بحار الأنوار ج101

امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختا لاب قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم
وللاخوة من الام الثلث سهمان ، وللاخت للاب سهم ، فقال له الرجل : فان
فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر ! يقولون
للاب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية ، فقال أبوجعفر : ولم
قالوا ذلك ؟ قال : لان الله قال : وله اخت فلها نصف ما ترك فقال أبوجعفر
فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فان الله سمى لها النصف وإن
الله سمى للاخ الكل فالكل أكثر من النصف ، فانه قال : فلها النصف وقال
للاخ وهو يرثها يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي
جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما(1)
26 كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع
عمر قال : والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا وجهلا وادعائه
مالم يعلم جرأة على الله وقلة ورع ، ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في
الجد شيئا منه ، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث ، ثم تابعوه على ذلك
وصدقوة(2)
27 مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ،
عن أبى بكر المفيد الجرجرائي ، عن المعمر أبى الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن من
بعد وصية يوصي بها أو دين وإن ابن ام وأب يتوارثون دون العلات ، والرجل
يرث أخاه لامه وأبيه دون أخيه لابيه(3)
28 الهداية : إذا ترك الرجل أخاه لابيه فالمال له ، فان ترك اخاه لامه فالمال
له ، فان ترك أخاه لابيه وامه فالمال له ، وإن ترك أخاه لامهوأخاه لابيه فللاخ من الام


(1)نفس المصدر ج 1 ص 286
(2)كتاب سليم بن قيس الهلالى ص 122 طبع النجف
(3)أمالى الطوسى

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه