بحار الأنوار ج101

للجد من قبل الاب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الاب
فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من
قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين(1)
13 شا : سئل أبوبكر عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن
الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فبلغ ذلك أميرالمؤمنين عليه السلام فقال : ما
أغناه عن الرأي في هذا المكان ، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والاخوات من قبل
الاب والام ومن قبل الاب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها ، قال
الله عزوجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد
وله اخت فلها نصف ماترك وقال عز قائلا وإن كان رجل يورث كلالة أو
امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث (2)
14 شى : عن بكير بن أعين ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الولد والاخوة هم
الذين يزادون وينقصون(3)
15 شى : عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا يحجب
من الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخا واختين فان الله يقول : فان
كان له إخوة فلامه السدس (4)
16 شى : عن الفضل بن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ام
واختين قال عليه السلام : الثلث لان الله يقول : فان كان له إخوة ولم يقل فان
كان له أخوات(5)
17 شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : فان كان له
إخوة فلامه السدس يعني إخوة لاب وام وإخوة لاب(6)
18 شى : عن بكير بن أعين ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الذي عنى


(1)فقه الرضا ص 39 .(2)ارشاد المفيد ص 107 طبع النجف
(3 6)تفسير العياشى ج 1 ص 226

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه