بعد ذلك الصلاة ، وقال : ولميدع للميت وإن احتمل أن يكون المراد به النهي
عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها ، لكنه
بعيد كما لا يخفى .
واعلم أن الظاهر من الاخبار وكلام الاصحاب أن المراد بالمنافق غير
الامامي لاطلاقه في مقابلة المؤمن .
2 الخصال والعلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد
وعن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عنعلي بن الحكم ، عن عثمان
ابن عبدالملك ، عن ابي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يابابكر
تدري كم الصلاة على الميت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، ثم قال :
فتدري من أين أخذت ؟ قلت : لا ، قال أخذت الخمس من الخمس صلوات من
كل صلاة تكبيرة(1).
المحاسن : عن علي بن الحكم مثله(2).
3 العلل : عن محمد الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الفضل بن
عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله فرض من الصلاة خمسا ، وجعل
للميت من كل صلاة تكبيرة(3).
المقنع : مرسلا مثله(4).
بيان : اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن
تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وربما يستدل عليه بأمثال هذاالخبر ، فان
الظاهر منها كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية ، وهي ركن .
(1)الخصال ج 1 ص 135 ، علل الشرايع ج 1 ص 285 .
(2)المحاسن ص 317 .
(3)علل الشرايع ج 1 ص 286
(4)المقنع : 6 ، ط حجر ، ص 20 ط الاسلامية .