زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة ، قال : قال : لي أبوعبدالله الصادق عليه السلام عن رجل
كان به داء فأمر له بشرب البول ، فقال : لا يشربه . قلت إنه مضطر إلى شربه . قال :
فإن كان يضطر إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا .(1)
12 - ومنه : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبدالله
الارجانى ، عن مالك بن مسمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن النبيذ يجعل في دواء قال : لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام .(2)
الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد مثله(3).
13 - الطب : عن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال
جعفر بن محمد عليهما السلام : نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به(4).
بيان : قال في النهاية : في الحديث أنه نهى عن أكل دواء خبيث . هو من جهتين :
إحداهما النجاسة . وهو الحرام كالخمر ، والارواث والابوال كلها نجسة خبيثة
وتناولها حرام إلا ما خصته السنة من أبوال الابل عند بعضهم ، وروث ما يؤكل لحمه
عند آخرين . والجهة الاخرى من طريق الطعم والمذاق ، ولا ينكر أن يكون كره
ذلك لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها - انتهى - .
وقال في شرح السنة : روي عن أبي هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الدواء
الخبيث . ثم ذكر الوجهين المتقدمين .
14 - ومنه : عن عبدالحميد بن عمر بن الحر ، قال : دخلت على أبي عبدالله
الصادق عليه السلام أيام قدم(5) منالعراق ، فقال : ادخل على إسماعيل بن جعفر ، فإنه
(1)الطب : 61 .
(2)المصدر : 62 .
(3)الكافى : ج 6 ، ص 414 .
(4)الطب : 62 . وفى اكثر النسخ الدواء الخبيثة .
(5)في المصدر : قدومه .