حبيب عن تميم بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق عليه السلام في
خبر طويل قال : الاغسال منها غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، وغسل
من مس الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل
العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل
الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة
تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث و
عشرين منه ، أما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد(1).
بيان : وغسل من غسل الميت تخصيص بعد التعميم إن حملناه على
الغسل بعده ، ويحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله ، كما
عرفت ، بل هو الظاهر للمقابلة ، والمراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن .
قوله عليه السلام : وغسل الجنابة والحيض واحد اي مثله في الكيفية أو يكفى غسل
واحد لهما ، وعلى الاول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض
الوضوء ، وفيه خفاء .
10 العيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن
محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرايع
الدين ، قال : غسل يوم الجمعه سنة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، و
المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة
سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين من
شهر رمضان ، هذه الاغسال سنة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله(2)
بيان : قوله عليه السلام مثله أي في الكيفية لا في كونه فرضا(3)والاستدلال
(1)الخصال ج 2 ص 151 .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 123 .
(3)بل المعنى أنه مذكور في القرآن العزيز مثله في قوله تعالى فاذا تطهرن فآتوهن
من حيث أمركم الله والمراد بالتطهر الاغتسال للاطلاق كما في قوله تعالى فاطهروا حيث