فالكلام في مقامات ثلاثة :
الاول أنه هل عليها استبراء أم لا ؟ الثاني أن حكمها بعد وجود البلل م
ذا ؟ الثالث هل تستبرئ بعد البول أولا ؟ أما الاول فالظاهر عدم وجوبه ، بل ولا
استحبابه ، إذ أخبار الاستبراء مخصوصة بالرجال ، ويمكن القول باستحبابه
للاستظهار ، ولذهاب بعض الاصحاب إليه ، وقالوا إن استبراء المرأة بالاجتهاد
إنما يكون بالعرض .
وأما الثاني فاما أن يكون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبله ، وعلى
التقديرين إما أن تعلم أنه مني أو يشتبه ، فان كان بعد الاستبراء ويعلم أنه
مني فلا يخلو إما أن يكون في فرجها مني رجل أولا ، فان لم يكن فالظاهر
وجوب الغسل .
وإن كان في فرجها مني رجل فاما أن تعلم أن الخارج مني نفسها أولا
فعلى الاول الظاهر أنه ايضا كسابقه في وجوب الغسل ، وعلى الثاني الظاهر عدم
الوجوب ، لهذا الخبر الموثق وصحيحة(1)منصور بن حازم موافقا له ، وللروايات
الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ، وقطع ابن إدريس في هذه الصورة أيضا
بوجوب الغسل ، وطرح الخبرين لعموم الماء من الماء ولا يخفى ضعفه ، لمنع
شموله ما نحن فيه ، لا سيما بعد ورود الروايتين ، والاحوط الاعادة .
وإن لم نعلم أن مني فلا يخلوا أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل
أولا ، فان كان فلا خفاء في عدم وجوب الغسل للاصل ، والاخبار ، وإن لم يكن
فالظاهر ايضا عدم الوجوب لاصل والاستصحاب ، والاحتياط في هاتين الصورتين أيضا
في الاعادة .
وإن كان قبل الاستبراء فاما أن تعلم أنه مني أولا ، فان علمت فلا يخلو أيضا
إما أن يكون في فرجها مني رجل أولا ، فان لم يكن فالظاهر وجوب الغسل ، و
إن كان ، فاما أن تعلم أنه منى نفسها أولا ، فان علمت فالظاهر أيضا الوجوب و
(1)راجع التهذيب ج 1 ص 40 .