وخبر أبى بصير(1)عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل نسى أن يركع
قال : عليه الاعادة .
واستدل على التلفيق بما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم(2)عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته حتى
يستيقن أنه لم يركع ، فان استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع
لهما ، ويبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ و
انصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه(3).
وصحيحة العيص بن القسم(4)قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي ركعة
في صلاته حتى فرغ منها ، ثم ذكر أنه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع(5)ويسجد
سجدتي السهو .
والصحيحة الاخيرة تدل على الاتيان بالركوع فقط بعد الصلاة ، لا إلقاء
السجدتين واستيناف الركعة ، كما ذكره الشيخ وغيره ، ولم أر قائلا به إلا أن الشيخ
احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب ، ويمكن حملها على مجموع الركعة ، فانه إذا
نسيها وذكرها قبل الاتيان بما يبطل عمدا وسهوا يأتي بها وصحت صلاته ، وسجدتا
السهو يمكن أن يكونا للتسليم في غير محله .
وأما الصحيحة الاولى ، فلا يمكن العمل بها ، وترك سائر الاخبار الكثيرة
(1)الاستبصار ج 1 ص 180 ، التهذيب ج 1 ص 177 .
(2)الفقيه ج 1 ص 228 ، والتهذيب ج 1 ص 177 .
(3)يعنى أنه بعد القاء السجدتين يكون قد صلى ثلاثا عوض الاربع ، فليقم وليكبر
ويصلى ركعة واحدة بركوعها وسجودها وسائر سننها ، حتى يتم له الاربع ، وأما كفاية
الركعة المنفصلة ، فسيجئ البحث عنها قريبا انشاء الله تعالى .
(4)التهذيب ج 1 ص 178 .
(5)يعنى يركع ركعة واحدة ليتم له تمام الصلاة ، كما ذكرنا في الحديث قبله ،
وهو واضح .