وقوله كلما قرب من الزوال كان افضل ذكره الصدوق في الفقيه(1)
أيضا وحكم به أكثر الاصحاب ، وتوقف فيه بعض المتأخرين ، لعدم النص ، ولعل
هذاالخبر مع الشهرة بين القدماء يكفي لذلك .
وأما القضاء بعد الزوال ويوم السبت فهو المشهور بين الاصحاب ، وظاهر الاكثر
عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أونسيانا لعذر أوغيره وظاهر الصدوق في الفقيه
اشتراطه بالنسيان أوالعذر وظاهر صدر هذه الرواية اشتراطه بالنسيان ، كمرسلة
حريز(2)عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بد من غسل يوم الجمعة
في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد .
وقال الكليني بعد إيراد تلك الرواية : وروي فيه رخصة للعليل ، فظاهره
اختيار مذهب الصدوق ، وعدم الاشتراط لعله أقوى ، لاطلاق سائر الروايات المعتبرة
ثم إن ظاهر الاكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضا ، والاخبار خالية عنه وإن
أمكن أن يراد بيوم السبت ما يشمل الليل ، لكن لا يمكن الاستدلال به ، والاولوية
ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة ، وما ورد في هذا الخبر من القضاء في سائر أيام
الاسبوع فلم اربه قائلا ، ولا رواية غيرها .
وأما التقديم يوم الخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة فهو المشهور بين
الاصحاب ، ووردت به روايتان أخريان(3)والشيخ عمم الحكم لخائف فوت الاداء
مطلقا ، وتبعه بعض المتأخرين ، ومستنده غير واضح ، والوجه عدم التعدى عن
المنصوص ، وقيل : الظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس ، وبه قطع الشيخ في
الخلاف مدعيا عليه الاجماع ، وفيه إشكال ، إذ المذكور في الرواية يوم الخميس
فالتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل ، والاولوية ممنوعة كماعرفت ، ولو تمكن
من قدم غسله يوم الخميس من الغسل يوم الجمعة استحب له ذلك ، لعموم الادلة
(1)الفقيه ج 1 ص 61 .
(2)الكافى ج 3 ص 43 .
(3)راجع التهذيب ج 1 ص 104 .