قال : لنا أنه أنسب بالخفر والحياء ، وهما مرادان من الامة كالحرة وفعل عمر
جاز أن يكون رأيا ثم ذكر الروايتين ومال إلى عدم الاستحباب .
أقول : ظاهر هذه الاخبار عدم استحباب الستر لهن ، بل كراهته بل
التحريم أيضا للامر بالضرب ، وهو الظاهر من الصدوق - ره - في العلل حيث
قال :(باب العلة التي من أجلها لا يجوز للامة أن تقنع رأسها في الصلاة)ثم
ذكر الاخبار المتقدمة ، لكن لما كانت روايات اللحام مجهولة لجهالته ، وخبر
القماط وإن كان حسنا كالصحيح ، لكن قوله عليه السلام :(كن يضربن)يحتمل أن
يكون إشارة إلى مارواه العامة عن عمر ، ويكون ذكره للتقية بقرينة الرواية عن
أبيه عليه السلام فلاتثبت الحرمة .
وأما الكراهة فلما لم يكن لها معارض ، فلايبعد القول بها ، أما استحباب
الستر ، فيبعد القول به مع ورود تلك الاخبار ، وعدم المعارض الصريح ، وتجب
على الامة ستر ماعدا الرأس مما يجب ستره على الحرة ، ونقل العلامة الاجماع
عليه ، والظاهر تبعية العنق للرأس ، إذ هو الظاهر من تجويز ترك التقنع لانه
يعسر ستره بدون الرأس
9 - العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد -
أبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد
ابن مسلم قال : سمعت أباجعفر عليه السلام يقول : ليس على الامة قناع في الصلاة ، ولاعلى
لمدبر قناع في الصلاة ولاعلى المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة
حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلها(1)
بيان : ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها كالحرة كما ذكرة الاصحاب ،
والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤد شيئا في حكم الامة كما يظهر من سياق الخبر .
10 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
(1)علل الشرايع ج 2 ص 35 .