بحار الأنوار ج76

شيئا بعد ما ماتوا ؟ فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا (1)الآية .
فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر ، والجناح هو الاثم على من شربها
بعد التحريم(2).
21 - ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عبدالرحمن بن سالم
عن المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : لم حرم الله الخمر ؟ قال : حرم الله
الخمر لفعلها وفسادها ، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره ، و
تهدم مروته ، وتحمله على أن يجترئ على ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء ، و
ركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد
شاربها إلا كل شر(3).
22 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن إبراهيم ، عن
أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما عليه السلام قال : الغنا عش النفاق
والشرب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب الله ، لو
صدق كتاب الله لحرم حرام الله(4).
23 - ع : عن أبيه ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن
بشار قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن شرب الخمر أشر أم ترك الصلاة ؟ فقال :
شرب الخمر أشر من ترك الصلاة ، وتدري لم ذلك ؟ قال : لا : قال : يصير في حال
لا يعرف الله عزوجل ولا يعرف من خالقه(5).


(1)المائدة : 93 .
(2)تفسير القمى ص 167 - 169 .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 161 .
(4)علل الشرايع ج 2 ص 162 .
(5)المصدر نفسه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه