بحار الأنوار ج59

عن عبدالرحمان بن الحجاج ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق ، قال :
ليس به بأس ، قال : يا ابن رسول الله ، إنه يجعل فيه لحوم الافاعى ، قال : لا نقذره
علينا(1).
بيان : قال الفيروز آبادى : الترياق - بالكسر - : دواء مركب اخترعه ماغنيس
وتممه اندروماخس القديم بزيادة لحوم الافاعى فيه ، وبه كمل الغرض ، وهو
مسميه بهذا لانه نافع من لدغ الهوام السبعة ، وهي باليونانية تريا نافع من
الادوية المشروبة ، وهي باليونانية قاء ممدودة ، ثم خفف وعرب . وهو طفل
إلى ستة أشهر ، ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة وعشرين في غيرها ، ثم
يقف عشرا فيها وعشرين في غيرها ثم يموت ويصير كبعض المعاجين - انتهى - .
قوله عليه السلام لا تقذره علينا بصيغة الامر ، أي لا تجعله قذرا حراما علينا
فإنا نأخذ من المسلمين وهم يحكمون بحليته ، أو المعنى لا تحكم بحرمته علينا

فنحن أعرف به منك ، إما لعدم الدخول فيها ، أو لعدم الحرمة عند الضرورة . أو بصيغة
الغائب بإرجاع المستتر إلى لحوم الافاعى ، أى لا تصير سببا لفذارته وحرمته .
وفي بعض النسخ بالدال المهملة ، أي لا تبين أجزاء‌ها ومقدارها لنا ، فإنا
نعرفها ، على الوجهين السابقين ، وعلى بعض الوجوه يدل على جواز التداوي بالحرام
عند الضرورة وسيأتي القول فيه.
وأقول : سيأتي في باب الادوية الجامعة أودية للسعة العقرب وسائر الهوام .


(1)الطب : 63 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه