بحار الأنوار ج80


(باب 6) (الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق

أو عرق أو ذرق ، وحكم ثياب الكفار وما لا يتم فيه الصلاة)

الايات : المدثر : وثيابك فطهر(1).
تفسير : المتبادر تطهير الثياب من النجاسات فيجب في جميع الاحوال إلا
ما أخرجه الدليل ، ومنها حال الصلاة ، وفسر في الروايات بالتشمير ، فيستفاد منه
التطهير أيضا ، إذ التعبير عن التشمير بالتطهير يومي إلى أن الغرض منه عدم تنجس
الثوب ، وقيل المراد طهر نفسك عن الرذائل أولا تلبسها على معصية ولا غدر ، وهما
مدفوعان بأن المجاز لا يصار إليه إلا لقرينة أو نص نعم يمكن أن يقال : لعل المراد
به التنظيف بناء على عدم ثبوت الحقايق الشرعية فتأمل .
1 قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب ، فقال : لا بأس به(2).
وقال : إن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة باسا في الثوب الذي يشترى من النصارى
والمجوسي واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيحبسونها ،
وليست بثيابهم التي يلبسونها(3).


(1)المدثر : 4 ، والاية من المتشابهات بأم الكتاب : ظاهره الاستقلال وأنه واجب
الاتباع على الاطلاق ، وليس كذلك ، بل هو سنة في فريضة بتأويل النبى صلى الله عليه وآله
وأهل بيته ولذلك لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا كسائر السنن التى جعلت في الصلاة .
(2 و 3)قرب الاسناد ص 42 ط حجر ، 57 ط نجف وقد مر في ج 80 ص 46
وقابلنا الاخير على نسخة مخطوطة مصححة وفيه(فيجتنبونها)بمعنى يأخذونها جنبا
ولا يلبسونها .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه