وقال في شرح السنة من تأليفات العامة : حمل الجنازة من الجوانب الاربع
فيبدء بياسرة السرير المتقدمة ، فيضعها على عاتقه الايمن ، ثم بياسرته المؤخرة
ثم بيامنته المتقدمة فيضعها على عاتفه الايسر ثم بيامنته المؤخرة انتهى .
وقال الشيخ في الخلاف : صفة التربيع أن يبدا بيسرة الجنازة ويأخذها
بيمينه ، ويتركها على عاتقه ويربع الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحا
إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة ، فيأخذ ميامن الميت بمياسره ، وبه قال سعيد بن
جبير والثوري وإسحاق ، وقال الشافعي وأبوحنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير
فيضعها على عاتقه الايمن ، ثم يتأخر فيأخذ مياسر مؤخره فيضعها على عاتقة الايمن
ثميعود إلى مقدمه فيأخذ ميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الايسر ، ثم يتأخر
فيأخذ ميسرة مؤخره فيضعها على عاتقه الايسر . وأما الرابع فتوجيهه قريب مما
ذكرنا في خبر الفقه .
فظهر بما قررنا أن ما اختاره الشيخ وادعى عليه الاجماع هو أقوى واظهر
من الاخبار ، إذ الاخبار الدالة عليه صريحة ، وما دل على خلافه على تقدير تسليم
الظهور فيه قابلة لتأويل غير بعيد ، فينبغي حملها عليه لرفع التنافي بين الاخبار ،
وما استدل به الشهيد ره في الذكرى بقوله عليه السلام في الخبر الاخير دوران الرحا
وأنه لا يتصور إلا على البدء بمقدم السرير الايمن والختم بمقدمه الايسر ، فلا يخفى
وهنه ، إذ ظاهر أن التشبيه لمجرد الدوران وعدم الرجوع كما تفعله العامة ، وقد
أشار الشيخ في الخلاف إلى ذلك ، ويمكن حمل كلام الشيخ في الكتابين على ما ذكره
في الخلاف لئلا يكون فيهما مخالفا لاجماع ادعاه ، وإن كان ذلك منه قدس سره
غير عزيز ، لانه ذكر في الكتابين عبارة هذا الخبر ويمكن تأويله على نحو ما ذكرنا
في تأويل الخبر .
ويظهر من العلامة في المنتى أنه أول الخبر وكلام الشيخ بما ذكرنا لانه
لم يتعرض فيه لخلاف ، بل قال : المستحب عندنا أن يبدء الحامل بمقدم السرير
ثم يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الايسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر معه
إلى أن يرجع إلى المقدم كذكل دور الرحى .