الفقيه : قال الصادق عليه السلام : إذا كان اللحم مع الطحال . وذكر مثل ما في
المقنع(1).
تبيين : السفود كتنور : الحديدة التي تشوى بها اللحم ، وفي القاموس :
الجوذاب بالضم : طعام السكرو أرز ولحم انتهى .
والظاهر أن المراد هنا الخبز المشرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود
ليجري عليها ما ينفضل منهما وعمل بما ورد في الفقيه أكثر الاصحاب ، والاصل فيه
عندهم ما رواه الشيخ(2)في الموثق عن عمار الساباطي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سئل
عن الطحال أيحل أكله ؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت ، فان كان الطعام(3)في سفود مع
لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب
ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فان كان الطحال مشقوقا أو
مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ، وعن الجري يكون في السفود مع السمك
قال : يؤكل ما كان فوق الجري ، ويرمى بما سال عليه الجري .
وهذا مطابق لما في الفقيه ، وأما ما ذكره الصدوق رحمه الله في الكتابين فهو
مخالف للخبرين فان عبارته تدل على عدم حل اللحم إذا كان تحت الطحال وإن لم يكن
مثقوبا ، والروايتان تدلان على الحل مطلقا إذا لم يكن مثقوبا ، قال في الدروس : إذا
شوى الطحال مع اللحم فان لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان
مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره . وقال الصدوق رحمه الله : إذا لم يثقب
لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز(4).
(1)من لا يحضره الفقيه 3 : 214 و 215 .
(2)رواه الشيخ في التهذيب 9 : 81 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبى عبدالله عليه السلام .
(3)في المصدر : فان كان الطحال .
(4)الدروس : كتاب الاطعمة : الدرس الثالث .