الرجل يسلم عليه في الصلاة يقول سلام عليكم ولايقول وعليكم السلام ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد النبي صلى الله عليه وآله هكذا ، ولو سلم عليه
بغير اللفظ المذكور فان سمي تحية فالوجه جواز الرد به وبقوله سلام عليكم لعموم الاية
ولو لم يسم تحية جاز إجابته بالدعاء له ، إذا كان مستحقا له ، وقصد الدعاء لا رد
السلام .
ولو سلم عليه بقوله عليك السلام ففي جواز إجابته بالصورة إشكال من النهي ،
ومن جواز رد مثل التحية انتهى ونحوه قال في النهاية ، وأوجب الرد في المختلف و
قال في المنتهى : لو حياه بغير السلام فعندي فيه تردد أقربه جواز رده لعموم الآية
انتهى .
والمسألة في غاية الاشكال ، وإن كان جواز الرد بقصد الدعاء لايخلو من قوة و
في التحية بالالفاظ الفارسية أشد إشكالا ، وكذا التحيات الملحونة كقولهم سام أليك
وأمثاله ، ولو أجاب في الاول بالتحية العربية وفي الثاني بالسلام الصحيح بقصد
الدعاء فيهما لم أبعد جوازه ، وإن كان الاحوط إعادة الصلاة لو وقع ذلك ، سواء أجاب
أم لا .
الرابع عشر : يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا على المشهور بين الاصحاب ،
وظاهر اختيار المحقق في المعتبر خلافه ، والاول أقوى ، والاخبار الدالة على خلافه
لعلها محمولة على التقية إذ المشهور بين العامة وعدم وجوب الرد مطلقا ، وقال في
التذكرة لو اتقى رد فيما بينه وبين نفسه ، تحصيلا لثواب الرد وتخليصا من الضرر .
وقال في الذكرى : يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الموارد ، وقد
روى منصور بن حازم (1)عن الصادق عليه السلام : يرد عليه ردا خفيا ، وروى عمار (2)
عنه عليه السلام : رد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك ، وهما مشعران بعدم
اشتراط إسماع المسلم والاقرب اشتراط إسماعه لتحصيل قضاء حقه من السلام ، ولا
تكفي الاشارة بالرد عن السلام لفظا ردا على الشافعي ، ولو كان في موضع تقية رد