1 ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عما
يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم(1)
2 ضا : مثله(2)
3 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من
بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها(3)
اقول : قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء
(1)قرب الاسناد ص 80
(2)فقه الرضا ص 34
(3)قرب الاسناد ص 101