بحار الأنوار ج79

تبيين : اعلم أن المشهور بين الاصحاب كراهة نقل الميت إلى غير بلد
موته من غير المشاهد المشرفة ، بل نقل المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة
وغيرهما إجماع العلماء عليه ، والمشهور بينهم جواز النقل إلى المشاهد بل استحبابه
وقال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا خاصة ، قال : وعليه عمل الاصحاب من زمن
الائمة عليهم السلام إلى الان ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه .
ونقل عمل الامامية وإجماعهم على ذلك في التذكرة والذكرى ، واستدل
في الذكرى بحديث عظام يوسف ، وقال في التذكرة ولان موسى عليه السلام لما حضرته
الوفاة سأل الله عزوجل أن يدنيه إلى الارض المقدسة رمية حجر ، قال النبي صلى الله عليه وآله
لو كنت ثم لاريتكم قبره عند الكثيب الاحمر .
وقال المفيد في العزية : وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى
بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله إن وصى الميت بذلك ، وقال صاحب الجامع
لو مات بعرفة فالافضل نقله إلى الحرم .
ثم قال الشهيد ره ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون ، أو شهداء استحب
الحمل إليها ، لتناله بركتهم وبركة زيارتهم ، ولو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهما
أما الشهيد فالاولى دفنه حيث قتل ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم
ثم قال : ويستحب جمع الاقارب في مقبرة ، لان النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان
ابن مظعون قال : أدفن إليه من مات من أهله ، ولانه أسهل لزيارتهم فيقدم الاب
ثم من يليه في الفضل ، والذكر على الانثى . انتهى .
وقال الشهيد الثاني ره : يجب تقييده جواز النقل إلى المشاهد بما إذا لم
يخف هتك الميت لبعد المسافة أو غيرها ، ولا يخفى متانته ، لانه هتك لحرمة
الميت وإضرار بالمؤمنين ، مع أن النقل المنقول عن الاصحاب وفي الاخبار
المعتبرة إنما كان من المسافات القريبة التي لم يستلزم النقل إليها مثل ذلك .
هذا كله في النقل قبل الدفن فأما بعده فالاكثر على عدم جوازه ، وجوز
الشيخ وجماعة نقله إلى المشاهد المشرفة ، وقال ابن إدريس : لا يجوز نقله ،

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه