عن محمد بن أحمد اليتيمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حاتم ، عن حماد بن عمرو ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في حديث طويل
يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول : فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى
الرجل امرأته وهي حائض ، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا
يلومن إلا نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام
فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه(1) .
19 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي
زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج ، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله
فان عند أهله مثل ما رأى ، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا ، ليصرف بصره
عنها ، فان لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراو يصلي على النبي
وآله ثم ليسأل الله من فضله فانه يبيح له برأفته ما يغنيه ، إذا أتى أحدكم زوجته
فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن
فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى .
إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل : اللهم إني استحللت فرجها بأمرك
وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه
نصيبا ولا شركا(2) .
وقال عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الاهلة وأنصاف
الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما
فيجيئون ويحبلون(3) .
20 ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن
الحسين بن الحسن ، عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن
(1) علل الشرائع ص 514 .
(2) الخصال ج 2 ص 433 .
(3) الخصال ج 2 ص 434 .