ناشزة قالت : أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي فانه إلى
مسئ ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول : أخبرني بما في نفسك فاني لا احب
أن أقطع شيئا دونك ، فان كان هو الناشز قال : خذلي منها ما استطعت وفرق
بيني وبينها فلا حاجة لي فيها ، وإن لم يكن ناشزا قال : أنشدك الله أن لا تفرق
بيني وبينها فأنها أحب الناس إلى فأرضها من مالي بما شئت ، ثم يلتقي الحكمان
وقد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه فأخذ كل واحد منهما على صاحبه
عهد الله وميثاقه لتصدقني ولاصدقنك ، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما
فاذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه عرفا من الناشزة ، فان كانت
المرأة هي الناشزة قالا : أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ، ليس لك عليه نفقة
ولا كرامة لك ، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله ، وإن كان
الرجل هو الناشز قالا له : يا عدو الله أنت العاصي لامر الله ، المبغض لامرأته فعليك
نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا حتى ترجع إلى أمر الله عزوجل
وكتابه
قال : وأتى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه رجل وامرأة على هذه الحال
فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان ؟
احكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما جمعتما ، فقال الزوج : لا أرضي بحكم فرقة
ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها ، وإن مات على ذلك الحال
الزوج ورثته ، وإن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج
فان رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت ولم يكن عليها
نفقة ، وإن مات لم ترثه وإن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين(1)
2 فس : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قال : إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها
أو يعرض عنها فتقول له : قد تركت لك ما عليك ولا أسئلك نفقة فلا تطلقني ولا
تعرض عني فاني أكره شماتة الاعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها