قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أيهما أشد ، الزنا أو القتل ؟ قال : فقال : القتل
قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ فقال
لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة ؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله
أخرج في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن
الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل
والمرءة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع
عن المقتول(1).
19 - ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تزوج بامرءة ولم
يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة(2).
وسألته عن رجل طلق أوبانت امرءته ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : الرجم(3).
وسألته عن امرءة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال :
نعم(4).
20 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن
الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
إذا هو زنى وعنده السرية(5)والامة يطأهما ، تحصنه الامة تكون عنده ؟
(1)علل الشرايع ج 2 ص 196 .
(2)قرب الاسناد ص 144 .
(3 و 4)قرب الاسناد ص 147 .
(5)السرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة - الامة التى بوأتها منزلا ، وهو
فعليه منسوبة إلى السر - وهو الجماع أو الاخفاء - لان الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها
عن حرته ، وانما ضمت سينه لان الابنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة
إلى الدهر دهرى والى الارض السهلة سهلى ، والجمع سرارى ، وقيل انها مشتقة من
السرور ، لانه يسر بها ، يقال : تسررت جارية وتسريت ايضا كما قالوا تظننت وتظنيت
قاله الجوهرى .