قال : فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين ، وكذا في جداد
النخل وفي التمر ، وكذا عند البذر(1).
4 - فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان عن شعيب العقر قوفي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله :
وآتوا حقه يوم حصاده قال : الضغث من السنبل ، والكف من التمر ، إذا
خرص . قال : وسألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال : لاهو أسخى لنفسه
قبل أن يدخل بيته .
وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا صلوات الله
عليه قال : قلت : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع ؟ قال : ليس
عليه شئ(2).
5 - فس : الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن قول الله : وأقرضوا الله قرضا حسنا (3)قال : هو غير
الزكاة(4).
6 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن قول الله
عزوجل : وآتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا أيش الاسراف ؟ قال : هكذا
يقرأهامن قبلكم ؟ قلت : نعم ، قال : افتح الفم بالحاء قلت : حصاده وكان أبي عليه السلام
يقول : من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان
أبي عليه السلام إذا حضر حصد شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه ، صاح
به وقال : أعطه بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل
وأنتم تسمونه عندكم الاندر(5).
(1 - 2)تفسير القمى : 206 .
(3)المزمل : 20 .
(4)تفسير القمى : 702 .
(5)قرب الاسناد 216 . وفى بعض النسخ من القصيل بدل من السنبل و = =