بحار الأنوار ج77

فذهب الشيخ إلى نجاستها ، وهو المحكي عن ابن الجنيد وسلار وابن حمزة
والاشهر والاظهر الطهارة ، واستوجه المحقق فيها الكراهة ، خروجا من خلاف
من قال بالنجاسة .
وأما الجلال فهو المغتذي بعذرة الانسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه
واشتد عظمه ، بحيث يسمى في العرف جلالا ، قبل أن يستبرى ء بمايزيل
الجلل وآكل الجيف من الطيور أي ما من شأنه ذلك فالمشهور كراهة سؤرهما مع
خلو موضع الملاقات من عين النجاسة ، والشيخ في المبسوط منع من سؤر آكل الجيف
وفي النهاية من سؤر الجلال ، وربما يناقش في الكراهة أيضا وهو في محله . و
أطلق العلامة وغيره كراهة سؤر الدجاج ، وعلل بعدم انفكاك منقارها غالبا من
النجاسة ، وحكي في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال : يكره سور الدجاج على
كل حال .
فائدة مهمة
قال العلامة في النهاية : لو تنجس فم الهرة بسبب كأكل فأرة وشبهه ثم
ولغت في ماء قليل ونحن نتيقن نجاسة فمها فالاقوي النجاسة لانه ماء قليل لاقى
نجاسة ، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم ،
ولو غابت عن العين واحتمل ولوغهافي ماء كثيرا أو جار لم ينجس ، لان الاناء
معلوم الطهارة ، فلا حكم بنجاسته بالشك .
قيل : وهذا الكلام مشكل ، لانا إما أن نكتفي في طهر فمها بمجردزوال
عين النجاسة ، أو نعتبر فيه ما يعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعهودة شرعا
فعلى الاول لا حاجة إلى اشتراط غيبتها ، وعلى الثانى - وهوالذي يظهر من
كلامه الميل إليه - ينبغي أن لا يكتفي بمجرد الاحتمال ، لا سيما مع بعده ، بل
يتوقف الحكم بالطهارة على العلم بوجود سببها كغيره .
والظاهر أن الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرعا ، وعموم الاخبار يدل

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه