1 غيبة الشيخ والاحتجاج : فيما كتب الحميرى إلى الناحية المقدسة :
هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فخرج
الجواب : جائز(1).
ايضاح : قال في القاموس : البطيط رأس الخف بلاساق انتهى .
أقول : اختلف الاصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له
بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق ، وإن قل ،
فذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وسلار والفاضلان
إلى التحريم ، إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى ، والاشهر الكراهة ،
واستدل الاولون بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين في هذا النوع وهو
ممنوع ، وعلى تقدير التسليم لا يدل على التحريم ، وهذا الخبر يدل على الجواز
وهو أقوى ، واستند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف ، وذكر الاكثر
أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله ، ولا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر
القدم أيضا ، لتمثيلهم بالشمشك والنعال السندية ، فان أكثرها لا تستر جميع ظهر
الفدم ، وعلى ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك .
وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ماله ساق كالجرموق
والخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها ، وعدم كراهتها .
2 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون
القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : إن كل شئ عليك تصلي
(1)غيبة الشيخ الطوسى : 241 ، الاحتجاج : 270 .