بحار الأنوار ج81

الكلام بعد قد قامت الصلاة للمؤذن ، ولا للتابعين إلا لواجب لايجوز لهم الامساك
عنه انتهى .
9 الخصال : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي ليس على النساء
جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة (1).
ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد
ابن زكريا الجوهرى ، عن الحسن بن محمد بن عمارة ، عن جابر الجعفى ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة الخبر (2).
بيان : حمل في المشهور على عدم تأكد الاستحباب لهن وقال في المنتهى :
ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا نعرف فيه خلافا لانها عبادة شرعية يتوقف توجه
التكليف بها على الشرع ، ولم يرد ، ويجوز أن تؤذن المرء‌ة للنساء ويتعددن به ، ذهب
إليه علماؤنا وقال علماؤنا : إذا أذنت المرء‌ة أسرت صوتها لئلا تسمعه الرجال وهو
عورة .
وقال الشيخ يعتد بأذانهن وهو ضعيف ، لانها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي
يدل على الفساد وإلا فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهى ، والظاهر أن غرضه من أول
الكلام نفي الوجوب لدلالة آخر الكلام عليه ، ولقوله في التذكرة : يستحب في صلاة جماعة
النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم ، لكن لاتسمع الرجال عند علمائنا والاستحباب في حق
الرجال آكد ، ثم قال ويجزيها التكبير والشهادتان لقول الصادق (3)عليه السلام وقد
سئل عن المرء‌ة تؤذن للصلاة : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله انتهى .
اقول : وفي صحيحة زرارة (4)إذا شهدت الشهادتين فحسبها .
10 مجالس الصدوق والخصال : باسناده المتقدم في باب فضل الصلاة


(1)الخصال ج 2 ص 97 .
(2)الخصال ج 2 ص 141 .
(3 و 4)التهذيب ج 1 ص 150 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه