صدقة(1).
7 - سن : أبي ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :
لايعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة ، وهو أقل مافرض الله من
الزكاة(2)-
8 - ضا : أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد
تقديم الزكاة ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار
وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهرأو
ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ولايجوز لك تقديمها
وتأخيرها ، لانها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها
إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا
تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فاذا أحلت عليك وقت الزكاة فاحسبها له
زكاة فانه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب الك أجر القرض والزكاة ، وإن
كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبها من الزكاة إن شئت .
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك .
وإن عسر حسبته من زكاة مالك .
9 - شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام : قال : سألته عن قول الله
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم (3)قال : ليس تلك الزكاة
ولكنه الرجل يتصدق بنفسه الزكاة علانية ليس بسر(4).
10 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : لابأس بتعجيل الزكاة
قبل محلها بشهر أو نحوه ، إذا احتيج إليها وقد تعجل رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة العباس
قبل محلها في أمر احتاج إليها فيه(5)-
(1)المحاسن : 304 . * *(2)المحاسن : 319 .
(3)البقرة : 271 .
(4)تفسير العياشى : ج 1 ص 151 .
(5)دعائم الاسلام : ج 1 ص 259 .