إنما أخبرتك أني قرأته ولم اخبرك أنه عندي ، قال حبيب : فجعل محمد يقول : ما
رأيت مثل هذا قط(1).
12 - ضا : ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما
زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلازكاة فيه ، فاذا بلغ أربع دنانير
ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب وليس على المال الغائب زكاة ، ولا في مال
اليتيم زكاة ، وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد
تقديم الزكاة .
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا ، فاذا بلغ
أربعين مثقالا ففيه مثقال ، وليس في نيف شئ حتى تبلغ أربعين ، ولايجوز في
الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك
المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول
وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة .
وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا ، إذا استعار منك فهو زكاته
وليس في السبايك زكاة إلا أن يكون فربه من الزكاة ، فان فررت به من الزكاة
فعليك فيه زكاة .
13 - سر : من كتاب معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل
يجعل الحلي لاهله من المائة الدينار والمائتين الدينار ، قال : وأراني قد قلت له :
ثلاثمائة دينار أعليه زكاة ؟ قال : فقال : ان كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة
وإن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة(2).
14 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن علي صلوات
الله عليهم أنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة وقال : هاتوا ربع
العشر ، من عشرين مثقالا نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شئ يعني بهذا
(1)علل الشرايع : ج 2 ص 61 .
(2)السرائر : 264 .