عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن النبى صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال :
الخالة والدة(1)
5 سر : من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال : كتبت مع
بشير بن ياسر : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى
يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله ، وإن تركه
فله(2)
6 نهج البلاغة : في حديثه عليه السلام : إذا بلغ النساء نص الحقايق فالعصبة
أولى ، ويروي نص الحقاق ، والنص منتهى الاشياء ومبلغ أقصاها ، كالنص في
السير لانه أقصى ما تقدر عليه الدابة
وتقول : نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما
عنده فيه ، فنص الحقاق يريد به الادراك لانه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج
منه الصغير إلى حد الكبر ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها ، يقول
فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من امها إذا كانوا محرما مثل الاخوة
والاعمام ، وبتزويجها إن أرادوا ذلك ، والحقاق محاقة الام للعصبة في
المرءة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للاخر أنا أحق منك بهذا
ويقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا ، وقد قيل : إن نص الحقاق بلوغ
العقل وهو الادراك لانه عليه السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق و
الاحكام ، ومن رواه نص الحقائق فانما أراد جمع حقيقة ، هذا معنى ما ذكره
أبوعبيد القاسم بن سلام ، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة
إلى الحد الذي يجوز فيه تزوجيها وتصرفها في حقوقها ، تشبيها لها بالحقاق من
الابل وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة ،
وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ، ونصه في سيره
(1)*في المطبوعة رمز العياشى وهوسهو راجع أمالى الطوسى ج 1 ص 352
(2)السرائر ص 485