بحار الأنوار ج85

فلم يبق النزاع - إلا - في سجود السهو ويشكل الاستدلال بالنصوص على سقوط
فالاحوط الاتيان به ، واحتمل الشهيد الثاني في الذكرى اغتفار زيادة الركن سهوا من
كثير السهو ، دفعا للحرج ، ولاغتفار زيادته في بعض المواضع .
أقول : طريق الاحتياط واضح ، قال - رحمة الله عليه - لو كثر شكه في فعل
بعينه بنى على فعله فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا لصدق الكثرة انتهى
وهو حسن .
*(الثالث)*
في بيان حد كثرة السهو .
فقال الشيخ في المبسوط : قيل حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية ، وبه قال
ابن حمزة ، وقال ابن إدريس حده أن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات
فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات الخمس ، فيسقط
بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة .
وأنكر المحقق في المعتبر هذا القول ، وقال : إن يجب أن يطالب هذا القائل
بمأخذ دعواه ، فانا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع ، والدعوى من غير دلالة
تحكم انتهى ، وأكثر الاصحاب أحالوه على العرف ، قال الشهيد الثاني قدس الله
روحه : المرجع في الكثرة إلى العرف ، لعدم تقدرها شرعا ، وقيل : يتحقق بالسهو
في ثلاث فرائض متوالية ، أو في فريضة واحدة ثلاث مرات ، والظاهر أنه غير مناف
للعرف ، وفي حكمه السهو في فريضتين متواليتين ، وربما خصها بعضهم بالسهو في
ثلاث فرائض ، لرواية ابن أبي عمير وهي غير صريحة في ذلك ، فان ظاهرها أن المراد
وجود الشك في كل ثلاث بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شكه ، ولم يقل أحد
بانحصار الاعتبار في ذلك .
أقول : قوله : في فريضتين أي ثلاثا فيهما .
واعلم أن القائلين بالثلاث اختلفوا في أن الحكم يتعلق بالثالثة أو بالرابعة ،

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه