أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خبير بقوسه فاتكى
على سيتها(1) ثم حمد الله أثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ، ونهى عن خصال
تسعة عن : مهر البغي ، وعن عسيب الدابة ، يعنى كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب
وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الارجوان قال أبوعروبة عن مياثر الخمر وعن
لبوى ثياب القسى وهى ثياب تنسج بالشام وعن أكل لحوم السباع ، وعن
صرف الذهب والفضة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم(2) .
9 - لى : في خبر مناهى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر
وأن تسقى الخمر
وقال صلى الله عليه وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها
وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة أليه(3) .
10 - وقال عليه السلام : من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها(4) .
11 - ف : سأل الصادق عليه الصلاة والسلام سائل فقال : كم جهات
معايش اللعباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات ؟ فقال : جميع
المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات
من المعاملات فقال له : أكل هؤلاء الاربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها
حلال وبعضها حرام ؟ فقال : قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة حرام
من جهة ، وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات ، فأول هذه الجهات الاربعة : الولاية والتولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم
بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، ثم التجارة في جميع البيع والشراء
(1) سية القوس : ما عطف من طرفيها .
(2) الخصال ج 2 ص 184 .
(3) أمالى الصدوق ص 424 .
(4) أمالى الصدوق ص 430 .