عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام مثله وزاد في آخره وقال
زرارة : حرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد(1).
وبهذا الاسناد : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا حاضت المرءة و
هي جنب أجزأها غسل واحد(2).
ومنه : من الكتاب المذكور ، عن أحمد بن محمد ، عن السين بن سعيد ،
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجامع المرأة فتحيض
قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب(3).
بيان : يستفاد من تلك الاخبار تداخل الاغسال مطلقا كماهو مختار كثير
من المحقيين ، ونفاه جماعة مطلقا ، وقال بعضهم بالتفصيل .
وجملة القول فيه أنه إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فاما أن
يكون الكل واجبا أو يكون الكل مستحبا ، أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا :
فان كان الكل واجبا ، فان قصد الجميع في النية فالظاهر إجزاؤه عن الجميع ،
وإن لم يقصد تعيينا أصلا فالظاهر أيضا إجزاؤه عن الجميع إن تحقق ما يعتبر في
صحة النية من القربة وغيرها ، إن قلنا باعتبار أمر زائد على القربة ، وإن
قصد حدثا معينا فانكان الجنابة فالمشهور بين الاصحاب إجزاؤه عن غيره ، بل
قيل : انه متفق عليه ، وإن كان غيرها ففيه قولان والاقوى أنه كالاول وظاهر
القول بعدم التداخل عدم الاجزاء مطلقا ولو كان كلها مستحبا فالظاهر التداخل
أيضا ، سواء قصد الاسباب بأسرها أم لا .
وقال العلامة رحمه الله لو نوى بالواحد الجميع فالوجه الاجزاء ،
والاحوط ذلك .
ولو كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، فان نوى الجميع فالظاهر الاجزاء
وإن نوى الواجب كالجنابة فالظاهر الاجزاء كما اختاره الشيخ في الخلاف