1 - ج : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب فيماخرج إليه من الناحية المقدسة
على يد محمد بن عثمان العمري : وأما المتلبسون بأموالنا ، فمن استحل منها شيئا
فأكله فانما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل
إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث(1).
2 - ج : محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من الناحية المقدسة على يد
محمد بن عثمان : أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا ، وما يجعل لنا ثم
يحتاج إليه صاحبه فكل مالم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلما سلم فلا خيار لصاحبه
فيه ، احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه .
وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه
تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون ، ونحن خصماؤه يوم
القيامة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني
ولسان كل نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه