7 شى : عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى
في حجة فجعلها وصيه في نسمة قا ل : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما
أوصى ، إن الله تعالى يقول : فمن بدله بعدما سمعه فانما إثمه على الذين
يبدلونه(1) .
8 شى : عن مثنى بن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته
عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قا ل : اطلب له وارثا
أو مولى فادفعها إليه فإن الله يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على
الذين يبدلونه .
قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف
له ولي قا ل : اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد
تتصدق بها(2) .
9 شى : عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى :
فمن يدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه قا ل : نسختها التي
بعدها فمن خاف من موص جنفا أو إثما يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي
إليهفي ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله بهفي خلاف الحق فلا إثم على
الموصى إليه أن يبدله إى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخبر(3) .
10 شى : عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في قوله : فمن خاف
من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال : يعني إذا لم ما اعتدى في الوصية
وزاد في الثلث(4) .
11 قب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل
فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه إلينا ، فقال :
الناس : سل أبا جعفر عليه السلام فسأله عليه السلام فقال : إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى
(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 77 .
(3 4) تفسير العياشى ج 1 ص 78 .