بحار الأنوار ج93

شئ ، وكذلك جميع الاشناق ، قال الاخطل يمدح رجلا :
قرم تعلق أشناق الديات به * إذ المئون امرت حوله حملا
وأما قوله : لاشغار فانه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته
أو اخته ، ومهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو اخته ، فلا يكون مهر سوى ذلك ،
فنهي عنه . وقوله صلى الله عليه وآله : ومن أجبى فقد أربى فالا جباء بيع الحرث قبل أن
يبدو صلاحه(1).
3 - ضا : يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين
هل لله في أموالكم حق ؟ فان قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين
ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية
فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن
لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولايفرق المصدق بين غنم
مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة
4 - شى : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عمن سمع أبا عبدالله عليه السلام
وهو يقول : إن الله أدب رسوله صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد خذ العفو وأمر بالعرف و
أعرض عن الجاهلين قال : خذ منهم ما ظهر ، وما تيسر ، والعفو الوسط(2)-
5 - شى : عن علي بن حسان الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم(3).
6 - شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : قوله : خذ
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أهو قوله : وآتوا الزكاة ؟ قال :
قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة


(1)معانى الاخبار 275 - 277 .
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 42 ، والاية في الاعراف : 199 .
(3)تفسير العياشى ج 2 ص 106 والاية في سورة براء‌ة : 104 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه