33 تفسير علي بن ابراهيم : عن ابيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : قال له رجل : جعلت فداك ربما فاتتني صلاة الليل الشهر
والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، ايجوز ذلك ؟ قال : قرة عين لك والله ثلاثا إن
الله يقول : وهوالذي جعل الليل والنهار (1)الآية فهو قضاء صلاة النهار بالليل
وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سر آل محمد المكنون(2).
34 المحاسن : عن ابن محبوب ، عن الحسين بن صالح بن حي قال : سمعت
أبا عبدالله عليه السلام يقول : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها
ثم جلس فأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سال الله حاجته ، فقد طلب الخير
في مظانه ، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب(3).
ومنه : عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن
الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : انظروا إلى عبدي
يقضي ما لم افترض عليه(4).
ومنه : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو لكثرته ؟ قال : يصلي
وهي الاخريان من كل رباعية فيتبعها نوافلها المسنونة الخارجة عن الفرض بطريق أولى ،
فلو أراد المكلف أن يأتي بالنوافل حال السفر اداء ، كان ردا لمنه تعالى ونقضا لما استصلحه
من مرافق السفر ، وهو قبيح بل حرام لاستلزامه التهاون بجلاله وعزه واستحقارا لمنه ، ولما
لم يكن لها حال اداء لم يكن لهاقضاء بالتبع ، وامانافلة العشاء فسيجئ الكلام فيه .
(1)الفرقان : 62 .
(2)تفسير القمى ص 467 .
(3)المحاسن ص 52 تحت عنوان ثواب صلاة النوافل ولذلك تبعه المؤلف
العلامة فأدرج الحديث في الباب ، وعندى أن المراد بالركعتين ركعتا صلاة الحاجة ،
لا النافلة .
(4)المحاسن ص 5352 .