19 - ب : أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أفأشتري له
كفنه من الزكاة ؟ قال : فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه به ، فيكونون
هم الذين يجهزونه ، قلت : فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة ؟
قال : فقال : كان أبي رضي الله عنه يقول : إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو
ميت كحرمته وهو حي ، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب
ذلك من الزكاة .
قلت : فان أنجز عليه(1)بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين أيكفن
بواحد ويقضى بالاخر دينه ؟ قال : فقال : ليس هذا ميراث تركه ، وإنما هذا شئ
صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي أنجز عليهم به ، وليكن الذي من الزكاة
يصلحون به شأنهم(2).
20 - ب : ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال
لي أبوالحسن عليه السلام : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله ، كان
كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به
عياله ، فان مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه وزره ،
إن الله تبارك وتعالى يقول : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين فهو
فقير مسكين مغرم(3)
21 - فس : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
(1)في بعض النسخ اتجر وهو تصحيف ، ومعنى أنجز : أعطى ، يقال : انجز
حاجته قضاها ، وأنجز وعده ، وفا به .
(2)قرب الاسناد : 175 .
(3) : 197 .