بحار الأنوار ج76

7 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار
عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سرق
سرقة فكافر عنها(1)فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن
لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لانه اعترف على العذاب(2).
8 - ب : عن على ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة(3).
9 - ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه(4).
10 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين
وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس
عليه قطع إنما هي خيانة(5).
11 - ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق
قال : تقطع يده اليمنى على كل حال(6).
12 - ع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد وابن رئاب


(1)في نسخة الكافى ج 7 ص 223 فكابر عنها .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 222 .
(3)قرب الاسناد ص 112 ط حجر ص 149 ط نجف .
(4)قرب الاسناد ص 93 ط نجف .
(5)علل الشرائع ج 2 ص 224 .
(6)المصدر ج 2 ص 224 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه