بحار الأنوار ج100

يقول الله : وشاركهم في الاموال والاولاد فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا
وقرن بين إصبعيه(1) .
50 كشف : من دلايل الحميري ، عن الوشا قال : قال فلان بن محرز بلغنا أن أبا عبدالله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة
فاحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني
من غير أن أسأله فقال : كان أبوعبدالله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ،
وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك
من غير أن أسأله(2) .
51 نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها(3) .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم وأن يجامع الرجل
امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما(4) .
52 الهداية :(ويكره الجماع) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره
ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد ، فإن تم اوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن
المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ، ويكره الجماع في اليوم
الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الزلزلة
والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى
في ولده ما يكره(5) .
وإذا تزويج الرجل امرأة فخلا بهافقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه


(1) تفسير العياشى ج 2 ص 300 .
(2) كشف الغمة ج 3 ص 136 .
(3) نوادر الراوندى ص 13 .(4) نوادر الراوندى ص 14 .(5) الهداية ص 68 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه