بحار الأنوار ج16

فيقول : يا محمد ، يا أحمد ، ولكن يقول(1): يا نبي الله ، يا رسول الله ، يا خيرة الله ، إلى غير ذلك
من صفاته الجليلة .
السادس والعشرون : كان يستشفى به .
السابع والعشرون : كان يتبرك ببوله ودمه .
الثامن والعشرون : من زنى بحضرته أو استهان به كفر .
التاسع والعشرون : يجب على المصلي إذا دعاه يجيبه(2)ولا تبطل صلاته ، و
للشافعية وجه : إنه لا يجب وتبطل به الصلاة .
الثلاثون : كان أولاد بناته ينسبون إليه ، وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه ،
لقوله صلى الله عليه واله : " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " وقيل : معناه أنه
لا ينتفع يومئذ بسائر الانساب ، وينتفع بالنسبة إليه صلى الله عليه واله .
مسألة : قال صلى الله عليه واله : " سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي " واختفلوا ، فقال
الشافعي : إنه ليس لاحد أن يكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن ، ومنهم من
حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية ، وجوزوا الافراد وهو الوجه ، لان الناس لم
يزالوا بكنيته صلى الله عليه واله يكنون(3)في جميع الاعصار من غير إنكار . انتهى(4).
ويؤيد ما اختاره رحمه الله ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع
كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم
محمدا(5).
أقول : هذا جملة ما ذكره أصحابنا وأكثر مخالفينا من خصائصه صلى الله عليه واله ، ولم نتعرض
للكلام عليها وإن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلة الجدوى ، ولانا أوردنا من الاخبار
في هذا الباب وغيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع عليه ، والله الموفق للسداد .


(1)أي المنادى .(2)في المصدر : أن يجيبه .
(3)في المصدر : يكنون بكنيته .(4)التذكرة : مقدمات النكاح .
(5)فروع الكافي 2 : 87 .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه