بحار الأنوار ج85

الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لابد له من إيقاعها بنفسه ، والاخير
أحوط ، ولا يبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع .
الخامس إذا مات الولي هل يتحملها ولية أيضا ؟ قرب في الذكرى العدم و
الاحوط التحمل .
السادس لو أوصى الميت بقضائها عنه باجرة من ماله وأسندها إلى أحد
أوليائه أو إلى أجنبي ، فهل يسقط عن الولي ؟ اختار في الذكرى السقوط لعموم
العمل بالوصية .
السابع لو قلنا بعدم قضاء الولى ماتركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي
له ولم يوص الميت ، فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الاصحاب عدم الاخراج من
ماله للاصل .
وقال في الذكرى : وبعض الاصحاب أوجب إخراجها كالحج ، وصب الاخبار
التي لا ولي فيها عليه ، واحتج أيضا بخبر زرارة(1)قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن أباك
قال لي من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب
عليه ومالم يجب عليه فلا شئ عليه .
ثم قال : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته ، أكان
عليه وقد مات أن يؤديها ؟ فقلت : لا ، قال : إلا أن يكون أفاق من يومه .
فان ظاهره أنه يؤديها بعد موته ، وهو إنما يكون بوليه أو ماله ، فحيث لا ولي
تحمل على المال ، وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه .
ثم قال : لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الايصاء كان من الاصل
كسائر الواجبات ، وإن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث ، إلا أن يجيزه
الوارث .
ولنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الاصحاب من استيجار الصلاة للميت و


(1)التهذيب ج 1 ص 350 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه