أيضا وإن لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الماعة ، لا سيما الجماعة المشتملة
على تلك الكثرة العظيمة الواقعة في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم أر قائلا به
وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع ، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة .
27 النوادر : بالاسناد المتقدم عنه عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام :
يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لانه لم يخرج من الارض
فقيل له : أيتيمم بالصفا البالية على وجه الارض ؟ قال : نعم(1).
توضيح : أما عدم جواز التيمم بالرماد فلا خلاف فيه إذا كان مأخوذا
من الشجر والنبات ، وهو الظاهر من الرواية ، للتعليل بأنه لم يخرج من الارض
أي لم يحصل منها ، ويؤيده أنه روي الشيخ(2)مثل هذه الرواية عن السكوني عنه
عليه السلام وزاد في آخره : إنما يخرج من الشجرة .
وأما النورة والجص قبل الاحراق فيجوز التيمم بهما من يجوز التيمم بالحجر ،
ومنع منه ابن إدريس لكونهما معدنا وهو ضعيف ، وشرط الشيخ في النهاية في جواز
التيمم بهما فقد التراب ، وأما النورة والجص بعد الاحراق فالمشهور المنع من
التيمم بهما ، لعدم صدق اسم الارض عليهما ، والمنقول عن المرتضى وسلار الجواز
وهو الظاهر من الرواية بل الظاهر منها جواز التيمم بكل ما يحصل من الارض
كالخزف واختلفوا فيه ، ولعل الجواز اقوى ، والترك اختيارا أولى ، وكذا
الرماد الحاصل من التراب ، وإن كان الحكم فيه أخفى ، والاكثر فيه على عدم
الجواز مع الخروج عن اسم الارض(3).
(1)نوادر الراوندى ص 50 .
(2)التهذيب ج 1 ص 53 .
(3)قد عرفت ان الاية الشريفة امر بتيمم الصعيد ، وأن المراد بالصعيد ليس هو
الا الغبار المرتفع من الارض ، وانما امروا عليهم السلام بضرب الكفين على الارض
ليتحقق مفهوم التيمم ، وهو طلب الصعيد فانه لا يحصل على الكفين الا بضربهما على الارض
ليثور الغبار ويلصق بهما ، ولو صح التيمم بالخزف المطبوخ أو الصفاة قبل أن تبلى أو