2 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده على بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الامام أو
بعده ؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الامام(1).
بيان : قطع الاصحاب بكراهة التنفل في العيدين قبلهما وبعدهما إلى الزوال
إلا بمسجد المدينة ، فانه يصلي ركعتين قبل الخروج ، قال في الذكرى : وأطلق ابن
بابويه في المقنع كراهية التنفل ، وكذا الشيخ في الخلاف ، وألحق ابن الجنيد
المسجد الحرام وكل مكان شريف يجتاز به المصلي ، وأنه لا يحب إخلاءه من ركعتين
قبل الصلاة وبعدها ، وقدر روى عن أبي عبدالله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل
ذلك في البداءة والرجعة في مسجده(2)وهذا كأنه قياس وهو مردود .
وقال أبوالصلاح : لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها ،
حتى تزول الشمس ، وكأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوط ، إذ من
المعلوم أن لا منع من قضاء الفريضة والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد
لعموم الامر بالتحية ، قلنا الخصوص مقدم على العموم ، وابن حمزة وابن زهرة
قالا : لا يجوز التنفل قبلها وبعدها ، ويدل على كراهة قضاء النافلة صحيحة
زرارة(3)انتهى .
وقوله - رحمه الله - الخصوص مقدم على العموم محل نظر ، لان بينهما
عموما وخصوصا من وجه ، وليس أحدهما أولى بالتخصيص من الاخر ، والاحوط
ترك غير الواجب مطلقا .
3 - الذكرى : روى ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن
عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : لا بأس بأن تخرج النساء بالعيدين
(1)قرب الاسناد : 89 ط حجر .
(2)التهذيب ج 1 ص 292 .
(3)التهذيب ج 1 ص 214 .