بحار الأنوار ج82

وأما البواري المبلولة بالماء القذر فالمراد بالقذر إما غير النجس ، أو محمول
على ما إذا جففتها الشمس ، وظاهره عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة ، وقد مر
الكلام فيه .
2 - العلل : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن محمد بن إسماعيل
البرمكي ، عن علي بن عباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لايجوز ؟ قال : السجود لا
يجوز إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس ، فقلت له : جعلت
فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لان السجود هو الخضوع لله عزوجل ، فلا ينبغي أن
يكون على ما يؤكل ويلبس ، لان أبناء الدنيا عبيد مايأكلون ويلبسون ، والساجد
في سجوده في عبادة الله عزوجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء
الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الارض أفضل ، لانه أبلغ في التواضع
والخضوع لله عزوجل(1).
ومنه : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن السياري
أن بعض أهل المداين كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج
قال : فلما نفذ كتابي إليه فكرت فقلت هومما أنبتت الارض ، وما كان لي أن أسأل
عنه قال : فكتب : لاتصل على الزجاج ، فان حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض
فانه مما أنبتت الارض ولكنه من الرمل والملح وهما ممسوخان .
قال الصدوق - رحمه الله - ليس كل ممسوخا ، ولاكل ملح ، ولكن
الرمل والملح الذي يتخذ منه الزجاج ممسوخان(2).
3 - كشف الغمة : نقلا من دلايل الحميري ، عن محمد بن الحسين بن مصعب
المدايني أنه كتب إليه عليه السلام وذكر مثله وفي آخره : فانه من الرمل والملح ، و


(1)علل الشرايع ج 2 ص 30 .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 31 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه