31 الشهاب : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن محرم الحلال كمحل الحرام .(1)
الضوء : فائدة الحديث الامر بالانتهاء إلى ما حده الله في التحليل والتحريم ،
وإعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام . والراوي ابن عمر .(2)
32 المحاسن : عن حماد بن عيسى عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم وإسماعيل
الجعفى وعدة قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شئ وكل شئ اضطر
إليه ابن آدم فقد أحله الله له(3).
33 العياشي : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : المضطر لا
يشرب الخمر لانها لا تزيده إلا شرا ، فان شربها قتلته فلا تشربن منها قطرة(4).
العلل : عن علي بن حاتم عن محمد بن عمر عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن
الفضل(5)عن يونس بن عبدالرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله ، وفيه :
ولانه إن شربها قتلته فلا يشرب منه قطرة(6).
34 وروي : لا تزيده إلا عطشا(7).
ثم قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر
في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإنما أوردته لما
فيه من العلة ولا قوة إلا بالله(8).
35 العياشي : عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله :(فمن اضطر
غير باغ ولا عاد)قال : الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا
(1)الشهاب : ليست نسخته عندى موجودة .
(2)الضوء ليست نسخته عندى موجودة .
(3)المحاسن : 259 .
(4)تفسير العياشى ج 1 ص 74 .
(5)في المصدر احمد بن الفضل المعروف بأبى عمر(و)طيبة .
(6)(8)علل الشرائع 2 : 154 .