بحار الأنوار ج80

عريانا ، وجعله في المبسوط رواية ، واختاره ابن إدريس والاول أقوى للرواية
المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة ، والمشهور في الثياب
الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك ، إلا ، أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الاشهر ، والاظهر
تعين الصلاة في الممكن ، وإن كان واحدا إذ الاظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن
النجاسة ، بل تعينها كمامر .
3 فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن
تستنجي حتى فرغت من صلاتك ، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء
والصلاة(1).
وقال عليه السلام : قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة
عليك(2).
4 السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك
فأتم صلاتك ، فاذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله
ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك(3).
بيان : يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف
ولا يطرح ، بل يتم الصلاة فيه ، ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره ، أولم يكن
له ثوب غيره أصلا ، وعلى أن الناسي إذا رأى في الاثناء يستأنف ، وسيأتي تفصيل
القول فيه .
5 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : لا يعلمه


(1)فقه الرضا ص 3 .
(2)فقه الرضا ص 6 .
(3)السرائر ص 473 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه