غسل يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم سابع عشر ربيع الاول ، وغسل صلاة
الكسوف إذا كان قد احترق كله وتركها متعمدا ، فيغتسل ويقضيها ، وغسل
صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل الاحرام ، وغسل دخول مسجد
الحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وعند
زيارته عليه أكمل الصلواة ، وعند زيارة الائمة من عترته أين كانت قبورهم ، عليهم
افضل التحيات .
وغسل أخذ التربة من ضريح الحسين عليه السلام في بعض الروايات(1).
وروى ابن بابويه في الجزء الاول من كتاب مدينة العلم عن الصادق عليه السلام
حديثا في الاغسال ، وذكر فيها غسل الاستخارة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل
صلاة الاستسقاء ، وغسل الزيارة ، ورأيت في الاحاديث من غير كتاب مدينة
العلم أن مولانا عليا عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة
الليل(2).
31 الهداية للصدوق : قال الصادق عليه السلام : غسل الجنابة والحيض واحد .
وروي أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة(3).
بيان : قال أكثر الاصحاب باستحباب هذا الغسل ، واستندوا إلى
هذه الرواية ، ورواها في الفقيه(4)ايضا هكذا مرسلا ، وذهب أبوالصلاح إلى
الوجوب وإثبات الوجوب بمثلها مشكل ، والاصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة
أيام ، وقال الاكثر : الحكم شامل لما كان بحق أم لا ، أو بالكيفية الشرعية
أم لا ، لاطلاق النص ، وهو كذلك ، لكن لا بد من تقييده بما يسمى صلبا
(1)فلاح السائل ص 61 و 62 .
(2)لم نجده في المصدر المطبوع ، ولعله في القسم المخطوط الذي لم يطبع بعد
وقد أخرجه العلامة النورى في المستدرك ج 1 ص 151 ، أيضا .
(3)الهداية ص 19 ط قم .
(4)الفقيه ج 1 ص 45 .