بحار الأنوار ج88

14 - مجمع البيان : روي عن علي عليه السلام أنه خرج في يوم عيد فرآى ناسا
يصلون فقال : يا أيها الناس قد شهدنا نبي الله في مثل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلي
قبل العيد أو قال : النبي ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين ألاتنهى أن يصلوا قبل خروج
الامام ؟ فقال لا اريد أن أنهى عبدا إذا صلى ، ولكنا نحدثهم بما شهدنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أو كما قال(1).
بيان : لا اريد أن أنهى لعله قال ذلك لضعف عقول أصحابه فانهم كانوا
يعظمون النهي عن الصلاة ، وكان عليه السلام إذا نهاهم عن صلاة الضحى ومثلها قالوا في
جوابه أتنهى عبدا إذا صلى ولم يعلموا أن المراد في الاية الصلاة الراجحة لا المبتدعة
وبالجملة الظاهر أن عدم إصراره عليه السلام على المنع للتقية ، ويحتمل أن يكون
لعدم فهم التحريم .
15 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : من فاته التكبير أو نسيه فليكبر حين
يذكر .
وقال الصادق عليه السلام : ليلة الفطر الليلة التي يستوفي فيها الاجير أجره ، و
التكبير أيام التشريق بالامصار في عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة
الغداة في اليوم الثالث لانه إذا نفر الناس من منى في النفر الاول وجب على أهل
الامصار قطع التكبير ، والتكبير في خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر من يوم النحر
إلى صلاة الغداة في اليوم الرابع ومن فاته فليعد ، ويقال التكبير في دبر كل صلاة
ثلاث مرات(2).
16 - الاقبال : روى ابن أبي قرة باسناده عن الرجل عليه السلام قال : كل تمرات
يوم الفطر ، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك(3).
17 - الخصال : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن


(1)مجمع البيان : ج 10 ص 515 في آية العلق : 10 .
(2)الهداية : 53 .
(3)الاقبال : 281 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه