بحار الأنوار ج85

ثم اعلم أن الاصحاب اختلفوا في محل السجود المنسي فالاكثر على أنه
بعد التسليم ، وقال علي بن بابويه أن السجدة المنسية في الاولى تقضى في الثالثة
والمنسية في الثالثة تقضى في الرابعة ، والمنسية في الثالثة تقضى بعد التسليم .
وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه
الركوع ، فان أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها ، سجدها قبل سلامه ، والاحتياط
إن كان في الاوليين الاعادة إن كان في وقت .
وللمفيد قول آخر قال : إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث مرات سجدات :
واحدة منها قضاء ، والاثنتان لركعته التي هو فيها .
والاخبار المعتبرة تدل على المشهور وصحيحة عبدالله بن أبي يعفور(1)
تدل على مذهب ابن الجنيد من إيقاعها قبل التسليم ، ولا يبعد القول بالتخيير ، أو
حمل ما قبل التسليم على التقية ، أو على النافلة ، أو على ما إذا كان النسيان من
الركعة الاخيرة ، وأما مذهب ابن بابويه والمفيد فقد اعترف أكثر المتأخرين بعدم
النص فيهما ، وقال في الذكرى : وكأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا .
أقول : ما ذكره ابن بابويه موجود في فقه الرضا عليه السلام كما سيأتي ، وخبر
جعفر بن بشير يدل على مذهب المفيد في الجملة كما ستعرف .


(1)رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 180 ط حجر ، ولفظه عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : اذا نسى الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، و
ان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة
الغراب .
ووجه الحديث أن السجدة المنسية المتيقن نسيانها ، تكون مأمورا بها قضاء بعد الفراغ
من الصلاة ، وقد فرغ المصلى عن ماهية صلاته ولم يبق عليه الا التحليل ، فله أن يأتى بها
ويقضيها ان شاء قبل السلام وان شاء بعد السلام ، ولو قضاها قبل السلام ، كان قد قضاها داخل
الصلاة ولعله الاحسن .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه