وبالجملة يظهر منه أن التقية إنما تكون لدفع ضرر لا لجلب نفع بأن يكون
السوء بمعنى الضرر ، أو الظاهر بمعنى الغالب ، ويشترط فيه عدم التأدي إلى الفساد
في الدين ، كقتل نبي أو إمام أو اضمحلال الدين بالكلية ، كما أن الحسين عليه السلام لم
يتق للعلم بأن تقيته يؤدي إلى بطلان الدين بالكلية .
فالتقية إنما تكون فيما لم يصر تقيته سببا لفساد الدين وبطلانه ، كما أن
تقيتنا في غسل الرجلين أو بعض أحكام الصلاة وغيرها لاتصير سببا لخفاء هذا
الحكم وذهابه من بين المسلمين ، لكن لم أر أحدا صرح بهذا التفصيل ، وربما
يدخل في هذا التقية في الدماء وفيه خفاء . ويمكن أن يراد بالاداء إلى الفساد
في الدين أن يسري إلى العقائد القلبية ، أو يعمل التقية في غير موضع التقية .
ثم اعلم أنه يستفاد من ظاهر هذا الخبر وجوب المواخاة وأداء الحقوق
بمجرد ثبوت التشيع ، قيل : وهو على إطلاقه مشكل كيف ولو كان ذلك كذلك
للزم الحرج وصعوبة المخرج ، إلا أن يخصص التشيع بما ورد من الشروط في
أخبار صفات المؤمن وعلاماته .
وأقول : يمكن أن يكون الاستثناء الوارد في الخبر بقوله : إلا أن يجئ
منه نقض شاملا لكبائر المعاصي بل الاعم .