بينه وبين الله وليس عليه دية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية
مسلمة إلى أوليائه(1)
11 شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبى عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال : سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة ؟ قال : لا حتى يؤدي ديته
إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه ،
فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال :
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله(2)
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب عقوبة قتل النفس(3)
12 شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله :
فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان قال : ينبغي
للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق
بالمعنى أصلحتكذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان ،
قال : يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ
مسلم(4)
13 شى : عن أبى بصير ، عن أحدهما عليه السلام في قوله : فمن عفي له من
أخيه شئ ما ذلك ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن
يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وإن يؤدي إليه
باحسان إذا أيسر(5)
14 شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح
ثم يعتدى فيقتل فله عذاب أليم وفي نسخة اخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل
(1)نفس المصدر ج 1 ص 263 .(2)نفس المصدر ج 1 ص 267
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 75 .(4 5)نفس المصدر ج 1 ص 76