بحار الأنوار ج80


(باب 2) (طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلى)

1 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ قال : لا(1).
بيان : الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة ، وفي كتب اللغة
بالمهملة ، وقد يقال إنه معرب شاديانه ، قال الفيروز آبادي : الشادكونة بفتح
الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين انتهى ، وظاهره وجوب طهارة جميع مكان
المصلي كما نقل عن السيد ، وعن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة والمشهور
بين الاصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل على أكثر الاخبار
بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا ، لكن نقل كثير من
الاصحاب كالمحقق والعلامة والشهيد وابن زهرة على الاجماع ، لكن المحقق
نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الارض والبواري والحصر
إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا يطهر بذلك ، لكن يجوز السجود عليها ،
واستجوده المحقق ، فلعل دعواهم الاجماع فيما سوى هذا الموضع ، وبالجملة
لو ثبت الاجماع لكان هو الحجة ، وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضا ، فالخبر إما
محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه ، وحمله
على موضع الجبهة بعيد ، لبعد كون الشاذكونة مما يصح السجود عليه .
2 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عليه السلام


(1)قرب الاسناد ص 104 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه