القصر مع الخوف وحده من الاية الاتية أيضا كما سيأتي بيانه .
قوله تعالى :(أن يفتنكم الذين كفروا)قيل أي في الصلاة ، وقيل في
أنفسكم أو دينكم ، والفتنة قيل : القتل ، وقيل : العذاب . والاظهر أنه هنا التعريض
للمكروه .
1 الكشى في الرجال : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : التقصير يجب
في بريدين(1).
2 تحف العقول : عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والتقصير
في أربعة فراسخ : بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنا عشر ميلا وإذا قصرت أفطرت(2).
3 المقنعة : قال الصادق عليه السلام : ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات
أما يخافون الله ؟ فقيل له : وهو سفر ؟ قال ، وأى سفر أشد منه(3).
4 المقنع : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل أتى سوقا يتسوق بها ، وهي من
منزله على أربع فراسخ فان هوأتاها على الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن
لم يأتها في يوم ، قال : يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما ويقصر صاحب
السفن(4).
بيان : اعلم أنه أجمع العلماء كافة على أن المسافة شرط في القصر ، وإنما
اختلفوا في تقديرها ، فذهب علماؤنا أجمع إلى أن القصر يجب في مسيرة يوم هي بريدان
ثمانية فراسخ : أربعة وعشرون ميلا ، وتدل عليه روايات كثيرة .
(1)رجال الكشى في حديث طويل تحت الرقم 279 ط المصطفوى .
(2)تحف العقول : 440 ط الاسلامية .
(3)المقنعة : 71 .
(4)المقنع : 63 ط الاسلامية ، وفيه على سبع فراسخ .