وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن شرب الفقاع فقال للسائل : كيف هو ؟ فأخبره
قال : حرام فلا تشربه .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الاواني الضاربة ، فقال : إن الله لم يحرم النبيذ
من جهة الظروف ، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره(1).
تذييل يشتمل على فائدتين :
الاولى : تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين ، وهو من ضروريات الدين ،
حتى يقتل مستحله ، ولا خلاف بيننا في تحريم كل ما أسكر وستأتي الاخبار
الكثيرة في ذلك في أبواب الكباير والحدود(2)والمعتبر في التحريم إسكار كثيره ،
فيحرم قليله ، ولا خلاف أيضا في تحريم الفقاع ، وذكر الاكثر أنه حرام ، وإن لم
يسكر لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد ، وظاهر الشهيد الثاني رحمه الله أنه
أيضا موضع وفاق ، لكن صدق الفقاع على غير المسكر غير معلوم ، وظاهر التعليلات
الواردة في الاخبار أن تحريمه باعتبار الاسكار ، وقد مضى فيما أخرجنا عن فقه الرضا
عليه السلام ما يدل على المشهور .
وقال في المسالك : الحكم معلق على ما يطلق عليه اسم الفقاع عرفا مع الجهل
بأصله ، أو وجود خاصية وهى النشيش ، وهو المعبر عنه في بعض الاخبار بالغليان ،
ولو اطلق الفقاع على شراب يعلم حله قطعا كالاقسام الذي طال مكثه ولم يبلغ هذا
الحد لم يحرم قطعا ، وفي صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن
شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، ولامتى عمل ؟ أيحل
أن أشربه ؟ قال : لا أحبه(3)وهذه الرواية تشعر بكراهة المجهول انتهى .
وقال ابن إدريس رحمه الله في السرائر : كل ما أكسر كثيره فالقليل منه حرام
لا يجوز استعماله بالشرب ، والتصرف فيه بالبيع والهبة ، وينجس مايحصل فيه خمرا
(1)دعائم الاسلام 2 ر 131 134 .
(2)راجع ج 79 من هذه الطبعة الحديثة .
(3)راجع التهذيب 9 ر 126 .