9 - قال : وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد
ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس(1) .
10 - ب : ابن أبي خطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال :
ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
بخبير قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الارض والنخل إذا
كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله : خبير وعليهم في حصتهم
العشر ونصف العشر(2) .
أقول : قو مضى كثير من أحكام الاجارة في باب جوامع المكاسب .
11 صح : عن الرضا ، عن آبائه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله
غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا(3) .
12 - سر : موسى بن بكر ، عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل استأجر
ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه قال إن نقص فعليه(*)
قلت : فربما زاد ؟ قال : يدعي هوأنه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : هو لك(4) .
13 - سر : في جامع البزنطي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن
الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق
والحرق والشئ الغالب(5) .
(1) قرب الاسناد ص 114 .
(2) قرب الاسناد ص 170 ضمن حديث طويل
(3) صحيفة الرضا ص 30 وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك
وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا(ع) لذلك وضعنا له رمزها صح .
(4) كان الرمز(صح) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث
وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص 478 لذلك صححنا
الرمز فلا حظ .(*) الزيادة من نسخة الوسائل
(5) السرائر ص 484 .