بحار الأنوار ج10

والزبيب وكل شئ يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه العشر
إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر ، و
يخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف
العبد فوق طاقته ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع : ستة أرطال وهو أربعة أمداد ،
والمد رطل وربع برطل العراقي ،(1)وقال الصادق عليه السلام : هي تسعة أرطال بالعراقي ،
وستة أرطال بالمدني ، وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ،
من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية
لانها فريضة ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل
وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصيام وتقضيه .
ويصام شهر رمضان لرؤيته ، ويفطر لرؤيتة ، ولا يجوز التراويح(2)في جماعة ،
وصوم ثلاثة أيام في كل شهر من كل عشرة أشهر شهر ، خميس من العشر الاول ،(3)
والاربعاء من الشعر الاوسط ، والخميس من العشر الآخر ، وصوم شعبان حسن وهو
سنة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شعبان شهري ، وشهر رمضان شهرالله . وإن قضيت فائت
شهر رمضان متفرقا أجزأك(4).
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل زاد وراحلة ، ولا يجوز الحج
إلا متمتعا ، ولا يجوز الافراد والقران الذي يعمله العامة ، والاحرام دون الميقات
لا يجوز ، قال الله :(وأتموا الحج والعمرة لله)ولا يجوز في النسك الخصي لانه ناقص
ويجوز الموجوء .


(1)في نسخة : والمد رطل ونصف برطل المدينة(ظ)وفى المصدر : والمد رطلان وربع
برطل العراقى .
(2)التراويح جمع ترويحة ، وهى في الاصل اسم للجلسة مطلقا ، ثم سميت بها الجلسة التى
بعد أربع ركعات في ليالى رمضان لا ستراحة الناس بها ، ثم سمى كل اربع ركعات ترويحة ، وهى
ايضا اسم لعشرين ركعة في الليالى نفسها .
(3)هكذا في النسخ ، وفى المصدر : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة من كل عشرة أيام يوم :
خميس من العشر الاول اه‍ .
(4)في نسخة : وصوم رجب هو شهر الله الاصم وفيه البركة .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه