بحار الأنوار ج101

وكان في جماعتهم امرأة مملوكة واخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر
وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك
فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما ، وحكم بالرق لمن
خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في
الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم وصوبه(1)
17 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
قضي في الخنثي الذى يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول ، فان بال منهما
جميعا فمن أيهما سبق ، فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة
ونصف ميراث الرجل(2)
18 ل : أبى ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام
عن مسائل فقال عليه السلام : سل عن الحسن عليه السلام فسأل ما المؤنث ؟ فقال الحسن عليه السلام :
هو الذي لا يدري أذكر هو أو انثى ، فان ينتظر به ، فان كان ذكرا احتلم وإن
كانت انثى حاضت وبداثديها ، وإلا قيل له : بل على الحايط ! فان أصاب بوله
الحايط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر(3)
19 ن : بالاسناد إلى دارم عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام :
ورث الخنثى من موضع مبالته(4)
20 قب : سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه السلام : إن الخنثي يورث
من المبال وقال : فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر
إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء ، وهذا ما لا يحل ؟


(1)المناقب ج 2 ص 117 والارشاد ص 105
(2)قرب الاسناد ص 67
(3)الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 75

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه