1 - ن(1)ع : في علل الفضل عن الرضا عليه السلام قال : فان قال : فلم إذا حاضت
المرأة لاتصلي ولاتصوم ؟ قيل : لانها في حد النجاسة ، فأحب أن لاتعبد إلا طاهرا
ولانه لاصوم لمن لاصلاة له .
فان قال : فلم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ قيل لعلل شتى فمنها
أن الصيام لايمنعها من خدمة نفسها ، وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام
بامورها ، والاشتغال بمرمة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كله لان الصلاة
تكون في اليوم والليلة مرارا ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس كذلك ، ومنها
أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الاركان ، وليس في الصوم شئ من ذلك و
إنما هو الامساك عن الطعام والشراب ، وليس فيه اشتغال الاركان ، ومنها أنه ليس
من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة في يومها وليلتها ، وليس الصوم
كذلك ، لانه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم ، وكلما حدث وقت الصلاة
وجب عليها الصلاة .
فان قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهررمضان فلم يخرج من سفره
أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للاول
وسقط القضاء ، فاذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل :
لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فأماالذي لم يفق
فانه لما أن مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه ، فلم يجعل له السبيل إلى
أدائه سقط عنه ، وكذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه
(1)عيون الاخبار ج 2 ص 117 و 118 .