بحار الأنوار ج62


(باب 7) (الصيد وأحكامه وآدابه :)

الايات : المائدة 5 : غير محلي الصيد وأنتم حرم 1 .
قوله سبحانه : وإذا حللتم فاصطادوا 2 .
وقال تعالى : يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله
عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب 4 .
وقال عزوجل : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 6 .
تفسير : قدمر تفسير بعض الآيات في كتاب الحج(1)، ومر بعضها في الابواب
السابقة(وما علمتم من الجوارح)قالوا : يحتمل أن يكون عطفا على(الطيبات)
بأخذ(ما)موصولة ، ولكن بحذف مضاف أي مصيده ، أو صيده . أي صيد الكلاب التي
تصيدون بها بقرينة قوله :(مكلبين)فانه مشتق من الكلب ، أي حال كونكم صاحبى
الصيد بالكلاب أو أصحاب التعليم للكلاب ، فيلزم كون الجوارح كلابا فيحل ما ذبحه
الكلب المعلم .
وذهب أكثر المخالفين إلى أن المراد بالجوارح كلاب الصيد على أهلها من
الطيور وذوات الاربع من السباع وإطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الاغلب
كلبا أولان كل سبع يسمى كلبا ، قال النبى صلى الله عليه وآله في دعائه :(اللهم
سلط عليه كلبا من كلابك)فسلط الله عليه الاسد ، لكنه خلاف الظاهر ، وستأتى
الاخبار الكثيرة في ذلك ، قال في مجمع البيان : الجوارح هي الكلاب فقط ، عن ابن


(1)كتاب الحج لم يتقدم قبلا ، بل يأتى في المجلد 21 ، ولعل قوله :(مر)اشتباه
من النساخ او كان دونه المنصف قبلا .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه