على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه(1)
17 مع : ما جيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا يمين في
غضب ولا في إجبار ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه
الاجبار ؟ قال : الاجبار من السلطان ، والاكراه من الزوجة والام والاب
وليس بشئ(2)
18 مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله
ابن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا يمين في غضب
ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق
مابين الاكراه والجبر ؟ قال : الجبر من السلطان يكون ، والاكراه من الزوج
والاب وليس ذلك بشئ(3)
19 ص*: بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عمن ذكره ، عن درست ، عمن ذكره ، عنهم عليهم السلام قال : قال إبليس لموسى : إياك
أن تعاهد الله عهدا ، فانه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى
أحول بينه وبين الوفاء به الخبر(4)
20 ضا : اعلم أن النذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إنظ
أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفى
لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه ، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة
شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين ، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول
(1)الخصال ج 2 ص 394
(2 3)معانى الاخبار ص 166
(4)ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول
اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز(ل)خطأ