ومن التخفيفات(1)ما يتعلق بالنكاح وهي امور :
الاول : الزيادة على أربع نسوة ، فإنه صلى الله عليه واله مات عن تسع ، وهل كان له الزيادة
على تسع ؟ الاولى الجواز لامتناع الجور عليه ، وللشافعية وجهان : هذا أصحهما ، و
الثاني المنع ، وأما انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في حق الامة ، وهو أحد
وجهي الشافعية ، والثاني العدم كما لم ينحصر عدد زوجاته صلى الله عليه واله .
الثاني : العقد بلفظ الهبة ، لقوله تعالى : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي(2)"
فلا يجب المهر حينئذ بالعقد ولا بالدخول ، لا ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة ، وهو
أظهر وجهي الشافعية ، والثاني : المنع ، كما في حق الامة ، وعلى الاول هل يشترط
لفظ النكاح من جهة النبي صلى الله عليه واله ؟ للشافعية وجهان : أحدهما نعم ، لظاهر قوله تعالى :
" أن يستنكحها(3)" والثاني لا يشترط في حق الواهبة(4)، وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة
في حق الواهبة ، وخاصية النبي صلى الله عليه واله ليست في إسقاط المهر ، بل في الانعقاد بلفظ الهبة .
الثالث : كان إذا رغب صلى الله عليه واله في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الاجابة ، ويحرم
على غيره خطبتها ، وللشافعية وجه : إنه لا يحرم ، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج
طلاقها لينكحها لقضية زيد(5)، ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده
بتكليفه النزول عن أهله ، ومن جانب النبي صلى الله عليه واله ابتلاؤه ببلية البشرية ، ومنعه من
خائنة الاعين ، ومن الاضمار الذي يخالف الاظهار كما قال تعالى : " وتخفي في نفسك
ما الله مبديه(6)" ولا شئ أدعى إلى غض البصر وحفظ لمجاريه الاتفاقية(7)من هذا
(1)في المصدر : القسم الثاني من التخفيفات .
(2 و 3)الاحزاب : 50 .
(4)في المصدر : أن يشترط في حق الواهبة .
(5)في المصدر : كقضية زيد .
(6)الاحزاب : 37 .
(7)في المصدر : وحفظه عن المحابة الاتفاقية .(*)