بحار الأنوار ج84

فمتى أصليها ؟ قال : ما بين المغرب والعشاء(1).
بيان : الظاهر أن هذه الصلاة هي نافلة المغرب فان ركعتين منها آكد كما
مر ، ويجوز الاكتفاء في النوافل بالحمد فقط لا سيما عند ضيق الوقت ، بل يحتمل
في بعض النوافل المتقدمة أيضا أن يكون كيفية مستحبة لنافلة المغرب ، وهذه الاخبار
مما يؤيد جواز إيقاع التطوع بعد دخول وقت العشاء(2)إذ لا يفي الوقت بجميعها ،


(1)فلاح السائل ص 248 .
(2)هذه الاخبار مع ضعف سندها تخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله في أعداد النوافل من جهة
وفي تعيين أوقات الصلوات اخرى ، وقد عرفت فيما سبق مرارا أن الله لا يعذب على كثرة الصيام
والصوم ، ولكنه يعذب على ترك السنة .
وذلك لان المراد بالسنة كما عرفت في ج 82 ص 295 سيرته العملية المتخذة باشارات
القرآن العزيز كما وكيفا زمانا ومكانا فمن خالف سنته كما فأتى بالنوافل أكثر مما سنه
صلى الله عليه وآله أو كيفا فأتى بها بتطويل الركوع في ليلة مع تخفيف سائرها وتطويل
السجود في ليلة أخرى يتخذها سيرة لنفسه ويقول يا فلان هذه ليلة الركوع وهذه ليلة السجود
مثلا ، أولا يفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام ، أو يقرء عشر سور في ركعة واحدة يلتزم بها
وغير ذلك مما يكثر تعداده .
أو خالف سنته صلى الله عليه وآله زمانا فأتى بالنوافل في وقت الفرائض المختص بها ، أو
مكانا فأتى بها في المسجد علانية يلتزم بها ، وقد كان صلوات الله عليه يأتى بها في داره الا
نوافل شهر رمضان على ما سيأتى في محله .
فمن خالف سنته صلى الله عليه وآله باحدى هذه الصور فقد أتى بأمر من عنده محدث ، وكل
محدث بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
وهذا هو المراد بقوله عليه السلام ما أحدثت بدعة الا ترك بها سنة وذلك لان السنة
قد تترك رأسا ، كمن ترك النوافل من دون تهاون واستخفاف بها ، فلا حرج عليه ، لما
قد صح عنه عليه الصلاة والسلام : . . . وسنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة وتركها إلى
غير خطيئة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه