1 - ج : عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر
بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم
إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به
كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك ،
فلما قرأ الكتاب كتب : يضرب حتى يموت .
فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا : يا أمير المؤمنين ! سل عن هذا
فان هذا شئ لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به سنة ، فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين
قد أنكروا ذلك ، وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا لم أوجبت
عليه الضرب حتى يموت ؟ .
فكتب عليه الصلاة والسلام : بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما
رأوا بأسنا (1)الآية .