بحار الأنوار ج61

الخيل طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين ، ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية
ودخول مصارع الحمية .
وإذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن يكون مجازا وهوأن يكون
المراد النهي عن تقليد الخيل أوتار القسى وقيل في وجه النهي عن ذلك قولان أحدهما
أن يكون عليه السلام إنما نهى عنه لان الخيل رما رعت الاكلاء والاشجار فنشبت الاوتار
في أعناقها ببعض شعب ما ترعاه من ذلك ، فخنقتهاأو حبستها على عدم المأكل والمشرب
حتى تقضى نحبها .
والوجه الآخر أنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل بالاوتار يرفع
عنها حمة عين العاين وشرارة نظر المستحسن ، فتكون كالعوذلها والاحراز عليها ، فأراد عليه السلام
أن يعلمهم أن تلك الاوتار لا تدفع ضررا ولا تصرف حذرا وإنما الله سبحانه وتعالى
الدافع الكافي والمعيذ الواقي ومما يقوى هذا التأويل ماروي من أمره عليه السلام بقطع الاوتار
عن أعناق الخيل .
ولتقليد الخيل وجه آخر وهو أن العرب كانت إذاقدرت وظفرت قلدت الخيل
العمائم وذكرأن معوية لما تغلب على الامر ودخل الكوفة بعد صلح الحسين عليه السلام
فعل ذلك بخيله .
اقول : وذكر ابن الاثير في النهاية هذه الوجوه الا الاخير .
18 - المجازات : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذاسافرتم في الخصب فأعطوا الركب
أسنتها وفي روايه أخرى فاعطوا الركاب أسنانها(1).
وهذه استعارة والمراد بالاسنة هيهنا على ما قاله جماعة من علماء اللغة الاسنان وهو
جمع جمع لان الاسنان جمع سن والاسنة جمع الاسنان ، والركب جمع الركاب ، فكانه عليه السلام
أمرهم بأن يمكنوا ركابهم زمان الخصب من الرعى في طرف أسفارهم ، وعند نزولهم وارتحالهم
فكنى عن ذلك باعطائها أسنانها ، والمراد تمكينها من استعمال أسنانها في اجتذاب
الاكلاء والاعشاب ، فكأنهم بتمكينها من ذلك قد أعطوها أسنانها ، وهذا كما يقول


(1)المجازات النبوية : 167 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه