بحار الأنوار ج61

ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول
النار . وليس هذا الحديث ينهى عن ركوب الزوامل ، وإنما هو نهي عن الوقوع
منها من غير أن يتعلق بالرحل ، والحديث الذي روي : " أن من ركب زاملة
فليوص " فليس ذلك أيضا بنهي عن ركوب الزاملة ، إنما هو الامر بالوصية كما قيل :
" من خرج في حج أو جهاد فليوص " وليس ذلك بنهي عن الحج والجهاد ، وما كان
الناس يركبون إلا الزوامل ، وإنما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضي(1).
بيان : في النهاية : الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع كأنه فاعلة
من الزمل : الحمل .
وقال الوالد قدس سره : الظاهر كراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها
لمافيه من التعرض للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلما يركبها أحد ولم يسقط
منها ، وذكر بعضهم أن وجه النهي أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز الركوب
عليها بغير رضي المكاري ، لكن يأباه الخبر الثاني ، والظاهر أن المراد به الجمال
الصعبة التي لم تذلل بعد ، وقوله رحمه الله : " إنما المحامل محدثة " لعله أراد أن
شيوعها محدثة ، وإن كان فيه أيضا كلام ، إذ ذكر المحمل في الاخبار كثير .


(1)معانى الاخبار : 223(طبعة الغفارى).

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه