بحار الأنوار ج76

المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح .
وأروي عن العالم أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقرأ أربع مرات بالزنا
إذا لم يكن شهود ، فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم .
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ولا يحد اللوطي حتى
يقر أربع مرات على تلك الصفة .
وروي أن جلد الزاني أشد الضرب وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي
من اللذة بجميع جوارحه .
وروي أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه .
34 - ضا : اتق الزنا واللواط - وهو أشد من الزنا والزنا أشد منه - وهما
يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا والآخرة ويجلد على الجسد كلها إلا
الفرج والوجه ، فان عادا قتلا ، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن
والآخر غير محصن ، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ،
ثم رجم بعد ذلك(1).
قال : وأول ما يبدء برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ، وإذا
زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا .
35 - شا : روي أنه اتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير -
المؤمنين عليه السلام : هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها ؟ والله
تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى (2)فقال : عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون
لها أبوالحسن ، ثم قال : فما أصنع بها ؟ قال : اصطبر(3)عليها حتى تلد ، فاذا
ولد ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد ، فسري ذلك عن عمر ، وعول


(1)فقه الرضا ص 37 .
(2)الانعام : 164 اسرى : 15 ، فاطر : 18 ، النجم : 38 .
(3)في الارشاد وهكذا نسخة الوسائل ج 18 ص 381 احتط عليها ومعناه الاحتفاظ
يقال : احتاط على الشئ : حافظ والاسم منه الحوطة والحيطة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه