بحار الأنوار ج62


(باب 2) (علل تحريم المحرمات من المأكولات والمشروبات)

1 الاحتجاج : عن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أبا عبدالله عليه السلام فقال :
لم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها ؟ قال : حرمها لانها ام الخبائث ورأس
كل شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه ولا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها
ولا حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ، ولا فاحشة إلا أتاها ، والسكران
زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للاوثان سجد ، وينقاد حيث ما قاده .
قال : فلم حرم الدم المسفوح ؟ قال : لانه يورث القساوة ويسلب الفؤاد
رحمته ويعفن البدن ويغير اللون ، وأكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من
أكل الدم .
قال : فأكل الغدد ، قال : يورث الجذام .
قال : فالميتة لم حرمها ؟ قال : فرقا بينها وبين ما يذكر اسم الله عليه ، والميتة
قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئ لانها يؤكل لحمها بدمها
قال : فالسمك ميتة ، قال : إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى
يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد(1).
بيان : في القاموس : بينهم رحم ماسة : قرابة قريبة .
قوله عليه السلام : فرقا بينها ، أقول : لما كان للموت الذي هو سبب التحريم
سببان : أحدهما عدم رعاية شرائط الذبح والنحر كالتسمية والاستقبال ، وثانيهما عدم
الذبح والنحر أصلا ، فذكر عليه السلام لكل واحد منهما علة ، فعلل الاول بعلة دينية
روحانية وهو إطاعة أمر الله والبركات المترتبة عليها للبدن والروح في الدنيا والاخرة


(1)الاحتجاج : ص .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه