بحار الأنوار ج96

61 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في محرم أصاب بقرة وحشية
قال : عليه بقرة أهلية فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا يفان لم يجد صام
تسعة أيام(1).
72 - وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا : إن عليه شاة فإن لم يجد
تصدق على عشرة مساكين وإن لم يجد صام ثلاثة أيام(2).
73 - وعنه عليه السلام أنه قال : في الضبع شاة وفي الارنب شاة وفي الحمامة و
أشباهها من الطير شاة وفي الضب جدي وفي اليربوع جدي وفي القنفذ جدي
وفي الثعلب دم(3).
74 - وعنه عليه السلام أنه قال : يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم
مثل ما يصنع في بيض النعام في الابل وقد ذكرناه مفسرا(4).
75 - وقال عليه السلام : في فراخها في كل فرخ حمل(5).
76 - وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة : على كل واحد منهم الجزاء
منفردا(6).
77 - وعنه أنه قال : لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في
الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله(7).
78 - وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل ؟
قال : يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر(8).
79 - وعنه عليه السلام أنه قال : إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن
تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه
الجزاء كاملا(9).
80 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من


(1 - 3)دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
(8 - 4)نفس المصدر ج 1 ص 308 .
(9)نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه