بحار الأنوار ج77

في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء‌الورد ، و
ماعليه الاكثر أقوى .
وللاصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان : أحدهما المنع وهو قول
المعظم ، والثاني الجواز وهو اختيار المفيد والمرتضى ، ويحكى عن ابن أبي
عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة ،
وعدم وجدان غيره ، وظاهر العبارة المحكية عنه أنه يرى جواز الاستعمال حينئذ
في رفع الحدث أيضاحيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة والمشهور أقوى
والعمل به أولى .
وقال ابن الجنيد في مخصتره : لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من
الثوب(1)وظاهر هذاالكلام كون ذلك على جهة التطهير له ، وجزم الشهيد
بنسبة القول بذلك إليه ، وقد روى الشيخ في الموثق(2)عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم ، وبسند آخر
عن غياث أيضا ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس
بأن يغسل الدم بالبصاق .


* العرف واللغة فهو مشكل ، الا أن يثبت صحة الخبر ، فيكون واردا وسائر الادلة
مورودا .
(1)الظاهر من أخبار الباب بقرينة الحكم والموضوع مصر الدم من الجرح القليل
بالفم وما فيه من الماء ثم مجها خارجا ، لا غسل الثوب أو البدن بالبصاق ، فانه لا يسيل
لعاب الفم بحيث يصب على الثوب أو البدن الملطخ بالدم ، مع أن البصاق لكونه لعابا
لا يسيل لا ينفصل عن موضع النجس حتى يتطهر وهو ظاهر ، وانما جوز فعل ذلك - مع ما
يجب بعد ذلك من التطهير بالماء - لان الدم الخارج من البدن جزء من البدن لا يستقذر
مصها ولو بقى من أجزائها الصغار غير المرئية شئ في الفم لا بأس بها ، وأما البول و
الغائط والمنى وسائر النجاسات فليس بهذه المثابة .
(2)التهذيب ج 1 ص 120 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه