4 ع : ماجيلويه عن محمد العطار مثله(1)
اقول : قد سبق بعض الاخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال
والنساء
5 ف : في خبر طويل ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : وأما الوجوه الخمس
التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم
له ذلك في حال العسر واليسر(2)
6 شى : عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن قوله : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ماعلى
الوالد(3)
7 شى : عن جميل ، عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله(4)
8 شى : عن أبى الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز
وجل : وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة
فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ، ولا ينبغي له
أن يقتر عليه(5)
9 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلامالحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع(6)
10 العلل لمحمد ، بن علي بن إبراهيم ، العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله أنه
هو أب المؤمنين لقول الله عزوجل : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
امهاتهم وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و
لايحل للاب أن يشبع ويجوع ولده ، فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لانه علم أن
في أولاده جائعين
(1)علل الشرايع : 371 وما بين اضافة من المصدر
(2)تحف العقول ص 353 وكان الرمز(قب)وهو تحريف
(3 5)تفسير العياشى ج 1 ص 121
(6)نوادر الراوندى ص 38