بحار الأنوار ج88

عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ربما أردت الامر يفرق مني فريقان أحدهما
يأمرني والاخر ينهاني ، قال : فقال : إذا كنت كذلك فصل ركعتين ، واستخر الله
مائة مرة ومرة ، ثم انظر أحزم الامرين لك فافعله ، فان الخيرة فيه إنشاء الله تعالى
ولتكن استخارتك في عافية . فانه ربما خير للرجل في قطع يده ، وموت ولده ،
وذهاب ماله ، قال : وروى جدي أبوجعفر الطوسى هذه الرواية بهذا الاسناد في
تهذيب الاحكام عن الكليني(1).
المتهجد : عن إسحاق مثله(2).
المحاسن : عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد مثله إلا أن فيه ففرق
نفسي على فرقتين إحداهما تأمرني والاخرى تنهاني إلى قوله ثم انظر أحزم
الامرين(3).
بيان : يفرق منى فريقان أي يسنح في نفسي رأيان متعارضان أو أستشير
فتحصل فرقتان ، إحداهما تأمرني والاخرى تنهاني ، ولا يتفق رأيهم لاعمل به ،
ولعله أظهر .
27 الفتح : رأيت في كتاب أصل الشيخ محمد بن أبي عمير المجمع على علمه
وصلاحه ، عن محمد بن خالد القسري ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاستخارة قال :
فقال : استخرالله عزوجل في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد ، مائة مرة
ومرة قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : أستخير الله برحمته ، أستخير الله
برحمته .
ومنه : باسناده إلى جده ، عن أبي جعفر ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن
محمد بن مسعود العياشي عن أبيه ، عن أحمد بن أبى عبدالله البزاز ، عن جعفر بن محمد


(1)تهذيب الاحكام ج 1 ص 306 .
(2)مصباح المتهجد : 372
(3)المحاسن : 599 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه