بحار الأنوار ج76

فقال : نعم ، إنما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده امرء‌ة
متعة تحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده(1).
قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما جاء في هذا الموضع
لما فيه من ذكر العلة ، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به
ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يحصن الحر المملوكة ،
ولا المملوك الحرة(2).
وما رواه أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
عن ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم
يدخل بأهله ، أمحصن ؟ قال : لا ، ولا بالامة(3).
وما حدثني به ابن المتوكل ، عن الحميرى ، عن ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن العلا وابن بكير ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يأتي وليدة امرئة بغير إذنها ، فقال عليه السلام : عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة ،


(1)علل الشرائع ج 2 ص 197 . ورواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 178 والشيخ
في التهذيب 10 ص 10 وزادا بين السؤالين قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟
فقال : لا يصدق .
(2)رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 12 ، وفى الاستبصار ج 4 ص 205 وحمله
على أن المراد به أن الملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على
المملوك الرجم ، لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد فهو نفى لاحصان
خاص .
(3)ذكره في الفقيه ج 4 ص 29 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 16 . ورواه
الصدوق في العلل ج 2 ص 188 بسند آخر ، قال : حدثنى محمد بن الحسن - ره -
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبى عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله(ع)عن الرجل يزنى قبل
أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا قلت : يفرق بينهما اذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال
لا وزاد فيه ابن أبى عمير : ولا يحصن بالامة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه