فان كان في نفسك شئ مما قلت فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا
يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع ، ثم أقبل على عمرو وقال : اتق
الله يا عمرو وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله ، فان أبي حدثني وكان خير أهل الارض
وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ضرب الناس بسيفه
ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف(1).
7 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن ابي عمير والبزنطي معا
عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اربع لا يجزن في أربعة : الخيانة
والغلول والسرقة والرباء ، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة(2).
8 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا لقيتم عدوكم في الحرب
فأقلوا الكلام وأكثروا ذكر الله عزوجل . ولا تولوهم الادبار فتسخطوا الله ربكم
وتستوجبوا غضبه ، وإذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح او من قد
نكل أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم(3).
9 وقال عليه السلام : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و
لا ينفذ في الفئ أمر الله عزوجل فانه إن مات في ذلك كان معينا لعدونا في حبس حقنا
ولاشاطة بدمائنا ومييته ميتة جاهلية(4).
10 ع : أبي ، عن سعد ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو
ابن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار ، فقيل : يا
رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لانه أراد قتلا(5).
11 ع : ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران الهمداني
وابن بزيع معا ، عن يونس ، عن عبدالرحمن ، عن العيص بن قاسم قال : سمعت
(1)الاحتجاج ج 2 ص 118 .(2)الخصال ج 1 ص 116 .
(3)الخصال ج 2 ص 407 .(4)الخصال ج 2 ص 418 بتفاوت يسير .
(5)علل الشرائع ص 462 وفيه(قتله)بدل(قتلا).