بحار الأنوار ج80

وصاحب العلة(1).
أقول : قد سبق خبر محمد بن أبي بكر وغيره في الابواب الماضية مما تضمن
وقت الصلاتين .
44 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليه وعليهم السلام أن
أول وقت المغرب غياب الشمس وهو أن يتوارى القرص في افق المغرب ، لغير مانع
من حاجز يحجز دون الافق مثل جبل أو حائط أو غير ذلك ، فاذا غاب القرص فذلك
اول وقت صلاة المغرب ، وإن حال حائل دون الافق فعلامته أن يسود افق المشرق
وكذلك قال جعفر بن محمد عليه السلام(2).
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا أقبل الليل من ههنا وأومأ إلى
جهة المشرق(3).
وسمع أبوالخطاب أبا عبدالله عليه السلام وهو يقول : إذا سقطت الحمرة من
ههنا وأومأ بيده إلى المشرق ، فذلك وقت المغرب ، فقال أبوالخطاب لاصحابه :
لما أحدث ما أحدثه ، وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة من افق المغرب ، فلا
تصلوها حتى تشتبك النجوم وروى ذلك لهم عن أبي عبدالله عليه السلام فبلغه عليه السلام ذلك
فلعن أبا الخطاب وقال : من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم فأنا
منه برئ .
وروينا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أول وقت العشاء الاخرة غياب الشفق
والشفق الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس ، وآخر وقتها أن
ينتصف الليل(4).
بيان : ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة على صورة الاشتباه وعدم
السبيل إلى تيقن استتار القرص وجه جمع بين الاخبار ، اختاره المؤلف ، ولعل


(1)رجال الكشى : 249 .
(2 - 3)دعائم الاسلام ج 1 ص 138 .
(4)دعائم الاسلام ج 1 ص 139 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه