بحار الأنوار ج63

من طب الائمة : روى عن أبى الحسن العسكرى عليه السلام أنه قال : التسريح
بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ، الخبر(1).
بيان : العاج عظم الفيل ذكره الجوهرى والفيروز ابادى ، وقال في النهاية فيه
أنه كان له مشط من العاج ، العاج الذبل ، وقيل شئ يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية
فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعى وطاهر عند أبى حنيفة انتهى و
في الصحاح الذبل شئ كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى .
وأقول : الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل ، وكأنه شامل لسنه أيضا و
القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة ، فيدل الاخبار باطلاقها على جواز
استعماله ، سواء اتخذ من مذكى أو غيره ، وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة
مالا تحله الحياة من نجس العين .
قال في المصباح : العاج أنياب الفيلة ، قال الليث : ولا يسمى غير الناب عاجا
والعاج ظهر السلحفاة البحرية ، وعليه يحمل قوله إنه " كان لفاطمة صلوات الله عليها
سوار من عاج "(2)ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لان أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة
والحديث حجة لمن يقول بالطهارة .
10 المكارم : عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
ينفصم سنه أيصلح لهأن يشدها بذهب ، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن


(1)مكارم الاخلاق : 80 ، وبعده : ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقى اللثة
والعمور " .
(2)أخرج المتقى الهندى في المنتخب 3 / 35 عن الحافظ اسماعيل بن عبدالله سمويه
باسناده عن حسين بن عبدالله قال : دخلت على فاطمة بنت على وعليها مسكة من عاج وفى
عنقها خيط من خرز ، فقالت : ان أبى حدثنى أن رسول الله " ص " كره التعطل للنساء وروى
احمد في مسنده 5 / 275 وأخرجه ابوداود في سننه كتاب الترجل بالرقم 21 أن رسول الله
صلى الله عليه وآله أمر مولاه ثوبان أن " اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج " .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه