أقول : ويمكن المناقشة فيه بوجوه لو تعرضنالها ، خرجنا عما هو مقصودنا
في هذا الكتاب ، وبالجملة الحكم بالبطلان أحوط وأولى ، وإن كان إثباته في
غاية الاشكال .
فائدة
اعلم أنهم ذكروا أنه لابد في مكان المصلي من كونه مملوكا عينا أو منفعة
كالمستأجر والموصى للمصلي بمنفعته والمعمر والمستعار ، أو مأذونا فيه صريحا
بأن يقال صل في هذا المكان ، أو فحوى كادخال الضيف منزله ، كذا أطلق الاصحاب
ولو فرض وجود الا مارات على كراهة المالك للصلاة فيه بسبب من الاسباب
كمخالفته له في الاعتقاد مثلا ، لم يبعد عدم الجواز ، أو بشاهد الحال : وفسر بما
إذا كان هناك أمارة تشهد بأن المالك لا يكره وظاهر ذلك أنه يكفي الظن برضا
المالك وظاهر كثير من عبارات الاصحاب اعتبار العلم برضاه ، والاول أنسب
وأوفق بعمومات الاخبار السالفة ، واعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم إذ قلما
يتحقق ذلك في مادة .
بل الظاهر جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه ، و
كان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في أمثاله ، وإن فرضنا عدم العلم برضا المالك
هناك على الخصوص بسبب من الاسباب نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجز
الصلاة فيه مطلقا .
وبالجملة الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في جواز الصلاة في الصحاري
والبساتين إذا لم يتضرر المالك بها ، ولم تكن أمارة تشهد بعدم الرضا ، وإن لم
يأذن المالك صريحا أو فحوى ، وفي حكم الصحارى الاماكن المأذون في غشيانها على
وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والارحية وغيرها ، ولا
يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادة الحال ولو من الولي .
قال في الذكرى : ولو علم أنها لمولى عليه ، فالظاهر الجواز لاطلاق
الاصحاب ، وعدم تخيل ضرر لا حق به ، فهو كالاستظلال بحائطه ، ولو فرض ضرر