بحار الأنوار ج47

الاول : أن يقال : إنهم لما سمعوا أن النصاب الاول مائتا درهم ، وفيه
خمسة دراهم ، ورأوا في زمانهم أن الفقهاء يحكمون بأن النصاب الاول مائتان
وأربعون ، وفيها سبعة دراهم ، ولم يدروا ما السبب في ذلك ، فأجابهم عليه السلام بأن
علة ذلك نقص وزن الدراهم وإنما ذكر الاوقية لانهم كانوا يعلمون أن الاوقية
كان في زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله وزن أربعين درهما ، وكانت الاوقية لم تتغير عما كانت عليه
فلما حسبوا ذلك علموا النسبة بين الدرهمين ، كذا أفاده الوالد العلامة قدس الله روحه
الثاني : أن يقال : إنهم كانوا يعلمون تغير الدراهم ونقصها ، وإنما اشتبه عليهم أنه
لم لا يجزي في مائتي درهم من دراهم زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله خمسة من دراهم زمانهم ؟
فأجاب عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وآله قرر لذلك نصف العشر ، حيث جعل في كل أربعين
أوقية أوقية ، فلا يجزي في تينك المائتين إلا سبعة ، من دراهم زمانهم ، حتى يكون
ربع العشر ، فحسبوه فوجدوه كما قال عليه السلام ، قوله(مثل هذا)(أي مثل هذا)
الرجل أو هذا الجواب .
8 كا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي
جعفر الاحول قال : سألني رجل من الزنادقة فقال : كيف صارت الزكاة من كل
ألف خمسة وعشرين درهما ؟ فقلت له : إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان ، وأربع
قال : فقيل مني ، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك فقال : إن الله
عزوجل حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين
ولولم يكفهم لزادهم ، قال : فرجعت إليه فأخبرته ، فقال : جاء‌ت هذه المسألة
على الابل من الحجاز ، ثم قال : لو أني أعطيت أحدا طاعة لاعطيت صاحب هذا
الكلام(1).
19 كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن محمد بن علي بن سماعة ، عن الكلبي
النسابة قال : دخلت المدينة ، ولست أعرف شيئا من هذا الامر ، فأتيت المسجد ، فاذا
جماعة من قريش فقلت : أخبروني عن عالم أهل هذا البت ، فقالوا : عبدالله بن الحسن


(1)الكافى ج 3 ص 305 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه