قال : لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت(1).
وعنه عليه السلام قال : من تيمم صلى بتيممه ذلك ماشاء من الصلوات ما لم يحدث
أويجد الماء ، فانه إذا مر بالماء أووجده انتقض تيممه ، فان عدمه بعد ذلك
تيمم ، وإن هو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه
معها أن يتوضا ويصلي توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم ، إذا هو وجد الماء
وهو في وقت من الصلاة(2).
قال : وكذلك إن تيمم ولم يصل ، فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة
انتقض تيممه ، وعليه أن يتوضأ ويصلي ، وان دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء
فلنصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته ، فان انصرف
منها وهو في وقت توضأ وأعادها ، فان مضى الوقت أجزأه(3).
وقال عليه السلام : إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيدا
فتمعك عليه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : يا عمار تمعكت تمعك
الحمار ؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك وكفيك ، كما قال الله
عزوجل(4).
وعن علي عليه السلام أنه قال : من أصابته جنابة والارض مبتلة فلينفض لبده
وليتيمم بغباره ، وكذلك قال أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام : لينفض ثوبه أو لبده
أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا(5).
وقالوا صلوات الله عليهم : المتيمم تجزيه ضربة واحدة ، يضرب بيديه على
الارض فيمسح بهما وجهه ويديه ، وقالوا لا يجزي التيمم بالجص ولا بالرماد ولا
بالنورة ، ويجزي بالصفا الثابت في الارض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا ،
ولا يتيمم في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام ولا يخلص منه وحضرت الصلاة
فانه يتيمم ويصلي ، ويعيد تلك الصلاة(6).
(41)دعائم الاسلام ج 1 ص 120 .
(65)المصدر ج 1 ص 121 .