36 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطى قال : سألت الرضا عليه السلام عن القانع
والمعتر قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتر بك(1)-
37 - ثو : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن الحسن
ابن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تارك الزكاة وقد وجبت
له كمانعها وقد وجبت عليه(2).
سن : عبدالعظيم مثله(3).
38 - سن : ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد
ابن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم
يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع(4)فاشتراه بتلك الالف الدرهم
التي أخرجها من زكاته ، فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لابأس بذلك ، قلت :
فانه لما اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات ، وليس له
وارث فمن يرثه إذالم يكن وارث ؟ قال : يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون
الزكاة لانه إنما اشتري بمالهم(5).
39 - ضا : إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطى من أهل
الولاية الابوان والولد والزوجة والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز ، وإن مات رجل مؤمن و
أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته ، فيكفنونه بها وإن لم يكن له
ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن
كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون
به شأنهم ، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته ، ولا مما
(1)قرب الاسناد : 207 .
(2)ثواب الاعمال : 212 .
(3)المحاسن : 88 . *(4)يباع فيمن يزيد خ .
(5) : 305 .