بحار الأنوار ج100

4 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه السلام أخرج إلى الجبل
وإنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة ؟ قال : بعهم ، قلت :
سنين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين(1) .
5 - سر : من كتاب المسائل ، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى
ابن محمد بن علي بن عيسى ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن ظاهر قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما
ثم يحول عليه فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه الناس
حلال وما لم يبايعوه فربا(2) .


(1) قرب الاسناد ص 164 ذيل حديث طويل .
(2) السرائر ص 485 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه