بحار الأنوار ج78

فأبوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأبى عليهم(1).
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد
والعدة ، ولا يوجب صاعا من ماء ؟ فهذا أوجب(2).
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : من جامع واغتسل ثم خرج منه
بقية المني مع بوله ، فعليه إعادة الغسل(3).
بيان : المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور ، قوله عليه السلام
فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل ، وإن كان الثاني اظهر من
الخبر ، إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف .
55 مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور .
عن ابي بكر المفيد الجرجرائي ، عن ابي الدنيا المعمر المغربي قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراء‌ة القرآن إلا
الجنابة(4).
56 قرب الاسناد : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام عن
المرأة عليها السوار ، والدملج بعضدها وفي ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته
أم لا ؟ كيف تصنع إذا توضأت أواغتسلت ، قال : تحركه حتى يجري الماء تحته
أو تنزعه(5).
قال : وسألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شئ فما عليه ؟
قال : إذا جاء‌ت الشهوة ودفق وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هوشئ
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس(6).


(1)المصدر ص 45 .
(32)المصدر ص 46 .
(4)لا يوجد في المطبوع من المصدر .
(5)قرب الاسناد : 108 ط نجف ص 81 ط حجر .
(6)قرب الاسناد ص 111 ط نجف ص 85 ط حجر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه