بحار الأنوار ج72

يارسول الله ؟ فقال : ثبت للغلام الاجر ويبقى الوزر على والده(1).
وجاء في حديث آخر : الرضا لغيره والتعب على ظهره .
وسئل الرضا عليه السلام : كم أدنى مايدخل به النار من أكل من مال اليتيم ؟ فقال :
كثيره وقليله واحد ، إذا كان من نيته أن لايرده .
وعنه عليه السلام أنه قال : إن في مال اليتيم عقوبتين بينتين : أما إحداهما
فعقوبة الدنيا في قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
الاية وأما الثانية فعقوبة الاخرة في قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال
اليتامى الاية
وروي عن الصادق عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : أن آكل مال اليتيم
سيدركه وبال ذلك في عقبه ، ويلحقه وبال ذلك في الاخرة(2).
دعوات الراوندى : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أحسنوا في عقب غيركم
تحسنوا في عقبكم .


(1)قيل : هذا الخبر يحمل على أن والده يكن يحترز في تحصيل المال من
الشبهات ، أو لم يخرج الحقوق المالية من أمواله ، قال الفاضل المقداد : وعندى فيه
نظر اذ مقتضاه أن في المال حقوقا يجب ايصالها إلى أربابها فكان يجب على النبي صلى الله
عليه وآله الامر بتسليمها إلى مستحقها فلا يدع الغلام يتصرف فيها ، اذ لايجوز له أن يقرر
على الباطل ، فالاولى ان يقال ان الوزر قد يراد به الثقل - كما ورد التعبير عن مثل ذلك
بالعب‌ء ، كما في حديث آخر : الهناء لغيره والعب‌ء على طهره ، وحينئذ يكفى في الثقل
ندم الميت وأسفه على فوات ثوابه بصرفه في وجوه القرب ، وعدم انتفاعه به في آخرته
أقول : مر ماورد من أن في حلالها حساب وفى حرامها عقاب ، ولو كان ارثه حلالا كان
حسابه على الوالد ، وثوابه لولده .
(2)مر هذه الروايات المنقولة عن غوالي اللئالى مسندا عن سائر المجاميع .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه