بحار الأنوار ج93

أنه جعل عزوجل سهما لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى ؟ لانه لما نزه نفسه عن
الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته ، لابل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على
محمد وآله وهي أو ساخ أيدي الناس لا تحل لهم ، لانهم طهروا من كل دنس ووسخ
فلما طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه عزوجل
فهذه الثامنة(1).
3 - فس : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربى وهو الامام واليتامى والمساكين وابن السبيل فهم أيتام آل محمد خاصة
ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم خاصة ، فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على ستة أسهم
سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم للامام ، فسهم الله وسهم الرسول يرثه الامام ،
فيكون للامام ثلاثة أسهم من ستة ، والثلاثة الاسهم لايتام آل الرسول ومساكينهم
وأبناء سبيلهم .
وإنما صارت للامام وحده من الخمس ثلاثة أسهم ، لان الله قد ألزمه بما
ألزم النبي صلى الله عليه وآله من تربية الايتام ، ومؤن المسلمين ، وقضاء ديونهم ، وحملهم
في الحج والجهاد ، وذلك قول رسول الله لما أنزل الله عليه النبي أولى بالمؤمنين
من أنفسهم وهوأب لهم . فلما جعله الله أبا المؤمنين ، لزمه ما يلزم الوالد للولد
فقال عند ذلك : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلى ، فلزم
الامام مالزم الرسول صلى الله عليه وآله ، فلذلك صارله من الخمس ثلاثة أسهم(2).
4 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن نجدة
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو
بالنساء وكان يقسم لهن شيئا ؟ ومن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟
وعن قتل الذراري ؟


(1)امالى الصدوق : 317 .
(2)تفسير القمى : 254 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه