بحار الأنوار ج101

حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك ، وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد
منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعي بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه ، فاذا
ادعيا جميعا فالدعوى الذي على يمين خصمه(1)
7 شى : عن الحسن ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا
أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تمسع من الاخر فانه أجدر أن تعلم الحق(2)
8 الهداية : ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر(3)

5 (باب) (الحكم بالشاهد واليمين)

1 لى : الطالقاني ، عن العدوي ، عن صهيب بن عباد ، عن أبيه ، عن
الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضي باليمين مع الشاهد الواحد ،
وأن عليا عليه السلام قضى به بالعراق(4)
2 لى : بهذا الاسناد عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، عن جابر بن عبدالله
قال : جاء جبرئيل إلى النبى صلى الله عليه وآله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد(5)
3 ب : حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال أبى عليه السلام
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين(6)
4 ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : قال أبو
حنيفة لابي عبدالله عليه السلام تجتزؤن بشاهد واحد ويمين ؟ قال : نعم قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله


(1)فقه الرضا ص 35
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 75 جزء حديث
(3)الهداية ص 75
(4 5)أمالى الصدوق ص 363
(6)قرب الاسناد ص 10

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه