بحار الأنوار ج81

المرتضى إلى الشيعة ، وقال المحقق هو مذهب الاصحاب ، قاله الشيخ وهو حسن ،
ولم يخالف في ذلك ظاهرا إلا ابن إدريس ، حيث قال في السرائر : إذا كان المسلم
عليه قال له : سلام عليكم أو السلام عليكم أو سلام عليك أو عليكم السلام ، فله أن يرد بأى
هذه الالفاظ كان ، لانه رد سلام مأمور به قال : فان سلم بغير مابيناه فلا يجوز للمصلي
الرد عليه انتهى ، واتباع المشهور أولى .
ولو غير عليكم بعليك ، ففي حصول الرد به تردد ، ولو أضاف في الجواب إلى
عليكم السلام مايوجب كونه أحسن ، ففي حصول القربة به تردد ، ورجح بعض المحققين
ذلك نظرا إلى الولاية .
ولو قال المسلم عليكم السلام فظاهر المحقق عدم جواز إجابته إلا إذا قصد الدعاء ،
وكان مستحقا له ، وتردد فيه العلامة في المنتهى ، وعلى تقدير الجواز هل يجب ؟
فيه أيضا تردد للشك في دخوله تحت المراد في الاية ، ولعل الوجوب أقوى ، وعلى
تقديره هل يتعين سلام عليكم ، أو يجوز الجواب بالمثل ؟ نقل ابن إدريس الاول
عن بعض الاصحاب ، واختار الثاني ، واستشكله العلامة في التذكرة والنهاية كما
سيأتي ، ولايبعد كون الجواب بالمثل أولى نظرا إلى الاية وصحيحة محمد بن مسلم (1)
الدالة على الجواب بالمثل ، وكذا صحيحة (2)منصور بن حازم وإن عارضهما بعض
الاخبار ، ولايبعد القوب بالتخيير أيضا .
الثالث عشر : لو سلم عليه بغير ماذكر من الالفاظ فعند ابن إدريس والمحقق
لا يجب إجابته ، وقال المحقق نعم ، لو دعا له وكان مستحقا وقصد الدعاء لا رد السلام
لا أمنع منه ، وقال العلامة في التذكرة : لو سلم بقوله سلام عليكم رد مثله ، ولا يقول
وعليك السلام لانه عكس القرآن ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عثمان بن عيسى (3)عن


(1)التهذيب ج 1 ص 229 .
(2)التهذيب ج 1 ص 230 .
(3)التهذيب ج 1 ص 229 ، الكافى ج 3 ص 366 ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه