1 - ختص : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال أبوحنيفة لابي جعفر
مؤمن الظاق : ماتقول في الطلاق الثلاث ؟ قال : أعلى خلاف الكتاب والسنة ؟ قال : نعم ،
قال أبوجعفر : لايجوز ذلك ، قال أبوحنيفة : ولم لايجوز ذلك ؟ قال : لان التزويج
عقد عقد بالطاعة فلايحل بالمعصية ، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز
الطلاق بجهة المعصية ، وفي إجازة ذلك طعن على الله عزوجل فيما أمر به وعلى
رسوله فيماسن ، لانه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما ، وفي قولنا من شذ عنهما
رد إليهما وهو صاغر . قال أبوحنيفة : قد جوز العلماء ذلك ، قال أبوجعفر : ليس
العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية ، واستعمال سنة الشيطان في دين
الله ، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة فلم تجوزون للعبد الجمع بين مافرق
الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد ولا تجوزون له الجمع بين مافرق الله من الصلوات
الخمس ؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة ، وقد قال الله جل وعز :
(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه).
ماتقول يا أباحنيفة في رجل قال : إنه طالق امرأته على سنة الشيطان ؟ أيجوز له
ذلك الطلاق ؟ قال أبوحنيفة : فقد خالف السنة ، وبانت منه امرأته ، وعصى ربه . قال
أبوجعفر : فهو كما قلنا ، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان ، ومن أمضى بسنته
فهو على ملته ليس له في دين الله نصيب . قال أبوحنيفة : هذا عمر بن الخطاب وهو من
أفضل أئمة المسلمين قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه ،
وأجزنا لكم ما استعجلتموه . قال أبوجعفر : إن عمر كان لايعرف أحكام الدين ، قال
أبوحنيفة : وكيف ذلك ؟ قال أبوجعفر : ما أقول فيه ماتنكره ، أما أول ذلك فإنه
قال : لايصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة ! والامة على خلاف ذلك ، وأتاه أبوكيف