بحار الأنوار ج77

ولا يتطهر منه .
وعنه عن آبائه عليهم السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الماء ترده السباع
والكلاب والبهائم فقال : لما ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي(1).
14 - الهداية : لا يفسد الماء‌إلا ما كانت له نفس سائلة ، وإذا كان الماء
كرا لم ينجسه شئ ، والكر ثلاثة أشبار طول ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق
ثلثة أشبار ، وإن أهل البادية سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله إن حياضنا
هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، فقال صلى الله عليه وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم
سائر ذلك .
بيان : حمل على الكثير أو على عدم ملاقات الكلاب وأشباهها ، بل الظن
الغالب وهو غير معتبر في هذا الباب ، وظاهره عدم انفعال القليل(2).


(1)المصدر : ج 1 ص 112 .
(2)عندى أن المراد بالورود : الشرب والكروع ، والسباع والكلاب وسائر البهائم ليس
يلغون في الماء عند كروعها ، والملاقات المسرية انما تكون اذا سرى من الكلب شئ من
أجزائه إلى الماء كلعاب فمه وهو الولوغ ، وليس مفروضا في الحديث ، فطهارة الماء وان
كان قليلا(كما هو الظاهر من حياضهم فانهم كانوا يبنون على الابار حياضا ثم يستقون من
البئر دلاء بقدر ما يحتاج دوابهم ويصبونها في الحوض)مطابق للاصل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه