السماء ، فانها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها .
وإذا أرادت المرءة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يؤمي برأسه
وهو في صلاته ، ويشير بيده ، ويسبح ، ولا يجوز للمرءة أن تصلي بغير خمار إلا أن
تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرء لبس الديباج والحرير
في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلى في الجهاد ، ويجوز أن تتختم
بالذهب ، وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال ، وإذا صلت المرءة وحدها مع الرجل
قامت خلفه ولا تقم بجنبه(1).
أقول : تمام الخبر في كتاب النكاح(2).
4 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عيسى
ابن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت له : المرءة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس
عليها شئ ، وإلا فليس عليها أكثر من الشهادتين ، لان الله تبارك وتعالى قال
للرجال : أقيموا الصلاة ، وقال للنساء : " وأقمن الصلاة وآتين الزكان وأطعن الله
ورسوله " .
قال : ثم قال : إذا قامت المرءة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما
وتضم يديها إلى صدرها ، لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على
فخذيها ، لئلا تطاطئ كثير ، فترتفع عجيزتها ، وإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما
يقعد الرجل ، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد
لاطئة بالارض ، فاذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض ، و
إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا(3).
بيان : قوله عليه السلام : " لان الله تبارك وتعالى قال " لعله تعليل لاصل اللزوم
(1)الخصال ج 2 ص 141 - 142 .
(2)راجع ج 103 ص 254 - 257 .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 44 .