بحار الأنوار ج2

يه : بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لابي جعفر عليه السلام :
ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال : إن الله عزوجل يقول : وإذا ضربتم
في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة . فصار التقصير في السفر واجبا
كوجوب التمام في الحضر . قالا : قلناله : إنما قال عزوجل : ليس عليكم جناح ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك ؟ فقال عليه السلام : أوليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة :
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما . ألا ترون أن الطواف بهما واجب
مفروض ؟ لان الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه واله ، وكذلك التقصير في السفر
شئ صنعه النبي صلى الله عليه واله وذكره الله تعالى في كتابه . الحديث .
27 - كا : العدة ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام أن سمرة بن جندب كان له عذق(1)في حائط لرجل من الانصار وكان
منزل الانصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري
أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلى الله عليه واله فشكى إليه
وخبره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه واله وخبره بقول الانصاري وما شكى ، وقال : إذا
أردت الدخول فاستأذن . فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء‌الله ، فأبى أن
يبيع ، فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله للانصاري :
اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لاضرر ولاضرار .
كا : علي بن محمد بن بندار عن البرقي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن
ابن مسكان ، عن زرارة ، عنه صلى الله عليه واله مثله وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه واله : إنك رجل مضار
وضرر ولاضرار على مؤمن .(2)
28 - كا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة
ابن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه واله بين أهل المدينة في مشارب
النخل أنه لايمنع نقع الشئ ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل
كلاء ، وقال : لاضرر ولاضرار .


(1)بفتح العين وسكون الذال : النخلة بحملها .
(2)الظاهر أنه متحد مع ماقبله وأن الاول مختصر منه . *

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه