الرابع : أن يكون المراد بالقضاء الفعل ويكون المعنى إذا أردت أن تؤدي
فريضة أو نافلة أداء كانت أوقضاء ، فالنافلة ليست لها نافلة ، وأما الفريضة فيستحب قبلها
ركعتان ، فينبغى تخصيصها بغير المغرب والعيد .
قوله عليه السلام : شراك أونصف المراد طول الشراك أو عرضها ، فعلى الثانى المراد
به أنه ينبغي إيقاعها بعد مضى هذا المقدار من الظل ، لتحقق دخول الوقت ، وعلى
الاول ايضا يحتمل أن يكون لذلك أو للخطبة ، وبعض الاصحاب فهموا منه التضييق و
حملوه على أن المراد أن وقت الجمعة هذا المقدار ، ولا يخفى بعده ، ومخالفته لسائر
الاخبار ، ولما نقل من الادعية والسور الطويلة والخطب المبسوطة ، وعلى تقديره يكون
محمولا على استحباب التعجيل .
قوله عليه السلام : ركعة واحدة أي مقدار ركعة ، قوله أو قبل أن يمضى قدمان
كذا في أكثر النسخ والظاهر أن كلمة أو زيدت من النساخ ، وعلى تقديرها لعل
المراد أن الافضل إذا كان بقى من وقت نافلة الزوال مقدار ركعة الشروع في النافلة ،
ولن كان مطلق التلبس في الوقت كافيا في جواز تقديم النافلة ولو لم يكن بركعة أيضا
ومنهم من حمل ركعة واحدة على حقيقته ، وقال : بين مفهومه ومفهوم قوله قبل أن يصلي
ركعة تعارض ، ومنهم من قال : الصواب مكان قد بقى قد صلى ولا يخفى ما فيهما ، وتقدير
المقدار شائع كما قلنا .
قوله عليه السلام : من نوافل الاولى اي نوافل العصر كما في بعض النسخ ، وإنما عبر
عنها بنوافل الاولى ، لانها نوافل الظهر كما مر .
قوله نصف قدم اي بعد التلبس بركعة ينبغى أن يأتى بها مخففة ولاء ،
ولا يطولها ، ولا يفصل بينها كثيرا بالادعية وغيرها ، لئلا يتجاوز عن نصف قدم فتزاحم
الفريضة كثيرا ، وقيل : مع عدم التلبس أيضا يجوز أن يفعلها إلى نصف قدم ، فيكون
دونه في الفضل ، أو يكون محمولا على انتظار الجماعة ، كما فعله الشيخ .
ولا يخفى أن الفقرة الثانية كالصريحة في المعنى الاول كما فهمه الشهيد ره