40 القصص : قال أبوعبدالله عليه السلام : كان ورشان يفرخ في شجرة وكان رحل
يأتيه إذا أدرك الفرخان فيأخذ الفرخين ، فشكى ذلك الورشان إلى الله تعالى فقال :
إني سأكفيكه ، قال : فأفرخ الورشان وجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض
له سائل فأعطاه أحد الرغيفين ثم صعد فأخذ الفرخين ونزل بهما فسلمه الله لما تصدق به(1).
بيان : كأن فيه إيماء إلى كراهة أخذ الفراخ من الاو كار كما ذكره الاصحاب
ووردت به الروايات ، قال في الدروس : يكره صيد الطير والوحش ليلا وأخذ الفراخ
من أعشاشها .
41 المحاسن : محمد بن عيسى اليقطيني عن أبي عاصم عن هاشم بن ماهويه
المداري(2)عن الوليد بن أبان الرازي قال : كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر
الثاني عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد
بذلك التصحيح قال : لا بأس بذلك إلا اللهو(3).
بيان : الركض : تحريك الرجل والدفع واستحثاث الفرس للعدو والعدو ،
كذا في القاموس ، والفعل كنصر . قوله :(لا يريد بذلك طلب الصيد)يحتمل وجهين :
الاول أنه لايصيد لكنه يركض خلف الصيد . والثاني أنه يصيد ليس غرضه اللهو
بالصيد ولا الصيد في نفسه ، وإنما غرضه طلب صحة البدن وما يوجبها كهضم الطعام و
دفع فضول الرطوبات عن البدن ، والاخير أظهر معني ، والاول لفظا ، ولا يبعد جواز
هذا النوع من الصيد من فحاوى كلام الاصحاب فانهم حكموا بحرمة الصيد لهوا
وبطرا ، وبحل الصيد للقوت وللتجارة ، ودلائلهم على تحريم الاول وجواز الاخيرين
يقتضى جواز هذا وأمثاله ، قال في التذكرة : اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا ولهوا
لا يقصر عند علمائنا لان اللهو حرام فالسفر له معصية ، ولو كان الصيد لقوته وقوت
عياله وجب القصر لانه فعل مباح ، ولو كان للتجارة فالوجه القصر في الصلوة والصوم
(1)قصص الانبياء : مخطوط .
(2)في المصدر : هشام بن ماهويه المدارى .
(3)الحماسن : 628 ، فيه : لا للهو .