وأما الركوع فظاهره بطلان بتركه مطلقا وكذا السجود ، فأما الركوع
فقد ذكر الاصحاب أنه إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الارض فانه يعود إلى
الركوع بغير خلاف ، لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي
الوصول إلى حد الركوع ؟ والاول أظهر إذا الركوع يستلزم تطأمنا من الاعلى
وفى الثاني لا يتحقق ذلك .
ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا ، فالمشهور
حينئذ بطلان الصلاة وقال الشيخ في المبسوط وإن أخل به عامدا أو ناسيا في الاوليين
مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة
منهما ، أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته .
ونحوه قال في كتابي الاخبار وعد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب
الاعادة : من ترك الركوع حتى يسجد ، قال : وفي أصحابنا من قال يسقط السجود و
يعيد الركوع ، ثم يعيد السجود ، والاول أحوط ، وحكاه المحقق عن بعض
وركوعها ركنا ، حتى تبطل الصلاة بتركهما في محلهما أو زيادتهما ، بل يجوز له تداركهما
كما يتدارك سنن الصلاة .
فالذى سها عن الركوع ودخل في السجدة يلقى السجدة كسائر ما أتى بها من سنن الصلاة
ويرجع قائما ويركع ثم يسجد ويتم صلاته ، والذى سها عن السجدة وركع بعد ركوعه الاول
يلقى الركوع كالقاء قراءته ويسجد ويتم صلاته .
الا أن الركعة الثالثة للمغرب لما كانت برزخا بين الفرض والسنة على ما عرفت في
قوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى "(ج 2 ص 277)فاللازم على المصلى
أن يتلقاها كالفرض ويلحقها بالركعتين الاولتين ، فاذا شك في ثالثتها أو أخل بركوعها و
سجودها ، أبطلها وأعادها كأنها فرض ، وسيأتى تمام الكلام فيه .
هذا مذهب أهل بيت النبى(ص)، وقد تنبه له الشيخ قدس سره على ما سينقله المؤلف
العلامة عنه ، وسيمر عليك في مطاوى هذا الباب أحاديث تنص على ذلك من دون اختلاف ،
ولله المنة والتوفيق .