بحار الأنوار ج101

3 قب : أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، عن الرضا عليه السلام في خبر أنه
أقر رجل بقتل ابن رجل من الانصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين
بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة
أشهر فلقيه الاب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين
فقال لعمر : ما هذا الذي حكمت به علي هذا الرجل ؟ فقال : النفس بالنفس ،
قال : ألم تقتله مرة ؟ قال قد قتلته ثم عاش ، قال : فيقتل مرتين ؟ فبهت ، ثم قال
فاقض ما أنت قاض ، فخرج عليه السلام فقال للاب : ألم تقتله مرة ؟ قال : بلى فيبطل
دم ابني ؟ قال : لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ،
ثم تقتله بدم ابنك قال : هو والله الموت ولابد منه ؟ قال : لابد أن يأخذ بحقه
قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا
بالبراء‌ة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد الله أنتم أهل بيت الرحمة ياأبا
الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك عمر(1)
4 الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا
فقال عليه السلام : وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد
السجن(2)
5 قال : ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى علي عليه السلام أما واحد منهم أمسك رجلا
وأقبل الاخر فقتله ، والثالث وقف في الزؤية يراهم ، فقضى في الذي كان في الرؤية
أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك ، وفي الذي
قتله أن يقتل(3)
6 قب : محمد بن قيس ، عن الباقر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة
نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح
اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين


(1)المناقب ج 2 ص 187 .(2)المناقب ج 2 ص 195
(3)المناقب ج 2 ص 196

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه