من الاخبار .
1 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : فرض الله عزوجل الصلاة و
سن رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة على عشرة أوجه : صلاة الحضر ، وصلاة السفر ، وصلاة
الخوف ، على ثلاثة أوجه ، وصلاة الكسوف للشمس والقمر ، وصلاة العيدين و
صلاة الاستسقاء والصلاة على الميت(1).
الهداية : مرسلا عنه عليه السلام مثله(2).
بيان : وسن أي شرع وقرر وبين أعم من الوجوب والاسحباب لدخول
الاستسقاء والعيدين مع فقد الشرائط فيها ، وأما عدها عشرة مع كونها إحدى
عشرة ، فلعد العيدين واحدة ، لاتحاد سببهما ، وهو كونه عيدا . أوعد الكسوفين
واحدة لتشابه سببهما أو يقال : المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا ، فيكون ذكر
الاستسقاء استطرادا ، أو عد الصلوات الحقيقية ، ويكون ذكر صلاة الميت
استطرادا أو بعطفها على العشرة وإفرازها عنها لتلك العلة ، وعلى الوجوه الاخر
يدل على كونها صلاة حقيقة .
فان قيل : بعض تلك الصلوات ظهر من القرآن كصلاة السفر والخوف ،
قلنا : لعل المعنى أن أكثرها ظهر من السنة أو آدابها وشرائطها وتقاصيلها ،
وأما أنواع صلاة الخوف فهي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف أو ذات
الرقاع وعسفان وبطن النخل ، والاول أظهر ، وأنها ترجع إلى القسم الاول
وصلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضر ، ولا يضر خروج الصلاة الملتزمة ، لان
المقصود عد ما وجب بالاصالة ، وأما صلاة الطواف فيمكن عدها في صلاة السفر
إذ الغالب وقوعها فيه أو يقال : إنها داخلة في أفعال الحج ، والمقصود عد مالم
يكن كذلك ، أو يقال : الغرض عد الصلوات المتكررة الكثيرة الوقوع .
(1)الخصال ج 2 ص 58 .
(2)الهداية : 28 .