بحار الأنوار ج77

عليها ، أنها تغسل القميص في اليوم مرة(1).
بيان : ذكر الشيخ والمتأخرون عنه أن المرأة المربية للصبى إذا كان
لها ثوب واحد يكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة ، وأكثرهم عمموا الحكم
بالنسبة إلى الصبية أيضا كما هو ظاهر الخبر ، وبعضهم خصوا بالصبي نظرا إلى أن
المتبادر من المولود هو الصبي . وذهب جماعة من المتأخرين إلى أن نجاسة
البدن غير معفو عنها في الصورة المذكورة ، وإن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب .
وألحق العلامة بالمربية المربى ، وفيه نظر ، وفي إلحاق الغايط بالبول
أيضا إشكال ، والظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق ، ووجه بأنه ربما كني عن
الغايط بالبول ، كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح
به ، وليس بشئ ، فان التجربة شاهدة بعسر التحرز عن إصابة البول دون غيره ،
فلا بعد في كون الحكم مقصورا عليه ، ومجرد الاحتمال لا يكفي لاثبات
التسوية .
وقد ذكر الاصحاب أن المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة ، وليس ببعيد
لدلالة فحوى الكلام ، وإن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة وفي الثياب المتعددة
المحتاج إليها لدفع البرد ونحوه إشكال والعلامة في النهاية قرب وجوب الغسل
هنا ، فلا يكفي الصب مرة واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند
كل نجاسة ، ولا يخلو من قوة لظاهر النص ، وذكر كثير من الاصحاب استحباب
جعل غسل الثوب آخر النهار ، لتوقع الصلوات الاربع في حال الطهارة ، واحتمل
بعضهم وجوبه .


(1)المقنع ص 3 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه