بحار الأنوار ج94

أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم الخميس الثلاثين بخلاف ما إذا كان يوم الخميس
الاخر يوم التاسع والعشرين من الشهر ، وقبله خميس آخر في العشر ، فان
الافضل ههنا صوم الخميس الذي هو التاسع والعشرون ، لانه لا يخاف فواته
على اليقين .
42 قيه : عن الصادق عليه السلام أنه يجزي من اشتد عليه صوم الثلاثة الايام
أن يتصدق مكان كل يوم بدرهم .
وعنه عليه السلام وقد قال له صالح بن عقبة : جعلت فداك قد كبر سني وضعفت

عن صوم هذه الثلاثة ، فقال له عليه السلام : تصدق عن كل يوم بدرهم ، قلت : بدرهم
واحد ؟ قال : لعلك استقللت الدرهم ، إن إطعام مسكين خير من صيام شهر .
قال السيد رحمه الله : أقول : ذكر الكليني أيضا(1)خبرين آخرين
عن الصادق عليه السلام أن من اشتد عليه صوم الثلاثة الايام تصدق عن كل يوم بمد
وهذان الحديثان يحتملان أن يكونا غير منافيين للحديثين اللذين تقدما ، لانه
يمكن أن يكون الدرهم في وقت ذلك السائل بمد من طعام ، ويحتمل أن يكون
الاكثر وهو إما الدرهم وإما المد لذي اليسار والاقل منهما لاهل الاعسار .
43 قيه : روي عن الصادق عليه السلام أن آخر خميس من الشهر ترفع
فيه الاعمال ، وهذا الحديث ذكر جدي أبوجعفر الطوسي ورويته أيضا
باسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي ، عن أحمد بن عبدون ، عن الحسين بن علي
ابن شيبان القزويني من كتابه كتاب علل الشريعة .
أقول : ولعل قائلا يقول : إن كل يوم اثنين وخميس من كل اسبوع
ترفع فيه أعمال العباد فما وجه هذه الاحاديث في تخصيصها الخميس الاخر من
الشهر وهي صحيحة الاسناد ؟ والجواب أن الاعمال يعرض عرضا في آخر خميس
في الشهر بعد عرضها في كل يوم اثنين وخميس ، فيكون العرض الاول عرضا
خاصا من غير كشف للملائكة وأرواح الانبياء عليهم السلام في الملاء الاعلى بل بوجه


(1)الكافى ج 4 ص 144 ، وهكذا الاحاديث السابقة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه