طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت
فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل
لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي
صلاتها ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك(1).
رفع اشكال وتبيين اجمال
اعلم أن هذا الخبر من مشكلات الاخبار ، وقد تحير في حله العلماء
الاخيار ، وإن بنى عليه الاصحاب الحكم بقضاء الصوم بترك الاغسال ، واشتراط
صوم المستحاضة بها ، كما هو المعروف من مذهبهم ، وأشكل عليهم الحكم بعدم
قضاء الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم ، مع أنالعكس كان أنسب وأوفق بالاصول
إذ الصلاة مشروطة بالطهارة ، بخلاف الصوم ، فانه قد يجتمع مع الحدث
في الجملة .
ويظهر من الشيخ رحمه الله في المبسوط التوقف في هذا الحكم ، حيث أسنده
إلى رواية الاصحاب ، وهو في محله ، لكن جل الاصحاب عملوا بالحكم الاول
وتركوا الثاني ، وفي نسخ الكافي(2) كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها و
المؤمنات من نسائه بذلك فزيد فيه إشكال آخر ، لانه قد ورد في الاخبار الكثيرة
كما سيأتي أنها عليها السلام لم تر حمرة قط ، وربما يؤول بأنه كان يأمرها أن تأمر
المؤمنات بذلك ، وربما يقال : المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش ، فانها كانت
مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها ، فيكون قوله صلوات الله عليها زيد
من النساخ أو الرواة بتوهم أنها الزهراء عليها السلام .
واختلفوا في دفع الاشكال الاول على وجوه :
الاول : ما ذكره الشيخ في التهذيب(3)حيث قال : لم يأمرها بقضاء
(1)علل الشرايع ج 1 ص 277 .
(2)الكافى ج 4 ص 136 .
(3)التهذيب ج 1 ص 440 ط حجر .