بحار الأنوار ج84

أنامه الله تعالى نوما كنوم الناس للمصلحة ، الثاني أنه صلى الله عليه وآله لم يكن مكلفا
بهذاالعلم كما أنه لم يكن مكلفا بالعلم بما كان يعلمه من كفر المنافقة ، وعدم الظفر
بالكافرين ، وأمثال ذلك ، الثالث أن يقال لعله صلى الله عليه وآله كان مكلفا في ذلك بترك الصلاة
لبعض المصالح وقد مر الكلام في ذلك(1).
4 غياث سلطان الورى : للسيد ابن طاوس باسناده عن حريز ، عن زرارة
عن ابي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن
يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال عليه السلام : يؤخر القضاء ويصلي
صلاة ليلته تلك
5 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي
ابن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : إن الله تبارك
وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة الخبر(2).
ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، عن ابي بكر قال :
قال لي أبوجعفر عليه السلام : أتدري لاي شئ وضع التطوع ؟ قلت : ما ادري جعلت فداك
قال : إنه تطوع لكم ونافلة للانبياء ، وتدري لم وضع التطوع ؟ قلت : لا ادري
جعلت فداك قال : لانه إن كان في الفريضة نقصان فصبت النافلة(3)على الفريضة حتى
تتم إن الله عزوجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله ومن الليل فتهجد به نافلة لك (4).


عن الصلاة ج 17 ص 121 من هذه الطبعة .
(1)زاد رحمه الله في الباب المزبور احتمالا رابعا وهو أن يقال : لا ينافى اطلاعه في
النوم على الامور عدم قدرته على القيام ما لم تزل عنه تلك الحالة ، فان الاطلاع من الروح
والنوم من أحوال الجسد .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 270 .
(3)في المصدر : قضيت النافلة .
(4)علل الشرايع ج 2 ص 17 ، والاية في الاسراء : 79 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه