بحار الأنوار ج61

الرابع : مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع ، قال القاضي :
وهو قول أكثر المفسرين لانه قال : إنه تعالى بعض توفير العوض عليها يجعلها ترابا
وعنده يقول الكافر : " يا ليتني كنت ترابا "(1).
قال أبوالقاسم : يجب كون العوض دائما(2).
واحتج القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا أن يلتزم عملا شاقا
لمنفعة منقطعة(3)، فعلمنا أن إيصال الالم إلى الغير غير مشروط بدوام الاجر(4).
واحتج البلخي على قوله بأن قال : لا يمكن قطع ذلك العوض إلا باماتة تلك
البهيمة ، وإماتتها توجب الالم وذلك الالم يوجب عوضا آخرو هكذا إلى مالا آخر له .
والجواب عنه ، أنه لم يثبت بالدليل أن الاماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع
الايلام .
الخامس : أن البهيمة إذا استحقت على بهيمة اخرى عوضا فان كانت البهيمة
الظالمة قد استحقت على الله عوضا فان الله تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم وإن
لم يكن الامر كذلك فالله تعالى يكمل هذا العوض فهذا مختصر من أحكام الاعواض
على قول المعتزلة انتهى كلامه في هذا المقام(5).
وقال في قوله تعالى : " ولله يسجد " : قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود
هو عبادة كسجود المسلمين لله ، وسجود عبارة عن الانقياد والخضوع(6)، ويرجع حاصل هذاالسجود إلى أنها في أنفسها ممكنة الوجود والعدم قابلة لهما ، فانه لايرجح(7)


(1)النبأ : 40 .
(2)في المصدر : يجب أن يكون العوض دائما .
(3)في المصدر : والاجرة منقطعة .
(4)في المصدر : الاجرة .
(5)تفسير الرازى 12 : 218 - 220 .
(6)في المصدر : عن الانقياد لله تعالى والخضوع .
(7)في المصدر : وانه لا يترجح .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه