بحار الأنوار ج80

دون ما خالفه(1).
6 - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام :
إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت : وما الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت
جناحك فتجعله على منكب واحد(2).
7 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ قال : لايصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق
ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لان الامام لايجوز له الصلاة وهو متوشح(3).
8 - ومنه : عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن
ابن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنما كره التوشح
فوق القميص لانه من فعل الجبابرة(4).
9 - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن جماعة من أصحابه ، عن
أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو
متوشح فوق القميص ؟ قال : لعلة التكبر في موضع الاستكانة والذل(5).
10 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى عن القاسم
ابن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايصلي الرجل في قميص متوشحا


(1)معانى الاخبار ص 281 في حديث طويل .
(2)معانى الاخبار : 390 باب نوادر الكتاب تحت الرقم 32 ، وتراه في الكافى
ج 3 ص 394 .
(3)علل الشرائع ج 2 ص 18 في حديث .
(4 - 5)علل الشرائع ج 2 ص 19 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه