بحار الأنوار ج82

اتفاق الاصحاب عليه ، ولم يذكرها الصدوق أصلا ولا والده في التشهد الاول ، وعن
ابن الجنيد أنه قال : تجزي الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآله في
أحد التشهدين .
واحتج الفاضلان على الوجوب بورود الامر بها في هذه الاية ولاتجب في غير
الصلاة إجماعا فتجب في الصلاة في حال التشهد ، ويرد عليه : أنه يجوز أن يكون
المراد بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله الاعتناء باظهار شرفه وتعظيم شأنه ، فلا يدل على المدعى ،
أو يكون المراد الكلام الدال على الثناء عليه وهو حاصل بالشهادة بالرسالة ، وبالجملة
إثبات أن المراد الصلاة المتعارفة محل إشكال ، على أن الامر المطلق لايقتضي
التكرار ، فغاية مايلزم من الاية وجوب الصلاة في العمر مرة ، وإثبات أن القول بذلك
خلاف الاجماع كما ادعاه الفاضلان لايخلو عن عسر ، لكن الاخبار وردت من الجانبين
في أن الاية نزلت في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالمعنى المعهود ، مع الصلاة على الال أيضا
كما مر في بابها ، فيندفع بعض الايرادات .
وقال المحقق في المعتبر : أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فانها واجبة في التشهدين
وبه قال علماؤنا أجمع : وقال الشيخ هي ركن ، وبه قال أحمد ، وقال الشافعي : مستحبة
في الاولى وركن من الصلاة في الاخيرة ، وأنكر أبوحنيفة ذلك واستحبهما في الموضعين
وبه قال مالك ، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الاعرابي ، ولان النبي صلى الله عليه وآله قال
لابن مسعود عقيب ذكر الشهادتين : فاذا قلت ذلك فقدتمت صلاتك ، أوقضيت صلاتك ،
لنا مارووه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لاتقبل صلاة إلا بطهور ، و
بالصلاة على ، ورووه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله ولانه لولم تجب الصلاة عليه في التشهد
لزم أحد الامرين إما خروج الصلاة عليه عن الوجوب ، أو وجوبها في غير الصلاة ، ويلزم
من الاول خروج الامر عن الوجوب ، ومن الثاني مخالفة الاجماع .
لايقال : ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة ، وقال الطحاوي :
كل ماذكر ، قلنا : الاجماع سبق الكرخي والطحاوي فلاعبرة بخروجهما .
ثم قال - ره - : وأما قول الشيخ إنها ركن فان عنى الوجوب والبطلان بتركها

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه