بحار الأنوار ج77

الفاضلان والشهيدان مختار النهاية وهو أظهر جمعا بين الاخبار .
ثم ماذكر في الرواية الاولى من الفرق بين الشرب والوضوء ، ورد في
كثير من الاخبار مثل ما رواه في التهذيب عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الحايض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا يتوضأ منه(1).
وعن أبي هلال قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : المرأة الطامث اشرب من فضل
شرابها ولا احب أن تتوضأ منه(2).
وعن عنبسة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اشرب من سؤر الحايض ولا
تتوضأ منه(3).
وأكثر الاصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض ، وقد عرفت مما أوردنا من
الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء ، فالقول به لا يخلو من قوة كما اختاره بعض
المحققين من المتأخرين ، وألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء على ما اختاره
من التقييد بالتهمة كل متهم واستحسنه بعض من تأخر عنه وفيه نظر .
4 - علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال :
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة
امها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا بول ، قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام
يخرج من المنكبين والعضدين(4).
المقنع والهداية : مرسلا مثله(5).
الراوندى في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن


(1)التهذيب ج 1 ص 63 .
(2)الاستبصار ج 1 ص 10 .
(3)الكافى ج 3 ص 10 .
(4)علل الشرايع ج 1 ص 278 .
(5)المقنع ص 3 ، الهداية ص 15 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه