بحار الأنوار ج80

كتاب المناهي والسنن(1). 27 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلي فيه(2).
28 مكارم الاخلاق : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب ، وإن سقطت أيصلح أن
يجعل مكانها سن شاة ؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية(3).
وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله(4).
وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل
يسقط سنه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس(5).
بيان : يدل الخبر الاول على جواز شد الاسنان بالذهب ، وهو موافق
للاصل ، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت ، وقال العلامة في المنتهى :
لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف ، والقصعة ، السلسة التي شعب بها الاناء
وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه ، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله
عليه وآله ، والخاصة في مرآة موسى عليه السلام ، وروى الجمهور أن عرفجة
ابن سعد اصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله
أن يتخذ أنفا من ذهب ، وللحاجة إلى ذلك ، واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و
بدونها خلافا لبعض .
وقال في التذكرة : لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أوسنا أو أنملة لم يحرم
لحديث عرفجة ، ولو اتخذ أصبعا أويدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الانف
والسن ، والتحريم لانه زينة محضة ، إذ لا منفعة به انتهى .
وأما السن فظاهر الاصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة ، و


(1)راجع ج 79 ص 304 306 من هذه الطبعة الحديثة .
(2)بحار الانوار ج 10 ص 269 من هذه الطبعة .
(3 5)مكارم الاخلاق ص 109 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه