بحار الأنوار ج100

فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : وكيف يضيع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي
من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا .
45 وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتزوج المرأة شهرا
فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فان هي أخلفتك
فخذ منها بقدر ما تخلفك(*) .
46 عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : رجل إلى أن
قال : إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له منها
إلا ما شرط(*) .
47 وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون
في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها ؟ فكتب
لا بأس بالشرط إذا كانت متعة(*) .
48 وعن ابن عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا
بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا ، لانه إن حدث بها
حدث لم يكن له ميراث(*) .
49 وعن أبان تكون بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق
ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن
تصدقها في نفسها(*) .
50 وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول
بها ؟ قال عليه السلام : أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك .
51 وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو
الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولاتشتغلوا
بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا(*) .
52 وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في المتعة قال : وما أنت وذاك

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه