بيان : قال في النهاية : في حديث على عليه السلام أنه كان يرزقهم الطلاء : الطلاء
بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب . وهو الرب ، وأصله القطران
الخاثر الذي تطلى به الابل ، ومنه الحديث إن أول مايكفأ الاسلام كما يكفأ الاناء
في شراب يقال له : الطلاء ، هذا نحو الحديث الآخر : سيشرب أناس من امتي الخمر
يسمونها بغير اسمها ، يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء ،
تحرجا عن أن يسموه خمرا ، فأما الذي في حديث علي عليه السلام فليس من الخمر في شئ
وإنما هوالرب الحلال .
5 فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار
أو غلا من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار
ويبقى ثلثه ، فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته ، من غير
أن يلقى فيه شئ ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو
غيره حتى يتحول خلا(1).
6 السرائر : نقلا من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى :
حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير من
العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار
لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك
المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك ، فكتب بخطه : لا بأس
بذلك(2).
الجامع : ليحيى بن سعيد قال : كتبت محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد
الهادي عليه السلام جعلت فداك عندنا طبيخ وذكر نحوه .
تبيين : يدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع ، لا يحرم
(1)كتاب التكليف لابن ابى العزاقر المعروف بفقه الرضا 38 .
(2)السرائر : 475 .