بحار الأنوار ج82

بيان : الكثر بالفتح وبالتحريك شحم النخلة الذي في وسطها .
13 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى أو أطراف أصابعه
وبعض كفه خارج عن المصلى على الارض قال : لابأس(1).
14 - مصباح الشيخ : روى معاوية بن عمار قال : كان لابي عبدالله عليه السلام خريطة
ديباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله عليه السلام فكان إذا حضرت الصلاة صبه على سجادته وسجد
عليه ، ثم قال عليه السلام : السجود على تربة الحسين عليه السلام يخرق الحجب السبع(2).
دعوات الراوندى : عنه عليه السلام مثله .
بيان : خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة ورفعها إلى السماء .
15 - كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لايسجد على شئ من الحبوب
ولاعلى الثمار ، ولا على مثل البطيخ والقثاء والخيار ، مما لاساق له ، ولاعلى الجلود
ولاعلى الشعر ولا على الصوف ولا على الوبر ولا على الريش ولا على الثياب إلا من
ضرورة من شدة الحر والبرد ، ولا على الطين والثلج ، ولاعلى شي ء مما يؤكل ولا على
الصهروج ، ولاعلى الرماد ولا على الزجاج .
ثم قال : والعلة في الصهروج أن فيه دقيقا ونورة ، ولاتحل عليه الصلاة ولا على
الثلج لانه رجز وسخطة ، ولا على الماء والطين لانه لايتمكن من السجود ويتأذى
به ، والعلة في السجود على الارض من بين المساجد أن السجود على الجبهة لايجوز
إلا لله تعالى ، ويجوز أن تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ولايجوز
السجود على الجبهة إلا لله تعالى فلهذه العلة لايجوز أن يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع
عليه هذه المواضع .
بيان : قال في القاموس : الصاروج النورة واختلاطها ، وقال الصهريج : كقنديل
حوض يجتمع فيه الماء ، والمصهرج المعمول بالصاروج .


(6)قرب الاسناد ص 93 ط حجر ص 122 ط نجف .
(2)المصباح ص 511 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه