28 ين : النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى
عبدالله عليه السلام قال : قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسى بغير الله ، إن
الله يقول : فاحكم بينهم بما أنزل الله (1)
29 ين : عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تحلف بغير
الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله(2)
30 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته هل يصلح لاحد أن
يحلف أحدا من اليهود والنصاري والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح أن يحلف أحدا
إلا بالله(3)
31 ين : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الاحكام فقال : يجوز في كل
دين ما يستحلون(4)
32 ين : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضي على
فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته(5)
33 ين : عن حماد : عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أهل
الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلا بالله(6)
 |
8(باب) (جوامع أحكام القضاء) |
 |
1 قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال : كنت
عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة ، وقال
الاخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقال معاوية : لو كان لها علي
ابن أبي طالب فقال ابن أبجر : فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا ، وذلك أنه
قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر : اطلب البايع ، فقضي معاوية بذلك بين
(1 6)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60