بحار الأنوار ج101

واحد منهما السدس ، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة
وما أصاب اثنتين فللابوين ، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الاب و
الام أومن قبل الاب وحده فلامه السدس وللاب خمسة أسداس ، فان الاخوة
والاخوات من قبل الاب هم في عيال الاب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن
الثلث ولا يرثون(1)
4 ضا : إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان ام انثى واحدا
كان ام أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا
فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ، فان ترك الرجل أبويه فلامه الثلث وللاب الثلثان
فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللابوين السدسان وما بقي فللابن ، وإن
ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللاب السدس يقسم المال على
أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللاب ، وكذلك إذا
ترك امه وابنته ، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم
المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللابوين ، فان ترك
ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا
وابنة أو ابنين وبنات فللابوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ
الانثيين ، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث ، وما بقي فللاب ، فان
تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو انثى واحدا كان أو أكثر ، فللزوج
الربع وللابوين السدسان وما بقي فللولد ، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث
وللاب الثلثان وسقط الاخ ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلثان ، وكذلك
إذا ترك أخا أو اختين أو ثلاث أخوات ، أو اختا وأبوين فللام الثلث وللاب الثلثان
فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات ، أو أخا واختين فللام السدس وما بقي
فللاب ، فان كان الاخوة والاخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث ، وإنما
تحجبها الاخوة والاخوات من الاب أو من الاب والام(2)


(1)تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 132 133 .(2)فقه الرضا ص 39

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه