بحار الأنوار ج100


11 . (باب) (بيع الحيوان)

1 - ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئتة وزيادة
درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس(1) .
2 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه السلام
قال : اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و
الجلد ثم بداله أن ينحره قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد(2)
3 - صح : عنه عليه السلام مثله(3) .
أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع ، النهى عن بيع المضامين والملاقيح
وحبل الحبلة(*) .


(1) قرب الاسناد ص 113 .
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 43 .
(3) صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد .
(*) الاحاديث التى تجدها تحت الرقم 6 11 ذيل الباب الاتى أعنى باب
متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمبانى ملحقة بذيل هذا الباب ، وهى في غير
محلها ، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الاصل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه