الدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع ، إذ لا يتصور حينئذ له فرد يوجب البطلان ،
لانها تتضمن أنه لو لم يذكر ولم يأت به إلى آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان
فلابد إما من طرحها أو حملها على الجواز ، وغيرها على الاستحباب ، فالعمل بالمشهور
أولى على كل حال .
ويمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها ، أو على التقية ، والشيخ حمله
على الاخيرتين ، ولذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به ، وأما ما ذكره علي
ابن بابويه فلا مستند له إلا ما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام ، وكذا ما ذكره ابن الجنيد
قدس سره .
وأما السجود فالمشهور بين الاصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتى
ركع فيما بعد بطلت صلاته ، سواء في ذلك الاوليان وغيرهما والرباعية وغيرها كما
اختاره الاكثر ، وقال الشيخ في الجمل والاقتصال : إن كانتا يعني السجدتين من
الاخيرتين بنى على الركوع في الاول ، وأعاد السجدتين .
ووافق المشهور في موضع من المبسوط ، وقال في موضع آخر منه : من ترك
سجدتين من ركعة من الركعتين الاوليين حتى يركع فيما بعدها ، أعاد على المذهب
الاول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للاولة ، وبنى على صلاته ، و
أشار بالمذهب الاول إلى ما ذكره في الركوع كما مر ، ثم قال : والاول أحوط ،
لان هذا الحكم يختص بالركعتين الاخيرتين ، ومن هنا يعلم تحقق الاقوال الثلاثة
المذكورة في الركوع هنا ايضا .
ثم إن هذا الخبر يدل في الجملة على المشهور ، ليس فيه خبر صريح يدل
على البطلان في هذه الصورة ، إلا خبر معلى بن خنيس(1)وهو مع ضعفه شامل
(1)روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 179 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن على بن اسماعيل ، عن رجل ، عن معلى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضى
عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : اذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و
بنى على صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان