أقول : قد مضى بعض الاحكام في باب وجوه النكاح .
1 مع : أبي عن سعد عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد
ابن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ،
قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت
فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الازواج ، فقلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة
ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج ؟ قال : المطلقات على
غير السنة(1) .
2 ب : ابن سعد عن الازديقال : سألته أباالحسن موسى عليه السلام عن المتعة
أمن الاربع هي ؟ فقال : لا(2) .
3 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج
المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مسلمين مأمونينفلا بأس .
4 قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد
التزويج ؟ قال : ما أحب(3) .
5 قال : وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل
بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي
(1) معانى الاخبار ص 255 .
(2) قرب الاسناد ص 21
(3) نفس المصدر ص 109 .