قال : ورواه أبي عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
مثله(1).
بيان : اتفق الاصحاب ظاهرا على سقوط صلاة العيد عن المسافر والمشهور
استحبابها له ، لصحيحة سعد بن سعد(2)عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسافر إلى
مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والاضحى ؟ قال : نعم إلا بمنى يوم
النحر ، بالحمل على الاستحباب جمعا .
8 - دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما
حتى يمضي وقت صلاة العيد من أول النهار ، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من
ليلتهم الماضية ، قال : يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد في أول
النهار(3).
بيان : المشهور بين الاصحاب أنه لو ثبتت الرؤية من الغد ، فان كان قبل
الزوال صليت العيد ، وإن كان بعده فاتته الصلاة ولا قضاء عليه ، وظاهر المنتهى
اتفاق الاصحاب عليه ، وقال في الذكرى : سقطت إلا على القول بالقضاء ، ونقل عن
ابن الجنيد أنه إذا تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد لما روى
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وعرفتكم
يوم تعرفون ، وجه الدلالة أن الافطار يقع في الصورة المذكورة في الغد ، فيكون
الصلاة فيه ، ويروى أن ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله أنهم رأوا الهلال ، فأمرهم أن
يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم .
قال في الذكرى : وهذه الاخبار لم تثبت من طرقنا ، ولا يخفى أنه قد ورد من
طريق الاصحاب ما يوافق هذه الاخبار ، والظاهر كون ذلك مذهبا للكليني والصدوق
قدس الله روحهما حيث قال في الكافي(باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم
(1)المحاسن : 372 .
(2)التهذيب ج 1 ص 335 ، ط حجر ج 3 ص 288 ط نجف .
(3)دعائم الاسلام ج 1 ص 187 .