بحار الأنوار ج63

الجذام(1).
12 ومنه : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن على بن الحسين السعد آبادى ،
عن أحمد بن أبى عبدالله البرقى ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى ، عن أبان بن
عثمان ، قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ؟
فقال : إن إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه ، أتاه إبليس
فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش : قال : وأي نصيب لك وهو قربان لربى
وفداء لابنى ؟ فأوحى الله عزوجل إليه : إن له فيه نصيبا وهو الطحال ، لانه مجمع
الدم . وحرم الخصيتان لانهما موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فأعطاه إبراهيم الطحال
والانثيين وهما الخصيتان .
قال : قلت : فكيف حرم النخاع ؟ قال : لانه موضع الماء الدافع من كل ذكر
وانثى ، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر .
قال أبان : ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال
والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير
واطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ، والبيضة ، والناب ، والقرن
والظلف ، والانفحة ، والاهاب ، واللبن ، وذلك إذا كان قائما في الضرع(2).
بيان : " وحرم الخصيتان " الظاهر أن " حرم " زيد من النساخ ، وقال في
القاموس الاهاب ككتاب الجلد أو مالم يدبغ انتهى ، وأقول : ذكر الجلد والقرن والظلف
في الموضعين إما لبيان أنها ليست محرمة بل مكروهة ، وسائرها محرمة ، فان الكراهة
في عرف الحديث أعم من الحرمة والكراهة ، والمراد في الاول كراهة الاكل ، وفى
الثاني جواز الاستعمال ، وعلى التقديرين الاهاب محمول على التقية لذهاب أكثر
العامة إلى جواز استعماله ، وعلى التقديرين الاهاب محمول على التقية لذهاب أكثر
العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة ، وإن كان من الميتة ، ويمكن أن يحمل الاهاب
على جلد الانفحة كما ستعرف .
14 العلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد


(1 و 2)علل الشرايع 2 / 248 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه