بحار الأنوار ج93


40 باب (وقت ما يحبر الصبى على

الصوم)

1 - ل : ابن المغيرة ، عن جده ، عن جده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست
عشرة سنة(1).
2 - ضا : اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين ، على قدر ما
يطيقه ، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع
والعطش أفطر ، وإذا صام صامثلاثة أيام ولا تأخذه بصيام الشهر كله .
3 - نوادر الراوندى : بإسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلام : تجب الصلاة على الصبي إذا عقل ، والصوم إذا أطاق(2).

41 . (باب) (الحامل والمرضعة وذى العطاش والشيخ والشيخة)

أقول : يأتي الايات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان
وفضله إنشاء الله تعالى .
1 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أنه كانت
له ام ولد فأصابها عطاش في شهررمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال :
مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام(3).


(1)الخصال ج 2 ص 92 .
(2)نوادر الراوندى :
(3)قرب الاسناد : 59 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه