بحار الأنوار ج63

بيان : يمكن الاستدلال بهذا الخبر وبالخبر السابق على جواز شرب ريق الغير
وأكل اللقمة الخارجة من فم العير خلافا للمشهور ، وإن أمكن أن يكون ذالك من
خصايصهم عليهم السلام ، ووجه الاختصاص ظاهر مع عدم صراحة الخبر الاخير فيما استدلوا
به ، لكن دليل الحرمة قاصر ، إذا العمدة فيها الخباثة ، وقد عرفت فيما سبق مافيه
فتذكر .
8 مجالس الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل سؤر الفار(1).
9 قرب الاسناد : عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه
أن عليا عليه السلام كان يقول : كلوا طعام المجوس كله ماخلا ذبايحهم ، فانها لا تحل ،
وإن ذكر اسم الله عليه(2).


(1)أمالى الصدوق : 253 .
(2)قرب الاسناد 59 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه