|
|
الباب الرابع فيما نذكره مما يختص باول ليلة من شهر رمضان وفيه فصول : فصل ( 1 ) فيما نذكره من فضل غسل اول ليلة منه رواه ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان باسناده الى أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب الغسل في اول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه . ( 1 ) أقول : وقد ذكره جماعة من اصحابنا الماضين ، فلا نطيل بذكر اسماء المصنفين . ووقت اغتسال شهر رمضان قبل دخول العشاء ، ويكفي ذلك الغسل لليلته جميعها . وروي ان الغسل اول الليل ، وروي بين العشائين ( 2 ) ، وروينا ذلك عن الائمة الطاهرين . أقول : ( 3 ) ورأيت في كتاب اعتقد انه تأليف أبي محمد بن جعفر بن احمد القمي عن الصادق عليه السلام : من اغتسل اول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على
رأسه ثلاثين كفا من الماء ، طهر الى شهر رمضان من قابل . ( 1 ) ومن ( 2 ) ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق صلوات الله عليه : من احب ان لا يكون به الحكة ، فليغتسل اول ليلة من شهر رمضان ، فانه من اغتسل اول ليلة منه لا يصيبه حكة الى شهر رمضان من قابل . ( 3 ) وسيأتي في اول يوم من شهر رمضان ما رويناه فيه من الغسل ايضا .
اعلم ان الروايات التي وقفت عليها كثيرة في المصنفات ، إذا كان العمل على رؤية الهلال والشهادات ، فاي فائدة في تكثير ايراد ما وقفنا عليه من علامات ذلك والامارات . ولكن قد اقتضت الاستخارة اننا لا نخلي كتابنا هذا من شئ من الروايات : فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدي أبي جعفر الطوسي باسناده قال : اخبرنا أبو احمد ايده الله تعالى ، قال : حدثنا أبو الهيثم محمد بن ابراهيم المعروف بابن ابي رمثة من اهل كفرتوثا بنصيبين ، قال : حدثني ابي ، قال : دخلت على الحسن العسكري صلوات الله عليه في اول يوم من شهر رمضان ، والناس بين متيقن وشاك ، فلما بصر بي قال لي : يا ابا ابراهيم في اي الحزبين انت في يومك ؟ قلت : جعلت فداك يا سيدي اني في هذا قصدت ، قال : فاني عطيك اصلا إذا ضبطته لم تشك بعد هذا ابدا ، قلت : يا مولاي من علي بذلك . فقال : تعرف أي يوم
يدخل المحرم ، فانك إذا عرفته كفيت طلب هلال شهر رمضان ، قلت : وكيف يجزي معرفة
هلال محرم عن طلب هلال شهر رمضان ؟ قال :
ويحك انه يدلك عليه فتستغني عن ذلك ، قلت : بين لي يا سيدي كيف ذلك ؟ قال : فانتظر اي يوم يدخل المحرم ، فان كان اوله الاحد فخذ واحد ، وان كان اوله الاثنين فخذ اثنين ، وان كان الثلاثاء فخذ ثلاثة ، وان كان الاربعاء فخذ اربعة ، وان كان الخميس فخذ خمسة ، وان كان الجمعة فخذ ستة ، وان كان السبت فخذ سبعة ، ثم احفظ ما يكون وزد عليه عدد ائمتك ، وهي اثنا عشر ، ثم اطرح مما معك سبعة سبعة ، فما بقي مما لا يتم سبعة فانظر كم هو ، فان كان سبعة فالصوم السبت ، وان كان الستة فالصوم الجمعة ، وان كان خمسة فالصوم الخميس ،
وان كان اربعا فالصوم الاربعاء ، وان كان ثلاثة
ومن ذلك ما رويناه باسنادنا الى محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي ( 1 ) ، والى علي بن حسن بن فضال من كتابه كتاب الصيام ، باسنادهما الى أبي بصير عن الصادق عليه السلام انه قال : إذا عرفت هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ثم صم يوم ستين . ( 2 ) أقول :
وهذا الحديث كان ظاهره يقتضي ان رجبا وشعبان لابد ان يكون احدهما ناقصا عن
ثلاثين يوما ، فان وجدت في وقت هذين الشهرين تامين ، فلعل المراد بهذه الرواية
تلك السنة المعينة أو سنة مثلها أو غير ذلك .
ومن ذلك ما رويناه باسنادنا الى محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي باسناده الى الصادق عليه السلام انه قال : عد من هلال شهر رمضان في سنتك الماضية خمسة ايام وصم اليوم الخامس . ( 1 ) ورأيت في كتاب الحلال والحرام لاسحاق بن ابراهيم الثقفي الثقة من نسخة عتيقة عندنا الآن مليحة
، ما هذا لفظه : اخبرنا احمد بن عبد الرحمان بن ابي ليلى ، قال : يوم الخامس ، فانكم لن تخطئوا ، قال احمد بن عبد الرحمان : ذكرت ذلك للعباس بن موسى بن جعفر فقال : انا عليه ، ما انظر الى كلام الناس والرواية . قال احمد : وحدثني غياث - قال : اظنه ابن اعين - عن جعفر بن محمد مثله ( 2 ) .
تكن السنة كبيسة ( 3 ) ، فانه يكون فيها من اليوم السادس ، والكبيس يكون في كل ثلاثين سنة احد عشر يوما مرة في السنة الثالثة ومرة في السنة الثانية .
على انه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا ، فاما بنية انه من شهر رمضان فلا يجوز على حال ، وقال أبو جعفر الطوسي : يجوز عندي ان يعمل على هذه الرواية التي وردت بانه يعد من السنة الماضية خمسة ايام ويصوم يوم الخامس ، لان من المعلوم انه لا يكون الشهور كلها تامة ، واما إذا رأى الهلال
وقد تطوق ، أو رأى ظل الرأس فيه ، أو غاب بعد الشفق ،
الضرورية ، وانما نذكر من دلائل شهر رمضان أو علاماته أو اماراته ، لمن لم يتفضل الله جل جلاله عليه بما تفضل به علينا من هباته وكراماته ، وان لم يلزم العمل بها في ظاهر الشريعة النبوية . وقد وجدنا تعليقة غريبة على ظهر كتاب عتيق وصل الينا يوم الرابع والعشرين من صفر سنة ستين وستمأة بعد تصنيف هذا الكتاب ، ونحن ذاكروها حسب ما رأيناه قريبة من الصواب ، وهذا لفظها : إذا اردت ان تعرف الوقفة واول شهر رمضان من كل شهر في السنة ، فارتقب هلال المحرم ، فإذا رأيته فعد منه اربعة ايام خامسه الوقفة ،
وسادسه اول شهر رمضان ، فإذا استتر عنك هلال محرم فارتقب هلال صفر فإذا رأيته فعد منه يوما واحدا ، وثانيه الوقفة وثالثه اول شهر رمضان ، فان استتر عنك هلال شهر ربيع الأول فارتقب هلال شهر ربيع الآخر ، فإذا رأيته فعد منه ستة ايام ، وسابعه الوقفة وثامنه اول شهر رمضان . فان استتر عنك هلال شهر ربيع الآخر فارتقب هلال جمادي الاولى ، فإذا رأيته فعد منه
خمسة ايام ، وسادسه الوقفة وسابعه اول شهر رمضان ، فان استتر عنك هلال جمادي الاولى فارتقب هلال جمادي الآخر ، فإذا رأيته فعد منه ثلاثة أيام ، فعد منه ثلاثة أيام ، ورابعه الوقفة وخامسه اول شهر رمضان : فإذا استتر عنك هلال جمادي الآخر فارتقب هلال رجب ، فعد منه يومين ، وثالثه الوقفة
ورابعه اول شهر رمضان ، فان استتر عنك هلال رجب ، فإذا رأيته فعد منه ستة ايام ، وسابعه الوقفة وثامنه اول شهر رمضان ، فإذا استتر عنك هلال رمضان فارتقب هلال شوال فإذا رأيته فعد منه اربعة ايام ، وخامسه الوقفة وسادسه اول شهر رمضان ، فان استتر عنك هلال شوال فارتقب هلال ذي القعدة فإذا رأيته فعد منه ثلاثة أيام ، ورابعه الوقفة وخامسه اول شهر رمضان ، فإذا استتر عنك هلال ذي القعدة فارتقب هلال ذي الحجة وعد منه ثمانية ايام ، وتاسعه الوقفة وعاشره اول شهر رمضان - هذا آخر ما وجدناه فصنه الا عمن يستحق التعريف بمعناه . ومن ذلك ما سمعناه مذاكرة ولم نقف على اسناده انه روي عن احدهم عليهم السلام انه قال : يوم صومكم يوم نحركم . ( 1 ) ومن ذلك ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال باسناده في كتاب الصيام الى ابن الحر قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب الشفق قبل الهلال فهو لليلتين ( 2 ) . رواه محمد بن يعقوب الكليني . ( 3 ) روى الخطيب في تاريخه في ترجمة بقية بن الوليد في الجزء التاسع والاربعين ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب
بعد الشفق فهو لليلتين . أقول : ووجدت في كتاب الفردوس لشهردار بن شيرويه الديلمي في المجلد الاول في اواخر النصف الاول منه ، عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب الشفق قبل الهلال فهو لليلتين .
واعرف على اليقين من يعرف اوائل الشهور وان لم يكن ناظرا الى الهلال ، ولا حضر عنده احد من المشاهدين ، ولا يعمل على شئ مما تقدم من الروايات ، ولا نقول منجم ، ولا باستخارة ، ولا بقول اهل العدد ، ولا في المنام ، بل هو من فضل رب العالمين الذي وهبه نور الالباب من غير سؤال ، وألهمه العلم بالبديهيات من غير طلب لتلك الحال ، ولكن هو مكلف بذلك وحده على اليقين حيث علم به على التعيين ( 2 ) .
|
|