بحار الأنوار ج62

المسالك : إطلاق الانسان يشمل الصغير والكبير والمنزل وغيره ، وكذلك الحيوان يشمل
الذكر والانثى ذات الاربع وغيره كالطير لكن الرواية وردت بنكاح البهيمة ، وهي
لغة اسم لذات الاربع من حيوان البر والبحر فينبغي أن يكون العمل عليه تمسكا
بالاصل في موضع السك ، ويحتمل العموم لوجود السبب المحرم وعدم الخصوصية
للمحل ، وهو الذي يشعر به إطلاق كلام المصنف وغيره ، ولا فرق في ذلك بين العالم
بالحكم والجاهل ، ثم إن علم الموطوء بعينه اجتنب وسرى إلى نسله ، وإن اشتبه
أقرع للرواية ، ثم قال بعدما مر : وعلى تقدير العمل بالرواية(1)فيعتبر في القسم
كونه نصفين كما ذكر فيها ، وإن كان قولهم(2): فريقين ، أعم منه ، ثم إن كان العدد
زوجا فالنصف حقيقة ممكن ، وان كان فردا اغتفر زيادة الواحدة في أحد النصفين ،
وكذا القول بعد الانتهاء إلى عدد فرد كثلاثة(3).
11 فقه الرضا : قال عليه السلام : إذا جعلت سمكة مع الجرى في السفود إن
كانت السمكة فوقه فكلها ، وإن كانت تحته فلا تأكل ، وإذا كان اللحم مع الطحال
في السفود أكل اللحم والجوذابة لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب
فان ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذابة ولا غيره ويؤكل ما فوقه(4).
12 المقنع : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق
الطحال ، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جواذبه لان الطحال في
حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب ، فان ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من
الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لايجوز أكله في
سفود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل ، فان كانت
أسفل من الجري لم يؤكل(5).


(1)في المصدر : وعلى تقدير العمل بالرواية كما هو المشهور .
(2)في المصدر : وان كان قول المصنف : فريقين .
(3)المسالك 2 : 239 .
(4)فقه الرضا : 40 .
(5)المقنع ، 35 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه