بحار الأنوار ج76

تجتمع معه في مجلس ، فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس وإن الله تبارك
وتعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد ، وبطلان العقول في الحقائق ، وذهاب
الحياء من الوجه ، وإن الرجل إذا سكر فربما وقع على امه ، أو قتل النفس
التي حرم الله ، ويفسد أمواله ، ويذهب بالدين ، ويسئ المعاشرة ، ويوقع
العربدة ، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين ، فمن شرب الخمر في دار الدنيا أسقاه
الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار .
وروي أن من سقى صبيا جرعة من مسكر سقاه الله من طينة خبال ، حتى
يأتي بعذر مما أتى وإن لا يأتي أبدا يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ، وعلى شارب
كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد(1).
56 - يج : روي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أول ما ملكته لديناران
على عهد أبي ، وكان رجل يشتري الاردية فأردت أن ابضعه فقال أبي : لا تبضعه ،
قال : فدفعت إليه سرا من أبي فخرج ، ولما رجع بعثت إليه رسولا فقال له : ما
دفع إلى شيئا ، قال : فظننت أنه إنما ستر ذلك من أبي ، فذهبت إليه بنفسي و
قلت : الديناران ؟ قال : ما دفعت إلى شيئا ، فأتيت أبي فلما رآني رفع إلى رأسه
ثم قال : متبسما : يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه ؟ إنه من ائتمن شارب
الخمر فليس له على الله ضمان ، إن الله يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادته ؟
وإن شفع لم يشفع ؟ وإن خطب لم يزوج ؟(2).
52 - طب : عن عبدالله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان
عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن
بغيره ، إنما هو اضطرار ، فقال : لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه ، فكيف


(1)فقه الرضا : 38 .
(2)لم نجده في مختار الخرائج .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه