فلما تفرق الناس قال المأمون : ياأباجعفر إن رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب
على كل صنف من هذه الاصناف التي ذكرت في قتل الصيد ، فقال أبوجعفر عليه السلام :
نعم يا أميرالمؤمنين ، إن المحرم إذاقتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها
فعليه شاة وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل في الحرم فعليه
حمل قدفطم ، وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه
الحمل ز قيمته لانه في الحرم ، فإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش
بدنة ،(1)وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر
فصيام ثمانية عشر يوما ، وإن كانت بقرة فعليه بقرة ، فإن لميقدر فعليه إطعام ثلاثين
مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فعليه
إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وإن كان في الحرم فعليه الجزاء
مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره ، فإنكان في حج بمنى حيث
ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا ،
وكذلكإذا أصاب أرنبا فعليه شاة ، وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم ، أو يشتري به
طعاما لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكل ما أتى
به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه إلا الصيد ، فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ،
بخطأ كان أو بعمد ، وكل ما أتى العبد(2)فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه ،
وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه ، وإن كان ممن عاد فهو ممن
ينتقم الله منه ، ليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة ، وإن دل على الصيد وهو محرم
فقتل فعليه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة ، والنادم عليه لا شئ
عليه بعدالفداء ، وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتعمده ، فإن تعمد
بليل أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم
للعمرة ينحر بمكة .
فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ثم دعا أهل بيته
(1)في المصدر : وإذا كان من الوحش فعليه في الحمار الوحش بدنة .
(2)في المصدر : وكل ما أتى به العبد .(*)