أربعة وعشرون فرسخا ، وقال داود : يلحق الحكم بالسفر القصير كالطويل ، لما روي
أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة ، وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين .
وقال الحسين بن مسعود في شرح السنة : ذهب قول إلى إباحة القصر في السفر
القصير روي عن علي عليه السلام أنه خرج إلى النخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين ، ثم رجع
من يومه ، قال عمرو بن دينار : قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة . وأما عامة الفقهاء
فلا يجو زون القصر في السفر القصير ، واختلفوا في حده قال الاوزاعي : عامة الفقهاء
يقولون مسيرة يوم تام ، وبهذا نأخذ .
قلت : وروى سالم أن عبدالله بن عمر كان يقصر في مسيرة اليوم التام ، وقال
محمد بن إسماعيل سمي النبى صلى الله عليه وآله يوما وليلة سفرا ، وأراد به ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال : لاتحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها
حرمة ، ثم نقل ساير الاخبار المتقدمة .
وأما حديث المقنع(1)ففيه دلالة على أن من سافر أربعة فراسخ لايفطر
إن رجع من يومه ، وإلا فيقصر ، ويمكن حمله على أن الراكب يمكنه أن يرجع
قبل الزوال فيصوم ، بخلاف راكب السفينة ، وسيأتي الكلام فيه في كتاب الصوم
(1)فيما وراءها حج التمتع ، فان زوايا الحرم بعضها أقرب إلى مكة من بعض ، كما أن الحرم
من جانب العرفات انما يمتد من مكة إلى ثلاث فراسخ ، وبعض العرفات داخل الحرم و
أكثرها خارج الحرم ، والذى يكون بينه وبين عرفات(اعنى أرضها الحرم)ثمانية
فراسخ عليه حج التمتع مع أنه على احدى عشرة فرسخا من مكة ، لاستة عشر فرسخا ولك
أن تحمل حديث حريز وفيه(ثمانية عشر ميلا ستة فراسخ)على ما بعد الحرم .
(1)في طبعة الكمبانى : وأما حديث المقنع ففيه ايماء إلى أن من سافر أربعة فراسخ
يفطر ان رجع من يومه ، والافلا يفطر ، ولعله مستند الشيخ في الفرق بين الصلاة والصوم)
وقد كان هكذا في نسخة الاصل : الا أن المؤلف العلامة رضوان الله عليه ضرب عليه بعدا