لم يتعذر وتركه حتى مات فهو حرام كذا ذكره الاكثر . وقال في المسالك التفصيل
باستقرار الحياة وعدمه هو المشهور بين الاصحاب والاخبار خالية من قيد الاستقرار بل
منها ما هو المطلق في أنه إذا أدرك ذكاته ذكاه ، ومنها ما هو دال على الاكتفاء بكونه
حيا ، وكلاهما لا يدل على الاستقرار . ومنها : ما هو مصرح بالاكتفاء في إدراك تذكيته
بأن يجده يركض برجله أو يطرف عينه أو يتحرك ذنبه ، قال الشيخ يحيى بن سعيد :
اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، وعلى هذا ينبغى أن يكون العمل ، ثم على
تقدير إدراكه حيا وإمكان تذكيته لا يحل حتى يذكى ولا يعذر بعدم وجود الآلة لكن
هنا قال الشيخ في النهاية : إنه يترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء واختار
جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والعلامة في المختلف استنادا إلى عموم قوله تعالى :
(فكلوا مما أمسكن عليكم)وخصوص صحيحة جميل(1)عن الصادق عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه
حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله تعالى :(فكلوا مما أمسكن عليكم).
وأجيب عن الآية بأنها لا تدل على العموم وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح ، وعن
الرواية بأنها لا تدل على المطلوب لان الضمير المستكن في قوله :(فيأخذه)راجع
إلى الكلب لا إلى الصائد ، والبارز راجع إلى الصيد ، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد
وهذا لا يدل على إبطال امتناعه ، بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له فاذا قتله
حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع فيحل بالقتل ، وفيه نظر : لان تخصيص الآية بعدم الجوازمع
وجود آلة الذبح بالاجماع ، والادلة لا تدل على تخصيصها في محل النزاع ، لان الاستدلال
حينئذ بعمومها من جهة كون العام المخصوص حجة في الباقى فلا يبطل تخصيصها
بالمتفق عليه دلالتها على غيره ، والرواية ظاهرة في صيرورة الصيد غير ممتنع من
جهات إحداها قوله :(ولا يكون معه سكين)فان مقتضاه أن المانع له من تذكيته عدم
(1)رواه الكلينى في الفروع 6 : 204 باسناده عن العدة عن سهل بن زياد وعلى بن
ابراهيم عن ابيه ، ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر
عن جميل بن دراج ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 23 باسناده عن محمد بن يعقوب .