بحار الأنوار ج100

من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من
الرجال بالنساء ، ولعن المشبهات من النساء بالرجال ، ولا يجوز للمرأة أن
تعطل نفسها ولو أن تعلق في نفسها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء
ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ، ولا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف عليها
الشيطان .
وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صففت بيديها ، والرجل يؤمي
برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار
إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس
الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ،
ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال .
قال النبي صلى الله عليه وآله : يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس
الحرير فإنه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن
زوجها ، ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم
تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء
ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن

زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها ، ولا يجوز
للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر .
وميراث المرأة نصف الميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل
المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث ارتفع
الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم
بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلي
عليه عند رأسه ، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول
وركها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها ، ولما ماتت فاطمة عليها السلام
قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال : اللهم إني راض عن ابنة نبيك ، اللهم إنها

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه