3 الهداية : والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو
معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه ، أو
شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصما ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود
نفعه عليه ، وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه ، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل
عليه(1)
4 لى : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي ، عن إبراهيم
ابن زياد ، عن الصادق عليه السلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته(2)
5 ج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الابرص والمجذوم و
صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء ؟ فأجاب : إن
كان مابهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز(3)
6 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر
رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه(4)
7 قال : وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته ولا
يؤم(5)
8 وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته ؟ فقال : كان أبى يقول : لا تجوز
شهادة السائل في كفه(6)
9 ن : الطالقاني ، عن أحمد بن على الانصار ، عن الهروي ، قال :
سمعت الرضا عليه السلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له
شهادة أبدا(7)
10 مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن
(1)الهداية ص 75 .(2)أمالى الصدوق ص 338
(3)الاحتجاج ج 2 ص 311 .(4)قرب الاسناد ص 120
(5 6)نفس المصدر ص 122 .(7)عيون الاخبار ج 1 ص 143 بزيادة في آخره