بحار الأنوار ج78

4 العيون(1)والعلل : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد
ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال : فان قيل :
فلم أمروا بالغسل من الجنابة ، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء ، وهو أنجس من
الجنابة وأقذر ؟ قيل : من أجل أن الجنابة من نفس الانسان ، وهو شئ يخرج
من جميع جسده ، والخلاء ليس هو من نفس الانسان ، إنماهو غذاء يدخل من باب
ويخرج من باب(2) فان قال : فلم أمر بغسل الميت ؟ قيل : لانه إذا مات كان
الغالب عليه النجاسة والآفة والاذى ، فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة
من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما بينهم ، نظيفا موجها به إلى الله عزوجل
وقد روي عن بعض الائمة عليهم السلام أنه قال : ليس من ميت يموت إلا خرجت منه
الجنابة فلذلك وجب الغسل(3).
فان قال : فلم أمر من يغسله بالغسل ؟ قيل : لعلة الطهارة مما اصابه من
نضح الميت ، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ولئلا يلهج الناس به و
بمماسته إذ قد غلبت عليه علة النجاسة والآفة .
فان قال : فلم لا يجب الغسل على من مس شيئا من الاموات غير الانسان كالطيور
والبهائم والسباع وغير ذلك ؟ قيل : لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا و
شعرا ووبرا ، وهذا كله ذكى لا يموت ، وإنما يماس منه الشي ء الذي هو ذكى من
الحي والميت الذي قد ألبسه وعلاه(4).
بيان : اللهج بالشئ الولوع به والحرص عليه ، اي لئلا يلمسه الناس كثيرا
لا سيما أقاربه حبا له مع تلوثه بالنجاسات ، قوله عليه السلام لان هذه الاشياء لعل


(1)العيون ج 2 ص 105 .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 245 .
(3)ما بين العلامتين أضفناه من المصدرين بقرينة ما نقل بعد ذلك فان قال : فلم
أمر من يغسله بغسلطه يعني من يغسل الميت .
(4)العلل ج 1 ص 254 ، العيون ج 2 ص 114 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه