بحار الأنوار ج101

دينارا(1)
باب البطن : في الجائفة ثلث دية النفس ، وإن نفذت من الجانبين فأربع
مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا(2)
باب الورك : وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس
دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت
فربع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمس وسبعون دينارا ، ودية
فك الورك ثلاثون دينارا فان رض فعثم ثلث دية النفس(3)
باب الذكر والانثيان : البيضان ألف دينار ، وقد روي أن أحدهما يفضل
على الاخرى ، وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد ، فان فحج فلم يقدر على
المشي إلا شيئا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار ، وفي الذكر
ألف دينار(4)
باب الفخذين : ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ،
فاذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية
كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية
كسرها(5)
باب الركبتين : وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس
دية الرجل ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية
كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، فان رضت
فعثمت فثلث دية النفس ، فان فكت فثلثون دينارا(6)
باب الساقين : إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما
مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها
ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسه


(1 6)فقه الرضا ص 44

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه