بحار الأنوار ج22

40 - كا : محمد أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان وعلي بن
الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الخيار ، فقال : وما هو وما ذاك ؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله
صلى الله عليه وآله(1).
41 - كا : حميد(2)عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن أبي
أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إني سمعت أباك
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساء‌ه فاخترن الله ورسوله ، فلم(3)يمسكهن
على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن
عايشة ، وما للناس والخيار ، إن هذا شئ خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله(4).
42 - كا : حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا
إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن
لطلقهن(5)وهو قول الله عزوجل : قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا
وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا(6).
43 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله عزوجل أنف لرسوله من
مقالة قالتها بعض نسائه ، فأنزل الله آية التخيير ، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله نساء‌ه تسعا
وعشرين ليلة في مشربة ام إبراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا
ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة باينة ، قال : وسألته عن مقالة المرأة ما هي ؟ قال :
فقال : إنها قالت : يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الاكفاء من قومنا يتزوجونا(7).


(1)فروع الكافى 2 : 122 .(2)حميد بن زياد خ .
(3)ولم يمسكهن خ ل .
(4)فروع الكافى 2 : 122 . فيه : انما هذا شئ خص الله به رسوله .
(5)لطلقن خ ل .
(6)فروع الكافى 2 : 122 . وتقدم ذكر الاية في صدر الباب .
(7)= = = : فيه لو طلقنا لا يأتينا .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه