بحار الأنوار ج85

بجعفر أخيه ثم بأبي بكر انتهى .
ومعاندة الصف أن يدخل بينه مع الضيق ، أو يقف خلفه مع الفرجة ، وإمكان
الدخول من غير مشقة أو الاعم ، والاحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل ، ومنه
قوله تعالى " أم تأمرهم أحلامهم بهذا "(1)والنهى بالضم العقل أيضا " وتعايا " أي لم
يهتد لوجه مراده أو عجزه عنه ، ولم يطق أحكامه .
والمشهور بين الاصحاب أنه لا تصح الائتمام مع وجود حائل بين الامام و
المأموم يمنع مشاهدته أو مشاهدة من يشاهده ، ولو بوسائط وادعوا الاجماع عليه و
استثنى الاكثر من ذلك ما إذا كان المأموم امرأة فانه يجوز ايتما مهابه مع وجود
الحائل ، لرواية عمار(2). وقوله : " ألا يكون دونهم سترة " أيضا يومي إلى ذلك
وقال ابن إدريس : قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الامام حائط ،
والاول أظهر وأصح انتهى وهو أحوط .
" فيما يقضي " أي فيما يفعله منفردا بعد فراغ الامام " حتى تستوي الصفوف "
أي لا يطول التشهد " يصلي الركعة " حمل على عدم الاستدبار وغيره مما يبطل عمدا
وسهوا كما مر .
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية(3)بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة ، وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر ، فيعتل
الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : يتم الصلاة بالقوم ثم
يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي
أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه .
وقال في البيان : ولو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليتموا بالتسليم ، وروي أنه
يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ويتم المسبوق صلاته ، وعلل الشهيد الثاني في النفلية


(1)الطور : 32 .
(2)التهذيب ج 1 ص 261 .
(3)= ج 1 ص 257 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه