بحار الأنوار ج96

البيت فصلى الظهر بمكة(1).
41 - وعن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : ينبغي تعجيل الزيارة وأن لا تؤخر
أن تزور يوم النحر وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس(2).
42 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة(3).

43 - وعنه عليه السلام أنه قال : إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة وهو
طواف الافاضة تطوف بالبيت اسبوعا وتصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم وتسعى
بين الصفا والمروة اسبوعا فاذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب ثم
ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي فاذا فعلت ذلك
فقد حل لك كل شئ(كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك مما)حرم
في الاحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى(4).
44 - وعن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي
منى إلا بمنى(5).
45 - وعن أبي عبدالله عليه السلام أنه قا ل : إذا زرت البيت فارجع إلى منى
ولا تبيت أيام التشريق إلا بها ومن تعمد المبيت عن منى ليالي بمنى فعليه لكل
ليلة دم وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه ويستغفر الله(6).
46 - وعن أميرالمؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قصر الصلاة بمنى(7).
47 - وعن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : في قول الله عزوجل : فاذا قضيتم
مناسككم فاذكروا الله كذكر كم آباء‌كم أو أشد ذكرا قال : كان المشركون
يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم ويذكرون أسلافهم وماكان لهم من الشرف
فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك(8).


(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 330 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 331 وفيه(فلا شئ عليه)بدل(فلا بأس).
(3)
(4 - 8)دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه