بحار الأنوار ج80

أبيه ، عن علي عليه السلام لا تصلي المرء‌ة عطلا وهو بضم العين والطآء والتنوين ، و
هي التي خلاجيدها من القلائد .
3 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد أبي
إسماعيل الهاشمي ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب والعمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ماحاله ؟ قال :
لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته(1).
بيان : لا خلاف في أن من أخل بستر العورة عمدا يعيد في الوقت وخارجه
ولو أخل ناسيا أو جاهلا ، فذهب الاكثر منهم الشيخ والمحقق والعلامة إلى
عدم الاعادة مطلقا ، كما يدل عليه هذا الخبر الصحيح ، وقال ابن الجنيد يعيد
في الوقت خاصة ، وفرق الشهيد ره بين ماإذا صلى جميع الصلاة مكشوف العورة
أو بعضها فحكم في الاول بالاعادة دون الثاني ولا يعلم وجهه ، وما ذهب إليه الاكثر
أظهر ، كما دل عليه الخبر .
4 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن المرء‌ة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها
وتصلي ، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس(2).
تفصيل وتبيين : اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة
والمشهور بين الاصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وغيرها
قبله ودبره أعني الذكر والانثيين ، وحلقة الدبردون الاليتين والفخذين(3)


(1)السرائر : 476 .
(2)راجع البحار ح 10 ص 279 .
(3)قد عرفت في ذيل الاية أن المراد بالسوآت في قوله تعالى :(فبدت لهما
سوآتهما)وهكذا قوله :(ليريهما سوآتهما)هو فلق الاليتين من الرجل والمرء‌ة دبرا
وفلق الحر من المرء‌ة قبلا ؟ ؟ ؟ والانثيين من الرجل ، بما عليها وعلى حواليها من = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه