بحار الأنوار ج62

وجد آدميا حيا فان كان معصوم الدم لم يجز ، وإن كان كافرا كالذمي والمعاهد ،
وكذا لا يجوز للسيد أكل عبده ، ولا للوالد أكل ولده ، وإن لم يكن معصوم الدم
كالحربي والمرتد جاز له قتله وأكله ، وإن كان قتله متوقفا على إذن الامام لان
ذلك مخصوص بحالة الاختيار وفي معناهما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة
مستحلا وغيرهم ممن يباح قتله ، ولو كان له على غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار
فله قتله قصاصا وأكله ، وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم
وأكلهم وجهان ، ورجح بعض المتأخرين الجواز لانهم ليسوا بمعصومين ، وليس
المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم ، ولهذا لا يتعلق به كفارة ولا
دية ، بخلاف الذمي والمعاهد ، وإذا لم يجد المضطر سوى نفسه بأن يقطع فلذة من
فخذه ونحوه من المواضع اللحمة فان كان الخوف فيه كالخوف على النفس بترك الاكل
أو أشد حرم القطع قطعا ، وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه