وقال الجوهري : الزهم بالضم الشحم ، والزهمة الريح المنتنة ، والزهم
بالتحريك مصدر قولك زهمت يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمة .
12 - تفسير العياشى : عن أبي مريم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ما
تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد ،
فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا والله ، مابذاك بأس ، وربما
فعلته ، وما يعني بهذا أي لامستم النساء (1)إلا المواقعة دون الفرج(2).
بيان : الضمير في قوله عليه السلام : ربما فعلته عايد إلى اللمس المدلول عليه
بالملامسة ، مع أن في المصدر اتساعا في ذلك ، قوله : أي لا مستم في بعض
النسخ أو لا مستم كما في التهذيب(3)فهو في محل جر بالبدلية من اسم
الاشارة ، قوله عليه السلام : دون الفرج أي عند الفرج ، بقرينة أن في التهذيب
في الفرج .
13 - العياشى : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اللمس
الجماع(4).
ومنه : عن الحلبي عنه عليه السلام قال : هو الجماعولكن الله ستيريحب
الستر ، فلم يسم كما تسمون(5).
* باسناده عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله(ع)قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن
دبره قال : نقض وضوءه وان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة
قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وان فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة .
أقول : لعل وجه النقض أن باطن الدبر والاحليل متلطخ بالخبث الناقض ، ولا فرق
بين خروجه إلى البراز وبين ابرازه باليد ، فمن فتح دبره أو احليله باليد فقد أبرز إلى
الخارج ما هناك من الخبث الناقض فيجب عليه اعادة الوضوء .
(1)السناء : 43 ، المائدة : 6 .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 243 .
(3)التهذيب ج 1 ص 7 ط حجر .
(4 و 5)تفسير العياشى ج 1 ص 243 وما بين العلامتين ساقط من الكمبانى .