بحار الأنوار ج80

إلى الكراهة للونها ، سواء كانت من حرير أم لا ، إذ لا يحرم الركوب على الحرير
على المشهور والاحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا ، سواء كان متصلا بالسرج
أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه ، ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير
للرجال مطلقا .
4 العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة
في الثوب المعلم فكره ما فيه تماثيل(1).
بيان : يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم ، والكراهة فيما فيه تماثيل
ولا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم
والثوب ، والحق به السيف ، والخلاف في مقامين :
الاول : المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر ، وقال الشيخ في
المبسوط : الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه ، وقال : فيه لا يصلى
في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك وكذا في النهاية وحرم ابن البراج الصلاة
في الخاتم الذي فيه صورة ، ولم يذكر الثوب ، والاشهر أقرب ، وإن كان الاحوط
الترك .
الثانى : ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره ، وقال ابن إدريس :
إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان وأما صور غير
الحيوان فلا بأس ، وما ذكره الاكثر وإن كان أوفق بكلام اللغويين ، فان أكثرهم
فسروا الصورة والمثال والتمثال بمايعم ويشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق
أكثر الاخبار التخصيص ، ففي بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام مثال
طير أو غير ذلك ، وفي بعضها صورة إنسان وفي بعضها تمثال جسد ، وعن أبي جعفر
عليه السلام قال :(إن الذين يؤذون الله ورسوله)(2)هم المصورون يكلفون يوم


(1)عيون الاخبار ج 2 ص 18 في حديث طويل .
(2)الاحزاب : 57 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه