أقول : أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر .
1 - ج : سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم و
حرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل
من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم(1).
2 - ج(2)غط : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من
الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام و
لا بأس بالشلماب(3).
(1)الاحتجاج ص 172 .
(2)الاحتجاج ص 163 في حديث طويل .
(3)غيبة الشيخ الطوسى : 188 وقال المولف العلامة في باب الانبذة والمسكرات
من كتاب السماء والعالم(ص 911)الشلماب كأنه ماء الشلجم ، وفى الاكمال بالسلمان
ولم أعرف له معنى .
أقول : وفى الاكمال ج 2 ص 160 ط اسلامية : سلمك معرب شلمك و
هو نبت أو دواء ما في برهان قاطع وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم
يغلى ويتخذ منه الشراب ، وفى فرهنك ناصرى مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء
كما قال الشاعر ، وما هى وخيار وخايه وشلمابه وقال سراج الدين القمرى .
سفيدى وترشى جو شلماب كهنه * ولى چون فقع كوزه سرد وگرانى
وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم
كذا قاله بعض الاطباء .