بحار الأنوار ج93


34 (باب) (ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم

فيه التتابع)

1 - ن(1)ل : المظفر العلوي ، عن ابن العياشى ، عن أبيه ، عن جعفر
ابن أحمد ، عن علي بن محمد بن شجاع ، عن محمد بن عثمان ، عن حميد بن محمد ، عن
أحمد بن الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب
إلى أبي الحسين عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام
في يوم عشر مرات ؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب
فكفارة يوم واحد(2).
2 - مع : أبي ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن
ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن عبدالمؤمن الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت هلكت ، فقال : وما أهلكك ؟ قال :
أتيت امرأتي في شهررمضان وأنا صائم ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : أعتق رقبة فقال :
لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا اطيق ، فقال : تصدق على ستين
مسكينا ، قال : لاأجد ، قال : فاتي النبي صلى الله عليه وآله بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعا
من تمر ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : خذها وتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا
مابين لابتيها(3)أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك ، فانه


(1)عيون الاخبار ج 1 ص 254 .
(2)الخصال ج 2 ص 61 .
(3)اللابة : الحرة من الارض والحجارة ، يقال : مابين لابتيها مثل فلان : أصله
في المدينة وهى واقعة بين حرتين ، وقد جرى بعد على أفواه الناس يقولون ما بين لابتيها
مثل فلان ولولم يكن الرجل في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ، بل ولو لم يكن في بلدة ، فانه لا
يريد بالضمير مدينة خاصة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه