السفرإحدى عشرة ركعة ، فهي من حيث صلاة الجمعة متوسطة بحسب العدد بين
السفرية والحضرية في غير يوم الجمعة ، فهذا وجه ثالث ليكون صلاة الجمعة
هي الصلاة الوسطى ، وقوله عليه السلام :(وقوموا لله قانتين في صلاة الوسطى)أيضا
يؤكد هذا القول ، لمزيد اختصاص الجمعة بالقنوت ، لان فيها قنوتين فليتعرف
انتهى .
(وإنما وضعت الركعتان)أي وضع الله الركعتين ورفعهما عن المقيم
الذي يصلي جماعة لاجل الخطبتين ، فانهما مكان الركعتين ، ويحتمل أن يكون
المراد إنما قررت الركعتان المزيدتان للمقيم الذي يصلي منفردا عوضا عن
الخطبتين .
وقال الشيخ البهائي قدس الله روحه : المراد بالمقيم في قوله عليه السلام : وأضاف
للمقيم)ما يشمل من كان مقيما في غير يوم الجمعة ، ومن كان مقيما فيه غير مكلف
بصلاة الجمعة والمراد بالمقيم المذكور ثانيا إما الاول على أن يكون لامه للعهد
الذكرى فالجار متعلق بقوله أضافهما ، وإما من فرضه الجمعة فالجار متعلق بقوله
وضعت أي سقطت لاجله ، وأما الظرف أعني قوله :(يوم الجمعة)فمتعلق بقوله :
(وضعت)على التقديرين انتهى .
أقول : في الكافي وغيرها(وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف
للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم)
ولو كان هذا مراده بأضافهما لكان في غاية البعد والركاكة ، ويدل الخبر على أن وقت
صلاة الجمعة وقت النافلة سائر الايام ، وسيأتي القول فيه وتفسير سائر الايات في
الابواب الاتية .
4 تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ، عن النضربن سويد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قرأ(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة
العصر وقوموا لله قانتين)قال : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته حتى لا يلهيه و