وقال قدس سره أيضا : روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في
سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سال عليه ، وعليها
ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعه ما يحل أكلها لما يحرم ، قال الفاضل : لم يعتبر
علماؤنا ذلك والجري طاهر ، والرواية ضعيفة السند انتهى(1).
وأقول : عدم نجاسة الجري لا ينافي الحكم المذكور فانه ليس باعتبار النجاسة
بل باعتبار أنه يجري من الطحال والجري وغيرهما دم وأجزاء ما يعة بعد تأثير
الحرارة ويتشرب منها ما تحته وضعف الروايات في هذا الباب منجبر بالشهرة بين
الاصحاب ، وحل ما يحكم بالحل فيها مؤيد بالاصل والعمومات .
(1)الدروس : كتاب الاطعمة : الدرس الاول .