والمبسوط ، وإن منعه العلامة ، واستشكله المحقق ، ولونوى المندوب كالجمعة
دون الواجب كالجنابة فلا يبعد أيضا الاجزاء كما يدل عليه بعض الاخبار ، و
الاحوط قصد الجميع .
تقريب
قال الكراجكي رحمه الله في كنز الفوائد : ذكر شيخنا المفيد في
كتاب الاشراف : رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض ، وسنة ، ومستحب أجزأه
عن جميعها غسل واحد ، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بانزال الماء ، وجامع في الفرج
وغسل ميتا ، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ، ودخل المدينة لزيارة
رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد زيارة الائمة عليهم السلام هنا ، وادرك فجر يوم العيد . وكان
يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة ، وعزم على صلاة الحاجة ، واراد أن يقضي
صلاة الكسوف وكان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل ، واراد التوبة من
كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله ، واراد صلاة الاستخارة ، وحضرت صلاة
الاستسقاء ، ونظر إلى مصلوب ، وقتل وزغة ، وقصد إلى المباهلة ، وأهرق عليه
ماء غالب النجاسة انتهى .
أقول : في عد الاخير في الاغسال تمحل ، ويظهر منه استحباب قضاء
غسل عرفة ، ولم نقف له على مستند .
8 تفسير علي بن ابراهيم : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن
داود ، عن المنقري ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : في وصف لقمان عليه السلام
لم يره أحد من الناس على بول ولا غايط ولا اغتسال لشدة تستره ، وعموق نظره
وتحفظه في أمره(1).
9 العيون(2)والعلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى
اليقطيني ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
(1)تفسير علي بن ابراهيم ص 506 .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 82 .