بأحدهما في الروايات ، وكلام القدماء والمتأخرين من العلماء الاخيار ، وهذا عندي
أظهر الوجوه ، وإن كان الاحوط العمل بالوزن مطلقا .
فان قلت : لما كان الكيل أقل مطلقا ، فيرجع الوجه الاخير إلى الاول ،
قلنا : هذا جار في جميع النظاير التى ذكرناها لذلك ، مع أن الفقهاء صرحوا في
الجميع بالتخيير ، والفايدة في ذلك التوسعة على الامة ، فان في بعض الاحيان الاعتبار
بالكيل أسهل ، وفي بعضها الاعتبار بالوزن أيسر ، مع أنه يمكن القول باستحباب
رعاية الوزن ورجحانه على الكيل ، وبه تحصل الفايدة أيضا ، وإنما أطنبنا الكلام
في ذلك لكثرة الجدوى فيه ، وعموم البلوى به ، وعدم تعرض الاصحاب له .
 |
4 باب (انقلاب الخمر خلا) |
 |
1 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا يؤكل ؟ قال : إذا ذهب سكره
فلا بأس(1).
كتاب المسائل : عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال : نعم .
2 العيون : بالاسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضا عن آبائه عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : كلوا خل الخمر ، فانه يقتل الديدان في البطن ، وقال عليه السلام
كلوا خل الخمر ما انفسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم(2).
3 فقه الرضا : قال عليه السلام : إن صب في الخمر خل لم يحل أكله ، حتى تذهب
عليه أيام وتصير خلا ثم كل بعد ذلك(3).
4 السرائر : نقلا من جامع البزنطي عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام أنه
(1)قرب الاسناد 155 ، ومثله في البحار 10 ر 270 .
(2)عيون الاخبار : 2 ر 40 .
(3)كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا : 38 .