بحار الأنوار ج77

تذنيب
نذكر فيه بعض مااختلف الاصحاب في نجاسته
الاول : قال في المعالم : قال ابن الجنيد في المختصر - بعد أن حكم
بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام : وكذلك عندي الاحتياط إن
كان جنبا من حلم ، ثم عرق في ثوبه ، قال : ولا نعرف لهذا الكلام وجها ، ولا
رأينا له فيه رفيقا .
الثاني عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القئ و
المشهور بين علمائنا طهارته ، وورد في بعض الروايات الامر بغسله ، وحمل على
الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس .
الثالث اختلف الاصحاب في عرق الابل الجلالة والمشهور الطهارة ، وذهب
المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ، وابن البراج وجماعة إلى أنه تجب إزالته و
قد ورد في الصحيح(1)والحسن(2)الامر بالغسل ، والاحوط عدم الترك وحملهما
أكثر الاصحاب على الاستحباب من غير معارض .
الرابع حكم السيد وابن إدريس بنجاسة ولد الزنا وسؤره ، والاشهر
الطهارة .
الخامس لبن الصبية ، وقد مر الكلام فيه .
السادس ما يتولد في النجاسات كدود الحش وصراصره ، واحتمل بعضهم
نجاسته والمشهور الطهارة .
السابع مالا تحله الحياة من نجس العين والمشهور النجاسة ، ويعزى إلى
السيد القول بالطهارة ، والاشهر أقوى .


(1)التهذيب ج 1 ص 75 .
(2)الكافى ج 6 ص 250 و 251 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه