بحار الأنوار ج101

إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم التي عنده(1)
15 ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
الرجل يصيب اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ قال : إن الحرام لا
يحرم الحلال(2)
16 ين : صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبدالله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها
فقال : إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج
ابنتها(3)
17 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله
عليه السلام قال : إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان
قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بامها فقد فسد تزويجه ، وإن هو
تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها
نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان
هكذا(4)
18 ين : عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا
يفسد الحلال(5)
19 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليه السلام
عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بامها أو ابنتها أو اختها فقال : ما حرم حرام قط
حلالا ، امرأته حلال له(6)
20 ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه قال : أثمت و
أثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها ، إن


(1 6)نوادر أحمد بن عيسى ص 67

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه