عليه حد(1).
6 - ضا : روي أن الحدود في الشتا لا تقام بالغدوات ، ولا تقام بعد الظهر
ليلحقه دفاء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار ، ولا يقيم حدا
من في جنبه حد(2).
7 - ضا : أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس الامام بعد
الحد ظلم .
وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي
لا تغفر .
وقال عليه السلام : لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فانه مخير
إن شاء عفى ، وإن شاء عاقب ، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن
يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام ، وما كان من الحدود لله عزوجل دون
الناس مثل الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفى ،
وإن شاء عاقبه ، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص
أولى .
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود ، وإذا أقر الانسان
بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت
البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس(3).
8 - قب : وأخذ عليه السلام رجلا من بني أسد في حد ، فاجتمع قومه ليكلموا
فيه ، وطلبوا إلى الحسن عليه السلام أن يصحبهم ، فقال : ائتوه وهو أعلى بكم عينا(4)
(1)المحاسن : 275 .
(2)فقه الرضا : 37 .
(3)= : 42 .
(4)في النهاية : في الحديث : هو أعلى بهم عينا أى أبصر بهم وأعلم بحالهم
وضمير ائتوه لعلى عليه السلام ، أى فقال الحسن(ع)ارجعوا إلى على فهو أميركم