بحار الأنوار ج85

يحج إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ قال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان
ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء .
إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه ، وجب العمل بوصيته ، لعموم
قوله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه "(1)ولانه
لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة لرواية الحسين
ابن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بماله
في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له ، إن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله عزو
جل يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه " .
وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام لو أن رجلا أوصى
إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لو ضعت فيهم ، إن الله يقول : " فمن بدله بعد
ما سمعه " الآية .
قال السيد بعد هذا الكلام : ويدل على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع :
تعاقد صفوان بن يحيى وعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام أن
من مات منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا ، فمات صاحباه
وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة ، وهؤلاء
من أعيان مشايخ الاصحاب والرواة عن الائمة عليهم السلام .
قال السيد - ره - وحسنا قال إنك إذا اعتبرت كثيرا من الاحكام الشرعية ، وجدت
الاخبار فيها مختلفة حتى صنف لاجلها كتب ، ولم يستوعب الخلاف ، والصلاة
عن الاموات قد ورد فيها مجموع هذه الاخبار ، ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ، ومن
المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك ، فاذا وجد المقتضي ولم
يوجد المانع ، علم موافقة ذلك للحكمة الالهية .
وقد ذكر ذلك الاصحاب لانهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي ، فقد


(1)البقرة : 181 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه