بحار الأنوار ج100


10 .(باب) (بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض)

1 - ب : الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يريد
أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده يازده ، أو بده دوازده قال : لا بأس إنما هو البيع
فاذا جمع البيع يجعله جملة واحدة(1) .
2 - ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن
يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي
منه فلا بأس(2) .
3 - قال : وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها
مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس(3) .
4 - قال : وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟
قال : إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى
يكيله أو يزنه(4) .
5 - لى : في الخبر المناهي ، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن(5) .
6 - ما : ابن حمويه ، عن محمد بن محمد بن بكر ، عن أبي خليفة ، عن مسدد
عن أبي الاحوص ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن حزام بن حكيم قال :
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله
فقال : لا تبعه حتى تقبضه(6) .


(1) قرب الاسناد ص 15 .
(2 4) قرب الاسناد ص 114 .
(5) أمالى الصدوق ص 425 .
(6) أمالى الطوسى ج 2 ص 14 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه