بحار الأنوار ج62

68 العياشي : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قد كان أصحاب
المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجري والمارماهي والزمير وماليس له قشر من
السمك أحرام هو أم لا ؟ قال : فسألته عن ذلك فقال : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في
الانعام :(قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
دما مسفوحا أولحم خنزير)قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما
حرم الله في كتابه ، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها(1).
69 ومنه : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجري فقال : وما
الجري ؟ فنعته له فقال :(لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه)إلى
آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ،
ويكره كل شئ من البحر ليس فيه قشر ، قال : قلت : وما القشر ؟ قال : هو الذي
مثل الورق وليس هو بحرام إنما هو مكروه(2).
70 ومنه : عن الاصبغ عن على عليه السلام قال : أمتان مسختا من بني إسرائيل :
فأما التي اخذت البحر فهي الجريث(3)، وأما الذي أخذت البر فهو الضبات(4).
71 ومنه : عن هارون بن عبد(5)رفعه إلى أحدهم قال : جاء قوم إلى
أميرالمؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا : يا أميرالمؤمنين إن هذه الجراري تباع في
أسواقنا ، قال : فتبسم أميرالمؤمنين عليه السلام ضاحكا ثم قال : قوموا لاريكم عجبا ولا
تقولوا في وصيكم إلا خيرا ، فقاموا معه فأتوا شاطئ الفرات(6)فتفل فيه تفلة وتكلم


(1)تفسير العياشى 1 382 .
(2)تفسير العياشى 1 : 383 .
(3)في نسخة : فهى الجرارى .
(4)تفسير العياشى 2 : 34 .
(5)في المصدر :(هارون بن عبيد)وفى الوسائل :(هارون بن عبدربه)وفى
البرهان : هارون بن عبدالعزيز .
(6)في المصدر : فأتوا شاطئ بحر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه