بحار الأنوار ج84

ومنها وجوب قضاء الفائتة كفعله ووجوب التأسي به ، وقوله : فليصلها .
ومنها أن وقت قضائها ذكرها .
ومنها أن المراد بالآية ذلك .
ومنها الاشارة إلى المواسعة في القضاء لقول الباقر عليه السلام الا أخبرتهم أنه قد فات
الوقتان .
ثم قال : وقد روي أيضا في الصحيح ما يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه
فريضة ، والشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة ، وابن بابويه عمل بمضمون
الخبر ، وأمر بقضاء النافلة ثم الفريضة ، وفي المختلف اختار المنع ، وأشار بعض
الاصحاب إلى أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله من المنسوخ إذ النسخ جائز في
السنة انتهى .
وأقول : حمل الشيخ بعيد عن هذا الخبر ، إذ أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بقضاء
النافلة يدل على اجتماعهم فلا انتظار ، وكذا النسخ أيضا لا يجري فيه ، والاوجه ما
أومأنا إليه بالحمل على استحباب التأخير ، والله يعلم .
تتميم
اعلم أنه يستفاد من الخبر أمور أخر ، وهي استحباب التعريس ، واستحباب
كون المؤذن غير الامام ، واستحباب تقديم الاذان على النافلة ، والمنع من النافلة
بعد دخول وقت الفريضة ، ولزوم الجمع بين الاخبار ورفع التنافي عنها ، وحسن
قبول العذر ممن له عذر مرضي ، وجواز إظهار الاحكام عند المخالفين مع عدم التقية .
تنبيه
ربما يتوهم التنافي بين هذا الخبر وبين ما روي أنه صلى الله عليه وآله كان يقول : تنام
عيني ولا ينام قلبي وما روي أن نومه صلى الله عليه وآله كان كيقظته وكان يعلم في النوم ما يعلم في
اليقظة ؟ ويمكن الجواب عنه بوجوه :
الاول أن يكون نومه صلى الله عليه وآله في سائر الاحوال كاليقظة(1)وفي تلك الحالة


(1)ما بين العلامتين زيادة منا اقتباسا من كلامه قدس سره في باب سهوه ونومه صلى الله عليه وآله

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه