بحار الأنوار ج101

قال : لا بأس بذلك(1)
11 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لابي جعفر عليه السلام :
رجل نكح امرأة ثم أتي أرضأ اخرى فنكح اختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيهما
شاء ويخلي سبيل الاخرى(2)
12 ين : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة
متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضى
عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها(3)

30 (باب) (نوادر المناهى في النكاح)

1 ع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا
يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها
قال : قلت : يبلغها ؟ قال : إي والله(4)

31( باب حكم المتبنى )

الايات : الاحزاب : وماجعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل*ادعوهم لابائهم هو أقسط عندالله فان لم تعلموا
آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن
ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما (5)


(1 3)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70
(4)علل الشرايع ص 590
(5)سوره الاحزاب : 5

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه