1 - الهداية : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم
حلالا(1) .
2 - كتاب الامامة والتبصرة : عن الحسن ابن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد
ابن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق
عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصلح جائزين المسلمين
إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما .
 |
17 . (باب المضاربة) |
 |
1 - ب : ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا ينبغى للرجل
المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبعضه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه
المودة(2) .
2 - ب : علي عن أخيه قال : قال : إن العباس كان ذا مال كثير وكان
يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبدا رطبة
وأن يهريق الماء على الماء ، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن(3) .
3 - بهارون عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لابيه : يا أبه
(1) الهداية ص 75 .
(2) قرب الاسناد ص 78 .
(3) قرب الاسناد ص 113 .