بحار الأنوار ج25

والنهي من الاخر ، فإذا كان هذا كذالك وجب عليهما أن يبتديا بالكلام ، وليس
لاحدهما أن يسبق صاحبه بشئ إذا كانا في الامامة شرعا واحدا ، فإن جار لاحدهما
السكوت جاز السكوت للاخر مثل ذلك(1) ، وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق
والاحكام وعطلت الحدود وصار(2) الناس كأنهم لا إمام لهم .(3)
بيان : لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الائمة عليهم السلام من أئمة الضلال
إذ كانت أحكامهم مخالفة لاحكام أئمتنا ، وأفعالهم مناقضة لافعالهم ، ويحتمل أن يكون
إلزاما على المخالفين القائلين باجتهاد النبي والائمة صلوات الله عليهم ، إذ في الاجتهاد
لابد من الاختلاف كما قالوا في علي عليه السلام ومعاوية .
ثم المراد إما الامامان على طائفة واحدة أو الامام الذي له الرباسة العامة لئلا
ينافي تعدد أنبياء بني إسرائيل في عصر واحد .
2 - ك : أبي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن البزنطي عن حماد بن عثمان
عن ابن أبي يعفور أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام هل يترك الارض بغير إمام ؟ قال : لا ، قلت :
فيكون إمامان ؟ قال : لا إلا وأحدهما صامت(4) .
3 - ك : الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن
هشام بن سالم قال : قلت للصادق عليه السلام : هل يكون إمامان في وقت(5) ؟ قال : لا إلا
أن يكون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه ، والآخر ناطقا إماما لصاحبه ، وأما أن يكون
إمامين ناطقين في وقت واحد فلا(6) .


(1) في العلل : جاز للاخر مثل ذلك .
(2) في نسخة من المصدر : وحار الناس .
(3) علل الشرائع : 95 ، عيون اخبار الرضا : 249 و 250 .
(4) اكمال الدين : 135 .
(5) في المصدر : في وقت واحد .
(6) اكمال الدين : 232 . *

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه