4 - يب : سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن
عميرة ، عن الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في
ركعتين ، ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين(1).
5 - يب : سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس
ركعات ، ثم انفتل ، فقال له بعض القوم : يارسول الله هل زيد في الصلاة شئ ؟ فقال : وما
ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ، ثم سجد
سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم ، وكان يقول : هما المرغمتان(2).
6 - يب : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد
الشحام قال : قال : إن نبي الله صلى بالناس ركعتين ، ثم نسي حتى انصرف ، فقال له
ذو الشمالين : يارسول الله أحدث في الصلوة شئ ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين ؟
فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته(3).
7 - يب : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن
أبى سعيد القماط قال : سمعت رجلا يسأل أباعبدالله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو
أذى - وساقه إلى أن قال عليه السلام : - كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف
في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو
النبي صلى الله عليه وآله(4).
(1)تهذيب الاحكام 1 : 186 ، وللحديث صدر هو هكذا : قال : صليت بأصحابى المغرب ،
فلما أن صليت ركعتين سلمت ، فقال بعضهم : انما صليت ركعتين فأعدت ، فأخبرت أباعبدالله عليه السلام
فقال : لعلك أعدت ؟ فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : انما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة ، ان رسول
الله صلى الله عليه وآله اه .
(2)تهذيب الاحكام : 236 .
(3)وللحديث صدر لم يورده المصنف . فراجع . التهذيب 1 : 236 و 237 .
(4)التهذيب 1 : 237 .*