والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و
الصلاة فيه .
وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز
الصلاة عليه ، ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن
يصير مغزولا ، فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة .
(وأما ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير
ميراث ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك .
(وأما ما يجوز من الملك والخدمة) فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ،
وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الاجر .
فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ما له وإخراجه بجهة الحلال
في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة(1) .
12 - ضا : اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هومون على العباد و
قوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون
ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته
وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وأمساكه لوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و
جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ،
وفساد للنفس(2) .
13 - ضا : كسب المغنية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بغير
شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة : الواصل
شعره بغير شعره ، والمتشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، و
(1) تحف العقول من ص 346 إلى ص 356 .
(2) فقه الرضا ص 33 .