له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبوعبدالله عليه السلام :
إنه كان يرمي حمام الحرام(1).
35 - ب : ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن
عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم : أن عليه
الفدية(2).
36 - ع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله رجل فقال : أرأيت إن كان علي قراد أو حملة
أطرحهما عني ؟ قال : نعم وصغارا لهما لانهما رقيا في غير مرتقاهما(3).
37 - سن : أبي عن صفوان عن ابن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ فقال : ا لصيد قال : قلت : إن الله قد
أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك
أو ميتة ؟ قلت : من مالي قال : هو مالك لان عليك الفدية من مالك قال : قلت :
فان لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك(4).
38 - شى : قال عبدالله بن سنان : سمعته يقول : فيما أدخل الحرم مما صيد
في الحل قال : إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عزوجل يقول : ومن دخله
كان آمنا (5).
39 - شى : عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا قتل الرجل المحرم
حمامة ففيها شاة فإن قتل فرخا ففيه حمل فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم
كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه ليبونكم الله بشئ من
(1)علل الشرائع ص 462 .
(2)قرب الاسناد ص 52 وفيه(الفداء)بدل(الفدية).
(3)علل الشرائع ص 457 .
(4)المحاسن ص 317 .
(5)تفسير العياشى ج 1 ص 189 .