1 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : فقال : لا ، ولكنه
دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه
الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه(1).
2 - سن : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن الادب عند الغضب(2).
3 - سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين(3).
4 - ضا : التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب
ما بين ثلاثة إلى عشرة(4).
5 - ين : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير
قلت كم هو ؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين(5).
6 - الهداية : وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فان عاد
(1)علل الشرايع ج 2 ص 225 .
(2)المحاسن : 274 .
(3)المحاسن ص 275 .
(4)فقه الرضا ص 42 .
(5)كتاب النوادر : 76 .