تأليف العلم العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي (قدس الله سره)
الجزء التاسع والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
 |
11 (باب) (أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتص منه والجنين واكيل |
 |
 |
السبع وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة) |
 |
1 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ، ولا هاشم بن عتبة يوم صفين
ودفنهما في ثيابهما ، وصلى عليهما(1).
بيان : لا خلاف بين الاصحاب في أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ، والمشهور
أنه يشترط فيه أن يقتل بين يدى إمام عادل ، أو من نصبه في نصرته ، وقال في
المعتبر : الاقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن
الامام موجودا ، واختاره الشهيد وجماعة من المتأخرين ، ولا خلاف في أنه
لا يشمل غير هؤلاء ممن اطلقت الشهادة عليه كالمقتول دون أهله وماله ، والمطعون
والغريق وغيرهم .
(1)قرب الاسناد ص 58 ط حجر .