بحار الأنوار ج93

لايقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة .
وسئل جعفر بن محمد عليهما السلام ، عن رجل عليه من شهررمضان طائفة أيتطوع
بالصوم ؟ قال : لاحتى يقضي ماعليه ، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا(1).

44 . (باب) (المسافر يقدم والحائض تطهر)

1 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي
وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا(2).

45 . (باب) (أحكام صوم الكفارات والنذر)

1 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم
أفطرو قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني
أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولاعتق عليه(3).
وسألته عن رجل قتل مملو كاما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين
متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا(4).
وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة


(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .
(2)نوادر الراوندى ص 37 .
(3)قرب الاسنادص 148 .
(4) 149 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه