تغتسل إذا حملته(1).
وقال عليه السلام : اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل
وعز ، وأنه ليس من الغسل فرض غيره ، وباقي الغسل سنة غير واجبة ، ومنها سنة
مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض ، وأوجب من بعض(2).
وقال عليه السلام والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل
الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل
دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس
ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة
إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت ، والعيدين ، وليلة
النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من
الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم .
الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت ، وغسل الاحرام ،
والباقي سنة .
وقد روي أن الغسل اربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى
ما نسيته ثم ذكرته بعد الوقت اغتسل ، وإن لم تجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء
فعليك الاعادة ، وإحدى عشر غسلا سنة : غسل العيدين ، والجمعة ، وغسل الاحرام
ويوم عرفة ، ودخول مكة ، ودخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال من
شهر رمضان : ليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى
ما نسي بعضها أواضطر أو به علة تمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه ، وأدنى ما
يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله
وبعض نسائه بصاع من ماء .
وروي أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين ، لانها الليلة التي رفع
(1)فقه الرضا ص 20 .
(2)فقه الرضا ص 3 .