بحار الأنوار ج101

على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لى : يا حكم الخلقة
التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، و
عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع
اليدين ألف درهم ؟ وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان
فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(1)
9 مقصد الراغب : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأة
فألزمه ديتها وأجبره على إمساكها
10 وقضى عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الاخرى باصبعها
فألزمها المهر وحدها ، وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيكون
القاضي بينكما ، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم ، فاحتبى ببردة
عليه ثم قال : أنا أقضي بينكما إن شاء الله ، فنادى رجل من القوم إن عليا قد
قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله : هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا
11 الهداية : كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان
فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فان
دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف ، لان السفلى تمسك
الماء ، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية ، لان اليسرى منها
الولد ، وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية ، وقتل الخطأ فيه الدية ، و
العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه ، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، ولو

أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد ، ودية الخطأ تستأدي من العاقلة في
ثلاث سنين ، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة ، ولا تعقل العاقلة
إلا ما قامت عليه البينة ، والدية على أصحاب الابل مائة من الابل ، وعلى أصحاب
الغنم ألف شاة ، وعلى أصحاب البقرة مائتا بقرة ، وعلى أصحاب العين ألف دينار ،
وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم ، وفي النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة


(1)الاختصاص ص 255

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه