ماذكره الله عزوجل في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة ،
وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس
بنكاح(1)
42 ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله وزاد فيه : وإذا طلقت المرأة
للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره(2)
43 وقال أمير المؤمنين عليه السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع
واحد ، فانهن ذوات أزواج(3)
44 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ومحمد بن إسماعيل معا ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ، عن
ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا طلاق قبل نكاح ، الخبر(4)
45 ما : الغضايرى ، عن الصدوق مثله(5)
46 ع : القطان ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول
عن إسماعيل بن الفضل قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا يقع الطلاق إلا على الكتاب
والسنة لانه حد من حدود الله عزوجل يقول : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة ويقول : وأشهدوا ذوي عدل منكم ويقول : وتلك حدر :
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وإن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبدالله بن
عمر لانه كان خلافا للكتاب والسنة(6)
(1)الخصال ج 2 : 394
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 124
(3)عيون الاخبار ج 2 : 124
(4)أمالى الصدوق ص 379
(5)امالى الطوسى ج 2 ص 37
(6)علل الشرايع ص 506