قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي
ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال .
وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه
زكاة ؟ فقال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول(1).
7 - ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الخشاب ، عن علي بن
الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، إن لم يصل
إلى سيده وليس هو للمملوك(2)
8 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لاتجب الزكاة على المال حتى يحول
عليه الحول(3).
9 - ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق(4).
10 - ع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : باع أبي عليه السلام من هشام بن
عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر
سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي(5).
11 - ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام : لاتجب على مال زكاة حتى
يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه(6).
(1)قرب الاسناد ص 135 .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 61 .
(3)عيون الاخبارج 2 ص 123 في حديث .
(4)عيون الاخبارج 2 ص 61 .
(5)علل الشرائع ج 2 ص 63 .
(6)الخصال ج 2 ص 152 .