بحار الأنوار ج80

الصلاة ، وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث(1).
وأروى ليس دمك مثل دم غيرك ونروى قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها
سواء لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه ، رش على
موضع السك الماء ، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على
الثوب غسل كله(2).
ونروى أن بول ما لايجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه
فلا بأس به(3).
بيان : قدمرالكلام في تلك الاحكام في كتاب الطهارة .
7 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل أص بثوبه خنزير فذكروهو في صلاته قال :فليمض فلا بأس ، وإن
لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله(4).
8 ومنه : قال : سألته عن ثياب النصرانى واليهودي أيصلح أن يصلي
فيه المسلم ؟ قال : لا(5).
بيان : الجواب الاول يدل على عدم وجوب غسل مالاقاه الخنزير يابسا
على الظاهر ، والثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب ، كما
عرفت .
9 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء
البراغيث ، فقال : لا بأس(6).
10 دعوات الراوندى : عن محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى :


(1 3)فقه الرضا ص 41 .
(4)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 256 .
(5)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 262 .
(6)نوادر الراوندى : لم نجده وقدمر في ج 80 ص 110 وفيه الخفافيش .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه