بحار الأنوار ج82


(37) (باب) (تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه وآداب

السبحة وادارته)

1 - الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله هل يجوز أن يسبح
الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام يسبح به فما من شئ من التسبيح
أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح(1).
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز ؟ فأجاب :
يجوز ذلك والحمدلله(2).
وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل
يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين
أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب عليه السلام إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا
وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين
تسبيحة عاد إلى ست وستين ، وبنى عليها ، فاذا جاوز التحميد مائة فلاشئ عليه(3).
بيان : قوله(تمام سبعة)لعل مراده الزيادة عليه أوتوهم كون التسبيح اثنين
وثلاثين ، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع
ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر ، وفيه غرابة ولم أرمن تعرض لذلك
من الاصحاب والموافق لاصولهم إسقاط الزايد والبناء على ماسبق ، ونعم روي(4)عن
الصادق عليه السلام إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها السلام فأعد .


(1 - 2)الاحتجاج ص 274 .
(3)الاحتجاج ص 276 ومبنى الجواب على أن التسبيحات 99 تسبيحة فافهم .
(4)الكافى ج 3 ص 342 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه