بحار الأنوار ج85

وانصرفوا ، وقام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير(1).
وعنه عليه السلام أنه قال : ينبغي للامام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضي من
سبق بالصلاة مافاته(2).
وهذا على ما ذكرنا مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد الصلاة ، وقبل
القيام من موضعه(3)، يقضي في ذلك من فاته شئ من الصلاة ، ما فاته منها ، والامام
في ذلك يدعو ويتوجه ويتقرب بما امر به من ذلك(4).
بيان : " لا يؤم المريص الاصحاء " أي المريض الذي يصلي جالسا أو مضطجعا
أو لا يمكنه بعض أفعال الصلاة ، ولا خلاف في عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد ،
قالوا : وكذا الجالس بالمضطجع واختلفوا في إمامة العارى للمكتسى .
وأما الاعمى فاختلف الاصحاب في جواز إمامته ، والمشهور الجواز ، بل
قال في المنتهى في باب الجماعة : ولا بأس بامامة الاعمى إذا كان من وراء من يسدده
ويوجهه إلى القبلة ، وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس
ونسب الجواز في الجمعة إلى أكثر أهل العلم ، ونسب في التذكرة في باب الجمعة اشتراط
السلامة من العمى إلى أكثر علمائنا ، وبه أفتى في النهاية ، والاصح الجواز .
وظاهر كلام بعض الاصحاب عدم إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج
الاصحاء ، والمشهور الكراهة ، إلا مع عدم تمكنها من الاتيان بأفعال الصلاة .
والمراد بالخادم الخصي ولم أر في سائر الاخبار المنع من إمامته وقال
في الذكرى : تضمن كلام أبي الصلاح أنه لا يؤم الخصي بالسليم ، ولا نعلم وجهه ،
سواء اريد به التحريم أو الكراهة والمشهور عدم جواز إمامة الخنثى للرجل بل
ولا للخنثى ، لاحتمال كون الامام امرأة والمأموم رجلا ، وقيل بالجواز في الاخير
ولا خلاف في عدم جواز ائتمام غير الاخرس به ، وكذا المشهور عدم الجواز في ائتمام


(1 - 2)المصدر ج 1 ص 193 .
(3)في المصدر : مقدار ما يمكن أن يقضى في ذلك .
(4)المصدر نفسه ج 1 ص 193 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه