ليس لغيره من الشهور ، فاذا دخل فهو المأثور ، والصيام فيه أفضل من قضائه ، و
إذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا(1).
20 - كتاب الصفين : لنصر بن مزاحم ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : خرج علي عليه السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر
أمر مناديه فنادى بالصلاة قال : فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل
علينا فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فانا قوم على سفر ،
ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان .
21 - مجمع البيان : روى العياشي باسناده ، عن زرارة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر صاحبه ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة
هو أعلم بما يطيق ، وفي رواية اخرى هو أعلم بنفسه ، ذاك إليه(2).
22 - كتاب فضائل الاشهر الثلاثة : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن عبدالملك ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن
العلا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه
في الحضر .
23 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : حد المرض الذي يجب
على صاحبه فيه عدة من أيام اخر كما يجب في السفر لقول الله عزوجل : فمن
كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام اخر (3)أن يكون العليل لايستطيع
أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف على نفسه ، وهو مؤتمن على
ذلك مفوض إليه فيه ، فان أحس ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة على الصوم فليصم
كان المرض ما كان .
فاذا أفاق العليل من علته واستطاع الصوم صام ، كما قال الله عزوجل :
(1)السرائر : 471 والمأثور : المختار .
(2)مجمع البيان ج 10 ص 396 . والاية في سورة القيامة 13 و 14 .
(3)البقرة : 184 و 185 .