الحرام لا يفسد الحلال(1)
21 ين : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبى جعفر
عليه السلام أنه قال : في رجل زني بام امرأته أو بابنتها ، أو باختها ، فقال : لا يحرم
ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط(2)
22 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبى
عبدالله عليه السلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بامها ففجر بها أتحرم عليه
امرأته ؟ قال : لا إنه لا يحرم الحلال الحرام(3)
23 ين : ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال :
سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع
أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ
قال : لا يصدق ولا كرامة(4)
24 ين : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبى أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبى جعفر عليه السلام أو عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم
تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ(5)
25 ين : صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كانت
قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها(6)
26 ين : روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور مثل ذلك إلا أنه
قال : فان كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء ، قال : وعن الرجل يصيب
اخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا(7)
27 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام : إيما رجل فجر بأمرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح
وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد
(1 7)نوادر أحمد بن عيسى ص 67