بحار الأنوار ج62

عليه حتى يصبح(1).
49 ومنه : عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال :
خرج أميرالمؤمنين على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى
أصحاب السمك فجمعهم فقال : أتدرون لاي شئ جمعتكم ؟ قالوا : لا ، قال : لا تشتروا
الجري ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه(2).
50 ومنه : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : حدثني جعفر بن
محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان
فيقول : ألالا تأكلوا ولا تبيعوا مالم يكن له قشر(3).
ومنه : عن هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه قال : سمعت أبي يقول :
إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حى وميت(4)فهو حلال ما خلا ماليس
له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك(5).
بيان : قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت
إذا لم يتميز له ، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه انتهى(6).
وربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء وبعده .
وروى الشيخ بسند صحيح(7)عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب


(1 3)المحاسن : 477 .
(4)في المصدر : أوميت .
(5)المحاسن : 477 .
(6)تهذيب الاحكام 9 : 12 طبعة الاخوندى ، والحديث روان الشيخ في التهذيب
والاستبصار 4 : 62 باسناده عن محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم .
ورواه الكلينى في الكافى 2 : 144 .
(7)والاسناد هكذا : الحسين بن سعيد عن فضاله عن القاسم بن بريد عن محمد
ابن مسلم .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه