4 - العلل : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل
البرمكي رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتجوز الصلاة في شعر ووبر مالايؤكل
لحمه ، لان أكثرها مسوخ .
قال الصدوق - ره - : يعني أكثر الاشياء التي لايؤكل لحمها مسوخ(1).
5 - ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن
ابن علي الوشا رفعه قال : كان أبوعبدالله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ
لايؤكل لحمه(2).
أيضاح : عدم جواز الصلاة في جلد مالايؤكل لحمه وشعره وبره وصوفه
في غير المواضع المستثناة إجماعي ، ونقل الاجماع عليه جماعة ، واختلف في امور :
الاول : الصلاة في قلنسوة أوتكة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره
فالمشهور بين الاصحاب المنع ، والمستفاد من كلام الشيخ في التهذيب الجواز في
المتخذتين من الجلد ، وكذا ذهب الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر إلى الكراهة
في المتخذتين من وبر الارانب لاخبار حملها على التقية أظهر من حمل معارضها على
الكراهة .
الثانى : قال في التذكرة : لو مزج صوف مالايؤكل لحمه وما يؤكل لحمه
ونسج منهما ثوب ، لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشا من إباحة
المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم ، وكذا لو
أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة ، والمنع أظهر كما
لايخفى على المتدبر .
الثالث : قطع الشهيدان وجماعة باختصاص المنع بالملابس ، فلو كانت غيرها
كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه وذهب الاكثر إلى عموم المنع وهو
أحوط بل أظهر إلا في أجزاء الانسان .
الرابع : اختلفوا فيما لو شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم ، ________________________________
(1 - 2)علل الشرايع ج 2 ص 31 .