بحار الأنوار ج72

عليه السلام يقول : من اتهم أخاه في دينه فلاحرمة بينهما ، ومن عامل أخاه بمثل
ما يعامل به الناس ، فهو برئ ممن ينتحل(1).
بيان : في دينه يحتمل تعلقه بالاخوة أو بالتهمة ، والاول أظهر ، وعلى
الثاني التهمة تشمل تهمته بترك شئ من الفرايض ، أو ارتكاب شئ من المحارم ، لان
الايتان بالفرائض والاجتناب عن المحارم من الدين كما أن القول الحق والتصديق
به من الدين فلا حرمة بينهما أي حرمة الايمان كناية عن سلبه ، والحاصل
أنه انقطعت علاقة الاخوة ، وزالت الرابطة الدينية بينهما ، في القاموس الحرمة
بالضم وبضمتين وكهمزة ما لا يحل انتهاكه ، والذمة والمهابة والنصيب ومن
يعظم حرمات الله أي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه ، بمثل ما عامل به
الناس أي المخالفين أو الاعم منهم ومن فساق الشيعة ، وممن لاصداقة واخوة
بينهما ، والتسوية في المعاملة بأن يربح عليهما على حد سواء ، ولا يخص أخاه
بالرعاية والمسامحة ، وترك الربح أو تقليله ، وشدة النصيحة وحفظ حرمته في
الحضور والغيبة ، والمواساة معه ، وأمثال ذلك مما هو مقتضى الاخوة كما فصل
في الاخبار الكثيرة .
فهو بري ممن ينتحل اي من يجعل هو أو أخوه ولايتهم نحلة ومذهبا
وهم الرب سبحانه ورسوله والائمة ، والظاهر أن المستتر في ينتحل راجع إلى
المعامل لا إلى الاخ ، تعريضا بأنه خارج من الدين ، فان الانتحال ادعاء ما
ليس له ، ولم يتصف به ، في القاموس : انتحله تنحله ادعاه لنفسه وهو لغيره
وفي أكثر النسخ مما ينتحل وهو أظهر ، فالمراد بما ينتحل التشيع او الاخوة .
21 كا : عنه ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه
حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء‌ا وأنت تجد لها
في الخير محملا(2).


(1)الكافى ج 2 ص 361 .(2)الكافى ج 2 ص 362 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه