بحار الأنوار ج78

وبسند فيه جهالة(1)عن العلا بن سيابة ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : تبدأ
في حمل السرير من الجانب الايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم
تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه .
وأما الاقوال فاعلم أن الاصحاب ذكروا أن حمل الميت واجب على الكفاية
وأجمعوا على استحباب التربيع ، قال في الذكرى : وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير
الايمن ، ثم يمر عليه إلى مؤخره ، ثم بمؤخر السرير الايسر ، ويمر عليه إلى مقدمه دور
الرحى وكذلك ذكر الشيخ في المبسوط والنهاية ، وهو المشهور بين المتأخرين ، وقال في
الخلاف : يحمل بميامنه مقدم السرير الايسر ، ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم ،
وادعى عليه الاجماع ، وهذا أقوى عندي إذ التيامن مطلوب في الامور ، ورعاية يمين
الميت أولى من رعاية يمين السرير مع أن أخذ يمين السرير باليمين لا يتيسر في أكثر
الجنائز إلا بمشقة والمشي بالقهقرى .
ولنرجع إلى الكلام في الاخبار ، أما خبر السراير فلم يرد في هذا الباب
خبر صحيح غيره ، وعندي أنه صحيح لانه أخذه ابن إدريس من الجامع وكان
الكتاب مشهورا متواترا وصاحبه ثقة ، وروى عن ابن أبي يعفور الثقة ، وأظن أنه
لا ينافي ما اخترناه ، إذ كما أنه يحتمل أن يكون مما يلي يسارك بالنظر إلى الماشي
في جانب السرير يحتمل أن يكون بالنظر إلى الماشي خلف السرير ، وإن حمل على
حالة استقباله السرير فحينئذ وإن كان يمين الميت يحاذي يمينه إذا قابله ، لكن إذا
جاوزه مائلا إلى يمين الميت ليأخذ السرير ، فيمين الميت يلي يساره .
وكذا الشق الايمن في الفقه ، يحتمل أيمن الميت وأيمن السرير ، بل لو كان
صريحا في أيمن السرير يمكن أن يقال : كما يمكن أن يعتبر السرير رجلا ماشيا
ويعتبر يمينه ويساره بحسب ذلك التوهم كذلك يمكن أن يطلق اليمين واليسار على
جانبيه بحسب ما جاور من جانبي الميت ، بل يمكن أن يعتبر شخصا مستلقى على
قفاه كالميت والخبر الاول من أخبار الكافي كالصريح فيما اخترناه .


(1)المصدر ج 3 ص 169 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه