بحار الأنوار ج80

الاخبار ، ويؤيده بعض الروايات ، وإن كان العمل بالمشهور أحوط .
ثم إنه قد عرفت ما دل عليه كلام المبسوط من حصول الاستتار ودخول
الوقت وإن بقي شعاع الشمس على رؤوس الجبال ، والمنارة العالية ، وقال في التذكرة
وهو أي الغروب ظاهر في الصحاري وأما في العمران والجبال فيستدل عليه بأن لايبقى
شئ من الشعاع على رؤوس الجدران ، وقلل الجبال ، وهو أحوط ، وإن دل
بعض الاخبار على ما اختاره الشيخ كما ستعرف .
وأما آخر وقت المغرب فالمشهور بين الاصحاب امتداد وقتها للمختار إلى انتصاف
الليل أو إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء على القول بالاختصاص ، وهو
اختيار المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأخرين ،
ونقل ابن زهره إجماع الفرقة عليه .
وقال المفيد : آخر وقتها غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة في المغرب ، والمسافر
إذا جدبه السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل ، ونحوا منه قال
الشيخ في النهاية : وقال في المبسوط آخره غيبوبة الشفق وأطلق ، كذا في الجمل
وهو المحكى عن ابن البراج وابن أبي عقيل ونقل في المختلف أنه للمختار وللمضطر
إلى ربع الليل ، وبه قال ابن حمزة وأبوالصلاح وقال في الخلاف آخره غيبوبة
الشفق ، وعن السيد أنه قال في الناصرية : آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة
وروي ربع الليل وحكم بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل وعن ابن أبي عقيل
أن ما بعد الشفق وقت المضطر ، وعن ابن بابويه وقت المغرب لمن كان في طلب
المنزل في سفر إلى ربع الليل ، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع ، وعن سلار
يمتد وقت العشاء الاول إلى أن يبقى لغياب الشفق الاحمر مقدار أداء ثلاث
ركعات .
ونقل في المنتهى عن الشيخ أن آخره للمختار ذهاب الشفق ، وللمضطر
إلى ما قبل نصف الليل بأربع ، ونقله عن السيد في المصباح ، وعن بعض العلماء
يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء ، واختاره المحقق في المعتبر

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه