بحار الأنوار ج78

في تسمية مثل ذلك مرضا عرفا ، فذهب المحقق والعلامة إلى أنه غير مبيح
للتيمم ، وبعض المتأخرين على إيجابه له ، ولعله أقوى ، فانه اشد من الشين(1)
وقد أطبقوا على إيجابه التيمم .
أوعلى سفر أي متلبسين به(2)إذ الغالب عدم وجود الماء في أكثر
الصحاري أو جاء أحد منكم من الغائط هو كناية عن الحدث ، إذ الغائط المكان
المنخفض من الارض ، وكانوا يقصدونه للحدث لتغيب فيه أشخاصهم عن الرائين


والقرينة هنا قائمة على أن المراد المرض الذي يضر به استعمال الماء لتناسب الحكم
والموضوع ، حتى أن في المحدث بالحدث الاصغر يراد بمرضه ما يضر به استعمال الماء‌لغسل
الوجه واليدين فقط سواء كان هو الصداع أو وجع الضرس أو الحمى أو كان هوشين الوجه
واليدين وتشويه خلقها وجلدها بالكزة ونحوها ، وفي المحدث بالحدث الاكبر يراد بمرضه
ما يضر به استعمال الماء لغسل جسده اي عضو كان .
ألا ترى أن المريض في قوله تعالى في آية الصوم البقرة : 184 و 185 ومن
كان مريضا أو على سفر ليس يراد به كل مرض ، فان من به قرحة الاثنا عشر مريض يضر
به الصوم ، ولا يضر به استعمال الماء لا للوضوء ولا للاغتسال ، وهكذا المريض في آية
الكفارة البقرة : 196 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو
صدقة أونسك فالمريض انما هو بالنسبة إلى من لا يتحمل وفرة الشعر لقرحة في راسه
يسيل منه اللعاب ويتلبد به الشعر أو صداع أو غير ذلك . كيف وقد كلف بالصوم كفارة لحلق
الرأس ، والمريض لا يصح منه الصوم ؟ فالمريض في كمل باب انما يعرف المراد به بعد ملاحظة
القرائن لا مطلقا .
(1)يعنى شين الجلد وتشويه خلقة الاصابع باصابة البرد أو الكزة .
(2)يستظهر من لفظ على أن المراد به من كان على جناح السفر سواء كان على
ظهر مركوبه به أو طريقه يضرب ويسعى مع القافلة ، أو كان في المنزل لكن القافلة(كالقطار)
مستعجلة للركوب ، فلا يمكنه استعمال الماء لغسل الجنابة ، والحال هذه وينطبق على هذا
المعنى قوله تعالى الا عابرى سبيل حيث عبر عن ذلك بالعبور في السبيل ، فالتلبس
بالمسير هو الذي يجوز التيمم للجنب .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه