بحار الأنوار ج88

فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ، فذلك ثلاثمائة تسبيحة في أربع ركعات
فقال له : أباليل اصليها أم بالنهار ؟ فقال : لا ، ولكن تصليها من صلاتك التي كنت
تصلي قبل ذلك(1).
بيان : كأنما على رؤسهم الطير أي ساكنين خاضعين له كرجل يكون على
رأسه طير يريد أن يصيده ، أولان الطير لا يكاد يقع إلا على شئ ساكن ، وفي
القاموس منحه كمنعه وضربه أعطاه ، وقال : حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولا من
أو عام .
قوله عليه السلام : لا ولكن تصليها أي لا يلزمك أن تفعلها زائدة على النوافل
المرتبة ، بل يجوز لك أن تحسبها منها وفي بعض النسخ لا تصليها فالمعنى افعلها
أي وقت شئت ولكن لا تحسبها من نوافلك ، فيكون على الفضل والاولوية ، وقد
وردت الاخبار بجواز عدها من النوافل المرتبة ، وعمل بها العلامة والشهيد
وغيرهما ، وكذا قضاء النوافل بل جوز الشهيدان جعلها من الفرائض ، ولا يخلو
من قوة .
وقال ابن الجنيد : ولا احب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف
عليه ، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه والاول أقوى ، قال الشهيد ره في النفلية
ويجوز احتسابها من الرواتب ، وقال الشهيد الثاني ره فيؤجر على فعل الوظيفتين ،
روى ذلك ذريح(2)عن أبي عبدالله عليه السلام ، وكذا يجوز جعلها من قضاء النوافل
لان في هذه الرواية إن شئت جعلتها من قضاء صلاة ، وجوز بعض الاصحاب جعلها من
الفرائض أيضا إذ ليس فيها تغير فاحش .
13 - فقه الرضا : قال عليه السلام : عليك بصلاة جعفر بن أبي طالب فان فيها
فضلا كثيرا ، وقد روى أبوبصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه من صلى صلاة جعفر كل
يوم لا يكتب عليه السيآت ، ويكتب له بكل تسبيحة فيها حسنة ، ويرفع له درجة


(1)كتاب الاربعين : 195 .
(2)التهذيب ج 1 ص 308 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه