خمسة لايعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على
النفقة عليهم(1)-
ع : ما جيلويه ، عن محمد العطار مثله(2).
23 - ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام قال : لايحل أن تدفع الزكاة
إلا إلى أهل الولاية والمعرفة(3).
24 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لايجوز أن يعطى الزكاة غير أهل
الولاية المعروفين(4)-
25 - ن : الطالقاني ، عن الانصاري ، عن الهروي ، عن الرضا عليه السلام قال :
من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة(5).
26 - ع : أبي ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
رباط ، عن العلا ، عن محمد أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تحل الزكاة لمن
له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ، ويشترى منها بالبعض
قوتا لعياله ، ويعطي البقية أصحابه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله
حرفة ، يقوت بها عياله(6)-
28 - ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن
أبي المغرا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء
والفقراء في الاموال ، فليس لهم أن يصوفوها إلى غير شركائهم(7).
(1)الخصال ج 1 : 138 -
(2)علل الشرايع ج 2 : 59 .
(3)الخصال ج 2 : 152 .
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 123 .
(5) : ج 1 ص 143 .
(6)علل الشرايع ج 2 ص 58 .
(7) ص 59 .