بحار الأنوار ج100

وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال : ترد على
وليها ، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ؟ قال : وإن كان بها مالا يراه
الرجال جازت شهادة النساء عليها(1) .
25 ين : محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعرجاء والعمياء(2) .
26 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه .
قال : : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه ؟
قال : نعم إن شاء‌ت(3) .
27 كش : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي
دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره(4) .
28 من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه
عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها
بذلك ، ثم قال لزوجها : ايتها ، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين .


(1 3) نفس المصدر ص 65 .
(4) رجال الكشى ص 327 طبع النجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه