به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار ، وشاربها وعاصرها معتصرها وبايعها و
مبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ، ألا ومن سقاها
يهوديا أو نصرانيا أو صابئيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها ، ألا ومن
باعها أواشتراها لغيره لم يقبل الله عزوجل منه صلوة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا
حتى يتوب منها .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا وإن الله عزوجل حرم الخمر بعينها ، والمسكر
من كل شراب ، ألا وكل مسكر حرام(1).
25 فقه الرضا : قال عليه السلام : روي أن من سقا صبيا جرعة من مسكر سقاه الله
من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، ولن يأتى أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا
له أبومعذبا .(2)
26 العياشي : عن سعيد بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ان الله أمر
نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين ، فحمل النحل والعجوة ، فكانا
زوجا فلما نضب الماء ، أمر الله نوحا أن يغرس الحبلة وهى الكرم فأتاه إبليس
ومنعه عن غرسها ، وأبى نوح الا أن يغرسها ، وأبي إبليس أن يدعه يغرسها ، وقال :
ليست لك ولالاصحابك إنما هى لى ولاصحابى ، فتنازعا ماشاء الله ثم انهما اصطلحا
على أن جعل نوح لابليس ثلثيها ولنوح ثلثها ، وقد أنزل الله لنبيه في كتابه ماقد
قرء تموه " ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " فكان
المسلمون يشربون بذلك ثم أنزل الله آية التحريم " إنما الخمر والميسر والانصاب "
إلى " منتهون " ياسعيد فهذه التحريم وهى نسخت الاية الاخرى(3).
27 الخصال : عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين
(1)ثواب الاعمال 336 .
(2)كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى 38 .
(3)تفسير العياشى 2 ر 262 والايات في النحل 76 ، المائدة 90 .