بحار الأنوار ج61

2 - المعاني : وقدروي أن البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فان كان الخامس
ذكرا نحروه فأكله الرجال والسناء ، وإن كان الخامس انثى بحروا اذنها ، أي شقوه وكانت
حراما على النساء والرجال لحمها ولبنها ، فاذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة : البعيرة
يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عزوجل من مرض أو بلغه منزله أن
يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم كان إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكرا
ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا
وانثى قالوا : وصلت أخاها ، فلم تذبح وكان لحومها حراما على النساء إلا أن يكون
يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء ، والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده
قالوا : حمى ظهره ، وقد يروى أن الحام هو من الابل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد
حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء(1).
3 - العياشى : عن عمار بن أبي الاحوص قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : البحيرة
إذا ولدت ولد ولدها بحرت(2).
4 - تفسير علي بن إبراهيم : وأما قوله : " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة
ولا وصيلة ولاحام " فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السادسة
قالت العرب : قد بحرت ، فجعلوها للصنم ، ولا تمنع ماء ولامرعى ، والوصيلة : إذا
وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جديا وعناقا في بطن واحد جعلوا
الانثى للصنم وقالوا : وصلت أخاها ، وحرموا لحمها على النساء ، والحام : كان إذا
كان الفحل من الابل جد الجد قالوا : حمى ظهره وسموه حام ، فلا يركب ولا يمنع
ماء ولا مرعى ولا يحمل عليه شئ ، فرد الله عليهم فقال : " ما جعل الله من بحيرة "
إلى قوله : " وأكثرهم لا يعقلون "(3).


(1)معانى الاخبار : 148 .
(2)تفسير العياشى 1 : 348 .
(3)تفسير القمى : 175 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه