بحار الأنوار ج93

امرئ ما يلزمه ، فان كانا شريكين اخذت الصدقة من جميع المال ، وتراجعا بينهما
بالحصص على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال .
وعن علي صلوات الله عليه وأنه قال : لايأخذ المصدق هرمة ولاذات عوار ولاتيسا(1)-
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لايأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة
ولاالربى وهي ذات در التي هي عيش أهلها ولا الماخض(2)ولافحل الغنم الذي
هو لضرابها ، ولاذوات العوار ، ولاالحملان ، ولاالفصلان ، ولا العجاجيل ، ولا يأخذ
شرارها ولاخيارها .
وعن علي عليه السلام أنه قال : تفرق الغنم أثلاثا فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار
الساعى من الثلثين .
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صدقة الخيل والبغال والحمير
والرقيق .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الزكاة في الابل البقر والغنم السائمة
يعني الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ
وعن علي عليه السلام أنه أمر أن تضاعف الصدقة على نصارى العرب(3).
8 - نهج : ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات
وإنما ذكرنا منها جملا ليعلم بهاأنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة
العدل في صغير الامور وكبيرها ، ودقيقها وجليلها :
انطلق على تقوى الله وحده لاشريك له . ولا ترو عن مسلما ، ولا تجتازن عليه
كارها ، ولا تأخدن منه أكثر من حق الله في ماله ، فاذا قدمت على الحي فانزل
بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار ، حتى تقوم


(1)التيس : الذكر من المعز . ولعله المعتد المتخذ للضراب .
(2)الماخض : الحامل التى قرب مخاضها .
(3)دعائم الاسلام : 256 - 257 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه