وقال : يصلى جماعة وفرادى ، وهو قول أهل العلم ، ولا خلاف في أن صلاته
كصلاة العيد .
ونقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الاصحاب أن وقتها وقت صلاة العيد
ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار ، وعن أبي الصلاح
انبساط الشمس ، وعن ابن الجنيد بعد صلاة الفجر ، قال : والشيخان لم يعينا وقتا
إلا أنهما حكما بمساواتهما العيد ، وصرح الفاضلان بأنه لا يتعين لها وقت ، بل
قال العلامة في النهاية في أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا ، ونحوه
قال في التذكرة ، ثم قال : والاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر
أشرف والظاهر عدم تعين وقت لها ، ولعل قبل الزوال أولى .
وقال في الذكرى : يجوز الاستسقاء بغير صلاة إما في خطبة الجمعة والعيدين ، أو في
أعقاب المكتوبات ، أو يخرج الامام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه ، ويستحب
لاهل الخصب الاستسقاء لاهل الجدب بهذين النوعين من الاستسقاء ، وفي جوازه
بالصلاة والخطبتين عندي تردد ، لعدم الوقوف عليه منصوصا وأصالة الجواز .
1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
خرج إلى المصلى فاستسقى(1).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا يكون الاستسقاء إلا في براز من الارض
يخرج الامام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس فيستسقى
لهم(2).
قال : وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين يصلي الامام ركعتين يكبر فيهما كما
يكبر في صلاة العيدين ، ثم يرقى المنبر ، فاذا استوى عليه جلس جلسة خفية ، ثم قام فحول
رداءه فجعل ما على عاتقه الايمن منه على عاتقه الايسر ، وما على عاتقه الايسر على عاتقه
الايمن ، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وهي من السنة ، ثم يكبر الله رافعا صوته
ويحمده بما هو أهله ، ويسبحه ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل
(1 و 2)دعائم الاسلام ج 1 ص 202 .