1 - قرب الاسناد : للحميري ، عن محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن
محمد ، عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله عليه السلام : إني أدخل الحمام في
السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم
قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال لا بأس به(1).
بيان : قوله عليه السلام : أليس هو جار أي أليس الماء جاريا من المادة إلى
الحياض الصغار التي يغتسلون منها ؟ إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم
إذا كانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالمادة إذا كانوا داخل الحوض ، أو
المعنى أليس الماء جاريا من أطراف الحوض إلى سطح الحمام ، فلا يضر وثوب الماء
من سطح الحمام لا تصاله بالمادة .
وفيل : المعنى أن سمعت أن حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري ، أو أليس
يجري الماء الجاري في سطح الحمام كما هو الشايع في بعض البلاد ، وقيل : يعني
أن ماءهم جار على أبدانهم ، فلا بأس أن ينتضح منه عليك ، فلا يخفى بعد ما
سوى الاولين .
2 - قرب الاسناد ، عن أيوب بن نوح ، عن صالح بن عبدالله ، عن
إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : ابتدأني فقال : ماء الحمام
لا ينجسه شئ(2).
بيان : فسر الاصحاب ماء الحمام بالحياض الصغار التي تكون في
(1)قرب الاسناد ص 78 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 128 ط حجر وص 173 ط نجف .