بحار الأنوار ج76

قال : فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم(1)
14 - شى : عن ابن معاوية العجلي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن
قول الله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله : فسادا
قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء ، قلت : ذلك مفوض إلى الامام ؟ قال :
لا ، بحق الجناية(2).
15 - شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول
الله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : الامام في الحكم فيهم
بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من
الارض(3).
16 - شى : عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قوله : إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله إلى قوله : أو يصلبوا الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ، و
لا يتصدق عليه(4).
17 - شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية إلى آخرها : أي شئ
عليهم من هذا الحد الذي سمى ؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء
صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى .


(1)تفسير العياشى ج 1 ص 314 و 315 .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 315 ، ورواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 246 وهكذا
الشيخ في التهذيب ج 10 ص 133 من طبعته الحديثة ، وفيه قال : لا ، ولكن نحو
الجناية وقال العلامة المؤلف في شرحه : لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير ، اذا مفاده أن الامام
يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما تشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة .
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 315 و 316 .
(4)المصدر ج 1 ص 316 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه