بحار الأنوار ج96

عليه ولايباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ومن هلك هديه فلم يجد
مايهدي مكانه فالله أولى بالعذر(1).
28 - وعنه عليه السلام أنه قال : من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده
فان كان أوجب الثاني نحرهما جميعا وإن لم يوجبه فهو بالخيار وإن وجد
هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء ولم يجز عن الذي نحره(2).
29 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من وجد هديا ضالا عرف به فان لم
يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه(3).
30 - وعنه عليه السلام أنه قال : من نحر هديه فسرق أجزاء عنه(4).
31 - وعن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله أمر من ساق الهدي أن
يعرف به أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها(5).
32 - وعن أميرالمؤمنين عليه السلام أن رسول الله عليه السلام لما نحر هديه أمر من
كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت وحسا من المرق وأمرني
فحسوت منه وكان أشركني في هديه وقال : من حسا من المرق فقد أكل
من اللحم(6).
33 - قال أبوعبدالله عليه السلام : وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أوضحى
أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق وليس في ذلك توقيت يأكل ما أحب
ويطعم ويهدي ويتصدق قال الله عزوجل : فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
وقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (7).
34 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من ضحى أو أهدى هديا فليس له
أن يخرج من منى من لحمه بشئ ولا بأس بإخراج السنام للدواء والجلد
والصوف والشعر والعصب والشئ ينتفع به ويستحب أن يتصدق بالجلد
ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومنا وجلالها في اجرته(8).


(1 - 3)دعائم الاسلام ج 1 ص 32 .
(4 - 8)نفس المصدر ج 1 ص 328

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه