بحار الأنوار ج77

واحدة(1).
توضيح ذهب جماعة من الاصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس
إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي ، يتواتر بوله ، إذا غسله في النهار مرة واحدة
واحتجوا بهذه الرواية ، وفي الفقيه(2) ثم ينضح ثوبه ويمكن حمله على
ما إذا لم يعلم أنه بول كما هوالغالب في أحوالهم ، فيحمل النضح على الغسل .
ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء .
5 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كان بك في المواضع التي يجب عليها
الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها ، وإن أضرك حلها فامسح يدك
على الجباير والقروح ، ولا تحلها ، ولا تعبث بجراحتك .
وقد نروي في الجباير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يغسل ماحولها(3).
بيان : هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل
صيغ الخطاب بالغيبة(4)وظاهره القول بالتخيير .
6 - الاختصاص : عن عبدالله - رحمه الله - عن أحمد بن علي بن شاذان
عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق ، عن محمد بن
علي بن عمرويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن عمر الانصاري ، عن معمر
عن أبيه ، عن عبدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا(5).
7 - العياشى : عن إسحاق بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين ، عن الحسن بن
زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجباير


(1)قرب الاسناد ص 178 ط نجف .
(2)الفقيه ج 1 ص 43 .
(3)فقه الرضا ص 1 .
(4)الفقيه ج 1 ص 28 .
(5)الاختصاص : 160 ذيل حديث ابن دأب .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه