بحار الأنوار ج62

38 وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام انه نهى عن ذبح الخيل(1).
قال المؤلف : فيشبه والله أعلم أن يكون نهيه عن ذلك إنما هو استهلاك
السالم السوي منها ، لان الله عزوجل أمر باعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو فيما أشفى على الموت(2)وخيف عليه الهلاك منها
والله اعلم .
39 وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الاهلية يوم
خيبر(3).
40 وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا تؤكل البغال(4).
توضيح : من حرشة الارض أي من صيدها ، في القاموس حرش الضب يحرشه
حرشا وحراشا وتحراشا : صاده ، كاحترشه ، وذلك بأن يحرك يده على باب جحره
ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه انتهى .
وفي بعض النسخ : حشرات الارض وهو أظهر ، والظاهر زيادة الضب في
الاول أو في الاخير ، وفي النهاية : فيه أنه دخل على سعد وهو يكيد بنفسه أي
يجود بها ، يريد النزع ، والكيد : السوق . ومنه حديث عمر :(تخرج المرأة إلى
أبيها يكيد بنفسه ، أي عند نزع روحه وموته(5).
(يكن لك أجر)لعل المراد توجر بأصل الذبح وإن لم تقصد به القربة ، و
مع قصد القربة لك أجران ، أو المراد به اذبحه للصدقة أو لاطعام المؤمنين فيكون
لك أجر لتخليصك إياه من المشقة لله وأجر آخر لما قصدت من الخير ، أو المراد
إعطاء الاجرين لفعل واحد هو الذبح لله ، أو المراد بالاحتساب الصبر على الموت و


(1)دعائم الاسلام : ليست عندى نسخته .
(2)أشفى عليه : أشرف . أى قارب الموت .
(3 و 4)دعائم الاسلام : ليست عندى نسخته .
(5)النهاية 4 : 44 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه