بحار الأنوار ج10

وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ بكيلها شعيرا ؟ قال إذا رضيا
فلابأس .
وسألته عن رجل له على آخر تمر أوشعيرأو حنطة أياخذ قيمته الدراهم ؟ قال
إذا قومه دراهم فسد ، لان الاصل الذي اشتراه دراهم ، فلايصلح دراهم بدراهم .
وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال :
إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلايصلح حتى يقبضه .
وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم
يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلابأس .
وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أورطلين
زيتا ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ماأحب فلابأس .
وسألته عن رجل استأجر أرضا أوسفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف
وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لابأس .
وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوزالنكاح ؟
قال : إذاكره الغائب لم يجز النكاح .
وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أوغيره فقال : اعمل فيه
الاجر بيني وبينك ، وماربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر البيت أيحل له ذلك ؟
قال : لابأس .
وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتلمني عملك(1)وتشاركني
هل يحل ذلك له ؟ قال : إذا رضي فلابأس به .
وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم(2)يعمل بها على أن يعطيه خمسة
دراهم أوأقل أوأكثر ، أيحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضا .
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ،
أيحل ذلك ؟ قال : لابأس .


(1)في نسخة : وتعلمنى علمك .
(2)في نسخة : أعطى رجلا مائة دينار .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه