بحار الأنوار ج79

تربع ولا تسنم(1).
بيان : اعلم أن الاصحاب ذكروا استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين
والمرء‌ة مما يلي القبلة ، وأن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه ، والمرء‌ة
عرضا ، وقال السيد في المدارك : المسند في ذلك مرفوعة عبدالصمد(2)بن هارون
قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرء‌ة
تؤخذ عرضا فانه أستر ، وأكثر الاخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين ، من
غير فرق بين الرجل والمرء‌ة انتهى .
وربما يقال : يفهم من أخذ المرء‌ة عرضا وضعها بأحد جنبي القبر ، لانه
أسهل للاخذ كذلك وتعيين جهة القبلة لشرافتها .
ولا يخفى أنه بعد ورود هذا الخبر مع تأيده بما في الفقه الرضوي وما في
الدعائم بحمله على المرء‌ة جمعا وعمل قدماء الاصحاب ، لا يحتاج إلى تلك التكلفات
ولا يرد ما أورده السيد قدس سره ، إذ يستفاد من السل السبق بالرأس مع ملاحظة
الهيئة التي يوضع الميت عليها عند رجلي القبر ، وباقي الاحكام مصرحة فيه .
وقال الصدوق في الفقيه : المرء‌ة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، ويقف زوجها
في موضع يتناول وركها ، ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا ، وقول أمثاله
كاشف عن النص ، فينبغي تخصيص الاخبار المطلقة بالرجل .
10 العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه
قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن رش الماء على القبر قال : يتجافى عنه العذاب
مادام الندى في التراب(3).
11 اكمال الدين : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم


(1)الخصال ج 2 ص 151 .
(2)راجع التهذيب ج 1 ص 93 .
(3)علل الشرايع ج 1 ص 290 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه