بحار الأنوار ج77

المفضل ، عن محمد الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن طريقي إلى المسجد في
زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ،
فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الارض
يطهر بعضها بعضا .
قلت : فأطا على الروث الرطب قال : لا بأس أما والله ربما وطئت عليه ثم
اصلي ولا أغسله(1).
12 - ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن أمير -
المؤمنين عليه السلام قال : قال الله تعالى لنبيه ليلة المعراج : كانت الامم السالفة إذاأصابهم
أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الانجاس
والصعيد في الاوقات . الخبر(2)
13 - كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، أيصلح يجصص به المسجد ؟ قال عليه السلام :
لا بأس(3).
14 - ومنه ومن قرب الاسناد : عنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا أيوكل ؟ قال : نعم ، إذا ذهب سكره
فلا بأس(4).
15 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي عبيدة الحذاء قال : دخلت الحمام فلما
خرجت دعوت بماء وأردت أن أغسل قدمي ، قال : فزبرني أبوجعفر عليه السلام ونهاني
عن ذلك ، وقال : إن الارض ليطهر بعضها بعضا .


(1)السرائر ص 465 .
(2)ارشاد القلوب ج 2 ص 222 ، وقد مر في ص 10 مما تقدم .
(3)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 261 .
(4)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 270 ، قرب الاسناد ص 155
ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه