بحار الأنوار ج76

وسبعين داء في الدنيا والآخرة ، ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات(1).
22 - ضا : من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط
أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له اخته في التزويج أبد ولا ابنته ، ويصلب يوم
القيامة على شفير جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يلقيه في النار ،
فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤده إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا .
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، لان الله أهلك امة بحرمة
الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج(2).
23 - قب : وروي أنه خير لرجل فسق بغلام : إما ضربة بالسيف ، أو هدم
حائط عليه ، أو الحرق بالنار ، فاختار النار لشدة عقوبتها ، وسأل النظره لركعتين
فلما صلى رفع رأسه إلى السماء وقال : يا رب إني أتيت بفاحشة وأتيت إلى
وليك تائبا ، واخترت الاحراق لاتخلص من نار يوم القيامة ، فبكى علي عليه السلام
وبكى من حوله ، فقال علي : اذهب فقد غفر الله لك .
فقال رجل : يا أمير المؤمنين تعطل حدا من حدود الله ؟ فقال له : ويلك
إن الامام إذاكان من قبل الله ، ثم تاب العبد من ذنب بينه وبين الله فله
أن يغفر له(3).
24 - قب : أبوالقاسم الكوفي والقاضي النعماني في كتابيهما قالا : رفع
إلى عمر أن عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله ، فدعاه علي عليه السلام فقال له : أقتلت مولاك ؟
قال : نعم ، قال : فلم قتلته ؟ قال : غلبني على نفسي ، وأتاني في ذاتي ، فقال عليه السلام
لاولياء المقتول : أدفنتم وليكم ؟ قالوا : نعم ، قال : ومتى دفنتموه ؟ قالوا :
الساعة ، قال لعمر : احبس هذا الغلام ، فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام
ثم قل لاولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا .


(1)فقه الرضا ص 37 .
(2)فقه الرضا ص 38 .
(3)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 148 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه