الكلب والمغينة سحت(1) .
3 - ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن موسى بن عمر
عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن على عليهم السلام قال :
السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم
وأجر الكاهن(2) .
4 - شى : عن السكوني مثله(3) .
5 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
عن عمار بن مروان قال : قال إبو عبدالله عليه السلام : السحت أنواع كثيرة منها
ما أصيب من أعمال اولاة الطلمة ، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر ، وثمن
الخمر والنبيد المسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا يا عمار في الاحكام
فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله(4) .
6 - مع : ابن المتوكل ، عن الخميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغلول فقال :
كل شئغل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم سحت ، والسحت أنواع
كثيرة إلى آخر ماهر(5) .
7 - شى : عن عمار مثله(6) .
8 - ل : أبراهيم بن محمد بن حمزة ، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معا ، عن
أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبدالرحمان ، عن محمد بن علي ، عن
(1) قرب الاسناد ص 125 .
(2) الخصال ج 1 ص 234 .
(3) تفسير العياشى ج 1 ص 322 .
(4) الخصال ج 2 ص 234 .
(5) معانى الاخبار ص 211 .
(6) تفسير العياشى ج 1 ص 321 .