بحار الأنوار ج100

4 - ل : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين(1) .
5 - ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين
الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن
اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : قلت : وما أشده ؟ قال :
احتلامه ، قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر
ولا يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو
ضعيفا(2) .
6 - ل : ابن المغيرة باسناده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست
عشرة سنة(3) .
7 - ل : عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام : قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة ، ودخل
في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت
وابن عبد البرفى جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص
153 الطبعة الاولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة ، وفي بعض تلك المصادر ذكر
في جواب حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه أنه كتب : واما المملوك فليس له من
المغنم نصيب ولكنهم أى النساء والمماليك قد كان يرضخ لهم ، وفي بعضها وأنه
النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يعطيهما المرأة والمملوك سهما ولكن يرضخ لهما ، وفي بعضها
وأما المملوك فقد كان يحذى أى يعطى وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة والفاظه
المختلفة في كتابى(حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه) في الجزء الثالث منه .


(1) الخصال ج 2 ص 187 .
(2) الخصال ج 2 ص 268 .
(3) الخصال ج 2 ص 274 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه