بحار الأنوار ج97

بها العبد سرا لم تضر إلا عاملها ، وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت
بالعامة(1).
16 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : أيها الناس إن الله لا يعذب العامة
بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة ، فاذا عملت
الخاصة المنكر جهارا فلم يغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله(2).
17 ع : أبي ، عن الحميري مثله(3).
18 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : أتي
علي عليه السلام برجل كسر طنبورا لرجل فقال : بعدا تعدي خ ل(4).
19 ل : أبي عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر
ابن محمد عليهما السلام عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله : إن أفضل الجهاد كلمة عدل
عند إمام جائر ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بقدر معرفته ، وهو مع ذلك يقبل
منه وإلا فلا(5).
20 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى
الطويل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن
فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط وسيف فلا(6).
21 ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد رفعه إلى
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق
الله عزوجل فمن نصرهما أعزه الله ، ومن خذلهما خذله الله(7).
22 ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن عمرو بن عثمان


(21)قرب الاسناد ص 26 .
(3)علل الشرائع ص 522 .
(4)قرب الاسناد ص 26 وفيه فقال بعدا .
(5)الخصال ج 1 ص 6 .(6)الخصال ج 1 ص 21 .
(7)نفس المصدر ج 1 ص 25 وأخرجه في ثواب الاعمال ص 145 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه