بحار الأنوار ج88

17 - المقنعة : روي عن الصادقين عليهما السلام أن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد
الزجر لخلقه ، كسف الشمس وخسف القمر ، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى
بالصلاة .
قال : وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : صلاة الكسوف فريضة .
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
ولا لحياة أحد ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فاذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم
للصلاة(1).
18 - قرب الاسناد : بالاسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال
والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم(2).
ومنه عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : كسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول . قال : فكتب إلي صل على مركبك
الذى أنت عليه(3).
بيان : لا خلاف في وجوب صلاة الايات على النساء كما على الرجال ، والمشهور
بيان الاصحاب أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشيا وعلى الراحلة اختيارا ،
وذهب ابن الجنيد إلى الجواز كما هو مذهب العامة ، ولا خلاف في جوازه في حال
الضرروة كما يدل عليه هذا الخبر .
19 - القممنعة : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف
فقرأ فيها بالكهف والانبياء ، ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال
العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم(4).


(1)المقنعة : 35 .
(2)قرب الاسناد ص 100 ط حجر .
(3)قرب الاسناد ص 274 .
(4)المقنعة : 35 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه