ساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر ، فان ملكين يناديان : هل من تائب يتاب عليه
هل من سائل يعطى ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من طالب حاجة فتقضى له ؟
فأجيبوا داعي الله(1).
4 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل
وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من تسبيحتك(2).
وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين وصليت الظهر
والسبحة بعد الظهر فصل العصر إذا شئت(3).
5 - ومنه : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن
يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرءة ترى الطهر قبل غروب الشمس
كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس
أربعة أقدام ، فلا تصلي إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم و
خرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح
الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر(4).
بيان : استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الاوقات المقدرة بالاقدام
والاذرع أوقات للمختار ، لا أوقات فضيلة ، وفيه نظر ظاهر . وأما ما تضمنه من
سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الاربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الاستبصار
وخالفه عامة المتأخرين ، وقالوا : إن طهرت قدر ما تغتسل وتأتي بخمس ركعات
قبل الغروب تجب عليها الصلاتان ، وأجاب عنه العلامة بوجوه : الاول القدح في
(1)الخصال ج 2 ص 158 .
(2 - 3)قرب الاسناد : 86 ط حجر : 12 ط نجف .
(4)قرب اسناد ص 130 ط حجر ص 176 ط نجف ، ورواه الشيخ في التهذيب
ج 1 ص 111 ، وتراه في الكافى ج 1 ص 102 .