وأما الدم فانه يورث أكله الماء الاصفر ويورث الكلب(1)وقساوة القلب وقلة الرأفة
والرحمة ، ثم لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه ، وأما لحم الخنزير فان
الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن
أكل المثلة(2)لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها ، وأما الخمر فانه حرمها
لفعلها وفسادها ، ثم قال عليه السلام : إن مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه الارتعاش ويهدم
مروءته وتحمله على التجسر(3)على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى
لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا تزيد شاربها إلا
كل شر(4).
العلل : عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم
جميعا عن ابن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام سواء(5).
أقول : روى في العلل الخبر بالسند الاول وفيه عن بعض رجاله مكان :
عن أبيه .
الاختصاص : عن محمد بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام مثله(6).
(1)الكلب : العطش الشديد وداء يشبه الجنون يأخذ الكلاب فتعض الناس ، ويعرض
ذلك للانسان الذى عضه ذلك الكلب .
(2)في نسخة من المجالس وفى الاختصاص : عن أكل مثله .
(3)في المصدرين : على أن يجسر .
(4)علل الشرائع 2 : 169 و 170 ، المجالس : 395(م 95).
(5)علل الشرائع 2 : 170 .
(6)الاختصاص : 103 فيه :(من رغبة فيما حرم عليهم ولا رهبة فيما أحل لهم ، وفيه :
(وأباحه لهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم)وفيه :(ثم اباحه للمضطر واحله له في الوقت)وفيه
(فانها لا يدنو منها أحد ولا يأكل الاضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا
يموت الافجاة)وفيه :(واما الدم فانه يورث أكله الماء الاصفر ويبخر الفم وينتن الريح
ويسيئ الخلق ويورث الكلب والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده
ووالديه ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه)وفيه :(في صورة شئ شبه الخنزير والقرد
والدب وكان من الامساخ)وفيه : يذهب بقوته ويهدم مروءته .