والجواب يمكن أن يكون باعتبار عدم النجاسة بالملاقات ، وإن كان الظاهر
ذلك تغليبا للاصل ، ويكون المراد بالتطهير التنظيف ، أو باعتبار تقدير النجاسة
فان الماء والنار مطهران له إما باعتبار توهم السائل كون الرماد النجس
معه ، فانه صار بالاستحالة طاهرا ، ويكون الماء علاوة للتنظيف ، فان مثل هذا الماء
يطهر النجاسة الموهومة كما ورد عنهم عليهم السلام استحباب صب الماء على الارض التي
يتوهم نجاستها ، أو باعتبار تقدير نجاسة الجص بالملاقاة فان النار مطهرة له
بالاستحالة ، ويكون هذا القدر من الاستحالة كافيا ، ويكون تنظيف الماء علاوة
أو يقال : إن هذا المقدار من الماء كاف للتطهير ، وتكون الغسالة طاهرة كما هو
ظاهر الخبر أو أن الماء والنارهما معامطهران لهذه النجاسة ، ولا استبعاد فيه ، وهذا
المعنى أظهر ، وإن لم يقل به أحد فيما وصل إلينا انتهى .
والشيخ في الخلاف استدل للطهارة بهذا الخبر ، واعترض عليه المحقق
بأن الماء الذي يمازج الجص هو ما يجبل به ، وذاك لا يطهره باجماعنا ، و
النار لم تصيره رمادا ، وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا ، وصيرورة العظام و
العذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثرة في طهارته ، ثم قال : ويمكن أن
يستدل باجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة ، فلولم
يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه .
وقد اقتفى العلامة أثره في الكلام على الخبر ، فقال : إن في الاستدلال
به إشكالا من وجهين أحدهما أن الماء الممازج هو الذي يجبل به وذاك غير مطهر
إجماعا ، والثاني أنه حكم بنجاسة الجص ثم بتطهيره ، قال : وفي نجاسته بدخان
الاعيان النجسة إشكال انتهى .
وقد عرفت ممانقلنا من الوالد قدس سره جواب الاعتراضات إذا يمكن
أن يجاب بأن مراد السائل أن العذرة الموقدة على الجص تختلط به ، وغرضه
استعلام حالها بعد الاحراق فانها لو كانت نجسة لزم نجاسة المختلط بها لملاقاتها
له برطوبة الماء المتتزج فأجاب عليه السلام بأن الماء والنار قدطهراه ، بأن يكون