بحار الأنوار ج77

وهو الاقوى عندي :
ثم قال : وقال السيد المرتضى في جواب المسائل الناصرية : نجاسة الخمر
أغلظ من ساير النجاسات ، لان الدم وإن كان نجسا فقد ابيح لنا أن نصلي في ثوب
إذا كان فيه دون قدر الدرهم ، والبول قد عفى عنه فيما ترشش عند الاستنجاء
كرؤوس الابر ، والخمر لم يعف عنه في موضع أصلا .

(باب 4) (نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب اصابته)

الايات : المائدة : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون(1).
تفسير : المشهور أن الخمر موضوع للمسكر المأخوذ من عصير العنب
بحسب اللغة .
وروي عن ابن عباس المراد به جميع الاشربة المسكرة ، ويدل عليه كثير
من أخبار أهل البيت عليهم السلام .
والميسر القمار ، والانصاب أحجار أصنام كانوا ينصبونها للعبادة ، ويذبحون
عندها ، والازلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها وسيأتي تفاصيل تلك الامور
في محالها ، وقال في القاموس : الرجس بالكسر القذر والمأثم ، وكل ما استقذر
من العمل ، والعمل المؤدي إلى العذاب من عمل الشيطان لانه نشأ من تسويله
وتزيينه ، وهو صفة أو خبر آخر فاجتنبوه أي ما ذكر أو تعاطيها أو الرجس


(1)المائدة ، 90 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه