بحار الأنوار ج53

ولاخوانك خير الدنيا والآخرة .
أقول : قوله : فاستثبت من تتمة ما كتب السائل اي كنت قديما أطلب
إثبات هذه التوقيعات ، هل هي منكم اولا ؟ ولما كان جواب هذه الفقرة مكتوبا
تحتها أفردها للاشعار بذلك .
قوله نسخة الدرج أي نسخة الكتاب المدرج المطوي ، كتبه أهل قم وسألوا
عن بيان صحته ، فكتب عليه السلام أن جميعه صحيح ، وعبر عن المعان برمز ص للمصلحة
وحاصل جوابه عليه السلام أن هؤلاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم ، وهو لم يكاتبني من بينهم
فلذا لم ادخله فيهم ، وليس ذل من تقصير وذنب .
قوله : وقبلك أعزك الله خطاب للسفير المتوسط بينه وبين الامام عليه السلام ، أو
للامام تقية ، وقول اطال الله بقاء‌ك آخرا كلام الحميري ختم به كتابه ، وسائر
أجزاء الخبر شرحناها في الابواب المناسبة لها(1).
2 غط : من كتاب آخر فرأيك ادام الله عزك في تأمل رقعتي ، والتفضل
بما يسهل لاضيفه إلى سائر أياديك علي ، واحتجت ادام الله عزك أن تسأل لي
بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة ، هل يجب عليه
أن يكبر ؟ فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول
الله وقوته أقوم وأقعد .
الجواب : قال إن فيه حديثين : أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى
حالة أخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فانه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة
الثانية فكبر ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك
التشهد الاول ، يجري هذا المجري ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان
صوابا .
وعن الفص الخماهن(2)هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟


(1)يعني أبوابها المناسبة في كتب الفقه .
(2)هذا هو الصحيح ، كما فسره المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة ، ونقله بهذا

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه