بحار الأنوار ج78

في باب التيمم .
23 كتاب سليم بن قيس : بالاسانيد التي ذكرناها في صدر الكتاب عنه
عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما ذكره من بدع عمر قال عليه السلام : والعجب لجهله وجهل
الامة أنه كتب إلى جميع عماله أن الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلي ،
وليس له أن يتيمم بالصعد حتى يجد الماء ، وإن لم يجده حتى يلقى الله . وفي رواية
أخرى : وإن لم يجده سنة ، ثم قبل الناس ذلك منه ورضوا به ، وقد علم وعلم
الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر عمارا وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصليا ،
وشهدابه عنده وغيرهما ، فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا(1).
24 نوادر الراوندي : عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن
الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى
ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تمسحوا بالارض فانها أمكم وهي بكم برة(2).
بيان : لعل المراد بالتمسح التيمم عند الضرورة ، ويحتمل أن يكون المراد
التمسح على وجه البركة ، أو يكون كناية عن الجلوس عليها ، ويؤيد الاخيرين
ما رواه الراوندي أيضا أنه أقبل رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أحدهما لصاحبه :
اجلس على اسم الله تعالى والبركة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اجلس على استك ،
فأقبل يضرب الارض بعصا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تضربها فانها أمكم وهي
بكم برة(3).
والخبر مذكور في روايات العامة أيضا قال في النهاية : فيه : تمسحوا
بالارض فانها بكم برة أراد به التيمم ، وقيل : أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود
من غير حائل ، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب ، لا وجوب ، وقوله : فانها
بكم برة أي مشفقة عليكم ، كالوالدة البرة‌ء بأولادها يعني أن منها خلقكم ، و


(1)كتاب سليم ص 122 ، وقوله لم يرفع به رأسا : أي لم يلتفت به .
(2 و 3)نوادر الراوندي ص 9 وفي هامش الاصل ، ستأتى بسند آخر في باب ما
يصح السجود عليه ، منه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه