عليه السلام : لابأس(1).
قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك ؟
قال : لابأس مالم يسجد عليها(2).
وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الارض
قال : لايصلح حتى يضع جبهته على الارض(3).
وسألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل
النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولايسجد عليه(4).
توضيح : تقييد الجواز في جواب السؤال الاول والثاني والثالث بالاضطرار
والمرض ، لعدم الاستقرار التام ، وأما العود فالظاهر أنه لاخلاف في جواز السجود
عليه ، وفي صحيحة زرارة(5)فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود ، والنهي
لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهر ، لعدم إيصال قدر الدرهم ، أوعلى الحرمة
بناء على لزم هذا المقدار ، أو على عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة .
ثم اعلم أنه أجمع الاصحاب على أنه لايجوز السجود على ما ليس من الارض
ولانباتها ، ودلت عليه الاخبار المستفيضة ونقلوا الاجماع أيضا على عدم جواز السجود
على ما يؤكل أويلبس عادة إلا القطن والكتان ، فانه نقل عن المرتضى في بعض رسالته
تجويز الصلاة عليهما على كراهية ، واستحسنه في المعتبر والمشهور عدم الجواز وهو
أقوى وأحوط والاخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية أو الضرورة ، ويمكن
حمل بعضها على ما قبل النسج والغزل ، وقد جوز العلامة في النهاية السجود عليهما
قبلهما ، والاحوط ترك ذلك أيضا كما هو المشهور .
(1)قرب الاسناد ص 127 ط نجف 97 ط حجر .
(2)قرب الاسناد : 150 ط نجف .
(3)قرب الاسناد : 121 ط نجف ص 92 ط حجر .
(4)قرب الاسناد : 112 ط نجف ص 86 ط حجر .
(5)التهذيب ج 1 ص 224 .