بحار الأنوار ج85

الاولى والعصر والمغرب ، ويذكر عند العشاء ، قال : يبدء بالوقت الذي هو فيه فانه
لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الاول
فالاول(1).
5 - فقه الرضا : قال عليه السلام : سئل العالم عليه السلام عن رجل نسي الظهر
حتى صلى العصر قال : يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد
ذلك(2).
بيان : هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه(3)ضعف على المشهور
وتفصيل القول فيه ، أنه لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فان ذكر وهو فيها
عدل بنيته إلى الاولى ، وصلى الثانية ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، و
الروايات في ذلك كثيرة ، ولو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان : في العدول وجهان
مبنيان على وجوبه ، وأنه جزء من الصلاة أولا انتهى وربما يقال على القول
بالاستحباب أيضا يعدل .
وإن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص
بالاولى أعاد ، وإلا صحت صلاته ، ويأتي بالاولى بعدها بناء على القول بالاختصاص
وأما على القول بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صحت صلاته على التقديرين ، والاخبار
الواردة بعدم الاعادة مطلقة .
وأما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا وأول الشيخ هذا الخبر وصحيحة
زرارة(4)الدالة على ذلك على أنه صلى أكثرها أو يكون معنى صلى شرع فيها وهو
بعيد ، والقول بالتخيير بين العدول وفعل الاولى بعدها من غير عدول جامع بين


(1)المعتبر : 236 .
(2)فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة .
(3)التهذيب ج 1 ص 212 ، وضعفه بمحمد بن سنان .
(4)التهذيب ج 1 ص 300 ، الكافى ج 3 ص 291 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه