بحار الأنوار ج100

2 ب : ابن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما يحرم من الرضاع ؟ قال :
ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : أتحرم عشر رضعات ؟ قال : إنها لا تنبت اللحم
ولا تشد العظم عشر رضعات(1) .
3 ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
عشر رضعات لا تحرم(2) .
4 ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي
قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها أرضعت
جارية لي فقال : لا تقبل قولها ولا تصدقها(3) .
5 مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد بن هلال
عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : ام
مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه(4) .
6 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن إسماعيل
الميثمي ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قا لرسول الله صلى الله عليه وآله :
لا رضاع بعد فطام الخبر(5) .
7 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه
عليهم السلام مثله(6) .


(1) قرب الاسناد ص 77 .(2) قرب الاسناد ص 79 .
(3) قرب الاسناد ص 125 .
(4) معانى الاخبار ص 214 .
(5) أمالى الصدوق ص 378 ضمن حديث .
(6) نوادر الراوندى ص 51 ضمن حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه