ست سنين(1).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا
منه إذا كانوا أبناء سبع سنين(2).
وروي عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : مروا صبيانكم
بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا ، وفرقوا بينهم في
المضاجع إذا بلغوا عشرا(3).
وهذا قريب بعضه من بعض وأحوال الاطفال تختلف في الطاقة والعقل ، على
قدر ذلك يعلمون ، والاطفال غير مكلفين وإنما أمر الائمة بما أمروا به من ذلك
أمر تأديب لتجري به العادة ، وينشؤ عليه الصغير ، ليصلي حين افتراضه عليه ، وقد
تدرب فيه وأنس به واعتاده ، فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه .
وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان
بعض النهار ، فاذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر(4).
وهذا تدريج لهم ودربة ، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والانثى إلا بعد
الاحتلام .
وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع القلم
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الطفل
حتى يبلغ(5).
6 - قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
ابن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبيطالب طلوات الله عليه خرج يوقظ الناس لصلاة
الصبح ، فضربه ابن ملجم لعنه الله الخبر(6).
(7)التهذيب : بسند فيه جهالة أن أبا حبيب قال لابي عبدالله عليه السلام : جعلني
الله فداك إن لي رحى أطحن فيها ، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحا
(1 - 5)دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .
(6)قرب الاسناد ص 88 ط نجف .