(وثيابك فطهر)قال : يعني فشمر ، ثم قال : لا يجوز ثوبك كعبك ، فان الاسبال
من عمل بني امية .
11 قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه
أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، فان لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل
عريانا(1).
بيان : اختلف الاصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ وأكثر الاصحاب
إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس ، وتعذر تطهيره ، نزعه وصلى عريانا موميا ،
وقال ابن الجنيد : لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها ، كان صلاته
فيه أحب إلى من صلاته عريانا ، وقال العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر
بالتخيير من غير ترجيح ، والاخبار في ذلك مختلفة ، وجمع ابن الجنيد بينها
بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز ، وهذا ومثله على الاستحباب ، وهذا وجه
قريب ، ويؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني السترمع الركوع
والسجود والقيام ، بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس فانه يفوت وصف من أوصاف
الشرط ، ويأتي بالاركان صحيحة وأيضا أخبار الصلاة(2)في الثوب أصح
سندا .
وأجاب الشيخ عن هذه الاخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة وبأن المراد
الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه ، وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم
ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك ولا يخفى ما في الجميع من التكلف ، والاولى الصلاة
في الثوب وإن كان الاحوط الصلاة عاريا أيضا .
12 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد
عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه
(1)قرب الاسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر .
(2)راجع التهذيب ج 1 ص 199 ، الكافى ج 3 ص 396 .