بحار الأنوار ج76

لي جارية فزنت ، أحدها ؟ قال : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان(1).
4 - سن : عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يجلد المكاتب


ذلك ، قال الشيخ - قدس سره - في الخلاف : للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير
اذن الامام سواء كان عبدا أو أمة مزوجة كانت الامة أو غير مزوجة ، وبه قال ابن مسعود و
ابن عمر وأبوبردة وفاطمة عليها السلام وعائشة وحفصة ، وفى التابعين الحسن البصرى وعلقمة
والاسود وفى الفقهاء الاوزاعى والثورى والشافعى وأحمد واسحاق .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : ليس له ذلك والاقامة إلى الائمة فقط ، وقال مالك : ان
كان عبدا أقام عليه السيد الحد ، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وان كان لها
زوج لم يقم عليها الحد ، لانه لايد له عليها . ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ايضا
روى عن على عليه السلام أن النبى صلى الله عليه وآله قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ، و
روى سعيد بن أبى سعيد المقرى عن أبيه ، عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله قال : اذا زنت
أمة أحدكم فليجلدها ، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها ولو بطفير .
وروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال : اجلده وروى عن ابن
عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك .
وروى أن عبدا لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالى أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو ،
وأبوهريرة جلد وليدة له زنت ، وفاطمة عليها السلام جلدت امة لها ، وعن عائشة أن
أمة لها سرقت فقطعتها ، وعن حفصة أنها قتلت مهيرة لها سحرتها ، وهو قول هؤلاء الستة
ولا مخالف لهم في الصحابة .
أقول : والمذهب على أن الحدود إلى ولى المؤمنين ، ولما كان السيد وليا و
مولى على مملوكه وهو أولى به من نفسه ، كان بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأولياء أمره
بالنسبة إلى أحرار المؤمنين كما قال الله عزوجل : النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال هو
عليه السلام : من كنت مولاه فعلى مولاه .
(1)علل الشرايع ج 2 ص 226 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه