بحار الأنوار ج77

قال : لاتعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع
والسجود(1).
بيان : الطهور الطهارة من الحدث ، أو الاعم منه ومن الخبث ، وفي الاخلال
بالاول يلزم الاعادة مطلقا ، وفي الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت وخارجه
سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا واستشكل بعض المحققين قضاء الجاهل ، وإذا
كان ناسيا الاعادة مطلقا أيضا على قوله جماعة أو في الوقت خاصة على الاشهر بين
المتأخرين .
وقيل : بعدم الاعادة مطلقا ولا يخلو من قوة ، بحمل الاخبار الاعادة على
الاستحباب ، وإذا كان جاهلا ولم يعلم إلا بعد الفراغ ، فالاشهر عدم الاعادة
مطلقا وقيل : يعيد في الوقت خاصة ، وفيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا والاول
أقوى .
11 - دعائم الاسلام : روينا عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
قال : يحشر الله عزوجل امتي يوم القيامة بين الامم غرا محجلين من آثار
الوضوء(2).
ومنه عن علي عليه السلام أنه قال : الطهر نصف الايمان(3).

وعنه عليه السلام أنه قال : من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة
ما لم يحدث(4).
ومنه : عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا صلاة إلا بطهور(5).
وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يقبل الله صلاة
إلا بطهور(6).


(1)الخصال ج 1 ص 137 .
(2 - 6)دعائم الاسلام ج 1 ص 100 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه