الخمر(1).
تبيين : قال في النهاية ضرى بالشئ يضري ضريا وضراية فهو ضار : إذا اعتاده
ومنه حديث عمر : إن اللحم ضراوة كضراوة الخمر أي إن له عادة ينزع إليها كعادة
الخمر ، وقال الازهري أراد أن له عادة طلابة لاكله كعادة الخمر مع شاربها ، ومن
اعتاد الخمر وشربها أسرف في النفقة ولم يتركها وكذلك من اعتاد اللحم لم يكد
يصبر عنه ، فدخل في دأب المسرف في النفقة انتهى .
وقال الكرماني : أي عادة نزاعة إلى الخمر يفعل كفعلها .
وأقول : كأن هذه الاخبار محمولة على التقية لانها موافقة لاخبار المخالفين
وطريقة صوفيتهم ، وقال الشهيد قدس سره في الدروس : روي كراهة إدمان اللحم و
أن له ضراوة كضراوة الخمر ، وكراهة تركه أربعين يوما وأنه يستحب في كل ثلاثة
أيام ، ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة وفي الصوم فلا بأس ، ويكره أكله في اليوم
مرتين .
58 المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار
الساباطى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شرى اللحم ، فقال : في كل ثلاث ، قلت :
لنا أضياف وقوم ينزلون بناوليس يقع منهم موقع اللحم شئ ، فقال : في كل ثلاث ،
قلت : لا نجد شيئا أحضر منه ، ولو ائتدموا بغيره لم يعدوه شيئا ، فقال : في كل
ثلاث(2).
59 ومنه : عن أبيه عن القاسم بن محمد عن زكريا بن عمران أبى يحي عن
إدريس بن عبدالله قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فذكر اللحم ، فقال : كل يوما بلحم
ويوما بلبن ويما بشئ آخر(3).
60 ومنه : عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
(1)المحاسن : 469 .
(2 3)المحاسن : 470 .