بحار الأنوار ج76

وكذلك قوله الله : والحافظون لحدود الله (1)فاذا انتهى الحد إلى الامام فليس
لاحد أن يتركه(2).
11 - ين : ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد
الحدين ، قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟
قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله(3).
12 - ين(*)قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا فمات في الحد
فانه لادية له(4).
13 - ين : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود
أحدها القتل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا
تخالف عليا(5).
14 - نوادر الراوندى : باسناده إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن

علي عليهم السلام أنه وجد رجل مع امرء‌ة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام
فقال : هي امرء‌تي تزوجتها ، فسئلت المرء‌ة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن
قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليه السلام
الحد عنهما ، وعزل عنه المرء‌ة حتى يجئ بالبينة أنها امرء‌ته(6).
وقال : تزوج رجل امرء‌ة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها و


(1)براء‌ة : 112 .
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 114 .
(3 - 5)كتاب النوادر : 76 .
(4)في الاصل رمز ضا وهو سهو .
(6)نوادر الراوندى ص 38 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه