11 ين : ابن مسكان ، عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القاذف
أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يكذب نفسه
عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال(1)
12 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قال : يرد شهادة الظنين والمتهم(2)
13 وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : إن كان معه
رجل وامرأة جازت شهادته(3)
14 ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق(4)
15 وقال : ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله(5)
16 وقال : قال قضى ظرسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين
الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ، ويجوز شهادة النساء في كل مالم يجز
للرجال النظر إليه(6)
17 ابن مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا
متهم ولا ظنين ، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد
وإن شاء سكت ، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه ، فان رد
اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له ، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي
على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك(7)
18 قال : وكان على عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم
وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له
فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف(8)
(1)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76
(2 8)نفس المصدر ص 77