بحار الأنوار ج77

التيمم لفقد النص ، وجعل الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمم و
غسل الباقي أحوط .
التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا وهل تجب إعادة الوضوء
فيه خلاف ، واختار العلامة والمحقق والشيخ الاعادة ، وهو أحوط ، وإن كان
العدم أقوى .
وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها ، وعدم
اتساقها في كلام القوم .
10 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ، عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح
المحاربي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول والتقطير فقال : إذانزل من
الحبايل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم إن كان بعد ذلك شئ فليس
بشئ .
بيان : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب
السلس ، فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له ، ذهب إليه الشيخ
في المبسوط ، وذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة ، وتبعه أكثر
المتأخرين ، واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر و
العصر
بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء واحد ، وعليه تعدد الوضوء بتعدد
الصلاة في غير ذلك ، والاول لايخلو من قوة ، والثاني أحوط ، وعلى أي حال
لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لابد من إيقاعها فيها .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه