بحار الأنوار ج100


13 . ( باب ) (ما يحل للوالد من

مال الولد وبالعكس)

1 - ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة
ثم بدا له أن يدخل ف يه غيره مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الولد بمال
ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره(1) .
2 - قال : وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده ؟ قال : لا إلا باذنه أو
يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن
يأخذ من مال والده إلا باذن والده(2) .
3 - ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة تحليل
مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد : في قول
الله عزوجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور مع أنه المأخوذ
بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عزوجل : ادعوهم
لا بائهم هو أقسط عند الله وقول النبي صلى الله عليه وآله : أنت وما لك لابيك ، وليس الوالدة
كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الاب لان الاب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا
تؤخذ المرأة بنفقة ولدها(3) .
4 - ع : عن أبي ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن صالح
ابن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : لم يحرم على
الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح
والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون
وزرة في عنق أبيه .


(1 2) قرب الاسناد ص 119 .
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه