بحار الأنوار ج63

وأشباه ذلك ، يعني منظ أهل الكتاب(1).
20 ومنه : عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى " وكلوا مما ذكر اسم
الله عليه " أما المجوس فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا بأس
إذا سموا(2).
21 ومنه : عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرأة
والغلام . هل يؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها
وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته ، وان كان الرجل مسلما
فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله ، إذا لم تتهمه(3).
بيان " إذا لم تتهمه " أي بأنه ترك التسمية عمدا لعدم اعتقاده وجوبه ، وادعى
النسيان للمصلحة ، فيدل على عدم الاعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية ، وكأنه
محمول على الاستحباب .
وروى الصدوق في الفقيه(4)باسناده عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال :
سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتوكل ذبيحته ؟ قال : نعم إن كان لايتهم
ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولم أر في كلام الاصحاب التقييد بعدم التهمة ، والاحوط
رعايته .
22 العياشي : عن حمران قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب
واليهودي قال : لا تاكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله " ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "(5).
23 السرائر عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم


(1)تفسير العياشى 1 ر 296 .
(2)تفسير العياشى 1 ر 374 .
(3)تفسير العياشى 1 ر 375 .
(4)الفقيه 3 ر 211 ، وتراه في الكافى 8 ر 233 التهذيب 9 ر 59 .
(5)تفسير العياشى 1 ر 375 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه