سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال : فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد(1)
2 ين : عنه ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت : إنا نمر بهؤلاء القوم
فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بماشاؤا
فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاؤا ، وقال أبوعبدالله عليه السلام : التقية في
كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به(2)
3 ين : عن معمر بن يحيى قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إن معي بضايع
للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال : وددت
أني أقدر أن اجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه
فيه ضرورة فله فيه التقية(3)
4 ين : فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبى بكر الحضرمي ، قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال : إذا خشى سوطه و
سيفه فليس عليه شئ ، ياأبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون(4)
5 ين : عن إسماعيل الجعفى قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أمر بالعشار
ومعي المال فيستلحفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال :
احلف لهم ، فقلت : فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم ؟ قال : نعمظ قلت : فإن
المال لا يكون لي قال : تبقي مال أخيك(5)
6 ين : عن أبى الحسن عليه السلام فإنى سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا(6)
7 ين : سماعة قال : قال : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق
والعتاق أيضا لا يضره إذا هو اكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله
إلا وقد أحله لمن اضطر اليه(7)
8 ين : عن أبى بكر لحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : نحلف لصاحب
(1 7)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62