بحار الأنوار ج22

وزينب بنت أبي الجون التي خدعت ، والكندية(1).
33 - كا : أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي
ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قلت : له أرأيت قول الله عزوجل : " لا يحل لك النساء من بعد " فقال : إنما لم
يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية : " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم "
في هذه الآية كلها ، ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم مالم يحل له
هو ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، أحاديث
آل محمد خلاف أحاديث الناس ، إن الله عزوجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من
النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية(2).
34 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي
صلى الله عليه وآله لقول الله عزوجل : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن
تنكحوا أزواجه من بعده(3)" حرم(4)على الحسن والحسين عليهما السلام بقول الله
تبارك وتعالى اسمه : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء(5)" ولا يصلح للرجل
أن ينكح امرأة جده(6).
35 - كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول وذكر هذه الآية :
" ووصينا الانسان بوالديه حسنا(7)" فقال عليه السلام : رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين
فقال عبدالله بن عجلان : من الآخر ؟ قال : علي عليه السلام ونساؤه علينا حرام ، وهي
لنا خاصة(8).


(1 و 2)فروع الكافى 2 : 24 .
(3)في المصدر : من بعده ابدا راجع سورة الاحزاب : 53 .
(4)= : حرمن .(5)النساء : 22 .
(6)فروع الكافى 2 : 33 .(7)العنكبوت : 8 .
(8)= : 33 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه