بحار الأنوار ج101


9(باب)(ميراث المجوس)

1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام :
كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح(1)

10 (باب)(الميراث بالولاء وأحكام الولاء)

1 شى : عن عامر بن الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة
فقال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فذلك يا عمار السايبة التي
لاولاء لاحد من الناس عليه إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله ، وما كان
ولاؤه لرسول الله فان ولاء‌ه للامام وجنايته على الامام وميراثه له(2)
2 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراء‌ها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها
منهم على ذلك الشرط ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم
رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال ، تمام الخبر(3)
3 كتاب زيد النرسى : قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا يرثن
النساء من الولاء إلا مما أعتقن(4)
4 المجازات النبوية : قال عليه وعلى آله السلام : الولاء لحمة كلحمة


(1)قرب الاسناد ص 71 .(2)تفسير العياشى ج 1 ص 263
(3)نوادر الراوندى ص 54
(4)كتاب زيد النرسى ص 55 مجموعة الاصول الستة عشر

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه