لورد المنع منه في أخبار متعددة ، فلم أرخبرا يتضمنه إلا العمومات والاطلاقات
التي يمكن أن يدعى أنها محمولة على الافراد الشايعة ، وليس هذا منه .
وبالجملة الحكم بالمنع مع عموم الايات والاخبار الدالة على الجواز ، و
عدم ظهور التخصيص ، وتطرق الاجمال فيه من وجوه لا يخلو من إشكال ويؤيد
الجواز ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته
عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرزة اللؤلوء ؟ قال إن كان يمنعه من
قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس(1).
تذنيب
قال الشهيد - ره - في الذكرى : أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في
الصلاة ، وعندنا وعند الاكثر أنه شرط في الصحة ، لقوله تعالى(يا بني آدم خذوا
زينتكم عند كل مسجد)قيل : اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به
العورة للصلاة والطواف ، لانهما المعبر عنهما بالمسجد ، والامر للوجوب ، ويؤيده
قوله تعالى :(يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم)أمر تعالى باللباس
المواري للسوءة ، وهي ما يسوء الانسان انكشافه ، ويقبح في الشاهد إظهاره ، وترك
القبيح واجب ، قيل : وأول سوء أصاب الانسان من الشيطان انكشاف العورة ، و
لهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه السلام انتهى .
وهل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا ؟ ظاهر(2)العلامة في المختلف والنهاية
(1)الفقيه ج 1 ص 165 .
(2)قد عرفت في صدر الباب أن أخذ اللباس الذى يوارى السوءة وهو الازار حكم
تكليفى مستقل يشمل كل بشر مسلم أو غير مسلم ، مصل أو غيره ، فقوله تعالى(قد أنزلنا عليكم
لباسا يوارى يوآتكم)من الايات أم الكتاب ، فلا يتعلق وجوب ستر العورة بحال دون حال
وظرف دون ظرف ، ولذلك لم يقيد بماقيد به الاية التالية لها من قوله تعالى(عند كل مسجد)
الا أن كون الستر شرطا للصلاة لم يرد به أية حتى يكون فرضا وركنا تبطل الصلاة بالاخلال
به سهوا وجهلا ونسيانا ، نعم بعد ما كان الستر فرضا في حد نفسه وكشف العورة = =