بحار الأنوار ج77

أقول : لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق - ره مع
أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي ، أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون
مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن ، حتى يكون فرضا بعرف الحديث ، وهذا
أيضا لاوجه له ، لاستعمال الفرض في غيرذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا ، ولعل
اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا .
فان قيل : اعتراضه على السؤال ؟ قلت : تقريره عليه السلام كاف لعدم الجرأة على
الاعتراض(1).


(1)أقول : رواه الصدوق في عيون الاخبار ج 2 ص 99 - 121 ، وموضع النص
المذكور ص 105 ، لكنه أسقط هذا السؤال وجوابه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه