بالعموم ، وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم البحث عنه هل
ذابحه مسلم أم لا ؟ وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ؟ ولا يستحب ، و
لو قيل : بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي
الدروس اقتصر على نفي الاستحباب .
23 المحاسن : عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب
قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الانفحة من الميتة(1)قال :
لا يصلح ، ثم أرسل بدرهم قال(2): اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ(3).
24 ومنه : عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية(4)عن رجل من أصحابنا
قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبوجعفر عليه السلام :
إنه لطعام يعجبني فسا خبرك عن الجبن وغيره ، كل شئ فيه الحلال والحرام
فهولك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه .(5)
25 السرائر : نقلا من كتاب المشيخة لا بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس
الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في
الروم أنا كله ؟ قال : فقال : أما ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله ، وأما مالم
تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام .(6)
26 ومنه : عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
(1)في المحاسن : وانه يصنع فيه الانفحة قال :
(2)في المصدر : فقال .
(3)المحاسن : 496 .
(4)في المصدر : عن معاوية بن عمار .
(5)المحاسن : 496 .
(6)السرائر :