بحار الأنوار ج77

الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم
يقول : الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول : بصاع العراق ، فكتب إلى : الصاع ستة
أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون ألفا
ومائة وسبعين وزنا(1)
3 - ومنه : بهذا الاسناد ، عن الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن
أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال :
أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبدالله وقال : أعطانيه أبوعبدالله عليه السلام وقال : هذا
مد النبي صلى الله عليه وآله : فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع بقفيزنا
هذا(2).
بيان : في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد .
4 - تحف العقول : عن أبي محمد عليه السلام قال : من تعدى في الوضوء كان
كناقصه(3).
5 - فقه الرضا : قال : يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به
على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مد وسدس مدأيضا ويجوز أكثر من مد
وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز
غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور
ليثيبه عليه ، فمن تركه فقد وجب له السخط ، فأعوذ بالله منه(4).
وقال عليه السلام : أدنى مايجزيك من الماء ماتبل به جسدك مثل الدهن ، وقد
اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء(5).


(1)معانى الاخبارص 249 ، ورواه في العيون ج 1 ص 309 و 310 .
(2)المصدر نفسه .
(3)تحف العقول ص 520 ط الاسلامية .
(4)فقه الرضا ص 3 .
(4)فقه الرضا ص 4 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه