وسقوط الموالات بخلاف المحدث(1)والمعتمد ما ذكره في التذكرة والمنتهى من
عدم الفرق مسندا ذلك إلى الاصحاب ، لعدم التمكن من الطهارة المائية ، فتكون
ساقطة .
ولا يخفى أن البحث إنما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة ، أعني الجنب
وذا الحدث الاصغر المذكورين في الآية ، أما الحايض مثلا فانها لو وجدت مالا
يكفي لغسلها ووضوئها معا فانها تستعمله فيما يكفيه وتتيمم عن الآخر .
ثم لا يخفى أن المتبارد من قوله سبحانه فلم تجدوا ماء كون المكلف غير
واجد للماء ، بأن يكون في موضع لا ماء فيه ، فيكون ترخيص من وجد الماء ولم
يتمكن من استعماله في التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة ويكون
المرضى غير داخلين في خطاب فلم تجدوا لانهم يتيممون وإن وجدوا الماء(2).
كذا في كلام بعض المفسرين ، ويمكن أن يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن
من استعماله وإن كان موجودا ، فيدخل المرضى في خطاب لم تجدوا ، ويسرى
الحكم إلى كل من لا يتمكن من استعماله كفاقد الثمن أو الآلة ، والخائف من لص
أو سبع ونحوهم ، وهذا التفسير وإن كان فيه تجوز إلا أنه هو المستفاد من كلام
محققي المفسرين من الخاصة والعامة كالشيخ الطبرسي وصاحب الكشاف ، وايضا
فهو غير مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب فلم تجدوا بغير المرضى
مع ذكر الاربعة على نسق واحد .
واعلم أن الفقهاء اختلفوا فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة إلا
(1)وهذا هو الصحيح ، فان الوضوء أمر واحد ذى أجزاء بحيث لو أخل بأحد
أجزائه بطل ، فالذى يغسل وجهه واحدى يديه ، يكون كالعابث ، مع أنه قد اسرف باهراق
هذا الماء ، بخلاف الجنب ، فانه يتطهر منه ما غسله من الاعضاء بالشرائط وهو الغسل : الاعلى
فالاعلى ، وهو ظاهر .
(2)بل قد عرفت أن المرض ، والاشتغال بالسفر كل واحد منهما عذر في حد نفسه ،
كما أن اعواز الماء عذر بنفسه .