بحار الأنوار ج77

قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك
قال : الدباء القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة
كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ، وقيل إن
الحنتم الجرار الخضر(1).
معانى الاخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن محبوب مثله(2).
بيان : قال الجوهري : الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة الممدودة
القرع ، والواحد دباء‌ة ، وفي النهاية إنه نهى عن المزفت من الاوعية ، هو الاناء
الذي يطلى بالزفت ، وهو نوع من القار ، ثم انتبذ فيه انتهى .
وإنما فسر عليه السلام بالدنان لان في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار ، لانهم
فسروا الدن بالراقود ، والراقود بدن طويل الاسفل كهيئة الاردبة يسيع داخله
بالقار ، وفي القاموس الحنتم : الجرة الخضراء ، والاردن بضمتين وشد الدال
كورة بالشام ، وفي النهاية أنه نهي عن النقير والمزفت النقير أصل النخلة ينقر
وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع
على مايعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ
النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول انتهى .
أقول : أخطأ في التأويل ، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ما
عمل فيه النبيذ كما ستعرف .
4 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل
فلا بأس(3).


(1)الخصال ج 1 ص 120 .
(2)معانى الاخبار ص 224 .
(3)البحار ج 10 ص 270 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه