بحار الأنوار ج14

فيه غنم القوم " فقال : لايكون النفش إلا بالليل ، إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث
بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، إنما رعيها وإرزاقها بالنهار ، فما أفسدت
فليس عليها ،(1)وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت
بالليل فقد ضمنوا ، وهو النفش ، وإن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم ،
وحكم سليمان عليه السلام الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام .(2)
6 يب : الحسين ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قلت قول الله عزوجل : " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قلت :
حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة ؟ فقال : إنه كان أوحى الله عزوجل إلى النبيين
قبل داود إلى أن بعث الله داود عليه السلام : أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ،
ولا يكون النفش إلا بالليل ، وإن على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب
الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الانبياء عليهم السلام من قبله ، و
أوحى الله تعالى إلى سليمان : أي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ماخرج
من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول الله عزوجل : " وكلا
آتينا حكما وعلما " فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل .(3)
7 كا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن بكر بن صالح ،
عن محمد بن سليمان ، عن عيثم بن أسلم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
إن الامامة عهد من الله عزوجل معهود لرجال مسمين ، ليس للامام أن يزويها(4)
عن الذي يكون من بعده ، إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام : أن اتخذ وصيا
من أهلك ، فإنه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبيا إلا وله وصي من أهله ، وكان لداود
عليه السلام أولاد عدة ، وفيهم غلام كانت أمه عند داود عليه السلام ، وكان لها محبا ، فدخل
داود عليه السلام عليها حين أتاه الوحي ، فقال لها : إن الله عزوجل أوحى إلي يأمرني أن


(1)في المصدر : فليس عليها وعلى صاحبها شئ .
(2 و 3)تهذيب الاحكام 2 : 179 .
(4)أي يصرفها عنه ويمنعه اياها .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه