بحار الأنوار ج59

فيها أوفق وأليق .
قال الموفق البغدادي : الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد ، والفصد لاعماق
البدن والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد ، وآمن غائلة ، وقد يغني
عن كثير من الاودية ، ولهذا وردت الاحاديث بذكرها دون الفصد ، لان العرب غالبا
ما كانت تعرف إلا الحجامة .
وقال صحاب الهداية : التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف
الزمان والمكان والمزاج ، فالحجامة في الازمان الحارة والامكنة الحارة والابدان
الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع ، والفصد بالعكس ، ولهذا كانت الحجامة
أنفع للصبيان ، ولمن لا يقوى على الفصد .
والثالثة : ظهر من الاخبار المتقدمة رجحان الحجامة يوم الخميس والاحد
بلا معارض ، وأكثر الاخبار تدل على رجحانه في يوم الثلثاء لا سيما إذا صادف بعض
الايام المخصوصة من الشهور العربية أو الرومية ، ويعارضه بعض الاخبار . ويظهر
من أكثر الاخبار رجحان الحجامة يوم الاثنين ، ويعارضه ما مر من شؤمه مطلقا في
أخبار كثيرة ، وتوهم التقية لتبرك المخالفين به في أكثر الامور . وأما الاربعاء فأكثر
الاخبار تدل على مرجوحية الحجامة فيها ، ويعارضها بعض الاخبار ، ويمكن
حملها على الضرورة . والسبت أيضا الاخبار فيه متعارضة ، ولعل الرجحان أقوى . و
كذا الجمعة ، ولعل المنع فيه أقوى . ثم جميع ذلك إنما هو مع عدم الضرورة ، فأما
معها يجوز(1)في أي وقت كان لا سيما إذا قرأ آية الكرسي .
وهل الفصد حكمه حكم الححامة ؟ يحتمل ذلك ، لكن الظاهر الاختصاص
بالفصد .
وقال الشهيد - رحمه الله - في الدروس : يستحب الحجامة في الرأس ، فإن
فيها شفاء من كل داء ، وتكره الحجامة في الاربعاء والسبت خوفا من الوضح ، إلا
أن يتبيغ به الدم أي يهيج ، فيحتجم متى شاء ويقرأ آية الكرسي ويستخير الله ويصلي


(1)فيجوز(ظ).

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه