بحار الأنوار ج100

الحسن بن الوليد ، عن محمد الحسن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن مفضل بن عمر
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ملعونة ملعونة امرأة تؤذي
زوجها وتغمه ، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع
أحواله(1) .
56 ومنه : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إياك ومشاورة النساء إلا من
جربت بكمال عقل ، فان رأيهن يجر إلى الافن ، وعزمهن إلى وهن ، وقصر
عليهن حجبهن فهو خير لهن ، وليس خروجهن بأشد عليك من دخول من
لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل .
ولا تملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك ، وإنما
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها ، ولا تطيلن الخلوة
مع النساء فيملنك ، واستبق من نفسك بقية ، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة ،
فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم ، وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير ، وأقل
الغضب عليهن إلا في عيب أو ذنب(2) .
57 وقال : لا تطلعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ، ولا تثقوا
بهن في الفعال فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن ، ولا ورع لهن عند حاجتهن ،
ولا دين لهن عند شهوتهن ، يحفظن الشر وينسين الخير ، فالطفوا لهن على حال ،
لعلهن يحسن الفعال(3) .
58 عدة الداعى : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما زال جبرئيل يوصيني بالمرأة
حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة(4) .


(1) كنز الفوائد للكراجكى ص 63 ضمن حديث .
(2) كنزالفوائد ص 177 .
(3) كنز الفوائد ص 177 .
(4) عدة الداعى ص 62 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه