التراب عليه ، ويهيل من حضر هناك بظهور أكفهم إلا من كانت له به رحم ، ويقولون
إنا لله وإنا إليه راجعون ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم
زدنا إيمانا وتسليما(1).
بيان : الاكتفاء في وضع الفص في فم الميت بمثل ذلك لا يخلو من إشكال
ولم أرغيره قدس الله روحه تعرض لذلك .
42 دعوات الراوندى : قال النبي صلى الله عليه وآله : لكل شئ باب ، وباب القبر
عند رجلي الميت ، ويستحب أن ينزل القبر حافيا مكشوف الرأس .
بيان : روى الجزء الاول الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نفير(2)الحضرمي
عنه صلى الله عليه وآله ويمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميت
من قبل الرجلين ، لان الباب محل جميع ذلك ، ولعل العلامة ره لذلك
قال في المنتهى باستحباب الدخول أيضا من قبل الرجلين ، حيث قال : يستحب له
أن يخرج من قبل الرجلين لانه قد استحب الدخول منه ، فكذا الخروج ، ولقوله
عليه السلام : باب القبر من قبل الرجلين .
أقول : لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول ، ولعله لضعف دلالة
الخبر ، مع أنه روى الكليني عن العدة(3)عن سهل رفعه قال : قال : يدخل الرجل
القبر من حيث يشاء ، ولا يخرج إلا من قبل رجليه ، بل يمكن أن يقال ظاهر
الخبر بيان إدخال الميت منه ، لان القبر بيته ، والمقصود إدخاله .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق(4)عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة ، فضعها مما يلى
الرجلين ، يخرج الرجل مما يلي الرجلين ، ويدعى له حتى يوضع في حفرته ،
(1)فلاح السائل ص 85 .
(2)التهذيب ج 1 ص 90 .
(3)الكافى ج 3 ص 193 .
(4)التهذيب ج 1 ص 90 .