فاحمد الله عليه أي حالة تكون ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله (1).
تأييد : قال في المنتهى : يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على
نبيه صلى الله عليه وآله ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال
الشافعي وأبويوسف وأحمد ، وقال أبوحنيفة : تبطل صلاته ، ثم قال : ويجوز أن
يحمد الله على كل نعمة (2).
25 السرائر : نقلا من جامع البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم قال : لابأس .
قال : وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت
الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ماصلى ولا يعتد به ، وإن كانت
نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لايعود (3).
26 السرائر : نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان قال محمد بن
إدريس : واسم ابن مسكان الحسين وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في الولاية لاهل
البيت عليهم السلام عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يسلم عن القوم في الصلاة ، فقال :
إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول : السلام عليك وأشر إليه
بأصبعك (4).
27 كتاب المسائل : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون
في أصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه ، له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال :
لابأس (5).
قال : فسألته عن المرءة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح
(1)فقه الرضا : 53 باب العطاس .
(2 و 3)السرائر : 469 .
(4)السرائر : 476 .
(5)المسائل البحار ج 10 ص 280 .