توضيح : ذكر جماعة من الاصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحب
لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أوحلق أن يمسح الموضع بالماء ،
وأسندوا في ذلك إلى رواية عمار(1)عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره
بالحديد أو جز من شعره ، أو حلق فقاه ، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن
يصلي ، سئل : فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لان
الحديد نجس .
وقال الشيخ في الاستبصار(2)بعد إيراد هذه الرواية : أنه خير شاذ
مخالف للاخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجري لايعمل عليه ، وذكر قبل
ذلك أن الوجه حمله على ضرب من الاستحباب ، ويؤيد الاستحباب صحيحة(3)
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة(4)سعيد الاعرج عن أبي عبدالله عليه السلام الدالتان
على عدم لزوم المسح بالماء .
2 - كتاب المسائل : بالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الحايض قال : يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها(5).
3 - السرائر : نقلا من كتاب محمدبن علي بن محبوب ، عن العباس ،
عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن سؤر الحائض
لا بأس به أن تتوضأ منه ، إذا كانت تغسل يديها(6).
بيان : اختلف الاصحاب في سؤر الحايض فقال الشيخ في النهاية : يكره
استعمال سؤر الحايض إذا كانت متهمة ، فان كانت مأمونة فلا بأس ، وفي المبسوط
أطلق كراهة سؤرها ، وكذا المرتضى في المصباح وكذا ابن الجنيد ، واختار
(1)التهذيب ج 1 ص 120 ط حجر .
(2)الاستبصار ج 1 ص 48 .
(3 - 4)التهذيب ج 1 ص 99
(5)البحار ج 10 ص 265 .
(6)السرائر ص 477 .