وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الازار ؟ قال : نعم .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهويجد رداء ؟ قال :
لايصلح
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لايصلح .
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال : لا
يصلح أن يعقد ولكن يثنيه(1)على عنقه ولايعقده .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لايصلح
جمعهما على اليسار ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين .
وسألته عن الجري(2)هل يحل أكله ؟ قال : إنا وجدنا في كتاب علي
أميرامؤمنين عليه السلام حرام .(3)
وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لايسمع . قال : إذا كان الرجل
مسلما صدق .
وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال :
إذا كان مختلفهم(4)فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا و
ليقصروا .
(1)ثنى الشئ : رد بعضه على بعض . عطفه . طواه .
(2)تقدم معناه قريبا .
(3)هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التى هى إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،
فيه كل حلال وحرام حتى ارش الخدش ، وكان طوله سبعين ذراعا ويسمى كتاب الاحكام والسنن أيضا ،
وصفه الائمة عليهم السلام بذلك في روايات كثيرة ، كان هو وسائر كتبه عندهم عليهم السلام ، وقد نقل
البخارى عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج 1 ص 38 وباب فكاك الاسيرج 4 ص 84 وباب اثم
من عاهد ثم غدر ص 124 وفى باب اثم من تبرا من مواليه ج 8 ص 129 وفى باب العاقلة
ج 9 ص 13 وباب لايقتل المسلم بالكافر ص 16 ، وصنف ايضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة و
كتاب الفرائض . راجع ما اوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدمة الكتاب : ص 156 و 157 .
(4)المختلف : المكان الذى يتردد ويختلف إليه في عمله .(*)