إلى علمائنا ، وقال : في المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع وهذا أيضا مثل أصل العمامة
إذ الاخبار الواردة بذلك لا اختصاص له بحال الصلاة ، قال في المنتهى : المستفاد
من الاخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة وغيرها ، بعد أن أورد الروايات
في ذلك ، وهي مارواه الكليني والشيخ(1)بطرق كثيرة عن الصادق عليه السلام قال :
من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لادواء له فلا يلومن إلا نفسه وفي الفقيه(2).
عنه عليه السلام إني لاعجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه ، كيف لا تقضى
حاجته ؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحى بالعمائم ، وذلك في
أول الاسلام وابتداؤه ثم قال : وقد نقل عنه عليه السلام أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحى
ونهى عن الاقتعاط(3)انتهى كلام الفقيه .
ونقل العلامة - ره - في المختلف ومن تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم
وكلامه في الفقيه هكذا : وسمعت مشايخنا - رضي الله عنهم - يقولون لاتجوز الصلاة
في الطابقية(4)ولايجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك(5).
وقال الشيخ البهائي قدس سره : لم نظفر في شئ من الاحاديث بما يدل
على استحبابها لاجل الصلاة ، ومن ثم قال في الذكرى : استحباب التحنك عام
ولعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه ، فان
الاصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص ، فالاولى
المواظبة على التحنك في جميع الاوقات ، ومن لم يكن متحنكا وأراد أن يصلي
به ، فالاولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه ، لا أنه مستحب لاجل الصلاة انتهى .
(1)الكافى ج 6 ص 460 ، التهذيب ج 1 ص 197 .
(2)الفقيه ج 1 ص 173 .
(3)اقتعط الرجل : تعمم ولم يدر تحت الحنك وعبارة الاساس : اقتعط العمامة :
اذا لم يجعلها تحت حنكه ، وقد نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحى .
(4)الطابقية : هى العمة التى لاحنك لها .
(5)الفقيه ج 1 ص 172 .