بحار الأنوار ج63

بيان : في النهاية ضري بالشئ يضري ضرى وضراوة فهو ضار : إذا اعتاده ،
ويقال : ضري الكلب وأضراه صاحبه ، أي عوده وأغراه ، وبه يجمع على ضوار ، ومنه
حديث علي عليه السلام إنه نهى عن الشرب من الاناء الضاري هو الذي ضري بالخمر
وعودها ، فاذا جعل فيه العصير صار مسكرا ، وقال ثعلب : الاناء الضاري هاهنا هو
السايل أي إنه ينغص الشرب على شاربه ، وقال الجوهري : السلاف ماسال من عصير
العنب قبل أن يعصر ، ويسمى الخمر سلافا ، وسلافة كل شئ عصرته وأوله .
41 الدعايم : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : الخمر حرام ، ولعن الله الخمر بعينها ، وآكل ثمنها ،
وعاصرها ، ومعتصرها ، وبايعها ، ومشتريها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة
إليه .
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : مد من الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن
ومن شرب منها شربة لم يقبل الله منه صلوة أربعين ليلة .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : حرمت الجنة على ثلاثة : مد من الخمر ،
وعبادوثن ، وعدو آل محمد . ومن شرب الخمر فمات بعد ماشربها بأربعين يوما لقي الله
كعابد وثن .
وعن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لا احل مسكرا ، كثيره
وقليله حرام .
وعن أبى جعفر عليه السلام قال : كل مسكر حرام ، قيل له : أعنك ؟ قال : لا ، بل
قاله رسول الله ، قيل : كله ؟ قال : نعم ، الجرعة منه حرام .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل
شراب ، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام وما أسكر
كثيرة فقليله حرام ، فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله إن فقهاء بلدنا
يقولون : إنما حرم المسكر ؟ فقال : يا شيخ ما أدري ما يقول فقهاء بلدك حدثني
أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما أسكر

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه