بحار الأنوار ج76

نفسها(1).
صح : عنه عليه السلام(2).
10 - ع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني

عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : الزنا أشر أم شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا
مائة ؟ قال : يا إسحاق الحد واحد أبدا ، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها
في غير موضعها الذي أمر الله به(3).
11 - ع(4)ن : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام : علة ضرب الزاني
على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا ، واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة
له ، وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات(5).
12 - ع : عن أبيه ، عن سعد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام : الشيخ والشيخة
وإذا زنيا فارجموهما البتة ، لانهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة
الرجم(6).
13 - ع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبانعن سليمان بن خالد قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ
والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة(7).
14 - ع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا
امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : وقال : لا احب


(1)عيون الاخبار ج 2 ص 39 .
(2)صحيفة الرضا(ع)ص 14 .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 230 .
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 97 .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 230 .
(6 و 7)علل الشرايع ج 2 ص 226 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه