بحار الأنوار ج59

الخنزير وإن اناسا ليتداوون به(1).
19 - ومنه : عن عدة من أصحابه ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن دواء عجن بخمر ، فقال : ما
احب أن أنظر إليه ولا أشمه ، فكيف أتداوى به ؟ !(2).
20 - الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار ، قال : سأل رجل أبا عبدالله عن دواء
عجن بالخمر يكتحل(3)؟ فقال : أبوعبدالله عليه السلام : ما جعل الله عزوجل في(4)
حرام شفاء(5).
21 - ومنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عزوجل بميل
من النار(6).
ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن مروك
مثله(7).
22 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا .
كتاب المسائل : بإسناده عن علي بن جعفر مثله .
الكافى : عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من
أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر مثله(8).


(1 و 2)المصدر : ج 6 ، ص 414 .
(3)في المصدر : نكتحل .
(4)فيه : في ما حرم .
(5)المصدر : ج 6 ، ص 414 .
(6)الكافى : ج 6 ، ص 414 . وفيه : من نار .
(7)ثواب الاعمال : 235 .
(8)الكافى : ج 6 ، ص 414 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه