بحار الأنوار ج82

العالمين بحول الله وقوته أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت)(1).
قال : وباسناده الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا قال
الامام(سمع الله لمن حمده)قال من خلفه(ربنا لك الحمد)وإن كان وحده إماما
أوغيره قال : سمع الله لمن حمده الحمدلله رب العالمين(2).
ومنه : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام
كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك ، وكان
يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع(3).
28 - العلل : علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران
عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : لم صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات ؟ قال : لان ركعة من قيام
بركعتين من جلوس(4).
29 - قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن تفريج الاصابع في الركوع أسنة هو ؟ قال : من
شاء فعل ، ومن شاء ترك(5).
بيان : لاينافي جواز الترك استحبابه الذي دلت عليه الاخبار الاخر ، والمراد

أنه ليس سنة مؤكدة ، أوليس من الواجبات التي ظهرت من السنة قال في المنتهى :
يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الاصابع عند الركوع ، و
هو مذهب العلماء كافة ، إلا ماروي عن ابن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه و
جعلهما بين ركبتيه ، وفي الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع ، ولايحرم على
الاقرب ، وهو قول أبي الصلاح والفاضلين ، وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم


(1 و 2)الذكرى : 199 .
(3)الذكرى : 198 .
(4)علل الشرايع ج 2 ص 25 .
(5)قرب الاسناد : 94 ط حجر : 123 ط نجف ، المسائل - البحار ج 10 ص 260 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه