بحار الأنوار ج101

تطليقة(1)
7 قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
قال : نعم(2)
8 قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : أربعة أشهر
وعشرا(3)
9 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا
حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه قد
طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للازواج ، قلت : فالمتوفي
عنها زوجها فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها
أن تحد(4)
10 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به : المطلقة المسترابة
التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها ، وإن
مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض(5)
11 ع : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن
أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث
حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا ؟ قال : أما عدة
المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما المتوفى
عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن
بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فأما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء


(1 و 2)قرب الاسناد ص 110
(3)قرب الاسناد ص 111
(4)قرب الاسناد ص 159
(5)الخصال ج 1 ص 29

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه