بحار الأنوار ج79

ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله(1)من وقعة احد إلى المدينة سمع من كل
دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه ، فقال صلى الله عليه وآله : لكن
حمزة لابواكي له ، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤا
بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك .
وقال الصادق عليه السلام : من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه
فانه يسكن عنه(2).
ثم قال ره : الندب لا بأس به ، وهو عبارة عن تعديد محاسن الميت
ومالقوه بفقده بلفظة النداء بوامثل قولهم(وارجلاه ، واكريماه ، واانقطاع ظهراه ،
وامصيبتاه)غير أنه مكروه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من أهل البيت
عليهم السلام .
والنياحة بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق فجائزة إجماعا ، ويحرم ضرب
الخدود ونتف الشعر وشق الثوب إلا . في موت الاب والاخ ، فقد سوغ فيهما شق
الثوب للرجل ، وكذا يكره الدعاء بالويل والثبور .
وروى ابن بابويه(3)عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة حين قتل جعفر بن
أبي طالب عليه السلام : لاتدعين بذل ولا بثكل ولا حرب ، وما قلت فيه فقدصدقت ، وروى(4)
قال : لما قبض علي بن محمد العسكري عليهما السلام رئي الحسن بن علي عليهما السلام وقد خرج من
الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام .
وقال الشهيد نور الله ضريحه في الذكرى : يحرم اللطم والخدش وجز الشعر
إجماعا قاله في المبسوط لما فيه من السخط لقضاء الله ، ولرواية خالد بن سدير(5)


(1)الفقيه ج 1 ص 116 و 117 .
(2)الفقيه ج 1 ص 119 .
(3)الفقيه ج 1 ص 112 .
(4)الفقيه ج 1 ص 111 .
(5)التهذيب ج 2 ص 339 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه