بحار الأنوار ج77

عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكل في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي
يطبخون ، ولا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر(1).
16 - ومنه :(2)عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر
قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام في طعام أهل الكتاب فقال : لا تأكله ثم سكت
هنيئة ثم قال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ولا تتركة تقول :
إنه حرام ، ولكن تتركة تنزها عنه ، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير(3).
بيان : قال في القاموس : هنية مصغر هنة أصلها هنوة أي شئ يسير ،
ويروى هنيهة بابدال الياء هاء .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن
أكل طعامهم أولا ثم سكوته ثم نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه ، يوجب
الطعن في متنه ، لا شعاره بترد ده عليه السلام فيه ، وحاشاهم عن ذلك ، ثم قال : لعل
نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن اريد به الحبوب ونحوها ،
ويمكن جعل قوله عليه السلام : لا تأكله مرتين للاشعار بالتحريم ، كما هو ظاهر
التأكيد ، ويكون قوله بعد ذلك : لا تأكله ولا تتركه ، محمولا على التقية بعد
حصول التنبيه والاشعار بالتحريم ، هذا إن اريد بطعامهم اللحوم والدسوم وما مسوه
برطوبة ، ويمكن تخصيص الطعام بماعدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله عليه السلام باشتمال
آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير .
وقال الشهيد الثاني - ره - تعليل النهي فيها بمباشرتهم للنجاسات يدل
على عدم نجاسة ذواتهم ، إذا لو كانت نجسة لم يحسن العليل بالنجاسة العرضية التي
قد تتفق ولا تتفق .


(1)المحاسن : ص 454 .
(2)في طبعة الكمبانى وهكذا النسخة المخطوطة : قرب الاسناد ، وهو سهو .
(3)المحاسن ص 454

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه