ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين .
47 - ين : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم ، والذي
لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان
بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان(1).
48 - ين : عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، سألته عن الزاني و
عنده سرية أو أمه يطأها ، قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن
الزنا ، قلت : فان زعم أنه لا يطأ الامة ؟ قال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده
متعة ، قال : إنما هو الدائم عنده .
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها ، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما
أراد من حج وغيره .
49 - ين : عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرءة اعترفت
على نفسها أن رجلا استكرهها قال : هي مثل السبية لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها
ليس عليها حد ولا نفي .
وقضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم
ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم .
50 - ين : عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : المغيب والمغيبة(2)ليس عليهما رجم إلا .
أن يكون رجلا مقيما مع امرءته ، وامرءته مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرءة على
نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة
بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرءة يغلق
عليها بابه .
وسألته عن قوله تعالى : أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
(1)أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج 3 ص 36 ، وليس فيه وان رجم
يتوارثان .
(2)المغيب - بضم الميم - الذى غاب زوجه .