فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الحملان(1)شئ حتى يحول عليها
الحول .
وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرق
بين مجتمع ، وذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق إذا أظلهمليأخذ
من كل مائة شاة ، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم ويؤخذ منه منفردا ما
يجب عليه ، لانه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب
للمصدق فيها إلا شاة واحدة ، وهي إذا كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث
شياة ، على كل واحد شاة ، وتفريق المجتمع أن يكون لرجل أربعون شاة فاذا
أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا يجب فيها الزكاة .
فهذا ما يظلم فيه أرباب الاموال وأما ما يظلم فيه المصدق فأن يجمع ما
لرجلين لاتجب على واحد منهما الزكاة ، كان لكل واحد منهما عشرين شاة(2)
لاتجب فيها شئ ، فاذا جمع ذلك وجبت فيه شاة ، وكذلك يفرق مال الرجل الواحد
يكون له مائة وعشرون شاة يجب عليه فيها شاة واحدة فيفر قها أربعين أربعين ليأخذ
منها ثلاثا ، فهذا لايجب ولاينبغي لارباب الاموال ولاللسعاة أن يفرقوا بين مجتمع
ولا يجمعوا بين متفرق(3).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : والخلطاء أذا جمعوا مواشيهم وكان
الراعي واحدا والفحل واحدا ، لم يجمع أموالهم للصدقة ، واخذ من مال كل
(1)في المصدر : ولا في العجاجيل ولا في الخرفان التى تتوالد منها شئ ولا
فيما يفاد اليها شئ حتى يحلو عليها الحول ، وقد وجبت فيها الزكاة . فالفصلان كنعمان
جمع الفصيل ، وهو ولد الناقة اذا فصل عن امه ، والعجاجيل جمع عجول ، كسنانير جمع
سنور ، وهو ولد البقرة ، والحملان بالضم جمع حمل محرلة وهو بمعنى الخرفان بالكسر
جمع خروف : ولد الضأن .
(2)في المصدر : كأن كان لكل واحد منهما عشرون شاة .
(3)دعائم الاسلام : 254 - 255 .