بحار الأنوار ج50

فان ذلك جائز .
ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إني كنت استأذنتك في الطواف عنك ، و
عن أبيك فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شئ
فعملت به .
قال : وماهو ؟ قلت : طفت يوما عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ثلاث مرات :
صلى الله على رسول الله ، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ، ثم طفت اليوم الثالث عن
الحسن ، والرابع عن الحسين ، والخامس عن علي بن الحسين ، والسادس عن
أبي جعفر محمد بن علي ، واليوم السابع ، عن جعفر بن محمد ، واليوم الثامن عن أبيك
موسى ، واليوم التاسع عن أبيك علي ، واليوم العاشر عنك يا سيدي ، وهؤلاء الذين
أدين الله بولايتهم ، فقال : إذن والله تدين الله بالدين الذين لا يقبل من العباد غيره .
قلت : وربما طفت عن امك فاطمة ، وربما لم أطف ، فقال : استكثر من
هذا فانه أفضل ما أنت عامله إنشاء الله(1).
16 - ن : أبي ، وابن الوليد معا عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي
قال : قرأت كتاب أبي الحسن الرضا إلى أبي جعفر عليه السلام يا أبا جعفر بلغني أن الموالي
إذا ركبت أخر جوك من الباب الصغير ، وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحد
خيرا فأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير ، وإذا
ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد إلا أعطيته ومن سألك من عمو متك
أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا والكثير إليك ، ومن سألك من عماتك فلا
تعطها أقل من خمسة وعشرين دينارا والكثير إليك ، إني اريد أن يرفعك الله فأنفق
ولا تخش من ذي العرش إقتارا(2).
كا : العدة ، عن البرقي ومحمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، معا ، عن البزنطي


(1)الكافى ج 4 ص 314 .
(2)عيون أخبار الرضا ج 2 ص 8 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه