بحار الأنوار ج100

5 - سن : أبي عن ابن عمير مثله(1) .
6 - ما : ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق
عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم
من بعض(2) .
أقول : قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنايع المكروهة .
7 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول : لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن(3) .
8 - سن : أبي ، عن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة ، عن ابن طريف
عن ابن نباتة قال : سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام :
لا تسبوها ، فو الذي نفسي بيده لو لا هذه الدابة لخزنوها عندكم كما يخزن
الذهب والفضة(4) .
9 - نهج : فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام للاشترحين ولاة مصر : ثم استوص
بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب ببماله والمترفق
ببدنه ، فانهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح ، في برك
وبحرك ، وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترئون
عليها فانهم سلم لا تخاف بائقته ، وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد امورهم بحضرتك
وفي حواشي بلادك .
واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيفا فاحشا ، وشحا قبيحا ، واحتكارا
للمنافع ، وتحكما في البياعات ، وذلك باب مضره للعامة ، وعيب على الولاة


(1) المحاسن ج 2 ص 316 .
(2) أمالى الطوسى ج 2 ص 311 .
(3) قرب الاسناد ص 69 .
(4) المحاسن ص 316 بتفاوت يسير .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه