بحار الأنوار ج85

لعشر ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم
عليها وهم أبناء عشر .
وقال بعض الاصحاب : إنما يضرب لامكان الاحتلام ، ويضعف بأصالة العدم
وندوره ، بل استصلاحا ليتمرن على فعلها ، فيسهل عليه إذا بلغ ، كما يضرب
للتأديب .
وقال ابن الجنيد : يستحب أن يعلم السجود لخمس ، ويوجه وجهه إلى القبلة ،
وإذا تم له ست علم الركوع والسجود ، واخذ بالصلاة ، وإذا تمت له سبع علم
غسل وجهه وأن يصلي ، فاذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة و
ضرب عليها ، قال : وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ثم روي الضرب عند
العشر عن النبي صلى الله عليه وآله .
وروى الصدوق ، عن عبدالله(1)بن فضالة عن الباقر عليه السلام إذا بلغ الغلام ثلاث
سنين وذكر مثل ما مر نقلا من المجالس .
5 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
علي عليه السلام : يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ، وبالصوم إذا أطاق(2).
وعنه عليه السلام أنه قال : إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلاة(3).
وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يأمر من عنده من الصبيان بأن يصلوا
الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك
فقال هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ، ولا يناموا عنها ولا
يشتغلوا ، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول إذا أطاقوا الصلاة فلا
تؤخروهم عن المكتوبة(4).
وعن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : يؤمر الصبيان بالصلاة إذا
عقلوها وأطاقوها ، فقيل له : ومتى يكون ذلك ؟ قال : إذا كانوا أبناء


(1)الفقيه ج 1 ص 182 .
(2 - 4)دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه