عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج(1)عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ، ولم يقضه إياه
فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى
ظلما ؟ قال : لا : إذا كان نوى أن يؤدى إليهم(2).
(1)ما بين العلامتين ساقط من الاصل .
(2)التهذيب ج 6 ص 384 وفى الفقه الرضوى : أروى عن العالم عليه السلام أنه
قال : من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار .
وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التى أوعد الله عليها النار ، فان الله عزوجل
من قائل يقول : ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا .
وروى : اياكم وأموال التيامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم
فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار .