وضوء عليك ولا استنجاء ، إلا أن يخرج منك بول أو غايط أوريح أومني ، ولا
بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار ، ما لم تحدث(1).
وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجى حتى فرغت من
صلاتك ثم ذكرت فعليك أن تستنجى ثم تعيد الوضوء والصلاة(2).
وليس عليك وضوء من مس الفرج ، ولا من مس القرد والكلب والخنزير
ولا من مس الذكر ، ولا من مس مايؤكل من الزهومات وضوء عليك(3).
توضيح : قال الجوهري : قال الخليل : القلس ماخرج من الحق ملء الفم
أودونه وليس بقئ ، فان عاد فهوالقئ والمشهور بين الاصحاب عدم انتقاض الوضوء
بمس الفرج ظاهره وباطنه ، وبالتقبيل مطلقا .
وقال ابن الجنيد - على مانقل عنه : من قبل بشهوة للجماع ولذة في
المحرم نقض الطهارة والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ، وقال أيضا :
من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوء ، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان
بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ، ومس باطن الفرجين
من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم .
وقال الصدوق - رحمه الله - في الفقيه : إن مس الرجل باطن دبره أو باطن
إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد
الصلاة ، وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة(4)والاظهر عدم نقض شئ
من ذلك ، والاخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية(5)وبعضهم حملوها
على الاستحباب .
(1)فقه الرضا ص 1 .
(2 و 3)فقه الرضا ص 3 .
(4)راجع الفقيه ج 1 ص 39 .
(5)روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 13 و 99 ط حجر وص 45 و 348 ط نجف