2 - ضا : إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم
من العطش والجوع أو خافت أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار ، ويتصدق عن
كل واحد لكل يوم بمد ين من طعام وليس عليه القضاء .
3 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : وعلى الذين
يطيقون فدية طعام مسكين قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش(1).
4 - شى : عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين قال : هو الشيخ الكبير الذي لايستطيع والمريض(2).
5 - شى : عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفرعليه السلام قال : سألته عن قول
الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : الشيخ الكبير ، والذي يأخذه
العطاش(3).
6 - شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله : وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين قال : المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير(4).
7 - شى : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الشيخ الكبير
والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا في رمضان ، وتصدق كل واحد منهما
في كل يوم بمدين طعام ، ولا قضاء عليهما ، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما(5).
8 - سر : من كتاب المسائل ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام أسأله عم امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان ، فتشتد عليها
الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي
صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع ؟ فانكانت مما لايمكنها اتخاذ من ترضع فكيف
تصنع ؟ فكتب : إن كانت يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولده وأتمت صيامها ، وإن كان
ذلك لايمكنها أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى أمكنها(6).
(1 - 2)تفسير العياشى ج 1 ص 78 . والاية في البقرة : 184 .
(3 - 5)تفسير العياشى ج 1 ص 79 .
(6)السرائر ص 471 .