بحار الأنوار ج96

أبي الحسن عليه السلام(1).
11 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : ولايجوز الاحرام دون
الميقات(2).
12 - ع : علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن
الحسين بن الوليد عمن ذكره قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : لاي علة أحرم
رسول الله صلى الله عليه واله من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ قال : لانه لما اسري به إلى
السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع
التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا
محمد ! قال صلى الله عليه واله : لبيك قال : ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت ؟ قال
النبي صلى الله عليه واله : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من
الشجرة دون المواضع كلها(3).
13 - ع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن
تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى ا لله عليه واله لا تتجاوزه إلا وأنت محرم فانه وقت
لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لاهل
الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت
لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل اليمن يلملم ومن كان منزله بخلف هذه
المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله(4).
14 - ع : أبي عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي


(1)عيون اخبار الرضا ج 2 ص 15 .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 124 .
(3)علل الشرائع ص 433 .
(4)علل الشرائع ص 434 ومهيعة : هى الجحفة محاذ لذى الحليفة من الجانب الشامى
قريب من رابغ بين بدر وخليص .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه