1 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض
ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض(1).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو
معه ، وهل ينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى
يطرحه(2).
بيان : يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء ، ولا خلاف فيه بيننا ،
وعلى عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالاخير أيضا
كما لا يخفى على المتأمل ، ولا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فانه ذهب إلى
أن الحقنة من النواقض ، والظاهر أن مراده خروجها .
2 - قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يقطع راس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة ؟
(1)قرب الاسناد ص 83 ط حجر ، وص 108 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 88 ط حجر وص 115 ط نجف .