11 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا
أجره ، أو مهر امرأة(1) .
 |
12 . (باب الوديعة) |
 |
الايات : البقرة : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
وليتق الله ربه(2) .
آل عمران : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم
من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا
في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون(3) .
النساء : إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها(4) .
المؤمنون والمعارج : والذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون(5) .
1 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل
فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟
قال : إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده(6) .
2 - سر : من جامع البزنطي مثله(7)
قال محمد بن إدريس : لا يلتفت إلى هذا الحديث لانه ورد في النوادر الاخبار
(1) نوادر الراوندى ص 36 .
(2) سورة البقرة : 283 .
(3) سورة آل عمران : 75 .
(4) سورة النساء : 58 .
(5) سورة المؤمنون : 8 والمعارج : 32 .
(6) قرب الاسناد ص 119 .
(7) السرائر ص 483 وكان الرمز(شى) للعياشى والصواب ما أثبتناه .