بحار الأنوار ج76

17 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث
ابن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما أمكن
أحد من نفسه طائعا يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة النساء(1).
18 - قب(2)ف : سأل يحيى بن أكثم ، عن قول الله تعالى أيزوجهم
ذكرانا وإناثا وقال : أيزوج الله عباده الذكران ، وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟
فقال أبوالحسن الثالث عليه السلام : أي يولد له ذكور ، ويولد له إناث ، يقال : لكل
اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل
ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثم ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب(3).
وسئل عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرئ عنه الحد ؟ فقال :
إنه لم تقم عليه بينة ، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي
من الله أن يعاقب عن الله ، كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله تعالى :
هذا عطاؤنا (4)الاية(5).
19 - سن : عن جعفر بن محمد ، عن القداح قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة
أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرء‌ة فاستشار فيه أبوبكر فقالوا : اقتلوه ، فاستشار
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى


(1)ثواب الاعمال ص 238 و 239 .
(2)مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 404 وذيله في ص 405 ، وقد عرفت أن لفظ الحديث
في المناقب والتحف يختلفان ، واللفظ هنا للتحف .
(3)تحف العقول ص 479 .
(4)ص : 38 ، وذيلها : فامنن أو أمسك بغير حساب .
(5)تحف العقول : 481 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه