بحار الأنوار ج80

18 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الصلاة في معاطن الابل أتصلح ؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس
ثم انضع بالماء ، ثم صل(1).
وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس به(2).
19 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الصلاة في الارض السبخة أيصلى فيها ؟ قال : لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف
فوت الصلاة فيصلي(3).
20 المقنعة : قال : قال صلى الله عليه وآله تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع :
أحدها البيداء ، والثاني ذات الصلاصل ، والثالث ضجنان(4).
21 بصائر الدرجات : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم
ابن أبي البلاد ، عن علي بن مغيرة قال : نزل أبوجعفر عليه السلام في ضجنان وذكر حديثا
يقول في آخره وإنه ليقال : إنه واد من أودية جهنم(5).
22 مجالس الشيخ : عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي
ابن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد ، عن يحيى بن العلا قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لما خرج أميرالمؤمنين عليه السلام إلى النهروان وطعنوا في أول
أرض بابل ، حين دخل وقت العصر ، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس ، فنزل الناس
يمينا وشمالا لا يصلون إلا الاشتر وحده ، فانه قال : لا اصلي حتى أرى أميرالمؤمنين
عليه السلام قد نزل يصلي ، قال : فلما نزل قال : يا مالك إن هذه أرض سبخة ، ولا
يحل الصلاة فيها ، فمن كان صلى فليعد الصلاة ، قال : ثم استقبل القبلة فتكلم بثلاث
كلمات ماهن بالعربية ولا بالفارسية ، فاذا هو بالشمس بيضاء نقية ، حتى إذا صلى


(1 و 2)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 277 .
(3)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 279 .
(4)المقنعة ص 71 .
(5)بصائر الدرجات ص 285 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه