الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجرمع
علل كثيرة(1) .
17 ع :وروي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال : إنما صارالصداق
على الرجل دون المرأة ، و إن كان فعليهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها
قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك(2) .
18 صح : عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جهد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع
رجلا حرا(3) .
19 ضا :إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و
هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه ، ووجه إليها قبل أن
تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير
أو خادم(4) .
20 سر : البزنطي ، عن حماد ، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية
أربعون درهما والنش نصف الاوقية(5) ،
21 شى ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أخبرني عمن
تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك ؟ قال : إذا مهر السنة فليس هذا
مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
إنما عنى النحل ولم يعن المهر ، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان
(1) علل الشرايع ص 501 وعيون الاخبار ج 2 ص 94 .
(2) علل الشرائع ص 513 .
(3) صحيفة الرضا ص 30 .
(4) فقه الرضا ص 30 .
(5) السرائر ص 48 وكان الرمز(شى) وهو تصحيف .