ارتكاب التخصيص البعيد الذي قد منع صحته جماعة من الاصوليين ، فان صدور
مثل هذه الكلية عنهم عليهم السلام مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جدا .
قال المحقق الاردبيلي رحمه الله : المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص
بالعصير العنبي ، ولا خلاف في حلية عصير غير التمر والزبيب ، مثل عصير التفاح
والرمان وإن غلا ، مالم يكن مسكرا ، وكذا ساير الربوبات ، والاصل والعمومات
وحصر المحرمات مؤيدات ، ويدل عليه أيضا بعض الروايات مثل رواية جعفر بن
أحمد المكفوف قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - أسأله عن السكنجبين و
الجلاب ورب التوت ورب التفاح ، فكتب : حلال ، وفي روايه اخرى له عنه عليه السلام
وزاد رب السفرجل إذا ان الذي يبيعها غير عارف وهى تباع في أسواقنا ، فكتب
جايز لا بأس بها(1).
وفيها مع الغليان خلاف ، والمشهور الحل ويؤيده الاصل والعمومات ، وحصر
المحرمات في الآية والاخبار الكثيرة ، وقيل : بالتحريم بل يظهر أيضا القول :
بالنجاسه من الذكرى ، والظاهر الطهارة ، ولاينبغي النزاع في ذلك وقياسهما على
الخمر والعصير العنبي باطل ، مع عدم ثبوت الحكم في الاصل ، والحل لما مر
ولعدم دليل صالح للتحريم إلا مر من عموم العصير والظاهر أنهما ليسا بداخلين
فيه ، فالمراد فيه العصير العنبي كما يفهم من كلامهم ، ومن ظاهر الاخبار ، ولهذا ما
قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل وما استدل القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات
وما استدل له بها أيضا ، فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمل .
ثم قال رحمه الله : ويؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر والنقيع الذي
يؤخذ من الزبيب ، إنما يحرمان مع السكر ، وقد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران
يحلان ، وما يدل عليه بالمفهوم ، ويدل عليه أيضا مايدل على حل النبيذ الغير المسكر
وصحيحة أبي بصير في الزبيبة انتهى .
وأما الاخبار المتقدمة الواردة في كيفية الشراب الحلال وإن كانت مشعرة
الكافى 6 و 426 - 427 ، التهذيب 9 ر 127 .