7 ع : في خبر ابن سلام أنه سأل النبى صلى الله عليه وآله : هل خلقت حواء من
يمين آدم أو من شماله ؟ قال : بل من شماله ، ولو خلقت من يمينه لكان للانثى
كحظ الذكر من الميراث ، فلذلك صار للانثى سهم وللذكر سهمان ، وشهادة
امرأتين مثل شهادة رجل واحد(1)
8 يج : قال أبوهاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكرى عليه السلام ما
بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : لان
المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ، إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي :
كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل
هذا الجواب ، فأقبل عليه السلام على فقال : نعم هذه مسألة ابن أبى العوجاء والجواب
منا واحد ، فاذا كان معنى المسألة واحدا جرى لاخرنا ماجرى لاولنا ، وأولنا
آخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما(2)
9 قب : سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع
بها ؟ قال : لانها مستأجرة قال : ولم جعل البينة في النكاح ؟ قال : للمواريث(3)
10 العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ
الانثيين أن الرجال يجب عليهم مالا يجب على النساء من الجهاد والمؤنات
وهم قوامون على النساء
 |
2 (باب) (سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال العول والتعصيب) |
 |
الايات : النساء : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء
(1)*علل الشرايع : ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر(2)الخرايج ص 239
(3)مناقب ابن شهر اشوب ج 3 ص 335