بحار الأنوار ج85

في الحكم الثاني بوجوه ولعل هذه الرواية مع قبول قدماء الاصحاب والحكم بصحتها
والعمل بها يكفى لاثبانه .
فوائد
اعلم أنه يستحب إعادة المنفرد صلاته جماعة ، إماما كان أو مأموما ، وهو
متفق عليه بين الاصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة .
ومن صلى الفريضة جماعة فوجد جماعة اخرى ففي استحباب الاعادة تأمل ، وتردد
فيه العلامة في المنتهى ، وحكم باستحبابها في الذكرى ، والترك أحوط وأولى .
ويجوز اقتداء كل الفرائض بالاخرى أداء وقضاء ، واستثناء الصدوق العصر
بالظهر لم يظهر لنا وجه ، ولو صلى اثنان فراداى ، ففي استحباب الصلاة لهما جماعة
وجهان أحوطهما المنع ، ولو بادر المأموم في الافعال قبل الامام(1)فلا يخلو إما أن يكون
عمدا أو سهوا ، فان كان الرفع من الركوع فالمشهور بين الاصحاب أنه يستمر وظاهر بعضهم
البطلان ، وظاهر المفيد أنه يعود إلى الركوع حتى يرفع رأسه مع الامام ، والقول
بالتخيير لا يخلو من قوة ولعل العود أولى ، ولو كان الرفع من السجود عمدا ففيه الاقوال
الثلاثة ولعل العود إلى السجود أقوى ، وإن كانت في رفع الرأس من الركوع والسجود
سهوا فالمشهور وجوب العود وقيل بالاستحباب والاول أحوط .
ولو ترك الناسي العود على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان ، والاحوط
الاعادة بعد الاتمام ، وإن كانت المبادرة في الركوع أو السجود ، فان كان الامام لم
يفرغ من القراء‌ة الواجبة ، فالظاهر بطلان صلاته وإن كان بعدها أثم .


(1)يجب على المصلى ادامة الايتمام والمتابعة حتى يسلم الامام ، لكون الجماعة
واجبة بالسنة على ما عرفت ، وعلى هذا لو تقدم على الامام عند الركوع والسجود والرفع
منهما عمدا فلا ريب في بطلان صلاته كالذى يترك القراء‌ة عمدا في صلاته ، وأما اذا كان لعلة
أو عذر فأراد الانفراد فلا بأس على ما مر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه