بحار الأنوار ج78

الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ، أولا تعلم ما يلزم المستحاضة
فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد ، يلزمها القضاء ، وأورد عليه أنه إن
بقي الفرق بين الصوم والصلاة ، فالاشكال بحاله ، وإن حكم بالمساواة بينهما و
نزل قضاء الصوم على حالة العلم ، وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف
ظاهر .
الثانى : ما ذكره المحقق الاردبيلي قدس الله روحه ، حيث قال : الفرق
بين الصلاة والصوم مع شدة العنايه بحالها مشكل ، ولا يبعد أن يكون المقصود
تقضي صوم الشهر كله ولا تقضي الصلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيام الحيض ، و
لا تقضي صلاة تلك الايام ، والمؤيد أنه موجود في بعض الروايات الامر بقضاء
صوم أيام الحيض بدون الصلاة ، وقال : فيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك
فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات .
الثالث : ما ذكره المحقق المذكور ايضا حيث قال : ويمكن تأويل آخر
وهو أن يكون المراد لا تقضي صلاة أيام الحيض ، وتقضي صوم أيامها ، وهذا هو
الموافق لاخبار أخر ، وأصل المذهب من أمر فاطمة عليها السلام فانها لا تترك عمل
أيام المستحاضة ، ولا تقضي صومها إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من
المؤمنات ، ويأمر أيضا المؤمنات بنفسه من نسائه وغيرهن ، أويكون ذلك منه صلى الله عليه وآله لها
في أول الاحكام والاسلام .
وقال الفاضل الاسترابادي : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و
صامت في شهر رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والامام ذكر حكم الحائض
وعدل عن جواب السائل من باب التقية ، لان المستحاضة من باب الحدث الاصغر
عند العامة فلا توجب غسلا عندهم ، وأما ما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجه ، بل
أقول : لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم أيضا ، مع أن سياق كلامهم
عليهم السلام الوارد في حكم الاحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها
وبين العالم به .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه