بحار الأنوار ج77

وقال : في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد : إن قصد بذلك الدم
النجس ، وأن تلك الازالة تطهره فهو ممنوع ، وإن قصد إزالة الدم الطاهر
كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقآء المحل على نجاسته فهو
صحيح ، انتهى .
أقول : يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم باطن الفم ، فانه لا
يحتاج إلى الغسل على المشهور ، كما سيأتي ، ونسب التطهير إلى البصاق لانه
تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن قليلا للنجاسة
وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين ، لكن التعبير بهذا الوجه
أحسن كما لا يخفي .
2 - الهداية(1)لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من
الجنابة(2).


(1)زيادة عن النسخة المخطوطة .
(2)الهداية ص 13 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه