أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن عبدالكريم بن عتبة قال : سألته عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل
يده في الاناء قبل أن يغسلها قال : لا ، لانه لا يدرى أين باتت يده فيغسلها(1).
بيان : هذا الخبر رواه المخالفون بأسانيد عن أبي هريرة(2)عن النبي صلى الله عليه وآله
وفي بعض رواياتهم حتى يغسلهما ثلاثا ، وقال في شرح السنة بعد إيراد الخبر :
فلو غمس يده في الاناء ولم يعلم بها نجاسة يكره ، ولايفسد الماء عند أكثر
أهل العلم .
وقال أحمد : إذا قام من نوم الليل يجب غسل اليدين لانه صلى الله عليه وآله قال : لايدري
أين باتت ، والبيتوتة عمل الليل ، ولانه لا ينكشف بالنهار كتكشفه بالليل و
لايتوهم وقوع يده على موضع النجاسة بالنهارما يتوهم بالليل ، وقال إسحاق :
يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار ، قال : وفيه إشارة
إلى أن الاخذ بالوثيقة والاحتياط في العبادة أولى ، وفيه دليل على الفرق بين
(1)علل الشرايع ج 1 ص 267 .
(2)رواه في مشكاة المصابيح ص 45 ، وقال متفق عليه ، وفى بعض الحواشى عليه :
روى النووى عن الشافعى وغيره : أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة ، وبلادهم
حارة ، فاذا ناموا عرقوا ، فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع النجاسة أوعلى بثرة أو قملة
والنهى عن الغمس قبل غسل اليد مجمع عليه ، لكن الجماهير على أنه نهى تنزيه لا تحريم
فلو غمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس .
وفى شرح السنة : علق النبى صلى الله عليه وآله غسل اليدين بالامر الموهوم ، وما علق بالموهوم
لا يكون واجبا ، فأصل الماء واليدين على الطهارة ، فحمل الاكثرون هذا الحديث على
الاحتياط ، وذهب الحسن البصرى والامام أحمد في احدى الروايتين إلى الظاهر ، وأوجب
الغسل وحكم بنجاسة الماء ، كذا نقله الطيبى .
وقال الشمنى عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ
من نوم الليل غسل اليدين لظاهر الحديث ، ولنا أن النوم ان كان حدثا كالبول ، وان كان
سببا للحدث فهو كالمباشرة وكل ذلك لا يوجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء عندهم .