بحار الأنوار ج10

ولاتسنم . والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب . وفرائض الصلاة سبع :
الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء .
والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولاتجب فيمادون
ذلك من الفضة . ولاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه .
ولايحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . وتجب على الذهب الزكاة إذا
بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار . وتجب على الحنطة والشعير والتمر و
الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشرإن كان سقي سيحا ،(1)وإن سقي بالدوالي فعليه
نصف العشر ، والوسق ستون صاعا . والصاع أربعة أمداد . وتجب على الغنم الزكاة
إذا بلغت أربعين شاة(2)فتكون فيها شاة ، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون
فيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، ثم بعد
ذلك تكون في كل مائة شاة شاة . وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة
حولية ، فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى
ستين ، ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ، ففيها تبيع ومسنة إلى أن تبلغ ثمانين(3)
ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك في كل
ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . ويجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسة
فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا
بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة
ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فإذا
بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة
ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين ،(4)فإذا بلغت تسعين


(1)السيح : الماء الجارى الظاهر .
(2)في نسخة : إذا بلغت اربعين شاة .
(3)المصدر وعدة من النسخ خالية عن تلك الجملة ، نعم ذكرت في هامش نس‍ ؟ ؟ حتين مصححتين
واعلمت عليها علامة(ظ)أى الظاهر لزومها .
(4)قال المصنف في الهامش : موافق لمذهب ابنى بابويه حيث قالا : في احدى وثمانين ثنى
وسيأتى الكلام فيه وفيما بعده في محله .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه