بحار الأنوار ج78

ادعى ابن زهرة على الجنب الاجماع ، ويظهر من الصدوق نفي الكراهة ، وكذا
المشهور كراهة جماع المختضب وظاهر الصدوق والمفيد عدمها ، ويظهر من
رواية أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس ، وما دل عليه الخبر من كراهته للحائض
وعدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الاحكام .
44 العلل(1)والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابي بصير ، عن ابي
عبدالله عليه السلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا ينام المسلم
وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد(2)
45 اربعين الشهيد : باسناده ، عن المفيد رضي الله عنه ، عن ابن قولويه
عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : سألت رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ،
فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ، ليس في العرق فلا
يغسلان ثوبهما(3).
46 المقنع : إن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل
الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل .
وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل إنما ذلك من
الحبائل(4).
47 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي


(1)علل الشرايع ج 1 ص 279 .
(2)الخصال ج 2 ص 156 .
(3)وتراه في التهذيب ج 1 ص 76 .
(4)المقنع ص 13 ط الاسلامية .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه