الصحيح (1)عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة ولا تلزق كفيك بركبتيك
ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولاتجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن
تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الارض بسطا ، واقبضهما إليك قبضا ، وإن كان تحتهما
ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الارض فهو أفضل ، ولا تفرجن بين أصابعك في
سجودك ، ولكن اضممهن جميعا .
قوله : ولكن انصب يمينك نصب اليمين معناه جعله على اليسار ، وبما ذكره
السيد وابن الجنيد أنسب ولاتضع يدك أي عند القيام ويحتمل الاعم والاول
أظهر ، وسيأتي حكمه ولاتطأ موضع سجودك أي في حال الصلاة بأن تمشي إليه
أو مطلقا إكراما له إذا كان شيئا مخصوصا بالصلاة .
وذكر الاصحاب كراهة مدافعة الاخبثين والنوم أيضا إذا كانت قبل الصلاة ، وإذا
عرضت في الاثناء فالمشهور وجوب الاتمام مع إمكان الصبر عليها ، وإلا فيبطل الصلاة
ويدفعها ويستأنف ، وظاهر هذا الخبر وبعض الروايات الآخر جواز القطع مع منافاتها
لحضور القلب والاتيان بمستحبات الصلاة ، وليس ببعيد والعمل بالمشهور أحوط ، وقال في
الذكرى : إذا أراد القطع فالاحوط التحلل بالتسليم لعموم وتحليلها التسليم وفيه نظر (2).
وعفر جبينك أي بعد الصلاة في سجدة الشكر ، أو فيها بالسجود على التراب ،
فالمراد بالجبين الجبهة ، ويحتمل الاعم منهما وابسطهما بسطا شبيه بما مر في خبر
الكافي ، والتأويل مشترك ، وإن كان في هذا المكان أسهل .
أعوذ بالله السميع العليم هذا أحد أنواع الاستعاذة ، وسيأتي الكلام فيها على
مقدار قراءتك أي جهرها في الجهرية ، وإن كانت في الاخفاتية ، واجعل واحدا :
(1)التهذيب ج 1 ص 157 .
(2)لا وجه لهذا النظر فانه اذا قطع صلاته من دون تسليم فقه أبطله ، وقد قال الله
عزوجل : أطيعوا الله واطيعوا الرسول ولاتبطلوا اعمالكم القتال : 33 وان سلم يكون
له مابين التحريم والتسليم يكتب له ، وقد أرشد أهل البيت عليهم السلام إلى ذلك في غير واحد
من الموارد كما في قطع الصلاة عندما نيسى المصلى ودخل في الصلاة من دون اقامة كما
مر باب الاذان ص 165 .