بحار الأنوار ج82

3 - الخصال عن ستة من مشايخه منهم علي بن عبدالله الوراق ، عن أحمد بن
محمد بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن جبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ،
عن الاعمش ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايقال في التشهد الاول(السلام علينا وعلى
عبادالله الصالحين)لان تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلمت(1).
العيون : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون مثله إلا أن فيه لايجوز أن تقول(2).
توضيح وتنقيح
اعلم أن الاصحاب اختلفوا فيما يجب من صيغة التسليم ، فذهب الاكثر إلى
أنه(السلام عليكم)قال في الدروس : وعليه الموجبون ، وذكر في البيان أن السلام علينا
لم يوجبه أحد من القدماء ، وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على
الانبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة .

وذهب المحقق إلى التخيير بين الصيغتين ، وأن الواجبة ماتقدم منهما ، وتبعه
العلامة ، وأنكره الشهيد في الذكرى والبيان ، فقال في الذكرى : إنه قول محدث في
زمان المحقق أو قبله بزمان يسير ، ونقل الايماء إلى ذلك من شرح رسالة سلار ، وقال
في موضع آخر : إنه قوي متين إلا أنه لاقائل به من القدماء ، وكيف يخفى عليهم
مثله لوكان حقا ، مع أنه قدقال بذلك في الرسالة الالفية واللمعة الدمشقية ، وهي
من آخر ما صنفه .
وذهب صاحب الجامع يحيى بن سعيد إلى وجوب(السلام علينا وعلى عبادالله
الصالحين)وتعيينها للخروج من الصلاة ، وأنكره في الذكرى فقال : إنه خروج عن
الاجماع من حيث لايشعربه قائله ، ونسب المحقق في المعتبر هذا القول إلى الشيخ
وخطأه الشهيد في هذه النسبة ، وذهب صاحب الفاخر إلى وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله
وجعل ذلك من جملة أقل المجزي في الصلاة كما عرفت .


(1)الخصال ج 2 ص 151 .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 123 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه