بحار الأنوار ج82

عليها ، وكونها برة من صفات الام .
والكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد التيمم منها في حال الحدث
والجنابة ، والوجه الاخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها
وتعفير الوجوه فيها ، أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب ، لانه يجوز السجود
على غير الارض أيضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان
يسجد على الخمرة وهي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل(1).
أقول : قد مر في باب التيمم وأبواب المكان أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال : جعلت لي الارض مسجدا وطهورا(2).


(1)المجازات النبوية ص 173 .
(2)راجع ج 83 ص 276 - 284 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه