والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة ، ومعللتان ، فلا معدل عنهما ،
ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت ، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت
ويمكن القول بان الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت ، بل يستحب له
ذلك ، كما يظهر من الشيخ في الخلاف ، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه
من القرآن وبالسنة غيره .
4 الخصال : في حديث الاعمش عن الصادق عليه السلام : قال غسل الجنابة و
الحيض واحد(1).
المقنع :(2)والامالى(3)والهداية مرسلا مثله(4).
5 تحف العقول : من أمير المؤمنين عليه السلام قال : غسل الاعياد طهور لمن
أراد طلب الحوايح بين يدي الله عزوجل ، واتباع للسنة(5).
6 فقه الرضا عليه السلام : الوضوء في كل غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لان غسل
الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه ساير الاغسال عن الوضوء ،
لان الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة
والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير
جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء . فان اغتسلت و
نسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة(6).
بيان : نقل الصدوق هذه العبارة بعينهافي الفقيه(7)وأكثر ما يذكره هو
(1)الخصال ج 2 ص 151 .
(2)المقنع ص 13 ط الاسلامية .
(3)أمالى الصدوق ص 384 .
(4)الهداية ص 19 .
(5)تحف العقول ص 95 .
(6)فقه الرضا ص 3 و 4 .
(7)الفقيه ج 1 ص 46 .