بحار الأنوار ج6

وعلة تحريم الذكران للذاكران ، والاناث للاناث لما ركب في الاناث ، وما طبع
عليه الذكران ، ولما في إتيان الذكران الذكران والاناث للاناث من انقطاع النسل و
فساد التدبير وخراب الدنيا .
وأحل الله تعالى البقر والغنم والابل لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل
بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لان غذاء‌ها غير مكروه
ولا محرم ، ولا هي مضرة بعضها ببعض ، ولا مضرة بالانس ، ولا في خلقها تشويه .
وكرة أكل لحوم البغال والحمير الاهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها
والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها .
وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوب بالازواج وإلى غيرهن من النساء لما
فيه من تهييج الرجال ، وما يدعو التهييج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل(1)
وكذلك ما أشبه الشعور ، إلا الذي قال الله عزوجل : " والقواعد من النساء اللاتي
لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات " أي غير الجلباب ،
فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن .
وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا تزوجت
أخذت ، والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال .
وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى في عيال الذكر إن
احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها . وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ
بنفقته إذا احتاج ، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزوجل : " الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " .
وعلة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا
يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها
وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن
الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذ أشبهه
وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والقيام " ص 240 - 247 "


(1)في نسخة : ولا يحمد .*

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه