1 العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء ، ثم
توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة ، وإن كنت أهر قت
الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل
ذكرك ، لان البول مثل البراز(1).
بيان : قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة(2)وأن الاشهر في ناسي استنجاء
البول ذلك ، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الاعادة مطلقا ، والاحوط العمل
بالمشهور .
2 تفسير على بن ابراهيم : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو
قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر ، فانه يصلي فيهذا وفي هذا ، فاذا
وجد الماء غسلهما جميعا(3).
بيان : يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين ، كما هو المشهور
بين الاصحاب ، والظاهر أخذه من الرواية ، لانه من أرباب النصوص ويدل عليه
حسنة صفوان(4)ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي
(1)علل الشرائع ج 2 ص 267 .
(2)راجع ج 80 ص 208 .
(3)تفسير القمى ص 70 .
(4)التهذيب ج 1 ص 199 .