بحار الأنوار ج100


9 . ( باب ) (الاستبراء واحكام امهات الاولاد)

1 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، عن علي صلوات
الله عليه قال : تستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة
وأربعين يوما(1) .
2 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا أسقطت
الجارية من سيدها فقد عتقت(2) .
3 - ب : محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا يقربها(3) .
4 - ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن
بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي لم متبلغه لم
يكن على الرجال استبراؤها ؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان
كنت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا
تستبرئها ، فقلت : ما بينها بين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين(4) .
5 - ع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إشتري الجارية
من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس
بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك مادون الفرج ،


(1) قرب الاسناد ص 64 .
(2) قرب الاسناد ص 74 .
(3) قرب الاسناد ص 128 وكان الرمز(ن) للعيون وهو من سهو القلم .
(4) عيون الاخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه