بحار الأنوار ج65

ذلك فيما تقدم ، وأن الحق عدم اعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الايمان ، نعم
هو معتبر في كماله ، وعلى هذا فالمنسوب إن كان هو الاسلام الكامل كان الايمان
والاسلام الكاملان واحدا ، وأما الاصليان فالظاهر اتحادهما أيضا مع احتمال
التفاوت بينهما ، وإن كان هذا المنسوب ما اعتبره الشارع في نفس الامر إسلاما لا
غيره ، لزم كون الايمان أعم من الاسلام ، ولزم ما تقدم من الاستهجان ، فيحصل
من ذلك أن الاسلام إما مساو للايمان ، أو أخص ، وأما عمومه فلم يظهر له من ذلك
احتمال إلا على وجه بعيد فليتأمل .

26 . (باب الشرايع)

1 - سن : عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، عن أبان بن عثمان
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرايع
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى : التوحيد ، والاخلاص ، وخلع الانداد ، والفطرة
والحنيفية السمحة ، لارهبانية ولا سياحة ، أحل فيها الطيبات ، وحرم فيها الخبيثات
ووضع عنهم إصرهم ، والاغلال التي كانت عليهم ، فعرف فضله بذلك ثم افترض
عليها فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، و
الحلال والحرام ، والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله وزاده
الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل وأحل له المغنم
والفئ ، ونصره بالرعب وجعل له الارض مسجدا وطهورا ، وأرسله كافة إلى
الابيض والاسود والجن والانس ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم
ثم كلف مالم يكلف أحدا من الانبياء أنزل عليه سيفا من السماء في غير غمد ، و
قيل له : قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك .
عباس بن عامر : وزاد فيه بعضهم : فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه ، يعني
الولاية(1).


(1)المحاسن ص 287 والاية في النساء : 84 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه