1 - مجالس ابن الشيخ : عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن محمد بن عمر والرزاز
عن حامد بن سهل ، عن أبي غسان ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ، عن ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله
فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة - ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسل منها ،
فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنها فضلة مني أو قالت اغتسلت ، فقال : ليس الماء
جنابة(1).
بيان : قد عرفت سابقا اختلاف الاصحاب في غسالة الخبث ، واستثنائهم ماء
الاستنجاء ، وأن المشهور في غيره النجاسة ، وادعى المحقق في المعتبر والعلامة
في المنتهى الاجماع على أن غساله الخبث ، وإن قيل بطهارتها لا يرتفع بها الحدث
وظاهر كلام الشهيد في الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا .
والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر بلا خلاف ،
والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر إجماعا ، وفي جواز رفع الحدث به ثانيا
خلاف فذهب الصدوقان والشيخان وجماعة إلى العدم ، وأكثر المتأخرين على
الجواز ، ونقلوا الاجماع على جواز إزالة الخبث به ، وربما يوهم كلام بعضهم
الخلاف فيه أيضا .
وأما المستعمل في الاغسال المندوبة ، فادعوا الاجماع على أنه باق على
تطهيره ، ولو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الايمن فأصاب المأخوذ منه ، قال
(1)أمالى الطوسى ج 2 ص 6 .