1 - قرب الاسناد : بالسند المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصلاة
فيها قبل أن تغسل ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، ومالم تره فتنضحه
بالماء(1).
وسألته عليه السلام عن الفأرة والد جاجة والحمامة وأشباههن تطا العذرة ثم تطا
الثوب أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا
فلا بأس(2).
قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ماحاله ؟ قال :
إذا كان جافا فلا بأس(3).
بيان : قوله : فاغسله أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه ، أو ما استبان
من الاثر ، والاخير أظهر .
فان قيل : على الاخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة
قلنا : ظاهر الاخبار وأقوال الاصحاب أن غسل ما اشتبه فيه ، إنما يجب إذاعلم
وصول النجاسة إلى المحل ، ولم يعلم محلها أصلا ، لا فيما إذا علم بعضه وشك
(1)قرب الاسناد ص 116 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 117 .
(3)قرب الاسناد ص 158 ط نجف .