وروي سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير قال
العروق أربعة : عرقان ظاهران ، وعرقان باطنان ، أما الظاهران فالغرس والبناء
وأما الباطنان فالبئر والمعدن ، وربما روي هذا الخبر على الاضافة فيكون ليس
لعرق ظالم حق ، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة
ودخل في باب الحقيقة(1)
14 كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سوق
المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل
15 ومنه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم
عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل
والحافي أحق بالجادة من المتنعل
 |
3(باب الشفعة) |
 |
1 ما : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا وقعت الحدود
فلا شفعة(2)
2 ب : ابن رئاب ، عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع
بز وجوهر قال : فقال : ليس لاحد فيها شفعة(3)
3 ضا : اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، وليس في المجاز
(1)المجازات النبوية ص 255
(2)أمالى الطوسى ج 2 ص
(3)قرب الاسناد ص 77