الاصحاب عليه الاجماع ، إلا أنه يلوح من كلام ابن أبي عقيل نوع مخالفة
فيه ، حيث حكى عنه في المختلف أنه قال : إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى
فيه ، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ، ولم يعد الصلاة
وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه
دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روي أنه لا
إعادة عليه ، إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار .
وكذا نقلوا الاجماع على عدم العفو عما زاد على الدرهم ، واختلفوا فيما
كان بقدر الدرهم ، فذهب الاكثر إلى وجوب إزالته ، ونقل عن المرتضى وسلار
القول بالعفو عنه ، والازالة أحوط ، مع أن إجمال معنى الدرهم وعدم انضباطه
مما ينفي فائدة هذاالخلاف ، إذ لم يثبت حقيقة شرعية فيه ، وكلام الاصحاب
مختلف في تفسيره وتحديده ، فالمشهور بينهم أن الدرهم الوافي المضروب من درهم
وثلث وبعضهم وصفه بالبغلي .
وقال المحقق : هو نسبة إلى قرية بالجامعين ، وضبطه جماعة بفتح العين
وتشديد اللام ، وقال ابن إدريس شاهدت درهما من تلك الدراهم تقرب سعته من سعة
أخمص الراحة ، وهو ما انخفض منها ، وقال في الذكرى : هو باسكان الغين منسوب إلى
رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية ، وزنه ثمانية دوانيق ، وعن ابن
الجنيد سعته كعقد الابهام الاعلى .
ثم إن المشهور بين الاصحاب عدم الفرق في العفو بين الثوب والبدن ، و
ربما يستشكل في البدن لورود أكثر الروايات في الثوب ، وقوله والوافي - إلى
قوله : علمت به أم لم تعلم ذكره الصدوق في الفقيه ، وفيه وان كان الدم دون
حمصة وهو أظهر(1).
(1)أقول : الاصل في ذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على
طاعم يطعمه الا يكون ميتة أودما مسفوحا أولحم خنزير الانعام : 145 وقد نزل بمكة
المكرمة ، وما نزل بعدها في المدينة من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم