خطوات الشيطان(1)
5 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبي ؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه(2)
6 ضا : إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال : ما
هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا
فان ظاهرت فهو على وجهين ، فاذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي و
سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك
كفارة اخرى ، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، فان قال :
هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى
يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل ، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى
يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يجد يتصدق بما يطيق
فان طلقها سقطت عنه الكفارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتى يمضي
أجلها وتزوجها رجل آخر ، ثم طلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم يلزمه
الكفارة(3)
7 ضا : وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه :
هي عليه كظهر أمه أو كظهر اخته أو خالته أو عمته أو ابنته ، فاذا فعل ذلك وجب
عليه للفظ ماقد فسرناه في باب الظهار ، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه
إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان(4)
8 الهداية : الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته :
(1)قرب الاسناد ص 125
(2)قرب الاسناد ص 111
(3)فقه الرضا ص 31
(4)فقه الرضا : 36