بحار الأنوار ج62

ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد
أحدهما بالشرط أكل وترك مالا يجمعها ، فلولم يتحرك واحد منهما حرم وهو قول
القاضي .
ومنها أنه مع تساويهما يشترط في حلهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم
فان كان أحد الشقين أكثر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، فان تحرك أحدهما حل
المتحرك وهو قول ابن حمزة ، واختار المحقق وجماعة حلهما مطلقا إن لم يكن في المتحرك
حياة مستقرة وهو الاقوى انتهى .
وبالجملة المسألة في غاية الاشكال وصحيحة الحلبي تدل على الحل مطلقا ،
وكذا هذا الخبر ، وسائر الاخبار مقتضى الجمع بينها أنه إذا قده بنصفين عرفا بأن لا
يكون بينهما تفاوت كثير يحلان مطلقا إلا إذا تحرك أحدهما ولم يتحرك الآخر
فيحل المتحرك حسب ، ولو كان بينهما تفاوت كثير يحل الاكبر إذا كان من جانب
الرأس دون الاصغر ، ولو كان بالعكس يحلان ، وبه يمكن الجمع بينهما والله يعلم
ويدل الحديث على جواز الاصطياد بالسيف وعلى حل حمار الوحش .
قوله : إذا أدرك ذكاته ، أي أدركه حيا وذكاه .
39 تفسير علي بن إبراهيم : يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات ومات
علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله)وهو صيد الكلاب المعلمة خاصة
أحلها الله إذا أدركته وقد قتله لقوله :(فكلوا مما أمسكن عليكم)وأخبرني أبي عن
فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب قال : لا تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الكلاب
قلت : فان قتلته قال : كل فان الله يقول :(وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم)ثم قال : كل شئ من السباع تمسك
الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : إذا أرسلت
الكلب المعلم فاذكر الله عليه فهو ذكاته(1).


(1)تفسير على بن ابراهيم : 151 . طبعة التفرشى فيه : فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه