بحار الأنوار ج80

فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك . وكذا البول إن لم يكن إحداث قول ثالث .
اقول : قدمر بعض القول منا فيه في كتاب الطهارة(1).
8 قرب الاسناد : وكتاب المسائل بسنديهما ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى
إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته
على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منها شئ ، وإن كان رآه وقد صلى ، فليعتد
بتلك الصلاة ثم ليغسله(2).
بيان : يستفاد منه بظاهره إعادة العامد والناسي في الوقت وخارجه ، وعدم
إعادة الجاهل مطلقا ، وجملة القول فيه أنه لا خلاف في العامد العالم بعدم جواز
الصلاة في الثوب النجس أنه يعيد في الوقت وخارجه ، إن لم تكن النجاسة من
المستثنيات ، وأما العامد الجاهل للحكم فالمشهور فيه أيضا ذلك ، وفيه إشكال ، وإن
كان العمل بالمشهور أحوط بل أقوى .
وأما الناسي فذهب الشيخ في أكثر كتبه والمفيد والمرتضى وابن إدريس
إلى الاعادة في الوقت وخارجه ، وحكي عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب
الاعادة مطلقا ، ومال إليه في المعتبر ، وذهب في الاستبصار إلى أنه يعيد في الوقت
دون خارجه ، جمعا بين الاخبار كما عرفت ، والاحوط الاول والثاني لعله أقوى


(1)راجع ج 80 ص 124 125 .
(2)قرب الاسناد ص 95 ص حجر ، 125 ط نجف : ووجه الحديث مع ما سبق
في ذيل قوله تعالى(وثيابك فطهر والرجز فاهجر)أن طهارة الثوب والبدن من سنن
الصلاة فلا تبطل الصلاة بالاخلال به الاعمدا أن الذى علم بنجاسة الثوب والبدن ثم
نسى وصلى بالنجاسة ، كالعامد حيث أهمل طهارته حين علم بالنجاسة حتى نسيه . وفى الموثق
عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى
يصلى ، قال : يعبد صلاته ، كى يهتم بالشئ اذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قلت : فكيف
يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه