بحار الأنوار ج77


(باب 9) (حكم مالاقى نجسا رطبا أو يابسا)

1 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤمن لا ينجسه
شئ(1).
بيان : لعل المعنى أنه لا ينجسه شئ إذا كان يابساأو نجاسة لا تزول
بالماء كالكافر ، وهذا جزء خبر رواه في الكافي عن علي بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ؟ وإن
المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن(2).
فالمعنى أنه لا ينجسه شئ من الاحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب

الماء الزايد على الدهن كمافي النجاسات الخبثية ، بل يكفي أدنى ما يحصل به
الجريان ، وهذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فانه تفوت به القراين ويصير سببا
لسوء الفهم فافهم .
2 - قرب الاسناد : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطا العذرة ، ثم تطا الثوب
أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس(3).


(1)المحاسن ص 133 .
(2)الكافى ج 3 ص 21 ، ورواه في التهذيب ج 1 ص 38 ط حجر ، وعلل الشرايع
ج 1 ص 264 .
(3)قرب الاسناد ص 117 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه