بحار الأنوار ج77

شرهم ، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وإن الناصب لنا
أهل البيت لانجس منه(1).
تبيين : اعلم أن الاصحاب اختلفوا في غسالة الحمام فقال الصدوق : لا يجوز
التطهر بغسالة الحمام ، لانه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض
لال محمد صلى الله عليه وآله وهو شرهم ، وقريب منه كلام أبيه ، وقال الشيخ في النهاية : غسالة
الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، وقال ابن إدريس : غسالة الحمام لا يجوز
استعمالها على حال ، وهذاإجماع وقد وردت به عن الائمة عليهم السلام آثار معتمدة قد
أجمع الاصحاب عليها لا أحد خالف فيها .
وقال المحقق : لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة
ونحوه قال العلامة في بعض كتبه ، والشهيد في البيان ، وليس في تلك العبارات
تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال ، بل الظاهر أن الصدوق قائل
بطهارتها لانه نقل الرواية الدالة على نفي البأس إذاأصابت الثوب(2)والعلامة
في بعض كتبه صرح بالنجاسة ، واستقرب في المنتهى الطهارة ، وتبعه في ذلك بعض
الاصحاب والاخبار في ذلك مختلفة ، وأخبار طهارة الماء حتى يعلم نجاسته مؤيدة
للطهارة مع أصل البراء‌ة .
ويمكن حمل الخبر على ما إذا علم دخول غسالة هؤلاء الانجاس فيها .
ثم إن أكثر الاخبار الواردة في نجاستها مختصة بالبئر التي يجتمع فيها


(1)علل الشرايع ج 1 ص 276 في حديث .
(2)ان كان المراد بالغسالة الغسالة من الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، فلا ريب في
نجاستها لانها ماء قليل حامل للخبث ، وان لم تكن من الغسلة المزيلة فهى التى اختلفت
فيه كلمات الاصحاب ، والظاهر نجاستها اذا كانت من الغسلات الواجبة ، وطهارتها اذا
كانت من الغسلات المستحبة ، فانه لا معنى الحكم بنجاسة الموضع وطهارة غسالته ، ولا
للحكم بطهارة الموضع ونجاسة غسالته .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه