بحار الأنوار ج77

ومافي هذا الخبر إذاحسب على الدراهم المشهورة يصير ألفين ومائة درهم .
الخامس في مقدار الدرهم ، فانه على المشهور ثمان وأربعون حبة من الشعير
وعلى هذا الخبر اثنتان وسبعون حبة والمشهور أنسب بما عيرنا المثقال الصيرفي به
لانا عيرناه فكان ببعض الشعيرات اثنتين وثمانين ، وببعضها أربعا وثمانين ، وببعضها
أكثر بقليل وببعضها أكثر بكثير ، والدرهم على ماعرفت نصف المثقال الصيرفي
وربع عشرة .
وما مر من خبر الهمداني موافق للمشهور ، إذ المراد بالوزنة الدرهم
ولمارواه الشيخ(1)عن علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن الحسين بن الحسن
الحسنى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت
إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب : إن الفطرة صاع من قوت
بلدك ، وساق الحديث إلى أن قال عليه السلام : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة
والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما
وعلى ماذكره الفيروزآبادي من أن الوزنة المثقال فلا يناسب هذا الخبر .
وأما خبر ابن أبي عمير فالقفيز مشتبه لترديد اللغويين فيه ، قال الفيروز -
آبادي : القفيز مكيال ثمانية مكاكيك ، وقال : المكوك كتنور مكيال يسع صاعا
ونصفا أونصف رطل إلى ثمان أواقي ، أو نصف الويبة ، والويبة اثنان وعشرون أو أربعة
وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله انتهى ، فلا يمكن استنباط حكم منه على التحقيق
فبقي التعارض بين خبر المروزى وخبر الهمداني ، ويمكن الجمع بينهما بوجوه :
الاول ما اختاره الصدوق - ره - كما يظهر من الفقيه : بحمل خبر
المروزى على صاع الغسل ، وخبر الهمدانى على صاع الفطرة ، حيث ذكر الاول
في باب الغسل(2)والثاني في باب الفطرة(3)وقد غفل الاصحاب عن هذا ، ولم


(1)التهذيب ج 1 ص 371 ط حجر ، ج 4 ص 79 ط نجف .
(2)فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 23 .
(3)الفقيه ج 2 ص 115 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه