بحار الأنوار ج80

قلت : فان أعلمه قال : يعيد(1).
بيان : ظاهره أن قول المالك بالنجاسة وغيرها معتبر مقبول ، ويدل على
أنه لا يلزم إعلام الجاهل بشئ لا يجوز له مع علمه ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ
في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في
ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : لا يوذيه وفي بعض النسخ لا يؤذنه حتى ينصرف(2).
وأما الامر بالاعادة مع الاعلام فلعله محمول على الاستحباب ، أو
على ما إذا صلى بعد الاخبار ، وإن كان بعيدا ، لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى
في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد
شيئا من صلاته(3).
وقال في التذكرة : لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب
عليه الاعادة ، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالاصل ، ولان قول الغير لا يقبل
في حقه ، ولصحيحة العيص .
6 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلام : من صلى في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد
صلاته(4).
بيان : يدل على إعادة الناسي ويحمل على الوقت أو على الاستحباب كما
سيأتي .
7 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره
أوشئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له ماء فأصبت الماء وقد حضرت الصلاة


(1)قرب الاسناد ص 79 ط حجر ص 103 ط نجف .
(2 و 3)التهذيب ج 1 ص 239 .
(4)نوادر الراوندى : لم نجده .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه