1 - العلل عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى الاشعرى ، عن أحمد بن محمد السيارى ، عن أبي يزيد القسمي ، وقسم
حى من اليمن بالبصرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش
الذي يتخذ منها الخفاف ، قال : فقال لاتصلى فيها ، فانها تدبغ بخرء الكلاب(1).
بيان : قال في القاموس : الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسي ، قوله
عليه السلام :(فانها تدبغ)لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ ، أو بعد الغسل
أيضا كان تبقى فيها أجزاء صغار ، أو الحكم محمول على الاستحباب احتياطا ، لاحتمال
أن يبقى فيها شئ منه ، ولعل عدم أمره عليه السلام بالغسل أيضا لذلك ، أولاجل اللون
بناء على أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لايطهر بالغسل .
قال في المنتهى : يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشث ، والقرظ ، والعفص
وقشر الرمان ، وغيرها ، والقائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور
اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الاشياء ، أما الاشياء النجسة ، فلايجوز استعمالها
في الدباغ ، وهل تطهر أم لا ؟ أماعندنا فان الطهارة حصلت بالتذكية ، وكان
ملاقات النجس موجبة لتنجيس المحل ، ويطهر بالغسل ، وأما القائلون بتوقف
الطهارة على الدباغ ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة ، ذكره ابن الجنيد وبعض
الجمهور لانها طهارة من نجاسة ، فلا تحصل بالنجس كالاستجمار والغسل ، وينبغي
أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة مزيلا للخبث ، وقد روي عن الرضا عليه السلام
عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب ، والرواية ضعيفة ، ومع تسليمها
(1)علل الشرائع ج 2 ص 33 .