بحار الأنوار ج81

بهما ، أو يكون كناية عن الاعراض عما سوى الله ، ولا يكون محمولا على الحقيقة
فتكون الفقرة الثانية مفسرة للاولى ومؤكدة لها .
13 قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفرشة الاسد (1).
بيان : فرشة الاسد بالشين المعجمة قال في النهاية فيه أنه نهى عن افتراش
السبع في الصلاة ، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الارض كما يبسط
الكلب والذئب ذراعيهما ، والافتراض افتعال من الفرش والفراش انتهى ، وفي بعض
النسخ فرسة بالمهملة وهو تصحيف وعلى تقدير صحته المعنى أن لايتم أفعال الصلاة
كالاسد يأكل بعض فريسته ويدع بعضها .
14 العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل
عن محمد بن عمر ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام : إني رأيت علي بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة غشي لونه لون آخر
فقال لي : والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه (2).
15 قرب الاسناد : عن أحمد بن سعد ، عن بكر بن محمد الازدي
قال : سأل أبوبصير الصادق عليه السلام وأنا جالس عنده عن الحور العين ، فقال له : جعلت
فداك أخلق من خلق الدنيا أو (خلق من)خلق الجنة ؟ فقال له : ماأنت وذاك ؟
عليك بالصلاة ، فان آخر ماأوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وحث عليه الصلاة ، إياكم
أن يستخف أحدكم بصلاته فلا هو إذا كان شابا أتمها ، ولا هو إذا كان شيخا قوي
عليها ، وما أشد من سرقة الصلاة ، فاذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا
رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرج وليتمكن فاذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد


(1)قرب الاسناد ص 15 ط نجف .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 220 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه