مناكحتهم ثم قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الاخ وبنات الاخت إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة
وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والاخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها
حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وامهات النساء امها محرمة
وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الاولى التى هي امرأته أو طلقها(1) .
4 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في المحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم قال : هن ذوات الازواج(2) .
5 ين : عن ابن خرزاد ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله :
والمحصنات من النساء قال : كل ذوات الازواج(3) .
6 شى : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن
عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال :
الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو
يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا(4) .
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 135 .
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 232 .
(3) تفسير العياشى ج 1 ص 233 .
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز(شى) للعياشى وهو تصحيف .