بحار الأنوار ج76

يده ورجله(1).
16 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
السارق وقد قطع يده فقال : تقطع رجله بعديده فان عاد حبس في السجن وانفق
عليه من بيت مال المسلمين(2).
17 - ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله
ويترك له عقبة يمشي عليها(3).
18 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، فقال : إن
الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا
تجركم(4).
19 - ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبان بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
قال : ليس على الطرار والمختلس قطع ، لانها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من
يأخذ ويخفى(5).
20 - ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن
عبدالرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق


(1 2)علل الشرائع ج 2 ص 223 .
(3 - 4)المصدر نفسه ج 2 ص 224 .
(5)علل الشرائع ج 2 ص 230 . والدغارة والدغرة : أخذ الشئ اختلاسا ، وفى
الحديث لا دفع في الدغرة قاله الجوهرى .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه