بحار الأنوار ج77

الثالث ألحق بعضهم بالرماد الفحم محتجا بزوال الصورة والاسم ، وتوقف
فيه بعضهم وهو في محله .
الرابع اختلف الاصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفا أو
آجرا فذهب الشيخ في الخلاف ، والعلامة في النهاية وموضع من المنتهى ، والشهيد
في البيان إلى طهارته ، وتوقف المحقق في المعتبر ، والعلامة في موضع آخر من
المنتهى ، وجزم جماعة من المتأخرين بعدم طهارته ، وربما يستدل على الطهارة
بالرواية المتقدمة ، فان التغيير الحاصل في الجص ليس بأكثر منه في الاجر ، وقد
عرفت مافيه ، ومع التسليم ففيه مافيه .
الخامس إذا استحالت الاعيان النجسة ترابا أودودا فالمشهور بين الاصحاب
الطهارة ، وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط ، ويعزى إليه في المبسوط قول
آخر بالنجاسة في الاستحالة بالتراب ، وتردد المحقق في ذلك ، وتوقف العلامة
في التذكرة والتحرير والقواعد في الاستحالة ترابا ، وجزم بالطهارة في الاستحالة
دودا ، والاول أقرب للعمومات الدالة على طهورية التراب وغيرها .
وقال في المعتبر : لوكانت النجاسة رطبة ومازجت التراب ، فقد نجس ، فلو
استحالت النجاسة بعد ذلك وامتزجت بقيت الاجزاء الترابية على النجاسة ، و
المستحيلة أيضا لاشتباهها بها وحسنه جماعة من المتأخرين ، وربما كان في قولهم
عليهم السلام الارض يطهر بعضها بعضا دلالة على الطهارة .
السادس إذا عجن العجين بالماء النجس ثم خبز لم يطهر على الاشهر ، وقال
الشيخ في الاستبصار وفي موضع من النهاية بالطهارة ، والروايات في ذلك مختلفة
ففي بعضها يباع ممن يستحل أكل الميتة(1)وفي بعضها يدفن ولا يباع(2).


(1)كما عن حفص بن البخترى ، عن أبى عبدالله(ع)راجع التهذيب ج 1 ص
117 ، الاستبصار ج 1 ص 16 .
(2)وهو مرسلة ابن أبى عمير ، عن أبى عبدالله عليه السلام كما في المصدرين
المذكورين .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه