وكذا يدل على ذلك مارواه الشيخ عن أبي بصير(1)عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كنت إماما فانما التسليم أنتسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول : السلام علينا
وعلى عبادالله الصالحين)فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول
وأنت مستقبل القبلة(السلام عليكم)وكذلم إذا كنت وحدك ، تقول :(السلام علينا
وعلى عبادالله الصالحين)مثل ما سلمت وأنت إمام ، فاذا كنت في جماعة فقل مثل
ما قلت ، وسلم على من على يمينك وشمالك ، فان لم يكن على شمالك أحد فسلم
على الذين على يمينك ولاتدع التسليم عن يمينك إن لم يكن على شمالك أحد ،
فان ظاهر التسليم على اليمين والشمال ذلك والحمل على القصد بعيد لاسيما وقد
قوبل بقوله :(وأنت مستقبل القبلة).
2 - المعتبر : نقلا من جامع البزنطي عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام إذا كنت وحدك فسم تسليمة واحدة عن يمينك(2).
بيان : قال في المعتبر : أما الاشارة بمؤخر العين ، فقد ذكره الشيخ في النهاية ،
وهو من المستحب عنده ، وربما أيده ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في
جامعه وذكر الخبر ، وقد عرفت أن ظاهر الخبر الايماء بالوجه ، ولعله قدس سره
جمع بذلك بين الاخبار ، وقدمر وجوه اخرى للجمع ، وقال في الذكرى : لاإيماء
إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولابغيره إجماعا ،
وإنما الامام والمنفرد يسلمان تجاه القبله بغير إيماء وأما المأموم فالظاهر أنه
يبتدئه مستقبل القبلة ، ثم يختمه بالايماء إلى الجانب الايمن أو الايسر ، ثم قال :
ويستحب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالتسليم عليه الايماء إلى القبلة بالراس ، قاله
المفيد وسلار ، وهو حسن في البلاد التي يكون قبره صلى الله عليه وآله في قبلة المصلي انتهى .
وأقول : لولم يكن قولهما مأخوذا من خبر فهذا الوجه ناقص عن إفادة المرام
والله أعلم بحقائق الاحكام .
(1)التهذيب ج 1 ص 160 .
(2)المعتبر ص 191 .