بحار الأنوار ج78

الشيخ في النهاية وابن زهرة ، واختاره غير واحد من المتأخرين وذهب الشيخ
في كتابي الاخبار إلى اختصاص ذلك بحال الاضطرار ، وهو أحوط ، وإن كان
الاول أقوى .
وأماكون التغسيل من وراء الثياب فقد دلت عليه أخبار لكن أكثر الاخبار
دلت على كون تغسيل الزوج للزوجة من وراء الثياب لا بالعكس ، ولم يفرق
الاصحاب بينهما ، مع اشتمال أكثرها على الفرق ، وقد وردت أخبار بجواز تغسيلها
مجردة ، ولا يبعد حمل الاخبار الاولة على الكراهة ، وأخبار تغسيل أمير المؤمنين
فاطمة عليهما السلام يشكل الاستدلال بها على الجواز مطلقا لاشتمال أكثرها على التعليل
المشعر بالاختصاص .
واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين
الدائمة والمنقطعة(1)والحرة والامة ، قالوا : والمطلقة رجعية زوجة
بخلاف الباينة .
21 فقه الرضا : قال عليه السلام : إذا مات الميت وليس معها ذومحرم
ولا نساء ، تدفن كما هي في ثيابها ، وإذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا


(1)بل الظاهر من الاخبار وهكذا الايات الكريمة أن الزوجية باقية بعد وفاة
أحد الزوجين في الدائمة ، ولذلك يحكم على الزوجة بالحداد والعدة ويثبت بينهما
التوارث على الزوجية ، وقد سماها الله عزوجل في كتابه زوجة في موارد منها قوله تعالى
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول البقرة :
240 ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن الاية البقرة : 234 . وهكذا
في آيات الارث .
وأما المنقطعة ، فلما كانت النكاح بينهما ينفسخ بموت أحدهما كالاجارة ، تنقطع
العصمة والزوجية بينهما ، فلا توارث بينهما ولا أولوية ، فترجع الولاية من الزوج إلى
الاقرب فالاقرب من مواليها ، وأما الاماء ، فالولاية بين الامة ومالكها باقية حيا وميتا
حتى في الاعقاب ، وهو واضح بحمد الله .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه