بحار الأنوار ج65

فيشمل الاحكام الاربعة ، والمراد بالفرائض المواريث ذكرت تأكيدا أو مطلق
الواجبات ، وقيل : الفرائض ماله تقدير شرعي من المواريث ، وهي أعم منها ومن
غيرها ، مما ليس له تقدير ، وقيل : المراد بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر
الجناية وقوله وزاده الوضوء يدل على عدم شرع الوضوء في الامم السابقة ، و
ينافيه ما ورد في تفسير قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والاعناق (1)أنهم مسحوا
ساقهم وعنقهم وكان ذلك وضوء‌هم إلا أن يقال : المراد زيادة الوضوء كما في بعض
النسخ وزيادة الوضوء عطفا على الجهاد .
قوله عليه السلام وفضله إشارة إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : اعطيت
مكان التوراة السبع الطول ، ومكان الانجيل المثاني ومكان الزبور المئين وفضلت
بالمفصل وفي رواية واثلة بن الاصقع وأعطيت مكان الانجيل المئين ومكان الزبور
المثاني ، واعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي
وأعطاني ربى المفصل نافلة .
قال الطبرسي روح الله روحه : فالسبع الطول : البقرة ، وآل عمران ، والنساء
والمائدة ، والانعام ، والاعراف والانفال مع التوبة لانهما تدعيان القرينتين ، ولذلك
لم يفصل بينهما بالبسملة ، وقيل : إن السابعة سورة يونس ، والطول جمع الطولى
تأنيث الاطول ، وإنما سميت هذه السور الطول ، لانها أطول سور القرآن ، و
أما المثانى فهي السور التالية للسبع الطول أولها يونس وآخرها النحل ، وإنما
سميت المثاني لانها ثنت الطول أي تلتها ، وكان الطول هي المبادي ، والمثاني لها
ثواني ، وواحدها مثنى مثل المعنى والمعاني ، وقال الفراء : وحدها مثناة وقيل
المثاني سور القرآن كلها طوالها وقصارها ، من قوله تعالى كتابا متشابها مثاني (2)
وأما المئون فهي كل سورة تكون نحوا من مائة آية أو فويق ذلك أو دوينه ، وهي سبع
سور أولها سورة بني إسرائيل وآخرها المؤمنون ، وقيل إن المئين ما ولي السبع الطول


(1)سورة ص : 33 .
(2)الزمر : 23 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه