بحار الأنوار ج76

عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه
شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن
واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره(1).
13 - ع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا
سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة
اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل
بها ، ويستنجي بها .
وقال : إني أستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه
حتى يموت في السجن .
وقال عليه السلام : ما قطع محمد صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله(2).
14 - ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أميرالمؤمنين عليه السلام لا يزيد على قطع
اليد والرجل ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو
يتطهر به .
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : أستودعه السجن
واغني عن الناس شره(3).
15 - ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان
عن عبدالله بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام هل كان علي يحبس أحدا من
أهل الحدود ؟ فقال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع


(1)علل الشرايع ج 2 ص 224 .
(2 و 3)علل الشرايع ج 2 ص 223 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه