مسحها ببعض الحيطان أو التراب .
وقال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة
لايجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب(1)ولا نعرف للمسح
بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ، كمااعترف به كثير من المحققين ، وقد ذكر
العلامة في المنتهي استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة ، بعد
حكمه ، بوجوب الغسل ، مع كون الملاقاة برطوبة ، ثم ذكر الحجة على إيجاب
الغسل ، وقال بعد ذلك : أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الاصحاب
ولم يثبت .
(1)المبسوط ج 1 ص 38 الطبعة الحديثة .