مملوك قال : هي أملك بنفسها ، فان كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم
يدخل بها فلا شئ لها ، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك
فلا خيار لها(1) .
14 ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد
باتفرقة بينهما إن شاءت المرأة(2) .
15 ين : أحمد بن محمد ، ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في
رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخليه أمرها فوجدتها قد لست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ(3) .
16 ين : علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله(4) .
17 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت(5) .
18 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليه السلام أنه قال : في الرجل يتزوج إلى قومه فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا به
قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت :
أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحل من
فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها(6) .
19 ين القاسم ، عن ابن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال : إن شاءت زوجها أخذ
الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها(7) .
20 ين : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
(1) نفس المصدر ص 64 .
(2) نفس المصدر ص 65 .