بحار الأنوار ج62

عرقان غليظان من جانبي ثغرة النحر ، ومنه الحديث : كل ما أفرى الاوداج
انتهى(1).
فيمكن الجمع بين الصحيحتين بالتخيير إن لم تأب عن إحداث قول لم يظهر
به قائل ، وبالجمع إن أبينا لانه يظهر من العلامة في المختلف الميل إليه .
الثاني : أن دلالة الخبر الثاني على عدم الاجتزاء بقطع الحلقوم بالمفهوم ، و
دلالة الاول على الاجتزاء بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم .
الثالث : أن مفهوم الخبر الثاني تحقق بأس عند عدم فري الاوداج والبأس
أعم من الحرمة ، فيمكن حمله على الكراهة .
الرابع : أن فري الاوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذى هو المعتبر على القول
المشهور ، لان الفرى : الشق وإن لم ينقطع ، قال الهروى : في حديث ابن عباس :
كل ما أفرى الاوداج أى شققها وأخرج ما فيها من الدم(2).
قال في المسالك بعد ذكر هذا الوجه : والوجه الثاني فقد ظهر أن اعتبار قطع
الاربعة لا دليل عليها إلا الشهرة ، ولو عمل بالروايتين لا كتفى(3)بقطع الحلقوم وحده
أو فري الاوداج بحيث يخرج منها الدم ولم يستوعبها(4)إلا أنه لا قائل بهذا الثاني من
الاصحاب ، نعم هو مذهب بعض العامة .
وفي المختلف قال بعد نقل الخبرين : هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب ،
ولادلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والاوداج(5).


(1)النهاية 4 : 213 .
(2)النهاية 3 : 216 فيه خلاف ما ذكره المصنف قال : الفرى : القطع يقال : فريت
الشئ افريه فريا : اذا شققته وقطعته للاصلاح . ثم قال : ومنه : حديث ابن عباس : كل ما
افرى الاوداج اى ما شقها وقطعها حتى يخرج ما فيها من الدم .
(3)في المصدر : ولو عمل بالروايتين واعتبر الحل لاكتفى .
(4)في المصدر : وان لم يستوعبها .
(5)المختلف 3 : 138 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه