بحار الأنوار ج81

بأذان وإقامة ؟ فكتب : يعيدها باقامة ، ولان الاذان إعلام بدخول الوقت ، وفيه نظر
لان ظاهر الرواية أنه إذا أذن وأقام ثم فعل مايبطل صلاته لا يعيد الاذان ، ويعيد
الاقامة ، وكون أصله للاعلام مع تخلفه في كثير من الموارد لاينافي لزومه في أول القضاء
مع أنه تابع للاداء ، والاولى العمل بسائر الروايات كما عرفت .
69 السرائر : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن التثويب الذي يكون بين الاذان والاقامة ، فقال : ما نعرفه (1).
بيان : الظاهر أن المراد بالتثويب قول : الصلاة خير من النوم كما هو المشهور
بين الاصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والسيد رضي الله عنهم ، وبه
صرح جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري .
وقال في النهاية فيه إذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة ، التثويب ههنا إقامة
الصلاة ، والاصل في التثويب أن يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليري ويشهر
فسمي الدعاء تثويبا لذلك ، وكل داع مثوب ، وقيل : إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب
إذا رجع فهو رجوع إلى الامر بالمبادرة إلى الصلاة ، فان المؤذن إذا قال : حي
على الصلاة فقد دعاهم إليها ، فاذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى
كلام معناه المبادرة إليها .
وفسره القاموس بمعان منها الدعاء إلى الصلاة ، وتثنية الدعاء ، وأن يقول
في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ، وقال في المغرب التثويب القديم ، هو
قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم والمحدث الصلاة الصلاة أو
قامت قامت .
وقال الشيخ في النهاية : التثويب تكرير الشهادتين والتكبيرات ، زائدا على القدر
الموظف شرعا ، وقال ابن إدريس : هو تكرير الشهادتين دفعتين لانه مأخوذ من ثاب
إذا رجع ، وقال في المنتهى : التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع وهو قول :


(1)السرائر ص 475 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه