بحار الأنوار ج63

صحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية
فهو حرام ، وكأن المعنى زاد على الثلث بقدر أوقية ، وهي سبع مثاقيل أو أربعون
درهما ، وهذا إما كناية عن القلة أو مبنى على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء
ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا ، فان الرطل أحد وتسعون مثقالا
ونصف سدس سبعه ، ونصف نصف سدس ، وقد ورد في بعض الاخبار أن نصف السدس
يذهب بالهواء كما روى الشيخ : باسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العصير إذا طبخ
حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ، وبقي
ثلثه(1)ونصف السدس على هذا الوجه قريب من الاوقية بالمعنى الاول وفيه بعد
إشكال .
السابع : ذهاب الثلثين المعتبر في هذا الباب هل هو بحسب الكيل أو بحسب
الوزن ، وظاهر بعض الاخبار اعتبار الكيل وظاهر بعض الاصحاب كالمحقق الاردبيلى
رحمه الله اعتبار الوزن ، ولم يتفطن الاكثر للتفاوت بينهما ، ولذا لم يتعرضوا لذلك ومعلوم
أن نسبة الذاهب إلى الباقي في العصير المذكور مختلفة بحسب الاعتبارين ، لتقدم ذهاب
جزء مفروض منه بحسبب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزن ، وذلك ظاهر
بالتجربة .
ويمكن أن يستدل عليه أيضا بما تفطن به بعض الافاضل بأن نقصان الكيل و
الوزن هناك مسبب عن انقلاب بعض أجزائه إلى الهواء ، ومعلوم أن المنقلب إلى
الهواء من تلك الاجزاء هو الالطف فالالطف وأن اللطيف أقل وزنا وأكثر حجما من
الكثيف ، فما ينقص من وزنه بالانقلاب المذكور يلزم أن يكون أقل مما ينقص من
كيله به دائما ، على أن نقصان الحجم قد يكون بسبب آخر أيضا كمداخلة بعض الاجزاء
في قوام بعض آخر ، ودعوى أن تلك المداخلة لا يمكن فيما نحن فيه بناء على أن
الحرارة موجبة للتخلخل الذى هو ضدها ، ساقطة بجواز وقوعها من جهة ما يستلزمه
من انفتاح السدد المانعة عنها ، وحصول الفرج المعدة لها ، مع ما يمكن هناك من


(1)التهذيب 9 و 120 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه