بحار الأنوار ج81

أن الفعل القليل لايبطل الصلاة ، وأن نية التصدق والزكاة لاتحتاج إلى اللفظ ، وأنها
في الصلاة جائزة لاتنافي التوجه إلى الصلاة واستدامة نيتها ، وأنه تصح نية الزكاة
كذلك احتسابا على الفقير وصحة نية الصوم في الصلاة وكذا نية الوقوف بالعرفة وبالمشعر
فيها ، هذا ما ذكره الاصحاب ويناسب هذا المقام .
وأقول : تدل على أن التوجه إلى قرية اخرى غير الصلاة لاينافي كمال الصلاة
وحضور القلب المطلوب فيها .
1 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراء‌ه في
جانب الصف الآخر ؟ : قال إذا رأى خللا فلا بأس (1).
بيان : حمل على عدم الاستدبار ، ويدل على أن المشي بأقدام كثيرة ليس
من الفعل الكثير المبطل للصلاة ، كما سيأتي تحقيقه .
2 المجازات النبوية : فيما رواه شداد بن الهاد قال : سجد رسول الله صلى الله عليه وآله
سجدة أطال فيها ، فقال الناس عند انقضاء الصلاة : يارسول الله إنك سجدت بين ظهراني
صلاتك أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه أتاك الوحي ؟ فقال عليه السلام : كل
ذلك لم يكن ، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن اعجله حتى يقضي حاجته فكان
الحسن أو الحسين عليه السلام قد جاء والنبي صلى الله عليه وآله في سجدته فامتطا ظهره .
قال السيد : هذا الحديث مشهور وهو حجة لمن يجوز انتظار الامام بركوعه
إذا سمع خفق النعال حتى يدخل الواردون معه في الصلاة ، وانتظاره صلى الله عليه وآله ابنه حتى
يقضي منه حاجته ، يدل على أن من فعل هذا الفعل وأشباهه لايخرج به من الصلاة .
وقوله عليه السلام : ارتحلني ، استعارة والمراد أنه جعل ظهره كالراحلة له والمطية
التي تحمله (2).
3 السرائر : نقلا من جامع البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يمسح


(1)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 279 و 280 .
(2)المجازت النبوية ص 265 باختصار .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه