الاكثر إلى غسله ثلاثا اولاهن بالتراب ، وقال في المقنعة : يغسل ثلاثا وسطاهن
بالتراب ، ثم يجفف وقيل : إحداهن بالتراب ، وقال في الفقيه : يغسل مرة
بالتراب ومرتين بالماء كمافي الرواية ، وقال ابن الجنيد : يغسل سبعا إحداهن
بالتراب .
ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ ، وهو شربه مما في الاناء
بطرف لسانه ، قالوا : وفي معناه لطعه الاناء بلسانه ، فلو أصاب الاناء بيده أو برجله
كان كغيرة من النجاسات ، وألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع ، وذكرواأن هذا
والتجفيف لا يعلم مستندهما وهما مصر حان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد
إليه في مثل هذا .
4 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت
قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس(1).
5 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ، قال :
فليمض فلا بأس وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون
فيه أثر فيغسله(2).
قال : وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أوالسمن أيؤكل ؟ قال :
يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي(3)
بيان : قال في المعالم بعد إيراد الجزء الاول من هذه الرواية : الظاهر من
الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة ، فبتقدير الوجوب يكون تعبدا ، وذلك
لانه أمر فيها بالمضى في الصلاة إذا كان قد دخل فيها وظاهره نفي التنجيس .
(1)قرب الاسناد ص 94 ط حجر .
(2)البحار ج 10 ص 256 .
(3)كتاب المسائل البحار ج 10 ص 261 .