بحار الأنوار ج77

الضرورة انتهى .
ولا يخفى أن هذا الوجه الاخير لا يستقيم مع التتمة التي رواها في المعتبر
وربما يحمل على أنه كانت الفارة حية .
5 - السرائر : قال : الاخبار المتواترة عن الائمة الطاهرين سلام الله عليهم
بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا(1).
بيان : إن كان النقل بتلك العبارة كما ادعاه - رحمه الله - فهو شامل لبول
المرأة فيدل على ما اختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم ، وألحقه جماعة بما
لانص فيه ، والمحقق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلوا .
6 - المعتبر : روى الحسين بن سعيد ، في كتابه عن القاسم بن محمد ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن السنور فقال : أربعون
دلوا وللكلب وشبهه(2).
بيان : أي شبهه في الجثة أو في الاوصاف أيضا كالخنزير .
7 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت هل
يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منهاعشرون دلوا إذا تقطعت ثم تتوضأ
ولا باس .
وسألته عن صبى بال في بئرهل يصلح الوضوء منها ؟ فقال : ينزح الماء كله(3).
بيان : لعل نزح العشرين في الفارة موافقا لما مر في الفقه الرضوى ، و
نزح كل الماء لبول الصبي محمولان على الاستحباب ، أو في الاخير على التغير
وقال سيد المحققين في المدارك : الاظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا


(1)السرائر ص 13 .
(2)المعتبر ص 16 .
(3)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 290 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه