إمرار اللسان ، ثم الظاهر من كلام من تعرض لهذا الحكم من الاصحاب انه يكره
أكل ما اخرج بالخلال ، وربما يتوهم فيه التحريم للخباثة ، وهو في محل المنع
مع أنك قد عرفت عدم قيام الدليل على تحريم الخبيث مطلقا بالمعنى الذي فهمه
الاصحاب رضي الله عنهم قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ويستحب التخلل وقذف
ما أخرجه الخلال بالكسر ، وابتلاع ما أخرجه اللسان انتهى .
وقد روى الكليني(1)رحمه الله في الموثق عن إسحاق بن جرير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن اللحم الذي يكون في الاسنان ، فقال : أما ما كان في مقدم الفم
فكله ، وأما ماكان في الاضراس فاطرحه .
وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : أما ما يكون على اللثة
فكله ، وازدرده ، وماكان بين الاسنان فارم به ، وفي الموثق عن الفضل بن يونس عن
أبى الحسن عليه السلام قال : يا فضل كل ما بقي في فيك مما أدرت عليه لسانك فكله ، وما
استكن فأخرجته بالخلال فأنت فيه بالخيار ، إن شئت أكلته وإن شئت طرحته ، وفي
المرفوع عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به ، فانه تكون منه
الدبيلة .
فمقتضى الجمع بين الاخبار الكراهة وإن كان الاحوط عدم أكل ما يخرج
بالخلال ، لاسيما إذا تغير ريحه فان شائبة الخباثة فيه أكثر ، وستأتي أخبار فيه
في باب الخلال .
وفي المصباح : اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم ، والجمع لهى
ولهيات ، مثل حصا وحصيات ، ولهوات أيضا على الاصل ، وقال : الشدق جانب الفم
بالفتح والكسر قاله الازهري ، وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس ، وجمع المكسور
أشداق مثل حمل وأحمال ، قوله عليه السلام : " إلا لرجل واحد " الظاهر أن المراد به الامام
وسيأتي مكانه رجل من بني هاشم ، ويدل الخبر على أن الاتكاء باليد ليس من الاتكاء
المكروه كما مر .
(1)راجع الكافى 6 ر 377 378 باب رمى مايدخل بين الاسنان .