بحار الأنوار ج35

ليكون حجة عليه ، بل كما يوصل المستودع الوديعة إلى صاحبها ، فلم يفهم السائل ذلك
وأعاد السؤال وقال : دفع الوصايا مستلزم لكونه حجة عليه ؟ فأجاب عليه السلام بأنه دفع إليه
الوصايا على الوجه المذكور وهذا لا يستلزم كونه حجة بل ينافيه(1).
وقول عليه السلام :(مات من يومه)أي يوم الدفع لا يوم الاقرار ، ويحتمل تعلقه بهما
ويكون المراد الاقرار الظاهر الذي اطلع عليه غيره صلى الله عليه وآله . هذا أظهر الوجوه عندي في
حل الخبر ويحتمل وحوها اخر :
منها أن يكون المعنى . هل كان الرسول محجوجا مغلوبا في الحجة بسبب أبي طالب
حيث قصر في هدايته إلى الايمان ولم يؤمن ؟ فقال عليه السلام : ليس الامر كذلك لانه كان
قدآمن وأقر ، وكيف لا يكون كذلك والحال أن أبا طالب كان من الاوصياء ، وكان أمينا
على وصايا الانبياء وحاملا لها إليه صلى الله عليه وآله ، فقال السائل : هذا موجب لزيادة الحجة
عليهما(2)حيث علم نبوته بذلك ولم يقر ، فأجاب عليه السلام بأنه لو لم يكن مقرا لم يدفع
الوصايا إليه .
ومنها أن المعنى : ولو كان محجوجا به وتابعا له لم يدفع الوصية إليه بل كان ينبغي
أن تكون عند أبي طالب ، فالوصايا التي ذكرت بعد غير الوصية الاولى ، واختلاف التعبير
يدل عليه ، فدفع الوصية كان سابقا على دفع الوصايا وإظهار الاقرار ، وأن دفعها كان في
غير وقت ما يدفع الحجة إلى المحجوج ، بأن كان متقدما عليه ، أو أنه بعد دفعها اتفق
موته ، والحجة يدفع إلى المحجوج عند العلم بموته ، أودفع بقية الوصايا ، فأكمل الدفع
يوم موته .
9 ع ، ل : حدثنا أبومحمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله(3)


(1)فان ابا طالب لوكان حجة لما جاز له ان يدفع الوصايا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
بل كان له ان يحفظها عنده ، فبهذا الدفع يستدل على عدم كونه حجة كما يستدل على ايمانه برسول
الله ايضا ، فانه ولولم يكن مؤمنا به ومقرا بنبوته لما دفعها إليه .
(2)أما على ابى طالب فواضح لعدم ايمانه واقراره مع علمه بنبوته ، واما على رسول الله فلا
وجه لزيادة الحجة عليه صلى الله عليه وآله كما لا يخفى ومن هنا يظهران الصحيح :(هذا
موجب لزيادة الحجة عليه).
(3)كذا في نسخ الكتاب والمصدر . وفى جامع الرواة(عبدالله)راجع ج 1 : 226 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه