بحار الأنوار ج78


3 . (باب) (وجوب غغسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام)

الايات : النساء : يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا(1).
المائدة : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم
جنبا فاطهروا (2).
تفسير : في النهي عن الشئ بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه ، كما
قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم (3) ولا تقربوا الزنا (4)واختلف المفسرون
في تأويل الآية على وجوه :
الاول أن المراد بالصلاة مواضعها ، أعني المساجد كما روي عن ائمتنا
عليهم السلام(5)فهو إما من قبيل تسمية المحل باسم الحال ، فانه مجاز شايع في


(1)النساء : 43 .
(2)المائدة : 6 .
(3)الانعام : 152 .
(4)أسرى : 32 .
(5)المروى عن أئمتنا عليهم السلام الاستناد إلى قوله تعالى ، ولا جنبا الا عابرى
سبيل حتى تغتسلوا كما ستعرف عن الروايات ، وليس فيها أن الصلاة هنا اطلق وأريد بها
مواضعها اطلاقا للحال على المحل .
وأما وجه استدلالهم عليهم السلام فهو مبنى على قراء‌ة كتاب الله بكل وجه احتمله ،

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه