بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال : الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم
ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله(1).
7 ع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس
عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : سألته عن النساء كيف
سقطت الجزية ورفعت عنهن ؟ فقال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء
والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل ، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم
تخف خللا ، فلما نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت
تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو منع
الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل
الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والاعمى
والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية(2).
8 ع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن سهل ، عن علي بن
الحكم ، عن فضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ما من مولد ولد
إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وانما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله
الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا ، ولا ينصروا ، فاما
الاولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم(3).
9 ع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل
الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات
ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت ، فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذمة الله وذمة
رسوله ، وقال : ليست لهم ذمة(4).
10 يد : القطان والدقاق معا عن ابن زكريا القطان ، عن محمد والعباس
عن محمد بن أبي السري ، عن احمد بن عبدالله بن يونس ، عن مسعد الكناني ، عن
(1)أمالى الطوسى ج 2 ص 18 .(42)علل الشرائع ص 376 .