بحار الأنوار ج80

تبيين : جوازالصلاة في وبر الخز الخالص متفق عليه بين الاصحاب ، و
نقل إجماعهم عليه جماعة والمشهور بين المتأخرين أن حكم الجلد حكم الوبر ، و
منعه ابن إدريس ، ونفى عنه الخلاف ، وتبعه العلامة في المنتهى ، والمسألة لاتخلو
من إشكال ، وإن كان الجواز أقوى .
ثم إن للاصحاب اختلافا في حقيقة الخز فقيل : إنه دابة بحرية ذات
أربع تصاد من الماء وتموت بفقده ، وقد رواه الشيخ والكليني عن علي بن محمد
عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي
عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه رجل
من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : لابأس
بالصلاة فيه فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه
فقال له أبوعبدالله عليه السلام أنا أعرف به منك فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد
أعرف به مني ، فتبسم أبو عبدالله عليه السلام ثم قال : أتقول إنه دابة تخرج من الماء
أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك
هكذا هو ، فقال له أبوعبدالله عليه السلام فانك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس
هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل إي والله هكذا
أقول : فقال له أبوعبدالله عليه السلام : فان الله تبارك وتعالى أحله ، وجعل ذكاته موته
كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها(1).
وقال في المعتبر : عندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ، و
مخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لايؤكل من حيوان البحر إلى السمك ولامن السمك
إلا ماله فلس ، وحدثني جماعة من التجار أنها القندس ، ولم أتحققه .
وقال الشهيد في الذكرى : مضمونها مشهور بين الاصحاب ، فلا يضر ضعف
الطريق ، والحكم بحله جاز أن يسند إلى حل استعماله في الصلاة ، وان لم يذك


(1)الكافى ج 3 ص 399 ، التهذيب ج 1 ص 196 وما بين العلامتين ساقط من الكمبانى
زيادة من التهذيب والكافى .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه