ابن مسلم التي رواها في الذكرى .
5 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم
ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة
في ثوبه ، وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف
ويجعلها إلى ظهره(1).
توضيح : ما دل عليه من كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة
هو المشهور بين الاصحاب ، وتزول أو تخف الكراهة بشدها في ثوب أو هميان
وشدها في وسطه ، بحيث تكون الدراهم خلفه ، لا بمعنى أن يضعها خلفه ، كما فهم
ولعل النكتة في ذلك أنها إذا كانت خلفه ولم تكن بينه وبين القبلة ، كان أبعد
من توهم العبادة لها ، ومشابهة عبادة الاصنام .
ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه(2)بسنده الحسن أنه سأل عبدالرحمان
ابن الحجاج أبا عبدالله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي ،
مربوطة أو غير مربوطة ؟ قال : ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل
ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضائعهم فان صلى وهي معه فليكن من خلفه ،
ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة .
وقال العلامة في المنتهى : لو كانت معه دراهم فيها تماثيل استحب له أن
يواريها عن نظره ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال :
لا بأس بذلك إذا كانت مواراة(3)وعن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك ، واجعلها من
(1)الخصال ج 2 ص 165 .
(2)فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 166 ط نجف .
(3)التهذيب ج 1 ص 240 .