بحار الأنوار ج85

فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم(1).
بيان : صل جناح ابن عمك أي تمم جناحه ، فان عليا عليه السلام بمنزلة أحد
الجناحين ، فكن جناحه الآخر ، والقراء‌ة بالتشديد بعيدة ، والخبر يدل على أنه
يستحب للامام أن يتقدم إذا تعدد المأموم ، وقال العلامة في المنتهى : لو أم اثنين
فوقف إلى جنبه أخرهما الامام ، وقال أبوحنيفة : بل يتقدم هو ، لنا أن النبي صلى الله عليه وآله
أخرج جابر وجبارا عن جنبيه ، وجعلهما خلفه ، ولانه الاصل في الصلاة فكره
له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى ، وهذه الرواية أقوى ورواية
جابر عامية ، ويمكن الجمع بحملها على قبل الصلاة ، وهذا على ما إذا حدث
في أثنائهما .
3 - تنبيه الخاطر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله يستحيي من عبده إلى صلى
في جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حتى يقضيها(2)،
4 - تحف العقول : عن الرضا عليه السلام قال : فضل الجماعة على الفرد بكل
ركعة ألفا ركعة ولا تصلي خلف فاجر ، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية(3).
5 - الذكرى : عن النبي صلى الله عليه وآله : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و
عشرين درجة(4).
ثم قال - ره - الفذ بالفاء والذال المعجمة المفرد .
ومنه : عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى
كتب له براء‌تان : براء‌ة من النار ، وبراء‌ة من النفاق(5).
6 - النفلية : عن النبي صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين


(1)أمالى الصدوق : 304 .
(2)تنبيه الخواطر : 4 ، رواه عن ابى سعيد الخدرى .
(3)تحف العقول ص 440 ط الاسلامية .
(4 - 5)الذكرى : 267 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه