جنين ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك ، فقالوا : ارجع إليه وسله
الدية لمن هي ؟ لورثته أم لا ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام : ليس لورتته فيها شئ لانه
أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من
سبل الخبر(1)
11 ضا : قال أبوجعفر عليه السلام : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة
عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه
ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية(2)
 |
4(باب)(ديات الشجاج) |
 |
1 مع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : في الموضحة
خمس من الابل ، وفي السمحاق أربع من الابل ، وفي الباضعة ثلاث من الابل ،
وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل ، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الابل ،
وفى المنقلة خمس عشرة من الابل
قال الصدوق رحمه الله : وجدت بخط سعد بن عبدالله رحمه الله مثبتا في
الشجاج وأسمائها قال الاصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد
أي تشققه ، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق
اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم
السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق ، ومنه قيل في
السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم ، ثم الموضحة وهى التي
تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج
(1)المناقب ج 3 ص 386 .(2)فقه الرضا : ص 77