1 - قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه
المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ قال : إذا جرى فلا بأس(1).
وعنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قدصبت فيه خمر
فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يغسل ثوبه ولا رجيله ويصلي
ولابأس(2).
وعنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه
المطر فكيف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر
فلا بأس يصلي فيها خ(3).
كتاب المسائل : عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس ، عن أبي
جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني ، عن علي بن الحسن العلوي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثله(4).
بيان : قوله عليه السلام : إذ جرى استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من
اشتراط الجريان(5)ولم يشترطه الاكثر ، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ
(1)قرب الاسناد ص 83 ، ط حجر .
(2)قرب الاسناد ص 83 وص 116 ط نجف .
(3)قرب الاسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر .
(4)راجع بحار الانوار ج 4 ص 158 ط ك وج 10 ص 288 طبعتنا هذه .
(5)والمراد بالجريان جرى ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة وأثرها إلى
الميزاب ثم إلى صحن الدار ، ان كان السطح متحجرا ، والى باطن السطح ان كان مطينا ،