بحار الأنوار ج85

حتى يكتب بارا ، ويكون بارا في حياتهما ، فاذا مات لا يقضى دينه ولا يبره بوجه
من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا .
*(تبيين وتفصيل)*
اعلم أنه ذهب الشيخان وابن أبى عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة
في أكثر كتبه إلى أنه يجب على الولي قضاء جميع ما فات عن الميت من الصلوات .
وقال ابن الجنيد والعليل إذا وجب عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات
قضاها عنه وليه كما يقضي عنه وليه حجة الاسلام والصيام ، ببدنه ، وإن جعل بدل
كل ركعتين مدا أجزأه ، فان لم يقدر فلكل أربع ، فان لم يقدر فمد الصلاة النهار
ومد لصلاة الليل ، والصلاة أفضل ، وكذا المرتضى .
وقال ابن زهرة : ومن مات وعليه صلاة وجب عليه وليه قضاؤها ، وإن يصدق
عن كل ركعتين بمد أجزأها إلى آخر ما قاله ابن الجنيد ، واحتج بالاجماع و
طريقة الاحتياط .
وقال ابن إدريس بوجوب القضاء على ولية الاكبر من الذكران عما وجب
على العليل فأخرها عن أوقاته حتى مات ، ولا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال
مرض موته ، وتبعه يحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة .
وقال المحقق في بعض مصنفاته : الذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت
من صلاة وصيام لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته
عليه ، وهو قول السيد عميد الدين .
ثم اعلم أن السيد ابن زهرة بعد ذهابه إلى ما مر أورد على نفسه قوله تعالى :
" وأن ليس للانسان إلا ما سعى "(1)وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا مات المؤمن انقطع
عمله إلا من ثلاث(2).


(1)النجم : 39 .
(2)وهى اما صدقة أجراها في حياته فهى تجرى عليه بعد موته ، أو سنة هدى سنها فهى

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه