الحاد يعشر : تأخير صلاة الليل إلى آخره .
الثانى عشر : تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الاول .
الثالث عشر : تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلى نافلة
الاحرام .
الرابع عشر : تأخير الصلاة للمتيمم إلى آخر الوقت كما مر .
الخامس عشر : تأخير السلس والمبطون الظهر والمغرب للجمع .
السادس عشر : تأخير ذوات الاعذار الصلاة إلى آخر الوقت عند رجاء
زوال العذر وأوجبه المرتضى - ره - وابن الجنيد وسلار .
السابع عشر : تأخير الوتيرة ليكون الختم بها إلا في نافلة شهر رمضان
على قول .
الثامن عشر : تأخير المربية ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر
الوقت ليصلي أربع صلوات بعد غسله .
التاسع عشر : تأخير الصبح عن نافلته إذا لم يصل قبله .
العشرون : تأخير المسافر إلى الدخول ليتم ، وقد دل عليه صحيحة محمد
ابن مسلم(1).
الحادى والعشرون : توقع المسافر النزول إذا كان ذلك أرفق به كما
قيل .
الثانى والعشرون : انتظار الامام والمأموم الجماعة كما يظهر من
بعض الاخبار .
الثالث والعشرون : إذا كان التأخير مشتملا على صفة كما كالوصول
إلى مكان شريف أو التمكن من استيفاء أفعالها على الوجه الاكمل كحضور القلب
وغيره .
الرابع والعشرون : التأخير لقضاء حاجة المؤمن ، ولا شك أنه أعظم من
(1)راجع التهذيب ج 1 ص 301 ط حجر ، وسيأتى في بابه انشاء الله تعالى .