بحار الأنوار ج101

131 ين : عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل
النذر علي ، فكتبت إلى أبى عبدالله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني : إن كانت حاضت
قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت بعد النذر فعليك(1)
132 ين ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبى إبراهيم عليه السلام قال : قلت : رجل
كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن أتزوج
قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم
يرد بعتقه وجه الله فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج وأوجب
عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال : وإن كان تطوعا
فهي طاعة الله ، قد أعتق غلامه(2)
133 ين : عنه قال قلت لابي عبدالله عليه السلام : إنى جعلت على نفسي شكرا
لله ركعتين اصليهما لله في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار ؟ قال : نعم
ثم قال لي : إنى أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إنى لم
أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي اصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي
أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم(3)
134 ين : عن عبدالملك بن عمرو ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : من جعل
لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ،
أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا(4)
135 ين : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور
واليمين الذي هي لله طاعة فقال : ما جعل لله في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من
ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ماكانت يمينا في معصية فليس بشئ(5)
136 ين : عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال : ماجعل لله فهو


(1 5)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه