25 - ير : إبراهيم بن هاشم عن أبي عبدالله البرقي رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كان ذلك بدئ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الادنى فالادنى حتى ينتهي إلى صاحب
الامرالذي في زمانه(1).
26 - ير : أحمد بن موسى عن الحسين بن علي بن نعمان عن البزنطي عن
ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لولا أنا نزاد نفدنا ، قال :
قلت : فتزادون شيئا لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم ؟ قال : إذا كان ذلك عرض على رسول الله
صلى الله عليه وآله وعلى الائمة ثم انتهى الامر إلينا(2).
27 - ختص ، ير : محمد بن عيسى عن يونس عن هشام بن سالم(3)قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : كلام سمعته عن أبي الخطاب ، فقال : اعرضه علي ،(4)قال :
فقلت : يقول إنكم تعلمون الحلال والحرام وفصل ما بين الناس(5)، فلما أردت القيام
أخذ بيدي فقال : عليه السلام : يا محمد(6)كذا علم القرآن والحلال والحرام يسير(7)في جنب
العلم الذي يحدث في الليل والنهار(8).
28 - ير : ابن يزيد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
إذا مضى الامام يفضى من علمه في الليلة التي يمضي فيها إلى الامام القائم من بعده مثل
ما كان يعلم الماضي ، قال : وما شاء الله من ذلك يورث كتبا ولا يوكل إلى نفسه ويزاد
في ليله ونهاره(9).
(1 و 2)بصائر الدرجات : 116 .
(3)الصحيح كما في الاختصاص : هشام بن سالم عن محمد بن مسلم .
(4)في الاختصاص : اعرضه على فقلت .
(5)زاد في الاختصاص : فسكت .
(6)يؤيد ذلك ما صححنا قبل ذلك .
(7)في الاختصاص : يصير .
(8)بصائر الدرجات : 116 ، الاختصاص : 414 .
(9)بصائر الدرجات : 173 .(*)