بحار الأنوار ج96

حرم ام الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين أيا
أحل ؟ وأيا حرم ؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا فقال لي : أنت على الخروج
فأحب أن تسأله عن ذلك قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسألته
عن مسألة الخارجي فقال : حرم من الضان والمعز الجبلية وأحل الاهلية
- ينعني في الاضاحي - وأحل من الابل العراب ومن البقر الاهلية وحرم
من البقر الجبلية ومن الابل البخاتي - يعني في الاضحاحي - قال : فلما
انصرفت أخبرته فقال : أما إنه لو لا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت
إماما غيره(1).
34 - نهج : من خطبة له عليه السلام في ذكر يوم النحر وصفة الاضحية : ومن
تما الاصحية استشراف أذنها وسلامه عينها فاذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية
وتمت ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك(2).
35 - الهداية : لايجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي له
خمس سنين أو دخل في السادسة ويجزي من المعز أو البقر الثني - وهو ا لذي تم
له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضان الجذ ع لسنة ويجزي البقرة عن خمسة
نفر إذا كانوا من أه بيت(3).
36 - وروي أنها تجزي عن سبعة والجزور يجزي عن عشرة متفرقين
والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة
عن سبعين(4).
37 - مصباح الانوار : عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه واله
يوم النحر حتى دخل على فاطمة عليها السلام فقال : يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك


(1)نفس المصدر ج 1 ص 381 والاية في سورة الانعام : 144 .
(2)نهج البلاغة ج 1 ص 98 - محمد عبده - والمراد بالمنسك المذبح الذى يذبح
به النسك .
(3 - 4)الهداية ص 62 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه