بحار الأنوار ج80

صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشف
في الاثناء وسواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها وقال في
المعتبر ، لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاته ، لانه مع عدم
العلم غير مكلف ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الاعادة ؟ قال : لا
إعادة عليه وقد تمت صلاة(1)ويظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء
والتكشف في الاثناء .
وفرق الشهيد - ره - في كتبه فقال في الذكرى : ولو قيل بأن المصلي
عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في
الاثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا ، كان قويا وقربه في الدروس ، وقريب منه كلامه
في البيان ، وكلامه يحتمل أمرين أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل والبعض
وثانيهما الفرق بين النيسان ابتداء والتكشف في الاثناء ، وكلامه في الذكرى
يشعر بالاول ، حيث قال : وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع
عدمه ببعض الاعتبارات تلازم ، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع
العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه ، وجاز أن يكون المقتضي
للصحة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه .
وقال ابن الجنيد : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط
وقال الشيخ في المبسوط فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ، ولا


= = فاحشة ممقوتا تمنع الصلاة منها لقوله عزوجل :(ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)
كان كشف العورة مانعا للصلاة منافيا له في حال العلم والاختيار ، وأماحال الجهل
بالانكشاف مطلقا من أول الصلاة أو أثنائه ، فلا . وأما انكشاف تمام العورة فلا معنى
للسهو عنه ، فان الانكشاف التام لا يكون الا بوضع الازار والسربال ، وهذا مما لا يسهو عنه
الامن غفل عن صلاته بالمرة . وهو فاقد لركن الدعاء ، أعنى التوجه إلى الله وأنه في حال
الصلاة ، فصلاته باطلة من رأس .
(1)التهذيب ج 1 ص 197 ، وتراه في السرائر ص 476 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه