بحار الأنوار ج53

الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل فيه شئ إن أنانلت منها ؟
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ، فك طعامه
واقبل بره وإلا فلا .
وعن الرجل يقول بالحق ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن له أهلا
موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى(1)وقد
فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ، ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع
ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام و
وكيف وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا
إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا يحرم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه
ذلك مأثم أم لا ؟
الجواب : في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى(2)ليزول عنه الحلف
في المعصية(3)ولو مرة واحدة .
فان رأيت ادام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل
مسألة بما العمل به ، وتقلدني المنة في ذلك جعلك الله السبب في كل خير وأجراه
على يدك فعلت مثابا إن شاء الله .
أطال الله بقاء‌ك وادام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتم
نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجعلني من السوء فداك ، وقدمني عنك
وقبلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرا .
قال ابن نوح : نسخت هذه النسخة من الدرجين القديمين اللذين فيهما الخط


(1)تسرى فلان : اتخذ سرية ، ويقال : تسررأيضا على الابدال ، كما يقال : تظنن
وتظنى ، والسرية : الامة التي أنزلتها بيتا والجمع سرارى بتشديد الياء وربما خففت في
الشعر واشتقاقها قيل من السر ، وقيل من السرور .
(2)في المصدر ص 250 : الحلف على المعرفة وفي بعض النسخ الخلف .
(3)في نسخة الاحتجاج : أن يطيع الله تعالى بالمتعة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه