الحديث لم يثبت عند الامامية وحمله الحنفية على حالة النسيان لا العمد ، وأورد الشافعية
عليهم أنه على هذا التقدير يلزم كون المسلم أسوء حالا من اليهود والنصارى ، لان
المسلم التارك التسمية عمدا لا يجوز أكل ذبيحته واليهود والنصراني التارك يجوز أكل
ذبيحته ، وهذا الايراد ليس بشئ لان الامور تعبدية لا مجال للبحث فيها .
ثم قال - ره : والجواب عن الاستدلال بآية " وطعام الذي أوتوا الكتاب حل
لكم " بأنه لا ريب أن ظاهرها ينافي ظاهر آية " ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه " ولكن
رفع التنافي ليس بمنحصر فيما ذكرتم ليتم كلامكم فان رفعه بما قلنا ونقله محدثونا
عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بتخصيص الطعام بما عدا اللحوم أولى وأحسن من حملكم
وتأويلكم البعيد ، وتخصيص الطعام بالبر والتمر ونحوهما شايع .
وفي حديث أبي سعيد الخدرى كنا نخرج لصدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
صاعا من طعام أو صاعا من شعير "(1)ومعلوم أن المراد بالطعام ماقلناه إذ لا يقال صاع
من لحم ، وقد روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد بالطعام في هذه الآية الحبوب
وما شابهها(2)ورواية ابن أبي حاتم لم تثبت عند كثير من محدثيكم فكيف عندنا .
ولا دلالة في قوله تعالى " وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم " الآية على
أن المراد بمالم يذكر اسم الله عليه الميتة فقط ، لانه يشمل فردي مامات حتف أنفه
(1)رواه البخارى في كتاب الزكاة تحت الرقم 73 و 75 و 76 ومسلم أيضا تحت الرقم
17 و 18(ج 2 ص 678)والنسائى في سننه كتاب الزكاة الرقم 36 و 38 وابن ماجة بالرقم
21 والترمذى بالرقم 35 ، وهكذا في حديث احتجام النبي صلى الله عليه وآله عن انس بن مالك قال :
احتجم رسول الله حجمه أبوطيبة فأمر له بصاعين من طعام ، رواه مسلم ، في كتاب المساقاة
تحت الرقم 26 ، وهكذا في حديث الشاة المصراة " وان شاء ردها وصاعا من طعام " رواه
البخارى في كتاب البيوع بالرقم 64 وابوداود بالرقم 46 والترمذى بالرقم 29 والدارمى
بالرقم 19 وابن حنبل 2 ص 259 ولفظه " اناء من طعام " 4 ص 314 ، ومثله حديث معيشة آل
محمد صلى الله عليه وآله " قال رسول الله : ما أصبح في آل محمد الامد من طعام " رواه ابن ماجة في
كتاب الزهد الباب 10 بالرقم المسلسل 4148 ، ومثل هذه التعبيرات كثيرة .
(2)راجع الكافى 6 ص 241 .