ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق(1).
وعنه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزكاة فقال : من كل
أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون المائتين شئ فاذا كانت المائتين ففيها خمسة ،
فاذا زادت فعلى حساب ذلك .
وعنه عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ليس فيما دون خمس
من الابل شئ ، فاذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان
إلى خمس عشرة ، فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، إلى عشرين ، فاذا كانت
عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين ، فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس
من الغنم فاذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و
ثلاثين ، فاذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فاذا زادت على خمس وثلاثين
ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فاذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها
حقة إلى ستين ، فاذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فاذا
زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فاذا زادت واحدة
على التسعين ففيها حقتان إلى الشعرين ومائة ، فاذا كثرت الابل ففي كل
خمسين حقة .
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ويعد صغارها
وكبارها .
قال : وسمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ
فاذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة .
(1)سيجئ في باب أدب المصدق نقلا عن كتاب دعائم الاسلام ما يشرح هذا كله .