عليكم ، فقالوا له : ماسلمت علينا ، فلا يدل على عدم وجوب التسليم كما استدل به ،
بل على الوجوب أدل ، نعم يدل على عدم وجوب السلام عليكم بعد السلام علينا وظاهر
الخبر استحباب تحويل الوجه إلى المأمومين عند قوله(السلام عليكم)وتخصيصه بالسهو
بعيد ، نعم على مافي قرب الاسناد الحكم مخصوص بما إذا بدأ بقوله(السلام علينا)
وفيه وجه بحسب الاعتبار أيضا لانه قد خرج بالصيغة الاولى عن الصلاة ، فلا يضره
الالتفات ، وبه يمكن الجمع بين أكثر الاخبار بحمل التسليم إلى القبلة ، على ما إذا
لم يأت بالصيغة الاولى أوعلى الصيغة الاولى والالتفات على الصيغة الثانية .
قال في الذكرى عند ذكر الايماء : فيه دلالة ما على استحباب التسليم ، أو على
أن التسليم وإن وجب لايعد جزءا من الصلاة ، إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين
ويحرم إن استلزم استدبارا ، ويمكن أن يقال : التسليم وإن كان جزء من الصلاة إلا أنه
خرج من حكم القبلة بدليل من خارج .
أقول : على ماذكرنا لاحاجة إلى التخصيص والتكلف .
8 - الخصال : عن جعفر بن محمد بن بندار ، عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم ،
عن يحيى بن الفضل الوراق ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سليمان بن سلمة ، عن
بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسلم
تسليمة واحدة(1).
ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن محمد البزنطي ، عن ثعلبة ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شيئان يفسد الناس
بهما صلاتهم ، قول الرجل(تبارك اسمك وتعالى جدك)وإنما هو شئ قالته الجن
بجهالة ، فحكى الله عنهم ، وقول الرجل(السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين)(2).
بيان : قدمر أن المراد به قول(السلام علينا في التشهد الاول).
9 - العلل : عن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن محمد بن
(1)الخصال ج 1 ص 18 .
(2)الخصال ج 1 ص 26 ، وقد مر في ج 84 ص 320 - 322 مع شرح مبسوط راجعه .