بحار الأنوار ج85

على الناس الاخذ بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبايح والشهادات
فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه .
ورواه الصدوق بسند آخر في الخصال(1).
وروى الشيخ والصدوق أنه سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قوم خرجوا من خراسان أو
بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال :
لا يعيدون(2).
وروى الشيخ(3)عن عبدالرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا كان
الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرء القرآن فلا تقرء خلفه ، واعتد بصلاته .
وقد ورد في أخبار كثيرة إذا عرض للامام عارض أخذ بيد رجل من القوم فيقدمه
ومن تأمل في عادة الاعصار السابقة في مواظبتهم على الجماعات ، وترغيب الشارع في
ذلك ، وإشهادهم على البيوع والاجارات ، وساير المعاملات ، وسنن الحكام في قبول
الشهادات ، والامراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن عليهما السلام لذلك
ولما هو أعظم منه ، لا ينبغي أن يرتاب في فسحة الامر في العدالة في المقامين .
ولو كان التضييق الذي بنوا عليه الامر في تلك الاعصار ، وجعلوا العدالة تلو
العصمة حقا لما كان يكاد يوجد في البلاد العظيمة رجلان يتصف بها ، ولو وجد فرضا
كيف يتحملان جميع عقود المسلمين وطلاقهم ونكاحهم وإمامتهم فيلزم تعطل السنن
والاحكام ، وصار ذلك سببا لتشكيك الشيطان أكثر الخلق في هذه الازمنة ، وصيرهم
بذلك محرومين عن فضائل الجمعة والجماعة ، وفقنا الله وساير المؤمنين لما يحب و
يرضى ، وأعاذنا وإياهم من متابعة أهل الهوى .
قال الشهيد الثاني - ره - : وهذا القول وإن كان أبين دليلا وأكثر رواية ، وحال
السلف تشهد به ، وبدونه لا يكاد ينتظم الاحكام للحكام ، خصوصا في المدن الكبار ،


(1)الخصال ج 1 ص 150 .
(2)راجع التهذيب ج 1 ص 257 ط حجر ، ج 3 ص 40 ط نجف ، الفقيه ج 1
ص 263 ، ورواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 378 .(3)التهذيب ج 3 ص 331 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه