المرتضى استثنى الجلال في المصباح .
وقال ابن الجنيد : لا ينجس الماء بشرب مااكل لحمه من الدواب والطيور
وكذلك السباع وإن ماسته بأبدانها ، مالم يعلم بما ماسه نجاسة ، ولم يكن جلالا
وهو الاكل للعذرة ، ولم يكن أيضا كلبا ولا خنزيرا ولا مسخا ، وظاهر الشيخ في
التهذيب المنع من سؤر مالا يؤكل لحمه ، وكذا في الاستبصار إلا أنه استثنى منه
الفأرة ، ونحو البازي والصقر من الطيور ، وذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر مالا
يؤكل لحمه من الحيوان الانسى عدا ما لا يمكن التحرزمنه كالفأرة والحية والهرة
وطهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره .
وحكى العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة مايمكن التحرز عنه مما
لايؤكل لحمه من الحيوان الحضر غير الطير ، والاشهر أظهر .
4 - قرب الاسناد : عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال : لا بأس به(1).
بيان : ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الانسان ، وإن كان من
غير المصلي ، وسيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إنشاء الله .
5 - الهداية : وكل مايؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال(2).
(1)قرب الاسناد ص 42 ط حجر .
(2)الهداية ص 13 و 14 ، والاجترار : اعادة المأكول من الجوف إلى الفم
لاعادة مضغه .