وثانيها أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته وإمامته عليه السلام على العموم وخرج حال الحياة
بإجماع بقي ماعداه ، وليس لاحد أن يقول على هذا الوجه : فألحقوا بحال حياة النبي
صلى الله عليه وآله أحوال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام لانا إنما أخرجنا حال الحياة من عموم
الاحوال للدليل ، ولا دليل على إمامة المتقدمين ، ولان كل قائل بالنص قائل بإيجاب
إمامته عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ، فإذا كان الخبر دالا على النص بما أوضحنا
سقط السؤال .
وثالثها أنا نقول بموجبه(1)من كونه عليه السلام مفترض الطاعة على كل مكلف وفي
كل أمر وحال منذ نطق به إلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى الآن ، وموسوما بذلك ،
ولا يمنع منه إجماع ، لاختصاصه بالمنع من وجود وإمامين وليس ، هو في حياة النبي صلى الله عليه وآله
كذلك ، لكونه عليه السلام مرعيا للنبي صلى الله عليه وآله وتحت يده وإن كان مفترض الطاعة على امته
كالنبي صلى الله عليه وآله ، لانه لم يكن الامام إماما من حيث فرض الطاعة فقط ، لثبوته للامراء ،
وإنما كان كذلك لانه لا يد فوق يده ، وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه وآله ،
انتهى(2).
أقول : من أراد الاحاطة على الاعتراضات الموردة في هذا المقام وأجوبتها الشافية
فليرجع إلى كتاب الشافي ، وفيما ذكرناه كفاية لاتمام الحجة ووضوح المحجة(3)
" والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " .
(1)أى بموجب النص .
(2)كتاب التقريب لم يطبع إلى الان ولم نظفر بنسخته ، إلا أنه تلخيص الشافى كما صرح به المصنف
وقد اورد السيد فيه هذا البحث مفصلا راجع ص 139 و 140 .
(3)المحجة : جادة الطريق اى وسطه .