بيان : قال الشهيد قدس الله روحه في الذكرى : تكره الصلاة في الرقيق
الذي لايحكي ، تباعدا من حكاية الحجم ، وتحصيلا لكما الستر ، نعم لو كان تحته
ثوب آخر لم تكره ، إذا كان الاسفل ساترا للعورة ، أما الثوب الواحد الصفيق
فظاهر الاصحاب عدم الكراهية للرجال ، لما رواه محمد بن مسلم(1)عن أبي جعفر
عليه السلام أنه رآه يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه ، وروي أيضا(2)عن
أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي في ثوب واحد قال : إذا كان صفيقا فلا بأس
وقال الشيخ في المبسوط : تجوز إذا كان صفيقا وتكره إذا كان رقيقا ، وفي الخلاف
تجوز في قميص وإن لم يزر ولايشد وسطه ، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه ، و
روى زياد بن(3)سوقه عن أبي جعفر عليه السلام : لا بأس أن يصلي في الثوب الواحد و
أزراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف ، ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم(4)عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لايصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه
إزار للحمل على الكراهية .
أقول : يمكن حمله على ما إذا انكشفت العورة في بعض الاحوال .
ثم قال قدس سره : وقال بعض العامة الفضل في ثوبين لما روي عن النبي
صلى الله عليه وآله : إذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما ولابأس به ، والاخبار
الاولة لاتنافيه لدلالتها على الجواز ، ويؤيده عموم قوله تعالى :)خذوا زينتكم
عند كل مسجد)(5)ودلالة الاخبار أن الله أحق أن يتزين له ، وأورد هذا في
التذكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وأفتى به ، فيكون مع القميص إزار أو سراويل ، مع
(1)التهذيب ج 1 ص 197 .
(2)الكافى ج 3 ص 393 .
(3)الكافى ج 3 ص 395 .
(4)التهذيب ج 1 ص 238 .
(5)الاعراف : 31 .