بحار الأنوار ج84

رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهومستقبل المدينة ، يقول الله عزوجل فأينما
تولوا فثم وجه الله (1).
العياشى : عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام مثله(2).
بيان : محمول على النافلة ، ولا خلاف في جوازها على الراحلة ، وقد مر الكلام
في تلك الاخبار مفصلا في باب القبلة وباب الاستقرار(3).
31 مجالس ابن الشيخ : عن ابن بسران عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن محمد بن
صالح الانماطي ، عن أبي صالح الفرا ، عن ابي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو
ابن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به(4).
32 العلل : عن أبيه : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد وابن ابي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام قال :
قلت له : رجل مرض فتوحش فترك النافلة ، فقال : يا محمد إنها ليست بفريضة إن
قضاها فهو خير له ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه(5).
ومنه : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن
مرازم قال : سال إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام فقال : أصلحك الله إن علي
نوافل كثيرة فكيف اصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك ، قال :
اقضها ، قال لا أحصيها ، قال : توخ ، قال مرازم : فكنت مرضت اربعة أشهر ولم اصل
نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلبت عليه فالله أولى
بالعذر فيه(6).


(1)علل الشرايع ج 2 ص 47 و 48 والاية في البقرة : 115 .
(2)تفسير العياشي ج 1 ص 57 .
(3)راجع ج 84 ص 70 و 100 .
(4)أمالى الطوسى ج 2 ص 13 .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 50 .
(6)علل الشرايع ج 2 ص 5150 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه