بحار الأنوار ج81

يذكر الصلاة على النبي وآله ، ثم قال : وأدنى مايجزي في التشهد أن يقول الشهادتين
أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلم ، ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي وآله في
التشهد الاول ، والقولان شاذان لايعتدان ويعارضهما إجماع الامامية على الوجوب
انتهى .
وهي الفجر يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض
الروايات ، والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة ، كما هو مدلول روايات اخر .
واقنت في أربع صلوات أي القنوت فيها آكد وظاهره أن قنوت الجمعة أيضا
مثل ساير الصلوات كما هو مذهب الصدوق .
ومكن الالية اليسرى أي في الجلوس مطلقا وليكن بينهما أربع أصابع أي مضمومات
وهي قريبة من ثلاث متفرجات ، ولذا فسر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا وأرسل
منكبيك أي لاترفعهما ، وتدل عليه صحيحة زرارة وذكره الاصحاب ، وقال في المنتهى
يكره أن ينفخ في الصور موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لانه فعل ليس من الصلاة ، فيكره
ترك العبادة له وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم (1)انتهى ويظهر من بعض الروايات الجواز مطلقا
ومن بعضها الجواز إذا لم يوذ أحدا ، فلذا حمل على الكراهة ، ويمكن حمل أخبار
النهي على الايذاء ، والتجويز على عدمه .
فان أردت ذلك أي تسوية الحصا لموضع السجود أو غيره فافعل ذلك قبل
دخولك في الصلاة .
4 اربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتي النبي صلى الله عليه وآله رجل من ثقيف ورجل من الانصار فقال له
الثقفي : حاجتي يارسول الله ، فقال له : (سبقك أخوك الانصاري ، فقال له : يارسول الله


= وقع نظر المصلى حين القيام إلى موضع سجوده ، وحين الركوع بين قدميه ، وحين
السجود إلى أنفه وحين الجلوس إلى حجره كل ذلك قهرا وطبعا . ولايحتاج مواردها
إلى نص خاص .
(1)التهذيب ج 1 ص 222 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه