77 - كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان
عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله . عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لان آخذ خمسة دراهم
أدخل إلى سوقكم هذا فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلى من
أن أعتق نسمة(1).
78 - كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل محمد بن علي عليه السلام ما يعدل عتق رقبة ؟ قال :
إطعام رجل مسلم(2).
بيان : قيل المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل(3).
79 - كا : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شل قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ما أرى
شيئا يعدل زيارة المؤمن إلا إطعامه ، وحق على الله أن يطعم من أطعم مؤمنا من
طعام الجنة(4).
80 - كا : بالاسناد المتقدم ، عن صالح بن عقبة ; عن رفاعة : عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لان اطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره ، ولان أزوره أحب
إلى من أن أعتق عشر رقاب(5).
81 - كا : بالاسناد ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله
ويزيد بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أطعم مؤمنا مؤسرا كان له يعدل
رقبة من ولد إسماعيل ينقذه من الذبح ، ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له يعدل مائة
رقبة من ولد إسماعل ينقذها من الذبح(6).
بيان : كان له يعدل في بعض النسخ بصيغة المضارع الغايب وكأنه بتقدير
أن المصدرية ، وفي بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل ، فالباء زائدة
للتأكيد مثل جزاء سيئة بمثلها وبحسبك درهم فيحتمل حينئذ أن يكون العدل بالفتح
بمعنى الفداء ، والمستتر في ينقذه راجع إلى المطعم وعلى الاحتمال الاخير يحتمل
(1 - 6)الكافى ج 2 ص 203 .