بحار الأنوار ج100

أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ
أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك
إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله عز
وجل فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا(1) .
49 شى : عن حفص بت البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
يطلق امرأته يمتعها ؟ فقال : نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن
تكون من المتقين(2) .
50 شى : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاء‌ت
في ساعتها(3) .
51 شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الموسع يمتع بالعبد والامة
ويمتع المعسر بالحنطة والزينب ولاثوب والدراهم ، وقال : إن الحسين بن علي
متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ(4) .
52 عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ما قدرذ الموسع والمقتر ؟ قال : كان علي
ابن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعني عملها الذي عليها(5) .
53 شى : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق
امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه : و متعوهن على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره .(6) .
54 شى : عن اسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قلت له :
سله عن رجل تزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال : لها الميراث وعليها العدة ولا
مهرلها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه عزوجل إن طلقتموهن من قبل


(1) تفسير العياشى ج 1 ص 219 .
(2 6) تفسير العياشى ج 1 ص 124 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه