صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشف
في الاثناء وسواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها وقال في
المعتبر ، لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاته ، لانه مع عدم
العلم غير مكلف ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الاعادة ؟ قال : لا
إعادة عليه وقد تمت صلاة(1)ويظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء
والتكشف في الاثناء .
وفرق الشهيد - ره - في كتبه فقال في الذكرى : ولو قيل بأن المصلي
عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في
الاثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا ، كان قويا وقربه في الدروس ، وقريب منه كلامه
في البيان ، وكلامه يحتمل أمرين أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل والبعض
وثانيهما الفرق بين النيسان ابتداء والتكشف في الاثناء ، وكلامه في الذكرى
يشعر بالاول ، حيث قال : وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع
عدمه ببعض الاعتبارات تلازم ، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع
العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه ، وجاز أن يكون المقتضي
للصحة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه .
وقال ابن الجنيد : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط
وقال الشيخ في المبسوط فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ، ولا
= = فاحشة ممقوتا تمنع الصلاة منها لقوله عزوجل :(ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)
كان كشف العورة مانعا للصلاة منافيا له في حال العلم والاختيار ، وأماحال الجهل
بالانكشاف مطلقا من أول الصلاة أو أثنائه ، فلا . وأما انكشاف تمام العورة فلا معنى
للسهو عنه ، فان الانكشاف التام لا يكون الا بوضع الازار والسربال ، وهذا مما لا يسهو عنه
الامن غفل عن صلاته بالمرة . وهو فاقد لركن الدعاء ، أعنى التوجه إلى الله وأنه في حال
الصلاة ، فصلاته باطلة من رأس .
(1)التهذيب ج 1 ص 197 ، وتراه في السرائر ص 476 .