بحار الأنوار ج80

5 - قرب الاسناد : قال : سألته عن المرء‌ة الحرة هل يصلح لها أن تصلي
في درع ومقنعة ؟ قال لايصلح لها إلا في ملحفة ، إلا أن لا تجدبدا(1)
قال : وسألته عن الامة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال :
لابأس(2).
6 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن حماد اللحام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الخادم
تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة(3).
7 - ومنه : عن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : لا قد كان أبي إذا رأى
الخادم تصلي وهى مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة(4).
المحاسن : عن أبيه ، عن يونس ، عن حماد مثله(5).
الذكرى : من كتاب البزنطي باسناده إلى حماد اللحام مثله ، وفيه
تصلي بمقنعة(6).

8 - ومنه : نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الامة أتقنع رأسها ؟ فقال : إن شاء‌ت فعلت ، و
إن شاء‌ت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال لهن : لا تشبهن
بالحرائر(7).
بيان : قال في الذكرى : هل يستحب للامة القناع ؟ أثبته في المعتبر و
نقله عن عطا وعن عمر أنه نهى عن ذلك ، وروي ضرب أمة لال أنس رآها بمقنعة


(1 و 2)قرب الاسناد ص 101 ط حجر ، ص 133 ط نجف .
(3 و 4)علل الشرايع ج 2 ص 34 .
(5)المحاسن ص 318 .
(6 - 7)الذكرى : 140 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه