بحار الأنوار ج82

أو ثلاث تسيحات ، والركوع والسجود ، وتكبيرة واحدة بين السجدتين والشهادة
في الجلسة الاولى وفي الاخيرة الشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والتسليم
والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .
ثم قال الشهيد رحمه الله : وكلام هذا يشتمل على أشياء لاتعد من المذهب ، وقال :
ثم قال : يسلم إن كان إماما بواحدة تلقاء وجهه في القبلة ، السلام عليكم يرفع بها صوته
وإذا كانوا صفوفا خلف إمام سلم القوم على أيمانهم وعلى شمائلهم ، ومن كان في
آخر الصف فعليه أن يسلم على يمينه فقط ، ومن كان وحده أجزأ منه السلام الذي
في آخر التشهد ، ويزيد في آخره السلام عليكم يميل أنفه عن يمينه قليلا ، وعنى
بالذي في آخر التشهد قوله :(السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته ، السلام
على نبي الله ، السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيين ورسول رب العالمين ، السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على الائمة المهديين الراشدين ،
السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين)انتهى .
ثم اعلم أن الاصحاب اختلفوا في التسليم فذهب المرتضى وأبوالصلاح وسلار
وابن أبي عقيل والراوندي وصاحب الفاخر وابن زهرة إلى الوجوب ، والشيخان وابن
البراج وابن إدريس وجماعة إلى الاستحباب ، ونسبه في الذكرى إلى أكثر القدماء ،
واختاره العلامة في عدة من كتبه .
واختلفوا أيضا في أنه هل هو جزء من الصلاة أم خارج عنها ؟ قال المرتضى : لم
أجد لاصحابنا فيه نصا(1)ويقوى عندي أنها من الصلاة ، والاخبار في المقامين


(1)قد عرفت في مطاوى أبحاثنا السابقة أن قوله صلى الله عليه وآله(تحريم الصلاة التكبير و
تحليلها التسليم)يفيد أنهما كالبرزخ بين الجزء الداخل والخارج ، فان بعد التكبير
يحكم وضعا بأن الرجل داخل في الصلاة يحرم عليه ما ينافى الصلاة قولا وعملا ، وبعد
التسليم يحكم وضعا بأن المصلى خرج من الصلاة وحل له اتيان كل شئ مما حرم عليه
بالتحريم .
الا أن التحريم لايتحقق الا بعد تمام التكبيرة من راء(أكبر)بحيث لو عرض

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه