بحار الأنوار ج87

6 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس
صل الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصل الفريضة وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي
الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة(1).
قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده ؟ قال :
قبل الاذان(2).
7 - السرائر : نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا عنه عليه السلام مثله في السؤالين
معا إلا أنه زاد بعد قوله فصل الفريضة قوله ساعة تزول(3).
8 - قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال : كان
أبي يغتسل يوم الجمعة عند الزوال ، وقال في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة
وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة(4).
9 - العلل والعيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد
ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال : فان قال فلم
زيد في صلاة الستة يوم الجمعة أربع ركعات ؟ قيل تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه
وبين ساير الايام(5).
10 - فقه الرضا عليه السلام : لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين ، و
النوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين
ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فان استطعت أن تصلي


(1 و 2)قرب الاسناد : 98 ط حجر .
(3)السرائر : 469 .
(4)قرب الاسناد : 79 ط حجر .
(5)علل الشرايع ج 1 : 253 ، عيون الاخبار ج 2 ص 112 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه