بحار الأنوار ج10

والطلاق للسنة على ماذكره الله عزوجل في كتابه وسنة رسول صلى الله عليه وآله ، ولا
يكون طلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل
نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولايجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا
طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
وقال أميرالمؤمنين عليه السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن
ذوات أزواج . والصلاة على النبي وآله عليهم السلام واجبة في كل موطن وعند العطاس
والذبائح(1)وغير ذلك .
وحب أولياء الله عزوجل واجب ، وكذلك بغض أعداء‌الله والراء‌ة منهم ومن
أئمتهم . وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ، ولاطاعة لهما في معصية الخالق ولا
لغيرهما ، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق . وذكاة الجنين ذكاة امه إذا
أشعر وأوبر .
وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله عليه و
على آله السلام : متعة النساء ومتعة الحج .
والفرائض على ماأنزل الله عزوجل في كتابه ،(2)ولاعول فيها ، ولايرث مع الولد
والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذوالسهم أحق ممن لاسهم له ، وليست العصبة(3)
من دين الله عزوجل .
والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته ، وحلق رأسه يوم
السابع ، ويتصدق بوزن الشعرذهبا أوفضة ، والختان سنة واجبة للرجال ، ومكرمة
للنساء .
وأن الله تبارك وتعالى لايكلف نفسا إلا وسعها ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله حلق
تقدير لاخلق تكوين ،(4)والله خالق كل شئ ، ولا يقول بالجبر والتفويض ، ولايأخذ


(1)في نسخة : وعند العطاس والرياح وغير ذلك .
(2)في المصدر : والفرائض على ماأنزل الله تعالى في الميراث .
(3)يأتى تفسير العول والعصبة وبيان المذهب الحق فيهما في كتاب الفرائض .
(4)قدمضى الكلام حول مسألة افعال العباد ومابعدها في كتاب العدل .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه