بحار الأنوار ج61


(باب 4) (نادر في ركوب الزوامل والجلالات)

1 - المكارم : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابل الجلالة أن يؤكل لحومها ، وأن
يشرب لبنها ، ولا يحمل عليها الادم ، ولا يركبها الناس حتى تعلفت أربعين ليلة(1).
بيان : سيأتي حكم أكل لحوم الجلالات وشرب ألبانها ، وأما النهي عن ركوبها
والحمل عليها فكأنه على الكراهية ، وإنما ذكر الاصحاب كراهة الحج على
الابل الجلالة ، قال في المنتهى : يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات ، وهي
التي تتغذي بعذرة الانسان خاصة لانها محرمة فيكره الحج عليها ، ويدل عليه
ما رواه الشيخ(2)عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال :
يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات .
2 - معاني الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار(3).
الفقيه : باسناده عن محمد بن سنان مثله(4).
قال الصدوق رحمه الله فيهما : معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل فاذا
أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشئ من الرحل ، فنهوا عن


(1)مكارم الاخلاق : 138 .
(2)رواه الشيخ في التهذيب ج 1 : 572 والكلينى في الكافى 1 : 313 . والصدوق
في من لا يحضره الفقيه 2 : 307 .
(3)معانى الاخبار : 223 طبعة الغفارى .
(4)من لا يحضره الفقيه 2 : 309 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه