8 - شى : عن إسماعيل الجريري قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : قول الله :
(إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي)قال : اقرأكما أقول لك يا إسماعيل : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء
ذي القربي(1)وينهى)قلت : جعلت فداك إنا لانقرأ هكذا في قراءة زيد ، قال :
ولكنا نقرأها ، وهكذا في قراءة علي عليه السلام ، قلت : فما يعني بالعدل ؟ قال : شهادة
أن لا إله إلا الله ، قلت : والاحسان ؟ قال : شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت :
فما يعني بايتاء ذي القربي حقه ، قال : أداء إمام(2)إلى إمام بعد إمام(وينهى
عن الفحشاء والمنكر)قال : ولاية فلان(3).
بيان : لعله كان في قرائته عليه السلام(4)حقه ، فأسقطته النساخ ، أو(أداء)
مكان(إيتاء)فصحفته .
9 - نى : الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن الاهوازي عن أبي وهب
عن محمد بن منصور قال : سألته يعني أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل :(وإذا
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لايأمر بالفحشاء
أتقولون على الله مالاتعلمون)قال : فهل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب
الخمر أو شئ من هذه المحارم ؟ قلت : لا ، قال : فما هذه الفاحشة التي يدعون
أن الله أمرهم بها ؟ قلت : الله أعلم ووليه ، قال : فإن هذا في أولياء أئمة الجور
ادعوا أن الله أمرهم بالايتمام بهم(5)فرد الله ذلك عليهم ، وأخبرهم أنهم قالوا عليه
الكذب ، وسمى ذلك منهم فاحشة(6).
10 - وبهذا الاسناد عن محمد بن منصور قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله
(1)في المصدر : وايتاء ذى القربى حقه .
(2)في المصدر : اداء امانته .
(3)تفسير العياشى 2 : 267 فيه : ولاية فلان وفلانوالاية في النحل : 90
(4)قد عرفت انه موجود في المصدر .
(5)في المصدر : امرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم الله بالايتمام بهم .
(6)غيبة النعمانى : 64 ، والاية في الاعراف : 28 .(*)