بحار الأنوار ج81


18 . (باب) (من لاتقبل صلاته وبيان بعض

ما نهى عنه في الصلاة)

1 العلل : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن خالد قال : قلت للرضا عليه السلام : إنا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أن من شرب
الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا ؟ فقال : صدقوا ، فقلت : وكيف لايحتسب
صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر ؟ قال : لان الله تبارك وتعالى قدر
خلق الانسان فصير النطفة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ، ثم نقلها
فصيرها مضغة أربعين يوما ، وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه على قدر ما خلق منه
وكذلك يجتمع غذآؤه وأكله وشربه تبقى في مشاشة أربعين يوما (1).
بيان : لعل المراد أن بناء بدن الانسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه
بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة إلى العلقة إلى ساير المراتب ، فالتغيير عن الحالة
التي حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة اخرى بحيث لايبقى فيه أثر منها لا
يكون إلا بعد مضي تلك المدة .
وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه : لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب
الثواب عليها في تلك المدة لا عدم إجزائها ، فانها مجزية اتفاقا ، وهو يؤيد ما يستفاد
من كلام السيد المرتضى أنار الله برهانه ، من أن قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء ،
فالعبادة المجزية هي المبرئة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف ، والمقبولة هي مايترتب
عليها الثواب ، ولا تلازم بينها ، ولا اتحاد ، كما يظن .


= وبهذا يظهر الجواب عما قد يورد على سياق الاية الشريفة أنه : كيف خبر جواب التحية
بين الاحسن وغير الاحسن والعكس أولى ، بل كيف جعل غير الاحسن كالاستدراك بقوله أو رودها
كأنه أضرب عن الاحسن ويأمرهم برد التحية مثلها ؟
(1)علل الشرايع ج 2 ص 34 وفيه في مثانته .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه