1 ين : حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت
قلت : أبيعها ؟ قال : إنما حل منها ما أحلت(1) .
2 ين : فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عارية الفرج فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه(2) .
3 ين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعا
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : نعم حل
له ما أحل له منها(3) .
4 ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال : لا بأس(4) .
5 ين : القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
يحل فرج جاريته لاخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه
ولده ويرد الجارية على مولاها(5) .
6 ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال :
إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها(6)(*) .
(1 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
(*) في نسخة الكمبانى : ين ابن أبي عمير مثله ، وهو سهو وخلط .