بحار الأنوار ج85

ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ، ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا
يؤم صاحب الفالج الاصحاء ، ولا يؤم الاعرابي المهاجر .
وإذا صليت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم ، فقد خنت القوم(1).


عليه السلام ، ومع ضعف سنده لا يصح فرض المسألة كذلك ، فان الماموم يجب أن يتابع الامام
في صلاته ، يكبر بعد تكبيرته بالاحرام فيصح دخول الامام في الصلاة ويتم كونه مصليا حتى
يجعل اماما وقدوة ، والا فالذى لم يدخل بعد في الصلاة كيف يقتدى به ؟
ولا أقل من أنه يجب في صدقة المتابعة أن يأخذ الامام في التكبيرة الاحرامية ثم يكبر
المأموم ، ولو فرضنا أنهما كبرا معا في آن واحد وأراد كل منهما الامامة لبطلت صلاتهما
لعدم المتابعة .
على أنه كيف يتصور المسألة ، والحال أنه لا يركع المأموم الا بعد ركوع امامه ولا
يرفع رأسه الا بعد رفعه ، وهكذا في سائر الافعال ، ولا أقل من أن يأخذ أحدهما بالركوع
أو السجود ثم يتبعه الاخر ، وحينئذ يكون الاول اماما والاخر التابع مأموما .
هذا اذا فرضنا المسألة في الصلوات الاخفاتية حيث لا يتبين القراء‌ة على فتوى القدماء من عدم
جواز اسماع غيره حتى من على جوانبه كما هو المختار . وأما اذا فرضنا المسألة في الصلوات
الجهرية ، حيث يجب القراء‌ة فيها جهرا ، أو كان الصلوات اخفاتية وأفتينا على مبنى
المتأخرين بوجوب اسماع القراء‌ة حتى في الاخفاتية لئلا تكون حديث نفس(الا أنه لا
يتجهور المصلى بصوته ، فرقا بين الجهرية والاخفاتية)فموهومية فرض المسألة أوضح وأوضح
سواء ادعى كل منهما الامامة أو المأمومية .
على أنك قد عرفت من سنة النبى صلى الله عليه وآله ان على المأموم الواحد أن يقف من يمين الامام
في صفه ، ولو جهل المأموم بذلك أخذ الامام بيده وأقامه عن يمينه رغبة في سنة النبى صلى الله عليه وآله
وحينئذ لو أغمضنا عن سائر الاشكالات الواردة في فرض المسألة ، لوجب أن نقول بأن الامام
هو الذى كان في اليسار ، الا أن يكون الامام والمأموم كلاهما جاهلين بحكم السنة والاحكام
المبتلى بها ، فعلى هذا الامام والمأموم وعلى اسلامها السلام .
(1)في المصدر : واذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم ، فان النبى صلى الله عليه وآله

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه