الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة
مثله إلى قوله وإليه ترجعون(1).
بيان : قوله عليه السلام : " أوعليها " أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من
أذنها .
16 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال
على عليه السلام : للدابة على صاحبها ست خصال يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء
إذا مر به ولا يضربها إلا على حق ولايحتملها إلا ما تطيق ولايكلفها من السير إلا
طاقتها ، ولا يقف عليها فواقا .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي فرب
دابة مركوبة خير من راكبها ، وأطوع لله تعالى وأكثر ذكرا .
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن توسم الدواب على
وجوهها فانها تسبح بحمد ربها .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل
ولا تقلدوها الاوتار(2).
بيان : قال الجوهري الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت لانها تحلب
ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ماأقام عنده إلا فواقا .
17 - المجازات النبوية : قال عليه السلام : قلدوا الخيل ولاتقلدوها الاوتار(3).
قال السيد رضي الله : عنه هذه استعاره على أحد التأولين وهو أن يكون المراد
النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب النائرات ، ومعنى
" لا تقلدوها " أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته ، وضمنت أخذ الثار فضمنته
وذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب وحرصهم على الدرك ، فكأنه عليه السلام قال : قلدوا
(1)الكافى ج 6 ص 540 .
(2)نوادر الراوندى 14 و 15 .
(3)المجازات النبوية : 165 .