يقضي عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ،
الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين ، فخرج مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين فأخبرني
من رآه يقاتل مع على عليه السلام الخوارج في النهروان
5 ضا : إن الحكم في الدعاوي كلها ، أن البينة على المدعي واليمين
على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ، فان رد عليه فاليمين على
المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان ، فلولم يحلف فلا حق له ، إلا في الحدود
فلا يمين فيها وفى الدم لان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم
امرئ مسلم ، وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة و
أقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى
لان البينة عليه ، فان لم يكن الملك في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا
فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين
فان أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا
يحلف بالله ويدفع إليه الشئ وكلما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن
يستعمل فيه القرعة
6 وقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة
إذا فوض الامر إلى الله ، لقوله فساهم فكان من المدحضين (1)
7 ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن
إسماعيل بن أبي أويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه : شهادة عادلة ، أو
يمين قاطعة ، أو سنة جارية من أئمة الهدى(2)
8 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن أبى جعفر المقري
رفعه عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : خمسة أشياء
(1)فقه الرضا ص 35
(2)الخصال ج 1 ص 102