قوله عليه السلام فعرفنا أن الوجه لان الوجه حقيقة في الجميع ، والاصل
في الاطلاق الحقيقة ، وكذا القول في اليدين ، مع أن التحديد بالغاية يؤيد
الاستيعاب .
قوله عليه السلام : ثم فصل بين الكلامين أي غاير بينهما بادخال الباء في
الثاني دون الاول ، أو بتغير الحكم لان الحكم في الاول الغسل وفي الثاني المسح
والاول أظهر ، ويدل على أن الباء للتبعيض ، وماقيل من أنه لعل منشأ
الاستدلال محض تغيير الاسلوب ، لاكون الباء للتبعيض فلا يخفى بعده .
قوله عليه السلام : ثم وصل أي عطف الرجلين على الرأس من غير تغيير في
الاسلوب كما عطف اليدين على الوجه ، فكما أن المعطوف في الاول في حكم
المعطوف عليه في الغسل والاستيعاب . فكذا المعطوف في الثانية في حكم المعطوف
عليه في المسح والتبعيض .
قوله : فلما وضع أي حكم الوضوء والغسل ، وفي بعض النسخ فلما
وضع الوضوء كمافي ساير كتب الحديث(1)وفيها بعض الغسل موضع مكان
الغسل فتخصيص الوضوء ، لانه أهم ، ولان المقصود بيان أنه جعل بعض الاعضاء
المغسولة في الوضوء ممسوحا ، ويحتمل أن يكون المراد بالوضوء المعنى اللغوي
فيشمل الوضوء والغسل الشرعيين .
وحمل عليه السلام كلمة من أيضا في الاية على التبعيض كما اختاره الزمخشري
وأرجع الضميرإلى التيمم بمعنى المتيمم به ، وقوله : لانه علم تعليل
لقوله : قال أي علم أن ذلك التراب الذي مسه الكفان حال الضرب عليه
لايلصق بأجمعه بالكفين ، فلايجري جميعه على الوجه أي وجهه ، ومنهم من
جعله تعليلا لقوله أثبت أي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال : بوجوهكم
بالباء التبعيضية ، لانه تعالى علم أن التراب الذي يعلق باليد لا يجري على كل
(1)راجع الفقيه ج 1 ص 57 ، الكافى ج 3 ص 30 ، التهذيب ج 1 ص 17
ط حجر ص 61 ط نجف .