بحار الأنوار ج93

رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله : وفي الرقاب قوم قدلزمتهم
كفارات في قتل الخطاء ، وفي الظهار ، وقتل الصيد في الحرم وفي الايمان ، وليس
عندهم ما يكفرون ، وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم
والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب
على الامام أن يقضي ذلك عنهم ويكفهم من مال الصدقات وفي سبيل الله قوم
يخروجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون
به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقوون
به على الحج والجهاد .
وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع
عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الامام أن يردهم إلى أو طانهم من مال الصدقات ، والصدقات
تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون
إليه بلا إسراف ، ولا تقتير ، يقوم في ذلك الامام يعمل بما فيه الصلاح(1)
22 - ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن هاشم
عن عبدالله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه قال :


= = صفوان بن امية مائة بعير ، وأعطى مخرمة بن نوفل وعمير بن وهب الجمحى وهشام بن
عمرو دون المائة لا أحفظ ما أعطاهم ، وأعطى سعيد بن يربوع والسهمى خمسين من الابل .
وترى بعض الروايات في ذلك في الدر المنثورج 3 ص 251 .
وقد عرفت فيما مضى أن النبى صلى الله عليه وآله انما أعطاهم مائة وخمسين من غنائم اموال هوازن
فعرفوا بالمؤلفة قلوبهم ، فنزلت الاية ، وفرض لهم بهذا العنوان سهما في الزكاة ، وفى
بعض الروايات أن عليا(ع)بعث إلى النبى صلى الله عليه وآله بذهب من اليمن فيها تربتها فقسمها رسول
الله بين أربعة من المؤلفة قلوبهم : الاقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة وعيينة بن بدر وزيد
الخيل الطائى فقالت قريش والانصار : أيقسم بين صناديد أهل نجدو يدعنا ؟ فقال النبى صلى الله عليه وآله :
انما أتأ لفهم راجع الدر المنثورج 3 ص 251 .
(1)تفسير القمى : 274 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه