تجمعوا بين الااختين إلا ما قد سلف يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي
امرءتهوهي حايض فيما دون الفرج(1) .
18 شى : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال : قال علي عليه السلام ذات
يوم : سلوني ! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن
المملوكتين الاختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال
ابن الكوا : إنما نسئلك عمالا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : أما الاختان
المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احلة ولا احرمه ولا أفعله أنا ولا واحد
من أهل بيتي(2) .
19 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن
رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه
الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ؟ قال : إن كان إنما يبيعها حاجة
ولا يخطر على باله من الاول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى
الاولى فلا(3) .
20 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الام
والابنة سواء إذا لم يدخل بها(4) .
21 ين : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يملك اختين
أيطأهما جميعا ؟ قال : يطأ إحداهما فاذا وطئ الثانية حرمت الاولى عليه حتى تموت
الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا
أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت(5) .
22 كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سيإق ذكر بدع
عمر قال عليه السلام : وعتقه امهات الاولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر
(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 232 .
(3 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا .