قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين
بالشك أبدا ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك
تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم
أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون
على يقين من طهارتك . الخبر .
ع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
56 - يب : سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سأل
أباعبدالله عليه السلام وأنا حاضر : إني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم
الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله
من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه
حتى تستيقن أنه نجسه .
57 - يب : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت
أباجعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال أما
ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما مالم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام .
58 - يب : ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : كل شئ
يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
59 - دعوات الراوندي ، والكافي عن زرارة قال : حضر أبوجعفر عليه السلام جنازة
رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت فقال عطاء : لتسكتين أو
لنرجعن ؟ قال : فلم تسكت فرجع عطاء . قال قلت لابي جعفر عليه السلام : إن عطاء قد رجع ،
قال : ولم ؟ قلت : كان كذا وكذا ، قال : امض بنافلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا
الحق لم نقض حق مسلم . الخبر .
60 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عمن يروي
تفسيرا أورواية عن رسول الله صلى الله عليه واله في قضاء أوطلاق أو عتق أو شئ لم نسمعه قط من
مناسك أو شبهه من غير أن يسمى لكم عدوا ، أيسعنا أن نقول في قوله : ألله أعلم إن كان