بحار الأنوار ج62

دفه يعني جنبه ، وصف : إذا لم يتحرك كما تفعل الجوارح .
وقال : الحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها : ما يجمع فيها الحب مكان المعدة
لغيره .
2 الخصال : عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم
ابن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عن آبائه قال :
قال أميرالمؤمنين عليه السلام : تنز هوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا
صيصية ولا حوصلة ، واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير(1).
توضيح : المراد بذي الناب : كل ما له ناب أو الناب الذي يفترس به ، قال
في المصباح : الناب من الانسان هو الذي يلي الرباعيات ، قال ابن سينا : ولا يجمع
في حيوان ناب وقرن معا .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : المراد من ذي الناب يعدوبه على الحيوان
ويقوى به وهو شامل للضعيف منه والقوي فيدخل فيه الكلب والاسذ والنمر والفهد
والدب والقرد والفيل والذئب والثلب والضبع وابن آوي لانها عادية بأنيابها ،
وخالف في الجميع مالك فكره السباع كلها من غير تحريم ، ووافقنا أبوحنيفة على
تحريم جميع ذلك ، وفرق الشافعية بين ضعيف الناب منها كالثعلب والضبع وابن
آوي وقويها فحرم الثاني دون الاول انتهى .
وفي القاموس : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطائر ، أو هو لما يصيد
من الطير والظفر لما لا يصيد انتهى .
وعد المحقق قدس نفسه من محرمات الطير ما كان له مخلاب يقوى به على
الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر والرخمة والبغاث
وقال في المسالك : تحريم ما كان له مخلاب من الطير عندنا موضع وفاق ، ومالك
على أصله في حله .
3 العلل : عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبدالله عن محمد بن إسماعيل عن


(1)الخصال 2 : 615 والحديث من اجزاء حديث اربعمائة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه