ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام إذا كان
كثيرة يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال(1).
4 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال : سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب
لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ قال : إذا كان مسلما عارفا
فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره(2).
كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر مثله .
5 الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميري
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الربيع الشامي
عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سئل عن الشطرنج والنرد قال : لا تقربهما ، قلت : فالغناء ؟
قال : لا خير فيه لا تفعلوا ، قلت : فالنبيذ : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر ،
وكل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي تصنع فيها ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك قال : الدباء القرع ، والمزفت
الدنان ، والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى
يصير لها أجواف ينبذون فيها ، وقيل : إن الحنتم الجرار الخضر(3).
معاني الاخبار : عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب
مثله .
بيان : قد مر شرحه وحكمه في كتاب الطهارة .
6 العلل والعيون : عن محد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد
آبادي عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان قال : سمعت الرضا
عليه السلام يقول : حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغييرها عقول شاربيها ،
(1)الاحتجاج 276 .
(2)قرب الاسناد 156 ، كتاب المسائل ج 10 ص 274 من البحار .
(3)الخصال 1 ر 120 ط حجر ، ومثله في معانى الاخبار 224 .