الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة . ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم
عرفة(1).
أقول : تمامه في باب الاغسال من الطهارة .
3 - ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام والاغسال منها : غسل الجنابة
والحيض وغسل الميت وغسل دخول مكة وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة
وغسل الاحرام وغسل يوم عرفة(2).
4 - ب : عنهما عن حنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إذا أتيت
مسجد الشجرة فافرض قال : قلت : وأي شئ الفرض قال ؟ تصلي ركعتين ثم
تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث
يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب(3).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الحج وفرائضها .
5 - ع : أبي عن سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا
عن أبي عبدالله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب
الاحرام لعلة الحرم(4).
6 - ع : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن
أبي المغرا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان
تخرج نا فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان
القربان(5).
أقول : قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع
الحج .
(1)نفس المصدر ج 2 ص 284 .
(2)المصدر السابق ج 2 ص 390 - 391 وهو جزء حديث طويل .
(3)قرب الاسناد ص 58 .
(4 و 5)علل الشرائع ص 415 .