جل شأنه : وإن كنتم مرضى اوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فان قوله سبحانه أو لامستم النساء
كناية عن الجماع ، كما روي عن أئمتنا سلام الله عليهم ، وليس المراد به مطلق
اللمس كما يقوله الشافعي ، ولا الذي بشهوة كما يقوله مالك .
الثالث ما ذكره بعض فضلاء فن العربية من أصحابنا الامامية رضي الله عنهم
في كتاب ألفه في الصناعات البديعية وهوأن تكون الصلاة في قوله : لا تقربوا
الصلاة على معناه الحقيقي ، ويراد بها عند قوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري
سبيل مواضعها أعني المساجد ، وهذا النوع من الاستخدام غير مشهور بين المتأخرين
من علماء المعاني ، وإنما المشهور منه نوعان الاول أن يراد بلفظ له معنيان
أحدهما ، ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر ، والثاني أن يراد بأحد
الضميرين الراجعين إلى لفظ أحد معنييه ، وبالآخر المعنى الآخر .
قال الشيخ البهائي رحمه الله : عدم اشتهار هذا النوع بين المتأخرين
غير ضار ، فان صاحب هذا الكلام من أعلام علماء المعاني ، ولا مشاحة في
الاصطلاح(1).
ثم إن المفسرين اختلفوا في السكر الذي اشتمل عليه الآية ، فقال بعضهم :
الفرق بين الجنابة والملامسة لغة وعرفا ، وأن المراد بالملامسة التقاء الختانين من
دون جنابة بانزال المنى ، وسنتعرض لبيان ذلك في باب التيمم عند تعرص المؤلف قدس سره
للاشكال وجوابه ، انشاء الله .
(1)لكنه قد ذهب على هذا القائل أن في الاستخدام نوع الغاز وتعمية لا يعرفه
الا الخواص من البيانيين ، وهو ينافى توجه الخطاب إلى عموم المؤمنين في حكم تكليفى
عملى ، فكيف بهذا النوع من الاستخدام الذى لم يذكر فيه اللفظ ثانيا ولا ضميره ، فهو الغاز في
الغاز وتعمية في تعمية .
على ان صدر الاية تتضمن حكم الصلاة نفسهاوهو قوله تعالى لا تقربوا الصلاة و
أنتم سكارى وهكذا ذيل الاية وان كنتم مرى أو على سفر الخ كما في آية المائدة : 6