بحار الأنوار ج100


13 . ( باب ) (وطى الصبية وما يترتب

عليه)

1 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنسن
أم عشر(1) .
2 ين : اين أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع
سنين(2) .
3 ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر(3) .


(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه