بحار الأنوار ج80

في حج ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ،
ومعه اسامة(1).
بيان : رواه في التهذيب(2)عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية
وعن الحسين بن سعيد(3)عن فضالة عن معاوية ، ويحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول
في الحج والعمرة استطرادا ، ولو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا
حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة ، بل دخلها مرة واحدة ، ولم يكن وقت فريضة ، أو
أنه لم يدخلها في الحج والعمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب .
ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة وأما الفريضة ، فالمشهور بين
الاصحاب فيها الكراهة ، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم ، بل ادعى
الشيخ إجماع الفرقة عليه ، مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه ، وقال بالكراهة ، والكراهة
أقوى والترك أحوط .


(1)مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 257 .
(2)التهذيب ج 1 ص 245 ط حجر ج 2 ص 282 ط نجف .
(3)التهذيب ج 1 ص 526 ط حجر . ج 5 ص 279 ط نجف ، باب دخول الكعبة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه