التاسع : قال في التذكرة : ولايسلم على أهل الذمة ابتداء ، ولو سلم عليه
ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا رد بغير السلام ، بأن يقول هداك الله ، أو أنعم الله
صباحك ، أو أطال الله بقاءك ، ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله وعليك انتهى .
وقد مرت الاخبار الدالة على المنع من ابتدائهم بالسلام ، وعلى الرد عليهم
بعليك أو عليكم ، وهل الاقتصار على ماذكر على الوجوب حتى لايجوز المثل أو
على الاستحباب ؟ فيه تردد ، وأما ماذكره رحمه الله من الرد بغير السلام ، فلم أره في الاخبار
وهل يجب عليهم الرد فيه إشكال ولعل العدم أقوى ، وإن كان الرد أحوط .
العاشر : قالوا : يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام ، ويستحب أن يسلم
الراكب على الماشي ، والقائم على الجالس ، والطائفة القليلة على الكثيرة والصغير على
الكبير ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهما على أصحاب الحمير ، وقد مر
جميع ذلك (1)وإنما ذكرناها هنا استطرادا .
الحادى عشر : إذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الراد لفظا ، والظاهر أنه
لاخلاف فيه بين الاصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وقال في المنتهى : ويجوز له أن
يرد السلام إذا سلم عليه نطقا ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ولعله أراد بالجواز نفي التحريم
ردا لقول بعض العامة ، قال في الذكرى : وظاهر الاصحاب مجرد الجواز للخبرين
والظاهر أنهم أرادوا به شرعيته ، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية .
قال : وبلغ بعض الاصحاب في ذلك فقال يبطل الصلاة إذا اشتغل بالاذكار ولما
يرد السلام ، وهو من مشرب اجتماع الامر والنهي في الصلاة ، والاصح عدم
البطلان بترك رده انتهى ، ويدل على وجوب رد السلام في حال الصلاة الآية لعموما
ويدل على شرعيته في الصلاة روايات كثيرة سيأتي بعضها ، وكثير منها بلفظ الامر
الدال على الوجوب على المشهور .
الثاني عشر : المشهور بين الاصحاب أنه إذا سلم عليه في الصلاة بقوله سلام
عليكم يجب أن يكون الجواب مثله ، ولايجوز الجواب بغليكم السلام ، ونسبه