بحار الأنوار ج101

26 شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله في قول الله : ولا تواعدوهن
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا
ترغبها في نفسك ولا تقول إنى أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع
وكل أمر قبيح(1)
37 شى : عن مسعدة بن صدقة ، عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله عز
وجل إلا أن تقولوا قولا معرفا قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها :
يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك
وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح(2)
38 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : جعلت
فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم
من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن
شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء
أربعة أشهر إذا يقول : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلم يجز لاحد أكثر
من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط
عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ
منها لها في حياته(3)
39 شى : عن ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول
الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول
قال : منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونسختها
آية الميراث(4)


(1 2)تفسير العياشى ج 1 : 123
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 122
(4)تفسير العياشى ج 1 : 129

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه