بحار الأنوار ج100

ابن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم ؟
فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده
مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة ويصلي على محمد وآل محمد
مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة
وجعل ذلك مهرها ، فمن ثم أوحى الله عزوجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يسن مهور
المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله(1) .
8 سن : محمد بن علي أبوسمينه ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن
خالد مثله(2) .
9 ختص : محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن عمرو بن عثمان
عن الحسين بن خالد مثله(3) .
10 ع ، ن: ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الحسين
ابن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة
درهم اثنتي عشرة أو قية ونش ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره
مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميده ويهلله مائة مرة
ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا
زوجه الله عزوجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم ، وأيما مؤمن خطب
إلىأخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل ألا يزوجه حوراء(4) .
11 ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن السياري ، عمن ذكره ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبوجعفر عليه السلام : أتدري من أين


(1) علل الشرائع ص 499 وعيون الاخبار ج 2 ص 84 .
(2) المحاسن ص 313 وكان الرمز(ين) وهو من التصحيف .
(3) الاختصاص : 102 .
(4) عيون الاخبار ج 2 ص 84 وكان الرمز(ين) وهو من التصحيف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه