لاشتراك العلة ، مع إشرافها وضيق الطريق ، والمشهور بين أصحابنا عدم استحباب
القيام مطلقا .
وهو المشهور بين المخالفين أيضا وذهب بعضهم إلى الوجوب ، وبعضهم إلى
الاستحباب ، واختلفت أخبارهم في ذلك ، قال الآبي في شرح صحيح مسلم : قال
النبي صلى الله عليه وآله : اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع
وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه وفي رواية إذا
تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع ، وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن
تبعها فلا يجلس حتى توضع ، وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه قامو الجنازة ،
فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنها يهودية ، فقال : إن الموت فزع ، إذا رأيتم
الجنازة فقوموا وفي رواية قام النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت ، و
في رواية قيل إنه يهودي فقال أليست نفسا ؟ وفي رواية علي عليه السلام قام رسول الله
صلى الله عليه وآله ثم قعد ، وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله قام فقمنا ، وقعد
فقعدنا(1).
قال القاضي : اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال مالك وأبوحنيفة والشافعي :
القيام منسوخ ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان : هو مخير
ثم قال : والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا ، وقالوا : هو منسوخ بحديث
علي واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب ، وهذا هو المختار ، فيكون الامر
به للندب ، والقعود بيان للجواز ، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لان النسخ
إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الاحاديث ، ولم يتعذر انتهى .
وقال العلامة ره في المنتهى : إذا مرت به جنازة لم يستحب تشييعها ، و
به قال الفقهاء ، وذهب جماعة من اصحابهم كأبي مسعود السدري وغيره إلى وجوب
القيام لها ، وعن أحمد رواية بالاستحباب ، لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك القيام لها ، وفي حديث أن يهوديا
(1)راجع في ذلك مشكاة المصابيح ص 144 .