بحار الأنوار ج60

أن يكون ما أمر به المستحسن للشئ عند الرؤية من تعويذه بالله والصلاة على رسول الله
صلى الله عليه وآله قائما في المصلحة مقام تغيير حالة الشئ المستحسن ، فلا تغيير(1)عند
ذلك ، لان الرائي لذلك قد أظهر الرجوع إلى الله تعالى والاعاذة به فكأنه غير راكن
إلى الدنيا ، ولا مغتر بها - انتهى كلامه رضي الله عنه - .
" وما اغني عنكم من الله من شئ " أي وما أدفع من قضاء الله من شئ ، إن
كان قد قضا عليكم الاصابة بالعين أو غير ذلك . " إن الحكم إلا لله " أي ما الحكم
إلا لله . " عليه توكلت " فهو القادر على أن يحفظكم من العين ، أو من الحسد ، ويردكم
علي سالمين .
" وعليه فليتوكل المتوكلون " أي ليفوضوا امورهم(2)إليه وليثقوا به . " ولما
دخلوا مصر من حيث أمرهم أبوهم " أي من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم
يعقوب " ما كان يغني عنهم - إلخ - " أي لم يكن دخولهم مصر كذلك يغني عنهم(3)
أي يدفع عنهم شيئا أراد إيقاعه ، من حسد أو إصابة عين ، وهو عليه السلام كان عالما
بأنه لا ينفع حذر من قدر ، ولكن كان ما قاله لبنيه حاجة في قلبه ، فقضى يعقوب
تلك الحاجة ، أي أزال به اضطراب قلبه ، لان لا يحال على العين مكروه يصيبهم .
وقيل : معناه أن العين لو قدر أن تصيبهم لاصابتهم وهم متفرقون ، كما تصيبهم
مجتمعين .
قال : " وحاجة " استثناء ليس من الاول بمعنى ولكن حاجة " وإنه لذوعلم "
أي لذو يقين ومعرفة بالله " لما علمناه " من أجل تعليمنا إياه ، أو يعلم ما علمناه فيعمل
به " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " مرتبة يعقوب في العلم(4).


(1)فلا يغتر(خ).
(2)أمرهم(خ).
(3)في المصدر : أو .
(4)مجمع البيان : ج 5 ، ص 249 - 250 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه