20 سر : جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي
قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليها عدة وإن
دخل بها(1)
21 شى : عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا : قال أبوجعفر عليه السلام : القرء
مابين الحيضتين(2)
22 شى : عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي
أن الاقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس
بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال : كذب
ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام ، فقلت : أصلحك الله أكان علي عليه السلام
يقول ذلك ؟ قال : نعم كان يقول : إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه ،
فاذا جاءت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع
بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قال
قلت : إن أهل العراق يروون عن على عليه السلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها
مالم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال : كذبوا ، قال : وكان يقول علي عليه السلام
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها(3)
وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين
وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فانك إذا نظرت في ذلك لم
تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر ، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي
الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا
مستقيما فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء(4)
< المحدث النورى أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له
(1)السرائر ص 482 وكان الرمز(ضا)وهو خطاء
(2 4)تفسير العياشى ج 1 ص 114