بحار الأنوار ج80

الصلاة طرفي النهار)واتفق المفسرون على أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر
إلى آخر ماقال .
وقال ره في كتاب الاعتكاف : لاتدخل الليالي في الاعتكاف بل ليلتان من
كل ثلاث ، ثم أجاب عن حجة المخالف بأن اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى
الغروب ، والليلة ما عدا ذلك ، فلا يتناولها إلا مع القرينة ، ومع تجرد اللفظ عنها
يحمل على حقيقته .
ثم قال في سياق كلامه : فمن نذر اعتكاف يوم فانه يلزمه الدخول فيه قبل
طلوع فجره ، ونحو هذا قال المحقق قدس سره في المعتبر ، وغيره من الاصحاب .
وقال ابن إدريس قدس سره في السرائر : تراوح على نزحها أربعة رجال من
أول النهار إلى آخره ، وأول النهار حين يحرم على الصيام الاكل والشرب ، وآخره حين
يحل له الافطار ، وقد يوجد في كتب بعض أصحابنا(من الغدوة إلى العشية)وليس
في ذلك ماينا في ما ذكرناه ، لان الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف
بين أهل اللغة العربية ، وقال في وقوف المشعر : وقته من طلوع الفجر من يوم النحر
إلى طلوع الشمس من ذلك اليوم .
وقال المفيد في المقنعة : من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر
فقد أدركها ، وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حين عد النوافل : وثماني عشر
ركعة بالليل ، منها أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الاخرة من
جلوس تعد ان ركعة ، وثلاث عشر ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني
منها ثلاث ركعات الوتر .
وقال المفيد - ره - إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت إلى آخر
ماقال .
وقال السيد المرتضى - ره - في احتجاج أن الصلاة الوسطى صلاة العصر :
لانها وسط بين الصبح والظهر ، وهما صلاة النهار وبين المغرب والعشاء ، وهما
صلاة الليل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه