لما اليتيم ، فإن الله جل ثناؤه يلى حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا .
وآخر حدود اليتيم الاحتلام ، وأروي عن العالم عليه السلام : لايتم بعد احتلام
فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن اونس منه رشدا دفع إليه ماله
وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرشد ، وروي أن لايسر القبيلة وهو فقيهها
وعالمها أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه خطاء وصلاحا وليس عليه خسران ولا
له ربح ، والربح والخسران لليتيم ، وعليه وبالله التوفيق .
14 - شى : عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول
الله : ولاتؤتوا السفهاء أموالكم قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى
تعرفوا منهم الرشد ، فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث
لهم : وفي رواية عبدالله بن سنان عنه عليه السلام قال : لا تؤتوا شراب الخمر والنساء(1).
15 - شى : عن عبدالله بن أسباط ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول :
إن نجدة اسم الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ، فكتب
إليه : أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده ، وهو الاحتلام ، إلا أن يؤنس منه رشد
بعد ذلك ، فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه(2).
16 - شى : عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : قول الله
فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم ؟
قال : حفظ ماله(3).
17 - شى : عن عبدالله بن المعبد ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله فان
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال : فقال : إذا رأيتموهم يحبون آل محمد
فارفعوهم درجة(4).
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 220 .(2)المصدر : 221 ، وقوله فليسند
عليه ، في المصدر : فليشد عليه ، ولعله مصحف فليشهد عليه يعنى يشهد عليه أنه بعد بلوغه
واحتلامه ليس له رشد ، ولذلك حجر عليه بعد أو فليسد عليه من الاسداء .
(3)المصدر ص 221 .(4)المصدر نفسه وفيه عن عبدالله بن المغيرة .