بحار الأنوار ج78

ابن إدريس معا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر
عليه السلام أنه قال : لا يماكس في أربعة أشياء : في الاضحية والكفن وثمن النسمة
والكرى إلى مكة(1).
وروي في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله كما مر باسناده(2).
11 مجالس الصدوق : عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ،
عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أعد الرجل كفنه
كان مأجورا كلما نظر إليه(3).
12 معانى الاخبار : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسنالصفار
عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يحيى بن عبادة، عن
أبي عبدالله عليه السلام أنه سمعه أن رجلا مات من الامصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله
وقال خضروه ، فما اقل المتخضرين يوم القيامة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
وأي شئ التخضير ؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع هنا وأشار
بيده إلى ترقوته تلف مع ثيابه .
وقال الصدوق رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله
أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة قدر
عظم الذراع ، تجعل إحداهما من عند الترقوة تلصق بجلده ، وعليه القميص ، و
الارخى عند وركه ما بين القميص والازار ، فان لم يقدر على جريدة من نخل فلا
بأس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطبا(4).


(1)الخصال ج 1 ص 117 .
(2)رواه في الخصال ج 1 ص 117 ، وتراه في ج 77 من البحار ص 58 المكرر
نقلا عن مكارم الاخلاق .
(3)أمالى الصدوق ص 197 .
(4)معانى الاخبار ص 348 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه