أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : إذا اجتمع
منه قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا
والوجه الاول ذكره السيد في المدارك وقال : الظاهر أن المراد بقدر
الحمصة قدرها وزنا لاسعة ، وهو يقرب من سعة الدرهم ، ولا يخفى ما فيه ، إذ يمكن
أن يلطخ بقدر الحمصة من الدم تمام الثوب ، ولاندري أي شي أراد بقربه من
سعة الدرهم .
وأما استثناء دم الحيض ، وأنه لا يعفى عن قليله وكثيره فهو مقطوع به ،
في كلام الاصحاب ، واستندوا إلى رواية أبي سعيد عن أبي بصير(1)قال : لا تعاد
الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض ، فان قليله وكثيره إن رآه وإن لم يره
سواء ، وقالوا ضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب ، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة
والنفاس ، والراوندي دم نجس العين ، وفي الجميع نظر .
وأما الاعادة مع العلم وعدمه ، فهو باطلاقه مخالف للمشهور ، ولساير
الاخبار ، وظاهر الخبر اختصاص الحكم بدم الحيض ، ولم أر ذلك في كلامهم
وسيأتي الكلام فيه ، والفرق بين المسفوخ والرشح غير معهود في الروايات ، و
لا يمكن إثباته بهذا الخبر .
وقوله : وأروي أنه لا يجوز لعله محمول على ما إذا لم تعسر إزالته .
والفرق بين دمه ودم غيره أيضا مخالف للمشهور ويمكن أن يكون مبنيا على أنه
جزء من حيوان لا يؤكل لحمه .
7 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان
غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك
الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصل فيه حتى
تغسله(2).
(1)التهذيب ج 1 ص 73 .
(2)راجع البحار ج 10 ص 279 .