1 ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن علي بن
عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن اليهود أمروا بالامساك يوم الجمعة
فتركوا يوم الجمعة وأمسكوا يوم السبت ، فحرم عليهم الصيد يوم السبت .(1)
شى : عن علي بن عقبة مثله .(2)
2 فس : إن أصحاب السبت قد كان أملى الله لهم حتى أثروا(3)وقالوا : إن
السبت لنا حلال ، وإنما كان حرم على أولينا ، وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت ،
فأما نحن فليس علينا حرام ،(4)ومازلنا بخير منذ استحللنا ، وقد كثرت أموالنا وصحت
أبداننا ، ثم أخذهم الله ليلا وهم غافلون .(5)
3 كا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن سماعة
ابن مهران ، عن الكلبي النسابة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجري(6)فقال :
إن الله عزوجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير(7)
والمارماهي وما سوى ذلك ، وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر(8)والورل وما
سوى ذلك .(9)
بيان : قال الجوهري : الورل : دابة مثل الضب .
4 كا : علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالرزاق بن
(1)علل الشرائع : 35 .
(2)تفسير العياشي مخطوط .
(3)أملى لهم أي امهلهم .
(4)هكذا في النسخ والمصدر ، وفي البرهان : فليس علينا حراما .
(5)تفسير القمي : 168 .
(6)الجري : نوع من السمك النهري الطويل المعروف بالحتكليس ويدعونه في مصر ثعبان
الماء وليس له عظم الا عظم الرأس والسلسلة .
(7)الزمير : نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره ، واكثر مايكون في المياه العذبة .
(8)الوبر : دويبة كالسنور لكنها أصغر منه وهي قصير الذنب والاذنين .
(9)فروع الكافي 2 : 145 .