1 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : عرضهم رسول
الله صلى الله عليه وآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم
يجده أنبت ألحق بالذراري(1) .
2 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟
قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء(2) .
3 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن نجده
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يغزو بالنساء ؟ وهل كان يقسم لهن شيئا ؟ وعن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى
ينقطع يتمه ؟ وعن قتل الذراري ؟
فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يحذيهن(3) ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه
ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده ، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه
رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن
النبي صلى الله عليه وآله يقتلها ، وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم
منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم(4) .
(1) قرب الاسناد ص 63 .
(2) قرب الاسناد ص 119 .
(3) كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها(يحظيهن ظ) والموجود في متن
البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذايا ام الحذيا بالتشديد وكلاهما بمعنى
القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل(أخذه بين الحذيا والخلسة) أى بين القسمة
والاستلاب .
(4) الخصال ج 1 ص 160 وروى المكاتبة من العامة الامام أحمد في مسنده ج 1
ص 224 وص 248 وأبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال ص 333 وص 334 - >