بحار الأنوار ج77


أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامها


(باب 1) (نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحى

والاجزاء الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز استعماله من الجلود)

1 - قرب الاسناد : عن الطيالسى عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأله سعيد
الاعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع
به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، فأما للاكل فلا
وأما السمن إن كان ذائبا فهوكذلك وإن كان جامدا والفارة في أعلاه ، فيؤخذ
ما تحتها وماحولها ، ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا(2).
2 - ومنه باسناده عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن حب
دهن ماتت فيه فارة ، قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم(3).
قال : وسألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه ، وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها
ويطرحها ؟ قال : إن كان لا يجددما فلينزعه وليرم به وإن كان دمى فلينصرف(4).
قال : وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في
صلاته أن يقطع الرأس الثالول أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال :
إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن
فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء(5).


(1)مابين العلامتين زيادة من المخطوطة .
(2)قرب الاسناد ص 60
(3)قرب الاسناد ص 112 ط حجر وص 150 ط نجف .
(4)قرب الاسناد ص 114 ط نجف .
(5)المصدر ص 115 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه