بحار الأنوار ج100


23 .(باب) (اسلام احد الزوجين)

1 ب : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل
له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت(1) .
2 وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها ؟ قال :
هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول(2) .
3 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن
الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول
قال : لا ، يجددان نكاحا آخر(3) .
4 ضا : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال :
هي امرأته مالم يخرجها من دار الهجرة(4) .


(1 2) قرب الاسناد ص 109 .
(3) قرب الاسناد ص 167 .
(4) فقه الرضا ص 31 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه