5 - ع : عن إسحاق بن عمار(1)قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام(2).
6 - ع : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون
قد شرب الخمر فقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة
فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي جلد ، أنا من أهل هذه الآية ليس على
الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا (3)فقرأ الآية حتى أتمها فقال
له علي عليه السلام : فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال(4).
قال : وقال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع
فاجلدوه ثمانين جلدة(5).
7 - ع : عن زرارة(6)قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون : إن
عليا عليه السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل
ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين .
قال أبوجعفر عليه الصلاة والسلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر
جلد ثمانين(7).
(1)في المصدر قال : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن اسحاق بن عمار .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 225 ، والحسوة : كالجرعة وزنا ومعنا ويبلغ مقداره
ملء الفم .
(3)المائدة : 93 .
(4)وقد مر أنه عليه السلام قال : كذبت لست من أهلها ، ما طعم أهلها فهو لهم
حلال ، ولسوا يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 225 .
(6)في المصدر حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة .
(7)علل الشرايع ج 2 ص 226 . ؟