بحار الأنوار ج77

عدم تأثير عود ما ينفصل من ماء الغسل ، وأنه مع قلة الماء بحيث لا يكفي للغسل
يجزي ما يرجع منه إليه .
إذاعرفت هذا فاعلم أن كلام الشيخ هنا على ما حكيناه عن النهاية لا يخلو
عن إشكال ، فان ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول
الجنب إليه ، واغتساله فيه ، ولاريب أن هذا يزول بالاخذ من الماء والاغتسال
خارجه ، وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الاخذ ، فلا يظهر لحكمه بالرش
حينئذ وجه .
وقد أوله المحقق في المعتبر فقال : اعلم أن عبارة الشيخ لا تنطبق على
الرش إلا أن يجعل في نزل ضمير ما الغسل ، ويكون التقدير وخشي إن نزل
ماء الغسل فساد الماء ، وإلا بتقدير أن يكون في ؟ ؟ ؟ ضمير المريد ، لا ينتظم
المعنى ، لانه إن أمكنه الرش لا مع النزول ؟ ؟ ؟ ؟ من غير نزول ، وهذا
الكلام حسن ، وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا ، ؟ ؟ فان محذوره هين
بالنظر إلى مايلزم على التقدير الاخر ، خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان
الحكم الذي وردت به النصوص ، فانه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير .
هذا ، وفي بعض نسخ النهاية وخاف أن ينزل إليها فساد الماء على صيغة
المضارع ، فالاشكال حينئذ مرتفع ، لانه مبني على كون العبارة عن النزول
بصيغة الماضي ، وجعل إن مكسورة الهمزة شرطية ، وفساد الماء مفعول خشي ، و
فاعل نزل الضمير العائد إلى المريد ، وعلى النسخة التي ذكرناها يجعل أن
مفتوحة الهمزة مصدرية ، وفساد الماء فاعل ينزل ، والمصدر المأول من أن ينزل
مفعول خشي ، وفاعله ضمير المريد .
وحاصل المعنى أنه مع خشيته نزول فساد الماء المنفصل عن بدن المغتسل
إلى المياه التي يريد الاغتسال منها ، وذلك بعود الماء الذي اغتسل به إليها فان
المنع المتعلق به يتعدى إليها بعوده فيها ، وهو معنى نزول الفساد إليها : فيجب
الرش حينئذ حذرا من ذلك الفساد ، وهذا عين كلام باقي الجماعة ، ومدلول

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه