بحار الأنوار ج48

أخذن نواة من نوى الصيحاني ، ممسوحة من التمر ، منقاة التمر والقشارة ، فألقينها
على النار قبل البخور ، فاذا دخنت النواة أدنى دخان ، رمين النواة وتبخرن من بعد
وكن يقلن هو أعبق وأطيب للبخور ، وكن يأمرن بذلك(1).
21 كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية أنه رأى
كتبا لابي الحسن عليه السلام متربة(2).
22 كا : علي ، عن أبيه ، والعدة ، عن البرقي جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن
خلف بن حماد ، ورواه أحمد أيضا عن محمد بن أسلم ، عن خلف بن حماد الكوفي
قال : تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث
سائلا لاينقطع نحوا من عشرة أيام قال : فأروها القوابل ، ومن ظنوا أنه يبصر
ذلك من النساء ، فاختلفن فقال بعض : هذا من دم الحيض وقال بعض : هو من دم
العذرة(3).
فسألوه عن ذلك فقهاء‌هم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا : هذا شئ
قد أشكل والصلاة فريضة واجبة ، فلتتوضأ ولتصل ، وليمسك عنها زوجها ، حتى
ترى البياض ، فان كان دم الحيض لم تضرها الصلاة ، وإن كان دم العذرة كانت قد
أدت الفريضة ، ففعلت الجارية ذلك .
وحججت في تلك السنة ، فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهما السلام فقلت : جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رأيت أن تأذن لي
فآتيك فأسألك عنها فبعث إلي : إذا هدأت الرجل ، وانقطع الطريق ، فأقبل إن شاء
الله قال خلف : فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت
إلى مضربه(4).


(1)نفس المصدر ج 6 ص 518 .
(2)المصدر السابق ج 2 ص 673 .
(3)العذرة : بالضم ، البكارة .
(4)المضرب : بكسر الميم ، الخيمة العظيمة ، جمع مضارب .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه