فأما استحباب وضع اليدين قبل الركبتين (1)فقال في المنتهى عليه فتوى علمائنا
أجمع ، والتجويز الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله (2)وغيرها يدل
على عدم الوجوب ، وحملها الشيخ على الضرورة ، وقال في الذكرى : ويستحب أن
يكونا معا وروي السبق باليمنى .
أقول : هي رواية عمار (3)واختاره الجعفي والعمل بالمشهور أولى ، لقول
الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة (3)وابدأ بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك
تضعهما معا .
وأما السجدة على الاعضاء السبعة فقد نقل جماعة الاجماع على وجوبها ،
وذكر السيد وابن إدريس عوض الكفين المفصل عند الزندين وهو ضعيف ، والمراد
بالكفين مايشمل الاصابع ، وصرح أكثر المتأخرين بأنه يكفي في وضع الكفين
وغيرهما المسمى ولا يجب الاستيعاب ، ولم نجد قائلا بخلاف ذلك ، إلا العلامة في
المنتهى ، حيث قال : هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود ، عندي فيه تردد ، ثم
الاحوط اعتبار باطنهما ، لكون ذلك هو المعهود كما هو ظاهر الاكثر وصريح جماعة
وجوز المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلقاء زنديه .
وظاهر أكثر الاخبار اعتبار الابهامين (5)واستقرب في المنتهى جواز السجود
(1)يرغب في ذلك قوله تعالى في مدح داود عليه السلام وخر راكعا وأناب ص :
24 . والمعنى أنه خر إلى الارض ساجدا لله لكنه بعد ما صار بهيئة الركوع ، ولازم ذلك
استقبال الارض بباطن الكفين عامة وسيأتي توضيحه .
(2)التهذيب ج 1 ص 222 .
(3)لم نجده .
(4)التهذيب ج 1 ص 157 ، الكافى ج 3 ص 335 .
(5)بل الاعتبار بالاصبع الذي هو أطول من سائر الاصابع ، فان كان هو الابهام تعين
وان كان هو الذى يلى الابهام مع استقامة تعين ، ولو تساويا ، اعتمد عليهما معا ، هذا هو المعتبر
من حيث طبيعة السجدة ، كما هو ظاهر وسيأتى مزيد توضيح له .