ذكروا كما في الخبر كان أصوب وإن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه ، والاحوط
عدم كون الاناء الذي يبال فيه في البيت أيضا .
وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، ولعل مراده
الكراهة ، وربما يستدل له برواية الفضيل(1)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت :
أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل
على الجواد ، وعن عبيد بن زرارة(2)قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : الارض
كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة . فالاولى الجمع بينهما ، كما فعله الشهيد ره
في النفلية ، حيث قال : وبيت الغائط ، وبيت يبال فيه ، ولو قال : وإلى عذرة
كان أجمع .
7 المحاسن : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن اسباط ، عن علي بن جعفر قال :
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل
أيصلى في ذلك البيت ؟ قال : لا(3).
وسألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها ؟ قال : لا(4)
بيان : هذه الاخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا ويمكن
تقييدها بالاخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة ، ويمكن
أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص و
فيه نظر .
8 المحاسن : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لابي جعفر عليه السلام : اصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها
ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق
رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل(5).
(1)التهذيب ج 1 ص 200 و 243 ، وتراه في المحاسن ص 365 .
(2)التهذيب ج 1 ص 327 .
(3 و 5)المحاسن 617 .