1 - ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قال علي عليه السلام : ميراث المرتد لولده(1).
2 - ل : عن القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة
عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ارتدت المرءة عن
الاسلام استتيبت ، فان تابت وإلا خلدت في السجن ، ولا تقتل كما يقتل الرجل
إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة ، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما
تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا جشب الطعام ، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها
شركه الفطرى مثل ما كان يفعل بأهل الكتاب اذا أصروا على كفرهم وجحودهم .
فأما اذا آمن ثانيا ثم كفر بعد ذلك ، فلم تتعرض الاية لحاله بأنه هل يقبل ايمانه
بعد ذلك أيضا أولا يقبل ، بل انما تعرض لحال من كفر بعد ذلك وازاداد كفرا ، حيث
قال ، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فاذا ارتدوا وزادوا في طغيانهم فلا ريب
أنهم لا يستتابون ولا يمهلون بل يقتلون حيث ظفر بهم وتجب البراءة منهم ، وأما اذا
لم يزيدوا في طغيانهم ، بل كفروا بالكفر الساذج فقد دخلوا في الشرك كما كانوا فيه أول
مرة فان تاب من نفسه بمعنى أنه بادر إلى التوبة ، يقبل توبته ظاهرا ويوكل أمره إلى
الله ومشيئة لعل الله يقبل توبته ولا نعلم ، وان لم يتب ولم يبادر إلى التوبة فأمره مراعى
ان شاء الامام استتابه وان لم يشأ لم يستتبه ، فان تاب بعد الاستتابة فهو ، وان لم يتب
أولم يشأ أن يستتيبه قتله فانه مشرك .
فقد فرق الله عزوجل بين المشرك عن فطرة وبين أهل الكتاب بأنه أهمل أمر
المشرك في المرة الثانية من ارتداده وحكم في أهل الكتاب بعد قبول توبتهم في
المرة الثانية .
(1)قرب الاسناد ص 63 ط حجر .