بحار الأنوار ج80

حينئذ انتقل إلى الايماء ، فلامعنى للتكليف بالاتيان بالممكن من السجود .
الخامسة : الايماء بالرأس للتصريح به في رواية زرارة(1)وهو الظاهر من
رواية أبي البختري كما لايخفى ، فان تعذر فبالعينين وأوجب الشهيد في الذكرى
الانحناء فيهما بحسب الممكن ، بحيث لاتبدو معه العورة ، وأن يجعل السجود أحفض
محافظة على الفرق بينه وبين الركوع ، واحتمل وجوب وضع اليدين والركبتين
وإبهامي الرجلين في السجود على الكيفية المعتبرة فيه ، وقال في المدارك : وكل
ذلك تقييد للنص من غير دليل ، نعم لايبعد وجوب رفع شئ يسجد عليه لقوله عليه السلام
في صحيحة عبدالرحمان(2)الواردة في صلاة المريض(ويضع وجهه في الفريضة على
ما أمكنه من شئ)انتهى وخبر أبي البختري يدل على الاخفضية والاحوط
العمل به .
السادسة : ماورد في خبر أبي البختري من النهي عن الجماعة ، لعله محمول
على التقية بقرينة الراوي ، قال في الذكرى : يستحب للعراة الصلاة جماعة ، رجالا
كانوا أو نساء ، إجماعا لعموم شرعية الجماعة ، وأفضليتها ، ومنع بعض العامة
من الجماعة إلا في الظلمة حذر كشف العورة ، وسترها ساقط لانا نتكلم على
تقدير عدمه .
ثم الذي دل عليه خبر إسحاق(3)بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوم قطع
عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال :
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ الامام بالركوع والسجود ، و
يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ، وبها عمل الشيخ في النهايه وقال
المرتضى والمفيد يومي الجميع كالصلاة فرادى ، وهو اختيار ابن إدريس مدعيا ________________________________
(1)التهذيب ج 1 ص 305 ، ج 2 ص 364 ط نجف .
(2)التهذيب ج 3 ص 308 ط نجف .
(3)التهذيب ج 1 ص 240 ط حجر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه