وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ، قال : للميت ، فأما
الحي فلا .
وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة
شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال :
نعم لا بأس ، وليس عليه شئ .
وسألته عنرجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال : إن لم تكن
به فاحشة فيزوجه يعني الخنث .
وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال : يقتل
من قتله من المماليك ، وتفديه الاحرار .
وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت
الجارية أو لادا ثم مات ما حالهم ؟ قال : عتقت الجارية ، ولا أولادها مماليك .
وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب(1)فيقع على الارض أو يجاوز عاتقه أيصلح
ذلك ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابني ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ،(2)أيصلي فيه قبل أن
يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس .
وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله ، أو شئ
من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا .(3)
وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح
ذلك ؟ قال : لا بأس مالم يسجد عليها .
وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الايام الثلاثة من كل شهر ، أيصومها
قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال : لا بأس .
(1)وشح بالثوب لبسه ، أو أدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه .
(2)في نسخة : فيصيب بوله المسجد أو الحائط .
(3)في نسخة : قال : لا بأس .(*)