9 ين : صفوان ، عن العلا ، عن بمحمد ، عن أحدهما عليهما السلام قا ل : قلت : الصبي
يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز
طلاق الاب ؟ قال : لا(1) .
10 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قا ل : سألته عن رجل
كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق ؟
قال : من جميع المال إنما هم بمنزلة الدين(2) .
11 د(*) : محمد بن جرير الطبري الشيعي غير تاريخي قال : لما ورد سبي
الفرس إلى مدينة أرادد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا
فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم ، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و
أعتقهم جميعا ، ثم قال عليه السلام : هؤلاء
لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن ،
فلما خيرت شهربانويه فقيل لها : من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد
بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قد أرادت وبقي الاختيار ، فقال عمر : وما
علمك باردتها البعل ؟
قال : عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد
خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها
صماتها وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا لم تكره على ما تختاره ، وإن شهربانويه
رايت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فاعيد القول عليها في التخيير
فأشارت بيدها ، وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام
وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد(*)(3) .
12 الهداية : ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لابيها ما دامت بكرا ، فاذا
صارت ثبيا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها ، وإذا كانت بكرا ، وكان له أب
(1 2) نفس المصدر ص 71 .(*) كذا في الاصل بخطه قدس سره .
(3) كان الرمز(ين) كسوابقه و هو خطاء وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله
من دلائل الطبرى وهو فيها ص 81 .(*) كذا صحف فيه رمز د به و .