بحار الأنوار ج78

عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قالا : قلنا له : الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحايض والجنب لا
يدخلان المسجد ، إلا مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ولا جنبا إلا عابري
سبيل حتى تغتسلوا ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا .
قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ، ولا يضعان فيه ؟ قال : لانهما
لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ،
قلت : فهل يقرء‌ان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاء‌ا ، إلا السجدة ويذكران الله
على كل حال(1).
تفسير علي بن ابراهيم : مرسلا مثله(2).
بيان : يدل على عدم جواز لبث الجنب والحايض في المساجد ، وهو مذهب
الاصحاب عداسلار ، فانه كرهه ، ويظهر من الصدوق أنه يجوز أن ينام الجنب
في المسجد . وكذا تحريم وضع الجنب والحايض شيئا في المسجدين ، لم يخالف
فيه ظاهرا غير سلار ، فانه حكم بالكراهة ، وخص بعض المتأخرين التحريم
بالوضع المستلزم للبث وعموم الخبر يدفعه ، ولا فرق بين أن يكون الوضع من
داخل أوخارج ، لعموم الرواية ، وقد يخص الحكم بالاول لكونه الفرد
الشايع .
10 العلل : عن أبيه رحمه الله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن المغيرة ، عن حريز ، عن عبدالله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
الرجل يرى في المنام أنه يجامع ، ويجد الشهوة ، فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا
ثم يمكث بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا
شئ عليه ، قال : قلت : فمافرق مابينهما ؟ قال : لان الرجل إذا كان صحيحا


(1)المصدر ج 1 ص 273272 .
(2)تفسير القمي ص 127 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه