في العرف .
أقول : سيأتي أغسال الاستخارة ، وصلاة الحاجة وغيرها في مواضعها ،
وحصر بعض الاصحاب الاغسال المندوبة فذكر فيها غسل العيدين ، والمبعث ، والغدير ،
والنيروز ، والدحو ، والجمعة ، والمباهلة ، والتوبة ، والحاجة ، والاستخارة ،
والتروية ، وعرفة ، والطواف ، والحلق ، والذبح ، ورمي الجمار ، وإحرامي
الحج ، والعمرة ، ودخول الكعبة ، ومكة ، والمدينة ، وحرميهما ، ومسجديهما
والاستسقاء ، والمولود ، ومن غسل ميتا أو كفنه أومسه بعد تغسيله ، وليلتي
نصف رجب وشعبان ، والكسوف مع الشرط ، وقتل الوزغة ، والسعي إلى رؤية
المصلوب بعد ثلاث ، وعند الشك في الحدث الاكبر مع تيقن الطهارة ، والحدث
بعد غسل العضو ، وغسل الجنابة لمن مات جنبا ، وفرادى من شهر رمضان : الخمس
عشرة(1)وثاني الغسلتين ليلة ثلاث وعشرين منه ، وزيارة البيت ، وأحد المعصومين
عليهم السلام وإثبات بعضها لا يخلو من إشكال .
(1)يعنى ليالى الافراد تكون خمس عشرة .