بحار الأنوار ج28

الاخبار عنه ، فان أراد الاجماع وزوال الخلاف ، فكل ذلك لا يثبت إلا مع فقد
ما هو أضعف من هذه الاخبار ، وزوال الخلاف لا يكون معلوما مع وجداننا رواية
واردة به ، وإنما يتوصل إلى الرضا والاجماع بالكف عن النكير ، وزوال الخلاف
وإذا كان الخلاف والنكير مرويين من جهة ضعيفة أو قوية ، كيف يقطع على ارتفاعهما
أو زوالهما ، وأما القدح في الرواة ، فأول ما فيه أن أكثر ما رويناه هيهنا وارد من طرق
العامة ، ومسند إلى من لا يتهمونه ولا يجرحونه ، ومن تأمل ذلك علمه ، ثم ليس يقنع
في جرح الرواة بمحض الدعوى دون أن يشار إلى امور معروفة ، وأسباب ظاهرة ، و
اذا روى الخبر من ظاهره العدالة والتدين لم يقدح فيه ماجرى هذا المجرى من
القدح .
فان قيل : هذا يؤدي إلى الشك في ارتفاع كل خلاف .
قلنا إن كان الطريق فيما تشيرون إليه يجري مجرى ما نتكلم عليه في هذا الباب
فلا سبيل إلى القطع على انتفائه ، فكيف يقطع على انتفاء أمر وهو مروي منقول ، وإنما
نقطع على ذلك في الموضع الذي لا يوجد فيه نقل بخلاف ولا رواية لنكير .
فان قيل : الشئ إذا كان مما يجب ظهوره إذا كان فانا نستدل بانتفاء ظهوره
على انتفائه ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك ، ولهذا نقول : لو كان القرآن عورض لوجب
أن تظهر معارضته على حد ظهور القرآن ، فاذا لم نجدها ظاهرة قطعنا على انتفائها
ولو روى لنا راو من طريق الاحاد أن معارضته وقعت لم نلتفت إلى روايته ، وهذه
سبيل ما تدعونه من النكير الذي لم يثبت ، ولم يظهر .
قلنا : قد شرطت شرطا كان ينبغي أن تراعيه وتوجدناه فيما اختلفنا فيه ، لانك
قلت إن كل أمر لو كان وجب ظهوره ومتى لم يظهر يجب القطع على انتفائه ، وهذا
صحيح وبه تبطل معارضة القرآن على ما ذكرت لان الامر في أنها لو كانت لوجب
ظهورها واضح ، وعليه بني الكلام ، وليس هذا موجودا في النكير على أصحاب الاختيار
لانك لا نقدر على أن تدل على أن نكيرهم يجب ظهوره لو كان ، وأن الداعي إليه
داع إلى إظهاره ، بل الامر بخلاف ذلك لان الانكار على مالك الحل والعقد ، و

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه