واختلف الاصحاب في مسيرة أربعة فراسخ ، فدهب جماعة من الاصحاب منهم
المرتضى وابن إدريس وكثير من المتاخرين إلى أنه يجب عليه التقصير إذا أراد الرجوع
من يومه ، والمنع منه إن لم يرد ذلك .
وقال الصدوق في الفقيه : وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه
فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار
إن شاء أتم وإن شاء قصر ، ونحوه قال المفيد والشيخ في النهاية إلا أنه منع من
التقصير في الصوم فيما إذا لم يرد الرجوع من يومه .
وقال الشيخ في كتابي الاخبار : إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه ، فقد وجب
عليه التقصير في أربعة فراسخ ، ثم قال : على أن الذي نقوله في ذلك أنه إنما يجب
عليه التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار
في ذلك ، إن شاء أتم وإن شاء قصر .
وظاهر هذا الكلام العدول إلى القول بالتخيير ، وإن أراد الرجوع ليومه ،
ولهذا نقل الشهيد في الذكرى عن الشيخ في التهذيب القول بالتخيير في تلك الصورة ، و
نقل ذلك عن المبسوط وعن ابن بابويه في كتابه الكبير وقواه .
أقول : النقل من المبسوط لعله اشتباه ، إذ فيما عندنا من نسخه هكذا : و
حد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانيه فراسخ أربعة وعشرون ميلا ، فان كانت أربعة
فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير ، وإن لم يرد الرجوع من يومه
كان مخيرا بين التقصير والاتمام انتهى والكتاب الكبير للصدوق لم نظفر عليه ، نعم
ظاهركتابي الاخبار ذلك ، وإن كانا قابلين للتأويل .
وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ ، وبريد ذاهبا
وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو مادون عشرة أيام فعلى من سافره عند
آل الرسول إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الاذان أن
يصلي صلاة السفر ركعتين ، ونقل في المختلف(1)عن سلار أنه إن كانت المسافة