بحار الأنوار ج81

حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما السلام قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت فأنزل الله تعالى طه بلغة طيسئ يامحمد
ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى (1).
ايضاح : رواه في الكافي (2)بسند موثق ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام و
فيه يقوم على أطراف أصابع رجليه ، وقال الطبرسي ره (3)روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان
يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه ، فأنزل الله الآية فوضعها قال : روي ذلك عن
أبي عبدالله عليه السلام .
أقول : لعله كان أولا الصلاة على تلك الهيئات مشروعة فنسخت ، ولايجوز
الآن الصلاة مع رفع إحدى الرجلين ، ولا مع القيام على الاصابع ، والمشهور
وجوب الاعتماد على الرجلين ، وعدم جواز تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا .
14 العلل والعيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن
شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال : صلاة القاعد على نصف صلاة
القائم (4).
15 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل صلي نافلة وهو جالس من غير علة كيف
بحسب صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة (5).
16 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صلاة الليل فقال : يصلى قائما ، فان لم يستطع صلى جالسا
قيل : يارسول الله ومتى يصلي جالسا ؟ قال : إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب و


(1)تفسير القمي : 417 .
(2)الكافي ج 2 ص 95 .
(3)مجمع البيان ج 7 ص 2 .
(4)علل الشرايع ج 1 ص 249 ، عيون الاخبار ج 2 ص 108 .
(5)قرب الاسناد ص 96 ط حجر : 126 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه