بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الاستقلال في القيام ، وذهب أبوالصلاح
إلى جواز الاستناد على كراهة ، ولا يخلو من قوة ، وعلى المشهور حملوا هذه الرواية
وأمثالها على استناد قليل لايكون بحيث لو زال السناد لسقط ، فان الواجب عندهم
ترك هذا الاستناد لا مطلقا ، ويمكن حمل تلك الاخبار على النافلة ، وأخبار المنع
على الفريضة ، ثم على تقدير الوجوب إذا أخل بالاستقلال عمدا بطلت صلاته والظاهر عدم
البطلان بالنسيان ، وأما الاستعانة بشئ حال النهوض فقد صرح بعض المتأخرين
بأن حكمه حكم الاستناد وهو ضعيف ، فقد دلت هذه الرواية على الجواز من
غير معارض .
12 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن المريض إذا كان لايستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال : يصلي النافلة وهو جالس ، و
يحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس
إذا كان لايستطيع القيام (1).
بيان : الظاهر أن تضعيف النافلة إذا صلاها جالس محمول على الافضلية ،
لما رواه أبوبصير (2)عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن صلى جالسا من غير عذر
أتكون صلاته ركعتين بركعة ؟ فقال : هي تامة لكم ، فان الظاهر أن الخطاب إلى
الشيعة مطلقا وكون الخطاب إلى العيان والمشايخ بعيد عن الخبر كما لايخفى .
وقال الشهيد في الذكرى بعد إيراد هذه الرواية عقيب روايات التضعيف : فتحمل
الاخبار الاولة على الاستحباب ، وهذا على الجواز ، ثم قال : ويستحب القيام
بعد القراءة ليركع قائما ويحسب له بصلاة القائم ، وقال الشيخ في المبسوط يجوز أن
يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام ، وقد روي أنه يصلي بدل كل ركعة
ركعتين ، وروي أنه ركعة بركعة وهما جميعا جائزان .
13 تفسير علي بن ابراهيم : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي
(1)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 277 .
(2)التهذيب ج 1 ص 184 .