بحار الأنوار ج80

بيان : الظاهر أن قوله(يعني)كلام بعض الروايات ، أو صاحب الكتاب ، و
يحتمل أن يكون كلام الصادق عليه السلام والظاهر شمول البزاق لبزاق الغير ، وشمول
السؤال لحال الصلاة ، فيدل على جواز الصلاة في فضلاب الانسان من عرقه و
نخامته وبصاقه وشعره وظفره كما هو الظاهر من أكثر الاخبار ، ويظهر من كلام
بعض الاصحاب أيضا ، ويشهد لذلك مصافحتهم في البلاد الحارة ومعانقتهم مع
أزواجهم مع عدم الامر بالغسل للصلاة ، وعدم انفكا كهم عن العرق غالبا ، قال
في المنتهى : لا بأس أن يصلي الانسان وعلى ثوب شئ من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه
لانهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة .
ويؤيده ما رواه الشيخ(1)في الصحيح عن علي بن الريان قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و
أظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع يجوز . فانه وإن فرض المسألة في
شعر الانسان نفسه ، لكن استشهاده بالخبر يعطي العموم ، وقد صرح بذلك بعض
المتأخرين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الانسان وغيره إلى بعض الاصحاب .
2 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح
له أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس(2).
وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لايدرى لمن كان ؟ يصلح له
الصلاة فيه ؟ قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني
فلا يصل فيه حتى يغسله(3).
3 السرائر : من جامع البزنطي ، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره
لا يلبسه ولا يصل فيه(4).


(1)التهذيب ج 1 ص 241 .
(2)قرب الاسناد ص 117 ط نجف 89 ط حجر .
(3)قرب الاسناد ص 126 ط نجف . \ \ \(4)السرائر ص 465 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه