بحار الأنوار ج100


4 . (باب) (بيع السلف والنسيئة واحكامها)

1 ب : عن ، علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن السلم في الدين
قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس .
وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم في النخل(1) .
قال : وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا
أو تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
وقال : سألته عن رجل له على(*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ
بقيمته دراهم ؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه(*) فسد لان
أصل فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك
بمالي عليك أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس(3) .
3 - قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه
بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس(4) .


(1) قرب الاسناد ص 113 .
(*) ما بين العلامتين زيادة من نسخة الاصل قد سقط عن نسخة الكمبانى ، وهكذا فيما
تقدم ويأتى .
(*) فاذا قوموه خ ل ظ ، عن هامش الاصل .
(2) قرب الاسناد ص 114 .
(3 و 4) نفس المصدر : 114 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه