19 وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه السلام عن رجل حلف فقال : امرأته طالق
ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا فقال : يسافر ثم يجامعها نهارا(1)
20 المجازات النبوية : للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله : وقد سئل
عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل
بها هل تحل لزوجها الاول ؟ فقال : لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها
وذاقت من عسيلته
بيان : قال رضي الله عنه : هذه استعارة كأنه عليه السلام كنى عن حلاوة الجماع
بحلاوة العسل وكأنه مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح
الحكم عليها إلا بعد الذواق منها ، وجاء باسم العسيلة مصغرا ، لسر لطيف في هذا
المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل المرأة به للزوج
الاول فجعل ذلك بمنزلة الذواق والنائل من العسلة من غير استكثار منها ، ولا
معاودة لاكلها فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل(2)
21 ضا : اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر
من غير جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق ، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على
رجل طلق امرأته إلا على إقرار منه ، ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا
للطلاق ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على سكر
فمنه طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق
الغايب ، وطلاق الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من المحيض ،
والاخرس
ومنه التخيير والمباراة والنشوز والشقاق والخلع والايلاء وكل ذلك لا يجوز
إلا أن يتبع طلاق
وأما طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض
(1)نوادر الراوندى ص 37
(2)المجازات النبوية : 388