بحار الأنوار ج81

ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا
صلاة ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم ، ويمكن حمله
على الضرورة ، وقال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق ، واختصاص الحكم بما
وجب بالاصل ، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، عملا بمقتضى الاصل ،
وعموم مادل على وجوب الوفاء بالنذر ، وأيده بالخبر المذكور وهو قريب .
5 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال :
إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (1).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو
يجد أرضا جددا ؟ قال : لابأس (2).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟
قال : لايصلح (3).
قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع
أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ، ثم يصلي ؟ قال : لابأس (4).
قال : وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد
قال : نعم لابأس (5).
قال : وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وإن كان معهم نساء
كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلوم قياما وإن لم يقدروا على القيام
صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء


(1)قرب الاسناد : 86 ط حجر 112 ط نجف .
(2)قرب الاسناد : 114 ط نجف .
(3)قرب الاسناد : 127 ط نجف .
(4)قرب الاسناد : 129 ط نجف ص 98 ط حجر .
(5)قرب الاسناد : 130 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه