بحار الأنوار ج80

ما الداعي على الحمل على ما يوجب تلك التكلفات .
وسمعنا أن بعض أفاضل المتأخرين ممن ولي عصرنا زاد في الطنبور نغمة
وحكم بأنه لا يجوز للمالك أيضا أن يصلي فيه ، لانه يصدق عليه أنه مغصوب ،
وهذا فرع ورود تلك العبارة في شئ من النصوص ، ولا نص فيه على الخصوص ، بل
إنما يستدلون بعموم ما دل على عدم جواز التصرف في ملك الغير ثم يحتجون
للبطلان بأن النهي في العبادة موجب للفساد ، ولا يجري ذلك في المالك ومن أذن له
فكم بين من يحكم بجواز الصلاة وصحتها للغاصب وغيره وإن منع المالك صريحا ، وبين
من يقول بهذا القول .
ثم اعلم أنه على القول بالبطلان لا فرق بين الفريضة والنافلة ، وهل تبطل
الصلاة تحت السقف والخيمة إذا كانا مغصوبين مع إباحه الارض ؟ فيه إشكال ،
ولعل الاظهر عدم البطلان ، واستند القائل به إلى أن هذا تصرف في السقف و
الخيمة ، بناء على أن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به ، والانتفاع به
بحسب ما اعدله .
واختلفوا في بطلان الطهارة في المكان المغصوب فذهب المحقق إلى العدم ،
بناء على أن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيها ، وإليه ذهب العلامة في المنتهى
والفرق بين الطهارة والصلاة في ذلك مشكل ، إذ الكون كما أنه مأخوذ في
مفهوم السكون ، مأخوذ في مفهوم الحركة ، وليس الوضوء والغسل إلا حركات
مخصوصة ، وليس المكان منحصرا فيما يعتمد عليه الجسم فقط ، فان الملك والاحكام
الشرعية لا تتعلق به خاصة ، بل تعم الفراغ الموهوم ، أو الموجود ، فكل منهما
عبارة حقيقة عن الكون أو مشتمل عليه .
وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لكثرة حاجة الناس إلى تلك المسائل ،
ودورانها على ألسن الخاص والعام ، والله يعلم حقايق الاحكام .
7 تحف العقول : للحسن بن علي بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
في خطبة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه