بحار الأنوار ج100


11 . (باب) (بيع النجس وما يصح بيعه

من الجلود وحكم ما يباع في أسواق المسلمين)

1 - ب : حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان أبي يبعث بالدارهم
إلى السوق فيشترى له بها خبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه(1) .
2 - ب : عنهما ، عن حنان قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن
حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله ؟
فقال : ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة
الجبن كل ولا تيأل عنه(2) .
3 - ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن
الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو ام لا ؟ ما تقول في
الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ قال : نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه وليس
عليكم المسألة .
قال : وسألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين
فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا ؟ يصلي فيها ؟ قال : نعم إن أبا جعفر عليه السلام
كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك
إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى
الارض أنتم مغفور لكم(3) .


(1) قرب الاسناد ص 11 .
(2) قرب الاسناد ص 47 .
(3) قرب الاسناد ص 170 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه