فكتب بخطه : لا بأس بذلك(1).
7 - كتاب صفين : لنصر بن مزاحم قال : كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى
الاسود بن قطنة : واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ، ويبقى
ثلثه .(2).
8 - كتاب زيد النرسى : قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الزبيب يدق
ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ، ويوقد تحته ؟ فقال : لا تأكله حتى يذهب
الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته . قلت : فالزبيب كما هو يلقى في
القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ؟ فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت
الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد
حرم ، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد(3).
(1)السرائر ص 475 ط الاول ، قال قدس سره : تدل الرواية على أنه اذا صب
العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم ، ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين ، ولم أر قائلا به
من الاصحاب انتهى .
أقول : قد وجه بأن يكون الماء ضعفى العصير ثم يغلى حتى يبقى الثلث من الجميع .
وقد وجه أيضا بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا للتخمير الذى يحرم
العصير ، فان التخمير انما يكون الغليان بالطبع شيئا فشيئا أو بالنار القليل الحرارة كالشمس
فيغلى بحاله ويتخمر ويصير حراما . فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر
اللحم ويغلى شديدا كما يطبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لا يغلى بعد ذلك
بنفسه ويتخمر .
(2)ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمبانى .
(3)ما بين العلامتين زيادة من ج 14 ص 917 ط الكمبانى وفى الاصل هكذا كتاب