بحار الأنوار ج77

واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين ، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل
الناس طاقة من أهل الصحة ، ثم عم فيها القوى والضعيف ومنها أن الرأس و
الرجلين ليس هما في كل وقت باديان وظاهران(1)كالوجه واليدين ، لموضع
العمامة والخفين وغير ذلك .
فان قال : فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم
دون ساير الاشياء ؟ فقيل : لان الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للانسان
طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما ، فامروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك
النجاسة من أنفسهم ، وأما النوم فان النائم إذاغلب عليه النوم يفتح كل شئ منه
واسترخى ، فكان أغلب الاشياء كلها فيما يخرج منه ، فوجب عليه الوضوء
بهذه العلة .
فان قالوا : فلم لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما امروا بالغسل من
الجنابة ؟ قيل : لان هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك
ولايكلف الله نفسا إلا وسعها ، والجنابة ليس هي أمرا دائما إنما هي شهوة يصيبها
إذا أراد ، ويمكنه تعجيلهاو تأخيرها للايام الثلاثة والاقل والاكثر ، وليس
هاتيك هكذا(2).
توضيح : قوله عليه السلام : ليس همافي كل وقت أي لا يحصل فيهما من الدنس و
القذر مايحصل في الوجه واليدين ، لكونهما غالبا باديين ، قوله عليه السلام : فكان أغلب


(1)كذافى النسخ : والرفع فيهما على الغاء ليس من العمل بمعنى فرض دخولها
على الجملة الاسمية هما باديان ويظهر من طبعة الكمپانى أنه صحح باديين وظاهرين
وهو الاشبه بقواعد العلم ، على نحو قوله(ع): ليس هى أمرا دائما فيما يأتى من
لفظ الحديث .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 244 و 245 وفيه وليس ذانك وفى العيون
وليس ذلك .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه