يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة امرأته في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها
ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته .
وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف
التركة وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ، وإذا أوصى رجل لرجل
بصندوق أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن
أوصى له ، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه ، وإذا أوصى لرجل بسكنى داره
فلازم للورثة أن يمضي وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا
لورثة الميت .
ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض ، وإن أوصى
لمملوكه بثلث ماله قوم الملوك قيمة عادلة ، فان كانت قيمته أكثر من الثلث
استسعى للفضلة ثم اعتق .
وإن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج
فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيا ، وإن
أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة
إن شاء الله .
وإذا أوصى رجل إلى امرأته وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية
ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة إلا
ما كان من تغيير أو تبديل(1) .
6 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قا ل : سألته عن رجل
أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا
لان الله يقول : فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه(2) .
(1) فقه الرضا ص 40 .
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 77 .