الفصل الثاني عشر
في صفة التراب او ما يقوم مقامه والطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما وكانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء وانعاما عليه وتكرما وصفة التراب الذى يتمم به ان يكون طاهرا ماذونا له شرعا في استعماله فان فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه وكلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء والتراب وحصول الاضطرار وهذا التيمم انما يصح المصير اليه اذا تضيق وقت الصلوة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم اليه وفقد الماء للطهارة بالكلية او تعذر عليه استعماله لمرض او تعذر ثمن او بعض الاعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله فان كان تعذر الطهارة بالماء لانه غير موجود عنده وكان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقة اوقات الصلوة في الارض السهلة مقدار رمية سهمين وفى الارض الصلبة مقدار رمية سهم واحد والطلب امر مهم ممن يقدر عليه واكد فاذا لم يجده مع هذا الطلب وكان في الفلات او كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلوة لبعض ما اشرنا اليه من الاعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى ان يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما ويمسح بباطنهما جبينه من اصل مقدم رأسه إلى طرف انفه اعنى بطرف انفه الذى يلى رأس انفه ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من اول الكف المذكورة إلى اطراف اصابعها ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من اول الكف المذكورة إلى اطراف اصابعها فاذا
[55]
فعل ذلك فقد استباح الدخول في الصلوة والعبادات التى تحتاج إلى الطهارة ولا ينقض هذا التيمم الا ما ينقض الطهارة بالماء وينقضه ايضا التمكن من الطهارة بالماء.