بحار الأنوار ج78

من هذا الخبر ، وموثقة عمار(1)الساباطي ، والاحوط الجمع بين القميص و
المئزر ، واللفافتين ، عملا بالاقوال والاخبار جميعا ، ويظهر من بعض كلمات
الصدوق في الفقيه أنه حمل المئزر على الخرقة التي تلف على الفخذين كما
يحتمله هذاالخبر أيضا .
ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب استحباب إضافة الحبرة على الاثواب
الواجبة ، ويظهر من أكثر الاصحاب أنه يستحب أن يكون أحد الاثواب الثلاثة
المتقدمة حبرة ، كما ذهب إليه ابن ابي عقيل وأبوالصلاح ، وهو أقوى .
ثم المشهور أنه يلف في الحبرة ، ويظهر من هذا الخبر التخيير بينه وبين طرحه
عليه في القبر كما ذكر الصدوق في الفقيه ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن
عبدالله بن سنان(2)عن أبي عبدالله عليه السلام قال البرد لا يلف ، ولكن يطرح عليه
طرحا ، وإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ، وقال في الذكرى :
وذهب بعض الاصحاب إلى ان البرد لا يلف ، ولكن يطرح عليه طرحا ، فاذا
ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وهو رواية ابن سنان انتهى .
ولا يبعد القول بالتخيير ، ولا خلاف في استحباب العمامة للرجل العامة
من التحنيك ، وقال في المبسوط عمة الاعرابي بغير حنك ، وظاهر الاخبار أن
عمة الاعرابي هي التي لم يكن لها طرفان ، بل الظاهر منها أن المراد بالتحنيك
إدارة طرفي العمامة من خلفه وإخراجهما من تحت حنكه ، وإلقاؤهما على صدره
لا شدهما تحت اللحبين ، ويشهد لذلك العمل المستمر بين أشراف المدينة من
زمنهم عليهم السلام إلى هذا الزمان ، وأما إلقاء طرفي العمامة على الوجه المذكور فهو


عليه صلى الله عليه وآله ببرد حبرة ، ولا معنى لذلك الا أنه البس الثوبان بهيئة الازار والرداء كما
كان دأبه صلى الله عليه وآله في ملبسه في حياته ، والازار هو المئزر نفسه ، كالملحف واللحاف . وهذا
هو السنة .
(1)التهذيب ج 1 ص 87 .
(2)التهذيب ج 1 ص 129 و 123 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه