يوما ثم مات قبل أن يؤديها أعليه شئ ؟ ، قلت : لا إنما يكون إن أفاق من يومه
ثم قال : لوأن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ قلت : لافقال :
وكذلك الرجل لايؤدي عن ماله إلا ما حال عليه(1).
13 - سن : أبي ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : لا
تجب الزكاة فيما سبك قلت : فان كان سبكه فرارا به من الزكاة قال : أما ترى
أن المنفعة قد ذهبت منه(2)فلذلك لا تجب عليه الزكاة(3).
14 - ضا : اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الاغنياء الزكاة بقدر مقدور
وحساب محسوب فجعل عدد الاغنياء مائة وخمسة وتسعين ، والفقراء خمسة وقسم
الزكاة على هذا الحساب ، فجعل على كل مائتين خمسة : حقا للضعفاء ، وتحصينا
لاموالهم ، لاعذر لصاحب المال في ترك إخراجه ، وقد قرنها الله بالصلاة .
وأوجبها مرة واحدة في كل سنة ، ووضعها رسول الله صلى الله عليه وآله على تسعة أصناف
الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم .
وروي عن الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الاموال وكل ما
دخل القفيز والميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الاصناف سبيل الذهب والفضة
في التصرف فيها والتجارة ، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة
فيما فيه الصدقة والعشر ونصف العشرفيما سوى ذلك في أوقاته ، وقد عفا الله
عما سواها .
وليس على المال الغائب زكاة ولا في مال اليتيم زكاة ، وإن غاب مالك فليس
عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون
مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته ، فان لم ترجع إليك منفعته .
(1)علل الشرائع ج 2 ص 62 - 63 .
(2)انما ذهبت المنفعة ، لان السبيكة ارخص من المنقوشة ، ولا نه لايتمكن مع السبيكة
عن المعاملات الا اذا بدلها من المنقوشة .
(3)المحاسن ص 319 .