بحار الأنوار ج80


(باب 7) (حكم المختضب في الصلاة)

1 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام ما العلة التي من
أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا ؟ قال : لانه لا يتمكن من القراء‌ة
والدعاء(1).
2 ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وغيره ، عن أبان ، عن مسمع بن عبدالملك قال :
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم ؟ قال :
إنه محصر(2).
بيان : محصر أي ممنوع عن القراء‌ة والذكر ، وبعض أفعال الصلاة ، قال
في النهاية : الا حصار المنع والحبس ، يقال أحصره المرض أو السلطان : إذا منعه
عن مقصده ، فهو محصر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور .
3 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرء‌ة أيصلح لهما أن يصليا وهما
مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال : إذا برزالفم والمنخر فلا بأس(3).
4 المحاسن : عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبدالملك قال : سمعت
أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ، ولا يصلي المختضب


(1)علل الشرائع ج 2 ص 32 .
(2)علل الشرائع ج 2 ص 42 .
(3)قرب الاسناد ص 91 ط حجر ، ومثله في المسائل : البحارج 10 ص 269 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه