فهرس الكتاب

مكتبة الإمام الحسين

 

مسك الختام

بعيداً عن النقاش واستراحةً من الدليليّة والاستدلال

 

سلام على آل ياسين..

ذكر الشيخ محمّد مهدي زين العابدين النجفي في كتابه (بيان الأئمة(عليهم السلام)) ج 2 ص 461 و ص 462 ما نصّه:

(وبالمناسبة لما أتى ذكر جدّنا آية الله العظمى الشيخ زين العابدين النجفي (قدّس سرّه) صاحب الكرامات. نذكر له هذه الكرامة عن بعض أهل العلم والفضل، قال: إنّ أهل إيران، وأذربيجان، وأهل قفقاسيا استفتوا علماء النجف الأشرف عن الطبول التي تضرب في عزاء الحسين (عليه السلام)، وعن ضرب السيوف والقامات، والتشبيه، وغيرها.. وأنّها جائزة أو حرام؟

وكتبوا ذلك في كتب متعدّدة، كلّ كتب إلى مقلّده، وأرسلت مع وفدٍ إلى النجف، وقرّروا على أنهم إن أخذوا أجوبة الفتاوى توضع في ظرف وتختم ولا تفتح إلاّ في مسجد الشاه المعروف(1) بمسجد الإمام الخميني - مدّ ظلّه العالي - في طهران، وتقرأ على المجتمع من أهل البلاد ليعرف كل حكم مقلّده. وكان ذلك في زمن السيد آية الله العظمى صاحب العروة(2)، فرجع الوفد بالأجوبة، وأخبروا الناس بالحضور في يومٍ معيّن، فحضروا في مسجد الشاه، فقرأت الفتاوى عليهم، فكان كلّ قد أجاب بجواب، فبعض قال: بحرمة هذه الأشياء، وبعض فصّل وبالأخص إلى ضرب السيوف والقامات، قال: إن كان فيه ضرر فلا يجوز وهو حرام، وان لم يكن فيه ضرر فهو جائز، وبعض قال: بالجواز، إلى أن فتح الكتاب الذي فيه فتوى المرحوم آية الله الشيخ زين العابدين (قدّس سرّه) فكان فيه:

بسمه تعالى شأنه

إنّي كنت متوقّفاً في هذه المسألة ومتردداً فيها، فلا أدري هل أفتي بالجواز أم أفتي بالحرمة؟ فذهبت إلى مسجد السهلة ووصلت بخدمة سيدي ومولاي الحجّة بن الحسن صلوات الله عليه، وعرضت المسألة عليه وسألته عنها، فأفتاني بالجواز، وأنا أفتي كما أفتى سيدي ومولاي بالجواز والسلام.

فلمّا سمع المجتمع الفقير هذه الفتوى قالوا: لا حاجة لنا بتلك الفتاوى الأخرى، وهذه تكفينا.

تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه في

15/ رجب الأصبّ / 1419 هـ

يوم شهادة عقيلة العقائل الكبرى زينب الحوراء صلوات الله عليها

1 - مراده المعروف في زماننا هذا.

2 - هو المرجع الديني المعروف السيد كاظم اليزدي (ره).