بحار الأنوار ج78

لا بأس ، ربما فعلت ذلك(1).
بيان : المشهور بين الاصحاب أنه يحرم على الجنب مس شئ كتب
فيه اسم الله تعالى ، ونقل العلامة وابن زهرة عليه الاجماع ، واستندوا إلى رواية
عمار(2)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله
تعالى ، ولولا الاجماع المنقول والشهرة التامة بين الاصحاب ، لكان حمل الرواية
على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي وتأيدها برواية أبي الربيع ، وقلة
الاعتماد على رواية عمار ، وكونها مخالفة للاصل ، وحمل الخبرين على عدم مس
الاسم بعيد جدا لكن الاحوط العمل بالمشهور .
واختلف في مس اسماء الانبياء والائمة عليهم السلام ، والاشهر التحريم ، ولا
مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم ، والكراهة اظهر ، كما اختاره في المعتبر .
42 المعتبر : قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرء‌ا ما شاء امن القرآن
إلا سور العزايم الاربع ، وهي : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ،
وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى ، عن الحسن الصيقل
عن أبي عبدالله عليه السلام(3).
43 مكارم الاخلاق : من كتاب اللباس للعياشي ، عن علي بن موسى
عليهما السلام قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب و
هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء(4).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت
مختضب ، ولا الطامث ، فان الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء(5).
بيان : يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعها ،
ثم إن كراهة الخضاب للجنب والحايض والنفساء هو المشهور بين الاصحاب ، بل


(1)المعتبر ص 50 .(2)التهذيب ج 1 ص 10 ط حجر
(3)المعتبر : 49 .
(54)مكارم الاخلاق : 93 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه