حتى يدخل وقتها (1).
بيان : لايؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الاذان قبل الوقت أذانا
للصلاة بل لابد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة .
61 الدعائم : عن علي عليه السلام أنه لم ير بالكلام في الاذان والاقامة بأسا (2).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك إلا أنه قال : إذا قال المؤذن : قد قامت
الصلاة ، حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد ، إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى
وليس لهم إمام (3).
بيان : من شتى ، أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون من أي متفرقين
والاستثناء لانه ليس لهم إمام معين فلابد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة
كما روى الشيخ في الصحيح (4)على الظاهر قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
يتكلم في الاقامة ، قال : نعم ، فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على
أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم
لبعض : تقدم يافلان ، وظاهر تحريم الكلام بعد الاقامة لغير الضرورة ، كما ذهب
إليه الشيخان والمرتضى ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الاقامة أيضا ، وحمل في
المشهور على شدة الكراهة .
62 الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لابأس أن يؤذن الرجل على
غير طهر ، ويكون على طهر أفضل ، ولايقيم إلا على طهر (5).
وعنه عليه السلام قال : لايؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب ، ولا يقيم
إلا قائما على الارض إلا من علة لايستطيع معها القيام (6).
وعن علي عليه السلام أنه قال : لابأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره (7).
بيان : قال في المنتهى : يجوز أن يتولى الاذان واحد والاقامة آخر ، وقد روي
(31)دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
(4)التهذيب ج 1 ص 149 ، باسناده عن ابن أبي عمير .
(75)دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .