بحار الأنوار ج59

وأجازه في الآخر ، واختاره المحقق ، والعلامة . ثم قال : فإن كان مضطرا فليكتحل
به ، وكذا نقول في المريض إذا تيقن التلف لولا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف
لا لطلب الصحة . قاله القاضي ، واختاره العلامة ، ومنع الشيخ وابن إدريس . قال
القاضي : والاحوط تركه . أما التداوي ببول الابل فجائز إجماعا ، وغيرها من الطاهرة
على الاصح - انتهى - .
والمسألة في غاية الاشكال ، إن كان ظن انحصار الدواء في الحرام بعيدا ،
لا سيما في خصوص الخمر والمسكرات .
1 - العلل والمجالس للصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن
الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
محمد بن عذافر عن(1)أبيه ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : لم حرم الله الميتة والدم ولحم
الخنزير والخمر ؟ فقال : إن الله لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك
من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرم(2)عليهم ! ولكنه عزوجل خلق الخلق
وعلم(3)ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها(4)فأحله لهم ، وأباحه ، وعلم ما يضرهم فنهاهم
عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير
ذلك - الخبر -(5).
2 - المحاسن : عن حماد بن عيسى ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم وإسماعيل
الجعفي وعدة ، قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شئ ، وكل شئ
اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له(6).


(1)في العلل : عن بعض رجاله عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : لم حرم الله
الخمر والميتة .
(2)في العلل : حرمه .
(3)فيه : فعلم .
(4)فيه : وما يصلحهم .
(5)العلل : ج 2 ، ص 169 .
(6)المحاسن : 259 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه