فائدة
المشهور أن وقت نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ اربعة
أقدام أو ذراعين ، وقيل حتى يصير ظل كل شئ مثليه ، وقيل يمتد بامتداد الفريضة
والاظهر الاول بالمعنى الذي ذكرناه في نافلة الظهر ، فان خرج قبل تلبسه بركعة
صلى العصر وقضاها وإلا أتمها على المشهور وقد عرفت مستنده .
ثم اعلم أن المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال ، لكن
قد ورد في بعض الاخبار أن النافلة مثل الهدية ، متى ما أتى بها قبلت ، وفي بعضها
فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت ، وفي بعضها صلاة النهار ست عشرة ركعة أي
النهار شئت : إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره .
ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار الجواز على من علم من حاله أنه إن
لم يقدمها اشتغل عنها ، ولم يتمكن من قضائها ، كما فعله الشيخ رحمه الله ،
أو بحمل أخبار عدم التقديم على الافضلية كما استوجهه في الذكرى ، ولا يخلو
من قوة ، وإن كان ما فعله الشيخ أحوط مع تأيده ببعض الاخبار الدالة على وجه الجمع
والله يعلم .