بحار الأنوار ج62

ولكني احب أن أسمعه منك ، فقال : ساخبرك عن الجبن وغيره كل ما يكون
فيه حلال وحرام فهولك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه(1).
الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب مثله(2).
بيان : في القاموس : الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف انتهى ، والظاهر
أن السؤال عن الجبن لان العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة
التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة ، والانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة
فيمكن أن يكون جوابه عليه السلام على سبيل التنزل ، أى لوكانت الانفحة بحكم الميتة
لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها ، فكيف وهي لا يجري فيها حكم
الميتة ؟ أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها أو باعتبار أن المجوس كانوا
يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الاخبار .
وقال في النهاية في حديث ابن الحنفية :(كل الجبن عرضا)أى اشتره ممن
وجدته ولا تسأل عمن عمله من مسلم أو غيره مأخوذ من عرض الشئ أى ناحيته .(3)
22 المحاسن : عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الجبن وقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ، فقال : من
أجل(4)مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين ؟ إذا علمت أنه ميتة
فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وكل(5)، والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم
والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان(6).


(1)المحاسن : 495 .
(2)فروع الكافى 6 : 339 وفيه : ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن عبدالله بن
سليمان .
(3)النهاية 3 : 93 .
(4)في المصدر : أمن اجل .
(5)في المصدر : فاشتر وبع وكل .
(6)المحاسن : 945 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه