1 ب : محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش يعني
نصف أو قية(1) .
2 أربعين الشهيد(*) باسناده ، عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ،
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه عنمحمد بن عيسى الاشعري ، عن
حماد مثله(2) .
3 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي(3) .
4 ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن البختري مثله .
قال الصادق ره : الذي : أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما
كان ولو تمثال سكرة(4) .
5 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قلت : أدنى ما يجزي من المهر ؟ قال : تمثال من سكرة(5) .
6 ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى
ثلاثين درهما(6) .
7 ع ، ن : ما جيلويه ، عنعلي ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين
(1) قرب الاسناد ص 10 .
(2) أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية .
(*) في طبعة الكمبانى تقديم وتأخير ، أصلحناه طبقا للاصل .
(3) قرب الاسناد ص 67 .
(4 5) علل الشرايع ص 501 .
(6) قرب الاسناد ص 80 .