بحار الأنوار ج78

عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم ،
عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من غسل منكم ميتا
فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه(1).
بيان : يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقدمى الغسل على التكفين
وهو أنسب بتعجل التجهيز .
20 تحف العقول : عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الاربعمائة قال : غسل
الاعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج ، واتباع للسنة(2).
وقال : من مس جسد ميت بعد ما يبرد لزمه الغسل ، ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد
ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل(3).
بيان : لعل الغسل الاخير محمول على الاستحباب .
21 الاحتجاج(4)وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبدالله الحميري إلى
القائم حيث كتب : روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم ،
وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم
صلاته ويغتسل من مسه .
التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع
الصلاة تمم صلاته مع القوم .
وعنه قال : كتبت : وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل
يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون
إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف
يجب عليه الغسل ؟


(1)الخصال ج 2 ص 159 .
(2)تحف العقول ص 95 ط الاسلامية .
(3)المصدر ص 102 .
(4)الاحتجاج ص 269 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه