بحار الأنوار ج80

ما لم ترفيه دما(1).
بيان : التقييد بعدم رؤية الدم إما على الاستحباب ، أو هو مبني على اختصاص
الحكم بالملابس والاثواب ، وقدمر القول فيه .
13 دعائم الاسلام : عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود
والنصارى والمجوس يعني التي لبسوها(2).
14 الهداية : كل مالا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، إذا
أصابه قذر ، مثل العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف(3).
بيان : إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ما لاتتم الصلاة فيه كونه من الملابس
وغيرها ، ولا في الملابس بين كونها في محالها أم لا ، وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر ،
ونقل عن القطب الراوندي أنه حصر ذلك في خمسة أشياء : القلنسوة ، والتكة ، والخف .
والنعل ، والجورب ، وعن ابن إدريس أنه خص الحكم بالملابس ، واختاره العلامة في
جملة من كتبه ، واعتبر كونها في محالها والتعميم أظهر .
ثم اعلم أن إدخال العمامة في ذلك مما تفرد ره به وكأنه أخذه من الفقه(4)
ويشكل بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها ، ولعل مراده عدم تمام الصلاة
فيها مع بقاء‌ها على تلك الهيئة ، وفيه ما لا يخفى ، وربما يحمل كلامه على العمامة
الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها كالعصابة كما ذكره القطب الراوندي ، وبالجملة
العمل بظاهره مشكل ، وإن احتمله بعض المحققين من المتأخرين .


(1)قرب الاسناد ص 62 ط حجر ص 82 ط نجف .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 177 .
(3)الهداية ص 15 ط الاسلامية .
(4)فقه الرضا ص 6 ، وقدمر تحت الرقم 6 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه