بحار الأنوار ج61

فليذبحها(1)ولا يعرقبها(2).
4 - ومنه : بالاسناد المتقدم قال : كان أبوعبدالله عليه السلام يقول : لما كان يوم مؤتة
كان جعفر بن أبي طالب على فرس له فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف فكان
أول من عرقب في الاسلام(3).
المحاسن : عن النوفلي مثله(4). بيان : يدل على جواز العرقبة مع الضرورة .
5 - مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي
عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان وجعفر بن عيسى عن الحسين بن
أبي غندر عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رجل شيخ ناسك يعبدالله في بني
إسرائيل ، فبينا هويصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذاذ يكاوهما ينتفان
ريشه ، فأقبل على مافيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى الارض : أن
تسخي بعبدي ، فساخت به الارض فهو يهوي في الدر دون أبد الآبدين ودهر الداهرين(5).
بيان : الدردون لم أجده في كتب اللغة ، وكأنه اسم طبقة من طبقات الارض
أو طبقات جهنم ، ويدل على عدم جواز الاضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ووجوب نهي
الصبيان عن مثله ، وفيه مبالغة عظيمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
6 - المحاسن : عن أبيه عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي
عبدالله عن أبيه عليهما السلام أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها(6).


(1)في المصدر : " دابة يعنى اقامت في أرض العدو اوفى سبيل الله فليذبحها " أقول :
حرنت الدابة : وقفت ولم تنقد . عرقب الرجل الدابة : قطع عرقوبها . والعرقوب : عصب
غلبظ فوق العقب .
(2 و 3)فروع الكافى 5 : 49 .
(4)المحاسن : 634 .
(5)المجالس والاخبار : 63 .
(6)المحاسن : 634 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه