بيان : المنع عن الخروج بعد سماع الاذان الظاهر أنه لادراك الجماعة ، و
ظاهر الوجوب وحمل على تأكد الاستحباب ، وقد حكم الاصحاب باستحباب كون
المؤذن فصيحا وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الاولى أن يراد بالفصاحة هنا معناها
اللغوي بمعنى خلوص كلماته وحروفه عن اللكنة واللثغة ونحوهما ، بحيث تتبين
حروفه بيانا كاملا لا المعنى الاصطلاحي لان الملكة التي يقتدر بها على التعبير
عن المقصود بلفظ فصيح ، لا دخل لها في ألفاظ الاذان المتلقاه من غير زيادة و
لا نقصان .
66 الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا أذان في نافلة ، ولا بأس
بأن يؤذن الاعمى إذا سدد ، وقد كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله و
هو أعمى (1).
ايضاح : قال في المنتهى : لايؤذن لغير الصلاة الخمس ، وهو قول علماء الاسلام
وقال : ويجوز أن يكون المؤذن أعمى بلا خلاف ، ويستحب أن يكون مبصرا
ليأمن الغلط ، فاذا أذن الاعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه
دخول الوقت .
67 الدعائم : عن علي عليه السلام أنه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها ، وقال : لا
يؤذن على أكبر من سطح المسجد (2).
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه
اليمنى ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان (3).
وعنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا
بالصلاة (4).
بيان : قال الشهيد قدس سره في الذكرى : يستحب الاذان والاقامة في غير
الصلاة في مواضع :
منها في الفلوات الموحشة : في الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله إذا تغولت بكم
(41)دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .