بحار الأنوار ج81

الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم (1).

بيان : ظاهره أن جواز الصلاة في السفينة مقيد بعدم إمكان الخروج ، لكن
التقييد في كلام السائل ، ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا .
14 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
سئل علي عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال : أما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله
نوح عليه السلام فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا لان السفينة كانت تنكفئ بهم ، فان
استطعت أن تصلي قائما فصل قائما (2).
15 الهداية : سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة
أيخرج إلى الشط ؟ فقال : لا ، أيرغب عن صلاة نوح عليه السلام ، فقال : صل في السفينة
قائما ، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فان دارت السفينة قدر معها ، وتحر
القبلة جهدك ، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر
السفينة ، ولاتجامع مستقبل القبلة ومستدبرها (3).
16 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصلاة على كدس
الحنطة ، فنهى عن ذلك ، فقيل له : إذا افترش وكان كالسطح ؟ فقال : لا يصلي على شئ
من الطعام ، فانما هو رزق الله لخلقه ، ونعمته عليهم ، فعظموه ولاتطاوه ولاتهاونوا
به فان قوما ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم ، فاتخذوا من الخبز النقي مثل
الافهار ، فجعلوا يستنجون به ، فابتلاهم الله عزوجل بالسنين والجوع فجعلوا يتتبعون
ماكانوا يستنجون به ، فيأكلونه ، وفيهم نزلت هذه الآية ! وضرب الله مثلا قرية كانت
آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع
والخوف بما كانوا يصنعون (4).


(1)راجع البحار : ج 10 ص 274 .
(2)نوادر الراوندى ص 51 .
(3)الهداية ص 35 .
(4)دعائم الاسلام ج 1 ص 179 ، والاية في سورة النحل : 112 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه