بحار الأنوار ج79

قال في الذكرى : يستحب أن يوضع عند رأسه حجر أوخشبة علامة ، ليزار
ويترحم عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث أمر رجلا بحمل صخرة ليعلم بها قبر عثمان
ابن مظعون ، فعجزالرجل ، فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذراعيه فوضعها عند رأسه ،
وقال : أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله .
وروينا عن يونس بن(1)يعقوب قال : لما رجع الكاظم عليه السلام من بغداد
إلى المدينه ماتت ابنة له في رجوعه بفيد ، وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها و
يكتب على لوح اسمها ، ويجعله في القبر ، وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر ،
وقدروي فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة ولوصح حمل على الكراهة لانه
من زينة الدنيا انتهى .
38 الذكرى : عن حماد اللحام ، عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم

بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنه لا يكون إلا في كرام
الناس(2).
قال الشهيد : وأورده الشيخ في الخلاف(3)والمبسوط(4)عن علي عليه السلام .
بيان : قال في الذكرى : لو اشتبه المسلم بالكافر فالاقرب الصلاة على الجميع
بنية الصلاة على المسلمين ، لتوقف الواجب عليه ، ثم ذكر هذه الرواية ، وقال : فحينئذ
يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد ، وفي
المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين ، وبنى عليها الصلاة ، ثم
قوى ما قلناه أولا ، واحتاط بأن يصلى على كل واحد واحد بشرط إسلامه(5).


(1)راجع الكافى ج 3 ص 202 ، التهذيب ج 1 ص 130 .
(2)الذكرى : 54 .
(3)الخلاف ص 509 .
(4)المبسوط ج 1 ص 182 وقد أشار اليه في ج 2 ص 19 ط المكتبة المرتضويه
ص 53 ط حجر أيضا .
(5)قال : وان قلنا : انه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط اسلامه

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه