الجفاء(1).
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتاني جبرئيل عليه السلام فقال :
يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ، ولا تغسلون
براجمكم(2).
وبهذا الاسناد قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بال نتر ذكره
ثلاث مرات(3).
بيان : قال في النهاية : العجان الدبر ، وقيل : ما بين القبل والدبر
وفي القاموس العجان ككتاب الاست ، والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر ،
وفي النهاية فيه : من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع
فيه الوسخ الواحدة برجمة .
23 - دعوات الراوندى : روى ابن عباس أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث :
ثلث للغيبة ، وثلث للنميمة ، وثلث للبول .
24 - مجالس الصدوق : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يستنجي
الرجل بالروث والرمة(4).
بيان : قال في النهاية : في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الاستنجاء بالروث والرمة ، والرميم العظم البالى ، ويجوز أن يكون الرمة
جمع الميم ، وفي القاموس الرمة بالكسر العظام البالية ، والمشهور عدم جواز
الاستنجاء بالعظم والروث ، فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل
الكراهة ، والاشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به ، وقيل بعدم الاجزاء ،
والاول أقوى .
(1)نوادر الراوندى ص 40 .
(2)المصدر نفسه ص 40 .
(3)نوادر الراوندى ص 54 .
(4)أمالى الصدوق ص 254 ، ورواه في الفقيه ج 4 ص 3 .