الميتة وغير الميتة ذكيا فلابأس بلبس ذلك ، والصلاة فيه(1).
13 - فقه الرضا : قال عليه السلام : لابأس بالصلاة في شعر ووبر من كل مااكل
لحمه والصوف منه ، ولاتجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك ، فإذا أردت الصلاة
فانزع عنك وقد أروي فيه رخصة ، وإياك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته
جلد ثعالب ، وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب ، ولاتصل في جلد
الميتة على كل حال(2).
بيان : اعلم أن الاصحاب اختلفوا في الصلاة في جلد السنجاب ووبره ، فذهب
الشيخ في المبسوط وأكثر المتأخرين إلى الجواز ، حتى قال في المبسوط : فأما
السنجاب والحواصل فلاخلاف في أنه تجوز الصلاة فيهما ، ونسبه في المنتهى إلى
الاكثر ، وذهب الشيخ في الخلاف وموضع من النهاية إلى المنع ، واختاره ابن
البراج وابن إدريس ، وهو ظاهر ابن الجنيد والمرتضى وأبوالصلاح وظاهر ابن
زهرة نقل الاجماع عليه ، واختاره في المختلف ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الاكثر
وذهب ابن حمزة إلى الكراهة ، وذكر الصدوق في الفقيه عبارة الفقه عن رسالة
أبيه إليه إلى وقد روى فيه رخص .
والاخبار فيه مختلفة ، والجمع بينها إما بحمل أخبار المنع على الكراهة ، أو
بحمل أخبار الجواز على التقية ، ولعل الاول أرجح ، إذ مذهب العامة جواز الصلاة
في جلود ما لايؤكل لحمه مطلقا ، وأخبار الجواز مشتملة على المنع من غيره ،
وإن كان الاحتياط في الاجتناب .
ثم على القول بالجواز إنما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته لانه ذونفس ، قال
في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى ، ولاعبرة بذلك
حملا لتصرف المسلمين على ما هو الاغلب ، نعم لو علم ذلك حرم استعماله ، و
هو جيد .
(1)تحف العقول ص 255 ط الاسلامية .
(2)فقه الرضا ص 16 .