فقال : لانها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما(1)
11 سر : ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط
بعد النكاح(2)
 |
8( باب )(ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى والمهدوم عليهم |
 |
 |
وذى الرأسين) |
 |
1 قب ، شا : روي الحسن بن علي العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ
ابن نباته قال : بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له : يا أبا
امية أخلني فان لي حاجة قال : فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا وبقى
خاصة من حضر فقال له : اذكر حاجتك فقال : يا أبا امية إن لى ما للرجل و
ما للنساء ، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة ؟ فقال له : قد سمعت من
أمير المؤمنين عليه السلام قضية أنا أذكرها : خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج
قال الشخص : من كليهما ، قال : فمن أيهما ينقطع ؟ قال : منهما معا ، فتعجب شريح
قال الشخص : ساورد عليك من أمري ماهو أعجب ، قال شريح : ما ذاك ؟ قال :
زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها
فحملت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا وقال : هذا أمر
لابد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه ، فقام وتبعه الشخص ومن
حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصة ، فدعا أمير المؤمنين
عليه السلام بالشخص فسأله عما حكاه له شريح وقال له : من زوجك ؟ قال : فلان
ابن فلان وهو حاضر بالمصر ، فدعا به وسأله عما قال ، فقال : صدق ، فقال
(1)المحاسن ص 330 .(2)السرائر ص 496