أبوعبدالله عليه السلام : من عمل بما علم كفي ما لم يعلم .
50 - يد : أبي ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن الجحال ، عن ثعلبة ، عن
عبدالاعلى قال سألت أباعبدالله عليه السلام : عمن لا يعرف شيئا هل عليه شئ ؟ قال : لا .
51 - يب : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه سأل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال
فقال : ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه . الخبر .
52 - كا ، يب : العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن ابن بكير ، عن
أبيه قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث
وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت .
53 - كا : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز
ثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ
عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخري ولا
شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر
ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من
الحالات .
54 - يب : محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألته
عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟
فقال : نعم ليس عليكم المسألة إن أباجعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على
أنفسهم بجهالتهم . إن الدين أوسع من ذلك
يه : عن سليمان الجعفري ، عن العبد الصالح عليه السلام مثله .
55 - يب : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب
ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني - إلى أن قال - : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن
ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟