على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة
من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها مالم يمض الثلاثة
الاقراء(1)
8 شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : أيما رجل آلى من
امرأته فالايلاء أن يقول الرجل : والله لا اجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله
لاغيظنك ثم يغايظها ولاسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة
أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ اجبر
على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي
تطليقة(2)
9 شى : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال :
يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس(3)
10 شى : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى
من امرأته فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة
المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها(4)
11 شى : عن العباس بن بلال ، عن الرضا عليه السلام ذكرلنا أن أجل الايلاء
أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فاذا مضت الاربعة أشهر فان شاء أمسك ، وإن
شاء طلق والامساك المسيس(5)
12 شى : سئل أبوعبدالله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها
مع الخطاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه(6)
13 شى : عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليه السلام في المؤلي
(1 5)تفسير العياشى ج 1 ص 113
(6)تفسير العياشى ج 1 ص 113 وكان الرمز(ين)لنوادر احمد بن محمد
بن عيسى