بحار الأنوار ج81

كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل .
أقول : هل يستحب للغير التأسي به عليه السلام في ذلك ؟ يحتمله لعموم التأسي ، و
عدمه لعدم اشتراك العلة ومعلومية الاختصاص إلا لمن كان له في الاستغراق في العبادة
حظ بالغ يناسب هذا الجناب ، والاخير عندي أظهر وإن كان ظاهر بعض الاصحاب
الاول .
18 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه السلام إن العبد لترفع
له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها
بقلبه ، وإنما أمرنا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (1).
19 الخصال : عن أحمد بن محمد العطار ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن غياث بن ابراهيم ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عزوجل كره لي ست خصال وكرههن للاوصياء من
ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقه
وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور (2).
المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام مثله (3).
مجالس الصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب مثله (4).
بيان : العبث ظاهره العبث باليد سواء كان باللحية أو بالانف أو بالاصابع أو غير
ذلك ، ويحتمل شموله لغير اليد أيضا كالرأس والشفة وغيرهما .


(1)علل الشرايع ج 2 ص 18 .
(2)الخصال ج 1 ص 159 ، وفي المطبوعة ذكر العلل وهو سهو وما في الصلب هو
الموافق لنسخة الاصل .
(3)المحاسن ص 10 .
(4)أمالي الصدوق ص 38 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه