بحار الأنوار ج72

بالمعروف وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة(1).
22 - شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ومن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه
فليأكل بالمعروف من مالهم(2).
23 - شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله : فليأكل بالمعروف
قال : كان أبى يقول : إنها منسوخة(3).
24 - شى : عن سماعة ، عن أبى عبدالله أو أبي الحسن عليهما السلام : إن الله أوعد
في مال اليتيم عقوبتين اثنين : أما أحدهما فعقوبة الاخرة النار ، وأما الاخرى
فعقوبة الدنيا قوله وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قال : يعني بذلك ليخش إن أخلفه في ذريته
كما صنع هو بهؤلاء اليتامى(4).
25 شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام أن في كتاب على بن أبي طالب عليه السلام : أن آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده
ويلحقه ، فقال : ذلك إما في الدنيا فان الله قال : وليخش الذين لو تركوا من
خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وإما في الاخرة ، فإن الله يقول : إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(5).
26 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : قلت : في كم تجب لاكل
مال اليتيم ؟ قال : في درهمين(6).
27 - شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهما السلام قال : سألته عن
رجل أكل مال اليتيم هل له توبة ؟ قال : يرد به إلى أهله ، قال : ذلك بأن الله
يقول : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا


(1 - 3)تفسير العياشى ج 1 ص 222 .
(4 - 6)تفسير العياشى ج 1 ص 223 ، وروى الاول في الكافى ج 5 ص 128 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه