1 السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج ؟
قال : لا ، فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه (1).
وعن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لايقدر أن يسجد فيه من الطين ، و
لايجد موضعا جافا ؟ قال : يفتتح الصلاة فاذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فاذا
رفع رأسه عن الركوع فليؤم بالسجود أيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من
الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم (2).
2 نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن
الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى
ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
علي عليه السلام : إذا أدركه الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولايسجد على الماء (3).
تحقيق : عدم السجود على الوحل الذي لايستقر عليه الجبهة ، وعلى الماء
مقطوع به ، في كلام الاصحاب ، ومقتضى الخبر الاول صريحا ، والثاني ظاهرا ، و
إطلاق كلام جماعة من الاصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود ، وأوجب الشهيد الثاني
رحمه الله الجلوس وتقريب الجبهة من الارض بحسب الامكان ، وجعل بعضهم
كالسيد في المدارك وجوب الجلوس والاتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لايسقط
الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية ، لانهم ذكروا مارواه الشيخ (4)في الموثق
(21)السرائر : 475 .
(3)نوادر الراوندى : 51 .
(4)التهذيب ج 1 ص 304 و 224 .