به ، فانه من أفعال قوم لوط(1).
11 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن الحجاج قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه عبدالملك القمي فقال : اصلحك الله أشرب
وأنا قائم ؟ فقال : إن شئت ، قال : فأشرب بنفس واحد حتى أروي ؟ قال : إن
شئت ، قال : فأسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : إن شئت ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : إني
والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم(2).
بيان : يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي ويده تحت ثوبه قال في
المنتهى : يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى ، لما رواه
الشيخ في الصحيح(3)عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يصلي ولايخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج
فلا بأس .
ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي(4)عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يديه في ثوبه ، قال : إن كان ثوب آخر إزار
أوسراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل
الاخرى فلا بأس .
أما أولا فلان رواتها ضعيفة ، وأما ثانيا فلانها معارضة للاصل المقتضي
للجواز ، وأما ثالثا فلان قوله لايجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى .
وقال في الدروس : يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت
الثياب .
12 - كتاب المسائل وقرب الاسناد : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الارض أو يجاوزه
(1)الخصال ج 2 ص 164 .
(2)المحاسن ص 581 .
(3 - 4)التهذيب ج 1 ص 238 .