بحار الأنوار ج62

إليه ، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك ، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل
بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحل من
الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح
والعصمة ودفع الموت ، فكيف الدليل على أنه لم يحل ما يحل إلا لما فيه من المصلحة
للابدان ، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد(1).
أقول : تمام الخبر مع ما يؤيد ذلك من الاخبار أوردناها في باب علل الشرايع
والاحكام من كتاب العدل .


(1)علل الشرائع 2 : 279 ،

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه