بحار الأنوار ج63

ولا القضيب ولا الانثيان ، ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد .
وقال الشيد المرتضى : مما انفردت به الامامية تحريم أكل الطحال ، والقضيب
والخصيتين ، والرحمن ، والمثانة ، وابن البراج تابع شيخنا أبا جعفر إلا أنه أسقط الدم
لظهوره ، فان تحريمه مستفاد من نص القرآن .
وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ، والغدد ، والنخاع ،
والرحمن ، والقضيب ، والانثيين ، ولم ينص على التحريم ، وإن كان لفظ يكره يستعمل في
التحريم أحيانا ، وابن حمزة تابع الشيخ في النهاية وقال الشيخ في الخلاف : الطحال
والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرز يكون في الدماغ ، عندنا
محرم ولم يتعرض فيه لغيرها ، وجعل أبوالصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة
الحدقة وخرزة الدماغ مكروهة .
والمشهور ما قال الشيخ في النهاية لاستخباثها فتكون محرمة ثم ذكر بعض
الروايات في ذلك ، ثم قال : وهذه الاخبار لم تثبت عندي صحة رجالها فالاقوى
الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والانثيين والفرج و
المثانة والمرارة والمشيمة ، والكراهة في الباقي عملا بأصالة الاباحة ، وبعمومات " قل
لا أجد فيما أوحى إلى محرما "(1)" احلت لكم بهيمة الانعام "(2)" فكلوا مما
ذكر اسم الله عليه "(3)انتهى .
وقال الشهيدان رفع الله درجتهما في اللمعة والروضة : يحرم من الذبيحة خمسة
عشر شيئا : الدم ، والطحال بكسر الطاء والقضيب وهو الذكر والانثيان وهما
البيضتان والفرث ، وهو الروث في جوفها والمثانة بفتح الميم مجمع البول ، والمرارة
بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس والمشيمة
بفتح الميم بيت الولد ، ويسمى الغرس بكسر الغين المعجمة ، وأصلها مفعلة فسكنت


(1)الانعام : 145 .
(2)المائدة : 1 .
(3)الانعام : 118 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه