قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف(1).
5 - ب : بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال : ليس في كلام قصاص(2).
6 - ب : عن على عن أخيه عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد
المفتري بين الجلدين(3).
7 - ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : إذا سئلت المرءة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين ، حدا لفريتها
على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها(4).
صح : عنه عليه السلام مثله(5).
8 - ع : عن أبيه عن الحميرى ، عن ابن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرءءته : مأاتيتني وأنت عذراء ، قال : ليس
عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع(6).
9 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه
رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف
رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة(7).
10 - ع : روي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين
لانه إنما يجلد بحقها(8).
11 - ع : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء
(1 و 2)قرب الاسناد ص 89 .
(3)قرب الاسناد ص 149 .
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 39 .
(5)صحيفة الرضا(ع)ص 14 .
(6)علل الشرايع ج 2 ص 187 .
(7)علل الشرايع ج 2 ص 221 .
(8)علل الشرايع ج 2 ص 226 .