الاصحاب في كونه حلالا ، ونقل العلامة الاجماع عليه ، وما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة
ليس في حكم المتخلف في الحل والطهارة ، وفي تحريم المتخلف في الكبد والقلب وجهان
ولا يبعد ترجيح عدم التحريم لظاهر الآية إلا أن يثبت كونه خبيثا ، وحرمة مطلق
الخبيث والدم المتخلف في حيوان غير مأكول اللحم تابع لذلك الحيوان ، وظاهر
الاصحاب الحكم بنجاسته ، ونقل عن بعض المتأخرين التوقف فيها ، وما عدا
المذكورات من الدماء التي لم تخرج بقوة من عرق ولالها كثرة انصباب لكنه مما له
نفس فظاهر الاصحاب الاتفاق على نجاسته ، وظاهر الفاضلين دعوى الاجماع عليه
ويستفاد من بعض الاخبار أيضا ، فيلزم التحريم أيضا ، وأما دم غير السمك مما لا
نفس له فقد نقل جماعة من الاصحاب الاجماع على طهارته ، والكلام في حله وحرمته
كالكلام في دم السمك .
الثالث لحم الخنزير قيل : خص اللحم وإن كان كل أجزائه محر ما لانه
هو المقصود بالاكل ، وغيره تابع ، ولشدة حرص الكفرة ومزيد اعتقادهم بحسنه
وبركته فخصه ردا عليهم .
الرابع ما أهل به لغير الله أي ما رفع به الصوت عند ذبحه لغير الله كالصنم
والمسيح وغيرهما ، والاهلال أصله رؤية الهلال ، يقال : أهل الهلال وأهللته ، لكن
لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير إذا رئي سمي ذلك إهلالا ، ثم قيل : لرفع
الصوت وإن كان لغيره ، وقال في موضع آخر :(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه)قيل : فهذا مطلق والاول مقيد فيحمل الثاني على الاول أو بينهما عموم
وخصوص من وجه فجمع بينهما بمقتضى الروايات المعتبرة ، وسيأتي أحكام التسمية
إن شاء الله .
(فمن اضطر)أي إلى أكل هذه الاشياء قال الطبرسي رحمه الله : ضرورة
مجاعة عن أكثر المفسرين ، وقيل : ضرورة إكراه عن مجاهد ، وتقديره : فمن خاف
على النفس من الجوع ولا يجد مأكولا يسد به الرمق ، وقوله :(غير باغ وعاد)
فيه ثلاثة أقوال .