عليه السلام لا تفعل قد قطعت يده ورجله ، ولكن احبسه .
إحياء علوم الدين عن الغزالي أن عمر قبل الحجر ثم قال : إني لاعلم أنك
حجر لا تضر ولا تنفع ! ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك لما قبلتك ، فقال
علي عليه السلام بل هو يضر وينفع ، فقال : وكيف ؟ قال : إن الله تعالى لما أخذ الميثاق
على الذرية كتب الله عليهم كتابا ، ثم ألقمه هذا الحجر ، فهو يشهد للمؤمن
بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود . قيل : فذلك قول الناس عند الاستلام : اللهم
إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ، هذا ما رواه أبوسعيد الخدري ، وفي
رواية شعبة عن قتادة عن أنس فقال له علي عليه السلام : لا تقل ذلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
ما فعل فعلا ولا سن سنة إلا عن أمر الله نزل على حكمة(1)وذكر باقي الحديث .
فضائل العشرة أنه اتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه ، فأراد عمر أن يعزره
فقال علي عليه السلام للرجل : هل جامعت امه في حيضها ؟ قال : نعم ، قال : فلذلك سوده
الله ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر . وفي رواية الكلبي ، قال أميرالمؤمنين عليه السلام :
فانطلقا فإنه ابنكما ، وإنما غلب الدم النطفة ، الخبر .
القاضي النعمان في شرح الاخبار عن عمر بن حماد القتاد بإسناده عن أنس قال :
كنت مع عمر بمنى إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر ،(2)فقال لي عمر : سله هل يبيع
الظهر ، فقمت إليه فسألته فقال : نعم ، فقام إليه فاشترى منه أربعة عشر بعيرا ، ثم
قال : يا أنس ألحق هذا الظهر ، فقال الاعرابي ، جردها من أحلاسها وأقتابها ،(3)فقال عمر :
إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها ! فاستحكما عليا عليه السلام فقال : كنت اشترطت(4)
(1)في المصدر : نزل على حكمه .
(2)الظهر بالفتح : الركاب التى تحمل الاثقال .
(3)الحلس بكسر الاول وسكون الثانى وفتحهما : كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت
السرج أو الرحل . القتب : الرحل .
(4)في(ك): اشترت .