بحار الأنوار ج62

وقيل : يجوز لقوله تعالى :(ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة(1))
وضعف بأن الخاص حاكم على العام ، ولولم يكن المالك مضطرا إليه وكان هناك
مضطر وجب على المالك بذله له إن كان المضطر مسلما ، وكذا إذا كان ذميا أو
مستأمنا على المعروف بينهم ، ولو ظن الاحتياج إليه في ثاني الحال ففي وجوب البذل
للمضطر في الحال نظر ، ولو منع المالك جاز للمضطر الاخذ عنه قهرا ، بل يجب عليه
ذلك ، بل المقاتلة عليه ، ولو كان للمضطر ثمن لم يجب على المالك البذل مجانا ،
ولو طلب المالك الثمن حينئذ وجب على المضطر بذله ، وإن طلب زيادة عن ثمن
المثل ، قال الشيخ لا تجب الزيادة ، ولعل الاقرب الوجوب لارتفاع الضرورة بالتمكن
ولولم يكن للمضطر ثمن ففي وجوب البذل عليه عند القدرة قولان ، ولو وجدت
ميتة وطعام الغير فان بذل له الغير طعامه بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل
الميتة ، وإن كان العوض أكثر من ثمن المثل على الاقرب ، وإن لم يبذل المالك و
قدر على الاخذ منه قهرا أو كان المالك غالبا ففي تقديم أكل الميتة أو مال الغير
أو التخيير أوجه .
ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز رفع الضرورة بها ، و
ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الجواز ترجيحا لحفظ النفس ، ويدل عليه ما
سيأتي من خبر محمد بن عذافر وغيره ، وهي وإن كان فيه جهالة لكنها مروية
بأسانيد يؤيد بعضها بعضا ، ويدل على الاول ما تقدم من رواية أبي بصير التي
رواها العياشي والصدوق وفي سندها ضعف ، ويمكن حملها على تحريم التداوي بها
وإن كانت التتمة التي رواها الصدوق مرسلا ظاهرا شمولها للعطش أيضا ، وأما
التداوي بالخمر وسائر المحرمات فقدمر الكلام فيه في أبواب الطب وقدمر
أيضا أن عند الضرورة البول مقدم على الخمر ، وبول نفسه على بول غيره على قول
وقالوا : لولم يجد إلا آدميا ميتا جاز له الاكل منه ، واستثنى بعضهم ما إذا كان
الميت نبيا ، ولو وجد المضطر ميتة ولحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي ، ولو


(1)الحشر : 9 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه