بحار الأنوار ج14

2 فس : " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا
لحكمهم شاهدين " فإنه حدثني أبي ، عن عبدالله بن يحيى ،(1)عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه
غنم لرجل آخر بالليل وقضمته(2)وأفسدته ، فجاء صاحب الكرم إلى داود عليه السلام فاستعدى
على صاحب الغنم فقال داود عليه السلام : اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكما ، فذهبا إليه ، فقال
سليمان : إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم
الغنم وما في بطنها ، وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالاصل فإنه يدفع ولدها إلى
صاحب الكرم ، وكان هذا حكم داود ، وإنما أراد أن يعرف بني إسرائيل أن سليمان
عليه السلام وصيه بعده ، ولم يختلفا في الحكم ، ولو اختلف حكمهما لقال : " وكنا
لحكمهما شاهدين " .(3)
بيان : نفشت الغنم أي رعت ليلا بلا راع .
3 سن : بعض أصحابنا ، عن البزنطي ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى . " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قال :
لم يحكما ، إنما كانا يتناظران " ففهمناها سليمان " .
يه : بسنده الصحيح عن جميل ، عن زرارة مثله .(4)
4 يه : بسنده الصحيح عن الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن قول الله تعالى : " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قال : كان حكم
داود عليه السلام رقاب الغنم ، والذي فهم الله عزوجل سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللبن
والصوف ذلك العام كله .(5)
5 يب : الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل : " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت


(1)في نسخة : عبدالله بن بحر .
(2)القضم : الاكل باطراف الاسنان .
(3)تفسير القمي : 431 .
(4 و 5)من لايحضره الفقيه : 339 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه