1 ما : ابن مخلد ، عن عمر بن الحسن الشيباني ، عن محمد بن شداد المسمعي
عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبدالله بن عمروعن نافع ، عن ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو(1).
 |
(باب 17) (الحلف بالقرآن ، وفيه النهى عن الحلف بغير |
 |
 |
الله تعالى) |
 |
1 لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال :
من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من
كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين ، فمن
شاءبر ، ومن شاء فجر(2).
 |
(باب 18) (فوايد آيات القرآن والتوسل بها) |
 |
الايات : الرعد : ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الارض أو
كلم به الموتى بل لله الامر جميعا(3).
(1)أمالى الطوسى ج 1 ص 392 .
(2)أمالى الصدوق ص 253 .
(3)الرعد : 31 .