26 - سن : عن اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر(1).
27 - سن : عن علي القاساني عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري
عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن أنا
رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال : يا سعد فأين الشهود الاربعة(2).
28 - سن عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال : سمعت
أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة ، يا سعد
أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقال : كنت
أضربه بالسيف .
قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت
على بطن امرأتك رجلا ما كنت تفعل به ؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا
سعد فكيف بالشهود الاربعة ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد
فعل ؟ فقال : نعم ، لان الله قد جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من تعدى
الحد حدا(3).
29 - سن : عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي
مخلد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا
برجل لو وجدته على بطن امرأتك ؟ قال : كنت والله ضاربا رقبته بالسيف قال :
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد ؟ فاخبر
النبي صلى الله عليه وآله بخبرهم ، وما قال سعد .
ابن أبى حمزة ، عن أبيه ، عن أبى عبدالله وأبى الحسن عليهما السلام قالا : لو قد قام
القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزانى ، ويقتل مانع الزكاة ، و
يورث الاخ أخاه في الاظلة راجع ج 1 ص 80 و 81 .
(1)المحاسن : 273 .
(2 و 3)المحاسن ص 274 .