بحار الأنوار ج100


6 . (باب) (بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة)

1 - لى : في خبر المناهي : أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب والفضة
بالنسيئة(1) .
2 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل له على رجل دنانير
فيأخذها بسعرها ورقا ؟ قال : لا بأس(2) .
3 - قال : وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرح واللجام
يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل لا قال : تباع الفضة بدنانير وما سوى
ذلك بدراهم(3) .

7 . (باب) (بيع الثمار والزروع والاراضى والمياة)

1 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو
يعني يصفر ويحمر ، ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه
ذلك(4) .
2 - مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي
عبيدالقاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة : أنه نهى


(1) أمالى الصدوق ص 426 .
(2 3) قرب الاسناد ص 113 .
(4) أمالى الصدوق ص 424 بعض حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه