الثاني : ماذكره والدي العلامة - رفع الله مقامه - حيث حمل خبر المروزي
على الصاع الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله مع زوجته إذ هو قريب من صاعين
بالتحديد المشهور ويكون النقص للاشتراك .
ويؤيده ما رواه الصدوق(1)في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد ، فقال زرارة :
كيف صنع ؟ فقال بدأ هو وضرب يده في الماء قبلها ، فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي
فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها ، حتى فرغا فكان الذي اغتسل
به النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدين ، وإنما أجزأ عنهما لانهما
اشتركافيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع .
وروى الكليني في الصحيح(2)عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن وقتغسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل
بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد .
وروى الشيخ في الصحيح(3)عن معاوية بن عمارقال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع ، وإذاكان معه بعض نسائه
يغتسل بصاع ومد .
فقدظهر من الاول والثالث أن النقصان من الصاعين لاجل الاشتراك ، بل
نقول الثلاثة الامداد التي اغتسل بها رسول الله لا تتفاوت مع الصاع المشهور بكثير
ويمكن الجمع بين خبر سماعة وسائر الاخبار أيضا بهذا الوجه ، إذ التفاوت بين
الثلاثة الامداد التي وقعت في هذا الخبر وبين الصاع الذي يظهر من خبر سماعة
ليس إلا بقدر سبعة مثاقيل شرعية على بعض الوجوه ، ومثل هذا التفاوت لايعتد به
في أمثال تلك المقامات ، التي بنيت على التخمين والتقريب ، بل قلما لا تتفاوت
(1)الفقيه ج 1 ص 24 .
(1)الكافى ج 2 ص 22 ، ورواه في التهذيب ج 1 ص 137 ط نجف .
(3)التهذيب ج 1 ص 137 ط نجف .