بحار الأنوار ج63

فأكفأها كلها ، ثم قال : هذه كلها خمر وقد حرمها الله ، وكان أكثر شيئ اكفي يومئذ
من الاشربة الفضيخ ، ولا أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان
فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منى شئ ، وحرم
الله الخمر قليلها وكثيرها ، وبيعها وشراء‌ها ، والانتفاع بها ، وسمي المسجد الذي
قعد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أكفيت الاشربة مسجد الفضيخ من يومئذ لانه أكثر
شئ أكفي به الاشربة الفضيخ(1).
22 كتاب زيد النرسي : عن علي بن زيد قال : حضرت أبا عبدالله عليه السلام و
رجل يسأله عن شارب الخمر أتقبل له صلوة ؟ فقال أبوعبدالله : لا تقبل صلوة
شارب المسكر أربعين يوما إلا أن يتوب ، قال له الرجل : فان مات من يومه وساعته ؟
قال : تقبل توبته وصلوته إذا تاب وهو يعقل ، فأما أن يكون في سكره فما يعبأ بتوبته .
23 ومنه : عن أبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما زالت الخمر في علم
الله وعند الله حرام ، وإنه لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته
تحريم الخمر ، ولا حرم الله حراما فأحله من بعد إلا للمضطر ، ولا أحل الله حلالا
ثم حرمه .
بيان : لعل الحكمان الاخيران مختصان بالمأكولات والمشروبات ، فلا ينافي
النسخ في غيرها ، ويحمل أيضا على ما إذا حكم فيه بالحلية لا ماكان حلالا قبل
ورود النهي بالاباحة الاصلية ، وبالجملة إبقاؤهما على العموم ينافي ظاهرا كثيرا
من الآيات والاخبار الدالة على النسخ في الاحكام .
24 ثواب الاعمال : في حديث طويل مشتمل على عقوبات كثير من المناهي
أسنده إلى أبي هريرة وابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله قال في أخر خطبة خطبها : من شرب
الخمر في الدنيا سقاه الله عزوجل من سم الاساود ، ومن سم العقارب شربة يتساقط
لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذي


(1)تفسير القمى 167 في حديث طويل تراه في ج 79 ص 131 133 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه