بحار الأنوار ج76

22 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته
الملائكة حتى ينحيه .
وقال : قال عليه السلام أيضا : من شهر فدمه هدر(1).

(93 باب)(من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدء)

1 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود :
الخمر والزنا والسرقة ، بأيها يبدء من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة
ثم الزنا(2).


(1)نوادر الراوندى ص 33 وما بين العلامتين ساقط من الاصل .
(2)قرب الاسناد ص 112 ط حجر .
وفى دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ، عن على عليه السلام أن رجلا رفع اليه قد أصاب
حدا ووجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبوجعفر عليه السلام : وكذلك لو اجتمعت
عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدء بالحدود التى دون القتل ، ثم يقتل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه