الشامل لجميعهن ، وأيضا فإن غاية الهبة أن تزويجه صلى الله عليه واله يجوز بلفظ الهبة من جانب
المرأة أو من الطرفين ، وذلك لا يخرج الواهبة عن أن تكون زوجة فيلحقها ما يحلق غيرها
من أزواجه ، لا أنها تصير بسبب الهبة بمنزلة الامة ، وحينئذ فتخصيص الحكم بالواهبات
لا وجه له أصلا ، وأما فعله صلى الله عليه واله فجاز كونه بطريق التفضل والانصاف وجبر القلوب ،
كما قال الله تعالى : " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن(2)"
انتهى كلامه رحمه الله .
ورجعنا إلى كلام التذكرة : السابع : إنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه واله تزويج المرأة
ممن شاء بغير إذن وليها ، وتزويجها من نفسه ، وتولى الطرفين من غير إذن وليهما ، وهل(2)
كان يجب عليه نفقة زوجاته ؟ وجهان لهم ، بناء على الخلاف في المهر ، وكانت المرأة تحل له
بتزويج الله تعالى ، قال سبحانه في قصة زيد : " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها(3)"
وقيل : إنه نكحها بمهر ، وحملوا " زوجناكها " على إحلال الله تعالى له نكاحها ، وأعتق
صلى الله عليه وآله صفية رضي الله عنها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ، وهو ثابت عندنا في
حق امته ، وجوز بعض الشافعية له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وإنه كان يجوز
له الجمع بين الاختين ، وكذا في الجمع بين الام وبنتها ، وهو عندنا بعيد ، لان خطاب
الله تعالى يدخل فيه لنبي صلى الله عليه واله .
وأما الفضل(4)والكرامات فقسمان : الاول في النكاح ، وهو امور : الاول :
تحريم زوجاته على غيره(5)، قال الشهيد الثاني قدس الله سره : من جملة خواصه صلى الله عليه واله
تحريم أزواجه من بعده على غيره ، لقوله تعالى : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن
تنكحوا أزواجه من بعده أبدا(6)" وهي متناولة بعمومها لمن مات عنها من أزواجه ، سواء
(1)الاحزاب : 51 .
(2)في المصدر قبل ذلك : وسوغ الشافعية أن ينكح المعتدة في وجه ، وهل كان إه .
(3)الاحزاب : 37 .
(4)في المصدر : وأما الفضائل والكرامات .
(5)في المصدر : تحريم زوجاته اللواتى مات عنهن على غيره .
(6)الاحزاب : 53 .(*)