بحار الأنوار ج61

وأبي عبدالله عليهما السلام .
وثالثها : أن بهيمة الانعام وحشيها كالظبي(1)والبقر الوحشي وحمر الوحش
والاولى حمل الآية على الجميع انتهى(2)والآية تدل على حل أكل لحوم البهائم
بل سائر أجزائها بل جميع الانتفاعات منها إلا أخرجه الدليل ، " وجلعوا " أي
مشركو العرب " لله مما ذرأ " أي خلق " من الحرث " أي الزرع " والانعام نصيبا
فقالوا هذا لله بزعمهم " من غير أن يؤمروا به " وهذا لشركائنا " يعني الاوثان " فما
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم " روي أنهم كانوا
يعينون شيأ من حرث ونتاج لله ويصرفونه في الضيفان والمساكين ، وشيئا منهما
لآلهتهم وينفقون على سدنتها(3)ويذبحون عندها ، ثم إن رأواما عينوا لله أزكى
بدلوه بما لآلهتهم ، وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حبا لها ، واعتلوا لذلك
بأن الله أغنى ، روي في المجمع عن أئمتنا عليهم السلام أنه كان إذا اختلط ما جعل للاصنام
بما جعل لله رد وه ، وإذا اختلط ما جعل لله جعلوه للاصنام تركوه وقالوا : الله
أغنى ، وإذا انخرق الماء(4)من الذي لله في الذي للاصنام لم يسدوه ، وإذا انخرق(5)
من الذي للاصنام في الذي لله سدوه وقالوا : الله غنى(6)" ساء ما يحكمون " أي
ساء الحكم حكمهم هذا(7)" وقالوا هذا أنعام وحرث حجر " أي حرام " لا يطعمها
إلامن نشاء "(8)يعنون خدمة الاوثان والرجال دون النساء " بزعمهم أي بغير حجة
" وأنعام حرمت ظهورها "(9)يعني البحائر والسوائب والحوامي " وأنعام لا يذكرون


(1)في المصدر : كالظباء وبقر الوحوش .
(2)مجمع البيان 3 : 152 .
(3)اى خدمها وبوابها .
(4 و 5)في المصدر : واذا تخرق الماء .
(6)في المصدر : الله اغنى .
(7)مجمع البيان 4 : 370 .
(8)اى لا من نشاء أن نأذن له أكلها .
(9)يعنى الانعام التى حرموا الركوب والحمل عليها .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه