بحار الأنوار ج76

وفي رواية صاحب الموطأ فقال : أنا أبوالحسن ، فان لم يقم أربعة شهداء
فليعط برمته(1).
وروي أن امرء‌ة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا
فوطئها ، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام باقامة الحد على الرجل سرا ، وعلى
المرء‌ة جهرا(2).
44 - قب : جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر
بامرء‌ة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم .
فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة
حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليه السلام يسأله ، فلما قرء الكتاب
كتب يضرب حتى يموت فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال :
بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
مشركين (3)السورة قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات(4).
45 - ين : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة
وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره(5).
46 - ين ، عن سماعة وأبي بصير قالا : قال الصادق عليه السلام : لا يحد الزانى
حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة


(1)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 380 .
(2)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 381 .
(3)غافر : 84 و 85 .
(4)مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 405 .
(5)أخرج العلامة النورى الحديث وما يأتى بعده تحت رمز ين ، عن كتاب نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى ، وقابلناها على نسخة المستدرك ج 3 ص 222 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه