97 - وعنه أنه قال : إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته(1).
98 - وعنه أنه قال : من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد
حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه(2).
99 - وعنه أنه قال : من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم
عليه إمساكه وعليه أن يرسله فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ
عليه(3).
100 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى
الكوفة : عليه أن يرده إلى الحرم(4).
101 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه .
صيد أله أن يخرج به ؟ قال : لا قدحرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم(5).
102 - وعنه أنه قال : لا تلتقط لقطه الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها(6).
103 - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم
اغتسل(7).
104 - وعن جعفربن محمد عليهما السلام أنه قال : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا
دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل(8)
105 - وعنه أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة
رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و
الوقار ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين ويدعو بما قدر عليه
من الدعاء(9).
(1 - 6)دعائم الاسلام ج 1 ص 311 وفى الاخير(لا تلقط لقطة في الحرم دعها مكانها
حتى يأتى من أضلهافيأ خذها).
(7 - 8)نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثانى(قطع التلبية).
(9)نفس المصدر ج 1 ص 311 وفيه(بحياطة رحلة كما فيه(فهو باب العراقيين).