بحار الأنوار ج62

الانعام سبعا ، والطير يوما وليلة .
وقال العلامة رحمه الله في المختلف(1)بعد نقل هذه العبارة : والذي ورد في ذلك
ما رواه موسى بن أكيل(2)عن بعض أصحابه عن الباقر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم
ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة مالم تكن
جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها وقول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي
انتهى(3). والمشهور بين الاصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في
جوفه من الامعاء والقلب والكبد ، ويجب غسل اللحم لرواية زيد الشحام(4)عن
الصادق عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال :
لا يؤكل ما في بطنها .
والرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه ، وأنكر الحكم
المذكور ابن إدريس وقال بالكراهة ، ولعله أقرب ، والمشهور أنه إذا شرب بولا غسل
ما في بطنه وأكل لرواية ابن أكيل المتقدمة ، وهي على طريقة الاصحاب ضعيفة من
وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم وقيل : إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال
بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزء من بدنه ، وهو ظاهر غير بعيد عن
سياق الخبر .
9 نوادر الراوندي(5): بالاسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه عليهم السلام سئل على عليه السلام


(1 و 2)المختلف 2 : 127 .
(3)رواه الكلينى في الفروع 6 : 251 عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن بعض أصحابنا عن على بن حسان عن على بن عقبة عن موسى بن اكيل ، ورواه الشيخ في
التهذيب 9 : 47 ، والاستبصار 4 : 78 عن محمد بن أحمد بن يحيى .
(4)رواه الكلينى في الفروع 6 : 251 عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن
ابن فضال عن أبى جميلة عن زيد الشحام . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 43 عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن أبى جميلة .
(5)نوادر الراوندى : 50 فيه : عن قدر فيها فأرة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه