بحار الأنوار ج80

صلاة الفرض ، ألا ترى أن أول مايظهر قرص الشمس ليس بوقت لشئ من
الصلوات المفروضات(1).
ومنه : عنه صلى الله عليه وآله وقد ذكر صلاة العصر : ولا صلاة بعدها حتى يرى
الشاهد .
قال السيد : المراد بالشاهد هنا النجم و العرب يسمون الكواكب شاهد
الليل كأنه يشهد بادبار النهار وإقبال الظلام ، وكل شئ يدل على شئ فهو يجري
مجرى الشاهد به والمخبر عنه ، إذ ليس كل دال بانسان ولا كل دليل من جهة
اللسان(2).
15 - المناقب : عن علي بن محمد ، عن أبيه رفعه قال : قال رجل لابي
عبدالله عليه السلام : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ؟ قال : نعم ، إن إبليس اتخذ
عرشا بين السماء والارض ، فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت اناس قال :
إبليس إن بني آدم يصلون لي(3).


(1)المجازات النبوية : وزاد في المصدر بعده : في أول هذا الخبر ما
يحقق القول الذى قلناه ، وهو قوله عليه السلام :(لاتنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا
غروبها فانها تطلع بين قرنى شيطان)وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبوحنيفة : ولا
يجوز أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
وقال الشافعى : يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذى له سبب مثل تحية المسجد
ولايصلى النفل المبتدء الذى لاسبب له .
(2)المجازات النبوية ص 277 ، ومابين العلامتين زيادة اتممناها من المصدر .
(3)مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 257 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه