بحار الأنوار ج85

على المرء‌ة في الجملة ، أو المعنى أن الله تعالى إنما أمر الرجال والنساء بالصلاة ،
ولم يأمرهم بالاقامة ، فهي سنة والاذان والاقامة غالبا للاعلام ، فلذا اختصا
بالرجال والتطأطأ التطأمن والانخفاض ، يقال : طأطأ رأسه فتطأطأ " لآطئة " أي
لاصقة وفي النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج ، وهذا
الخبر مذكور في الكافي والتهذيب(1)بسند صحيح ، وعليه عمل الاصحاب ، والظاهر
هنا أيضا محمد بن عيسى مكان عيسى بن محمد فيكون صحيحا أيضا قال في الذكرى : قال
أكثر الاصحاب المرء‌ة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها ، و
هو ما رواه الكليني باسناده إلى زرارة ثم أورد هذا الخبر ، فقال : وهذه الرواية
موقوفة على زرارة لكن عمل الاصحاب عليها .
أقول : كونها موقوفة لا تضر فانه معلوم أن مثل زرارة لا يقوم مثل هذا إلا من
رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال - ره - : وفى التهذيب " فعلى أليتيها كما يقعد
الرجل " بحذف " ليس " وهو سهو من الناسخين ، لان الرواية منقولة من الكافي ولفظة
" ليس " موجودة فيه ، ولا يطابق المعنى أيضا إذ جلوس المرء‌ة ليس كجلوس الرجل
لانها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الارض ، بخلاف الرجل فانه
يتورك .
وقوله : " فإذا ركعت وضعت " الخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من
ركوع الرجال ، ويمكن أن يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على
الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما على الركبتين ، وتكون بحالة يمكنها
الوضع .
5 - معانى الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار
وأحمد بن إدريس معا ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثمانية لا تقبل لهم صلاة
العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع


(1)التهذيب ج 1 ص 161 ، الكافى ج 3 ص 335 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه