بحار الأنوار ج101

على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه(1)
17 مع : ما جيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا يمين في
غضب ولا في إجبار ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه
الاجبار ؟ قال : الاجبار من السلطان ، والاكراه من الزوجة والام والاب
وليس بشئ(2)
18 مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله
ابن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا يمين في غضب
ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق
مابين الاكراه والجبر ؟ قال : الجبر من السلطان يكون ، والاكراه من الزوج
والاب وليس ذلك بشئ(3)
19 ص*: بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عمن ذكره ، عن درست ، عمن ذكره ، عنهم عليهم السلام قال : قال إبليس لموسى : إياك
أن تعاهد الله عهدا ، فانه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى
أحول بينه وبين الوفاء به الخبر(4)
20 ضا : اعلم أن النذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إنظ
أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفى
لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه ، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة
شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين ، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول


(1)الخصال ج 2 ص 394
(2 3)معانى الاخبار ص 166
(4)ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول
اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز(ل)خطأ

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه