بحار الأنوار ج93

الله له ذلك وأجزء عنه صومه .
وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم ، وقال
قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وقال قوم : لا يصوم وأما نحن فنقول : يفطر في
الحالتين جميعا ، فان صام في السفر أو في حال المرض فهوعاص وعليه القضاء وذلك
لان الله يقول : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر (1).
ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني مثله(2).
ضا : واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر .
الهداية : مرسلا عن الزهري مثله .
2 - ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن معروف ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة ، عن عقبة بن بشير الازدي قال : جئت إلى أبي
جعفر عليه السلام يوم الاثنين فقال : كل ! فقلت : إني صائم ، فقال : وكيف صمت ؟
قال : قلت : لان رسول الله صلى الله عليه وآله ولد فيه ، فقال : أماما ولد فيه فلا تعلمون ، وأماما قبض
فيه فنعم ، ثم قال : فلا تصم ولاتسافر فيه(3).
3 - ل : القطان ، عن السكرى ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن
جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها(4).
4 - لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلى بن
إسماعيل الميثمى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام
ولا صمت يوما إلى الليل ، ولاتعرب بعد الهجرة ، ولاهجرة بعد الفتح ، ولاطلاق


(1)تفسير العياشى : 172 ، 174 ، والاية في سورة البقرة : 187 .
(2)الخصال ج 2 ص 109 و 110 .
(3)الخصال ج 2 ص 26 .
(4)الخصال ج 2 ص 142 في حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه