بحار الأنوار ج96

18 - سن : ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال : دخلت على
أبي عبدالله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا
وكذا ليس من المواقيت المعروفة قال : رب طالب خير تزل قدمه ثم قال :
أيسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا قال : فهو ذلك(1).
19 - ضا : إن رسول الله صلى الله عليه واله وقت لاهل العراق العقيق وأوله المسلخ
ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل ووقت لاهل الطائف قرن المنازل
ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ووقت لاهل اليمن يلملم و
وقت لاهل الشام المهيعة وهي الجحفة ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها
وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله ولايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولايجوز
تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية فاذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس
بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق(2).
20 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : والاحرام
من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه واله فوقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد
الشجرة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل الطائف قرن المنازل
ولاهل نجد العقيق فهذه المواقيت لاه ل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها
من أهل البلدان(3).
21 - وعنه عليه السلام إنه قال : من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي
وقتها رسول الله صلى الله عليه واله وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت ومن أحرم قبل الوقت وأصاب
ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه(4).
22 - وعنه عليه السلام أنه قال : من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم
دون المواقيت : إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى


(1)المحاسن ص 223 .
(2)فقه الرضا(ع)26 .
(3 - 4)دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه