12 - دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام في البول يصيب الثوب ، قال : يغسل مرتين .
وقال الصادق عليه السلام في بول الصبي : يصب عليه الماء حتى يخرج من
الجانب الاخر .
وعن علي عليه السلام قال في المني يصيب الثوب : يغسل مكانه ، فان لم يعرف
مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة
ويغسل ويعصر(1).
بيان : لعل الثلاث مع حقية الرواية محمول على ما إذا لم يذهب بدونه كما
هو الغالب .
تذييل
قال الكراجكي في كنز الفوائد : إن قال قائل : ما الدليل على نجاسة المني ؟
قيل له : نقل الشيعة له بأسرهم على كثرتهم واستحالة التواطوء منهم ، والخبر يتواتر
بنقل بعضهم ، وقد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم
عن رسول الله صلى الله عليه وآله جدهم ، وفي هذا الدليل غنى عن غيره .
وبعد ذلك فقد استدل بما روي عن عمار بن ياسر - ره أنه قال : رآني
رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أغسل من ثوبي موضعا فقال لي : ما تصنع يا عمار ؟ فقلت :
يا رسول الله صلى الله عليه وآله تنخمت نخامة فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها ، فقال لي :
ياعمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلا سواء ، إنما يغسل الثوب
من البول أو الغايط أو المني .
ووجوب غسل الثوب منه ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أضاف الطاهر إلى الطاهر ،
والنجس إلى النجس . فلو كان المني طاهرا لا يغسل الثوب منه لاضافه إلى ماميزه
بالطهارة ، ولم يخلطه بما قد علم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منهافي الشريعة .
فان قال السائل : خبركم هذا الذي رويتموه عن عمار غير سالم لانه قد عارضه
(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 117 .