بحار الأنوار ج93

11 - شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل من أصحابنا في
لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمسنا ويطيب له(1).
12 - شى : عن الطيار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يخرج خمس الغنيمة
ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك ووليه(2).
13 - شى : عن إسحاق بن عمار قال : سمعته يقول : لايعذر عبدا اشترى
من الخمس شيئا أن يقول : يارب اشتريته بما لي . حتى يأذن له أهل الخمس(3).
14 - شى : عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام
أسأله عما يجب في الضياع فكتب : الخمس بعد المؤنة قال : فناظرت أصحابنا
فقالوا : المؤنة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتبت إليه : إنك قلت :
الخمس بعد المؤنة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب : الخمس بعد ما يأخذ
السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله(4).
15 - شى : عن فيض بن أبي شيبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
إن أشد مايكون الناس حالا يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا رب
خمسي ، وإن شيعتنا من ذلك في حل(5).
16 - م : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لاصحابه : أيكم أدى زكاته اليوم ؟
قال علي عليه السلام : أنا ، فأسر المنافقون في اخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقول :
وأي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما يسر هؤلاء
المنافقون في اخريات المجلس ؟ قال علي عليه السلام : بلى قد أوصل الله تعالى إلى اذني
مقالتهم يقولون : وأي مال لعلي حتى يؤدي زكاته ، كل مال يغنم من يومنا هذا
إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله ، وحكمي على الذي منه لك


(1)تفسير العياشى ج 2 ص 64 .
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 62 .
(3 - 4)تفسير العياشى ج 2 ص 63 .
(5)تفسير العياشى ج 2 ص 62 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه