بحار الأنوار ج77

قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام أيتوضأ من ألبان الابل ؟ قال : لا ، ولا من الخبز
واللحم(1).
ومنه : عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وعبدالله بن المغيرة ، عن محمد بن سنان
مثله(2).
ومنه : عن ابن العزرمي ، عن حاتم بن إسماعيل المديني ، عن جعفر ، عن أبيه
عن الحسين بن علي ، عن زينب بنت ام سلمة قالت : اتي رسول الله صلى الله عليه وآله بكتف شاة
فأكل منها وصلى ولم يمس ماء(3).
ومنه : عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه
عن علي بن الحسين عليهم السلام عن زينب بنت ام سلمة ، عن ام سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله
اتي بكتف شاة وأكل منها ، ثم أذن الموذن بالعصر ، فصلى ولم يمس ماء(4).
ومنه : عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن
خالد قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ؟ قال : لا(5).
بيان : الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الاخبار وضوء الصلاة لا غسل
اليد(6)وإن كان البرقي - ره أوردها في آداب الاكل ، وبالجملة تدل على


(1 - 5)المحاسن ص 427 .
(6)بل الظاهر أن المراد بالوضوء : التوضى من الغمر ، وانما كان يتوضأ صلى الله
عليه وآله أحيانا عن الغمر اذا قام للصلاة لاجل طول لبث الغمر على يده ، والغمراذا
طال على اليد أو سائر البدن اجتمع عليه الشياطين وقدقال تعالى عزوجل : والرجز
فاهجر يعنى رجز الشيطان وأما اذا لم يلبث الغمر فلا يجب ذلك كما وقع في هذه الاحاديث
أن رسول الله(ص)أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ .
وأما الجمهور فتوهموا أن المراد بالتوضى في هذه الاحاديث الوضوء للصلاة فبعضهم
أخذ بما رواه أبوهريرة عن النبى صلى الله عليه وآله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : توضؤوا مما
مست النار ، رواه مسلم كمافى مشكاة المصابيح ص 40 ، وبعضهم أخذ بما رواه ابن عباس
قال : ان رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ، وهو عندهم حديث متفق عليه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه