بحار الأنوار ج96


11 باب (أحكام سياق الهدى)

الايات : الحج : ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلبو لكم فيها
منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق (1).
1 - ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن
فضالة عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إنما استحسنوا الاشعار للبدن لانه أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله له
على ذلك(2).
2 - ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن
أبي عميرعن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أي رجل ساق بدنة
فانسكرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على
ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مربها أنها قد ذكيت فيأكل
من لحمها إن اراد وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن
يبتاع مكان الذي انكس أو هلك والمضمون : هو الشئ الواجب عليك في نذر أو
غيره وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا
أن يشاء أن يتطوع(3).
3 - ع : أبي عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ قال : أما النعل
فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار يحرم ظهورها على


(1)سورة الحج الاية 33 .
(2)علل الشرائع ص 434
(3)نفس المصدر ص 435 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه