بحار الأنوار ج77

لكل صلاة(1).
ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء ؟ فقال : الاستياك قبل أن
يتوضأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ؟ قال : يستاك ثم يتمضمض
ثلاث مرات(2).
بيان : يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا .
13 - المحاسن : عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى
وضع الملك فاه على فيه ، فلم يلفظ شيئا إلا التقمه ، وزاد بعضهم : فان لم يستك قام
الملك جانبا يستمع إلى قراء‌ته(3).
بهذا الاسناد عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك(4)
مكارم الاخلاق : عن الباقر والصادق عليهما السلام مثله(5).
14 - المحاسن : عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير
سواك(6).
15 - المكارم : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا
بميانكم(7)
16 - مصباح الشريعة : قال الصادق عليه السلام : إن أردت الطهارة والوضوء


(1 - 4)المحاسن ص 561 .
(5)مكارم الاخلاق ص 53 .
(6)المحاسن ص 562 .(7)مكارم الاخلاق 117 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه