بحار الأنوار ج65

من ضرورياته ، وإنكارها كفر ، والاول أظهر كما نودي بالولاية أي في يوم
الغدير أو في الميثاق وهو بعيد والولاية بالكسر الامارة وكونه أولى بالحكم و
التدبير ، وبالفتح المحبة والنصرة وهنا يحتملهما .
4 - كا : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عجلان
أبي صالح قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أوقفني على حدود الايمان ، فقال : شهادة
أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، والاقرار بما جاء من عند الله ، وصلاة
الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية ولينا ، و
عداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين(1).
توضيح : حدود الايمان هنا أعم من أجزائه وشرائطه ومكملاته و
الاقرار بما جاء من عند الله المرفوع في جاء راجع إلى الموصول ، وفي بعض
النسخ جاء به ، فالمرفوع للنبي صلى الله عليه وآله والمراد الاقرار إجمالا قبل العلم ، وتفصيلا
بعده كما سيأتي إنشاء الله والدخول مع الصادقين متابعة الائمة الصادقين في جميع
الاقوال والافعال ، أي المعصومين كما قال سبحانه وكونوا مع الصادقين (2)
وقد مر الكلام فيه في كتاب الامامة(3).
5 - كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام : قال : أثافي الاسلام ثلاثة الصلاة و
الزكاة والولاية ، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها(4).
بيان : الاثافي جمع الاثفية بالضم والكسر وهي الاحجار التي عليها
القدر وأقلها ثلاثة وإنما اقتصر عليها لانها أهم الاجزاء ، ويدل على اشتراط
قبول كل منها بالاخريين ، ولا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الاخريين .
6 - كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ألا أخبرك بأصل الاسلام


(1 و 4)الكافى ج 2 : 18 .
(2)براء‌ة : 119 .(3)راجع ج 24 ص 30 الباب 26 من كتاب الامامة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه