أو إلى التبديل بالماء لله تعالى فكأنه رجع إليه .
قوله صلى الله عليه وآله : أول التوابين أي في هذا الفعل أو مطلقا وتكون الاولية
بحسب الكمال والشرف ، أو بالنسبة إلى الانصار أو في ذلك اليوم ، والاول
أظهر .
4 - العلل : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبعض
نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، وفانه مطهرة للحواشي
ومذهبة للبواسير(1).
بيان : قال الشهيد رفع الله درجته في الاربعين : الحواشي جمع حاشية ،
وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح
أولى موضوعة في الاصل للادواة وجمعها مطاهر ، ويراد بها المطهرة أي المزيلة
للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم .
والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الانف أيضا والمراد ههنا
هوالاول ، والمعنى أنه يذهب البواسير .
واستدل به الشيخ أبوجعفر على وجوب الاستنجاء ، ويمكن تقرير الدلالة
من وجهين : الاول أن الامر بالامر أمر عند بعض الاصوليين ، والامر للوجوب ، وفيهما
كلام في الاصول ، الثاني من قوله مطهرة فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة
وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا .
ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله صلى الله عليه وآله : حكمي
على الواحد حكمي على الجماعة(2)ولعدم فصل السلف بين المسئلتين انتهى .
أقول : يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الازالة فلا حاجة إلى
هذا الخبر ، وإلا فلايتم ، إذ غاية ما يظهر منه أن الماء مطهر ، وأما أن التطهير
(1)علل الشرايع ج 1 ص 271 .
(2)راجع ج 2 ص 472 من هذه الطبعة .