رجل ، عن عبدالله - عن أبي جعفر عليه السلام مثله(1).
ير : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن
سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله(2).
ير : عن ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من
إخواننا ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله(3).
ير : عن ابن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن
عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله(4).
أقول : تمام تلك الاخبار في باب التفويض(5).
15 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن هشام وعن أبي عمر العجمي
قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين
لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ، والمسح على
الخفين(6).
16 - ضا : اعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي لا تغير العقل
شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فانه منصوص عليه لغير هذه العلة ، و
كل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعاذنا الله وإياكم منها(7).
17 - ضا : قال البني صلى الله عليه وآله : الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب
فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسامي : فالعصير من الكرم ، وهي
(1)بصائر الدرجات ص 380 .
(2 - 3)المصدر ص 382 .
(4)بصائر الدرجات ص 383 .
(5)راجع كتاب الامامة ج 25 ص 328 - 350 .
(6)المحاسن : 259 .
(7)كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا : 34 .