لا ، لانه يخاف عليها الشيطان(1).
بيان : المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب ، وقد مر في باب الجنابة .
5 العلل : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران
عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ما
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لان الصوم إنما هو في السنة
شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب عليها
قضاء الصلاة لذلك(2).
ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي ، عن
محمد بن علي ، عن محمد بن احمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت
لابي جعفر عليه السلام : إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم
فقال : ماله لا وفقه الله ، إن امرأة عمران قالت : إني نذرت لك ما في بطني
محررا والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم قالت : رب
إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالانثى (3)فلما وضعتها أدخلتها المسجد ، فلما
بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد(4)أنى كانت تجد أياما تقضيها وهي
عليها أن تكون الدهر في المسجد(5).
(1)علل الشرايع ج 1 ص 275
(2)علل الشرايع ج 1 ص 277 .
(3)آل عمران : 35 .
(4)رواها في الكافى ج 3 ص 105 ، وفيه فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت
عليها الانبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها زكريا ، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت
فلما بلغت النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على ان تقضى تلك الايام التي خرجت
وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 266 .