1 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الحذاء
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لابي العباس البقباق : منعك من الحج ؟ قال :
كفالة كفلت بها ، قال : مالك وللكفالك أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت
القرون الاولى(1) .
2 - ضا : روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه(2) .
3 - وروي ليس على الضامن من غرم ، الغرم على من أكل المال ، وإن كان
لك على رجل مال ضمنه عند موته وقبلت فالميت قد برأمنه ، وقد لزم
الضامن رده عليك(3) .
4 - سر : من كتاب عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
ضمن ، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال : ليس له إلا الذي
صالح عليه(4) .
 |
15 .(باب الوكالة)() |
 |
(1) الخصال ج 1 ص 9 .
(2) فقه الرضا : ص 34 .
(3) فقه الرضا ص 36 .
(4) السرائر ص 496 .
(*) كذا في النسخة الاصل ، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث : ومعذلك فقد رقم
للباب رقم 45 .