32 ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلة ، والامة على الحرة ؟ قال :
لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية
وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث(1) .
33 من كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
وقال : إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فرق بينهما
أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين
عليه السلام للعبد : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال : كان قول المالك للعبد
طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد(2) .
34 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل(3) .
35 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الحرامة فانها تخدم
أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها
ليلا فلا نفقة(4) .
36 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة
شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاءلهم ؟ إن الولاء لمن أعتق و
أعطى المال ، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة
(1) نفس المصدر ص 69 .
(2) وضع الرمز(ين) وخطأ لما سيأتى من المؤلف في آخر باب(18) النقل عنه
بلا رمز ، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال :
وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الاخيار ، راجع ج 1 ص 21 . الطبعة الجديدة .
(3 4) نوادر الراوندى ص 38 .