بحار الأنوار ج101

واجب عليه(1)
137 ين : عن عبدالله بن علي الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : إن قلت
لله على ، فكفارة يمين(2)
138 ين : عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام :
أى شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان ؟ قال : ما حلفت عليه مما فيه المعصية
فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وماكان سوى ذلك مما ليس فيه برو
لا معصية فليس بشئ(3)
139 ين : عن ابن أبي يعفور أنه قال : اليمين التي تكفر أن يقول الرجل :
لا والله ونحو ذلك(4)
140 ين : القاسم بن محمد ، عن علي بن أبى حمزة قال : سألته عمن قال
والله ثم لم يف قال أبوعبدالله عليه السلام : إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة ،
أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا(5)
141 ين : صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن كفارة اليمين قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما حد من لم يجد ؟
قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله
فهو لا يجد(6)
142 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه السلام
قال : سألته عن قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قال : ثوب(7)
143 ين : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان ،
عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال : عشرة امداد نقي طيب لكل

مسكين مد(8)
144 ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن كفارة


(1 3)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59
(4 8)نفس المصدر ص 60

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه