تأليف العلم العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي(قدس الله سره)
الجزء الأول بعد المائة
بسم الله الرحمن الرحيم
 |
25 (باب)(ماتحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم من نكح امرأة |
 |
 |
لها زوج) |
 |
1 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة بلغها أن زوجها
توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر
قال : لا(1)
2 قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق
بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب(2)
3 قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل
أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ماحالها ؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما
فاعتدت مابقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ، ثم
لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت مابقي
عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب(3)
(1 و 2)قرب الاسناد ص 108
(3)قرب الاسناد ص 109