بحار الأنوار ج96

3 - عن سليمان بن مهران أنه قال : قلت للصادق عليه السلام : كيف صار الحلق
على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ فقال : ليصير بذلك موسما بسمة الامنين
ألا تسمع الله عزوجل يقول : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين
رؤسكم ومقصرين لا تخافو ن (1).
4 - ب : محمد بن خالد الطيالسي عن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس
شيئا من الطيب قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم قلت : قبل أن أطوف
بالكعبة ؟ قال : نعم(2)
5 - ب : ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه عن علي
عليهم السلام أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقدحل لك كل شئ كان قد
حرم عليك إلا النساء(3).
6 - ب : الطيالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : ألبس قلنسوة وقميصا إذا ذبحت وحلقت ؟ قال : أما المتمتع فلا وأما من أفرد الحج فنعم(4).
7 - ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك
إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلبا للتلذذ فدخلني من ذلك
شئ فقال : كان أبوالحسن - صلوات الله عليه - إذا خرج من مكة فأتي ساية و
حلق رأسه(5).
8 - ضا : فاذا سعيت تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك ومن


(1)سبق في ذيل حديث 20 من الباب الرابع .
(2)قرب الاسناد ص 16 وفيه(وأتمتع)بدل و(اتقنع).
(3)نفس المصدر ص 51 .
(4)نفس المصدر ص 59 .
(5)نفس المصدر ص 171 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه