بحار الأنوار ج100

عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح
بملك اليمين(1) .
2 ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلا عن الرجل ممن يقول
بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع اموره
وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة
سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا
لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في
أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه
لالتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ فخرج الجواب
يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة
واحدة(2) .
3 فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن مالك بن عبدالله بن
أسلم ، عن أبيه ، عن رجل من الكوفيين ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله : ما
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها قال : والمتعة من ذلك(3) .
4 ب : ابنسعد ، عن الازدي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة
فقال : وما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة قال : وسألت أباالحسن موسى عليه السلام عنها أمن الاربع
هي ؟ فقال : لا(4) .
5 ب : ابن سعد ، عن الازدي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة


(1) الخصال ج 1 ص 75 .
(2) الاحتجاج ج 2 ص 306 .
(3) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 207 والاية في سورة فاطر : 35 .
(4) قرب الاسناد ص 21 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه