بحار الأنوار ج101

عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال على عليه السلام :
ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين : هل تدريان ما
عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة
رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي : ما تبرح
حتى تقربما أقرت به(1)
15 سر : ابن محبوب ، عن أبى أيوب ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله
عليه السلام عن قول الله عزوجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمر كما إلينا
في الاصلاح والتفرق ؟ فقال الرجل والمرأة لهما : نعم وأشدا بذلك شهودا عليهما
أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من
المرأة بغير جماع من الرجل ، قيل له : أفرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت
بينهما وقال الاخر : لم أفرق بينهما ، قال : فقال : لا ، لا يكون لهما تفريق حتى
يجتمعا على التفريق ، فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل
والمرأة(2)


(1)تفسير العياشى ج 1 ص 241
(2)السرائر ص 487

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه