فروع
*(لابد من التعرض لها لفهم تلك الاخبار)*
الاول : لاخلاف بين الاصحاب في أن سجدات القرآن خمس عشرة كما مر
ونقل الشهيد إجماع الاصحاب عليه ، وقال الصدوق ويستحب أن يسجد في كل سورة
فيها سجدة ، فيدخل فيه آل عمران عند قوله :(يا مريم اقنتي لربك واسجدي)(1)و
غيرها ويؤمي إليه مامر في خبر العلل ، والواجب منها الاربع المشهورة ، ولاخلاف
فيه بين الاصحاب ، وقد سبقت الاخبار الدالة عليه .
الثانى : لاخلاف بين الاصحاب في وجوب السجود على القارئ والمستمع ، و
إنما اختلفوا في السامع من غير إصغاء ، فذهب الشيخ إلى عدم وجوبه عليه(2)ونقل
الاجماع عليه في الخلاف ، وقال ابن إدريس : يجب السجود على السامع وذكر أنه
إجماع الاصحاب ، والاخبار مختلفة ، ويمكن الجمع بينها بحمل ما دل على الامر
بالسجود على الاستحباب أو حمل مادل على عدم الوجوب على التقية ، لموافقته لمذهب
العامة وهو أحوط .
الثالث : الاظهر أن موضع السجود في الاربع بعد الفراغ من الاية ، وقال
المحقق في المعتبر قال الشيخ في الخلاف : موضع السجدة في حم السجدة عند قوله :
(واسجدوا لله)وقال في المبسوط(إن كنتم إياه تعبدون)والاول أولى ، وقال
الشافعي وأهل الكوفة عند قوله :(وهم لايسأمون)لنا أن الامر بالسجود مطلق
ويكون للفور ، فلايجوز التأخير .
وقال في الذكرى : ليس كلام الشيخ صريحا فيه ولاظاهرا ، بل ظاهره السجود
عند تمام الاية لانه ذكر في أول المسألة أن موضع السجود في حم عند قوله(واسجدوا
(1)آل عمران : 43 .
(2)لان الملاك درك معنى الاية وتعقل الامر بالسجود حتى يتوجه اليه الامر و
ليس الا بالاصغاء .