صباحا ومساء .
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عزوجل : والمؤلفة قلوبهم
قال : هم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم
ليتألفهم .
وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عزوجل : في الرقاب قال : إذا جازت
الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد واعتق .
وعن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة : عامل عليها ، وغارم : وهو الذي عليه الدين
أو تحمل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل اهديت إليه .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال وفي سبيل الله في الجهاد والحج وغير
ذلك من سبل الخير وابن السبيل الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو
يسقط أو يقع عليه اللصوص .
وعنه عليه السلام أنه قال : الامام يرى رأيه بقدر ماأراه الله ، فان رأى أن
تقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها وإن أعطى أهل صنف واحد
رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم ، ولابأس أن يعطي من الزكاة من له الدار
والخادم والمائتا درهم . فكل ما ذكرناه(1).
46 - كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل إذا لهم يجد أهل
الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم ؟ فقال : إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر
تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم ،
فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فان لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن
(1)دعائم الاسلام : 260 - 261 ، وبعده : فكل ما ذكرناه من دفع الصدقات و
الزكوات إلى الائمة والى من اقاموه لقبضها فهو الذى يجب على المسلمين وعلى الائمة
صرفها حيث أمرهم الله عزوجل بصرفها فيه ، وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات
الله عليهم .