بحار الأنوار ج81

علي بن موسى عليهم السلام أيضا حين سأله المعتصم عن هذه الآية ومعنى فلا تدعوا مع الله
أحدا فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها ، وأما ما قاله بعض المفسرين
من أن المراد بها المساجد المشهورة فلا تعويل عليه ، بعد التفسير المروي عن
الامامين عليهما السلام .
ثم قال رحمه الله : ماتضمنه الحديث من سجوده عليه السلام على الانف الظاهر أنه
سنة مغايرة للارغام المستحب في السجود ، فانه وضع الانف على الرغام بفتح الراء
وهو التراب ، والسجود على الانف كما روي عن علي عليه السلام لايجزي صلاة لايصيب
الانف مايصيب الجبين يتحقق بوضعه على مايصح السجود عليه وإن لم يكن
ترابا ، وربما قيل الارغام يتحقق بملاصقة الانف للارض ، وإن لم يكن معه
اعتماد ، ولهذا فسره بعض علمائنا بمماسة الانف التراب ، والسجود يكون معه اعتماد
في الجملة ، فبينهما عموم من وجه ، وفي كلام شيخنا الشهيد مايعطي أن الارغام
والسجود على الانف أمر واحد ، مع أنه عد في بعض مؤلفاته كلا منهما
سنة على حدة .
ثم على تفسير الارغام بوضع الانف على التراب هل تتأدي سنة الارغام
بوضعه على مطلق مايصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا ؟ حكم بعض أصحابنا بذلك
وجعل التراب أفضل ، وفيه مافيه فليتأمل انتهى .
أقول : وجه التأمل أنه قياس مع الفارق كما ذكره في الحاشية ، وتعبيره عليه السلام
بوضع الانف على الارض ثم تفسيره بالارغام يشعر بكون الارغام أعم من الوضع
على التراب ، واحتمل الوالد ره الاكتفاء بوضعه على شئ ، وإن لم يكن مما يصح
السجود عليه كساير المساجد ، سوى الجبهة وهو بعيد .
ثم اعلم أن استحباب الارغام مما أجمع عليه الاصحاب على ماذكره العلامة
رحمه الله لكن قال الصدوق في الفقيه والمقنع : الارغام سنة في الصلاة ، فمن تركه


= سبعة أحرف فاقرؤا ماتيسر منه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه