بحار الأنوار ج97

ابن سهل ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما حد
الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شئ يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟
فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق
إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على
قدر ما يطيقون ، له أن يأخذ منهم بها حتى يسلموا فإن الله قال : حتى يعطوا
الزية عن يدوهم صاغرون قلت : وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ؟
قال : لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه ويألم لذلك فيسلم(1).
2 شى : عن زرارة مثله(2).
3 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي
أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر
من أمصار المسلمين أو في غير امصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ، قال :
وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرةقال :
أما أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهارا ويخرجوا منها ليلا(3).
4 ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه
عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا جزية على النساء(4).
5 ما : بإسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين
عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس(5).
6 ما : ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمد
ابن يسار ، عن وهب بن حزام ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن بريد بن ابي حبيب ، عن
أبي سلمة ، عن عبدالرحمان ، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى عنده وفاته


(1)تفسير علي بن ابراهيم ص 264 .
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 55 وفيه(موظف)بدل(يوصف).
(3)قرب الاسناد ص 112 .(4)الخصال ج 2 ص 374 .
(5)أمالي الطوسى ج 1 ص 375 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه