الحد ، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف ، لان
المسلم قد حصنها ، ومن قذف امرءة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرءته .
قال أبي : رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر ، والمملوك إذا قذف
الحر حد ثمانين .
وقال : أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما
الحد ويعزران .
أبي قال أبوعبدالله عليه السلام : قال : ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين
عليه السلام أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين حلفهفقال
أمير المؤمنين عليه السلام : لا يمين في حد ، ولا في قصاص في عظم .
24 - ين : عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يقول لامرءته لم أجدك
عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال :
يضرب ، فانه أوشك أن ينتهي ، ومن قذف امرءته من غير لعان فليس عليه رجم .
25 - ين : عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما فيه
أن يكون كاذبا .
26 - ين : قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة ، وإذا قذف
الرجل فأكذب نفسه جلد حدا ، وكانت المرءة امرءته فان لم يكذب نفسه تلاعنه
وفرق بينهما(1).
27 - الدرة الباهرة(2):
(1)النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص 76 و 77 .
(2)كذا في الاصل .