بحار الأنوار ج77

وفي بعضها أكلت النار مافيه(1)وفي بعضها إذا أصابته النار فلا بأس بأكله(2)
ويمكن الجمع بحمل الاولين على ما إذا علم قبل الطبخ ، وأولهما على الجواز
وثانيهما على الاستحباب والاخيرين على ما إذا علم بعد الخبز أو الاخيرين على ما
إذا لم يعلم النجاسة بل يظن ، أو على ماء البئر بناء‌على عدم انفعاله بالنجاسة ، كما
يدل عليه الاخير منهما ، والاحوط الاجتناب ، والشبهة الواردة في البيع ممن
يستحل الميتة ببطلان بيع النجس ، أو المعاونة على الاثم ، فليس هنا مقام
تحقيقها وحلها .
السابع اختلف الاصحاب في طهارة الخنزير إذا وقع في المملحة واستحال
ملحا والعذرة إذاوقع في البئر فصار حمأة ، وذهب المحقق في المعتبر والعلامة
في جملة من كتبه إلى عدم حصول الطهارة بذلك ، وتوقف في التذكرة والقواعد
والاكثر على الطهارة كما هو الاقوى .
الثامن من باب الاستحالة المطهرة استحالة النطفة حيوانا طاهرا ، والماء
النجس بولا لحيوان مأكول اللحم ، والغذاء النجس روثا أو لبنا لمأكول اللحم
والدم النجس قيحا أو جزء من حيوان لا نفس له ، والعذرة نباتا أو فاكهة والظاهر
أنه لا خلاف في شئ من ذلك ، ويدل عليه خبر أبي البختري(3).
ومنه استحالة الخمر خلا ولو بعلاج ، وقد نقل العلامة اتفاق علماء
الاسلام عليه إذا كانت استحالته من قبل نفسه ، والاخبار في هذا الباب كثيرة ومنها
ما مر من رواية على بن جعفر(4)وفي بعض الاخبار المنع مما لم يكن من


(1)أيضا مرسلة ابن أبى عمير عن أبى عبدالله عليه السلام كما في التهذيبين .
(2)التهذيب ج 1 ص 117 ، الاستبصار ج 1 ص 16 عن أحمد بن محمد بن
عبدالله بن زبير عن جده .
(3)مر تحت الرقم 5 في هذا الباب .
(4)مرتحت الرقم 13 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه