86 - المقنع :(1)قال والدي - ره - في رسالته إلى :
اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن ، فاذا كانوا في
القراءة سواء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة ، وإن كانوا في الهجرة
سواء فأسنهم ، فانكانوا في السن سواء فأصبحهم وجها .
وصاحب المسجد أولى بمسجده ، وليكن من يلي الامام منكم أولي الاحلام
والتقى ، وإن نسي الامام أو تعايا فقوموه ، وإن ذكرت أنك على غير وضوء أو خرجت
منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء فسلم في أي حال كنت في حال الصلاة وقدم رجلا
يصلي بالناس بقية صلاتهم ، وتوضأ وأعد صلاتك .
وسبح في الاخراوين إماما كنت أو غير إمام تقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله
إلا الله والله أكبر ثلاثا ثم تكبر وتركع .
واعلم أنه لا يجوز أن تصلي إلا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه
وآخر تتقي سوطه وسيفه وشناعته على الدين ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة
وأذن لنفسك وأقم واقرء لها غير موتم به ، فان فرغت من قراءة السورة قبله فبق منها
آية واذكر الله فاذا ركع الامام فاقرأ الآية واركع بها ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت
أن يركع الامام فقل ما حذفه من الاذان والاقامة واركع .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم صاحب العلة الاصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد
المطلقين ، ولا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة ، ولا يؤم العبد إلا
أهله .
وسئل الصادق عليه السلام : ما أقل ما يكون من الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة
فاذا صلى رجلان فقال أحدهما : أنا كنت إمامك وقال الآخر بل أنا كنت إمامك
فان صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما : كنت أئتم بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت
أئتم بك ، فليستأنفا(2).
(1)المقنع : 34 - 36 ، ط الاسلامية .
(2)روى هذا بسند ضعيف بالسكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين