صلى الله عليه وآله : ولاتقع بين السجدتين ، وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إذا رفعت رأسك من السجود فلاتقع كما يقعي الكلب ، ومن طريق الاصحاب مارواه
أبوبصير(1)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتقع بين السجدتين ، والدليل على أن النهي ليس
للتحريم مارواه(2)عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لابأس بالاقعاء في الصلاة
بين السجدتين ، والاقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه وقال
بعض أهل اللغة : هو أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والمعتمد الاول
لانه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره .
وقال العلامة - ره - في المنتهى : مثل هذا الكلام من أوله إلى آخره وقال :
الاقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبه ، وقال بعض
أهل اللغة : هو أن يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، والاول
أولى لانه تفسير الفقهاء وبحثهم فيه .
وقال الشهيد رفع الله مقامه عند ذكر مستحبات السجود : ومنها التورك بين السجدتين
بأن يجلس على وركه اليسرى ويخرح رجليه جميعا من تحته ، ويجعل رجله اليسرى
على الارض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الارض كما
في خبر حماد(3)، وروى ابن مسعود التورك عن النبي صلى الله عليه وآله .
ولايستحب عندنا الافتراش ، وهو أن يثني رجليه اليسرى فيبسطها ويجلس عليها
وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الارض معتمدا
عليها ، ليكون أطرافها إلى القبلة ، ويظهر من خبر(4)زرارة عن الباقر عليه السلام كراهيته
حيث قال : وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولاتكون قاعدا على الارض
إنما قعد بعضك على بعض . وقال ابن الجنيد في الجلوس بين السجدتين : يضع أليتيه على
بطن قدميه ، ولايقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ، ولايقعي إقعاء الكلب .
(1 - 2)التهذيب ج 1 ص 222 .
(3)راجع ج 84 ص 185 مشروحا .
(4)التهذيب ج 1 ص 157 في حديث .