الفرقة على ذلك ، ولعل الاشهر أنه لا يكفي في ذلك مجرد إظهار التوبة ، بل لابد
من الاختبار مدة يغلب معه الظن بأنه صادق في توبته .
ومن الاصحاب من اعتبر إصلاح العمل ، وأنه يكفى في ذلك عمل صالح ولو
تسبيح أو ذكر ، ومنهم من اكتفى في ذلك بتكرر إظهار التوبة والندم .
وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة باظهار التوبة
عقيب قول الحاكم له تب أقبل شهادتك ، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة ، ولا يخلو
من قوة لما رواه الشيخ في الصحيح(1)عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب
نفسه عند الامام وعند المسلمين ، فإذا فعل ، فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك .
وبسند معتبر عن أبي الصباح(2)الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القاذف
بعدما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب
أتقبل شهادته ؟ قال : نعم ، ونحوه روي عن يونس ، عن بعض أصحابه عن أحدهما
عليهما السلام .
وباسناده عن السكوني(3)عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد
عنده رجل ، وقد قطعت يده ورجله نهاره ، فأجاز شهادته وقد تاب وعرفت توبته .
وعن القاسم(4)بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل
فيجلد حدا ثم يتوب ، ولا يعلم منه إلا خير أتجوز شهادته ؟ فقال : نعم ، ما يقال
عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، لا تقبل شهادته أبدا ، قال : بئس
ما قالوا ، كان أبي عليه السلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته .
وفي الموثق(5)عن سماعة بن مهران قال : قال : إن شهود الزور يجلدون
جلدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما(6)قول الله
(1 - 3)التهذيب ج 6 ص 245 ط نجف ، الكافى ج 7 ص 397 .
(4)= ج 6 ص 246 ط نجف .
(5)= ج 10 ص 144 ط نجف ، الكافى ج 7 ص 241 .(6)وهذا ظ .