فرسخا(1)ومنهم من قال : ستة وأربعون ميلا ، وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى
(1)في نسخة الكمبانى تبعا لنسخ الاصل ستة وعشرون فرسخا ، وهو سهو ظاهر
من طغيان القلم ، والشافعى انما قال : حد المسافة ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا
وبه قال مالك وأحمد .
قال في مشكاة المصابيح ص 119 : وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصرالصلاة
في مثل ما يكون بين مكة والطائف(على ثلاث مراحل من مكة أربعة وعشرون فرسخا)
وفى مثل ما بين مكة وعسفان(على مرحلتين من مكة ستة عشر فرسخا)وفي مثل ما بين
مكة وجدة(على مرحلتين شاقتين)وقال مالك : وذلك أربعة برد ، ورواه في الموطأ .
أقول : لكن يبقى عليه أن يثبت أن ابن عباس كان يتم فيما دون ذلك ، ولم يرد عنه
خبر ينص على ذلك ، ولعله كان يقصر فيما دون ذلك حتى ثمان فراسخ : بريدين .
نعم ظاهر الشافعى في باب متعة الحج ، أنه تعلق في تعيين مسافة القصر بقوله تعالى :
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام)توهما منه أن الله عزوجل جعل وجوب
الهدى أو الصيام(حيث قال(ذلك)اشارة إلى الهدى أو بدله الصيام)لمن كان مسافرا
عند حضوره في مكة ، فان الحضر مقابل السفر ، ولما كان الحكم مقصورا على من كان دون
عسفان وذات عرق بالسنة ، لزم كون المسافة مثل ما بين عسفان ومكة ، وهو من مكة
على بعد مرحلتين : ستة عشر فرسخا ، لتتطابق الفرض والسنة .
لكنه غفل عن أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرام كله ، على ما عرفت في ج 84
ص 40 باب القبلة(بل وقد استفاض هذا القول عن ابن عباس أيضا كما أخرجه السيوطى في
الدر المنثور ج 1 ص 217)وغفل عن أن الحرم من جانب عسفان يمتد إلى أرض الحديبية
وبين عسفان ومادونها وبين الحديبية(أعنى أرض الحرم منها)أقل من ثمان فراسخ ،
فيكون الذى أرادالحج من عسفان وما دونها ، وظيفته حج القران اوالافراد ، لاحج التمتع
لان أهله يعد من حاضرى المسجد الحرام ، وهو واضح .
فعلى هذا يجب أن نراعى هذه الدقيقة في كتاب الحج عند تعيين المسافة التى يجب