بحار الأنوار ج72

رعبا ، وقال الحسين عليه السلام : لا تصفن لملك دواء فان نفعه لم يحمدك ، وإن ضره
اتهمك .
48 كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن
آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق .

83 . (باب)( أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم )

1 لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم(1).
2 ب : ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يغمزان معاوية ويقولان فيه ، ويقبلان جوائزه(2).
3 ج : في مكاتبة الحميري إلى القائم عليه السلام أنه كتب إليه عليه السلام
يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله
ربما نزلت في قريته وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه فان
لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل
يجوز أن آكل طعامه وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا
الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل
لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل على فيه شئ إن أنا نلت منها ؟ .
فخرج الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه
واقبل بره ، وإلا فلا(3).
4 كش : حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم


(1)أمالى الصدوق ص 256 .(2)قرب الاسناد ص 44 .
(3)الاحتجاج 271 و 270 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه