الوليد بن صبيح قال : تعشينا عند أبي عبدالله عليه السلام ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال :
تعال حتى نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا ، قال : ورواه النهيكى عبدالله بن
محمد بن إبراهيم بن الحميد(1).
بيان : مخالفة المشركين إما في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضا .
32 المحاسن : عن أبيه عن ابن أبى عمير عن مرازم قال : رأيت أبا الحسن
عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل(2).
33 ومنه : عن ابن فضال عن أبى المغرا عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه
السلام أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام ،
حتى يمصها ، أو يكون إلى جانبه صبي يمصها(3).
34 المكارم : عن النبى صلى الله عليه وآله قال : إذا أكل أحدكم فلا يمسحن بالمنديل
حتى يلعقها أو يلعقها(4).
بيان : قال في المسالك : إنما يستحب مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل
لا من أثر الطعام ، فان ذلك مكروه ، وإنما السنة في لعق الاصابع انتهى .
وأقول : روت العامة هذا المضمون بطرق وعبارات مختلفة ، فعن أنس أن رسول الله
صلى الله عليه وآله كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث ، وعن كعب بن مالك قال : كان
النبى صلى الله عليه وآله يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله
قال " : إذا أكل أحدكم فلا يمسح يديه بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها ، وفي رواية
إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يمصها ، قيل : وذكر القفال أن
المراد بالمنديل هنا المعد لازالة الزهومة لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل ، وقيل :
في قوله حتى يلعقها : بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو ، أو يلعقها بضم أوله من
الرباعي أي يلعقها غيره(5).
(1 3)المحاسن : 429 .(4)مكارم الاخلاق : 161 .
(5)راجع صحيح البخاري كتاب الاطعمة الباب 52 صحيح مسلم كتاب الاشربة
بالرقم 130 136 سنن ابى داود كتاب الاطعمة الباب 49 ، سنن الترمذى الباب 11 .
مجمع الزوائد 5 ر 27 28 .