بحار الأنوار ج76

فأنكرت المرء‌ة ، فقال عليه السلام : لتأتيني بالشهود ، أولارجمنك بالحجارة ، فلما
رأت المرء‌ة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد(1).


(1)قرب الاسناد ص 37 ، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الاصل ، والمراد
بجلدها الحد ، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافى ج 7 ص 206 ، ولفظه في
دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ، أن امرء‌ة رفعت اليه - يعنى عليا عليه السلام - زوجها وقالت :
زنى بجاريتى ، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال : وهبتها لى ، فسأله عن البينة فلم يجد
بينة فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فامر على(ع)
أن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرء‌ة فضربت حد القذف .
وقد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر ، راجعه ان شئت .
وروى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام أن على بن أبى طالب(ع)اتى برجل وقع على جارية امرء‌ته الحديث
ثم قال : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذى افتى به وأعتمده
في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر
عليه السلام في الذى يأتى وليدة امرء‌ته بغير اذنهها : عليه ما على الزانى : يجلد مائة جلدة
وهو الحديث الذى مر في الباب 70 ذيل الرقم 20 ، وقد تكلمنا عليه هناك .
ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج 2 ص 451 كما مر ،
وهكذا ما رواه عن على عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرء‌ته : عليه ما على الزانى
ولا اؤتى برجل زنى بوليدة امرء‌ته الا رجمته بالحجارة .
ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 18 قال : قضى على عليه السلام
في امرء‌ة أتته فقالت : ان زوجى وقع على جاريتى بغير اذنى ، فقال للرجل : ما تقول ؟
فقال : ما وقعت عليها الا باذنها ، فقال على(ع)ان كنت صادقة رجمناه ، وان كنت
كاذبة ضربناك حدا - وأقيمت الصلاة - فقام على(ع)يصلى ، ففكرت المرء‌ة في نفسها
فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ، ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل
عنها أمير المؤمنين(ع).

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه