بحار الأنوار ج76

فمن هناك الطلاء(1)على الثلث(2).
5 - ضا : اعلم أن أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير
أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ، وبقي ثلثه
فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غيرى أن يلقى
فيه شئ ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه ملحاأو غيره
حتى يتحول خلا(3).
6 - سر : من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى : حدثنا
محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال : كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام : جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير
من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على
النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير
بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك .


(1)الطلا - بالكسر - ما طبخ من عصير العنب ويقال له ميبختج يعنى مى پخته
بالفارسية ، ولا يجوز شربها الا بأن يذهب ثلثاه لا أقل ، حتى لو زاد الطلا على الثلث اوقية
فهو حرام . وقال في النهاية في حديث على عليه السلام أنه كان يرزقهم الطلا ، الطلا بالكسر
والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب ، وأصله القطران الخاثر الذى تطلى به
الابل ، ومنه الحديث ان أول ما يكفى الاسلام كما يكفى الاناء ، في الشراب يقال له الطلاء
وهذا نحو الحديث الاخر : سيشرب اناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يريد انهم
يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء تحرجا من أن يسموه خمرا ، فأما الذى
في حديث على عليه السلام فليس من الخمر في شئ ، انما هو الرب الحلال .
أقول : يأتى تحت الرقم 7 ما يدل على أنه كان يطعمهم الطلاء بعد ذهاب الثلثين .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 163 .
(3)فقه الرضا ص 38 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه