بحار الأنوار ج82

المغرب والعشاء ، وكالاخفات لاجدا بحيث يلحق بحديث النفس في غيرها من الفرائض ،
وما نسب إلى أبي جعفر عليه السلام وأبي عبدالله عليه السلام لاينافي ذلك .
وسادسها : مارواه العياشي عن الباقر عليه السلام لاتجهر بولاية علي ولابما
أكرمته به حتى آمرك بذلك ، ولاتخافت بها يعني لاتكتمها عليا وأعلمه بما أكرمته
به(وابتغ بين ذلك سبيلا)سلني أن آذن لك أن تجهر بأمر علي بولايته ، فاذن له
باظهاره يوم غدير خم(1).
أقول : وهذا بطن الاية ولاينافي العمل بظاهرها .
ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب وجوب الجهر والاخفاف في مواضعهما في
الفرائض وأنه تبطل الصلاة بتركهما عالما عامدا ، ونقل عليه الشيخ في الخلاف الاجماع
والمنقول عن السيد المرتضى رضي الله عنه أنهما من وكيد السنن ، وعن ابن الجنيد
أيضا القول باستحبابهما ، ولايخلو من قوة كما ستعرف ، ولايخفى أن الاية على الوجه
الخامس الذي هو أظهر الوجوه ، يؤيد الاستحباب إذ التوسط الذي يظهر منها شامل
لحدي الجهر وإلاخفات وتخصيص بعضها ببعض خلاف الظاهر .
وأما حدهما فقال في التذكرة أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو
تقديرا ، وحد الاخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لوكان سميعا باجماع العلماء
وقريب منه كلام المنتهى والمحقق في المعتبر ، وجماعة من الاصحاب ، ويرد عليه
أن مع إسماع نفسه يسمع القريب أيضا غالبا ، وضبط هذا الحد بينهما في غاية
الاشكال إن أمكن ذلك ، ولذا قال بعض المتأخرين : الجهر هو ظهور جوهر الصوت
والاخفات هو إخفاء الصوت وهمسه ، وإن سمع القريب ، ومنهم من أحالهما على
العرف ولعله أظهر .
والظاهر أنه لافرق بين الاداء والقضاء في الوجوب والاستحباب كما يدل
عليه كلام الاصحاب وذهبوا إلى أن الجاهل فيهما معذور ، والجهر إنما يجب على

القول به في القراء‌ة دون الاذكار ، ونقل في المنتهى اتفاق الاصحاب على استحباب


(1)تفسير العياشى ج 2 ص 319 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه