بحار الأنوار ج101

النسب لا يباع ولا يوهب
قال السيد رضي الله عنه : هذه استعارة لانه عليه السلام جعل التحام الولي بوليه
التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث ، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ
من لحمة الثوب لسداه لانهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة
الشديدة والمشابكة الوكيدة ، ويقال : لحمة البازى ولحمة النسب ولحمة الثوب
واحد ، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا
للمسميين(1)
5 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق ، و
قضى لها بالتخيير حين اعتقت ، الخبر(2)
6 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله قال : إن بريرة
كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاء‌ها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
الولاء لمن أعتق الخبر(3)
7 ما : عن زيد بن أرقم ، عن النبى صلى الله عليه وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه(4)
8 ما : ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن
ابن جعفر ، عن سعيد بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله بن عمر ، عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته(5)
9 ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة


(1)المجازات النبوية ص 172
(2)قرب الاسناد ص 45 بزيادة في آخره
(3)الخصال ج 1 ص 125 .(4)أمالى الطوسى ج ص
(5)أمالى الطوسى ج 2 ص 9

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه