بحار الأنوار ج77

عن حماد بن عيسى قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : كان أبي يبعث بالدراهم
إلى السوق فيشترى بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه(1).
بيان : قد ظهر من تلك الاخبار وغيرها أن ما يباع في أسواق المسلمين
من الذبايح واللحوم والجلود والاطعمة حلال طاهر ، لا يجب الفحص عن حاله
ولا أعرف فيه خلافا بين الاصحاب ، ولا فرق في ذلك عندهم بين ما يوجد بيد
معلوم الاسلام أو مجهوله ، ولا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لا ،
عملا بعموم الادلة .
واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبايح أهل الكتاب
والاول أظهر ، والظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب
وأكثر ، كما روي في الموثق(2)عن إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام أنه قال :
إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس ، وربما يفسر بماكان حاكمهم مسلماوقد
يحال على العرف ، والظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا .


(1)قرب الاسناد ص 11 ط حجر وص 15 ط نجف .
(2)التهذيب ج 1 ص 241 ط حجر ، ولفظه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء
اليمانى وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت : فان كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : اذا كان
الغالب عليها المسلمين فلا بأس .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه