27 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال :
ينكح الحرة على الامة إن كانت الامة أوليهما عنده ، وليس له أن ينكح الامة
على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده ، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ،
وللامة الثلث من ماله ونفسه(1) .
28 ين : الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة
أمة فقال : إن شائت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها
قلت له : فإن لم يرض بذها بها أله عليها سبيل ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض
بالمقام ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله
اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت(2) .
29 ين : علي بن النعمان ، عن يحيى الازرق سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل عنده امرأته وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال : إن شاءت الحرة
أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل
من فرجها(3) .
30 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا
ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة
مثلي ما يقسم للامة(4) .
31 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : أبو
عبدالله عليه السلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ولا النصرانية
ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل(5) .
(1 2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
(3 4) نفس المصدر ص 70 .
(5) نفس المصدر ص 69 .