معنى يخرج ارتكاب بعض المعاصي عنه ، وأما إثبات حكم بمجرد تلك القراءات
والاحتمالات بخبر واحد فلا يخفى ما فيه ، وما ذكره القوم من التفسيرات والتأويلات
لا يدل على تصحيحها ، والعمل بها ، نعم يصلح مؤيدا لاخبار اخر ، وردت في كل
من تلك الاحكام ، ولعله يصح لاثبات الكراهة أو الاستحباب ، وإن كان فيه أيضا
مجال مناقشة .
4 المحاسن : عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتبنوا على القبور ، ولا تصور واسقوف
البيوت ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك(1).
تحقيق وتفصيل : قال في الذكرى : المشهور كراهة البناء على القبر
واتخاذه مسجدا ، وكذا يكره القعود على القبر ، وفي المبسوط نقل الاجماع على
كراهة البناء عليه ، وفي النهاية يكره تجصيص القبور وتظليلها ، و كذا يكره المقام
عندها ، لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله ، أو الاشتغال عن مصالح العباد والمعاش
أو لسقوط الاتعاظ بها ، وقد روى يونس بن ظبيان(2)عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي على قبر أو يعقد عليه أو يبنى عليه ، وقد روي
مثله من صحاح العامة .
ثم قال : وروى(3)علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام لا يصلح البناء عليه ولا
الجلوس وظاهره الكراهية ، فيحمل النهي الاول وغيره عليها ، وزاد الشيخ في
الخلاف الاتكاء عليه والمشي ، ونقله في المعتبر عن العلماء وقد نقل الصدوق في
الفقيه(4)عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى
ذلك ، ومن كان منافقا وجدألمه ، ويمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل
إلى قبر إلا بالمشي على آخر ، أو يقال : تختص الكراهية بالقعود ، لما فيه من
(1)المحاسن ص 612 .
(2 3)راجع التهذيب ج 1 ص 130 .
(4)الفقيه ج 1 ص 115 .