بحار الأنوار ج81

والعلة في ذلك أن هاتين الصلاتين تحضرهما م‌ء‌كة الليل وملائكة النهار .
بيان : لعل الحث على الزكاة في الاذان لكون قبول الصلاة مشروطا بها وكون
الشهادة بالرسالة في آخر الاذان غريب لم أره في غير هذا الكتاب .
74 جامع الشرايع : للشيخ يحيى بن سعيد : قد كان أبوعبدالله عليه السلام يقيم
ويؤذن غيره وروي أن الانسان إذا دخل المسجد وفيه من لايقتدي به وخاف فوت
الصلاة بالاشتغال بالاذان والاقامة يقول : حي على خير العمل دفعتين
لانه تركه .
قال : وروي أن رفع الصوت بالاذان في المنزل ينفي الامراض وينمي
الولد .
75 كتاب زيد النرسي : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ، ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن
ينصرفوا أجزاك أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا
عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم
عن المسجد فأذن وأقم لنفسك .
بيان : الانصراف الاول الفراغ من الصلاة ، والثاني الخروج من المسجد ، و
لعل المراد بالشق الثاني ما إذا خرج الامام والقوم جلوس ، أو فرغوا من التعقيب
وجلسوا لغيره ، ويمكن حمله على الشق الاول ، ويكون الغرض بيان استحباب
الاقامة حينئذ ولا ينافي الاجزاء والظاهر أن فيه سقطا ، وعلى التقادير هو خلاف
المشهور ، إذ المشهور بين الاصحاب سقوط الاذان والاقامة عن الجماعة الثانية ، إذا
حضرت في مكان لاقامة الصلاة فوجدت جماعة اخرى قد أذنت وأقامت وصلت مالم تتفرق
الجماعة الاولى .
وقال بعض الاصحاب : يكفي في عدم التفرق بقاء واحد للتعقيب وظاهر
الرواية المعتبرة تحققه بتفرق الاكثر ، وقال الشيخ في المبسوط : إذا أذن في مسجد
دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه