للسائل : ما يقول الناس في هذا ؟ قال : يقولون : الزاد والراحلة ، فقال : أبو
عبدالله عليه السلام : قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن ذلك فقال : هلك الناس إذا لئن كان من
ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا
قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود
مايقوت العيال ، والامن ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاعلى من له
مائتا درهم(1).
90 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله عزوجل : ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : هذا على من يجد ما يحج به ، قيل : فمن
عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال : هو ممن يستطيع ، ولم يستحيى ؟ يحج ولو
على حمار أبتر(2).
91 - وعن علي عليه السلام أنه قال : في الصبي يحج به ولم يبلغ قال : لا يجزي
ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة(3).
92 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر حج
ثم من الله عليه بمعرفته ، قال : يجزيه حجه ، ولو حج كان أحب إلى ، وإذا
كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج(4).
93 - وعن علي عليه السلام انه قال : إذا اعتق العبد فعليه الحج إن استطاع
إليه سبيلا(5).
94 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : اذا حج المملوك أجز أعنه مادام مملوكا
وإن أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك(6).
95 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن ام الولد يحجها سيدها ثم
يعتق ، أيجزي عنها ذلك ؟ قال : لا(7).
(1 - 4)المصدر السابق ج 1 ص 289 .
(5 - 7)نفس المصدر ج 1 ص 290 .