بحار الأنوار ج44

من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم ، وأن
يجعل ذلك من خراج دار ابجرد(1).
قال : وما ألطف حلية الحسن صلوات الله عليه في إسقاطه إياه عن إمرأة
المؤمنين قال يوسف : فسمعت القاسم بن محيمة يقول : ما وفى معاوية للحسن بن
علي صلوات الله عليه بشئ عاهده عليه وإني قرأت كتاب الحسن عليه السلام إلى معاوية
يعدد عليه ذنوبه إليه وإلى شيعة علي عليه السلام فبدأ بذكر عبدالله بن يحيى الحضرمي
ومن قتلهم معه .
فنقول : رحمك الله إن ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن عليه السلام ومعاوية
عند أهل التميز والتحصيل تسمى المهادنة والمعاهدة ، ألا ترى كيف يقول ما وفى
معاوية للحسن بن علي بشئ عاهده عليه وهادنه ولم يقل بشئ بايعه
عليه ، والمبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرائط التي ذكرناها ، ثم لم يف بها
لم يلزم الحسن عليه السلام .
وأشد ما ههنا من الحجة على الخصوم ، معاهدته إياه على أن لا يسميه
أمير المؤمنين ، والحسين عليه السلام عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده على أن لا يكون عليه
أميرا ، إذ الامير هو الذي يأمر فيؤتمر له .
فاحتال الحسن صلوات الله عليه لاسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمره أمرا على نفسه
والامير هو الذي أمره مأمور(2)من فوقه ، فدل على أن الله عزوجل لم يؤمره
عليه ، ولا رسوله صلى الله عليه وآله أمره عليه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : لا يلين مفاء على
مفئ (3).


(1)وسيجيئ منا وجه ذلك .
(2)في المصدر المطبوع ج 1 ص 202 كأمور وفى الطبعة الحجرية كأمر
وسيجيئ بيانه من المصنف رضوان الله عليه لكن يحتمل أن يكون مصحف بأمور .
(3) المفاء هو الذى صار فيئا للمسلمين ، و المفئ هو كل مسلم أخذ ذلك المفاء
عنوة ، فلو كان ذلك المفاء المأخوذ كبيرا يجوز للمسلمين قتله ، واطلاقه منا أو فداء ، ولو كان

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه