بحار الأنوار ج28

خلاف في عدم جواز العدول عنهم إلى غيرهم ، ولا خلاف بين الامة في أن إمام
الصلاة لا يشترط فيه أن يكون قرشيا ، فالاستدلال بصلوح الرجل لامامة الصلاة
على كونه صالحا للخلافة باطل باتفاق الكل .
وأيضا اتفق الكل على اشتراط العدالة في الامام ، وجوزت العامة أن يتقدم في
الصلاة كل بر وفاجر ، ومما رووه في ذلك من الاخبار ما رواه أبوداود في صحيحه
ورواه في المشكوة ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله الجهاد واجب عليكم مع كل
أمير برأ كان أو فاجرا ، وإن عمل الكباير ، والصلاة واجبة عليكم خلف كل
مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكباير(1).
وايضا يشترط في الامام الحرية بالاتفاق بخلاف المتقدم في الصلاة فقد
اختلف الاصحاب في اشتراطها ، وذهب أكثر العامة إلى جواز الاقتداء بالعبد من
غير كراهة ، واستدل عليه في شرح الوجيز بأن عائشة كان يؤمها عبد لها يكنى
أبا عمر(2)وذهب أبوحنيفة إلى أنه يكره إمامة العبد وأيضا يشترط في الامام أن
يكون بالغا بالاتفاق ، وجوز الشافعى الاقتداء بالصبى المميز ، واستدلوا عليه بأن عمرو
ابن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ابن سبع(3)ومنع
أبوحنيفة ومالك وأحمد من الاقتداء به في الفريضة ، وفى النافلة اختلفت
الرواية عنهم .


(1)مشكاة المصابيح : 100 .
(2)أخرجه في جامع الاصول ج 6 ص 378 عن البخارى ، راجع البخارى كتاب
الاذان الباب 54 ج 1 ص 177 قال : باب امامة العبد والمولى وكانت عائشة يؤمها
عبدها ذكوان من المصحف وولد البغى والاعرابى والغلام الذى لم يحتلم لقول النبى
يؤمهم أقرء‌هم لكتاب الله ، ثم روى في ص 178 باسناده عن أبي هريرة أن رسول الله قال :
يصلون لكم فان أصابوا فلكم وان أخطأوا فلكم وعليهم .
(3)رواه البخارى وابوداود والنسائى على ما في جامع الاصول ج 6 / 375(*).

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه