بحار الأنوار ج96

5 - شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله الحج أشهر
معلومات قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة(1).
6 - شى : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات
قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن(2).
7 - شى : عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله : الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج قال : الاهله(3).
8 - شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : في قول ا لله : الحج
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض فرض الحج التلبية والاشعار
والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور
التى قال الله : الحج أشهر معلومات وهو شوال وذ والقعدة وذو الحجة(4).

24(باب) (الاحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها)

1 - ل : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن عبدالله بن سنان عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت وغسل الجنب
وغسل من غسل الميت وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وغسل الاحرام
ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة وليلة تسع عشرة
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان(5)
2 - ل : أبي عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - : وإذا دخلت


(1 - 4)تفسير العياشى ج 1 ص 94 .
(5)الخصال ج 2 ص 271 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه