بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ، ثم
إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى الركعتين ركعتين ، وإلي المغرب ركعة ، فصارت عديلة الفريضة ، لا يجوز تركهن
إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله له
ذلك كله ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل
أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزوجل له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدي
وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر ، وفرض الله في
السنة صوم شهر رمضان ، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي
الفريضة ، فأجاز الله عزوجل له ذلك ، وحرم الله عزوجل الخمر بعينها ، وحرم رسول
الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك ، وعاف(1)رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء و
كرهها لم ينه عنها نهي حرام ، إنما نهي عنها نهي عافة(2)وكراهة ، ثم رخص
فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ، ولم
يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نهاهم عنه نهي حرام ، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم ،
فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لاحد ، ولم يرخص رسول
الله صلى الله عليه وآله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عزوجل ، بل ألزمهم ذلك
إلزاما واجبا لم يرخص لاحد في شئ من ذلك إلا للمسافر ، وليس لاحد أن يرخص ما لم
يرخصه(3)رسول الله صلى الله عليه وآله ، فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الله عزوجل ، ونهيه نهي الله
عزوجل ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى(4)
4 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أدب نبيه صلى الله عليه وآله()5 ، فلما انتهي به إلى
عاف الشي : كرهه فتركه
(2)في المصدر : نهي إعافة
(3)في المصدر : أن يرخص شيئا ما لم يرخصه
(4)اصول الكافي 1 266 و 267
(5)في البصائر : أدب نبيه صلى الله عليه وآله على أدبه .*