بحار الأنوار ج93

12 - شى : عن هاشم بن المثنى قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : وآتوا حقه
يوم حصاده قال : أعط من حضرك من مشرك وغيره(1).
13 - شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قوله
وآتوا حقه يوم حصاده قال : أعط من حضركمن المسلمين ، وإن لم يحضرك
إلا مشرك فأعطه(2).
14 - شى : عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن
في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف
العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فانه يقول : وآتوا حقه يوم حصاده فالضغث
تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ .
وفى رواية عبدالله بن سنان قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ،
ولو لم يحضرك إلا مشرك(3).
15 - شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
عليهما السلام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قالا : تعطي منه الضغث تقبض من
السنبل قبضة والقبضة(4).
16 - شى : عن زارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفرعليه السلام في
قول الله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين
والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ، حتى تفرغ ويترك
للخارص أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وام جعرور لا يخرصان ويترك .


(1 - 2)تفسير العياشى ج 1 ص 377 وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى .
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 378 .
(4)في المصدرج 1 ص 378 : قالا : تعطى منه الضغث من السنبل يقبض من
السنبل قبضة والقبضةوفى الوسائل : تعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة
بعد القبضة . وهو الظاهر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه