بحار الأنوار ج80

تبعا لما ذكره في التهذيب(1)عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك
والسنجاب إلى قوله : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ومنع منه في النهاية
وهو ظاهر الاكثر انتهى ، وقال في الدروس : وفي الحواصل الخوارزمية رواية
بالجواز متروكة .
وقال في حيوة الحيوان : الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة
عظيمة يتحذ منها الفروة ، وقال ابن البيطار : وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا و
يعرف بالبجع ، وهو جمل الماء ، وهو صنفان أبيض وأسود ، والاسود منه كريه
الرائحة ، لايكاد يستعمل ، والاجود أبيضه ، وحرارته قليلة ، ورطوبته كثيرة ، وهو
قليل البقاء .
17 - السرائر : من كتاب المسائل برواية الحميري وابن عياش ، عن داود
الصرمي ، عن بشير بن بشار النيسابوري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة
في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصطاد ببلاد الشرك أو بلاد
الاسلام ، يصلي فيها بغير تقية ؟ قال : يصلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية ،
ولا تصل في الثعالب والسمور(2).
18 - ومنه : من كتاب المسائل برواية ابن عياش والحميري من مسائل
محمد بن علي بنعيسى : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد ، وموسى بن محمد ، عن
محمد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة
في الوبر أي أصنافه أصلح ؟ فأجاب لا احب الصلاة في شئ منه ، قال : فرددت
الجواب : إنا مع قوم في تقية ، وبلادنا بلاد لايمكن أحد أن يسافر منها بلاوبر
ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الائمة
فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إلي تلبس الفنك
والسمور(3).


(1)التهذيب ج 1 ص 195 .
(2 و 3)السرائر ص 471 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه