بحار الأنوار ج78

20 السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن عاصم قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
وسئل عن رجل تيمم وقام في الصلاة ، فأتي بماء قال : إن كان ركع فليمض في
صلاته ، وإن لم يكن ركع فلينصرف وليتوضأ(1).
21 ومنه : عن الكتاب المذكور ، عن علي بن السندي ، عن حماد
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة
على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، فقال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم
يبني على واحدة(2).
22 ومنه : عن الكتاب المذكور ، عن علي بن السندي ، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في
السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا
أو يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فانه
روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر ساله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا
رسول الله وأوجر ؟ فقال : كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال
أجرت فقال : الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر(4).
بيان : قوله عليه السلام : أزرت كذا في النسخ ، والقياس وزرت أوأوزرت .
وعلى تقدير عدم التصحيف لعله أتى به كذلك لمزاوجة أجرت ، قال الجزري الوزر
الحمل والثقل ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم ومنه : الحديث
أرجعن مأجورات غير مأزورات ، أي غير آثمات ، وقياسه موزورات يقال : وزر فهو
موزور ، وإنما قال : مأزورات للازدواج بمأجورات ، ونحوه قال الجوهري .
ويدل الحديث على جواز إحداث الجنابة عند عدم الماء ، أوعدم
التمكن من استعماله كمرض ونحوه ، ونقل المحقق في المعتبر عليه الاجماع


(31)السرائر ص 478 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه