بمقانع من نار ، وسربلن من نار ، وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من
نار ، وقذف بهن في النار ، أيتها المرءة ! أول من عمل هذا العمل قوم لوط ،
فاستغنى الرجال بالرجال ، وبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعلن رجالهن(1).
سن : عن أحمد بن محمد مثله(2).
4 - ضا : اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرءتين البينة
بالسحق ، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف ، أو دهدهة ، أو طرح جدار ، وهن
الراسات التي ذكرن في القرآن ، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الاكبر ،
وهو الايقاب ، واللواط الاصغر فيه الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما
يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب(3).
وقال أبي في رجل جامع جاريته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر ، فحملت الجارية
قال : الولد للفحل ، وعلى المرءة الرجم ، وعلى الجارية الحد .
5 - الدر المنثور : عن جعفر بن محمد بن علي أن امرءتين سألتاه هل
تجد غشيان المرءة المرءة محرما في كتاب الله ؟ قال : نعم ، هن اللواتي كن
على عهد تبع ، وهن صواحب الرس - وكل نهر وبئر رس .
قال : يقطع لهن جلبات من نار ، ودرع من نار ، ونطاق من نار ، وتاج من نار
وخفاف من نار ، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار ، قال جعفر :
علموا هذا نساءكم(4).
(1)ثواب الاعمال 239 .
(2)المحاسن ص 110 وتراه في السرائر : 477 نقلا من كتاب محمد بن على
ابن محبوب .
(3)كتاب التكليف ص 38 .
(4)الدر المنثور ج 5 ص 71 في آية الفرقان : 38 أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم
الملاهى والبيهقى وابن عساكر ، وما جعلناه بين العلامتين محله بياض في الاصل .