ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله(1)من وقعة احد إلى المدينة سمع من كل
دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه ، فقال صلى الله عليه وآله : لكن
حمزة لابواكي له ، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤا
بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك .
وقال الصادق عليه السلام : من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه
فانه يسكن عنه(2).
ثم قال ره : الندب لا بأس به ، وهو عبارة عن تعديد محاسن الميت
ومالقوه بفقده بلفظة النداء بوامثل قولهم(وارجلاه ، واكريماه ، واانقطاع ظهراه ،
وامصيبتاه)غير أنه مكروه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من أهل البيت
عليهم السلام .
والنياحة بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق فجائزة إجماعا ، ويحرم ضرب
الخدود ونتف الشعر وشق الثوب إلا . في موت الاب والاخ ، فقد سوغ فيهما شق
الثوب للرجل ، وكذا يكره الدعاء بالويل والثبور .
وروى ابن بابويه(3)عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة حين قتل جعفر بن
أبي طالب عليه السلام : لاتدعين بذل ولا بثكل ولا حرب ، وما قلت فيه فقدصدقت ، وروى(4)
قال : لما قبض علي بن محمد العسكري عليهما السلام رئي الحسن بن علي عليهما السلام وقد خرج من
الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام .
وقال الشهيد نور الله ضريحه في الذكرى : يحرم اللطم والخدش وجز الشعر
إجماعا قاله في المبسوط لما فيه من السخط لقضاء الله ، ولرواية خالد بن سدير(5)
(1)الفقيه ج 1 ص 116 و 117 .
(2)الفقيه ج 1 ص 119 .
(3)الفقيه ج 1 ص 112 .
(4)الفقيه ج 1 ص 111 .
(5)التهذيب ج 2 ص 339 .