عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت
الشمس حتى يصليها(1).
32 - ومنه : عن أبيه وابن الوليد معا عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد
الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن
ذكره ، عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام قال : ملعون من أخر المغرب طلبا
لفضلها(9).
33 ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي المغرا
عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا
نوم الصبي وعيلة الضعيف لاخرت العتمة إلى ثلث الليل(3).
34 - فقه الرضا : قال عليه السلام : أول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة
سقوطه أن يسود افق المشرق ، وآخر وقتها غروب الشفق ، وهو أول وقت
العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة ، وآخر وقت العتمة نصف الليل ، وهو
زوال الليل(4).
وقال في موضع آخر : وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ، و
وقت العشاء الاخرة الفراغ من المغرب ، ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل
والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر ، والدليل على غروب
الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر ، وقد كثرت
الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق
إلى حد الرأس(5).
(1 - 2)علل الشرايع ج 2 ص 39 .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 56 .
(4)فقه الرضا : 2 .
(5)فقه الرضا : 7 .