وأما البول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه ، فهما طاهران لا
نعلم فيه خلافا إلى موضعين : الاول في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها والمشهور
طهارتها على كراهة ، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة وإليه ذهب الشيخ في النهاية
وطهارة الارواث ظاهرة بحسب الاخبار ، وتعارضها في الابوال يقتضي التحرز عنها
رعاية للاحتياط .
وثانيهما ذرق الدجاج والاشهر الاقرب طهارته ، وأما الجلال من الحيوان
وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس
إجماعا ، قاله في المختلف .
أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب حكم ما لاقى نجسا(1).
(1)سيأتى تحت الرقم 20 ص 127 .