عن صلاة الخوف فنزل(إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)الاية هو في الظاهر كالمتصل
به ، وهو منفصل عنه(1).
(1)وأخرج ابن جرير عن على عليه السلام(على ما في الدرر المنثور ج 2 ص
209)قال : سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله انا نضرب في الارض
فكيف نصلى ؟ فأنزل الله :(واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)
ثم انقطع الوحى .
فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبى صلى الله عليه وآله فصلى الظهر فقال المشركون : لقد أمكنكم
محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ! فقال قائل منهم : ان لهم مثلها اخرى في
أثرها ، فأنزل الله بين الصلاتين :(ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا
لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك)إلى قوله(ان الله
أعد للكافرين عذابا مهينا)فنزلت صلاة الخوف .
أقول : قصر صلاة السفر ثابت بالسنة القطعية من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعليه روايات
الفريقين متواترة ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقصرون صلاتهم اقتداء بسنة رسول
الله صلى الله عليه وآله ، حتى اذا جاء التابعون وظهر أصحاب الرأى والفتيا ، توهموا أن حكم القصر
في الصلاة انما ثبت بالاية الكريمة :(فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)فجعلوه
رخصة لاعزيمة .
ولكنهم معذلك مجمعون كالشيعة على أن الخوف من فتنة الاعداء ليس بشرط في قصر
الصلاة ، وانما هو شرط في صلاة الخوف على الهيئة المخصوصة ، ولذلك أعضل عليهم
توجيه لفظ الاية حيث علق صريحا كون المخافة من العدو شرطا لقصر الصلاة .
فذهب بعضهم إلى أن حكم القصر في الاسفار ، انما يثبت بالسنة ، وان كانت الاية
بظاهرها تدل على أن القصر يثبت بشرطين : السفر والمخافة معا ، فحكم الاية بوجوب
القصر مع الشرطين ، لاينافى حكم السنة بوجوبه مع شرط واحد .
وبعضهم كأبى بن كعب أنكر نزول الشرط الثانى رأسا وكتب في مصحفه :(واذا