3 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من فاتته صلاة
حتى دخل في وقت صلاة اخرى فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته ، وصلى التي
هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأبها
وقضى بعدها الصلاة الفائتة(1).
وعنه عليه السلام : إن رجلا سأله فقال : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في رجل
نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلهما للظهر ، ثم يستأنف
العصر ، قال : فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء قال : يتم صلاته ثم
يصلي المغرب بعد .
قال له الرجل : جعلت فداك وما الفرق بينهما ؟ قال : لان العصر ليس بعدها
صلاة يعني لا يتنفل بعدها ، والعشاء والآخرة يصلى بعدها ماشاء(2).
وعنه عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر ، قال : يجعل
التي صلى الظهر ، ويصلي العصر ، قيل : فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة
قال : يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة(3).
بيان : الخبر الثاني(4)لم أر قائلا به ، وحمل على ما إذا تضيق وقت العشاء
دون العصر وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة ، ويمكن حمله
على التقية ، والتعليل ربما يؤيده ، والاخير يدل على المعدول بعد الفعل وسيأتي
القول فيه .
4 - المعتبر : باسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قلت : يفوت الرجل
وأما الاصحاب رضوان الله عليهم ، فلما لم يتحرروا مبنى الاحاديث زعموا أنه لابد
من الحكم الكلى اما بالمواسعة أو المضايقة وهكذا الحكم بلزوم الترتيب أو عدمه ، فوجدوا
الاحاديث مختلفة في ذلك فاختلفوا في فتاواهم ولا اختلاف فيها بحمدالله .
(1 - 3)دعائم الاسلام ج 1 ص 141 .
(4)تراه في التهذيب ج 1 في التهذيب ج 1 ص 213 .