بحار الأنوار ج84

جمع اللجة وهي معظم الماء ، وفي القاموس غمر الماء غمارة كثر وغمره غطاه ،
والمارق الخارج من الدين ، والزاهق الباطل والمضمحل الهالك ، والمؤاساة بالهمزة
وقد يخفف واوا ، قال الفيروز آبادي : آساه بماله مواساة : أنا له منه وجعله فيه أسوة
أو لاى كون ذلك إلا من كفاف ، فان كان من فضلة فليس بمواساة ، وبرد العيش طيبه
قال عيش بارد اي هنيئ طيب .
20 دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام أنه كان إذا صلى صلاة الزوال وانصرف
منها ، رفع يديه ثم يقول : اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك ، وأتقرب
إليك بمحمد عبدك ورسولك ، وأتقرب إليك بملائكتك وأنبيائك ، اللهم بك الغنى
عنى ، وبي الفاقة إليك ، أنت الغنى وأنا الفقير إليك ، أقلتني عثرتى ، وسترت علي
ذنوبى ، فاقض لى اليوم حاجتى ، ولا تعذبنى بقبيح ما تعلم منى ، فان عفوك وجودك
يسعنى .
ثم يخر ساجدا فيقول وهو ساجد : يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ، يا بر
يا رحيم ، أنت أبر بي من أبي وأمي ومن الناس أجمعين ، فاقلبني اليوم بقضاء حاجتي
مستجابا دعائي ، مرحوما صوتى ، قد كففت أنواع البلاء عني (1).
تذييل : اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقت نافلة الزوال ، فالاشهر والاظهر
من جهة الاخبار أنه من أول الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين ، وذهب الشيخ في الجمل
والمبسوط والخلاف إلى أنه من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشخص مقدار ما
يصلى فيه فريضة الظهر .
وذهب ابن إدريس إلى امتداده إى أن يصير ظل كل شئ مثله ، وتبعه المحقق
في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، ونقل المحقق في الشرائع قولا بامتداده وقت
الفريضة ، والاول أقوى ، بمعنى أنه بعد ذهاب القدمين لا يقدم النافلة على الفريضة
ويستحب إيقاعها بعده ، ولا نعلم كونها اداء أو قضاء ، والاولى عدم التعرض لهما .
وقال الشيخ وأتباعه : إن خرج الوقت ولم يتلبس بالنافلة ، قدم الظهر ، ثم


(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 211 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه