المسائل : مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ
ربها فيأخذها
وهاتان استعارتان كأنه عليه السلام جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء ومشفرها
بمنزلة السقاء ، فليس يضربها التردد في الفيافي والنقل في المصايف والمشاتي ، لانها
صابرة على قطع الشقة وتكلف المشقة ، لاستحصاف مناسمها ، واستغلاظ قوائمها ،
ولانها بطول عنقها تتملك من ورود المياه الغايصة ، والتناول من أوراق الشجر الشاخصة
فهي لهذه الاحوال بخلاف الضالة من الشاء ، لان تلك تضعف عن إدمان السير
والضرب في أقطار الارض ، لضعف قوائمها ، وقلة تمكنها من أكثر المياه والمراعي
بنفسها ، ومع ذلك فهي فريسة للذئب إن أحس حسها واستروح ريحها ، ولاجل
ذلك قال عليه السلام للسائل عنها : خذها فانما هي لك أو لاخيك أو للذئب(1)
17 المجازات النبوية : قال عليه وآله السلام : ضالة المؤمن حرق
النار
وهذا القول مجاز لان الضالة على الحقيقة ليست بحرق النار ، وإنما
المراد أخذ ضالة المؤمن والاشتمال عليها والحول بينه وبينها يستحق به العقاب
بالنار ، فلما كانت الضالة سبب ذلك حسن أن يسمى باسمه ، لان عاقبة أخذها
يؤل إلى حريق النار ويفضي إلى أليم العقاب ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أخذ
ضوال الابل وهو اميها ، والهوامي الضايعة(2)
18 كتاب الامامة والتبصرة : عن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد
ابن سعيد ، عن الحسن بن عبيد الكندي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر
ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ضالة المسلم
حرق النار
(1)المجازات النبوية ص 241
(2)المجازات النبوية ص 166