بحار الأنوار ج78

عشر درهما ونصف ، وقد وردت الروايات بالمثقال ، وبالمثقال والنصف ، و
بأربعة مثاقيل ، وبثلاثة عشر درهما وثلث ، والكل حسن ، وما زاد منها أحسن
والظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير ، وقيل بالمشاركه .
7 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عثمان بن
أحمد المعروف باب السماك ، عن أحمد بن علي الخزاز ، عن يحيى بن عمران
عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : قال :
خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم(1).
8 الاحتجاج وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبدالله بن جعفر
الحميري إلى القائم عليه السلام سئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل
يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء
الله تعالى(2).
وسأل : وروي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله وهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو
غيره ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك(3).
9 العلل والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى
اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم
عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لاتجمروا الاكفان
ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم(4).
بيان : نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن وقال الصدوق :
يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن، ولا يبعد حمل الاخبار الواردة
بالجواز على التقية .
10 الخصال :(5)عن أبيه ومحمد بن الحسن معا ، عن محمد بن يحيى وأحمد


(1)امالى الطوسى ج 1 ص 398 .
(32)الاحتجاج ص 274 ، غيبة الشيخ الطوسى .
(4)علل الشرائع ج 1 ص 290 ، الخصال ج 1 ص 159 .
(5)قد كان في الاصل وهكذا الكمباني العلل ، لكنه من سهو القلم .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه