الثانية ، لانه طلق طالقا ، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من
ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه مالم تطلق التطليقة الثالثة فإذا
طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، وإن طلقها على طهر بشهود
ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده ، ثم طلقها
قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة
الثانية في طهر الاولى ، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا يكون
التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، إما حيض وطهر بعد الحيض
ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود(1)
27 ب : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق ، عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى الكتاب
والسنة(2)
28 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الطلاق ماحده ؟ وكيف
ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى
تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته
وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت
لم تفعل(3)
29 قال : وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى
تنقضي عدتها ماحالها ؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم يحل
له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ومضى لذلك سنة فهو
أحق برجعتها(4)
30 - قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
(1)تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 74 75
(2)قرب الاسناد ص 60
(3 4)قرب الاسناد ص 110