بحار الأنوار ج100

ونهى عن البيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه
أمجرت في البيع إمجارا . ونهى عليه السلام عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في
البطون وهي الاجنة والواحدة منها ملحوقة .
وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة
وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى عن بيع حبل احبلة ومعناه ولد ذلك
الجنين الذي في بطن الناقة ، وقال غيره : هو نتاج النتاج وذلك غرر .
وقال صلى الله عليه وآله : لا تناجشواو لا تدابروا ، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو
لا يريد شراء‌ها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزييدته والناجش خائن(1) .
3 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عبدالرحمن بن حماد
عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير
تقليب وشري مالم تره(2) .
4 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي
صلوات الله عليهم قال : خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : سيأتي على الناس زمان
عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى : ولا تنسوا
الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا وسيأتي زمان يقدم فيه الاشرار و
ينسئ فيه الاخيار ويبايع المضطر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر
وعن بيع الغرر . فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم ، واحفظوني
في أهلي(3) .
5 - صح : عنه عليه السلام مثله(4) .
6 - ثو : أبي عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن


(1) معانى الاخبار ص 278 .
(2) الخصال ج 1 ص 28 .
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 45 .
(4) صحيفة الرضا عليه السلام ص 26 طبع مصر سنة 1340 بتقاوت .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه