البقر ، وما أنبتت الارض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر(1).
3 - ب : الطيالسي عن العلا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : هل على
مال اليتيم زكاة ؟ فقال : لا ، قلت : فهل على الحلي زكاة ؟ قال : لا ، قلت : الرجل
يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ قال : نعم(2).
4 - ب : الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن لي دينا ولى
دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟
قال : سنة واحدة قال : قلت : فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ ؟ قال :
لا ، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : كان أبي عليه السلام يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر
في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، على فيه زكاة ؟
قال : لا(3)-
5 - ب : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا إلا أن يفربه(4)فأما إن غاب سنة أو أقل أو
أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها(5).
6 - ب : علي بن أخيه قال قال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه
وقال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه .
(1)الخصال ج 2 ص 46 .
(2 - 3)قرب الاسناد 23 .
(4)الفرار بالدين ، بمعنى أنه يعطى ماله دينا ليفربه من الزكاة المفروضة فيه
فانه يجب عليه الزكاة ، وأما اذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله ولم يحل عليه الحول
فلا بأس ، وللفرار من الزكاة صور اخرى : كما اذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه
ويعلم هو أنه انما وهبها ليفر من الزكاة ، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين ، ليصدق عليه
أنه غاب عنه ماله ولم يحل عنده عليه الحول ، أو يشرط على الموهوب له ذلك ، وصورة اخرى
أنه يسبكة سبيكة - ثم يشترى بها مسكوكة ، وسيجئ لهاذكر
(5)قرب الاسناد ص 79