بحار الأنوار ج80

والثمان ركعات قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فان شاء طول إلى القدمين ، وإن شاء
قصر ، والحد لمن أراد أن يطول في الثماني والثماني أن يقرأ مائة آية فما دون و
إن أحب أن يزداد فذاك إليه ، وإن عرض له شغل أو حاجة أو علة يمنعه من الثماني
والثماني إذا زالت الشمس صلى الفريضتين ، وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو
نهار ، في أي وقت أحب ، غير ممنوع من القضاء ، ووقت من الاوقات .
وإن كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام صلى الفريضة ،
وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء .
وتفسير القدمين والاربعة أقدام ، أنهما بعد زوال الشمس في أي زمان كان
شتاء أو صيفا طال الظل أم قصر ، فالوقت واحد أبدا ، والزوال يكون في نصف النهار
سواء قصر النهار أم طال ، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في
التنفل ، والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فاذا بلغ
ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم
الثالث ، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، فاذا
صلى بعد ذلك فق ضيع الصلاة ، وهو قاض للصلاة بعد الوقت .
وأول وقت المغرب سقوط القرصة وعلامة سقوطه أن يسود افق المشرق وآخر
وقتها غروب الشفق ، وهو أول وقت العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة ، وآخر
وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل .
وأول وقت الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار
وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في افق المغرب ، وإنما يمتد وقت الفريضة
بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر
أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت ، وتعجل العصر إن لم يكن هناك نوافل
ولا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما وتجمع بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من
الجمع ، وقد جاء‌ت أحاديث مختلفة في الاوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير(1).


(1)فقه الرضا ص 3 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه