بحار الأنوار ج82

حماد ، ثم حمل روايات المنع على غير المرتفع ، وكذا فعل المحقق في المعتبر ، ولعل
بعض ماذكرنا من الوجوه أوجه ، إذ عدم تحقق السجود الشرعي كما يكون في
الارتفاع زائدا على اللبنة يكون في وقوع الجبهة على ما لايصح السجود عليه أوعدم
الاستقرار فيه ، وأما أصل حقيقة السجود شرعا وعرفا ولغة ، فالظاهر أنه يتحقق
مع قدر من الانحناء ووضع الجبهة ، ويلزم أنه إذا وضع جبهته على أزيد من لبنة
مرات لايتحقق معها الفعل الكثير ، لايكون مبطلا لصلاته ، ولعلهم لايقولون به
فالظاهر أن جواز ذلك للضرورة ومع عدمها لايجوز الرفع كما هو ظاهر الشيخ .
ثم تحريك الجبهة وتنحية الحصاة في الخبر إما لعدم الاستقرار ، أو لعدم الاكتفاء بأقل
من الدرهم كما قيل ، أو لتحقق المستحب من إيصال الدرهم فما زاد ، وبالجملة
لايمكن الاستدلال به على وجوب الدرهم .
4 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن المرء‌ة إذا سجدت يقع بعض جبهتها على الارض وبعضها
يغطيه الشعر ، هل يجوز ؟ قال : لاحتى تضع جبهتها على الارض(1).
بيان : المشهور بين الاصحاب إجزاء إيصال جزء من الجبهة إلى مايصح
السجود عليه ، وذهب الصدوق وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى وجوب مقدار
الدرهم ، وظاهر ابن الجنيد وجوب وضع كل الجبهة على الارض ، فانه قيد إجزاء
مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علة ، وهذا الخبر يؤيده ، والاقوى حمله على

الاستحباب لمعارضة الاخبار الكثيرة المعتبرة الدالة على إجزاء المسمى(2)قال في
الذكرى : يستحب للمرء‌ة أن ترفع شعرها عن جبهتها ، وإن كان يصيب الارض
بعضها لزيادة التمكن لرواية علي بن جعفر ، والظاهر أنه على الكراهة ، وقال


(1)قرب الاسناد : 133 ط نجف : 101 ط حجر .
(2)قد ظهر مما ص 98 وج 84 ص 194 أن الجبهة يجب أن تقع على شئ يمكن معه أن
تتمكن بثقلها عليه ، والظاهر أنه لا أقل من سعة الدرهم ، الا أن يكون خشنة جدا أو مشمسا
شديد الحرارة لايقدر الساجد أن يمكن جبهته منه ويعتمد عليه بالقاء الثقل عليه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه