42 كا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن
مختار ، عن زيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على
المؤمن حرام ، قال : ما هو أن يكشف فترى عنه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو
تعيبه(1).
بيان : ما هو ما نافية ، والضمير للحرام أو للعورة بتأويل العضو أو النظر
المقدر منه شيئا أي من عورتيه أن تروي عليه أي قولا يتضرر به أو تعيبه بالعين
المهملة أي تذكر عيبه وربما يقرأ بالمعجمة من الغيبة .
 |
58 . (باب) (الخيانة ، وعقاب أكل الحرام) |
 |
الايات : الانفال : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا
أماناتكم وأنتم تعلمون(2).
أقول : قد مضى في باب الامانة وباب جوامع المكارم .
1 لى : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسني
عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال : كان فيما ناجى موسى ربه : إلهي ما جزاء من
ترك الخيانة حياء منك ؟ قال : يا موسى له الامان يوم القيامة(3).
2 لى : ابن المغيرة ، عن جده ، عن جده ، عن السكوني ، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا
خرب ، ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا(4).
ما : ابن الغضائري ، عن الصدوق مثله(5).
(1)الكافى ج 2 ص 359 .(2)الانفال : 27 .
(3)أمالى الصدوق : 125 .(4)أمالى الصدوق : 163 .
(5)أمالى الطوسى ج 2 ص 54 .