بحار الأنوار ج78

محمد بن عن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : كان فيما ناجى به
موسى ربه قال : يا رب ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته
أمه(1).
13 ومنه : باسناده ، عن ابي هريرة ، عن ابن عباس في خطبة طويلة

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من غسل ميتا فادى فيه الامانة ، كان له
بكل شعرة منه عتق رقبة ، ورفع له مائة درجة ، قيل : يا رسول الله وكيف يؤدي
فيه الامانه ؟ قال يستر عورته ، ويستر شينه ، وإن لم يستر عورته ويستر شينه حبط
أجره ، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة(2).
14 المعتبر : نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روي فيه عن
يحيى بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و
المشرك ، وأن يكفنه ويصلي عليه(3)ويلوذ به .
ايضاح : قال في المعتبر : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين
وبه قال الثلاثة ، هذا إذا كان أجنبيا ، وأجازه الشافعي ولو كان ذا قرابة فعندنا
لا يجوز لذي قرابته تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه ، وقال علم الهدى في شرح الرسالة :
فان لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع ، وبه قال مالك ، وقال ابوحنيفة
والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه ولم يفصلا ، ثم ذكمر هذه الرواية في جملة ما احتج به .
15 الاحتجاج : عن صالح بن كيسان أن معاوية قال للحسين : هل بلغك
ما صنعنا بحجر بن عدي واصحابه شيعة أبيك ؟ فقال عليه السلام : وما صنعت بهم ؟ قال :
قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم ، فضحك الحسين عليه السلام فقال : خصمك القوم
يا معاوية ، لكنا لو قتلنا شيعتك لما كفناهم ، ولا غسلناهم ، ولا صلينا عليهم ، ولا


(1)ثواب الاعمال ص 176 .
(2)ثواب الاعمال ص 260 .
(3)المعتبر ص 89 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه