كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فاذا اختنقت
وماتت أكلوها والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح ، فاذا ماتت
أكلوها والنطحية كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداهما أكلوها وما
أكل السبع إلا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد ، فحرم الله
ذلك وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون
الشجر والصخر فيذبحون لهما .
وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق قال : كانوا يعمدون إلى الجزور
فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه ، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل
والسهام عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ .
والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلى .
فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له
أربعة أسهم ، والحلس له خمسه أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة
أسهم ، والتي لا أنصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لم
يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار ، فحرمه الله عزوجل(1).
فس : بلا إسناد مثله(2).
7 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النرد والشطرنج(3)ونهى
عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير(4).
8 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الاهوازي ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
(1)الخصال ج 2 ص 26 .
(2)تفسير القمى : 150 .
(3)أمالى الصدوق ص 254 س 19 .
(4)المصدر ص 255 ص 3 .