بحار الأنوار ج78

وربما يوهم الخبر تقييد الجواز بالشبق أو الخوف على النفس من الوقوع في الحرام
لكن ظاهره الجواز ، وإن كان لمحض الالتذاذ .
ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره ،
في تسويغ التيمم له عند التضرر بالماء وقال المفيد : إن أجنب نفسه مختارا وجب
عليه الغسل ، وإن خاف منه عى نفسه ولم يجزه التيمم ، وأسند في المعتبر إلى
الشيخين القول بعدم جواز التيمم ، وإن خاف التلف أو زيادة المرض ، وأسند في
المنتهى إلى الشيخ القول بأن المتعمد وجب عليه الغسل ، وإن لحقه برد ، إلا
أن يخاف على نفسه التلف .
وقال في المبسوط والنهاية : يتيمم عند خوف البرد على نفسه ، ويعيد الصلاة
عند الاغتسال ، إذا كانت الجنابة عمدا ، والمنقول عن ظاهر ابن الجنيد عدم إجزاء
التيمم للمتعمد ، والاشهر جواز التيمم مطلقا وعدم الاعادة وهو أقوى .
22 السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد
الاشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا(1).
ومنه : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن العلا وأبي أيوب
وابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله(2).
بيان : قوله : من أجل المراعي يمكن تعلقه بقوله : ليس فيها ماء أي لا ماء
فيها لصلاح الابل ومرعاه ، فيكون النهي للاضرار بالابل ، وإتلاف المال ، ويحتمل تعلقه
بيقيم فالمراد أنه يسكن البلدة أو القرية لرعي الابل في نواحيها ، والماء في البلد
قليل قد لا يقي بالوضوء والغسل والاستنجاء وتنظيف الثوب والجسد ، فالنهي لعدم
التمكن من هذه الامور الضرورية فيكون مثل قوله : ولا أرى أن يعود إلى هذه
الارض التي توبق دينه ولعل الشيخ فهم هذا المعنى حيث أورده في التهذيب(3)


(1)السرائر : 478 .
(2)لا يوجد في المصدر المطبوع .
(3)التهذيب ج 1 ص 115 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه