شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟
قال : نعم(1).
2 - ب : اليقطيني ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى
ابن جعفر عليه السلام : إني جعلت علي صيام شهربمكة ، وشهر بالمدينة ، وشهر
بالكوفة ، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة
وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شئ ، صم في بلادك حتى تتمه(2).
3 - ن(3)ع : في علل الفضل ، عن الرضا عليه السلام فان قال : فلم وجب في
الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام ، دون الحج والصلاة وغيرهما ؟
قيل : لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه
ومصلحة معيشته ، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا
تقضي الصلاة .
فان قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد
أو ثلاثة أشهر ؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر
واحد ، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه .
فان قال : فلم جعلت متتابعين ؟ قيل : لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به لانه
إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء(4).
4 - ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : رجل نذر أن يصوم زمانا
قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، فان الله عزوجل يقول : تؤتي
(1)قرب الاسناد : 136 .
(2) : 198 .
(3)عيون الاخبارج 2 ص 119 .
(4)علل الشرائع ج 1 ص 258 .