بحار الأنوار ج76


(77 باب)(حكم الصبى والمجنون والمريض في الزنا)

1 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبية
ما عليه ؟ قال : الحد(1).
وسألته عن صبي وقع على امرء‌ة ، قال : تجلد المرء‌ة وليس على الصبي
شئ(2).
وقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بامرء‌ة مريضة ، ورجل أجرب
مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرء‌ة فقالت المرء‌ة لرسول الله صلى الله عليه وآله :
أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل
فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم
يضرب المرء‌ة(3).
2 - ل : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن
إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر
بامرء‌ة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي عليه السلام فقال : ما
هذه ؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم . فقال : لا تعجلوا !
فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن
المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟(4).
قال الصدوق - رحمه الله - : جاء هذا الحديث هكذا ، والاصل في قول أهل
البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لان المجنون


(1 - 3)قرب الاسناد ص 148 وفى ط 111 .
(4)الخصال ج 1 ص 46 و 83 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه