بحار الأنوار ج78

عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ
بذراعيه فليغسلهما(1).
48 البصائر : للصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن خالد البرقي
عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربه قال : دخلت على ابي عبدالله عليه السلام
وأنا أريد أن أسأله عن الجنب ، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبوعبدالله
عليه السلام فقال : يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب(2).
49 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، قال : فقال : إن
الثوب لا يجنب الرجل(3).
50 كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الخاتم قال : إذا اغتسلت فحوله من مكانه ، وإن نسيت حتى تقوم
في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة(4).
51 قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر قال :
سألت أخي عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر
أيجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال : إن غسله أجزأه وإلا تيمم(5).
52 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا
أيهما افضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل
رأسه وجسده افضل ، فان لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم(6).


(1)الخصال ج 2 ص 166 .
(2)بصائر الدرجات ص 236 .
(3)قرب الاسناد ص 80 ط حجر .
(4)راجع بحار الانوار ج 10 ص 265 .
(65)البحار ج 10 ص 265 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه