بحار الأنوار ج63

شاة ؟ قال نعم : إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية(1).
وعن الحلبى عنه عليه السلام مثله(2).
وعن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سأله أبى وأنا حاضر عن الرجل يسقط
سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : لا بأس(3).
وعن قتيبة بن محمد قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام إنا نلبس هذا الخز وسداه أبريسم
قال : وما بأس بأبريسم إذا كان معه غيره ، قد أصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة
خز وسداه أبريسم ، قلت : أنا ألبس(4)هذه الطيلسانة البربرية وصوفها ميت ،
قال : ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حى(5).
11 الهداية : عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش
والقرن ، والحافر ، والبيض ، والانفحة ، واللبن ، والسن(6).
12 نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسمعيل الرؤيانى ، عن محمد بن الحسن
التميمى ، عن سهل بن أحمد الديباجى ، عن محمد بن محمد بن الاشعث الكوفى ، عن موسى
ابن إسمعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : قال
على عليه السلام مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله(7).
وسئل عليه السلام عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت فقال : يبيعه لمن يعمله
صابونا(8).
بيان : يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة ، وعلى
طهارة غير ذي النفس السائلة .


(1 3)مكارم الاخلاق 109 ، وحديث الحلبى هو الذى مر تحت الرقم 7 برواية المحاسن .
(4)في المصدر : انا نلبس .
(5)مكارم الاخلاق 123 122 .
(6)الهداية : 79 .
(7)نوادر الراوندى 50 .
(8)نوادر الراوندى 51 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه