بحار الأنوار ج77

ويظهر منه وجه جمع بين الاخبار ، بأن يكون المراد بالمأكول ما اعد للاكل و
ماشاع أكله .
8 - المختلف : نقلا من كتاب عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال :
خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لانه استجار
بك وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره(1).
بيان : اختلف الاصحاب في حرمة الخطاف وكراهته ، وهذا الخبر مما
استدل به على عدم التحريم ، وفيه إشعار بنجاسة خرء مالا يؤكل لحمه من
الطيور .
9 - كتاب المسائل : عن علي بن جعفر قال : سألته عليه السلام عن الثوب يقع
في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شئ فليغسله
وإن كان جافا فلا بأس(2).
10 - السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن
عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول
الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ، قال : اغسل ثوبك(3).
11 - العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن
بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها
الخفاف ، فقال : لاتصل فيها ، فانها تدبغ بخرء الكلاب(4).
12 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد والبيت ، أيصلى فيه ؟ قال :


(1)المختلف ص 172 .
(2)البحارج 10 ص 260 .
(3)السرائر ص 478 .
(4)علل الشرائع ج 2 ص 33 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه