اللفظ ماأمكن قال في كنز العرفان : اعلم أنه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على
عمومه ، كان أولى ، فعلى هذا يمكن أن يحتج بالآية على أحكام :
الاول : صحة صلاة الظان والناسي ، فيتبين خطاؤه ، وهو في الصلاة غير مستدبر
ولا مشرق ولا مغرب .
الثانى : صحة صلاة الظان والناسي فيتبين خطاؤه بعد فراغه ، وكان التوجه
بين المشرق والمغرب .
الثالث : الصورة بحالها وكان صلاته إلى المشرق والمغرب وتبين بعد خروج
الوقت .
الرابع : المتحير الفاقد للامارات يصلي إلى أربع جهات تصح صلاته .
الخامس : صحة صلاة شدة الخوف حيث توجه المصلي .
السادس : صحة صلاة الماشي ضرورة عند ضيق الوقت متوجها إلى غير القبلة
السابع : صحة صلاة مريض لايمكنه التوجه بنفسه ولم يوجد غيره عنده يوجهه .
وأما الاحتجاج بها على صحة النافلة حضرا ففيه نظر لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وآله
فانه لم ينقل عنه فعل ذلك ، ولا أمره ولا تقريره ، فيكون إدخالا في الشرع ماليس
فيه ، نعم يحتج بها على موضع الاجماع وهو حال السفر والحرب ، ويكون ذلك مخصصا
لعموم حيث ماكنتم بما عدا ذلك وهو المطلوب انتهى (1).
وأقول : الآية بعمومها وإطلاقها تدل على جواز الصلاة على غير القبلة مطلقا ،
وصحة ماوقع منها لغيرها مطلقا ونسخا غير معلوم (2)فما خرج منها بدليل من إجماع
(1)كنز العرفان : ج 1 ص 91 ط المكتبة المرتضوية بتحقيق منا .
(2)قد عرفت أنه لا دلالة فيها حتى يؤخذ باطلاقها ، أو يقال بعدم نسخها ويشهد على
ذلك نزول قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب بعد تحويل القبلة أيضا في آية اخرى كما
عرفت .
على ان قوله تعالى لله المشرق والمغرب معناه مابين المشرق والمغرب من البلاد كلها
ويتحد معناه مع قوله فأينما تولوا فثم وجه الله ولو كان معناه مابين المشرق والمغرب من =