تموت وما كانت العرب يذبحونها على الانصاب ، وهو القمار ، ولا في بيت فيه بول
أو غائط .
والعلة في ذلك وهذه الاشياء كلها وهذه البيوت أن لا يصلى فيها أن الملائكة
لايصلون ولا يحضرون هذه المواضع ، وقال الصادق عليه السلام : إذا قام المصلي للصلاة نزلت
عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الارض ، وحفت به الملائكة ، ونادته
الملائكة ، ويروى وناداه ملك لو علم المصلي ما في الصلاة ما انفتل فاذا صلي الرجل
في هذه المواضع لم تحضره الملائكة ، ولم يكن له من الفضل ما قال الصادق عليه السلام ، و
ترفع صلاته ناقصة .
والعلة في الحمام لموضع القذر والجن .
بيان : اشتمل كلامه على أشياء لم يذكر في أخبار اخر ، ولا في كلام غيره ، ولما
كان من أصحاب الاخبار ، وفي إثبات الكراهة توسعة عند الاصحاب الاحتراز عنها
أحوط وأولى أوردناه في البابظ ، ويظهر منه أن السبخة كراهة الصلاة فيها مخصوصه
بموضع مخصوص ، ولعلها فيه آكد كراهة .
30 الهداية : تكره الصلاة في القبور ، والماء والحمام ، وقرى النمل ، و
معاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، وذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ، ووادي
ضجنان ، ومسان الطرق ، وفي بيت فيه تماثيل إلا أن تكون بعين واحدة أو قد غير
رؤوسها(1).