بحار الأنوار ج80

تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل .
وقال في الذكرى : الاصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع
لعموم(إلا ماذ كيتم)(1)وقول الصادق عليه السلام لاتصل فيما لايؤكل لحمه ذكاه
الذبح أو لم يذكه ، فيطهر بالذكاة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ ، والفاضلان
جعلاه مستحبا لطهارته ، وإلا لكان ميتة ، فلايطهره .
وليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ ، وهو ورق السلم ، والشث بالشين والثاء
المثلثتين ، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري ، وقيل : بالباء
الموحدة وهو شبه الزاج ، والاصل فيهما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله أليس في
الشث والقرظ مايطهره ، ولايجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد ، والاجود
أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لايستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا
عليه السلام في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المعجمة لاتصل فيها فانها تدبغ
بخرء الكلاب .
2 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى
عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن جلود
الخز فقال : ليس به بأس ، فقلت : جعلت فداك إنها علاجي وإنما هي كلاب
تخرح من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء ؟ قلت : لا ، قال : ليس
به بأس(2).
3 - ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط
فيه الارانب أو غيرها مما يشبه هذا فلاتصلفيه(3). ________________________________
(1)المائدة 3 .(2)علل الشرائع ج 2 ص 45 .
(3)علل الشرائع ج 2 ص 46 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه