وعشرون دينارا ، والقرحة التى لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا ، فان عثمت
الساق فثلث دية النفس ، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث
دية النفس ، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ،
ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية الكسر ، وفي ناقبتها
ربع دية الكسر(1)
باب الاصابع من الرجل والعصب التى فيها القدم : في خمس أصابع مثل
ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل ، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة
والزوايد من الاصابع وغيرها ، والنواقص لادية فيها موضوعة من جملة
الدية(2)
باب دية النفس : دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن
تحسب الانفاس التامة ، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى
من الدية بمقدار ما ينقص منها(3)
4 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون
من الابل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب
الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من
الابل ، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الابل ، قال : وما كان
من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الامام قال : ومن
لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون(4)
5 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : دية الانف إذا
استؤصل مائة من الابل ، والعين إذا فقئت خمسون من الابل واليد إذا قطعت خمسون
من الابل ، وفي الذكر إذا قطع مائة من الابل ، وفي الاذن إذا جذعت خمسون
(1 3)فقه الرضا : 44 .(4)تفسير العياشى ج 1 ص 323