بحار الأنوار ج25

9 - ير : أحمد بن محمد عن الاهوازي عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب

بن الحر عن أبي عبدالله عليه السلام أو عمن رواه عن أبي عبدالله قال : قلنا : الائمة بعضهم
أعلم من بعض ؟ قال : نعم وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد .(1)
ير : أحمد بن محمد عن الاهوازي عن ابن أبي عمير عن الحسين بن زياد عن أبي
عبدالله عليه السلام مثله .(2)
ختص : عن محمد بن عيسى عن الحسن بن زياد مثله .(3)
بيان : لعل المراد أنه قد يكون الاخير أعلم من الاول(4) في وقت امامته بسبب
ما يتجدد له من العلم وإن افيض إلى روح الاول أيضا ، لئلا يكون آخرهم أعلم من
أولهم كما ستقف عليه ، ويحتمل أن يكون ذلك للتقية من غلاة الشيعة . .
10 - جا : أبوغالب الزراري عن الحميري عن الحسن بن علي عن الحسن
بن زكريا عن محمد بن سنان ويونس بن يعقوب عن عبدالاعلى بن أعين قال : سمعت
أبا عبدالله عليه السلام يقول : أولنا دليل على آخرنا وآخرنا مصدق لاولنا ، والسنة فينا
سواء ، إن الله تعالى إذا حكم بحكم أجراه .(5)
ختص : ابن عيسى عن أبيه عن محمد بن الحسين عن أبي داود المسترق عن ثعلبة عن
بعض أصحابه عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهما السلام مثله .(6)
ختص : أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري عن محمد بن الوليد ومحمد بن عبدالحميد
عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى مثله .(7)
بيان : أي لما حكم الله بأن لا يكون زمان من الازمنة خاليا من الحجة لابد


(1 و 2) بصائر الدرجات : 141 .
(2) الاختصاص : 266 و 268 .
(4) الظاهر ان البعض الذى يكون اعلم من غيره هو رسول الله صلى الله عليه وآله
وامير المؤمنين عليه السلام ويدل عليه الخبر الاتى تحت رقم : 16 وما بعده .
(5) في الاختصاص وفى نسخة من الكتاب : اذا حكم حكما .
(6 و 7) الاختصاص : 267 . *

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه