بحار الأنوار ج62

بسقوطها على الارض ، ولا يجب الصبر إلى أن يبرد أو تزول حياتها بالكلية وإن أوله
الاصحاب بالموت ، ولم أرمن استدل به على ذلك ، فانما ذكروه تأويلا لا يصار إليه إلا
بدليل .
قال في المسالك : سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها فيه قولان : أعدهما
التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية ، بل ذهب إلى تحريم الاكل أيضا ، وتبعه ابن
البراج وابن حمزة استنادا إلى رواية محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبوالحسن الرضا
عليه السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أوسلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها(2).
والاقوى الكراهة وهو قول الاكثر للاصل ، وضعف الرواية بالارسال(3)فلا
يصلح دليلا على التحريم ، بل الكراهة للتسامح في دليلها ، وذهب الشهيد رحمه الله
إلى تحريم الفعل دون الذبيحة أما الاول فلتعذيب الحيوان المنهي عنه ، وأما الثاني
فلعموم قوله تعالى :(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه)انتهى .
وقال في المختلف : عد أبوالصلاح في المحرمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة
وبعدها قبل أن يجب جنوبها ويبرد بالموت وجعله ميتة ، والذي ذكره في المقطوع قبل

الذكاة جيد ، أما المقطوع بعدها فهو في موضع المنع ، لنا إنه امتثل الامر بالتذكية وقد
وجدت ، احتج بقوله :(فاذا وجبت جنوبها)والجواب أنه مفهوم خرج مخرج الاغلب
فلا يكون حجة انتهى .
وأقول : قيد البرد في غاية الغرابة فان نهاية ما يعتبر فيه زوال الحياة ، والحرارة
تبقى بعده غالبا بزمان ، ولذا لم يكتفوا في وجوب الغسل بالمس بالموت بل اعتبروا
البرد بعده ، واعتباره في حكم خاص لا يستلزم اعتباره في جميع الاحكام .
السادس : قوله تعالى :(إلا ما ذكيتم)يدل على أن ما أكل السبع أو الاعم منه


(1)رواه الكلينى في الفروع 6 : 230 وفيه : اذا ذبحت الشاة وسلخت .
(2)والحديث لا يدل على ذلك أيضا فانه اعتبر فيها الموت ، وهو يحصل بزوال الحيات
دون البرد .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه