11 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة ، هل يجهر فيهما
بالقراءة ؟ قال : لايجهر إلا الامام(1).
قال : وسألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن يجهر
قال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يفعل(2).
بيان : هذا الخبر صريح في الاستحباب ، وحمله الشيخ على التقية ، وقال المحقق
في المعتبر وهو تحكم من الشيخ - ره - فان بعض الاصحاب لايرى وجوب الجهر بل
يستحبه مؤكدا انتهى ، وحمله بعضهم على الجهر العالي وهو بعيد .
وروى الصدوق ره في الصحيح(3)عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر
فيما لاينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لاينبغي الاخفات فيه ، فقال : أي ذلك فعل
متعمدا فقد نقض صلاته ، وعليه الاعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أوساهيا أولا يدري فلا
شئ عليه ، وقد تمت صلاته ، وهذا مستند الوجوب وفي بعض النسخ نقص بالمهملة
فهو أيضا يؤيد الاستحباب ، وفي بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب
وكذا الامر بالاعادة ، والمسألة في غاية الاشكال ، ولايترك الاحتياط فيها .
12 - العلل : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن محمد بن أبي حمزة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام لاي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء الاخرة ؟
وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لايجهر فيها ؟ فقال : لان النبي صلى الله عليه وآله لما أسري
(1)قرب الاسناد ص 98 ط حجر ص 129 ط نجف .
(2)قرب الاسناد : 94 ط حجر : 123 ط نجف ، ومعنى السؤال أن الرجل اذاصلى
بالفرائض التى يجهر فيها بالقراءة هل عليه أن يجهر بغير القراءة من الاذكار أيضا ؟
فقال عليه السلام هو مخير ان شاء جهر وان شاء لم يجهر .
(3)الفقيه ج 1 ص 227 ، وقوله عليه السلام :(ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولايدرى
فلا شئ عليه)جار في سنن الصلاة كلها .