أول رعيلها وصاحب خيلها ورجلها ، المطعم يومئذ ، والناصب الحرب له ، ثم
قال : فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارها تحت سيوفنا ، لم يهاجر إلى الله
ورسوله هجرة قط ، فقطع الله ولايته منا بقوله : والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم
من ولايتهم من شئ في كلام له ثم قال : هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان
مولانا ولانا ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وامنا فاطمة أحرزت ميراثه(1)
 |
11(باب)(ميراث من لاوارث له) |
 |
1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام أعتق
عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي(2)
2 ع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل
مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال
المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين(3)
3 ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلا
مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من
قرابته ، قال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم
منهم دفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم
يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية
فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون
(1)المناقب ج 2 ص 224 .(2)قرب الاسناد ص 66
(3)علل الشرايع ص 583