والاغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، وغسل من مس
الميت بعد مايبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ،
وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل
يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر
رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، أما الفرض
فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد .
وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث
ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة
سبع عشرة ركعة . والسنة أربع وثلاثون ركعة ، منها أربع ركعات بعد المغرب ، لا
تقصير فيها(1)في سفر ولاحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ،
وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا
الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، ثمان ركعات قبل العصر . والصلاة
تستحب في أول الاوقات . وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين . ولا صلاة خلف
الفاجر . ولا يقتدى إلا بأهل الولاية . ولا يصلى في جلود المبتة وإن دبغت سبعين مرة
ولافي جلود السباع . ولايسجد إلا على الارض ، أوما أنبتت الارض إلا المأكول والقطن
والكتان . ويقال في افتتاح الصلاة : تعالى عرشك ، ولايقال : تعالى جدك . ولايقال في
التشهد الاول : السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ، لان تحليل الصلاة هو التسليم
وإذا قلت هذا فقد سلمت . والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان . وإذا قصرت
أفطرت . ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لانه قدزاد في فرض الله عزوجل .
والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة .
والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنة . والميت
يسل(2)من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد . والقبور تربع
(1)في نسخة : لايقصر فيها في سفر ولاحضر .
(2)سل الشئ من الشئ : انتزعه وأخرجه برفق .(*)