والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع ، لان رسول -
الله صلى الله عليه وآله كان إذا ركع لوصب على ظهره ماء لاستقر ، وقال الصادق عليه السلام : لاصلاة
لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده(1).
بيان : قال الفيروزآبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف وجبل ، و
قال في النهاية : فيه أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة ، هو الذي يطأطي رأسه في
الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وقيل دبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه ، ودبح
ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الازهري رواه الليث بالذال المعجمة وهو
تصحيف والصحيح بالمهملة : وقال في المعجمة : ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع ، ومنه
الحديث أنه نهى عن التذبيح في الصلاة هكذا جاء في رواية والمشهور بالمهملة انتهى .
أقول : أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة .
وقال في النهاية فيه كان إذا ركع لايصوب رأسه ولايقنعه ، صوب رأسه نكسه
وصوب يده أي حطها ولايقنعه أي لايرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ، وقد أقنعه
يقنعه إقناعا .
وقال في الذكرى : يكره في الركوع خمسة أشياء : التبازخ وهو تسريح الظهر و
إخراج الصدر ، وهو بالزاء والخاء المعجمتين ، الثاني التدبيح بالخاء والحاء وهو أن
يقبب الظهر ويطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وآله ، وروي أيضا بالذال المعجمة
والدال أعرف ، والنهي للكراهة هنا .
15 - ثواب الاعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى
العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن السندي بن ربيع ، عن سعيد بن جناح
قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام في منزله بالمدينة فقال مبتدئا : من أتم ركوعه لم
تدخله وحشة في قبره(2).
دعوات الراوندى : عنه عليه السلام مثله .
(1)معانى الاخبار : 280 .
(2)ثواب الاعمال ص 31 .