بحار الأنوار ج62

الجراد لانه لا يأكل منه إلا ما اخذ حيا(1).
4 الهداية : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل ما ليس له فلس ،
وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا تأكل الدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران ،
ولا تأكل من السمك الجريث ولا المار ماهي ولا الطافي ولا(2)الزمير(3).
5 وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا فقال : لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك(4).
بيان : هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثق عن عمار الساباطي(5)وحمله
على الكراهة ، وظاهر الاصحاب أن الربيثا غير الاربيان ، ويظهر من خبر سيأتي
أنهما واحد ، ولم يذكر الربيثا فيما عندنا من كتب اللغة ولا كتب الحيوان ، لكنه
مذكور في أخبارنا وكتب أصحابنا ولم يختلفوا في حله ، قال في السرائر : لا بأس بأكل
الكنعت ويقال أيضا : الكنعد بالدال غير المعجمة ، ولا بأس أيضا بأكل الربيثا بفتح
الراء وكسر الباء ، وكذلك لا بأس بأكل الاربيان بكسر الالف وتسكين الراء وكسر
الباء ، وهو ضرب من السمك البحرى أبيض كالدود والجراد والواحدة إربيانة انتهى(6)
وقد مضى خبر آخرى في النهي عن الاربيان .
6 كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :(7)كان
أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجريث والمار ماهي والزمير وما ليس
له قشر من السمك حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك فقال لي : اقرأ هذه الآية التي في


(1)دعائم الاسلام :
(2)الزمير بكسر الزاء وفتحها وتشديد الميم : نوع من السمك له شوك ناتئ على
ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة .
(3)الهداية : 17 .
(4)الهداية : 7 في نسخة : من السمك .
(5)تهذيب الاحكام 9 : 80(طبعة الاخوندى)رواه باسناده عن محمد بن احمد بن
يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
بن موسى .
(6)السرائر : 358 باب ما يستباح اكله .
(7)القائل محمد بن مسلم والمسؤل ابوجعفر الباقر عليه السلام .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه