بحار الأنوار ج88

وعن ابن أبى عقيل في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر ، وفي الثالثة العاديات
وفي الرابعة التوحيد ، ومقتضى بعض الروايات الصحيحة(1)الجمع بين التوحيد و
الجحد في كل ركعة ، وقال في الذكرى : وروي القراء‌ة بالزلزلة والنصر ، والقدر
والتوحيد انتهى ، والعمل بكل ما ورد في الروايات حسن والمشهور أولى .
الخامس : المشهور بين الاصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل
القيام إلى الركعة الثانية ، وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، وقال ابن أبي
عقيل ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ، والمشهور
أقوى وأحوط .
فوائد
الاولى : قال في الذكرى : يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو
ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا ، رواه أبان وأبوبصير(2)عن أبى عبدالله عليه السلام
ونحوه قال في النفلية ، وقد مر عن الفقه والهداية .
الثانية : قال في الذكرى : لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد
إزالة عارضه .
أقول : الاحوط عدم الفصل بدون العذر ، وإن كان الاظهر الجواز ، وروى
الصدوق في الصحيح عن علي بن ريان(3)قال : كتبت إلى الماضى الاخير عليه السلام
أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين
حاجة ، أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته ، وإن
قام من مجلسه ، أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع الركعات
كلها في مقام واحد ؟ فكتب عليه السلام : بل إن قطعه عن ذلك أمرلابد منه فليقطع ثم ليرجع


(1)الفقيه ج 1 ص 348 .
(2)راجع الفقيه ج 1 ص 349 ، التهذيب ج 1 ص 308 .
(3)المصدر نفسه ص 349 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه