بحار الأنوار ج72

للتقسيم أي إن كان ظلمه قليلا يسيل عرقه ، وإن كان كثيرا يسيل دمه ، والموبخ
المؤمنون أو الملائكة أو الانبياء والاوصياء عليهم السلام أو الاعم ، وفيه دلالة على أن
حق المؤمن حق الله عزوجل ، لكمال قربه منه أو لامره تعالى به .
18 كا : عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله عزوجل : ملائكتي
أبخل عبدي بسكنا الدنيا ؟ وعزتي وجلالي لا يكسن جناني أبدا(1).
بيان : ظاهر هذه الاخبار ، وجوب إعانة المؤمنين بكل ما يقدر عليه
وإسكانهم وغير ذلك ، مما لم يقل بوجوبه أحد من الاصحاب ، بل ظاهرها كون
تركها من الكبائر ، وهو حرج عظيم ينافي الشريعة السمحة ، وقد يؤول بكون
المنع من أجل الايمان فيكون كافرا أو على ما إذا وصل اضطرار المؤمن حدا خيف
عليه التلف أو الضرر العظيم الذي تجب إعانته عنده ، أو يراد بالجنان جنات معينة
لا يدخلها إلا المقربون .
19 كا : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله
عن علي بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : من أتاه أخوه المؤمن
في حاجة فانما هي رحمة من الله عزوجل ساقها إليه ، فان قبل ذلك فقد وصله
بولايتنا ، وهو موصول بولاية الله عزوجل وإن رده عن حاجته وهو يقدر على
قضائها سلط الله عليه شجاعا من نار ، ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفور له أو
معذب ، فان عذره الطالب كان اسوء حالا ، قال : وسمعته يقول : من قصد إليه رجل
من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية
الله تبارك وتعالى(2).
بيان : قد مر سندا ومتنا في باب قضاء حاجة المؤمن إلى قوله : كان أسوء


(1)الكافى ج 2 367 .
(2)المصدر ج 2 ص 367 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه