بحار الأنوار ج101

الحدود ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل
للرجل النظر إليه ، الخبر(1)
2 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي
ابن أبي طالب عليه السلام : سئل النبى صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة
أنها بكر ، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن فوجدتها
بكرا فقال صلى الله عليه وآله : ماكنت لاضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء
في مثل هذا(2)
3 صح : عنه عليه السلام مثله(3)
أقول : قد سبق بعض الاخبار في الابواب السابقة
4 ضا : تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال
أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتقبل في الحدود ، و
إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان(4)
5 وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز
شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته(5)
6 وأروي عن العالم عليه السلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة و
التدبير(6)
7 وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي(7)
8 ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها(8)


(1)*الخصال ج 2 ص 273 في حديث طويل ورمز الامالى سهو
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 39 .(3)صحيفة الرضا : 31
(4)فقه الرضا ص 35 .(5)فقه الرضا ص 40
(6 8)فقه الرضا ص 41

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه