بحار الأنوار ج77

3 - فقه الرضا عليه السلام : إن اغتسلت من ماء الحمام ، ولم يكن معك ما
تغرف به ، ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل : بسم الله وهذا مما قال الله
تبارك وتعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج .
وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمى
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة .
بيان : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الاسلام إذاكان
الماء كثيرا ، وإذا كان الماء‌قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث
والخبث .
4 - الهداية : وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة(1).
5 - المكارم : عن الباقر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به ، إذا كان
له مادة .
داود بن سرحان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال :
هو بمنزلة الماء الجاري .
محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره
أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم
جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب .
وعن زرارة قال : رأيت الباقر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو
لا يغسل رجله حتى يصلي(2).
6 - العلل : عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن
ابن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله بن أبي يعفور
عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها
تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو


(1)الهداية ص 14 .
(2)مكارم الاخلاق ص 59 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه