بحار الأنوار ج78

يؤكد التأسي ، وفيه كلام ليس المقام موضع تحقيقه وقد أومأنا إليه سابقا .
ثم اختلفوا في أنه هل يجب فيها لفظ مخصوص أم لا ؟ والاشهر العدم ،
وربما يستدل على الوجوب بنحو ما مر من التقريب ، وقد عرفت ما فيه
عن قريب .
ثم المشهور بين القائلين بالتعيينا لعمل بهذاالخبر ، وبين القائلين بعدمه
أفضليته ، لكن الاكثر لم يتعرضوا للصلاة على الانبياء مع دلالة الخبر عليه
على ما في التهذيب ، وإليه كان رجوعهم غالبا ، والاحوط ضم الصلاة عليهم إلى
الصلاة عليه وآله صلوات الله عليه وعليهم ، قال في الذكرى : تضمن خبر أم سلمة
الصلاة على الانبياء من فعل النبي صلى الله عليه وآله فتحمل على الاستحباب ، ثم قال نعم تجب
الصلاة على آل محمد إذا صلى عليه كما تضمنت الاخبار انتهى .
ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الافضل جمع الاذكار الاربعة عقيل كل
تكبيره ، ولا يعلم مستنده .
ثم اختلف في أنه على تقدير وجوب الصلاة على المنافق ووجوب الادعية
هل يجب الدعاء عقيب الرابعة على الميت أم لا ؟ فظاهر هذا الخبر سقوطه حيث
قال : ثم كبر الرابعة وانصرف ، وإن احتمل أن يكون المراد بالانصراف
الانصراف عن التكبير ، وقوله ولم يدع للميت لا ينافي الدعاء عليه ، لكنه
بعيد جدا . قال في الذكرى والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب ، لان
التكبير عليه أربع ، وبها تخرج عن الصلاة ، واعترض عليه بأن الدعاء للميت
أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة ، وقد ورد بالامر بالدعاء على المنافق روايات .
أقول : ويرد عليه ايضا أن الخروج بالتكبيرة الرابعة غير مسلم إذ يمكن أن
يكون الخروج باتمام الدعاء الرابع .
قوله عليه السلام : فصلى على النبي صلى الله عليه وآله ودعا أي للنبي صلى الله عليه وآله أو للميت
أو الاعم ، وتركه في الصلاة على المنافق ربما يؤيد الثاني ، قوله عليه السلام :
فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين أي الدعاء لهم ، لانه ذكر

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه