من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ولا يحل لهما ما يحل
للناس إذا اضطروا(1).
36 تفسير الامام : قال عليه السلام قال الله عزوجل :(إما حرم عليكم الميتة)
التي ماتت حتف أنفها . بالاذباحة من حيث أذن الله فيها(والدم ولحم الخنزير)أن
يأكلوه(وما اهل به لغير الله)ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبايح وهي التى يتقرب
بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ، ثم قال عزوجل :(فمن
اضطر)إلى شئ من هذه المحرمات(غير باغ)وهو غير باغ عند ضرورته على إمام
هدى(ولا عاد)ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي ولا إمامة من ليس
بامام(فلا إثم عليه)في تناول هذه الاشياء(إن الله غفور)ستار لعيوبكم أيها المؤمنون
(رحيم)بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء(2).
تبيين وتفصيل : : اعلم أنه لا خلاف في الجملة في أن تحريم تناول المحرمات
مختص بحال الاختيار ، ومع الضرورة يسوغ التناول(3)إلا للباغي والعادي ، وقد
مضت الاقوال فيهما في تفسير الآية ، واختلف الاصحاب أيضا فيهما فقيل : الباغي :
الخارج على إمام زمانه ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، وقيل : الباغي : الآخذ عن
مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شئ لسد رمقه فيأخذه منه ، وذلك غير جائز
بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير والعادي : الذي يتجاوز مقدار الضرورة ،
قيل : الباغي الطالب للميتة أو الطالب للذة ، والعادي : الذي يتجاوز مقدار الشبع
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 75 .
(2)التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى عليه السلام : 268 .
(3)بل الظاهر من رواية لزوم ذلك ، والرواية : ذكرها الصدوق في الفقيه 3 : 218
وكان المناسب أن يذكرها المصنف في الباب ولعله غفل عنها وهى : قال الصادق عليه السلام :
من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر . و
هذا في نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى .