بحار الأنوار ج63

الاذابة وهو أظهر ، وكأن تسكين الغضب لاطفاء المرار .
43 المحاسن : عن ياسر الخادم عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : لا بأس
بكثرة شرب الماء على الطعام ، وأن لا يكثر منه ، وقال : أرأيت لو أن رجلا أكل
مثل ذا طعاما وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه
الماء ، أليس كانت تنشق معدته(1).
المكارم : عن ياسر مثله .
تبيين : قوله عليه السلام " وأن لا يكثر منه " : أي لا بأس باكثار الشرب وعدم الاكثار
منه ، وإنما يتضرر الناس بكثرة الطعام ، فيتوهمون أنه لاكثار الماء " لم يضمهما "
أي لم يلصق إحداهما بالاخرى " ولم يفرقهما " أي لم يباعد بينهما كثيرا ، بل
قرب إحداهما إلى الاخرى ، إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملا الكفين بهذا الوضع
ويحتمل أن يكون المراد ضم الاصابع وتفريقها ، وروى في الكافي هذا الخبر عن علي
ابن إبراهيم عن ياسر وفيه ولا تكثر منه على غيره ، وليس فيه " أليس " بل فيه " كان
ينشق " فعلى هذا الظاهر أن المعنى أن إكثار الماء على الطعام لا يضر ، بل إنما يضر الاكثار
منه على الريق ، أو المراد بالطعام المطبوخ ، والاول أظهر ، فالاشارة بالكف يحتمل
التقليل والتكثير ويكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام ، وإن كان قليلا على الاول
وهو الاظهر ، وإن كان كثيرا فهو آكد على الثاني .
ويؤيده على الوجهين لاسيما الاول ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن بعض
أصحابه عن ياسر قال : قال أبوالحسن الماضي عليه السلام : عجبا لمن أكل مثل ذا وأشار بيده
وفي بعض النسخ بكفه ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته(2)وهذا الاختلاف
في حديث ياسر غريب .
44 المحاسن : عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن
صارم قال : اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت ، فلقيت أبا عبدالله عليه السلام في


(1)المحاسن 572 ، والمكار 179 الكافى 6 ر 382 .
(2)الكافى 6 ر 382 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه