له : يدخل ههنا شئ ، قال : ما يدخله ؟ قلت العيد والاضحى وأيام التشريق
قال : هذا حق لزمه فليصمه ، قال أحمد بن عبدالله في حديثه يعتق أو يصوم(1)
61 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في قول الله فتحرير رقبة مؤمنة قال يعني مقرة(2)
62 ين : عنه ، عن أبى عبدالله عليه السلام لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي
في الظهار وكفارة اليمين صبي(3)
63 ين : عن سماعة بن مهران قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له
توبة ؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين
ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت
فان لم يكن له مال يؤدي ديته ، قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله(4)
64 ين : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل : رجل
مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له توبة
إن أراد ذلك أولا توبة له ؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم
أنه قتله فان عفا أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على
ستين مسكينا(5)
65 ين : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : في رجل قتل مملوكه
قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون
التوبة بعد ذلك(6)
66 ختص : قال الصادق عليه السلام : أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام
قل للملامن بني اسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم
نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه(7)
67 نهج البلاغة : في عهده عليه السلام للاشتر : إياك والدماء وسفكها
(1 6)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59
(7)الاختصاص ص 235