شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات
التى لا تصلح لغيره أن يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك
صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني ، فان قال : لم أعاين
ذلك صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة ، وغير الزوج إذا قذفها
وادعى أنه رأى ذلك قيل له : وكيف رأيت ذلك ؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي
رأيت فيه هذا وحدك وأنت متهم في رؤياك ؟ فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة
فلابد من أدبك الذي أوجبه الله عليك ، وإنما صار شهادة الزوج أربع شهادات
بالله لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين(1)
6 سن : أبي وعلي بن عيسى الانصاري ، عن محمد بن سليمان ، عن أبى
خالد الهيثم الفارسي قال : سئل أبوالحسن الثاني عليه السلام كيف صار الزوج إذا قذف
امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ؟ وكيف لم يجز لغيره ؟ وإذا قذفها غير
الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا ؟ قال : سئل جعفر بن محمد عن هذا فقال :
ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنها فاعلة ؟ قال : رأيت
ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل
المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل
والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال : رأيت بعيني ، وإذا قال : لم أعاين
صار قاذفا في حد غيره ، وضرب الجلد إلا أن يقيم البينة ، وإن غير الزوج إذا
قذف وادعى أنه رأى ذلك بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك بعينك ؟ وما أدخلك
ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك ؟ أنت متهم في دعواك ، وإن كنت صادقا و
أنت في حد التهمة فلابد من حد أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك ، وإنما
صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربع الشهداء ، مكان كل شاهد
يمين(2)
(1)علل الشرايع : 545
(2)المحاسن ص 302