إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن القاسم بن ربيع ، عن محمد بن سنان ، عن
المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في
الصلاة ، قال : لانه تحليل الصلاة ، قلت : فلاي علة يسلم على اليمين ، ولا يسلم
على اليسار ؟ قال : لان الملك الموكل الذي يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب
السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات ، فلهذا يسلم على اليمين دون
اليسار .
قلت : فلم لايقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ؟ ولكن يقال :
(السلام عليكم)؟ قال : ليكون قدسلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه
بالايماء إليه ، قلت : فلم لايكون الايماء في التسليم بالوجه كله ، ولكنه كان بالانف
لمن يصلي وحده ، وبالعين لمن يصلي بقوم ؟ قال : لان مقعد الملكين من ابن آدم
الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الايمن ، وتسليم المصلي عليه ، ليبثت له صلاته
في صحيفته ، قلت : فلم يسلم المأموم ثلاثا ؟ قال : تكون واحدة ردا على الامام ، وتكون
عليه وعلى ملائكته ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به ، وتكون
الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم
على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى المصلي معه خلف الامام ،
فيسلم على يساره .
قلت : فتسليم الامام على من يقع ؟ قال : على ملائكته والمأمومين ، يقول
لملائكته : اكتبا سلامة صلاتي لما يفسدها ، ويقول لمن خلفه سلمتم وأمنتم من عذاب
الله عزوجل .
قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال : لانه تحية الملكين ، وفي إقامة
الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار وفي قبول صلاة
العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله ، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله وإن
لم تسلم صلاته وردت عليه رد ماسواه من الاعمال الصالحة(1).
(1)علل الشرايع ج 2 ص 48 و 49 .