بيان :(فان القبلة أمن)أي ذوأمن لا ينبغي أن يكون فيه ما يوجب الخوف
أو ما يوجب تذكر القتال وشغل القلب به ، أو أن الله تعالى يحفظ المصلي فلا يحتاج
إلى السيف ، ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب أنه يكره الصلاة إلى سيف مشهور
أو غيره من السلاح .
وقال أبوالصلاح : لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الابل ، ومرابط الخيل
والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، وبيوت النار ، والمزابل ومذابح الانعام
والحمامات ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه
المحال نظر ، ثم قال : لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة
والمصحف المنشور ، والقبور ، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر
ويكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرءة النائمة بين يديه
أشد كراهية انتهى والاشهر أظهر .
وقال ابن الجنيد : إن التماثيل والنيران مشعلة في قناديل أوسرج أو شمع أو
جمر معلقة أو غير معلقة سنة للمجوس وأهل الكتاب ، قال : ويكره أن يكون في
القبلة مصحف منشور ، وإن لم يقرأ فيه ، أو سيف مسلول ، أو مرآت ترى المصلى
نفسه أو ما وراءه انتهى .
اقول : لم أر المرآة في رواية ، وحمله على الصورة قياس ، وربما يبنى
ذلك على الخلاف في الانطباع وخروج الشعاع ، فعلى الاول داخل في الصورة
وعلى الثاني رأي نفسه ، والظاهر أن الاحكام الشرعية لاتبتني على تلك الدقائق
الحكمية ، بل على الدلالات العرفية واللغوية ، ولا يطلق في العرف واللغة عليها
المثال والصورة ، وإن كان الاولى والاحوط الترك .
9 دعائم الاسلام : عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : الصلاة إلى غير سترة من
الجفاء ومن صلى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل(1).
وعن علي عليه السلام أنه كان يكره الصلاة إلى البعير ، ويقول : ما من بعير إلا
(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 150 .