بحار الأنوار ج100

والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له
خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنضباء لها
السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الانصباء شيئا وهو
القمار فحرمه الله عزوجل(1) .
3 - فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أما
الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان التي كانت
تعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب
في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم
وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الاوثان(2) .
4 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده(3) .
5 - ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا سبق إلا في حافر أو
نصل أو خف(4) .
6 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة ، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى
الابل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق
رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يقول : سبق أسامة(5) .
7 - مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن
غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام
قال : الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في أعراض


(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 161 .
(2) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 181 .
(3 4) قرب الاسناد ص 42 .
(5) قرب الاسناد ص 63 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه