بحار الأنوار ج82

بسجدة(1).
6 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه : ويركع ، وذلك
زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة(2).
بيان : المشهور بين الاصحاب عدم جواز قراء‌ة العزيمة في الفرائض ، ونقل
جماعة عليه الاجماع ، وقال ابن الجنيد : لوقرء سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن كان
في فريضة أومأ ، فاذا فرغ قرأها وسجد ، وظاهره جواز القراء‌ة في الفريضة ، وربما
يحمل كلامه على أن المراد بالايماء ترك قراء‌ة السجدة مجازا وهو بعيد جدا ، نعم
يمكن حمله على الناسي ، وهذه الرواية تدل ظاهرا على جواز قراء‌تها في الفريضة و
السجود في أثنائها ويمكن حملها على الناسي أوعلى التقية .
ثم الظاهر من كلام القائلين بالتحريم بطلان الصلاة بقراء‌تها ، وقال في المعتبر :
والتحقيق أنا إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد وحرمنا الزيادة ، لزم المنع
من قراء‌ة سورة العزيمة ، وإن أجزنا أحدهما لم يمنع ذلك ، إذا لم يقرء موضع السجود
وقال في الذكرى : لو قرأها سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع منها مالم يتجاوز
النصف وجهان ، وإن تجاوز ففي جواز الرجوع أيضا وجهان ، والمنع أقرب ، وإن
منعناه أومأ بالسجود ثم ليقضها ، ويحتمل وجوب الرجوع مالم يتجاوز السجدة وهو
أقرب انتهى ملخصا .
وإذا أتم السورة ناسيا فظاهر الشهيد أنه يومئ ثم يقضي ، وبه قطع الشهيد الثاني
والعلامة خير بين الايماء والقضاء ، وقال ابن إدريس : مضى في صلاته ثم قضى ، والاحوط
اختيار الاول مع الاعادة أو العمل بهذا الخبر مع الاعادة ، ولو استمع في الفريضة قال العلامة
في النهاية : أومأ أوسجد بعد الفراغ ، والجمع بينهما أحوط ، وقرب العلامة تحريم
الاستماع في الفريضة كالقراء‌ة ، ولايخلو من تأمل .
كل ذلك في الفريضة فأما في النافلة فالمشهور جواز قراء‌تها ، ووجوب السجود


(1)قرب الاسناد : 93 ط حجر : 121 ط نجف .
(2)المسائل - البحار ج 10 ص 285 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه