يتوب ويعرف هذاالامر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أوزكاة أو
حج ؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فانه لابد أن يؤديها لانه
وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية(1).
32 - مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن
الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة ، عن رجل أوصى
بمال في سبيل الله ، قال : سبيل الله شيعتنا(2)
33 - مع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن محمد بن
سليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن رجلا أوصى إلي
في سبيل الله ، قال : فقال : اصرفه في الحج ، قال : قلت : إنه أوصى إلى في السبيل
قال : اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج(3).
34 - مع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاتحل الصدقة لغني
ولا لذي مرة سوي(4)ولا لمحترف ولا لقوي ، قلت : مامعنى هذا ؟ قال : لايحل
له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها .
وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال : قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن
الصدقة لاتحل لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرة سوي(5)-
35 - يد : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن عمران بن موسى
عن الحسن بن حريش عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهما السلام
أنهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه(6).
(1)علل الشرائع ج 2 ص 61 .
(2 - 3)معانى الاخبار : 167 .
(4)المرة : القوة وشدة العقل ، والسوى : المستوى : لا عرج به ولاشلال .
(5)معانى الاخبار : 262 .
(6)التوحيد : 59 .