بحار الأنوار ج72


59 . (باب) (من منع مؤمنا شيئا من عنده

أو(من)عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه ، أو لم ينصحه في قضائه)

1 ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى المنذر ، عن الحسين
ابن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي خلف ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : أيما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه
إياها عيره الله القيامة تعييرا شديدا ، وقال له : أتاك أخوك في حاجة قد جعلت
قضاها في يديك فمنعه إياها زهدا منك في ثوابها ، وعزتي لا أنظر إليك في حاجة
معذبا كنت أو مغفورا لك(1).
أقول : قد مر بعض الاخبار في باب المواساة .
2 ما : الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه واله : لا تخيب راجيك فيمقتك الله ويعاديك(2).
3 ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن سهل ، عن محمد
ابن الحسين بن زيد ، عن محمد بن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن أبي هارون المكفوف
قال : قال لي أبوعبدالله عليه السلام : يا أبا هارون إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن
لايجاوره خائن قال : قلت : وما الخائن ؟ قال : من ادخر عن مؤمن درهما أو حبس
عنه شيئا من أمر الدنيا قال : قلت : أعوذ بالله من غضب الله ، فقال : إن الله تبارك
وتعالى آلى على نفسه أن لايسكن جنته أصنافا ثلاثة : راد على الله عزوجل أوراد
على إمام هدى أو من حبس حق امرئ مؤمن ، قال : قلت : يعطيه من فضل
ما يملك ؟ قال : يعطيه من نفسه وروحه ، فان بخل عليه بنفسه فليس منه إنما هو


(1)أمالى الطوسى ج 1 ص 96 .
(2)أمالى الطوسى ج 1 ص 305 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه