بحار الأنوار ج77

نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم ، فلو كان مس تلك الاجزاء مقتضيا للتنجيس
ولو على بعض الوجوه ، لم يحسن الاطلاق ، بل كان اللايق البيان كماوقع في
خوف السيلان .
3 - فقه الرضا : روي لا ينجس الماء إلا ذونفس سائلة أو حيوان
له دم(1).
وقال : إن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب ، وإن مسست ميتة فاغسل يديك
وليس عليك غسل ، وإنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده(2).
بيان : قوله : أوحيوان الترديد باعتبار اختلاف لفظ الرواية ، و
قوله عليه السلام : فاغسل ماأصاب يحتمل أن يكون المعنى فاغسل ما أصاب ثوبك
من الميت من رطوبة أو نجاسة ، لكن قوله : إن مسست ميتة ظاهره وجوب غسل
اليد مع اليبوسة ، أيضا كما اختاره العلامة ، ويمكن حمله على الرطوبة أو على الاستحباب
مع اليبوسة .
4 - المحاسن : عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته
عن ركوب جلود السباع قال : لابأس مالم يسجد عليها(3).
ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن
جلود السباع ، فقال : اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه(4).
بيان : الخبران يدلان على كون السباع قابلة للتذكية ، بمعنى إفادتها
جواز الانتفاع بجلدها لطهارته ، كماهو المشهور بين الاصحاب ، بل قال الشهيد
- ره - أنه لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها ، سوى الكلب والخنزير
واستشكال الشهيد الثاني - رحمه الله - وبعض المتأخرين في الحكم بعد ورود


(1)فقه الرضا ص 5
(2)فقه الرضا ص 18 س 3 و 36 متفرقا .
(3)المحاسن ص 629 .
(4)المصدر نفسه ص 629 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه