1 العلل : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن حمدان ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنى ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قلت : اصلي العشاء الآخرة ، فاذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس ، فقال : أما إنها
واحدة ، ولو بت بت على وتر(1).
ومنه : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران
الجعفي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا .
بوتر ، قال قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال : نعم ، إنهما بركعة فمن
صلاها ثم حدث به حدث مات على وتر ، فان لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر
في آخر الليل .
فقلت : هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولم ؟ قال :
لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنه هليموت أم لا ، وغيره
لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما(2).
بيان : يظهر من هذا الخبر وجه الجمع بين الاخبار المختلفة ، حيث عدت
الوتيرة في بعضها من السنن ، وفي بعضها لم تعد منها ، وقوله فلا يبيتن إما نهي
أو نفي ، فعلى الاول يكون من قبيل تصدير الاحكام بيا أيها الذين آمنوا ، لانهم
المنتفعون بها ، فلا يدل على أن ترك الوتر مناف للايمان ، وعلى الثاني فيحتمل أن
(1)علل الشرايع ج 2 ص 20 ، وفى بعض النسخ ولو مت مت على وتر .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 20 .