بحار الأنوار ج93

2 - ب : ابن رئاب قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر : عن الرجل
يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ، قال : لا بأس يغتسل و
يصلي ويصوم(1).
3 - ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكيرقال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال : لابأس(2).
قال : وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه ؟
قال : نعم(3).
4 - ب : أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة
قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من
أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف :
يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه(4).
5 - ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين
ابن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام لاي علة لايفطر الاحتلام
الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به(5)
6 - ضا : إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ، وإن أصابتك
جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل
الفجر ، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلاأن تكون انتبهت في بعض
الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم
آخر مكانه ، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو


(1)قرب الاسنادص 100 .
(2)قرب الاسناد : 102 .
(3)قرب الاسناد ص 103 .
(4)قرب الاسناد ص 197 .
(5)علل الشرائع ج 2 ص 67 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه