14 - ومنه : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله
تعالى : فيه رجال يحبون أن يتطهروا (1)قال : الذين يحبون أن
يتطهروا نظف الوضوء ، وهو الاستنجاء بالماء ، قال : قال : نزلت هذه الاية في
أهل قبا(2).
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام قال : قلت له : ما ذلك الطهر ؟ قال : نظف
الوضوء ، إذا خرج أحدهم من الغائط ، فمدحهم الله بتطهرهم(3).
بيان : الحجار بالكسر أحد جموع الحجر ، والمراد بالوضوء في المواضع
الاستنجاء .
15 - السرائر : نقلا من كتاب حريز قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل
بال ولم يكن معه ماء ، فقال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر
طرفه ، فان خرج بعد ذلك شئ فليس عليه شئ من البول ، ولكنه من الحبائل(4).
تبيين أقول : روى في الكافي(5)هذا الحديث عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنه عليه السلام وفيه فليس من البول .
والخبر يحتمل وجوها الاول أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الذكر
وفي الحديث نقي الطرفين ، وفسر بالذكر واللسان ، وقال الجوهري : قال ابن
الاعرابي : قولهم : لا يدري أي طرفيه أطول ؟ طرفاه لسانه وذكره ، فيكون إشارة
إلى عصرين العصر من المقعدة إلى الذكر ، ونتر أصل الذكر ، لكن لا يدل على تثليث
الاخير ، ولا يبعد أن يكون التثليث على الفضل والاستحباب .
الثاني أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الجانب ، ويكون الضميران
راجعين إلى الذكر أي يعصر من المقعدة إلى رأس الذكر فيكون العصران داخلين
فيه ، والمراد بالاخير عصر رأس الذكر ، فيدل على العصرات الثلاث التي ذكرها
الاصحاب .
(1)براءة : 108 .(2 و 3)تفسير العياشى ج 2 ص 112 .
(4)السرائر : 472 ، والمراد بالحبائل حبائل الشيطان ليؤذى ويوسوس .