قال زرارة : قال أبوجعفر عليه السلام : فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذي أخذوا وأسلم
من الناس كثير ، وقال : فقام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال : هذا خير أم الذي قلتم ؟
قد جاؤوا من الابل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم ، وقد أسلم لله عالم وناس كثير والذي
نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما اعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب
العالمين(1).
10 - شى : عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام : قال : سئل
عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : يؤدى من مال الصدقة إن الله
يقول في كتابه : وفى الرقاب (2)
11 - شى : عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : عبد زنى قال : يجلد
نصف الحد ، قال : قلت : فانه عاد فقال : يضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فانه
عادقال لايزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من
فعله ؟ فقال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، فقلت : فما الفرق
بينه وبين الحر ، وإنما فعلهما واحد ؟ فقال : الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق
الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه
من سهم الرقاب(3).
12 - شى : عن الصباح بن سيابة قال : أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن
في فساد وعلى إسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إن
الله يقول : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
والغارمين فهو من الغارمين ، وله سهم عند الامام ، فان حبسه فاثمه عليه(4)
13 - شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبدالله عليه السلام
(1)تفسير العياشى : ج 2 ص 93
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 93
(3)تفسير العياشى ج 2 ص 93 - 94 وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى .
(4) ج 2 ص 94 .