وروي أيضا أن عليا عليه السلام قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ
وليستأنف الصلاة(1).
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل
رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ابنته ، لانها كانت عندي ، فقلت لابي ذر سله ! فسأله
فقال النبي صلى الله عليه وآله : يغسل طرف ذكره وانثييه ، ويتوضأ وضوء الصلاة(2).
وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أمرت المقداد
يسأله يقول ثلاثة أشياء : مني ووذى ومذي ، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته
فمذي ، ففيه الوضوء ، وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه
الوضوء ، وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل(3).
بيان : الزب بالضم الذكر والاربية كاثفية أصل الفخذ ، أوما بين أعلاه
وأسفل البطن ، ويدل الاول على أن مس الذكر لا يبطل الوضوء ، والوضوء
في الثالث والرابع محمول على إزالة النجاسة حملا على المعنى اللغوي ، والبناء
في الثالث محمول على عدم الاستدبار والكلام(4)والاستيناف في الرابع على ما إذا
صدر واحد منهما ، أو الفعل الكثير على المشهور ، والوضوء في المذي والوذى إما
محمول على التقية أو على الاستحباب كما عرفت(5).
(1 - 3)نوادر الراوندى ص 45 .
(4)بل الوجه في ذلك أن كل ماغلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر ، والرجل
اذا مضى في صلاته مع شرائط الصحة ، ثم فاجأه في الاثناء الرعاف وهو مانع عن المضى
في الصلاة شرعا ، كان على الله أن يقبل ما مضى من صلاته ، وكان عليه أن ينصرف إلى
تحصيل الطهارة المانعة عن الصلاة ، وليس معناه الا الابتناء ، نعم اذا فعل من منافيات الصلاة
ما لم يلزمه ولم يغلب عليه الله كان ذلك بمنزلة الانصراف عن الصلاة رأسا ، فلاوجه للابتناء
وهو ظاهر .
(5)بل يحمل على التوضى من الخبث للعرف الشايع في صدر الاسلام ، فان وضوء
الصلاة أيضا انما سمى وضوءا لمبالغتهم في غسل الوجه واليدين رغبة في اطاعة أمرالله
عزوجل بأحسن الوجوه .