بحار الأنوار ج82

الكراهة في الاقعاء عن جماعة من الصحابة ، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد و
إسحاق وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم انتهى .
وقال الرافعي في شرح الوجيز في الجلوس بين السجدتين : والمشهور أنه يجلس
مفترشا وكذلك رواه أبوحميد الساعدي ، وفي قول يضجع قدميه ويجلس على صدورهما
وعن مالك أن المصلي يتورك في جميع جلسات الصلاة ، وقال في وصف التشهد ويجزي
القعود على أي هيئة اتفق ، لكن السنة في القعود حال الصلاة الافتراش وفي القعود
في آخرها التورك كذلك روي عن أبي حميد في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال أبوحنيفة :
السنة فيهما الافتراش ، وقال مالك : السنة فيهما التورك ، وقال أحمد : إن كانت الصلاة
ذات تشهدين تورك في الاخير ، وإن كانت ذات تشهد واحد افترش فيه .
والافتراش أن يضجع رجله اليسرى بحيث يلي ظهرها الارض ويجلس عليها و
ينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الارض موجهة إلى القبلة والتورك أن يخرج
رجليه وهما على هيئتهما في الافتراش من جهة يمينه ، ويمكن وركه من الارض ، و
خص الافتراش بالتشهد الاول لان المصلي مستوفز للحركة يبادر إلى القيام عند
تمامه ، وهو من الافتراش أهون ، والتورك هيئة السكون والاستقرار فخص بآخر
الصلاة انتهى .
وقال بعض شراح صحيح مسلم في خبر رواه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان
إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا ، وكان يفرش رجله اليسرى
وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، قال : قولها(وكان يفرش رجله
اليسرى): معناه يجلس مفترشا وفيه حجة لابي حنيفة ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة
يكون مفترشا ، سواء فيه جميع الجلسات ، وعند مالك متوركا بأن يخرج رجله
اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الارض ، وقال الشافعي : السنة أن يجلس كل
الجلسات مفترشا إلا الجلسة التي يعقبها السلام ، والجلسات عند الشافعي أربع :
الجلوس بين السجدتين ، وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام ، والجلسة
للتشهد الاول ، والجلسة للتشهد الاخير ، فالجميع يسن مفترشا إلا الاخيرة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه