بحار الأنوار ج93

الحسن موسى ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا سأل أباه محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله
عزوجل : والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فقال أبي : احفظ يا
هذا ، وانظركيف تروي عني ؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أما السائل
فهو رسول الله في مسألته الله حقه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام وذريته الائمة صلوات الله عليهم ، هل سمعت وفهمت ؟
ليس هو كما يقول الناس .
ومنه ، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبدالله بن بكير رفعه إلى
أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل : ويل للمطففين يعني لخمسك الذين إذا
اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون وإذا
كالوهم أووزنوهم يخسرون أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم(1).

23( باب ) (ما يجب فيه الخمس وسائر احكامه)

أقول : قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة .
1 - ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : فيمايخرج من المعادن والبحر
والكنوز الخمس(2).
2 - ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص
والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس .
قال الصدوق رحمه الله : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل


(1)راجع كنز جامع الفوائد ص 419 ص 373 على الترتيب .
(2)كذا في الخصال ج 1 ص 139 . نقله في الوسائل هكذا : فيما يخرج من
المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه