بحار الأنوار ج80

وبين الجدار ممر الشاة ، وبعض العامة بثلاث أذرع ، ويجوز الاستتار بالحيوان لما
مر(1)ويجزي إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن نصبها ، لانه أولى من الخط .
أقول : ذكر بعض الاصحاب حد الدنو من مربض عنز إلى مربط فرس ،
لما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سنان(2)عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس ، وقال
قدس سره سترة الامام سترة لمن خلفه ، وقال : يستحب دفع المار بين يديه ،
لقوله عليه السلام لا يقطع الصلاة شئ فادرؤا ما استطعتم ثم ذكر الاخبار المتقدمة .
ثم قال : يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا ، ولو احتاج
المصلي في الدفع إلى القتال لم يجز ، ورواية أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي
صلى الله عليه وآله(فان أبى فليقاتله ، فانما هو شيطان)للتغليظ ، أيضا أو يحمل على
دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح ولا ضرر ، وهل كراهة المرور وجواز الدفع مختص
بمن استتر أو مطلقا نظر ، ولو كان في الصف الاول فرجة جاز التخطي بين الصف
الثاني لتقصير هم لا همالها ، ولولم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع ، وغلا بعض
العامة في ذلك وجوز الدفع مطلقا . ولا يجب نصب السترة إجماعا وليست شرطا في
صحة الصلاة أيضا بالاجماع ، وإنما هي من كمال الصلاة انتهى ملخص كلامه زاد
الله في إكرامه .
8 العلل والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، عن آبائه قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : لا يصلي أحدكم وبين يديه
سيف ، فان القبلة أمن(3).


(1)ولما روى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته فيصلى اليها ،
متفق عليه .
(2)الفقيه ج 1 ص 253
(3)علل الشرائع ج 2 ص 42 ، الخصال ج 2 ص 158 واللفظ له .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه