بحار الأنوار ج85

هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس(1).
وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس(2).
وسألته عن المرء‌ة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها ؟ قال : لاتزال عاصية
حتى يرضى عنها(3).
بيان : يدل على جواز إمامة المرء‌ة للنساء بل استحبابها كما هو المشهور ، و
على استحباب جهرها بالقراء‌ة بقدر ما تسمع المأمومات ، ولعله محمول على عدم سماع
الاجانب من الرجال ، وعلى جواز لبس الحرير للنساء ، وظاهره حالة الصلاة أو
ما يشملها وقد مر الكلام فيه وفي صلاة المرء‌ة الناشزة وأنها محمولة على عدم القبول
لا عدم الاجزاء على المشهور ، إذا لا خلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقت ، مع
أنه لم يتعرض لحال الصلاة ، بل قال : إنها عاصية فهو يؤمي إلى صحة
صلاتها .
3 - الخصال : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا : يا علي ليس على النساء
جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة(4).
ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن
محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي
عن الباقر عليه السلام قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ، وإذا قامت
في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على
فخذيها ، وتجلس إذ أرادت السجود وسجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من
السجود جلست ثم نهضت إلى القيام وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها
وإذا سجت عقدت على الانامل لانهن مسئولات .
وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى


(1)قرب الاسناد ص 133 .
(2 - 3)قرب الاسناد ص 134 .
(4)الخصال ج 2 ص 97 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه