وكن من الشاكرين .
ولا تقول سمع الله هذا مقطوع به في كلام الاصحاب ووارد في أكثر
الروايات ، واتفق الاصحاب على استحباب إطالتها بقدره ، قالوا : وهذه إنما يتم
مع العلم بقدره أو الظن الحاصل من أخبار الرصدي مثلا ، وأما بدونه فلا يبعد
كون التخفيف ثم الاعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من خوف خروج الوقت
قبل الاتمام .
واعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت الكسوفين الشروع فيه ، وإنما اختلف
في آخره ، فالمشهور أن آخره ابتداء الانجلاء ، وذهب المحقق في المعتبر والعلامة
في المنتهى إلى أن آخره تمام الانجلاء ، واختاره الشهيد وبعض المتأخرين وهو المحكي
عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل وسلار ، وعندي هو المختار ، ويدل عليه أكثر
الاخبار ، وبهذا يسهل الخطب في التطويل وعدمه إذ بعد الشروع في الانجلاء يعلم
طول الزمان وقصره .
وأما الرجوع إلى الرصدي والتعويل عليه في ذلك وفي أصل تحقق الكسوف
فلا وجه له ، ولا يظهر من الاخبار ، بل الظاهر منها المنع من عملهم والرجوع
إليهم .
وقوله حتى تنجلي و إن انجلى يحتمل الشروع في الانجلاء وتمامه ،
ولو قصر الوقت عن أقل الصلاة فذهب الاكثر إلى سقوطها ، وقال في المنتهى لو خرج
الوقت قبل إتمام الصلاة يتمها ، ويدل عليه حسنة زرارة(1)وهذا الخبر أيضا إن
حملنا الانجلاء على تمامه ، وتردد الفاضلان في وجوب الصلاة لو قصر الوقت عن أخف
الصلاة مع حكمهما بعدم الوجوب في صورة عدم إدراك الركعة نظرا إلى أن إدراك
الركعة بمنزلة إدراك الصلاة ، ولا يخفى أن انسحابه في غير اليومية غير معلوم ، و
لا يبعد القول بالوجوب مطلقا لاطلاق الاخبار .
وكذا المشهور في أخاويف السماء سوى الزلزلة عدم الوجوب مع قصور الوقت