فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و
السرقة الاخيرة ، قال : تقطع يده بالسرقة الاولى ؟ ولا تقطع رجله بالسرقة
الاخيرة .
فقيل له : كيف تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة
الاخيرة ؟ فقال : لان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة جميعا في
مقام واحد ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع
يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى(1).
21 - ثو : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع لا تدخل بيتا
واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب
الخمر ، والزنا(2).
22 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة ،
عن ابن حازم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مدمن الزنا والسرق
والشرب كعابد وثن(3).
23 - ضا : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ، واتي
أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر ، حتى خرج الدم
ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اتي به ثالثة وقد سرق
فقطع أنامله .
فاذا سرق العبد فعلى مولاه : إما يسلمه للحد ، وإما يغرم عما قام
عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لانه أقر في
(1)علل الشرائع ج 2 ص 269 و 270 .
(2)ثواب الاعمال ص 217 .
(3)ثواب الاعمال ص 218 .