على الماء ترده كيف شاءت :
(عباهل عبهلها الوراد)
يعني الابل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت ، والتيعة الاربعون من الغنم
والتيمة يقال : إنها الشاة الزائده على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى و
يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب
التي يروى فيهاعن إبراهيم أنه قال : ليس في الربائب صدقة قال أبوعبيد : وربما
احتاج صاحبها إلى لحمها فيذ بحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل واتامت المرأة(1)-
قال الطيئة يمدح آل لاي : فما تتام جارة آل لاي * ولكن يضمنون لها قراها
يقول لايحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال : والسيوب الركاز ، ولاأراه اخذ إلا
من السيب وهو العطية تقول : من سيب الله وعطائه وأما قوله : لا خلاط
ولاوراط فانه يقال : إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة
لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون ، فاذا جاء المصدق وأخذمنها شاتين رد صاحب
الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة ، فتكون عليه شاة وثلث شاة ، وعلى
الاخر ثلثا شاة ، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة رد صاحب
الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث
شاة(2)فهذا قوله : لاخلاط والوراط الخديعة والغش ويقال : إن قوله
لاخلاط والاوراط كقوله : لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع .
قال الصدوق : وهذا أصلح والاول ليس بشئ .
وقوله : لاشناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الابل من
الخمس إلى العشر ، ومازاد على العشر إلى خمس عشرة ، يقول : لايؤخذ من ذلك
(1)ضبطه في الصحاح من باب الافتعال .
(2)ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانى .