أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم(1) .
55 شى : عن منصور بن حازم قالقلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها
صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال 6 لها المهر كملا ولها الميراث ، قلت :
فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة(2) .
56 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الذي بيده
عقدة النكح هو ولي أمره(3) .
57 شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
عليهما السلام في قوله إلا أن يعفون أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح قال : هو
الولى والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله(4) .
58 شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : أو
يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ يوصى إليه والذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز(5) .
59 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح
وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضاوليس له أن يدع كله(6) .
60 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى : أو يعفو
الذى بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي
يجوز أمره في مال بقيمة ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيز ما يصنع ؟ قال : ليس
ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا(7) .
61 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة
النكاحفقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله(8) .
62 شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 124 .
(2 7) تفسير العياشى ج 1 ص 124 .
(8) تفسير العياشى ج 1 ص 126 .