بحار الأنوار ج76

18 - شى : عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الخمر والنبيذ ، قال :
إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر(1)إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها
حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب
من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله .
قلت : فكيف كان يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعل
ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ،
حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب
قدامة بن مظعون .
قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الآية : ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فقال عليه السلام
له : كذبت ما أنت منهم إن اولئك كانوا لا يشربون حراما .
ثم قال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع ؟
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فاذا اتي به ثانية ضربه ،
فاذا اتي به ثالثة ضرب عنقه .
قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال : يضرب ثمانين جلدة ،
فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر .
قلت : إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه ، أيجلد ثمانين ؟ قال : لا
دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام(2).
19 - يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الوليد بن عقبة


(1)يعنى أن الخمر لا يجوز صنعتها واتخاذها وقد حرم بيعها وشراؤها وأجرة
الحالمين لها وهكذا ، وأما النبيذ فليس كذلك يجوز اتخاذها وبيعها وشراؤها وحملها ،
لكنه لا يشرب الا بعد ذهاب الثلثين .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 342 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه