بحار الأنوار ج81

قال : نعم لابأس (1).
بيان : الخبر يشتمل على أحكام .
الاول : قوله يخطئ في أذانه وإقامته يحتمل أن يكون المراد تركهما ، أو
ترك بعض فصولهما ، واختلف الاصحاب في تارك الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة
فقال السيد في المصباح والشيخ في الخلاف وأكثر الاصحاب : يمضي في صلاته ، إن كان
متعمدا ، ويستقبل صلاته مالم يركع إن كان ناسيا ، وقال الشيخ في النهاية : بالعكس
واختاره ابن إدريس وأطلق في المبسوط الاستيناف مالم يركع ، وقد ورد بعض الاخبار
بالرجوع قبل الركوع وبعضها بالرجوع قبل الشروع في القراء‌ة ، وبعضها بالرجوع قبل
أن يفرغ من الصلاة ، فان فرغ منها فلا يعيد ، وحملها الشيخ في التهذيب على الاستحباب
وقال في المعتبر : ماذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر .
أقول : وحمل الشيخ متين لصحة الخبر ، لكن لما كان الظاهر في الحكم الاستحباب
لورود الرواية الصحيحة بعدم وجوب الرجوع ، وعدم القائل بالوجوب ظاهرا ، فالظاهر
أن الاحتياط في عدم الرجوع بعد الركوع ، وأما الاخبار الواردة بالرجوع قبل القراء‌ة
فلعلها محمولة على تأكد الاستحباب .
ثم اعلم أن الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الاذان والاقامة
أو الاقامة وحدها ، وليس فيها مايدل على جواز القطع ، لاستدراك الاذان مع الاتيان
بالاقامة ، والظاهر من كلام أكثر الاصحاب أيضا عدم جواز القطع لذلك ، وحكى
فخر المحققين الاجماع على عدم الرجوع مع الاتيان بالاقامة ، لكن المحقق في
الشرائع وابن أبي عقيل ذهبا إلى الرجوع للاذان فقط أيضا وحكم الشهيد الثانى ره
بجواز الرجوع لاستدراك الاذان وحده دون الاقامة ، وهو غريب .
ثم اعلم أنه إن حملنا الخبر على ترك بعض فصول الاذان أو الاقامة كما هو
الظاهر فلم أر مصرحا به ، ومتعرضا له ، وإثباته بمحض هذا الخبر لايخلو من إشكال
ثم إن حملنا الركعة على معناها المتبادر يدل على تفصيل آخر سوى مامر من


(1)قرب الاسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه