بحار الأنوار ج101

قال : ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم
بآلهتهم(1)
159 وعنه قال : كلما خالف كتاب الله في شئ من الاشياء من يمين أو غيره رده
إلى كتاب الله(2)
160 وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال :
شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت : بل جعله لله قال : كان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف
قال : إن كان عارفا أثم الصوم ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق(3)
161 وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع
عاد إلى المحرم فقال أبوجعفر عليه السلام : يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من
الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب(4)
162 - أبوعبدالله عليه السلام : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد
فيه طحنة وحنطة أو ثوب(5)
163 وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب
عليه العتق لم يكن به بأس(6)
164 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا
يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين في مالا يملك ، ولا
يمين في معصية الخبر(7)
165 بيان التنزيل لابن شهر آشوب : وروض الجنان لابي الفتوح رحمة الله
عليهما : روي أن رجلا سأل أبابكر عن الحين ، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا
فقال : إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين ، فسأل عمر فقال : أربعين سنة لقوله
تعالى : هل أتى على الانسان حين من الدهر فسأل عثمان فقال : سنة لقوله تعالى تؤتي
أكلها كل حين فسأل عليا عليه السلام فقال : إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت


(1 6)نفس المصدر ص 78 .(7)نوادر الراوندى ص 51

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه