بحار الأنوار ج80

بعض متأخري الاصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت ، لمن تعلق به حق
آدمي مضيق مناف لها ، ولا نص فيه إلا ما سيجئ إنشاء الله من عدم قبول الصلاة
ممن لا يخرج الزكاة وليس بقاطع في البطلان ، وأما احتجاجهم بأن الامر بالشئ
يستلزم النهي عن ضده ، وأن حق الادمي مضيق ، فيقدم على حق الله تعالى ،
وأن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الاصول .
12 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل
واحد ، وهو يصيب ثوبا ؟ قال : لايصلح(1)
وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه
وأمامه الارض ، ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم(2).
13 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم
ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم بالصفيق من الثياب ، فان من
رق ثوبه رق دينه(3).
وقال عليه السلام : لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب
يشف(4).
وقال عليه السلام : لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به ، فانه من أفعال
قوم لوط(5).
وقال عليه السلام : تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي
القميص الضيق يزره عليه(6).


(1 - 2)قرب الاسناد ص 89 ط حجر ، ص 116 ط نجف .
(3 - 4)الخصال ج 2 ص 162 .
(5)الخصال ج 2 ص 164 .
(6)الخصال ج 2 ص 162 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه