وزيادتها لفافتين ، وفي الخلاف تزاد المرءة إزارين .
وقال الجعفى : الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومئزر ، وقال : وقد روي
سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية ، وليس تعد الخرقة التي على
فرجه من الكفن ، وقال : وروي ليس العمامة من الكفن المفروض ، وقال
أو الصلاح : يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ، قال : والافضل أن
تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية وجيزي واحدة ، وهذه العبارة تدل
على اشتراك الرجل والمرءة في اللفائف والنمط ، ولم يذكر البصروي النمط وسمى
الازار الواجب حبرة .
وقال علي بن بابويه : ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه ، وتبسط عليه
الحبرة ، وتبسط الازار على الحبرة ، وتبسط القميص على الازار ، وتكتب على
قميصه وإزاره وحبره . وظاهره مساواة الرجل والمرءة ، وابنه الصدوق لما ذكر
الثلاث الواجبة وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن ، قال : من أحب
ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب وقال في المقنع بقول أبيه
بلفظ الخبر ، وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل ، ثم قال : ويستحب أن
أن تزاد للمرءة لفافتان ، قال : وأسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلات ، و
يظهر منه زيادة اللفائف ومساواة الرجل للمرءة .
وقال ابن أبي عقيل ره الفرض إزار وقميص ولفافة ، والسنة ثوبان
عمامة وخرقة ، وجعل الازار فوق القميص ، وقالا : السنة في اللفافة أن تكون
حبرة يمانية ، فان اعوزهم فثوب بياض ، والمرءة تكفن في ثلاثة : درع وخمار
ولفافة .
وقال ابن البراج في الكامل : يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة
إحداهما حبرة يمنية ، فان كانت الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهده
الخمس هي الكفن ، ولا تجوز الزيادة عليها ، ويتبع ذلك وإن لم يكن من
الكفن خرقة وعمامة ، وللمرءة خرقة للثديين : قال : وإن لم توجد حبرة ولا