قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع
عندك ، ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاجي قد مات ،
فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت :
أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا
وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال
علي عليه السلام : هذه الوديعة عندي(1)وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما
حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، فلم يضمنها(2)، وقال عليه السلام : إنما أرادا
أن يذهبا بمال المرأة .(3).
95 يه : روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان ، فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما
ابنا والاخرى بنتا ، فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي فيه الابن ،
وأخذت ام الابنة ابنها ، فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن :
الابن ابني فتحاكمتا إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتها
كان أثقل لبنا فالابن لها(4).
أقول : كتبت الاخبار لا سيما اصولنا الاربعة مشحونة بقضاياه صلوات الله
عليه وغرائب أحكامه ، فلانطيل الكلام بإيرادها هناك ، وسيأتي كثير منها في أبواب
الفروع والاحكام ، وفيما أوردناه كفاية لمن له أدنى فطرة لتفضيله عليه السلام على من
تقدم عليه من الجهال الذين كانوا لا يعرفون الحلال من الحرام ولا الشرك من
الاسلام .
(1)قال في مرآة العقول : لعل المراد عندى علمها ، أو افرضوا انها عندى فلا يجوز دفعه
إلامع حضوركما : وانما ورى عليه للمصلحة ، ويدل على جواز التورية لامثال تلك المصالح .
(2)أى لم يحكم على عليه السلام بضمان المرأة .
(3)فروع الكافى(الجزء السابع من الطبعة الحديثة): 428 و 429 .
(4)من لا يحضره الفقيه : 320 . وفيه : أيتهما كانت اثقل لبنا .