سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام(1)
22 ين : عن سماعة بن مهران ، عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتي ؟
فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي ؟ قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقوى ؟
قال : فأطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق
عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال : اذهب وتصدق بهذا فقال :
والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال صلى الله عليه وآله : اذهب
فكل أنت وأطعم عيالك(2)
23 ين : ابن أبى عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : المظاهر
إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه
كفارة قبل أن يواقع : وإن قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما
يقربها(3)
24 ين : عن أبى بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال : كل
العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فانه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك ،
قلت : قول الله فتحرير رقبة مؤمنة قال : عنى بذلك مقرة(4)
(1 4)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61