وفي امتحان الفقهاء : رجل صانع ، قطع عضوصبي بأمرأبيه ، فإن مات فعليه نصف
الدية ، وإن عاش فعليه الدية كالمة هذا حجام قطع حشفة صبي ، وهو يختنه
فإن مات فعليه نصف الدية ، ونصف الدية على أبيه لانه شاركه في موته ، وإن عاش
فعليه الدية كاملة لانه قطع النسل ، وبه ورد الاثر عن الصادق عليه السلام(1).
وفيه أن رجلا حضرته الوفاء فأوصى أن غلامي يسارهوا بني فورثوه ، وغلامي
يسار فأعتقوه فهو حر الجواب يسأل أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهم لا
يستترن منه ، فانما هو ولده ، فان قال أولاده : إنما أبونا قال لا يستترن منه ، فانه
نشأ في حجورنا وهو صغير ، فيقال لهم : أفيكم أهل البيت علامة ؟ فان قالوا : نعم
نظر فان وجدت تلك العلامة بالصغير فهو أخوهم ، وإن لم توجد فيه يقرع بين
الغلامين فأيهما خرج سهمه فهو حر بالمروي عنه عليه السلام(2).
بيان : إنما ذكر الروايتين مع أنهما ليسا بمعتمدين ، لبيان أن المخالفين
يروون عنه عليه السلام ويثقون بقوله ، والاخيرة فيها موافقة في الجملة للاصول ولتحقيقها
مقام آخر .
6 - قب : سأل زنديق الصادق عليه السلام فقال : ما علة الغسل من الجنابة وإنما
أتى حلالا ، وليس في الحلال تدنيس ؟ فقال عليه السلام : لان الجنابة بمنزلة الحيض
وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ، ولا يكون الجماع إلا بحركة غالبة فاذا فرغ
تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك : غسل
الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبثيده ليتخبرهم بها(3)وسأله عليه السلام أبوحنيفة عن قوله :
" والله ربنا ما كنا مشركين "(4)فقال : ما تقول فيها يا أبا حنيفة فقال : أقول إنهم
لم يكونوا مشركين ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : قال الله تعالى " انظر كيف كذبوا
(1)نفس المصدر ج ص 386 .
(2)نفس المصدر ج 3 ص 387 .
(3)نفس المصدر ج 3 ص 387 .
(4)سورة الانعام الاية 23 .