بحار الأنوار ج81

الاجماع ، وسيأتي تمام أحكام القراء‌ة والجهر والاخفات في محالها
ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك هذا مشهور بين الاصحاب ، حيث
قالوا : يستحب أن يكون نظره ساجدا إلى طرف أنفه ، واعترفوا بعدم النص على الخصوص
كالنظر جالسا أو متشهدا حجره (1)واستدلوا عليهما بأن فيهما الخشوع والاقبال
على العبادة بمعونة مادل على كراهة التغميض في الصلاة ، وهذا الخبر يصلح للتأييد ،
بل هو أقوى مما تمسكوا به ، ويمكن القول باستحباب النظر في الجلوس إلى موضع
السجود لعموم الاخبار الدالة على النظر في الصلاة إلى موضع السجود ، فخرج ماخرج
بالدليل وبقي الباقي والله يعلم واقبض إليك قبضا أي اليدين كما في صحيحة زرارة
وابسطهما على الارض بسطا واقبضهما إليك قبضا أي إذا رفع رأسه من السجدة
ضم كفيه إليه ثم رفعهما بالتكبير لا أنه يرفعهما بالتكبير عن الارض برفع واحد ، وفي
كلام علي بن بابويه مايفسر ذلك فانه قال إذا رفع رأسه من السجدة الاولى قبض
يديه إليه قبضا ، فاذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير ، ولاتزيد على ذلك هذا موافق
لما ذكره الصدوق في الفقيه إلا أنه لم يقل ولاتزيد على ذلك ، وظاهره أنه لايجب عنده
الصلاة على محمد وآله في التشهدين مع أن ظاهر كلامه وجوب الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله
مطلقا ، ويمكن أن يقال : إنه يقول بوجوبها لذكره صلى الله عليه وآله لا لكونها جزء‌ا من التشهد
وقال الشهيد في الذكرى : والصدوق في المقنع اقتصر في التشهدين على الشهادتين ، ولم


= أظهر رايته وقو عزمه وعجل خروجه وانصر جيوشه واعضد انصاره وابلغ طلبته و
أنجح أمله وأصلح شأنه وقرب أوانه ، اللهم املاء به الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا
وظلما وهذا ينص على أن الكتاب قد عمل رسالة عملية فتوائية بعد غيبة امامنا المنتظر لا
أنه من املاء الامام ابى الحسن الرضا عليه السلام .
واما كلامه هذا واجعل واحدا من الائمة نصب عينيك فلم أر أحدا نقله عنه ، ولا
من ينكر عليه ذلك وينقد عليه ، ولعله مما زيد عليه في كتابه ، أو زاده نفسه بعد اعتقاده
بالحلول والاتحاد ، ولم يكن في النسخ التى نقدها الاصحاب في الصدر الاول .
(1)اذا قلنا بحفظ خشوع البصر في تمام الحالات ، وكان خشوع البصر بغضه واغضائه : =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه