بيان : للمرء المسلم كأن المراد بالمسلم المعنى الاخص أي المؤمن
المنقاد لله وربما يقرأ بالتشديد من التسليم وإن قرض على بناء المجهول من
باب ضرب أو على بناء التفعيل للتكثير والمبالغة ، في المصباح قرضت الشئ قرضا
من باب ضرب قطعته بالمقراضين ، والمقراض أيضا بكسر الميم ، والجمع مقاريض
ولا يقال : إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله العامة ، وإنما يقال عند اجتماعهما :
قرضته قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين ، وفي الواحد قطعته بالمقراض انتهى .
وإن ملك على بناء المجرد المعلوم من باب ضرب ، أو على بناء المفعول
من التفعيل ، وربما يحمل التعجب هنا على المجاز إظهارا لغرابة الامر وعظمه
فانه محل التعجب ، وأما التعجب حقيقة فلا يكون إلا عند خفاء الاسباب ، وهي
لم تكن مخفية عليه عليه السلام .
16 كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن سنان ، عن صالح بن
عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أحق خلق الله أن
يسلم لما قضى الله عزوجل من عرف الله عزوجل ، ومن رضي بالقضاء أتى عليه
القضاء وعظم الله أجره ، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره(1).
بيان : أن يسلم بفتح الهمزة بتقدير الباء أي بان يسلم على بناء التفعيل
ويحتمل الافعال ، بما قضى الله أي من البلايا والمصائب وتقتير الرزق ، وأمثال
ذلك مما ليس فيه اختيار ، وعظم الله أجره الضمير راجع إلى القضاء ، فالمراد
بالاجر العوض على طريقة المتكلمين لا الثواب الدائم ، ويحتمل رجوع الضمير
إلى من فالاجر يشملهما أي ثواب الرضا وأجر القضاء أو الاعم منهما أيضا فان
الصفات الكمالية تصير سببا لتضاعف أجر سائر الطاعات أيضا .
وكذا قوله عليه السلام : أحبط الله أجره يحتمل الوجوه وقيل : يحتمل أن
يكون المراد به إحباط ثواب الرضا وإحباط أجر القضاء أيضا ، ويؤيد الاول ما
روي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبر