وقتها آخر يوم من شهر رمضان .
ومنه قال الصادق عليه السلام : إذا كان للرجل عبد مسلم أوذمي فعليه أن يدفع
عنه الفطرة ، وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد .
ومنه قال الصادق عليه السلام : لاتدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية .
ومنه قال الصادق عليه السلام : من حلت له الفطرة لم تحل عليه .
ومنه قال الصادق عليه السلام : الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها
خيف عليه الفوت فقيل له : وما الفوت ؟ قال : الموت .
ومنه سئل الصادق عليه السلام : عن الفطرة على أهل البوادي فقال : على كل من
اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك .
وسئل عن رجل بالبادية لايمكنه الفطرة فقال : يصدق بأربعة أرطال من لبن .
15 - الاقبال : روينا باسنادنا ألى أبي عبدالله عليه السلام قال : ينبغي أن يؤدي
الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يخرج(1)فانما هي
صدقة وليست فطرة(2).
16 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله :
قد أفلح من تزكى قال : أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة
العيد في الجبانة .
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن زكاة الفطر قال هي الزكاة
التي فرضها الله عزوجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله وأقيموا الصلوة
وآتوا الزكوة(3)على الغني والفقير والفقراء هم أكثر الناس ، الاغنياء أقلهم
فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة .
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : تجب صدقة الفطر على الرجل
عن كل من في عياله ممن يمون من صغيرا أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو انثى عن ________________________________
(1)يرجح خ ل . * *(2)كتاب الاقبال : 283 .
(3)البقرة : 43 و 83 و 110 والنساء : 77 والنور : 56 ، المزمل : 20 .