بحار الأنوار ج87

يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر ، وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا
تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عشر ركعة وبين الفرضين ستا ، كذك فعله
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فان خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن
وقت الظهر في ساير الايام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ، وتنفل بعدها ست
ركعات كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة
والعصر .
واين الجنيد ست ضحوة وست ما بينهما وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال
وثمان بعد الفرضين ، وقد روى سليمان بن خالد(1)عن أبي عبدالله عليه السلام النافلة
يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، وبعد الفريضة
ثماني ركعات .
وقال الجعفي ست عند طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس
وركعتان قبل الزوال وست بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر وابنا بابويه
ست عند طلوع الشمس وست عند انبساطها ، وقبل المكتوبة ركعتان ، وبعدها بست
وإن قدمت كلها قبل الزوال أو أخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة وتأخيرها
أفضل من تقديمها انتهى .
الثانى : أن المشهور أن ابتداء الست الاولى عند انبساط الشمس ، والثانية
عند ارتفاعها ، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يصلي الست الاولى
عند ارتفاعها وقال ابنا بابويه عند طلوع الشمس .
الثالث : الركعتان ذكر جماعة أنه يصليهما بعد الزوال وجعلهما ابن أبي عقيل
مقدمة على الزوال ، وظاهر أكثر الاخبار أنه يصليهما في الوقت المشتبه كما ذكره
المفيد في المقنعة وهو أولى وأحوط ، قال في الذكرى : المشهور صلاة ركعتين عند
الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال قاله الاصحاب .
الرابع : المشهور أن عدد النوافل عشرون ، وقال ابن الجنيد والمفيد اثنتان


(1)التهذيب ج 1 ص 248 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه