بحار الأنوار ج61

وهو من المنكر إلا أن تواروه(1)حيث لا يراه رجل ولا امرأة(2).
13 - نوادر الراوندي : عن عبدالواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي
عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الاشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى
عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام مثله(3).
بيان : في القاموس سفد الذكر على الانثى كضرب وعلم سفادا بالكسر نزى
وأسفدته وتسافد السباع .
14 - الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نصر قال :
سأل رجل الرضا عليه السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير امه وابنته
قال : لابأس بما كان بين البهائم(4).
15 - السرائر : من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن إسماعيل عن عيسى بن
هشام عن أبان بن عثمان عن مسمع كردين قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن التحريش
بين البهائم قال : أكره ذلك كله إلا الكلب(5).
الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله وفيه أكره
ذلك إلا الكلاب(6).
16 - المحاسن : عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي -
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن التحريش بين البهائم ، فقال : كله مكروه إلا الكلاب(7).


(1)في المصدر : الا أن يواروه .
(2)المحاسن : 634 .
(3)نوادر الراوندى : 14 فيه : " على بهيمة " وفيه : " فاعرض بوجهه عنها " وفيه :
أن يصنعوا ما صنعوا وهو من المنكر ولكن ينبغى لهم أن يواروه .
(4)فروع الكافى 6 : 548 .
(5)السرائر .
(6)فروع الكافى 6 : 554 .
(7)المحاسن : 628 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه