رجلا آلى من امرأته بعد الاربعة الاشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة
وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة(1)
3 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا
حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة
أشهر ، ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك(2)
4 قال : وسألته عليه السلام : عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا كيف يؤلي و
ليس لها طلاق(3)
5 ضا : اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته
فله إلى أن تذهب أربعة أشهر ، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي
امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق
فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب
حتى يطلق(4)
6 وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لا متناعه على إمام
المسلمين ، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا ، يري أنها(قد حرمت
عليه ، فاذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها)قد حلت له(5)
7 شى : عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في
الايلاء : إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها
فهو في سعة مالم يمض الاربعة الاشهر فاذا مضى الاربعة الاشهر فهي في حل ما
سكنت عنه ، فاذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم
(1)تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 74
(2)قرب الاسناد ص 159
(3)قرب الاسناد ص 160
(4)فقه الرضا ص 33 وكان الرمز(ع)لعلل الشرايع وهو خطأ
(5)فقه الرضا ص 33 وما بين القوسين اضافة من المصدر