وإن كنت تريد صوم امه مريم عليها السلام فانها كانت تصوم يومين وتفطر يوما .
وإن كنت تريد صوم النبي صلى الله عليه وآله فانه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ،
ويقول : هن صايم الدهر .
41 قيه : اعلم أن الظاهر من عمل أصحابنا أنه أربعاء بين خميسين ، غير
أن الشيخ الطوسي رحمه الله روى في تهذيبه(1)عن أبي بصير قال : سألت
الصادق عليه السلام عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، فقال في كل عشرة أيام يوما : خميس
وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يأتي : أربعاء وخميس وأربعاء ، فعلم من ذلك أن
الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين أو خميس بين أربعائين ، فعلى أيهما
عمل ليس عليه شئ .
والذي يدل على ذلك ما ذكره إسماعيل بن داود(2)قال : سألت الرضا
عليه السلام عن الصيام فقال عليه السلام : ثلاثة أيام في الشهر : الاربعاء والخميس و
الجمعة ، فقلت : إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ، فقال عليه السلام : لا بأس
بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين .
وعن الصادق عليه السلام إذا كان أول الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل ، و
إذا كان وسط الشهر أربعائين فصوم آخرهما أفضل(3).
قال السيد رحمه الله أقول : لعل المراد بذلك أن من فاته الخميس
الاول والاربعاء الاول ، فان الاخر منهما أفضل من تركهما ، لانه لو لا هذا
الحديث ربما اعتقد الانسان أنه إذا فاته الاول منهما ترك صوم الاخر .
وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه(4)أن العالم عليه السلام سئل عن
خميسين يتفقان في العشر ، فقال : صم الاول منهما لعلك لا تلحق الثاني .
أقول : هذان الحديثان لا يتنافيان ، وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من
الشهر يوم الخميس وقبله خميس آخر فينبغي أن يصوم الخميس الاول منهما لجواز
(1 3)راجع التهذيب ج 1 ص 438 وتراه في الاستبصار ج 2 ص 137 .
(4)الفقيه ج 2 ص 51 .