بحار الأنوار ج10

أو الثالث أويتأخر وراء في جانب الآخر ؟ قال : إذا رأى خللا فلابأس به .
وسألته عن الاذان والاقامة أيصلح على الدابة ؟ قال : اما الاذان فلابأس ،
واما الاقامة فلا حتى ينزل على الارض .
وسألته عن الغراب الابقع(1)والاسود أيحل أكله ؟ قال : لايصلح أكل شئ
من الغربان زاغ ولاغيره .
وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية او يفرق بينهما ؟
قال : يصوم الثلاثة ، لايفرق بينها ولايجمع السبعة والثلاثة معا .
وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعا او يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا .
وسألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل ؟ او المرأة تقبل المرأة ؟ قال : الاخ
والابن والاخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس .
وسألته عن الرجل أيصلح له ان ينام في البيت وحده ؟ قال : تكره الخلوة وما
احب ان يفعل .
وسألته عن الرجل يكون في اصبعه او في شئ من يده الشئ ليصلحه ،(2)له
ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لابأس .
وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها ؟ قال : اذا غسلت بعد
بوله فلابأس .
وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن ؟ قال : اني لاضعه في الدهن(3)
ولابأس .
وسألته عن الرجل اذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته مالم يحرم ؟
قال : لابأس .
وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس .
وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله ؟ قال : تممت صلاته ولاشئ عليه .


(1)الابقع : الذي يختلف لونه .
(2)في نسخة : يصلحه .
(3)في نسخة : اني لاصنعه في الدهن ولابأس .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه