9 شى : عن يونس بن عبدالرحمن عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى : فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال : واحل لكم ما ملكت إيمانكم(1) .
10 شى : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يحل لماء
الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر(2) .
11 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في
رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق(3) .
12 ين : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة
ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال : ألحقها بأهلها حتى تستكمل
المطلقة العدة وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن
لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه
وإن شاؤا لم يزوجوه(4) .
13 ين : ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة أو محمد بن مسلم
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق أحداهن فلا
يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال : لا يجتمع ماؤه في خمس(5) .
14 ين : القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل ذلك ، قلت : وإن كانت
متعة ؟ قال : وإن كانت متعة(6) .
15 الهداية : يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ، ويجمع
بينهن ، ومن الاماء أمتين ويجمع بينهما ، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج
بحرتين أو أربع إماء(7) .
(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 218 .
(3 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .(7) الهداية ص 68 .