بحار الأنوار ج80

عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سأل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرء‌ة
والكلب أو الحمار ، فقال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي
أعظم من ذلك(1).
تبيين :(ولكن ادرؤا)أي ادفعوا المار إما باشارة أو برمي شئ كما فهمه
الاصحاب أو ضرر مروره بالسترة لما رواه الكليني(2)في الموثق ، عن أبي بصير
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرء‌ة ، ولكن
استتروا بشئ ، فان كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الارض فقد استترت .
قال الكليني : والفضل في هذا أن يستتر بشئ ويضع بين يديه ما يتقى به من
المار ، فان لم يفعل فليس به بأس ، لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن
يمر بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها .
ثم روى مرفوعا عن محمد بن مسلم(3)قال : دخل أبوحنيفة على أبي عبدالله
عليه السلام فقال له : رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم و
فيه ما فيه ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام : ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بني إن أبا حنيفة
يذكر أنك كنت تصلي والناس يمرون بين يديك فلم تنههم ؟ فقال : نعم يا أبت
إن الذي كنت اصلي له كان أقرر إلى منهم ، يقول الله عزوجل :(ونحن أقرب إليه
من حبل الوريد)(4)قال : فضمه أبوعبدالله عليه السلام إلى نفسه ثم قال : بأبي أنت
وامي يا مودع الاسرار ، وهذا تأديب منه عليه السلام لا أنه ترك الفضل انتهى .
أقول : قوله(وفيه ما فيه)أي وفي هذا الفعل ما فيه من الكراهة ، أو فيه
عليه السلام ما فيه من توقع إمامته وقوله(وهذا تأديب)كلام الكليني ويحتمل
وجوها :
الاول : أن يكون المعنى أن هذا منه عليه السلام كان تأديبا لابي حنيفة ، ولذا


(1)قرب الاسناد ص 72 ط نجف ص 54 ط حجر .
(2 و 3)الكافى ج 3 ص 297 .
(4)ق : 16 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه