بحار الأنوار ج76

فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك
الكف .
قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة
أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع
أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : وأن المساجد
لله (1)يعني هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله أحدا وما
كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع
دون الكف .
قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا(2).
34 - قب : أبوعلي بن راشد وغيره قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى
أبي الحسن موسى عليه السلام : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت
وأخذ الكفن ؟
الجواب بخطه : يقطع السارق لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويلزم مائة
دينار لقطع رأس الميت(3).
35 - ين : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام ، ويقطع الرجل
من المفصل ويترك العقب يطأ عليه(4).
36 - ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا


(1)الجن : 18 .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 319 و 320 .
(3)مناقب ابن شهرآشوب ج 4 س 292 في حديث طويل ، وبعده لانا جعلناه
بمنزلة الجنين في بطن امه قبل أن ينفخ فيه الروح ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا .
(4)راجع النوادر ذيل كتاب فقه الرضا ص 77 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه