بحار الأنوار ج82

بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين .
وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه ، ومع ذلك لايخلو من تكلف .
والاظهر في الجواب أن يقال : غرض المعترض إما إيراد الاشكال على الاحاديث
الواردة في هذا الباب ، أو على كلام الاصحاب ، والاول لاوجه له لخلو الروايات
عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية ، بل إنما ورد حكم كل من الاركان
بخصوصه(1)وورد حكم السجود هكذا ، فلا إشكال يرد عليها ، وأما الثاني فغير وارد
عليه أيضا ، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص لقاعدة الكلية كما خصصت تلك
القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم ، وفصل في زبرهم ، وأمثال تلك المناقشات بعد ظهور
المرام لاطائل تحتها ، كما لايخفى على ذوي النهى .


(1)لم يرد في الباب الا قوله عليه السلام :(لاتعاد الصلاة الا من خمس : الطهور
والوقت والقبلة والركوع والسجود)، والحديث باطلاقه لايشمل الا موارد تركها سهوا
وجهلا وعمدا ونسيانا ، وأما موارد الاخلال بها بالزيادة فظاهر الخبر منصرف عنه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه