بيان : أي لا اجوزلكم ترك التقية في شئ اتفق عليه أهل بلادكم من
معاشرة أهل الكتاب ، والحكم بطهارتهم ، ويظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة
محمولة على التقية ، ويمكن أن يكون محمولا على الكراهة ، بأن تكون المؤاكلة
في شئ لا يتعدي نجاستهم إليه .
9 - المحاسن : عن محمد بن علي ، عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، أوأرقد معه
على فراش واحد ، أو في مجلس واحد . أو اصافحه ؟ فقال : لا .
ورواه أبويوسف ، عن علي بن جعفر(1).
بيان : قال الشيخ البهائي قدس سره : أرقد بالنصب باضمار أن لعطفه على
المصدر أعني المؤاكلة .
10 - المحاسن : عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن ابن
خارجة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إني اخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟
قال : لا(2).
11 - ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : إذا أكلوا من طعامك وتوضؤا
فلا بأس(3)
بيان : المراد بالوضوء هناغسل اليد ، وظاهره طهارة أهل الكتاب(4)
وأن نجاستهم عارضية ، وهذا أيضا وجه جمع بين الاخبار ويمكن حمله على الاطعمة
(1 - 3)المحاسن ص 453 .
(4)قد عرفت أن الكفار أهل الكتاب كلهم نجس أعيانهم وانما تسرى النجاسة اذا
كانت الرطوبة مسرية بالاجماع يعنى تسرى شيئا من أجزاء النجاسة إلى الملاقى ، وبعد
ماتوضأ الكافر لا تكون يده ذات عرق أو قراضة من جلده تسرى إلى الطعام حتى ينجسه ، وقد
كان المسلمون يستخدمون سبى الكفار ويأمرونهم بالتوضى ولا يجتنبون مما يلاقى أيديهم
فافهم ذلك .