بحار الأنوار ج78

القميص وتغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله في قميصه ، الاظهر من الاخبار
الثاني ، وظاهرها طهارة القميص ، وإن لم يعصر ، كما صرح به جماعة
ونقل في المعتبر الاجماع على استحباب تليين الاصابع ، وحكى عن ابن ابي عقيل
القول بالمنع لقوله عليه السلام في خبر(1)طلحة بن زيد ولا تغمز له مفصلا ، ونزله
الشيخ على ما بعد الغسل .
وقال في المعتبر : ويمسح بطنه أمام الغسلتين الاوليين ، إلا الحامل ، و
المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي مع الميت ، وإنما قصد ذلك لئلا يخرج بعد
الغسل ما يؤذي ، ولا يمسح أمام الثالثة وهو إجماع فقهائنا ، والمشهور استحباب
الاستقبال بالميت حالة الغسل ، بل قال في المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم ،
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط القول بالوجوب ، واختاره في المنتهى ، و
رجحه المحقق الشيخ على وهو أحوط .
وأما أنه يغسله أولى الناس به ، فقد رواه الشيخ عن الصادق ، عن أبيه عن
علي عليهم السلام(2)وفسره الاكثر بالاولى بالميراث أي الوارث أولى من غير الوارث ،
وقال بعض المتأخرين : ولا يبعد أن يراد أشد الناس به علاقة .
أقول : ويحتمل أن يكون المراد الاولوية من جهة المذهب .
وذكر الاكثر ان الرجال في كل مرتبة من مراتب الارث أولى من
النساء في تلك المرتبة ، من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، و
ذكروا أن الميت لو كان امرء‌ة لا يمكن للولي الذكر مباشرة تغسيلها اذن
للمماثل ، فلا يصح بدون ذلك ، وقيل باختصاص الحكم بالرجال ، وأما النساء
فالنساء أولى بغسلهن ، وذكروا أن الزوج اولى بزوجته من جميع اقاربها في
كل أحكام الميت لروايه إسحاق(3).
وما ذكره من كيفية الاغسال الثلاثة مطابق لما ذكره الصدوق في


(1)راجع الكافى ج 3 ص 156 ، التهذيب ج 1 ص 92 .
(2)التهذيب ج 1 ص 122 ، ورواه في الفقيه ج 1 ص 86 .
(3)التهذيب ج 1 ص 93 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه