بحار الأنوار ج101

فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا(1)
15 شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام فمن تصدق به
فهو كفارة له قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره(2)
16 ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز
وجل : النفس بالنفس فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا(3)
أقول : تمامه في كتاب الجهاد
17 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدها خطأ
تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم(4)
18 ع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب
عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال : إن كان المجنون
أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، وتعطى ورثته ديته من بيت
مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن
لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر
الله ويتوب إليه(5)
19 لى : ابن موسى ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن
عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله ، وأخذه
أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت
من داره فنفح الرجل برجله فأبطل على عليه السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول


(1)تفسير العياشى ج 1 ص 324 .(2)تفسير العياشى ج 1 ص 325
(3)الخصال ج 1 ص 191 بعض حديث(4)قرب الاسناد ص 72
(5)علل الشرائع ص 543

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه