1 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام
عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ، الفريضة والتطوع
والمسجد أفضل(1).
2 العياشى : عن حماد ، عن صالح بن الحكم قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها
قال : قلت اصلي فيها وإن كانوا يصلوا فيها ؟ فقال : أما تقرأ القرآن(قل كل يعمل
على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا)(2)صل إلى القبلة ودعهم(3).
ايضاح : الظاهر أنه عليه السلام فسر الشاكلة بالطريقة ، وفسرت في بعض الاخبار
بالنية ولا يناسب المقام كثيرا ، وقد حققناه في موضعه ، وقال الطبرسي ره أي
كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها ، عن ابن
عباس ، وقيل على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج ، وقيل : على ماهو
أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده ، عن الجبائي ، قال : ولهذا قال(فربكم أعلم بمن
هو أهدى سبيلا)أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى ، وأيهما على الضلال ؟ وقيل :
معناه إنه أعلم بمن هو أصوب دينا وأحسن طريقة انتهى(4).
والظاهر أن الاستشهاد بالاية لانها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية
المحقين ، ثم المشهور بين الاصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنايس وذهب
ابن البراج وسلار وابن إدريس إلى الكراهة ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، وقال
(1)قرب الاسناد ص 70 ط حجر ص 92 ط نجف .
(2)أسرى : 84 .
(3)تفسير العياشى ج 2 ص 316 . \ \ \(4)مجمع البيان ج 6 ص 436 .