قال : حدثني أبوالحسن ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : لاتجب الزكاة فيما سبك
قلت : فانكان سبكه فرارا من الزكاة ؟ فقال : ألا تري أن المنفعة قد ذهبت منه
لذلك لاتجب عليه الزكاة(1)
8 - ع : أبي ، عن الحميرى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه على ، عن
إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن هارون بن خارجة ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهولاء أعمالا أصاب فيها أموالا
كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة ؟
قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه
نفسه أكثر مما خاف من الزكاة(2).
9 - ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم عن ابن مرار ، عن يونس ، عن
علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك
فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت ، فلذلك لاتجب الزكاة(3).
10 - مع : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن نصربن صباح ، عن المفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام
فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم
الباطنة تريد ؟ قال : اريدهما ، جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و
عشرون درهما ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك(4).
11 - ع : أبي وابن الوليد معا ، عن سعد والحميرى معا ، عن البرقي ، عن
سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب
الخثعمي قال : كتب أبوجعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبدالله القسري وكان
(1)علل الشرائع : ج 2 ص 58 .
(2)علل الشرايع : ج 2 ص 58 .
(3)علل الشرايع : ج 2 ص 59 .
(4)معانى الاخبار : 153 .