بحار الأنوار ج47

زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي
إدجآء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الامير إن أبي زوج ابنتي بغير
إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولن فيما يقول هذا الرجل ؟ قالوا :
نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبدالله ؟ فلما سألني
أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه واله : أنت ومالك
لابيك ؟ فقالوا : بلى فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه ؟
قال : فأخذ بقولهم وترك قولي(1).
15 - كا : محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية بن
عمار قال : ماتت اخت مفضل بن غياث ، فأوصت بشئ من مالها ، الثلث في سبيل
الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج فاذا هو لا يبقى ما يبلغ ما قالت ، فذهبت
أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال : اجعلوا ثلثا في ذا وثلثا في ذا
وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى ، فأتينا أبا حنيفة فقال كما
قالا ، فخرجنا إلى مكة فقال لي : سل أبا عبدالله عليه السلام ولم تكن حجة المرأة ، فسألت
أبا عبدالله عليه السلام فقال لي : ابدأ بالحج فانه فريضة من الله عليها ، وما بقي اجعله
بعضا في ذا وبعضا في ذا قال : فقدمت فدخلت المسجد واستقبلت أبا حنيفة وقلت له :
سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي : ابدأ بحق الله أولا فانه فريضة
عليها ، وما بقي فاجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا ، قال : فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا
وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا : قال أبوحنيفة : ابدأ بالحج فانه فريضة الله
عليها قال : فقلت : هو بالله قال : كذا وكذا ؟ فقالوا : هو خبرنا هذا(2).
16 - كا : علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبدالله العقيلي ، عن عيسى بن
عبدالله القرشي قال : دخل أبوحنيفة على أبي عبدالله عليه السلام فقال له : يا أبا حنيفة بلغني


(1)نفس المصدر ج 5 ص 395 .
(2)المصدر السابق ج 7 ص 63 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه