بحار الأنوار ج101

اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك
فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا(1)
145 ين : عن محمد بن قيس قال أبوجعفر عليه السلام : قال الله لنبيه : يا أيها النبى
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها
رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : بما كفرها ؟ قال : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلت
فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يواري عورته(2)
146 ين : عن منصور بن حازم قال : قال لي أبوعبدالله عليه السلام : أطعم في كفارة
اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر(3)
147 ين : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة
مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن
يعطى انسان إنسان كما قال الله ، قلت : فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم
وأهل الولاء أحب إلي(4)
148 ين : عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين
مد وحفنة(5)
149 ين : عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال : قال محمد بن مسلم لابي جعفر
في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام
في أمر مارية وهو قوله يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخره(6)
150 ين : عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول في كفارة
اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فان
لم يجد فصيام ثلاثة أيام(7)
151 ين : حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن مغيره ، عن عبدالله بن سنان
عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله من أوسط ما تطعمون أهلكيم قال : هو كما يكون


(1)نفس المصدر ص 61
(2 7)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه