بحار الأنوار ج10

وفرض السفر ركعتان إلا المغرب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في
السفر والحضر . ولا يصلى في السفر من نوافل النهار شئ ، ولا يترك فيه من نوافل الليل
شئ ، ولا يجوز صلاة الليل من أول الليل إلا في السفر ،(1)وإذا قضاها الانسان فهو
أفضل له من أن يصليها من(في خ ل)أول الليل .
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة والافطار في الصوم ثمانية فراسخ ،
فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم
وإن شاء قصر ، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، ومن كان سفره معصية
فعليه التمام في الصوم والصلاة ، والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر ، والذين يجب
عليهم التمام في الصلاة والصوم في السفر : المكاري والكري(2)والاشتقان وهو البريد(3)
والراعي والملاح لانه عملهم ، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا وأشرا(4)وإن كان صيده
مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة ، وليس من البر أن يصوم الرجل
في سفره تطوعا ، ولا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع .
والصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ، ولا صلاة إلا
بطهور . والوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مزتين فهو جائز إلا أنه لا يوجر عليه . و
الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ، ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ، ولا بأس
بالوضوء بماء الورد ، والاغتسال به من الجنابة ، وأما الماء الذي تسخنه الشمس فلا
بأس بالوضوء منه ، وإنما يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لانه يورث البرص ،
والماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ألف رطل ومائتا رطل بالمدني .(5)


(1)ويجوز لغيره من ذوى الاغدار ، وسيأتى شرحه في بابه .
(2)في نسخة . والمكرى .
(3)البريد : الرسول .
(4)بطر : طغى بالنعمة أو عندها فصرفها إلى غير وجهها . أشر : شرح : مرح أى اشتد فرحه ونشاطه
حتى جاوز .
(5)هكذا في المصدر وفى نسخ من الكتاب ، وفى هامش تلك النسخ بدله :(بالعراقى)، وهو
يطابق ما عليه المشهور .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه