بحار الأنوار ج17

إليه الامر ، وقال : " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(1)" وكان مما أمره
الله في كتابه فرائض الصلب وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله للجد ، فأجاز الله ذلك له ، وحرم الله
في كتابه الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك له(2)
18 - ير : عبدالله بن عامر ، عن البرقي ، عن الحسن بن عثمان ، عن محمد بن الفضيل ،
عن الثمالي قال : قرأت هذه الآية على أبي جعفر عليه السلام : " ليس لك من الامر شئ(3)
قول الله لنبيه صلى الله عليه وآله ، وأنا اريد أن أسأله عنها ، فقال أبوجعفر عليه السلام : بلى ، وشئ وشئ
مرتين ، وكيف لا يكون له من الامر شئ وقد فوض الله إليه دينه فقال : " ما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " فما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله فهو حلال ، وما حرم
فهو حرام(4)
19 - ير : أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن
سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أدب محمدا صلى الله عليه وآله
فلما تأدب فوض إليه ، فقال تبارك وتعالى : " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا(5)" وقال : " من يطع الرسول فقد أطاع الله(6)" فكان فيما فرض في القرآن
فرائض الصلب ، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرائض الجد ، فأجاز الله ذلك(7)له في أشياء كثيرة ،
فما حرم رسول الله صلى الله عليه آله فهو بمنزلة ما حرم الله(8)
ير : إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من


(1)الحشر : 7 .
(2)بصائر الدرجات : 112 .
(3)آل عمران : 128 .
(4)بصائر الدرجات : 112 .
(5)الحشر : 5 .
(6)النساء : 80 .
(7)في المصدر : فأجاز الله ذلك ، وأنزل في القرآن تحريم الخمر بعينها ، فحرم رسول الله
صلى الله عليه وآله تحريم المسكر فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة .
(8)بصائر الدرجات : 112 .*

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه