بحار الأنوار ج100

27 ين : صفوان بن يحيى قلت لابي الحسن عليه السلام : قول شعيب إني اريد
أن انكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن
عندك أي الاجلين قضى موسى ؟ قال : أو في منها أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت :
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين أيجوز ذلك ؟ فقال : إن
موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد
كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم
وعلى القبضة من الحنطة : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم
يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له
وفاء من عرض إن حدث به حدث إدي عنه فلا بأس(1) .
28 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسولالله صلى الله عليه وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها
إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة : قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة
بعد الدخول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما ذلك من مودة الالفة(2) .
28 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب
إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة(3) .
29 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في قوله تعالى وآتوا النساء
صدقاتهن نحلة أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة
صدقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا(4) .
30 وبهذا الاسناد قال : قال عليعليه السلام : إذا أرخى الستر فقد وجب المهر


(1) المصدر ص 69 .
(2) نوادر الراوندى ص 6 .
(3) نفس المصدر ص 36 .
(4) نفس المصدر ص 37 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه