بحار الأنوار ج77

من فرق بينهما ، واكتفى في البدن بالمرة والاول لايخلو من رجحان ، وظاهر
جماعة من الاصحاب طرد التعدد المذكور في غير الثوب والبدن مما يشبههما ،
فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الاجسام المشبهة بالثوب
والصب مرتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء ، كالخشب والحجر ، واستثنى
البعض من ذلك الاناء كما سيأتي ، والاقتصار في التعدد على مورد النص لعله أقوى
كماهو مذهب بعض الاصحاب ، ومنهم من اكتفى في التعدد بالانفصال التقديري
ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة وهو أحوط بل أقرب .
وهل يعتبر التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أوالراكد الكثير ؟ فيه
قولان : والاحوط اعتبار التعدد ، وإن كان ظاهر بعض الاخبار العدم والمشهور
بين الاصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل
بالماء القليل ، وهو أحوط والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب
غسله كذلك .
واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وبعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين ، و
الاول أحوط ، وأكثر المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في
الكثير ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق ، والاقرب عدم اشتراط الدلك ، وشرطه
بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن .
ويكفي الصب في بول الرضيع ولا تعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل ، و
الحكم معلق في الرواية على صبي لم يأكل ، وكذا في كلام الشيخ وغيره ، و
يحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين ، وذكر جماعة من المتأخرين أن
المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه و
لم يتجاوز الحولين ، وقال المحقق : لا عبرة بما يلعق دواء أو في الغذاء في الندرة ،
والاشهر اختصاص الحكم المذكور بالصبي وأما نجاسة غير البول إذا وصلت إلى
غيرالاواني ، ففي وجوب تعدد الغسل خلاف ، والاحوط ذلك .
ثم اعلم أن أكثر الاصحاب اعتبروا الدق والتغميز فيما يعسر عصره ، قال

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه