بحار الأنوار ج82

محبوب(1)عن عمار ، عن الصادق عليه السلام لاتكبر إذا سجدت ، ولا إذا قمت وإذا
سجدت قلت ماتقول في السجود ، وهو خيرة ابن الجنيد ، وقال يكبر لرفعه منها إن
كان في صلاة خاصة .
أقول : وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء(2)عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده(سجدت لك
تعبدا ورقا لامستكبرا عن عبادتك ولامستنكفا ولامتعظما بل أنا عبد ذليل
خائف مستجير .
السابع : قيل : وقت نيتها الهوي إليها ، وقيل عند وضع الجبهة ، ولعل
التخيير أقوى ، وقيل يجوز عند استدامة الوضع وفيه إشكال ، وإن كان الامر في
النية هينا .
الثامن : نقلوا الاجماع على فوريتها فلو أخرها عن الفراغ من الاية بما
يخرج به عن الفورية أثم ، وهل تصير حينئذ قضاء أم تبقى مدة العمر أداء ؟ اختار في

المعتبر الثاني وفي الذكرى الاول ، ولعل المعتبر مختار المعتبر ، وكونه على الفور لا
يوجب القضاء بفواته كالحج وصلاته الزلزلة ، ولعله لاحاجة إلى نية الاداء والقضاء
وكذا الكلام في المستحب .
التاسع : قال في الذكرى : تتعدد السجدة بتعدد السبب ، سواء تخلل السجود
أولا ، لقيام السبب وأصالة عدم التداخل ، وروى محمد بن مسلم(3)عن الباقر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يتعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال عليه السلام :
عليه أن يسجد كل ما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد .
أقول : لاشك مع تخلل السجود في التعدد ، وأما مع عدمه فالحكم به
مشكل ، إذ لانسلم أن الاصل عدم التداخل ، بل تدل أخبار كثيرة على أنه إذا


(1)السرائر ص 476 .
(2)الكافى ج 3 ص 328 .
(3)التهذيب ج 1 ص 220 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه