بحار الأنوار ج85

أقول : وإن كان لفظ الوهم في أوله يوهم شموله للسهو أيضا لكن التفريع
صريح في الشك ، ويدل على أن كثرة الشك في الافعال أيضا يصير سببا للحكم بعدم
الالتفات إليه على أن كثير الشك لا يعود إلى الفعل المشكوك فيه ، وإن كان وقته
باقيا ولا يقضيه بعد الصلاة إن جاوز محله .
ومنها ما رواه الصدوق - ره - في الفقيه(1)حيث قال في رواية عبدالله بن المغيرة
أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به وقال
الرضا عليه السلام(2)إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك ولا تعد .


(1)الفقيه ج 1 ص 224 .
(2)في المصدر المطبوع بالنجف " قال الرضا عليه السلام " من دون عاطف ، وقال
المؤلف العلامة في بعض كلامه : توهم جماعة أن قوله " قال الرضا عليه السلام " من تتمة
حديث عبدالله بن المغيرة ، فعدوه حسنا كالصحيح لان طريق الصدوق إلى كتابه حسن بابراهيم
ابن هاشم ، ومؤيد بسند فيه جهالة(عن جعفر بن على الكوفى ، عن جده الحسن
ابن على ، عن جده عبدالله بن المغيرة)وقد عرفت حال مثل هذا السند في الحديث
الاول .
واعترض عليه بأنه يروى عن الكاظم عليه السلام ، وروايته عن الرضا عليه السلام غير
معلوم .
والجواب أنه وان لم يذكر النجاشى روايته عن الرضا عليه السلام لكن الشيخ صرح
في رجاله بروايته عنه عليه السلام ، مع أن خبره معه عليه السلام وما ظهر من اعجازه له
معروف ، وفى أكثر الكتب مذكور .
نعم لا يمكن الحكم بكونه من تتمة هذا الخبر ، لاحتمال كونه خبرا آخر مرسلا ،
بل الظاهر أنه خبر آخر ، اذ الظاهر من دأب الصدوق في الجزء الاول من الخبر أن ابن
المغيرة لم يرو عن المعصوم بلا واسطة ، لانه انما يقول " في رواية فلان " اذا كان هكذا غالبا
كما لا يخفى على المتتبع ، والظاهر رجوع الضمير في " أنه قال " إلى الصادق عليه السلام ، فلو

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه