بحار الأنوار ج80

والاجوبة(1).
بيان : يدل الجواب الاول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة و
غيرها ، كما هو المشهور وقدمر القول فيه ، وأما الاجوبة الباقية ، فيظهر منها
ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا
مما له مشابه في الخارج على ما قيل ، يكره الصلاة فيه وتخف الكراهة بكون
الصورة على غير جهة القبلة ، أو تحت القدمين ، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره ،
أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فهو أفضل ، ويحتمل
ذهاب الكراهة بأحد هذه الامور ، وإن كان الاحوط الاحتراز منها مطلقا . والمنط
محركة ضرب من البسط .
2 المكارم : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ربما قمت اصلي
وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا ، وقال قدا هديت إلى طنفسة
من الشام ، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ، وقال إن
الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده(2).
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل
في البيوت إذا غيرت الصورة(3).
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس
والقمر ؟ قال : لا بأس مالم يكن فيه شئ من الحيوان(4).
وعن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام إنما يبسط عندنا الوسائد فيها
التماثيل ونفرشها ؟ قال : لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها
ما نصب على الحائط والسرير(5).
3 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن


(1)المحاسن ص 617 .
(2)مكارم الاخلاق ص 152 .
(3 5)مكارم الاخلاق ص 153 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه