بحار الأنوار ج78

رأى النبي صلى الله عليه وآله قام للجنازة ، فقال : يا محمد هكذا نصنع ؟ فترك النبي صلى الله عليه وآله
القيام لها ، ومن طريق الخاصة رواه زرارة انتهى .
وقال في الذكرى : لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة ، لقول علي
عليه السلام قام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد ، ولخبر زرارة ، نعم لو كان الميت كافرا
جاز القيام لخبر المثنى ، وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ
انتهى .
اقول : لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر ، إلا أن يكون
مراده الشرعية والاستحباب .
ثم اعلم أنه يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامة فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله
في ذلك وأكثر أخبارهم كذلك ، ولذا قالوا عليهم السلام أهل البيت ادرى بما في البيت ،
وإنما أطنبت الكلام في ذلك لتعلم حقيقة أخبارهم وأحكامهم .
33 العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد
ابن ابي عبدالله ، عن وهيب ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟
قال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه ، فان ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان
العذاب(1).
المحاسن : عن وهيب بن حفص مثله(1).
تبيين : اعلم أن المعروف من مذهب الاصحاب أن مشي المشيع وراء
الجنازة أو أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها ، قال في المنتهى : يكره المشي أمام
الجنائز للماشي والراكب ، بل المستحب أن يمشي خلفها أو من أحد جانبيها ، وهو
مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال الاوزاعي وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وقال الثوري :

الراكب خلفها والماشي حيث شاء ، وقال أصحاب الظاهر : الراكب خلفها أو بين


(1)علل الشرايع ج 1 ص 287 .
(2)المحاسن ص 317 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه