وقفوا على بيت النار (1).
بيان : ظاهره تجويز الوقف كما هو المشهور بين الاصحاب ، أي إذا وقف المجوس
على بيت النار فأنتم أولى بالوقف على معابدكم ، ويحتمل أن يكون المراد المنع من
ذلك لانه من فعلهم ، ولعل الصدوق ره هكذا فهم فنقل في الفقيه (2)في كتاب الصلاة
هكذا وسئل عن الوقوف على المساجد ، فقال : لايجوز لان المجوس وقفوا على بيوت
النار ، وهذا إحدى مفاسد النقل بالمعنى ، والقرينة على ذلك أنه نقله في كتاب الوقف
من الفقيه (3)أيضا مثل مارواه في العلل ، وغيره في ساير الكتب (4)وليس في شئ منها
لايجوز .
وربما يحمل على تقدير صحته على الوقف بقصد تملك المسجد ، وهو لايملك
بل لابد من قصد مصالح المسلمين ولو أطلق ينصرف إليها ، وقال في الذكرى : ويستحب
الوقف على المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي
من أعظم مراد الشارع ، ثم ذكر رواية الفقيه وقال : وأجاب بعض الاصحاب بأن الرواية مرسلة ، وبامكان الحمل على ماهو محرم منها كالزخرفة والتصوير انتهى ، و
حمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان ، أو على وقف الاولاد لخدمتها كما في الشرع
السابق .
81 العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن
أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر ، فانها
تسبح (5).
(1)علل الشرايع ج 2 ص 9 ، باب العلة التي من أجلها لايجوز الوقف على المسجد .
(2)الفقيه ج 1 ص 154 .
(3)الفقيه ج 4 ص 185 ، وفيه عن أبى الصحارى .
(4)التهذيب ج 2 ص 76 ط حجر ج 9 ص 150 ط نجف .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 10 .