بيان : قد مر الكلام في السؤال الاول(1)وقال في القاموس : المرعزى
ويمد إذا خفف ، وقد تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز .
2 - علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال :
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ، قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من
مثانة امها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا بوله ، قبل أن يطعم ، لان لبن
الغلام يخرج من المنكبين والعضدين(2).
المقنع والهداية: مرسلا مثله(3).
بيان : قال العلامة - رحمه الله - في المختلف : المشهور أن بول الرضيع
قبل أن يأكل الطعام نجس ، لكن يكفي صب الماء عليه ، من غير عصر ، حتى
أن السيد المرتضى - رحمه الله - ادعى الاجماع للعلماء على نجاسته ، وقال ابن الجنيد :
بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس ، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان
بول ولبنه مالم يأكل اللحم ليس بنجس ، والمعتمد الاول .
لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ ، وما رواه الشيخ في الحسن عن
الحلبي(9)، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء
فان كان قد أكل فاغسله غسلا .
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني وأورد هذه الرواية ، ثم أجاب بأن
انتفاء الغسل لايستلزم انتفاء الصب ، ثم قال : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل
الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة ، والحق عندي ماذهب إليه الاكثر
من طهارته ، وحمل الرواية على الاستحباب .
(1)راجع الباب 3 ص 14 فيما سبق .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 278 .
(3)المقنع ص 3 ، الهداية : 15
(4)التهذيب ج 1 ص 71