والهندية وأمثالها كالمناطر المعروفة في الهند . إذ لعلها يكون كفرا وهذيانا .
أو المعنى : ما يعرف حسنه بخبر أو أثر ورد فيه ، والاول أظهر . والاحوط
أن لا يكون معه نفث لا سيما إذا كان في عقدة ، وتمام القول فيه في كتاب الدعاء .
قال في النهاية : قد تكرر ذكر الرقية والرقى والرقي والاسترقآء في
الحديث ، والرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير
ذلك من الآفات :
وقد جآء في بعض الاحاديث جوازها ، وفي بعضها النهي عنها . فمن
الجواز قوله استرقوالها فإن بها النظرة أي اطلبوالها من يرقيها ، ومن النهي
قوله لا يسترقون ولا يكتوون والاحاديث في القسمين كثيرة ، ووجه الجمع بينهما
أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسمآء الله تعالى وصفاته
وكلامه في كتبه المنزلة ، وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها . وإياه
أراد بقوله ما توكل من استرقى ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك ، كالتعوذ
بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية . ولذلك قال للذي رقى بالقرآن وأخذ
عليه أجرا : من أخذه برقية باطل فقد أخذت برقية حق .
وكقوله في حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله قال : اعرضوها علي ، فعرضناها فقال :
لا بأس بها ، إنما هي مواثيق . كأنه خاف أن يقع فيها شئ مما كانوا يتلفظون به
ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية . وما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة
ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله . فأما(1)قوله لارقية إلى من عين أو حمة
فمعناه لا رقية أولى وأنفع(2)من أحدهما ، هذا كما قيل لا فتى إلا علي وقد أمر
صلى الله عليه وآله غير واحد من أصحابه بالرقية ، وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر
عليهم .
(1)في المصدر : وأما .
(2)في المصدر : وأنفع ، وهذا كما قيل وهو الصواب .