بحار الأنوار ج97

10 ب : أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يكتب إلى أمراء الاجناد : أنشدكم الله في فلاحي الارض أن يظلموا قبلكم(1).
11 ب : ابن ظريف عن ابن علوان عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام قال :
قال عليه السلام : إطعام الاسير والاحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد(2)
12 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا
وهو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد
بالعدو أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف حل قتله(3).
13 ع : أبي عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس
عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إن أخذت الاسير
فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فارسله ولا تقتله فانك لا تدري ما حكم
الامام فيه ، وقال : الاسير إذا ساسلم فقد حقن دمه وصار فيئا(4).
14 فس : والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى
يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق
فإنها نزلت في الاعراب ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالحهم على أن يدعهم في
ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة ، وعلى أنه إن أرادهم رسول الله صلى الله عليه وآله غزابهم
وليس لهم في الغنيمة شئ ، وأوجبوا على النبي صلى الله عليه وآله أنه إن ارادهم الاعراب من
غيرهم أودهاهم دهم من عدوهم أن ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد
وميثاق إلى مدة(5).
15 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تعرب بعد الهجرة ، ولا


(1)نفس المصدر ص 65 .
(2)نفس المصدر ص 42 .
(3)نفس المصدر ص 113 .
(4)علل الشرائع ص 565 .
(5)تفسير علي بن ابراهيم ص 256 والاية في سورة الانفال : 72 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه