بحار الأنوار ج101

المرأة زوجها فله النصف والنصف الاخر لقرابة لها إن كانت ، فان لم يكن لها
قرابة فالنصف يرد على الزوج ، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم انثى
واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا
فللمرأه الثمن وما بقي فللولد(1)
2 شى : عن سالم الاشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله أدخل
الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن(2)
3 شى : عن بكير ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لو أن المرأة تركت زوجها
وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللابوين السدسان
وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين(3)
4 ب : السندي بن محمد ، عن العلا بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه
قال : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث
من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ قال : فقال : ليس لها منهم نسب ترث به ،
إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الاصل لئلا يدخل عليهم داخل
بسببها(4)
5 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الميراث في المتعة
فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت
الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن(5)
أقول : قد سبق بعض الاخبار في المتعة
6 ع : أبى ، عن محمد بن أبى القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن أبان ، عن ميسر قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث ؟
فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقار فلا ميراث


(1)فقه الرضا : 39
(2 3)تفسير العياشى ج 1 ص 226
(4)قرب الاسناد ص 27 .(5)قرب الاسناد ص 159

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه