بحار الأنوار ج10

السنة ، والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ، وخمس أحسن ، وسبع أفضل ،
وتسبيحة تامة تجزي الركوع والسجود للمريض والمستعجل ، فمن نقص من الثلاث
تسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة ولميكن بمريضولا مستعجلفقد نقص ثلث
صلاته ، ومنترك تسبيحتين فقد نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح في ركوعه وسجوده فلا
صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله بعدد التسبيح ، فإن ذلك يجزيه .
ويجزي في التشهد الشهادتان ، فمازاد فتعبد . والتسليم في الصلاة يجزي مرة
واحدة مستقبل القبلة ، ويميل بعينه إلى يمينه ، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلم
تسليمتين : عن يمينه تسليمة ، وعن يساره تسليمة كما يفعلون ، للتقية .
وينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام في دبر كل فريضة ، وهي أربع
وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، فانه من فعل
ذلك بعدالفريضة قبل أن يثنى رجليه غفر الله له ، ثم يصلي على النبي والائمة عليهم السلام ،
ويدعو لنفسه بما أحب ، ويسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث
مرات :(شكر الله)ولا يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقية .
ولا يجوز التكفير(1)في الصلاة ، ولا قول آمين بعد فاتحة الكتاب ، ولا وضع
الركبتين على الارض في السجود قبل اليدين ، ولا يجوز السجود إلا على الارض أو ما
أنبتته الارض إلا ما اكلاو لبس ، ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكله لحمه ،
وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة
في السنجاب والسمور والفنك والخز ، والاولى أن لا يصلى فيها ، ومن صلى فيها جازت
صلاته ، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية والضرورة .
والصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلي ، أو غيرها مما ينقض الوضوء ، أو
يذكر أنه على غير وضوء ، أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه ، أو رعف فخرج
من أنفه دم كثير ، أو التفت حتى يرى من خلفه . ولا يقطع صلاة المسلم شئ مما يمربين
يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك .


(1)التكفير . وضع الرجل احدى يديه على الاخرى في الصلاة كما يفعله العامة .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه