أبوعبدالله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا
رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن
قتله ، وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم
أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون(1)
4 ع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبى نجران ، عن عبدالله
ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن القسامة قال : هي حق ولو لا ذلك
لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ ، وإنما القسامة حوط يحتاط بها الناس(2)
5 ع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن اليقطيني ، عن يونس
عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط
يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرمنه مخافة القصاص(3)
6 سن : أبى ، عن يونس مثله(4)
7 ضا : وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع
والكلام ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة
على نحو ما قسمت الدية ، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا ، وعلى
الخطأ خمس وعشرون رجلا على مايبلغ دية كاملة ، ومن الجروح ستة نفر ، فما
كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ، والبينة في جميع الحقوق على المدعي
فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم ، فان البينة أولا على المدعي وهو
شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ، فان لم يجد شاهدين عدلين فقسامة
وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل ، فان لم يكن ذلك طولب المدعى
عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله ، فان لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه
ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا شئ عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر
والقبيلة فان أبى أن يحلف الزم الدم ، فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال
(1)علل الشرايع ص 541 .(2 3)علل الشرائع ص 542
(4)المحاسن ص 319