بحار الأنوار ج77

أستر موضع منها ، فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من الانسان في
أستر موضع منه ، ولم يجعله بارزا من خلفه ، ولا ناشرا من بين يديه ، بل هو مغيب
في موضع غامض من البدن ، مستور محجوب ، يلتقي عليه الفخذان ، وتحجبه
الاليتان بما عليهما من اللحم ، فيواريانه فاذا احتاج الانسان إلى الخلاء ، جلس
تلك الجسلة ألفى ذلك المنفذ منه منصبا مهيا لانحدار السفل ، فتبارك من تظاهرت
آلاؤه ولا تحصى نعماؤه(1).
53 - العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : أول حد من
حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لابد لكل الناس من معرفتها
وإقامتها ، وذلك من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله .
فاذا أراد البول والغايط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ، و
العلة في ذلك أن الكعبة أعظم آية لله في أرضه وأجل حرمه فلا تستقبل بالعورتين
القبل والدبر ، لتعظيم آية الله وحرم الله وبيت الله .
ولا يستقبل الشمس والقمر ، لانهما آيتان من آيات الله ليس في السماء أعظم
منهما لقول الله تعالى : وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل (2)و
هو السواد الذي في القمر وجعلنا آية النهار مبصرة الاية وعلة اخرى أن
فيها نورا مركبا فلا يجوزأن يستقبل ولا دبر إذا كانت من آيات الله ، وفيها
نور من نور الله .
ولايستقبل الريح لعلتين إحداهما أن الريح يردالبول ، فيصيب الثوب
وربما لم يعلم الرجل ذلك ، أولم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية أن مع الريح


(1)توحيد المفضل المطبوع في البحار ج 3 ص 76 من طبعتنا هذه وقال المؤلف
في بيانه : ألفى أى وجد ، وقوله منصبا اما من الانصباب كناية عن التدلى أو من
باب التفعيل من النصب قال الفيروز آبادى : نصب الشئ وضعه ورفعه ضد ، كنصبه فانتصب
وتنصب .
(2)أسرى : 12 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه