بحار الأنوار ج80

قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي ؟ قال : لانه مختضب(1).
بيان : أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع ، وليس عليكم أن تعلموا سببه ،
ولا يبعد أن يكون(لانه محصر)فصحف ، لان الراوي واحد ، ويمكن الجمع
بين الاخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراء‌ة أو بعض الافعال ، وأخبار
الجواز على عدمه ، فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت
بالافعال على وجه الكمال ، فيكو النهي للتنزيه ، فلا ينافي الجواز .
قال في المنتهى : لا بأس للرجل والمرء‌ة أن يصليا وهما مختضبان ، أو
عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ، ثم استشهد بصحيحة رفاعة(2)وخبر سهل
ابن اليسع(3)ثم قال : هذا وإن كان جائزا إلا أن الاولى نزع الخرقة وأن
يصلي ويده بارزة ، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع(4)ثم قال :
ولا فرق بين الرجل والمرء‌ة في ذلك لرواية عمار(5)وصحيحة علي بن جعفر(6).


(1)المحاسن ص 339 .
(2 و 3)التهذيب ج 1 ص 238 .
(4)التهذيب ج 1 ص 237 ، الكافى ج 3 ص 408 .
(5 و 6)التهذيب ج 1 ص 238 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه