بحار الأنوار ج79

يكون في الكلام تقدير أي داخلا فيه ، فقوله(فقديجب)تعليل له ، وضمير(له)
راجع إلى الموقر على المجهول .
قوله صلى الله عليه وآله(ولكن يريه)أي ولكن يدخل في ذلك من يري غيره أنه أراد
بتخشعه أجر الاخرة ، وغرضه أن يخدعه ويأخذ ما في يديه ، فهذا الذي يذهب
ثلثا دينه ، وقال الجوهري ختله وخاتله خادعه .
13 الخصال : عن محمد بن أحمد السناني ، عن أحمد بن يحيى القطان
عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تيمم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة
في مصيبة غيره بغير رداء ، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة ، أو الذي
يقول : ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله(1).
14 ومنه : في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي ليس على النساء
جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا إتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر تمام
الخبر(2).
15 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البخترى ، عن جعفر
ابن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من عزى مصابا كان له مثل
أجره ، من غير أن ينقص من أجر المصاب شئ(3).
ثواب الاعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ،
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام مثله(4).
16 فقه الرضا عليه السلام : إياك أن تقول : ارفقوا به وترحموا عليه ، أو تضرب


(1)الخصال ج 1 ص 90 .
(2)الخصال ج 1 ص 97 .
(3)قرب الاسناد 27 ط حجر .
(4)ثواب الاعمال ص 180 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه