الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن(1)
2 شى : عن السكوني مثله(2)
3 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبى أيوب
عن عمار بن مروان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب
من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها اجور القضاء واجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ
المسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا ياعمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله
العظيم وبرسوله(3)
4 مع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن
محبوب ، عن أبى أيوب ، عن عمار مثله(4)
5 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام في
قول الله عزوجل : أكالون للسحت قال : هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة
ثم يقبل هديته(5)
صح : عنه عليه السلام مثله(6)
6 ما : أبوعمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن
عن أبيه ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبدالله أنه
قال : هدية الامراء غلول(7)
7 شى : عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أكل
(1)الخصال ج 1 ص 234
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 322
(3)الخصال ج 1 ص 234
(4)معانى الاخبار ص 211 ذيل حديث
(5)عيون الاخبار ج 2 : 28
(6)صحيفة الرضا ص 31
(7)أمالى الطوسى ج 1 : 268