وخدم وغيرها ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كصثيرا لم تكن الاشياء لها
فقال علي عليه السلام : لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها
لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم ؟ قال : لا(1) .
5 ب : ابم طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهما السلام قال :
كان على عليه السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة(2) .
6 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟
قا ل : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها
فعليه نصف المهر(3) .
7 وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ماحاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق
بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء(4) .
8 وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما
ولا مهر لها(5) .
9 مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن
الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب
فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه
وقال : السنانير دواب(6) .
10 ضا : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى
لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد
(1) نوادر الراوندى ص 47 .
(2) قرب الاسناد ص 50 .
(3 4) قرب الاسناد ص 108 .
(5) قرب الاسناد ص 190 .
(6) معانى الاخبار ص 413 .