بحار الأنوار ج63

بالطعام أفضل ، لموافقتهم ، وإن كان قد تضيق الوقت فلا يجوز إلا الابتداء بالصلاة
انتهى .
وقال صاحب الجامع : إذا حضر الطعام والصلاة ولم يغلبه الجوع بدء بالصلاة
وإن غلبه أو حصره من ينتظره بدء بالطعام في أول وقتها ، وبها إذا ضاق .
2 الاقبال : روينا باسنادنا إلى على بن فضال من كتاب الصوم عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : يستحب للصايم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر(1).
أقول : سيأتي الاخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله .

20 باب (أكل الكسرة والفتات ، وما يسقط من الخوان)

1 المحاسن : عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير
قال : تعشيت مع أبى عبدالله عليه السلام عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله ، ثم قال : هذا
عشائي وعشاء آبائي ، فلما رفع الخوان تقمم ما سقط عنه ، ثم ألقاه إلى فيه(2).
2 ومنه : عن ابن فضال عن أبي المغرا عن أبى اسامة عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : إنى أجد الشئ اليسير يقع من الخوان فاعيده ، فيضحك الخادم(3).
3 ومنه : عن بعض أصحابنا عن الاصم عن عبدالله الارجاني قال : كنت
عند أبى عبدالله عليه السلام وهو يأكل فرأيته يتتبع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من
الخوان ، فقلت : جعلت فداك تتبع مثل هذا ؟ قال : يا عبدالله هذا رزقك فلا تدعه
لغيرك ، أما إن فيه شفاء من كل داء ، قال : ورواه ابن يزيد عن ابن فضال عن عبدالله
الارجانى(4).
4 ومنه : عن النوفلي باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من تتبع مايقع
من مائدته فأكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع(5).


(1)كتاب الاقبال : 112 .
(2 5)المحاسن : 443 444 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه