بحار الأنوار ج77

الامرين إن كان للنجاسة مقدر ، وإلا فالجميع ، فان تعذر فالتراوح ، السادس
نزح الجميع فان غلب الماء اعتبر أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر ،
السابع نزح ما يزيل التغير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة
مقدر ، وإلا فالجميع فان تعذر فالتراوح ، الثامن اكثر الامرين إن كان لها مقدر
وإلا فزوال التغير .
وأما الحية فذهب كثير من الاصحاب إلى أن فيها ثلاث دلاء ، والعلامة في
المختلف أسند إلى علي بن بابويه في بحث الحية القول بنزح سبع دلاء‌لها .
وقال في مسألة العقرب :
وقال علي بن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو
بنات وردان ، فاستق منها للحية سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شئ ، لكن
نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر ، وفيها موضع سبع دلاء دلوا
واحدا ، وقال صاحب المعالم : وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها
آثار الصحة دلاء بدون السبع .
وأما البعير فلا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في وجوب نزح الجميع
وكذا أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقات أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر
مطلقا ، سواء كان قليلا أم كثيرا ، والصدوق في المقنع فرق بين قليله وكثيره
فحكم بوجوب عشرين دلوا لوقوع قطرة منه ، ويفهم من ظاهر المعتبر الميل
إليه .
وأما الاربعون لبول الرجل فهو المشهور وأما الثلاثة للصبي ، فهو مختار
الصدوق والمرتضى في المصباح ، وذهب الشيخان وأتباعهما إلى السبع وفي
الرضيع المشهور الدلو الواحد ، وقال أبوالصلاح وابن زهرة ينزح له ثلاث
دلاء ، ويدل على أن مع الكرية لا ينفعل ماء البئر بالنجاسة ، وعلى أن الكر ثلاثة
أشبار ونصف كما هو المشهور .
وأما الفأرة فالمشهور أنه مع عدم التفسخ أو الانتفاخ ثلاث دلاء ومع

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه