16 - دعائم الاسلام : قالوا عليهم السلام في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة
ثم على طاهرة طهرت قدميه .
17 - وقالوا عليهم السلام : في الارض تصيبها النجاسة لا يصلى عليهاإلا أن تجففها
الشمس وتذهب بريحها ، فانها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا
ريحها طهرت(1).
18 - توحيد المفضل : برواية ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : فاعتبر
بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره ، وبماله قيمة وبما لا قيمة
له ، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيه الخساسة والنجاسة
معا ، وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعد له شئ حتى أن
كل شئ من الخضر لايصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس
ويكرهون الدنو منه الخبر(2).
بيان : الزبل بالكسر السرقين وفي القاموس السماد السرقين برماد ، وفي
النهاية هو ما يطرح في اصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته .
ثم اعلم أن تحقيق المطالب التي تضمنتها تلك الاخبار ، يتوقف على بيان
امور .
الاول : : أن القوم عدوا من المطهرات الشمس ، والمشهور بين المتأخرين
أنها تطهر ما تجففه من البول وشبهه من النجاسات التي لا جرم لها ، بأن تكون
مايعة أو كان لها جرم لكن ازيل بغير المطهر ، وبقي لها رطوبة ، وإنما تطهره
إذا كان في الارض أو البواري أو الحصر أو ما لا ينقل عادة كالابنية والنباتات .
وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبول ، وقيل باختصاصه بالارض و
البواري والحصر ، ومنهم من اعتبر الخصوصيتين ، ومنهم من قال : لا يطهر
المحل ، ولكن يجوز السجود عليه ، والمسألة قوية الاشكال ، وإن كان الاظهر
(1)دعائم الاسلام ج ص ص 118 .
(2)توحيد المفضل المطبوع في البحار ج 3 ص 136 .