بحار الأنوار ج96


22(باب) (المواقيت وحكم من أخر الاحرام عن الميقات أو

قدمه عليه)

1 - ج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل يكون معه بعض
هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولايحرم هؤلاء من المسلخ فهل
يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة ؟
أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسخ ؟ الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب
ويلبي في نفسه وإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر(1).
2 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل
خراسان ومن يليهم وأهل السند ومصر من أين هو ؟ قال : إحرام أهل العراق من
العقيق ومن ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من قرن المنازل
وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة(2).
3 - قال : وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو ؟ قال : كان
أبي يجر دهم من فخ(3).
4 - قال : وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الحرم كيف يصنع ؟
قال : يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم(4).
5 - قال : وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم
قبل أن يدخله ؟ قال : إن كان فعل ذلك جاهلا فليبين مكانه ليقضى فإن ذلك
يجزيه إن شاء الله وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل(5).
6 - قال : وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج ! فقال :


(1)الاحتجاج ج 2 : 305 .
(2)قرب الاسناد : 104 .
(3)نفس المصدر : 105 .(4 و 5)المصدر نفسه : 106 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه