ولابأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط ، قال : ولكن يقرأ وهو قاعد فاذا
بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع (1).
بيان : لابأس بالصلاة وهو قاعد أي النافلة ، ولا خلاف في جواز الجلوس
فيها مع الاختيار أيضا ، قال في المعتبر : وهو إطباق العلماء وفي المنتهى أنه لايعرف فيه
مخالف ، وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في
غير الوتيرة اختيارا ، والاشهر أظهر ، وما ذكره عليه السلام في أول الخبر للتأكيد في إدراك
فضل القيام عند السهولة وعدم العسر والعذر ، وقد جوز بعض الاصحاب الاضطجاع
والاستلقاء مع القدرة على القيام وهو بعيد ، والظاهر أن تجويز الاتكاء على العصا و
الحائط أيضا في النافلة ، فأما القيام قبل الركوع فهو أيضا محمول على الفضل للاخبار
الدالة على جواز الجلوس في الجميع ، وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز
عن القيام في الجميع ، وهو حسن .
11 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد
وهو يصلي يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ قال : لابأس (2).
وسألته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر
اخرى من غير مرس ولا علة ؟ قال : لابأس (3).
وسألته عن رجل يكون في صلاة الفريضة فيقوم في الركعتين الاوليين له يصلح
له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال :
لابأس (4).
كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أبيه عليه السلام مثله (5).
(1)قرب الاسناد ص 79 ط حجر 104 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 94 ط حجر : 123 ط نجف .
(43)قرب الاسناد ص 124 ط نجف .
(5)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 275 .