بحار الأنوار ج93


4 (باب) (زكاة الغلات وشرائطها وقدر مايؤخذ منها وما يستحب

فيه الزكاة من الحبوبات)

1 - ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : تجب الزكاة على
الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق : العشر ان كان سقي
سيحا(1)وإن كان سقي بالدوالي(2)فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا
والصاع أربعة أمداد(3).
2 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : يجب العشر من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع
أربعة أمداد(4).
3 - ضا : ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق
ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف
فاذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه
العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا(5)وإن كان سقي بالدلاء والغرب(6)ففيه نصف


(1)السيح : الماء الجارى على وجه الارض .
(2)الدوالى جمع الدالية وهى المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى
بها من البئر أو البحر .
(3)الخصال : ج 2 ص 152 .
(4)عيون الاخبار : ج 2 ص 123 .
(5)البعل : ما سقته السماء ، ونقل عن الاصمعى : أن العذى ما سقته السماء ، والبعل
ما شرب بعروقة من غير سقى ولاسماء .
(6)الغرب : الدلو العظيمة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه