أتصلح للصلاة قبل أن تغسل ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره
فتنضحه بالماء(1).
بيان : ظاهره نجاسة الفأرة وحمل الغسل والنضح في المشهور على الاستحباب .
فائدة
اعلم أن الاصحاب ذكروا في النضح مواضع : الاول بول الرضيع ، وهو
على الوجوب ، الثاني ملاقاة الكلب باليبوسة استحبابا على المشهور ووجوباعلى بعض
الاقوال كما عرفت ، الثالث ملاقاة الخنزير جافا استحبابا أو وجوبا كمامر ،
الرابع حكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقات الكافر
باليبوسة ، ثم إنه استقرب الاستحباب .
وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو
أرنب أو فارة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه وإن لم يتعين رش
الثوب كله ، وقال المفيد في المقنعة : وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير و
كانا يابسين ، فليرش موضع مسهمامنه بالماء وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة
وصرح سلا رفي رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفارة و
الوزغة وجسد الكافر باليبوسة ، وحكى المحقق في المعتبر : أن الشيخ قال في
المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنما يستحب
نضح الثوب .
قال في المعالم : ولا نعلم لاعتبار شئ من ذلك في غير الكلب والخنزير بالوجوب
أو الاستحباب حجة سوى مارواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر وذكر
هذه الرواية(2)وما رواه الشيخ أيضا في الصحيح(3)عن الحلبي قال : سألت
(1)قرب الاسناد ص 116 ط نجف .
(2)التهذيب ج 1 ص 74 .
(3)التهذيب ج 1 ص 239 .