باب النذور الايمان التى يلزم صاحبها الكفارة*
125 ين : محمد بن أبى عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة بن أعين ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان ؟ قال ؟ ما
كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته ، ومالم
يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة(1)
126 ين : عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج
ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت
أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال : إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت
معي نفقة ولو شيئت لفعلت وعلي دين فقال : أنا احب إن كنت موسرا أن تذبح
بقرة فقلت : أشئ واجب أفعله ؟ فقال : لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس
عليه شئ(2)
127 روى عبدالله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك(3)
128 ين : عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
اليمين التي يجب فيها الكفارة ، قال : الكفارات في الذى يحلف على المتاع ألا
يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه(4)
129 ين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع
حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي
حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين ، وهو لا يلعم قال :
ليس عليه شئ(5)
130 ين : عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة
ولم يسم أين ينحرها قال : إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين ، وقال في رجل
قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيها فانه يجزي عنه(6)
(1 6)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59
(*)هذا العنوان من عناوين كتاب النوادر وقد كتب في نسخة الكمبانى بصورة
الابواب المعمولة لكتاب البحار ، وهو سهو