بحار الأنوار ج80


(باب 13) (فرائض الصلاة)

1 - الخصال : عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن
عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق
عليه السلام قال : فرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة .
والركوع ، والسجود ، والدعاء(1). بيان : روى الشيخ بسنده الصحيح ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت والطهور ، والقبلة ،
والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، قلت : ماسوى ذلك ؟ فقال :
سنة في فريضة(2)، والمراد بالفرض(3)ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيته أعم


(1)الخصال ج 2 ص 152 في حديث خصال من شرايع الدين .
(2)التهذيب ج 1 ص 204 .
(3)المراد بالفرض ماذكر في القرآن العزيز صريحا بما هوهو ، فكما أشرنا اليه
قبل ذلك يكون كل فرض من فرائض الصلوات ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا وجهلا
ونسيانا - على ما سيأتى شرح ذلك مستوفى - فمن ذلك الوقت وقدمر الايات التى تصرح
بأوقات الصلوات بما هى صلاة يجمعها قوله تعالى :(ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا): أي يؤدى كل صلاة في وقتها الموسع أو المضيق . وأما الطهور فقد مرقوله تعالى :
(يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة)الاية فأوجب الطهارة للصلاة بما هى صلاة .
وأما القبلة فسيأتى الايات المتعرضة لها في بابها ، وأما التوجه فالمراد به افتتاح الصلاة
بالتكبير ، فهو ليس بفرض لانه لم يذكر في القرآن العزيز مايدل عليه الا قوله تعالى :
(وربك فكبر)وكما ترى لم يتعرض لوجوب التكبير الا بما هو تكبير ، لا بما هو من
أجزاء الصلاة - مع كون الامر به متوجها إلى النبى صلى الله عليه وآله فقط - فلو كان فرضا لكان فرضا = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه