5 شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : كم من إنسان له حق
لا يعلم به ، قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله ، قال : إن صاحبي الجدار كان لهما
كنز تحته ، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة ، قال : قلت : فأيهما كان أحق به ؟
قال : الاكبر ، كذلك نقول(1)
 |
5(باب)(ميراث الاخوة وأولادهما والاجداد والجدات والطعمة للجد) |
 |
1 مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الكلالة مالم يكن والد ولا ولد(2)
2 فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذنية ، عن بكير ، عن أبى جعفر
عليه السلام قال : إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالاية كما تأخذ
الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب
منها ، فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية لقول الله وهو يرثها إن
لم يكن لها ولد فإن كانت اختين أخذتا الثلثين بالاية والثلث الباقي بالرحم ، و
إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، وذلك كله إذا لم يكن
للميت ولد أو أبوان أو زوجة(3)
3 فس : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل
واحد منهما السدس فهذه كلالة الام وهي الاخوة والاخوات من الام ، فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والانثى
فيه سواء(4)
(1)تفسير العياشى ج 2 ص 337 .(2)معانى الاخبار ص 272
(3)تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 160 .(4)نفس المصدر ج 1 ص 133