بحار الأنوار ج77

إذاتوضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبله من بعض جسده(1).
بيان : حمل على تحقق الجريان بالمسح .
4 - قرب الاسناد : عن محمد بن الخالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد -
الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئا إنما ذلك من الحبايل(2).
بيان : الظاهر أن الانتفاض كناية عن الاستبراء ، ويحتمل الاستنجاء ، قال
في النهاية : فيه أبغني أحجارا أستنفض بها ، أي أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب لان
المستنجي ينفض عن نفسه الاذى بالحجر ، أي يزيله ويدفعه ، ومنه حديث ابن
عمر أنه كان يمر بالشعب من مزدلفة فينتفض ويتوضأ ومنه الحديث اتي بمنديل
فلم ينتفض به أي لم يتمسح به
5 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سألت أباعبدالله عليه السلام
عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره فقال : يغسله ولا يتوضأ .
بيان : لعل الغسل محمول على الاستحباب .
6 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن وجدت بلة في أطراف إحليلك وفي
ثوبك بعد نتر إحليلك وبعد وضوئك - فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل
انثييك ونتر إحليلك ثلاثا - فلا تلتفت إلى شئ منه ، ولا تنقض وضوء‌ك له ، ولا
تغسل منه عنه ثوبك ، فان ذلك من الحبايل والبواسير ، فان شككت في الوضوء وكنت
على يقين من الحدث فتوضأ ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء
فلا ينقض الشك اليقين ، إلا أن تستيقن ، وإن كنت على يقين من الوضوء و
الحدث ولاتدري أيهما سبق فتوضأ ، وإن توضأت وضوء تاما وصليت صلاتك
أولم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لان
اليقين لا ينقضه الشك(3).


(1)العيون ج 2 ص 22 .
(2)قرب الاسناد ص 60 ط حجر .
(3)فقه الرضا ص 1 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه