بحار الأنوار ج80

بيان : الشيح هو الهادي عليه السلام ويدل على أن الفنك والسمور وأولى من
غيرهما عند الضرورة والتقية ، وهذا أيضا وجه جمع بين الاخبار .
19 - مكارم الاخلاق : عن يونس بن يعقوب قال : دخلت على أبي عبدالله وهو معتل وهو في قبه ، وقباء عليه غشاء مذاري ، وقدامه مخضبة هيئ فيها ريحان
مخروط ، وعليه جبة خز ليس بالثخينة ولا بالرقيقة ، وعليه لحاف ثعالب مظهر
يمنة ، فقلت له : جعلت فداك ، ماتقول في الثعالب ؟ قال : هوذا علي(1).
بيان : في القاموس المذار بلد بين واسط والبصرة انتهى ويدل على جواز
استعمال جلود الثعالب في غير الصلاة .
20 المكارم : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام

أنه سئل عن لحوم السباع وجلودها ، قال أما لحوم السباع والسباع من الطير ، فانا
نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا فيها ولاتلبسوا منها شيئا تصلون فيه(2).
عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : : اهديت لابي جبة
فرومن العراق ، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها(3).
عن عبدالله بن سنان عنه عليه السلام قال : ماجاء‌ك من دباغ اليمن فصل فيه ولا
تسأل عنه(4).
بيان : الخبر الاول يدل على أن السباع قابلة للتذكية ، ولا تجوز الصلاة
في جلودها ، والثاني على نزع ما جلب من الجلود من العراق عند الصلاة . ولعله
محمول على الاستحباب ، لانهم كانوا يستحلون الميتة بالدباغ ، أو كانوا يدبغون
بخرء الكلاب .
قال في الذكرى : ولو وجد في يد مستحل بالدبغ فقيه صور ثلاث : الاول
أن يخبر بأنه ميتة فليجتنب ، لاعتضاده بالاصل من عدم الذكاة ، الثاني أن يخبر
بأنه مذكى فالاقرب القبول ويمكن المنع ، والثالث أن يسكت ففيه وجهان .


(1)مكارم الاخلاق ص 136 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه