ثمانين(1)فاذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون
فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا كثرت الابل
ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة .
ولا تؤخذهرمة ، ولا ذات عوار(2)إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها
وكبيرها .
واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فاذا بلغت ففيها
تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى
ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين
فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع
فاذا كثر البقر اسقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعأ
ومن كل أربعين مسنة .
وليس على الغنم شئ حتى أربعين(3)فاذا بلغت أربعين وزادت واحدة
ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فاذا كثر الغنم
اسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة .
7 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و
مائة ، فاذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فاذا زادت
واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة
ولا تؤخذ هرمة ولاذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها
(1)هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا ، وقد ذكرنا في ج
51 ص 375 أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى وهو من مشايخ
الصدوق : صاحب الهداية .
(2)الهرمة : التى اضربها كبر السن ، وقيل : التى هى كالمريضة ، وعوار بضم
العين : أى صاحبة عيب ونقص .
* *(3)سقط ذكر الشاة للاربعين .