بحار الأنوار ج78

فيكون ذكر التكفين استطرادا ، وعلى أكثر التقادير ذكر المس بعد ذلك تعميم بعد
التخصيص ، ويفهم من بعض الاصحاب حمله على ما بعد الغسل استحبابا وهو بعيد
جدا ، وربما يستأنس للسيد بأن عد غسل المس في سياق الاغسال المندوبة ،
يدل على استحبابه ، وغسل الميت ليس من أغسال الاحياء وفيه نظر .
ثم قوله عليه السلام : يوم العيدين يومي إلى استحباب الغسل في تمام اليوم .
و يوم تحرم وأمثاله إلى أنه يكفي إيقاع الغسل في ذلك اليوم ، وإن لم يقارنه
بل وإن تخلل الحدث ، كما هو الغالب .
واختلف الاصحاب في غسل قاضي صلاة الكسوف ، فقال الشيخ في الجمل
باستحبابه إذا احترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا ، واختاره أكثر المتأخرين
واقتصر المفيد وعلم الهدى على تركها متعمدا من غير اشتراط استيعاب الاحتراق ،
ونقل عن السيد في المسائل المصرية وأبي الصلاح وسلار القول بالوجوب ، و
قال بعض المتأخرين باستحباب الغسل لاداء صلاة الكسوف مع احتراق القرص ،
لانه روى الشيخ في التهذيب(1)هذه الرواية بسند صحيح ، وفي آخرها هكذا و
غسل الكسوف إذا احترق القرص كله ، فاغتسل ولعل الزيادة سقطت من
الرواة وفي الفقيه(2)والهداية(3). ايضا رواه مرسلا موافقا لماهنا ، وزاد في
آخره وغسل الجنابة فريضة ولذا لم يذكر القدماء الغسل للاداء .
7 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن
كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه(4).
8 الاحتجاج : في حديث الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عن مسائل قال


(1)التهذيب ج 1 ص 32 ط حجر .
(2)الفقيه ج 1 ص 44 ط نجف .
(3)الهداية : 19 ط قم .
(4)البحار ج 10 ص 290 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه