بحار الأنوار ج77


(باب 10) (ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها)

1 - قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول فكيف يغسل ؟
قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج
من جانب الفراش الاخر(1).
قال : وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك
الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض(2).
قال : وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه
وهوصائم ؟ قال : لا بأس(3).
بيان : تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان امور :
الاول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن ، فالمشهور بين
الاصحاب أنه يعتبر في إزالته نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين ، و
اكتفى بعضهم بالمرة ، والاول أقوى ، كمامر في خبر البزنطي في باب
البول(4).
والاكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم


(1)قرب الاسناد ص 158 ط نجف و 118 حجر .
(2)قرب الاسناد ص 108 ط نجف وص 83 ط حجر .
(3)قرب الاسناد ص 103 ط حجر .
(4)رواه من السرائر ص 465 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه