بحار الأنوار ج85


(5 باب) (أحكام الشك والسهو)

1 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ثم
قال : القراء‌ة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير ، سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة(1).
الهداية : عنه عليه السلام مرسلا مثله(2).
بيان : الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث(3)ولا ريب في أن تركه يوجب


(1)الخصال ج 1 ص 137 راجع شرح الحديث ج 85 ص 141 - 143 .
(2)الهداية : 38 .
(3)قد عرفت في مطاوى أبحاثنا السابقة خصوصا عند البحث عن فرائض الصلاة و
أركانها ، ج 83 ص 160 ، وهكذا عند البحث عن القبلة والركوع والسجود ، أن الفرض
والركن من أجزاء الصلاة هو ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو من أجزاء الصلاة
وقد ذكرت هذه الخمسة : الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ، في القرآن
العزيز بما أنها من أجزاء الصلاة ، فهى ركن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا وجهلا
ونسيانا .
وهكذا قد عرفت في ج 85 ص 141 ، أن الخلال بالفرائض والاركان يختلف
باختلاف ماهية الفرض وحقيقته الشرعية ، وأن زيادة الركن قد يتحصل ويتحقق لذاته
كزيادة الركوع ، وقد لا يتحصل لذاته كزيادة القبلة والوقت والطهور ، وهو واضح ، وقد
لا يتحصل عنوان زيادة الركن لعارض كالسجدة ، حيث ضم اليها سجدة أخرى سنة :
فاذا سجد المصلى سجدة واحدة فقد أتى بالركن والفرض ، واذا زاد عليها أخرى

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه