بحار الأنوار ج85

فاذا صلى الامام ركعة أو ركعتين فأصابه رعاف(1)فانه يتقدم ويتم بهم
الصلاة ، فاذا تمت صلاة القوم أومأ إليهم فليسلموا ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
فان خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمهم شخص فلما صاروا
إلى الكوفة اخبروا أنه يهودي فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم .
ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح ، وإذا كنت خلف الامام في الصف الثاني
ووجدت في الصف الاول خللا فلا بأس أن تمشي إلى فتتمه .
وإذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الاوليين ، وعلى الذين خلفك أن
يسبحوا : يقولوا سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وإذا كنت في
الركعتين الاخراوين ، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الاوليين ، وعلى
الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب .
وروي أن على القوم في الركعتين الاوليين أن يستمعوا إلى قراء‌ة الامام ، وإذا
كان في صلاتهم لا يجهر فيها سبحوا ، وعليهم في الركعتين الاخرواين أن يسبحوا وهذا
أحب إلى(2).
بيان : إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لان بعضه رواية ، وبعضه مضامين
الروايات المعتبرة " وقوله وإذا صلى رجلان إلى آخره " مضمون رواية السكوني(3)
عن الصادق عليه السلام ، وعمل بها الاصحاب فضعفها منجبر به ، واستشكل بعض المتأخرين


قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خان القوم ، والظاهر تصحيف الكلام
في نسخة المؤملف ، فان الحديث الذى رواه عن النبى(ص)فقد رواه مرسلا في الفقيه أيضا
ج 1 ص 260 ، بهذه الصورة ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333 .
(1)ما بين العلامتين سقط من أصل المؤلف كمطبوعة الكمبانى ، ولما أبهم فرض
المسألة بسقوطه ، ضرب المؤلف على قوله " صلى " وجعل بدله " سبق " ، كما في الكمبانى ،
ومعذلك لم يرتفع الابهام .
(29 المقنع : 34 - 36 ط الاسلامية .
(3)التهذيب ج 1 ص 261 ، الكافى ج 3 ص 374 ، الفقيه ج 1 ص 250 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه