بحار الأنوار ج101

خالتها إلا باذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير
إذنهما(1)
5 ين : الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها(2)
6 ين : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها
وهي حبلي ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها ، أمره أن
يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ، ويصدقها صداقها
مرتين(3)
7 ين : أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى
جعفر عليه السلام قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها وهي
في العدة(4)
8 ين : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن زرارة وعبدالكريم ، عن أبى
بصير والمفضل بن صالح ، عن أبى اسامة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها
في عدتها(5)
9 ين : النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم
بداله في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من
ملكه ببيع أوهبة ، وإن وهبها لولده فانه يجزيه(6)
10 ين : زراعة ، عن محمد بن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
تزوج : ام ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما


(1 2)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68
(3 6)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه