بحار الأنوار ج80

وبالذكى ، الطاهر أو مايقبل التذكية .
30 - الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان و
محمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبدالله بن محمد الصايغ وعلي بن
عبدالله الوراق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن
حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
قال : لايصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع(1).
بيان : عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مما لاخلاف ، فيه حتى أن القائل
بطهارته بالدباغ كابن الجنيد منع من الصلاة فيه ، وقال الشيخ بهائي قدس سره
لايخفى أن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره
سواء كان مأكول اللحم أولا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير
ذي نفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا والمنع من الصلاة في ذلك متجه
لصدق الميتة عليه ، وكونه طاهرا لايستلزم الصلاة فيه ، وكان والدي قدس سره
يميل إلى هذا القول ولا بأس به انتهى ، ولايخفى أن النهي عن الصلاة في جلود
السباع يشمل أكثر مااختلف في الصلاة في جلده ووبره .
31 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت(2).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لايصلى بجلد الميتة ولودبغ سبعين مرة
إنا أهل بيت لانصلي بجلود الميتة وإن دبغت(3).
وعنه عليه السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكى منها بالميتة ، ويعمل
منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلاتشترها ولا
تبعها ، وإن لم تعلم اشتر وبع(4).
وقال : كان علي بن الحسين عليهما السلام له جبة من فراء العراق يلبسها فاذا حضرت


(1)الخصال ج 2 ص 151 .
(2 - 4)دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه