كان منه بين الحجر والباب ، وإن كان المراد سائر بني هاشم غيره صلى الله عليه وآله فكان ينبغي أن
لا يدخل فيه مابين الحجر إلى الباب إلا أن يتكلف بأنهم كانوا أشركوه مع بني هاشم
في هذا الضلع ، وخصوه من الضلع الآخر بالنصف ، فجعل بنو هاشم له صلى الله عليه وآله فكان ينبغي أن
لا يدخل فيه ما بين الحجر إلى الباب إلا أن يتكلف بأنهم كانوا أشركوهمع بني هاشم
في هذا الضلع ، وخصوه من الضلع الآخر بالنصف ، فجعل بنو هاشم له صلى الله عليه وآله ما بين
الحجر والباب ، وفي بعض النسخ بدل الشامي اليماني ، والاشكال والتوجيه
مشتركان .
10 كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي
عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا
على امتها من الرضاعة ، وقال : إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه
حمزة عليه السلام قد رضعا(1)من امرأة(2).
11 كا : محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن
المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبوطالب
على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة
السعدية فدفعه إليها(3).
قب : عنه عليه السلام مثله(4).
12 د : قالت حليمة السعدية : كانت في بني سعد شجرة يابسة ما حملت قط ، فنزلنا
يوما عندها ورسول الله صلى الله عليه وآله في حجري فما قمت حتى اخضرت وأثمرت ببركة منه ، وما
أعلم أني جلست موضعا قط إلا كان له أثر ، إما نبات ، وإما خصب ، ولقد دخلت على
(1)ارضعا خ ل .
(2)الفروع 2 : 41 و 42 .
(3)الاصول 1 : 448 ، والحديث لا تخلو عن غرابة ، وفي إسناده جماعة لا يحتج بحديثهم .
(4)مناقب آل أبى طالب 1 : 23 .