ستة أرطال بالمديني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون
ألفاومائة وسبعين درهما(1).
10 - مع : بهذا الاسناد ، عن الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن أبي
القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه
فلان رجل من أصحاب أبي عبدالله عليه السلام وقال : أعطانيه أبوعبدالله عليه السلام وقال :
هذا مد النبي صلى الله عليه وآله ، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع ،
بقفيزنا هذا(2).
أقول : قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل .
11 - ضا : ادفع زكاة الفطر عن نفسك ، وعن كل من تعول من صغير أو كبير
حروعبد ، ذكر وانثى ، واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل
أن يكثر الاموال فقال : أقيموا الصلوة وآتوا الزكوة .
وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران
والاناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من
تمر ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من
زبيب ، أو قيمة ذلك ، ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين وثلاثين درهما إلى
درهم ، والثلثان أقل ماروي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال
تمر ، وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم وأخرج
ما يجب عليه منها .
ولابأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الاواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة
فان أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ، ولايدفع الفطر إلا إلى مستحق
وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت
الروايات .
(1)عيون الاخبارج 1 ص 310 .
(2)معانى الاخبار : 249 .