بحار الأنوار ج76

4 - ضا : عن أبيه ، قال قضى على عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان
حدا غير سوط ، وكذلك المرء‌تان ، وإذا وجدت المرء‌ة مع الرجل ليلا فانه لا
رجم بينهما(5).


(1)كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى المعروف بفقه الرضا(ع): 76 .
ومما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة في ج 104 من هذه الطبعة باب التفريق
بين الرجال والنساء ، قال قدس سره :
ل : الاربعمائة قال أمير المومنين عليه السلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد
فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير .
ين : على بن عبدالله عن ابن أبى هاشم عن أبى خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام
قال : ليس لامرء‌تين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن
ذلك ، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحد منهما حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف
جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا .
نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن على عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباشر رجل رجلا الا وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرء‌ة المرء‌ة
الا وبينهما ثوب .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه