لا تحل ، وإن ذكر اسم الله عليها(1).
13 ومنه بالاسناد المتقدم أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام
الاضحى أن لا يذبح نسائككم يعني نسككم اليهود والا النصارى ، ولا يذبحها إلا
المسلمون(2).
بيان : النسائك جمع النسيكة ، في القاموس النسك بالضم وبضمتين ، وكسفينة
الذبيحة ، أو النسك الدم والنسيكة الذبح .
14 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن على بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل ؟ قال : كل ما ذكر
اسم الله عليه .
وسألته عن ذبايح نصارى العرب ، قال : ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل
ذبايحهم(3).
بيان : روى الشيخ في التهذيب عن أبى بصير(4)عن أبي عبدالله عليه السلام " قال :
لا تاكل ذبيحة نصارى تغلب ، فانهم مشركوا العرب " وروى في الصحيح(5)عن الحلبي
" قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبايح نصارى العرب هل يؤكل ؟ فقال : كان علي
عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبايحهم وصيدهم " .
والتخصيص بنصارى العرب إما لانهم كانوا صبابئين ، فهم ملاحدة النصارى
قال البيضاوى في قوله تعالى " وطعام الذين اوتوا الكتاب " الآية هم اليهود
والنصارى ، واستثنى على عليه السلام نصارى بني تغلب ، وقال : ليسوا على النصرانية ولم
يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى ، أو لانهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما
(1)قرب الاسناد : 43 ط حجر .
(2)المصدر : 51 ط حجر .
(3)قرب الاسناد : 156 ط نجف .
(4)التهذيب 9 ر 65 .
(5)المصدر 9 ر 64 .