بحار الأنوار ج77

ورود النجاسة على الماء القليل ، وورود الماء على النجاسة .
3 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المضمضة والاستنشاق سنة ، وطهور
للفم والانف(1).
4 - مجالس ابن الشيخ : بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام
إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث
مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ثم امسح
رأسك ورجليك ، فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع ذلك واعلم أن الوضوء
نصف الايمان(2)
بيان : قد مر أن هذاسند تثليث المضمضة والاستنشاق ، لكن رأيت في
كتاب الغارات هذا الخبر ، وفيه تثليث غسل ساير الاعضاء أيضا ، وهذا مما
يضعف الاحتجاج .
5 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عمن أخبره ، عن أبي بصير
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء
لانهما من الجوف(3).
بيان : يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة والاستنشاق
ليسا بفرض ولا سنة والمعروف بين الاصحاب استحبابهما ، واول بأنهما ليسا من
فرايض الوضوء ، ويمكن أن يكون المراد أنهما ليسامن الاجزاء المسنونة بل من
السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك .


(1)الخصال ج 2 ص 156 .
(2)أمالى الطوسى ج 1 ص 29 .
(3)علل الشرايع ج 1 ص 271

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه