بحار الأنوار ج78

وعلى ما في العلل إلى التارك .
7 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كانت الانصار تعمل
في نواضحها وأموالها ، فاذا كان يوم الجمعة جاؤا ، فتأذى الناس بأرواح آباطهم و
أجسادهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة(1).
الهداية : مرسلا مثله(2).
8 العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
رفعه قال : غسل يوم الجمعه واجب على الرجال والنساء ، في السفر والحضر ، إلا
أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء(3).
بيان : يحتمل كونه علة للسقوط راسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط بقلة
الماء ، قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحب للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين
والعبيد والاحرار سواء في ذلك ، وقال أحمد : لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة ،
فليس على النساء غسل ، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثم استدل
بما رواه الشيخ في الحسن(4)عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء
عليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
9 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن مخلد ، عن
الحارث بن محمد ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر
قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من جاء إلى الجمعة فليغتسل(5).


(1)علل الشرايع ج 1 ص 270 .
(2)الهداية ص 23 ، وفيه كما في التهذيب ج 1 ص 104 ، والفقيه ج 1 ص 62
حضروا المسجد .
(3)علل الشرايع ج 1 ص 270 و 271 .
(4)التهذيب ج 1 ص 31 .
(5)أمالى الطوسى ج 1 ص 392 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه