حتى حضرت المغرب ، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ، ثم قال : لي توضأ ، فقلت :
جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال : وإن كنت على وضوء ! إن من توضأ للمغرب
كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ، إلا الكبائر ، ومن
توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، إلا
الكبائر(1).
تحقيق : لا شبهة في استحباب التجديد بعد أن صلى بالاول ، وأما بدونه
فقد قطع في التذكرة بالاستحباب ، لاطلاق الاوامر من غير تقييد ، وتوقف الشهيد
في الذكرى ، ولعل الاحوط الترك ، وإن كان الجواز أقوى ، ويمكن أن يقال
مع الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده ، وعدم تذكره ، يتحقق
التجديد عرفا ، مع أن فيه نوعا من الاحتياط ، ولم أر هذا التفصيل في
كلام القوم .
ثم إنه هل يستحب التجديد لكل ثالثة ورابعة إلى غير ذلك ، أم يختص
بالثانية ؟ المشهور الاول كما ذكره العلامة في المختلف ، والصدوق - رحمه الله -
في الفقيه(2)حمل الاخبار الواردة بتكرار الوضوء مرتين ، وأن من زاد لم
(1)المحاسن ص 312 ، وقد ترك حكم الصبح كما في المقنع ص 3 ، لكنه مذكور
في الكافى ج 3 ص 70 بهذاالسند ، وقد مر عن ثواب الاعمال ص 231 فيما سبق
مع بيان .
(2)قال في الفقيه ج 1 ص 25 بعد ما ذكر أن الوضوء مرة مرة ونقل الاحاديث
في ذلك : وأما الاخبار التى رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها باسناد منقطع يرويه
أبوجعفر الاحول ذكره عن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : فرض الله الوضوء واحدة
واحدة ، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين ، وهذا على جهة الانكار ، لا على جهة
الاخبار كانه يقول عليه السلام : حد الله حدا فتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وتعداه ؟ وقد قال
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .
وقد روى أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن