بحار الأنوار ج85

والامر بها خلف من لا تقتدى به للضرورة لا يوجب عدم وجوب الانصات في غيرها ، مع
أنه قد وردت الرواية فيها أيضا بالانصات وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال والاحوط
رعاية الانصات مهما أمكن .
قال في مجمع البيان :(1)الانصات السكوت مع استماع قال ابن الاعرابي : نصت
وأنصت اسمتع الحديث وسكت ، وأنصته وأنصت له ، وأنصت الرجل سكت وأنصته غيره
عن الازهري .
ثم قال : اختلف في الوقت المأمور بالانصات للقرآن والاستماع له ، فقيل إنه
في الصلاة خاصة خلف الامام الذي يؤتم به ، إذا سمعت قراء‌ته عن ابن عباس وابن
مسعود وابن جبير وابن المسيب ومجاهد والزهري ، وروي ذلك عن أبي جعفر
عليه السلام .
قالوا : وكان المسلمون يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعض ، وإذا
دخل داخل فقال لهم : كم صليتم أجابوه ، فنهوا عن ذلك وامروا بالاستماع ، وقيل :
إنه في الخطبة أمر بالانصات والاستماع إلى الامام يوم الجمعة عن عطا وعمرو بن
دينار وزيد بن أسلم ، وقيل : إنه في الخطبة والصلاة جميعا عن الحسن وجماعة .
قال الشيخ أبوجعفر قدس سره : أقوى الاقوال الاول لانه لا حال يجب فيها
الانصات لقراء‌ة القرآن إلا حال قراء‌ة الامام في الصلاة ، فان على المأموم الانصات والاستماع
له ، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أن الانصات والاستماع غير واجب ، وروي عن
أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : يجب الانصات للقرآن في الصلاة وغيرها ، قال : وذلك على
وجه الاستحباب .
وفي كتاب العياشي(2)عن أبي كهمس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قرأ ابن الكوا
خلف أمير المؤمنين عليه السلام " لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين "(3)


(1)مجمع البيان ج 4 ص 515 .
(2)تفسير العياسى ج 2 ص 44 .
(3)الزمر : 65 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه