الباب الثالث: العُسر والحرج في التطبير والضرب بالسلاسل و... |
الثالث(1): إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها. وهذا يتحقق - في مزعمة الكاتب - بضرب الرؤوس وجرحها بالمدي والسيوف. قال ص 3: (وكثيراً ما يؤدّي ذلك إلى الإغماء بنزف الدم الكثير، وإلى المرض، أو الموت(2) أو طول برأ الجرح(3)، وبضرب الظهور بسلاسل الحديد، وغير ذلك. وتحريم ذلك ثابت بالعقل والنقل وما هو معلوم من سهولة الشريعة وسماحتها الذي تمدّح به رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوله: (أتيتكم بالشريعة السمحة السهلة)(4). ومن رفع الحرج والمشقة في الدين بقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)(5). النقد: إضرار النفس شيءٌ وحملها على الأمر الشاقّ شيٌ آخر، لا دخل على رأي الكاتب لأحدهما بالآخر موضوعاً وحكماً، كما يفهم مما ذكره في ص 17 و ص 18 من رسالته، وقد صرّح في الموضعين بأن الكلفة إذا بلغت حدّ العسر والحرج، أسقطت التكليف، وإذا بلغت حدّ الإضرار، أوجبت حرمة الفعل، ولذلك فإنني أطارحه الكلام في مقامين: العسر والضرر. وبالرغم على ما أخذته على نفسي من الاختصار وابتذال التعبير، لا أشك أني قد أخرج عن الشرط، لأن الكاتب - سامحة الله - قد خلط في الاستدلال بين دليلي القاعدتين الذين يعترف بتغايرهما حكماً وموضوعاً، وخبط في كل واحدة منهما بما لم يعهد من أحد قبله!! مدلول أدلة نفي العسر والحرج: الكلام في باب العسر والحرج في أمرين: الأول: في أنهما أوجبا وقوع التخفيف في أصل شرعية الأحكام، بمعنى أن ما ثبت في الشرع من تكليف لا حرج فيه ولا عسر. وهذا المعنى إن ثبت في نفسه(6)، كما هو مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله) (بعث بالحنيفية السهلة السمحة)(7) وغيره، لا ينفع في مقام الاستدلال على رفع الأحكام المشروعة الثابتة إذا عرض العسر عليها من باب الاتفاق، على ما يحاوله الكاتب في مواضع من رسالته(8). الثاني: في أن العسر والحرج يوجبان الحكم بالتخفيف لو طرأ العسر والضيق على تكليف من التكاليف التي هي في نفسها وفي أصل شرعيتها لا عسر فيها، كما هو مقتضى قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)(9)، و(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(10). وهذا هو الذي ينفع في مقام الاستدلال، وباعتباره حكموا بسقوط وجوب مباشرة أفعال الحج عمن يكون عليه عسر وحرج في الركوب والغسل بالماء البارد عمن يؤذيه أو يوجب مرضه أو بطؤه، وأمثال ذلك كثير في أبواب العبادات في كتب الفقه. أدلة نفي العسر والحرج لا تشمل الشعائر الحسينية: وسواء أراد الكاتب أن بعض الشعائر الحسينية فيه عسر فلا يكون مما له حكم شرعي مجعول في المذهب من أصله، أو أراد أن حكمه الثابت له - ولو لطروّ عنوان كونه إبكاءً أو جزعاً أو حزناً أو إسعاداً أو غير ذلك - مرفوع لعروض العسر عليه، فيرد بوجوه، نذكر المهم منها: الأول: إن قاعدة العسر والحرج بمعنييهما السالفين مختصة - على ما صرح به كثير - بالإلزاميات، لا تشمل غيرها. والظاهر أنّ فقهاءنا لا يختلفون في ذلك، ولذلك جزموا بشرعية العبادات الشاقة المستحبة وصحتها، كصوم الدهر - غير العيدين -، وإحياء الليالي بالعبادة في تمام العمر إذا لم يوجب ضرراً، والحج متسكعاً لمن ليس عليه فرض الحج. والوجه في ذلك أمور: أحدها: أنّ رفع الحكم الحرجي إنما هو للامتنان، ولا منّة في رفع المندوبات والسنن، بل المنّة في ثبوتها. ثانيها: إنه لا يعقل تحقق الحرج مع الترخيص في الترك، لأن الحرج إنما يكون من قبل الحكم، لا من قبل متعلقه، مهما كان بذاته مشاقاً، ولذلك لا تجري القاعدة في الواجب المخيّر إذا تجرد بعض آحاده عن الحرج(11). ثالثها: إن الظاهر من أدلة الحرج عدم كون جعل الشارع سبباً قريباً لإلقاء المكلّف في الحرج بحيث يستند وقوعه فيه إلى جعله، وهذا إنما يكون في الإلزاميات فقط، دون ما رخص الشارع في تركه(12). رابعها: إن المتتبع للتكاليف أدنى تتبّع يعلم أن التكاليف غير الإلزامية - مع كونها أكثر من الإلزاميات أضعافاً مضاعفة - هي أشق منها بمراتب، كالصوم ندباً في الصيف، وإحياء الليالي الطوال بالعبادة، وطي الوقت بالجوع، وصلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة، والوقوف ماثلاً بمقدار أن يقرأ ألف سورة - ولو مثل التوحيد - في ركعة واحدة -، والسجود على حجارة خشنة من الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس مثلاً وشبه ذلك من الأمور الشاقة، التي يعلم كل من مارس الأدلة وكيفية الاستدلال أن شرعيتها لا تنافي سهولة الشريعة وعدم الحرج فيها، لحصول السهولة والخروج عن الضيق بتركها، واختيار ما هو أسهل منها، وإن لم يلزم ذلك. والحاصل أن نفس كون المندوبات عسرة بذاتها أو بكثرتها(13) يدل على اختصاص القاعدة بالواجبات والمحرمات، فيسقط قول الكاتب من أصله. ولو أن فقيهاً أجرى قاعدة الحرج في المندوبات لاستراح الناس منها، وحرموا ثوابها - على رأي الكاتب -، لأن الحرج عنده يرفع الحكم ويكون الترك بمقتضى كلامه عزيمة لا رخصة، وإلاّ جاء المحذور!!(14) الثاني(15): إن فقهاءنا مختلفون في أن المنفي بعمومات الحرج هل هو الحرج الشخصي أو النوعي الغالبي، ومختار المحققين منهم المحقق الأنصاري وصاحب المستند الأول، وهو الحق(16). ومقتضاه عدم ارتفاع الحكم إلا عمن يكون الحكم في حقه عسراً. ولا ريب في أن المشقة - إذا كانت حاصلة في تلك الشعائر المذهبية - ليست عامة لجميع الشيعة قطعاً، فلماذا تعد غير مشروعة أو غير مندوبة على الإطلاق بحجة ارتفاع حكمها للعسر؟ والعسر لا يقتضي ارتفاع الحكم عمّن لا عسر عليه. وإذا كان الضرب على الصدر باليد، أو على الظهر بسلسلة، عسراً على الكاتب، فليسقط عن نفسه وأمثاله، ولا ينبغي له أن يتعرض لحال غيره ممن لا عسر في حقه، أو كان يتحمل المشقة والعسر. وإذا تسنى بالوجوه الصحيحة لجماعة كثيرة من فقهائنا تقييد الشين(17) - الذي دلت الأخبار على جواز التيمم عند حدوثه من استعمال الماء(18) - بالفاحش(19) وآخرين بما لا يتحمل في العادة(20)، وثالث بالشديد الذي يعسر تحمله(21)، ورابع بما إذا غير الخلقة وشوهها(22) مع إطلاق الأدلة بالنسبة إلى جميع هذه التقييدات، فإن بإمكان كل أحد إنكار أن يكون شيء من الشعائر الحسينية - عدا إدماء الرأس - عسراً(23). الثالث: إن المعروف بين أصحابنا مشروعية العبادات الحرجية وصحتها، كالصوم الحرجي، والطهارة الحرجية من الوضوء والغسل للغايات الواجبة، والصلاة قائماً لمن كان القيام في حقه عسراً من جهة مرض أو غيره، وغير ذلك من الموارد، بل لا أعرف أحداً حكم بعدم مشروعيتها للحرج إلا (كاشف الغطاء) إذ قاسها على العبادات الضررية. وشتان بينهما، فإن الضرر ببعض مراتبه ينتفي معه جواز الفعل(24)، وليس كذلك الحرج بأي مرتبة منه باعتراف هذا الرجل. وإلاّ بعض(25) مشايخنا، لكن في ماله بدلٌ اضطراري كالوضوء(26)، لا مطلقاً. وقد اختلفت كلمة الأصوليين منّا في وجه ذلك(27)، ولسنا بصدد بيانه. وعلى هذا لو توضّأ من يكون الوضوء عليه عسراً بقصد رجحانه الذاتي، يرتفع حدثه ويسقط عنه وجوب التيمم، لارتفاع موضوعه وكذا من يكون الصوم في حقه حرجياً مع عدم تضرره به، أو تحمّل العسر وصام بلحاظ حسنه ورجحانه ذاتاً، كان صومه جائزاً ومسقطاً للقضاء. فلماذا يا ترى كانت الشعائر الحسينية إذا فرض رجحانها لذاتها، أو بعنوان كونها من الإبكاء وإظهار الحزن والجزع على سيد الشهداء(28)، غير مشروعة، أو غير محكومة بالاستحباب لمجر دعوى كونها متعسرة، ذلك الأمر الذي يشاركها فيها سائر المتعسّرات؟؟ وهلاّ وسع الضرب على الصدر ما وسع غيره من المستحبات والواجبات الشاقة التي أفتي الأصحاب بشرعيتها مع المشقّة وحصول الثواب عليها. وهاهو الكاتب في ص 2 يقول في شأن الشعائر الحسينية: (دخلت فيها المنكرات لإفسادها وإبطال منافعها). في ختام هذا الفصل يجب الالتفات لدقيقتين: العسر والحرج في الأدلة الخاصة حكمة لا علة: الدقيقة الأولى: إن كلام أصحابنا في نفي الحرج مختص بما إذا كان الحرج علة لرفع الحكم أو عدم جعله ابتداءً، أما إذا استند رفعه إلى دليل خاص، وإن لوحظ فيه الحرج حكمة، فليس ذلك من محل كلامهم في رفع الحكم بأدلة الحرج. ولذلك ترى الفقهاء يحكمون بجواز التيمم عند حصول الشين أو تشقق الجلد وخشونته، ولا يحكمون به في ما هو أشد من ذلك تعسّراً، كالوضوء والغسل - مثلاً - في البرد الشديد، والصلاة في حر الظهيرة إذا لم يجد الظل، والصوم في شدة الحر وطول النهار، وسفر الحج للبعيد في الأهوية غير المعتدلة وغير ذلك، وما هذا الفرق إلاّ لأن ارتفاع وجوب الوضوء في الموارد السالفة لدليلها المختص بها، وكون الحكمة فيها هي التخفيف لا يقضي بالتسري إلى غيرها، لأن الحكمة لا يلزم اطّرادها. ومن سبر مواضع وقوع تلك الموارد في رسالة الفقيه الشامي، يجده يهوّل بارتفاع الحكم في موردين أو ثلاثة(29) - لا أزيد من ذلك - بكون الفعل فيها أقل مشقة من لدم الصدور بالأيدي وضرب الظهور بالسلاسل، وانه إذا كان الحكم مرتفعاً في الأهون الأخف، كان ارتفاعه في الأصعب الأشق أولى!! وقد فاته أن يعلم أن ارتفاع الحكم في ما ذكره من الفروع إنما هو لدليله المختص به، والحرج فيه حكمة، لا علّة، فكيف يصح التهويل به وقياس غيره عليه لولا عدم التمييز بين الموردين؟ وإذا كان ذكر موضعين أو ثلاثة من ذلك القبيل، فإن الشهيد الأول - في (القواعد) ذكر نيفاً وستين فرعاً جميعها مما بني على التخفيف، ولو حظ الحرج فيها حكمة، لا علة(30)، ولذلك لم يعتبر اطرادها، بل يؤخذ بالإطلاق في موارد كل منها، ولا يجوز في قواعد الفن وأصوله الأخذ بالفحوى والأولوية في غيرها. القاعدة عند الشد في تحقق العسر والحرج: الدقيقة الثانية: أن الأصوليين منا ذكروا أنه إذا تحقق في فعلٍ مقدارٌ من المشقة ومرتبة من الشدة فلا يعلم صدق مفهوم لفظ (العسر) عليها بحسب الحقيقة العرفية من حيث غموض معناه وكثرة مراتبه ضعفاً وقوة، كان المرجع في المصاديق المشكوكة إلى العمومات المثبتة للتكاليف(31). ولا وجه للتمسّك على رفع الحكم فيها أو عدم جعله ابتداءً بعمومات نفي العسر والحرج أصلاً(32)، ومقتضى ذلك جواز الإتيان بكل مشكوك الحرجية ورجحانه إذا كان أمراً عبادياً. وقد يكون صاحب الرسالة يعتقد بأن الحرج في لدم الصدور وضرب الظهور قد بلغ في المشقة حداً يقطع معه بتحقق العسر فيهما والحرج لكل أحد، وأنه لا شك عنده في ذلك، وإلا انقلب الأمر عليه. واليقين حالة قهرية ينبغي أن نساهله فيها من حيث نفسه، ولكن اعتقاده بتحقق الموضوع لا يكون حجة على الشاك فيه، أو المعتقد خلافه، حتى لو كان عامياً يرجع في الأحكام إليه، لأن أمثال هذه الموضوعات لا تقليد فيها. وعلى هذا كان اللازم عليه عندما يطرق هذا الموضوع أن لا يتعرض للمسألة بنحو كلي، بل يخص كلامه بمن عرف معنى العسر، واعتقد تحققه في تلك الشعائر الحسينية، ومع ذلك عليه أن يعرفه بأن فعله يكون مباحاً، لأن المرفوع بأدلة الحرج استحبابه فقط.
|
1- أي الثالث من المنكرات التي ادعى السيد محسن الأمين دخولها في الشعائر الحسينية. م 2- لا يخفى أن هذا الكلام عار عن الصحة تماماً، وقد كانت دعوى مرض المطبّر وموته منذ أمد بعيد أكثر ما يرد في غوغائيات القشريين المشهّرين بالشعائر الحسينية عموماً وبالتطبير خصوصاً. قال كاشف الغطاء في (المواكب الحسينية): قد بلغنا من العمر ما يناهز الستين، وفي كل سنة تقام نصب أعيننا تلك المحاشد الدموية، وما رأينا شخصاً مات أو تضرر، ولا سمعنا به في الغابرين. وقال الشيرازي في (الشعائر الحسينية): لئن سقط أحدهم - أي: أحد المطبّرين - حين الضرب، لكثرة نزف الدماء وتغلّب الضعف عليه، فسرعان ما ينهض ويواصل دوره في موكب التطبير وبقية المواكب، وإنني شخصياً لم أسمع برجل سقط فمات إلاّ وتتبعته، فإذا به يمشي في الشوارع، ويلعن أعداءه الذين أشاعوا موته كذباً. م 3- دعوى وقوع الإغماء والمرض والموت وبطء البُرء فرية بلا مرية. نعم قد يتحقق نزف الدم بلا ضرر، ولكن نزف الدم نفسه عند الكاتب ضرر!! 4- هذا اللفظ ما أظن وروده في حديث. والذي ذكره العلامة بحر العلوم والفاضل النراقي والمحقق الآشتياني هكذا: (بعثت بالحنيفية السهلة السمحة) [وهو مذكور في وسائل الشيعة 5/246]، وفي قواعد شيخنا الشهيد تقديم لفظة السمحة على السهلة. وأظن الكاتب نقله بالمعنى. 5- سورة الحج آية 78. م 6- هذا إشارة إلى وجود التكاليف الشاقّة في الشريعة، كالجهاد، والحج في حق البعيد، وتمكين النفس من الحدود والقصاص والتعزيرات، ومجاهدة النفس بترك الأخلاق الرديئة المرتكزة فيها، والصبر على المصائب والبلايا العظيمة، ونذر الأمور المتعسّرة كالمشي إلى بيت الله الحرام، وصوم الدهر عدا العيدين، وإحياء الليالي - على ما عليه جماعة من انعقاده-، والحج متسعكاً لمن زالت استطاعته بالتقصير بعد استقراره عليه، وغير ذلك. 7- وسائل الشيعة 5/246. م 8- منها ما في صفحة 20 من عدم وجوب الوضوء عند خشونة الجلد وتشققه من استعمال الماء، ومنها في صفحة 17 من الحكم بسقوط المباشرة عمن يعسر عليه الركوب للحج، وعدم وجوب الغسل على من يؤذيه استعمال الماء. 9- سورة الحج آية 78. م 10- سورة البقرة آية 185. م 11- هذا الوجه ذكره في الفصول. 12- هذا الوجه ذكره المحقق الآشتياني. وربما يدعى رجوعه على سابقه، ولكن لا يخفى أن الفرق بينهما هو أن الملحوظ في الأول دعوى انتفاء الحرج موضوعاً مع الترخيص في الترك. وفي الثاني لم يلحظ إلاّ مفاد الأدلة وما يستظهر منها مع الغض عن تحقّق الحرج أو انتفائه مع الترخيص في الترك. 13- قد يحصل العسر في بعض المندوبات من نفس كثرتها، كالأعمال المندوبة في ليلة القدر التي لا تفي بها أطول ليلة، النصف من شعبان، وما بين الزوال وغروب الشمس يوم عرفة، وفي اليوم الخامس عشر من شهر رجب، وغير ذلك. ولا ريب أن نفس تكثر المندوبات وصعوبتها نوعاً دليل اختصاص القاعدة بغيرها، وكذا المكروهات. ومن هنا استشكل في استحباب الجميع، حيث انه موجب للاختلال، بل الجمع بين المستحبات الواقعة في الشريعة بحسب أجزاء الزمان مما لا يقدر عليه، ولذلك قيل بأنه من باب التزاحم، فيقدم أهمها، أو التخيير مطلقاً. 14- لأن الحرج عنده لا يتأتى من قبل الحكم، وإلا يسقط كلامه من رأس بل كون الفعل حرجياً يقتضي عدم جعل الحكم له، والفعل حرجي دائماً مهما كان حكمه، فلا يكون جائزاً أبداً، وإلاّ إذا تغيّر تغيّراً تكوينياً بانقلاب حقيقته إلى فعل آخر غير حرجي. 15- أي: الثاني من أهم الوجوه التي ترد على الكاتب أن أراد أنه لا حكم مجعول في الشريعة لبعض الشعائر الذي فيه عسر، أو أن حكمها مرفوع بسبب العسر. م 16- لأن ظاهر خطابات أدلة الحرج تعلقها بكل مكلّف، لا بالمجموع، كقوله تعالى: (كتب عليكم الصيام)، ولأن رفع الحكم الحرجي للامتنان بلا شبهة، ولا يناسب ذلك رفعه عمن لا يكون الحكم في حقه حرجياً. 17- الشين: ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم. م 18- وسائل الشيعة 2/967- 969، م 19- منهم العلامة في المنتهى [1/135]، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد [1/472] والروضة [1/153]، وكاشف اللثام [لم أجده]. 20- حكى عنهم ذلك صاحب الجواهر [الجواهر 5/103-104]. 21- هو صاحب الجواهر نفسه 5/106. 22- هو الفاضل السبزواري في الكفاية [كفاية الأحكام /8]. 23- أي: الثالث من أهم الوجوه التي ترد على الكاتب إن أراد أنه لا حكم مجعولاً في الشريعة لبعض الشعائر الذي فيه العسر، أو أن حكمها مرفوع بسبب العسر. م 24- هذه المراتب هي: الموت، قطع عضو من أعضاء الجسم كاليد والرجل، ألم شديد طويل المدة الذي لا يتحمل عادةً، فإذا استلزم فعل أحد هذه الأمور الثلاثة، فهو موجب لرفع التكليف وحرمة الفعل. ولا يخفى أن القيام بالشعائر الحسينية وبالخصوص التطبير والضرب بالسلاسل على الظهر لا يوجب أحد هذه الأمور الثلاثة يقيناً. م 25- هذا عطف على قوله: (إلا كاشف الغطاء). م 26- وإلاّ لزم تساوي البدل الاضطراري ومبدله في الرتبة، وذلك خلاف ما يستفاد من أدلة البدلية الاضطرارية، وهذا من الشواهد عند هذا القائل على ارتفاع الحكم عند الحرج ملاكاً وخطاباً في ذلك المورد، لا الإلزام به فقط. 27- الذي استقر عليه الرأي الأخير لهم هو أن المرفوع بأدلة الحرج - حسب ما يستفاد منها ومن الخارج - هو الإلزام بالفعل رعاية لعنوان التسهيل الذي هو أهم بنظر الشرع من بقاء الفعل على ما هو عليه من رجحانه وحسنه الذاتي. وهذا المقدار من الرجحان الذاتي يكفي في صحة الفعل العبادي إذا أتى به المكلّف لداعي كونه كذلك عند المولى، ولا تتوقف صحته عند المحققين على أزيد من ذلك، ولذلك حكموا بصحة العبادة في موارد خالية عن الطلب في بعض الفروض. 28- حيث وردت أدلة خاصة على استحباب هذه الأمور. م 29- مذكورة في ص 20 من الرسالة، وهي خوف المكلّف حصول الخشونة في جلده وتشققه من استعمال الماء في الوضوء، وفي ص 17 من سقوط مباشرة الحج عمن يعسر عليه الركوب. 30- القواعد 1/127-132. م 31- لأنها مخصصة بمنفصل مجمل مفهوماً، مردد بين قلة الخارج وكثرته، والمتعين في ذلك - على ما برهن عليه - الرجوع إلى العمومات المثبتة في غير المتيقن خروجه منها، لا إلى أصالة البراءة. 32- إلاّ على المذهب المتروك عند المحققين من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. |