40 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع
أباجعفر عليه السلام قال : في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل
قال : وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه(1)
41 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة
اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت
مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها(2)
42 ضا : وأما قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الاية
قال : أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء(3)
43 تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام
في قوله سبحانه : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين نزلت هذه الاية في نساء كن بمكة معروفات
بالزنا منهم : سارة ، وحنتمة ، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالاية جارية في كل
من كان من النساء مثلهن(4)
44 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه
عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته
وامها(5)
45 وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة
ثم أراد أن يتزوجها ؟ فقال : لا بأس إذا تابا ، فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه
(1 2)نفس المصدر ص 71
(3)فقه الرضا ص
(4)طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77 ، وكذا
في ج 93 من ص 1 إلى ص 97 سوى ما مر ويأتى عنه مفرقا على الابواب
(5)نوادر الراوندى ص 47