كم المهر في المتعة ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل ، قلت : إن
حبلت ؟ قال : هو ولده ، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها
العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترط الميراث فهما على
شرطهما(1) .
23 ين : النضر عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده
خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلابد
أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات
أحدهما في ذلك الاجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في
مصره(2) .
24 ين :(*) صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : للمتعة خمس وأربعون ليلة(3) .
25 ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن قول الله عز وجل : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة قال : ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح
فلا يجوز إلا برضاها .
26 ين : فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها
أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها(4) .
27 ين : القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة(5) .
28 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلي بن خنيس قاغل : قلت
أبي عبدالله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ قال : رجلان أو رجل وامرأتان
(1 5) نفس المصدر ص 65 .
(*) هذا الحديث من هامش طبعة الكمبانى وليسى في الاصل .