بحار الأنوار ج82

وأشباهها(1).
وروينا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حصير(2).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه صلى على الخمرة(3).
والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوط ، وهو صغير على قدر
مايسجد عليه المصلي أو فويق ذلك قليلا(4)، فاذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه
المصلي ويسجد عليه ويكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ وليس
بخمرة .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى عن السجود على الكم وأمر بابراز اليدين
وبسطهما على الارض ، أوعلى مايصلي عليه عند السجود(5).
وروى عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يسجد المصلي
على ثوبه أوعلى كمه أوعلى كور عمامته(6).
بيان : الكفات بالكسر الشئ الذي يكفت فيه الشئ أي يضم ، ومنه قوله تعالى
(ألم نجعل الارض كفاتا)(7)وقال الجوهري : كار العمامة على رأسه يكورها كورا
أي لاثها وكل دور كور .
21 - المعتبر : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة على
البساط والشعر والطنافس قال : لاتسجد عليه ، وإذا قمت عليه وسجدت على الارض
فلابأس وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلابأس(8).


(1 - 3)دعائم الاسلام ج 1 ص 178 .
(4)قال الجوهرى : الخمرة - بالضم - سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط .
أقول : انما سميت سجادة بعد ما اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله مسجدا لجبهته الكريمة
وأما قبل ذلك فقد كانت خمرة يخمر بها رأس الجام حذرا من أن يقع فيه شئ من الهوام .
(5 - 6)دعائم الاسلام ج 1 ص 179 .
(7)المرسلات : 25 .
(8)المعتبر ص 158 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه