بحار الأنوار ج96

الرضا عليه السلام مثله(1).
5 - ن(2)ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن صفوان بن يحيى
عن أبي الحسن عليه السلام مثله(3).
6 - ب : علي بن عيسى ، عن البزنطي مثله(4).
7 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر
عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم ؟ فقال : كان أبوجعفر عليه السلام يضرب فسطاطه
في حد الحرم ، بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل ، وإذا أراد أن يؤدب بعض
خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل(5).
أقول : قد مضثى في باب الاغسال وسيأتي الغسل لدخول الحرم .
8 - ل : الاربعة مائة قال أميرالمؤمنين عليه السلام : الصلاة في الحرمين تعدل
ألف صلاة(6).
وقال عليه السلام : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم(7)
9 - ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجني الجناية
في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد ؟ قا ل : لا ولا يطعم ولا يسقى و
لايكلم ولايبايع ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا


(1)علل الشرايع ص 422 .
(2)عيون الاخبار ج 1 ص 285 وهو عين الحديث السابق .
(3)علل الشرائع ص 422 .
(4)قرب الاسناد ص 159 بتفاوت يسير .
(5)نفس المصدر ص 160 .
(6)الخصال ج 2 ص 421 .(7)نفس المصدر ج 2 ص 406 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه