6 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن عمه عمرو بن
يحيى ، عن كافور الخادم قال : قال لي الامام علي بن محمد : اترك لي السطل الفلاني
في الموضع الفلاني لاتطهر منه للصلاة ، وأنفذني في حاجة ، وقال : إذا عدت فافعل
ذلك ليكون معدا إذا تأهبت للصلاة ، واستلقى عليه السلام لينام ، وانسيت ما قال لي
وكانت ليلة باردة .
فحسست به وقد قال إلى الصلاة وذكرت أنني لم أترك السطل فبعدت عن
الموضع خوفا من لومه ، وتألمت له حيث يشقى بطلب الاناء ، فناداني نداء مغضب
فقلت : إنا لله أيش عذري أن أقول : نسيت مثل هذا . ولم أجد بدأمن إجابته ،
فجئت مرعوبا فقال : يا ويلك أما عرفت رسمي أنني لا أتطهر إلا بماء بارد فسخنت
لي ماء وتركته في السطل ؟
فقلت : والله يا سيدي ما تركت السطل ولا الماء ، قال : الحمدلله ، والله
لا تركنا رخصة ، ولا رددنا منحة ، الحمد لله الذي جعلناه من أهل طاعته ووفقنا
للعون على عبادته ، إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول : إن الله يغضب على من لا
يقبل رخصه(1).
7 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغسلوا ولا
تعجنوا ، فانه يورث البرص(5).
ايضاح : يدل على ماهو المشهور من كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس
في الامور المذكورة بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ، في الجملة ، لكن
اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية كما هو
ظاهر هذه الرواية ، وكذا أكثر الاصحاب ، واحتمل العلامة في النهاية اشتراط
(1)أمالى الطوسى ج 1 ص 303 و 304 .
(2)علل الشرائع ج 1 ص 266 .