بحار الأنوار ج79

وزاده بردا(1).
وعن علي عليه السلام قال : لما كان يوم بدر فاصيب من اصيب من المسلمين
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بدفنهم في ثيابهم ، وأن ينزع عنهم الفراء ، وصلى عليهم(2).
6 مجمع البيان : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء احد : زملوهم
بدمائهم وثيابهم(3).
بيان : قال في النهاية : في حديث قتلى احد :(زملوهم بثيابهم ودمائهم)
أي لفوهم فيها يقال : تزمل بثوبه إذا التف فيه .
7 المعتبر : نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن بعض أصحابه رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه
القلب(4).
وعن الجامع أيضا عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه
يصلى على كل عضو رجلا كان أويدا أو الرأس ، جزء‌ا فما زاد فاذا نقص عن
رأس أويد أو رجل لم يصل عليه(5).
تنقيح : قوله :(على العضو الذي فيه القلب)وفي الكافي(6)بسند آخر
إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وهو يحتمل وجوها
الاول اشتراط كون القلب فيه ، الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون
فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعله أظهر ، الثالث أن يكون المراد به
أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب ومحاذيا له
ولا يخفى بعده .
ثم اعلم أنه اختلف كلام الاصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا


(1 2)دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .
(3)مجمع البيان ج ص
(4 5)المعتبر ص 86 .
(6)الكافى ج 3 ص 212 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه