وجوب اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية ، وهو خلاف الاجماع ، وبهذا يظهر
ضعف الحمل على الثاني ، فتعين الثالث ، وهو المطلوب انتهى ملخص كلامه
وللبحث فيه مجال(1).
ثم الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو مغيى بانقطاع الحيض أو
الغسل ، اختلفت الامة في ذلك أما علماؤنا قدس الله أرواحهم ، فأكثرهم على الاول
وقالوا بكراهة الوطي قبل الغسل . فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا
ثم يطؤها ، وذهب الصدوق رحمه الله إلى الثاني ، فانه قال بتحريم وطيها قبل
الغسل إلا بشرطين : أما الاول أن يكون الرجل شبقا ، والثاني أن تغسل فرجها
ويؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى : فاذا تطهرن فاذا غسلن
فرجهن .
وذهب الطبرسي قدس سره إلى أن حل وطيها مشروط بأن تتوضأ أو
تغتسل فرجها وأما اصحاب المذاهب الاربعة سوى أبي حنيفة فعلى تحريم الوطي
قبل الغسل ، وأما هو فذهب إلى حل وطيها قبل الغسل إن انقطع الدم لاكثر
الحيض ، وتحريمه إن انقطع لدون ذلك .
واحتج العلامة في المختلف على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمنته الآية
من تخصيص الامر بالاعتزال بوقت الحيض أو موضع الحيض ، وإنما يكون
موضعا له مع وجوده ، والتقدير عدمه ، فينتفي التحريم ، وبما تقتضيه قراءة
التخفيف في يطهرن وجوز أن يحمل التفعل في قوله تعالى فاذا تطهرن
على الفعل ، كما تقول تطعمت الطعام اي طعمته ، أو يكون المراد به غسل الفرج
هذاملخص كلامه .
وأورد على الاستدلال بالغاية بأن الطهارة اللغوية وإن حصلت بالخروج
(1)حيث ان قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فآتوهن من
حيث أمركم الله عطف تفسيرى للاعتزال ، لا أنه حكم ثان ، فان الاعتزال بالمعنى الذي
ذكروه اذا تحقق لم يتحقق الاقتراب حتى ينهى عنه .