بحار الأنوار ج22

يكونوا يؤاكلونهن ولا يجالسونهن ، وما أصاب الحائض من الثياب والفرش و
الاواني وغير ذلك نجس حتى لا يجوز الانتفاع به وأباح لها(1)جميع ذلك إلا
المجامعة ، ومنها أن صلاتهم كانت خمسين ، وصلاتنا خمسة وفيها ثواب الخمسين
وزكاتهم ربع المال ، وزكاتنا العشر(2)وثوابه ثواب ربع المال ، ومنها أنهم كانوا
إذا فرغوا من الطعام ليلة صيامهم حرم عليهم الطعام والشراب والجماع إلى مثلها
من الغد ، وأحل الله(3)التسحر والوطي في ليالي الصوم ، فقال : " كلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر(4)" يعني بياض
النهار من سواد الليل ، وقال : " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم(5)"
يعني الجماع ، ومنها كانت الامم السالفة تجعل قربانها على أعناقها إلى بيت المقدس
فمن قبلت ذلك من ارسلت عليه نار فأكلته ، ومن لم يقبل منه رجع مثبورا ، وقد
جعل الله قربان امة نبيه محمد صلى الله عليه وآله في بطون فقرائها ومساكينها ، فمن قبل ذلك
منه أضعف له أضعافا ، ومن لم يقبل منه رفعت عنه عقوبات الدنيا .
ومنها أن الله تعالى كتب عليهم في التوراة القصاص والدية في القتل والجراح
ولم يرخص لهم في العفو وأخذ الدية ، ولم يفرق بين الخطاء والعمد في وجوب
القصاص ، فقال : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس(6)" ثم خفف عنا في
ذاك فخير بين القصاص والدية والعفو ، وفرق بين الخطاء والعمد ، فقال تعالى :
" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " إلى قوله : " فمن عفي له
من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة(7)"
ومن ذلك تخفيف الله عنهم في أمر التوبة فقال لبني إسرائيل : " وإذ قال موسى لقومه
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم(8)"


(1)واباح لنا خ ل .
(2)وزكاتنا ربع خ ل .(3)في المصدر : واحل الله لنا التسحر .
(4 و 5)البقرة : 187 .(6)المائدة : 45 .
(7)البقرة : 178 .(8)البقرة : 54 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه