بحار الأنوار ج77

أقول : إنما أطنبت الكلام في شرح هذاالخبر ، لتكرره في الاصول ،
ودورانه على الالسن ، واشتباهه على المتقدمين والمتأخرين ، ولا تكاد تجد في
كتاب أجمع مما أوردنا إلا من أخذ منا والله الموفق .


* في رفعهما ، فانه رفع للقذارة في الجملة بقدر الامكان .
ومن ذلك - أعنى حكم الفطرة - ايجاب الائمة الاطهار في فتاواهم القدسية أن
يغسل المتطهر يديه قبل الوضوء والغسل ، فان اليدين محكومتان بوجوب الغسل - بالفتح -
في ضمن الوضوء والغسل ، واليدان وسيلتان لامتثال الامر ، فان اغتراف الماء وارساله
إلى العضو المغسول ودلكه حتى يزيل القذر المانع ويحصل استباحة الدخول في الصلاة
لايكون الا باليدين - خصوصا في الوضوء .
فاذا لم يغسل المكلف يديه قبلا كان غسل وجهه باليدين أو باليد اليمنى مثلا لوثا
للوجه بقذارة اليدين ، ولوثا لليد اليمنى بقذارة اليسرى وبالعكس ، ومن اغترف لغسل الجنابة
باليدين ويداه غير مغسولتان بعد ، فقد صب على رأسه وبدنه ماء قد تلوث بما أوجب الشارع
ازالته بالماء ، لكن اذا لم يقدر على كأس يغترف به ويغسل يديه أولا ، فلا بأس ، فان
الدين ليس بمضيق كما هو مفاد الاخبار ، فان غسله هذا وان كان غير كامل ، لكنه رفع
للقذارة في الجملة .
ولايذهب عليك أن هذافى الغسل والوضوء بالماء القليل ، وأما اذا كان الماء كثيرا
جاريا سائلا من فوق وأراد الوضوء والغسل فله وجه آخر ، سنتكلم عليه انشاء الله تعالى
في موضعه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه