فاعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالا ، قال : فقال :
ميراثه لاهل الزكاة لانه اشترى بسهمهم ، وفي حديث آخر بمالهم(1)
10 ن : باسناد التميمى ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبى صلى الله عليه وآله :
من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجميعن(2)
11 مع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن السايبة فقال :
الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ وليس
علي من جرير تك شئ قال : ويشهد شاهدين(3)
12 سن : ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد
مؤمنا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع ممن يزيد فاشتراه بتلك الالفا لدرهم
التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت :
فانه لما أعتق وصار حرا اتجرو احترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث
فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون
الزكاة لانه إنما اشتري بما لهم(4)
13 قب : موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن ومعتب ومصادف موليا
الصادق عليه السلام في خبر أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس وشكوا
من الصادق عليه السلام أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبوعبدالله عليه السلام
فكان مما قال : إن الله تعالى لما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله كان أبونا أبوطالب
المواسي له بنفسه والناصر له ، وأبوكم العباس وأبولهب يكذبانه ويولبان عليه
شياطين الكفر ، وأبوكم يبغي به الغوائل ويقود إليه القبايل في بدر ، وكان في
(1)علل الشرايع ص 372
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 63 .(3)معانى الاخبار ص 240
(4)المحاسن ص 305