بحار الأنوار ج76


(85 باب)(حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما)

الايات : النور : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء -
إلى قوله تعالى - هم الكاذبون(1).
1 - فس : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال : القاذف
يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن
شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل
الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها
أربع مرات(2).
2 - ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
اتي برجل وقع على جارية امرء‌ته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرء‌ة
فقال عليه السلام : لتأتيني بالشهود أو لارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرء‌ة ذلك اعترفت
فجلدها على الحد(3).
3 - ب بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي
بالفرية المصرحة : يازان أو يا ابن الزانية أو لست لابيك (4).
4 - ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام


(1)النور 5 - 13 .
(2)تفسير القمى ص 451 .
(3)قرب الاسناد ص 37 ، وقد مر الحديث في الباب 78 تحت الرقم 3 وفى الذيل
ما يتعلق بالمقام .
(4)قرب الاسناد ص 37 و 95 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه