بحار الأنوار ج100

22 - ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآهل عليا: يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها
مثل أن ينكح الرجلامه في بيت الله الحرام ، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين
زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام(1) .
23 - ع ، ل : في علل ابن سنان أنه كتب الرضا عليه السلام إليه : علة تحريم
الربا : إنما نهى الله عزوجل عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى
الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه
وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على
العباد الربا لعلة فساد الاموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ما له لما
يتخوف عليه من أفساده حتى يؤنس منه رشدا ، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع
الدرهم بالدرهمين يدا بيد .
وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي
كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها ، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا
بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، والعلة في تحريم الربا
بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض
وصنايع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال(2) .
44 - ع : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن محمد بن أبي بشير ، عن علي
ابن العباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن علة تحريم الربوا قال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس
التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات
وإلى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض(3) .
25 - ع : علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن


(1) الخصال ج 2 ص 371 .
(2) علل الشرايع ص 483 وعيون الاخبار ج 2 ص 93
(3) علل الشرايع ص 482 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه