بحار الأنوار ج96

نذرا فليس عليه شئ(1).
10 - قب : هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليه السلام : إن القرآن أنزل
على النبي صلى الله عليه واله والاموال أربعة : أموال المسلمين : فقسموها بين الورثة في الفرائض
والفئ : فقسمه على مستحقه ، والخمس : فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات :
فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا
ولم يخف عليه مكانه ، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر : لولاك لا فتضحنا
وترك الحلي بمكانه(2).
11 - ضا : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين
أن لا يكلم ذاقرابة له قال : ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق .
قال الحلبي :
12 - وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة
وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله
هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وماكان من أشباه هذا فليس بشئ
ولا هدي لايذكر فيه الله(3).
13 - وسئل : عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ؟
قال : تلك خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول : هو محرم بحجة ؟ قال : ليس
بشئ ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ؟ قال : ليس بشئ إن الطعام لايهدي ، أو
يقول لجزور بعد مانحرت : هو يهديها لبيت الله ؟ فقال : إنما تهدى البدن وهي
أحياء وليس تهدى حين صارت لحما(4).
14 - نهج البلاغة : وروى انه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي


(1)قرب الاسناد ص 108 .
(2)مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 189 .
(3)فقه الرضا ص 58 وكان الرمز في المتن(ين)لكتابى الحسين بن سعيد الاهوازي .
(4)نفس المصدر : 59 وهو كسابقة في الرمز .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه