بحار الأنوار ج100


14 .(باب) (ما يجوز للمارة أكله من الثمرة)

1 - ج : الاسدي قال : كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل
أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل ، هل يحل
له فإنه يحل له أكله ، ويحرم عليه حمله(1) .
2 - ب : هارون ، عن ابن زياد قال : سئل الصادق عليه السلام : عمايأكل الناس
من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة
ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يبنى على حدائق النخل و الثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد(2) .
3 - ب : أبوالبختري : عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
كان ناس يأتون النبي صلى الله عليه وآله لا شئ لهم فقالت الانصار : لو نحلنا لهؤلاء القوم من
كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم(3) .
4 - سن : علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري
عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط
فثلمت(4) .
5 - سن : أبي ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبداللهبن سنان ، عن


(1) الاحتجاج ج 2 ص 300 .
(2) قرب الاسناد ص 39 .
(3) قرب الاسناد ص 66 والقنو : العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب .
(4) المحاسن ص 528 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه