بحار الأنوار ج85

ومنها ما رواه الصدوق(1)أيضا بسنده الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن محمد
ابن أبي حمزة(2)أن الصادق عليه السلام قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث
فهو ممن كثر عليه السهو .
ولنرجع إلى تفاصيل الاحكام المستنبطة من النصوص المتقدمة ، فنوضحها
في فصول .
*(الاول)*
في بيان معنى السهو الذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به .
اعلم أنه المشهور بين الاصحاب أن حكم الكثرة مخصوص بالشك ، وإنما
يحصل بالكثرة فيه ، ويحصل حكمه فيه لا بالسهو ، ولافيه ، وحملوا الاخبار الواردة
في ذلك على الشك .
وذهب بعض الاصحاب كالشهيد الثاني - ره - إلى شمول الحكم للسهو والشك
معا ، وحصول ذلك بكل منهما ، وظهور أثره في كل منهما عملا بظاهر بعض النصوص
أو إطلاقها ، ولعل الاول أقوى ، إذ الخبر الاول صريح في الشك ، وإن كان السؤال
وقع عن الشك في الركعات لكن الجواب عام يشمل الشك في الافعال أيضا ولا خلاف
في أنه يحصل الكثرة بكل منهما ، وكذا الخبر الرابع صريح في الشك ، وأما الاخبار
الاخر فيحتملها ويحتمل الاعم منهما .


كان من رواية ابن المغيرة ، لكان عليه الاشعار بأنه روى بلا واسطة عن الرضا عليه السلام اما
باعادة لفظ قال مرتين أو بوجه آخر .
(1)الفقيه : ج 1 ص 224 و 225 .
(2)وقال المؤلف العلامة في بعض كلامه : محمد بن ابى حمزة قد ذكر في كتب
الرجال مرة بوصف التيملى ومرة بوصف الثمالى ، والاول لم يوثق والثانى روى الكشى
توثيقه ، فظن لذلك تعددهما ، والاصوب أنهما واحد ، والتيملى تصحيف الثمالى
فالخبر صحيح .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه