فصل
في ذكر استقبال القبلة لمن يصلى على الراحة أو في السفينة
أو في حال المسابقة والمطاردة .
اعلم أن المسافر لايصلي الفريضة على الراحلة مع الاختيار ، فان لم يمكنه غير
ذلك جاز له أن يصلي على الراحلة ، غير أنه يستقبل القبلة على كل حال ولا يجوز له
غير ذلك وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة ، وأما صلاة الجنازة وصلاة الفرض
أو قضاء الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو صلاة النذر فلا يصلي شيئا من ذلك
على الراحلة مع الاختيار ، ويجوز مع الاضطرار لعموم الاخبار والمنع من ذلك على
الراحلة في الامصار مع الضرورة والاختيار ، وفعلها على الارض .
وكذا في السفينة إذا دارت يدور معها بالعكس حيث تدور ، فان لم يمكنه صلى
على صدر السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام .
وأما حال شدة الخوف وحال المطادرة والغرق والمسابقة ، فانه يسقط فرض
استقبال القبلة ، ويصلي كيف شاء ، ويمكن منه إيماء ويقتصر على التكبير على ماذكره
أصحابنا في كتبهم رضي الله عنهم .