مسافرا فيه .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : أدنى السفر الذي يقصر فيه الصلاة و
يفطر فيه الصائم بريدان ، والبريد اثنى عشر ميلا ، ومن خرج إلى مسافة بريد
واحد يريد الذهاب والرجوع قصر وأفطر .
وعنه عليه السلام أنه قال : من خرج مسافرا في شهررمضان قبل الزوال أفطر
ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولاقضاء عليه ، وإن قدم من سفره
فوصل إلى أهله قبل الزوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه ، اعتد
به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أودخل بعد الزوال قضاه .
وعن جعفربن محمد عليهما السلام أنه قال : إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام
في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : حد الاقامة في السفر عشرة أيام
فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وصلى ، و
إن لم ينو في ذلك ونزل وهو يقول :
أخرج اليوم أخرج غدا لم يعتد بالصوم ما
بينه وبين شهر ، وعليه أن يقضي ما كان مقيما في ذلك صامه أو أفطره ، لانه في
حال المسافر وإنما يكون ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منهل لا
أهل له فيه ، فأما إن نزل على أهل له حيث كانوا ، فهو بمنزلة المقيم يصوم ولا
قضاء عليه ما قام فيهم حتى يرتحل(1).
(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 276 - 277