الرابع أن يكون المراد أعم من الوجهين ، فالمراد التشبيه بنوعي الغسل
أي إذا حصل أحدهما فقد أجزأ .
والاولون بنوا استدلالهم على الوجه الاول ولعله اظهر من الخبر ، فيدل
على أن في الارتماس لا يعتبر الدفعة العرفية التي فهمها القوم ، وبناء الوجوه
الاخر على أن ظاهر المساواة المطلقة ، التساوي في كل ما يمكن التساوي فيه ،
وهو في محل المنع ، وعلى الثاني والرابع يدل على عدم لزوم صب الماء
باليد ونحوه ، بل يكفى مجرد وصول الماء ، فما ورد في كيفية الترتيب المشتملة
على الصب محمول عل يالتمثيل ، وعلى المتعارف الغالب ، ويرد على الثالث أن
حصول الدفعة العرفية في المطر بعيد جدا .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : لفظة ما في هذا يجوز أن يجعل
كسرها لفظيا وأن يكون محليا ، اي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر ، أو على غسل
سوى ذلك الغسل انتهى .
وأقول : في نسخ قرب الاسناد مضبوطة بالهمز ، وروي الخبر في كتاب
المسائل(1)وفيه تتمة لعلها تؤيد بعض الوجوه ، فان فيه هكذا إن كان يغسله
اغتساله بالماء أجزءه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمريده على
ما نالت من جسده .
5 قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال : قال
الرضا عليه السلام في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثم
تدخلها في الاناء ، ثم اغسل ما أصاب منك ، ثم افض على رأسك وساير جسدك(2).
بيان : يحتمل أن يكون الغسل من المرفق محمولا على الافضلية ، والاشهر
أنه إلى الزند ، وقال الجعفي : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما .
6 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن
(1)راجع البحار ج 10 ص 284 .
(2)قرب الاسناد ص 162 ط حجر ص 216 ط نجف