بحار الأنوار ج78

فكنى عن الحدث بالمجئ من مكانه ، وتسمية الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية
الحال باسم المحل ، وقيل إن لفظة أو ههنا بمعنى الواو(1)والمراد والله أعلم أو
كنتم مسافرين وجاء أحد منكم من الغائط .
أو لامستم النساء المراد جماعهن كما في قوله تعالى وإن طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن واللمس والمس بمعنى كما قاله اللغويون ، وسيأتي
الاخبار في تفسير اللمس بالوطي ، وقد نقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه
كان يقول : إن الله سبحانه حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن ، وذهب
الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم ، وخصه مالك بما كان عن شهوة
وأما أبوحنيفة فقال : المراد الوطي لا المس .
وقوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل وهو جنب
أو للوضوء وهو محدث حدثا أصغر ، فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلى التيمم
وقول بعض العامة يجب عليه أن يستعمله في بعض أعضائه ثم يتيمم لانه واجد للماء
ضعيف إذ وجوده على هذا التقدير كعدمه ، ولو صدق عليه أنه واجد للماء لما جاز
له التيمم كذا قيل .
وقال الشيخ البهائي قدس الله سره : للبحث فيه مجال ، فقوله سبحانه فلم
تجدوا ماء يراد به والله أعلم ما يكفي الطهارة ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في كفارة
اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام (2)اي فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه
الصيام ، وقد حكم الكل بأنه لو وجد إطعام اقل من عشرة لم يجب عليه ذلك ، و
انتقل فرضه إلى الصوم انتهى .
وقال الشهيد الثاني : ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض ، واحتمل العلامة
في النهاية وجوب صرف الماء إلى بعض أعضاء الجنب ، لجواز وجود ما يكمل طهارته


(1)سيجئ الكلام فيه .
(2)المائدة : 89 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه