21 - وعنه عليه السلام أنه قال : يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا وإن
أمكن أن يمس برجله الارض شيئا وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل
وقال : يجزي الطواف للحامل والمحمول(1).
22 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما ا لسلام أنه رخص لطائف أن يطوف متنعلا
وقال : طاف رسول الله صلى الله عليه واله وهو راكب على راحلته وبيده محجن له اذا مر
بالركن استلمه به(2).
23 - وعنه أنه قال : لا طواف إلا بطهارة ومن طاف على غير وضوء لم يعتد
بذلك الطواف وإن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه
فلا بأس بذلك وأما طواف الفريضة فلا يجزي إلا بوضوء(3).
24 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من حدث به أمر قطع طوافه من
رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فان كان الذي تقدم له
النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم وإن كان أقل من النصف وكان طواف
الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف(4).
25 - وعنه أنه قال : الحائض والنفسا والمستحاضة يقفن بمواقف الحج
كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة
ولا يدخلن المسجد فاذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك(5).
26 - وعنه أنه قال : لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا(6)
27 - وعنه أنه قال : إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم
وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم(7).
(1)نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت يسير .
(2)نفس المصدر ج 1 ص 313 والمحجن عصا في طرفها عقافة .
(3 - 4)نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني .
(5)نفس المصدر ج 1 ص 313 وليس فيه(والسعى).
(6 - 7)نفس المصدر ج 1 ص 313 .