بحار الأنوار ج76

والطنبور والعود(1).
2 - لى :(2)عن أبيه ، عن سعد ، عن الهندي ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن
الله بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير ، وامور الجاهلية وأوثانها
وأزلامها(3).
أقول : سيأتي الخبر في باب شرب الخمر(4)وقد مضى بعضها في باب
الغناء .
3 - فس : وأكلهم السحت (5)قال : السحت هو بين الحلال والحرام
وهو أن يواجر الرجل نفسه على حمل المسكر ، ولحم الخنزير ، واتخاذ
الملاهي ، فاجارته نفسه حلال ، ومن جهة ما يحمل ويعمل هو سحت(6).


والتلهى مذموم بنفسها كما أن التجارة حين يخطب النبى صلى الله عليه وآله مذموم بنفسها ، دعوا اليها
بالطبل أولا ، رأوها الناس بأعينهم من داخل المسجد وحيطانه أقصر من القامة ، أو سمعوا
جلبة الناس وغوغاء‌هم فعلموا بقدوم العير والتجارة ، أى ذل كان فهو مذموم .
هذا حكم التجارة حين يخطب النبى صلى الله عليه وآله وأما حين أذان الصلاة فهو منهى عنه لقوله
تعالى اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان
كنتم تعلمون .
(1)أمالى الصدوق ص 254 في حديث .
(2)في الاصل رمز الخصال وهو سهو .
(3)أمالى الصدوق ص 250 .
(4)باب شرب الخمر قد مر تحت الرقم 86 وقد ذكر هذا الحديث تحت الرقم 4
راجعه ان شئت .
(5)المائدة ص 62 و 63 .
(6)تفسير القمى ص 158 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه