بحار الأنوار ج10

وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها ؟ قال : يسمي رب البيت نفسه ،
وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة .
وسألته عما حسر(1)عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله ؟ قال : لا .
وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته ، قال : إذا كان محبوسا فكل
فلا بأس .
وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره
فمات أيؤكل ؟ قال : كله مالم يتغير(2)إذا سمى ورمى .
وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل
يحل أكله ؟ قال : إذا سمى .
وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا
أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله .
وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا
أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف أن يلحق
بالقوم - يعني العدو - حل قتله .
وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند
المجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحده ؟ قال : نعم ولا يزداد
وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له مالم يدفعها
إلى الذي تصدق بها عليه ؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه .
وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس أيصلح ؟ قال : لا صلاة إلا في
وقت صلاة ، وإذا وجبت الشمس(3)فصل المغرب ثم صل على الجنازة .
وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو


(1)حسر الماء : نضب عن موضعه وغار .
(2)في نسخة : كله مالم يتغيب .
(3)وجبت الشمس : غابت .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه