بحار الأنوار ج93

كل إنسان صاع من طعام .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن
نفسه وعن عياله الذكر منهم والانثى ، الصغير والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم
وإن كانوا أغنياء .
وعنه ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنه سئل : هل على الفقير الذي يتصدق
عليه زكاة الفطرة ؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه .
وعن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال : زكاة الفطر على كل حاضر وبادي .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي
والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي
هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن
لهازوج أدت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته .
وعن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي عليه السلام
حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين عليه السلام يؤديها عن الحسين حتى مات ، وكان
أبوجعفر عليه السلام يؤديها عن علي عليه السلام حتى مات . قال جعفر بن محمد عليهما السلام : وأنا اوديها
عن أبي عليه السلام .
وهذا والله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى ، لاعلى أنه شئ يلزم .
وعن علي عليه السلام أنه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع
من تمر أو صاع من زبيب .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من لم يجد حنطة ولاشعيرا ولا تمرا ولا
زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم .
وعن علي عليه السلام أنه قال : إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة(1).


(1)دعائم الاسلام : 266 و 267 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه