بحار الأنوار ج80


(باب 5) (المواضع التى نهى عن الصلاة فيها)

1 المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، القبور ، ومسان
الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، والثلج(1).
ومنه : عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن مشيخته ، عنه
عليه السلام مثله(2).
الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالله
ابن الفضل مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور وزاد في آخره ، ووادي ضجنان .
ثم قال رضوان الله عنه : هذه المواضع لا يصلي فيها الانسان في حال الاختيار
فاذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه ، فانه يصلى إيماء ، ويكون ركوعه
أخفض من سجوده ، وأما الطريق فانه لا بأس بأن يصلى على الظواهر التي بين
الجواد ، فأما على الجواد فلا يصلى ، وأما الحمام فانه لا يصلى فيه على كل حال
فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لانه ليس بحمام ، وأما قرى النمل فلا يصلى
فيها لانه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل ، فيؤذيه فيشغله عن
الصلاة .
وأما معاطن الابل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس
حينئذ بالصلاة فيها ، وأما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها ، وأما مجرى
الماء فلا يصلى فيه على كل حال ، لانه لا يؤمن أن يجرى الماء إليه وهو
في صلاته ، وأما السبخة فانه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي ، وأما غيرهما فانه


(1)المحاسن ص 13 .
(2)المحاسن ص 366 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه