1 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : قال
علي عليه السلام في العريان : إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما(1).
2 - قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام
عن أبيه عليه السلام قال : من غرقت ثيابه فلاينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت
يبتغي ثيابا ، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي إيماء ، ويجعل سجوده أخفض
من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى(2).
3 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله
ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث
لايراه أحد فليصل قائما(3).
4 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال :
إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا
يستر به عورته أومأوهو قائم(4).
فوائد لابد من التنبيه عليها لفهم الاخبار :
الاولى : يدل الاخير على جواز سترالعورة بالحشيش والتقييد بالضرورة
وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل ، واختلف الاصحاب في ذلك فذهب الاكثر
(1)نوادر الراوندى ص 51 .
(2)قرب الاسناد ص 66 ط حجر ص 78 نجف .
(3)المحاسن ص 372 .
(4)البحار ج 10 ص 278 .