بحار الأنوار ج79

تأدي أصل السنة بذلك ، وإن كان إيقاعه على الهيئة الواردة في هذا الخبر
أفضل وأحوط ، ثم قولهم(فان فضل من الماء شئ)فلا يخفى ما فيه إذ ظاهر
الخبر الذي هو مستندهم ظاهرا لزوم الاتيان به على كل حال ، لكن في الفقه
الرضوي ورد موافقا للمشهور وقال في الفقيه : من غير أن يقطع الماء ، وفي دلالة
الخبر عليه أيضا خفاء لكنه موافق لما في الفقه .
ثم إنه لا يظهر من الاخبار ولا من كلام القوم تعين الابتداء من الجانب
الذي يليه ، أو الجانب الذي يلى القبلة ، فالظاهر التخيير بينهما .
2 منتهى المطلب : روى الجمهور عن الساجى في كتابه ، عن جعفر بن محمد
الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن جابر قال : لحد رسول الله صلى الله عليه وآله ونصب عليه اللبن
نصبا ورفع قبره عن الارض قدر شبر .
وعن القاسم بن محمد قال : قلت لعائشة يا امه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله
وصاحبيه ، فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة
الحمراء .
3 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الاصبغ
ابن نباته قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج
من الاسلام(1).
تبيين : قال الصدوق في الفقيه(2)بعد إيراد هذا الخبر مرسلا : واختلف
مشايخنا في معنى هذا الخبر ، فقال محمد بن الحسن الصفار ره هو جدد بالجيم لا غير ، وكان
شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يحكى عنه أنه قال : لا يجوز تجديد
القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الايام عليه ، وبعد ما طين في الاول ، ولكن إذا
مات ميت فطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد ، وذكر عن سعد
ابن عبدالله ره أنه كان يقول إنما هو حدد قبرا بالحاء غير المعجمة ، يعنى به


(1)المحاسن ص 612 .
(2)الفقيه ج 1 ص 120 121 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه