السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا(1).
وعن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله عليه السلام وأنا معه حاضر ، عن الرجل
الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة
يرتدي بها .
فاذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي
مايزيد إيضاحه .
2 - كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال : ليطرح
على ظهره شيئا(2).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس
به(3).
وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال :
لايصلح لها إلا أن تلبس درعها(4).
وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟
قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع(5).
وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟
قال : لايصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها(6).
وسألته عن السراويل هل يجزي مكان الازار قال : نعم(7).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال :
لا يصلح(8).
(1)التهذيب ج 1 ص 240 .
(2)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255 .
(3 - 6)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 .
(7 - 8)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254 .