بحار الأنوار ج100

عن المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، وهو مأخوذ من
الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح ، ويقال في مثل لا تنبت البقلة
إلا الحقلة .
والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر .
ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها
رجلا محتاجا ، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول : رخص لرب النخل أن يبتاع
من تلك النخلة من المعرا تمرا لموضع حاجته .
قال : وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال : خففوا في الخرص فإن في
المال العرية والوصية(1) .
قال : ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من
ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا ، وكان أبوعبيدة يقول : لهذا سمي الاكار الخبير
لانه يخبر يخابرخ الارض ، والمخابرة المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير
الرجل ، ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أى يشقها يسقيهاخ .
ونهى عن المخاضرة : وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وهي
خضر بعد ، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ونهى
عن بيع التمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر .
وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح والتشقيح هو
الزهو أيضا ، وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة ، والعاهة الافة تصيبه(2) .
وقال صلى الله عليه وآله : من أجبى فقد أربى ، الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو
صلاحه(3) .
3 - ب : علي عن أخيه قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا ؟


(1) معانى الخبار ص 277 .
(2) معانى الاخبار ص 278 .
(3) نفس المصدر ص 277 ذيل حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه