ومع هذا الاجمال يشكل العمل به ، ورد الاخبار الكثيرة الدالة على عدم
الفرق بين الاوليين والاخيرتين ، ومفهوم آخر الخبر أيضا لا يعارض منطوق تلك
الاخبار .
وأجاب العلامة في المختلف عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون المراد
بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه ، لا استقبال الصلاة ، ويكون قوله عليه السلام :
" وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في
الاوليين ، فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها ، ولا شئ عليه لو شك بخلاف مالو
كان الشك في الاولى لانه لم ينتقل من محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه ، ولا
يخفى بعده ، ولعل الاولى حمله على الاستحباب جمعا والعمل بالمشهور أولى .
واحتج في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن معلى
ابن خنيس(1)قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من
صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو
بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الاوليين
والاخيرتين سواء ، والشيخ حملها على نسيان السجدتين معا ، وهو حسن جمعا
بين الادلة .
وأما سجدتا السهو فالمشهور بين الاصحاب وجوبهما ، ونقل في المنتهى و
التذكرة الاجماع عليه ، ونقل في المختلف والذكرى الخلاف في ذلك عن ابن أبي
عقيل وابن بابويه ، وفي المختلف عن المفيد في الغرية .
واستدلوا على المشهور برواية سفيان بن السمط(2)عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان ، ولا يخفى أن هذه
الرواية مخصصة في موارد وردت الروايات بعدم وجوب سجود السهو فيها ، و
فرضى المسألة .
(1)قد مر البحث عنه آنفا في ص 141 راجعه .
(2)التهذيب ج 1 ص 179 ط حجر ج 2 ص 155 ط نجف .