بحار الأنوار ج80

9 ومنه : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك
أو تحت رجليك ، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت(1).
10 فقه الرضا : لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية(2).
11 المقنع : قال : لايجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية ؟
قال : وروي أنه يجوز(3).
بيان : نسب إلى الصدوق ره تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه
مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعد المتأخرون ذلك منه ، ولا استبعاد فيه بعد
ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال : ولا تصل في بيت فيه خمر
أو مسكر(4)، والحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل ، لا سيما مع ورود رواية الجواز
كما أشار إليه .
12 المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير
تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة(5).
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب السترة ، وفي باب تزويق البيوت و
تصويرها من كتاب الاداب والسنن(6).


(1)المحاسن ص 620 .
(2)فقه الرضا ص 38 .
(3)المقنع ص 25 ط الاسلامية .
(4)التهذيب ج 1 ص 243 .
(5)المحاسن ص 620 .
(6)راجع ج 76 ص 159 161 من طبعتنا هذه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه