بحار الأنوار ج78

على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا(1)
7 العيون والعلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن النضر قال : قال الرضا عليه السلام : ماالعلة في التكبير
على الميت خمس تكبيرات ؟ قلت : رووا أنها قد اشتقت من خمس صلوات ، فقال :
هذا ظاهر الحديث ، فأما باطنه ، فان الله عزوجل فرض على العباد خمس فرائض
الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل
فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبر خمسا ، ومن لم يقبل الولاية كبر
أربعا ، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا(2).
8 العلل : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن ابي عبدالله ، عن أبي الجوزاء قال :
الاغلف لا يؤم القوم ، وإن كان اقرء‌هم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له
شهادة ولا تصلى عليه إذا مات ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه(3).
بيان : عدم وجوب الصلاة على الاغلف لم أر قائلا به ، وظاهر الاصحاب
اتفاقهم على وجوب الصلاة على أرباب الكبائر ، والخبر ضعيف موقوف(4)و
يمكن حمله على أنه لا يلزم الاهتمام في الصلاة عليه ، فاذا صلى بعضهم عليه لا يستحب
للباقين الاتيان بها ، أولا يتأكد استحبابه .
9 العلل : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب
ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه عن أحدهم عليهم السلام قال : إن على عهد رسول الله


(1)علل الشرايع ج 1 ص 287 .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 82 ، علل الرايع ج 1 ص 287 .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 17 .
(4)لا بأس به من حيث الوقوف ، فان الشيخ رواه في التهذيب ج 1 ص 254
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابي جعفر ، عن أبى الجوزاء ، عن الحسين
ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن على عليهم السلام .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه