بحار الأنوار ج82

واعلم أن المشهور بين الاصحاب عدم جواز السجود على الصاروج والرماد والنورة
أي بعد الطبخ ، وكذا الجص ، قال في التذكرة : لولم يخرج بالاستحالة عن اسم الارض
جاز كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة على كراهة ثم قال : ويحرم السجود على
الزجاج ، قال في المبسوط : لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد ، ويحرم على
القير والصهروج وفي رواية المعلى(1)الجواز وهي محمولة على الضرورة انتهى .
16 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : اسجدوا على الارض أو على ما أنبتت الارض
إلا ما اكل أو لبس(2).
17 - العلل للصدوق : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد
الاشعري ، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : السجود على الارض
فريضة وعلى غير ذلك سنة(3).
تبيين : هذا الخبر يحتمل وجوها الاول ماذكره الاكثر من أن السجود على
الارض ثوابه ثواب الفريضة وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السنة ، الثاني أن المستفاد
من أمرالله تعالى بالجسود إنما هو وضع الجبهة على الارض إذ هو غاية الخضوع
والعبودية ، وأما جواز وضعها على غير الارض فانما استفيد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله
رخصة ورحمة ، الثالث أن يكون المراد بالارض أعم منها ومما أنبتته والمراد بغير الارض
تعيين شئ خاص للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين الخسين عليه السلام وهو
بعيد ، وإن كان يؤيده في الجملة مارواه في الكافي(4)مرسلا أنه قال : السجود على
الارض فريضة وعلى الخمرة سنة .

18 - المحاسن : عن علي بن الحكم عمن ذكره قال : رأيت أبا عبدالله عليه السلام في


(1)التهذيب ج 1 ص 169 .
(2)الهداية لم نجده .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 30 ، وقد عرفت وجه الحديث في صدر الباب .
(4)الكافى ج 3 ص 331 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه