مع أنه يمكن أن يكون لرعاية تلك الشرائط لا سيما التسمية مدخلا في منافع
أجزاء الذبيحة وموافقتها للابدان .
وعلل الثاني بأنه مع عدم الذبح والنحر تتفرق الدماء التي في العروق في اللحم
فتؤكل معه فيترتب عليه المفاسد المترتبة على شرب الدم ، فاعترض السائل بأنه
على هذا يلزم حرمة السمك لانه لا ذبح فيه ولا يخرج عنه الدم ، فأجاب عليه السلام
بأنه ليس فيه دم كثير سائل ليحتاج إلى الذبح لا خراجه ، والدم القليل الذي فيه
كالدم المتخلف في اللحم فيما له نفس سائلة ، قكما لا يضر الدم المتخلف ولا يحرم
أكله فكذا هذا الدم .
2 العلل والمجالس للصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن
عذافر عن أبيه قال : قلت لابي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام : لم حرم الله الميتة والدم
ولحم الخنزير والخمر(1)؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده و
أحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرم عليهم ، ولكنه
عزوجل خلق الخلق وعلم(2)ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها(3)فأحله لهم وأباحه
وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه(4)، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا
به فأحله له بقدر البلغة(5)لا غير ذلك ، ثم قال عليه السلام : أما الميتة فانه لم ينل أحد
منها إلا ضعف بدنه وأو هنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة
(1)الفاظ الحديث من المجالس ، واما هى في العلل فتختلف مع المجالس في
بعض المواضع منها ههنا ففيه : محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن ابن جعفرعليه السلام
قال : قلت له : لم حرم الله عزوجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير .
(2)في المصدرين : فعلم .
(3)في المصدرين والاختصاص : وما يصلحهم .
(4)في العلل والاختصاص : فنهاهم عنه وحرمه عليهم .
(5)في العلل والاختصاص : فأمره أن ينال منه بقدر البلغة .