بحار الأنوار ج93


2(باب) (من تجب عليه الزكاة ، وما تجب فيه وما

تستحب فيه ، وشرائط الوجوب من الحول وغيره ، وزكاة القرض والمال الغائب)

1 - ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن موسى بن عمر
عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك : الحنطة ، و
الشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر ، والغنم ، والابل ، فقال
السائل : فالذرة فغضب ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة
والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون : لم يكن ذلك عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا ،
فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير
هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(1).
مع : أبي ، عن محمد العطار مثله(2).
2 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام في كم الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما
سوى ذلك ، فقال الطيار : إن عندنا حبا يقال له ، الارز ، فقال له أبوعبدالله صلى الله عليه وآله : وعندنا أيضا حب كثير ، فقال له : عليه شئ ؟ قال : ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله
عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الابل والغنم و


(1)الخصال ج 2 ص 46 .
(2)معانى الاخباص 154 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه