قوله عليه السلام : لكل صلاة مكتوبة أقول يحتمل وجوها :
الاول : أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة تختص بها إلا العصر ، فانه
اكتفي فيها بركعتين من نافلة الظهر ، لقربهما منها ، وهذا مبنى على أن الثمان
الركعات قبل الظهر ليست بنافلتها ، بل هي نافلة الوقت ، والثمانى التي بعدها
نافلة الظهر كما دلت عليه كثير من الاخبار ، وقد أومانا إليه سابقا ، ويؤيده
أن في تتمة هذاالخبر في أكثر النسخ مكان نوافل العصر نوافل الاولى .
الثاني : أن يكون المعنى أن كل صلاة بعدها نافلة وإن لم تكن متصلة بها
إلا العصر فانها قبلها ، وليس بعدها إلى المغرب نافلة .
الثالث : أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها ، قبلها أو بعدها ، إلا العصر فانه
يجوز الفصل بينها وبين الركعتين ، لاختلاف وقتيهما ، لا سيما على القول بالمثل والمثلين
في الفريضة خاصة .
الرابع : أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة ركعتين قبلها غير النوافل المرتبة
إلا العصر ، لكن لا يوافقه قول ولا يساعده خبر .
قوله فاذا أردت أن تقضي شيئا هذا أيضا يحتمل وجوها :
الاول : أن يكون المعنى إذا أردت قضاء فريضة أو نافلة في وقت حاضرة ،
فصل قبل الحاضرة ركعتين نافلة ثم صل الحاشرة ، وتكفيك هاتان الركعتان للقضاء
أيضا ثم اقض بعد الفريضة ما شئت .
الثانى : أن يكون المعنى إذا أردت القضاء في وقت الفريضة ، فقدم ركعتين من
القضاء لتقوم مقام نافلة الفريضة ، وأخر عنها سائرها .
الثالث : أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء ، اي يستحب
لكل قضاء نافلة ركعتين(1).
(1)وعلى ما قدمناه في معنى قوله عليه السلام لكل صلاة مكتوبة نافلة ركعتين يكون
هذا الاحتمال هو المراد بعينه ، فالذي يريد أن يقضى صلاة الصبح يصلى نافلتها ركعتين ثم يقضى
الصبح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في وادى النوم ، واذا أراد أن يقضى صلاة الظهر مثلا يصلى
قبلها نافلتها وهى ركعتان فقط ثم يقضيها وهكذا .