بحار الأنوار ج88

عنها ، وذهب في الدروس إلى عدم اعتبار سعة وقتها كالزلزلة ، واختاره العلامة في
بعض كتبه ، واحتمل في بعضها وجوب الاتمام على من أكمل ركعة فخرج الوقت ، و
في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم(1)عن أبي جعفر عليه السلام كل أخاويف السماء من ظلمة
أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن .
واستدل بعض المتأخرين به على عدم الوجوب مع ضيق الوقت ، لان حتى
إما أن يكون لانتهاء الغاية ، أو التعليل ، وعلى الاول ثبت التوقيت صريحا ، و
على الثاني يلزم التوقيت أيضا لاستلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول .
أقول : ويمكن المناقشة في الوجهين أما الاول فبأنه يحتمل أن يكون
توقيتا لتكرار الصلاة كما في الكسوف ، لالاصلها ، بل هو فيها أظهر ، لان الشئ إذا
كان غاية لفعل لابد من تكررها قبل الغاية فيصح ان يقال : ضربته حتى قتلته ، ولا
يقال ضربت عنقه حتى قتلته ، ذكره ابن هشام في المغنى ، فحقيقة الكلام كونه غاية
للتكرير لالاصل الفعل .
وأما النثي فبأنه يمكن أن يكون علة للشروع في الصلاة ، لالاصلها وأيضا
العلة الغائية لا يلزم مصاحبتها للمعول في الزمان ، فلعله يكون إتمام الصلاة علة
لزوال الاية ، قبل إتمامها ، كما إذا قيل صل الصلاة الفلانية حتى يغفر الله لك عند
الشروع فيها ، ومثله كثير في الاخبار مع أن قوله : صل صلاة الكسوف حقيقة
في الجميع ، فلو سكن في أثناء الصلاة وتركها لا يطلق عليها صلاة الكسوف .
وأيضا علل الشرع معرفات وحكم لا يلزم اطرادها ، وقد ورد في صلاة الاستسقاء
أن علتها نزول المطر فلو نزل المطر في أثناء الصلاة لا يلزم قطعها ، فظهر أن ما أبداه
السيد صاحب المدارك وارتضاه من تأخر عنه ليس بمرضي ، والاحوط إيقاع
الصلاة لها مطلقا .
وأما الزلزلة فذهب أكثر الاصحاب إلى أن وقت صلاتها مدة العمر ، و


(1)التهذيب ج 1 ص 299 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه