وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم
قال : لاباس(1).
11 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه رفعه إلى أبي
عبدالله عليه السلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل والشرب والجماع والارتما س
في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام(2).
12 - مع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور
ابن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : الكذبة تفطر
الصائم قال : فقلت له : هلكنا ، قال : لا إنما أعني الكذب على الله عزوجل وعلى
رسوله وعلى الائمة عليهم السلام(3)
13 - مع : القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن
أبي معاوية ، عن سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي قال : سألت ابن عباس ، عن
الصائم يجوز له أن يحتجم ؟ قال : نعم مالم يخش ضعفا على نفسه ، قلت : فهل
تنقض الحجامة صومه ، فقال : لا ، فقلت : فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله حين رأى من
يحتجم في شهررمضان : أفطر الحاجم والمحجوم ؟ فقال : إنما أفطرا لانهما تسابا
وكذبا في سبهما على نبي الله صلى الله عليه وآله لاللحجامة .
قال الصدوق رحمه الله : وللحديث معنى آخر وهو أن من احتجم فقد
عرض نفسه للاحتياج إلى الافطار لضعف لايؤمن أن يعرض له فيحوجه إلى
ذلك فقد سمعت بعض المشايخ بنيسابور يذكر في معنى قول الصادق عليه السلام : أفطر
الحاجم والمحجوم أي دخلا بذلك في فطرتي وسنتي لان الحجامة مما أمر به
فاستعمله(4).
(1)قرب الاسناد : 137 .
(2)الخصال ج 1 ص 137 .
(3)معانى الاخبار : 165 .
(4)معانى الاخبارص 319 .