بحار الأنوار ج77

إلى أن مات ، ويمتنع قتلته إلى أن مات ، وغسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى
المرفق ، لان اليد شاملة لرؤوس الانامل والمناكب وما بينهما .
قال : والصواب تعلق إلى باسقطوا محذوفا ويستفاد من ذلك دخول المرافق
في الغسل ، لان الاسقاط قام الاجماع على أنه ليس من الانامل بل من المناكب
وقد انتهى إلى المرفق ، والغالب أن ما بعد إلى يكون غير داخل ، بخلاف حتى
وإذا لم يدخل في الاسقاط بقي داخلا في المأمور بغسله انتهى(1).
والحمدلله الذي أظهر الحق على لسان أعدائه ، ألا ترى كيف اعترف هذا
الفاضل الذي هو من أفاخم علماء العربية ، وأجلة أفاضل أهل الضلالة ، بما يستلزم
الحق المبين ، والحمد لله رب العالمين . وقد روي عن الصادق عليه السلام أن الاية
نزلت هكذا وأيديكم من المرافق (2).
والمرافق جمع مرفق بكسر أوله وفتح ثالثه ، أو بالعكس ، وهو مجمع


(1)راجع مغنى اللبيب الباب الخامس في ذكر الجهات التى يدخل الاعتراض على
المعرب من جهتها ص 533 ط مصر وزاد بعده :
وقال بعضهم : الايدى في عرف الشرع اسم للاكف فقط ، بدليل آية السرقة ، وقد
صح الخبر باقتصاره صلى الله عليه وآله في التيمم على مسح الكفين ، فكان ذلك تفسيرا للمراد بالايدى
في آية التيمم ، قال ، وعلى هذا فالى غاية للغسل ، لا للاسقاط ، قلت ، وهذا ان سلم
فلابد من تقدير محذوف أيضا أى : ومدوا الغسل إلى المرافق ، اذ لا يكون غسل ما وراء
الكف غاية للكف .
اقول : الاستدلال بآية السرقة على أن المراد بالكفين في عرف الشرع هو الاكف
ليس على محله ، فان آية السرقة لم يبين حد القطع وانما بين في السنة المختلف فيها
بين أهل البيت وغيرهم من المخالفين ، وقد قيل بالقطع من المرفق أيضا بدليل آية الوضوء
ولعل ابن هشام لاجل مدخولية قوله واستدلاله قال : وهذاان سلم .
(2)راجع الكافى ج 3 ص 28 حديث الهيثم بن عروة التميمى عن أبى عبدالله(ع)
وسيجئ في طرف طى أخبار الباب روايات أخر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه