بحار الأنوار ج78

فليتيمم من دثاره كائنا ما كان ، ورواه في ثواب الاعمال(1)عن محمد بن كردوس
عنه عليه السلام مثل الفقيه .
فعلى ما في التهذيب : لعل المعنى كائنا ما كان الدثار سواء كان فيه غبار
أم لا ، أو كائنا ما كانالنائم ، سواء قدر على القيام والوضوء أم لا ، وعلى ما في
الفقيه فالظاهر أن المراد سواء كان متوضئا أو متيمما أو المراد أنه إذا ذكر الله
فسواء توضأ أو تيمم أم لا فهو في صلاة ، ويمكن أن يعمم أيضا بحيث يشمل غير حالة
النوم أيضا ، والظاهر هو الاول . فالمراد أنه إذا تطهر ولم يذكر يكتب له ثواب
الكون في المسجد ، ولن ذكر يكتب له ثواب الصلاة .
وعلى الاحتمالين الآخرين الظاهر أن كون فراشه كمسجده كناية
عن أنه يكتب له ثواب الصلاة ، وعلى ما هنا الظاهر اشتراط الطهارة والذكر
معا في الثواب المذكور وظاهر الخبر اشتراط التيمم بالذكر في الدثار لا مطلقا
وهو خلاف المشهور .
16 السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن عثمان بن
عيسى ، عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده ، فقال :
يصيبنا الدمق(2)والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ
أدلك به جلدي ؟ قال : نعم(3).
17 ومنه : عن الكتاب المذكور ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الجنب
أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم
يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فان لم يقدر على
أن يغتسل به فليتيمم(4).


(1)ثواب الاعمال : 18 .
(2)الدمق محركة ريح وثلج ، معرب دمه بالفارسية .
(43)السرائر ، 478 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه