بحار الأنوار ج101

أمير المؤمنين عليه السلام لانت أجرا من صايد الاسد حتى تقدم على هذه الحالة ، ثم
دعا قنبرا مولاه فقال : ادخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من العدول و
مرهن بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه ، فقال له الرجل : يا
أمير المؤمنين ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء ، فأمر أن يسد عليه
تبان وأخلاه في بيت ثم ولجه وعد أضلاعه وكانت من الجانب الايسر سبعة ومن
الجانب الايمن ثمانية فقال : هذا رجل وأمر بطم شعره وألبسه القلنسوة والنعلين
والرداء وفرق بينه وبين الزوج (1)
2 وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين
أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من السملمين أن يحضرا بيتا خاليا وأحضر الشخص
معهما وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والاخرى مقابلة لتلك
المرآة وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان
وأمر العدلين بالنظر في المرأة المقابلة لها فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه
الشخص من الفرجين اعتبر له بعد أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في
ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به(2)
3 شا : كان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما
رواه أهل النقل من حملة الاثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان
ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الامر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى
أمير المومنين عليه السلام ليسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام
اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعا معا في حالة
واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والاخرنايم فهما اثنان وحقهما
حق اثنين(3)


(1)مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 196 وارشاد المفيد ص 114
(2)مناقب ابن شهر اشوب ج 2 ص 197 وارشاد المفيد ص 114
(3)الارشاد ص 113

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه