ويرفق به إذا ادخل قبره . والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة .
والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولايجب فيمادون ذلك شئ
ولاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، ولايجوز أن يعطى الزكاة غيرأهل
الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ،
والوسق ستون ساعا ، والصاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة ، على كل رأس
صغير أو كبير حر أوعبد ذكر أو انثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ،
وهو أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلا على أهل الولاية .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل و
تصلي ، والحائض تترك الصلاة ولاتقضي ، وتترك الصوم وتقضي .
وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية ، ولا يجوز أن يصلى
تطوع في الجماعة ،(1)لان ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ،
وصوم ثلاثة أيام في كل شهرسنة ، في كل عشرة أيام يوم : أربعاء بين خميسين . وصوم
شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ .
وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سببلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع
الصحة ، ولايجوز الحج إلا تمتعا ، ولايجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة
إلا لاهل مكة وحاضريها ، ولايجوز الاحرام دون الميقات ، قال الله عزوجل :(وأتموا
الحج والعمرة لله)ولايجوزأن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوزالوجئ . والجهاد
واجب مع الامام العادل ،(3)ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من
الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك
وعلى أصحابك ، والتقية في دارالتقية واجبة ، ولاحنث على من حلف تقية يدفع بها
ظلما عن نفسه .
(1)في نسخة : في جماعة . وفى المصدر : ولايجوز أن يصلى التطوع في جماعة .
(2)في نسخة وفى المصدر : الموجئ . قلت : الوجئ والموجوء : هومرضوض عروق الخصيتين
حتى تفسد .
(3)في نسخة وفى المصدر : مع الامام العدل .(*)