الامام إن كان من الكاذبين ، فاذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب والعذاب الرجم
شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن غضب
الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت ، فان فعلت ردت عنها
الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه
الحد ، ويرثه أخواله ويرث امه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه
الولد ولم ترد المرأة(1)
10 ين : سماعة وأبوبصير قالا : قال الصادق عليه السلام : لا يحد الزاني
حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ،
ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين(2)
11 ين : زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : يقع اللعان بين الحر و
المملوكة واليهودية والنصرانية(3)
12 مجالس الشيخ : الغضايري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ،
عن الحميري ، عن الطيالسي ، عن زريق الخلقاني قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إذا
تلا عن اثنان فتباعد منهما ، فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ، ثم قال : اللهم
لا تجعل لهما إلى مساغا ، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ، ويسعى
في الارض فسادا(4)
13 الهداية : اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة ، ولا يكون
اللعان إلا بنفي الولد ، فاذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و
يجامعك وأنكر الولد ، فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله
إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، فاذا شهد به قال له الامام اتق الله فان لعنة الله
شديدة ، ثم يقول له قم : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، فان
نكل ضرب اتحد ثمانين فان قال ذلك قال الامام للمرأة : اشهدي أربع شهادات
(1 3)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76
(4)امالى الطوسى ج 2 ص 311