عن جميل عنه عليه السلام وزاد في آخره وهو من سر آله محمد المكنون .
فعلى هذا تدل الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار وبالعكس
إلا ما أخرجه الدليل .
1 - المحاسن : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من
الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي ؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت
الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى(1).
بيان : روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين(2)عن علي بن أسباط ، عن غير
واحد من أصحابنا عنه عليه السلام وعلي بن أسباط قد وثقه النجاشي(3)وقال إنه من
أوثق الناس وأصدقهم لهجة ، وذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه وتركه ، ولم يذكر
الشيخ كونه فطحيا ، ومثل هذا إذا قال : عن غير واحد من أصحابنا يمكن عده من
الصحاح ، لا سيما مع تأيده بهذه الرواية وعمل الاصحاب ، وذكر الصدوق(4)
في المقنع أيضا ولذا ذهب جل الاصحاب إلى العمل بمضمونه وقالوا يردد الاربع
بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا بين الجهر والاخفات ، ونقل الشيخ في الخلاف
عليه إجماع الفرقة ، وحكي عن أبي الصلاح وابن حمزة وجوب الخمس والاول
أقوى .
والقائلون بالاول قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية
مطلقة إطلاقا رباعيا ومغرب إلا ابن إدريس ، حيث لم يوافق هنا مع موافقته في
الاول ، نظرا إلى اختصاص النص بالاول فالتعدية قياس .
(1)المحاسن : 325 وفى هامش الاصل : ثلاثا وأربعا ظ .
(2)التهذيب ج 1 ص 191 بسند وص 192 بسند آخر .
(3)رجال النجاشى ص 190 .
(4)المقنع ص 32 ط الاسلامية ، الفقيه ج 1 ص 231 .