9 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أدى زكاة الفطر تمم الله له مانقص من زكاته(1).
 |
13 (باب) (قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى عنه |
 |
 |
ومستحق الفطرة) |
 |
1 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر
رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : لاتجوز شهادته والفطرة عليه(2)
2 - ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : زكاة الفطرة واجبة على
كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو انثى أربعة أمداد من الحنطة و
الشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولايجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية
والمعرفة(3)
ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله(4).
3 - ع : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن إسحاق
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء
جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة(5).
4 - ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن
ابن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن
(1)نوادر الراوندى : 24 .
(2)قرب الاسناد : 161 .
(3)الخصال ج 2 ص 152 .
(4)عيون الاخبارج 2 ص 123 .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 77 .