بحار الأنوار ج100

ابن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله لما خلق
الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا
وفضة فسلكهما ينابيع في الارض منفعة لاولادهما من بعدهما ، وجعل ذلك صداق
آدم لحواء ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق(1) .
36 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام عن
علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقها قال : حسبها
الميراث(2) .
37 ب : بهذا الاسناد قال : كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج
المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث
ولا صداق لها(3) .
38 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لكل مطلقة متعة إلا
المختلعة(4) .
39 ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ما قدر الموسع والمقتر ؟
قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحة(5) .
40 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه قال : سأالت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال : لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام
اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها
على حكمه ورضيت بذلك ؟ فقال : ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو


(1) الدر المنثور ج 1 ص 56 .
(2) قرب الاسناد ص 46 .
(3 4) قرب الاسناد ص 50 .
(5) قرب الاسناد ص 81 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه