تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله ، وكذلك البازي .
وهذا يدل على أن مذهبه في كتابي الاخبار كمذهبه في المبسوط ، والاحوط
ذلك وإن كان الاظهر حمل أخبار المنع على التقية ، فانه مذهب الحسن والثوري وجماعة
من العامة .
السابع : دلت الآية على وجوب التسمية ، وحملها على التسمية عند الاكل
بعيد جدا ، ولا خلاف في وجوب التسمية واشتراطها في حل ما يقتله الكلب والسهم
عندنا وعند كل من أوجبها في الذبيحة ، وقد اشتركا في الدلالة من قوله تعالى :(ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)واختص هذا المحل بتلك الآية ، ولا خلاف أيضا
في إجزائها إذا وقعت عند الارسال لا نطباق جميع الادلة عليه ، ولتصريحه عليه السلام في صحيحة
أبي عبيدة :(1)(ويسمي إذ سرحه)لان(إذا)ظرف زمان وفيها معنى الشرط غالبا
واختلفوا في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعضة الكلب أو إصابة
السهم ، واختار أكثر المتأخرين الاجزاء لان ضمير(عليه)راجع إلى القيد المضمر
في قوله :(مما أمسكن عليكم)وهو يصدق بذكر اسم الله في جميع الوقت المذكور ، ومحل
الخلاف ما إذا تعمد تأخيرها عن الارسال أما لونسي وذكر في الانثاء فلا شبهة في اعتبارها
حينئذ .
إذا تقرر ذلك فلوترك التسمية عمدا لم يحل للنهي عن أكله المقتضي للتحريم ،
ولونسي التسمية حل أكله كما سيأتي في الذبح إنشاء الله .
واختلف في الجاهل فمنهم من ألحقه بالناسي ، ومنهم من ألحقه بالعامد .
الثامن : ذكر الاصحاب أن الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته إما أن يكون
(1)رواه الكلينى في الفروع 6 : 203 باسناده عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد
(عن سالم)وعلى بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن
محبوب عن على بن رئاب عن أبى عبيدة الحذاء . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 26 باسناده
عن الحسن بن محبوب .