العشر وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي الحنطة والشعير
بعدما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع
ويحول على ثمنه حول .
4 - شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ومما أخرجنا
لكم من الارض (1)قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى
يجئ قوم بألوان من التمر هو من أردء التمر يؤدونه عن زكاتهم يقال له :
الجعرور والمعافارة(2)قليلة اللحاء عظيمة النوى ، فكان بعضهم يجئ بها عن
التمر الجيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تخرصوا هاتين ولا تجيؤوا منها بشئ
وفي ذلك أنزل الله يا أيها الذين آمنو أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله :
إلا أن تغمضوا فيه والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين من التمر ، وقال : لايصل
إلى الله صدقة من كسب حرام(3).
5 - شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله في قول الله : إلا أن تغمضوا
فيه فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عبدالله بن رواحة فقال : لاتخرصوا جعرورا ولا
معافارة وكان اناس يجيؤون بتمر سوء ، فأنزل الله جل ذكره ولستم بأخذيه
إلا أن تغمضوا فيه وذكر أن عبدالله خرص عليهم تمرسوء فقال النبي صلى الله عليه وآله :
يا عبدالله لاتخرص جعرورا ولا معافارة(4).
(1)البقرة : 267 .
(2)الجعرور - وزان عصفور - ضرب من الدقل وهو أردأ التمر ، والجعر نجو كل ذات
مخلب من السباع ، وما يبس من العذرة في المجعر أى الدبر ، فكأن التمر الردئ الحشف
البالى ، شبه بالجعر فقيل جعرور ، والمعافارة أو أمعاء فارة ، او معافارة ، كلها بمعنى
والكلمة مركبة من المعى : أحشاء البطن وأعفاجه بعد المعدة ، والفأرة : الدويبة الفويسقة
معروف فكانهم شبهوا التمر الردئ بأمعاء الفارة .
(3)تفسير العياشى : ج 1 ص 148 .
(4)تفسير العياشى : ج 1 ص 149 .