بحار الأنوار ج77

بجرها(1).
واختلفت الامة في مسح الرجلين وغسلهما في الوضوء ، فقال فرقة بالمسح
وهم كافة أصحابنا الامامية ، ونقل الشيخ في التهذيب أن جماعة من العامة
يوافقوننا على المسح أيضا إلا أنهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا أو بطنا ، ومن
القائلين بالمسح ابن عباس ، وكان يقول : الوضوء غسلتان ومسحتان ، من باهلني
باهلته ، ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين ، وقد نقل
علماء العامة من المفسرين وغيرهم أنه موافق لقول الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام
وقول آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين .
وقال طائفة بالغسل ، وهو مذهب أصحاب المذاهب الاربعة ، وقال


(1)أقول : الاية الشريفة من المحكمات التى نزلت بلسان عربى مبين : تبين
كيفية الوضوء ، وتجعله شرطا للدخول في الصلاة بحيث اذا لم يكن متوضئا لم يجز له
الدخول في الصلاة ، فمن البديهى - وهو الواجب على الحكيم تعالى عند ارادة البيان -
ألا تكون الاية نازلة الا بقراء‌ة واحدة تبين كيفية الوضوء من دون اختلاف وتنازع ، ولو
كانت - على مازعموا - نازلة بقراء‌تين تختلفان معنا ، للزم التعمية عند البيان ، وانقلب
المحكم متشابها ذووجوه والوان ، وفيه اخلال بالغرض من فرض الوضوء وباختلاله
يختل الصلاة حيث جعل الوضوء شرطا للدخول فيها واستباحتها ، مع أن الصلاة عمود
الدين .
فاذا لابد وأن تكون احدى القرء‌تين مدخولة مزعومة ، ولا تكون الاقراء‌ة النصب
فانها خارجة عن طبع الكلام ، مخالفة لقواعد النظم شاذة عن الاسلوب الحكيم وهى معذلك
موجب للتعمية والاضلال ، حيث عمى عليهم أن أرجلكم بالنصب هل هى معطوفة على
المغسول أو الممسوح ، ولعمرى انها قراء‌ة تابعة لفتوى الجمهور ، شايعة لامرامامهم عمر
حيث امر بغسل الرجلين ، لاأنها قراء‌ة متبعة .
وأما قراء‌ة الجر ، فهى قراء‌ة - لو لم تكن سنة متبعة - للزم القراء‌ة بهااتباعا
للاسلوب الحكيم ، وقواعد النظم السليم ، كما ستعرف وجه ذلك بوضوح انشاء الله تعالى .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه