بحار الأنوار ج84

حتى لا يدري كم صلى من كثرته ، فيكون قد قضى بقدر ماعليه من ذلك ، قلت : فانه
لا يقدر على القضاء من شغله ، قال : إن شغل في معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن
فلا شئ عليه(1)وإن كان شغله لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا
لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله
قلت : فانه لا يقدر على القضاء ، فهل يصلح له أن يتصدق ؟ فسكت مليا ثم
قال : نعم فليتصدق بقدر طوله ، وادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت :
وكم الصلاة التي يجب عليه فيهامد لكل مسكين ؟ قال : لكل ركعتين من صلاة
الليل والنهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لكل صلاة الليل ، ومد لصلاة النهار
والصلاة أفضل(2).
بيان : هذا الخبر رواه الصدوق في الفقيه(3)بسنده الصحيح عن ابن سنان و
الكليني(4)والشيخ أيضا بسنديهما ، وفيما رووه قال لكل ركعتين من صلاة الليل
ولكل ركعتين من صلاة النهار ، فقلت : فقال : مد إذا لكل أربع ركعات ،
فقلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ، والصلاة
أفضل (5).
وقال أكثر الاصحاب : يتصدق عن كل ركعتين بمد ، فان عجز فعن كل يوم ،
والصواب العمل بمدلول الرواية ، كما فعله الشهيد ره في النفلية وغيرها .
35 المحاسن : عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي


(1)ومثله ما اذا كان يمرض أحدا من اخوانه أواقربائه .
(2)المحاسن ص 315 .
(3)الفقيه ج 2 ص 359 .
(4)الكافى ج 3 ص 454 .
(5)التهذيب ج 1 ص 136 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه