فتكلم لم تفسد صلاته على المشهور بين الاصحاب وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان
والاول أقرب الاخبار الكثيرة عليه (1)ولو تكلم مكرها فالظاهر البطلان ،
وتردد في المنتهى ثم اختار الابطال .
ومنها الاكل والشرب وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى
الابطال ، ومنعه المحقق في المعتبر ، وطالبه بالدليل على ذلك (2)واستقرب عدم
البطلان إلا مع الكثرة ، واختاره جماعة من المتأخرين ولايخلو من قوة قال في
المنتهى : ولو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر ، فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا ،
وعند الجمهور ، لانه ليس أكلا ، أما لو بقي بين أسنانه شئ من بقايا الغذاء فابتلعه
في الصلاة لم تفسد صلاته قولا واحدا لانه لايمكن التحر عنه ، وكذا لو كان في
فيه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة لانه فعل قليل انتهى .
ولو وضع في فيه لقمة ومضغها وابتلعها ، أو تناول قلة فشرب منها ، فقال العلامة
في التذكرة والنهاية أنه مبطل ، ونقل في المنتهى إجماع الاصحاب على عدم بطلان الصلاة
بالاكل والشرب ناسيا .
واستثنى القائلون بالمنع الشرب في صلاة الوتر لمريد الصوم ، وخائف العطش
فيه لرواية سعيد الاعرج (3)قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام إني أبيت واريد الصوم
فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان
وأمامي قلة بيني وبينها خطوتين أو ثلاثة ، قال عليه السلام : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك
وتعود إلى الدعاء .
(1)سيأتي الكلام فيها مشروحا انشاء الله تعالى .
(2)الاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيحرم على
المصلى بعد تكبيرة الاحرام تعمد كل فعل ينافى أفعال الصلاة كل كلام ينافي ذكر الله
عزوجل ، نعم اذا دخل في فيه شئ أو ماء دافق ودخل جوفه من غير تعمد منه للازدراد ، كان
مغلوبا عليه ، وكل ما غلب الله على العبد ، فالله أولى له بالعذر .
(3)التهذيب ج 1 ص 230 .