بحار الأنوار ج73

مالي(1).
بيان : فافتدها كأن الافتداء هنا مجاز فان المال يدفع المنازعة كما
أن الدية تدفع طلب الدم ، أو كما أن الاسير ينقذ بالفداء ، فكذلك كل منهما
ينقذ من الآخر بالمال ، فالاسناد إلى المنازعة على المجاز ، في المصباح فدا من الاسير
يفديه فدى مقصور وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال واسم ذلك المال الفدية
وهو عوض الاسير وفاديته مفاداة وفداء أطلقته وأخذت فديته ، وتفادى القوم اتقى
بعضهم ببعض ، كأن كل واحد يجعل صاحبه فداه ، وفدت المرأة نفسها من زوجها
تفدي وأفدت أعطته مالا حتى تخلصت منه بالطلاق .
9 كا : بالاسناد ، عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سايق الحاج قال : مر
بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا : تعالوا إلى
المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربع مائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق
كل واحد منا من صاحبه قال : أما إنها ليست من مالي ، ولكن أبوعبدالله عليه السلام
أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن اصلح بينهما وأفتديهما من ماله
فهذا من مال أبي عبدالله عليه السلام(2).
تبيان : أبوحنيفة اسمه سعيد بن بيان ، وسابق صححه في الايضاح وغيره
بالباء الموحدة ، وفي أكثر النسخ بالياء من السوق ، وعلى التقديرين إنما لقب بذلك
لانه كان يتأخر عن الحاج ثم يعجل ببقية الحاج من الكوفة ويوصلهم إلى عرفة
في تسعة أيام أوفي أربعة عشر يوما ، وورد لذلك ذمة في الاخبار ، لكن وثقه النجاشي
وروى في الفقيه عن أيوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول لابي عبدالله
عليه السلام : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية ، وشهد معنا عرفة ، فقال :
مالهذا صلاة ، مالهذا صلاة(3)،
والختن بالتحريك زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كل من كان من قبل
المرء‌ة ، والتشاجر التنازع فوقف علينا ساعة كأن وقوفه كان لاستعلام الامر


(1 2)الكافى ج 2 ص 209 . * *(3)الفقيه ج 2 : 191 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه