بحار الأنوار ج77

كونه في الاواني المنطبعة غير الذهب والفضة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة
ثم احتمل التعميم وهو أظهر .
وظاهرهذا الخبرعدم الفرق بين أن يكون في الانية وغيرها في حوض أو
نهر أو ساقية ، لكن العلامة في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفي الكراهة
في غير الانية ، وهل يشترط القلة في الماء ؟ وجهان ، واختلف الاصحاب فيه .
وألحق بعضهم بالطهارة ساير الاستعمالات ، واقتصر في الذكرى على استعماله
في الطهارة والعجين ، وفاقا للصدوق ، وهو حسن اقتصارا على مورد النص و
احتمل في التذكرة بقاء الكراهة لوزال التشميس ، وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر
اختصاص الكراهة بالاختيار ، وأما القول بالكراهة فلوجود المعارض .
وليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد ، ولا
يتخلف حتى يستدل به على التحريم ، بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة
ذلك ، والله يعلم .
8 - ثواب الاعمال(1)والعلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد
ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن إسماعيل بن همام ، عن محمد بن
سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريح ، عن عطا ، عن ابن عباس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لاترى نار جهنم(2).
المقنع : مرسلا مثله(3).
9 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلها لاترى نارا
حامية(4).


(1)ثواب الاعمال ص 17 .
(2)علل الشرائع ج 1 ص 266 .
(3)المقنع ص 3 .
(4)نوادر الراوندى ص 39 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه