على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : سألته ما السبيل ؟ قال : يكون
له ما يحج به قلت : أرأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال :
هو ممن استطاع إليه سبيلا قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا
فليفعل قلت : أرأيت قول الله : ومن كفر أهو في الحج ؟ قال : نعم قال : هو كفر
النعم وقال : من ترك . في خبر آخر(1).
19 - شى : أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت لابي عبدالله : قول
الله من استطا إليه سبيلا قال : يخرج إذا لم يكن عندك تمشي قال : قلت :
لايقدر على ذلك ؟ قال : يمشي ويركب أحيانا قلت : لايقدر على ذلك ؟ قال :
يخدم قوما ويخرج معهم(2).
20 - شى : عبدالرحمن بن الحجاح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : الصحة في بدنه والقدرة
في ماله .
وفي رواية حفص الاعور عنه عليه السلام قال : القوة في ا لبدن واليسار في المال(3).
21 - ضا : ابن عمير وفضالة عن جميل عن إسحاق بن عمار عن
أبي إبراهيم قال : قلت : رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له :
تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن
يحج ؟ فقال : أعتق غلامه فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله فقال : إنه نذر في طاعة الله
والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع
ليس بحجة الاسلام ؟ قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه(4).
22 - ضا : صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا طاعة
للزوج في حجة الاسلام ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام(5).
(1 - 3)نفس المصدر ج 1 ص 193 والاخير بتفاوت يسير .
(4)فقه الرضا ص 59 وكان الرمز(ين)وهو من سهو القلم .
(5)فقه الرضا ص 72 وكان الرمز(ين)وهو من سهو القلم .