حد عليه(1).
2 - ب : بهذا الاسناد ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : يجلد الزاني على
الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عريانا فعريان(2).
وقال عليه السلام : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من
حد القاذف(3).
3 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد وجلد
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى
سبيلهما ، وذلك قوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث .
قال المؤلف قدس سره : أقول : روى الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الحسن
ابن محبوب عن حنان بن سدير عن عباد المكى مثله . والحبن - محركة - داء في البطن
يعظم منه ويرم .
أقول : وهكذا ترى الحديث في الكافى 7 ص 243 ، وأما ما قيل ان امرءة
أيوب كانت ذهبت في حاجة فأبطأت فحلف أيوب أن يضربها ، فهو ساقط ، فان ابطاءها
- وان كانت امته - لا يوجب ضربها جلدات ، فكيف بالحلف على ضربها وهو أيوب
النبى الصابر على الباساء والضراء كما قال الله عقيب ذلك انا وجدناه صابرا نعم العبد
انه أواب .
وأما قول ابن عباس وقصة الطبيب المعالج فأشبه بالخرافات الاسرائيليات ، وما
طلبه الطبيب المعالج لا يوجب ضربه جلدات فكيف بامرءة أيوب مع حنينها على زوجها ،
والظاهر من الاية الشريفة حيث كان ابرار قسمه عليه السلام معلقا على عافيته ، أنها شنعت
على أيوب عليه السلام بأنه ابتلى بداء لا دواء له - وهو الجذام على ما قيل - وأن الله ليس
بشافيه أبدا ، فحلف لئن شفانى الله لاضربنك خمسين جلدة أو مائة جلدة مثلا .
(1)قرب الاسناد ص 37 .
(2)قرب الاسناد ص 88 ، وفى ط 67 .
(3)قرب الاسناد ص 89 .