وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة(1)ويرفع
الجناحين أم لا ؟
الجواب : لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب .
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله
أن يبتل فهل يجوز ذلك .
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم(2).
والرجل يحج عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد
إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه
هدي واحد ؟ .
الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ .
الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون(3).
وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط(4)لا يغطي الكعبين أم لا
يجوز ؟
الجواب : جائز .
ويصلي الرجل ، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل
يجوز ذلك ؟
(1)الكنيسة شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب
يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس .
(2)في الاصل المطبوع يحج عن أجر وفي المصدر ص 248 يحج عن اجرة
وكلاهما تصحيف .
(3)يعني الائمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ، راجع الوسائل ب 8 من أبواب
لباس المصلى .
(4)البطيط : راس الخف بلا ساق ، قاله الفيروز آبادي ، أقول : وينطبق الكلمة على
النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا .