بحار الأنوار ج88

خبر ، وقال بعض العامة : يقول الصلاة جامعة ، ولا مانع منه ، ويجوز فيه رفعهما
ونصبهما ، ونصب الاول ورفع الثاني ، وبالعكس انتهى .
وقوله : أمامه يحتمل تعلقه باخراج المنبر أيضا ، قال في الذكرى : قال
السيد المرتضى ره وابن الجنيد وابن أبي عقيل : ينقل المنبر فيحمل بين يدي الامام
إلى الصحراء ، وقد رواه مولى محمد بن خالد(1)عن الصادق عليه السلام وقال ابن إدريس :
الاظهر في الرواية أنه لا ينقل ، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين ، ولعل
الاول أولى ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء ، ولم يخرجه
في العيد ، قال : ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز .
وأما التسبيحات فالمشهور بين الاصحاب أنه يستحب أن يستقبل القبلة بعد
الصلاة والتحويل قبل الخطبتين ، ويكبر الله مائة مرة رافعا بها صوته ، ويسبح
مائة عن يمينه كذا ، ويهلل مائة عن يساره ، ويستقبل الناس ، ويحمد الله مائة مرة
وقال المفيد : يكبر إلى القبلة مائة وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا ، و
يستقبل الناس مستغفرا مائة مائة ، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح وجعل التهليل
مستقبلا للناس والتحميد إلى اليسار ، ونسب في الذكرى القول بأن الاذكار بعد
الخطبة إلى المشهور وظاهر هذه الرواية ورواية محمد بن خالد الاول ، وجوز الشهيد
في البيان الامرين ولا يخلو من قوة .
والمشهور متابعة المأمومين للامام بالاذكار وفي رفع الصوت لا في التحول إلى
الجهات ، وعن ابن الجنيد أنهم يتابعون في التسبيح لا في رفع الصوت ، وظاهر الاخبار
اختصاص الجميع بالامام .
ثم ظاهر الاصحاب أن الخطبة هنا كالعيدين خطبتان إلا أن فيهما يدعو
بالمغفرة والاستعطاف ونزول المطر ، وكذا في القنوتات ، واستدل عليه بالتشبيه
بصلاة العيد ، وظاهر الاخبار الاكتفاء بخطبة واحدة مشتملة على الدعاء والاستغفار
ومتابعة القوم أحوط ، وقد تنبه لذلك في الذكرى ، وإن كان عدل عنه تبعا للمشهور


(1)التهذيب ج 1 ص 297 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه