بحار الأنوار ج77

وإنها لجنب(1).
توضيح وتنقيح : قال الفيروزآبادى : الدف‌ء بالكسر وقد يحرك نقيض
حدة البرد ، وظاهره طهارة عرق الجنب ، ولا خلاف في طهارة عرق الجنب من
الحلال وإنما الخلاف في الجنب من الحرام .
قال علي بن بابويه في رسالته : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت
الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه
ونحوه ذكره ولده في الفقيه ، وابن الجنيد في المختصر ، على ما نقل عنه ،
والشيخ في الخلاف . وقال في النهاية : لابأس بعرق الحايض والجنب في الثوب
واجتنابه أفضل ، إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فانه يجب غسل الثوب إذا
عرق فيه .
وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الطهارة مطلقا ، والشيخ في
التهذيب جمع بين الاخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا كان من حرام ، ولم يذكر
له شاهدا فلذا بالغ في الطعن عليه من تأخر عنه ، وقد ظهر مما أسلفنا من
الاخبار عذرالشيخ في ذلك ، ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال ، والاحتياط
في مثله مما لا يترك .
وقال في المنتهى : لا فرق يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول
بها بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو
لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة ، وإن كانت زوجة ، وسواء كان مع الجماع
إنزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا .
أما لو وطئ في الحيض أوالصوم فالاقرب طهارة العرق فيه ، وفي المظاهرة
إشكال ، قال : ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ، ففي نجاسة
عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه .
اقول : ما قر به في الوطي في الحيض والصوم لا يخلو من نظر لشمول الاخبار لهما .


(1)قرب الاسناد ص 64 ط حجر وص 85 ط نجف وفيه يستدنى بدل يستدفئ .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه