لهن فيهما ، قلت : الثياب لهن قال : الثياب نصيبهن فيه ، قلت : كيف هذا ولهذا
الثمن والربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإما هي دخلت
عليهم ، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم
آخرين فيزاحمون هولاء في عقارهم(1)
7 ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة
المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والقصب لان العقار لا يمكن
تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها
وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة
يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله
وتغييره إذا شبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله ، لمن كان مثله في الثبات
والمقام(2)
8 ير : علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد ، عن أبى
أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر
فيها جعفر فاذا هو فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال : فله
المال كله(3)
9 ير : محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين ، عن أبي مخلد
عن عبدالملك قال : دعا أبوجعفر بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي
فاذا فيه : إن النساء ليس لهن من عقار الرجل الرجل إذا هو توفي عنها شئ ، فقال
أبوجعفر عليه السلام : هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله(4)
10 سن : ابن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد الطائي ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟
(1)علل الشرائع ص 571
(2)علل الشرايع ص 572 وعيون الاخبار ج 2 : 98
(3)بصائر الدرجات ص 39 .(4)نفس المصدر ص 44