قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي
سيفه وسطوته عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون(1)
24 سن : أبى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ; والبزنطي معا عن أبي
الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق
وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن امتي ما
اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا(2)
25 سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع
الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف
لهم ؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت(3)
26 ضا : إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد
مدة وبما ربح فيه وندم على ماكان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، و
رد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب ، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع
له عندك مال : فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان
حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز
لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس
لك أن تأخذ منه شيئا ، فقد قال النبى صلى الله عليه وآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن خلف
له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عزوجل ، فان أتاك الرجل بحقك من
بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت
محتاجا إليه أخذته لنفسك(4)
27 شى : عن سلميان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يحلف
اليهودي ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : فاحكم بينهم بما
أنزل الله (5)
(1 3)المحاسن ص 339
(4)فقه الرضا : 33
(5)تفسير العياشى ج 1 ص 325