بحار الأنوار ج72

بالزيت ثم أتدلك به .
6 شى : عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : أترى الله أعطى من
أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه ؟ لا ، ولكن المال مال
الله يضعه عند الرجل ودايع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ويلبسوا
قصدا وينكحوا قصدا ويركبوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين
ويلموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب
وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ، ثم قال : لا تسرفوا إنه لا يحب
المسرفين ، أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف
درهم ، ويجزيه فرس بعشرين درهما ، ويشتري جارية بألف دينار ، ويجزيه
بعشرين دينارا ، وقال : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين(1).

79 . (باب) (الظلم وأنواعه ، ومظالم العباد ،

ومن أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه ، والفساد في الارض)

الايات : البقرة : والفتنة أشد من القتل ، وقال تعالى : فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وقال تعالى : وإذا تولى سعى في الارض ليفسد
فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ، وقال تعالى : والفتنة أكبر من
القتل ، وقال : والله لا يهدي القوم الظالمين(2).
آل عمران : والله لا يحب الظالمين(3).
المائدة : إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى : ويسعون في الارض


(1)تفسير العياشى ج 2 ص 13 .
(2)البقرة : 191 ، 194 ، 205 ، 217 .(3)آل عمران : 57 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه