متعارضة ، ويشكل الجزم بأحد الطرفين ، وان كان الاستحباب والخروج لايخلوان
من قوة ، فالاحتياط يقتضي الاتيان به ، ونية الوحوب والندب غير ضرور لاسيما
إذا لم يعلم أحدهما ، وأما الاحكام المترتبة عليهما فسيأتي أكثرها ، ولها مدارك مخصوصة
نتكلم فيها إنشاءالله تعالى .
1 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف ؟ قال : تسليمة
واحدة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أولم يكن(1).
بيان : ذهب الاصحاب إلى أن المنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وقال
الشيخ وأكثر الاصحاب : ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ، ولاتساعده الاخبار ،
وقال الاكثر : يسلم الامام واحدة إلى القبلة ويومئ إلى اليمين بصفحة وجهه ، وقال
ابن الجنيد : إذا كان الامام في صف سلم عن جانبيه ، وقال المأموم يسلم عن الجانبين
إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه ، ويؤمي بصفحة الوجه ، وقال الصدوق يرد
المأموم على الامام بواحدة ، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وجعل ابنا بابويه الحائط
عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم ، كذا فهمه القوم من كلامهما وقال في الذكرى :
له عارض وأراد تأخير الصلاة جاز له أن يمتنع من اتمام التكبيرة والانصراف إلى مايريده
من المشاغل من دون اثم ، وأما التسليم فبالعكس بمعنى أنه لو قال المصلى أثناء الصلاة(السلام)
أو(السلام عليك)سهوا كان أو عمدا ولولم يتمه بقوله(أيها النبى ورحمة الله وبركاته)
يخرج عن الصلاة ، ويكون آثما في الثانى دون الاول ، وأما اذا وقع في محله آخر
الصلاة فيجب عليه اتمامه ، سواء قلنا بخروجه أول الكلمة أو آخرها .
(1)قرب الاسناد ص 96 حجر 126 ط نجف ، والحديث وما في معناه خرج
تقية ، لان جمهور المخالفين على أن التسليم المخرج عن الصلاة هو تسليم المصلى على نفسه
بقوله(السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين)ان لم يكن معه أحد ، وان كان معه أحد
فتسليمه على سائر من معه عن يمينه أو يساره ، أو تلقاء وجهه فلاوجه لاستدلال الاصحاب بهذه
الاحاديث .