1 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، قال : يغسل يساره وحدها
ولا يعيد وضوء شئ غيرها(1).
قال : وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال :
إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته
أجزأه ذلك(2).
قال : وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا ؟ هل عليه
وضوء ؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء(3).
بيان : قوله : ولا يعيد وضوءشئ غيرها أي مما تقدم ، مع الحمل
على عدم الجفاف ، ويمكن أن يقال : المراد بالوضوء الغسل وهوأقرب إلى
المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الاول ، وربما يحمل على التقية لموافقته
لمذاهبهم ، قوله عليه السلام : انصرف وتوضأ لعله محمول على الاستحباب بقرينة
(1 و 2)قرب الاسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر .
(3)قرب الاسناد ص 109 ط نجف ص 83 ط حجر .