والترمذي والسنائى وأبي داود ، وقال : قال شعبة : قلت لاسماعيل ما تكرمته ؟
قال فراشه(1).
وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أبي سعيد قال : قال صلى الله عليه وآله : إذا كانوا ثلاثة
فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالامامة أقرأهم(2).
ووروى أبوداود في صحيحة عن ابن عباس قال : قال النبى صلى الله عليه وآله ليؤذن لكم
خياركم وليؤمكم قراؤكم(3).
وقد ذكر في المشكوة هذه الروايات على الوجه الذي ذكرناها(4).
وقد قال بالترتيب في الامامة جمهور العامة ، وإنما اختلفوا في تقدم الفقه
أو القراءة فذهب أصحاب أبي حنيفة إلى تقدم القراءة لظاهر الخبر ، والشافعي و
مالك إلى تقدم الفقه على القراءة ، فلو دل التقدم على الافضلية ، فتقدم أحد على
الرسول صلى الله عليه وآله مما لا نزاع في بطلانه ، ولو لم يدل عليها ، وجاز تقديم
المفضول ، وكان من قبيل ترك الاولى ، فسقط الاحتجاج بتقدم أبي بكر وأضرابه
إذ يجوز حينئذ أن يكون مفضولا بالنسبة إلى كل واحد من مؤتميه وهو
واضح .
وأنت بعد اطلاعك على أخبارهم السالفة ، لا ترتاب في بطلان القول بأنه
صلى الله عليه وآله صلى خلف أبى بكر إذ بعض روايات عائشة صريحة في أنه
جلس بين يدي أبوبكر ، وبعضها صريحة في أنه اقتدى أبوبكر بصلاته صلى الله عليه وآله ، و
إن كان جلس إلى جنب أبي بكر ، وبعض روايات أنس دلت على عدم خروجه في
مرضه إلى الصلاة كما سبق ، فكان منافيا لما دل على اقتدائه بأبي بكر ، وتلك
(1)جامع الاصول ج 6 ص 373 .
(2)صحيح مسلم ج 2 ص 133 .
(3)سنن ابى داود كتاب الصلاة الباب 60 وأخرجه في جامع الاصول ج 6 ص
377 .
(4)مشكاة المصابيح : 100 ط كراچى(*).