بحار الأنوار ج100

وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا
يلومن إلا نفسه(1) .
3 ل: أبي ، عن سعد مثله(2) .
4 سن: إبراهيم ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر
البصري مثله(3) .
أقول : تمامة في باب المناهي .
5 لى : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاكل على الجنابة
وقال : إنه يورث الفقر(4) .
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : منه يكون خرس الولد(5) .
ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ، وعلى طريق عامر فمن فعل
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام(6) .
6 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كره
أن يجامع الرجل مما يلي القبلة(7) .


(1) أمالى الصدوق ص 301 وكان الرمز(ل) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسى
رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند ، لذلك لا مجال
لاحتمال سهو القلم في التكرار ، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الاول ووجوده في
الامالى بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ .
(2) المحاسن ص 321 .
(3) الخصال ج 2 ص 297 .
(4) أمالى الصدوق ص 422 .
(5) أمالى الصدوق ص 423 .
(6) أمالى الصدوق ص 424 .
(7) قرب الاسناد ص 66 وكان الرمز(ما) لامالى الطوسى وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه