بحار الأنوار ج76

3 - ج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام : يتخذ عندنا رب الجوز(1)
لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا
ناعما ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ثم ينصب
على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته
ويسحق من النوشادر والشب اليماني(2)كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء
ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير
ثخينا ، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام
إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر مثل
العسل فهو حلال(3).


وقال الشعرانى مدظله في هامش الوسائل ط الاسلامية ج 17 ص 291 : الصحيح
أن الشلماب كان شرابا يتخذ من الشليم(أقول : وهو الذى يسمى شلمك أيضا كما عرفت
عن برهان قاطع وكان في نسخة اكمال الدين عليه فيكون شلماب مخفف شليم آب
لا شلجم آب).
قال : وهو حب شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وان اتفق وقوعه في الحنطة
وعمل منه الخبز ، أورث السدر والدوار والنوم ، ويكثر نباته في مزرع الحنطة ، ويتوهم
حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاسكار عند العوام ، والمحرم هو الكحول وما
فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالافيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ
من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة
كالمسكرات .
(19 الرب : هو المطبوخ من الفواكه .
(2)الشب - بالفتح وشد الباء - حجارة الزاج يقطر من الجبل وينجمد ويتحجر
وأحسنها ما يجلب من اليمن .
(3)الاحتجاج ص 276 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه