بحار الأنوار ج77

واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة .
وإن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ماليس
له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أولم يمت(1).
بيان : لعل صب الاكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس
وأما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل ، ويحتمل أن يكون لمحض
التعبد .
3 - وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب(2)عن ، هارون بن حمزة الغنوى
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج
حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله
وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فانه لا ينتفع
بما يقع فيه .
وقال في حياة الحيوان : بنات وردان هي دويبة تتولد من الاماكن الندية
وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ، ومنها الاسود والاحمر والابيض
والاصهب وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا .
4 - نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الرويانى عن محمد بن الحسن
التيمى ، عن سهل بن أحمد الديباجى ، عن محمد بن محمدبن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل
بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال على
عليه السلام : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله(3).


(1)فقه الرضا : 5 .
(2)التهذيب ج 1 ص 68 ، الاستبصار ج 1 ص 13 .
(3)نوادر الراوندى ص 50 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه