بحار الأنوار ج88

بيان : قوله عليه السلام : على أي طرفي : أي طرفي الراحة والبلاء ، أو الحياة و
الموت ، أو طرفي الذي أتردد فيه ، أو أقع مريضا على جنبي الايمن أو الايسر
أو اقتل فاصرع على الايمن أو الايسر ، وربما يقرأ بالقاف جمع الطريق ، وصحح
في بعض النسخ طريقي فهما تصحيفان ، ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي مكانه على
أي جنبى .
وقال في النهاية : فيه أنه كان إذا اشتكى أحدهم لم ينزل البرمة حتى يأتي
على أحد طرفيه أي حتى يفيق من علته أو يموت ، لانهما منتهى أمر العليل ، فهما
طرفاه أي جانباه ، ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر قالت لابنها عبدالله : ما بي عجلة
إلى الموت حتى آخذ على أحد طرفيك ، إما أن تستخلف فتقر عيني ، وإما أن تقتل
فأحتسبك .
4 - الفتح : قال : وجدت في أصل العبد الصالح المتفق عليه محمد بن أبي عمير
رضي الله عنه عن ربعي ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ما استخار
الله عزوجل عبد مؤمن إلا خار له ، وإن وقع ما يكره .
ومنه : نقلا عن الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين ، عن جابر بن
عبدالله قال : كان النبي صلى الله عليه وآله يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما
يعلمنا السور من القرآن .
ومنه : ما رواه باسناده إلى جده أبي جعفر الطوسي فيما رواه إلى أبي
العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب تسمية المشايخ ، عن شهاب بن محمد
ابن علي ، عن جعفر بن محمد بن يعلى ، عن إدريس بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن
عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله بن الحسن ، عن جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال :
كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من كتاب الله عزوجل .
ومنه : من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من كتاب الله عزوجل .
ومنه : من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كنا

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه