بحار الأنوار ج77

الحوض ، والضمير في قوله عليه السلام : إلا أن يغتسل وحده يجوز عوده إلى النصراني
أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم باجراء المادة
إليه حتى يطهر ، ثم يغتسل منه ، ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم
من ذلك الحوض بعد النصراني .
وبعض الاصحاب علل منعه عليه السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا
الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم ، وفيه
أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغيرماء الحمام ، وإنما يوجب تباعد المسلم
عنه حال غسله ، انتهى .
والرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على مابعد الغسل ، ولا استبعاد كثيرا
في مثل هذا السؤال إذ لا يبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه ، وإن كان
بعد الغسل ، والدورق الجرة ذات العروة ، ذكره الفيروز آبادي .
والخامس ظاهره نجاستهم ، ومع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم
بالرطوبة مع السجود عليها ، أو بناء على تغليب الظاهر على الاصل ، ويمكن حمله
على الاستحباب ، فلا يدل على نجاستهم .
18 - دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن ثياب المشركين يصلى
فيها ؟ قال : لا(1).
ورخصوا عليهم السلام في الصلاة في الثياب التي تعملها المشركون مالم يلبسوها
أو تظهر فيها نجاسة(2).
19 - الهداية : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولدا الزنا
والمشرك ، وكل من خالف الاسلام(3).


(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 117 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .
(3)الهداية : 14 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه