بحار الأنوار ج63

أبوالصلاح من المخالف جاحد النص ، فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة
المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، واستشكل بعض المتأخرين
حكم الناصب لاختلاف الروايات ، والظاهر حمل أخبار الجواز على التقية أو على
المخالف غير الناصب والمستضعف ، فان إطلاق الناصب على غير المستضعف شايع في
عرف الاخبار ، بل يظهر من كثير من الروايات أن المخالفين في حكم المشركين
والكفار في جميع الاحكام ، لكن أجرى الله في زمان الهدنة حكم المسلمين عليهم في
الدنيا رحمة للشيعة ، لعلمه باستيلاء المخالفين ، واحتياج الشيعة إلى معاشرتهم و
مناكحتهم ومؤاكلتهم ، فاذا ظهر القائم عليه السلام أجرى عليهم حكم المشركين والكفار
في جميع الامور ، وبه يجمع بين كثير من الاخبار المتعارضة في هذا الباب ، وبعد
التتبع التام ، لا يخفى ما ذكرنا على اولى الالباب .
5 وأقول : روى الشيخ المفيد ره في الرسالة المذكورة والسيد المرتضى في
جواب المسائل الطرابلسيات عن أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضرين سويد ، عن
شعيب العقرقوفى قال : كنت عند أبى عبدالله عليه السلام ومعنا أبو بصيروأناس من أهل
الجبل يسألونه عن ذبايح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبدالله عليه السلام قد سمعتم ما قال
الله عزوجل في كتابهفقالوا له : نحب أن تخبرنا أنت ، فقال : لا تأكلوها ، قال :
فلما خرجنا من عنده قال لي أبوبصير : كلها فقد سمعته وأباه جميعا يأمران بأكلها ،
فرجعنا إليه فقال لي أبوبصير : سله ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في ذبايح أهل
الكتاب ؟ فقال : أليس قد شهدتنا اليوم بالغداة وسمعت ، قلت : بلى ، قال : لا تأكلها ، فقال لي
أبوبصير : كلها وهو في عنقي ، ثم قال : سله ثانية فسألته فقال ليمثل مقالته الاولى :
لا تأكلها ، فقال لي أبوبصير : سله ثالثة فقلت : لا أسأله بعد مرتين .
بيان رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد بهذا الاسناد(1)وقوله " وقد


(1)رواه في التهذيب ج 9 ص 66 والاستبصار ج 4 ص 83 ، باختلاف يسير .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه