بحار الأنوار ج93

من أن يطمعوا الغراب ، أو يهروا هرير الكلب ، أو أن ينكحوا في أدبارهم ، أو
يولدوا من الزنا ، أو يولد لهم من الزنا ، أو يتصدقوا على الابواب(1).
14 - ل : الاربعمائة : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله
فانه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر(2).
15 - ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن عبدالحميد بن عواض قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا تصلح
المسألة إلا في ثلاث في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة(3).
16 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم وسهل معا ، عن ابن مرار وعبد
الجبار بن المبارك معا ، عن يونس ، عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن
رجلا مربعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد ، فسأله فأمر له بخمسة
دراهم ، فقال له الرجل : أرشدني ، فقال له عثمان : دونك الفتية الذين ترى
وأو مأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر عليهم السلام
فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم ، فقال له الحسن عليه السلام : يا
هذاإن المسألة لاتحل إلا في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أودين مقرح ، أو فقر مدقع
ففي أيها تسأل ؟ فقال : في وجه من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين
دينارا ، وأمرله الحسين عليه السلام بتسعة وأربعين دينارا ، وأمر له عبدالله بن جعفر
بثمانية وأربعين دينارا .


(1)الخصال ج 1 ص 163 .
(2)الخصال ج 2 ص 158 .
(3)الخصال ج 1 ص 66 ، والدم المقطع : مالا ويوجد لديتها وفاء ، مأخوذ من قولهم
للغريب مقطع : اذا اقطع عن أهله ، وكذلك يقال للرجل : مقطع : اذا كتب اسم نظرائه
في ديوان الاعطية وفرض لهم فريضة ولم يكتب اسمه في الديوان ولافرض له فريضة فهو
مقطع عن العطاء . والغرم : الغرامة قال الخليل : الغرم لزوم نائبة في المال من غير
جناية ، يعنى انه احتمل غرامة الاخرين . والمدقع : اى ملصق بالدقعاء وهو التراب .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه