7 - المقنعة : عن الباقر عليه السلام قال : أفطر على الحلوفان لم تجده فأفطرعلى
الماء فان الماء طهور .
بيان : لعل المراد هناالطهور من الذنوب كما سيأتي(1).
8 - المعتبر : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وقدسئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور
ماؤه الحل ميتته(2).
بيان : لعل المراد بالميتة مالم ينحر ولم يذبح ، فان السمك يحل بخروجه
عن الماء من غير ذبح ونحر .
9 - ارشاد القلوب : للديلمي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي
أمير المؤمنين عليهم السلام أنه عليه السلام قال : في ذكر فضايل نبينا صلى الله عليه وآله وامته على الانبياء
واممهم : إن الله سبحانه رفع نبينا صلى الله عليه وآله إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى :
كانت الامم السالفة إذاأصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء
طهورا لامتك من جميع الانجاس والصعيد في الاوقات(3).
بيان : لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم ، أوكان هذامعفوا(4).
(1)بل هو طهور للرجز - رجز الشيطان - من باطن الامعاء ، فيزيد في صحة البدن .
(2)المعتبر : 7 .
(3)ارشاد القلوب ج 2 ص 222 .
(4)لايستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عفه ، فان المراد بالقرض
تمسح خزف أو حجر أو تراب على الموضع النجس لتزول به النجاسة ويزول وينقرض الجلد
الذى نجس ، وما كان يكفى لهم الغسل بالماء ، وأما قرض الموضع النجس من اللباس وغير ذلك
كما وقع في سائر الاخبار ، فهو خال عن الاشكال بالمرة .