لابأس(1)ويمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما
على اليسار أيضا مكروه وإنما المستحب جمع طرفيه على اليمين ، ولاينافي(لابأس)
الكراهة والاحوط ذلك تبعا للمشهور وقد مرت الاخبار والكلام فيه .
2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : حدثني
من رأى الحسين بن علي عليه السلام وهو يصلي في ثوب واحد ، وحدثه أنه رأى رسول الله
صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد(2).
قال : وصلى بنا جابربن عبدالله في بيته في ثوب واحد ، وإن إلى جانبه
مشجبا(3)عليه ثياب لوشاء أن يتناول منها مايلبسه لفعل ، وأخبر أنه رأى رسول الله
صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد(4).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : صلى بنا أبي رضوان الله عليه في ثوب واحد
قد توشح به(5).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي في الثوب الواحد الواسع(6).
وقيل لابي جعفر عليه السلام : إن المغيرة يقول لا يصلي الرجل في ثوب واحد
إلا وعليه معه إزار ، فان لم يجد شد في وسطه عقالا ، فقال أبوجعفر عليه السلام : هذا
فعل اليهود(7).
وعن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف : إذا
أزره عليه .(8).
وعن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا : لاباس بالصلاة في الازار(9).
(1)الفقيه ج 1 ص 169 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 175 .
(3)المشجب والشجاب : خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وتنشر .
(4)دعائم الاسلام ج 1 ص 175 .
(5 - 8)دعائم الاسلام ج 1 ص 176 .
(9)مابين العلامتين زيادة من المصدر ، وقد سقط عن الكمبانى ، بعد التوجه اليه .