بحار الأنوار ج71


22 . (باب) (تزويج المؤمن ، أو قضاء دينه

أو اخدامه أو خدمته ونصيحته )

1 - ب : محمد بن عبدالحميد ، عن عبد المسلم بن سالم ، عن الحسن بن سالم
قال : بعثني أبوالحسن موسى عليه السلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن
جعفر في صداقه ، فلما قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لي : قل له : بأبي أنت وامي
الامر إليك ، فاصنع به ما تريد في ذلك ، فقلت لها : فديتك أيش كتب إليك ؟
فقالت : يهدى إليك قدر برام(1)اخبرك به ؟ قلت : نعم فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا
فيه : إن لله ظلا تحت يده يوم القيامة ، لا يستظل تحته إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن
أعتق عبدا مؤمنا أو مؤمن قضا مغرم مؤمن ، أو مؤمن كف أيمة مؤمن(2).
2 - ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن النهيكي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال : ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله :
رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا(3).
أقول :قد مضى بعض الاخبار في باب قضاء حاجة المؤمن .


(1)في المطبوعة بالنجف الحروفية ص 167 : قدر تراه والقدر : اناء يطبخ فيه
والبرام جمع برمة - بالضم - القدر المصنوع من الحجر . وليتحرر .
(2)قرب الاسناد ص 123 ، والايمة للرجل كالعزوبة ، يقال آم الرجل من زوجته
يئيم أيمة : فقدها ، وكذا المرء‌ة من زوجها . ويقال : تأيم الرجل ، وتأيمت المرء‌ة اذا
مكثا طويلا لا يتزوجان .
(3)الخصال ج 1 ص 69 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه