بحار الأنوار ج77

ولم اجبه فيما سألني من امور دينه ودنياه ، فقد جفوته ، ولست برب جاف(1).
19 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه أنه سأله عن الرجل
يحل له أن يكتب القرآن في الالواح الصحيفة ، وهو على غير وضوء ؟
قال : لا(2).
بيان : ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء ، ولم يقل به أحد ، و
إنما اختلفوا في المس كما عرفت ، وربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الاولى
أو لان ، العلة فيه استلزامه اللمس ، وكلاهما في محل المنع ، ويمكن حمله على
الكراهة ، لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا
عن الايات وإن كان الاحوط الترك لصحة الرواية في ساير الكتب(3).
20 - مجمع البيان : عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : لا يمسه إلا
المطهرون (4)قال : من الاحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب والحائض
والمحدث مس المصحف(5).
21 - مجالس الصدوق(6)والعلل : عن أبي سعيد الخدري في وصية
النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : ياعلي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و
أنت على وضوء ، فانه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد(7)
2 - المحاسن : عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي -
عبدالله عليه السلام قال : أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله في السماء بين يدي الله تبارك


(1)ارشاد القلوب ص 73 .
(2)راجع البحار ج 10 ص 277 .
(3)رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 35 ط حجر .
(4)الواقعة : 79 .
(5)مجمع البيان ج 9 ص 226 .
(6)أمالى الصدوق ص 339 وتمام الحديث في ج 103 ص 280 - 283 راجعه ان شئت .
(7)علل الشرائع ج 2 ص 203 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه