بحار الأنوار ج84

17 البصائر : عن الحسين بن علي ، عن عيسى ، عن مروان ، عن الحسين
ابن موسى الحناط قال : خرجت أنا وجميل بن دراج وعائذ الاحمسي حاجين ،
قال : وكان يقول عائذ لنا : إن لي حاجة إلى أبي عبدالله عليه السلام أريد أن أسأله عنها ،
قال : فدخلنا عليه فلما جلسنا قال لنا مبتدئا : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله
عما سوى ذلك ، قال : فغمزنا عائذ ، فلما قمناقلنا ما حاجتك ؟ قال : الذي سمعنا
منه ، إني رجل لا أطيق القيام بالليل ، فخفت أن أكون مأثوما مأخوذا به
فأهلك(1).
بيان : بما افترض عليه أي في القرآن في اليوم والليلة ، أي الصلوات
الخمس ، أومطلق الواجبات ويكون الغرض عدم المؤاخذة على ترك النوافل بأن
يكون الراوي مع علمه بكونها نافلة مندوبة احتمل ترتب العقاب على تركها(2)
وهو بعيد .
18 المحاسن(3): عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن


(1)بصائر الدرجات : 239 .
(2)وذلك لان النوافل سنة للنبى صلى الله عليه وآله وقد قال : من رغب عن سنتى فليس منى ،
ومبنى الجواب على أنه لم يكن راغبا عن سنته صلى الله عليه وآله لانه ما كان يطيق القيام لغلبة النوم عليه
أوغير ذلك من العلل ، بل ولو كان مطيقا للقيام بالليل لم يكن مأثوما لقوله صلى الله عليه وآله : السنة
سنتان : سنة في فريضة الاخذ بها هدى وتركها ضلالة ، وسنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة
وتركها إلى غير خطيئة ، فمن ترك القيام بالليل فقد ترك الفضل ، لكونه سنة في غير
فريضة .
اللهم الا أن يكون تركه لاجل التهاون فيصدق عليه الرغبة عن سنته صلى الله عليه وآله ، كأن يكون
من المشاغل ، ويكفيه النوم في اوائل الليل ، بحيث يستيقظ مرارا أولا تأخذه النوم
وهو معذلك لا يقوم للصلاة ، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره .
(3)في مطبوعة الكمبانى : المجالس ، وهو سهو لم نجد الحديث فيه بعد الفحص
الشديد .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه