بحار الأنوار ج62

4 المقنع : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن جدي رضع من خنزيرة(1)حتى كبر
وشب واشتد عظمه ، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسلا(2)، فقال : أما ما
عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما مالا تعرفه فكله ولا تسأل عنه فانه بمنزلة
الجبن(3).
بيان : رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال :
سئل أبوعبدالله وأنا حاضر عنده عن جدي رضع . وذكر نحوا من المقنع(4).
5 وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن الوشاء عن عبدالله بن سنان عن أبي حمزة
رفعه قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة(5).
واعلم أن المعروف بين الاصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فان لم
يشتد بأن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وتزيد قوته كره لحمه ، ويستحب استبراؤه
بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في محل الرضاع ارضع من حيوان
محلل كذلك ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله ذكرا كان الشارب أم انثى ، وذهبوا
أن الاستبراء في هذا القسم لا ينفع ، وبهذا الوجه جمع الشيخ بين الاخبار ، وتبعه القوم
ويمكن الجمع بينها بحمل النهي عن ما قبل الاستبراء ، وتعميم الاستبراء أو تخصيصه
بصورة الاشتداد ، ومع التعميم يكون قبل الاستبراء مع عدم الاشتداد مكروها ومعه
حراما ، ويدل خبر حنان على أن المشتبه بالنسل لا يجب اجتنابه وهو الظاهر من
كلام القوم ، وان مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب المقدمة ، وقد


(1)في المصدر : من لبن خنزيرة .
(2)في المصدر والكافى :(فاخرج له نسل)وفى نسخة من المصدر : فخرج له
نسل .
(3)المقنع : 35 .
(4)فروع الكافى 6 : 249 فيه : فلا تقربنه واما مالم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن
ولا تسأل عنه .
(5)فروع الكافى 6 : 250 فيه : يرضع .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه