في الحضر(1).
4 العلل : عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي
ابن معبد ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل
الجمعة واجبا ؟ قال : فقال : إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة
وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ، فيما كان
من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان(2).
المحاسن : عن ابي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد مثله(3).
بيان : ربما يجعل الخبر مؤيدا للاستحباب ، لكون نظائره كذلك وفي
الكافي(4)ما كان في ذلك ، وفي التهذيب(5)ماكان من ذلك .
5 العلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد
عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن صباح المزني ، عن
الحارث ، عن الاصبغ بن نباتة قال : كان علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول
له : أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة ، فانه لا يزال في هم إلى الجمعة
الاخرى(6).
6 المقنعة : مرسلا مثله ، وفيه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى(7).
بيان : في الكافي(8)والتهذيب(9)كما في المقنعة ، فالضمير راجع إلى المغتسل
(1)الخصال ج 2 ص 142 في حديث .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 270 .
(3)المحاسن ص 313 .
(4)الكافى ج 3 ص 42 .
(5)التهذيب ج 1 ص 31 .
(6)علل الشرايع ج 1 ص 270 .
(7)المقنعة ص 26 .
(8)الكافى ج 3 ص 42 .
(9)التهذيب ج 1 ص 248 .