20 شى : عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال : ينزعها إذا شاء
بغير طلاق لان الله يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ(1) .
21 شى : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن
زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول :
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح
ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له
أن يفرق بينهما(2) .
22 مكا : عن الحسين بن المختار يرفعه قال : إن سلمان تزوج امرأة
غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال : إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال : فإذا جارية مختمة فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : لفلانة امرأتك قال : من اتخذ
جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه(3) .
23 عن الصادق عليه السلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين
يوما مرة(4) .
24 عنه عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى
توضا(5) .
25 ين : صفوان عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل
يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج
عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للامة(6) .
26 قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا
اضطر إليه(7) .
(1) تفسير العياشى ج 2 ص 265 .
(2) تفسير العياشى ج 2 ص 266 .
(3 5) مكارم الاخلاق ص 272 .
(6 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .