وحينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة ، والصحة لان النهي عن وصف
خارج .
وعد أيضا من المكروهات الركوع ويده تحت ثيابه ، وقال ابن الجنيد : ولو
ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك ، إذا كان عليه ميرز أو سراويل ، وقال أبوالصلاح :
يكره إطلاق اليدين في الكمين أو تحت الثياب وأطلق انتهى والتفصيل الذي ذكره ابن
الجنيد دلت عليه رواية(1)عمار عن الصادق عليه السلام .
30 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده
هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه ؟ قال : لابأس إذا
شق عليه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل(2).
31 - المعتبر : عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلغ بأطراف
أصابعك عين الركبة ، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك
واحب أن تمكن كفيك من ركبتيك ، فاذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير
وخر ساجدا(3).
المنتهى : في الصحيح عن الثلاثة نحوه إلى قوله من ركبتيك(4).
بيان : يدل على الاكتقاء بالانحناء بمقدار مايمكن ما يمكن وصول أطراف الاصابع
إلى الركبتين ، وعبارات الاصحاب في ذلك مختلفة ، فمن بعضها يظهر ذلك ، ومن
بعضها وصول الكفين إلى الركبتين كما ذكره في المعتبر أو الراحتين كما ذكره في التذكرة
وادعيا عليه الاجماع من غير أبي حنيفة ، ولعلهما سامحا في التعبير ، بل مرادهما
وصول جزء من اليد كما في المنتهى ، ويدل عليه أن في المعتبر استدل عليه بهذه
(1)التهذيب ج 1 ص 238 .
(2)قرب الاسناد ص 88 ط و 114 ط .
(3)المعتبر ص 179 .
(4)المنتهى ج 1 ص 281 .