بحار الأنوار ج76

7 - فس : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا
تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على
أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لان الله
يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (1)وأي سفيه أسفه من شارب الخمر(2).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي(3).
8 - ب : عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليه السلام قال : لا يدخل الجنة
العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بالفعال للخير إذا عمله(4).
9 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن شارب الخمر ما حاله
إذا سكر منه ؟ قال : من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما ، لقي الله عز
وجل كعابد وثن(5).
10 - ب : عن هارون ، عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول
لابيه ، يا أبه ! إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده ببضاعة ليشترى لي بها عصب
اليمن ؟ فقال له : يا بني لا تفعل ، قال : فلم ؟ قال : لانها إذا ذهبت لم توجر
عليها ، ولم تخلف عليك ، لان الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟
يا بني إن أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ائتمن غير
أمين فليس له على الله ضمان ، لانه قد نهاه أن يأتمنه(6).


(1)النساء : 5 .
(2)تفسير القمى ص 119 .
(3)سيأتى باب الغناء والملاهى تحت الرقم 90 و 91 .
(4)قرب الاسناد ص 55 .
(5)قرب الاسناد ص 155 .
(6)قرب الاسناد ص 177 وفى ط 131 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه