بحار الأنوار ج101

الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون
الحمل في ستة أشهر(1)
3 شى : عن زرارة : عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله الله يعلم ما تحمل
كل انثى قال : الذكر والانثىوما تغيض الارحام قال : ماكان دون التسعة
فهو غيض وما تزداد قال : مارأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الاشهر
إن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الاشهر(2)
4 شى : عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما السلام مثله(3)

42(باب)(اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما في دعوى النكاح)

1 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى على عليه السلام فقال : هي امرأتي تزوجتها فسئلت
المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم أن : قولى : نعم ! وأومأ إليها بعض القوم(*)
أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ على عليه السلام الحد عنهما وعزل عنه المرأة حتى
يجئ بالبينة أنها امرأته(4)


(1)المناقب ج 2 ص 187
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 205
(3)نفس المصدر ج 2 ص 204
(*)مابين العلامتين زيادة من أصل المؤلف قدس سره
(4)نوادر الراوندى ص 37

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه