بحار الأنوار ج101

من الاخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك بأنه لايعذر على الاحتياط
معها فقال : فهو في الاخرى معذور ؟ فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في
أن يتزوجها ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل ؟ قال : الذي تعمد
لايحل له أن ترجع إليه أبدا(1)
16 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقصي لها أربعه
أشهر وعشرا قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ، واعتدت
لما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الاخير ثلاثة قروء ، وإن لم
يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقى عليها من الاول ، وهو خاطب من
الخطاب(2)
17 ين : الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في
الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينهما ثم لاتحل له
أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم
قال : ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ
عليه لها(3)
18 ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إياك
والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات أزواج(4)


(21)نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 68
(3)نفس المصدر ص 69
(4)نفس المصدر ص 68

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه