بحار الأنوار ج87

الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين بعد الزوال ، والظاهر
من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين ، ونقل
عن الصدوق استحباب تأخير الجميع ، وكلامه في المقنع غير دال على ذلك ، فانه
نقل روايتين ولم يرجح أحدهما ، والظاهر أنه مخير بين تقديم الجميع أو تأخير
ست منها إلى بين الصلاتين ، وأكثر الاصحاب على الاول ، وأكثر الاخبار على
الثاني .
وفي صحيحة سعد بن سعد(1)عن الرضا عليه السلام ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك
وست ركعات بعد ذلك ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان و
عشرون ركعة ، قال في المعتبر : وهذه الرواية انفردت بزيادة ركعتين وهي نادرة
ويظهر من رواية سعيد الاعرج(2)أنها ست عشرة سواء فرق أو جمع ، فاذا جمع
فبين الصلاتين وإذا فرق فست في صدر النهار ، وست نصف النهار ، وأربع بين
الصلاتين .
قال في الذكرى : تزيد النافلة يوم الجمعة أربعا في المشهور ويجوز تقديمها
بأسرها على الزوال لرواية علي بن يقطين(3)قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الجمعة وروى
سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام ست ركعات بكرة ، وستا بعد ذلك وستا بعد ذلك ،
وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر ، فهذه اثنتان وعشرون ركعة .
وبهذا الترتيب عمل المفيد في الاركان والمقنعة ، وعبارة الاصحاب مختلفة
بحسب اختلاف الرواية ، فقال المفيد لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر وقال الشيخ
يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر ، والافضل التقديم ، قال : ولو زالت ولم


(1)التهذيب ج 1 ص 323 ، مصباح المتهجد : 243 .
(2)التهذيب ج 1 ص 323 ، الاستبصار ج 1 ص 207 .
(3)التهذيب ج 1 ص 248 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه