بحار الأنوار ج84

سبعين مرة وهوقائم ، فواظب على ذلك حتى يمضي له سنة ، كتبه الله عنده من المستغفرين
بالاسحار ، ووجبت له المغفرة من الله عزوجل(1).
15 معانى الاخبار : عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي

القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : من قرأ مائة آية يصلي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن
قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح قنطارا من حسنات ، والقنطار
ألف ومائتا أوقية ، والاوقية أعظم من جبل أحد(2).
16 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل يصلي صلاة الليل
إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتى
يذهب الثلث الاول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة(3).
بيان : نقل الفاضلان إجماع علمائنا على ان وقت الليل بعد انتصافه(4)وكذا
نقلا الاجماع على أن كلما قرب من الفجر كان أفضل ، وإثباتهما بالاخبار لا يخلو
من عسر لاختلافهما ، والمشهور بين الاصحاب جواز تقديمها على الانتصاف لمسافر يصده
جده أو شاب تمنعه رطوبة راسه عن القيام إليها في وقتها ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع
من تقديمها على الانتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وجوز
ابن ابي عقيل التقديم للمسافر خاصة ، والاول قوي .
وقد دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا ، ولولا دعوى الاجماع لكان
القول بها وحمل أخبار التأخير على الفضل قويا ، وعلى المشهور يمكن حمل هذا
الخبر على من جوز له التقديم ويكون التأخير إلى الثلث محمولا على الفضل ،


(1)الخصال ج 2 ص 139 ، وتراه في المحاسن ص 53 .
(2)معانى الاخبار : 147 ، ورواه في ثواب الاعمال : 92 .
(3)قرب الاسناد : 91 ط حجر : 120 ط نجف .
(4)قد عرفت في أول الباب 75 ص 119 أن آية المزمل جوزالصلاة من ثلث الليل وأن

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه