وأما السمور والفنك فالمشهور فيهما المنع ، وذهب الصدوق في المقنع إلى
الجواز ، وقال المحقق في المعتبر بعد نقل خبرين يدلان على الجواز : لو عمل بهما
عامل جاز ، والاظهر حمل أخبار الجواز على التقية ، وقال في القاموس : الفنك
بالتحريك دابة فروتها أطيب أنواع الفراء ، وأشرحها وأعدلها ، صالح لجميع
الامزجة المعتدلة ، وقال في حيوة الحيوان : الفنك كعسل دويبة يؤخذ منها الفرو ،
وقال ابن البيطار : وإنه أطيب من جميع الفراء يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة ،
وقال في المصباح المنير : قيل نوع من جراء الثعلب الرومي ، ولهذا قال الازهري :
وغيره هو معرب ، وحكى لي بعض المسافرين أنه يطلق على فرخ بن آوى في بلاد
الترك انتهى ، وبالجملة لانعرفه في تلك البلاد على التعيين .
14 - المحاسن : عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال :
سألته عن ركوب جلود السباع ، قال : لا بأس ما لم يسجد عليها(1).
ومنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن جلود
السباع فقال : اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه(2).
15 - فقه الرضا : قال عليه السلام : كل شئ حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده
الذكى وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه ، وإن كان الصوف والشعر والوبر
والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن يكون مما حلل الله تعالى أكله فلا بأس به ،
وكذلك الجلد فان دباغته طهارته ، وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الارض ولم
يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل ، إذا كان مما لايجوز في مثله
وحده الصلاة ، مثل القنسوة من الحرير ، والتكة من الابريشم ، والجورب والخفتان
وألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه(3).
بيان : قوله عليه السلام :(وكذلك الجلد)يدل على جواز استعمال جلد الميتة
(1 و 2)المحاسن ص 629 .
(3)فقه الرضا ص 41 ، وقوله(فان دباغته طهارته)يؤيد ما قلناه من أن هذا
الكتاب كتاب التكليف للشلمغانى : وقد نسب اليه القول بذلك كما مر في ج 80 ص 78 .