بحار الأنوار ج88

أمري وآجله ، فيسره لي ، وإن كان شرا في ديني ودنياي فاصرفه عني رب اعزم
لي علي رشدي ، وإن كرهته وأبته نفسى ثم يستشير عشرة من المؤمنين ، فان لم
يقدر على عشرة ولم يصب إلا خمسة فيستشير خمسة مرتين ، فان لم يصب إلا رجلين
فليستشرهما خمس مرات ، فان لم يصب إلا رجلا واحدا فليستشره عشر مرات .
4 - المكارم : قال الصادق عليه السلام إذا أردت أمرا فلا تشاور فيه أحدا حتى تشاور
ربك ، قال : قلت : وكيف اشاور ربي ؟ قال تقول أستخير الله مائة مرة ، ثم تشاور
الناس فان الله يجري لك الخيرة على لسان من أحب(1).
ومنه : نقلا من كتاب المحاسن : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
إن المشورة لا تكون إلا بحدودها الاربعة ، فمن عرفها بحدودها ، وإلا كانت مضرتها
على المستشير أكثر من منفعتها ، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا ، والثانية أن
يكون حرا متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا مواخيا ، والرابعة أن تطلعه على
سرك فيكون علمه به كعلمك ثم يسر ذلك ويكتمه ، فانه إذا كان عاقلا انتفعت
بمشورته ، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقا
مواخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه ، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه كعلمك تمت
المشورة وكملت النصيحة(2).
ومنه : عن يحيى بن عمران الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن المشورة
محدودة فمن لم يعرفها بحدودها كان ضررها عليه أكثر من نفعها ، وساق الحديث نحوا
مما مر إلى قوله وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك به أجهد نفسه في النصيحة
وكملت المشورة(3).
بيان : عد صاحب درة الغواص المشورة بفتح الميم وسكون الشين وفتح
الواو من أوهام الخواص ، وقال : بل الصحيح فتح الميم وضم الشين وسكون
الواو ، وقال الفيروز آبادي المشورة مفعلة لا مفعولة ، واستشاره طلب منه المشورة ،


(1 و 2)مكارم الاخلاق ص 367 .
(3)المكارم : 368 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه