عليه السلام الحمام ونحن فيه فسلم قال : فقمت أنا فاغتسلت وخرجت ،
عن حنان بن سدير عن أبيه قال : دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حمام
المدينة فاذا رجل في المسلخ فقال : ممن القوم ؟ فقلنا : من أهل العراق قال : من أي
العراق ؟ فقلنا : من أهل الكوفة قال : مرحبا وأهلا يا أهل الكوفة أنتم الشعار
دون الدثار ، ثم قال : ما يمنعكم من الازار ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : عورة المسلم
على المسلم حرام ؟ قال : فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا
واحدة فلما خرجنا من الحمام سألنا من الشيخ فاذا هوعلي بن الحسين وابنه محمد
الباقر عليهما السلام معه .
من كتاب من لايحضره الفقيه(1)قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ونهى صلى الله عليه وآله عن دخول الانهار إلا
بمئزر وقال : إن للماء أهلا و سكانا .
عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال : إذاتعرى
أحدكم نظر إليه الشيطان فيطمع فيه ، فاستتروا عنه عليه السلام قال : نهى أن يدخل
الرجل الحمام إلا بمئزر وعن الباقر عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليهما السلام قال : قيل له :
إن سعيد بن عبدالملك يدخل بجورايه الحمام ، قال : وما بأس به ؟ إذاكان عليه
وعليهن الازار ، ولايكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ؟
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما
النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار وعنه عليه السلام قال : لا
ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، فاذا كان مخالفا له فلاشئ عليه في الحمام ، وعنه عليه السلام
قال : الفخذ ليس بعورة وعن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : يغتسل الرجل
بارزا ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس .
من تهذيب الاحكام(2)عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
شئ يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : ليس حيث يذهبون
(1)الفقيه ج 1 ص 60 . * *(2)تهذيب الاحكام ج 1 ص 106 .