13 - ير : أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن عمرو(1)
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كنا عنده نحوا من عشرين إنسانا ، فقال : لعلكم ترون
أن هذا الامر إلى رجل منا نضعه حيث نشاء ؟ كلا والله إنه لعهد من رسول الله
صلى الله عليه وآله ، يسمى رجل فرجل حتى انتهى إلى صاحبه(2).
14 - ير : أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن البطائني ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته وطلبت وقضيت إليه(3)أن يجعل هذا الامر
إلى إسماعيل ، فأبى الله إلا أن يجعله لابي الحسن موسى عليه السلام(4).
15 - ير : الحسين بن محمد بن عامر ، عن المعلى بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن
بكر بن صالح الرازي ، عن محمد بن سليمان المصري ، عن عثمان بن أسلم ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الامامة عهد من الله عزوجل معهود
لرجل مسمى ، ليس للامام أن يزويها عمن يكون من بعده(5).
16 - ير : محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن منصور ، عن
كلثوم ، عن عبدالرحمان الخزاز ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان لاسماعيل بن
إبراهيم ابن صغير يحبه وكان هوى إسماعيل فيه ، فأبى الله ذلك ، فقال : يا إسماعيل
هو فلان ، فلما قضى الله الموت على إسماعيل فجاء وصيه(6)وقال : يا بني إذا
حضر الموت فافعل كما فعلت ، فمن أجل ذلك ليس يموت إمام إلا أخبره الله إلى
من يوصي(7).
(1)لعله عمرو بن الاشعث المتقدم .
(2)بصائر الدرجات : 139 .
(3)في نسخة : ونصبت اليه .
(4)بصائر الدرجات : 139 .
(5)بصائر الدرجات : 139 . قوله : يزويها ، اى ليس له أن يصرفها عمن يكون بعده
(6)في النسخة المخطوطة : وجاء وصيهوفى المصدر : وجاء وصيه فقالوفيه :
عن اجل ذلك .
(7)بصائر الدرجات : 140 .(*)