بحار الأنوار ج96

5 - ب ابن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة
الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض الاوقات
التي وقت رسول الله صلى الله عليه واله من قرب(1).
6 - ضا : إن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وإن
كان قد حج فمن الثلث فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث
يتهيأ وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته فان لم يبلغ
ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فانه فريضة وما يبقى
جعل في عتق أو صدقة إنشاء الله(2).
7 - سر : البزنطي عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عند الضرورة أيحج
الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم(3).
8 - سر : من كتاب المسائل أحمد بن محمد قال : حدثني عدة من أصحابنا
قالوا : قلنا لابي الحسن عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام : إن رجلا
مات في الطريق أوصى بحجة وما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج
من الوقت أو فر للشئ أن يبقى عليه ؟ وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات قال عليه السلام :
يحج عنه من حيث مات(4)
9 - ب : امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها فلم
يسع المال ذلك فسئل أبوحنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما : انظر إلى
رجل فقطع به فيقوي ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق
البقية . فسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان
الحج فريضة وما بقي فضعة في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقالة(5).


(1)نفس المصدر ص 77 .
(2)فقه الرضا ص 40 .(3)السرائر ص 408
(4)السرائر ص 485 .
(5)الحديث في الكافى ج 7 ص 19 والفقيه ج 4 ص 156 والتهذيب ج 9 ص 221
والاستبصار ج 4 ص 135 بتفاوت يسير .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه