مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير
المؤمنين فما ينقضي شرطي ؟ قال علي عليه السلام : شرط الله عزوجل قبل شرطك(1)
4 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى ، وإلارده رقيقا(2)
5 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن مكاتب بين قوم أعتق
بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى
فيما بقي(3)
6 قال : وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي
بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك ؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط
عني واعجل لك فلا يصلح(4)
7 قال : وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك
ولدا ومالا كثيرا قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله
وميراثه لولده(5)
8 قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره
أيصلح ذلك ؟ قال : إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس(6)
9 ضا : والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن
يؤدي النصف من مكاتبته ، فاذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية
إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه
إذا أعتق عتقه أجاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى مابقي من المكاتبة
أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف ومابعده
إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع ، وإن مات أجرى
(1)قرب الاسناد ص 70
(2 4)قرب الاسناد : 120
(5 6)قرب الاسناد : 120