بحار الأنوار ج62

واستدل للمشهور بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال : إذا فري الاوداج
فلا بأس بذلك(1).
ويمكن الاعتراض عليه بوجوه : الاول أن الاوداج وإن كان جمعا فلوسلم كونه
حقيقة في الثلاث فما فوقها فاطلاقه على الاثنين أيضا مجاز شايع حتى قيل : إنه
حقيقة فيه ، ولو لم يكن هذا أولى من تغليب الودج على الحلقوم والمري فليس أدنى
منه ، إذ لا شك أن اطلاق الودج عليهما مجاز .
قال في القاموس : الودج محركة : عرق في العنق كالوداج بالكسر ، وفي الصحاح :
الودج والوداج : عرق في العنق ، وهما ودجان .
وفي المصباح : الودج بفتح الدال والكسر لغة عرق الاخدع الذي يقطعه
الذابح فلا تبقى معه حياة ويقال : في الجسد عرق واحد حيث ما قطع مات صاحبه وله
في كل عضو اسم ، فهو في العنق الودج والوريد أيضا ، وفي الظهر النياط ، وهو عرق
ممتد فيه ، والابهر وهو عرق مستبطن الصلب والقلب متصل به ، والوتين في البطن
والنساء في الفخذ ، والايجل في الرجل ، والاكحل في اليد ، والصافن في الساق .
وقال في المجرد أيضا : الوريد عرق كبير يدور في البدن ، وذكر معنى ما تقدم
لكنه خالف في بعضه ثم قال : والودجان : عرقان غليظان يكتنفان بثغرة النحر ، و
الجمع أوداج ، وفي النهاية : في حديث الشهداء وأوداجهم تشخب دما : هي ما أحاط
بالعنق من العروق التي بقطعها الذابح ، واحدها ودج بالتحريك ، وقيل : الودجان


(1)رواه الكلينى في الفروع 6 : 228 عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى
عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج وعن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان
بن يحيى عن عبدالرحمن الحجاج مثله . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 52 والاستبصار
4 : 80 عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 208 باسناده عن
صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه