خلاف أو ينفوا من الارض (1)قال : ذلك إلى الامام أيها شاء فعل .
وسألته عن النفي قال : ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من
أرض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك .
عن عبدالرحمن وسئلته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال : ينبغي للامام إذا
جلد أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه
من المصر ، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله ، والرجل إذا قذف المحصنة
جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل
واحد منهما خمسين(2).
50 - ضا : عن أبيه قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكر له أن
عليا عليه السلام رجم وجلد بالكوفة ، فقال : لا أعرف وعن الصبي يقع على المرءة قال :
لا يجلدان وعن الرجل يقع على الصبية قال : لا يجلد الرجل .
52 - ين : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تدفن المرءة إلى
وسطها إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار ، والزاني إذا
جلد ثلاثا يقتل في الرابعة(3).
وقال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني زنيت فصرف وجهه ،
ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ، ثم جاءه الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أبصاحبكم مس
فقال : لا : فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم ، وحفر له
حفرة فرجموه .
فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الربير فرماه بساق بعير فتعقل
(1)المائدة : 33 .
(2)النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا : 76 .
(3)= = = 77 .