بحار الأنوار ج93

قالوا : قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد ، فيقول أبناؤنا ، وإنما هما
ابن واحد .
قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : والله يا أبا الجارود لا عطينكاها من كتاب الله
مسمى لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لايردها إلا كافر ، قال : قلت : جعلت فداك وأين ؟
قال : حيث قال الله عزوجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم إلي أن ينتهي
إلى قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (1)فاسألهم يا أبا الجارود هل
حل لرسول الله نكاح حليلتهما ؟ فان قالوا : نعم فكذبوا والله وفجروا ، وإن
قالوا : لا ، فهما والله ابناه لصلبه ، وما حرمها عليه إلا الصلب(2)
ج : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله(3).
4 - ج(4)ن : هاني بن محمد بن محمود ، عن أبيه رفعه إلى موسى بن
جعفر عليه السلام قال : دخلت على الرشيد فقال لي : لم جوز تم للعامة والخاصة أن
ينسبوكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون لكم : يا بني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم بنو علي
عليه السلام وإنما ينسب المرء إلى أبيه ، وفاطمة إنما هي وعاء والنبي جدكم من
قبل امكم ؟
فقلت : يا أمير المؤمنين لو أن النبي صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك هل
كنت تجيبه ؟ فقال : سبحان الله ولم لا احبيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش
بذلك ، فقلت : لكنه عليه السلام لا يخطب إلى ولا ازوجه فقال : ولم ؟ فقلت : لانه
ولدني ولم يلدك فقال : أحسنت يا موسى .
ثم قال : كيف قلتم إنا ذرية النبي صلى الله عليه وآله والنبي لم يعقب وإنما العقب
للذكر لا للانثى أنتم ولد الابنة ، ولا يكون لها عقب ؟ فقلت : أسأله(5)بحق


(1)النساء : 23 .
(4)تفسير القمى ص 196 و 197 .
(3)الاحتجاج : 176 و 177 .
(2)الاحتجاج : 212 و 213 في حديث طويل .
(5)في الاحتجاج : أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه الا أعفيتنى ، وما في المتن = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه