1 - لى : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ألا ومن زنى بامرءة مسلمة أو
يهودية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في
قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار ، فهو يحترق إلى يوم
القيامة ، فاذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان
يعمل في دار الدنيا ، حتى يؤمر به إلى النار .
وإن الله حرم الحرام ، وحد الحدود ، وما أحد أغير من الله ، ومن غيرته حرم الفواحش(1).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الحد .
2 - ع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس
عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أقوام اشتركوا في جارية و
ائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد بقدر ماله فيها ،
وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل
مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين ، لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كان
القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، الزم الاكثر لاستفسادها(2).
3 - ب : عن البزار ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي
(1)أمالى الصدوق ص 256
(2)علل الشرايع ج 2 ص 267 .