بحار الأنوار ج100

3 ما : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جاء‌كم من ترضون
دينه وأمانته يخطب إليكمفزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد
كبير(1) .
4 مع : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس قال :
حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال :
الكفو أن يكون
عفيفا وعنده يسار(2) .
5 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين ، و
أبوه لا بأس به ، قال : إذا لم تكن فاحشة فزوجه(3) .
6 ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا
العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا
يدعوهم إلى غير الوفاء(*) .
7 ضا : إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ، ولا يمنعك
فقره وفاقته ، قال الله تعالى : وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وقال : إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ولا يتزوج شارب خمر فان من
فعل فكأنما قادها إلى زنا(4) .
8 نروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين
صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : بنونا لبناتنا


(1) نفس المصدر ج 2 ص 133 وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ .
(2) معانى الاخبار ص 239 .
(3) قرب الاسناد ص 108 .
(*) علل الشرائع ج 2 ص 79 ط قم .
(4) فقه الرضا ص 31 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه