بحار الأنوار ج101

حلالا(1)
28 ين : القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله إلا أنه
لم يذكر النخلة(2)
29 ين : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت
أباجعفر عليهالسلام عمن زنى بابنة امرأته أو باختها قال : لا يحرم ذلك عليه امرأته إن
الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه(3)
30 ين : صفوان ، عن العلا ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الخبيثة
يتزوجها الرجل ؟ فقال : لا ، وقال : إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها
ام ولد(4)
31 ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر
عليه السلام قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال : لا(5)
32 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها ؟ قال : نعم إن شاء(6)
33 ين : أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، و
الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال
مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل من اقيم عليه
لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة(7)
34 ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي : ومايمنعه
ولكن إذا فعل فليحصن بابه(8)


(1)نفس المصدر ص 67 وكان الرمز(ير)البصاير وهو تصحيف
(2 3)نفس المصدر ص 67
(4 8)نفس المصدر ص 71

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه