إذا أكلت فاياك أن تشبعي لان الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ، ذهب ماء
الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا(1) .
9 سن : يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن بحر الخراساني قال : سأل رجل
أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر ما بال سبة الرجال تنبت وسبة المرأة لا تنبت ؟ فقال
إن الله حمي ذلك من الرجال وجعله مرعى للنساء(2) .
10 - صح(*) : عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام
للمرأة عشرة عورات إذا تزوجت سترت عورة ، وإذا ماتت سترت عوراتها كلها(3) .
11 م :أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : ما بال المرأتين برجل في الشهادة
والميراث ؟ فقال : لانكن ناقصات الدين والعقل ، قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله و
ما نقصان ديننا ؟ قال : إن إحدا كن تقعد نصف دهرها لا تصلي ، وإنكن تكثرن
اللعن وتكفرن العشرة تمكث إحدا كن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها
وينعم عليها إذا ضاقت يده يوما أو خامصها قالت له : ما رأيت منك خيرا قط
ومن لم تكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذان النقصان محنة عليها لتصبر
فيعظم الله ثوابها فابشري .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من رجل ردي إلا والمرأة الرديةأردى منه
ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها ، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا
ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليهما السلام والحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال
(1) علل الشرائع ص 497 وكان الرمز(لى) للامالى وهو خطاء .
(2) المحاسن ص 306 كان في المتن(سبة) و(تثبت) في المقامين وفي المصدر
(سبة) وهو الصحيح اذ أن السبة بالضم الاست ، عليها المكاسب في الكلمة الثانية
أن تكون(تنبت) اثباتا ونفيا ويكون معنى الحديث أن أست الرجل محمى بما ينبت عليه
أما أست المرأة فهو مرعى للرجل كناية عن اتيانها فيه .
(3) كان الرمز(سن) المحاسن وهو خطأ والصواب(ن) لعيون الاخبار والحديث
فيه ج 2 ص 39 .(*) صحيفة الرضا 13 .