بحار الأنوار ج72

وقال الكرماني في شرح البخاري : هو بكسر مهملة وخفة موحدة أي شتمه أو
تشاتمهما ، وقتاله أي مقاتلته كفر ، فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب
الكبيرة غير فاسق .
34 كا : عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رجلا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه واله فقال : أوصني ، فكان
فيما أوصاه أن قال : لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم(1).
بيان : كسب العداوة بالسب معلوم ، وهذه من مفاسده الدنيوية .
35 كا : ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى
عليه السلام في رجلين يتسابان قال : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه
ما لم يعتذر إلى المظلوم(2).
بيان : في رواية اخرى : ما لم يتعد المظلوم ، وما هنا يدل على أنه إذا
اعتذر إلى صاحبه وعفا عنه سقط عنه الوزر بالاصالة ، وبالسببية والتعزير أو الحد
أيضا ولا اعتراض للحاكم لانه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ، ويسقط
بعفوه .
36 كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما شهد رجل على رجل بكفر
قط إلا باء به أحدهما ، إن كان شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمنا رجع الكفر
عليه فاياكم والطعن على المؤمنين(3).
بيان : ما شهد رجل بأن شهد ، عند الحاكم أوتى بصيغة الخبر نحو أنت
كافر ، أو بصيغة النداء نحو يا كافر ، وقال الجوهري : قال الاخفش : وباؤا بغضب
من الله أي رجعوا به أي صار عليهم انتهى ، وفي قوله : فاياكم إشارة إلى
أن مطلق الطعن حكمه حكم الكفر في الرجوع إلى أحدهما ، وقوله : إن كان
استيناف بياني ، وكفر الساب مع أن محض السب وإن كان كبيرة لايوجب الكفر


(1 3)الكافى ج 2 ص 360 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه