بحار الأنوار ج48

قولوا ماشئتم فالعرض عرضكم ، اللهم أصلحهم وأصلح بهم واخسأ عنا وعنهم الشيطان
وأعنهم على طاعتك ، والله على مانقول وكيل ، قال العباس : ماأعرفني بلسانك
وليس لمسحاتك عندي طين ، ثم إن القوم افترقوا(1).
2 ن : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : بعث إلي أبوالحسن عليه السلام بوصية
أمير المؤمننين عليه السلام وبعث إلي بصدقة أبيه مع أبي إسماعيل مصادف ، وذكر صدقة
جعفر بن محمد عليه السلام وصدقة نفسه بسم الله الرحمان الرحيم ، هذا ماتصدق به موسى
ابن جعفر ، تصدق بأرضه مكان كذا وكذا ، وحدود الارض كذا وكذا ، كلها
ونخلها وأرضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في
مرع أو مظهر ، أو عنصر ، أو مرفق ، أو ساحة ، أو مسيل ، أو عامر ، أو غامر ، تصدق
بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسم ، وإليها ماأخرج
الله عزوجل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقا
يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى بن جعفر للذكر مثل حظ الانثيين .
فان تزوجت امرأة من ولد موسى بن جعفر فلا حق لها في هذه الصدقة حتى
ترجع إليها بغير زوج ، فان رجعت كانت لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى
ومن توفي من ولد موسى وله ولد ، فولده على سهم أبيهم للذكر مثل حظ الانثيين
على مثل ماشرط موسى بين ولده من صلبه ، ومن توفي من ولد موسى ولم يترك
ولدا رد حقه على أهله الصدقة .
وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي
وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم مابقي منهم أحد ، فان
انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من امي مابقي منهم أحد ما شرطت
بين ولدى وعقبي ، فان انقرض ولد أبي من امي وأولادهم فصدقتي على ولد أبي


(1)عيون اخبار الرضا ع ج 1 ص 33 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه