بحار الأنوار ج101

زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازته ، وهل
يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت
عن بيتها ، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي
في عدتها ؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم
يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها(1)
16 فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : واتقوا الله ربكم لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله
قال : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها ، وكان له عليها رجعة من بيته
وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف
على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل
له أن يخرجها(2)
17 فس : واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال : المطلقة
الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت
وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع أسكنوهن من
حيث سكنتم من وجدكم قال : المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى
ونفقة مادامت في العدة ، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها(3)
18 ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال : نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى
منزل(4)
19 ضا : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها
منه(5)


(1)الاحتجاج ج 2 ص 302
(2 3)تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 374
(4)قرب الاسناد ص 78 وكان الرمز(لى)وهو خطأ
(5)فقه الرضا ص 32 ولم يوضع له رمز ، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن >

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه