بحار الأنوار ج77

ايضاح : ماذكره من غسل القيح الغليظ ، لعله محمول على الاستحباب ، بل
ما فيه خلط من الدم أيضا كما عرفت ، وحكى المحقق عن الشيخ أنه حكم بطهارة
الصديد والقيح ، ثم قال : وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة ، لانه ماء
الجرح يخالطه يسير دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا ، وخلافنا مع الشيخ يؤل
إلى العبارة لانه يوافق على هذا التفصيل .
ثم قال : أما القيح فان مازجه دم ، نجس بالممازج ، وإن خلا من الدم
كان طاهرا ، لا يقال : هو مستحيل عن الدم ، لانا نقول : لا نسلم أن كل مستحيل
عن الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن ، انتهى . وأما تقدير المعفو من الدم
بالدينار فهو موافق لما حكيناه سابقا عن ابن أبي عقيل والدرهم والدينار
متقاربان سعة .
8 - كتاب المسائل : بالاسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ووقع فيها وقية دم ، هل
يصلح أكله ؟ قال : إذا طبخ فكل فلا بأس(1).
بيان : ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا وقع قليل من دم كالا وقية فما
دون في القدر وهي تغلى على النار حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ونحوه قال
المفيد إلا أنه لم يقيد الدم بالقليل ، واستند إلى صحيحة سعيد الاعرج عن
الصادق عليه السلام قال : سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم
أيؤكل ؟ قال : نعم ، قال : النار تأكل الدم(2)، ومثله روى زكريا بن آدم
عن الرضا عليه السلام(3).
وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف
حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، واورد عليه أن العليل بأن


(1)المصدر ج 10 ص 290 .
(2)الكافى ج 6 ص 235 ط الاخوندى ، الفقيه ج 3 ص 216 ط نجف .
(3)التهذيب ج 1 ص 79 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه