الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن زياد ، عن الصادق
عليه السلام مثله(1)وقد مر بأسانيد في باب الذنوب(2).
بيان : ولم ينزل بها العذاب أي عذاب الاستيصال ولم تزك أي لم تنم .
14 - قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الاولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ، ويصلي قبل الخطبة ويجهر
بالقراءة(3).
ومنه : عن السندي بن محمد ، عن أبي البحتري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
قال : مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى
في المساجد إلا بمكة(4).
ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليه السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام
يخطب ، وفي الفطر الاضحى والاستسقاء(5).
بيان : قال في الذكرى : يستحب الاصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا
وأما استثناء مكة واستحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الاكثر و
قال في المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم قال في الذكرى : اختصاص
مكة لمزيد الشرف في مسجدها ، ولو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت
في المساجد ، وابن أبى عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام وظاهر
ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى والاشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل
الاكثر .
(1)أمالى الطوسى ج 1 ص 204 .
(2)راجع ج 73 ص 308 - 365 .
(3)قرب الاسناد ص 54 ط حجر
(4)قرب الاسناد ص 64 .
(5)قرب الاسناد ص 70 .