بحار الأنوار ج80

أكثر ، مع أنه رواه ابن إدريس(1)في السرائر من قرب الاسناد موافقا لما في
النسخ .
21 فقه الرضا : قال عليه السلام : لا تصلى ، في ديباج ، ولا في حرير ، ولا وشي
ولا في ثوب أبريسم محض ، ولا في تكة أبريسم ، وإذا كان الثوب سداه أبريسم و
لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها ، ولا تصل في جلد الميتة على

كل حال ، ولا في حاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصل على شئ
من هذه الاشياء إلا ما يصلح لبسه(2).
وقال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الارض فلا بأس بلبسه
والصلاة فيه(3).
بيان : النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير ، وقوله
ولا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير والذهب ، وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه
حال الصلاة ، والمشهور جواز الركوب على الحرير والافتراش له ، وحكى في
المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع ، وتردد فيه في المعتبر ، ولعل الجواز
أقرب ، وفي حكم الافتراش التوسد ، وأما الالتحاف ففيه إشكال ، والاشهر الجواز
وأما التدثر فقال الشهيد الثاني ره : إنه كالافتراش ، وحكم بعض المتأخرين
عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه ، والاحوط ترك الالتحاف والتدثر لاسيما الاخير .
22 قرب الاسناد عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع : عن التختم بالذهب ، والشرب في
آنية الذهب ، والفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن لباس الاستبرق والحرير والقز
والارجوان(4).


(1)السرائر ص 480 .
(2)فقه الرضا ص 16 .
(3)فقه الرضا ص 41 ،
(4)قرب الاسناد ص 34 ط حجر ص 48 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه