6 ين : ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المجوسية ؟ قال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية
فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها(1) .
7 ين : النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عبدالحميد الكلبي ، عن زرارة
قلت لابي عبدالله عليه السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله
من النساء ، قال زرارة : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال : فأين أهل ثنيا اللهقول الله
أصدق من قولك : إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون
حيلة ولا يهتدون سبيلا(2) .
8 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد
عن موسى بن بكر ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تزوجوا في
الشكاك ولا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على
دينه(3) .
9 ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن حماد جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يصلح للاعرابي
أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف
السنة والهعة ، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر(4) .
10 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة
معهم فقال : أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله ، وصلى
على وراءهم(5) .
11 ين : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام بكم يكون
الرجل مسلما يحل مناكحة وموارثته وبما يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام
إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته(6) .
(1 4) نفس المصدر ص 70 .
(5 6) نفس المصدر ص 71 .