بحار الأنوار ج96

فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اضطر
وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد قلت :
فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل
من ماله(1).
21 - ع : أبي عن سعد عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب
عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : محرم اضطر إلى صيد والى
ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد قلت : أليس قد أحل الله الميتة
لمن اضطر اليها ؟ قال : بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد
وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لانها أحلت له ولم يحل له الصيد(2).
22 - شى : عن ابن حازم مثله(3).
23 - ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال :
يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية و
النسر والاسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور(4).
24 - ع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم
قال : لا يمس لان الله عزوجل يقول : ومن دخله كان آمنا (5).
25 - ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد
عن فضالة وحماد عن معاوية مثله(6).
26 - ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد


(1 - 2)علل الشرائع ص 445 .
(3)نفس المصدر ص 445 وكان الرمز في المتن(شى)وليس الحديث موجودا في
العياشى وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم .
(4)قرب الاسناد ص 66 .(5)علل الشرايع ص 451 .
(6)علل الشرائع ص 454 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه