بحار الأنوار ج62

الاسود والابقع حرام ، والزاغ والغداف على وجهين : أحدهما حرام ، والثاني
حلال ، وبه قال أبوحنيفة ، دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الاخبار في تحريم الغداف ،
وطريقة الاحتياط يقتضي أيضا ذلك انتهى .
ثم اعلم أن المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش والوطواط والطاووس
والزنابير والذباب والبق والارنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة
والجرزان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع و
القنفذ والوبر والخزو الفنك والسمور والسنجاب ، وإقامة الدليل على أكثرها
لا يخلو من إشكال ، والمعروف بينهم حل الحمام كلها كالقماري والدباسي والورشان ،
وحل الجحل والقبج والدراج ، والقطا والطيهوج والدجاج والكروان و
الكركى والصعوة والبط ، وقد مرت العمومات الواردة في التحليل والتحريم والله
الهادي إلى الصراط المستقيم .
33 دعائم الاسلام : عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : كل ذي ناب من السباع و
مخلب من الطير حرام(1).
34 وعن على عليه السلام أنه قال : لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الاسد ولا
ابن آوي ولا الدب ولا الضبع ولا شئ له مخلب(2).
35 وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه اوتي بضب فلم يأكل منه وقذره(3).
36 وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حرشة الارض
كالضب وغيره(4).
37 وعنه أنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الانصار وهو قائم
على فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : اذبحه يكن لك أجر بذبحك
إياه وأجر باحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ألي منه شئ ؟ قال : نعم كل وأطعمني
فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منه فخذا فأكل وأطعمنا(5).


(1)(1 5)دعائم الاسلام ، ليست عندى نسخته .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه