بحار الأنوار ج76

يأتي والمجنونة تؤتى(1).
3 - سن : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط
وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا ، كان يأخذ السوط
بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من
حدود الله(2).
4 - سن : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، قال : يأخذ بنصف السوط ، وبثلثي السوط ،
ثم يضرب به(3).
5 - ضا : لاحد على المجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا
على النائم حتى يستيقظ(4)
6 - شا : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة
عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد ،
فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل(5)؟ فقيل : إن رجلا فجر بها وهرب ، و


(1)الخصال ج 1 ص 83 ، ولعله يريد بالاصل الذى أشار اليه ما رواه على بن
ابراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان : عن ابراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب
قال : قال أبوعبدالله(ع): اذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وان كان محصنا رجم ،
قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ؟ والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرء‌ة انما
تؤتى ، والرجل يأتى وانما يزنى اذا عقل كيف يأتى اللذة ، وان المرء‌ة انما تستكره
ويفعل بها وهى لا يعقل ما يفعل بها ، راجع الكافى ج 7 ص 192 ، التهذيب ج 10 ص 19 ،
وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف .
(2 و 3)المحاسن : 273 .
(4)فقه الرضا : 37 .
(5)في بعض النسخ تقتل وهو تصحيف ، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه