وقال عليه السلام إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من
الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك(1).
بيان : اشتراط البرد في وجوب الغسل مما لا خلاف فيه بين الاصحاب ، و
أما القطعة ذات العظم فالمشهور بين الاصحاب وجوب الغسل بمسها سواء أبينت من
حي أو ميت ، ونقل الشيخ إجماع الفرقة عليه ، ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص
الحكم بالمبانة من الميت ، ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة
وتوقف فيه المحقق في المعتبر ، وأجاب عما استدلوا به من مرسلة أيوب بن
نوح(2)بأنها مقطوعة والعمل بها قليل ، وقال : دعوى الشيخ الاجماع لم يثبت ،
وغايته الاستحباب تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية .
ويظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهورا بين قدماء الاصحاب
والاحوط العمل بالمشهور ، وهل العظم المجرد بحكم ذات العظم ؟ فيه قولان :
أقربهما العدم ، بل مع الاتصال أيضا يشكل الحكم بالوجوب .
ثم إنه يدل على اشتراط الصلاة بغسل المس كما هو ظاهر بعض الاطلاقات
من الاصحاب ، وصرح جماعة من المحققين من المتأخرين بعدم المستند ، والاحوط
رعاية الاشتراط ، وإن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرد هذه الرواية لا يخلو
من إشكال .
16 فقه الرضا : قال عليه السلام واغتسل يوم عرفة قبل الزوال(3).
وقال عليه السلام : تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت ، واغتسل إذا غسلت ، ولا
(1)المصدر ص 19 .
(2)رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع)قال
اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فاذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على
من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ، راجع التهذيب ج 1 ص 122
ط حجر .
(3)فقه الرضا : .