بحار الأنوار ج77

فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب(1).
54 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه
الطاهرين أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وأن المرء إذاتوضأ على بوضوئه
ذلك ماشاء من الصلوات مالم يحدث ، أوينم أو يجامع أويغم عليه أو يكون منه
مايجب منه إعادة الوضوء(2).
55 - نوادر الراوندى : عن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن
التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى
ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قالت عائشة : لان شلت يدي أحب إلى من أن أمسح على الخفين(3).
وبهذا الاسناد قال : نشد عمر بن الخطاب من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله مسح
على خفية إلا قام فقام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فشهدوا أنهم رأوا رسول
الله صلى الله عليه وآله مسح على الخفين ، فقال علي عليه السلام : أقبل نزول المائدة أم بعده ؟ قالوا
لا ندري ، فقال علي عليه السلام : ولكني أدري إنه لما نزل سورة المائدة رفع(4)المسح
فلان أمسح على ظهر حمارأحب إلى من أن أمسح على خفي(5).
56 - مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن
علي بن معمر ، عن محمد بن صدقة ، عن الكاظم ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إنا أهل بيت لا نمسح على خفافنا(6).


(1)تفسير النعمانى المطبوع في البحار ج 93 ص 28 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 101 .
(3)نوادر الراوندى ص 50 ، وفيه لئن تبتريدى .
(4)في المصدر المطبوع : رفع المسح ووضع الغسل ، وفى كتاب الجعفريات على ما
في المستدرك ج 1 ص 49 رفع المسح ورفع الغسل والمراد واضح .
(5)نوادر الراوندى ص 46 .
(6)أمالى الطوسى ج 2 ص 260 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه