بحار الأنوار ج78

على ما ظهر ، لا على ما بطن ، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل
لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق ، فانك إن أكلت أو شربت
قبل ذلك خيف عليك البرص .
وروي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزء‌ه ذلك من غسله ، و
إن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد ، إلا أن تكون تجنب بعد
الغسل أو تحتلم ، فان احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام .
ولا بأس بذكر الله وقراء‌ة القرآن للجنب والحايض ، إلا العزايم التي
يسجد فيها ، وهي سجدة لقمان(1)وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك .
ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومس الورق(2)
ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ
عليه ، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل ، ولا بأس بتبعيض الغسل :
تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إذا أردت ذلك ، فان
أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك
فأعد الغسل من أوله .
ولا يدخل الحائض والجنب المسجد إلا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ،
وليس لهما أن يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدر على أخذه من غيره ، وإن احتلمت في
مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام ، أو
في مسجد الرسول الله صلى الله عليه وآله فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت
ولم تمش فيهما إلا متيمما .
والجنب إذا عرق في ثوبه ، فان كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه
وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه(3).


(1)يعنى سورة الم تنزيل التى سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان ، وهذا
اصطلاح لهم .
(2 و 3)الهداية : 20 و 21 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه