بحار الأنوار ج76

حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بيني وبين هؤلاء
الذين يزعمون أنه شرب الخمر ، فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين
جلدة(1)
20 - يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : اقيم عبيدالله بن
عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى
قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضرب بها أربعين(2).
21 - قب :(3)روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على
رجل شرب الخمر ، فقال الرجل : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، فارتج عليه
فأرسل إلى علي عليه السلام يسأله عن ذلك ، فقال : مر نقيبين من رجال المسلمين
يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه
آية التحريم أو أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد
عليه ، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، فكان الرجل صادقا في مقاله
فخلى سبيله(4).
22 - ضا : عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه
فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه(5).
23 - كش : روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبدالله بن محمد
وربيعة الرأب ، فقال عبدالله : يا زرارة سل ربيعة عن شئ مما اختلفتم فيه !


(1 و 2)التهذيب ج 10 ص 90 . ومثله في الكافى ج 7 ص 215 و 214 .
(3)في الاصل رمز التهذيب ، لكنه سهو ونص الحديث ولفظه في المناقب ، نعم
الحديث مذكور في التهذيب ج 10 ص 94 مسندا عن أبى عبدالله(ع)بغير هذه الالفاظ
وهو أطول من هذا .
(4)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 356 .
(5)فقه الرضا : 37 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه