بحار الأنوار ج100


24 .(باب) (ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد)

الايات : النساء : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا(1) .
1 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة
فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟
قا ل : إذا ماتت فليتزوج متى أحب(2) .
2 قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن
يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى
تنقضي عدة المطلقة(3) .
3 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : لا يجمع بين اأكثر
من أربع حرائر(4) .
4 ن : فيما كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل
أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج
أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من


(1) سورة النساء : 3 .
(2) قرب الاسناد ص 109 .
(3) قرب الاسناد ص 111 .
(4) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل .
(5) عيون الاخبار ج 2 ص 124 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه