بحار الأنوار ج88

15 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن
قولويه ، عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ياسر ، عن الرضا عليه السلام قال : إذا كذب الولاة حبس المطر ، وإذا جار
السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي(1).
16 - العلل ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله
ابن الصلت ، عن أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحول رداء‌ه عن يمينه إلى يساره وعن
يساره إلى يمينه ، قال : قلت له : ما معنى ذلك ؟ علامة بينه وبين أصحابه تحول
الجدب خصبا(2).
ومنه : عن محمد بن على ماجيلويه ، عن عمر ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن
أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته لاي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء رداء‌ه الذي على
يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ؟ قال : أراد بذلك تحول
الجدب خصبا(3).
بيان : استحباب تحويل الرداء ذكره الاصحاب وصرح الاكثر بالهيئة المذكورة
في الخبرين : بجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، وربما يتوهم صدقه بجعل
الاعلى أسفل ، أو الظاهر باطنا وبالعكس ولا وجه له بعد التصريح به في النصوص
وقال في الذكرى : ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس ، والاعلى أسفل وبالعكس ،
ولو فعل ذلك فلا بأس .
وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله ، وظاهره
باطنه ، كان حسنا ، ولا يخفى ما فيهما ، لا سيما في الاخير ، إذا الجمع بين الجميع غير


(1)أمالى الطوسى ج 1 ص 77 .
(2 و 3)علل الشرايع ج 2 ص 35 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه