الايات : الاحزاب : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما(1).
أقول : قدمر الكلام فيها في الباب السابق واستدلال القوم بها على وجوب
التسليم ، قال في كنز العرفان(2)في تفسير هذه الاية استدل بعض شيوخنا على وجوب
التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره : شئ من التسليم واجب ولاشئ منه في غير
التشهد بواجب فيكون وجوبه في الصلاة ، وهو المطلوب ، أما الصغرى فلقوله :
(سلموا)الدال على الوجوب ، وأما الكبرى فللاجماع ، وفيه نظر لجواز كونه
بمعنى الانقياد ، سلمنا لكنه سلام على النبي لسياق الكلام ، وقضية العطف ، وأنتم
لاتقولون إنه المخرج من الصلاة ، بل المخرج غيره .
ثم قال : واستدل بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى التشهد الاخير بالتقريب المتقدم ، قيل عليه
إنه خرق للاجماع ، لنقل العلامة الاجماع على استحبابه ، ويمكن الجواب بمنع الاجماع
على عدم وجوبه والاجماع المنقول على مشروعيته وراجحيته وهو أعم من الوجوب
والندب(3).
ثم قال : وبالجملة الذي يغلب على ظني الوجوب ، واستدل ببعض الاخبار .
أقول : يؤيد عدم الاجماع ماذكره في الذكرى حيث قال : قال صاحب الفاخر
أقل المجزي من عمل الصلاة في الفريضة تكبيرة الافتتاح ، وقراءة الفاتحة في الركعتين
(1)الاحزاب : 56 ، وقد مر الكلام فيه في الباب السابق .
(2)كنز العرفان ج 1 ص 141 ط المكتبة المرتضوية .
(3)كنز العرفان ج 1 ص 142 ذكره بوجه أبسط .