بحار الأنوار ج100

محسن ، عن أبان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : أتزوج
المتعة بغير شهود ؟ قال : لا إلا أن تكون مثلك .
36 وعن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن
خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم في المتعة قال : ليس
من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث .
37 وعن حماد بن عيسى قال : سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من
الاربعة ؟ قال : لا ولا من السبعين .
38 وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام المتعة هل هي من الاربع ؟
فقال : تزوج منهن ألفا .
39 وعن عمر بن اذينه قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام والبزنطي ، عن أبي
الحسن عليه السلام أنها من الاربع .
40 وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة الحسناء الفاجرة
هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا
يتمتع بها ولا ينكحها .
41 وعن الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام في المرأة تزني
عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ولكنها ترمى به قال : نعم يتمتع
بها على أنك تغادر وتغلق بابك .
42 وعن الحسن أيضا ، عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل
تزويجها ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها .
43 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : من شهر
بالزنا أو اقيم عليه حد فلا تزوجه .
44 وعن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يتزوج متعة
إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن يقضي أيامه ؟

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه