بحار الأنوار ج101

شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناء‌ه بعلمه عني الحديث(1)
82 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال
تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة
فرفع إلى على عليه السلام فدرأ عنه الحد بالشبهة ، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة
والصداق كاملا بغشيانة إياها(2)
83 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا طلاق إلا من بعد
نكاح(3)
84 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : من أسر الطلاق وأسر الاستثناء فلا بأس ، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا
السر(4)
85 وبهذا الاسناد قال : قال على عليه السلام في رجل قال لامرأته : أنت
طالق نصف تطليقة : هي واحدة وليس في الطلاق كسر(5)
86 قال : وسئل عليه السلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والاخرى
تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال : اذهبي فأنت
طالق فقال علي عليه السلام : طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالاشارة ، وكذلك رواه
الشعبي ، عن علي عليه السلام(6)
87 وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليه السلام : رأيت في المنام كأني
طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليه السلام : إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما
الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام(7)
88 وقال عليه السلام : طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق


(1)كتاب سليم بن قيس ص 122 الطبعة الثانية للحيدرية
(2)نوادر الراوندى ص 38
(3)نوادر الراوندى ص 51
(4 7)نوادر الراوندى ص 52

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه