6 - ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
ابن عبدالحميد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل
قدمات كامناه أن يحلله فأبي فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرا إذا
حلله ، وإن لم يحلله إنما هو درهم بدل درهم(1)
7 - ضا : روي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه فان شاؤا أخذوه و
إن شاؤا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة .
8 - وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية عليه .
9 - وروي من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد إليه عند انقضاء الاجل
كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار .
10 - وروي كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب
المال أن يعسر المعسر(2) .
11 - ضا : اعلم أن من استدان دينا ونوى قضاؤه فهو في أمان الله حتى
يقضيه ، فان لم ينو قضاؤه فهو سارق ، فاتق الله وأد إلى من له عليك وارفق بمن
لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف .
فان كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة
وهو أن يبلغ خبره إلى الامام فيقضي عنه أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن
كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه
الاية(3) .
12 - شى : عن معاوية بن عمار الدهني قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أراد أن يظله الله في ظل عرشة يوم لا ظل إلا
(1) ثواب الاعمال ص 130 وكان الرمز(ب) لقرب الاسناد والصواب ما اثبتناه
(2) فقه الرضا ص 34 .
(3) فقه الرضا ص 36 والمراد بالاية قوله تعالى(فنظره إلى ميسرة) .