بحار الأنوار ج82

دقيقة
اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن السجدتين معا ركن ، وأما إحداهما فليست
ركنا ، وههنا خلاف في موضعين : أحدهما أن الاخلال بالسجدتين معا مبطل
في الاخيرتين كالاوليين أم لا ، واختار الشيخ الثاني خلافا للمشهور كما سيأتي الثانى
أن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا هل هو مبطل أم لا ؟ وعلى الاخير معظم الاصحاب
وقال في الذكرى : بل هو اجماع ، وكلام ابن أبي عقيل يومئ إلى الاول لصدق الاخلال
بالركن ، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها .
ويرد على المشهور أن الركن إن كان مسمى السجود يلزم بطلان الصلاة
بالسجدتين والثلاث عمدا وسهوا ، وإن كان السجدتين يلزم بطلان الصلاة بترك واحدة
منهما سهوا ، واجيب عنه بوجوه مدخولة أوردوها في كتبهم ، ولافائدة في إيرادها .
وربما يتوهم اندفاع الشبهة بما يومي إليه خبر المعراج بأن الاولى كأنت بأمره
تعالى والثانية أتى بها الرسول صلى الله عليه وآله من قبل نفسه ، فتكون الاولى فريضة وركنا
والثانية سنة بالمعنى المقابل للفريضة ، وغير ركن(1).


(1)قد عرفت في صدر الباب أن آية النساء : 101 ، قد فرضت لكل ركعة سجدة
فتكون ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا وسهوا وجهلا ، وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدة
أخرى معها فتكون سنة تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا فقط ، لاسهوا ولانسيانا ولاجهلا .
وهذا هو الفرق بين الفرض الذي هو ركن وبين السنة التى هى واجب غير ركنى .
وأما أن الاخلال بالفرض أو السنة كيف يكون ؟ فهو أمر يتعلق بنفس العمل وماهيته
لابعنوان آخر ، فترك الركن اخلال به مطلقا ، كترك الطهارة والوقت والقبلة(باستدبارها)
وترك الركوع والسجود ، وأما زيادة الركن فقد يتحقق ويتحصل لذاته كزيادة الركوع
وقد لايتحصل لذاته كزيادة القبلة والوقت والطهور وكلها ركن ، وقد لايتحصل لعارض
كالسجدة ، حيث ضم اليها سجدة أخرى سنة ، فكلما زيد على الاولى سجدة كانت سجدة ثانية
بعنوان السنة .
فالزائد في السجدة لايمكنه ان يزيد في الفرض الذى هو ركن ، وانما يزيد في = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه