11 - ضا : ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر
عن المحرم يظل من علة ؟ قال : يظل ويفدي ثم قال موسى : إذا أردنا ذلك ظللنا
وفدينا فقلت : بأي شئ ؟ قال : بشاة فقلت : أين نذبحها ؟ قال : بمنى(1).
12 - ضا : عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي
محرمة ؟ قال : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم
إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم(2).
13 - ضا : صفوان عن معاوية بن عمرا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا
يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة(3).
 |
30(باب) (الحجامة واخراج الدم وازالة الشعر وبط الجرح والاستياك) |
 |
الايات : البقرة : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك (4).
1 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن
يحتجم ؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه(5).
قال : وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها
(1 - 2)فقه الرضا ص 62 وكان الرمز(ين)لكتابى الحسين بن سعيد والمظنون
قويا انه من سهو القلم والشقيقة نوع من الصداع يعرف في مقدم الراس والى أحد جانبيه .
(3)نفس المصدر ص 72 وهو كسابقيه في الرمز .
(4)سورة البقرة الاية : 196 .
(5)قرب الاسناد ص 106 .