بحار الأنوار ج100

يدفع عن نفسه المهر(1) .
44 ج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر
المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها ، وقال بعضهم : هو لازم
في الدنيا والاخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب إن كان عليه كتاب
فيه دين فهو لازم له في الدنيا والاخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات
سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فاذا دخل سقط باقي الصداق(2) .
45 ضا : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها
منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمى لها صداقا
يمتعها بشئ قل أكثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة و الوسط
بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قول الله تبارك وتعالى : ومتعوهن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف(3) .
46 سر : البزنطي ، عن عبدالله بن عجلان قال : سألته عما يوجب الغسل
على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم(4) .
47 شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن قول الله عزوجل فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا
مريئا قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن(5) .
48 شى : عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك
امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه
فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب وإن حدث بك حدث
فما أنفقت منه فلك حلال طيبقال : أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت


(1) علل الشرايع ص 517 .
(2) الاحتجاج ج 2 ص 314 .
(3) فقه الرضا ص 32 .
(4) السرائر ص 480 .
(5) تفسير العياشى ج 1 ص 219 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه