به وأدركه الناس فقتلوه ، فاخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك ، فقال : ألا تركمتوه .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو استتر ومات لكان خير له .
53 - ين : عن أحمد بن محمد ، عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج ، وحد الجلد أن
يوجد في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد .
54 - كش : عن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرءة تزوجت ولها زوج ، فظهر عليها ، قال :
ترجم المرءة ويضرب الرجل مائة سوط ، لانه لا يسأل .
قال شعيب : فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له : امرءة تزوجت ولها زوج
قال . ترجم المرءة ولا شئ على الرجل ، فلقيت أبا بصير فقلت له : إني سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المرءة التي تزوجت ولها زوج قال : ترجم المرءة ولا شئ
على الرجل فمسح صدره وقال : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد(1).
55 - كش : عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن
صفوان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
تزوج امرءة ولها زوج ولم يعلم ، قال : ترجم المرءة وليس على الرجل شئ
إذا لم يعلم ، فذكرت ذلك لابي بصير المرادي قال : قال لي - والله - جعفر عليه السلام :
ترجم المرءة ويجلد الرجل الحد ، قال : فضرب بيده على صدره يحكها ، أظن
صاحبنا ما تكامل علمه(2).
(1)رجال الشكى : 153 .
(2)رجال الشكى ص 154 ، أقول : وروى الشيخ في التهذيب ج 10 ص 25 ،
والاستبصار ج 4 ص 209 ، عن شعيب قال : سألت أبا الحسن(ع)عن رجل تزوج امرءة
لها زوج ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ماله يضرب - إلى أن
قال : فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا عليه السلام يقول : ان عليا عليه السلام قضى
في رجل تزوج امرءة لها زوج فرجم المرءة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك