بحار الأنوار ج81

وعن جعفر بن محمد أنه قال : إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها ، فانك إذا
أقبلت أقبل الله عليك وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة إلا الثلث
أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المصلي على صلاته ، ولا يعطى الله الغافل شيئا (1).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليرم أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده
ونهى أن يطمح الرجل ببصره إلى السماء وهو في الصلاة (2).
بيان : يدل على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة ؟ ونقل عليه في المنتهى
الاجماع ، وقال : روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : مابال أقوام يرفعون
أبصارهم في صلاتهم ، لينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم وفي خبر زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال أجمع بصرك ولاترفعه إلى السماء .
وأما تغميض العين فقد عرفت أن ظاهر أكثر الاخبار استحباب النظر إلى موضع
السجود ، وقال في المنتهى : يكره تغميض العين في الصلاة ، وروي النهي عنه من طريق
العامة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله ، ومن طريق الخاصة عن مسمع عن أبي عبدالله
عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة (3)ويحتمل
التخيير كما مر والافضل النظر إلى موضع السجود في القيام ، وعد الشهيد ره
في النفلية من المكروهات تحديد النظر إلى شئ بعينه وإن كان بين يديه ، بل ينظر نظر
خاشع والتقدم والتأخر إلا لضرورة .
67 الدعائم : عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته
فقال : أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (4).


(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 157 .
(3)رواه في التهذيب ج 1 ص 225 ، لكنك قد عرفت فيما سبق غير مرة أن الغض
غير الغمض ، والمسنون هو الغض الذى به يقع الطرف على موضع السجود ، والمكروه
هو الغمض بتطبيق الاجفان .
(4)دعائم الاسلام ج 1 ص 174 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه