بحار الأنوار ج77

الماء موافقا للصاع من الحنطة والشعير وشبههما ، فلذا كان الصاع والمد
والرطل المعتبرفي الوضوء والغسل وأمثالهما أثقل مما ورد في الفطرة والنصاب
وأشباههما ، لكون الماء أثقل من تلك الحبوب مع تساوي الحجم كما هو المعلوم
عند الاعتبار ، فظهر أن هذا أوجه الوجوه في الجمع بين الاخبار .


* فان المدار في السؤال على مد الوضوء وصاع الغسل ، والجواب على طبقه ، فان
الرطل المذكور فيه هوالرطل المكى ، والثلاث أواق بالرطل العراقى لما عرفت أن سلسلة
المكاييل 12(؟)12 اعتبرت بالعراقى ، وهو الذى كان عياره اثنى عشر أقة وأما المكى
والمدنى فلا يعلم كونهما رطلا الا بالتسمية ، ولو كان لهما أصالة ابتنيت عليهما فروع لكان
عند الروم واليمان ولم يصل الينا سلسلة مكاييلهم ، وهذه الثلاث أواق وان كان ربع رطل
بالعراقى لكنه ثمن رطل بالمدنى فيكون مدالوضوء رطل وثمن رطل بالمكى .
ولهذه الدقيقة قال عليه السلام قدر رطل وثلاث أواق ولم يقل قدر رطل و
ربع ، ولغفلة البزنطي - رحمه الله - من هذه الدقيقة وتعويله على حديث سماعة قال : بأن
المدرطل وربع ، فعد شاذا .
وأما كون صاع النبى حين يغتسل خمسة أمداد كما في الموثقة وضعيفة المروزى ،
فعلى هذا الحساب ينقص بنصف رطل تقريبا ، بمعنى أن صاع النبى كان يسع من الماء
أربعة أمداد ونصفا لاخمسة أمداد ، فان كان ورود ذلك على التسامح ، صح حمل كلام
الصدوق رحمه الله على ماحمله المؤلف العلامة ههنا ، وان كان على التحقيق والتدقيق
كان محمولا على ماحمله والده رحمه الله من أن كان له صلى الله عليه وآله صاعا يسع خمسة أمداد
يغتسل هو مع بعض نسائه .
وأما الروايات الواردة في تعيير المد والصاع بوزن الدرهم والمثقال ، فبعضها
واردة على مد الوضوء وصاع الغسل ، وبعضها على مد الطعام وصاع الفطرة ولابد أن يتحرر
وليس هنا موضعه ، والاحسن أن نعمد إلى مل‌ء‌الكفين فنفرغه في اناء ونحدده ليكون
مدا للطعام ثم نملاهاالى هذا الحد ماء ونتوضأ به ، وهكذا في الصاع ، والامر فيه تابع
للسنة والفطرة معا كماعرفت .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه