بحار الأنوار ج101

فكيف يعلم توبة المرأة ؟ فقال : يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت ، وإن
أجابت حرم نكاحها(1)

27 (باب) (احكام المهاجرات)

1 فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا
إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعوهن إلى الكفار قال : إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن
بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا
حب لاحد من المسلمين ، وإنما حملها على ذلك الاسلام ، وإذا حلف ذلك
قبل إسلامها(7)
ثم قال الله عزوجل : فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ماأنفقوا يعنى يرد المسلم على زوجها
الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن
إذا آتيتموهن اجورهن
وفي رواية أبي الجارود عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ولا تمسكوا بعصم
الكوافر يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعني ، على غير ملة الاسلام وهو على
ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه فنهاه
الله أن يمسك بعصمها
وقال علي بن إبراهيم في قوله : واسئلوا ما أنفقتم يعنى إذا لحقت امرأة
من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها ، فان لم يفعل


(1)نوادر الراوندى ص 47
(2)تفسير على بن ابراهيم ص 362

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه