11 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولاتحل له أبدا
ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها(1)
12 ين : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زراره وداود بن سرحان ، عن
عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : الملاعنة إذا
لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لاتحل
له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات
لاتحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لاتحل له أبدا(2)
13 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام : المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر
وعشرا ؟ قال : إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها
من الاولى وعدة أخرى من الاخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت
ما بقى من عدتها وهو خاطب من الخطاب(3)
14 ين : ابن أبي عمر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا تزوچ الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له
أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر(4)
15 ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا
تحل له أبدا ؟ قال : قال : لاأما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد
تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، قلت : بأى الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم
أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنها في عدته ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون
(1 4)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68