بحار الأنوار ج78

53 ومنه : قال : سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ
وقبل أن يغسل يده ، ما حاله ؟ قال : إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس ،
قال : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي(1).
بيان : قوله عليه السلام فليتيمم استدل به سلار على التيمم بالثلج ، ولا
يخفى أن الظاهر(2)التيمم بالتراب كما فهمه غيره ، وعلى تقدير عدم ظهوره لا
يمكن الاستدلال به .
ثم انه ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من
الخبر ، وبعض الاخبار يدل على التيمم والتفصيل الذي يظهر من الخبر جامع
بين الاخبار ، وقوله : من غسله بضم الغين ، قال في النهاية فيه وضعت له غسله
من الجنابة ، الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالاكل لمايؤكل ، وهو الاسم ايضا
من غسلته ، والغسل بالفتح المصدر وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره .
54 نوادر الراوندي : عن عبدالواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن
التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن
إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله من جنابة ، فاذا لمعة من جسده لم
يصبها ماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ، ثم صلى بالناس(3)
وبهذا الاسناد قال : اجتمعت قريش والانصار ، فقالت الانصار : الماء من
الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلي علي
عليه السلام فقال عليه السلام : يا معشر الانصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال : أيوجب
المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال عليه السلام : ما بال من أوبج الحد والمهر لايوجب الماء ؟


(1)البحارج 10 ص 287 .
(2)في مطبوعة الكمباني ههنا اختلال .
(3)نوادر الراوندي ص 39 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه