الحقي بأهلك ، والاخرى التي تعوذت منه ، وقال أبوعبيد : تزوج رسول الله صلى الله عليه واله ثمانية
عشر امرأة ، واتخذ من الاماء ثلاثا(1).
الثاني : نكاح الكفار(2)، عندنا لا يصح للمسلم على الاقوى . لقوله تعالى : " ولا
تنكحوا المشركات حتى يؤمن(3)" وقال : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر(4)" وقال بعض
علمائنا : إنه يصح ، وهو مذهب جماعة من العامة ، فعندنا التحريم بطريق الاولى ثابت في
حق النبي صلى الله عليه واله ، واختلف في مشروعيته له من جوز من العامة في حق الامة على
قولين : أحدهما المنع ، لقوله صلى الله عليه واله : " زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة " والجنة
محرمة على الكافرين ، ولانه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ، والله تعالى أكرم زوجاته
إذ جعلهن امهات المؤمنين ، والكافرة لا تصلح لذلك ، لان هذه اسوة(5)الكرامة ، و
لقوله تعالى : " إنما المشركون نجس(6)" ولقوله : " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة
إلا سببي ونسبي " وذلك لا يصح في الكافرة .
والثاني الجواز لان ذبائحهم له حلال فكذلك نساؤهم ، والمقدمة الاولى ممنوعة
فإن ذبائح أهل الكتاب عندنا محرمة ، وأما نكاح الامة فلم يجز له بلا خلاف بين الاكثر ،
وأما وطي الامة فكان سائغا له مسلمة كانت أو كتابية ، لقوله تعالى : " وما ملكت
أيمانكم(7)" وقوله تعالى : " وما ملكت يمينك(8)" ولم يفصل ، وملك صلى الله عليه واله مارية
القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وهي مشركة ، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها
وتزوجها ، وجوز بعضهم نكاح الامة المسلمة له صلى الله عليه واله بالعقد ، كما يجوز بالملك والنكاح
أوسع منه من الامة ، ولكن الاكثر على المنع ، لان نكاح الامة مشروط بالخوف من
(1)سيأتي أحوال أزواجه في بابه .
(2)في المصدر : نكاح الكتابية .
(3)البقرة : 221 .
(4)الممتحنة : 10 .
(5)الاسوة : القدوة .
(6)التوبة : 28 .
(7)النساء : 3 وفيه : أو .
(8)الاحزاب : 50 .(*)