بحار الأنوار ج100

الله : إلا أن يعفون قال : المرأة : تعفو عن نصف الصداق ، قلت : أو يعفو الذي
بيده عقدة النكاح قال : أبوها إذا عفا جازله وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم
عليها فهو بمنزله الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز
عليها أمره(1) .
63 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : إلا أن
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولىظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط
بعضه أو كله(2) .
64 شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيزها
ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا(3) .
65 عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل :
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال : متاعها بعد ما تنقضي
عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه
وهو يرجوها ويجري الله بينهما ماشاء ، أماإن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد
والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزينب والثوب والدراهم ، فان الحسن بن علي
عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها ، قال : وقال
الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره(4) .
66 شى : عن أبي عبدالله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألت
أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها(5) .
67 شى : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته


(1 3) تفسير العياشى ج 1 ص 126 .
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 129 وكان الرمز(ين) وهو خطأ .
(5 6) تفسير العياشى ج 1 ص 130 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه