عليهم بعض ما احل لهم ، ولما لم يكن في هذه الامة نسخ لم يحرم عليهم ولكن
حرمهم الطيبات وسلب عنهم البركات ، وعلى القول بأن الله لم يحرم عليهم ولكن
حرموا على أنفسهم فالمعنى أن الله سلب عنهم التوفيق حتى حرموها على أنفسهم
فحرموا بذلك من الطيبات ، فالاستشهاد بالآية أظهر(ولم يأكله)أي موسى عليه السلام
بقرينة المقام أو إسرائيل .
20 العياشي : عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمدعن أبيه أن عليا سئل عن
أكل لحم الفيل والدب والقرد فقال : ليس هذا من بهيمة الانعام التي تؤكل(1).
21 ومنه : عن أيوب بن نوح بن دراج قال : سألت أبا الحسن الثالث عن
الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أو ما سمعت قول الله :
ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين .
وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني
به أيوب في الجاموس ، فكتب : هو ما قال لك(2).
بيان : ظاهره أن الاثنين من البقر الجاموس واوع المأنوس ، وهذا التفسير
لم أره في كلام المفسرين ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله أحل البقر الاهلي
والوحشي أو الذكر والانثى من الاهلي ، والجاموس صنف من الاهلي كما صرح
به الدميرى وغيره ، فاطلاق الآية يشمله ، وقوله :(وكتبت)كلام الراوي عن أيوب
ومن أسقط السند أسقطه .
22 العياشي : عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن سباع
الطير والوحش حتى ذكرنا القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس
الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير
وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ، وليس الحمير بحرام ، وقال : اقرأ هذه
الآية :(قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 290 .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 380 .