بحار الأنوار ج62

نهار صلى على نوح(1)، ومما اخذ على الكلب أن لا يضر أحدا حمل عليه في ليل
أو نهار قرأ(2):(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد)وقال القرطبي : بلغنا عمن تقدم
أن في سورة الرحمن آية يقرؤها الانسان على الكلب إذا حمل عليه فلا يؤذيه باذن
الله عزوجل وهي(يا معشر الجن والانس)الآية(3).
11 الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب(4).
12 ومنه : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل
صاحبه قيراط .
بيان : لعله محمول على الكراهة كما يشير إليه الخبر السابق ، وعلى كلب
لم يكن في اتخاذه منفعة أولم يكن بينه وبينه باب مغلق ، مع أنه يحتمل أن يكون
مع الحالين أخف كراهة .
قال الدميري : لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا نفع فيه وذلك لما في اقتنائها
من مفاسد الترويع والعقر للمار ، ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها ومجانبة
الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الالهام إلى الخير والدعاء إليه ، واختلف
الاصحاب في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدرب والدور على وجهين : أصحهما الجواز
واتفقوا على جواز اتخاذه للزارع(6)والماشية والصيد ، لكن يحرم اقتناء كلب


(1)في موضع من المصدر : أن لا يضر باحد في ليل ولا نهار قال : سلام على نوح .
(2)في موضع من المصدر : باحد ممن حمل عليه اذا قال .
(3)حياة الحيوان 2 : 214 و 218 .
(4)فروع الكافى 6 : 552 .
(5)فروع الكافى 6 : 552 .
(6)في النسخة المخطوطة :(للمزارع)وفى المصدر : للزراعة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه