يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه : يا سليمان احكم بأرش كسر هذه
المرأه على أرباب السفينة التى أنقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي أحد من
العالمين(1)
38 سن : أبى ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
جعفر عليه السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها
الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما
ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها(2)
29 ضا : كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو
عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب
رجلا(3)
30 شا : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للاسد
فوقع فيها فغدا النباس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه
فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع ، فوقعوا في الزبية فدقهم
الاسد وهلكوا جميعا فقضي عليه السلام بأن الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية للثاني
وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، فانتهى الخبر إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : لقد قضى أبوالحسن فيهم بقضاء الله عزوجل فوق عرشه(4)
ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية اخرى
فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها ، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت ، فقضى عليه السلام
على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثيها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب
الراقصة عبثا القامصة ، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه وشهد له
بالصواب(5)
(1 المحاسن ص 301 .(2)المحاسن ص 305 ذيل حديث طويل
(3)فقه الرضا ص 42 .(4)الارشاد ص 105
(5)الارشاد ص 105