بلفظ السنة الواقعة في مقابلة الفرض على استحباب تلك الاغسال مشكل .
11 البصاير : للصفار عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
ابن علي ، عن كرام ين عمرو ، عن عبدالله بن طلحة قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام
عن الوزغ ، فقال : هو رجس ، وهو مسخ ، فاذا قتلته فاغتسل(1).
الخرايج : عن عبدالله بن طلحة مثله .
بيان : قال الصدوق رحمه الله في الفقيه(2)والهداية(3)روي أن من
قتل وزغا فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج عن
ذنوبه فيغتسل منها ، وقال المحقق في المعتبر : وعندي أن ما ذكره ابن بابويه
ليس حجة ، وما ذكره المعلل ليس طائلا ، لانه لو صحت علته لما اختص
الوزغة انتهى .
واقول : ما رواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيدة بعمل الاصحاب تكفيان
لادلة السنن ، والعلة نكتة مناسبة لا يلزم اطرادها .
12 روضة الواعظين : عن عبدالله بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن غسل يوم عرفة في الامصار ، فقال : اغتسل أينما كنت(4).
13 الذكرى : روى بكير بن أعين ، عن الصادق عليه السلام قضاء غسل ليالي
لم يقيد بعضودون عضو ، واما أنه شرط للدخول في الصلاة ، فلان المفهوم من قوله تعالى
فاطهروا أن الذي يجب عند الدخول في الصلاة الطهارة الشاملة لجميع الاعضاء ، وانما
أوجبت للجنابة ، لخصوصية المورد وهم الرجال المخاطبون ، والحائض غير طاهر ايضا ،
والا لم تؤمر بالتطهر للمباشرة فيجب عليها تحصيل الطهارة للصلاة اياض بهذه القرينة .
(1)بصائر الدرجات ص 353 ط تبريز ص 103 ط حجر ، وتراه في الكافي ج 8
ص 232 ، الاختصاص ص 301 .
(2)الفقيه ج 1 ص 44 ط نجف .
(3)الهداية ص 19 ط قم .
(4)روضة الواعظين 296 .