ابتليت ، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع
ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فان رضيت بذلك
لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك ، فان تزوجها عنين وهي لا تعلم
فان أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه سنةفان صلح فهي امرأته على
النكاح الاول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه
فان لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك .
وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل : إنه قد
جامعها فعليه اليمين وعليها البنينة لانها المدعية ، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر
الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى
ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين ، وإن تزوج بامرة فوجدها قرناء أو عفلاء
أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ،
ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا ، فان لم يكن أعطاها
الشئ فلا شئ له(1) .
11 ين : زرعة عن سماعة ، عن أب ي عبدالله عليه السلام إن خصيا دلس نفسه
على امرأة قال : يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره(2) .
12 ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي
كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت ، أنها ترد أربابها ويطلب زوجها ماله الذي
أصدقها ولا حق لها حرة لها في عنقه وما ولدت من ولدفهم عبيد(3) .
13 ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه
(1) فقه الرضا : ص 31 .
(2 و 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 .