بحار الأنوار ج79

بيان : أصدع بحق أي أنطق به وأشد إظهارا له ، قال الجوهري يقال :
صدعت بالحق إذا تكلمت به جهارا .
23 الاختيار : عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس بن عبدالرحمان ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، وعن محمد بن قولويه ، و
الحسين بن الحسن بن البندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن الحسن بن
محبوب ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبدالله بن زرارة
عن أبي عبدالله عليه السلام قال في حديث طويل : وعليك بالصلاة الستة والاربعين(1)
وعليك بالحج أن تهل بالافراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال : والذي
أتاك به أبوبصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج
وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ، ما يسعنا
ويسعكم ، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده(2).
24 مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله الغضايري ، عن علي بن محمد
العلوي ، عن محمد بن أحمد المكتب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن


التهذيب ج 1 ص 135 ، الاستبصار ج 1 ص 111 ، ووجه الحديث أنه كان من سنة
النبى صلى الله عليه وآله أن يصلى من النوافل ضعفى الفريضة ، فالعامة حسبوا الصلوات
اليومية السبعة عشر كلها فريضة فحكموا أن النوافل التى يصليها النبى صلى الله عليه وآله
كانت أربعة وثلاثين فيكون المجموع احدى وخمسين ركعة .
ولكن ذهب عليهم ان المفروض من الصلوات اليومية هى عشر ركعات والسبعة الاخرى
سنة في فريضة ، فالحساب الصحيح أن نضعف العشرة فتصير عشرين ، والسبعة الاخرى التى
هى سنة لكنها جعلت في الفريضة انما يجعل بازائها سبعة اخرى خارج الفريضة فتصير
النوافل سبعة وعشرين والصلوات اليومية سبعة عشر والمجموع أربع وأربعون ركعة فمن
زاد عليه من النوافل فهو خارج عن السنة .
(1)المراد بالركعتين الزائدتين على أربع وأربعين ركعتا العشاء وتسمى بالوتيرة .
(2)رجال الكشى ص 127 ، في حديث طويل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه