بحار الأنوار ج77

وأنا اريد أن أسأله من الجنب يغرف الماء من الحب ؟ فلما صرت عنده أنسبت
المسألة ، فنظر إلى أبوعبدالله عليه السلام فقال : يا شهاب لابأس أن يغرف الجنب
من الحب(1).
4 - ومنه : عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد
ربه قال : أتيت أبا عبدالله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب ، و
إن شئت أخبرناك بماء جئت له ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت لتسأل
عن الجنب يغرف الماء من الحب بالكوز فيصيب يده الماء ؟ قال : نعم ، قال :
ليس به بأس .
قال : وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك ، قال : قلت له : أخبرني جعلت
فداك ، قال : جئت لتسأل عن الجنب يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟
قلت : وذاك جعلت فداك : قال : إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس بذاك .
فسل وإن شئت أخبرتك قلت : أخبرني قال : جئت لتسألني عن الغدير يكون
في جانبه الجيفة أتوضأ أولا ؟ قال : نعم ، قال : فتوضأ من الجانب الاخرإلا أن
يغلب على الماء الريح فينتن .
وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر(2)قال : فما لم يكن فيه تغيير
أو ريح غالبة - قلت : فما التغيير ؟ قال : الصفرة - فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة
الماء فهو طاهر(3).
بيان : قوله : من البئر كذا في أكثر النسخ فيدل على عدم انفعال
البئر بدون التغيير إلا أن يحمل على غير النابع مجازا ، وفي بعضها من الكر
فيوافق المشهور ، وذكر الصفرة على المثال .
5 - فقه الرضا : إن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به


(1)بصائر الدرجات ص 236 .
(2)من الكر خ ل .
(3)بصائر الدرجارت ص 238 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه