التفاصيل المشهورة ، وإن حملناها على الركوع كما هو الشائع أيضا في عرف الاخبار
فان حملنا كلام القوم على إتمام الركوع فيوافق المشهور ، لكن الظاهر من كلامهم
والاخبار التي استدلوا بها أنه يكفي لعدم الرجوع الوصول إلى حد الركوع فهو
أيضا تفصيل مخالف للمشهور وسائر الاخبار ، إذ حمل إتمام الركعة على الوصول إلى
حد الركوع في غاية البعد ، وبالجملة التعويل على مفاد هذا الخبر مشكل والله يعلم .
الثانى : أنه يدل على عدم وجوب الاستقبال في الاذان والاقامة ، كما هو
المشهور والاقوى ويستحب الاستقبال فيهما ، وفي الاقامة وفي الشهادتين في الاذان أيضا
آكد ، ونقل عن المرتضى أنه أوجب الاستقبال فيهما وأوجبه المفيد في الاقامة ، والاحوط
عدم تركه فيها .
الثالث : يدل على جواز الاذان على الراحلة ولزوم كون الاقامة على الارض
ويدل عليهما أخبار كثيرة حملت في المشهور على الاستحباب ، والمنع من الاقامة راكبا
إما لعدم الاستقبال ، وقد عرفت حكمه ، أو لعدم القيام والمشهور استحبابه فيهما ، وظاهر
المفيد وجوبه في الاقامة أو لعدم الاستقرار أيضا لما ورد في بعض الروايات أنه يشتري
فيها شرايط الصلاة والاحوط رعاية جميعها فيها مع الاختيار .
وقال في الذكرى : يجوز الاذان راكبا وماشيا وتركه أفضل ، وفي الاقامة آكد ،
ولو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس للنص عن الصادق عليه السلام .
وقال : قال ابن الجنيد : لا يستحب الاذان جالسا في حال يباح فيها الصلاة كذلك وكذلك
الراكب إذا كان محاربا أو في أرض ملصة ، وإذا أراد أن يؤذن أخرج رجليه جميعا من
الركاب وكذا إذا أراد الصلاة راكبا ، ويجوزان للماشى ، ويستقبل القبلة في التشهد مع
الامكان ، فأما الاقامة فلا تجوز إلا وهو قائم على الارض مع عدم المانع . قال : ولابأس أن يستدبر المؤذن في أذانه إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة
تجاه القبلة ، ولا يستدبر في إقامته ، ولابأس بأن يؤذن الرجل ويقيم غيره ، ولا بالاذان
على غير طهارة والاقامة لاتكون إلا على طهارة وبما يجوز أن يكون داخلا به في الصلاة
فان ذكر أن إقامته كانت على غير ذلك ، رجع فتطهر وابتدأ بها من أولها ، ولا يجوز