بحار الأنوار ج82

الدعائم : عنه عليه السلام مثله(1).
توضيح : لعله محمول على غير النوافل المرتبة جمعا .
18 - اختيار ابن الباقى : روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إذا فرغ العبد من الصلاة
ولم يسأل الله تعالى حاجته يقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي فقد أدى فريضتي ولم يسأل
حاجته مني ، كأنه قد استغنى عني ، خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه .
19 - قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى(فاذا فرغت فانصب * وإلى
ربك فارغب)فاذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس ، فانصب في الدعاء من أمر
الاخرة والدنيا ، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزوجل أن يتقبلها منك(2).
20 - دعائم الاسلام : قال أبوجعفر محمد بن علي عليهما السلام : المسألة قبل الصلاة
وبعدها مستجاب(3).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في قول الله عزوجل(فاذا فرغت فانصب * وإلى
ربك فارغب)قال : الدعاء بعد الفريضة ، إياك أن تدعه فان فضله بعد الفريضة كفضل
الفريضة على النافلة ثم قال : إن الله عزوجل يقول :(ادعوني أستجب لكم إن الذين
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)(4)فأفضل العبادة الدعاء ، وإياه
عنى(5).
وسئل عليه السلام عن قول الله(إن إبراهيم لحليم أواه منيب)(6)قال : الاواه
الدعاء(7).


(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 166 .
(2)قرب الاسناد ص 5 ط حجر .
(3)دعائم الاسلام ج 1 ص 166 .
(4)المؤمن : 60 .
(5)دعائم الاسلام ج 1 ص 166 .
(6)هود : 75 .
(7)دعائم الاسلام ج 1 ص 166 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه