بحار الأنوار ج84

بفضل الفريضة ، والظاهر من النوافل الرواتب إلا أن يقال : لا يجوز غيرها بطريق
أولى ، وفيه نظر(1).
9 العلل والعيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان
عن الرضا عليه السلام فيما رواه عنه من العلل : فان قال : لم جعل صلاة السنة أربعا و
ثلاثين ركعة قيل : لان الفريضة سبع عشرة ركعة ، فجعلت السنة مثلي الفريضة ،
كمالا للفريضة .
فان قال : فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة ولم يجعل في وقت واحد ؟ قيل
لان أفضل الاوقات ثلاثة عند زوال الشمس ، وبعد الغروب ، وبالاسحار فأحب أن
يصلى له في هذه الاوقات الثلاثة لانه إذا فرقت السنة في أوقات شتى كان أداؤها أيسر
وأخف من أن تجمع كلها في وقت واحد(2).
بيان : لانه إذا فرقت لما ظهر مما سبق أن هذه الاوقات لفضلها أنسب
من ساير الاوقات للنافلة ، فكان يمكن أن يجعل الجميع في وقت واحد منها فتمم التعليل
بأن التفريق كان أخف وأيسر ، فلذا فرقها عليها .
10 اعلام الورى : نقلا من نوادر الحكمة باسناده ، عن عائذ الاحمسي
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وأنا أريد أن اسأله عن صلاة الليل ونسيت ،
فقلت : السلام عليك يا ابن رسول الله ، فقال عليه السلام : أجل والله أنا ولده وما نحن بذي
قرابة ، من أتى الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسأل عما سوى ذلك ، فاكتفيت
بذلك(3).
11 العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي
ابن الريان ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالرحمن بن ابي نجران ، عن عبدالرحمن
ابن حماد ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رجل : يا رسول الله


(1)علل الشرايع ج 1 ص 251 .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 111 .
(3)اعلام الورى ص 268 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه