بحار الأنوار ج62

صفن الفرس : إذا أقام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لان البدنة تعقل إحدى يديها
فتقوم على ثلاث(1).
وقال الطبرسي ره : قرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبوجعفر الباقر عليه السلام
وقتادة وعطا والضحاك :(صوافن)بالنون ، وقرأ الحسن وشقيق وأبوموسى الاشعري
وسليمان التيمي :(صوافي)وقال : فأما صوافن فمثل الصافنات وهي الجياد من الخيل
إلا أنه استعمل ههنا في الابل والصافن : الرافع إحدى رجليه معتمدا على سنبكها
والصوافي : الخواص لوجه الله انتهى(2).
وأقول : فعلى هذا القراء المروية عن الباقر عليه السلام وغيره يدل على استحباب
قيامها وعقل إحدى يديها بل على نحرها على القراء‌تين وأن ذبحها قائمة غير جائز
جدا(3)وأما الاخبار الواردة في ذلك فقد روي بسند فيه جهالة عن حمران عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فأرسل . ولا تكتف ولا تقلب السكين
لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق فانك ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في
جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعمه فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح ،
وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسك(4)يدا ولا رجلا ، وأما
البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه أوطلق رجليه وإن
أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أوند(5)عليك فارم(6)بسهمك ، فاذا هو
سقط فذكه بمنزلة الصيد(7).


(1)أنوار التنزيل 2 : 103 و 104 .
(2)مجمع البيان 7 : 85 .
(3)هكذا في المطبوع ، وفى النسخة المخطوطة : فان ذبحها قائمة عسر جدا .
(4)في المصدر : ولا تمسكن .
(5)ندا البعير : نفر وذهب شاردا .
(6)في المصدر : فارمه .
(7)رواه الكلينى في الفروع 6 : 229 عن على بن ابراهيم عن أبيه عن أبى هاشم
الجعفرى عن أبيه عن حمران بن اعين ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 55 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه