بحار الأنوار ج100

يبايعه الناس حلال ، وما لم يبايعوه فربا(1) .
32 - يج : قال أبوهاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي علي أبي محمد
عليه السلام فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الاصل قال :
لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة .
فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا
الحرام ما قصد به الحرام ، فاذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار
بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع(2) .
33 - ضا : اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما
قد وعد الله عليه النار فنعوذ باللهمنها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل
كتاب .
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس
المعروف(3) .
34 - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن
كيلا ولا وزنا(4) .
35 - وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كل ما يبايع عليه فهو حلال
وكل ما فررت من الحرام إلى الخلال فهو حلال ، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر
يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، و
شراء الدارهم بالدارهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى


(1) كان الرمز(ش) لتفسير العياشى وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك
أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو ايضا فيها في ص 485
فراجع .
(2) الخرايج ص 110 طبع بمبئى سنة 1301 .
(3 4) فقه الرضا ص 34 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه