جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يغتسل من جنابته ثم يستدفئ بامرأته وإنها
لجنب(1).
بيان : الاستدفاء طلب الدفء ، وهو نقيض حدة البرد .
7 قرب الاسناد : عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : وقلت
له : تلزمني المرأة والجارية من خلفي ، وأنا متكئ على جنب حتى تتحرك
على ظهري فتأتيها الشهوة وينزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت
الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل(2).
بيان : يفهم منه جواز مثل هذا الاستمناء من المرأة ، ويدل على وجوب
الغسل عليها بالانزال ، ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا في أن إنزال المني سبب للجنابة
الموجبة للغسل ، سواء كان في النوم أو في اليقظة ، وسواء كان للرجل أو للمرأة
إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق .
8 علل الشرايع : عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمن حدثه قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن
والفم من الباطن(3).
وروي في حديث آخر : أن الصادق عليه السلام قال : في غسل الجنابة إن شئت
أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لان الغسل على ما ظهر لا
على ما بطن(4).
بيان : لا خلاف ظاهرا في استحباب المضمضة والاستنشاق ، ولا في عدم
وجوبهما .
9 العلل : عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد
(1)قرب الاسناد ص 85 نجف ، 62 ط حجر .
(2)قرب الاسناد ص 233 ط نجف ص 175 ط حجر .
(43)علل الشرائع 1 ص 272 .