الحسن موسى ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا سأل أباه محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله
عزوجل : والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فقال أبي : احفظ يا
هذا ، وانظركيف تروي عني ؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أما السائل
فهو رسول الله في مسألته الله حقه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام وذريته الائمة صلوات الله عليهم ، هل سمعت وفهمت ؟
ليس هو كما يقول الناس .
ومنه ، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبدالله بن بكير رفعه إلى
أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل : ويل للمطففين يعني لخمسك الذين إذا
اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون وإذا
كالوهم أووزنوهم يخسرون أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم(1).
 |
23( باب ) (ما يجب فيه الخمس وسائر احكامه) |
 |
أقول : قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة .
1 - ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : فيمايخرج من المعادن والبحر
والكنوز الخمس(2).
2 - ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص
والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس .
قال الصدوق رحمه الله : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل
(1)راجع كنز جامع الفوائد ص 419 ص 373 على الترتيب .
(2)كذا في الخصال ج 1 ص 139 . نقله في الوسائل هكذا : فيما يخرج من
المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس .