بحار الأنوار ج81

الحد الادنى من القراء‌ة مطلقا إسماع النفس ، ولاخلاف فيه ظاهرا ، بل نقل عليه


= وهذان الحديثان كما أشرنا قبل ذلك يوجد في الفقه الرضوى بنص الفاظه ص 41
باب الشهادة وكلاهما مردودان .
وروى الشيخ في الغيبة عن محمد بن أحمد بن داود القمى قال : حدثنى سلامة بن
محمد قال : أنفذ الشيخ الحسين بن روح كتاب التكليف إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء
بها وقال لهم : انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شئ يخالفكم ؟ فكتبوا اليه : انه
كله صحيح وما فيه شئ يخالف الا قوله في الصاع في الفطرة ، نصف صاع من طعام ، و
الطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع .
وهذا الخبر بنصه يوجد في كتاب الفقه الرضوى ص 25 س 23 ولفظه : وروى
الفطرة نصف صاع من بر وسائره صاعا صاعا .
فهذه ثلاث روايات توجد في هذا الكتاب ، قد أنكر ماأصحابنا القدماء الناقدين
لكتاب التكليف الناظرين فيه ، أضف إلى ذلك ماأشرنا اليه ج 80 ص 78 من أنه
نص في ص 41 من الكتاب أن زكاة الجلود الميتة دباغته ، وقد نسب هذا القول
إلى الشلغمانى صاحب كتاب التكليف أيضا ، وهكذا عرفت في ج 51 ص 375 من أنه
حدد الكر قائلا في ص 4 ص 19 : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في
وسطه فان بلغت أمواجه من الحجر جنبى الغدير فهو دون الكر وان لم يبلغ فهو كر و
لاينجسه شئ وهذا التحديد ، لم ينقل الا من الشلمغانى كما في المستدرك ج 1
ص 27 ، وقال شارح الدروس : وحدده الشلمغانى بما لايتحرك جنباه عند طرح
حجر في وسطه إلى أن قال : وأما ما ذهب اليه الشلمغانى فلا مستند ، وقد رده المصنف
في الذكرى بأنه خلاف الاجماع .
فعلى هذا لاريب في أن الكتاب هو كتاب التكليف ، لابن أبي العزاقر الشلمغانى
وقد كان يعرفه الاصحاب أمثال ابن أبي جمهور الاحسائى حتى القرن التاسع ، مع شواهد
اخرى في سياق ألفاظه تشهد أنه كتاب معمول عمله فقيه متفقه ومفت متردد أحيانا في فتواه
حتى أنه ينقل في باب الدعاء ص 55 دعاء فيه : اللهم أظهر الحق وأهله واجعلنى ممن
أقول به وأنتظره ، اللهم قيم قائم آل محمد وأظهر دعوته برضا من آل محمد اللهم =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه