بحار الأنوار ج11

اللسان . أما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطاؤهم فيه
عمدا وسهوا إلا شرذمة قليلة من العامة . وأما النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعالهم
فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال :
الاول : مذهب أصحابنا الامامية وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة ولا كبيرة ولا
عمدا ولا نسيانا ولا لخطاء في التأويل ولا للاسهاء من الله سبحانه ، ولم يخالف فيه إلا
الصدوق(1)وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد رحمهما الله ، فإنهما جوزا الاسهاء لا
السهو الذي يكون من الشيطان ، وكذا القول في الائمة الطاهرين عليهم السلام .
الثاني : أنه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصغائر إلا الصغائر الخسيسة
المنفرة ، كسرقة حبة أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلى الدناء‌ة والضعة ، وهذا
قول أكثر المعتزلة .
الثالث : أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد ، لكن يجوز على
جهة التأويل أوالسهو ، وهو قول أبي علي الجبائي .
الرابع : أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطاء ، لكنهم مأخوذون

بما يقع منهم سهوا وإن كان موضوعا اممهم لقوة معرفتهم وعلو رتبتهم وكثرة دلائلهم
وإنهم يقدرون من التحفظ على مالا يقدر عليه غيرهم ، وهو قول النظام وجعفر بن مبشر
ومن تبعهما .
الخامس : أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمدا وسهوا وخطا ، وهو قول
الحشوية وكثير من أصحاب الحديث من العامة .
ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقول :
الاول : أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه ، وهو مذهب أصحابنا
الامامية .


(1)قال شيخنا الصدوق قدس الله روحه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وليس سهوالنبى صلى
الله عليه وآله وسلم كسهونا لان سهوه من الله عزوجل ، وانما هو إسهاء ليعلم انه بشر مخلوق فلا يتخذ
ربا ومعبودا دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى يسهوا ، وسهونا عن الشيطان ، وليس
للشيطان على النبى الله عليه وسلم والائمة صلوات الله عليهم سلطان ، انما سلطانه على
الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلى من تبعه من الغاوين(*).

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه