بحار الأنوار ج76

ظن أن عليها الرجعة ، فرفع إلى علي عليه السلام فدرء عنه الحد بالشبهة الخبر(1).
وقال علي عليه السلام في المكره : لاحد عليها ، وعليه مهر مثلها(2).
وقال جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : لا يصلح
الحكم ولا الحد ولا الجمعة إلا بامام(3).


(1)نوادر الراوندى ص 38 .
(2)نوادر الراوندى ص 47 .
(3)نوادر الراوندى ص 55 وما بين العلا متين أخرجناه من المصدر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه