إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام
المسلمين ، لانهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده ، قال :
وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر(1)
2 ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه
عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ،
وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث
الدية ، فاذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة(4)
3 ل : فيما أوصي به النبى صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : إن عبدالمطلب سن في
الجاهلية في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام(3)
4 ع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
مالك ابن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل
مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال
المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين(4)
5 ضا : والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ؟ و
إن كانوا من أهل الابل فمائة من الابل ، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية
كاملة(5)
6 شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة
يغلظ ديته وهو مائة من الابل ، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة
وثلاثون بنت لبون ، وقال : في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت
(1)علل الشرايع ص 541
(2)الخصال ج 2 ص 142 في حديث .(3)الخصال ج 2 ص 221
(4)علل الشرايع ص 583 .(5)فقه الرضا : 42