بحار الأنوار ج55

المرأة أن لاتلد ، وشوم الفرس أن لايغزى عليها والواو في الشؤم همزة ولكنها
خففت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف ، حتى لم ينطق بها مهموزة . والشوم
ضد اليمن ، يقال : تشأمت بالشئ ويتمنت به(1)(انتهى)وقيل : شوم المرأة
غلاء مهرها وسوء خلقها ، وقال الخطابي من العامة : هو مستثنى من الطيرة ، أي
هي منهية إلا في الثلاثة فليفارقها . وقال الطيبي : ليس هو من باب التطير ، بل
إرشاد بأن من يكره واحدا من الثلاثة يفارقها ، ولذا جعل منه فرضا يقول إن
يكن الطيرة(انتهى).
وأقول : هذا الاخيرأظهر ، وورد الخبر في أخبارنا أيضا كما سيأتي في كتاب
النكاح إن شاء الله .
(ولاصفر)قال في النهاية : كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال له
(الصفر)تصيب الانسان إذا جاع وتؤذيه ، وأنها تعدي ، فأبطل الاسلام ذلك
وقيل : أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وهوتأخير المحرم إلى
صفر ، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله(2)(انتهى)وقيل : هو الشهر
المعروف ، زعموا أنه تكثر فيه الدواهي والفتن ، فنفاه الشارع ، ويحتمل أن يكون
المراد هنا النهي عن الصفير ، بقرينة أنه عليه السلام لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد ، و
الظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير ، ويظهر من بعض الاخبار كراهته .
(ولارضاع بعد فصال)وفي سائر الروايات(بعدفطام)أي لاحكم
للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين
فلا ينشر الحرمة .(ولا تعرب بعد هجرة)أي لايجوز اللحوق بالاعراب وترك
الهجرة بعدها ، وعد في كثير من الاخبار من الكبائر .(ولاصمت يوما إلى الليل)
أي لايجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الامم السابقة ، فإنه منسوخ في هذا


(1)النهاية : ج 2 ، ص 241 .
(2)النهاية : ج 2 ، ص 266 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه