الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي
من الاشربة المسكر(1)وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله .
قلت : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب
بالنعال ، ويزيد كلما أتى بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على
ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر(2).
16 - شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اتي عمر بن
الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر ، وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام
فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد ، أنا من
أهل هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا (3)
فقرأ الاية حتى استتمها ، فقال له علي عليه السلام : كذبت لست من أهل هذه الآية
ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم(4).
17 - شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ، وزاد فيه : وليس يأكلون
ولا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل
ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة(5).
(1)يعنى قليله وكثيره ، روى عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما أسكر منه الفرق
فملء الكف منه حرام وقد ورد بذلك من طرق الفريقين أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكن
قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى ونقلوه عن عمر وابن مسعود أن الخمر قليله وكثيره
حرام ، وأما النبيذ فما أسكر منه فهو حرام ومالم يسكر فلا ، ولا حد عليه . راجع في ذلك
كتاب الخلاف المسألة الثالثة من كتاب الاشربة .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 340 .
(3)المائدة : 93 .
(4)تفسير العياشى ج 1 ص 341 .
(5)تفسير العياشى ج 1 ص 342 .