وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر(1)وحده أوجبة وحدها ؟
قال : إذا كان تحتها قميص فلابأس .
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع ؟ قال : لايصلح(2)مخافة أن يصيبه
جرح أويقع بعض شعره .(3)
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لابأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه .
وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكروهو في صلاته ، قال : فليمض فلابأس ،
وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلابأس .
وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤفيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء
منه قال : لا .
وسألته عن رجل رعف فامتخط(4)فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا
فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلابأس ، و
إن كان شيئا بينا فلا يتوضؤمنه . وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : إذا كانت
لاتنخع(5)ولاتكسر الرقبة فلابأس . وقال : قدكانت لاهل علي بن الحسين جارية
تذبح لهم .
وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد
فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشريوما .
وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على
ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام .
(1)الممطر والممطرة : مايلبس في المطريتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع .
(2)في نسخة : لايصرع .
(3)في نسخة : أويقع بعض مشعره .
(4)أى فأخرج المخاط من أنفه .
(5)نخع الذبيحة : جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها .(*)