بحار الأنوار ج77

وقد بقي أكثر(1).
52 - البصائر : لسعد بن عبدالله ، عن محمدبن الحسين بن أبي الخطاب و
الحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن
عبدالرحمن ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي
عبدالله عليه السلام فقال له رجل : إني سألت أباك عن الوضوء فقال : مرة مرة ، فما
تقول ؟ فقال : إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني اخالف أبي توضأ
ثلاثا وخلل أصابعك(2).


(1)كتاب الطرف : 13 .
(2)بصائر الدرجات لسعد بن عبدالله الاشعرى : 94 .
أقول : اختلف الاحاديث وهكذا كلمات الاصحاب في أن الوضوء مرة مرة حد محدود
لا يجوز التعدى عنه كما عرفت من الصدوق أو المرة فرض والثانية سنة ، والثالثة بدعة
محرمة ، كما هو المشهور بين الاصحاب ، أو المرة فرض والاثنتان بعدها سنة ومن زاد على
ذلك فقد أساء وتعدى وظلم كما رواه النسائى وابن ماجة وابن داود بمعناه ، وعليه فتوى
الجمهور ؟ .
أما قول الجمهور ، فلعلهم نظروا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كان
يبالغ في الامتثال ويأخذ بالحائطة لدينه ، وكلما فرض الله عزوجل شيئاو أطلقه ، زاد
رسول الله صلى الله عليه وآله فيه مرتين ، فرض الله عزوجل ركعات الفرض وسن رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفيه
فرض الله عزوجل صيام شهر رمضان وسن رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفيه ، فرض الله عزوجل
صلاة الجمعة بكيفية مخصوصة ، وزاد رسول الله ضعفيه في العيدين ، أمر الله عزوجل بقوله
سبح اسم ربك الاعلى فجعله رسول الله في السجدة وزاد عليه مرتين وهكذا في ذكرالركوع
وغيره إلى ماشاء الله .
فرض الله عزوجل عليه اجتناب الرجز - رجز الشيطان - فقال والرجز فاهجر وبالغ
رسول الله في امتثاله فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وقال فان الشيطان يبيت
على خيشوم النائم ، وهكذا السنة في الاستنجاء والغسل من الخبث ، والغسل من الجنابة
والحيض والنفاس والوضوء من الغمر وغير ذلك .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه