بحار الأنوار ج33

وثانيهما إنه مما يظن تحريمه فالاولى الاحتراز عن أكله فيمكن أن يكون
النهي عاما ومثل تلك الاجابة مكروها أو يكون خاصا بالولاة كما يشعر به قوله
عليه السلام في كلامه لعاصم بن زياد حيث قال عليه السلام(له :)(إني
لست كأنت إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس
كيلا يتبيغ بالفقير فقره)وحينئذ يكون المخاطب بقوله عليه السلام :(ألا
وإن إمامكم)وقوله(وأعينوني)هم الولاة فالنهي إما للتحريم أو للتنزيه ولا
ينافي الاول . قوله :(ألا وإنكم لاتقدرون على ذلك)فإن الظاهر إنه إشارة
إلى الاكتفاء من الثوب بالطمرين ومن الطعم بالقرصين .
وعلى الثاني تكون الكراهة بالنظر إلى الولاة أشد .
ويحتمل أن يكون للاعم من الحرمة والكراهة ويكون لكل من الولاة
وغيرهم حكمه فالخطاب عام .
ويمكن أن يستفاد من قوله عليه السلام(يستطاب لك الالوان)وجه آخر
من النهي وهو المنع من إجابة دعوة المسرفين والمبذرين إماتحريما مع عموم
الخطاب أو خصوصه ونظيره النهي للولاة عن أخذ الهدايا ولعله يشعر بذلك
قوله :(يستطاب لك وتنقل إليك)أو تنزيها فيكون بالنظر إليهم أشد أو
الاعم منهما كما ذكر .
والاحتمالات الاخيرة مبنية على انقسام الاسراف مطلقا إلى المحرم
والمكروه .
والقضم : الاكل بأطراف الاسنان . والطمر بالكسر : الثوب الخلق .
والطمران : الازار والرداء . والقرصان للغداء والعشاء .
وقوله عليه السلام :(بورع واجتهاد)الورع : اجتناب المحرمات .
والاجتهاد : أداء الواجبات أو الورع يشمل ترك المكروهات أيضا . والاجتهاد
الاتيان بالسنن الاكيدة أيضا ويمكن أن يكون التنوين فيهما للتقليل أي بما
تستطيعون منهما والاعانة على الشفاعة أو على إجراء الاحكام والآدب بين الناس

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه