10 كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يصلى في الديباج ، و
لا يصلى في ثوب أسود ، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا ، ولا على ثوب فيه
تصاوير .
ثم قال : والعلة في أن لا يصلي في الابريسم لانه من لعاب الدود .
والدود ميتة !
11 كتاب المسائل وقرب الاسناد : بسند يهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : إن
كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا(1).
بيان : المشهور بين الاصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرءة ، وهذا
الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح(2)ولا اختصاص له بحال الصلاة ، بل
المستفاد منه الكراهة مطلقا ، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في
خلاخل النساء إذا كان لها صوت ، والاظخر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة
التحريم .
12 العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
الاشعري ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قلت له : اصلي في قلنسوة سوداء ؟ قال : لا تصل فيها ، فانها لباس أهل
النار(3).
13 ومنه : بالاسناد المتقدم عن الاشعري رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف
والكساء(4).
(1)قرب الاسناد : 101 ط حجر ، 134 ط نجف ، البحار ج 10 ص 263 .
(2)الكافى ج 3 ص 404 ، الفقيه ج 1 ص 165 .
(3)علل الشرائع ج 2 ص 25 .
(4)علل الشرايع ج 2 ص 36 .