في من يأثم وضمير عليه للباخل والتعدية بعلى لتضمين معنى القهر ، أو على
بمعنى في أي بمعونة ظالم يأخذ منه قهرا وظلما ، ويعاقب على ذلك الظلم وقوله :
ولا يؤجر أي الباخل على ذلك الظلم ، لانه عقوبة وعلى الاول قوله : ولا
يوجر إما تأكيد أو لدفع توهم أن يكون آثما من جهة ومأجورا من اخرى .
21 كا : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من
إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه ، وهو يقدر ، إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج
عدة من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة(1).
بيان : الاستثناء يحتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة ، وقوله : يعذبه الله
صفة حوائج ، وضمير عليها راجع إلى الحوائج والمضاف محذوف أي على قضائها
ويدل على تحريم قضاء حوائج المخالفين ، ويمكن حمله على النواصب أو على
غير المستضعفين جمعا بين الاخبار ، وحمله على الاعانة في المحرم بأن يكون
يعذبه الله قيدا احترازيا بعيد .
22 كا : عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن أسلم
عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لم يدع رجل معونة
اخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يوجر(2).
بيان : حتى يسعى متعلق بالمعونة ، فهو من تتمة مفعول يدع ، والضمير في
يأثم راجع إلى الرجل ، والعائد إلى من محذوف أي على معونته .
23 كا : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله
عن علي بن جعفر ، ن أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول : من قصد إليه رجل
من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع
ولاية الله عزوجل(3).
بيان : مستجيرا به أي لدفع ظلم أو لقضاء حاجة ضرورية فقد قطع