بحار الأنوار ج78

ووالده بلا سند مأخوذ من هذا الكتاب(1).
وأجمع علماؤنا على ان غسل الجنابة مجز عن الوضوء ، واختلف في غيره
من الاغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة ، سواء كان فرضا
أونفلا ، وقال المرتضى رحمه الله لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا
أونفلا وهو مختار ابن الجنيد وكثير من المتأخرين ، وعليه دلت الاخبار الكثيرة .
وأكثر القائلين بالوجوب خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه
مع أفضلية التقديم ، ونقل عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء
للحايض والنفساء على الغسل ، ونقله المحقق عن الراوندي وتتخير بين نية
الرفع والاستباحة فيهما على الحالين ، وعن ابن إدريس أنها تنوى نية الاستباحة
لا الرفع في الوضوء ، والامر في النية هين ، والاحوط تقديم الوضوء ، ومع
التأخير النقض بالحدث الاصغر والوضوء بعده والله يعلم .
7 السرائر : من كتاب حريز بن عبدالله ، عن الفضيل وزرارة عن أبي
جعفر علهى السلام قالا : قلنا له : أيجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال : نعم(2).
وعن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك
غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فاذا
اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد . قال زرارة : قال : وكذلك
المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها
وعيدها(3).
ومنه : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،


(1)بل قد عرفت مرارا أنه كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى عمله في
حال استقامته رسالة عملية ترجع اليه العوام كسائر ما عمل على طبقه في ذاك العهد من
الرسائل ، والشباهة فيها وفي سياق الفاظها لا تدل على أن بعضها اذخ من بعض ، كما هو
المعهود اليوم بين الرسائل العملية .
(32)السرائر ، 477 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه