تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)(1)وإن نسي فليسم حين يأكل ، وكذلك في الذبيحة ،
ولا بأس بأكل لحم الحمر الوحشية ، ولا بأس بأكل ما صيد بالليل ، ولا يجوز صيد
الحمام بالامصار ، ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى
ينهض(2).
بيان : فليسم حين يأكل ، محمول على الاستحباب ، ولا بأس بأكل ، أى ليس
الفعل بحرام أو المعنى أن كراهة الفعل لا يسري إلى الاكل ، ولا يجوز ظاهره الحرمة
ولم أرقائلا بها غيره ، وكذا ذكره في المقنع أيضا ، وحمله على الاصطياد بالكلب والسهم
وأمثاله بعيد ، نعم يمكن حمل عدم الجواز في كلامه على الكراهة الشديدة ، قال في
المختلف : يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن .
وقال الصدوق وأبوه : لا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى
ينهض ، فان قصد التحريم صارت المسألة خلافية لنا الاصل عدم التحريم .
55 السرائر : نقلا من كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام
في رجل صاد حماما أهليا قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه(3).
56 ومنه : نقلا من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : إذا ملك جناحه
فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده
على صاحبه(4).
بيان : قال في الروضة : لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك لدلالة القص
والاثر على مالك سابق ، والاصل بقاؤه ، ويشكل بأن مطلق الاثر إنما يدل على المؤثر
أما المالك فلا ، لجواز وقوعه من غير مالك أو ممن لا يصلح للتملك ، أو ممن لا يحترم
(1)زاد في المصدر بعد ذلك وانه لفسق يعنى حرام .
(2)الهداية : 17 .
(3)السرائر : 468 .
(4)السرائر : 469 فيه : وقد نعرف لمن هو .