يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الاخرين
من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فكيون مثل
السراويل يستر ما هناك فان الميزر الاول كنا نترز به إذا ركب الرجل جمله
يكشف ماهناك وهذا أستر ؟ فأجاب عليه السلام : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم
يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم
يعقده ولم يشد بعضه ببعض فاذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السند المجمع
عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحب إلينا والافضل لكل أحد
شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الل(1).
10 - وسأل - ره - هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب عليه السلام : لا
يجوز شد المئزر بشئ سواء من تكة ولا غيرها(2).
11 - ب : على عن أخيه عليه السلام قال : قال : سألته عن المحرم أيصلح له أن
يلبس الثوب المشبع بالعصفر ؟ قال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس(3).
12 - قال : وقال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزارة على رقبته ولكن يثنيه
على عنقه ولا يعقده(4).
13 - ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وجدنا
في كتاب جدي عليه السلام : لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لابي عليه السلام
فقال : إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن
يلبسه(5).
14 - ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
(1)نفس المصدر ج 2 ص 306 .
(2)نفس المصدر ج 2 ص 307 .(3)قرب الاسناد ص 104 .
(4)نفس المصدر ص 106 .(5)علل الشرائع ص 408 .