بحار الأنوار ج57

عند القبر على سبعين ذراعا " وفي بعضها " فيه شفاء وإن اخذ على رأس ميل " وفي
بعضها " البركة من قبره عليه السلام على عشرة أميال " وفي بعضها " حرم الحسين عليه السلام فرسخ
في فرسخ من أربع جوانب القبر " وفي بعضها " حرمه عليه السلام خمس فراسخ في(1)أربع
جوانبه " . وجمع الشيخ - ره - ومن تأخر عنه بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل
وتجويز الجميع ، وهو حسن ، والاحوط في الاكل أن لايجاوز الميل بل السبعين ، و
كلما كان أقرب كان أحوط وأفضل . قال المحقق الاردبيلي - طيب الله تربته - وأما
المستثنى فالمشهور أنه تربة الحسين عليه السلام فكل ما يصدق عليه التربة يكون مباحاو
مستثنى ، وفي بعض الروايات " طين قبر الحسين عليه السلام " فالظاهر أن الذي يؤخذ من
القبر الشريف حلال ، ولما كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائما فيمكن دخول ما قرب
منه وحواليه فيه أيضا . ويؤيده ما ورد في بعض الاخبار " طين الحائر " وفي بعض
" على سبعين ذراعا " وفي بعض " على عشرة أميال " - انتهى - .
الثانى : شرائط الاخذ . فقد ورد في بعض الاخبار شرائط كثيرة من الغسل و
الصلاة والدعاء والوزن المخصوص ، كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله تعالى . و
لما كان أكثر الاخبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط والاداب فالظاهر
أنها من مكملات فضلها وتأثيرها ، ولايشترط الحل بها كما هو المشهور بين الاصحاب .
قال المحقق الاردبيلي - ره - : الاخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة ، والاصحاب
مطبقون عليه ، وهل يشترط أخذه بالدعاء وقراء‌ة‌ء‌إنا أنزلناه " ؟ ظاهر بعض الروايات
في كتب المزار ذلك ، بل مع شرائط اخرى حتى ورد أنه قال شخص : إني أكلت و
ما شفيت فقال عليه السلام له : افعل كذا وكذا . وورد أيضا أن له غسلا وصلاة خاصة و
الاخذ على وجه خاص وربطه وختمه بخاتم يكون نقشه كذا ، ويكون أخذه مقدارا
خاصا ، ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء وسرعته وتبقيته لا مطلقا ، فيكون
مطلقا جائزا كما هو المشهور ، وفي كتب الفقه مسطور .
الثالث : ما يؤكل له ، ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل وإن


(1)من(خ).

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه