يجوز استعماله من الميتة وظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال على التذكية ويمكن
حمله على الاستحباب أو على أن المراد بها الطهارة أو عدم كونه مخلوطا بلحم ، وإن
كان الاحوط اعتبارها ، إذ الاخبار الدالة على كونه مما لاتحله الحياة وكونه مستثنى
من الميتة لا يخلو من ضعف ، ومن الاطباء من يعده عصبا لاعظما لطريان الوجع
عليه ، مع معارضته هذه الاخبار وصحة بعضها وعدم تحقق الاجماع على خلافها .
وأما سن الانسان فهو إما محمول على ما إذا سقط في حال حياته ، وقلنا
بعدم وجوب دفنه معه ، وحملنا الخبربه على الاستحباب ، أو على ما إذا سقط بعد
نفرق الاعضاء ، ولم نقل بوجوب دفن الاعضاء حينئذ أو على سن طاهر ممن لم
يجب دفنه كالمخالفين ، على القول بطهارتهم وعدم وجوب دفنهم ، أو على سن االكافر
على مذهب السيد حيث يقول بطهارة مالا تحله الحياة من نجس العين ، وعلى
التقادير يدل على أن المنع من الصلاة في أجزاء ما لايؤكل لحمه مخصوص بغير
الانسان ، بل هو من النصوص أظهر ، قال العلامة في التذكرة لوجبر عظمه بعظم طاهر
العين جاز ، لان الموت لاينجس عظمه ولاشعره ولو جبره بعظم آدمي فاشكال ينشأ من وجوب
دفنه وطهارته ، ورواية زرارة عن الصادق عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن
ميت مكانه ؟ قال : لابأس ، وقال في الذكرى : ليس له إثبات سن نجسة مكان
سنه ويجوز الطاهرة ، ولو كان سن آدمى أو جبر بعظم آدمى أمكن الجواز لطهارته
ولتجويز الصادق عليه السلام أحذ سن الميت لمن سقطت سنه ورد سنه الساقطة أولى
بالجواز لطهارتها عندنا ، ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه ، وإن أوجبنا دفن
السن توجه المنع أيضا وقال الفيروز آبادي : فصمه يفصمه كسره فانفصم وتفصم .
29 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ فقال : إن شاء
فليضع مكانها سنا بعدأن تكون ذكية(1).
بيان : يحتمل هذا الخبر زائدا على مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن