بحار الأنوار ج76

أقول : في تفسير الصغير ستة مكان خمسة في الموضعين ، وبعد قوله :
وقدم الخامس فعزره قوله : وأطلق السادس ومكان قوله خمس عقوبات
قوله : خمسة أحكام وإطلاق واحد وآخر الخبر هكذا وأما الخامس فكان
منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط
منه التكليف .
6 - فس : عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة ، أو يكذب
نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتى يقول
أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته
حتى يعيدها أربع مرات(1).
7 - فس : عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال
له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ! فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أبك جنة ؟
فقال : لا ، فقال : فتقرء من القرآن شيئا ؟ قال : نعم فقال له : ممن أنت ؟ فقال
أنا من مزينة أو جهينة ، قال : اذهب حتى أسأل عنك ، فسأل عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين
هذا رجل صحيح مسلم .
ثم رجع إليه فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ! فقال عليه السلام :
ويحك ألك زوجة ؟ قال : نعم ، فقال : كنت حاضرها أو غائبا عنها ؟ قال : بل كنت
حاضرها ، قال : اذهب حتى ننظر في أمرك ، فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد
عليه أمير المؤمنين عليه السلام فذهب ، ثم رجع في الرابعة وقال : إني زنيت فطهرني
فأمر أمير المؤمنين عليه السلام : أن يحبس .
ثم نادى أمير المؤمنين : أيها الناس إن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه


(1)تفسير القمى ص 451 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه