بحار الأنوار ج101

بغير حلها فانه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع
مدة من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما
تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما
يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان
فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة
فما فوقها مقتله ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول
حقهم(1)
68 مجالس الشيخ : عن الحسن بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن
صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي الهيثم النهدي ، عن أحمد
ابن عبدالرحمن بن عبد ربه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : كنت عند أبي
عبدالله عليه السلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبوعبدالله عليه السلام : إن فضل صوم شعبان
كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له(2)
69 ضه : قال النبى صلى الله عليه وآله : لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن(3)
70 وقال صلى الله عليه وآله : لو أن أهل السماوات السبع وأهل الارضين السبع اشتركوا
في دم مؤمن لاكبهم الله جميعا في النار(4)
71 وقال صلى الله عليه وآله : أول ما يقضى يوم القيامة الدماء(5)
72 وقال الصادق عليه السلام أوحى الله عزوجل إلى موسى بن عمران :
يا موسى قل للملامن بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فمن قتل
منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه(6)


(1)نهج البلاغة ج 3 ص 119
(2)أمالى الطوسى
(3 5)روضة الواعظين ص 461 طبع النجف
(6)روضة الواعظين ص 462

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه