بحار الأنوار ج81

صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ، وهو استدلال ضعيف لمنع الاجماع
وضعف الرواية ، ولايبعد حملها على التقية ، وذهب المحقق وأكثر الاصحاب إلى
الكراهة ، وهو أقوى ، وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجال ، وأما النساء فلا
كراهة ولا تحريم في حقهن إجماعا ، وأما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه .
34 الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يعد آلآى في
الصلاة ؟ قال : ذلك أحصى للقرآن (1).
وعن علي عليه السلام قال : إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : من عطس في الصلاة فليحمد الله وليصل على
النبي سرا في نفسه (3).
وعنه عليه السلام أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة : ونهى (أن يغمض
المصلي عينيه وهو في الصلاة و)أن يتورك في الصلاة ، وهو أن يجعل المصلي يديه
على وركيه (4).
وعن عليه السلام أنه سئل عن سكران صلى وهو سكران ؟ قال : يعيد الصلاة (5).
35 مشكوة الانوار : عن الباقر عليه السلام قال : لاتسلموا على اليهود والنصارى
ولا على المجوس ولا على عبدة الاوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على
صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، و
لا على المصلي وذلك أن المصلي لايستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم
تطوع ، والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط
ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه (6).
36 مجمع الدعوات : عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي ، عن أبيه ، عن


(21)دعائم الاسلام ج 1 ص 174 .
(43)دعائم الاسلام ج 1 ص 175 .
(5)دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .
(6)مشكاة الانوار : 198 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه