بحار الأنوار ج100

فقال : أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله
لم يقضها(1) .
6 ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها
حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه(2) .
7 ل : أبي عن سعد ، عن حماد بن يعلي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة
الاخوان والصلاة بالليل(3) .
8 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : تحليل المتعتين واجب
كما أنزل الله عزوجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله : المتعة الحج ومتعة
النساء(4) .
9 ف : عن الصادق عليه السلام قال : يجوز من المناكح أربعة وجوه : نكاح
بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من
ملك من يملك(5) .
10 ضا : اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزبها
أربعة أوجه : منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه
التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود ، والمطلق من عدد النسوة في
هذا الوجه من النكاح أربعة ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج


(1) قرب الاسناد ص 21 .
(2) قرب الاسناد ص 77 .
(3) الخصال ج 1 ص 106 .
(4) الخصال ج 2 ص 396 .
(5) تحف العقول ص 355 وكان الرمز(ن) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث
فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه السلام في وجوه
المعايش كان من القريب تصحيف(ف) رمز التحف ، ب‍(ن) وهو رمز العيون لذلك صححناه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه