بحار الأنوار ج80

2 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه ؟
قال : لا بأس(1).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟ قال :
لا بأس(2).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟
قال : لا يصلح له أن يستقبل النار(3).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع
بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت : فان لم يفعل وصلى
أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ(4).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها ؟ قال :
لا بأس(5).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال :
لا بأس(6).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرء‌ة مقبلة بوجهها
عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه ، فان لم يفعل لم يقطع ذلك
صلاته(7).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير ؟ قال :
لا بأس(8).
بيان : يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و(لا يصلح)لا يدل على
أزيد من الكراهة ، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة ، ولم أره في كلام


(1 6)قرب الاسناد ص 114 ط نجف .
(7)قرب الاسناد ص 123 ط نجف .
(8)قرب الاسناد ص 127 ط نجف ص 97 ط حجر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه