بحار الأنوار ج80

ونقل ابن إدريس عليه الاجماع ، ونقل عن ابن البراج أنه قال : هي من السرة
إلى الركبة ، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق ، مع أن


= = الشعر النابت ، كما هو الظاهر من لفظ السوآت ولذلك قال عز وعلا(فطفقا يخصفان
عليهما من ورق الجنة)وظاهر أن ورق الجنة لم يكن منسعا كالسربال والازار حتى يستر
الاليتين والفخذين ، الا أن ذلك حكم عام للبشر ولذلك صدر الاية بقوله(يا بنى آدم)من
دون تقييد .
فامتثال هذا الحكم بما أنه اجتناب الفاحشة ، انما يكون بلبس خرقة سيتر السوآت
من القبل والدبر كالذى يسمونه اليوم ،(شرت)بضم الشين وسكون الراء ، سواء في
ذلك المسلم وغيره .
وأما المسلمون فقد أوجب الله تعالى عليهم الستر من السرة إلى الركبتين بقوله(قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن)النور : 30 و 31 ، والمراد بالفرج فرج الازار بعد لبسه ، فانهم
كانوا يلبسون شملة يلفونها على أسفلهم من السرة إلى الركبة بحيث يدرج أحد طرفيه على
الاخر ، الا أنه قد ينفرج الطرفان عن الفخذين خصوصا حمين الجلوس أو المشى بسرعة
فينكشف ، فأوجب الله على المؤمنين والمؤمنات أن يحفظوا فروج أزرهم حتى لا ينكشف
عن أفخاذهم ومع ذلك أوجب عليهم - اذا انكشف وانفرج ازار أحدهم - أن يغضوا أبصارهم
لئلا يبصروا منه ما وجب ستره .
وأما قول المفسرين بأن المراد بالفرج العورة من القبل والدبر . فلا يناسب مفهوم
الفرج والانفراج خصوصا في الاية الاولى بالنسبة إلى الرجال ، فان حلقة الدبر مستورة
بالاليتين ، والذكر والانثيين لا وجه لا طلاق الفرج عليه وهو ظاهر .
وأما قولهم بأن حفظ الفرج كناية عن عدم ارتكاب الزنا ، فهو صحيح في بعض الموارد
كقوله تعالى :(والذينهم لفروجهم حافظون)وقوله تعالى :(ومريم ابنت عمران التى
أحصنت فرجها)حيث أطلق حفظ الفرج والحصان الازار وكنى به عن عدم ارتكاب الفاحشة
لان ارتكابها يوجب وضع الازار وانفراجه عن القبل أو الدبر ، وحفظ فرج الازار يوجب = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه