غليظا فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة(1)
3 شى : عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن
الله حرم علينا نساء النبى صلى الله عليه وآله يقول الله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء (2)
4 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : أرأيت قول الله
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : إنما عنى به
التي حرم عليه في هذه الاية حرمت عليكم امهاتكم (3)
5 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن شرك
الشيطان قوله : وشاركهم في الاموال والاولاد قال : ماكان من مال حرام
فهو شرك الشيطان ، قال : ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته
ونطفة الرجل إذا كان حراما(4)
 |
(أبواب الفراق) |
 |
 |
1(باب)(الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه) |
 |
الايات : البقرة : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ،
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله ،
فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا
تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون*فان طلقها فلا تحل
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 229
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 230
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 230
(4)تفسير العياشى ج 2 ص 299
(*)زيادة من الاصل