أقوى لهذا الخبر ، وإن لم يتعرضوا له ، ولما رواه الشيخ(1)عن مصادف قال : خرج
بي دمل وكنت أسجد على جانب فرأى أبوعبدالله عليه السلام أثره فقال لي : ماهذا ؟ فقلت
لاأستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانما أسجد منحرفا ، فقال لي : لاتفعل ذلك !
احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الارض ، وهل يجب
كشف الذقن من اللحية عند السجود عليه ؟ قال الشهيد الثاني : نعم استنادا إلى أن
اللحية ليست من الذقن ، فيجب كشفه مع الامكان ، وقيل لايجب ، لاطلاق الخبر
ولعله أقرب .
10 - قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبدالله بن ميمون
القداح ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه و
رجليه وركبتيه وجبهته(2).
ومنه : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح
له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة(3).
بيان :(ذلك نقص في الصلاة)في أكثر النسخ بالصاد المهملة ، وفي بعضها
بالمعجمة ، فعلى الاول ظاهره الجواز ، ولاخلاف بين الاصحاب في وجوب الجلوس
والطمأنينة بين السجدتين نقل الاجماع عليه جماعة .
11 - الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفين والركبتين
والابهامين ، وترغم بأنفك ، أما المفترض فهذه السبعة وأما الارغام فسنة(4)
(1)التهذيب ج 1 ص 158 .
(2)قرب الاسناد : 12 ط حجر ، 17 ط نجف ، ورواه ابن ادريس نقلا من جامع
البزنطى ج 496 من سرائره .
(3)قرب الاسناد : 96 ط حجر : 126 ط نجف .
(4)الخصال ج 2 ص : 5 .