1 - قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة ؟ قال :
إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها يلي الوادى فلا
بأس(1).
توضيح وتنقيح : اعلم أن المشهور أن البئر لا تنجس بالبالوعة ، وإن
تقاربنا ، إلا أن يعلم وصول نجاستها إلى الماء بناء على القول بالانفعال أو بتغيره
بناء على عدمه ، ثم المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس أذرع إن كانت
البئر فوق البالوعة ، أو كانت الارض صلبة ، وإلافسبع ، ومنهم من اعتبر الفوقية
بحسب الجهة - على أن جهة الشمال أعلى - فحصلت الفوقية والتحية والتساوي
بحسب الجهة ، ومنهم من قسم التساوي إلى الشرقية والغربية فتصير أقسام المسألة
باعتبار صلابة الارض ورخاوتها ، وكون البئر أعلا بسب القرار أو أسفل أو
مساويا ، وكونها في جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أربعا
وعشرين :
فمنهم من قال : إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الارض
صلبة فخمس وإلا فسبع ومنهم من عكس وقال : إذا كانت البئر تحت البالوعة
جهة أو قرارا أو كانت الارض رخوة فسبع وإلا فخمس ، والفرق بين التعبيرين
ظاهر ، إذ التساوي في أحدهما ملحق بالخمس ، وفي الاخر بالسبع .
وخالف ابن الجنيد المشهور واختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول : إن
(1)قرب الاسناد ص 16 ط حجر وص 24 ط نجف .