عن إسحاق بن عمار(1)عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع
من مواضع الوضوء ، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال :
إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ، ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء
إلى جلده ، وقد أجزأ ذلك من غير أن يحله .
ويظهرمن الشيخ في كتاب الحديث(2)أنه غير قائل بوجوب ذلك ، حيث
حمل هذه الرواية على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة ، والوجوب أحوط
وأظهر .
الثالث اعلم أن القوم صرحوا بالحاق الجروح والقروح بالجبيرة ، وبعضهم
ادعي الاجماع عليه ، ونص جماعة منهم على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة
مختصة بعضو أو شاملة للجميع ، وفي مبحث التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من
استعمال الماء بسبب القرح والجرح ، من غير تقييد بتعذر وضع شئ عليهما
والمسح عليه .
نعم صرح العلامة في النهاية والمنتهى بهذا التقييد ، لكن في كلامه في الكتابين
وساير كتبه تشويق ، ويتلخص من الجميع أنه إذا كان في أعضاء الطهارة كسر
أو جرح أو نحوه من القرح ، وكان عليه جبيرة أو خرقة ، يجب غسل الاعضاء
الصحيحة ، أو مسحها ، والمسح إن تمكن على الجبيرة ، ونحوها إن لم يتمكن من
النزع والايصال بالتفصيل الذي علم سابقا ، وإن كان جرح مجرد أو كسر مجرد في
أعضاء الغسل ، ولم يتمكن من غلسهما ، وتمكن من مسحهما وجب ، ولولم يتمكن من
المسح أيضا فالاقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما والمسح عليها ان أمكن .
واحتمل احتمالين آخرين أيضا أحدهما عدم وجوب مسح الخرقة والاكتفاء
(1)التهذيب ج 1 ص 120 ط حجر ، وص 426 ط نجف .
(2)قال في التهذيب : هذا محمول على ضرب من الاستحباب ، لانا قد بينا أنه يجزى
من الجبائر أن يمسح عليها اذا لم يمكن حلها ، واذا أمكن حلها فلابد من ذلك ، وهذا
محمول على ما قلناه من الندب .