بحار الأنوار ج71

أو لانه إذا عذره لا يشكوه ولا يغتابه ، فيبقى حقه عليه سالما إلى يوم الحساب .
ويروى عن بعض الفضلاء لمن كان قريبا من عصرنا أنه قال : المراد بالعذر إسقاط
حق الآخرة ، وكونه أسوء لانه زيدت عليه المنة ولا ينفعه ، وقال بعض الافاضل
من تلامذته لتوجيه كلامه : هذا مبني على أن عذاب القبر لا يسقط باسقاطه ، إذ
هو حق الله كما صرح به الشيخ قدس الله روحه في الاقتصار ، حيث قال : كل
حق ليس لصاحبه قبضه ، ليس له إسقاطه كالطفل والمجنون : لما لم يكن لهما استيفاؤه
لم يكن لهما إسقاطه ، والواحد منا لما لم يكن له استيفاء ثوابه وعوضه في الاخرة
لم يسقط باسقاطه ، فعلم بذلك أن الاسقاط تابع للاستيفاء ، فمن لم يملك أحدهما
لم يملك الاخر انتهى .
والثاني : أن يكون الضمير راجعا إلى الطالب كما فهمه المحدث الاستر آبادي
رحمه الله حيث قال : أي كان الطالب أسوء حالا لصتديقه الكاذب ، ولتركه النهي عن
المنكر ، والاول أظهر .
104 - كا : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن بزيع ، عن
صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن المؤمن
لترد عليه الحاجة لاخيه ، فلا تكون عنده فيهتم بها قلبه ، فيدخله الله تبارك وتعالى
بهمه الجنة(1).
105 - كا : عن محمد بن يحى ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال : مشي الرجل في حاجة أخيه المؤمن
يكتب له عشر حسنات ، ويمحى عنه عشر سيئات ، ويرفع له عشر درجات ، قال :
ولا أعلمه إلا قال : وتعدل عشر رقاب ، وأفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحرام(2)
بيان : يكتب له على بناء المفعول ، والعائد محذوف ، أو على بناء الفاعل
والاسناد على المجاز ولا أعلمه أي لا أظنه ، ويمكن أن يستدل به على جواز كون
السنة أفضل من الواجب لان السعي مستحب غالبا والاعتكاف يشمل الواجب أيضا


(1 و 2)الكافى ج 2 ص 196 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه