بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ،
والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده
في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ،
والناظر إليها كالناظر في فرج امه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها
والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء .
ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة
عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فانه من المجالس التي
باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم(1).
14 - شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان ينهي
عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت(2).
15 - شى : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : يقول عليه السلام : الميسر هو
القمار(3).
16 - شى : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول عليه السلام : إن الشطرنج
والنرد وأربع عشرة وكل ما قوم عليه منها فهو ميسر(4).
17 - شى : عن عبدالله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
الشطرنج ميسر والنرد ميسر(5).
18 - شى : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الشطرنج
والنرد ميسر(6).
(1)السرائر : 470 .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 322 .
(3)المصدر ج 1 ص 339 ، والظاهر كان يقول ، بدل قال : يقول .
(4)تفسير العياشى ج 1 ص 339 .
(5 - 6)تفسير العياشى ج 1 ص 341 .