بحار الأنوار ج80

الحرج وكونها أنسب بالشريعة السمحة السهلة ، وإن كان الاحوط الاجتناب عما
نهي عنه لغير الضرورة .
4 العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد الاشعري
عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليه السلام
قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شئ ؟ فقال : لا ، ليست
الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنما تذهب مساوية لوجه صاحبها(1).
توجيه وجيه :(مساوية لوجه صاحبها)أي إلى السماء من جهة رأسها ، ويحتمل
أن يكون المراد أنها تذهب إلى الجهة التي توجه قلبه إليها فان كان قلبه متوجها
إلى الله تعالى وعمله خالصا له سبحانه فانه يعود إليه ، ويقبل عنده ، سواء كان في
مقابله شئ أولم يكن ، وإن كان وجه قلبه متوجها إلى غيره تعالى وعمله مشوبا
بالاغراض الفاسدة والاعراض الكاسدة ، فعمله ينصرف إلى ذلك الغير سواء كان
ذلك الغير في مقابل وجهه أولم يكن ، ولذا يقال له يوم القيامة(خذ ثواب عملك
ممن عملت له)وهو المراد من الخبر الاتي في قوله عليه السلام(الذي اصلي له أقرب
إلى من هؤلاء)أي هو في قلبي وأنا متوجه إليه ، ولا يشغلني هذه الامور عنه فعلى
هذا يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الاخبار ، بأن يكون النهي لمن تكون
مقابلة هذه الامور سببا لشغل قلبه ، والتجويز لمن لم يكن كذلك .
ويحتمل الخبر الاتي وجها آخر ، وهو أن يكون المعنى أن الرب تعالى
لما كان بحسب العلية والتربية والعلم أقرب إلى العبد من كل شئ فلا يتوهم
توسط ما يكون بين يدي المصلي بينه وبين معبوده ، والاول أوجه .
والحاصل أن الغرض من عدم كون الصورة والسراج وأمثالهما بين يديه عدم
انتقاش صورة الغير في القلب والنفس والخيال ، وتوجه العبد بشراشره إلى رب
الارباب ، فمن لم يتوجه إلى غيره فلا ضير ، والله الموفق لكل خير .
5 التوحيد : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن


(1)علل الشرائع ج 2 ص 38 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه