بحار الأنوار ج101

سأل المرأة هل اقتضك الشيخ وكانت بكرا ؟ قالت : لا ، قال عثمان : أقيموا الحد
عليها ، فقال له أمير المؤمنين : إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول ، فلعل
الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن
ذلك فسئل فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض
فقال أمير المؤمنين : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار ، فصار عثمان
إلى قضائه بذلك(1)
10 قب : جابر بن عبدالله بن يحيى قال : جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال :
يا أمير المؤمنين إنى كتب أعزل عن امرأتى وإنها جاء‌ت بولد فقال عليه السلام : وأنا شدك
الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول ؟ قال : نعم ، قال : فالولدلك(2)
11 مجالس الشيخ : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن
علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني ،
عن يحيى بن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت
معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ، ثم تزوجت
آخر ثم إن الثالث أولدها قال : ترجم لان الاول أحصنها ، قال : قلت :
فما ترى في ولدها ؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قال : قلت : فان مات الاب يرثه الغلام
قال : نعم(3)
12 كتاب الامامة والتبصرة : عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن بن أزهر
عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر
13 المجازات النبوية : مثله ، وقال السيد : هذا مجاز على أحد التأويلين
وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شي ء له في الولد : فعبر عن ذلك بالحجر


(1)المناقب ج 2 ص 192 والارشاد ص 112 طبع النجف
(2)المناقب ج 2 ص 198
(3)امالى الطوسى ج 2 ص 287

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه