عن ابن بزيع ، عن يونس ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الاحول
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال : سل عما شئت ، فارتجت علي المسائل
فقال لي : سل عما بدالك ، فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في
الماء الذي استنجي به ، فقال : لا بأس به ، فسكت ، فقال : أوتدري لم صار لا بأس
به ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال عليه السلام : إن الماء أكثر من القذر(1).
3 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فكيف فيصيب الثوب
مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا يصلي فيه حتى
يغسله(2).
بيان : لعله محمول على الاستحباب أو على إزالة المني مع الغسل .
4 - البصائر : للصفار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن
شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله عليه السلام فقال : سل وإن شئت أخبرتك ، قلت :
أخبرني ! قال : جئت لتسألني عن الجنب ، يغتسل فيقطر الماء من جسمه في
الاناء أو ينضح الماء من الارض ، فيقع في الاناء ؟ قلت : نعم جعلت فداك قال :
ليس بهذا بأس كله(3).
5 - فقه الرضا عليه السلام : إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع
ما تصب عليك ، أخذت كفا فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفا كفا ثم
امسح بيدك وتدلك بدنك(4).
6 - محاسن البرقى : عن ابن العزرمى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي
عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يشرب وهو قائم ، ثم شرب
(1)علل الشرايع ج 1 ص 271 ، وقد مر مع شرح ص 15 .
(2)قرب الاسناد ص 116 ط نجف .
(3)بصائر الدرجات ص 238 .
(4)فقه الرضا ص 4 .