بحار الأنوار ج40

لا يجب عليه الرجم ، لانه غائب عن أهله وأهله في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحد ،
فقال عم : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبوالحسن .
عمرو بن شعيب والاعمش وأبوالضحى والقاضي أبويوسف عن مسروق : اتي
عمر بامرأة نكحت(1)في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال :
لا اجبر(2)مهرا رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبدا ، فبلغ عليا عليه السلام فقال : و
إن كانوا جهلوا السنة ، لها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت
عدتها فهو خاطب من الخطاب . فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة
ورجع عمر إلى قول علي عليه السلام .(3)
بيان ، إنما ذكر ذلك مع مخالفته لمذاهب الشيعة في كونه خاطبا من الخطاب
لبيان اعترافهم بكونه عليه السلام أعلم منهم .
7 قب : ومن ذلك ذكر الجاحظ عن النظام في كتاب الفتيا ما ذكر عمر بن
داود(4)عن الصادق عليه السلام قال : كان لفاطمة عليهما السلام جارية يقال لها فضة ، فصارت من
بعدها لعلي عليه السلام ، فزوجها من أبي ثعلبة الحبشي ، فأولدها ابنا ، ثم مات عنها
أبوثعلبة . وتزوجها من بعده أبومليك الغطفاني ، ثم توفي ابنها من أبي ثعلبة
فامتنعت من أبي مليك أن يقربها ، فاشتكاها إلى عمر وذلك في أيامه ، فقال لها عمر :
ما يشتكي منك أبومليك يافضة ، فقالت : أنت تحكم في ذلك وما يخفى عليك ، قال
عمر : ما أجدلك رخصة ، قالت يا أبا حفص ذهب بك المذاهب ، إن ابني من غيره مات
فأردت أن أستبرئ نفسي بحيضة ، فإذا أنا حضت علمت أن ابني مات ولا أخ له
وإن كنت حاملا كان الولد في بطني أخوه ، فقال عمر : شعرة من آل أبي طالب أفقه


(1)في المصدر : انكحت .
(2)في المصدر و(م): لا اجيز .
(3)مناقب آل ابى طالب 1 : 492 و 493 .
(4)في المصدر : عمرو بن داود .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه