بحار الأنوار ج101


2(باب)(المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم)

1 ل : القاسم بن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن محمد
ابن عثمان ، عن عبيدالله بن موسى ، عن شيبان ، عن الاعمش ، عن أبي صالح ، عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ، إن أعطاه منها ما يريد وفى
له ، وإلا كف ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عزوجل لقد أعطى
بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال ، ورجل على فضل ماء بالفلاة
يمنعه ابن السبيل(1)
2 - ب : أبوالبختري عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان
يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن إو إلى الطريق
فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ، وحريم البئر المحدثة خمسة و
عشرون ذراعا(2)
3 ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم النخلة طول
سعفها(3)
4 ب : بهذا الاسناد قال : قال على عليه السلام : لا يحل منع الملح والنار(4)
5 ما : الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبى عمير
الحوصي ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، و


(1)الخصال ج 1 ص 67
(2 3)قرب الاسناد ص 26
(4)قرب الاسناد ص 64 وفيه الملح والماء

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه