بحار الأنوار ج72

وأقول : قصة عمار وأبويه رضي الله عنهم تشهد بذلك أيضا إذ مدح عمار
على التقية وقال : سبق أبواه إلى الجنة ، وإن أمكن أن يكون ذلك لجهلهما
بالتقية ، وروى في غوالي اللئالي أن مسيلمة لعنه الله أخذ رجلين من المسلمين
فقال لاحدهما : ما تقول في محمد صلى الله عليه واله ؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول في :
قال : أنت أيضا فخلاه ، فقال للاخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله قال :
فما تقول في ؟ قال : أنا أصم ، فأعاد عليه ثلاثا وأعاد جوابه الاول فقتله فبلغ
ذلك رسول الله صلى الله عليه واله فقال : أما الاول فقد أخذ برخصة الله ، وأما الثاني فقد
صدع بالحق فهنيئا له .
96 كا : عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن
شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما جلعت التقية
ليحقن بها الدم ، فاذا بلغ الدم فليس تقية(1).
بيان : قوله عليه السلام : إنما جلعت التقية أي إنما قررت لئلا ينتهي
آخرا إلى إراقة الدم ، وإن كان في أول الحال يجوز التقية لغيرها ، أو المعنى
أن العمدة في مصلحة التقية حفظ النفس ، فلا ينافي جواز التقية لغيره أيضا كحفظ
المال أو العرض فليس تقية أي ليس هناك تقية أو ليس ما يفعلونه تقية . ولا
خلاف في أنه لا تقية في قتل معصوم الدم ، وإن ظن انه يقتل إن لم يفعل ، والمشهور
أنه إن أكرهه على الجراح الذي لا يسري إلى فوات النفس يجوز فعله إن ظن
أنه يقتل إن لم يفعل ، وإن شمل قولهم لا تقية في الدماء ذلك وقد يحمل الخبر
على أن المعنى أن التقية لحفظ الدم ، فاذا علم أنه يقتل على كل حال فلا تقية .
97 كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كلما تقارب هذا الامر كان أشد
للتقية(2).
بيان : كلما تقارب هذا الامر أى خروج القائم عليه السلام .


(21)الكافى ج 2 ص 220 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه