بحار الأنوار ج61

تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فان الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى
بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ، وجعل لكم في الارض مستقرا فاقضوا عليها
حاجاتكم .
ويجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضي لما روى مسلم وأبوداود والنسائي
عن ام الحصين الاخمصية(1)أنها قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع
فرأيت اسامة وبلالا أحدهما أخذ خطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة .
وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في الفتاوى الموصلية : النهي عن ركوب
الدواب وهي واقفة محمول على ماإذا كان لغير غرض صحيح ، وأما الركوب الطويل
في الاغراض الصحيحة فتارة يكون مندوبا كالوقوف بعرفة ، وتارة يكون واجبا كوقوف
الصفوف في قتال المشركين وقتال كل من يجب قتاله ، وكذلك الحراسة في الجهاد
وإذا خيف هجمة العدو ، وهذا لاخلاف فيه انتهى(2).
أقول : سيأتي الاخبار المناسبة للباب في أبواب السفر وأبواب آداب الركوب
إن شاء الله .


(1)في المصدر : الاحمسية .
(2)حياة الحيوان 1 : 235 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه