عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي عليه السلام
وعمر وأبي بكر وعبدالله بن العباس قالوا كلهم إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة
إلى قبلة ، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت الخبر (1).
تأييد : قال في الذكرى : إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في
السفينة ، وجب مراعات الشرائط والاركان مهما أمكن امتثالا لامر الشارع ، فان
تعذر أتى بما يمكن ، فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته ، و
لو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب ، فان تعذر سقط .
4 الاحتجاج : فيما كتب الحميري إلى القائم عليه السلام الرجل يكون في محمله
والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف أن ينزل فيغوص فيه ، وربما يسقط الثلج وهو على
تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلي في
المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ فأجاب عليه السلام لابأس
به عند الضرورة والشدة (2).
بيان : قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة .
أقول : يدل على عدم جواز الاتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا ، وجوازه
عند الضرورة ، والحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر وغيره ، ومقتضى إطلاق
الاصحاب عدم الفرق بين اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة ، في عدم جوازها على
الراحلة اختيارا ، وإن كان في إثبات غير اليومية إشكال ، إذا المتبادر من الروايات
الصلوات الخمس وكذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالاصل ، وبالعارض به
كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط .
وقال الشهيد في الذكرى : لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على
الارض ، لانها بالنذر اعطيت حكم الواجب ، وينافيه مارواه الشيخ (3)عن علي
(1)أمالي الطوسي ج 1 ص 357 .
(2)الاحتجاج : 273 .
(3)التهذيب ج 1 ص 319 .