44 ين : ابن أبي عمير وجميل وحماد ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الام
والابنة سواء إذا لم يدخل بها(1)
45 ين : القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط
قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده
ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال : نعم ، إنما حرم الله هذا من الحراير ، فأما الاماء
فلا بأس(2)
29*(باب)**(الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها)*
1 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح
ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها
وتنكح العمة على ابنة أخيها(3)
2 ين : النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على
خالتها إلا باذن الخالة والعمة ، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت
اختيهما(4)
3 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها(5)
4 ين : الحسن ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبى جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على
(1 2)نفس المصدر ص 70
(3 5)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68