بحار الأنوار ج17

8 - يب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله
ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أباجعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو
قط ؟ فقال : لا ولا سجدهما(1)فقيه(2).
أقول : قال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : الذي افتي به ما تضمنه
هذا الخبر(3)، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فإنها موافقة
للعامة ، وإنما ذكرناها لان ما يتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه(4)
وقال رحمه الله في مقام آخر في الجمع بين الاخبار : مع أن في الحديثين الاولين
ما يمنع من التعلق بهما ، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله ، وهذا مما تمنع
العقول منه(5).
وقال رحمه الله في الاستبصار بعد ذكر خبرين من الاخبار السابقة : مع أن في
الحديثين ما يمنع من التعلق بهما ، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله ، وذلك
مما يمنع منه الادلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط(6).
وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه : إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي
صلى الله عليه وآله ويقولون : لو جاز أن يسهو صلى الله عليه وآله في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ
لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة ، وهذا لا يلزمنا ، وذلك لان
جميع الاحوال المشتركة يقع على النبى صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد
بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ، وليس كل من سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختص
بها هي النبوة ، والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة ،


(1)يسجدهما خ ل .
(2)التهذيب 1 : 236 .
(3)والخبر أقوى مما تقدم سندا ، وفيما تقدم دليل على أن هذا المضمون كان مشهورا بين
العامة ، فالاخبار واردة في شرح ما يقولونه .
(4)التهذيب 1 : 236 .
(5)التهذيب 1 : 187 .
(6)الاستبصار 1 : 371 .*

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه