هوأقرب الوجوة التي ذكرها الشيخ للجمع ، فقال : إن كل من يخالفنا يذهب
إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله ، قال : ولهذا اختلفت الفاظ الاحاديث
كاختلاف العامة في مذاهبهم .
وذكر جماعة من الاصحاب أولهم الشيخ رحمه الله في تأويل ماتضمن
قصة اسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها النبي صلى الله عليه وآله حتى انقضت المدة
المذكورة ، فيكون أمرها بعد الثمانية عشر وقع اتفاقا لا تقديرا ، واستشهدوا
له بهذا الخبر وغيره ، والحق أن هذا التأويل بعيد عن أكثر الاخبار المتضمنة
لقضية اسماء فاعتماد الحمل على التقية أولى .
وربما يعترض بعدم ظهور القايل بمضمونها من العامة ، فيجاب بان القضية
لما كانت متقررة مضبوطة معروفة ، وليس للانكار فيهامجال ، كان التمسك بها في محل
الحاجة مناسبا إذ فيه عدول عن إظهار المذهب ، وتقليل لمخالفته ، فلذلك تكررت
حكايتها في الاخبار .
وقد اختار العلامة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدئة نظرا إلى أن
المعارض لها مخصوص بالمعتادة ، ونوقش في ذلك بان اسماء تزوجت بأبي بكر
بعد موت جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ، وكان قد ولدت منه عدة أولاد ، و
يبعد جدا أن لايكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض ، وهو متجه .
وعليه ايضا مناقشة أخرى ، وهي أن الحكم بالرجوع إلى العادة يدل
على ارتباط النفاس بالحيض ، واختلاف عادات الحيض لا يقتضي أكثر من احتمال
كون مدة حيض المبتدئة اقصى العادات ، وهي لا تزيد على العشرة ، فالقدر
المذكور من التفاوت بين المبتدئة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع
معيار ، ولو استبعد كون التفصيل المذكور في قضية اسماء بكماله منزلا على
التقية ، لامكن المصير إلى أن القدر الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ ، لانه متقدم
والحكم بالرجوع إلى العادة متأخر ، وإذا تعذر الجمع تعين النسخ ، ويكون
تقرير الحكم بعد نسخه محمولا على التقية ، لما قلناه من أن في ذلك تقليلا