وقد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق ، وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو
رمح إذا سمى القاتل انتهى(1).
وظاهره التوقف في حل ما قتله السهم والسيف والرمح وهو ضعيف .
والثاني : يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت
بذلك فلو لم يخرق لم يحل .
والثالث : لا يحل مقتوله مطلقا سواء خدش أو لم يخدش ، وسواء قطعت
البندقة رأسها أم عضوا آخر منه ، كما يدل عليه هذا الخبر . ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال لعدي بن حاتم : ولا تأكل من البندق إلا ا ذكيت .
وفي حديث آخر عنه : إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر
السن وتفقئ العين .
والمعراض كمفتاح : سهم لا ريش فيه ذكره في المصباح ، وفي القاموس : المعراض
كمحراب : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه انتهى .
وأقول : هنا محمول على ما إذا أصاب بالعرض ولم يكن له نصل لما رواه أبو
عبيدة(2)في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق(3)فكل
(1)المراسم العلية : 28 .
(2)رواه الكلينى في الفروع 6 : 212 عن العدة عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة . ورواه الشيخ في
التهذيب 9 : 35 عن الحسن بن محبوب .
(3)هكذا في المصدر بالراء المهملة ، وذكر الجزرى نحو الحديث في النهاية 1 :
327 وفيه : بالزاء المعجمة قال : في حديث عدى : قلت : يا رسول الله انا نرمى بالمعراض
فقال : كل ما خزق وما اصاب بعرضه فلا تأكل . خزق السهم وخسق : اذا اصاب الرمية
ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق ، وفى حديث سلمة بن الاكوع : فاذا كنت في الشجراء
خزقتهم بالنبل أى اصبتهم بها ، وفى حديث الحسن : لا تأكل من صيد المعراض الا ان يخزق
وقد تكرر في الحديث .