بحار الأنوار ج63


3(باب) (حكم الجنين)

1 قرب الاسناد : عن هرون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن
أبيه عليه السلام أنه قال في الجنين : إذا أشعر فكل ، وإلا فلا تأكل(1).
2 ومنه : عن عبدالله بن الحسن عن جده ، عن على بن جعفر عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها هل يصلح أكله ؟
قال : لا بأس(2).
3 العيون : بالاسناد المتقدم فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : ذكاة الجنين ذكاة
امة إذا أشعر وأوبر(3).
4 التفسير : قال على بن إبراهيم في قوله تعالى " أحلت لكم بهيمة
الانعام "(4)قال : الجنين في بطن امة إذا أو بروأ شعر فذكاته ذكاة امة فذالك الذي
عناه الله(5).
5 العياشى : عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال في قول الله " احلت
لكم بهيمة الانعام " قال : هو الذي في البطن تذبح امة فيكون في بطنها(6).
6 ومنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " احلت لكم بهيمة الانعام "


(1)قرب الاسناد : 51 ط نجف .
(2)قرب الاسناد . 116 . نحف
(3)عيون الاخبار 2 ص 124 .
(4)المائدة : 1 .
(5)تفسير القمى : 148 .
(6)تفسير العياشى 1 ص 289 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه