عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطنها
حتى ماتت عطشا(1)
45 ضا : وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقادبه ،
فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار ، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه
عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مكسينا ودية مسلمة إلى أهله
فان لم يكن له مال أخذ من عاقلته(2)
46 شى : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يزال المؤمن
في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة(3)
47 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سئل عن المؤمن
يقتل المؤمن متعمدا له توبة ؟ قال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان
قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم ، يكن علم
به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم
يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة
إلى الله(4)
38 شى : عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
رجل قتل مملوكة قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين
مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك(5)
49 شى : عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام في
رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، قال : يعتق
مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
(1)ثواب الاعمال : 247
(2)فقه الرضا ص 36
(3 4)تفسير العياشى ج 1 ص 267
(5)تفسير العياشى ج 1 ص 268