بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف ، وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل
والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب
والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام
حيضها ، فاذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومن اغتسلت على ذلك حل
لزوجها أن يأتيها(1).
وإذا أرادت الحايض الغسل من الحيض ، فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء
أن تدخل قطنة فان كان هناك دم خرج ، ولو كان مثل رأس الذباب ، فان خرج
لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت .
وقال الصادق عليه السلام : يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة
وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ، والصفرة في أيام
الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، ودم العذرة لا يجوز الشفرين ، ودم الحيض
حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم .
وقال الصادق عليه السلام : إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بن ابي
بكر في حجة الوداع ، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما فأيما امرأة
طهرت قبل ذلك ، فلتغتسل ولتصل .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها ، لم ينشر لها ديوان
يوم القيامة(2).
2 العلل : عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن ابي جميلة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن بنات الانبياء صلوات
الله عليهم لا يطمثن ، إن الطمث عقوبة ، وأول من طمثت سارة(3).
بيان : لعل المعنى : أول من طمثت من بنات الانبياء في كل شهر للخبر الآتي
(1)الهداية ص 21 .
(2)المصدر ص 22 .
(3)علل الشرائع ج 1 ص 274 .