وأقول أنا قضى على فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما
كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام
قضي فيها وتسألني ما أقول فيها(1)
23 ين : النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن
أبى عبدالله عليه السلام مثله(2)
24 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج
ابنتها ، وإن شاء تروج امها(3)
25 ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال : أيتزوج
ابنتها ؟ فقال : لا إذا رأي منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها(4)
26 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في
رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها ؟ قال : البنت والام
في هذا سواء إذا لم يدخل باحداها حلت له الاخرى(5)
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له :
27 ين : محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون
له الجارية فقبلها هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : لا ، ما ترك شيئا
إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت
على ابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها(6)
(1)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز(ش)للعياشي وهو
خطأ ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثانى رمز العياشى وهو
خطأ أيضا
(2 6)نوادر أحمد بن محمد بنعيسى ص 67