العجب ، وهو أصل الذنب ، وإقامته يستلزم الانتصاب ويمكن أن يقال : استعمال لا صلاة
وأشباهه في نفي الكمال شاع ، بحيث يشكل الاستدلال به على نفي الصحة وإن كان
في الاصل حقيقة فيه .
ثم إنه معلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات ، لان من نسي القراءة أو أبعاضها
أو جلس في موضع القيام لا تجب عليه إعادة الصلاة ، فلذا ذهب بعضهم إلى أن الركن
هو القيام المتصل بالركوع (1)وقيل : القيام في حال كل فعل تابع له ، وتحقيق هذه
الامور لايناسب هذا الكتاب بل لاثمرة لها سوى الاطناب .
3 العيون : عن محمد بن عمر الحافظ ، عن جعفر بن محمد الحسيني ، عن عيسى
ابن مهران ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي وبأسانيد ثلاثة اخرى ، عن الرضا ،
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل
جالسا ، فان لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء (2).
صحيفة الرضا : عنه عليه السلام مثله (3).
4 تفسير النعماني : بالاسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي ، فمنه حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى وقوموا لله قانتين (4)فالفريضة منه أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الارض
بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف فقال سبحانه : فان خفتم فرجالا أو ركبانا (5)
ومثله قوله عزوجل : فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم (6).
(1)بمعنى أن الركوع الذي هو ركن بفرض القرآن الكريم ، انما هو الركوع من
قيام حال الاختيار .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 68 و 36 ، بالاسنادين .
(3)صحيفة الرضا ص 15 .
(4)البقرة : 238 .
(5)البقرة : 239 .
(6)النساء : 103 .