1 - فس : عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام ، فأما الحلال فهو أن
يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط
بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له
عندالله ثواب فيما أقرضه وهو قوله فلا يربو عند الله وأما الحرام فالرجل يقرض
قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام(1) .
2 - ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على
أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل : هذا الربا المحض(2) .
3 - قال : وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد
كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك ؟ قال : لا بأس(3) .
4 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
جاء النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هل من رجل عنده سلف
فقام رجل من الانصار من بني الجبلى فقال : عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فأعط
هذا السائل أربعة أو ساق تمر ، قال : فأعطاه قال : ثم جاء الانصاري بعد إلى
النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له : يكون إنشاء الله(ثم عاد إليه الثانية فقال له : يكون
إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إنشاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله
من قول : يكون إنشاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال :
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 159 .
(2 3) قرب الاسناد ص 114 .