الحسن بن محبوب عن خالد بن سعيد ، عن عامر الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال : دخلت
على أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته قائما يصلي متغيرا لونه ، فلم أر مصليا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
أتم ركوعا ولا سجودا منه ، فسعيت نحوه فلما سمع بحسي أشار إلى بيده فوقفت
حتى صلى ركعتين أوجزهما وأكملهما ، ثم سلم ثم سجد سجدة أطالها الخبر .
37 كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبي
جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد فيسلم والناس في الصلاة قال : يردون السلام عليه
قال : ثم قال : إن عمار بن ياسر دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فسلم
فرد رسول الله صلى الله عليه وآله عليه .
تكملة : ذكر الاصحاب بعض مبطلات الصلاة ، منها ماذكر في ضمن الاخبار ،
ومنها ما لم يذكر فمنها التكلم بحرفين فصاعدا ونقل الاجماع عليه (1)وقد ظهر من
كثير من الاخبار السابقة بعضها صريحا وبعضها تلويحا ، حيث جوزوا الافعال لاعلام
الغير ، ولو كان الكلام جائزا لم يحتج إلى ذلك ، وكان أولى .
وأجمعوا ظاهرا على عدم البطلان بالحرف الواحد غير المفهم ، وإن شمله بعض
الاطلاقات ، والاحوط الترك ، وأما الواحد المفهم كع وق فالاكثر على إبطاله كما
هو الاظهر ، واستشكل العلامة في التذكرة فيه .
وأما التنحنح فالظاهر عدم كونه مبطلا كما صرح به جماعة ، لعدم صدق التكلم
عليه لغة وعرفا ، ويدل على جوازه موثقة عمار (2)وقال في المنتهى : لو تنحنح
(1)ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم حيث حرم الكلام بعد التحريم
حتى يسلم فيحل له الكلام ، ويؤيده ماورد في علل جعل التسليم تحليلا للصلاة على ما سيجئ في بابه .
ولايذهب عليك أن التكلم بحرف أو حرفين انما يبطل الصلاة اذا كان يريد الكلام كما اذا خاطب أحدا
أو زجر دابة ولو بحرف غير مفهم للمعنى ، واما اذا خرج من فيه حرف أو حرفان وكان لها
معنى عند العرف لكنه لم يرد الكلام والتكلم ، بل كان بعنوان التنحنح أو دفع الخلط و
السعال ، فلا بطلان ، وسيجئ مزيد بيان لذلك .
(2)الفقيه ج 1 ص 242 .