عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن امرءة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : تجلد
مائة لقتلها ولدها ، وترجم لانها محصنة(1).
24 - ع : عن الحسن بن كثير(2)عن أبيه قال : لما خرج أمير المؤمنين
عليه السلام بشراحة الهمدانية(3)فكان الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام . فلما
رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب ، قال : فرموها
حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها .
قال : فلما رأى ذلك نادى منادية : أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها ، فانها
لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ، قال : فوالله
ما تحرك شفة لها(4).
25 - ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان
عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام : دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزوجل حتى يقوم
قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه(5).
(1)علل الشرايع ج 2 ص 268 .
(2)في المصدر : وبهذا الاسناد ، عن الحسن بن كثير ، والاسناد قبله هكذا :
محمد بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين بن أبان ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص
47 ، ورواه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 مرسلا .
(3)في الاصل سراجة ، وفى التهذيب سراقة ، وكلاهما سهو ، والصحيح كما عن
الصدوق شراحة ، قال في القاموس : في مادة شرح : وكسراقة همدانية أقرت بالزنا عند
على - عليه السلام - وهكذا ذكره ابن قايماز في المشتبه : 393 .
(4)علل الشرايع ج 2 ص 226 ، ومثله في دعائم الاسلام ج 2 ص 443 .
(5)ثواب الاعمال : 221 ، وروى مثله في الخصال هكذا : ابن موسى ، عن حمزة
ابن القاسم ، عن محمد بن عبدالله بن عمران ، عن محمد بن على الهمدانى ، عن على