بحار الأنوار ج76

القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما قال علي : يحرقه بالنار
قال أبوبكر : وأنا مع قولكما ، وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار
فأحرقه(1).
20 - سن : عن محمد بن علي ، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي
جعفر عليه السلام قال : قيل : أيكون المؤمن مبتلى ؟ قال : نعم ، ولكن يعلو و
لا يعلى(2).
21 - ضا : وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وقراهم من قرى الاضياف
عن مدركة الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ،
والنساء بالنساء ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي داء أدوى من البخل ، وذكر
هذا الحديث .
وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من
النساء .
أروي عن العالم أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ،
وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا وغير محصن ، فاذا وجد رجلان
عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعل كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك
امرء‌تان في ثوب واحد ، ورجل وامرء‌ة في ثوب .
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ،
وفي الصغرى مائة جلدة .
وروي أن اللواطة هو التفخيذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر
بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الاول في اللواط ، واتق الزنا
واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ، وهما يورثان صاحبهما اثنين


(1)المحاسن ص 112 و 113 .
(2)المحاسن ص 113 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه