عليه ، وإن احتمل أن يكون المراد باليبوسة عدم الرطوبة التي مر ذكرها أي
رطوبة البول ، واستشكل تطهير الوحل والقول بالتطهير غير بعيد .
وقوله عليه السلام في هذا الخبر : يطهر بعضها بعضا يمكن أن يكون معناه
أن الارض يطهر بعضها ، وهو المماس لاسفل النعل والقدم أو الطاهر منها ، بعض
الاشياء ، وهو النعل والقدم ، ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل
إذا تنجس بملاقات بعض الارض النجسة ، يطهره البعض الاخر الطاهر إذا مشى
عليه ، فالمطهر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الاخر ، وعلقه بنفس البعض مجازا
ذكر هما سيد المحققين في المدارك(1).
(1)أقول : روى ابن ادريس في السرائر 465 من نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى
عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبى عن أبى عبدالله(ع)قال : قلت له : ان طريقى إلى
المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلى من نداوته
فقال : أليس تمشى بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس ان الارض يطهر
بعضهابعضا الحديث .
ومثله أحاديث أخر رواها في الكافى ج 3 ص 38 و 39 ، وظاهر لفظ الحديث
يطهربعضها بعضا أن الارض يطهربعضها بعضها الاخراذا كان نجسا وليس هذاببدع
بعد ماكانت الارض - وهو ما نسيمه بالفارسية خاك - طهورا للقذارات ، كمافى اكتفاء الجنب
بالتراب ومسحه بالوجه واليدين عن الغسل . ولولم يكن رافعا للقذارة مستبيحا للدخول
في الصلاة ، لما حكم الشارع بكفاية التيمم ، مع أنه باشتراطه الطهارة حكم بأن فاقد
الطهورين لا يصح دخوله في الصلاة ولا يصلى .
ومعنى أن الارض يطهر بعضهابعضا ، أن الاجزاء الترابية تجفف وتستهلك النجاسات
في نفسها لكونها طهورا ، واذا نجس بعضها ثم اختلط أو مسح ببعضها الطاهر ، صارت كلها
طاهرة كما أن الماء يطهر بعضها بعضا : فاذا استهلك عين النجس في الارض ولم يرلها أثر
حكم بطهارة الكل ، كالماء سواء ، فاذا كانت الارض طهورا لنفسها من القذارات المتلطخة
بها كانت طهورا للقذارات المتلطخة بباطن القدم والخف والعصا أيضا من دون فرق