بحار الأنوار ج76

8 - ع : عن عنبسة(1)بن مصعب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : كانت
لي جارية فشربت ، فرأيت أحدها ؟ قال عليه السلام : نعم ، ولكن في ستر لحال
السلطان(2).
9 - ع : عن زرارة(3)عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب
في الخمر والنبيذ ثمانين جلدةالحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت :
ما شأن اليهودي والنصراني ؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم .
قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
فاقتلوه في الثالثة(4).
أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب حد الزنا(5).
10 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها ضرب ، فان عاد ضرب
فان عاد قتل في الثالثة .
قال جميل بن دراج: وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن
أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثةومن كان إنما يؤتى به في الرابعة ظ
يقتل في الرابعة(6).


(1)في المصدر حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميرى
عن عنبسة بن مصعب ، وقد مر .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 226 .
(3)الاسناد هكذا حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة .
(4)علل الشرايع ج 2 ص 226
(5)قد مر باب حد الزنا تحت الرقم 70 ، والظاهر اختلاط الابواب بالتقديم و
التأخير كما عرفت سابقا أنه يقول قد مر في باب فلان ولم يمر .
(6)علل الشرايع ج 2 ص 233 وما بين العلامتين زيادة من الكافى ج 7 ص 218 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه