حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد .
ثم ذكر - ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت ، أما أن الصلاة
تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث .
الاول ما رواه حماد عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام في أخباره عن لقمان عليه السلام :
إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها بشئ ، صلها واسترح منها ، فانها دين .
الثانى ما ذكره ابن بابويه(1)في باب آداب المسافر : إذا جاء وقت صلاة فلا
تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فانها دين .
الثالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الاخبار(2)باسناده إلى محمد بن
الحنفية في حديث الاذان لما اسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى قوله ثم قال : حي على الصلاة
قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي ، وجعلتها لي دينا إذا روي بفتح الدال .
الرابع ما رواه حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت
له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصل صلاة
ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ، ويصلي صلاة ليلته تلك .
وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية(3)لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن
(1)الفقيه ج 2 ص 195 .
(2)معانى الاخبار : 42 .
(3)عن ابن عباس قال : ان امرءة من خثعم قالت : يا رسول الله ان فريضة الله على
عباده في الحج ، أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم
وذلك في حجة الوداع ، متفق عليه .
وعن ابن عباس قال : أتى رجل النبى صلى الله عليه وآله فقال : أختى نذرت أن تحج ، و
انها ماتت فقال النبى صلى الله عليه وآله : لو كان عليها دين أكنت قاضيه : قال : نعم ، قال : فاقض دين
الله ، فهو أحق بالقضاء ، متفق عليه ، راجع مشكاة المصابيح ص 221 .