بحار الأنوار ج79

التحميد في عموم الاوقات ، أو الاوقات المعينة ، أو الصلاة كما هو المشهور بين
المفسرين ، ويؤيد الاول ما رواه في الخصال(1)عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن
هذه الاية ، فقال : فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
عشر مرات(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شئ قدير). ويؤيد الثاني ما
رواه في الكافي عن الباقر عليه السلام(2)في قوله :(وأطراف النهار)قال : يعني تطوع
بالنهار .
(بحمد ربك)في موضع الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك
للتسبيح وأعانك عليه ، أو على أعم من ذلك(قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)
الاشهر أن التسبيح قبل الطلوع صلاة الصبح ، وقبل الغروب الظهر والعصر(ومن آناء
الليل فسبح أي وتعمد من ساعاته جمع إنى بالكسر والقصر وأناء بالفتح والمد
يعني المغرب والعشاء على المشهور .
(وأطراف النهار)تكرير لصلاتي الصبح والمغرب على إرادة الاختصاص(3)


فرصة مناسبة وأما اصرار المفسرين على أن يتأولوا الاية بالصلوات الخمس ، فهو غفلة منهم
عن أن السورة مكية والصلوات الخمس نزلت بالمدينة . كاصرارهم في سائر الايات
الماضية .
(1)الخصال ج 2 ص 62 ، لكن الحديث ضعيف الاسناد ، مخالف لظاهر القرآن
بل والاجماع من المسلمين أنه ليس فريضة عليهم .
(2)راجع الكافى ج 3 ص 444 .
(3)لا تكرر في الاية الشريفة : فان التسبيح الاول كان مأمورا به بمصاحبة الحمد
وصورته(سبحان الله وبحمده)وامثال ذلك ، ووقته قبل طلوع الشمس بين الطلوعين و
العصر قبل غروبها ، والتسبيح الثانى مجرد وصورته سبحان الله سبحان الله ، ووقته منتخب
من آناء الليل وطرفى النهار وهو بين المطلعين وبين المغربين .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه