بحار الأنوار ج76

4 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المسلم العارف يدخل
بيت أخيه فيسقيه النبيذ والشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله
عنه ؟ قال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره(1).
5 - ل : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن
الشطرنج والنرد ، قال : لا تقربهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا تفعلوا
قلت : فالنبيذ ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام .
قلت : فالظروف التي تصنع فيها ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء و
المزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك ؟ قال : الدباء القرع : والمزفت الدنان
والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها
أجواف ينبذون فيها ، وقيل : إن الحنتم الجرار الخضر(2).
مع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب مثله(3).


(1)قرب الاسناد ص 117 ط حجر وتراه في كتاب المسائل المطبوع في البحار
ج 10 ص 274 .
(2)الخصال ج 1 ص 120 .
(3)معانى الاخبار ص 224 وفيه قوله : ويقال انها الجرار الخضر بعد قوله :
والحنتم جرار الاردن .
قال الجوهرى : الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة : القرع ، والواحد
دباء‌ة ، وفى النهاية أنه نهى عن المزفت من الاوعية ، هو الاناء الذى يطلى بالزفت ، و
هو نوع من القار ، ثم انتبذ فيه ، انتهى .
وانما فسره عليه السلام بالدنان لان في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار لانهم
فسروا الدن بالراقود ، والراقود بدن طويل الاسفل كهيئة الاردبة يطلى داخله بالقار ،
وقال في القاموس : الحنتم ، الجرة الخضراء ، والاردن بضمتين وشد الدال كورة
بالشام .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه