بحار الأنوار ج80

إذ لعل التجويز لعدم العلم بلصوق شئ منها باليد ، بل هو أظهر .
10 - قرب الاسناد : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار ، وعليه نعل من جلد الحمار ، وهو
يصلي ، هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال لايصلح له أن يصلي وهي معه إلا
أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه(1).
بيان : يدل على كراهة الصلاة فيما يظن اتخاذه من الميتة ، والتجويز مع
خوف الذهاب والتعبير عن المنع بلا يصلح يدلان على الكراهية ، مع أنه ورد في
الرواية : ماعلمت أنه ميتة فلا تصل فيه .
11 - الاحتجاج : فيما كتب محمد بن عبدالله جعفر الحميري إلى الناحية
المقدسة : وروي عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي
يغش بوبر الارانب فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لايجوز ، فأي الامرين نعمل
به ؟ فأجاب عليه السلام إنما حرم في هذه الاوربار والجلود ، فأما الاوبار وحدها
فحلال(2).
وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام : لايصلي في الثعلب ولا
الثوب الذي يليه ، فقال إنما عنى الجلود دون غيره(3).
بيان : ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد والوبر خلاف مايعهد في كلام
الاصحاب ، وذكروا اتفاق الاصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد مالايؤكل
لحمه وشعره ووبره ، عداما استثني مما سيذكر ، وأما وبر الارانب والثعالب و
جلودهما فالروايات فيها مختلفة ، والمشهور عدم جواز الصلاة فيها ، قال في المعتبر :
اعلم أن المشهور في فتوى الاصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز والعمل
به احتياط في الدين ثم روى صحيحتي الحلبي وعلي بن يقطين(4)الدالتين على الجواز ________________________________
(1)قرب الاسناد ص 87 ط حجر .
(2 - 3)الاحتجاج ص 275 .
(4)راجع التهذيب ج 1 ص 195 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه