بحار الأنوار ج72

وسيصلون سعيرا (1).
28 - شى : عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون
في يده مال لايتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله ، وهو ينوي أن
يرده إليهم ، أهو ممن قال الله : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الاية ؟
قال : لا ، ولكن ينبغي له أن لا يأكل إلا بقصد(2)ولا يسرف ، قلت له : كم
أدنى مايكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لاينوي رده حتى يكون يأكل في
بطنه نارا ؟ قال : قليله وكثيره واحد ، إذا كان من نفسه نيته ألا يرده إليهم(3).
29 - شى : عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : مال اليتيم
إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه قال : قلنا له : قوله : ومن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم ، فلم يتخذ
لنفسه فليأگل بالمعروف من مالهم(4).
30 - شى : عن عجلان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : من أكل مال اليتيم ؟
فقال : هو كما قال الله : إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال هو
من غير أن أسأله : من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه ، أوجب الله له
الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار(5).
31 - شى : عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال
إما يبيع أو يقرض ، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه ، فلا
يقضيهم ، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما ؟ قال : إذا كان ينوي إن يؤدئ إليهم


(1)تفسير العياشى ج 1 ص 224 .
(2)في نسخة الكمبانى بعضه وهو تصحيف ، وقد روى الحديث في الكافى ج 5
ص 128 . وفيه أيضا : فقال : لاينبغى له أن يأكل الا بالقصد ولايسرف ، فان كان من
نيته أن لايرده عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عزوجل : ان الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلما .
(3 - 5)المصدر ج 1 ص 224 ، وروى الاخير في الكافى ج 5 ص 228 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه