الرجل على ذلك التزويج أحلال هولها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل
للزوج عليها ؟ قال : إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضاها ، قلت : ويجوز ذلك
التزويج عليها ؟ قال : نعم(1) .
4 قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي
بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال : بلى يجوز أن
يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال : نعم(2) .
5 ين : فضالة ، عن العلا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها
كل أحد إلا أبوها(3) .
6 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل
يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قا ل : لا قلت : فعلى من الصداق ؟ قال :
على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون
للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن(4) .
7 ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ فقال : إن كان
أبواهما
اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا(5) .
8 ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر
إلا أن يكون الاب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن
أو لم يضمن(6) .
(1) عيون الاخبار ج 2 ص 19 .
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 20 .
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
(4 6) نفس المصدر ص 71 .