وجاء أن آخر وقت المغرب إلى ربع الليل للمقيم المعلول والمسافر ، كما
جاز أن يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود كذلك جاز أن يصلي العصر في أول
وقت الممدود للظهر(1).
وقال عليه السلام في موضع آخر : أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ
الظل قدمين ، وأول وقت العصر الفراغ من الظهر ، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة
أقدام ، وقد رخص للعليل والمسافر منهما إلى أن يبلغ ستة أقدام ، وللمضطر إلى
مغيب الشمس(2).
توضيح وتبيين وتحقيق متين
قوله عليه السلام :(وآخره أن يبلغ الظل ذراعا)أي وآخر الوقت الذي يمكن
تأخير الفريضة فيه النافلة ولعلة اخرى كما سيأتي تفسيره ، وكذا الاربعة الاقدام
وقت يجوز تأخير العصر عنه للنافلة وغير ذلك ، ولم يذكر آخر وقت الفرضين هنا .
وهذا الخبر مع ما فيه من الاضطراب في الجملة قريب مما روي في الكافي
والتهذيب(3)(عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا
كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ، من هذا ، ومن هذا
فمتى هذا ؟ وكيف هذا ؟ وقد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم . قال إنما
قال : ظل القامة ، ولم يقل قامة الظل ، وذلك أن ظل القامة يختلف مرة يكثر
ومرة يقل ، والقامة قامة أبدا لاتختلف .
ثم قال : ذراع وذراعان ، وقدم وقدمان ، فصار ذراع وذراعان تفسير القامة
والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا ، وظل القامتين ذراعين ،
ويكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين
(1)فقه الرضا ص 3 .
(2)فقه الرضا ص 7 س 19 .
(3)التهذيب ج 1 ص 140 ، الكافى ج 3 ص 277 .