للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها(1).
25 المكارم : قال زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام ما يؤكل من الطير فقال : كل
ما دف ، ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام ، قال : ما استوى طرفاه
فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء قال : ما كانت له قانصة فكل وما
لم تكن له قانصة فلا تأكل(2).
26 وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من
صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ، ويؤكل من صيد الماء ما كانت
له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية(3).
27 الهداية : كل من الطير ما دف ولا تأكل ما صف ، فان كان الطير يصف
ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وان كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ، و
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية فحرام
ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة حيا أو ميتا(4).
بيان : أو ميتا أي مذبوحا .
28 المقنع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
والحمر الانسية حرام(5).
29 المحاسن : عن السياري رفعه قال : أكل لحم الجزور يذهب بالقرم(6).
30 وفي حديث مروي قال : من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور(7).
بيان : قال في القاموس : الجزور : البعير أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح
من الشاة . وقال الجوهري : الجزور من الابل يقع على الذكر والانثى وهي تؤنث
(1)تفسير العياشى ج 2 ص 255 .
(2)و(3)مكارم الاخلاف : 84 .
(4)الهداية :
(5)المقنع :
(6 و 7)المحاسن : 474 .