بحار الأنوار ج80

بيان : ظاهر الجواب الاول جواز الصلاة في خرء الطيور ، وعدم كون
الحك فعلا كثيرا ، والثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير ، و
على نجاسة أهل الكتاب ، ولعله إما محمول على العلم بالملاقات ، أو النهي على
التنزيه ، وقدمر القول فيه مع سائر الاخبار في كتاب الطهارة(1).
4 قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته
عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلى فيها ؟ قال : إذا غسلت بالماء
فلا بأس(2).
بيان : المرعزى بكسر الميم والعين وتشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت
شعر العنز ، والغسل في الخفاف ، لعله على الاستحباب ، لكونها مما لا تتم الصلاة
فيه منفردا ، وقدمر تفصيل تلك الاحكام .
5 الاحتجاج وغيبة الشيخ : بسند يهما أنه كتب الحميري إلى القائم
عليه السلام أن عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون
لنا ثيابنا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ فخرج الجواب : لا بأس بالصلاة
فيها(3).
بيان : حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة ، وإن غلب الظن
بها .
6 فقه الرضا : قال عليه السلام : إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو
الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غايط فلا بأس في الصلاة فيه ، وذلك أن .
الصلاة لا يتم في شئ من هذه وحده(4).
وقال عليه السلام : روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه


(1)راجع ج 80 ص 46 .
(2)قرب الاسناد ص 116 ط نجف .
(3)الاحتجاج ص 270 ، غيبة الطوسى ص 248 .
(4)فقه الرضا ص 6 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه