بحار الأنوار ج82

ويمكن أن يقال : ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الاولى ردا ،
والثانية مخرجة ، لانه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه ، و
كانت محصلة للرد والخروج من الصلاة ، وإنما شرعية الثانية ليعمم السلام من
على الجانبين لانه بصيغة الخطاب ، فاذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به ،

وبقي الجانب الاخر بغير تسليم ، ولما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص
بالواحدة ، وكذا المنفرد ، ولذا حكم ابن الجنيد كما تقدم أن يسلم الامام إذا كان في
صف عن جانبيه انتهى .
وأقول : الظاهر أن الصدوق بنى حكمه بالثلاث على الخبر المتقدم ، لا
على تلك الوجوه ، نعم تصلح حكمة للحكم كما يؤمي إليه الخبر .
18 - المقنع : ثم سلم وقل :(اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، ولك
السلام ، وإليك يعود السلام ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،
السلا على الائمة الراشدين المهتدين ، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته
السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين)فاذا كنت إماما فسلم وقل :(السلام عليكم)
مرة واحدة وأنت مستقبل القبلة ، وتميل بعينك إلى يمينك ، وإن لم تكن إماما تميل
بأنفك إلى يمينك ، وإن كنت خلف إمام تأتم به فتسلم تجاه القبلة واحدة ردا على
الامام ، وتسلم على يمينك واحدة ، وعلى يسارك واحدة ، إلا أن لايكون على يسارك
أحد فلاتسلم على يسارك ، إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك ولاتدع التسليم
على يمينك ، كان على يسارك أحد أولم يكن(1).


(1)المقنع : 29 ، ط الاسلامية .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه