بحار الأنوار ج63

40 الدعايم : شرب المياه التي خلقها الله جل ذكره لا صنعة فيها للآدميين
ما لم تخالطها نجاسة أو ما يحرم شربها من أجله مباح ذلك باجماع في ما علمناه
وكذلك شرب لبن كل شئ يؤكل لحمه من الدواب والصيد والانعام فحلال شربه
وما لا يحل أكل لحمه فلا يجوز شرب لبنه إلا لمضطر ، وما خلط به الماء من لبن
أو عسل أو ما يحل أكله وشربه من تمر أو زبيب وغير ذلك من المحللات فشربه
حلال ما لم يتغير بالغليان والنشيش ، وكل ما استخرج من عصير العنب والتمر
والزبيب وطبخ قبل أن ينش حتى يصير له قوام العسل ، فهو حلال شربه صرفا وشوبا
بالماء ، مالم يغل ، وأكله وبيعه وشراؤه والانتفاع به ، وقد روينا عن علي عليه السلام أنه
كان يروق الطلاء(1)وهو ما طبخ من عصير العنب حتى يصير له قوام كما وصفناه .
وعن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن شرب العصير فقال : لا بأس بشر به من الاناء
الطاهر غير الضاري ، اشربه يوما وليلة مالم يسكر كثيره ، فاذا أسكر كثيره فقليله
حرام ، لا تشربوا خزيا طويلا فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه
فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم ، فانما كان شيعة علي عليه السلام يعرفون بالورع والاجتهاد
والمحافظة ، ومجانبة الضغاين ، والمحبة لاولياء الله .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا بأس بشرب العصير سلافة قبل أن يختمر
مالم يسكر .
وعن على عليه السلام قال : كنا ننقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة
في الماء لنحليه له ، فاذا كان اليوم واليومين شربه فاذا تغير أمر به فهريق .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه
ومن الغد ، فاذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى .
وقال عليه السلام : كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب
ماؤها(2).


(1)يرزق ظ .
(2)دعائم الاسلام 2 ر 127 128 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه