من حين يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب(1).
وقال : لفضل الوقت الاول على الاخر كفضل الاخرة على الدنيا(2).
25 - تفسير سعد بن عبدالله : برواية ابن قولويه عند باسناده عنهم عليهم السلام
قال : من كان مقيما على الاقرار بالائمة عليهم السلام كلهم ، وبامام زمانه وولايته ، وأنه
قائم العين ومستور من عقب الماضي قبله وقد خفي عليه اسم الحجة وموضعه في
هذا الوقت فمعذور في إدراك الاسم والموضع حتى يأتيه الخبر الذي بمثله تصح
الاخبار ، ويثبت الاسم والمكان ، ومثل ذلك إذا حجب الله عزوجل عن العباد
عين الشمس التي جعلها دليل الصلاة ، فموسع عليهم تأخيرها حتى يتبين لهم ،
أو يصح لهم دخول الوقت ، وهم على يقين أن عينها لم تبطل ، وقد خفي عليهم
موضعها(3).
26 - المجازات النبوية : عن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث طويل : يؤخرون
الصلاة إلى شرق الموتى .
قال السيد : أي يؤخرونها إلى أن لايبقى من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس
الميت قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه(4).
27 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
(1 - 2)الهداية : 28 .
(3)كتاب التفسير هو الذى روى برواية اخرى عن النعمانى ، وقد أدرجه المؤلف
العلامة في كتاب القرآن ج 93 وموضع النص منه ص 15 وقدمر سابقا أيضا ملخصا .
(4)المجازات النبوية ص 193 واللفظ فيه هكذا : وقد قيل في ذلك أقوال كلها
بعيدة عن المحجة ، ومع ذلك يخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد ، وهو أن
يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقى من نفس
الميت الذى قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه ، فشبه عليه السلام تلك البقية بشفافة الذماء
التى قد قرب انقضاؤها وحان فناؤها .