بحار الأنوار ج101

للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ
منها(1)
2 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة(2)
3 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة بارء‌ت زوجها على أن
له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه
أبى ورد عليها ما أخذ منها قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد
دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله(3)
4 ضا : وأما الخلع : فلا يكون إلا من قبل المرأة ، وهو أن تقول
لزوجها : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ماتكرهه ، فاذا قالت
هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق
وقد بانت منه وحلت للازواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج اختها
من ساعته
وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها : طلقني ولك ما عليك فيقول لها : على
أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا وله أن
يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل(4)
5 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف
يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا اطيع
لك أمرا ولاوطئن فراشك ولادخلن عليك بغير إذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل
خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله فلا جناح عليهما


(1)تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 75 76
(2)قرب الاسناد ص 72
(3)قرب الاسناد ص 111
(4)فقه الرضا ص 32

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه