بحار الأنوار ج50

ولاعليها معقلة(1)إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي : قد كان قيل لي إن ابن
أبي العوجا سأل أبا عبدالله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب .
فأقبل عليه السلام علي فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجا(2)والجواب منا
واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لاخرنا ما جرى لاولنا ، وأولنا وآخرنا
في العلم والامر سواء ، ولرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما(3).
كشف : من دلائل الحميري ، عن الجعفري مثله(4)
عم : من كتاب ابن عياش بالاسناد المذكور مثله(5).
12 - يج : قال أبوهاشم : سمعت أبا محمد يقول : إن الله ليعفو يوم القيامة عفوا
لايحيط على العباد حتى يقول أهل الشرك " والله ربنا ما كنا مشركين "(6)
فذكرت في نفسي حديثا حدثني به رجل من أصحابنا من أهل مكة أن رسول الله


(1)المعقلة - بضم القاف - الغرم ، يقال : صاردمه معقلة على قومه اى صاروا يدونه
يؤدون من أموالهم ، وأصل العقل الامساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال ، وعقل الدواء
البطن ، كما قيل للحصن معقل ، وباعتبار عقل البعير قيل عقلت المقتول : اعطيت ديته .
وقيل أصله أن تعقل الابل بفناء ولى الدم ، وقيل بل بعقل الدم أن يسفك ثم سميت
الدية باى شئ كان عقلا ، وسمى الملتزمون له عاقلة ، وهم قرابة الرجل من قبل الاب
الذى يعطون دية من قتله خطأ .
(2)رواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 85 ، باسناده عن الاحول قال : قال لى ابن
أبى العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟
قال : فذكره بعض أصحابنا لابى عبدالله عليه السلام فقال : ابن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا
نفقة ولامعقلة وانما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل
سهمين .
(3)مختار الخرائج ص 239 .
(4)كشف الغمة ج 3 ص 299 .
(5)اعلام الورى ص 355 .
(6)الانعام : 23 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه