سألته ، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على من
دلسها ويرد على زوجها مهرهاظ الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت
بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها(1) .
21 ين : فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم
يبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون
الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين(2) .
22 ين فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا
يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني
في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل النهر على وليها لانه دلسها(3) .
23 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن المرأة
تلدمن الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا
كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ قال : إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد
ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها ، و كان
الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء
زوجها أن يمسكها فلا بأس(4) .
24 ين : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال : أنا فلان بن فلان من بني فلانفوجد ذلك على
غيرما أومأ قال : إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والاخرى لام ولد
فزوج ابنة المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها
قال : يرد عليه امرأته التي كان تزوجها ، وترد هذه على أبيها ، ويكون مهرها
على أبيها .
(1 و 2) نفس المصدر ص 65 .
(3 4) نفس المصدر ص 65 .