بحار الأنوار ج85

قال الشهيد - رحمه الله - وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى
عليه ، وقال : قال سلار - ره - وقد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك
اليوم ، وإن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة ، وابن إدريس حكى هذا ، وأنه
روي أنه يقضي صلاة شهر .
المقنع : اعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات ، وروي
ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، والليلة التي أفاق فيها
وروي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام ، وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في
وقتها(5).
تنقيح : اعلم أن الاصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاة ، مع استيعاب
الاغماء جميع وقت الصلاة ، فذهب الاكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلا ، وذهب
الصدوق إلى القضاء مطلقا كما عرفت(1)وحكي عن بعض الاصحاب أنه يقضي آخر


(1)المقنع : 37 .
(2)وهو المختار ، لما عرفت في ج 82 ص 313 ذيل قوله تعالى : " ان الصلاة كانت
على المؤمنين كتابا موقوتا " أن الصلاة مكتوبة على المؤمنين كالدين المؤجل بآجال معينة
كلما حل أجل وجب أداء ما افترض وكتب عليه من ثنائية أو رباعية او ثلاثية ، فلا يسقط تلك
الكتابة الا بالاداء ، حتى انه يطالب أولياء المؤمنين بعد مماتهم بقضاء هذا الدين عن ميته كما
هو المسلم في الشريعة .
فعلى هذا يكون قضاء الصلوات في أى ظرف كان بالامر الاول ، وهذا الامر انما
يتوجه إلى المكلف حين يبلغ أول تكليفه فيحكم عليه بكتابة هذا الدين عليه ليؤدى ديون
صلوات المكتوبة في أنجمها ، فاذا تركها عمدا يؤدى ما فاته بعد التوبة والاعتذار ،
ويكون فاسقا بل كافرا حين تركه للصلاة ، واذاتركها نسيانا أداها بعد
التذكر ، واذا تركها لمرض غلبه كالسليم أو صاحب الوجع الذى لا يزال يلتوى من
شدة الوجع ، أداها بعد رفع الحرج واذا فاتته الصلاة لاغماء أو سكر أو برسام غلب

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه