بين الاصحاب مستنده روايات منها صحيحة زرارة(1)وقد روي نجاسته في خبر(2)
آخر لكنه ضعيف السند إلا أنه موافق للاصل من نجاسة المايع بملاقاة النجاسة ،
وكل نجس حرام ، وفي الدروس ضعف رواية التحريم ، وجعل القائل بها نادرا وحملها على
التقية انتهى .
وأقول : لابد من التنبيه على فوائد :
الاولى : خص الشيخ في النهاية استثناء الشعر والصوف والوبر بما إذا اخذت
بالجز وقد يعلل كلامه بأن اصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه ، وإنما يستكمل
استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه ، وهو ضعيف ، لان إطلاق الاخبار
يشتمل القلع أيضا ، بل الامر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه
وعدم صدق الاسم ممنوع .
الثاني : الظاهر طهارة المذكورات سوى الانفحة مطلقا في الحيوان المحلل وغيره
إذا كان طاهرا حال الحياة ، لا نعرف خلافا في ذلك إلا في البيض ، فقد فرق العلامة
بين كونه من مأكول اللحم وغيره ، فحكم بطهارة الاول ونجاسة الثانى ونص الشهيد
على عدم الفرق وهو أقوى .
الثالث : اشترط أكثر الاصحاب في البيض اكتساء القشر الاعلى لرواية غياث بن
إبراهيم(3)ونقل عن الصدوق في المقنع أنه لم يتعرض لهذا الشرط ، وكلام الاصحاب
مختلف في التعبير عن هذا الشرط ، فبعض المتقدمين اقتصر على مدلول الرواية حيث
قال : إن اكتسب الجلد الغليظ ، وقال الشيخ في النهاية : إذا كان قد اكتسى الجلد
الفوقانى ، وجماعة منهم المحقق عبروا بالقشر الاعلى ، وفي كلام العلامة في جملة من
كتبه الجلد الصلب ووصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية(4)وحكى العلامة
(1 و 2)راجع التهذيب ج 9 ص 76 الحديث 59 و 60 ضعف الثانى لمكان وهب .
(3)الكافى ج 6 ص 258 ، التهذيب 9 ر 76 .
(4)المراد بالجلد الصلب هو القشر الاعلى ، ولا يتصلب هذا القشر الابعد استكمال
البيض وانقطاعه عن رحم البائض ، واما قبل تصلب القشر فالبيض متعلق بالرحم مستمد منها يمتص