بحار الأنوار ج78

كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما ؟ قال : يدفنان بغير غسل(1).
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : الغريق يغسل(2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال : من مات وهو جنب أجزء عنه غسل واحد ، و
كذلك الحائض(3).
وعنه عليه السلام أنه قال : غسل الميت ثلاث غسلات : غسلة بالماء والسدر ، و
غسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضا ، وكل غسلة منها كغسل الجنابة
يبدء فيوضأ كوضوء الصلاة ، ثم يمر الماء على جسده كله ، ويقلبه لجنبه ولا يجلسه
فانه إذا أجلسه اندق ظهره ، ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك ، ويمر
يديه على سائر جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل(4).
وقال عليه السلام : يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبته ، ويمر
الماء من تحته ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الازار ، فيغسل
فرجه وسائر عورته التي تحت الازار(5).
بيان : قال في النهاية يقال : قذرت الشئ اقذره ، إذا كرهته واجتنبته قوله عليه السلام
عطلا من ذنوبه اي خاليا قال في القاموس عطل من الماء والادب خلا فهو عطل
بضمة وبضمتين ، وقوس عطيل بلا وترانتهى .
28 الهداية : يغسل الميت أولى الناس به ، أومن يأمره الولى بذلك
إلى قوله :
فاذا فرغ من أمر الكفن ، وضع الميت على المغتسل ، وجعل باطن رجليه
إلى القبلة ، وينزع القميص من فوق إلى سرته ، ويتركه إلى ان يفرغ من غسله
ليستر به عورته ، فاذا لم يكن عليه قميص القى على عورته ما يسترها به ، ويلين
أصابعه برفق ، فان تصعبت عليه فليدعها ، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا(6).


(21)دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .
(53)دعائم الاسلام ج 1 ص 230 .
(6)الهداية ص 24 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه