بحار الأنوار ج78

بعدهما قبل طواف الزيارة ، وربما احتمل اختصاص الحكم بالاول وهو ضعيف
ولومات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم المحرم عليه وحل
الطيب له حيا فهنا أولى ورجح العلامة في النهاية الثاني وفيهع إشكال .
15 العيون والعلل : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن
قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما امرأن يكفن الميت
ليلقى ربه عزوجل طاهر الجسد ، ولئلا تبدوعورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا
يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظرة ، ولئلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى
مثل ذلك للعاهة والفساد ، وليكون اطيب لانفس الاحياء ، ولئلا يبغضه حميمه
فيلغي ذكره ومودته ، فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب(1).
16 معرفة الرجال للكشى : عن علي بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن علي
ابن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يبعث إلى
بقميص من قمصه أعده لكفني فبعث إلى به ، قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ فقال :
انزع أزراره(2).
بيان : يدل على أن كراهة الاكمام إنما هي في الاكفان المبتدء‌ة ، كما
ذكره الاصحاب ، وعلى رجحان نزع الازرار ، وظاهر الاصحاب الاستحباب وعلى
استحباب أخذ القميص من الامام عليه السلام للكفن تبركا ، بل من مطلق
الصلحاء أيضا .
17 كشف الغمة : قال : روي أن فاطمة عليها السلام قالت : إن جبرئيل أتى
النبي صلى الله عليه وآله لماحضرته الوفاة بكافور من الجنة ، فقسمه أثلاثا ثلثا لنفسه ، وثلثا
لعلي ، وثلثا لي ، وكان أربعين درهما(3).
8 الطرف : للسيد بن طاووس ومصباح الانوار لبعض أصحابنا الاخيار


(1)عيون الاخبار ج 2 ص 114 ، علل الشرايع ج 1 ص 254 .
(2)رجال الكشى ص 212 تحت الرقم 122 .
(3)كشف الغمة ج 2 ص 62 في حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه