فعل خارج عن الصلاة ، والفعل الخارج عنها يبطلها إذا وقع فيها ، وعلل الشهيدان
بأنها زيادة منهى عنها ، وكلما كان كذلك فهو مبطل للصلاة .
واعترض المحقق الاردبيلي على الدليلين بوجوه ذكرها والتعرض لها يوجب
التطويل ، والاحوط عدم الاتيان بالفعل المشكوك فيه ، ومع الاتيان به إتمام الصلاة
ثم إعادتها ، إذ الجزم بالبطلان لا يخلو من إشكال .
ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن من كثر شكه يبني على الاكثر ويسقط
عنه صلاة الاحتياط ، واختار المحقق الاردبيلي قدس الله روحه البناء على الاقل
للاصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة ، ولم أر قائلا بذلك غيره
ولا يخفى على المتأمل في تلك الاخبار أن ليس العلة في تغيير حكم كثير الشك إلا
تخفيف الحكم عليه ، ورفع وسواس الشيطان عنه ، والتخفيف لا يحصل بالبناء على
الاقل كثيرا ، لعدم الفرق في الشاك بين الثلاث والاربع مثلا بين أن يأتي بركعة
واحدة في الصلاة أو في خارجها ، إلا بتكبيرة وتسليمة ، وظاهر أن مثل هذا التخفيف
لا يكون مقصودا للشارع في مثل هذا المقام .
وأما الركعتان من جلوس فالمشهور أنه لا يتعين في الاحتياط مع أن الشارع
جعله دائما بدل الركعة من قيام ، فبناء التخفيف عليه بعيد ، ثم إن حكمه - ره - بعدم
العود إلى الفعل المشكوك فيه مع بقاء محله ، والاتيان بالركعة المشكوك فيها داخل
الصلاة والقول بالفرق بينهما ، غريب إذ دلالة النصوص في كل منهما على الاتيان و
عدمه على السواء .
وأما السهو فقد عرفت أن المشهور بين الاصحاب عدم ترتب حكم على الكثرة
فيه ، وذهب الشهيد الثاني - ره - إلى ترتب الحكم عليه ، مع موافقته لسائر الاصحاب
في وجوب العود إلى الفعل الذي سهى فيه ، إذا ذكره مع بقاء محله ، وقضائه بعد
الصلاة مع تذكره بعد محله ، وبطلان الصلاة بترك الركن أو الركعة نسيانا مع مضي
وقت التدارك ، وكذا زيادة الركن والركعة على التفصيل المقرر في أحكام السهو .