بحار الأنوار ج100

أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : : فإذا كان بلغ
نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة(1) .
6 - ضا : إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل
معك شيئا(2) .
7 - سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام ، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غيره علم صاحب
البستان ؟ فقال : نعم(3) .


(1) المحاسن ص 528 .
(2) فقه الرضا ص 34 .
(3) السرائر ص 485 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه