بحار الأنوار ج80

وسألته عليه السلام عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال :
لايصلح(1).
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال
لايصلح أن يعقد ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده(2).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ؟ قال :
إذا كان تحتها قميص فلابأس(3).
وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كان ثوبين فلابأس(4).
بيان : يظهر من تلك الاجوبة أنه يستحب للرجل أن يكون أعالي بدنه
مستورة ، وأن يكون للمصلي رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الاخر ، سواء
كان رداء أوقباء أوعباء أوغيرها كمامر .

3 - المكارم : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير
عمامة(5).
بيان : الظاهر أن هذه الرواية عامية وبها استند الشهيد وغيره ممن ذكر
استحبابها في الصلاة ، ولم أر في أخبارنا مايدل على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة
مطلقا في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الاحوال ، وكذا ورد استحباب
كثرة الثياب في الصلاة وهي منها ، وهي من الزينة فتدخل تحت الاية ، ولعل
هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي ، ويمكن
أن يقال تركه أنسب بالتواضع والتذلل ، ولذا ورد في بعض المقامات الامر به ، و
لعل الاحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة ، بل يلبسها بقصد أنها حال
من الاحوال .
ثم إن الاصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك ، وأسنده في المعتبر


(1 - 2)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254 .
(3 - 4)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 256 .
(5)مكارم الاخلاق ص 137 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه