5 - ما : عن ابن عمر قال : النبي صلى الله عليه وآله : من اشترى شاة مصراة
فهو بالخيار(1) .
أقول : تمامة في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة .
6 - مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تصروا الابل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر
النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر .
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و
جمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه ، ويقال : منه صريت
الماء وصريته ويقال : ماء صرى مقصورا ، ويقال : منه سميت المصراة كأنها
مياة اجتمعت .
7 - وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا ، وإنما
سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شئ كنزته فقد حفلته
ومنه قيل : قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا ، ولذا سمي محفل القوم وجمع
المحفل محافل(2) .
8 - ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن
ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام
والبرص والقرن(3) .
9 - ضا : روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا(4) .
10 - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط(5) .
11 - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا الرد ، فان كان
(1) أمالى الطوسى ج 1 ص 179 وكان الرمز(مع) لمعانى الاخبار وهو خطاء
(2) لم يذكر له رمز في المتن وهو منقول من معانى الاخبار ص 282 .
(3) الخصال ج 1 ص 166 .
(4 5) فقه الرضا : ص 33 .