بحار الأنوار ج101

هو من أم عبدالله ولا من ام أبى طالب ، قال : فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبى صلى الله عليه وآله
والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وقد توفي أبوطالب قبله والعباس
عمه حى ؟ فقلت له : إن رأى أمير المؤمنين من يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن
كل باب سواه يريده ، فقال : لا أو تجيب ، فقلت : فآمني فقال : قد آمنتك قبل
الكلام ، فقلت : إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام إنه ليس مع ولد الصلب ذكرا
كان أو انثى لاحد سهم إلا للابوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع
ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب ، إلا أن تيما وعديا وبني امية قالوا :
العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبى صلى الله عليه وآله ، ومن قال بقول علي عليه السلام
من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هولاء ، هذا نوح بن دراج يقول : في هذه المسألة
بقول علي عليه السلام وقد حكم به ، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة فقد
قضى به ، فأنهى إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله
منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض ، فشهدوا أنه قول علي
عليه السلام في هذه المسألة ، فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز
فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج ؟ فقالوا جسر نوح وجبنا ، وقد أمضى
أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : على أقضاكم ، و
كذلك قال عمر بن الخطاب : علي أقضانا ، وهو اسم جامع ، لان جميع ما مدح
به النبى صلى الله عليه وآله أصحابه من القراء‌ة والفرائض والعلم داخل في القضاء ، قال : زدني
يا موسى ، قلت : المجالس بالامانات وخاصة مجلسك فقال : لا بأس عليك ، فقلت :
إن النبى صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال : ما
حجتك فيه ؟ قلت : قول الله تبارك وتعالى : والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم
من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وإن عمي العباس لم يهاجر ، فقال لي : أسألك
يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا ؟ أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه
المسألة بشئ ؟ فقلت : اللهم ، لا وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين(1)


(1)الاحتجاج ج 2 ص 161 وعيون الاخبار ج 1 ص 81

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه