17 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن أهل الذمة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة
والخنزير ؟ قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة(1).
قال : وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه للصلاة ؟
قال : لا ، إلا أن يضطر إليه(2).
وسألته عن النصراني واليهودي : يغتسل مع المسلمين في الحمام ؟ قال :
إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلاأن يغتسل وحده على الحوض
فيغسله ثم يغتسل(3).
وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب مع الدورق(4)أيشرب منه المسلم ؟ قال :
لا بأس(5).
وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم
أيصلح ؟ قال : لا يصلى عليها(6).
توضيح : الجواب الاول على الطهارة أدل منه على النجاسة ، وكذا
الجواب الثاني إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغيره الطهارة كالشرب ،
لكنه بعيد ، وربما يحمل الوضوء على إزالة الوسخ وهو أبعد .
وأما الثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه : كان الكلام إنما هو في
اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص من الكر المنسد المادة
لتنجسه بمباشرة النصراني له .
وقوله عليه السلام : اغتسل بغير ماء الحمام يراد به غير مائه الذي في ذلك
(1)البحارج 10 ص 268 .
(2 و 3)كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278 .
(4)الدورق الابريق الكبير له عروتان بلا بلبلة .
(5)المصدر ج 10 ص 278 .
(6)المصدر ج 10 ص 288 .