2 قرب الاسناد : عن هرون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السلام
عن أبيه عن جابر بن عبدالله الانصاري أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأى شئ
يكون أطهر من المآء(1).
بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة ، أو على الاستحباب .
3 قرب الاسناد : عن السندى بن محمد ، عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن
عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال على عليه السلام إن ذلك الحرام محضا(2).
4 ومنه : عن السندى عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال :
لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف
الخيل وأذنابها(3).
5 ومنه : بالسند المتقدم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : غسل
صوف الميت ذكاته(4).
6 المحاسن : عن السيارى عن محمد بن جمهور العمى عمن ذكره عن أبى عبدالله
عليه السلام قال : احل من الميتة اثنتا عشرة شيئا : الشعر والصوف ، والوبر والناب
والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والانفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش(5).
بيان : في القاموس : الوبر محركة صوف الابل والارانب ونحوهما انتهى ، و
ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص ، والظلف هو المشقوق الذي يكون في
أرجل الشاة والبقر ونحوهما انتهى ولعل المراد هنا مايشمل الحافر ، وكأن التخصيص
لان المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام ، وليس لها حافر ، وعدم ذكر العظم
كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه ، وبعد خلوه عنها
طاهر .
(1)قرب الاسناد 51 .
(2 و 3)قرب الاسناد 84 .
(4)قرب الاسناد 94 .
(5)المحاسن : 471 في حديث .