بحار الأنوار ج78

الشرعية إلا أن يراد بالدهن ما يجري على العضو ، وإن كان قليلا انتهى ، ولا
يخفى متانته .
ثم إنه ينقل عن السيد رحمه الله أنه استدل بهذه الرواية على مذهبه
ولا يخفى ما فيه ، إذ الظاهر أن المراد بها التيمم بالتراب ، وقوله فلا يجد إلا
الثلج أي مما يصح الاغتسال به قوله عليه السلام : توبق دينه أي تذهبه من قولهم
أو بقت الشئ اي أهلكته ، ويدل على أن من صلى بتيمم وإن كان مضطر أفصلاته
ناقصة ، وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن ذلك
المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك .
وربما يستنبط منه وجوب المهاجرة عن بلاد التقية إلى بلاد يمكنه فيها تركها
بل عن البلاد التي لا يتمكن من أقام فيها من القيام التام بوظائف الطاعات ، و
إعطاء الصلاة ، بل سائر العبادات حقها من الخشوع والاقبال على الحق جل شأنه
فضلا عن البلاد التي لا يسلم المقيم فيها يوما من الاعمال السيئة ، والاقوال الشنيعة
ولا يكاد ينفك عن الصفات الذميمية المهلكة من الغل والحسد والتكبر وحب الجاه
والرياسة ، وفقنا الله وسائر المؤمنين لاقامة شرايع الدين في مقام أمين لا يستولي
فيه الشياطين على المؤمنين .
15 المحاسن : في رواية حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من
أوي إلى فراشه فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه ، كان في صلاة
ما ذكر الله(1).
بيان : رواه في التهذيب(2)مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال : من تطهر
ثم أوي إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم
من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل ، وفي الفقيه(3)


(1)المحاسن ص 47 .
(2)التهذيب ج 1 ص 167 .
(3)الفقيه ج 1 ص 296 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه