في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فان الاقامة مجزية عنه ، ولا إعادة عليه في تركه ،
فأما الاقامة فانه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة ، وكذا في المختلف ، ونقل
المحقق عنه وعن المرتضى أن الاقامة واجبة على الرجال دون الاذان إذا صلوا فرادى
ويجبان عليهم في المغرب والعشاء ، ثم قال بعد ذلك بأسطر : وقال علم الهدى أيضا
يجب الاذان والاقامة سفرا وحضرا .
إذا علمت هذا فاعلم أن الاخبار في ذلك مختلفة جدا ومقتضى الجمع بينها
استحباب الاذن مطلقا وأما الاقامة ففيه إشكال إذ الاخبار الدالة على جواز الترك
إنما هي في الاذان ، وتمسكوا في الاقامة بخرق الاجماع المركب ، وفيه مافيه ، و
الاحوط عدم ترك الاقامة مطلقا والاذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة لا سيما
في الحضر .
الثاني : ظاهر الرواية الاكتفاء بتكبيرتين في أول الاذان وتثنية التهليل في آخر
الاقامة ، ودلت عليهما أخبار كثيرة ، لكن المشهور بين الاصحاب تربيع التكبير في
أول الاذان كما ورد في صحيحة زرارة وبعض الروايات الاخر ، وهذه الرواية يمكن
حملها على غالب الفصول ، لكن وردت روايات مصرحه بالاكتفاء بالتكبيرتين ، فيمكن
حمل الزائد على الاستحباب ، أو على أنهما من مقدمات الاذان ليستا داخلتين فيه
كما يومئ إليه بعض الاخبار ، وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب تربيع
التكبير في آخر الاذان وهو ضعيف .
وأما تثنية التهليل في آخر الاقامة فهو الظاهر من أكثر الاخبار الواردة فيها ،
والمشهور أن فصولها سبعة عشر ، ونسبه في المعتبر إلى السبعة وأتباعهم ، وفي المنتهى
قال : ذهب إليه علماؤنا ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه ، وحكى الشيخ في الخلاف
عن بعض الاصحاب أنه جعل فصول الاقامة مثل فصول الاذان ، وزاد فيها قد قامت
الصلاة مرتين ، وقال ابن الجنيد : التهليل في آخر الاقامة مرة واحدة ، إذا كان المقيم
قد أتى بها بعد الاذان ، فان كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها .
وقال الشيخ في النهاية بعد ماذكر الاذان والاقامة على المشهور : هذا الذي