ومنه : عن الحلبى ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله قيس بن رمانة قال :
أتوضأ ثم أدعوا الجارية فتمسك فأقوم بيدي فأقوم فاصلي أعلى وضوء ؟ فقال : لا ، قال :
فانهم يزعمون أنه اللمس ، قال : لا والله ، مااللمس إلاالوقاع يعني الجماع
ثم قال : قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده
فيقوم فيصلي(1).
توضيح : قوله : إنه اللمس أي اللمس الذي ذكره الله في قوله : أولا مستم
النساء وتفسير الملامسة في الاية بالجماع منقول عن الائمة الهدى بطرق متكثرة
وقدنقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه كان يقول : إن الله حيي كريم يعبر عن
مباشرة النساء بملامستهن ، وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم
وخصه مالك بما كان عن شهوة ، وأما أبوحنيفة فقال : المراد الوطي لا المس .
14 - العياشى : عن بكير بن أعين قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام قوله يا أيها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة (2)ما معنى إذا قمتم ؟ قال : إذا قمتم من النوم ،
قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ قال : نعم ، إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع
الصوت(3).
15 - ومنه : عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل :
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
قلت : ما عنى بها ؟ قال : من النوم(4).
بيان : هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل
قائم إلى الصلاة ، إلا ما أخرجه الدليل وسيأتي الكلام فيه .
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 243 .
(2)المائدة : 6 .
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 297 .
(4)تفسير العياشى ج 1 ص 298 .