بحار الأنوار ج28

ما ذكره في المغنى من ضيق الوقت ، وكذا ليس ذلك في رواياتهم التي أشرنا إليها ،
ولا يذهب عليك أنه اعتذار سخيف ، إذ على تقدير ضيق الوقت كان يجوز له صلى
الله عليه وآله أن يصلي منفردا أو يقوم إلى جانب عبدالرحمن ويصلي حتى يصلي
عبدالرحمن بصلاته صلى الله عليه وآله ، والناس بصلاة عبدالرحمن كما دلت عليه
كثير من رواياتهم التي اعتمدوا عليها في صلاة أبي بكر ، أو يصلوا جميعا بصلاة
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فصلاة عبدالرحمن أبلغ وأقوى في الدلالة على الخلافة على ما
زعموه مع أنه لم يقل أحد بخلافة عبدالرحمن ، ولا ادعاها هو ، وحينئذ فنقول
إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله خلف عبدالرحمن على ما زعموه ولم يصل خلف أبي بكر
فليس ذلك إلا إزالة لهذه الشبهة الضعيفة ، وإن كان لو صلى لم يدل على استحقاقه
للامامة ، كما لم يدل في حق عبدالرحمن .
وأما الفرق بين التقدم في الصلاة والامامة فغير منحصر فيما ذكره السيد
رضي الله عنه أما على مذهب الاصحاب من اشتراط العصمة والتنصيص فواضح ; و
أما على زعم المخالفين فلا طباقهم بل لاتفاق المسلمين على أن الامامة لا تكون إلا
في قريش ، قال صاحب المغنى : قد استدل شيوخنا على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وآله
أن الائمة من قريش .
وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : هذا الامر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش
وقووا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببا لصرف الانصار عما كانوا
عزموا عليه ، لانهم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك ، وتركوا الخوض فيه ، وما
قووا ذلك بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال ، فان أبابكر استشهد في ذلك
بالحاضرين فشهدوا حتى صار خارجا عن باب خبر الواحد إلى الاستفاضة ، وقووا
ذلك بان ما جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملا من الناس وادعى عليه المعرفة فتركهم النكير
يدل على صحة الخبر المذكور .
ثم حكى في فصل آخر عن أبي علي أنه قال : إذا لم يوجد في قريش من
يصلح للامامة يجوز أن ينصب من غيرهم ، وأما على تقدير وجوده في قريش فلا

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه