وكذلك غيره إذا جاع ، ضعف لذلك جسمه ، وحارت قوته ، وبطلت في
الكلية حملته ، وهو عليه السلام قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك ، وأنه بخلافهم ، بقوله :
لست كهيئتكم ، وكذلك أقول إنه في هذه الاحوال كلها من وصب ومرض ، وسحر
وغضب ، لم يجر على باطنه ما يحل به ، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه مالا يليق
به ، كما يعتري غيره من البشر .
* تذييل *
قال المحقق الطوسي قدس الله روحه في التجريد : بعض الالم قبيح يصدر
منا خاصة ، وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا ، وحسنه إما لاستحقاقه ، أو لاشتماله
على النفع ، أو دفع الضرر الزائدين ، أو لكونه عاديا ، أو على وجه الدفع ، ويجوز
في المستحق كونه عقابا ، ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن ولا يشترط
في الحسن اختيار المتألم بالفعل ، والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال
ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام ، وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم
سواء استندت إلى علم ضروري ، أو مكتسب ، أو ظن ، لا ما يستند إلى فعل العبد .
وأمر عباده بالمضار وإباحته ، أو تمكين غير العاقل ، بخلاف الاحراق عند الالقاء
في النار ، والقتل عند شهادة الزور ، والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا ، فلا
يجوز تمكين الظالم من الظلم ، من دون عوض في الحال يوازي ظلمه .
فان كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله أعواضه على الاوقات ، أو تفضل
عليه بمثلها ، وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه ، بحيث لا يظهر له
التخفيف ، بأن يفرق الناقص على الاوقات ، ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار
معه الالم ، وإن كان منقطعا ، ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير
والالم على القطع ممنوع ، مع أنه غير محل النزاع ، ولا يجب إشعار صاحبه
بايصاله عوضا ، ولا يتعين منافعه ، لا يصح إسقاطه ، والعوض عليه تعالى يجب