تأليف العلم العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي (قدس الله سره)
الجزء الثالث والستون
بسم الله الرحمن الرحيم
 |
2(باب) (ذبايح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنصاب والمخالفين) |
 |
الايات : المائدة : اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم(1).
تفسير : المراد باليوم الآن لا اليوم المتعارف ، والطيبات كل مستطاب من الاطعمة
كما فهمه القوم ، أو كل ما فيه جهة حسن واقعي " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل
لكم " قيل : المراد بالطعام الذبائح وغيرها ، وقيل مخصوص بالذبايح ، وروي عن
الصادق عليه السلام أنه مختص بالحبوب ومالا يحتاج إلى التذكية " وطعامكم حل لهم "
أي لاهل الكتاب فلا عليكم جناح أن تطعموهم .
قال شيخنا البهائي ره في رسالته المعمولة لحكم ذبايح أهل الكتاب : لا خلاف
بين علماء الاسلام في تحريم ذبايح من عدا اليهود والنصارى والمجوس من أصناف الكفار ،
وإنما الخلاف في الاصناف الثلاثة لا غير ، فذهب جمهور الامامية كالشيخ المفيد محمد
ابن محمد بن النعمان والشيخ أبى جعفر الطوسى والسيد المرتضى علم الهدى وأبى -
(1)المائدة 6 والظاهر بقرينة قوله تعالى : " وطعامكم حل لهم " حلية التعامل معهم والمعنى
أن ما يشرونه أهل الكتاب ويجلبونها إلى أسواقهم يحل لكم اشتراؤها وابتياعها ، كما أن
ماتشرونه وتجلبونه في أسواقكم يحل لهم ابتياعها وشراؤها ، ولذلك يتعاملون معكم .
فلو كانت الاية مطلقة تشمل أنواع المطعومات ومنها ذبايح أهل الكتاب ، لكان قوله
تعالى : " وطعامكم حل لهم " لغوا حشوا فانه لامعنى لان يحكم القرآن عليهم بحلية ذبايحنا لهم
فانهم " لا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق " ولذلك لا يأكلون من ذبيحتنا
فالتشبث بالاية على حلية ذبائحهم لنا على غير محله .