بحار الأنوار ج82

المفيد وسلار وأبوالصلاح وابن حمزة وهو ظاهر الشيخ - ره - أن هذا القول يقوله عند
الاخذ في القيام ، وهو الاصح لرواية عبدالله بن سنان(1)عن الصادق عليه السلام إذا قمت
من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد وإن شئت قلت : وأركع
وأسجد ، وفي رواية محمد بن مسلم(2)عنه عليه السلام إذا قام الرجل من السجود قال :(بحول
الله أقوم وأقعد)وعنه عليه السلام(3)إذا تشهدت ثم قمت فقل(بحول الله أقوم وأقعد)، وعن
رفاعة(4)عنه عليه السلام كان علي عليه السلام إذا نهض من الاوليين قال : بحولك وقوتك أقوم و
أقعد انتهى والظاهر التخيير بين تلك الاذكار ، والافضل الاتيان بها عند الاخذ
في القيام .
السادس : كراهة الاقعاء ، واختلف كلام الاصحاب وكلام أهل اللغة في حكمه
وتفسيره ، أما حكمه فذهب الاكثر إلى كراهته ، وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ،
ونقله المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من القدماء ، وذهب الشيخ
في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته ، وقال الصدوق : لابأس بالاقعاء بين السجدتين ،
ولابأس بن بين الاولى والثانية ، وبين الثالثة والرابعة ، ولايجوز الاقعاء في التشهدين
وتبعه ابن إدريس إلا في التشهد . وتركه أفضل وفي التشهد آكد .
ثم اعلم أن أكثر الروايات المشتملة على النهي عن الاقعاء مخصوصة بالجلوس
بين السجدتين ، وكذا عبارات كثير من الاصحاب ، وصرح الشهيد - ره - بتعميم الحكم
بالنسبة إلى جلسة الاستراحة أيضا وظاهر كلامه كون ذلك مذهب الاكثر ، ونسب العلامة
في النهاية كراهة الاقعاء إلى الاكثر حالة الجلوس مطلقا ، وصرح الشهيد الثاني قدس سره
بعموم الحكم لجميع حالات الجلوس ولعله أقوى .
وأما تفسيره فقد قال الجوهري أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه ، و
ناصبا يديه ، وقد جاء النهي عن الاقعاء في الصلاة وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين
السجدتين ، وهذا تفسير الفقهاء ، وأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه


(1 - 2)التهذيب ج 1 ص 158 .
(3 - 4)التهذيب ج 1 ص 159 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه