إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب للاصل والاستصحاب والروايات ، وخلاف ابن
إدريس ههنا أيضا والاحتياط في الاعادة .
وإن لم تعلم أنه مني فلا يخلو أيضا من الوجهين فعلى الاول الظاهر عدم
الوجوب ، إذ الروايات المتضمنة لوجوب الاعادة مع عدم البول مختصة بالرجل
سوى رواية ضعيفة فيها إطلاق والاحتياط أيضا في الاعادة ، وتمام الاحتياط في ضم
الوضوء ، وعلى الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه في الحكم والاحتياط .
وأما الثالث فالظاهر أيضا عدم لزوم الاستبراء ، لا وجوبا ولا استحبابا ، و
ربما يقال بالاستحباب للاستظهار ، ولقول بعض الاصحاب ، فلو وجدت بللا مشتبها
فان كان بعد الاستبراء ، فالظاهر عدم الالتفات للاصل والاستصحاب والاجماع
أيضا ظاهرا ، وإن كان قبله فالظاهر أيضا ذلك ، إذ الروايات مختصة بالرجل ،
ظاهرا والاحتياط ظاهر .
وأما المجنب بالجماع بدون الانزال ، فلا استبراء عليه ، وإذا رأى بللا
مشتبها فالظاهر عدم الغسل ، سواء استبرأ أم لا ، وربما يحتمل وجوب الغسل مع
عدم الاستبراء ، لاطلاق بعض الروايات وهو ضعيف ، وإن كان الاحوط الغسل مع
ضم الوضوء والله يعلم حقايق الاحكام ، وحججه الكرام عليهم السلام .
60 الهداية : اذا أردت الغسل من الجنابة ، فاجهد أن تبول ليخرج ما
بقي في إحليلك من المني ، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الاناء ، ثم
استنج وأنق فرجك ، ، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من الماء ، وميز الشعر كله
بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله ، وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك
وبدنك مرتين ، وامرر يدك على بدنك كله ، وخلل أذنيك باصبعيك ، وكل ما أصابه
الماء فقد طهر .
واجهد أن لا تبقي شعرة من راسك ولحيتك إلا وتدخل الماء تحتها ، فانه
روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار .
وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس ذلك بواجب ، لان الغسل