بيان : قال الشيخ في يب(1)إنما أراد عليه السلام ليس فيه غسل مفروض أو واجب
يستحق بتركه العقاب ، وإن كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير فلا تنافي
بين الاخبار .
25 - مل : جعفر بن محمد بن إبراهيم العلوي ، عن عبيدالله بن نهيك ، عن
محمد بن زياد ، عن أبي حنيفة السابق ، عن يونس بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كنت منه قريبا - يعني الحسين عليه السلام - فان أصبت غسلا فاغتسل وإلا فتوضأ
ثم أته(2).
26 - مل : محمد بن أحمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
العباس بن عامر ، عن الحسن بن عطية بن باب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
الغسل إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام قال : ليس عليك غسل(3).
27 - مل : الحسن بن زبرقان الطبرى باسناد له يرفعه إلى الصادق
عليه السلام قال : قلت : ربما أتينا قبر الحسين بن علي عليهما السلام فيصعب علينا الغسل للزيارة
من البرد أو غيره ؟ فقال عليه السلام : من اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام كتب
له من الفضل ما لا يحصى ، فمتى ما رجع إلى الموضع الذي اغتسل فيه وتوضأ ، و
زار الحسين كتب له ذلك الثواب(4).
28 - مل : محمد الحميرى ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن
خالد ، عن عبدالله بن حماد البصري ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث له طويل قال : أتاه رجل فقال له : هل يزار والدك ؟ فقال : نعم ، قال : ما لمن اغتسل في الفرات ثم أتاه ؟ قال : إذا
اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته امه ، وذكر
الحديث بطوله(5).
(1)التهذيب ج 6 ص 53 .
(2 - 4)كامل الزيارات ص 188 .
(5)كامل الزيارات ص 185 . *