الظروف فانها تكون في الارض فتسرع الشدة إليها ، ثم أباح هذا كل روى عن
أبى بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وآله قال : نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن : نهيتكم
عن زيارة القبور فزوروها فان زيارتها تذكرة ، ونهيتكم عن الاشربة أن تشربوا إلا
في ظروف الادم ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ، ونهيتكم عن لحوم
الاضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا(1).
فان نبذ في شئ من تلك الظروف فلا يشرب إلا ماوقع اليقين ، بأنه لم تحله
شدة ظاهرة ولا خفية ، ولا يكون ذلك إلا بسرعة ، شرب ما ينبذ فيه ، فأما الدباء
فانه القرع ، والنقير خشبة تنقر وتحوط كالبرنية ، والمقير ما قير بالزفت بكسر
الزاي انتهى .
وقال في النهاية : فيه أنه سئل عن البتع فقال : كل مسكر حرام : البتع
بسكون التاء نبيذ العسل ، وهو خمر أهل اليمن ، وقد تحرك التاء كقمع وقمع ،
وقال فيه : إن نفرا من اليمن سألوه فقالوا : إن بها شرابا يقال له : المزر ، فقال :
كل مسكر حرام ، المزر بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة وقيل : من الشعير أو الحنطة
وفيه : وأظنه عن طاوس : المزرة الواحدة تحرم ، أي المصة الواحدة ، والمزر والتمزر
الذوق شيئا بعد شئ وقال : قد تكرر في الحديث ذكر النبيذ ، وهو ما يعمل من الاشربة
من التمر ، والزبيب ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، يقال : نبذت التمر
والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا ، فصرف من مفعول إلى فعيل ، وانتبذته
اتخذته نبيذا ، سواء كان مسكرا أو غير مسكر ، فانه يقال له : نبيذ ويقال للخمر
المعتصر من العنب نبيذ ، كما يقال : للنبيذ خمر .
الثانية : المشهور بين الاصحاب جواز سقلى الدواب المسكرات ، بل ساير
المحرمات للاصل ، وعدم التكليف ، وحكم القاطي بتحريمه كما مر ، لكنهم قالوا
بكراهته لرواية أبى بصير ورواية غياث(2)والمعروف عندهم أنه يحرم سقي الاطفال
المسكر لرواية عجلان(3)وغيرها قال في الدروس : ولا يجوز أن يسقى الطفل شيئا
(1)راجع صحيح مسلم كتاب الاشربة الباب 6 مجمع الزوائد 5 ر 65 .
(2 3)راجع الكافى : 6 ر 397 و 430 .