بحار الأنوار ج96

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين
اللهم منك ولك بسم ا لله(1).
14 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : لايذبح نسك المسلم إلا مسلم(2).
15 - وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد
هديا ينفرد به يشارك في البدنة والبقرة بما قدر عليه(3).
16 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : أفضل الهدي والاضاحي الاناث
من الابل ثم الذكور منها ثم الاناث من البقر ثم الذكور منها ثم
الذكور من الضأن ثم الذكور من المعز ثم الاناث من الضأن ثم الاناث
من المعز والفحل من الذكور من كل شئ أفضل ثم الموجوء ثم
الخصي(4).
17 - وعنه عليه السلام أنه قال : الذي يجزي في الهدي والضحايا من الابل
الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضان الجذع ولا يجزي
الجذع من غير الضان وذلك لان الجذ ع من الضان يلقح ولا يلقح الجذع من
غيره(5).
18 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب من الضان الكبش الاقرن الذي يمشي
في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويبعر في سواد وكذلك كان الكبش
الذي انزل على إبراهيم صلى الله عليه واله وانزل على الجبل الايمن في مسجد منى وكذلك
كان رسول الله عليه السلام يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش(6).
19 - وعن علي عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه واله أن يضحي بالاعضب
والاعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه وإن انكسر الخارج وحده
فهو أقصم(7).


(1 3)دعائم الاسلام ج 1 ص 325 .
(4 7)نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الاول(والفحل من الذكور أفضل من
الموجى ثم الخصى).

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه