بأحكام الاسلام ، وصار سهلا يسيرا عليهم ، حولهم إلى الكعبة .
وعرى الاسلام : أحكامه وشرائعه كأنها للاسلام بمنزلة العروة من جهة أن
من أراد الشرب من الكوز يتمسك بعروته فكذا من أراد التمتع بالاسلام يستمسك
بشرائعه وأحكامه ، والتعبير عن الثقل بالمثاقلة للمبالغة اللازمة للمفاعلة ، ولايبعد
أن يكون في الاصل مثاقيله فقال : ألقى عليه مثاقيله أي مؤنته ، وقيل : المراد أنه
تعالى يعلم أن صلاح العباد في أمرين وأنه لو كلفهم بهما دفعة وفي زمان واحد
ثقل ذلك عليهم ، وضعفوا عن تحملهما فمن رفقه بهم أن يأمرهم بأحدهما ، ويدعهم
عليه حينا ثم إذا أراد إزالتهم عنه نسخ الامر الاول بالامر الاخر ، ليفوزوا
بالمصلحتين ، وهذا وجه آخر للنسخ غير ماهو المعروف من اختصاص كل أمر بوقت
دون آخر انتهى ولا يخفى مافيه .
وقوله عليه السلام : نسخ الامر بالاخر إما من مؤيدات اليسر لان ترك الناس
أمرا رأسا أشق عليهم من تبديله بأمر آخر ، أو لبيان أن النسخ يكون كذلك كما
قال تعالى : ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها (1)وسيأتي ما
يؤيد الاول .
23 - كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن
وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرفق
يمن والخرق شوم(2).
بيان : اليمن بالضم البركة كالميمنة يمن كعلم وعنى وجعل وكرم فهو
ميمون كذا في القاموس أي الرفق مبارك ميمون ، فاذا استعمل في أمر كان ذلك الامر
مقرونا بخير الدنيا والاخرة ، والخرق بعكسه ، قال في القاموس : الخرق بالضم وبالتحريك ضد الرفق ، وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرف في الامور والحمق .
(1)البقرة : 106 .(2)الكافي ج 2 ص 119