بحار الأنوار ج62

فقال : لا بأس بأكلها .(1)
توضيح : قال في النهاية : فيه :(لا آكل في سكرجة)هي بضم السين والكاف والراء
والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع
فيها الكواميخ ونحوها .(2)
55 المحاسن : عن أبيه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن
حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الربيثا فقال : قد سألني عنها غير واحد واختلفوا
علي في صفتها ، قال فرجعت فأمرت بها فجعلت .(3)ثم حملتها إليه فسألته عنها فرد
علي مثل الذي رد ، فقلت : قد جئتك به ، فضحك ، فأريتها إياه فقال : ليس به بأس .(4)
56 ومنه : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام
عن الربيثا فقال : لا بأس بأكلها ولوددت أن عندنا منها .(5)
57 ومنه : عن السياري عن محمد بن جمهور باسناد له قال : حمل رجل من أهل
البصرة الاربيان إلى أبي عبدالله عليه السلام وقال : إن هذا نتخذ منه عندنا شئ(6)يقال
له : الربيثا يستطاب أكله ويؤكل رطبا ويابسا وطبيخا ، وإن أصحابنا يختلفون منه
فمنهم من يقول : إن أكله لا يجوز ، ومنهم من يأكله ، فقال لي : كله فان جنس
من السمك ، أما تراها تقلقل في قشرها ؟ .(7).
بيان :(تقلقل)أي يسمع لها صوت إذا حركت في صرة ونحوها ، وذلك بسبب
أن لها قشرا وإذا كان لها قشرو فلوس فهي حلال . في القاموس : قلقل : صوت ،


(1)المحاسن : 478 .
(2)النهاية 2 : 185 .
(3)في المصدر : فجعلت في وعاء .
(4)المحاسن : 478 .
(5)المحاسن : 478 .
(6)في المصدر : وقال له : ان هذا يتخذ منه عندنا شئ .
(7)المحاسن : 478 و 479 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه