بيان : أقول : لهذا الاصل أي عدم الضرر شواهد كثيرة من الاخبار مذكورة في
مواضعها ، وقد أورد كثيرا منها الكليني في باب مفرد .
29 - وروى الشيخ رحمه الله في كتاب الغيبة ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي وأبو
علي الطبرسي بأسانيدهم المعتبرة أن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية
المقدسة فسأل عن المصلي إذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن
يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته
أقوم وأقعد . فخرج الجواب : أن فيه حديثين : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى
حالة اخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول
يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا .
30 - يه : عن النبي صلى الله عليه واله : المسلمون عند شروطهم .
31 - كتاب عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول
الله عزوجل : ياأيها الذين آمنو اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم
تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج .
فقال : في الصلاة والزكاة والصيام والخير أن تفعلوه .
بيان : الظاهرأن الغرض تعميم نفي الحرج .
32 - كا ، يب : أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
عبدالاعلى مولى آل سام ، قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت
على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، قال الله
عزوجل : ما جعل عليكم في الدين من حرج . امسح عليه .
33 - يب : المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد قال : قلت لابي جعفر
عليه السلام : إن أباظبيان(1)حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين
(1)قال في التنقيح : اسمه الحصين بن جندب ، عده ابن مندة وأبونعيم من الصحابة وكنوه بأبى
جندب ، وعده الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب على عليه السلام ، وقد كذبه مولانا الباقر عليه السلام
ثم ذكر هذا الخبر . *