14 - قب : النهاية : روى المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له
قامة ثم عجز قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو
للقامة الاولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى
عشرة(1) . 15 - مكا : من كتاب المحاسن ، عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب
ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الاجير أجره(2) .
16 - ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الارض ليست بمنزلة البيت
والاجير ، إن البيت والاجير حرام(3) .
17 - ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب
الارض الذي آجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، فنفقا جميعا
فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا(4) .
18 - وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا
وعمل في الباقي قال : لا بأس ، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله
على أن عليهم المؤنة(5) .
19 - أبوعبدالله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم
لا ؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال :
ذلك جايز(6) .
20 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ
(1) مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 378 .
(2) مكارم الاخلاق ص 272 .
(3) فقه الرضا ص 78 .(4 6) فقه الرضا ص 78 .