بحار الأنوار ج96

المتقين(1).
39 - ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لايأكل
المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك(2).
40 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها ؟
قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة(3).
41 - قال : وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد
شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه لا يجوز في الهدي(4).
42 - ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام قال : لا يجزي في النسك
الخصى لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفيه : والهدي
للمتمتع فريضة(5).
43 - ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران
عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إن النبي
صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة
فأما اليوم فلا بأس به(6).
44 - سن : أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم مثله(7).
45 - ع : العطار عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن
يونس عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق
ثلاثة أيام بمنى قال : لابأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه واله إنما نهى عن ذلك أولا


(1)تفسير على بن ابراهيم ص 440 والاية في سورة الحج : 22 .
(2)قرب الاسناد ص 70 .
(3)قرب الاسناد ص 104 .
(4)نفس المصدر ص 105 .(5)الخصال ج 2 ص 394 .
(6)علل الشرائع ص 438 .
(7)المحاسن ص 320 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه