بحار الأنوار ج100

منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف اعاملهم ؟ قال : اصنع بهم من صالح ما تصنع
بأهل البلد فانه ليس لهم ذمة(1) .
21 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا
ويواجر أرضها بالطعام قال : أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما
إجارة الارض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف
والثلث(2) .
22 - قال : لا يؤاجر الارض بالحنطة والشعير والاربعاء ، وهو الشرب
ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ، وإذا استأجرها
بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس
بمضمون ، وهو مما أخرجت الارض(3) .
23 - وإن استبان لك ثمرة الارض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم
يصلح ذلك(4) .
24 - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين
معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس(5) .
25 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال : أكره أن
يسمى العلوج ، فان لم يسم علوجا فلا بأس به(6) .
26 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه
إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فانه يكون في البستان الاجير والمملوك قال : ليس
له أن يتناوله إلا باذن صاحبه(7) .
27 - كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى
عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ظلم الاجير أجره من الكباير .


(1 7) فقه الرضا ص 78 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه