بحار الأنوار ج80

بالحناء ولايدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال(1).
توضيح : قال في النهاية : الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة من الحلي
وهو من حلي الاذن .

(باب 2) (الرداء وسدله ، والتوشح فوق القميص ، واشتمال

الصماء ، وادخال اليدين تحت الثوب)

1 - قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق
عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر
فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء(2).
بيان : يظهر من بعض الاصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقا(3)كالشهيدين - ره -


(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 178 .
(2)قرب الاسناد ص 62 .
(3)قد عرفت أن الرداء كانت شملة تلف على الظهر والمنكبين ويقال له بالفارسية :
بالاپوش . أى ما يسترأعلى البدن ، ومن كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالازار ، وهو
شملة يؤتزربها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة إلى الركبة ، وقد دل قوله تعالى
(أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا)وهكذا قوله تعالى :(خذوا زينتكم عند كل
مسجد)على أن الازار والرداء سنة مندوبة بحكم الايتين ، فمن قدر على الشملتين فليأتزر
باحداهما ويرتدى بالاخرى لانه هو السنة ، ومن لم يقدر فلابد من شملة واحدة يأتزر به
لكن لايليق به أن يؤم غيره ، خصوصا اذا كان المأمومون مرتدين ، ومن قدر على شملة
واسعة ويسمى ريطة فليتوشح به ويصلى فيه .
وأما اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزى فخرجوا بذلك عن مورد الاية و
موضع السنة : فليلبس كل أحد ماشاء فانه مباح ، لاندب فيه ولاكراهة ولاحرمة ، الا
أنه لابدو أن يستر أعلاه وأسفله بحكم الاية .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه