اليوم الاخر (1)
1 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرءته
ثلاثا في مجلس واحد فقيل له : إنها واحدة فقال : أنت امرأتي فقالت : لا أرجع
إليك أبدا فقال : لا يحل لاحد يتزوجها غيره(2)
2 ين : عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليه السلام فقال :
إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت : فرجل طلق امرأته
من هؤلاء ولي بها حاجة فقال : فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول
طلقت فلانة فاذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك
التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن(3)
3 ين : ابن أبى عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبدالله عليه السلام
في رجل طلق امرأته قال : يفعل به ، مثل ماذكر في الحديث الذي قبله(4)
4 ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج
ولا تترك(5)
5 ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للاول ؟
قال : لا(6)
6 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال :
سمعت أباجعفر عليه السلام يقول : من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الاول(7)
7 ين : زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل
(1)سورة الطلاق : 1
(2 5)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68
(6 7)نفس المصدر ص 69