بحار الأنوار ج77

يؤجر ، على التجديد ، فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة ، لكن لم يظهر أن المراد
التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانيا لصلاة واحدة
وقال في المختلف : إن كان مراده الاول فقد خالف المشهور ، وإن كان الثاني لم أقف
فيه على نص انتهى .
ثم اعلم أن الذي ذكره الاكثر : استحباب الوضوء‌بعد الوضوء ، ولم
يتعرضوا للوضوء بعدالغسل كغسل الجنابة ، مع ورود الاخبار بكون الوضوء
بعده بدعة ، والظاهر أنه إذاصلى بينهما يستحب التجديد لشمول بعض الاخبار
له ، كرواية أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة وغيرها ، والمتبادر من أخبار كونه بدعة
أنه إنما يكون بدعة إذاوقع بلافاصلة ، ولعل الاحتياط في الترك .
15 - ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
عن السندي ، عن محمد بن كردوس ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من تطهر ثم أوى


* لاينجسه شئ ، وانما يكفيه مثل الدهن ، وقال الصادق عليه السلام من تعدى في وضوئه
كان كناقضه .
وفى ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه عمرو بن أبى المقدام قال : حدثنى من
سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول : انى لاعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ
رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين فان النبى صلى الله عليه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة ، ولكل صلاة .
أقول : ويظهر من قوله فان النبى أن ذلك من تتمة الخبر وعلى ذلك ابتنى كلامه
فيما يأتى فمعنى هذا الحديث الخ كما سيأتى ، ولكن الشيخ الحر العاملى جعله حديثا
مرسلا عليحدة ! فتحرر .
ثم قال الصدوق ره : فمعنى هذا الحديث هو أنى لاعجب ممن يرغب عن تجديد
الوضوء ، وقد جدده النبى صلى الله عليه وآله ، والخبر الذى روى أن من زاد على مرتين لم يؤجر
يؤكد ماذكرته ، ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له كالاذان من صلى الظهر والعصر
باذان واقامتين أجزأه ومن أذن للعصر كان أفضل ، والاذان الثالث بدعة لا أجرله ، وكذلك
ما روى أن مرتين أفضل معناه التجديد ، وكذلك ماروى في مرتين انه اسباغ .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه