7 - وسئل عليه السلام عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إن كان محتاجا يتداوى
به فلا بأس(1).
8 - وعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أبوال الابل خير من
ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها(2).
بيان : اعلم أنه لا خلاف في نجاسة بول مالا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ، سواء
كان نجس العين أم لا فيحرم بوله للنجاسة . وقد مر خلاف في بول الطيور . وأما الحيوان
المحلل ففي تحريم بوله قولان :
أحدهما - وبه قال المرتضى وابن إدريس والمحقق في النافع الحل ، للاصل
وكونه طاهرا ، وعدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى قل لا أجد فيما اوحي
إلي محرما على طاعم يطعمه(3)- الآية - .
والثاني - وهو الذي اختاره المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة - التحريم
عدا بول الابل ، للاستخباث فيتناوله ويحرم عليهم البخائث (4)ولا يلزم من
طهارته حله .
ولعل الاول أقوى ، لان الظاهر أن المراد بالخبث(5)في الآية ما فيه جهة
قبح واقعي يظهر لنا ببيان الشارع ، لا ما تستقذره الطبائع كما سنبينه إنشاء الله في محله .
وإنما استثنوا بول(6)الابل لما ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة
(1)المكارم : 220 .
(2)المكارم : 220 ، ورواه في الكافى(ج 6 ، ص 338)عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفرى وهذه الروايات الثلاثة مذكورة
على الترتيب في المكارم ، وفى بعض النسخ الكتاب بدلا عن المكارم الكافى لكن الرواية
الوسطى لم توجد فيه ، فرجحنا نسخة المكارم .
(3)الانعام : 145 .
(4)الاعراف : 157 .
(5)الخبيث(خ).
(6)أبوال(خ).