للاجماع ، وفي المعتبر رجح مضمون الرواية لجودة سندها ، ويشكل بأن فيه
تفرقة بين المنفرد والجامع ، وقد نهى المنفرد عن الركوع والسجود كما تقدم
لئلا تبدو العورة ، وقد روى عبدالله بن سنان(1)، عن أبي عبدالله عليه السلام : يتقدمهم
الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ، وأطلق .
وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين إما اختصاص المأمومين
بهذا الحكم ، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع
والامر الثاني لاسبيل إليه ، والامر الاول بعيد ، انتهى .
ويمكن تأويل خبر إسحاق بما يوافق سائر الاخبار لكنه في غاية البعد .
السابعة : قال في المعتبر : لو وجد وحلا أومآء راكدا بحيث لو نزله ستر
عورته لم يجب نزوله ، لان فيه ضررا ومشقة ، وهو كذلك مع مخالفته لظواهر
الاخبار ، ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود
قيل يحب لمرسلة أيوب بن نوح(2)، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أنه قال : العاري الذى ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع
وقيل : لا ، استضعافا للرواية والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليها والمسألة
لاتخلو من إشكال : لكنها قليلة الجدوى لقلة الحاجة إليها .
(1)التهذيب ج 1 ص 305 ط حجر ج 3 ص 178 ط نجف .
(2)التهذيب ج 3 ص 79 ط نجف وهكذا ج 2 ص 365 ، وفى ط حجر
ص 305 و 204 .