بحار الأنوار ج80

بعد الدباغ ، ويمكن حمله على غير الميتة ، ويكون الدباغ محمولا على الاستحباب
على المشهور وعلى الوجوب على مذهب الشيخ والمرتضى ، ويدل على جواز الصلاة
فيما لاتتم الصلاة فيه من جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره ، وقد مر
الكلام فيه ، ويمكن تخصيص الحكم بخصوص هذه الجلود ، يكون وجه جمع
بين الاخبار ، ولعل المراد بالرجاجيل أنواع ما يلبس في الرجل ولعله من
المولدات .
16 - الخرائج : روي عن أحمد بن أبي روح قال : خرجت إلى بغداد في
مال لابي الحسن الخضر بن محمد لاوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن
عثمان العمري وأمرني أن لا أدفعه إلى غيره ، وأمرني أن أسأل الدعاء للعلة التي
هو فيها ، وأسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ فدخلت بغداد ، وصرت إلى العمري فأبى
أن يأخذ المال وقال : صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه ، فأنه أمره بأن
يأخذه ، وقد خرج الذي طلبت ، فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه ، فأخرج إلي
رقعة فيها(بسم الله الرحمن الرحيم سألت الدعاء عن العلة التي تجدها ، وهب
الله لك العافية ، ودفع عنك الافات ، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة ، وعافاك
وصح جسمك ، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك
والدلق والحواصل ، فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ،
ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن يكن لك ماتصلي
فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه ، والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية يذبحه
النصارى على الصليب ، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به(1).
بيان : يدل على جواز الصلاة في الحواصل في حال الضرورة ، ويمكن حمل
القيد على الاستحباب ، وقد عرفت أن ظاهر الشيخ دعوى الاجماع على جواز الصلاة
فيها ، والمشهور عدم الجواز ، وقال في الذكرى : قال الشيخ في المبسوط : لاخلاف
في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل ، وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية


(1)الخرائج ص 241 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه