بحار الأنوار ج93

فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس
لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام ، إلا أن لا تونس منه
رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا ، فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن
النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فان كتب تعلم
منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم(1).
5 - فس : وآت ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل (2)يعني قرابة
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونزلت في فاطمة عليها السلام فجعل لها فدك والمسكين من ولد
فاطمة وابن السبيل من آل محمد وولد فاطمة(3).
6 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن النوفلي ، عن
اليعقوبي عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده جعفر ، عن أبيه محمد بن
علي عليهم السلام قال : إن الله الذي لاإله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس
فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال(4).
7 - ما : أبوعمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن
عن أبيه ، عن أشعث بن سوار ، عن الحسن البصري أنه قال : الخمس لله وللرسول
ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ليس كله ، وقد كان يقسم لمن سمى الله عزوجل فأعطته
الخلفاء بعد قرابتهم ، قلت : كلهم ؟ قال : نعم كلهم(5).
8 - ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن علي بن إسماعيل
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن


(1)الخصال ج 1 ص 112 .
(2)أسرى : 26 .
(3)تفسير القمى : 380 .
(4)الخصال ج 1 ص 139 .
(5)أمالى الطوسى ج 1 ص 268 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه