23 قال ابن مسكان عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها
ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض
وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا
جاء الحيض دفعتها(1)
24 شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق
امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة(2)
25 شى : عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله : والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن
يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهى حبلى والزوج لا يعلم بالحمل ،
فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل مالم تضع(3)
26 شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : المطلقة تبين عند أول
قطرة من الحيضة الثالثة(4)
27 شى : عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله ، عن أبى عبدالله عليه السلام في المرأة إذا
طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ، قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد
بانت(5)
28 قال زرارة : قال أبوجعفر عليه السلام : الاقراء هي الاطهار ، وقال القرء
مابين الحيضتين(6)
29 شى : عن أبى بكر الحضرمي ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لما نزلت
هذه الاية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول
الله صلى الله عليه وآله : كانت إحدا كن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها
ثم قعدت ، فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ،
ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر(7)
(71)تفسير العياشى ج 1 ص 115