بحار الأنوار ج100

فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ
أقل مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة
في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الاكثر لاستفسادها(1) .
11 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا كان ينهي
الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض
حيضة أو يستبين حامل هي أم لا(2) .
أقول : قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع .
12 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : قال
علي عليه السلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أم نكح فالاثم عليه
إن بغين(3) .
13 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين
ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال : في حديث له : من اتخذ
جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه(4) .
14 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن عثمان بن
عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل
أربعين يوما كان وزر ذلك عليه(5) .
15 ج : الريان بن شبيب قال : سأل أبوجعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي
في مجلس المأمون فقال عليه السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و
كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت
عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما


(1) علل الشرايع ص 580 .
(2) قرب الاسناد ص 66 .
(3) قرب الاسناد ص 70 .
(4 5) الخصال ج 2 ص 317 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه