بحار الأنوار ج96

فإنه قال : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج وأما
الذي شرط لهم قال : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه
لمن اتقى (1)قال : يرجع ولا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع
ما عليه ؟ قال : عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما
بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ و
يفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا
قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض اخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم
قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق ؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله و
يلبي قلت : أرأيت إن ابتلي بالجدال ؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب
دم يهريقه دم شاة وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة(2).
10 - سن : البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله(3).
11 - ع : أبي عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة
من أكل في شهر رمضان وهو ناس(4).
12 - سن : محمد بن علي أبوسمينة عن محمد بن أسلم عن صباح الحذاء عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجل محل وقع
على أمته محرمة ؟ قال : أخبرني موسر هو أو معسر ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا
قال : هو عالم أم جاهل ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو أمرها بالاحرام
أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال :
إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام


(1)سورة البقرة الاية : 203 .
(2)معانى الاخبار ص 294 .(3)المحاسن ص 319 .
(4)علل الشرائع ص 455 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه