وفلان بصير بالدراهم ، وفلان بصير بالثياب ، الله أعظم من أن يرى بالعين .
يد : أبي ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن
سنان مثله .
بيان : قوله عليه السلام : الله أعظم من أن يرى بالعين هذا تفريع على ما سبق أي إذا
لم يكن مدركا بالاوهام فيكون أعظم من أن يدرك بالعين ، ويحتمل أن يكون المعنى
أنه أعظم من أن يشك ، أو يتوهم فيه أنه مدرك بالعين حتى يتعرض لنفيه فيكون دليلا
على أن المراد بالابصار الاوهام .
12 - ج : أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلي أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن
الرؤية وما فيه الخلق فكتب عليه السلام : لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء
ينفذه البصر ، فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم تصح الرؤية ، وفي وجوب اتصال الضياء بين
الرائي والمرئي وجوب الاشتباه - وتعالى الله عن الاشتباه - فثبت أنه لا تجوز عليه سبحانه
الرؤية بالابصار لان الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات .
13 - يد : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن إسحاق(1)قال : كتبت إلى أبي
الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية ومافيه الناس . فكتب : لا تجوز الرؤية مالم يكن
بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء عن الرائي والمرئي
لم تصح الرؤية ، وكان في ذلك الاشتباه لان الرائي متي ساوى المرئي في السبب الموجب
بينهما في الرؤية وجب الاشتباه ، وكان في ذلك التشبيه ، لان الاسباب لابد من اتصالها
بالمسببات .
بيان : استدل عليه السلام على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون المرئي جسمانيا
ذاجهة وحيز وبين ذلك بأنه لابد أن يكون بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر ،
(1)هو أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالك الاحوص الاشعرى أبوعلى القمى ، كان وافد
القميين وشيخهم ، روي عن أبى جعفر الثانى وأبي الحسن عليهما السلام وكان خاصة أبى محمد عليه السلام و
كان سمن تشرف بلقاء صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ، توجد ترجمته مع الاطراء والتوثيق
في التراجم ، وأورده الشيخ في كتاب الغيبة في عداد الموثقين الذين كان يرد عليهم التوقيعات من قبل
المنسوبين للسفارة من الاصل .(*)