بحار الأنوار ج100


16 .(باب) (ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى

عن الغش والدخول في السوم والنجش ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن)

1 - لى : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم
أخيه المسلم ، ونهي عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع
ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن ، ونهى عن بيع الذهب والفضة
بالنسيئة ، ونهى عن بيع الذهب زيادة إلا وزنا بوزن ، وقال : من غش
مسلم في شراء أو بيع منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق
للمسلمين(1) .
2 - مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن
المنابذة والملامسة وبيع الحصاة فقي كل واحدة منها قولان :
أما المنابذة فيقال : أنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره
من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : إنما هو أن
يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن
بيع الحصاة .
والملامسة أن تقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا
وكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع
على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لانها
غدر(2) كلها .


(1) أمالى الصدوق ص 423 وص 425 وص 426 وص 429 .
(2) غرر خ ل . من هامش الاصل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه