بحار الأنوار ج78

الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة التيمم بالحجر نظرا إلى دخوله تحت الصعيد
المذكور في الآية .
واختلف المفسرون في المراد بالطيب فيها ، فبعضهم على انه الظاهر ، و
بعضهم على أنه الحلال ، وآخرون على أنه المنبت دون مالا ينبت كالسبخة ، و
أيدوه بقوله تعالى والبد الطيب يخرج نباته باذن ربه (1)والاول هومختار
مفسري أصحابنا قدس الله أرواحهم .
وقوله فامسحوا بوجوهكم قد يدعى أن فيه دلالة على أن أول أفعال
التيمم مسح الوجه ، لعطفه بالفاء التعقيبية على قصد الصعيد من دون توسط الضرب
على الارض ، فيتأيد به ماذهب إليه العلامة في النهاية من جواز مقارنة نية التيمم
لمسح الوجه ، وأنضرب اليدين على الارض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء ،
وفيه كلام .
والباء في قوله سبحانه بوجوهكم للتبعيض ، كما مر في حديث زرارة
وقد تقدم الكلام في كون الباء للتبعيض في باب كيفية الوضوء(2)فالواجب في
التيمم مسح بعض الوجه وبعض اليدين ، كما ذهب إليه جمهور علمائنا وأگثر
الروايات ناطقة به ، وذهب علي بن بابويه رحمه الله إلى وجوب استيعاب الوجه
واليدين إلى المرفقين كالوضوء ، عملا ببعض الاخبار ، ومال المحقق في المعتبر إلى
التخيير بين استيعاب الوجه واليدين وبين الاكتفاء ببعض كل منهما كالمشهور ، ومال
العلامة في المنتهى إلى استحباب الاستيعاب .
وأما العامة فمختلفون أيضا فالشافعي يقول بمقالة علي بن بابويه ، و
ابن حنبل باستيعاب الوجه فقط ، والاكتفاء بظاهر الكفين ، ولابي حنيفة قولان
أحدهما كالشافعي والآخر الاكتفاء بأكثر أجزاء الوجه واليدين ، وذهب الزهري
منهم إلى وجوب مسح اليدين إلى الابطين لانهما حدا في الوضوء إلى المرفقين


(1)الاعراف : 58 .
(2)راجع ج 80 ص 244 وقد تقدم في الذيل أبحاث لا بأس بمراجعتها .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه