عمدا ، فهو صواب ، وإن عنى مانفسر به الركن فلا .
ثم قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله صلى الله عليه وآله بعد قوله : وهو مذهب
علمائنا : وبه قال التويجي من أصحاب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد ، وقال
الشافعي يستحب ، لنا مارواه كعب بن عجرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : في صلاته
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد
فتجب متابعته لقوله صلى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني اصلي ، وحديث جابر الجعفي عن
أبي جعفر عليه السلام عن ابن مسعود الانصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى صلاة ولم
يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ، واقتران الاهل به في الحكم دليل الوجوب
لما بيناه من وجوب الصلاة عليه انتهى .
واستدل أيضا بالاية على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله كلما ذكر بمامر من التقريب
ونقل العلامة في المنتهى الاجماع على عدم الوجوب كما مر من المحقق أيضا ، وذهب
صاحب كنز العرفان إلى وجوبها ونقله عن الصدوق ، وإليه ذهب الشيخ البهائي في بعض
كتبه .
وللعامة هنا أقوال مختلفة ، قال في الكشاف : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله واجبة ،
وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره ، وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصل
على فدخل النار فأبعده الله ، ويروى أنه قيل : يا رسول الله أرأيت قول(الله إن الله
وملائكته يصلون على النبي)فقال عليه السلام : هذا من العلم المكنون ، ولولا أنكم
سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، إن الله وكل بي ملكين ، فلا اذكر عند عبد مسلم
فيصلي على إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك
الملكين آمين ، ولا اذكر عند عبد مسلم فلايصلي على إلا قال ذانك المكان لاغفر
الله لك ، وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين ، ومنهم من قال : يجب في كل مجلس
مرة ، وإن تكرر ذكره : كما قيل في آية السجدة وتسميت العاطس ، وكذلك كل
دعاء في أوله وآخره ، ومنهم من أوجبهما في العمر مرة ، وكذا قال في إظهار الشهادتين
والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لماورد في الاخبار انتهى . وما عده أحوط