بحار الأنوار ج76

غير الامصار فضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، جزاؤه جزاء
المحارب ، وأمره إلى الامام ، إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده
ورجله .
قال : وإن حارب وقتل وأخذ المال فعل الامام أن يقطع يده اليمنى
بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه .
فقال له أبوعبيدة : أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال
أبوجعفر : إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لانه قد حارب وقتل وسرق ، فقال
له أبوعبيدة : فان أراد أولياء المتقول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال :
لا ، عليه القتل(1).
12 - شى : عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قدم على رسول -
الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة مرضىفقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : أقيموا عندي ، فاذا
برئتم بعثتكم في سرية فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون
من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الابل
وساقوا الابل .
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام وهم في واد تحيروا ليس يقدرون
أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن ، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و
نزلت عليه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله (2)إلى قوله : أوينفوا
من الارض فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله قطع أيديهم وأرجلهم من خلف(3)
13 - شى : عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال : قطع الطريق


(1)تفسير العياشى ج 1 ص 314 .
(2)المائدة : 33 .
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 241 ورواه في الدعائم ج 2 ص 474 راجعه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه