القائل بالنجاسة غير معلوم ، لكن تدل عليها بعض الاخبار ، وحملت على الكراهة ،
والاقرب وقوع التذكية عليه لعموم الادلة ، ثم إن تحريم الجلال على القول به أو
الكراهة ليس بالذات ، بل بسبب الاغتذاء بالعذرة فليس مستقرا بل إلى أن يقطع ذلك
الاغتذاء ويغتذى بغيره بحيث يزول عنه اسم الجلل والنصوص الواردة في هذا الباب غير
نقي الاسانيد ، وفتاوى الاصحاب في بعضها متفقة ، وفي بعضها مختلفة ، فالمتفق عليه
استبراء الناقة بأربعين يوما ، ويدل عليه الروايات ، ومن المختلف فيه البقرة : قيل
يستبرأ بأربعين كالناقة ، ويدل عليه زائدا على ما تقدم رواية مسمع(1)وقيل : بعشرين
يوما ، وهو أشهر لرواية السكوني(2)ومرفوعة يعقوب(3)ورواية يونس(4)، ومنه الشاة
(1)المذكور في الكافى 6 : 253 والتهذيب 9 45 والاستبصار 4 : 77 رواه الكلينى
عن العدة عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع عن
أبى عبدالله عليه السلام قال : قا أميرالمؤمنين عليه السلام :(الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب
لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين
يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام ، والبطة الجلالة
لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام)هكذا الحديث في الكافى واما
الحديث في التهذيب فيختلف حكم البقرة في نسختها ففى المطبوع بالنجف :(عشرين
يوما)وفى الطبع الاول أيضا : عشرون ولكن ذكر في هامش عن نسخة :(أربعين)وعن
اخرى(ثلاثين)وفى الاستبصار أيضا :(أربعين يوما)وحكم الشاة في التهذيب والاستبصار :
خمسة أيام .
(2)رواه الكلينى في الكافى 6 : 251 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى
عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلالة لا يؤكل
لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة
الجلالة عشرين يوما ، والناقة أربعين يوما . ورواه الشيح في التهذيب 9 : 46 وفى الاستبصار
4 : 77 عن محمد بن يعقوب .
(3)الموجود فيه : ثلاثون كما رواه الكلينى في الكافى 6 : 252 عن العدة عن سهل
عن يعقوب بن يزيد رفعه قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : الابل الجلالة اذا أردت نحرها تحبس
البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام .
(4)رواه الكلينى في الفروع 6 : 252 باسناده عن الحسين بن محمد عن السيارى = =