بحار الأنوار ج80

قد روى الشيخ في التهذيب(1)عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا فلا يدفئه فراء الحجاز ، لان دباغها بالقرظ
فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فاذا حضرت الصلاة ألقاه
وألقى القميص الذي يليه ، وكان يسئل عن ذلك ، فيقول إن أهل العراق يستحلون
لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته ، قلت : الصرد بفتح الصاد وكسر
الراء من يجد البرد سريعا يقال صرد الرجل يصرد صردا فهو صرد ومصراد وفي
هذا دلالة على جواز لبسه في غيره الصلاة ، ويمكن حمله على مالم يعلم كونه ميتة
ويكون فعل الامام احتياطا للدين انتهى .
وقد سبق الكلام في حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين في كتاب الطهارة ، و
تخصيص دباغ اليمن في الخبر الثالث لعله يؤيد الوجه الثاني ، وإن أمكن حمله
على الاول أيضا بأن يكونوا لم يستحلوا الميتة بالدباغ .
21 - المكارم : سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور
فقال : قدرأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور(2).
22 - العيون : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون قال : ولايصلى في جلود
الميتة ولاجلود السباع(3).
23 - مجمع البيان : نقلا عن العياشي باسناده عن يوسف بن إبراهيم قال :
دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وعلى قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع ،
فقلت : إن على ثوبا أكره لبسه ، فقال : وما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، قال :
وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خز ، قال : وما بال الخز ؟ قلت : سداه أبريسم
قال : وما بال الابريسم ؟ قال : لايكره أن يكون سدا الثوب أبريسم الحديث(4).


(1)التهذيب ج 1 ص 193 .
(2)مكارم الاخلاق ص 136 .
(3)عيون الاخبار ج 2 ص 123 .
(4)مجمع البيان ج 4 ص 413 ، بغير هذا اللفظ واللفظ للكافى بهذا السند ج 6
ص 415 ، ومثله في تفسير العياشى ج 2 ص 15 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه