عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر
إذا رضيت من غير إذن أبيها .
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال : لا بأس
أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .
27 وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب ، عن
جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين
أجل مسمى وأجر مسمي .
28 وعن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبدالله عليه السلام حيث سأله كم المهر في
المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ماشاءا من الاجل .
29 وعن محمد بن نعمان الاحول قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما أدني
ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : بكف من بر .
30 وعن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام عن الادنى في المتعة ، قال :
سواك يعض عليه .
31 وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام في المتعة يجزيها الدرهم
فما فوقه .
32 وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سريق أو تمر .
33 وعن ابن بكار ، عن أبي عبدالله في الرجل يلقى المرأة فيقول
لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال : له
شهره إن كان سماه فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها .
34 وعن ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن
عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا
عبدالله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : نعم ويجزيه رجل واحد
وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور .
35 وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم و