بحار الأنوار ج62

هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وإن وقع في الماء من
رميتك فمات فلا تأكل منه .
وروى نحوه بسند موثق عن سماعة(1)، وعن عبدالرحمن بن(2)الحجاج عن
أبي الحسن عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات .
وقال في المسالك : هذا أي عدم الحل إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير
الرمية أو شك في الحال ، ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي
وانتفاء المانع ، وإن أفاد الماء في التردي تعجيلا ، وقيد الصدوقات الحل بأن يموت
ورأسه خارج المآء ، ولا بأس به لانه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك .
43 السرائر : نقلا من كتاب موسى بن بكر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا
رميت بسهمك فوجدته وليس به أثر غير أثر سهمك وترى أنه لم يقتله غير سهمك
فكل تغيب عنك أولم يتغيب عنك(3).
44 العياشي : عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد
البزاة والصقور والفهود والكلاب فقال : لا تأكل من صيد شئ منها إلا الكلاب(4)،
قلت : فانه قتله قال : كل ، فإن الله يقول :(وما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)(5).


(1)رواه الكلينى في الفروع 6 : 215 عن العدة عن احمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 38 عن محمد بن يعقوب .
(2)هكذا في الكتاب والموجود في المصادر : خالد بن الحجاج ، روى الكلينى في
الفروع 6 : 215 الحديث عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى
عن حجاج عن خالد بن الحجاج ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 37 عن احمد بن محمد بن
عيسى .
(3)السرائر : 464 .
(4)في المصدر : لا تأكل من صيد شئ منها الاماذكيت الا الكلاب .
(5)تفسير العياشى 1 : 294 ورواه الكلينى والشيخ وعلى بن ابراهيم في الكافى و
التهذيب والتفسير راجع الوسائل 16 : 208 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه