بحار الأنوار ج80

وروى السكوني(1)عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا صلى
أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فان لم يجد فحجرا
فان لم يجد فسهما ، فان لم يجد فيخط في الارض بين يديه .
وعن أبي عبدالله عليه السلام برواية غياث(2)أن النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة
وصلى إليها .
وعن محمد بن إسماعيل(3)عن الرضا عليه السلام يكون بين يديه كومة من تراب
أو يخط بين يديه بخط .
وروى العامة الخط عن النبي صلى الله عليه وآله وأنكره بعض العامة(4)ثم هو عرضا ،
وبعض العامة طولا أو مدورا أو كالهلال ، وقال ره إذا نصب بين يديه عنزة أو
عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا ولا يسارا ، قاله في التذكرة ، وقال ابن الجنيد
يجعله على جانبه الايمن ولا يتوسطها ، فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة ، وبعض
العامة لتكن على الايمن أو على الايسر .
أقول : ظاهر الاخبار المحاذات ، وما ذكره ابن الجنيد لا وجه له ظاهرا .
ثم قال قدس سره : يستحب الدنو من السترة لما روي(5)عن النبي صلى الله عليه وآله
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته ، وقدره ابن الجنيد
بمربض الشاة لما صح من خبر سهل الساعدي قال : كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وآله


(1)التهذيب ج 1 ص 244 .
(2)التهذيب ج 1 ص 228 .
(3)التهذيب ج 1 ص 244 .
(4)رواه أبوداود وابن ماجة عن أبى هريرة على ما في المشكاة ص 74 ، قيل : قال به
الشافعى في القديم ، ونفاه في الجديد لا ضطراب الحديث وضعفه ، وقال ابن الهمام : وأما
الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع اذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه ، فالمانع
يقول : لا يحصل به المقصود ، اذ لا يظهر من بعيد ، والمجيز يقول : ورد الاثربه .
(5)رواه أبوداود عن سهل بن أبى حثمة على ما في المشكاة ص 74 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه