بحار الأنوار ج85

الدالة على القضاء محمولة على الاستحباب ، وبعضها أشد استحبابا من بعض كاليوم
والثلاثة الايام .
وذكر الشهيد - ره - أنه لو أغمى بفعله وجب عليه القضاء ، وأسنده إلى
الاصحاب ولا حجة عليه ظاهرا .
قال في الذكرى : لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطي
عقله واغمي عليه بفعل فعله ، وجب القضاء ، لانه مسبب عن فعله وأفتى به الاصحاب
وكذا النوم المستوعب ، وشرب المرقد .
ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالاغماء ، وقد نبه عليه في

المبسوط ، لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء موذيا لا يعلم به أو سقي
المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أو اضطر إلى استعماله دواء ، فزال عقله ، فهو
في حكم الاغماء ، لظهور عذره .
أما لو علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر ، أو علم أن متناوله
يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن بأنه لا يغمى عليه فيه لم يعذر ، لتعرضه
للزوال ، ولو وثب لحاجة فزال عقله أو اغمي فلا قضاء ، ولو كان عبثا فالقضاء
إن ظن كون مثله يؤثر ذلك ، ولو بقول عارف انتهى .
والظاهر أن مافات بالنوم أو بالعمد أو بالنسيان يجب قضاؤها مطلقا للاخبار الكثيرة
الدالة باطلاقها على جميع الافراد ، وأما المسكر والمرقد فالظاهر وجوب القضاء في
جميع أفرادهما لعمومات النصوص الدالة على أن من فاتته فريضة يجب عليه القضاء ، وفي
الاغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقا .
والاولى في الشقوق المختلف فيها القضاء احتياطا ، لا سيما فيما إذا كان الاغماء
بفعله ، للشهرة العظيمة بين الاصحاب ، مع أنه يمكن أن يقال : النصوص الواردة بعدم
القضاء في الاغماء تنصرف إلى الفرد الشايع الغالب ، وهو مالم يكن بفعله ، فيتناول غيره


فعله ذلك عاصيا وكان كأنه ترك الصلاة عمدا ، وهذا واضح بحمد الله .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه