بحار الأنوار ج73

الزكاة فقال : لا ولكن إن شئت أن يكون ذلك من الحق المعلوم(1)،
10 سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن سفيان بن عمر
قال : كنت أنظر في النجوم فأعرفها ، وأعرف الطالع ، فيدخلني من ذلك شئ
فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله عليه السلام فقال : إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على أول
مسكين ثم امض فان الله عزوجل يدفع عنك(2).
11 سن : عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس ، عن عبدالله بن سليمان
عن أحدهما عليه السلام قال : كان أبي إذا خرج يوم الاربعا من آخر الشهر أوفي يوم
يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدق بصدقة ثم خرج(3).
12 سن : عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن
عبدالحميد قال : قال أبوالحسن عليه السلام : أنا ضامن خرج يريد سفرا معتما تحت
حنكه ، ثلاثا : لا يصيبه السرق والغرق والحرق(4)،
13 مكا : كان النبي صلى الله عليه واله لا يفارقة في أسفاره قارورة الدين ، والمكحلة
والمقراض والمرآة ، والمسواك ، والمشط ، وفي رواية يكون معه الخيوط والابرة
المخصف والسيور فيخيط ثيابه ويخصف نعله(5).
14 مكا : عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تصدق
واخرج أي يوم شئت .
عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : يكره السفر في شئ من
الايام المكروهة مثل يوم الاربعا وغيره ؟ فقال : افتح سفرك بالصدقة واخرج إذا
بدالك ، واقرء آية الكرسي واحتجم إذا بدالك .


(1)المحاسن ص 348 ، ويعنى بالحق المعلوم مافى قوله تعالى وفى أموالهم حق
معلوم للسائل والمحروم .
(2 3)المحاسن ص 349 .
(4)المحاسن ص 373 .
(5)مكارم الاخلاق ص 36 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه