بحار الأنوار ج77

ومن الكتاب المذكور : عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ،
عن سماعة قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : إني أبول ثم أتمسح بالاحجار
فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس(1).
19 - الهداية : إذا أراد الاستنجاء مسح بأصبعه من عند المقعدة إلى الانثيين
ثلاث مرات ، فاذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل الحمد لله الذي جعل
الماء طهورا ولم يجعله نجسا ويبدأ بذكره ويصب عليه من الماء مثلي ما عليه من
البول يصبه مرتين ، هذا أدنى ما يجزي ثم يستنجي من الغائط ويغسل حتى ينقى
ماثم ، ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة ، ولا يجوز له
أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله ، فان دخل وهو عليه فليحو له عن يده
اليسرى إذا أراد الاستنجاء(2).
20 - العلل : عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل
ابن مرار ، عن يونس بن عبدالرحمان ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت
أن تستنجي ، وذكرت بعد ما صليت ، فعليك الاعادة ، فان كنت أهرقت الماء فنسيت
أن تغسل ذكرك حتى صليت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة ، وغسل ذكرك
لان البول مثل البراز(3).
ايضاح قوله عليه السلام : مثل البراز أي في إعادة الصلاة ، وإن اختلفا في إعادة
الوضوء ، والاظهر أنه ليس مثل البراز كما في أكثر نسخ التهذيب(4)والكافي(5)


(1)السرائر : 477
(2)الهداية : 16 .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 267 .
(4)التهذيب ج 1 ص 14 ط حجر وص 50 ط نجف .
(5)الكافى ج 3 ص 19 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه