على النبي وآله . وروي أن الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقئ . وروي
مداواة الحمى بصب الماء ، فإن شق فليدخل يده في ماء بارد - انتهى - .
وقال في فتح الباري : عند الاطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية
أو الثالثة ، وأن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما ، ولا عقيب شبع ولا جوع
وقد وقع في تعيين أيام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث فاحتجموا على بركة الله
يوم الخميس ، واحتجموا يوم الاثنين والثلثاء ، واجتنبوا الحجامة يوم الاربعآء والجمعة
والسبت والاحد ونقل الحلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الايام المذكورة ، و
إن كان الحديث لم يثبت .
وحكي أن رجلا احتجم يوم الاربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث وأخرج
أبوداود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلثاء ، وقال : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : يوم الثلثاء يوم الدم ، وفيه ساعة لايرقا فيها .
وورد في عدد من الشهر أحاديث ، منها ما أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة
رفعه من احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء لكل داء
وقد اتفق الاطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث
من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره . وقال الموفق البغدادي ، وذلك أن
الاخلاط في أول الشهر تهيج .