قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه .
قال : وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح
السلم في النخل(1) .
4 - ع : أبي ، عن سعد عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمر المسماة من الارض
المسماة فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله ، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم
عن البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرمه ، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم
فيه(2) .
5 - ب : علي عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان
منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك ؟ قال :
نعم لا بأس(3) .
6 - ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب
في شركة أيحل له بيعه ؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ،
وقال : من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأى أرض
ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم(4) .
7 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة(5) .
8 - قرب الاسناد : للحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال :
(1) قرب الاسناد ص 113 .
(2) علل الشرايع ص 589 .
(3) قرب الاسناد ص 113 .
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز(ير) للبصائر والصواب
(ين) كما أثبتناه .
(5) نوادر الراوندى ص 53 .