بحار الأنوار ج63

9 مجالس ابن الشيخ : عن هلال بن محمد عن إسماعيل بن علي الدعبلي عن
أبيه عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا ترفعوا الطشت حتى ينطف
أجمعوا وضوء‌كم جمع الله شملكم(1).
بيان : " حتى ينطف " أي يمتلئ بحيث يشرف على السيلان من جوانبه ، قال
الفيروز آبادي : نطف الماء كنصر وضرب : سال انتهى ، والوضوء بالفتح الماء الذي ينفصل
من غسل اليد ، هذا رد على ما كان المتكبرون يفعلونه ، من أنه إذا غسل أحدهم
صبوا الماء ثم أتوا بالطشت لآخر ، وهذا مكروه .
قال في الجامع : تجمع غسالة الايدي في إناء واحد .
10 العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن محمد
ابن عجلان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا
يحتشم أحد ، فاذا فرغ من الطعام يبدأ من عن يمين الباب حرا كان أو عبدا .
وفي حديث آخر : فليغسل أولا رب البيت يديه ، ثم يبدء بمن عن يمينه ، و
إذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب
المنزل ، لانه أولى بالغمر ، ويتمندل عند ذلك(2).
بيان : قال في المسالك : يستحب أن يبدأ صاحب البيت يغسل يده ، ثم يبدأ
بعده بمن على يمينه ، ثم يدور عليهم في الغسل الاول ، وفي الثاني يبدأ بمن على
يساره كذلك ويكون هو آخر من يغسل يده ، وعلل تقديم غسل يده أولا برفع الاحتشام
عن الجماعة ، وتأخيره أخيرا بأنه أولى بالصبر على الغمر ، وفي خبر آخر : إذا فرغ
من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا .
وفي الدروس : ويستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها ، فانه لايزال البركة


(1)امالى الطوسى 1 ر 380 ، وفيه : " حتى ينظف " ولعل المراد أنه لا ترفعوا
الطشت لتنظفوه لكل أحد بل دعوها واجمعوا وضوء‌كم الخ .
(2)علل الشرايع 1 ر 275 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه