18 - شى : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم
في حجره مايخلط أمرها بأمر ماشيته ، فقال : أن كان يليط حياضها ، ويقوم على
هنائها ويرد نادتها(1)فليشرب من ألبانها غير مجهد للحلاب ، ولا مضر بالولد
ثم قال : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (2).
19 - شى : أبواسامة ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله : فليأكل بالمعروف
فقال : ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى ، فيقوم لهم فيها ، ويقوم لهم
عليها ، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح
أموالهم ، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا(3).
20 - شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهما السلام قال : سألته عن قوله : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال : بلى من كان
يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ، وليس له شئ وهو يتقاضى أموالهم(4)ويقوم في
ضيعتهم فليأكل بقدر ، ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لايشغله مما يعالج لنفسه
فلا يرزأن من أموالهم شيئا(5).
21 - شى : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في
قول الله : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال :
هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ، ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه
(1)الناد من البعير : النافر الذاهب على وجهه شاردا وفى بعض النسخ شاردها
كما في المصدر المطبوع ، وفى نسخة الكمبانى باردها ، وهو تصحيف ، وقوله غير مجتهد
للحلاب في المجمر ج 3 ص 9 وهكذا نسخة الوسائل غير منهك للحلبات .
(2 و 3)تفسير العياشى ج 1 ص 221 .
(4)أى يقبض أموالهم من الديان ويطالبهم بذلك .
(5)المصدر ج 1 ص 221 ، وتراه في الكافى ج 5 ص 129 ، وقوله لايرزأن
أى لايصبن من أموالهم شيئا ولاينقصها .