باقي الصلوة والوتر إدراجا ثم صليت الغداة(1).
وقال العالم : إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره
إن شاء ذلك ، لان ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ذلك ، ما شاء الله أن يكون(2)
بيان : وقبلها أي قبل الفريضة ، أو قبل الزوال ، والتأنيث باعتبار المضاف
إليه أو بتأويل الساعة ، فيكون المراد به جواز التقديم كما دلت عليه بعض الاخبار
وحملها الشيخ على الضرورة ، ومال الشهيد إلى جوازه مطلقا وسيأتي القول فيه
إنشاء الله تعالى ، ويدل على جواز إيقاع نافلة الغداة بعد الفجر الثاني كما هو المشهور
أيضا وسنوضح جميع ذلك إنشاء الله تعالى .
وأما إيقاع النافلة في وقت الفريضة(3)فيه مقامات :
الاول : إيقاع النوافل في وقت الفرائض ، ولا ريب في جواز إيقاع الرواتب في
أوقاتها المقررة قبل وقت الفضيلة المختص بالفريضة ، كنافلة الظهر في القدمين ، والعصر
في الاربعة ، وأما إيقاعها بعد مضي تلك الاوقات قبل الفريضة ففيه إشكال ، والاكثر
على عدم الجواز والاخبار مختلفة ، والاحوط تقديم الفريضة ، وإن أمكن الجمع
بينهما بحمل النهي على الكراهة المصطلحة في العبادات ، والاظهر جواز تقديمها
للمأموم مع انتظار الامام .
الثاني : إيقاع غير الرواتب في أوقات الفرايض والمشهور عدم الجواز ، وأسنده
في المعتبر إلى علمائنا ، وذهب جماعة منهم الشهيدان وابن الجنيد إلى الجواز ولا
يخلومن قوة للاخبار الكثيرة الدالة بعمومها على جواز إيقاعها في كل وقت ، وظهور
أكثر اخبار المنع في الرواتب ، وقد وردت في الروايات نوافل كثيرة بين العشائين وبعد
الجمعة ، وإن كان طريق بعضها لا يخلو من ضعف ، والاحوط تقديم الفريضة لا سيما
بعد دخول وقت الفضيلة ، وخروج وقت الراتبة ، ولا يبعد جوازها مع انتظار الامام
(1)فقه الرضا ص 9 س 3 .
(2)فقه الرضا ص 11 س 22 .
(3)راجع ما سبق في ج 84 ص 210 من هذه الطبعة .