وقد يناقش في الاول بأنه لا ينافي الوجوب بالغير ، كونه واجبا قبل
وجوب الغير ، إذا علم أو ظن أنه سيصير واجبا ، ويمكن الاتيان به وجوبا موسعا
يتضيق بتضيق الفرض .
وعندي أن لا جدوى في هذا الخلاف كثيرا ، إذ الفائدة الثانية قلما يتفق
موردها ، ومعه يوقعه خروجا من الخلاف .
وأما الاولى فلا ريب في أن الائمة وأتباعهم عليهم السلام لم يكونوا يوجبون
تأخير الطهارة إلى الوقت ، بل كانوا يواظبون عليها مع نقل الاتفاق على شرعية
إيقاعها قبل الوقت ، وأما النية فلم يثبت وجوب نية الوجه ، وعلى تقديره فانما
هو فيما كان معلوما ، فايقاعها بنية القربة كاف ، لا سيما إذا ضم إليها نية الرفع
والاستباحة لصلاة ما ، فظهر أن تلك المشاجرات الطويلة لا طائل تحتها .
ثم الظاهر أن القائلين بالوجوب النفسي قائلون بالوجوب الغيري أيضا بعد
دخول وقت مشروط به فلا تغفل .
1 جنة الامان للكفعمى : يستحب أن يقول في أثناء كل غسل ما ذكره
الشهيد في نفليته اللهم طهر قلبي ، واشرح لي صدرى ، وأجر على لساني مدحتك
والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا ، إنك على كل شئ قدير
ويقول بعد الفراغ : اللهم طهر قلبي ، وزك عملي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما
عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التواين واجعلني من المتطهرين .
المتهجد : يستحب أن يقول عند الغسل اللهم طهرني وطهر لي قلبي
إلى آخر الدعاء الاول .
بيان : روى الكليني(1)بسند فيه إرسال قال : تقول في غسل الجنابة
اللهم طهر قلبي إلى قوله خيرا لي ، وروى الشيخ في الموثق عن عمار(2)
الساباطي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام إذا اغتسلت من جنابة فقل : اللهم طهر
(1)الكافى ج 3 ص 43 .
(2)التهذيب ج 1 ص 104 ط حجر .