الكثيرة المستفيضة الدالة على عدم إعادة الصلاة بتركها نسيانا ، وتجب في الفريضة الثنائية
وفي الاوليين من غيرها الحمد عند علمائنا أجمع على مانقله جماعة من الاصحاب وهل
يتعين الفاتحة في النافلة ؟ الاقرب ذلك وقال في التذكرة : لاتجب قراءة الفاتحة فيها
للاصل ، والاصوب اشتراط الفاتحة فيها كسائروا جبات الصلاة إلا ما أخرجه الدليل .
ولاخلاف بين الاصحاب في جواز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقا
وفي الفرائض عند الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت ، ونقل الاتفاق على ذلك
العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر ، واختلفوا في وجوب السورة عند عدم الضرورة
فذهب الاكثر إلى الوجوب ، والشيخ في النهاية وابن الجنيد وسلار والمحقق في المعتبر
إلى الاستحباب ، ومال إليه في المنتهى واختاره جماعة من المتأخرين والاخبار في
ذلك متعارضة فبعضها يدل على وجوب السورة الكاملة ، وأكثر الاخبار المعتبرة تدل
على عدم الوجوب : فبعضها يدل على عدم وجوب السورة أصلا ، وبعضها على جواز
الاكتفاء ببعض السورة وهي أكثر .
ويظهر من الشيخ في المبسوط وابن الجنيد الميل إلى هذه الاخبار ، والقول
بوجوب شئ مع الحمد إما سورة كاملة أو بعض سورة قال في المبسوط قراءة سورة بعد
الحمد واجب على أنه إن قرء بعض السورة لانحكم ببطلان الصلاة ، وقال ابن الجنيد :
ولو قرئ بام الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزء ، وهذا مما يضعف استدلال
أكثر المتأخرين بتلك الاخبار تمسكا بعدم القول بالفصل ، وبالجملة القول بعدم
وجوب السورة الكاملة قوي من حيث الاخبار ، والاحتياط يقتضي عدم ترك السورة
إلا عند الاضطرار ، وإنما عدل الاكثر عن تلك الاخبار إلى الوجوب ، لان عدم
الوجوب قول المخالفين إلا شاذا منهم ، وهذا مما يؤكد الاحتياط .
وهذا الخبر مما استدل به على الوجوب ، وأجاب القائلون بالاستحباب بأن
دلالته بالمفهوم ولا يعارض المنطوق ، ويمكن حمله على الاستحباب ، بل يمكن أن
يستدل به على الندب إذ الاستعجال أعم من أن يكون لحاجة ضرورية أوغيرها ، مع
أن مفهومه ثبوت البأس عند عدمه ، وهو أعم من الحرمة .