بحار الأنوار ج80

حمله على شدة الاستحباب وتأكده .
(3)كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كبار حدود الصلاة
فقال : سبعة : الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ،
والسجود ، والدعاء .
فهذه فرض على كل مخلوق ، وفرض على الاقوياء والعلماء الاذان ، و
الاقامة ، والقراء‌ة ، والتسبيح ، والتشهد ، وليست فرضا في نفسها ، ولكنها
سنة وإقامتها فرض على العلماء والاقوياء ، ووضع عن النساء والمستضعفين والبله
الاذان والاقامة ، ولابد من الركوع والسجود وما أحسنوا من القراء‌ة و
التسبيح والدعاء .
وفي الصلاة فرض وتطوع فأما الفرض فمنه الركوع ، وأما السنة فثلاث تسبيحات
في الركوع ، وأما التطوع فمازاد في التسبيح والقراء‌ة ، والقنوت واجب ، والاجهار
بالقراء‌ة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ، والعلة في ذلك من أجل القنوت
حتى إذا قطع الامام القراء‌ة علم من خلفه أنه قدقنت ، فيقنتون ، وقد قال العالم
عليه السلام : إن للصلاة أربعة آلاف حد .
بيان : الظاهر أن من قوله(فهذه فرض)كلام المؤلف ، فلذا لم نتعرض لشرحه
وتأويله .
4 - الهداية : قال الصادق عليه السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى
من الصلاة فقال : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة والركوع ، والسجود ،
والدعاء ، ومن ترك القراء‌ة في صلاته متعمدا فلا صلاة له ، ومن ترك القنوت متعمدا
فلا صلاة له(1).


(1)الهداية : 29 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه