بحار الأنوار ج77

اقول : الظاهر أنه مبني على نجاسة تلك الابوال ، والنضح لمكان الشك
كما مرفي الخامس .
العاشر بول البعير والشاة ذكرا في النهاية والذكرى لرواية عبدالرحمن
ابن أبي عبدالله(1)قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهايم
أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، وينضح بول البعير
والشاة .
الحادي عشر الثوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين وغير هما لرواية
أبي بصير(2)قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل
وهو جنب ، حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس وأن أحب أن يرشه بالماء
فليفعل .
ولرواية علي بن أبي حمزة(3)قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن
رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، قال : لا أرى به بأسا ، قال : إنه يعرق حتى
لوشاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبوعبدالله عليه السلام في وجه الرجل فقال : إن
أبيتم فشئ من ماء فانضحه به .
وهما يدلان على استحباب الرش وإن احتمل الاخير الاباحة مماشاة
للسائل ، حيث فهم عليه السلام عنه الميل إلى التنزه عن العرق ، وهذا الاحتمال
في الاول أبعد .
الثاني عشر ذوالجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، ذكره الشهيد
في الذكرى لما رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي(4)قال : سأل الرضا عليه السلام


(1)المصدرج 1 ص 70 .
(2)التهذيب ج 1 ص 76
(3)الكافى ج 3 ص 52 التهذيب ج 1 ص 76
(4)الكافى ج 3 ص 19 و 20 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه