بحار الأنوار ج77

قال : إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة
ولا ينقض الوضوء(1).
قال : وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم ، هل
ينقض ذلك وضوء‌ه ؟ فقال : لاينقض الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة(2).
3 - ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت ، ولا
يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشئ مما
صلى إذا علم ذلك يقينا(3).
قال : وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه ، وخرج
من المسجد متعمدا حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ،
ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضأو لا يعتد بشئ
مما صلى(4).
بيان : يدل الجواب الاول على أن الريح ناقضة ، وإن لم يجد ريحها
ولم يسمع صوتها كما هو ظاهر الاصحاب ، ويعارضه بعض الروايات مثل مارواه
الشيخ في الصحيح(5)عن معاوية بن عمار قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن الشيطان
بنفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح ، ولا ينقض وضوء‌ه إلا
ريح يسمعها أو يجد ريحها وروى مثله(6)عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عنه عليه السلام
والاولى حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام .


(1 و 2)قرب الاسناد ص 88 ط حجر ص 155 ط نجف وفيه ، أو ينتف بعض
لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال(ع): ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وان
تخوف الخ .
(3 و 4)قرب الاسناد ص 121 ط نجف وص 92 ط حجر ، المسائل ج 10 ص
284 من بحار الانوار .
(5 و 6)التهذيب ج 1 ص 99 ط حجر ، الكافى ج 3 ص 36 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه