بحار الأنوار ج77

فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس
ثم أعد على الرجل ، ابدأ بمابدء الله به .
ثم قال : وروي في حديث آخر فيمن يبدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنه يعيده
على يمينه ثم يعيد على يساره ، وقد روي أنه يعيد على يساره انتهى .
وإنما قلنا إن ظاهره التخيير ، لان هذا دأبه فيما لا يجمع بينهما من
الخبرين المتنافيين ، لكن يمكن حمل الخبر الاول على ماإذا لم يغسل الوجه
ولم يمسح على الرأس بقرينة أن في الثاني من كل منهما عبر لفظ الاعادة
دون الاول ، على أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله ابدأ بالوجه اجعله
مبتدأ فعلك .
ويمكن حمل قوله : يعيد على يمينه على أن المراد بالاعادة أصل الفعل
مجازا لمشاكلة قوله : ثم يعيد على يساره وقديقال في إعادة غسل الوجه :
أن الوجه فيه عدم مقارنة النية ، وفيه نظر .
8 - الهداية : كل من شك في الوضوء وهو قاعد على حال الوضوء
فليعد ، ومن شك في الوضوء وقدقام عن مكانه ، فلايلتفت إلى الشك ، إلا أن
يستيقن ، ومن استنجى على ما وصفنا ثم رأى بعد ذلك بللا فلا شئ عليه ، وإن
بلغ الساق ، فلا ينقض الوضوء ، ولايغسل منه الثوب ، لان ذلك من الحبائل
والبواسير ، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها
مالم يحدث(1).


(1)الهداية ص 17 ط قم .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه