فتصيب منها(1) .
8 شى : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : هن ذوات الازواج إلا ما
ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت
إن زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صاربضعها في
يد غيرها فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر(2) .
9 شى : عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالامة باذن أهلها
قال : نعم إن الله يقول : فانكحوهن باذن أهلهن(3) .
10 وقال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الاماء ؟
قال : نعم أما تقرأ قول الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات إلى ولا متخذات أخذان فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالامة
وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لايسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو
يستطيع أن يتزوج بالحرة(4) .
11 شى : عن أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : يتزوج الرجل
بالامة بغير إذن أهلها قال : هو زنا إن الله يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن(5) .
12 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات(6) .
13 شى : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل
المسلم أن يتزوج من الاماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الاماء إلا
واحدة(7) .
14 سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة ، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته
(1 2) نفس المصدر ج 1 ص 233 .
(3 5) نفس المصدر ج 1 ص 234 .
(6 7) نفس المصدر ج 1 ص 235 .