ولا يطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج(1).
7 الاحتجاج : قال : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل يزور
قبور الائمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند
بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ، ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه ؟
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام أما السجود
على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع
خده الايمن على القبر وأما الصلاة فانها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن
يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لان الامام عليه السلام لا يتقدم
ولا يساوى(2).
بيان : روى الشيخ في التهذيب(3)هذه الرواية عن محمد بن أحمد بن داود ، عن
أبيه ، عن محمد بن عبدالله الحميري ، وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه : الواسطة
بين الشيخ وبين محمد ، الشيخ المفيد طاب ثراه ، فالحديث صحيح لان الثلاثة ثقات
من وجوه أصحابنا ، وقال المحقق في المعتبر : إنه ضعيف ، ولعل السبب في ذلك
كونه مكاتبة انتهى .
وما ذكره قريب ، لان محمد بن أحمد ، وإن لم ينص على توثيقة لكن مدحه
النجاشي مدحا يربي على التوثيق ، حيث قال فيه(4)شيخ هذه الطائفة وعالمها ، و
شيخ القميين في وقته ، وفقيههم ، حكى أبوعبدالله الحسين بن عبيدالله أنه لم ير
أحدا أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحديث ، وصنف كتبا انتهى لكن في التهذيب
هكذا(وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لان
الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله)وظاهره تجويز المساواة إلا أن يقال :
بعطف يصلي على يصلي ، أو على يتقدم ، ولا يخفى بعدهما ، وإن أمكن ارتكابه جمعا
(1)مشكاة الانوار ص 131 .
(2)الاحتجاج ص 474 .
(3)التهذيب ج 1 ص 200 .
(4)رجال النجاشى ص 298 .