بحار الأنوار ج76

علي عليه السلام : هذه التي قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1)وهذه
غير باغية ولا عادية إليه ، فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر(2).
41 - شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام : إذا زنى الرجل يجلد
وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي
للرجل إذا سرق وقطعت يده(3).
42 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون (4)فقال : إن
الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ
فذلك قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها (5).
43 - قب : أتت امرء‌ة إلى علي عليه السلام تستعدي على زوجها أنه أحبل
جاريتي ، فقال : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه السلام للرجل : ائتني بالبينة وإلا
رجمتك ، فلما رأت المرء‌ة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فلجدها
علي عليه السلام وأجاز له ذلك(6).
الرضا عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرء‌ة محصنة فجر بها غلام صغيره ،
فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السلام : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لان الذي
فجر بها ليس بمدرك(7).


(1)ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والاية في البقرة ص 137 .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 74 .
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 316 .
(4)البقرة : 229 .
(5)تفسير العياشى ج 1 ص 117 .
(6)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 148 .
(7)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 360 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه