بحار الأنوار ج100

3 لى : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يقول الرجل للرجل
زوجني اختك ازوجك اختي(1) .

21 . (باب) (الكفاء‌ة في النكاح وأن المؤمنين بعضهم

أكفاء بعض ومن يكره نكاحه والنهى على العضل)

1 ع ، ن : أبي عن القاسم بن محمد بن علي النهاوندي ، عن صالح
ابن راهويه ، عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال : نزل جبرئيل على
النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول : إن الابكار من النساء
بمنزلة الثمر على الشجر ، فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس
وغيرته الريح ، وإن الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول
وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم
ما أمرهم الله به ، فقالوا : ممن يا رسول الله ؟ فقال : الاكفاء ، فقالوا : ومن الاكفاء
فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن
الاسود ، ثم قال : أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع
النكاح(2) .
2 ما : باسناد المجاشعي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي
صلى الله عليه وآله : إنما النكاح رق ، فاذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر
أحدكم لمن يرق كريمته(3) .


(1) أمالى الصدوق ص 424 وكان الرمز(ل) للخصال وهو من التصحيف .
(2) علل الشرايع ص 578 وعيون الاخبار ج 1 ص 289 .
(3) أمالى الطوسى ج 2 ص 132 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه