بحار الأنوار ج80

المحاسن : عن أبي سمينة مثله(1).
بيان : قال في القاموس : ضفته أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر نزلت عليه ضيفا
كضيفته .
10 - المحاسن : عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن
بكير ، عن محمد بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : من ترك صلاة العصر
غير ناس لها حتى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة(2).
11 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي :
أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لان لك
أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ فيئك ذراعا ، فاذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة
وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة(3).
12 - فقه الرضا : قال عليه السلام : أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة يوم
الجمعة الظهر ، فهو قوله تبارك وتعالى(أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)(4)تشهده ملائكة الليل وملائكة
النهار .
وقال : أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره أن يبلغ الظل ذراعا أو قدمين
من زوال الشمس في كل زمان ، ووقت العصر بعد القدمين الاولين إلى قدمين
آخرين ، وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر ، وقدمان
للعصر .
فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا تقصير ولا يريد أن يطيل التنفل
فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمعنه منها إلا السبحة بينهما ،


(1 - 2)المحاسن ص 83 .
(3)علل الشرائع ج 2 ص 38 .
(4)أسرى : 78 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه