أي إرسالهما بعد الرفع ، وعلى الاول ينبغي أن تكون كلمة ثم منسلخة عن معني
التأخير والتراخي معا وعلى الثاني من التراخي فقط .
وقوله عليه السلام : ثم كبر ثلاث تكبيرات إما المراد منه ثم تمم ثلاث تكبيرات أي
كبر بعد ذلك تكبيرتين ليتم الثلاث ، أو الغرض بيان الجميع ، فعلى الاول لا حاجة
إلى انسلاخ ثم عن شئ ، وعلى الثاني ينبغي أنسلاخها عنهما معا على المشهور ، و
بالجملة الاستدلال بمثل هذا الخبر على ما يخالف ظواهر الروايات الاخر في البسط
بعد الرفع أو تأخير التكبيرات عن الرفع مشكل .
ولا ترفع يديك بالدعاء تدل عليه موثقة سماعة (1)عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة
تجاوز بهما رأسك ، حيث تدل منطوقا على المنع في الفريضة ، ومفهوما على الجواز
في النافلة ، ويؤيده مامر من خبر علي عليه السلام . والظاهر أن المراد هنا الرفع في القنوت
وذكر الوتر بعد النافلة تخصيص بعد التعميم .
ونقل في المنتهى الاجماع على أنه يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني
الركبتين مفرجات الاصابع عند الركوع ، قال : وهو مذهب العلماء كافة ، ثم قال :
ويستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه ، وأن يسوي ظهره ويمد عنقه محاذيا لظهره
وهو مذهب العلماء كافة .
وضع جبينك أي جبهتك مجازا للمجاورة وارغم على راحتيك كذا في
النسخة التي عندنا ، ولعل المعنى على تقدير صحته أوصلهما إلى الرغام متكئا عليهما
فانه يستحب إيصال اليدين وساير المساجد سوى الجبهة إلى ما يصح السجود عليه
والتراب أفضل ، والظاهر أدعم بالدال والعين المهملتين من قولهم دعمه كمنعه إذا
أقامه ، والتضمين مشترك إن لم تكن زيادة على أيضا من النساخ .
وقال في المنتهى : يستحب أن يضع راحتيه على الارض مبسوطتين مضمومتي الاصابع
بين منكبيه موجهات إلى القبلة ، وهو قول أهل العلم ، ثم استشهد بما رواه الشيخ في