محتجا عليه من قولهم أخذ في كذا أي شرع ، فالباء بمعنى في ، وعلى هذا يحتمل
تعلق عليه بالفضل من صالح نسكه أى ذبيحته الطيبة وتعاهد الاسراء
أي بنسكه أو مطلقا .
26 - قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق
عليه السلام ، عن أبيه ، عن على عليهما السلام قال : كان يعجبه أن يفرغ الرجل نفسه أربع
ليال من السنة : أول ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف
من شعبان(1).
فقه الرضا : عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام مثله .
المتهجد : عن وهب بن وهب مثله(2).
27 - الخصال ، عن ستة من مشايخه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن
بكر بن عبدالله ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق عليه السلام
قال : التكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة
الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا لقوله عزوجل و
لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهديكم (3)وفي الاضحى بالامصار في دبر
عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وبمنى
دبر خمس عشرة صلاة يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع
ويزاد في هذا التكبير والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام (4).
28 - العيون : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن
الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون قال : التكبير في العيدين واجب في
(1)قرب الاسناد : 26 ط حجر .
(2)مصباح المتهجد : 450 .
(3)البقرة : 185 .
(4)الخصال ج 2 ص 154 .