وأسرع لنبات اللحم ، فان الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا(2)
أقول : قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب
13 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : العقيقة للولد الذكر
والانثى يوم السابع ويسمى الولد يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن
شعره ذهبا أو فضة(2)
14 ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر و
الانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر
ذهبا أو فضة ، والختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء(3)
15 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا هنيتم الرجل عن مولود
ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ، ورزقك بره(4)
16 وقال : اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فانه
طهور للجسد ، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف(5)
17 وقال عليه السلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوي به أفضل من
الرطب ، قال الله عزوجل لمريم عليها السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
رطبا جنيا*فكلي واشربي وقرى عينا (6)
وحنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن
والحسين عليهما السلام(7)
18 ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ، عن علي بن الحسين صلوات
(1)الخصال ج 2 ص 316
(2)الخصال ج 2 ص 396
(3)عيون الاخبار ج 2 ص 125
(4)الخصال ج 2 ص 431
(5)الخصال ج 2 ص 432
(6 و 7)الخصال ج 2 ص 433