بحار الأنوار ج77


(باب 9) (من نسى أوشك في شئ من أفعال الوضوء

ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء)

1 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، قال : يغسل يساره وحدها
ولا يعيد وضوء شئ غيرها(1).
قال : وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال :
إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته
أجزأه ذلك(2).
قال : وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا ؟ هل عليه
وضوء ؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء(3).
بيان : قوله : ولا يعيد وضوء‌شئ غيرها أي مما تقدم ، مع الحمل
على عدم الجفاف ، ويمكن أن يقال : المراد بالوضوء الغسل وهوأقرب إلى
المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الاول ، وربما يحمل على التقية لموافقته
لمذاهبهم ، قوله عليه السلام : انصرف وتوضأ لعله محمول على الاستحباب بقرينة


(1 و 2)قرب الاسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر .
(3)قرب الاسناد ص 109 ط نجف ص 83 ط حجر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه