بحار الأنوار ج77

في المنتهي لوكان المنجس بساطا أوفراشا يعسر عصره غسل ماظهر في وجهه ، ولو سرت
النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع ، واكتفى بالتقليب والدق عن العصر .
ثم أورد مارواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال : قلت للرضا عليه السلام
الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل ما ظهر
منه في وجهه(1)وحمله على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه .
واستشهد بما روي عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الاخر ، وعن الفرو ومافيه من الحشو ،
قال : اغسل ماأصاب منه ، ومس الجانب الاخر ، فان أصبت مس شئ منه فاغسله
وإلا فانضحه بالماء(2).
واستدل بعض المتأخرين بالرواية الثانية على وجوب الدق والتغميز ، وليس
من الدلالة في شئ ، بل يدل على خلافه ، وخبر علي بن جعفر ظاهر الدلالة على عدم
اعتبارهما ، فالقول بعدم الوجوب قوى ، وإن كان الاحوط رعايته .
ثم المشهور في كلام المتأخرين أن ما لا يمكن إخراج الغسالة منه كالتراب
لاسبيل إلى طهارته بالماء القليل ، وقال الشيخ في الخلاف : إذا بال على موضع من
الارض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره ، فيزيل لونه
وطعمه وريحه ، فاذا زال حكمنا بطهارة المحل ، وطهارة الماء الوارد عليه ولا يحتاج
إلى نقل التراب ، ولا قطع المكان ، واستدل عليه بنفي الحرج وبرواية الذنوب
ولايخلو من قوة كما سنثسير إليه في شرح الاخبار الدالة عليه .
الثاني المشهور بين الاصحاب أنه يكفي في طهر البواطن كالفم والانف زوال
عين النجاسة عنهابل لا يعلم في ذلك خلاف ، ويدل عليه رواية عمار(3)الساباطي
قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه ؟


(1)التهذيب ج 1 ص 71 ط حجر .
(2)الكافى ج 3 ص 55 .
(3)التهذيب ج 1 ص 119 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه