بحار الأنوار ج78

صلى الله عليه وآله مات رجل وعليه ديناران ، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأبى أن يصلي
عليه ، وإنما فعل ذلك لكيلا يجترؤا على الدين ، وقال : قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله
وعليه دين ، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين(1).
بيان : يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لانه كان مستخفا
بالدين ، ولا ينوي قضاء‌ه تاديبا ، ولا ينافي ذلك وجوب الصلاة عليه ، لانه لم
ينه الناس عن الصلاة عليه . ومع فعل غيره كان تسقط عنه ، ولعل مثل هذا من
خصايص النبي والامام عليهما السلام أو مطلق الولاة على احتمال .
10 مجالس الصدوق : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن
جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ،
عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن ابيه عليهما السلام قال : صل
على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله عزوجل(2).
11 الخصال : عن أحمد القطان ، عن الحسن السكري ، عن محمد بن زكريا
عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن ابيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام :
قال : أحق الناس بالصلاة على المرء‌ة إذا ماتت زوجها ، وإذا ماتت المرء‌ة وقف

المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه وإذا ادخلت
المرء‌ة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، ولا شفيع للمرء‌ة أنجح عند
ربها من رضا زوجها .
ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام أمير المؤمنين عليه السلام وقال اللهم إني راض عن
ابنة نبيك ، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها ، اللهم إنها قد هجرت فصلها ، اللهم
إنها قد ظلمت فاحكم لها ، وأنت خير الحاكمين (3).


(1)علل الشرايع ج 2 ص 215 ومثله في باب النوادر آخر الكتاب تحت الرقم
37 ج 2 ص 277 .
(2)أمالى الصدوق ص 131 .
(3)الخصال ج 2 ص 143 في حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه