مرتين ، ثم اعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن
كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء .
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لبن الجارية تغسل منه الثوب
قبل أن تطعم وبولها ، لان لبن الجارية يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل
منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين
والعضدين(1).
بيان : قوله عليه السلام : من ماء جار لعل ذكر الجاري على المثال ، و
اريد به الاعم منه ومن الكر ، والمراد بالراكد القليل الراكد ، فيوافق المشهور
من عدم وجوب العدد في الكر والجاري ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح(2)
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله
في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة .
والمركن - بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف - الاجانة التي يغسل فيها
الثياب ، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون
الجاري ، وهو موافق لرواية الفقه ، قوله وبولها الظاهر تقديم قوله وبولها
على قوله قبل أن تطعم لان أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن ، و
هكذا روي فيما مر ، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما .
8 - السرائر : من كتاب البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال :
صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين(3).
بيان : الفرق بين الصب والغسل في البدن والثوب إما باعتبار العصر في
الثاني ، وعدمه في الاول كما فهمه الاكثر ، أو باعتبار إكثار الماء حتى ينفذ في
(1)فقه الرضا ص 6 .
(2)التهذيب ج 1 ص 71 .
(3)السرائر ص 465 .