بحار الأنوار ج77

ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد ، وأما
الريح الخارج من الذكر فقد نسب إلى بعض الاصحاب القول بالنقص وهو ضعيف
وذهب المحقق والعلامة إلى نقص الريح الخارجة من قبل المرأة ، وعدم النقض
أقوى لما عرفت .
4 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
المرادي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة والقئ كل دم سائل
فقال : ليس فيه وضوء ، إنما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله
بهما عليك .
قال الصدوق - ره - : يعني من بول أو غايط أو ريح أومني(1).
توضيح : يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكورأو نوعه ليشتمل
الاناث أيضا ، وعلى التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلى مايخرج من الانسان ، أو ما
تعده العامة ناقضا وليس بناقض ، بقرينة السؤال ، فلا يرد النقض بالنوم وأشباهه(2)وفي إلحاق الصدوق - رحمه الله - المني إذ ليس فيه الوضوء ، ولعله حمل
إنما الوضوء على أن المعنى إنما نقض الوضوء ، ولا يخفى مافيه .
5 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا خالط النوم القلب وجب
الوضوء(3).
7 - ومنه : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد
ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبدالله بن محمد الصائغ وعلي بن


(1)الخصال ج 1 ص 19 .
(2)بل النوم أمارة حصول الناقض وليس هو بناقض .
(3)الخصال ج 2 ص 165 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه