جاء الماء بدفقة قوية ، وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بضعف(1).
11 ومنه : عن أبيه رحمه الله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة
فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة ، لمكان مرضك
ساعة بعد ساعة ، قليلا قليلا ، فاغتسل منه(2).
بيان : أجمع الاصحاب على أنه إذا تيقن أن الخارج مني يجب عليه الغسل
سواء كان مع الصفات المذكورة في كلامهم من الدفق وفتور الجسد والشهوة أم
لا ، وأما إذا اشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الاصحاب كالمحقق والعلامة
أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور
البدن ، ولا عبرة فيه بالدفق ، لان قوة المريض ربما عجزت عن دفقه .
وزاد جماعة أخرى كالشهيد في الذكرى علامة أخرى ، وهو قرب رايحته
من رايحة الطلع والعجين إذا كان رطبا ، وبياض البيض إذا كان جافا .
12 العلل : عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة ، بقين(3)صفرة الطيب على
أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على
أجسادهن(4).
بيان : حمل على الاثر الذي لا يمنع الوصول ، ولا يصير الماء مضافا
بالوصول إليه ، وقال بعض الاعلام : لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير
لا يخل عرفا بغسل جميع البدن ، لولم يكن إجماع على خلافه .
13 العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن
(21)علل الشرايع ج 1 ص 273 .(3)يقين خ ل يبقين خ ل .
(4)المصدر ج 1 ص 277 .