بحار الأنوار ج96

بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أساله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم
فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب : لا باس بالملحم
أن يلبسه المحرم(1).
2 - سر : البزنطى عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من اضطر إلى
ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وسألته
عن المرأة تلبس الحريرد ؟ قال : لا(2).
3 - شى : عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام
قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و
الانصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين عليهما السلام وبعبدالله بن
جعفر قال : فلما أحرم عبدالله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى
فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام فقال
عمر من خلفهم : ماهذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفت إليه علي عليه السلام فقال : يا
عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة . فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن لا والله ما
علمت أنكم هم(3).
4 - كشف : من دلائل الحميرى عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب
رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه
المحرم وعن سلاح رسول الله صلى الله عليه واله فنسي ذلك وتلهف عليه فجاء جواب المسائل
وفيه : لا بأس بالاحرام بالثوب الملحم واعلم أن سلاح رسول الله صلى الله عليه واله فينا بمنزلة
التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار(4)


(1)لم نجده في المصدر المنقول عنه في مطبوعة ايران وقد سبق من المؤلف انه نقل
الحديث بعينه عن نفس المصدر في باب معجزات الامام أبى الحسن الرضا(ع)في ج 49
ص 50 مطبوعة الاسلامية .
(2)السرائر ص 480 .
(3)تفسير العياشى ج 2 ص 38 صدر حديث .
(4)كشف الغمة ج 3 ص 132 مطبوعة الاسلامية .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه