النجاسة في السطح حتى يستولي على النجاسة ، كما يدل عليه قوله : يبال على
ظهره والظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المني .
والجواب عن السؤال الثاني إما مبني على عدم نجاسة الخمر كما نسب
إلى الصدوق ، أو على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع
الاستهلاك حالته ، أو مع كرية غير المتغير ، وبالجملة الاستدلال به على كل
من المطلبين مشكل .
والجواب عن الثالث يدل على أن ماء المطر مع الجريان مطهر ، وفي
اشتراط الجريان مامر من الكلام ، إذ الكنيف بدون الجريان يتغير منه ماء المطر
ويقال : وكف البيت بالفتح وكفا ووكيفا إذا تقاطر الماء من سقفه فيه .
2 - فقه الرضا : إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج
إلى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو .
3 - السرائر : من كتاب محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا
بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر(1).
بيان : لهذه الرواية في ساير الكتب تتمة فان أصابه بعد ثلاثة أيام غسله ،
وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله(2)واستدل به على عدم انفعال ماء المطر حال
* فيطهر ظاهر السطح ، في أول الجريان كما هو قضية الحديث الاول ، ثم بعد الجريان وذهاب
الماء بالنجاسة من الميزاب لا بأس بالماء المأخوذ من الميزاب فانه طاهر مطهر .
واما الحديث الثالث فالمراد أن الوكوف اذا كان من ماء المطر فلابأس ، وأما اذا
كان من محل الكنيف ومخلوطا بالنجاسة ، فلا يكون طاهرا لنجاسة باطن السطح من دون
أن يرى المطر ، نعم اذا جرى ماء المطر من ظاهر السطح إلى الباطن ، ثم جرى في
الباطن ووكف إلى الارض بحيث ذهب بجريانه وغوره بنجاسة باطن السطح طهر بعد ذلك
كله كما هو ظاهر .
(1)السرائر ص 478 .
(2)راجع الكافى ج 3 ص 13 .