ما إذا كان الساقي حرا ، وربما يتراءى من بعض الاخبار كون التعدد محمولا على
التقية ، والظاهر أن الثلاث أفضل ، قال صاحب الجامع : يكره الشرب قائما بالليل
ولا بأس بالنهار ، ويشرب في ثلاثه أنفاس ، وإن كان ساقيه حرا فنبفس واحد .
14 معاني الاخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز عن
القاسم بن سلام رفعه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اختناث الاسقية ، ومعنى الاختناث
أن يثني أفواهما ثم يشرب منها ، وأصل الاختناث التكسر ، ومن هذا سمي المخنث
لكتسره ، وبه سميت المرءة خنثى ومعنى الحديث في النهي عن اختناث الاسقية ،
يفسر على وجهين : أحدهما أنه يخاف أن يكون فيه دابة ، والذي دار عليه معنى
الحديث أنه عليه السلام نهى أن يشرب من أفواهها(1).
توضيح : في النهاية أنه نهى عن اختناث الاسقية ، خنثت السقاء إذا ثنيت
فمه إلى خارج وشربت منه ، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل ، وإنما نهى عنه لانه ينتنها فان
إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها ، وقيل : لا يؤمن أن يكون فيها هامة ، وقيل :
لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء ، وقد جاء في حديث آخر إباحته ويحتمل
أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الاداوة ، وفي حديث ابن عمر أنه كان
يشرب من الاداوة ولا يختنثها ويسميها نفعة ، سماها بالمرة من النفع ، ولم يصرفها
للعلمية والتأنيث انتهى وقال في شرح جامع الاصول : الاختناث أن يكسر أي يقلب
شفة القربة ويشرب ، وورد إباحته ، وذا للضرورة والحاجة والنهي عن الاعتياد أو ناسخ
للاول(2).
15 المعاني : عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميري عن
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن
(1)معانى الاخبار 281 في حديث طويل .
(2)قد مر في ج 44 ص 376 من تاريخ الحسين صلوات الله عليه حديث على بن الطعان
المحاربى " فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء فقال الحسين عليه السلام : اخنث السقاء
أى اعطفه ، فلم أدر كيف أفعل ، فقام فخنثه فشربت وسقيت فرسى " .