بحار الأنوار ج85

بيان : لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في أنه إذا نسي سجدة واحدة ، وذكرها
قبل الركوع ، يعود ويأتي بها ، ويستأنف الركعة ، أما الرجوع إلى السجدة فتدل
عليه أخبار منها صحيح أبي بصير(1)قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي أن
يسجد واحد فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فان كان ركع
فليمض على صلاته ، فاذا انصرف قضاها وحدها ، وليس عليه سهو .
وأما استيناف الركعة(2)فلم يذكر الاصحاب له دليلا مع اتفاقهم عليه ،
ويمكن أن يستدل له بما ورد في هذا الخبر وأمثاله من قوله : يسجدها إذا ذكرها ، و
تقييد الثاني بالقضاء دون الاول ، فانهما يقتضيان كون السجدة أداء واقعة في محلها
وهذا يعطي هدم ما وقع قبلها ، فانه إذا تقع السجدة في محلها ، ولو اكتفى بما فعل
قبلها كانت واقعة في غير محلها فلم تكن أداء بل قضاء ويؤيده ما سيأتى في فقه الرضا .
ثم إنه ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه إذا نسي سجدة واحدة وعاد للاتيان بها
فان كان جلس عقيب الاولى واطمأن بنية الفعل أولا بنيته لم يجب الرجوع إلى
الجلوس قبل السجدة ، وإن لم يجلس أو جلس ولم يطمئن فقيل يجب الجلوس(3)


السائل من نفسه لعلة كانت هناك ، ولذلك نقل كلام أبيه جوابا له ، مشيا على السيرة المعهودة
عندهم عليهم السلام في الطفرة عن جواب السائل والافتاء تقية بالنقل عن آبائهم ، ولعل الله
يوفقنا للبحث عن ذلك فيما سيأتى والله هو الموفق والمعين .
(1)الفقيه ج 1 ص 228 ، التهذيب ج 1 ص 178 .
(2)وجوب استيناف الركعة انما يكون قضاء لحق الركن ، وهو واضح .
(3)بل يجب الجلوس مطلقا ، حفظا لعنوان السجدة الثانية التى هى مسنونة في الفرض
وذلك لان السجدة المفروضة وهى الاولى سجدة عن قيام بالوقوع على الارض والخرور
عليها كما مر في بحث السجود ، وأما السجدة المسنونة فصورتها بالسجود عن الجلوس ،
فيجب التحفظ لصورتها ، لتحقق عنوانها .
فالجلوس بين السجدتين ليس واجبا عليحدة في نفسه حتى يقال انه : ان كان أتى به
قبلا فلا يجب ثانيا الانفس السجدة ، بل هى مقدمة للسجدة الاخرى مقومة لماهيتها وعنوانها

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه