بحار الأنوار ج78

المساجد وأنتم على جنابة في حال من الاحوال ، إلا حال اجتيازكم فيها من باب
إلى باب ، وعلى الثاني لا تصلوا وأنتم على جنابة في حال من الاحوال إلا حال
كونكم مسافرين .
وما تضمنته الآية على التفسير الاول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في
المساجد مقيد عند علمائنا بما عدا المسجدين كما سيأتي ، وعند بعض المخالفين غير
مقيد بذلك ، وبعضهم كأبي حنيفة لا يجوز اجتيازه في شئ من المساجد أصلا إلا
إذا كان الماء في المسجد .
وكما دلت الآية على جواز اجتياز الجنب في المسجد ، فقد دلت على عدم
جواز مكثه فيه ، ولا خلاف فيه بين علمائنا ، إلا من سلار ، فانه جعل مكث الجنب
في المسجد مكروها .
وقد استنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث
الجنب في المسجد ، إذا تيمم تيمما مبيحا للصلاة ، لانه سبحانه علق دخول الجنب
إلى المسجد على الاتيان بالغسل لا غير ، بخلاف صلاته فانه جل شأنه علقها على
الغسل مع وجود الماء ، وعلى التيمم مع عدمه ، وحمل المكث في المسجد على
الصلاة قياس ونحن لا نقول به .
وأجيب بأن هذا قياس الاولوية فان احترام المساجد لكونها مواضع
الصلاة ، فاذا أباح التيمم الدخول فيها أباح الدخول فيها بطريق أولى ، وأيضا
قوله عليه السلام : جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يقتضي أن يستباح
بالتيمم كل ما يستباح بالغسل من الصلاة وغيرها ، لكن للبحث فيهما مجال .
قيل : ويمكن ان يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد
إلى الوضوء ، على التفسير الاول ، وللصلاة على الثاني ، وإلا لكان بعض
الغاية غاية .
وأما الآية الثانية فالجملة الشرطية في قوله سبحانه وإن كنتم جنبا
فاطهروا يجوز أن يكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهي قوله

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه