بحار الأنوار ج78

خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن يساره ، فان خشي أن لا يكفيه
غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده به ، فان ذلك يجزيه إن شاء الله وإن كان
للوضوء ، غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه .
وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلا اغتسل من هذا
وهذا .
وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل و
يرجع الماء فيه ، فان ذلك يجزيه إن شاء الله(1).
وسألته عن رجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر
حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله اغتساله
بالماء أجزأه(2).
بيان : الجواب عن السؤال الاول قد مر الكلام فيه(3)مفصلا ، وأن
المسح محمول على حصول أقل الجريان ، وعمل ابن الجنيد بظاهره ، وأما الاخير
فاعلم أنه قد أجرى الشيخ في المبسوط القعود تحت المطر مجرى الارتماس .
في سقوط الترتيب ، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه ، وذهب ابن إدريس
إلى اختصاص الحكم بالارتماس .
واستدل الاولون بالجواب الاخير ، وهو يحتمل وجوها أحدها أن يكون
المراد بقوله عليه السلام : اغتساله بالماء التشبيه في أصل الغسل بحصول الجريان .
الثاني أن يكون التشبيه في حصول الترتيب كأن ينوي أولا غسل رأسه ثم
الايمن ثم الايسر .
الثالث أن يكون التشبيه في حصول الارتماس ، بأن يكون مطرا غزيرا يشمله
دفعة عرفية .


(1)قرب الاسناد ص 110 .
(2)قرب الاسناد ص 111 .
(3)راجع ج 80 ص 146137 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه