بحار الأنوار ج81

فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة المنتنة فلا يقرب
مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس (1).
ومنه : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن عبدالله بن محمد بن خلف
عن الوشا ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أكل البصل والكراث فقال :
لابأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ ، ولكن إن أكل منه ماله أذى فلا يخرج إلى المسجد
كراهية أذاه على من يجالس (2).
المحاسن : عن الوشا ، عن ابن سنان مثله إلا أن فيه الكراث فقط (3).
84 العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدابادي
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ولم يقل
إنه حرام (4).
بيان : المشهور بين الاصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من المؤذيات
بريحها ويتأكد الكراهة في الثوم ، بل يظهر من بعض الاخبار أنه لو تداوى به بغير
الاكل أيضا يكره له دخول المسجد .
ونقل الشيخ في الاستبصار بسند صحيح (5)عن زرارة قال : حدثني من اصدق
من أصحابنا قال : سألت أحدهما عن الثوم فقال : أعد كل صلاة صليتها مادمت تأكله .
ثم قال : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهيته دون
الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب ، بدلالة الاخبار الاول
والاجماع الواقع على أن أكل هذه الاشياء لايوجب إعادة الصلاة .


(21)علل الشرايع ج 2 ص 207 .
(3)المحاسن ص 512 .
(4)علل الشرائع ج 2 ص 207 .
(5)الاستبصار ج 4 ص 92 ، ورواه في التهذيب ج 9 ص 96 ط نجف ورواه الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 227 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه