الغلمان فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا " .
المكارم : سأل الرضا عليه السلام اصحابه وذكر مثله وفيه فقال : لا هو الملح(1).
بيان : " أي الادام اجزأ " في اكثر نسخ المحاسن اجزأ بمعنى اكفى ، فانه يمكن
الاكتفاء به دون غيره كما يؤمى إليه التعليل المذكور في آخر الخبر وفي بعض نسخ
الكافي والمحاسن امرء اي احسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل ايضا ، وفي بعض
نسخ الكافي والمكارم أحرى بالحاء والراء المهملتين أي أحرى بالافتتاح به ، وكأن
النسخة الاولى أي المعجمتين أظهرها وأحسنها . وقال في المصباح : النزهة قال ابن
السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين
وإنما التنزه التباعد من المياه والارياف ، ومنه فلان يتنزه عن الاقذار أي يباعد
نفسه عنها ، وقال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين
أنه غلط وهو عندي ليس بغلط ، لان البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد
فاذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت ، ثم كثر هذا حتى استعملت
النزهة في الخضر والجنان .
 |
14 باب (النهى عن أكل الطعام الجار والنفخ فيه) |
 |
1 - مجالس الصدوق : في مناهى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في
شراب(2).
2 - الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب
عن ابن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يكره النفخ
في الرقى والطعام وموضع السجود(3).
مكارم الاخلاق : 217 وفيه اى الادام أجود .
(2)امالى الصدوق 255 وبعده : أو ينفخ في موضع السجود .
(3)الخصال 158 .