بحار الأنوار ج81


11 (باب) (وجوب الاستقرار في الصلاة (1)والصلاة على الراحلة والمحمل

والسفينة والفرف المعلق وعلى الحشيش والطعام وأمثاله)

1 كشف الغمة : نقلا من كتاب الدلائل للحميري : عن فيض بن مطر
قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال :


(1)ولنا أن نستدل لوجوب الاستقرار والطمأنية بقوله تعالى عزوجل حافظوا
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فان خفتم فرجالا أو ركبانا فاذا أمنتم
فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون البقرة : 238 239 ، حيث ان الاية تفيد
أن الصلاة المفروضة يجب أن تكون عن قيام في استقرار وأمنة وثبات ، الا اذا خاف المصلى
على نفسه بأى خوف كان : من لحوق العدو ، أو الضلال في الطريق اذا تخلف عن القافلة ،
أو ضياع ماله وتلف عياله وصبيانه اذا تخلف عن القطار والسكك الحديدية ، أو غير ذلك
من أنواع الخوف حتى في الحضر ومنها خوف السبع والحيات أو الغرق والحرق اذا نزل
من الشجر الذي ركبه وأوى اليه .
فعلى أى حال من الخوف كان ، يسقط عنه القيام في استقرار وأمنة وعليه أن يصلى
صلاته ماشيا أو راكبا ويأتى بالركوع والسجود ايماء كما ورد شرح ذلك في روايات أهل
البيت عليهم الصلاة والسلام .
ثم يؤكد ذيل الاية وجوب الاستقرار والامنة بقوله تعالى : فاذا أمنتم فاذكروا الله
كما علمكم مالم تكونوا تعلمون ومالم نكن نعلمه لولا تعليمه عزوجل في كتابه العزيز
هو ذكر الله في قيام وركوع وسجود بالطمأنية والامنة ، فيكون المراد به اقامة الصلاة
على الكيفية المعهودة المجعولة عبادة . كما هو ظاهر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه