لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون).
ثم قال : وأيضا قوله :(فاسجدوا لله الذي خلقهن)أمر والامر يقتضي الفور
عندنا ، وذلك يقتضي السجود عقيل الاية ، ومن المعلوم أن آخر الاية(تعبدون)
ولان تخلل السجود في أثناء الاية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط
وإلى ابتداء القاري بقوله :(إن كنتم إياه تعبدون)وهو مستهجن عند القراء ،
ولانه لاخلاف فيه بين المسلمين ، إنما الخلاف في تأخير السجود إلى يسأمون ، فان
ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه والاول هو المشهور عند
الباقين فاذا ما اختاره في المعتبر لاقائل به ، فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لايخل
بالفور ، وإلا لزم وجوب السجود في باقي الاي العزايم عند صيغة الامر وحذف مابعده
من اللفظ ، ولم يقل به أحد انتهى كلامه رفع الله مقامه ، ولايخفى متانته .
ورأيت في بعض تعليقات الشيخ البهائي قدس سره قول بعض الاصحاب بوجوب
السجود عند التلفظ بلفظ السجدة في جميع السجدات الاربع ، ولم أر هذا القول في
كلام غيره وقد صرح في الذكرى بعدم القول به فلعله اشتباه .
الرابع : هل الطهارة شرط فيها ؟ الاقرب عدمه(1)والروايات في الحائض
متعارضة ووجوبه عليها أقوى ، والاحوط لها عدم الاستماع ، والسجود مع السماع ،
ثم القضاء بعد الطهر ، قال في الذكرى : الاظهر أن الطهارة غير شرط في هذا السجود
للاصل ولرواية أبي بصير(2)وفي النهاية منع من سجود الحائض ، وابن الجنيد
ظاهره اعتبار الطهارة وأما ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة فظاهر
الاكثر أنه لاخلاف في عدم اشتراطها ، ويطهر الخلاف فيها أيضا من بعضهم ، و
الاقوى عدمه .
(1)دليل الطهارة من آيات الله الحكيم انما توجه إلى الصلاة ، ولاريب أن سجدة
التلاوة انما كانت صلاة قبل ايجاب الركوع وأما بعده إلى الان فلا تكون صلاة ولابحكم
الصلاة وهو ظاهر .
(2)التهذيب ج 1 ص 219 .