بحار الأنوار ج80

الشيخان ره : لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور وظاهر الخبر وما قبله عدم
الكراهة ، وهذا الخبر يؤمي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة
الطهارة ، بل المراد أنه ليس فيها قذارة ولا نجاسة مسرية ، وقال في المنتهى : الاقرب
أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنايس ، لما رواه الشيخ في
الصحيح(1)عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في البيع
والكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم
انتهى ، وهو حسن وإطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل
الذمة وعدمه ، واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الاذن تبعا لغرض الواقف
وعملا بالقرينة ، والظاهر عدمه لا طلاق النصوص ويؤيده ورود الاذن في نقضها ، بل لو علم
اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها ، كان شرطهم فاسدا باطلا ، وكذا الكلام في
مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها .
3 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلى
عليها قال : لا(2).
بيان : حمل على الكراهة وعلى العلم بالنجاسة ، والاحوط الاجتناب لغلبة
الظاهر فيه على الاصل ، وقال الشيخ في المبسوط : تجوز الصلاة في البيع والكنايس
وتكره في بيوت المجوس ، وفي النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسى ولا بأس بالصلاة
وفيه يهودي أو نصراني ، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس .
وقال العلامة ره في المنتهى : تكره الصلاة في بيوت المجوس لانها
لاتنفك عن النجاسات ، ويؤيده ما رواه أبوجميلة(3)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تصل


(1)التهذيب ج 1 ص 199 .
(2)قرب الاسناد ص 112 ط نجف .
(3)التهذيب ج 1 ص 244 ، ورواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 389 عن أبى جميلة
عن أبى أسامة عن أبي عبدالله عليه السلام .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه