الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من
الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة ، وقد
يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر(1)وقرب الاسناد(2)عن موسى بن جعفر
والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض
بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة . بحمله على النافله
ولا صراحة فيه .
الثاني عشر : جواز قراءة السجدة(3)في النافلة وعدمه في الفريضة .
الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر .
الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد
القولين .
الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي
النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله(4)وغيرها
وقد تقدم القول فيه .
السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على
قول جماعة .
السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور
وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه .
(1)السرائر ص 469 .
(2)قرب الاسناد ص 96 ط حجر ص 126 ط نجف .
(3)يعنى آية سجدة التلاوة .
(4)التهذيب ج 1 ص 340 ، راجع ج 84 ص 91 .