38 ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز
للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت
الحرة ، وقلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان
الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : نعم ، قلت : وأجمع منهن ما شئت ؟ قال :
فسكت قليلا ثم قال : دع عنك هذا(1) .
39 ين : ابن أبي عمير ، عن أب ي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألت جابر بن عبدالله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : إن كان
أحد ربما تمتع بكف من البر(2) .
40 ين : ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا
لابي عبدالله عليه السلام : البكر تتزوج متعة ؟ قال : لا بأس مالم يفتضها(3) .
41 ين : القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل
فلانا سماه فقال : أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن
عمر قد نهى عنها .
42 ين : القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي
مستأجره وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة(4) .
43 ين : القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت
أبا عبدالله عيله السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود
بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم
يكن به بأس(5) .
44 كشف : من دلائل الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة(1 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .