عبدالله الوراق كلهم ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن
عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن
الصادق عليه السلام قال : لا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط
والجنابة(1).
7 - العيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن
محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرائع
الدين قال : لا ينقض الوضوء إلا غايط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة(2).
بيان : لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيماذكر ، وظاهرهما
عدم انتقاض الوضوء بالاغماء ونحوه مما يزيل العقل ، لكن أكثر الاصحاب نقلوا
الاجماع على كونها ناقضة(3)قال في المنتهى : كل ما غلب على العقل من إغماء أو جنون
أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم انتهى ، وما استدلوا به
من النصوص فهي غير دالة على مطلوبهم ، فالعمدة الاجماع إن ثبت ، وأما مس
الميت فلم يثبت كونه ناقضا للوضوء ولا كون الغسل منه شرطا في شئ من العبادات
فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافيا .
8 - العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه ، عن محمد بن شاذان
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : قال أبوجعفر عليه السلام :
لا ينقض الوضوء إلا ماخرج من طرفيك اللذين جعلهما الله لك ، أو قال : اللذين أنعم
الله بهما عليك(4).
(1)الخصال ج 2 ص 151 .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 123 .
(3)أقول : الاغماء والجنون والسكر كالنوم يوجب استرخاء وكاء السنة ، و
كلها أمارة فطرية على نقض الوضوء بالريح ، لا أنها نواقض في عرض ما يخرج من
الاسفلين ولذلك لم تذكر في كتاب الله عزوجل في عداد النواقض .
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 18 في حديث .