فرجها وقطع الولد بيده فأخرجه : وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في
بطنها(1).
وإذا أسقطت المرءة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن
لم يكن تاما فلا يغسل ، ويدفن بدمه ، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر(2).
وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك
وكذلك القاتل إذا اريد قتله قودا(3).
وإن كان الميت مصلوبا انزل من خشبته بعد ثلاثة أيام ، وغسل ودفن ،
ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام(4)
بيان : قوله عليه السلام(إلاعظام)يدل على وجوب الصلاة على مجموع العظام
كما مر . قوله(إلا أن يكون به رمق).
أقول : روى الكليني في الصحيح ، عن أبان بن تغلب(5)قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : يدفن كما
هو في ثيابه ، إلا أن يكون به رمق ثم مات . فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى
عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان قد جرد .
فقوله عليه السلام :(إلا أن يكون به رمق)يحتمل أن يكون المراد به أن يكون
به رمق عن إدراك المسلمين له ، فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه وبه
رمق ، وإن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد ، والمحقق الشيخ
على وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر ، وإن لم يحكموا بموجبه ، ويحتمل
أن يكون المراد أن يكون بعد الاخراج من المعركة به رمق أو وجدوه وبه
رمق ، ثم مات بعد الاخراج ، وعلى هذا ينطبق على ما ذكره الاصحاب من
إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه .
قوله :(وإن كان قتل في معصية الله)ذكر هذا المضمون في الفقيه ورواه
(1 4)فقه الرضا : 20 .
(5)الكافى ج 3 ص 210 .