بحار الأنوار ج81

وروى الكليني (1)في الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام في هذه الآية قال : الصحيح
يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من
المريض الذي يصلي جالسا ، وقد مر مايؤيد التفسير الاول للطبرسي في باب الذكر .
أقول : سيأتي ساير الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف .
1 العياشي : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : في قول
الله الذين يذكرون الله قياما الاصحاء وقعودا يعني المرضى وعلى جنوبهم
قال : أعل ممن يصلي جالسا وأوجع .
وفي رواية اخرى : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام وذكر نحو ما مر برواية
الكليني (2).
2 المحاسن : في رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال علي : من
لم يقيم صلبه في الصلاة فلا صلاة له (3).
بيان : لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الاسلام ، ونقل الاجماع
عليه أكثرهم ونقل الفاضلان وغيرهما الاجماع على ركنيته ، ويظهر من نهاية العلامة
قول من ابن أبي عقيل بعدم ركنيته ، فانه قسم أفعال الصلاة إلى فرض وهو ما إذا أخل
به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة ، وإلى سنة وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت لا سهوا ،
وإلى فضيلة وهو ما لايبطل بتركه مطلقا ، وجعل الاول الصلاة بعد دخول الوقت ، و
الاستقبال ، والتكبير ، والركوع ، والسجود ، ولم يتعرض للقيام .
ويمكن الاستدلال بهذا الخبر علي الوجوب والركنية معا ، ويدل على وجوب
الانتصاب في القيام أيضام بدون انحناء وانخناس ، فان الصلب عظم من الكاهل إلى


(1)الكافي ج 3 ص 411 .
(2)تفسير العياشي ج 1 ص 211 .
(3)المحاسن ص 80 ، والمراد باقامة الصلب ليس في حال القيام فقط ، بل هو عام لجميع
حالات الصلاة من القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وللتشهد ، وان شئت راجع
في ذلك ج 82 ص 316 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه