بحار الأنوار ج96

في ذي القعدة قال : لم يوف حجة(1).
17 - ضا : عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل جعل مشيا
إلى بيت الله الحرام فلم يستطع قال : يحج راكبا(2).
18 - ضا : عن رفاعة وحفص قالا : سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نذر أن
يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال : فليمش فاذا تعب فليركب(3).
19 - ضا : عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك(4).
20 ضا : عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : أيما رجل
ناذر نذر أ ن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف
الله منه الجهد(5).
21 - ضا : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل حج عن غيره
ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا يجزي ذلك عنه من نذره ؟ قال : نعم(6).
22 - ضا : عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا :
إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب فاذا بلغ مجهوده ركب قال :
وكان رسول الله صلى الله عليه واله يحمل المشاة على بدنه(7).
23 - ضا : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي
إلى بيت الله فلم يستطع قال : فليحج راكبا(8).


(1 - 5)فقه الرضا ص 59 وكان الرمز في جميعها(ين)وهو من سهو القلم فيما نظر
اذ الاحاديث بعينها في فقه الرضا .
(6 - 8)المصدر نفسه ص 60 وهذه الثلاثة كالاحاديث السابقة في رمزها .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه