قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات(1).
أقول : قد مضى خبر صفوان بن امية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود
بعد رفعه إلى الامام عليه السلام(2).
3 - ب : عن علي ، عن أخية عليه السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو
مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا
فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى
حكام المسلمين(3)
3 - ب : عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال :
قال بعض أصحابنا : خرج أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام في بعض حوائجه فمر
على رجل وهو يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، ينبغي لمن حد أن
يستقبل به دفاء النهار ، فان كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار(4)
سن : عن أبيه ، عن سعدان مثله(5).
4 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : لا اقيم
على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق
بالعدو(6).
5 - سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبى المغرا ، عن حمران بن
أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان
(1)الاحتجاج : 252 ، ورواه في المناقب ج 4 ص 405 .
(2)بل سيجئ في الباب 91 تحت الرقم 1 عن الخصال .
(3)قرب الاسناد : 150 .
(4)قرب الاسناد : 177 .
(5)المحاسن : 274 .
(6)علل الشرايع ج 2 ص 231 .