وروينا عنهم عليهم السلام أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ، وعليه أن يستغفر الله
من خطيئته ، وإن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن .
وإذا استمر الدم بالمرءة ، فهي مستحاضة ، ودم الحيض كدر غليظ منتن
ودم الاستحاضة دم رقيق ، فاذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ، وإذا
ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن ، وتوضأت لكل صلاة وحلت
لزوجها(1).
وعليها أن تغتسل لكل صلاتين(2)تغتسل للظهر فتصلي الظهر والعصر و
تغتسل وتصلي المغرب والعشاء الاخرة ، وتغتسل وتصلي الفجر ، وقالوا : ما
فعلت هذا امرءة مؤمنة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء ، وكذلك
قالوافي المرءة ترى الدم أيام طهرها ، إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض
وعليها منه الغسل ، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان ، تتوضأ منه
وتصلي ، ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم .
وعن ابي جعفر عليه السلام أنه قال : إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند
كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ، ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن
يفرضن صلاة ، فيسبحن ويكبرن ويهللهن ، ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن
قرآنا .
فقيل لابي جعفر عليه السلام : فان المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة ؟ فقال :
كذب المغيرة ، ما صلت امرءة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من نسائنا وهي حائض
وإنما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل ، واستحبابا له .
وعن علي عليه السلام أنه قال : لا تقرء الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجدا ، و
(1)دعائم الاسلام ص 127 .
(2)في المصدر المطبوع : هذا أثبت ما رويناه عن اهل البيت صلى الله عليه وآله واستحبوا لها
أن تغتسل لكل صلاتين الخ ، وهو اشبه .