بحار الأنوار ج80

من الوجوب والاستحباب ، والطهور أعم من الطهارة من الحدث والخبث لايتي
الوضوء والغسل ، ولقوله تعالى(وثيابك فطهر)(1)والتوجه المراد به إما
تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى :(وربك فكبر)(2)والنية لقوله تعالى :(وما
امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)(3)وأمثاله ، أو استقبال القبلة بأن
يكون المراد بالقبلة معرفتها لاالتوجه إليها وهو بعيد ، والدعاء القنوت لقوله سبحانه


= = عليه كما في قوله تعالى(ومن الليل فتهجد به نافلة لك)وقوله تعالى(قم الليل الا
قليلا)الاية وانما عدفى الفرائض ، لكونه ركنا كالفرض تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا
وسهوا ونسيانا ، وانما جعل ركنا لانه تحريم الصلاة بالحكم الوضعى ، فلو ترك لم
يكن المصلى داخل الصلاة وضعا ، وان ركع وسجد ، ومثله التسليم من بعض الجهات
كما سيأتى .
وأما الركوع والسجود فسيأتى في بابهما ، وأما الدعاء فهو مفهوم الصلاة المفروضة
بقوله تعالى(الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون)وغير ذلك مما ذكر بلفظ الصلاة
وحقيقته التوجه إلى الله مخلصا وصورته بالتكبير والقراء‌ة والتسبيح والتهليل والابتهال
وقدمر في ج 82 ص 277 أن حفظ عدد الركعات أيضا فرض وسيأتى الكلام عليه
في محله .
وأماما ذكر في القرآن العزيز صريحا لابما هو صلاة ، بل بما هو غيره ، لكن النبى صلى الله عليه وآله
جعله في الصلاة ، فهو سنة لاتبطل الصلاة بالاخلال به الاعمدا ، ومن أخل به جاهلا أو ناسيا أو
سهوا فلاشئ عليه ، وذلك مثل طهارة الثوب والبدن ومثل قراء‌ة الحمد والسورة وقول
(سبحان ربى العظيم وبحمده والتشهد وغير ذلك مما سنبحث عنها في محالها بحول
الله وقوته .
(1)المدثر : 4 .
(2)المدثر : 3 .
(3)البينة : 5 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه