8 ين : ابن أبي عميرعن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند
أبي عبدالله عليه السلام فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثم
مكث قليلا ثم قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه(1) .
9 اين : ابن أبي عمير ، عن سليمان الفرا ، عن حريز عن زرارة قلت :
لابي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، قلت : فانها جائت بولد
قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك
فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك(2) .
10 ين : القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن المفضل قال : قلت لابي
عبدالله عليه بالسلام : الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال : يشهد عليها ، قلت :
فان لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله ؟ قال : هي له حلال(3) .
11 ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل
لاخيه المؤمن جاريته فهي له حلال ؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل
عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له مادون الفرج أله أن يفتضها ؟ قال : ليس له
إلا ما أحل له منها ، و لو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت
إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان
فعل يكون زانيا ؟ قال : لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها(4) .
12 قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام بمثله إلا أن
رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي(5) .
13 ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن
عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في
حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جائت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو
لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو
حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة(6) .
(1 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .