وسألته عن رجل يؤخر الصوم الايام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر
الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال :
لا بأس .
وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية ، أو
يفرق بينها ؟ قال : أي ذلك أحب .
وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم ؟(1)قال : نعم .
وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم ؟
قال : نعم .
وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن
يقطع طوافه ؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعتد بشئ مما طاف .
وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله(2)قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده
ما حاله ؟ قال : إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس ، قال : وأن يغسل يده قبل
أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي .
وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما ؟ قال : لا تجوز شهادته
ولا يؤم .
وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها ؟ قال : لا ، إنما
حل له بيعها بما أنفق عليها .
وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضؤ قال : لا بأس .
وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله ؟ قال : إذا كان
جافا فلا بأس .
وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله .
(1)في نسخة : أهل عليه رجم ؟ .
(2)الغسل بالكسر : ما يغسل به من الماء وغيره .(*)