وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون : لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء والظاهر
المبسوط البطلان والمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط في الاتمام والاعادة .
ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين
والآخر أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع ، لكنها مختصة
بالركوع وبمن ظن ركوع الامام لا الساهي ، وفي السجود الرجوع والاعادة أحوط .
أقول : قد سبق بعض الاحكام في الباب السابق ، وعدم قبول صلاة من
يؤم القوم وهم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته ، وستأتي أحكام المرءة في باب
أحكام .