في الحكم به على أمير المؤمنين(1).
36 - شا : روي أن امرءة شهدت عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه
العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، وكانت ذات بعل ، فقالت :
اللهم إنك تعلم أني بريئة ، فغضب عمر وقال : وتجرح الشهود أيضا ؟ فقال أمير المؤمنين
عليه السلام : ردوها واسئلوها . فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت عن حالها .
فقالت : كانت لاهلي إبل فخرجت في إبل أهلي ، وحملت معي ماء ، ولم
يكن في إبل أهلي لبن ، وخرج معي خليطنا(2)وكان في إبله لبن ، فنفد مائي
فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت ، فلما كادت نفسي تخرج
أمكنته من نفسي كرها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الله أكبر فمن اضطر غير
باغ ولا عاد فلا إثم عليه (3)فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها(4).
قب : أربعين الخطيب مثله(5).
37 - شا : روي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة
أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال : تجلد منها بحساب الحرية وتجلد
منها بحساب الرق ، وسئل زيد بن ثابت فقال : تجلد بحساب الرق ، فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها ؟ و
هلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها أكثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب
توريثها بحساب الحرية ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أجل ذلك واجب ، فافحم
زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد ، ولم يصغ إلى ما قال
(1)الارشاد : 97 .
(2)الخليط : الشريك في الماء والكلا .
(3)البقرة ص 173 .
(4)الارشاد : 99 .
(5)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 469 .