بحار الأنوار ج101

كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة
غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة
ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله
ولا يكون ألعتق إلا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله ، ولا يمين في استكراه ، ولا
على سكر ، ولا على عصبية ، ولا على معصية(7)
15 شى : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود
إلا في كفارة القتل ، فان الله يقول : فتحرير رقبة مؤمنة يعني مقرة وقد بلغت
الحنث(8)
16 شى : عن كردويه الهمداني ، عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله تعالى
فتحرير رقبة مؤمنة كيف يعرف المؤمنة ؟ قال : علي الفطرة(1)
17 شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : الرقبة المؤمنة
التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة(2)
17 ين : عن حماد ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : من أعتق ما
لا يملك فهو باطل ، وكل من قبلنا يقولون : لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما
يملك(3)
18 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي(4)
20 ين : عن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال :


(1)فقه الرضا ص 41
(2)تفسير العياشى ج 1 : 263
(3 4)المصدر ج 1 : 263
(5)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58
(6)نفس المصدر ص 61

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه