أيضا لانها بأس .
وقال في الدروس : قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي ، والحلي
بكراهة الابل والجواميس ، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في لحم حمر الوحش
تركه أفضل ، وروي في لحم الجاموس : لا بأس به انتهى .
وأقول : الذي وجدته في الكافي لابي الصلاح رحمه الله يكره أكل الجواميس
والبخت وحمر الوحش والاهلية انتهى .
فنسبة الشهيد قدس سره إليه القول بكراهة مطلق الابل سهو ، وكيف يقول
بذلك مع أن مدار النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام كان على أكل لحومها والتضحية
بها ، لكن الغالب في تلك البلاد الابل العربية لا الخراسانية ، والقول بكراهة لحم
البخاتي له وجه لما رواه الكليني بسند فيه ضعف عن سليمان الجعفري عن أبي
الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها .
18 فقه الرضا : قال عليه السلام يؤكل من الطير ما يدف بجناحيه ولا
يؤكل ما يصف ، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ،
وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل(1).
19 العياشي : عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : من زرع حنطة في أرض فلم يزك في زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم
عمله في ملك رقبة الارض أو بظلم مزارعه واكرته لان الله يقول :(فبظلم من الذين
هادوا حر منا عليهم طيبات احلت لهم)يعني لحوم الابل والبقر والغنم ، وقال : إن
إسرائيل كان إذا أكل من لحوم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه
لحم الابل ، وذلك من قبل أن تنزل التوراة ، فلما انزلت التوراة لم يحرمه ولم
يأكله(2).
بيان : الاستشهاد بالآية من جهة أن بني إسرائيل لما عملوا بالمعاصي حرم الله
(1)فقه الرضا :
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 284 .