واشترطوا أيضا موته في المعركة فلو حمل من المعركة وبه رمق ثم مات
نزع عنه ثيابه وغسل وكفن ، ويظهر من بعض الاخبار أنه إن وجد وبه رمق
ثم مات يغسل ويكفن .
ولا خلاف بين الاصحاب في وجوب دفنه بثيابه ، قال في المعتبر : ويدفن
الشهيد بجيمع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها ، وهو إجماع المسلمين ، ولا خلاف أيضا
في وجوب الصلاة عليه ، وذهب بعض العامة إلى سقوط الصلاة أيضا كما يستفاد من
بعض أخبارنا أيضا .
2 قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال : إذا مات
الميت في البحر غسل وكفن وحنط ، ثم يوثق في رجله حجر فيرمى به
في الماء(1).
ايضاح : قطع الشيخ والاكثر بأن من مات في سفينة في البحر يغسل
ويحنط ويكفن ويصلى عليه ، وينقل إلى البر مع المكنة ، فان تعذر لم
يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويسد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل
ليرسب في الماء ، ثم يلقيي فيه ، وظاهر المقنعة والمعتبر جواز ذلك ابتداء وإن
لم يتعذر البر والعمل بالمشهور أحوط ، وورد في بعض الاخبار جعله في خابية
وهذا الخبر خال عنها وجمع بينهما بالتخيير ، ويمكن حمل هذا على ما إذا لم
تكن الخابية كما هو الغالب ، والاولى والاحوط العمل بها مع الامكان
لصحة خبرها .
3 الخصال : عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ،
عن أحمد البرقى ، عن أبى الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ،
عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : ينزع عن الشهيد الفرو والخف
والقلنسوة و العمامة والمنطقة والسروايل ، إلا أن يكون أصابه دم فيترك ، و
(1)قرب الاسناد 65 ط حجر .