1 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى البجليعن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا وجد مع امرءة في بيت واحد مائة إلا
سوطا أو سوطين قلت : بلا بينة ؟ قال : ألا ترى أنه قال : ادرأوا لو كانت البينة
لاتمه(1).
2 - ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن
يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن
وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف
جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا(2).
سن : عن علي بن عبدالله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض
الصادقين عليهم السلام مثله(3).
3 - ضا : إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل
واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرئة في
ثوب(4).
(1)علل الشرايع ج 2 ص 227 ، وما بين العلامتين أضفناه من المصدر .
(2)ثواب الاعمال ص 239 .
(3)المحاسن ص 114 .
(4)فقه الرضا عليه السلام ص 37 .