بحار الأنوار ج101

73 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته
ثم تركها حتى انقضت عدتا ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى
فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره(1)
74 شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم
طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله : حتى تنكح زوجا غيره وهو
أحد الازواج(2)
75 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع فانه
إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل
فان راجعها قبل أن يخلو الاجل أو لعدة فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية
فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وإن شاء
راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهى عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ، ماكانت في الدم في
التطليقتين الاولتين(3)
76 شى : عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبى جعفر
وأبي عبدالله عليهما السلام قالوا : سألناهما عن قوله : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
فقالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها
راجعا ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك ريبة ذلك(4)
77 شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها


(1 4)تفسير العياشى ج 1 ص 119 وفيه في آخر الحديث الرابع(فنهيه)وفى البرهان
ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه