الرابع أن يكون المنضوح الارض ، أيضا لعدم عود ماء الغسل ، لكن لا لعدم
جواز استعمال الغسالة ، بل لتطهير الارض مما يتوهم فيه من النجاسة .
الخامس أن يكون المنضوح البدن للغسل ، لا لتمهيد الغسل ، فالمراد أنه
إذا كاء الماء قليلا يجوز أن يكتفى بأقل من صاع وبأربع أكف ، فاذا نضح
كل كف على جانب من الجوانب الاربع يمكن أن يحصل أقل الجريان ، فيكون
الاربع لغسل البدن فقط بدون الرأس ولا يخلو من بعد .
السادس أن يكون المنضوح الارض ، لكن لا لما ذكر سابقا ، بل لرفع ما
يستقذر منه الطبع ، من الكثافات المجتمعة على وجه الماء بأن يأخذ من وجه
الماء أربع أكف وينضح على الارض ، أو يأخذ مما يليه وينضح على
الجانب الاخر من الماء ، فيكون المنضوح الماء ، ويمكن أن يعدهذا وجها
سابعا .
ويؤيده على الوجهين ما رواه الشيخ والكليني في الحسن(1)عن الكاهلي
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك و
عن يسارك وبين يديك وتوضأ . والشيخ في الموثق عن أبي بصير(2)قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام أنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية
فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : إن
عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا - يعني أفرج الماء بيدك - ثم توضأ فان الدين
ليس بمضيق ، فان الله عزوجل يقول : ماجعل عليكم في الدين من حرج
لكن حمل أكثر الاخبار على هذا المعنى لا يخلو من بعد .
قوله عليه السلام : عسل رأسه إنما حكم بغسل الرأس أي صب الماء عليه
ثلاث مرات لان ما يصب على الرأس يجري على البدن وينفعه ، وقوله عليه السلام :
ثم مسح جلده يدل على إجزاء المسح من الغسل عند قلة الماء ، وهو مخالف
(1)الكافى ج 3 ص 3 ، التهذيب ج ص 1 ص 116 .
(2)راجع شرح الحديث ص 21 في الذيل .