فقال : كذب أبوظبيان ، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ قال : لا إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف علي رجليك .
34 - يب : بسند فيه جهالة قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا
ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل به ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ
بالفرض . وروي هذا المضمون بسندين آخرين أيضا .
35 - يب : الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمن رواه ،
عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟
قال : لا وأيكم يرضى أن يرى ويصبرعلى ذلك أن يرى ابنته أو أخته أوأمته أو زوجته
أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ? فتقول حتلمت وليس لها ؟ ؟ - ثم
قال - : لا ليس عليهن ذاك ، وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .
ولم يقل ذلك لهن .(1)
36 - يب : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده
قبل وجهه وبرجليه قبل يديه . قال : يبدأ بما بدألله به وليعد على ما كان .
37 - كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذاك سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما . قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما
يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا يحل بإجازة السيد له ، فقال أبوجعفر عليه السلام : إنه
لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز .
38 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ،
قال : قال لي أبوالحسن الرضا عليه السلام : يا أبامحمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على
مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ، قال : لتقولن ، فإن ذلك يعلم به قولي ،
قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول
(1)الاخذ به مشكل لابد من تأويله ، ولذا حمله الشيخ على أنها رأت في منامها وإذا انتبهت
لم تر شيئا . *