بحار الأنوار ج100

وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه جعفر عليه السلام وعن مقالته حين
ذكر نساء‌ه وبنات عمه(1) .
32 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنما
جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود(2) .
33 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان أبو
عبدالملك بن عمر قالت : سألت أبا عبدالله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد
فاتقوا الابكار(3) .
34 ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح
قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها(4) .
35 ين : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بت يقطين قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت
أن أعلمها قا ل : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك(5) .
36 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
ما تفعلها عندنا إلا فواجر(6) .
37 ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا
أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا قبلي ذلك
بولد فشدد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرجل : فاني أتمهما فقال :
لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول : الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين(7) .


(1 7) نفس المصدر ص 66 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه