بحار الأنوار ج96

هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين(1).
6 - فس : محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر الثاني
عليه السلام انه قال : لما أراد المأمون تزويج ابنته إياه وجمع العلماء لذلك(2):
إن المحرم اذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة
وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا واذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل
قد فطم وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم واذا قتله في الحرم فعليه الحمل و
قيمته لانه في الحرم واذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك
في النعامة فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما
وإن كانت بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر
فليصم تسعة ايام وان كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين
فإن لم يقدر فصيام ثلاثة ايام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ
الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن
كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك اذا أصاب
أرنبا فعليه شاة واذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم
وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا


(1)المناقب ج 2 ص 177 .
(2)وفى الصمدر كلام طويل جرى في تلك المناسبة إلى ان تقدم يحيى بن اكثم القاضى
بمسألته من الامام الجواد عليه السلام فقال له : ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال له الامام :
قتله في حل او في حرم ؟ عالما او جاهلا ؟ عمدا او خطأ عبدا أو حرا ؟ صغيرا أو كبيرا ؟
مبدء‌ا أو معيدا ؟ من ذوات الطير أومن غيرها ؟ من صغار الصيد أو من كبارها ؟ مصرا عليها أو
نادما ؟ بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا ؟ محرما لعمرة أو للحج ؟ فانقطع يحيى بن اكثم
انقطاعا لم يخف على من في المجلس وبقى متحيرا وبعد أن تم للمأمون ما اراد من اجراء
الخطبة لتزويج الامام الجواد عليه السلام من ابنته ام الفضل . طلب من الامام عليه السلام بيان
أحكام تلك الوجوه في قتل الصيد فقال عليه السلام : ان المحرم الخ .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه