ماحالهم ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر
بختيه .
وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع
جاويتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل
تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء
فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها
المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد
الطلاق .
وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامر أته ، على من المهر ؟
على الاب أوعلى الابن ، قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الاب يضمن
ذلك على ابنه أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .
وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له
ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج ، لايحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص
أحدهما .
وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء
منه ؟ قال : لايصلح .
وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح
أكله ؟ قال : إذا طبخ فكل فلابأس .
وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها ؟ قال : أنزع
من مائها سبع دلي ، ثم توضأ ولا بأس .
وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من
مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضؤ ولابأس .
وسألته عن صبي بال في بئرهل يصلح الوضوء منها ؟ فقال : ينزح الماء كله .
وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا
غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه .