في اصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ، ليجود نباته ، انتهى .
قوله عليه السلام لا يعلق به منه شئ إما مبني على الاستحالة ، أو على أنه
لا يعلم ملاقات شئ منه للنابت ، فالغسل في الخبر السابق محمول على النظافة و
الاستحباب .
7 - المحاسن : عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي ، عن يحيى بن سليمان قال :
رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام بخراسان في روضة وهو يأكل الكراث إلى قوله :
قلت : فانه يسمد ، فقال : لا يعلق به شئ(1).
8 - ومنه : عن أيوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل ، عن وضاح التمار قال :
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : من أكثر أكل الهندباء أيسر ، قال : قلت له : إنه
يسمد ، قال : لا تعدل به شيئا(2).
9 - مجالس الشيخ : عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي
الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى
الله عليه وآله قال : ما من صباح إلا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة ، فكلوه
ولا تنقضوه(3).
أقول : سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إنشاء الله(4).
10 - فقه الرضا عليه السلام : ماوقعت الشمس عليه من الاماكن التي
أصابها شئ من النجاسة من البول وغيرها طهرتها ، وأما الثياب فلا يتطهر إلا
بالغسل(5).
11 - السرائر : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
(1)المحاسن ص 513 .
(2)المحاسن ص 510 .
(3)أمالى الطوسى ج 1 ص 373
(4)سيأتى في ج 64 وهو من أجزاء المجلد الرابع عشر .
(5)فقه الرضا : 41 .