وقبلك أعزك الله فقهاء ، أنا محتاج إلى اشياء تسأل لي عنهافروي لنا عن العالم عليه السلام
أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه
فقال : يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه .
التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع
الصلاة تمم صلاته مع القوم .
وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه
وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته والعمل
من ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل .
التوقيع : إذا مسه على هذه الحال ، لم يكن عليه إلا غسل يده .
وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود
وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك
التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟
التوقيع : إذا هوسها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته
في الحالة التي ذكر .
وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ .
التوقيع : يخرج في جنازته .
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوزجها أم لا ؟
التوقيع : تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي
في عدتها ؟
التوقيع : إذا كان حق خرجت وقضته ، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها
من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضي ، ولا تبيت عن منزلها .
وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيره أن العالم عليه السلام قال : عجبا لمن
لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته وروي ما زكت