وروى : الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعا صاعا ، ولا يجوز أن يدفع
ما يلزمه واحد إلى نفسين فان كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه ، وإن ولدلك
مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه
وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا ، ولابأس باخراج الفطرة في
أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلى صلاة العيد ، فان
أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان .
12 - شى : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر
عن زكاة الفطر فقال : يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والانثى
والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي
الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم ، وهم جل
الناس وأصحاب الاموال أجل الناس(1)قال : وقلت : على الفقير الذي يتصدق
عليهم ؟ قال : نعم يعطي ما يتصدق به عليه(2).
13 - شى : عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أعط الفطرة
قبل الصلاة وهو قول الله : وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة والذي يأخذ
الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته
فلايعد له فطرة(3)-
14 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : ادفع زكاة الفطرة عن نفسك ، وعن
كل من تعول : من صغيرأو كبير ، وحر وعبد ، وذكرو انثى ، صاعا من تمر
أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير ، وأفضل ذلك التمر ولا بأس
أبن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحد ، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين
ومنه قال الصادق عليه السلام : لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان
إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العبد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل
(1)أقل الناس ظ . * *(2)تفسير العياشى ج 1 ص 42 .
(3)المصدرص 43 .