وبالاسناد عن ابن مخلد ، عن عمر بن الحسن الشيباني ، عن موسوى بن سهل
الوشاء عن إسماعيل بن علية ، عن ايوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عنه صلى الله عليه وآله مثله(1).
10 فقه الرضا : قال : واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر
ولا في الحضر ، ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال
فهو أفضل ، فاذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وأنق غسلي ، وأجر
على لساني ذكرك ، وذكر نبيك محمد ، واجلعني من التوابين والمتطهرين (2).
وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل(3).
وقال عليه السلام : وعليكم بالسنن يوم الجمعة ، وهي سبعة : إتيان النساء ، وغسل
الرأس واللحية بالخطمي ، وأخذ الشارب ، وتقليم الاظافير ، وتغيير الثياب ، ومس
الطيب ، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن ، وهي الغسل ، وأفضل أوقاته
قبل الزوال ، ولا تدع في سفر ولا حضر ، وان كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم
الجمعة ، اغتسل يوم الخميس ، فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو
بعده من أيام الجمعة ، وإنما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر
الايام من النقصان(4).
بيان : يدل على أن أول وقت الاداء طلوع الفجر ، ولا خلاف فيه ، وآخره
الزوال على المشهور ، بل نقل المحقق الاجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل
الزوال ، وقال الشيخ في موضع من الخلاف : وقته إلى أن يصلي الجمعة ، ويظهر
من بعض الاخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم ، ولو لم ينو بعد الزوال الاداء والقضاء
كانأحسن .
(1)أمالى الطوسى ج 1 ص 392 .
(2)قال الصدوق ره في الفقيه : يقول المغتسل للجمعة : اللهم طهرنى وطهر
قلبى وانق غسلى غلىوأجر على لسانى محبة منك منه ، كذا بخطه رحمه الله في هامش الاصل .
(3)فقه الرضا ص
(4)المصدر ص 11 .