بحار الأنوار ج76

19 - شى : عن أبيإسحاق المدائني قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام
إذ دخل عليه رجل فقال له : جعلت فداك إن الله يقول : إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله إلى أو ينفوا فقال : هكذا قال الله تعالى ، فقال له :
جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الاربع ؟ قال : فقال له
أبوالحسن عليه السلام : أربع ، فخذ أربعا بأربع :
إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ
المال قتل وصلب(1)وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن
حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من
الارض .
فقال له الرجل : جعلت فداك وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل
فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا
تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه ، فاذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب
إليهم بمثل ذلك . فيفعل به ذلك سنة ، فانه سيتوب من السنة وهو صاغر .
فقال له الرجل : جعلت فداك فان أتى أرض الشرك فدخلها ، قال : يضرب
عنقه إذا أراد الدخول في أرض الشرك(2).
20 - شى : في رواية أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال : قوتل أهلها(3).
21 - ختص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال
من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال(4).


(1)وفى الدعائم ج 2 ص 475 عن على عليه السلام أن أتى بمحارب فأمر بصلبه
حيا وجعل خشبة قائمة مما يلى القبلة وجعل قفاه وظهره مما يلى الخشبة ووجهه مما يلى
الناس مستقبل القبلة ، فلما مات تركه ثلاثة أيام ، ثم أمر به فأنزل : فصلى عليه ودفن .
(2 - 3)تفسير العياشى ج 1 ص 317 .
(4)الاختصاص : 259 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه