بحار الأنوار ج88


8 . (باب النوادر)

1 الفتح : قال قدس سره : اعلم أنى ما وجدت حديثا صريحا أن الانسان
يستخير لسواه ، لكن وجدت أحاديث كثيرة تتضمن الحث على قضاء حوائج الاخوان
من الله جل جلاله بالدعوات ، وساير التوسلات ، حتى رأيت في الاخبار من فوايد
الدعاء للاخوان ما لا أحتاج إلى ذكره الان ، لظهوره بين الاعيان ، والاستخارات
على ساير الروايات هى من جملة الحاجات ، ومن جملة الدعوات ، واستخارة
الانسان عن غيره داخلة في عموم الاخبار الواردة بما ذكرناه ، لان الانسان إذا كلفه
غيره من الاخوان الاستخارة في بعض الحاجات ، فقد صارت الحاجة للذي يباشر
الاستخارات فيستخير لنفسه ، وللذي يكلف الاستخارة :
أما استخارته لنفسه بأنه هل المصلحة للذي يباشر الاستخارة في القول لمن
يكلفه الاستخارة ، وهل المصلحة للذي يكلفه الاستخارة في الفعل أو الترك ، وهذا
مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات ، وبقضاء الحاجات ، وما يتوقف هذا
على شئ يختص به في الروايات .
بيان : ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات
لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا ؟ كما أومأ إليه السيد ،
وهو حيلة لدخولها تحت الاخبار الخاصة ، لكن الاولى والاحوط أن يستخير
صاحب الحاجة لنفسه ، لانا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك ، ولو كان ذلك جائزا
أو راجحا لكان الاصحاب يلتمسون من الائمة عليهم السلام ذلك ، ولو كان ذلك لكان
منقولا لا أقل في رواية ، مع أن المضطر أولى بالاجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص
عن نية .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه