1 - قرب الاسناد(1)وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين عن على بن جعفر
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلاتموت أيتوضأ
منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن العقرب والخنفساء أشباههن تموت في الجرة أو الدن
أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس(2).
بيان : قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص انتهى ، ولعله نوع من
الوزغ والمشهور بين الاصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب ، وماماتتا فيه : وربما قيل
بالمنع أيضا ، وقال في التذكرة : إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه
قوة ، وقال الشيخ في النهاية : لايجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا ، وكذا
قال الصدوق ره .
وأما الحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها ، وقيل : بعدم
الكراهة لهذه الرواية .
وأما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي
يسيل من العرق ، فقال في المعتبر : إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع ، ونحوه
قال في المنتهي .
2 - فقه الرضا : إن وقع في الماء وزغ اهريق ذلك الماء ، وإن وقع فيه فارة
أو حية اهريق الماء ، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف
(1)قرب الاسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف .
(2)كتاب المسائل ج 10 ص 288 من البحار .