بحار الأنوار ج59

إني رجل من العرب ، ولي بالطب بصر ، وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا .
فقال : لا بأس . قلت : إنا نبط الجرح ونكوي بالنار . قال : لا بأس . قلت : ونسقي
هذه السموم : الاسمحيقون ، والغاريقون . قال : لا بأس . قلت : إنه ربما مات . قال :
وإن مات قلت : نسقي عليه النبيذ . قال : ليس في الحرام(1)شفاء . قد اشتكى
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت له عائشة : بك ذات الجنب . فقال : أنا أكرم على الله من
أن يبتلينى بذات الجنب . قال : فأمر فلد بصبر .(2)
بيان : قال في القاموس : الصفد - محركة - : العطاء . وقال : بط الجرح
والصرة : شقه .
وأقول : الاسمحيقون لم أجده في كتب اللغة ولا الطب ، والذي وجدته
في كتب الطب هو إصطمخيقون ذكروا أنه حب مسهل للسوداء والبلغم . وكأنه
كان كذا فصحف . قوله ليس في الحرام شفآء يدل على عدم جواز التداوي بالحرام
مطلقا ، كما هو ظاهر أكثر الاخبار ، وهو خلاف المشهور ، وحملوا على ما إذا لم
يضطر إليه ، ولا اضطرار إليه .
وقوله قد اشتكى لعله استشهاد للتداوي بالدواء المر . أنا أكرم على الله
كأنه لاستلزام هذا المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالبا وقال الفيروزابادي :
اللدود - كصبور - : ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم . وقد لده لدا
ولدودا ولده إياه وألده ولد فهو ملدود :
17 - الكافى : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن
يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق ، وربما
انتفع به وربما قتله . قال : يقطع ويشرب .(3)


(1)في المصدر : حرام .
(2)روضة الكافى : 193 - 194 .
(3)روضة الكافى : 196 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه