كانت مدخولا بها أم لا ، لصدق الزوجية عليهما ولم يمت صلى الله عليه واله عن زوجة في عصمته إلا
مدخولا بها ، ونقل المحقق الاجماع على تحريم المدخول بها ، والخلاف في غيرها ليس
بجيد ، لعدم الخلاف أولا ، وعدم الفرض الثاني ثانيا ، وإنما الخلاف فيمن فارقها في
حياته بفسخ ، أو طلاق ، كالتي وجد بكشحها بياضا ، والمستعيذة ، فإن فيه أوجها أصحها
عندنا تحريمها مطلقا ، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه واله بعد الفراق في الجملة ، فيدخل
في عموم الآية(1)، والثاني أنها لا تحرم مطلقا ، لانه يصدق في حياته أن يقال : ليست
زوجته الآن ، ولاعراضه صلى الله عليه واله عنها ، وانقطاع اعتنائه بها .
والثالث : إن كانت مدخولا بها حرمت وإلا فلا ، لما روي أن الاشعث بن قيس نكح
المستعيذة في زمان عمر فهم برجمها فاخبر أن النبي صلى الله عليه واله فارقها قبل أن يمسها فخلاها ،
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .
وروى الكليني في الحسن عن عمر بن اذينة في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه واله فارق
المستعيذة ، وامرأة اخرى من كندة ، قالت لما مات ولده إبراهيم : لو كان نبيا ما مات ابنه
فتزوجتا(2)بعده باذن الاولين ، وأن أبا جعفر عليه السلام قال ما نهى الله عزوجل عن شئ
إلا وقد عصي فيه ، لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه واله من بعده ، وذكر هاتين العامرية
والكندية ، ثقال أبوجعفر عليه السلام : لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل
بها أتحل لابنه لقالوا : لا ، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم .
وفي رواية اخرى عن زرارة عنه عليه السلام نحوه ، وقال في حديثه : وهم يستحلون أن
يتزوجوا(3)امهاتهم ؟ وإن أزواج النبي صلى الله عليه واله في الحرمة مثل امهاتهم إن كانوا
مؤمنين(4).
إذا تقرر ذلك فنقول : تحريم أزواجه صلى الله عليه واله لما ذكرناه من النهي المؤكد عنه في
(1)إن لم نقل : إنها ظاهرة في اللواتي التي كن زوجاته حين موته صلى الله عليه وآله ، نعم
يدل على ذلك الحديث الاتي .
(2)في الحديث : فتزوجتا فجذم أحد الرجلين ، وجن الاخر .
(3)في الكافي : وهم لا يستحلون أن يتزوجوا امهاتهم .
(4)فروع الكافي 2 : 33 و 34 .(*)