بيان : قوله : فمن تركه أي استخفافا أو ترك القول به وأنكره .
6 - كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما عد من بدع عمر
قال : وفي تغييره صاع رسول الله صلى الله عليه وآله ومده ، وفيهما فريضة وسنة ، فما كانت
زيادته إلا سوءا لان المساكين في كفارة اليمين والظهار بهمايعطون ، وما يجب
في الزرع ، وقدقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا ، لا يحولون
بينه وبين ذلك لكنهم رضوا وقبلوا ما صنع الحديث(1).
7 - معانى الاخبار للصدوق : عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا
عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار معا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري
عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبوالحسن
عليه السلام : الغسل صاع من ماء ، والوضوء مد ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة
أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق
والدانق ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره
ولا من كباره(2).
بسط كلام لابد منه في تحقيق المقام
اعلم أن الاخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد ، ونقلوا الاجماع من
الخاصة والعامة على أن الصاع أربعة أمداد ، والمشهور أن المد رطلان وربع
بالعراقي ، فالصاع تسعة أرطال به ، والمد رطل ونصف بالمدني فالصاع ستة
أرطال به ، بل الشيخ ادعى عليه الاجماع ، وذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن
المد رطل وربع ، والرطل العراقي على المشهور أحد وتسعون مثقالا ، ومائة
وثلاثون درهما ، لانهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والمثقال
الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،
والدرهم على المشهور ستة دوانيق ، والدانق وزن ثمان حبات من أوسط
(1)كتاب سليم ص 119 ط نجف .
(2)معانى الاخبار ص 249 .