بحار الأنوار ج80

ولنوضح هذا المطلب بايراد مباحث مهمة تعين على فهم الاخبار الواردة في
هذا الكتاب ، وفي سائر الكتب في هذا الباب .
الاول : المشهور بين الاصحاب أن لكل صلاة وقتين ، سواء في ذلك المغرب
وغيرهما ، كما ورد في الاخبار الكثيرة(لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما)
وحكى ابن البراج عن بعض الاصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب
الشمس وسيأتي بعض القول فيه .
واختلف الاصحاب في الوقتين فذهب الاكثر منهم المرتضى وابن الجنيد وابن
إدريس والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى أن الوقت الاول للفضيلة ، والثاني للاجزاء
وقال الشيخان : الاول للمختار ، والثانى للمعذور والمضطر ، وقال الشيخ في
المبسوط العذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه
والضرورة خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون
والمغمى عليه يفيقان .
الثانى : أول وقت الظهر زوال الشمس عند وسط السماء ، وهو خروج
مركزها عن دائرة نصف النهار باجماع العلماء ، نقله في المعتبر والمنتهى ، و
تدل عليه الاية والاخبار المستفيضة ، وما دل من الاخبار على أن وقت الظهر
بعد الزوال بعدم أو ذراع أو نحو ذلك ، فانه محمول على وقت الافضلية أو الوقت
المختص بالفريضة .
الثالث : اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد : يمتد وقت
الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب
مقدار أداء العصر ، وهو مختار ابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس و
جمهور المتأخرين وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل إلى امتداد وقت
الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، ووقت الاضطرار إلى أن يبقى
للغروب مقدار أداء العصر ، وقال في النهاية : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا
صارت الشمس على أربعة أقدام ، وقال المفيد : وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه