بحار الأنوار ج16

العنت ، والنبي صلى الله عليه واله معصوم ، وبفقدان طول(1)الحرة ، ونكاحه صلى الله عليه واله مستغني(2)عن
المهر ابتداء وانتهاء ، وبأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة ، ومنصب النبي
صلى الله عليه وآله منزه عن ذلك ، لكن من جوز له نكاح الامة قال : خوف العنت إنما
يشترط في حق الامة ، ومنع من اشتراط فقدان الطول ، وأما رق الولد فقد التزم(3)
بعض الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك ، والصحيح خلافه لانه عندنا يتبع أشرف
الطرفين .
واما التخفيفات : فقسمان : الاول ما يتعلق بغير النكاح وهي امور :
الاول : الوصال في الصوم ، كان مباحا للنبي صلى الله عليه واله ، وحرام على امته ، ومعناه
أنه يطوي الليل بلا أكل وشرب(4)مع صيام النهار ، لا أن يكون صائما ، لان الصوم
في الليل لا ينعقد ، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا ، فلما نهى النبي صلى الله عليه واله
امته عن الوصال قيل له : إنك تواصل ، فقال : إني لست كأحدكم ، إني أظل عند ربي
يطعمني ويسقيني .
وفي رواية : إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني .
قيل : معناه يسقيني ويغذيني بوحيه .
وقال الشهيد الثاني نور الله ضريحه : الوصال يتحقق بأمرين : أحدهما الجمع
بين الليل والنهار عن تروك الصوم بالنية ، والثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية
كذلك(5)، بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت ، والوصال بمعنييه محرم على امته ،


(1)الطول : القدرة والغنى .
(2)هكذا في النسخة : والصحيح : مستغن .
(3)في المصدر : فقد ألزم .
(4)في المصدر : ولا شرب .
(5)والروايات قد وردت بمعنيين ، ففى مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام : الوصال الذي
نهى عنه هو أن يجعل الرجل عشاه سحوره . وفي حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره . وفي حديث سليمان الديلمي عنه عليه السلام : وإنما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار .
وفي حديث حفص عنه عليه السلام : المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه