حمزة بسبعين تكبيرة ، وفي كلام امير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة ما يدل على
ذلك انتهى .
ثم إن المشهور في الجمع بين الاخبار حمل أخبار المنع على الكراهة ، و
ربما يحمل أخبار المنع على المنافاة للتعجيل ، ويحمل قوله : لا تصلوا على جنازة
مرتين على أن المعنى لا تجب الصلاة عليها مرتين ، ولا يبعد القول برجحان
تكرار الصلاة في صورة عدم المنافاة للتعجيل ، ممن لم يدرك الصلاة ، وللامام
مطلقا ، وربما يخص الاخير بما اذا كان للميت مزية وشرف في الدين .
والاظهر عندي حمل أخبار المنع على التقية لاشتهاره بين العامة ، قال في
المنتهى : ولو صلى على جنازة قال الشيخ : كره له أن يصلى عليها ثانيا ، وبه قال
علي عليه السلام وابن عمر وعائشة وأبوموسى وذهب إليه الاوزاعي وأحمد والشافعي
ومالك وأبوحنيفة انتهى فظهر أن المشهور بينهم الكراهة وإن نسبوه إلى علي
عليه السلام ويؤيده أن أكثر رواة أخبار المنع عاميون ، والله يعلم حقايق
الاحكام .
22 مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن محمد بن عبدالله
الحميري ، عن ابيه ، عن أحمد البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي
الحسن العبدي ، عن الاعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن ابن عباس قال : أقبل
علي بن ابي طالب عليه السلام ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وآله باكيا وهو يقول : إنا لله وإنا
إليه راجعون ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : مه ياعلي ؟ فقال علي عليه السلام : يا رسول الله
ماتت أمي فاطمه بنت اسد ، قال : فبكى النبي صلى الله عليه وآله ثم قال صلى الله عليه وآله :
رحم الله أمك يا علي أما إنها إن كانت لك أما فقد كانت لي أما ، خد عمامتي
هذه ، وخذ ثوبي هذين ، فكفنها فيهما ، ومر النساء فليحسن غسلها ، ولا تخرجها
حتى أجئ ، فألي أمرها .
قال : وأقبل النبي صلى الله عليه وآله بعد ساعة وأخرجت فاطمة أم علي عليه السلام فصلى
عليها النبي صلى الله عليه وآله صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ، ثم كبر