بحار الأنوار ج82

ولعله اختاره لانهم رووه عن علي عليه السلام برواية عبدالله بن أبي رافع أو وصل إليه
خبر آخر .
فائدة
اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن استحباب رفع اليدين إنما هو في حال التكبير
وأنه ليس في حال الرفع من الركوع تكبير ولارفع يدحتى أن المحقق في المعتبر
قال : رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع ووضع ، إلا في الرفع من الركوع
فانه يقول :(سمع الله لمن حمده)من غير تكبير ولارفع يد ، وهو مذهب
علمائنا .
ثم قال بعد فاصلة : وقد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع
من الركوع أيضا روى ذلك معاوية بن وهب(1)قال : رأيت أبا عبدالله عليه السلام يرفع يديه
إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا
أراد السجود للثانية ، وروى ابن مسكان(2)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يرفع يديه
كلما أهوى إلى الركوع والسجود ، وكلما رفع رأسه من ركوع وسجود وقال :
هي العبودية .
وقال في الذكري بعد نقل الروايتين : وظاهرهما مقارنة الرفع للرفع وعدم تقييد
الرفع بالتكبير ، فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع والحديثان أوردهما في التهذيب
ولم ينكر منهما شيئا وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع ، ولم أقف على
قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر ، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل ، وهو
ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم أن
الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي ، وحينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع
الرأس وينتهي بانتهائه ، وعليه جماعة من العامة انتهى .
أقول : ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع ، صار سببا لرفع الاستحباب عند
أكثرنا .


(1 و 2)التهذيب ج 1 ص 155 ، والاول عن معاوية بن عمار لامعاوية بن وهب .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه