36 فقه الرضا : قال عليه السلام : لا تترك تشييع جنازة المؤمن ،
فان فيه فضلا كثيرا ، وربع الجنازة ، فان من ربع جنازة حط عنه خمس
وعشرون كبيرة ، فاذا أردت أن تربعها فابدء بالشق الايمن فخذه بيمينك ثم تدور
إلى المؤخر فتأخذه بيمينك ، ثم تدور إلى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك ثم تدور إلى
المقدم الايسر فتأخذه بيسارك ، ثم تدورعلى الجنازة كدور كفي الرحا(1).
ايضاح : كدور كفي الرحى أي الكفين الآخذتين بخشبة الرحا .
أقول : تحقيق هذه المسألة يتوقف على إيراد الاخبار الواردة في كيفية
التربيع ، ونقل الاقوال ثم بيان ما ترجح عندي منها .
أما الاخبار فقد روي الكليني ره بسند مرسل لا يقصر عن الحسن(2)
عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سمعته يقول : السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب
السرير بشقك الايمن ، فتلزم الايسر بكتفك الايمن ، ثم تمر عليه إلى الجانب
الآخر ، وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ، ثم تمر عليه إلى الجانب
الرابع مما يلي يسارك .
وبسند فيه ضعف(3)على المشهور عن أبي جعفر عليه السلام قال : السنة أن تحمل السرير
من جوانبه الاربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع .
وبسند فيه إرسال(4)عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
تربيع الجنازة قال : إذا كنت في موضع تقية فابدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى
ثم ارجع إلى مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل
فتأخذ يده اليسرى ، ثم رجله اليسرى ، ثم ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة
البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا ، فان لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة
التي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ، ثم بالرجل اليمنى ، ثم بالرجل اليسرى
ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها .
(1)فقه الرضا ص 17 .
(42)الكافى ج 3 ص 168 .