وقضى به على عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فعجب أبوحنيفة ، فقال أبوعبدالله عليه السلام :
أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله
فقال له : لا نفعل فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم
بقوله وإنما هو رجل واحد ، فقال أبوحنيفة ايش فرق مابين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال
أبوعبدالله عليه السلام : إن السنة لا تقاس(1)
5 أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري
عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : قال أبى رضي الله عنه : قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين(2)
6 الهداية : وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي(3)
 |
6 (باب) (الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير) |
 |
الايات : القلم : ولا تطع كل حلاف مهين(4)
1 لى : في خبر المناهي قال النبى صلى الله عليه وآله : من حلف بيمين كاذبة صبرا
ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب(5)
2 لى : العطار ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن
(1)قرب الاسناد ص 158
(2)أربعين الشهيد ص 19 طبع ايران سنة 1318
(3)الهداية ص 74
(4)سورة القلم : 10
(5)أمالى الصدوق ص 424