على رأسها(1).
تبيين وتفصيل : اعلم أن تحقيق تلك الاخبار يتوقف على بيان امور :
الاول : المشهور بين الاصحاب أن الجبيرة إماأن تكون على أعضاء الغسل
أو أعضاء المسح ، فان كان الاول ، فان أمكن نزعها وغسل العضو بدون ضرر و
مشقة أو تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى العضو ويجري عليه مع طهارته أو إمكان
الاجراء عليه على وجه التطهير مع نجاسته ، وجب أحد الامرين ، فان أمكنا تخير
وإن أمكن أحدهما تعين ، وإن لم يمكن أحد الامرين يجب غسل ما عدا موضع
الجبيرة والمسح عليها .
وظاهر الاصحاب الاتفاق على تلك الاحكام ، والروايات تدل عليها ، و
إن كان ظاهر الصدوق والكلينى في الفقيه(2)والكافى(3)تجويز الاكتفاء بغسل
ما حول الجبيرة ، وقيل : لولا الاجماع المنقول لكان القول باستحباب المسح
صحيحا متجها .
وإن كانت الجبيرة على أعضاء المسح ، فان لم تستوعب محل المسح ، و
بقي قدر ما هو المفروض فلا إشكال ، وإن استوعبت ، فان أمكن نزعها والمسح
على البشرة مع طهارتها أو إمكان تطهيرها وجب ، ولايكفي تكرار الماء عليها بحيث
يصل إلى البشرة ، وإن لم يمكن مسح على الجبيرة إجماعا .
ثم الظاهر من الروايات وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح كماهو المشهور
والشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب أحوط ، وحسنه الشهيد - رحمه الله - في
الذكرى .
الثاني إذا أمكنه أن يضع موضع الجبيرة في الماء ، حتى يصل الماء إلى جلده
يجب عليه ذلك ، إذا لم يتضرر بذلك عند بعض الاصحاب لمارواه الشيخ في الموثق
(1)البحار ج 10 ص 252 .
(2)الفقيه ج 1 ص 29 .
(3)الكافى ج 3 ص 32 .