*(الرابع)*
في بيان مفاد قوله عليه السلام " ولا على الاعادة إعادة " فانه كان مقصودنا وإنما ذكرنا
ما ذكرنا إعانة على فهمه .
فاعلم أن ظاهر العبارة أنه إذا صدر منه شك أو سهو مبطل للصلاة ، بحيث
لزمته إعادة الصلاة ، ثم صدر في الاعادة أيضا ما يوجب الاعادة لا يلتفت إليه ، ويتم
صلاته ، ولا تنافي بينه وبين التحديد الواقع في صحيحة ابن أبي عمير ، إذ لا يلزم أن
يكون عدم الاعادة هنا لتحقق كثرة السهو بل هما حكمان بينهما عموم من وجه ،
إذ السهو الموجب للكثرة لا ينحصر فيما كان سببا للاعادة ، والاعادة أيضا لا يستلزم كثرة
السهو ، وإن اجتمع الحكمان في بعض المواد ولا تنافي بينهما .
لكن لم يتعرض له الاصحاب ولم يقل به ظاهرا أحد ، إلا الشهيد رفع الله
درجته في الذكرى ، حيث احتمل ذلك ، وقال بعد بسط القول في تحقيق حد
الكثرة : ويظهر من قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البخترى : " ولا على الاعادة إعادة "
أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يقال : يخص بموضع وجوب الاعادة انتهى .
وقال السيد صاحب المدارك بعد نقل هذا القول : وهو كذلك إلا أني لا
أعلم بمضمونها قائلا .
أقول : لما لم يعلم تحقق إجماع على خلافه ، والرواية المعتبرة دلت عليه ، فلا
مانع من القول به ، ولذا مال إليه والدي العلامة قدس الله روحه ، والاحوط الاتمام
والاعادة ، رعاية للمشهور بين الاصحاب .
ثم إن لمن لم يقل بظاهره وجوها من التأويل فيه :
الاول أن يحمل على ما إذا تحققت الكثرة في الشك في المعادة أو قبله
على القولين .
الثاني أن يكون المراد عدم استحباب الاعادة ثانية فيما تستحب فيه الاعادة ،
كاعادة الصلاة لمن صلى منفردا فانها مستحبة ، ولا يستحب بعد ذلك إعادتها جماعة
مرة اخرى ، كما إذا اعاد الناسي للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا على القول