بحار الأنوار ج100

16 صح : عنه عليه السلام مثله(1) .
17 ضا : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه
النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل
الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين
كانا أو مخالفين : و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون
كل ما روي ، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام
متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي
مص ومصتين وثلاثة(2) .
18 قب(*) : علي بن مهزيار ، عن أبي حعفر عليه السلام قال : قيل له : إن رجلا
تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة :
حرمت عليه الجارية و ارمأتاه ، فقال عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و
امرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته(3) .
19 مكا : عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا
تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الصباع(4) .
20 وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه(5) .
21 نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قا ل :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب
عليه(6) .


(1) صحيفة الرضا عليه السلام ص 22 .
(2) فقه الرضا ص 30 .(*) المناقب ج 4 ص 200 ط قم .
(3) كان الرمز(قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب(يب) والحديث في
التهذيب ج 7 ص 293 .
(4 5) مكارم الاخلاق ص 272 .
(6) نوادر الراوندى ص 13 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه