بحار الأنوار ج78

رداء(1)أو بعلامات أخر كمامر فللتعليل الوارد في خبر ابن أبي عمير(2)عن
بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداء‌ه حتى
يعلم الناس أنه صاحب المصيبة ، ولما رواه أبوبصير(3)عن أبي عبيدالله عليه السلام قال :
ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء‌ه وأن يكون في قميص حتى يعرف .
32 قرب الاسناد : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن الحسن بن علي عليهما السلام كان جالسا ومعه اصحاب له فمر
بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : الا قمت عافاك
الله ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم للجنازة إذا مروا بها ، فقال الحسن : إنما قام
رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة ، وذاك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقا ،
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وكره أن تعلو رأسه(4).
بيان : رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل(5)بن زياد ، عن مثنى الحناط
عن أبي عبدالله عليه السلام وذكر الحسين مكان الحسن ، وروى في الصحيح(6)عن زرارة
أن أباجعفر عليه السلام لم يقم للجنازة ، وقال : لا قام لها أحد منا ، ويدل الصحيح
على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا ، وهذا الخبر على عدم استحبابه
عند مرور جنازة المسلم ، واستحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر ،


(1)هذا اذا كان المراد بالرداء : الكساء المتداول في زماننا هذا ، فان لابسه خارج
عن السنة موضوعا ، وأما اذا كان بمعنى الرداء المقابل للازار ، كما في لباسى الاحرام
ففيه أخذ خلاف السنة سنة ، مع ما ورد من النهى عن ذلك في أخبار كما مر .
(2)التهذيب ج 1 ص 131 ، الكافى ج 3 ص 204 .
(3)الكافى ج 3 ص 204 ، الفقيه ج 1 ص 111 ط نجف ، التهذيب ج 1 ص 130
علل الشرايع ج 1 ص 289 .
(4)قرب الاسناد ص 42 ط حجر ص 58 ط نجف .
(5)الكافى ج 3 ص 192 .
(6)الكافى ج 3 ص 191 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه