بحار الأنوار ج77

ليس عليه غسله ، فليصل فيه فلا بأس .
قال : وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها
ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها(1).
بيان : الجواب الاول محمول على ما إذا كان الحمار والثوب يابسين ،
أو على ما إذا وقع الثوب على شعره ، وأما قوله وإن لبسها ففيه إيهام لجواز
اللبس في غير الصلاة ويمكن أن يجعل مؤيدا لمذهب ابن الجنيد ، حيث ذهب
إلى أن الدباغ مطهر لجلد الميتة ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه ، ونسب إلى
الشلمغايي أيضا(2)بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا ذلك ، لكن لم يصرح بالدباغ
ولايبعد حمل كلامه عليه ، والمشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا وهو
أحوط .
7 - نوادر الراوندى : باسناده المتقدم عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ،
عليهم السلام قال : سئل علي عليه السلام عن قدر طبخت فاذا فيها فارة ميتة ، فقال : يهراق
المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل(3).
وسئل عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها
سكين ، فقال : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لانه يفسد ، فاذاجاء طالبها غرم له ،
فقالوا له : يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي ، فقال : هم في
سعة من أكلها مالم يعلموا(4).


(1)المصدر نفسه ج 10 ص 264 .
(2)قال في الكتاب التكليف المشهور بفقة الرضا(ع)(ص 41)كل شئ حل أكل
لحمه فلا بأس بلبس جده الذكى وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه ، وان كان الصوف
والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس
به ، وكذلك الجلد فان دباغته طهارته ، إلى أن قال : وزكاة الحيوان ذبحه وزكاة الجلود
الميتة دباغته .
(3 - 4)نوادر الراوندى ص 50 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه