ثم قال رحمه الله : وهل تحرم الجلوس أو الاكل على تلك المائدة مطلقا ، أو
حال الشرب فقط ، أو في ذلك الموضع والمجلس الذي وقع فيه ذلك ، الاوسط المتيقن
والاول أحوط ، ولا يبعدقوة الاخير انتهى وقد مر في فقه الرضا عليه السلام النهى عن الاكل
من مائدة يشرب عليها بعده الخمر ، ولم أر مصرحا به وإن كان اجتنابه أحوط ، و
روى الكليني رحمه الله في الموثق عن عمار الساباطي عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سئل
عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو المسكر ، قال : حرمت المائدة وسئل فان قام رجل
على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر ، ولم يسق أحدا ممن عليها
بعد ، قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعد مايشرب فالوذج فكل ، فانها
مائدة اخرى يعني الفالوذج(1)وأقول : يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتدبر
وان كان في السند شئ .
 |
3 باب (العصير وأقسامه وأحكامه) |
 |
1 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء
فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنه على
الثلث ، أيحل شربه ؟ قال : لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا(2).
كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر مثلهما .
بيان : قال في الدروس : لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه
في ذهابهما ، لروايات ، وقيل : يقبل على كراهة ، أقول : بل يظهر من بعض الروايات
عدم قبول قول العارف أيضا في شئ من الاشربة إذا كان يشرب النبيذ ، كما روى
(1)الكافى 9 ر 429 ، التهذيب 9 ر 116 .
(2)قرب الاسناد 155 .