بحار الأنوار ج59

93 - الكافى : عن عدة من أصحابه ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي
بن فضالة ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحجامة في الرأس هي المغيثة
تنفع من كل داء إلا السام ، وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه . ثم قال :
ههنا .(1)
بيان : هي المغيثة ، أي يغيث المرء وشبر من الحاجبين أي من بين الحاجبين
إلى حيث انتهت من مقدم الرأس كما مر .
94 - الكافى : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران
قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم
الثلثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنه يوم الدم .
قال : فقال : صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم الثلثاء
ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله !(3)
بيان : يوم الدم أي يوم هيجانه ، أو يوم سفكه ، لما مر من أن المنجمين
ينسبونه إلى المريخ فيناسبه سفك الدم . والاخبار في ذلك مختلفة ، وقد مر في باب
سعادة أيام الاسبوع نقلا عن ديوان أمير المؤمنين عليه السلام :
ومن يرد الحجامة فالثلثاء * ففي ساعاته هرق الدماء .
وإن شرب امرء يوما دواء * فنعم اليوم يوم الاربعاء
ويمكن الجمع بينهما بحمل النهي على ساعة من ساعاته وهي الساعة المنسوبة
إلى المريخ أيضا وهي الساعة الثامنة ، وإن كان ظاهر الخبر عدم ارتكابه في جميع
اليوم لامكان مصادفته تلك الساعة ، إما لكون الساعة غير منضبطة ، أو لعدم المصلحة
في بيانها ، فتأمل .
قوله عليه السلام لم يرق دمه أي لم يجف ولم يسكن ، وهو في الاصل مهموز


(1)روضة الكافى : 160 .
(2)في المصدر : فقال لى : والى . .
(3)روضة الكافى : 191 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه