بحار الأنوار ج27

نفسه(1)إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة
والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم هذا ، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم
وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنهم آمنوا
على أنفسهم وعيالاتهم(2).
بيان : فقال : قول النبي صلى الله عليه وآله ، أي معناه قول النبي صلى الله عليه وآله أو سببه أو هو تفسير
للشئ بمثال له عرف لعرف معنى ذلك الشئ ، ولعل المراد بعدم الولاية على النفس
أنه ملوم مخذول عند نفسه ، أو لايمكنه حمل نفسه على النوافل والآداب والانفاق و
أدآء الديون وغيرها مما لايتيسر بغير المال ، وقيل : أي ليست له ولاية في أدآء ديونه
إذ عجز عنه ، وعدم الولاية على العيال بالامر والنهي لانه لايمكنه أن يأمرهم
بالجلوس في بيوتهم ، لانه لابد لهم من تحصيل النفقة أو أن يأمرهم بالتقتير في النفقة و
ينهاهم عن بذل المال ، لانه ليس مال عندهم .
قوله : ألزمهم ، لعل ضمير الجمع راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ، و
ضمير الفاعل المستتر إليه ، ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل فيكون ضمير الجمع راجعا
إلى الناس .
9 - كا : العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح
بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما مؤمن أو مسلم مات و
ترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك
إن الله تبارك وتعالى يقول : " إنما الصدقات للفقرآء والمساكين " الاية ، فهو من
الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه(3)فاثمه عليه(4).


(1)في المصدر : فالرجل ليست له على نفسه ولاية .
(2)اصول الكافي 1 : 407 فيه : وعلى عيالاتهم .
(3)في نسخة : فهو آثم .
(4)اصول الكافي 1 : 407 .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه