ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، كان الميت مسلما
أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة ، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو
نصرانية لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ، وإذا ترك الرجل
ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه ، فإن لم يكن له قرابة
فميراثه لامام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات
الابن لم يرثه الاب(1)
3 شى : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليه السلام
في قول الله : وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه يعني أولياء البيت يعني
المشركون إن أولياؤه إلا المتقون حيث ماكانوا هم أولى به من المشركين(2)
 |
4(باب)(ميراث الاولاد وأولاد الاولاد والابوين وفيه حكم الحبوة) |
 |
1 ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : قال قلت لابي الحسن عليه السلام :
رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال : كان علي عليه السلام يورث الاقرب فالاقرب
قلت : أيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن(3)
2 مكا : من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام قال : قاوموا خاتم أبى عبدالله
عليه السلام فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير(4)
3 فس : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قال :
إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين وإن كن نساء فوق
اثنتين فلهن ثلثا ماترو : يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللابوين
السدسان وللابنتين الثلثان ، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولابويه لكل
(1)فقه الرضا ص 39 .(2)تفسير العياشى ج 2 ص 55
(3)قرب الاسناد ص 173 .(4)مكارم الاخلاق ص 95