من المسكر ، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة وسوى القاضي بينهما في التحريم ،
ورواية أبى بصير تدل على الكراهية في البهيمة ، وفي رواية عجلان من سقى مولودا
مسكرا سقاه الله من الحميم انتهى .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يسقى شئ من الدواب
الخمر والمسكر ، وكذا قال ابن إدريس : وقال ابن البراج : لا يجوز أن يسقى شئ
من البهائم والاطفال شيئا من الخمر والمسكر ، والمعتمد قول الشيخ ، لنا : الاصل
عدم التحريم ، إذ لا تكليف على الدواب والبهائم فلا تحريم يتعلق بها ، ولا بصاحبها
حيث لم يشربها ، وإنما كان مكروها لما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته
عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم مالا يحل للمسلم أن يأكله ويشربه أيكره
ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك .
 |
2 باب (النهى عن الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر) |
 |
1 مجالس الصدوق : في مناهي النبى صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الجلوس على مائدة
يشرب عليها الخمر(1).
2 الخصال : عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجلسوا على مائدة تشرب عليها الخمر ، فان العبد لا يدري
متى يؤخذ(2).
3 الفقيه : قال الصادق عليه السلام : لا تجالسوا شراب الخمر ، فان اللعنة إذا
نزلت عمت من في المجلس(3).
(1)امالى الصدوق 254 .
(2)الخصال 619 .
(3)فقيه من لا يحضره الفقيه 4 ر 41 .