بحار الأنوار ج100

إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن ؟ فقال له :
يا بني لا تفعل ! قال : لانها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك
لان الله تبارك وتعالى يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
قياما فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر .
يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ائتمن غير أمين
فليس له على الله ضمان لانه قد نهاه أن يأتمنه(1) .
4 - ضا : أبي قال : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا
بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فان فعلتم فأنتم ضامنون ، وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
فأجاز شرطه عليهم(2) .
5 - وسئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه
آخر بأقل مما أخذه ؟ قال : لا(3) .


(1) قرب الاسناد ص 131 .
(2) فقه الرضا : ص 77 .
(3) فقه الرضا ص 78 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه