1 الاحتجاج : سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ فقال : قد شربه قوم
وحرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من
الذين جروا بشهادتهم شهواتهم(1).
2 غيبة الشيخ : عن جماعة عن ابن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن
الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج اليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن
عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب(2).
اكمال الدين : عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني مثله(3).
بيان : الشلماب كأنه ماء الشلجم وفي الاكمال بالسلمان ولم أعرف له معنى .
3 الاحتجاج : قال كتب محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري إلى القائم عليه السلام :
يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن
ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ، ويصفي ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة
ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته
ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى
فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى وتؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل سخينا
(1)احتجاج الطبرسى 172 .
(2)غيبة الشيخ الطوسى 188 ، وقد مر في ج 79 ص 166 مع شرح في الذيل .
(3)اكمال الدين 484 وفيه : الشلماب وفى ط السلماب وفى بعضها سلمك .