بحار الأنوار ج82

ضعف ، والمشهور أقوى وأحوط ، والظاهر أن قنوت الوتر أيضا قبل الركوع ، و
يستحب الدعاء أيضا بعده فيها لرواية وردت فيه وسماه في المعتبر قنوتا ، والعلامة
في المنتهى جوز قنوت الوتر قبل الركوع وبعده وفيه نظر والاولى إما الجمع بينهما
أو الاكتفاء بما قبل الركوع ، وسيأتي حكم قنوت الجمعة .
4 - تحف العقول : عن الرضا عليه السلام : فيما كتب للمأمون قال : كل القنوت
قبل الركوع وبعد القراء‌ة(1).
5 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل
نسي القنوت حتى ركع ما حاله ؟ قال عليه السلام : تمت صلاته ولاشئ عليه(2).
بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله ،
وقال في المنتهى : لاخلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه
قبله ، وأما أنه هل هو أداء أوقضاء ؟ ففيه تردد ، ثم قرب كونه قضاء .
والظاهر أنه لاحاجة إلى نية الاداء والقضاء ، وهذا الخبر إنما يدل على
عدم وجوب القضاء ، ولعله لم يقل به أحد ، ولا ينافي استحبابه مع ورود الاخبار
الكثيرة به ، ولو لم يذكره بعد الركوع أيضا استحب قضاؤه بعد الصلاة ، كما ذكره
الاكثر ، ودلت عليه الرواية ، واحتمال الاداء هنا ضعيف جدا .
6 - الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن القنوت في الفريضة
إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره ، للحديث الذي روي(3)أن الله


(1)تحف العقول ص 440 ط الاسلامية وفيه : القنوت في أربع صلوات : في الغداة
والمغرب والعتمة ويوم الجمعة وصلاة الظهر .
(2)المسائل - البحار ج 10 ص 280 .
(3)روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ما أبرز عبديده إلى الله العزيز الجبار الا استحيى
الله عزوجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء ، فاذا دعا أحدكم فلا
يرديده حتى يسمح على وجهه ورأسه ، تراه في الفقيه ج 1 ص 107 ، اصول الكافى ج 2 ص
471 ، والحديث بظاهره منصرف في الدعاء غير القنوت .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه