بحار الأنوار ج78

بيان : الاجزاء في الفضل في الجملة لا ينافي استحباب إعادة بعض الاغسال
بعد النوم ، أو ساير الاحداث ، أو لبس ما لايجوز لبسه في الاحرام أو انقضاء اليوم
أو الليل كما يومي إليه بعض الاخبار .
11 الهداية : كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة لان كل غسل سنة إلا غسل
الجنابة فانه فريضة وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجنابة(1)فاذا اجتمع فرضان
فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ؟ ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ، ثم
يغتسل ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ، لان الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا
يجزي سنة عن فرض(2).
بيان : يحتمل أن يكون المراد باجزاء الاكبر عن الاصغر ، أنه تعالى
ذكرهما في القرآن في موضع واحد متقابلين فالظاهر كون الوضوء في غير موضع
الغسل ، والاظهر أنه من الخطا بيات لالزام المخالفين ، أو بيان لما علموا من
العلل الواقعية .


(1)راجع شرح ذلك ذيلك ص 9 و 10 فيما سبق .
(2)الهداية ص 19 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه