بحار الأنوار ج78

أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ستة كرهها الله تعالى لي ، فكرهتها
للائمة من ذريتي ، ولتكرهها الائمة لاتباعهم وذكر نحوه(1).
بيان الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، فالعبث ما لم ينته
إلى إبطال الصلاة مكروه ، والرفث يكون بمعنى الجماع ، وبمعنى الفحش من
القول ، وعلى الاول في الواجب حرام مبطل ، وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل
لكماله ، والمشهور في المن الكراهة ، ويحتمل الحرمة ، وعلى التقديرين مبطل
لثوابها أو لكماله ، وإتيان المساجد في المسجدين مطلقا وفي غيرهما مع اللبث حرام
وفي غيرهما لامعه مكروه ، والتطلع بغير الاذن حرام على المشهور والضحك بين القبور
مكروه كراهة مغلظة .
37 تفسير الامام : روى عليه السلام عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث سد
الابواب أنه قال : لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في هذا المسجد
جنبا إلا محدم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والمنتجبون من آلهم الطيبون
من أولادهم(2).
38 البصائر للصفار ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن بكر بن محمد قال :
خرجنا من المدينة نريد منزل ابي عبدالله عليه السلام فلحقنا أبوبصير خارجا من زقاق
وهو جنب ، ونحن لا نعلم ، حتى دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فرفع رأسه إلى أبي بصير
فقال : يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الانبياء ؟ قال : فرجع
أبوبصير ودخلنا(3).
قرب الاسناد : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الازدي مثله(4).
39 ارشاد المفيد : عن أبي بصير قال : دخلت المدينة ، وكانت معي


(1)المحاسن ص 10 .
(2)تفسير الامام : 7 .
(3)بصائر الدرجات : 241 .
(4)قرب الاسناد : 30 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه