فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت ثمانين موطنا ، فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه
عشرة آلاف درهم(1)
7 فس : محمد بن عمر قال : كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن
عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة ، فعوفي فجمع العلماء
فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه : قال أحدهم : عشرة آلاف ، وقال بعضهم : مائة
ألف ، فلما اختلفوا قال له عبادة : ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد ابن الرضا
فاسأله ، فبعث إليه فسأله فقال : الكثير ثمانون ، فقال له : رد إليه الرسول فقل
من أين قلت ذلك ؟ قال : من قول الله تبارك وتعالى لرسوله لقد نصركم الله في
مواطن كثيرة وكانت المواطن ثمانين موطنا(2)
8 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى
عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ، عن منصور
ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد
فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب
بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا
يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية
ولا يمين في قطيعة(3)
9 ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله(4)
10 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قال علي عليه السلام : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده(5)
(1)المناقب ج 3 ص 506 طبع النجف والاحتجاج ج 2 ص 257
(2)تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 284 وكان الرمز(ل)للخصال وهو خطأ
(3)أمالى الصدوق ص 378 وكان الرمز(ما)لا مالى الطوسى وهو خطأ
(4)أمالى الطوسى ج 2 ص 37
(5)قرب الاسناد ص 52