وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولايعرف أصحاب الحرام فيؤديه
إليهم ، ولايعرف الحرام بعينه فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس(1).
3 - ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي إن عبدالمطلب
سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الاباء على الابناء
فأنزل الله عزوجل ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء (2)ووجد كنزا
فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عزوجل واعلموا أنما غنمتم من
شئ فأن لله خمسه (3)الاية ، ولما حفرزمزم سماها سقاية الحاج ، فأنزل الله
عزوجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم
الاخر الاية(4)وسن في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام
ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبدالمطلب سبعة أشواط ، فأجرى الله
ذلك في الاسلام(5).
4 - ن : القطان ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال
عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام(6)وتمامه في أحوال عبدالمطلب .
5 - مع : أبي ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : العجماء جبار
والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس(7).
6 - مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : في السيوب الخمس ، قال أبوعبيد :
(1)الخصال ج 1 ص 140 .
(2)النساء : 22 .
(3)الانفال : 41 . * *(4)براءة : 19 .
(4)الخصال ج 1 ص 150 ومثله في ص 29 و 30 .
(6)عيون الاخبار 210 .
(7)معانى الاخبار : 303 والجبار : الهدر لاطلب فيه ولا قود .