بحار الأنوار ج85

فمن ظلمه فانما ظلم الله ، ومن حقره فانما يحقر الله(1).
بيان : في أكثر نسخ الحديث " ومن حقره " بالحاء المهملة والقاف من
التحقير ، وفي بعضها بالخاء المعجمة والفاء من الخفر وهو نقض العهد ، يعني لما كان
في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالى ، وهكذا رواه في الذكرى(2)أيضا ثم
قال : وعن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فانه في ذمة الله فلا يخفرن الله في ذمته
يقال : أخفرته إذا نقضت عهده ، أي من نقض عهده فانه ينقض عهد الله عزوجل لانه
بصلاته صار في ذمة الله وجواره .
قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية خفرت الرجل أجرته وحفظته ، وخفرته
إذا كنت له خفيرا أي حاميا وكفيلا ، والخفارة بالكسر والضم الذمام ، وأخفرت
الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ، والهمزة فيه للازالة أي أزلت خفارته ، وهو المراد
بالحديث .
23 - المحاسن ، في رواية محمد بن علي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من خلع
جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه(3).
بيان : الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق ، وإن أمكن شموله لترك
الجماعة أيضا .
24 - المحاسن : في رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : من سمع النداء من
جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له(4).
25 - مجالس ابن الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله الغضايري ، عن
التلعكبرى ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن زريق الخلقاني قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : رفع إلى أمير -
المؤمنين عليه السلام بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد


(1)المحاسن ص 84 .
(2)الذكرى : 267 .
(3 - 4)المحاسن : 85 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه