6 قال : وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن
لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم
الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه(1) .
7 ل : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، وبين الاختين
ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي
اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهيعمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك
ولك فيها شريك(2) .
8 ن : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده
فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال عليه السلام
ابتداء منه : لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت : إذا نظر إلى
جسدها قال : إذا نظر إلى فرجها(3) .
9 قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي
بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال : بلى يجوز أن
بزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال : نعم(4) . 10 ع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ،
عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا
بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله
(1) قرب الاسناد ص 119 .
(2) الخصال ج 2 ص 204 .
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 19
(4) نفس المصدر ج 2 ص 20 .