31 شا : روي أن عمر كان استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال
فلما جائها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم ، فأملصت ووقع إلى الارض ولدها
يستهل ثم مات ، فبلغ عمر ذلك ، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن
الحكم في ذلك ، فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في
ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم ، فقال له عمر : ما عندك في هذا يا أبا
الحسن ؟ فقال : قد سمعت ماقالوا ، قال : فما عندك أنت ؟ قال : قد قال القوم
وأسمعت ، قال : أقسمت عليك لتقولن ما عندك ؟ قال : إن كان القوم قاربوك فقد
غشوك ، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك لان قتل الصبى خطأ
تعلق بك ، فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية
على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام(1)
32 قب : روي جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن مثله(2)
34 شا : روي علماء أهل السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد
أمير المؤمنين عليه السلام فسكروا فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم ،
ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين فأمر بحبسهم حتى يفيقوا ، فمات في السجن منهم
اثنان وبقي اثنان ، فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا :
أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فانهما قتلا صاحبهما فقال لهم : وما
علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه ؟ قالا : لا ندري فاحكم فيها بما
علمك الله ، فقال : دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية
جراحهما ، وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه ألا
ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل ،
فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل واللبس في القاتل دون
المقتول(3)
(1)الارشاد ص 109
(2)المناقب ج 2 ص 188 .(3)الارشاد ص 117