الياء والفرج : الحياء ظاهره وباطنه ، والعلب بالمهملة المسكورة فاللام الساكنة
فالباء الموحدة فالالف الممدودة : عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب
الذنب والنخاع مثلث النون الخيط الابيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في
وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه .
والغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحكم وتكثر في الشحم ، وذات الاشاجع ،
وهى اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، وفي الصحاح جعلها الاشاجع
بغير مضاف ، والواحد أشجع ، وخرزة الدماغ بكسر الدال وهي المخ الكائن في وسط
الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه ، وهى تميل إلى الغبرة ،
والحدق يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله .
ثم قال الشهيد الثاني ره : تحريم هذه الاشياء كلها ذكره الشيخ غير المثانة
فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف ومستند الجميع غير واضح ، لانه
روايات يتلفق من جميعها ذلك ، بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول ، والمتيقن
منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم ، وفي معناه الطحال تحريمها ظاهر من
الآية ، وكذا ما استخبث منها كالفرث والفرج والقضيب والانثيين والمثانة والمرارة و
المشيمة وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل ، والاصل يقتضي عدمه ، والروايات يمكن
الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها ، إلا أن يدعى استخباث الجميع .
واحترز بقوله " من الذبيحة " من نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شئ
من المذكورات للاصل ، وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور ، وصغيره
كالعصفور ، ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر ، مع عدم تميزه لاستلزامه تحريم
جميعه أو أكثره للاشتباه ، والاجود اختصاص الحكم بالنعم ، ونحوها من الحيوان
الوحشي ، دون العصفور وما أشبهه .
وقالا : ويكره أكل الكلا بضم الكاف وقصر الالف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما ،
والكسر لحن عن ابن السكيت ، وأذنا القلب والعروق انتهى .
وقال الشهيد ره في شرح الاشاد : لا خلاف في تحريم الدم والطحال والقضيب