بحار الأنوار ج84

الخامس : أن الشك بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان ، بخلاف
النافلة فانه يبنى على الاقل كما هو ظاهر اكثر الروايات أو يتخير بين البناء على
الاقل أو الاكثر كما هو المشهور .
السادس : أن الشك في الزايد على الاثنين يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة ،
بخلاف النافلة فانه يبنى على الاقل أو هو مخير .
السابع : لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لاوجب سجدة السهو ، لا يوجبها
فيها ، كالكلام إذ المتبادر من الاخبار الواردة في ذلك الفريضة .
الثامن : أن زيادة الركن سهوا في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة ، وقد
صرح بذلك العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس قال في المنتهى : لو قام إلى الثالثة في النافلة
فركع ساهيا أسقط الركوع وجلس وتشهد ، وقال مالك : يتمها أربعا ويسجد للسهو ، ثم
قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح(1)عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سهى
في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ قال : يدع ركعة
ويجلس ويتشهد ويسلم ويستأنف الصلاة ، وأقول لا يتوهم أن استيناف الصلاة أراد به
استيناف الركعتين المتقدمتين إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهد والسلام ، بل المراد استيناف
ما شرع فيه من الركعتين الاخيرتين وروى الحسن(2)الصيقل في الوتر أيضا مثل ذلك
وقال في آخره : ليس النافلة مثل الفريضة .
التاسع : أن نقصان الركن في الفريضة اي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب
البطلان على المشهور من عدم التلفيق ، وفي النافلة يرجع ويأتي به ، وإن دخل في ركن
آخر ، لان الاصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة ، فيدل على قولهم بالفرق
في ذلك .
العاشر : ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة ، فهو أحد الفروق
على قوله لكنه ضعيف .


(1)التهذيب ج 1 ص 189 .
(2)التهذيب ج 1 ص 231 و 189 ط حجر ج 2 ص 189 و 336 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه