بحار الأنوار ج100

4 - ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من
الملائكة حتى يؤديه إليه(1) .
5 - ثو : أبي عن سعد ، عن النهدي ، عن محمد بن جناب ، عن شيخ كان
عندنا قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لان اقرض قرضا أحب إلى من أن
أصل بمثله .
قال : وكان يقول : من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك
الاجل ، فإن له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار
واحد في كل يوم(2) .
6 - ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن سنان
عن الفضيل قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا يريد
وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتى ترجع إليه(3) .
7 - ثو : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي
وغيره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها
من الزكاة(4) .
8 - ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن معبد ، عن
عبدالله بن قاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال النبي
صلى الله عليه وآله : ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة
وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت
أن معسر(5) .
9 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشرة
والقرض بثمانية عشر ، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة لان المستقرض


(1 5) ثواب الاعمال ص 124 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه