بحار الأنوار ج80

أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام و
هو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه ، فقال له : إن الناس يمرون بك وهم في
الطواف ؟ فقال عليه السلام : الذي اصلي له أقرب إلى من هؤلاء(1).
ومنه : عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبدالعزيز
ابن إسحاق ، عن محمد بن عيسى بن هارون ، عن محمد بن زكريا المكي ، عن منيف
مولى جعفر بن محمد قال : حدثني سيدي جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال :
كان الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه
فلما انصرف من صلاته ، قال له : لم نهيت الرجل ؟ قال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
خطر فيما بينك وبين المحراب ؟ فقال : ويحك إن الله عزوجل أقرب إلى من
أن يخطر فيما بيني وبينه أحد(2).
6 المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار
قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أقوم اصلي والمرء‌ة جالسة بين يدي أو مارة ؟
قال : لا بأس بذلك ، إنما سميت بكة لانه تبك فيها الرجال والنساء(3).
بيان : يدل على ما سيأتي نقلا من التذكرة أنه لا بأس أن يصلى في مكة
إلى غير سترة ، وقال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة : قلت قدروي في الصحاح
أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالابطح فركزت له عنزة ، رواه أنس وأبوجحيفة ، ولو قيل
السترة مستحبة مطلقا ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الاماكن ، لما ذكر ، كان
وجها انتهى .
أقول : يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام ، لكون التعليل
فيه أظهر .
7 قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق


(1)التوحيد ص 179 ط مكتبة الصدوق .
(2)التوحيد ص 184 .
(3)المحاسن ص 337 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه