بحار الأنوار ج101

45 ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل النبي صلى الله عليه وآله وامته : ومنها أن القاتل منهم عمدا إن
شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة
أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية ، قال الله عزوجل : ذلك تخفيف
من ربكم ورحمة (1)
46 كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي رفعه ، عن سعيد بن المسيب
أن رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وحد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك
إلى معاوية ، فكتب إلى بعض أصحاب علي يسأله فقال علي عليه السلام : إن هذا شئ
ماكان قبلنا فأخبره أن معاوية كتب إليه فقال عليه السلام : إن لم يجئ بأربعة شهداء
يشهدون اقيد به
47 ومنه : باسناده عن الحسن بن بكر البجلي ، قال : كنا عند علي عليه السلام
في الرحبة فأقبل رهط فسلموا ، فلما رآهم على عليه السلام أنكرهم فقال : من أهل الشام
أنتم أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيرا
وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حيا كحيا المرأة وذكر كذكر
الرجل ، فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه فقال عليه السلام : فأين كنتم عن معاوية ؟
فقالوا : قد أتيناه فلم يرد ما يقضى بيننا ، فنظر علي عليه السلام يمينا وشمالا وقال : لعن الله
قوما يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا بصاحبه فانظروا إلى مسيل
البول فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه
مع النساء ، فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل منهم

48 كتاب مقصد الراغب : قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء
آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه ، فقضي : يقتل القاتل ، ويقلع عين الذي نظر ولم
يعنه ، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات


(1)ارشاد القلوب ج 2 ص 210 ضمن حديث طويل

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه