بحار الأنوار ج93

صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مواليه وأمرهم ، ومن بر الولد
أن لايصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا
كان الضيف جاهلا ، والمرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا ، وكان الولد
عاقا قاطعا للرحم .
قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا ، ولكن ليس للوالدين على
الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك
الصوم ، ولا في شئ من ترك الطاعات(1)
12 - صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا اعطي أجر عشرة أيام غر زهر لاتشا كلهن
أيام الدنيا(2).
13 - يج : روى إسحاق بن عبدالله العلوي العريضي قال : ركب أبي و
عمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام وقد اختلفوا في الاربعة أيام التي تصام
في السنة ، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سرمن رأى ، فقال : جئتم تسألوني ، عن
الايام التي تصام في السنة ؟ فقالوا : ماجئنا إلا لهذا ، فقال : اليوم السابع عشر
من ربيع الاول وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ، واليوم السابع والعشرون
من رجب ، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم الخامس والعشرون
من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الارض ، واليوم الثامن عشر من ذي
الحجة وهو الغدير(3).
14 - سر : من كتاب حريز قال : قال زرارة : قال أبوجعفر عليه السلام : لا قران
بين صومين(4).


(1)علل الشرائع ج 2 ص 72 .
(2)صحيفة الرضا عليه السلام ص 12 ومثله في عيون الاخبار ج 2 ص 36 و 37 .
(3)لا يوجد في مختار الخرائج المطبوع .
(4)السرائر ص 472 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه