بحار الأنوار ج85

منه أو قدم منه مؤخرا أوأخر منه مقدما فصلاته باطلة ، وعليه الاعادة ، وقال قريبا منه في
موضع آخر ، وعد من الفرض الركوع والسجود .
ونسب إلى المفيد والشيخ القول بأن كل سهو يلحق الركعتين الاوليين(1)
يوجب إعادة الصلاة وكذلك الشك سواء كان في عددهما أو أفعالهما ، ونقل الشيخ
هذا القول عن بعض علمائنا ، وعلى هذا القول يلزم في نسيان السجدة إعادة
الصلاة .
واحتج الشيخ بهذا الخبر وفي التهذيب(2)ليس قوله " والسجود " وفي الخبر
تشويش وإجمال ويحتمل وجوها :
الاول أن يكون المراد بقوله : " ولم تدر واحدة هي أو اثنتين " الركعة و
الركعتين ، أي شككت مع ذلك بين الركعة والركعتين ، فلا إشكال حينئذ في الحكم لكن
لا ينطق الجواب على السؤال ، ولا يستقيم المقابلة بين الشقين .
الثاني أن يكون المراد السجدة والسجدتين ، والمعنى أنه تيقن ترك سجدة
وشك في أنه هل سجد شيئا أم لا ؟ وعلى هذا يدل على مقصود الشيخ في الجملة ، إذ
الشك بعد تجاوز المحل لا عبرة به ، فيكون البطلان لترك السجدة .
الثالث أن يكون الواو في قوله : ولم يدر " بمعنى " أو " فيحتمل الوجه الاول
أي الشك بين الركعة والركعتين ، والوجه الثاني أي السجدة والسجدتين ، فعلى
الوجهين يدل على مذهب الشيخ في السجود ، وعلى الثانى يدل على ما نقلناه عنه
ثانيا من إبطال مطلق الشك في الاوليين أيضا وفي التهذيب " فلم تدر " فلا يتأتى فيه
هذا الوجه ، وفى الكافى(3)كماهنا .


(1)انهم يريدون بقولهم ذلك فرائض الاوليين ، والا فالسهو في القراء‌ة والتسبيح
والتشهد حتى في الاوليين لا يوجب بطلان الصلاة اجماعا .
(2)رواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطى ج 1 ص 179
وفى آخره : " بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود " .
(3)الكافى ج 3 ص 349 ، لكنه ترك ذيل الحديث المتضمن للشق الثانى من

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه