|
|
فصل ( 1 ) فيما نذكره من تعيين ايام وقت الاضاحي
روينا ذلك باسنادنا الى محمد بن يعقوب باسناده الى ابى الصباح الكنانى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الاضاحي ؟ فقال : كان على بن الحسين وابو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت (3) .
واتباع السنة المحمدية والعبادية بذلك لله جل جلاله ، لأنه اهل للعبادة . أقول : وقد تقدم في عيد الفطر مهمات يحتاج إليها في عيد الاضحى وزيادات ، فلينظر من ذلك المكن ، لئلا يتكرر ذكرها الان .
قد ذكرنا في عدة مواقيت معظمات ما يختم زمان تلك الأوقات ، فيعمل على ما ذكرنا ، ونذكر هاهنا ما معناه : ان كل وقت اختص الله جل جلاله بخدمته به ، وجعله محلا لبسط فراش رحمته واطلاق المواهب لأهل مسألته ، للابتداء لمن لم يسأله من خليقته ، فكل من اخرج من ذلك الوقت شيئا في غير العبادة وطلب السعادة ، فكأنه قد سرق الوقت من مولاه وهتك الحرمة ، وخرج عن رضاه ونازعه في ارادته وتعرض بما لا طاقة له به من نقمته ، فأى انسان أو أي جنان يكون عارفا بما لك رقاب العبيد ، ويقدم على المجاهرة والمكابرة في مقدس حضرته بما لا يريد . ومتى فعل عبد نحو هذا التبدر والتشريد في يوم عيد ، فقد صار عيده من ايام المصيبات ، ومان جديرا ان يجلس في العزاء ، على ما اقدم عليه من كسر حرمة مالك الاحياء والاموات وكسر حرمة رسوله ونوابه عليهم السلام الذين جاؤوا بشرائع الاسلام ، ولأجل ما فاته من المواهب والانعام .
|
|