لانه يتمضمض بالماء وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال : أكره له ذلك مخافة الغشي أو
أن يثور به مرة فيقئ فان لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء .
وعنه عليه السلام أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء
خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن
ذلك ، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ
بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه
والتنزه عنه أفضل .
وعن علي عليه السلام أنه نهى الصائم عن الحقنة ، وقال : إن احتقن أفطر .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في اذنه ؟ فقال :
إن لم يدخل حلقه فلا بأس .
وقال : في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم ، فلا يقدر على قذفه لا
شئ عليه .
وسئل عليه السلام عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه ، قال
إن كان وضوؤه للصلاة المكتوبة فلا شئ عليه ، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك
اليوم(1).
(1)دعائم الاسلام ج 1 : 275 .