بحار الأنوار ج101

من اليمن إلى النبى صلى الله عليه وآله يشكون عليا عليه السلام فيما حكم عليهم ، فقالوا إن عليا
ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن عليا ليس بظلام ولم يخلق
على للظلم ، وإن الولاية من بعدي لعلي ، والحكم حكمه ، والقول قوله ،
لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا
مؤمن ، فلما سمع اليمانون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام فقالوا : يا رسول
الله : رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هو توبتكم مما قلتم(1)
20 ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن محمد الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل
رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة
من قرابته ، قال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن
أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فان لم
يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها
في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، فكذلك تكون
ديته للامام(2)
21 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما أو طأت الدابة
بيدها ، ويبرئه من الرجل(3)
22 ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان صبيان في زمن علي عليه السلام
يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى على
عليه السلام ، فأقام الرامي البينة بأنه قد قال : حذار ، فدرأ على عليه السلام عنه القصاص
وقال : قد أعذر من أحذر(4)


(1)امالى الصدوق ص 348
(2)علل الشرائع ص 581 .(3)قرب الاسناد : 68
(4)علل الشرائع

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه