بحار الأنوار ج96

قال : سألته عن رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه قال : إن ذبح فهو خير
له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لانه تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه(1).
52 - ع : ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن
ابن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : أدنى ما يجزى في الهدي من أسنان الغنم ؟ قال : فقال : الجذع من
الضان قال : قلت : فالجذع من الماعز ؟ قال : فقال : لايجزي قال : فقلت له :
جعلت فداك العلة فيه ؟ قال : فقال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع
من المعز لا يلقح(2).
53 - سن : أبي عن محمد بن يحيى مثله(3).
54 - مع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن
فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام
في قول الله عزوجل فاذا وجبت جنوبها قال : إذا وقعت على الارض فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر قال : القانع الذي يرضى بما أعطيته ولايسخط
ولا يكلح ولايزبد شدقه غضبا والمعتر المار بك تطعمه(4).
55 - مع : بهذا الاسناد عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن سيف التمار قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن سعيد بن عبد الملك قدم
حاجا فلقي أبي عليه السلام فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال : أطعم أهلك ثلثا
وأطعم القانع ثلثا وأطعم المسكين ثلثا قلت : المسكين هو السائل ؟ قال . نعم
والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر يعتر يك لا يسألك(5).
56 - وقال النبي صلى الله عليه واله : لايجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه


(1 - 2)علل الشرائع ص 441 .
(3)المحاسن ص 340 .(4)معانى الاخبار ص 208 والاية في سورة الحج : 37 والكلح : عبوس الوجه .
(5)معانى الاخبار ص 208 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه