بحار الأنوار ج89

والنفساء ، والحائض .
قال الصدوق رضوان الله عليه : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن
الجنب والحائض مطلق لهما قراء‌ة القرآن إلا العزائم الربع وهي سجدة لقمان(1)
وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وسورة اقرأ باسم ربك ، وقد جاء الاطلاق
للرجل في قراء‌ة القرآن في الحمام مالم يرد به الصوت ، إذا كان عليه مئزر ، وأما
الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لان الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة
الحاجة ، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأما النفساء
فتجري مجرى الحائض الحائض في ذلك(2).
9 ثو : أبي ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد
ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لكل شئ
ربيع وربيع القرآن شهر رمضان(3).
10 سن : أبي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن أبي عثمان العبدي ، عن
جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قراء‌ة
القرآن في اصلاة أفضل من قراء‌ة القرآن في غير الصلاة ، وذكر الله كثيرا أفضل
من الصدقة ، والصدقة أفضل من الصوم ، والصوم جنة من النار(4).
11 سن : أبوسمينة ، عن إسماعيل بن أبان الحناط ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نظفوا طريق القرآن ! قيل : يا رسول الله وما طريق

القرآن ؟ قال : أفواهكم ، قل : بماذا ؟ قال : بالسواك(5).


(1)يعنى سورة الم تنزيل التى سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان .
وهذا اصطلاح .
(2)الخصال ج 2 ص 10 .
(3)ثواب الاعمال : 93 .
(4)المحاسن : 222 .
(5)المحاسن : 558 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه