وقال أبوالصلاح المرءة كلها عورة(1)وأقل ما يجزي الحرة البالغة
درع سابغ إلى القدمين ، وخمار ، وهذا قريب من الاقتصار ، وقال ابن زهرة :
والعورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رؤس المماليك منهن ، و
قال ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من
الرجل والمرءة ، وهذا يدل على المساواة بينهما عنده ، وقال أيضا لا بأس أن تصلي
المرءة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس ، حيث لا يراها غير محرم لها ، وكذلك
الرواية عن أبي عبدالله عليه السلام(2)انتهى ، والاول أقوى لهذه الرواية وغيرها .
ثم إنه ليس في كلام الاكثر تعرض لوجوب ستر الشعر ، واستقرب الشهيد
في الذكرى الوجوب وهو أحوط ويجوز للامة والصبية غير البالغة كشف الرأس
في الصلاة ونقل عليه الفاضلان والشهيد إجماع العلماء عليه ، إلا الحسن البصري
فانه أوجب على الامة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه ، ولو انعتق
بعضها فكالحرة .
قوله عليه السلام :(فان خرجت رجلها)أي بعض ساقها ، فيكون التقييد بعدم
القدرة على الوجوب أو أصل القدمين ، فالتقييد على الاستحباب على المشهور ، وربما
يؤيد قول من لم يستثن بطن القدمين .
= = وهذا حكم ستر المرءة في كل حال حتى في الصلاة ، الا أنه استثنى من ستر شعورهن
بقوله عز من قائل(ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن)إلى آخر الاية فرخص
ابداء شعورهن للمحارم ، ثم وصاهن بعد الاحتيال فقال : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين
من زينتهن)أي لايضربن بأرجلهن حين المشى بحيث يظهر شعورهن شيئا فشيئا من تحت
المقنعة ، ثم يعتذرن بأنها ظهرت قهرا وطبعا ،
(1)يعنى من حيث اصطلاح الفقه ، والا فهى ريحانة يحق شمها واستطابتها .
(2)التهذيب ج 1 ص 197 ، وأخرى ص 198 ، ولفظه لابأس بالمرءة المسلمة
الحرة أن تصلى وهى مكشوفة الرأس ، أقول : ويحمل على ما اذا صلت في بيتها عند
المحارم .