منها واحد ، وسائرها سنة ، وإنما جعل ذلك لان التكبير في الركعة الاولى التي هي
الاصل كله سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجود ،
وتكبيرة أيضا للركوع ، وتكبيرتين للسجود ، فإذا كبر الانسان أول الصلاة سبع
تكبيرات فقد أحرز التكبير كله ،(1)فإن سها في شئ منها أو تركها لم يدخل عليه نقص
في صلاته .
أقول : وفي العلل كما قال أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام : من كبر أول صلاته
سبع تكبيرات أجزأه ويجزي تكبيرة واحدة ، ثم إن لم يكبر في شئ من صلاته أجزأه
عنه ذلك وإنما عنى بذلك إذا تركها ساهيا أو ناسيا ، قال مصنف هذا الكتاب : غلط
الفضل إن تكبيرة الافتتاح فريضة وإنما هي سنة واجبة . رجعنا إلى كلام الفضل .
أقول : رجعنا إلى المشترك : فإن قال : فلم جعل ركعة وسجدتين ؟(2)قيل :
لان الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعد على النصف من
صلاة القيام ، فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت لان الصلاة إنما
هي ركوع وسجود .
فإن قال : فلم جعل التشهد بعد الركعتين ؟ قيل : لانه كما قدم قبل الركوع
والسجود الاذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أمر(3)بعدها بالتشهد والتحميد
والدعاء .
فإن قال : فلم جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا ،
أو ضربا آخر ؟ قيل : لانه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين و
التوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها ، وابتداء المخلوقين
بالكلام إنما هو بالتسليم .
(1)في العلل : فقد علم اجزاء التكبير كله . م
(2)في العلل : ركعة بركوع وسجدتين . م
(3)في العلل : اخر . م*