بحار الأنوار ج100

ذلك لم يعرف الولد لمن هو ؟ إذهم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الانساب
والمواريث والمعارف ،
قال محمد بن سنان ، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل
واحد لانهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عزوجل :
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فذلك تقدير قدر
الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير ، فليتزوج الرجل على قدر طاقته ، ثم وسع
في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لانهن مال وجلب ، فهو يسع أن يجمعوا من
الاموال ، وعلة تزويج العبد اثنين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و
النكاح ، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه
وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه(1) .
أقول : ذكره في ن إلى قوله والمعارف ، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد
وأسقط ما بين ذلك .
6 ب : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام وليس معه إلا غلامه
فقلت : جعلت فداك خبرني عن العبدكم يتزوج ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : لا يزيد
على امرأتين(2) .
7 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول : لا يتزوج العبد إلا امرأتين(3) .
8 ضا : لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا
اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو
أربع إماء(4) .


(1) علل الشرايع ص 504 وكان الرمز(ج) للاحتجاج وهو تصحيف .
(2) قرب الاسناد ص 9 .
(3) قرب الاسناد ص 50 .
(4) فقه الرضا ص 31 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه