بحار الأنوار ج79

وربما يقال : الركن هو السجدة الاولى وبه يندفع الاشكال المورد ههنا
بأنه إن كان الركن السجدتين يلزم الاخلال به بترك واحدة وإن كان الواحدة أو
الطبيعة يلزم الزيادة بالاتيان بسجدتين ، وأكثر ، ويرد عليه أنه لا ينفع في دفع
الاشكال ، إذ لا يعقل حينئذ زيادة الركن أصلا لان السجدة الاولى لا تتكرر إلا
أن يفرض أنه سهى عن الاولى وسجد اخرى بقصد الاولى ، فعلي تقدير تسليم أنه
يصدق عليه تكرر الاولى يلزم زيادة الركن بسجدتين أيضا ، ويلزم أنه إذا سجد
ألف سجدات بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركنا ، على أنه لو اعتبرت النية في ذلك
يلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد سجدة الاولى وسجد بنية الاخيرة ، فظهر له
بعد تجاوز المحل ترك الاولى ، ولعله لم يقل به أحد .
وقيل في دفع أصل الاشكال أن الركن هو أحد الامرين من إحداهما وكلتيهما
وهو أيضا غير نافع إذ يرد الاشكال فيما إذا سجد ثلاث سجدات إذ حينئذ يلزم زيادة
الركن إن اخذا لا بشرط شئ ، وإن اخذا بشرط لا ، يلزم عدم تحقيق الركن فيما
إذا سجدت ثلاث سجدات .
وتفصى بعضهم بوجه آخر وقال الركن المفهوم المردد بين السجدة الواحدة
بشرط لا ، والسجدتين بشرط لا وثلاث سجدات بشرط لا ، فيندفع الاشكال ، إذ
ترك الركن حينئذ إنما يكون بترك السجدة مطلقا أو الاتيان بأربع فمازاد ، وهذا
وجه متين لكن يرد عليه أن القوم إنما جعلوا بطلان الاربع فما زاد لزيادة الركن
لالتركه .
ويخطر بالبال وجه آخر ، وهو أن يقال الركن أحد الامرين من سجدة
واحدة ، بشرط لا ، أو سجدتين لا بشرط شئ ، فاذا سجد سجدة واحدة سهوا فقد
أتى بفرد من الركن ، وكذا إذا أتى بهما ، ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين
بأن لا يسجد أصلا ، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد من الركن ، و
هو الاثنتان ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له ، لكونها مع اخرى وما كان
فردا له كان بشرط لا ، وإذا أتى بأربع فمازاد أتى بفردين من الاثنتين ، وهذا وجه

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه