أي مطهرا أو ما يتطهر به : تطهر أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء وتقوم مقام
الماء عند تعذره في التيمم ، والمراد بكونها طهورا أنها بمنزلة الطهور في استباحة
الصلاة بها وحمله السيد رحمه الله على ظاهره فاستدل به على ما ذهب إليه من أن
التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء .
وأرسله كافة إشارة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس و كافة
في الاية(1)إما حال عما بعدها أي إلى الناس جميعا ، ومن لم يجوز تقديم الحال على
ذي الحال المجرور قال هي حال عن الضمير المنسوب في أرسلنا ، والتاء للمبالغة أو
صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة ، أو مصدر كالكاذبة والعافية ، ولعل الاخيرين
في الخبر أنسب ، وظاهره أن غيره صلى الله عليه وآله لم يبعث في الكافة وهو خلاف المشهور .
ويحتمل أن يكون الحصر إضافيا أو يكون المراد به بعثه على جميع من
بعده إذ لا نبي بعده بخلاف سائر اولي العزم فانهم لم يكونوا كذلك ، بل نسخت
شريعتهم والابيض والاسود العجم والعرب ، أو كل من اتصف باللونين ليشمل
جميع الناس ، قال في النهاية : فيه بعثت إلى الاحمر والاسود أي العجم والعرب
لان الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض ، وعلى ألوان العرب الادمة والسمرة
وقيل : الجن والانس ، وقيل : أراد بالاحمر الابيض مطلقا ، فان العرب تقول
امرأة حمراء أي بيضاء ، ومنه الحديث اعطيت الكنزين الاحمر والابيض هي ما
أفاء الله على امته من كنوز الملوك ، فالاحمر الذهب والابيض الفضة ، و
الذهب كنوز الروم لانه الغالب على نقودهم ، والفضة كنوز الاكاسرة لانها
الغالبة على نقودهم ، وقيل : أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته انتهى
والكلام في اختصاص البعث على الجن والانس به صلى الله عليه وآله كالكلام فيما سبق .
ويدل الخبر أيضا على اختصاص الجزية والاسر والفداء به صلى الله عليه وآله والجزية
المال الذي يقرره الحاكم على الكتابي إذا أقره على دينه ، وهي فعلة من الجزاء
كأنها جزت عن قتله وأسره ، والفداء بالكسر والمد وبالفتح والقصر ، فكاك
الاسير بالمال الذي قرره الحاكم عليه ، يقال فداه يفديه فداء ثم كلف على بناء