أقول : تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليه السلام(1)
12 ضا : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض
بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، وبين في كتابه مابين القسمة ، ثم قال عز
وجل : وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فجعل على ضربين
قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع
الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن
له ولد ، والثمن مع الولد على هذا السبيل ، وجعل للا بوين مع الولد والشركاء
السد سين لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى
للا ولاد والاخوة والا خوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي
الارحام ، وجعل الاموال بعد الزوج والزوجة والابوين للا قرب فالاقرب
للذكر مثل حظ الانثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الاب والام تقسمه بفصل
الكتاب ، فاذا تقاربت فبآية ذوى الارحام واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم
لا تزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله
ولقد خلقنا الانسان من سلالة تمام الاية ، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد
والابوين أحد إلا الزوج الزوجة(2)
13 شى : عن سالم الاشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله
تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس(3)
14 شى : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الولد والاخوة
هم الذين يزادون وينقصون(4)
15 شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال والخالة
يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول : واولوا لارحام بعضهم أولى
(1)مر في ج 48 ص 125 إلى 129
(2)فقه الرضا ص 39 .(3)تفسير العياشى ج 1 ص 225
(4)تفسير العياشى ج 1 ص 226