الضرر والاهانه فيه أكثر ، أو لمامر من أن التسبيح بالاعضاء التي في الوجه .
قوله عليه السلام إلا في سبيل الله كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الافراد " فوق طاقتها "
أي قدرتها أو وسعهابأن لا يشق عليها ، والتحريم بالاول أنسب كالكراهة بالثاني و
كذا الكلام في تكليف المشي .
2 - مجالس الصدوق : بالاسناد المتقدم عن الصادق عليه السلام قال : للدابة على
صاحبها سبعة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليه ، و
يبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها في وجهها ، ولا يضربها في وجهها فانها تسبح ويعرض
عليها الماء إذامر به ، ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار لانها ترى ما لا
ترون(1).
الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق ، إلى قوله إذامر به ، ثم قال بعد أخبار :
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على
النفار(2).
المحاسن : عن النوفلي مثله وفيه ستة حقوق إلى قوله إذا مر به(3).
توضيح : أقول قال الصدوق(ره)في الفقيه(4)أيضا ، وروى أنه قال أي أبوعبدالله
عليه السلام اضربوها على العثار الخ ، وقال الوالد قدس سره روى الكليني والبرقي
أخبارا عن النبي صلى الله عليه وآله والصادق عليه السلام بعكس ذلك بدون ذكر التعليل ، فالظاهر أنه
وقع السهو من الصدوق(ره)وذكر التتمة لتوجيه ذلك مع أنه لاذنب لها في العثار
لانه إما لزلق أو حجر وأمثالهما انتهى .
(1)امالى الصدوق : 303 .
(2)الكافى ج 6 ص 538 .
(3)المحاسن : 637 .
(4)الفقيه ج 2 ص 187 .