الايات : الروم : وما اوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا
عند الله(1) .
1 - مع : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض
قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا ، والنحل لا تجوز حتى
تقبض(2) .
2 - شى : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما تهب
لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا(3) .
3 - شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا
أن لا يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت
أو لم تحز ، ولا يرجع فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها
حيزت أو لم تحز أليس الله يقول : فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن
لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا(4) .
4 - عدة الداعى : قال الصادق عليه السلام : من تصدق بصدقة ثم ردت
فلا يبعها ولا يأكلها لانه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة
العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق(5) .
(1) سورة الروم : 39 .
(2) معانى الاخبار ص 392 .
(3) تفسير العياشى ج 1 ص 219 .
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 117 .
(5) عدة الداعى ص 46 .