بحار الأنوار ج59

النصب ، وهو من مغيرات الصحة ، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فابيح الفطر إبقاء
على الجسد ، وكذا القول في المرض . والثاني وهو الحمية من قوله تعالى ولا تقتلوا
أنفسكم وإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد . والثالث
عن قوله أو به أذى من رأسه ففدية (2)وإنه اشير بذلك إلى جواز حلق الرأس
الذي منع منه المحرم ، لاستفراغ الاذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس .

(52 باب التداوى بالحرام)

الايات :
البقرة : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .(3)
المائدة : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم .(4)
الانعام : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم .(5)
وقال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه .(6)
النحل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم .(7)
تفسير : تدل هذه الآيات على جواز الاكل والشرب من المحرم عند الضرورة
إذا لم يكن باغيا أو عاديا . وفسر الباغي بوجوه : منها الخارج على إمام زمانه .
ومنها الآخذ عن مضطر مثله ، بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد به رمقه فيأخذه


(1)النساء : 29 .
(2)البقرة : 196 .
(3)البقرة : 173 .
(4)المائدة : 3 .
(5)الانعام : 145 .
(6)الانعام : 199 .
(7)النحل : 115 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه