بحار الأنوار ج101

إذا أبى أن يطلق قال : كان على عليه السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه
الطعام والشراب حتى يطلق(1)
14 شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته
فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ،
وإن عزم فهي بائنة منه(2)
15 ين : صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في
الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم
يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب
مالا فليمض الذي بدا فيه(3)
16 ين : حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنهما عليهما السلام مثله(4)
17 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبى
عبدالله عليه السلام في المملوك يظاهر قال : عليه نصف ماعلى الحر صوم شهر وليس عليه
كفارة من صدقة ولا عتق(5)
18 ين : عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران ، قال : سألته
عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر امي قال : عتق رقبة أو إطعام ستين
مسكينا أو صيام شهرين متتابعين(6)
19 ين : محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت :
فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر(7)
20 ين : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : المظاهر
إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه(8)
21 ين : الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :


(1 2)تفسير العياشى ج 1 ص 114 وكان الرمز(ين)كسابقة
(3 8)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه