الاحوط أن لا يكون الداخل فيمايشربه أكثر من الحمصة . وإنما قلنا الاحوط
في ذلك لان في دخول التراب والطين في المأ كولات مع استهلاكها فيها يشكل الحكم
بالحرمة كما سنشير إليه .
27 - معانى الاخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله
البرقي ، عن المعاذي عن معمر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له ما يروي الناس
في الطين وكراهته ، قال : إنما ذلك المبلول وذلك المدر(1).
28 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أكل المدر . حدثني بذلك محمد بن الحسن
بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي(2)
بيان : ظاهر الخبر الاول أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول د ون المدر
اليابس كما فهمه الصدوق ظاهرا ، وهذا مما لم يقل به صريحا أحد ، ويمكن أن يحمل
على أن المعنى أن المحرم إنما هو المبلول والمدر لاغير هما مما يستهلك في الدبس
ويقع على الثمار وسائر المطعومات ، وعلى هذا فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا
أو المراد بالمدر مايشمل التراب أيضا . ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين النافين .
للاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام بأن ما استدللتم من الاخبار على تحريم الطين ظاهرها
المبلول وإطلاقه على غيره مجاز فلا يمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب والمدر
وعلى التقادير الكراهة محموله على الحرمة . وقال المحدث الاسترابادي : إنما
المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلوله ويابسه لاطين الحسين عليه السلام - انتهى - .
وأقول : مع قطع النظر عن الشهرة بين الاصحاب بل إجماعهم على تعميم التحريم .
لم يبعد القول بتخصيصه بالمبلول ، إذا الظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في المبلول ، و
أكثر الاخبار إنما ورد بلفظ الطين ، وهذا الخبر ظاهره الاختصاص . وقال الراغب في
المفردات : الطين ، التراب والماء المختلط به ، وقد يسمى بذلك وإن زال عنه قوة
الماء - انتهى - . لكن استثناء طين الحسين عليه السلام منه مما يؤيد التعميم ، فإنه معلوم
(1 و 2)معانى الاخبار : 263 .