بحار الأنوار ج62

تلف المال ، أي لو لم تذبحه كان لك أجر بأصل المصيبة ويحصل لك بالذبح أجر
آخر . وقال الفاضل المحدث الاسترابادي رحمه الله : أي لك أجران لتخليصك إياه من
الالم ، ولتفريقك لحمه حسبة لله تعالى ، فتردد الانصاري في أنه أمره بتفريق كل
لحمه أم بتفريق بعضه .
وروى هذا الحديث في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
عليه السلام مثله إلا أن فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : انحره يضعف لك به أجران
بنحرك إياه(1)الخ ، وما هنا أظهر ، ولا بد من تأويل النحر الوارد هناك بالذبح للاجماع
على أنه لا يجزي النحر في الفرس .
فذلكة : لا ريب في حل الانعام الثلاثة والمعروف بين الاصحاب حتى كاد أن
يكون اتفاقيا حل لحوم الدواب الثلاثة إلا قول أبي الصلاح بتحريم البغال وهو
ضعيف ، ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم ، ويؤكل من الوحشية البقر والكباش
الجبلية والحمر والغزلان واليحامير ، وقال الفاضل بكراهة الحمار الوحشي ،
وفي بعض الروايات تركه أفضل .
ويحرم الكلب والخنزير للنص والاتفاق ، ولا يعرف خلاف بين الاصحاب
في تحريم كل سبع سواء كان له ناب أو ظفر كالاسد والنمرو الفهد والذئب والسنور
والثعلب والضبع وابن آوي ، ويدل عليه الاخبار ، ولا أعرف أيضا خلافا بيننا
في تحريم المسوخات ، لكن قدوردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع وغيرها ،
وحملها الاصحاب على وجوه قد أشرنا إلى بعضها ، والمعروف المذكور في أكثر الكتب
تحريم الارنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة والجرز والخنافس
والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز


(1)تهذيب الاحكام :

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه