و(لو)يدل على انتفاء الشئ لانتفاء غيره ، فيدل ههنا على انتفاء التأخير لانتفاء نفي
المشقة ، ونفي النفي إثبات ، فيكون التأخير منتفيا لثبوت المشقة ، والمشقة هيهنا
ليست بثابتة ، فلابد من مقدر أي لولا خوف المشقة أو توقعها بسبب هذا الفعل
لفعلت ، والخبر يدل على استحباب تأخير العشاءعن أول وقت الفضيلة ، وهو
مناف لمامر من الاخبار الدالة على كون أول الوقت أفضل ، فيمكن تخصيصها به
كما خصص بغيره ممامر .
ويمكن حمله على التقية لاشتهاره بين العامة كما رواه أحمد والترمذي
وابن ماجة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على امتي لامرتهم أن يؤخروا
العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه : وقال محيي السنة من فقهائهم : اختار أهل العلم
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تأخير العشآء ، وذهب الشافعي في أحد قوليه
إلى تعجيلها ، لكن رووا التعجيل عن عمر كما ورد في أخبارنا معارضته النبي صلى الله عليه وآله
في ذلك .
وقال في الذكرى بعد إيراد بعض الاخبار الدالة على استحباب التأخير :
وظاهر الاصحاب عدم هذا الاسنحباب ، لمعارضة أخبار أفضلية أول الوقت صرح
به في المبسوط وقال المرتضى - لما قال الناصر أفضل الاوقات أولها في الصلوات
كلها : هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ، والدليل على صحته بعد الاجماع ما
رواه ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسأله عن أفضل الاعمال ، فقال : الصلاة في
أول وقتها ، ومثله رواية ام فروة عن النبي صلى الله عليه وآله ولان في تقديمها احتياطا
للفرض وفي التأخير تغريرا به ، لجواز المانع وحينئذ نقول : ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم
جاز أن يكون لعذر أو لبيان الجواز .
28 - العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن بعض أصحابنا رفعه قال :
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : وقت المغرب إذا اذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري
كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لان المشرق مطل على المغرب ، هكذا ، ورفع