بحار الأنوار ج76

علمت لفضخت رأسك بالحجارة .
أقول : اصول الحكم في حد الزنا معلوم من الكتاب والسنة مقطوع بها بين
الفريقين ، وهو الرجم على المحصن والمحصنة ، والجلد على غيرهما ، والفقه أن يعرف
المفتى في كل مورد حكمه الخاص به .
فمن ذلك ما مضى أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في المرء‌ة لها بعل لحقت بقوم
فأخبرتهم أنها بلا زوج فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها اذا وضعت
ولدها أن ترجم .
فهذه المرء‌ة انما لحقت بقوم آخر فرارا من زوجها ، ولم يكن زوجها غاب عنها
اختيارا ، فكان عليها الرجم .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب ج 10 ص 25 ، والكافى 7 ص 193 عن أبى بصير
عن أبى جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرء‌ة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر
قال : ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها
منه ، وأنها تزوجت زوجا آخر ، كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذى تزوجها .
فالظاهر أن الرجل ما علم أن لها زوجا غائبا ، فليس عليه شئ كما قال أبوالحسن
عليه السلام في الحديث الثانى من خبرى الكشى . وانما كان عليها الحد لان زوجها
كان غائبا عنها .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب والكافى عنه عن أبى عبدالله عليهما السلام قال : سألته عن
امرء‌ة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه الجلد ، وعليها الرجم ، لانه تقدم بعلم
وتقدمت هى بعلم ، ومثله صدر الحديث الاول الذى نقل في المتن عن الكشى .
وهذه المسألة تفرض اذا ظهر الزوج على امرء‌ته فوجدها مع رجل آخر كما عبر في
حديث كش وقال : فظهر عليها فادعى الرجل - فرارا من الحد - فقال : انى تزوجتها
وقد قالت لى : انها أيم . فعلى المرء‌ة الرجم لانها زنت مع حضور زوجها ، وعلى الرجل الحد
- مائة سوط - لانه يدعى خلاف ظاهر الحال ، فانه ان كان الرجل يعرفها فقد تقدم بعلم

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه