بحار الأنوار ج40

جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه السلام(1).
ابن جريح عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اشترى من أعرابي
ناقة بأربعمائة درهم ، فلما قبض الاعرابي المال صاح : الدراهم والناقة لي ، فأقبل
أبوبكر فقال : اقض فيما بيني وبين الاعرابي ، فقال : القضية واضحة ، تطلب
البينة ! فأقبل عمر فقال كالاول ، فأقبل علي عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله : أتقبل بالشاب المقبل(2)!
قال : نعم ، فقال الاعرابي : الناقة ناقتي والدراهم دراهمي ، فإن كان محمد يدعي
شيئا(3)فليقم البينة على ذلك ، فقال عليه السلام : خل عن الناقة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث
مرات فاندفع ، فضربه ضربة فاجتمع أهل الحجاز أنه رمى برأسه ، وقال بعض
أهل العراق : بل قطع منه عضوا فقال : يا رسول الله نصدقك على الوحي ولا نصدقك
على أربعمائة دراهم ، وفي خبر عن غيره ، فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إليهما فقال : هذا حكم
الله لا ما حكمتما به فينا .
الجاحظ وتفسير الثعلبي أنه سئل أبوبكر عن قوله تعالى :(وفاكهة وأبا(4))
فقال : أية سماء تظلني أو أية أرض تقلني أم أين أذهب أم كيف أصنع إذا قلت في كتاب
الله بما لم أعلم ؟ أما(الفاكهة)فأعرفها ، وأما(الاب)فالله أعلم ! وفي رواية أهل
البيت أنه بلغ ذلك أميرالمؤمنين عليه السلام فقال : إن(الاب)هو الكلاء والمرعى ،
وإن قوله :(وفاكهة وأبا)اعتداد من الله على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم و
لانعامهم مما يحيا به أنفسهم .
وسأل رسول ملك الروم أبابكر عن رجل لا يرجو الجنة ولا يخاف النار ،
ولا يخاف الله ، ولايركع ولا يسجد ، ويأكل الميتة والدم ، ويشهد بما لا يرى ، و
ويحب الفتنة ، ويبغض الحق فلم يجبه ، فقال عمر : ازددت كفرا إلى كفرك ،


(1)مناقب آل أبى طالب : 487 .
(2)في المصدر : أتقبل الشاب المقبل .
(3)في المصدر : فان كان بمحمد شيئا .
(4)سورة عبس : 31 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه