5 قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسى ، عن إسماعيل بن
عبدالخالق قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : الركعتان بعد الفجرهما إدبار
النجوم(1).
6 فقه الرضا : قال عليه السلام بعد ذكر الوتر : ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر
وعنده وبعده ، تقرء فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ، ولا باس بأن
تصليهما لذا بقى من الليل ربع ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل(2)
بيان : روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم(3)قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : صل ركعتى الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ، وروى نحوه
بأسانيد أخرى(4)ويحتمل أن يكون المراد قبل الفجر الاول وعنده أي ما بين
الفجرين وبعده أي بعدالفجر الثانى ، أو المراد عنده أي أول طلوع الفجر الاول
وبعده أي بعد طلوعه إلى الفجر الثاني ، ويحتمل أن يكون المراد قبل طلوع
الفجر الثاني وأول طلوعه وبعده إلى الاسفار كما هوالمشهور ، وعلى هذا الوجه
حمله الاكثر .
ثم اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقت ركعتي الفجر ، فقال الشيخ في النهاية :
وقتها عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان ذلك قبل الفجر الاول ، واختاره ابن
إدريس والمحقق وعامة المتأخرين لكن قال في المعتبر : إن تأخيرهما إلى أن يطلع
الفجر الاول أفضل ، وقال السيد رضي الله عنه : وقتها طلوع الفجر الاول ، ونحوه
قال الشيخ في المبسوط ، والاقوى جواز فعلهما بعد الفراغ من صلاة الليل مطلقا للاخبار
الكثيرة الدالة عليه .
والمشهور أنه يمتد وقتهماإلى أن تطلع الحمرة المشرقية ثم تصير الفريضة
(1)قرب الاسناد ص 81 ط نجف .
(2)فقه الرضا ص 13 س 12 .
(3)التهذيب ج 1 ص 173 .
(4)روى مثله عن ابن أبى يعفور واسحاق بن عمار .