مابقي ، وقيل : لعله عليه السلام ذكر حكم الشم مقتصرا عليه لانه يعلم منه حكم
الاكل بالاولوية .
ثم اعلم أن الاصحاب اختلفوا في سؤر الفارة ، والمشهور بين المتأخرين
الكراهة ، وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب
أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته من الرطوبة
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : وكذلك الحكم في الفارة والوزغة
يرش الموضع الذي مساه ، إن لم يؤثرا فيه ، وإن رطباه وأثرا فيه
غسل بالماء .
فاذا عرفت هذا فالامر بالطرح على المشهور أعم من الوجوب والاستحباب
إذ في الفارة الظاهر حمله على الاستحباب إلا أن يقال : في الاكل تبقى في المحل
رطوبة ، وهي من فضلات مالا يؤكل لحمه ، وفيه خباثة أيضاعلى طريقة القوم
وكذا في الشم لا ينفك غالبا أنفه من رطوبة والظاهر سرايتها إلى المحل ولا يخفى
ما فيها من التكلفات ، وأما الكلب ففي الاكل الظاهر أن الامر على الوجوب
لحصول العلم العادي بسراية النجاسة إلى المحل ، وإن احتمل تغليب الاصل في
مثله ، وفي الشم هذا الاحتمال أظهر وأقوى ، فيحمل على الاستحباب إلا أن يحمل
على العلم بوصول الرطوبة إلى المحل .
7 - دعائم الاسلام : عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفأرة
يأكلان من الخبز أو يشمانه ؟ قال : ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه
ويؤكل سايره(1).
وعن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام أنه رخص فيما أكل أو شرب منه
السنور(2).
(1 - 2)دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .