روض الجنان : عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه
عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم
دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء
فافحم ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة
من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها ،(1)
فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار عليه السلام إلى أن لا يفرقن بين الاولاد ، ويبطل(2)النسب
والميراث . وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال : لا أبقاني الله بعدك يا علي .
وجاءت امرأة إليه فقالت :
ما ترى أصلحك الله * وأثرى لك أهلا
في فتاة ذات بعل * أصبحت تطلب بعلا
بعد إذن من أبيها * أترى ذاك حلالا ؟(3)
فأنكر ذلك السامعون ، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : أحضريني بعلك ، فأحضرته
فأمره بطلاقها ففعل ، ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال عليه السلام : إنه عنين ، فأقر الرجل
بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة .
أبوبكر الخوارزمي :
إذا عجز الرجال عن الايقاع(4)* فتطليق الرجال إلى النساء
الرضا عليه السلام : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجربها غلام صغير ،
فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السلام : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لان الذي فجربها
ليس بمدرك .
وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام :
(1)في المصدر و(م): تعرف ماءها .
(2)في المصدر : ولبطل .
(3)في المصدر : أترى ذلك حلا ؟ .
(4)في المصدر : عن الامتاع .