17 وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها ؟
قال : تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الاخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم
يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للاخرى(1)
18 ين : النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إن كانت بكرا فليبت
عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث(2)
19 ين : القاسم عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والامة على الحرة ؟ قال :
لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، و
للمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث(3)
20 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضل
إحداهما ؟ قال : نعم له أن يأتى هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن
يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى
مالم يكن أربعا ، قال : إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل
البكر بثلاثة أيام(4)
(1 3)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69
(4)نفس المصدر ص 70