بحار الأنوار ج64

بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء ؟ قلت : الله أعلم ، وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهن
حوله ، ثم دعا بتور برام فصب فيه ماء نضوحا ، ثم غمس يده فيه ، ثم قال : اسمعن يا هؤلاء ! ابايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ، وتسرقن ولا تزنين ، ولا
تقتلن أولادكن ، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ، ولا تعصين بعلولتكن
في معروف ، أقررتن ؟ قلن : نعم ، فأخرج يده من التور ، ثم قال لهن : اغمسن
أيديكن ، ففعلن ، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف
انثى ليست له بمحرم(1).
بيان : في النهاية : التور : إناء من صفر أو حجارة كالاجانة ، وقد يتوضأ
منه ، وقال : البرمة بالضم : القدر مطلقا ، وجمعها برام ، وهي في الاصل المتخذة
من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ، والنضوح كصبور : طيب .
اقول : قد مر تفسير الآيات وسائر الاخبار في النكث وكيفية البيعة في باب
فتح مكة(2)، وأبواب نكث طلحة والزبير .


(1)الكافى ج 5 ص 256 .
(2)راجع ج 21 ص 95 - 99 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه