بحار الأنوار ج10

وسألته الدبى(1)من الجراد هل يحل له أكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير .
وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوج أحدهما ،
وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد أحق
بالجارية لانها وأباها لجدها .
وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت
فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه ؟ قال : يبيعه(2)ممن يستحل بيع الميتة
منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس .
وسألته عن المرأة هل يصلح(3)لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ،
فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح
على رأسها .
وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل
حلقه فلا بأس .
وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها
في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟ قال : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول
الله صلى الله عليه وآله :(الولد للفراش).
وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : إذا أرضعت عتق .(4)
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها ؟ قال : لا يصلح لها الاكل
منه فليتصدق بها كلها .
وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه
والصدقة بوزنه ؟ قال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة و
الاسم في اليوم السابع .


(1)الدبى : أصغر الجراد(2)في نسخة : قال : بعه .
بعه
(3)في نسخة : هل يحل .
(4)في نسخة : اذا ارضعته عتق .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه