بحار الأنوار ج93

فاذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة و
أربعين فاذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
خمسة وسبعين ، فاذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتالبون ، ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ
أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان
طروقتا الفحل ، فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، و


= = ذلك ففيها ابنة مخاض كما عرفت أن الخلاف بين الشيعة والسنة انما هو في هذا النصاب
فقط ، وأما سائر النصب مثل قوله فاذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون فلا يحتمل
التقية ، فان علماء الاسلام مجمعون على أن نصاب ابنة اللبون انما هو اذا بلغت ستة وثلاثين
إلى خمسة وأربعين ، وهكذا في سائر النصب .
وقد نص على ذلك عبدالرحمن بن الحجاج البجلى في حديثه عن أبى عبدالله عليه السلام
المروى في الكافى والتهذيبين قال عليه السلام : في خمس قلائص شاة . . وفى خمس وعشرين
خمس وفى ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبدالرحمن : هذا فرق
بيننا وبين الناس . . . يعنى أن الفرق انما هو في النصاب لا في غيره .
وأما ثانيا فلان الحديث ذكر في نصاب الحقتين أول النصاب وآخره : قال :
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت(أى وزادت واحدة)ففيها حقتان
طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين
ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت الخ فهذا قرينة على أن المراد في كل
الموارد هو تقدير النصاب اذا زادت واحدة ، وانما لم يذكر لوضوح المسألة عند أمثال
زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وبريد العجلى وفضيل الراوين لهذا الحديث ، ولعله
عليه السلام ذكر في كل النصب أول النصاب وآخره كما في الاخير فلخصه الراوون اعتبارا بمعرفة
القارئين ويؤيد هذا أن سائر فصول هذا الخبر ، الذى يتعلق بنصاب البقر والشاة هكذا
يذكر أول النصاب وآخره . راجع الكافى ج 3 ص 534 و 535 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه