وهو قوله جنفا أو إثما فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن
يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من
ذلك(1) .
2 ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت
أو المرأة فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلانا وفلانا ؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في
بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم هو
جائز(2) .
3 - ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطئ قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام
رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل امه ما حد
القرابة يعطى كل من بينه وبينه قرابة ؟ أم(*) لهذا حد ينتهي إليه رأيك فدتك
نفسي ؟ فكتب : إذا لم يسم أعطي أهل قرابته(3) .
4 ن : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : كتبت من
نيشابور إلى المأمون إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في
المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا
عليه السلام : يا سيدي ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليه السلام : إن المجوس لا يتصدقون
على فقراء المسلمين فاكتب إليه يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق
بهعلى فقراء المجوس(4) .
5 ضا : إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول
الوصية ، فان كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى
إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه ، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 65 .
(2) قرب الاسناد ص 119 .(*) في الكمبانى مضروب عليها وهو سهو .
(3) قرب الاسناد ص 172 .
(4) عيون الاخبار ج 2 ص 15 ضمن حديث طويل .