الايات : الحجر : وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين .
1 - ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها
أيصلح بيعها من الجد ؟ قال : لا بأس(1) .
2 - قال : وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟
قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس(2) .
3 - ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا
باع حرا(3) .
4 - ما : ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبدالكريم بن الهيثم ، عن
أبي توبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن
أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من باع عبدا وله مال فما له للبايع إلا أن يشترطه
المبتاع(4) .
5 - ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد
ابن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها
(1) قرب الاسناد ص 113 .
(2) قرب الاسناد ص 114 .
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 33 .
(4) أمالي الطوسى ج 1 ص 397 .