إبطال الصلاة بالشك ظاهره .
وأما على عدم الاتيان بالمشكوك فيه ، فرواية عمار صريحة في عدم الاتيان
بالركوع والسجود المشكوك فيهما ، وكذا قوله : " فامض في صلاتك " في عدم الاتيان
بفعل يوجبه الشك في الصلاة ، وربما يقال : قوله عليه السلام : " لا تعد " يشمل باطلاقه ذلك ،
وكذا التعليل بقطع عمل الشيطان يقتضي ذلك ، وأيضا إذا لم يلزم العود إلى الصلاة
مع عروض ما يوجب إعادتها في غير تلك الحالة ، فعدم العود إلى فعل من أفعالها مع
بقاء وقته أولى .
ولعل اجتماع تلك الدلالات ، وإن كان بعضها ضعيفا ، مع اتفاق الاصحاب
يكفي لثبوت هذا الحكم ، وكذا هذه الوجوه تدل على عدم لزوم صلاة الاحتياط ، بل
فيها أظهر ، بل ربما يقال : الاتيان بصلاة الاحتياط نوع من نقض الصلاة ، وتردد
المحقق الاردبيلي قدس الله روحه في سقوط صلاة الاحتياط ، وفيه ما فيه .
وأما سقوط سجدة السهو ، فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه ، إلا بالتعليل
الذي أشرنا إليه ، ولذا تمسك المحقق وبعض المتأخرين رحمهم الله في ذلك بلزوم
العسر والحرج المنفيين ، ولم يظهر من الاصحاب مخالف في ذلك إلا المحقق
الاردبيلى حيث تردد فيه ، ولعل الاحوط إيقاعها وإن كان القول بسقوطها لا يخلو
من قوة ، إذ بعد التأمل في النصوص يظهر الحكم في الجملة كما لا يخفى .
ثم اعلم أن حكم عدم الالتفات إلى الفعل المشكوك فيه حتمي كما يدل عليه
الاوامر والنواهي الواقعة فيها ، الظاهرة في الحتمية ، مع تأكدها بالتعليلات ، وأنه
لم يخالف في ذلك إلا المحقق الاردبيلي والشهيد رحمة الله عليهما ، حيث ذكر التخيير
على سبيل الاحتمال ، والمحقق المزبور مال إليه في آخر كلامه .
والعلامة والشهيد رضي الله عنهما احتملا البطلان إذا عمل بمقتضى الشك ،
والشهيد الثاني - ره - جزم بالبطلان والشهيدان عمما الحكم في صورتي تذكر
الاحتياج إلى الفعل المأتي به وعدمه ، واستدل العلامة - ره - على البطلان بأنه