بحار الأنوار ج101

الحق : له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله(1)
20 وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبدالله عليه السلام
وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة
إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم ، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن
اغيرها خلاف ما أشهدت عليه ، وأن أزيد في الالفاظ مالم أشهد عليه ، وإلا
لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لى ذلك ؟ فقال : إي والله
ذاك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في
قضائهم(2)
21 سر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و
تزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد
الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد
على الاخير ، والاول أملك بها ، وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى
تنقضي عدتها(3)
22 م : قوله عزوجل ولا يأب الشهداء إذا مادعوا قال أمير المؤمنين
عليه السلام : أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لا قامتها وليقمها ولينصح
فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر(4)
23 وفى خبر آخر ولا يأب الشهداء إذا مادعوا قال : نزلت فيمن إذا
دعي لسماع الشهادة أبي ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ولا
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه يعنى كافر قلبه(5)


(1)السرائر ص 483 .(2)السرائر ص 484
(3)السرائر ص 487 .(4 و 5)تفسير العسكرى ص 285

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه