إني عجلان على ظهر سفر ، فقال له)الانصاري إني قد أذنت له يارسول الله ، فقال له
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن شئت سألتني ، وإن شئت أنبأتك ، فقال نبئني يارسول الله ،
فقال : جئت تسألني عن الصلاة ، وعن الوضوء ، وعن الركوع ، وعن السجود ، فقال : أجل ،
والذي بعثك بالحق ماجئت أسألك إلا عنه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أسبغ الوضوء
واملا يديك من ركبتيك ، وعفر جبينك في التراب ، وصل صلاة مودع .
ثم قال : خرجه ابن أبي عمير ، عن معاوية ورفاعة ولم يذكر وضوءا (1).
ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن
موسى الهذلي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله الثقفي يسأل عن
الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا قمت في صلاتك فأقبل على الله بوجهك يقبل عليك
فاذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك ، وارفع صلبك ، فاذا سجدت فمكن جبهتك
من الارض ، ولاتنقر كنقر الديك (2).
بيان : وارفع صلبك أي لاتخفضه كثيرا ليخرج عن التساوي
5 تفسير النعماني : باسناده المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : حدود الصلاة أربعة : معرفة الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والركوع ، و
السجود ، وهذه عوام في جميع العالم ، وما يتصل بها من جميع أفعال الصلاة ، و
الاذان والاقامة وغير ذلك ، ولما علم الله سبحانه أن العباد لايستطيعون أن يؤدوا
هذه الحدود كلها على حقائقها ، جعل فيها فرائض وهي الاربعة المذكورة ، فجعل فيها
من غير هذه الاربعة المذكورة من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والاذان
والاقامة وما شاكل ذلك سنة واجبة من أحبها يعمل بها ، فهذا ذكر حدود الصلاة (3).
بيان : لعل المراد بالفرائض الاركان والشروط ، وظاهره استحباب غيرها ،
وينبغي حملها على أنه لاتبطل الصلاة بنسيانها أو أن من لايعلمها تسقط عنه ، و
يؤيده أن في بعض النسخ من أحسنها يعمل بها أو المراد أنه ليس فيها من الاهتمام
(1 و 2)أربعين الشهيد : 192 .
(3)تفسير النعمانى المطبوع في البحار ج 93 ص 63 .