بحار الأنوار ج77

أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لابأس(1).
5 - ومنه ومن كتاب المسائل عنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
الدقيق يقع فيه خرء‌الفار هل يصلح أكله إذاعجن مع الدقيق ؟ قال : إذا لم تعرفه
فلا بأس ، وان عرفته فلتطرحه من الدقيق(2).
بيان : قوله : إذا لم تعرفه أي لم تعلم دخوله في الدقيق ، بل تظن
ذلك ، وظاهره الحل مع الاستهلاك ، وعدم تمييز العين ، ولم أربه قائلا .
6 - السراير : نقلا من كتاب البزنطي عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال :
قلت للصادق عليه السلام : أطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس أنا والله ربما وطئت
عليه ثم اصلي ولا أغسله(3).
7 - العياشى : عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أبوال الخيل
والبغال والحمير ، قال : فكرهها ، فقلت : أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال :
أليس قد بين الله لكم والانعام خلقها لكم فيها دف‌ء ومنافع ومنها تأكلون (4)و
قال في الخيل : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة (5)فجعل للاكل
الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس
لحومها بحرام ولكن الناس عافوها(6).
بيان : فيها دف‌ء أي ما يدفا به فيقى البرد ومنافع أي نسلها ودرها
وظهورها ومنها تأكلون أي تأكلون مايؤكل منها كاللحوم والشحوم والالبان
وعاف والطعام أو الشراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافا بكسرهما : كرهه فلم يشربه ،


(1)قرب الاسناد ص 117 ط نجف وص 89 ط حجر .
(2)قرب الاسناد ص 156 ط نجف ، البحارج 10 ص 276 .
(3)السرائر ص 465 ذيل حديث .
(4)النحل : 5 .
(5)النحل : 7 .
(6)تفسير العياشى ج 2 ص 255 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه