قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثمانية لايقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه
والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة
تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزنين قال : يارسول الله وما
الزنين ؟ قال : الذي يدافع الغائط والبول ، والسكران فهؤلاء الثمانية لاتقبل منهم
صلاة (1).
معاني الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن أحمد بن إدريس ومحمد
العطار مثله (2).
المحاسن : عن أبيه ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام مثله (3).
الهداية : مرسلا مثله (4).
بيان : قد مر الخبر بشرحه في كتاب الطهارة (5)والقبول فيه أعم من الاجزاء
والكمال ، وفي الثلاثة الاولة الظاهر عدم الكمال كما هو المشهور وإن ورد في الآبق في
خبر الساباطي وغيره أنه بمنزلة المرتد ، ويظهر من الصدوق القول به ، فان الظاهر
أنه على المبالغة والتشبيه في المخالفة العظيمة ، وربما يقال : بعدم الصحة فيها ، بناء
على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة مستلزم الفساد ، كما
ذكره العلامة رحمه الله وغيره ، وفيهما أبحاث طويلة حققت في الاصول .
وفي الرابع لا خلاف في كونه محمولا على عدم الاجزاء وكذا الخامس ، وفي
السادس والسابع على نفي الكمال كما نقل عليهما الاجماع ، وأما الثامن فان حمل
على السكران حقيقة فهو محمول على عدم الصحة اتفاقا ، ويجب القضاء ، وإن حمل
على النشوان ، فالمشهور عدم الكمال ، وإن كان الاحوط القضاء أيضا .
(1)الخصال ج 2 ص 38 .
(2)معاني الاخبار ص 404 .
(3)المحاسن ص 12 .
(4)الهداية ص 40 ط الاسلامية .
(5)راجع ج 80 ص 232 .