بحار الأنوار ج78

على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للاصل ، وبالمنع ، لانه
تصرف لم يعلم إباحة الشرع له انتهى .
أقول : قد مر استحباب الكتابة بالتربة في توقيع الناحية المقدسة ، وربما
يؤيد تعميم المكتوب حديث الجوشن ، وحديث لوح محمد بن عثمان كما سيأتي في
باب الدفن .
26 العيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن
ابن عبدالله الصيرفي ، عن أبيه قال : وفي موسيى بن جعفر عليهما السلام في يدي سندي بن
شاهك ، فحمل على نعش ونودي عليه : هذا إمام الرافضة ، فسمع سليمان بن ابي
جعفر الصياح ونزل عن قصره وحضر جنازته وغسله وحنطه بحنوط فاخر ، وكفنه
بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله ، واحتفى
ومشى في جنازته متسلبا مشقوق الجيب إلى مقابر قريش فدفنه عليه السلام هناك(1).
بيان : الاستدلال بهذاالخبر على استحباب كتابة القرآآ في الكفن بعيد ، إذ
ليس من فعل المعصوم ولا تقرير منه فيه إلا أن يقال : ورد في الرواية حضور الرضا
عليه السلام فيتضمن تقريره ولا يخفى ما فيه .
27 قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس
الكاتب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن
به أفاشترى له كفنه من الزكاة ؟ قال : فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه
فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره
أفأجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : فقال : كان ابي يقول : إن حرمة عورة المؤمن
وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي ، فوارعورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه
واحتسب بذلك من الزكاة .


(1)عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 1 ص 99 و 100 ، ورواه في اكمال الدين
واتمام النعمة ج 1 ص 118 ، أيضا .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه