بحار الأنوار ج82

3 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكن جبهته من الارض ،
قال : يحرك جبهته حتى يمكن وينحي الحصاة عن جبهته ولايرفع رأسه(1).
توفيق : تعارضت الاخبار في جواز رفع الرأس وإعادة السجود ، عند وقوع
الجبهة على مالايصح السجود عليه أو عدم تمكن الجبهة ، وعدمه ، فالشيخ حمل
أخبار الجواز على ما إذا لم يمكن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو تمكنها
بدون الرفع ، وأخبار عدم الجواز على ما إذا أمكن بدونه ، ويمكن حمل أخبار
الجواز على النافلة كما هو مورد الخبر الاول ، والعدم على الفريضة ، أو الاولى على
الجواز والثانية على الكراهة .
قال في المنتهى : لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ويسجد على
المساوي ، لانه لم يحصل كمال السجود ، فيجوز العود لتحصيل الكمال ، ويؤيده
ما رواه الشيخ عن الحسين بن حماد(2)قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أسجد فتقع
جبهتي على الموضع المرتفع ، فقال : ارفع رأسك ثم ضعه ، ولا يعارض ذلك ما رواه
الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار(3)قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إذا وضعت
جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض ، وروى نحوه عن الحسين بن
حماد(4)عنه عليه السلام وعن يونس عنه عليه السلام .
ثم قال : لانا نحمل هذه الاخبار على ما إذا كان مقدار المرتفع لبنة فمادون ،
فلو رفع رأسه حينئذ لزمه أن يزيد سجدة متعمدا وهو غير سائغ .
وقال في الذكرى : لو وقعت الجبهة على مالا يصح السجود عليه فان كان أعلى
من لبنة رفعها ثم سجد لعدم صدق مسمى السجود ، وإن كان لبنة فمادون ، فالاولى
أن يجر ، ولا يرفع لئلا يلزم تعدد السجود ، وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن


(1)قرب الاسناد ص 93 ط حجر : 122 ط نجف .
(2 و 3)التهذيب ج 1 ص 222 .
(4)التهذيب ج 1 ص 225 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه