بحار الأنوار ج81


20 . (باب) (مايستحب قبل

الصلاة من الاداب)

1 تفسير علي بن إبراهيم : خذوا زينتكم عند كل مسجد (1)روي أنه
المشط عند كل صلاة (2).
2 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن عبدالله بن ميمون القداح قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة (3).
3 الاداب الدينية للطبرسي : يستحب السواك عند كل صلاة ، وروي أن
ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك .
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : لايخلو المؤمن من خمس : مشط وسواك و
خاتم عقيق وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثو ن حبة .
4 العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى
خذوا زينتكم عند كل مسجد قال : هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة (4).
ومنه : عن عمار النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : المشط
يذهب بالوباء قال : وكان لابي عبدالله عليه السلام مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من
صلاته (5).
5 جامع الاخبار : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ركعتان بسواك أحب إلى الله من


(1)الاعراف : 31 .
(2)تفسير القمي : 214 .
(3)علل الشرايع ج 1 ص 277 .
(54)تفسير العياشي ج 2 ص 13 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه