بحار الأنوار ج82

فائدة
قال في الذكرى : يستحب أن يقصد الامام التسليم على الانبياء والائمة و
الحفظة والمأمومين لذكر اولئك وحضور هؤلاء ، والصيغة صيغة خطاب والمأموم
يقصد باولى التسليمتين الرد على الامام ، فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب
لعموم قوله :(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها)(1)ويحتمل أن
يكون على سبيل الاستحباب ، لانه لايقصد به التحية ، وإنما الغرض بها الايذان
بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير ، وجاء في خبر عمار بن موسى(2)
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التسليم ماهو ؟ فقال : هو إذن ، والوجهان ينسحبان في
رد المأموم على مأموم آخر ، وروى أمامة عن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن
نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض ، وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام
به واحد ، فيستحب الباقي .
وإذا اقترن تسليم المأموم والامام أجزأ ولايجب ردها وكذلك إذا اقترن
تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية ، ويقصد المأموم بالثانية الانبياء والحفظة و
المأمومين ، وأما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك ، ولو أضاف تسليمتين .
أقول : كأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد ، بل هما عبادة محضة متعلقة
بالصلاة ، ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة ، وإنما
قدم الرد لانه واجب مضيق إذ هو حق الادمي ، والاصحاب يقولون إن التسليمة
تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة ، كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال
رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة وعن وظيفة الصلاة ، وهذا يتم حسنا
على القول باستحباب التسليم ، وأما على القول بوجوبه فظاهر الاصحاب أن الاولى
من المأموم للرد على الامام ، والثانية للاخراج من الصلاة ، ولهذا احتاج إلى
تسليمتين .


(1)النساء : 86 .
(2)التهذيب ج 1 ص 226 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه