دفناهم(1).
بيان : يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف وعدم رجحانه ، والمشهور
وجوب غسل من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين
وقال المفيد : لا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ،
ولا يصلي عليه ، إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، وهو المنقول عن
ابن البراج وظاهر ابن إدريس ، ويمكن ان يقال اصحاب معاوية كانوا من النواصب
بل من الخوارج ، فهم خارجون عن محل النزاع .
16 العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن ابي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام : من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين عليه السلام فكأنما استفظعت
ذلك من قوله فقال لي : كأنك ضقت بما أخبرتك ، فقلت : قد كان ذلك جعلت
فداك ، فقال : لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أم علمت أن مريم لم
يغسلها إلا عيسى عليه السلام الحديث(2).
المناقب : لابن شهر آشوب ، عن أبي الحسن الخزاز القمي باسناده
إليه عليه السلام مثله(3).
بيان : استفظعت الشئ اي وجدته فظيعا شنيعا ، وفي بعض النسخ
استعظمت .
17 قرب الاسناد : عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله(4).
18 كشف الغمة : نقلا من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه ، عن الحسن
(1)الاحتجاج : 161 .
(2)علل الشرائع ج 1 ص 176 .
(3)متاقب آل أبي طالب ج 3 ص 364 .
(4)قرب الاسناد ص 43 ط حجر ، 59 ط نجف .