العمل بالرواية التي ليست فيها هذه الكلمة .
واعلم أن الظاهرمن الرواية أخذ كف من السبحة بأن يأخذ قطعة من السبحة
المنظومة أو المنثورة في كفه ، لا أن يقبض على جزء من السبحة ، وإن أمكن
حمله عليه .
واعلم أن ما أورده السيد أولا واختاره العلامة ره أظهر ، وأما ما ذكره
السيد أخيرا فهو بعيد ، ولعل مراده أنه ينوى بقلبه عددا خاصا إما نوعا كالزوج
أو الفرد أو شخصا كعشرة مثلا ، فيقصد إن كان موافقا لما نواه يعمل به ، وإلا فلا ، أو
بالعكس ، والرواية التي أوردها أخيرا أيضا في غاية الاجمال والاغلاق .
ويحتمل أن يكون المراد بها القرعة المعروفة عند المخاصمات ، فيكتب اسم
المتخاصمين في رقعتين فيخرخ إحداهما ، وأن يكون المراد الاستخارة المعروفة فيحصل
رفيقا ويقول له أنا أقول افعل ، وأنت تقول لا تفعل ، أو بالعكس ، فيكتب الاسمين
في رقعتين ويخرج إحداهما ويعمل بمقتضاه ، ويمكن أن يكون هذا مخصوصا بما إذا
كان له رفيق يأمره بما لا يريده أو ينهاه عما يريده .
4 - أقول : سمعت والدي ره يروي عن شيخه البهائي نور الله ضريحه أنه
كان يقول : سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة
أنه ياخذها ويصلي على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم ، ثلاث مرات ،
ويقبض على السبحة ويعد اثنتين اثنتين ، فان بقيت واحدة فهو افعل ، وإن بقيت
اثنتان فهو لا تفعل .
5 - ووجدت في مولفات أصحابنا نقلا من كتاب السعادات مرويا عن الصادق عليه السلام
قال : يقرأ الحمد مرة والاخلاص ثلاثا ويصلي على محمد وآل محمد خمس عشرة مرة
ثم يقول : اللهم إنى أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وامه وأخيه والائمة
من ذريته أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل لي الخيرة في هذه السبحة ، وأن
تريني ما هو الاصلح لي في الدين والدنيا ، اللهم إن كان الاصلح في ديني ودنياي
وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم عليه ، فأمرني ، وإلا فانهني ! إنك على كل