4 - ب : عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : اتي علي عليه السلام
برجل كسر طنبور رجل ، فقال : تعدى(1).
5 - ل : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن السياري
رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب
بالطنبور(2).
(1)قال بعض المعلقين على نسخة الاصل ص 36 : كذا في الاصل ولا ريب أن فيه
سقطا من الناسخ وتصحيفا ولم نجد الرواية في كتاب قرب الاسناد الذى بايدينا ، ولكن
في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه :
عن على(ع)أنه رفع اليه رجل كسر بربطا بطله ، ومثله في كتاب دعائم الاسلام
الا أن فيه زيادة ولم يوجب على الرجل شيئا
أقول : الحديث مذكور في قرب الاسناد ط نجف 87 ، وفيه : فقال : بعدا
وفى دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام
أنه قال : من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه ، ورفع اليه رجل
كسر بربطأ فأبطله . وليس فيه ما نقله من الزيادة .
وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 والكلينى في الكافى ج 7 ص 368
من دون زيادة .
وفيه أيضا عن أبى جعفر محمد بن على(ع)أنه قال : من كسر بربطأ أو لعبة من
اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه .
وأما الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ تعدى أو تفدى
فان الاول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم . والثانى ايجاب الفداء وفى التعريفات :
الفدية والفداء : البدل الذى يتخلص به المكلف عن مكروه توجه اليه .
(2)الخصال ج 1 ص 32 .