30 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول :
في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها ؟ قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و
عشرا عدة المتوفى عنها زوجها(1)
31 شى : عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله :
متاعا إلى الحول غير إخراج قال : منسوخة نسختها يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا ونسختها آية الميراث(2)
32 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
قول الله عزوجل : ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا قال :
هو طلب الحلال لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أليس يقول
الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ، ثم يطلب إليها ألا تسبقه
بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا قال : هو
طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله(3)
33 وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام قولا معروفا قال : تقول
خيرا(4)
34 شى : وفي رواية أبى بصير عنه عليه السلام لا تواعدوهن سرا قال : هو
الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أو عدك بيت أبي فلان أو عدك بيت فلان
لترفث ويرفث معها(5)
35 شى : وفي رواية عبدالله بن سنان قال أبوعبدالله عليه السلام : هو قول
الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا
تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها(6)
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 121
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 122
(3 5)تفسير العياشى ج 1 ص 122
(6)تفسير العياشى ج 1 ص 123