بحار الأنوار ج82

قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد فيهن كلهن(1).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها
وكان يستمع قراء‌ته ، فليسجد ، فان سمعها وهو في صلاة فريضة من غير إمام أومأ
برأسه ، وإن قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد معه من خلفه إن كان إماما ، ولا ينبغي
للامام أن يتعمد قراء‌ة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة(2).
وعنه أنه قال : ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز
الصلاة فيه أو لاتجوز ، وعند طلوع الشمس وعند غروبها ، ويسجد وإن كان على
غير طهارة ، وإذا سجد فلا يكبر ولايسلم إذا رفع ، وليس في ذلك غير السجود و
يسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء(3).
وعنه عليه السلام أنه قال : إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدء من
حيث وقف ، فان كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و
يركع ويسجد(4).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : إذا قرأت السجدة وأنت جالس
فاسجد متوجها إلى القبلة ، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت فان رسول
الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني
النافلة ، قال : وفي ذلك قول الله :(فأينما تولوا فثم وجه الله)(5).


= = نعم لما كانت الايات بسياقها تغرى إلى السجود لله عزوجل ، لابما أنها سجدة في
صلاة لهم ، كان النبى صلى الله عليه وآله يسجد عند قراء‌تها أدبا وايذانا بأنا أيضا ساجدون لله طوعا كما
تسجد الملائكة لانستكبر كما يستكبر المشركون عن السجود لله عزوجل ، فتكون سنة في
غير فريضة الاخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة .
(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 215 ، والظاهر أن المراد سجدته عليه السلام في المواضع
الخمسة عشر ، لافى كل مورد ذكر فيه السجدة كما عرفت عن العلل تحت الرقم 12 .
(2 - 3)دعائم الاسلام ج 1 ص 215 .
(4 - 5)دعائم الاسلام ج 1 ص 216 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه