بحار الأنوار ج85

لابويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحدهما حيا والآخر
ميتا ، فكتب إلى : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا إلا البر والصلة .
قال السيد : لا يراد بهذا ، الصلاة المندوبة ، لان الظاهر جوازها عن الاحياء في
الزيارات والحج وغيرهما .
الحادى والعشرون ما رواه محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى
الكاظم عليه السلام مثله وأجابه بمثله .
الثاني والعشرون ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع قال : قلت : لابي
عبدالله عليه السلام إن امي هلكت ولم أتصدق بصدقة كما تقدم إلى قوله : أفيلحق ذلك بها ؟
قال : نعم ؟ قلت : والحج قال : نعم ، قلت : والصلاة ؟ قال : نعم .
قال : ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال : نعم .
الثالث والعشرون ما رواه الكليني باسناده(1)إلى محمد بن مروان قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما
ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذى صنع لهما وله مثل ذلك
فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا .
الرابع والعشرون عن عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : الصلاه التي حصل
وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به .
ثم ذكر - ره - عشر أحاديث تدل بطريق العموم .
الاول ما رواه عبدالله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : يقضى عن الميت
الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن .
الثاني ما رواه صفوان بن يحيى ، وكان من خواص الرضا والجواد عليهما السلام ، و
روى أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام ، قال : يقضى عن الميت الحج و
الصوم والعتق وفعاله الحسن .
الثالث ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يقضى عن الميت الحج


(1)الكافى ج 2 ص 159 ، عدة الداعى : 58 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه