بحار الأنوار ج63

بين الاصحاب في أن البيوض تابعه للحيوان في الحل والحرمة ، ومع الاشتباه تؤكل
ما اختلف طرفاه لا ما اتفق ، وتدل عليه أخبار كثيرة .
والمشهور أن بيض السمك المحلل حلال ، والمحرم حرام ، ومع الاشتباه
يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس ، وكثير من الاصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال
الاشتباه ، بل أطلقوا وابن إدريس أنكر ذلك ، قال في السرائر : قد ذهب أصحابنا إلى
أن بيض السمك ماكان منه خشنا فانه يؤكل ، ويجتنب الاملس والمنماع ، ولا دليل
على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ولا خلاف أن جمع ما في بطن
السمك طاهر ، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة انتهى(1).
وأقول : لم أورواية تدل على هذا الاعتبار ، والظاهر أن إطباق أكثرهم عليه
مستند إلى رواية ، والتعويل عليه مشكل ، فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو
محلل وما علم أنه من محرم فالظاهر تحريمه ، وأما المشتبه فقد عرفت حكمه
مطلقا وأن ظاهر عموم الآيات والاخبار حله ، فالظاهر هنا الحل أيضا لا سيما إذا
كان خشنا والاحوط اجتنابه مطلقا .
قال في المختلف : قال شيخنا المفيد : ويؤكل من بيض السمك ماكان خشنا
ويجتنب منه الاملس والمنماع ، وقال سلار : بيض السمك على ضربين خشن وأملس ،
فالاول حل والثاني حرام ، وكذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال : و
المعتمد الاباحة لعموم قوله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه "(2)ولم يبغلنا في


مصنفات الابدال ، وفى اللسان : وأنشد لابن أحمر البجلى يصف حية ذكرا :
خلقت لها زمه عزين ورأسه * كالقرص فرطح من طحين شعير
قال ابن برى : فلطح باللام قال : وكذلك أنشده الامدى :
أقول : راجع القاموس 1 ر 24 ، لسان العرب فرطح وفلطح .
(1)السرائر : 369 .
(2)المائدة : 1 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه