بحار الأنوار ج62

عن قدر طبخت فاذا فيها فأرة ميتة قال يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل .
بيان : رواه الشيخ(1)بإسناده عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام وليس فيه
(وينقى)وعليه عمل الاصحاب وربما يستشكل بأنه مع الطبخ والغليان ينفذ الماء
النجس في أعماق اللحم والتوابل فكيف تطهر بمجرد الغسل(2)؟ ويمكن أن يحمل
على أن ينقع في الماء الطاهر حتى يصل إلى كل ما وصل إليه النجس ، ويمكن أن
يكون قوله عليه السلام(وينقى)إشاره إلى ذلك ، لكن كلام الاصحاب ورواية السكوني
غير مقيدة بذلك ، وان كان أحوط .
10 تحف العقول : سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن رجل أتى إلى قطيع
غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم
كيف تذبح ؟ وهل يجوز أكلها أم لا ؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه السلام فقال :
إنه إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فاذا
وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك
حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت واحرقت ونجا سائر

الغنم(3).
بيان : روى الشيخ هذا الخبر بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلي راع نزا على شاة قال : إن عرفها
ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و
تحرق وقد نجت سائرها(4).


(1)رواه الشيخ في التهذيب 9 : 86 باسناده عن محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم
عن أبيه عن النوفلى عن السكونى : ورواه الكلينى في الفروع 6 : 261 .
(2)يرد هذا الاشكال على نسخة المصنف من النوادر والتهذيب والفروع وأما على
النسخة المطبوعة من النوادر فلا نعم الاشكال وارد على نقل الشيخ والكلينى .
(3)تحف العقول : 477 و 480 .
(4)تهذيب الاحكام 9 : 43 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه