بحار الأنوار ج80

عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو
يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلى فيه إذا جف ؟ قال : نعم(1).
قال : وسألته عن رجل مر بمكان قدرش فيه خمر قد شربته الارض ، و
بقي نداه أيصلى فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل
ولا بأس(2).
قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة
عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل(3).
قال : وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير ، فيسجد فيضع يده
على المصلى وأطراف أصابعه على الارض ، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على
الارض قال : لا بأس(4).
قال : وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد
وهو في صلاته ، أيصلح له ؟ قال : لا بأس(5).
قال : وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست
قال : لا بأس(6).
توضيح : الجواب الاول والاخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع
الصلاة مطلقا ، وحمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة ، ويمكن حمل الاخير
على ما إذا جفت بالشمس ، أو على ما إذا اريد بالقذر غير النجس . والثاني إما
على عدم الاشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر ، والحمل كمامر مع حمل


(1)قرب الاسناد ص 118 ط نجف .
(2 3)قرب الاسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر .
(4)قرب الاسناد ص 122 ط نجف .
(5)قرب الاسناد ص 124 ط نجف .
(6)قرب الاسناد ص 127 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه