صارت لحما(1)
119 ين : محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له
امرأته : أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها(2)
120 ين : عن يحيى بن أبى العلا ، عن أبى عبدالله عليه السلام ، عن أبيه أن
امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم
فأبطله وقال : إنما النذر لله(3)
121 ين : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول :
إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، و
إن نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا
يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك(4)
122 ين : عن أبان ، عن ابن أبى يعفور ، عن أبى عبدالله عليه السلام أنه
قال : في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت : فرجل قال :
عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال : هذا مما لا يكفر(5)
123 ين : عن زيد الحناط قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام إن امرأتي خرجت
بغير إذني فقلت لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما أن ذكرت دخلت
فقال أبوعبدالله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا ، قال : وما أشد من هذا يجئ
مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي
امرأته(6)
124 ين : عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
يقول : علي نذر ، ولم يسم شيئا قال : ليس بشئ(7)
(1 4)نفس المصدر ص 59
(5 7)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59