قبل أن يدخل بها قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة
عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة(1) .
68 شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : وللمطلقات متاع
بالمعروف حقا على المتقين ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟
قال : الخمار وشبهه(2) .
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 130 .
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 129 وكان الرمز(سر) للسرائر وهو تصحيف .