بحار الأنوار ج40

من عدي !(1)
بيان : يحتمل أن يكون الامتناع لوجه آخر ، وإنما الزم عمر بذلك لقوله
بالعصبة ، أو لئلا يأخذ عمر منه بقية المال لقوله بالعصبة ، ولا يضر كونه أخا الميت
لامه ، لانهم يورثون الاخوة وإن كانوا للام مع الام ، قال ابن حزم من علماء
العامة في كتاب المحلى بعد نفي العول جوابا عما الزم عليه من التناقض فيما إذا
خلف الميت زوجا واما واختين لام قال : فللزوج النصف بالقرآن ، وللام الثلث
بالقرآن ، فلم يبق إلا السدس ، فليس للاخوة للام غيره ، انتهى ، ويحتمل أن
يكون لها ولد آخر ، وإنما احتاطت لئلا يتوهم وجود الاخوين ، فيحجبانها عن
الثلث إلى السدس ، وهذا أيضا مبني على عدم اشتراط وجود الاب في الحجب ولا
انفصالهما ولا كونهما لاب ، وكل ذلك موافق للمشهور بينهم ، وكل ذلك جار
فيما سيأتي من خبر ابن عباس .
8 قب : الاصبغ بن نباتة أن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم
فخطأه أميرالمؤمنين عليه السلام في ذلك ، وقدم واحدا فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه
وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة ، وقدم
الخامس فعزره ، فقال عمر : كيف ذلك ؟ فقال عليه السلام : أما الاول فكان ذميا زنى
بمسلمة فخرج عن ذمته ، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، وأما الثالث فغير
محصن فضربناه الحد ، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد ، وأما الخامس
فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه ، فقال عمر : لا عشت في امة لست فيها يا
أبا الحسن .(2)
كا : علي بن إبراهيم مرفوعا مثله .(3)
9 قب : المنهال ، عن عبدالرحمن بن عائد الازدي قال : اتي عمر بن الخطاب
بسارق فقطعه ، ثم اتي به الثانية فقطعه ، ثم اتي به الثالثة فأراد قطعه ! فقال علي


(1 و 2)مناقب آل ابى طالب 1 : 493
(3)فروع الكافى(المجلد السابع من الطبعة الحديثة): 265 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه