إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره
به يوما ،
عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام من عورة المؤمن أهي حرام ؟
قال : نعم قلت : أعني سفليه ؟ فقال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره .
عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام
قال : ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه(1).
22 مكا : من كتاب من لايحضره الفقيه(2)عن علي عليه السلام قال : لا يستلقين
أحدكم في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين ، ولايد لكن رجله بالخزف فانه
يورث الجذام ،
وقال الصادق عليه السلام : لا تتدلك بالخزف فانه يورث البرص ، ولا تمسح
وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه ، وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام ،
وقال عليه السلام : إياكم والخزف فانه يبلي الجسد ، عليكم بالخرق .
عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق
والنخالة ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوب بالزيت وليس فيما ينفع البدن
إسراف إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن .
وقال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق في الحمام . يمسح
به يده شقاق يداويه ، ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه .
ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي بالنورة في الحمام
فنيتدلك بالزيت والدقيق قال : لابأس .
عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام فقال : إنا
نكون في طريق مكة فنريد الاحرام ، فلا يكن معنا نخالة نتدلك بها من النورة
فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم ، قال : مخافة الاسراف ؟ قلت :
نعم ، قلت : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالتقي فيلت بالزيت
(1)مكارم الاخلاق ص 57 62 . * *(2)الفقيه ج 1 باب غسل الجمعة .