بحار الأنوار ج79

وجيه لم أر أحدا سبقني إليه ، ومع ذلك لا يخلو من تكلف .
والاظهر في الجواب أن غرضهم إما إيراد الاشكال على الاخبار فلا إشكال
فيها ، لخلوها عن ذكر الركن ، وتلك القواعد الكلية ورد فيها حكم كل ركن
من الاركان بوجه مخصوص ، وورد حكم السجود هكذا ، ولا يلزم توافق أجزاء
الصلاة في الاحكام ، وأما على كلام الاصحاب رضوان الله عليهم ، فلا يرد عليه أيضا
لانه بعد تصريحهم بحكم السجود صارت قاعدتهم الكلية مخصوصة بغير السجود
ومثل هذا في كلامهم كثير ، وأمثال تلك المناقشات بعد وضوح المقصود لاطائل تحتها .
17 العلل : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن
عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن
أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : لم صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات ؟
قال : لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس(1).
بيان : لعل الغرض أن العلة في الحكمين واحدة ، لان علة كون الركعتين
من جلوس بركعة من قيام ، كون الصلاة من جلوس أخف على المصلي وأسهل ،
وهذه العلة بعينها متحققة في الركوع والسجود .
18 العلل : عن علي بن حاتم ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمد
الانصاري ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن
عبدالله قال : بينما أميرالمؤمنين عليه السلام مار بفناء بيت الله الحرام ، إذا نظر إلى رجل
يصلي ، فاستحسن صلاته ، فقال : يا هذا الرجل أتعرف تأويل صلاتك ؟ قال الرجل :
يا ابن عم خير خلق الله ، وهل للصلاة تأويل غير التعبد ؟ قال علي عليه السلام اعلم
يا هذا الرجل أن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه صلى الله عليه وآله بأمر من الامور إلاوله
متشابه ، وتأويل وتنزيل ، وكل ذلك على التعبد ، فمن لم يعرف تأويل صلاته
فصلاته كلها خداج ، ناقصة غير تامة .
فقال الرجل : يا ابن عم خير خلق الله ، ما معنى رفع يديك في التكبيرة


(1)علل الشرائع ج 2 ص 25 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه