عدم انتقاض الوضوء بأكل مامسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به ، ولا
خلاف بيننا في عدم الانتقاض .
والمشهور بين المخالفين أيضا ذلك ، قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ : هذا متفق على
صحته ، وأكل مامسته النار لا يوجب الوضوء ، وهو قول الخلفاء الراشدين ، وأكثر
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه ، كان عمر بن العزيز يتوضأ من السكر
واحتجوا بما روى أبوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : توضؤوا مما مسته النار ، ولو
من ثور أقط والثور القطعة من الاقط ، وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم ، وقال
جابر : كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما غيرت النار .
وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الابل خاصة
وهو قول أحمد وإسحاق لرواية حملت على غسل اليد والفم للنظافة .
20 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
علي عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قبل زب الحسين بن علي عليهما السلام كشف عن اربيته(1)
وقام فصلى من غير أن يتوضأ(2).
وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه السلام أن رجلا قلم أظافيره وأخذ شاربه
أو حلق رأسه بعد الوضوء ، قال : لا بأس لم يزده ذلك إلا طهارة(3).
وبهذا الاسناد قال : إن عليا عليه السلام رعف وهو في الصلاة بالناس ، فأخذ بيد
رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ فلم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم يزد على
ذلك(4).
(1)الاربية : أصل الفخذ ، وكان أربوة لكنهم استثقلوا التشديد على الواو ،
وقالوا اربية .
(2)نوادر الراوندى ص 40 .
(3)نوادر الراوندى ص 45 ، وفيه سئل عن رجل .
(4)المصدر نفسه .