بحار الأنوار ج81

الثاني : أنه إذا سهى عن الاذان والاقامة ، وذكر بعد الدخول في الصلاة
يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقول مرتين قد قامت الصلاة وقال في الذكرى روى زكريا
ابن آدم عن الرضا عليه السلام : إن ذكر ترك الاقامة في الركعة الثانية وهو في القراء‌ة سكت
وقال : قد قامت الصلاة مرتين ، ثم مضى في قراء‌ته (1)وهو يشكل بأنه كلام
ليس من الصلاة ولا من الاذكار .
وروى محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام عن ناسي الاذان والاقامة وذكر قبل
أن يقرأ ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته (2).
وروى حسين بن أبي العلا عنه عليه السلام فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم
على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي (3).
قلت : أشار الصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة
فيمكن أن تكون السلام على النبي صلى الله عليه وآله قاطعا لها ، ويكون المراد بالصلوة هناك
السلام ، وأن يردا الجمع بين الصلوة والسلام ، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات
هذا الموضع ، لانه قد روي أن التسليم على النبي آخر الصلاة ليس بانصراف ، ويمكن أن
يراد القطع بما ينافي الصلاة إما استدبار أو كلام ، ويكون التسليم على النبي مبيحا
لذلك ، وعلى القول بوجوب التسليم يمكن أن يقال يفعل هنا ليقطع به الصلاة انتهى .
وظاهر رواية المتن عدم الاستيناف كرواية زكريا فالصلوة مستحب آخر لابتداء
ما يأتي به من الاقامة ، أو لتدارك تلك الفاصلة كما أنه في رواية ابن مسلم يحتمل كونه
لتدارك القطع أو لابتداء الاقامة ، أو تكون الصلوة كناية عن القطع أو قاطعة في خصوص
هذا الموضع .
وقال الشيخ البهائي ره مجيبا عن إشكال الشهيد قدس سره على خبر زكريا :
وأنت خبير بأن الحمل على أنه يقول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفظ به ممكن ،
وقوله عليه السلام اسكت موضع قراء‌تك وقل ربما يؤذن بذلك ، إذ لو تلفظ بالاقامة
لم يكن ساكتا في موضع القراء‌ة ، وحمل السكوت على السكوت عن القراء‌ة لا عن غيرها


(31)التهذيب ج 1 ص 215 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه