بحار الأنوار ج76

28 - يد : عن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن الريان قال :
سمعت الرضا عليه السلام يقول : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ، وأن يقر
له بالبداء(1).
29 - مع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من
شرب الخمر أو مسكر لم تقبل صلاته أربعين صباحا ، فان عاد سقاه الله من طينة
خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة(2).
30 - ع : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن ابن خالد قال :
قلت الرضا عليه السلام : إنا روينا عن النبى صلى الله عليه وآله أن من شرب الخمر لم تحسب
صلاته أربعين صباحا ، فقال : صدقوا ، فقلت : فكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا
لا أقل من ذلك ولا أكثر ؟ قال : لان الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان
فصير النطفة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها
مضغة أربعين يوما ، وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مشاشة على قدر ما خلق منه
وكذلك جميع غذائه وأكله وشربه تبقى في مشاشة أربعين يوما(3).


(1)التوحيد : 333 .
(2)معانى الاخبار ص 164 .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 34 ، ولعل المراد أن بناء بدن الانسان على وجه يكون
التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة إلى سائر المراتب ، فالتغيير عن الحالة
التى حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة اخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون الا
بعد مضى تلك المدة .
وقال شيخنا البهائى - قدس الله روحه - : لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب
الثواب عليها في تلك المدة ، لا عدم اجزائها ، فانها مجزية اتفاقا ، من رحمه الله في
مجلد الصلاة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه