على الجامد بعيد جدا ، لا سيما في الاخير إلا أن يحمل اللبن على الماست ، ويمكن
تخصيصه بالفارة .
قوله عليه السلام : فاغسل ماأصاب حمل على الاستحباب على المشهور وظاهره
النجاسة .
12 - مجالس الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل سؤر
الفأر(1).
13 - قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن
يغسل يده ؟ قال : لا بأس(2).
14 - كتاب المسائل : بسنده عن علي ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها
الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس(3).
15 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ ، إذا لاذبه هر البيت ، وعرف
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عطشان فأصغى إليه الاناء حتى شرب منه الهر وتوضأ
بفضله(4).
ايضاح : قال في النهاية : في حديث الهرة أنه كان يصغي لها الاناء أي يميله
ليسهل عليه الشرب منه .
16 - قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الفارة الرطبة ، قد وقعت في الماء تمشي على الثياب ،
(1)أمالى الصدوق ص 253
(2)قرب الاسناد ص 122 ط نجف وص 93 ط حجر البحار ج 10 ص 285 .
(3)كتاب المسائل ج 10 ص 264 من البحار .
(4)نوادر الراوندى ص 39 .