بحار الأنوار ج77

فالاستدل بها على وجوب الابتداء بالاصابع استدلال واه لاحتمالها كلا الامرين
ونحن إنما عرفنا وجوب الابتداء بالمرفق من فعل أئمتنا عليهم السلام .
على أن ابن هشام ذكر في طي ما ذكر من أغلاط المعربين : الحاديشعر قوله
تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فان المتبادر تعلق إلى باغسلوا
وقد رده بعضهم بأن ما قبل الغاية لابد أن يتكرر قبل الوصول إليها تقول ضربته


* 6 و 7 - غسل الساعد من المرفق إلى الزند ثم غسل الكفين من الاصابع إلى الزند
وعكسه .
8 - رش اليدين إلى المرفق ثم دلكه هكذا : ذاهبا وجائيا ، ثم غمصه في الماء
ليتحقق الغسل ويذهب بالدرن المانع .
ومن دقق النظر ، يمكن أن له يتصور أنحاء أخرى غير ما ذكرناه ، وهكذا في
غسل الوجه وهوذات أبعاض ، ومسح الرأس والقدمين كما سيأتى الكلام فيه .
ولكن أحسن الوجوه اللائق بمقام الربوبية وأسهلها من حيث الطبع وأكملها من
حيث النظافة والذهاب بالدرن الموافق لطبع الماء المطهر وجريانه ، هو الوجه الاول
وهو الغسل : الاعلى فالاعلى - سواء كان غسل الوجه أو اليدين أو تمام البدن في الغسل ،
بأن يرسل الماء في الوضوء إلى أعلى الوجه ويمريده ماسحا من الاعلى إلى الاسفل حتى
يوافق غسله ومسحه طبع الماء من حيث نزوله وميله إلى الارض فيتوافقان معا ، وينفصل
الغسالة من الذقن وينزل إلى الارض ، كما هو دأب جميع البشر في غسل الوجه ، المسلم
وغيره .
ثم يرسل الماء إلى أعلى المرفق ويمسح بيده من الاعلى إلى الاسفل موافقا لجريان
الماء وطبعه حتى يذهب بالدرن المانع ، وينفصل الغسالة من الاصابع ، وهذا هو النحو
المتعارف المطبوع لكل أحد ، سوى أهل السنة من المخالفين ، خالفوا فطرتهم المجبولة
قسرا لاجل فتوى فقائهم الجهال حيث توهموا أن إلى في الاية تفيد وجوب الابتداء
من الاصابع والانتهاء إلى المرافق وليس كذلك ، لاعرفا كما بينه المؤلف العلامة
قدس سره وهو على محله ، ولالغة كما ستعرفه من كلام ابن هشام .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه