بحار الأنوار ج100

6 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق
به في حياته .
7 - وقال عليه السلام : ما ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم(*) ذلك المال(1) .
8 - وقال الصادق عليه السلام : الوصية حق على كل مسلم .
9 - وقال عليه السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره
وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت
فهي حق على كل مسلم .
10 - جع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ضمن وصية الميت في أمر
الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعاؤه
وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنا بامة أو بابنته ، وإن قام
بها من عامه ، كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فان مات ما بينه وبين


(*) كذا ، وفي السرائر في كتاب الوصية : سرفتهم . هكذا في هامش الاصل .
(1) في السرائر ص 384(ضبطه) بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة
المكسورة والفاء ، ومعناه اخطاتهم وأغفلتهم لان السرف الاغفال والخطاء ، وقد سرفت
الشى بالكسر اذا اغفلته وجهلته وحكى الاصمعى عن بعض الاعراب وواعده أصحاب له
من المسجد مكانا فاخلفهم فيه ذلك فقال : مررت بكم فسرفتكم أى اخطأتكم وأغفلتكم و
منه قول جرير : أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف
أى اغفال . خطاء لا يخطئون موضع العطاء بان يعطوء من لا يستحق ويحرموا
المستحق هكذا ذكر جماعة من أهل اللغة ، ذكره الجوهرى من كتاب الصحاح ، وأبو
عبيدة الهروى في غريب الحديث وغيرها من اللغويين .
فأما من قال في الحديث سرقتهم ذلك المال بالقاف فقد صحف لان سرقت لا يتعدى
إلى مفعولين بغير حرف الجر ، يقال : سرقت منه مالا ، وسرقت بالفاء يتعدى إلى المفعولين
بغير حرف الجر ; فليلحظ ذلك انتهى ما في السرائر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه