والنهار كلها مالم يحدث ، وكذلك التيمم مالم يحدث أو يصيب ماء .(1)
والغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ،(2)وليلة تسع
عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وللعيدين ، وعند دخول الحرمين ،
وعند الاحرام ، وغسل الزيارة ، وغسل الدخول إلى البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ،
وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أومسه بعدما برد ،(3)وغسل يوم الجمعة ،
وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل ، وغسل الجنابة فريضة ،
وكذلك غسل الحيض ، لان الصادق عليه السلام قال :(غسل الجنابة والحيض واحد)و
كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لانه فريضة ، وإذا اجتمع فرضان
فأكبرهما يجزي عن أصغرهما . ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج
ما في إحليله من المني ،(4)ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الاناء ، ثم يستنجي
وينقي فرجه ، ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء ، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغ
الماء أصل الشعر كله ، ثم يتناول الاناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه مرتين ، ويمر
يده على بدنه كله ، ويخلل اذنيه بإصبعيه ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر ، وإذا ارتمس
الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ، وإن قام في المطر حتى يغسله فقد
اجزأه ذلك من غسله ، ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل ، و
ليس ذلك بواجب ، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنه إذا أراد أن يأكل
أو يشرب قبل الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل
أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص ، وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال
فحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه .
وأقل الحيض ثلاثة أيام ،(5)وأكثرها عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام ،
(1)في نسخة : وكذلك المتيمم مالم يحدث أو يصب الماء .
(2)في المصدر : الغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان .
(3)في نسخة : أو مسه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الاغسال الثلاثة فريضة ،
وغسل يوم الجمعة .
(4)في نسخة : فليجهد ان يبول ليخرج ما بقى في احليله من المنى .
(5)في نسخة : وأقل ايام الحيض ثلاثة ايام .(*)