بحار الأنوار ج100

من أجل إباقة قال : نعم إن أرادت(هي) ذلك(1) .
15 شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
ينكح أمته من رجل قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول :
عبدا مملوكا لا يقدر على شئ فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها
حرا فإن طلاقها عتقها(2) .
16 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له
فدعاه إليه ثم قال : يافتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب(*) قال : فقلت :
جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام اهديت له أو اشتريت جارية فسألها
أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت : مشغولة قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها
بخمسمائة درهم فقال : كذبوا على على عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو
يقول ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ(3) .
17 شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قال : المملوك
لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد
من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ
أفشئ الطلاق(4) .
18 شى : عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما
إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما
إذا شاء المولى(5) .
19 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول :
إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء(6) .


(1) السرائر ص 485 .
(2) تفسير العياشى ج 2 ص 264 .(*) خربزة ط .
(3 5) تفسير العياشى ج 2 ص 265 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه