عبدالله عليه السلام في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل (1)فقال : والله
ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكن الشجر وشبهه(2).
11 - سن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال :
لا بأس مالم يكن شيئا من الحيوان(3).
12 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بتماثيل الشجر(4).
13 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رفعه قال : لا بأس بالصلاة
والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة(5).
14 - سن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههها يعبث به أهل البيت هل تصلح
الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلى فليست
عليه إعادة(6).
15 - مكا : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون
التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة(7).
عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إنما يبسط عندنا الوسائد
فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره
منها ما نصب على الحائط والسرير(8).
(1)السبأ : 12 .
(2)المحاسن ص 618 .
(3 - 4)المحاسن ص 619 .
(5 - 6)المحاسن ص 620 .
(7 - 8)مكارم الاخلاق ص 153 .