لهما صلى الله عليهما ، وعلى الثاني يحتمل ذلك والصلاة المصطلح ، فلا تغفل
14 المحاسن : عن ابن فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالكريم بن عمرو
عن الحكم بن محمد بن القاسم ، عن عبدالله بن عطا قال : ركبت مع أبي جعفر وسار
وسرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت : الصلاة جعلني الله فداك ، قال : هذا أرض وادي النمل
لا يصلى فيها حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له : مثل ذلك فقال : هذه الارض مالحة
لا يصلى فيها(1).
بيان : يدل على كراهة الصلاة في وادي النمل ، سواء وقعت الصلاة عند
قراها أم لا ، والمالحة هي السيخة ، وفي بعض النسخ تصلي في الموضعين بالنون ،
وفي بعضها بالياء فعلى الاول ظاهره اختصاص الحكم بهم عليهم السلام ، والمراد التحريم
أو شدة الكراهة ، فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضا .
أقول : قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب(2).
15 المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليه السلام قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ، فقال : لا تصل على الجادة
وصل على جانييها(3).
ومنه : عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة على الطريق ، قال : لا اجتتب الطريق(4).
ومنه : عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : أقوم في الصلاة في بعض الطريق ، فأرى قدامي في القبلة العذرة ؟ قال :
تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد(5).
بيان : يمكن أن يكون النهي عن الصلاة على الجواد ؟ ذكر التنحي لان
(1)المحاسن ص 352 .
(2)راجع ج 76 ص 296 .
(3)المحاسن ص 364 .
(4 و 5)المحاسن ص 365 .