1 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ، بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ؟
قال : لا بأس ليمض في صلاته(1).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها
عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته(2).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة
قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه ؟ قال : إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا
فلا بأس(3).
توضيح : قوله(يصلي الضحى): الضحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت
صلاة مشروعة ، ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية .
2 العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إنما سميت مكة بكة لانه يبك بها الرجال والنساء ، والمرءة
تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك ، ولا بأس بذلك ، إنما
يكره في سائر البلدان(4).
3 المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية قال : قلت
(1)قرب الاسناد ص 123 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 91 ط حجر ص 123 ط نجف .
(3)قرب الاسناد ص 124 ط نجف .
(4)علل الشرائع ج 2 ص 84 .