أحدهما السبع ، وقال المرتضى في المصباح : في الفارة سبع وقد روي ثلاث ، وقال
الصدوق في الفقيه فان وقع فيها فارة ولم تنفسخ ينزح منها دلو واحد ، وإذا تفسخت
فسبع دلاء ، ولعل رواية الاربعين إشارة إلى ما رواه الشيخ عن أبي خديجة ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن الفارة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين
دلوا ، وإذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله .
والمعروف بين الاصحاب في الطير السبع ويفهم من الاستبصار جواز الاكتفاء
بالثلاث . وأما السنور فلعله وقع في أحد الموضعين اشتباه من السناخ أو السبع على
الوجوب والزائد على الاستحباب .
وفي الفقيه قال : في الكلب ثلاثون إلى أربعين ، وفي السنور سبع دلاء ،
وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى : المراد بالدلو حيث تذكر ما كانت عادية
وقيل : هجرية ثلاثون رطلا ، وقال الجعفي أربعون رطلا .
4 - المعتبر : عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي
عبدالله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله عليه السلام دلوا فخرج
فيه فارتان ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : أرقه قال : فاستقى آخر فخرج فيه فارة ، فقال
أبوعبدالله عليه السلام : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء
فصبه فتوضأ منه وشرب(1).
بيان : هذا الخبر مما يدل على عدم انفعال البئر بالملاقات ، والشيخ في
التهذيب(2)أوردهذا الخبر إلى قوله صبه في الاناء ، وبعد الطعن في السند قال :
يحتمل أن يكون أراد بالبئر المصنع ألذي فيه الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا
يجب نزح شئ منه ، ثم إنه لم يقل إنه توضأمنه بل قال : صبه في الاناء وليس
في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء ، ويجوز أن يكون إنما
أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه في الشرب ، وهذا يجوز عندنا عند
(1)المتعبر : 11 .
(2)التهذيب ج 1 ص 240 وفى ط حجر ج 1 ص 68 .