وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم
بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لابأس .
وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل
ذلك ؟ قال : لابأس .
وسألته عن الرجل استأجر دارا بشئ مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها
وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال : لابأس .
وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الاجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع(1)
فقال : بعني الذى اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فا قاصك من مالي عليك ، أيحل
ذلك ؟ قال : إذا رضيا فلابأس .
وسألته عن الاضحى بمنى كم هو ؟ قال : ثلاثة أيام .
وسألته عن الاضحى في غيرمنى كم هو ؟ قال : ثلاثة أيام .
وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعدالاضحى بيومين أيضحي في اليوم الثالث ؟
قال : نعم .
وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوبا فبعه واتضع
ثمنه وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلابأس .
وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد
قال : إذا لم يشترط ورضيا فلابأس .
وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن
يقرأ خلفه ؟ قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن .
وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يقتدي به في الظهر والعصر يقرء خلفه ؟
قال : لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وآله - وعلى
أهل بيته .
وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أوطير أيصلى فيه ؟ قال : لا .
(1)في نسخة : فأتاه البايع(*).