بحار الأنوار ج96

قال : لابأس(1).
2 - ع : أبي عن سعة عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : المحرم يستاك ؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك ؟
قال : نعم هومن السنة(2).
3 - ضا : وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك
والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام(3).
4 - شى : عن حريز عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله فمن
كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال : مر رسول الله صلى الله عليه واله على كعب بن
عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هو امك ؟ قال :
نعم فانزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله صلى الله عليه واله أن يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة
أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة(4).
5 - قال : وقال أبوعبدالله عليه السلام : كل شئ في القرآن أو فصاحبه بالخيار
يختار مايشاء وكل شئ في القرآن فإن لم يجد فعليه ذلك(5).
6 - ضا : حماد عن حريز مثله(6).
7 - مكا : عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالسواك للمحرم(7).
*(المصدر)*(1)نفس المصدر ص 106 والبثرة : - بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح - واحدة
البثر كتمرة وتمر وهى الدماميل الصغار .
(2)علل الشرائع ص 408 .
(3)فقه الرضا ص 36 .
(4 5)تفسير العياشى ج 1 ص 90 ويوجدان في فقه الرضا أيض ص 62 .
(6)فقه الرضا ص 62 ورمزه كان(ين)وهو كما سبق فيما نحتمل قويا .
(7)مكارم الاخلاق ج 1 ص 53 ضمن حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه