7 - ع : ابن المتوكل عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لاتجد بالليل ، ولا
تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة ، إذا حصدته
وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولاتبذر بالليل ، لانك تعطي في البذر كما
تعطي في الحصاد(1).
8 - مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن القاسم بن
سلام رفعه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجداد بالليل ، يعني جداد النخل ، و
الجداد الصرام ، وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه(2)-
9 - شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : قوله : الذين
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال : ليس من الزكاة(3).
10 - شى : عن محمد بن مروان ، عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام في قوله تعالى
وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ما هذا الحق المعلوم ؟ قال : هو
الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة(4).
11 - شى : عن الحسن بن علي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن قول الله :
وآتواحقه يوم حصاده قال : الضغث والاثنين ، تعطي من حضرك ، وقال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل(5).
= = القصيل : الشعير يجزأخضر لعلف الدواب ، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته ، ومن
الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا ، وهو مجاز والاندر : البيدر وكدس القمح
والجمع أنادر .
(1)علل الشرايع ج 2 ص 64 .
(2)معانى الاخبار : 281 .
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 151 ، في آية البقرة : 274 .
(4)تفسير العياشى ج 1 ص 30 .
(5)تفسير العياشى ج 1 ص 377 .