بحار الأنوار ج16

ومباح له صلى الله عليه واله ، ثم نقل كلام التذكرة وقال : ليس بجيد ، لان الاكل بالليل ليس
بواجب ، وقد صرح به هو في المنتهى ، فقال : لو أمسك عن الطعام يومين لا بنية الصيام بل
بنية الافطار فيه فالاقوى عدم التحريم ، وعلى ما ذكره هنا لا فرق بينه صلى الله عليه واله وبين غيره ،
بل المراد الصوم فيهما معا بالنية ، فإن هذا حكم مختص به محرم على غيره .
اقول : ما ذكره رحمه الله هو المطابق لكلام الاكثر ، لكن الاخبار الواردة في
تفسيره تقتضي التحريم(1)مطلقا ، وأيضا لو كان المراد مع النية فلا وجه للتخصيص بهذين
الفردين ، بل الظاهر أنه لو نوى دخول ساعة من الليل مثلا في الصوم كان تشريعا محرما ،
وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى .
ثم قال في التذكرة : الثاني اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة ، كجارية
حسنة ، وثوب مترفع(2)، وفرس جواد ، وغير ذلك ، ويقال لذلك الذي اختاره : الصفي
والصفية والجمع الصفايا ، ومن صفاياه صفية بنت حيى ، اصطفاها واعتقاها وتزوجها ، و
ذو الفقار .
الثالث : خمس الفئ والغنيمة كان لرسول الله صلى الله عليه واله الاستبداد به ، وأربعة أخماس
الفئ كانت له أيضا .
الرابع : ابيح له دخول مكة بغير إحرام ، خلافا لامته ، فإنه محرم عليهم على
خلاف .
الخامس : ابيحت له ولامته كرامة له الغنائم ، وكانت حراما على من قبله من
الانبيآء ، بل امروا بجمعها ، فتنزل نار من السمآء فتأكلها ، وإنه كان يقضي لنفسه ، و
في غيره خلاف ، وأن يحكم لنفسه ولولده ، وأن يشهد لنفسه ولولده ، وأن يقبل شهادة
من شهد له(3).
السادس : ابيح له أن يحمي لنفسه الارض لرعي ماشيته ، وكان حراما على من


(1)راجع الاحاديث .
(2)رفع الثوب : خلاف غلظ . وفي الحديث : ثوب حسن .
(3)في المصدر : من يشهد له .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه