بحار الأنوار ج77

الجامدة ، فيكون غسل اليد على الاستحباب .
قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الانسان أحدا من
الكفارإلى طعامه فيأكل معه ، فاذا دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم يأكل معه إن
شاء ، وقال المفيد : لا يجوز مؤاكلة المجوس ، وقال ابن البراج : لا يجوز الاكل
والشرب مع الكفار ، وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة(1)
أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وهذه الرواية مخالفة لاصول المذهب ، ثم قال :
والمعتمد مااختاره ابن إدريس ، ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ماإذا كان
الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة ، كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب .
12 - المحاسن : عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا ، عن
زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لابي عبدالله عليه السلام : إن أهل بيتي
على النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم ؟ فقال لي : يأكلون
لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لابأس(2).
13 - ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فآكل من طعامهم ؟
قال : لا(3).
14 - ومنه : عن عدة من أصحابه ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة : فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها
الميتة والدم ولحم الخنزير(4).
15 - ومنه : عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام


(1)كثيرا ما ينقد ابن ادريس فتاوى الشيخ - شيخ الطائفة - لما لا يعلم وجه الحق
في فتواه .
(2 و 3)المحاسن ص 453 .
(4)المحاسن ص 454 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه