بحار الأنوار ج78

كتاب المسائل : عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه
ويتوضأ للصلاة(1).
57 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام أيأكل الجنب ويشرب ويقرء ؟ قال : يأكل ويشرب ويقرء ويذكر
الله ما شاء(2).
58 دعائم الاسلام : عن علي صلوات الله عليه قال : أتت نساء إلى بعض
نساء النبي فحدثنها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله : يا رسول الله إن هؤلاء نسوة جئن
ليسألنك عن شئ يستحيين عن ذكره ، قال : ليسألن فان الله لا يستحيي من الحق
قالت : يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرجل ، هل عليها الغسل
قال : نعم ، إن لهاماء كماء الرجل ، ولكن الله استرماء‌ها واظهر ماء الرجل
على مائها ذهب شبه الولد إليه ، وإذا اعتدل الماء‌ان ، كان الشبه بينهما واحدا
فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل ، ولا يكون ذلك إلا في سرارهن(3).
59 العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
خالد ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن
يبول ، فخرج منه شئ ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فامرأة يخرج منها شئ بعد
الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما
هو من الرجل(4).
بيان : يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل وقبل البول موجب للغسل
في الرجل دون المرأة ، وتفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم


(1)البحار ج 10 ص 272 .
(2)قرب الاسناد ص 80 ط حجر .
(3)دعائم الاسلام ج 1 ص 115 ، وفيه شرارهن بدل سرارهن .
(4)علل الشرايع ج 1 ص 272 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه