فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه(1).
وأنه قال : لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ومن بدأ بالسعي قبل الطواف
طاف ثم سعي(2).
41 - كتاب زيد النرسى : قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحول
خاتمه ليحفظ به طوافه قال : لا بأس إنما يريد به التحفظ(3).
 |
38(باب) (طواف النساء وأحكامه) |
 |
1 - سر : من كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف
طواف النساء(4).
2 - قال : وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال :
يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه(5).
 |
29 باب (أحكام صلاة الطواف) |
 |
1 - ب : ابن سعد عن الازدي قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب إبي
عبدالله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر
فسمعته يقول ساجدا : سجدوجهي لك تبعدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا الاول
(1 - 2)نفس المصدر ج 1 ص 315 .
(3)كتاب زيد النرس ص 55 من الاصول الستة عشر .
(4 - 5)السرائر ص 480 .