صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات(1).
وباسنادنا إلى الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبدالعزيز
عن مراد بن خارجة قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : أما أنا فاذا كان يوم الجمعة وكانت
الشمس من المشرق مقدارها ومن المغرب وقت صلاة العصر ، صليت ست ركعات فاذا
انتفخ النهار صليت ستا فاذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ، ثم صليت
بعدها ستا(2)وقد روى هذين الحديثين جدى أبوجعفر الطوسي في كتاب تهذيب
الاحكام(3).
وباسنادنا إلى جدي السعيد أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فيما رواه في
كتاب تهذيب الاحكام عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح
عليه السلام قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة ، فقال : إذا أردت أن تتطوع في
يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف
النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة(4).
وقال السيد - ره - ومما ينبه على أن هذا الترتيب في النافلة في يوم الجمعة
يكون لمن كان له عذر في أول نهار الجمعة عن صلاة النافلة جميعها ، إما لكثرة عباداته
أو مهماته ، وما يكون أرجح من نافلته في ميزان مراقباته أو لغير ذلك من أعذار
العبد و ضروراته أن الرواية التي يأتي ذكرها الان في ترتيب الادعية فيها أن الدعاء
بينها يقوله مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الازمان ، ولان ألفاظ أدعيتها
مختصرات كأنه على قاعدة من يكون قد ضاق عليه حكم الاوقات .
فمن الرواية بذلك ما رويناه باسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي رضي الله
عنه باسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في
(1)راجع الكافى ج 3 ص 427 .
(2)راجع الكافى ج 3 ص 428 .
(3 - 4)التهذيب ج 1 ص 248 .