بحار الأنوار ج76


(95 باب)(أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة الرابعة)

1 - ن(1)ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : علة القتل في
إقامة الحد في الثالثة(2)لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق
لهما الشئ ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل
لدخوله في الكفر(3).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب شرب الخمر .
2 - ضا : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
وشارب الخمر في الرابعة(4).


(1)عيون الاخبار ج 2 ص 97 .
(2)زاد في العيون ههنا على الزانى والزانية.
(3)علل الشرايع ج 2 ص 233 .
(4)فقه الرضا ص 42 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه