بحار الأنوار ج78

أقلبك وحدى فقال لي : إن جبرئيل معك يتولاني ، قلت : فمن يناولني الماء ؟
قال : يناولك الفضل ، وقل فليغط عينيه ، فانه لا ينظر إلى عورتي احد غيرك ، إلا
ذهب بصره ، قال أبوجعفر عليه السلام : فكان الفضل يناوله الماء وقد عصب عينيه ، وعلي
وجبرئيل يغسلانه صلى الله عليهم أجمعين(1).
قال : وغسله ثلاث غسلات : بالماء والحرض والسدر ، وغسلة بماء
فيه ذريرة وكافور ، وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن(2).
وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من عبد مسلم غسل أخا
له مسلما فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوء‌ا ثم شيعه وصلى عليه ثم
جلس حتى يوارى في قبره ، إلا خرج عطلا من ذنوبه(3).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : الجنب والحائض لا يغسلان ميتا(4).
وعن ابي جعفر عليه السلام قال : غسل علي فاطمة عليهما السلام وكانت أوصت بذلك إليه(5).
وعن علي عليه السلام أنه قال : أوصت إلي فاطمة أن لا يغسلها غيري ، وسكبت
اسماء بنت عميس(6).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : لا بأس
بذلك ، وليغسلها من فوق ثوب(7).
وعنه عليه السلام أنه قال : والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى
الفرج(8).
وعنه عليه السلام أنه قال : لما مات علي بن الحسين عليهما السلام قال أبوجعفر عليه السلام : لقد
كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك ، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك
فادخل يده من تحت الثوب فغسله ، ودعا أم ولده فأدخلت يدها معه فغسلته ، وقال
أبوعبدالله عليه السلام : وكذلك فعلت أنا بأبي عليه السلام(9).
وعنه عليه السلام أنه قال : في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرء‌ة


(61)دعائم الاسلام ج 1 ص 228 .
(97)دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه