بحار الأنوار ج93

وكذلك إذا فاته في السفرإلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء
عليه ، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فان لم يكن
له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء .
6 - ضا : إذا قضيت صوم شهرأو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال
الشمس ، فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطريوما من شهر رمضان
وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال أطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين
مدمن طعام ، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة
لما فعل .
7 - شى : عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان
قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ، قال : تصدق مكان كل يوم أفطر على
مسكين مدامن طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمرو هو قول الله : فدية طعام
مسكين فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل ، وإلا فليتربص إلى رمضان
قابل فيقضيه ، فان لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل
يوم أفطر مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء
الرمضان الاخر ، فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضي الصوم ويتصدق من أجل
أنه ضيع ذلك الصيام(1).
8 - ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح
فانما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين .
9 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله(2).
10 - دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال :


(1)تفسير العياشى ج 1 ص 79 في آية البقرة 184 .
(2)نوادر الراوندى ص 37 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه