الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم مثله وفيه كله يكره إلا
الكلب(1).
17 - الفقيه : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم إلاالكلاب(2).
بيان : قوله عليه السلام : " إلا الكلاب " كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد
لا تحريش الكلاب بعضها على بعض ، والاخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد
عرفت أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات
بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم والله يعلم .
18 - مجالس الصدوق والفقيه : في مناهى النبي صلى الله عليه وآله : إنه نهى عن الوسم
في وجوه البهائم(3).
19 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال : سألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أويسمه بالنار ؟ قال :
لابأس(4).
20 - المحاسن : عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال : سمها في آذانها(5).
21 - ومنه : عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن سمة
المواشي فقال : لابأس بها إلا في الوجه(6).
الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله(7).
22 - المحاسن : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام
(1)فروع الكافى 6 : 553 و 554 فيه : كله مكروه الا الكب .
(2)من لا يحضره الفقيه 4 : 5 .
(3)مجالس الصدوق : 255(م 66)من لا يحضره الفقيه 4 : 5 .
(4)قرب الاسناد : 121 .
(5 و 6)المحاسن : 644 .
(7)فروع الكافى 6 : 545 فيه : الافى الوجوه .