حديث على بن جعفر كأنه محمول على ما إذا اخرج حيا وذكي ، أو على ما إذا كان
موت امه بالتذكية .
ثم اعلم أن قوله عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة امه مما روته الخاصة والعامة ،(1)
واللفظ متفق عليه بين الفريقين وإنما الاختلاف في تفسيره ومعناه :
قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة امه : التذكية الذبح والنحر يقال
ذكيت الشاة تذكية ، والاسم الذكاة ، والمذبوح ذكي ، ويروى هذا الحديث بالرفع
والنصب ، فمن رفعه جعله خبر المتبدأ الذي هو ذكاة الجنين ، فلا يحتاج إلى ذبح
مستأنف ، ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة امه ، فلما حذف الجار نصب ،
أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة امه ، فخذف المصدر وصفته ، وأقام المضاف إليه
مقامه ، فلابد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا ، ومنهم من يرويه بنصب
الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة امه ، انتهى .
وقال في شرح جامع الاصول : قيل لم يرو أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه
يحتاج إلى ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة(2)وقال الشهيد الثاني في الروضة :
والصحيح رواية وفتوى أن " ذكاة " الثانية مرفوعة خبرا عن الاولى فتنحصر ذكاته في
ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره ، فانه إما مساو أو أعم وكلاهما يتقضي الحصر
والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد ، وامتناع " ذكيت
الجنين " إن صح فهو محمول على معنى الظاهر ، وهو فرى الاعضاء المخصوصة أو يقال
(1)اضف إلى ما ذكرناه قبلا : رواية ابن عمر ولفظه " ذكاة الجنين اذا أشعر ذكاة امه
ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم " أخرجه الحاكم في مستدركه على ما في كشف
الخفاء للعجلونى 1 ر 417 ، وأخرجه البزار والطبرانى في الثلاثة على ما في مجمع
الزوائد 4 ر 35 ، منتخب كنز العمال 2 ر 481 بهامش المسند .
(1)ذكره عن الخطابى عن ابن المنذر ، راجع جامع الاصول 5 ر 263 ولفظه : لم
يرو عن أحمد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل الا باستئناف الذبح ،
غير ما روى عن مذهب أبى حنيفة .