الايات : المائدة حرمت عليكم الميتة(1).
تفسير استدل به على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة وغيرها ، وفيه
نظر لاحتمال انصراف التحريم إلى الانتفاع الشائع وسيأتي القول فيه .
1 - الاحتجاج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة : إنا نجد باصفهان
ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو أبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟
فأجاب عليه السلام لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان(2).
(1)المائدة : 3 ولما كان تحريم الميتة على اطلاقه ولم يقيد بأكله أو بيعه وشرائه
وأمثال ذلك ، والاطلاق في كلام الحكيم محكم ، صار المنع شاملا لجميع جهات المنافع
كالحمى ، ولذلك قال عليه السلام(ان الله اذا حرم شيئا حرم أكله وشربه ولبس وملكه و
امساكه وبيعه وثمنه وجميع التقلب فيه).
فعلى هذا لبس جلود الميتة حرام : سواء كان في حال الصلاة أو غيرها ، ولما كان
ارتكاب المحرم منكرا والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، كان لبس جلود الميتة مانعا
من الصلاة .
(2)الاحتجاج : 275 ، ووجه الحديث ما مر سابقا من أن ملاك عدم الجواز في
لبس الحرير والذهب قوله تعالى(يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوءا ولباسهم فيها
حرير)ولاريب أن الذى وعد المتقون من أساور الذهب ولباس الحرير هو الخالص غير
المغشوش ، فاذا كان اللباس من الحرير المغشوش أو الذهب قليل العيار لم يكن في التمتع
بها في حياتنا الدنيا مانعا ، وهذا بخلاف جلود الميتة اذ اكف بها جيب اللباس وكمه و
ذيله فان مانعية الميتة كانت على الاطلاق وبحسب الفرض ولبس الحرير مانعيته بحكم السنة
من أدب النبى صلى الله عليه وآله ، وسيمر عليك أحاديث تشيرالى ذلك .