الصلح(1)
11 شى : عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال : في المودة(2)
12 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة
قال : ينكح الحرة على الامة إن كانت أولهما عنده ، وليس له أن ينكح الامة على
الحرة ، إذا كانت الحرة أو لهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللامة
الثلث من ماله ونفسه(3)
13 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا
ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة
مثلي ما يقسم للامة(4)
14 ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد
قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على
الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل
15 قال : وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من
الاخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة
لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب ، قلت : فتكون عنده المرأة
فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن
يفضل بعض نسائه على بعض مالم يكن أربعا(5)
16 ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية
والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية
والنصرانية
(1 2)تفسير العياشى ج 1 ص 279
(3 5)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69