1 - قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام
عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار(1).
بيان : المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها ، لتلازمهما في
تلك البلاد غالبا ، ولكونه من علاماته .
2 - قرب الاسناد : من عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن المرءة تؤم النساء ماحد رفع صوتها بالقراءة ؟ قال : قدر
ما تسمع(2).
قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال :
لا ، إلا أن تكون امرءة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها(3).
وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة
الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ؟ قال : نعم(4).
وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة
الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم(5).
وسألته عن المرءة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة
(1)قرب الاسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف ، والمراد بالخمار هى الشملة
كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها : يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها
وعضديها إلى أن يستر ساعديها ، وهو الذى قال الله عزوجل : " وليضربن بخمرهن على
جيوبهن " على ما عرفت في ج 83 ص 179 .
(2)قرب الاسناد ص 132 ط نجف ، باب ما تجب على النساء في الصلوات .
(3 - 5)قرب الاسناد ص 133 .