بحار الأنوار ج100


11 . (باب) (المزارعة والمساقاة)

1 - ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بشير بن
إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بلال ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله دفع خبير إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبدالله
ابن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : إن شئتم أخذتم بخرصنا وإن شئنا أخذنا و
احتسبنا لكم فقالوا : هذا الحق ، بهذا قامت السموات والارض(1) أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الاجارة .
2 - مع : محمد بن هارون ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع
وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر إيضا ، وكان أبوعبيدة يقول : لهذا سمي الاكار
الخبير لانه يخبر الارض ، والمخابرة المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير الرجل
ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أي يشقها(2) .
3 - سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو
غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له : خذمني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه
الارض واشاركك قال : لا بأس بذلك(3) .
4 - ين : ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خبير بالنصف أرضها ونخلها


(1) أمالى الطوسى ج 1 ص 351 .
(2) معانى الاخبار ص 278 وكان الرمز(ع) لعلل الشرايع وهو من سهو القلم .
(3) السرائر ص 486 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه