تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه
المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء(1).
8 - ومنه : عن عبدالاعلى مولى آل سام قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
إنه عثربي فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة ؟
قال : فقال عليه السلام : تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم
في الدين من حرج (2).
بيان : رواه في التهذيب(3)بسند حسن وزاد في آخره امسح عليه ويدل
على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات ، وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم
ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لااليد ، بقرينة العثر ، فيدل على وجوب
استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا ، ويمكن أن يقال : لعله انقطع جميع
أظفاره ، أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه ، وحمل المسح على
المسح على البقية بعيد .
ويمكن أن يكون المراد ظفر اليد ، فان العثر قد يصير سببا لذلك إذا
انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري - ره - حيث قال : الظاهر على القول
بأنه لا يجب مسح جميع ظهراليد في التيمم أن الاحوط أن يجمع مع هذا
الوضوء تيمما .
9 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 236 وبعده : قلت فان كان في برد يخاف على نفسه
اذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم
رحيما .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 302 والاية في سورة الحج : 78 .
(3)التهذيب ج 1 ص 103 .