بيان : دلالة الخبرين على ما ذهب إليه المفيد ظاهر ويمكن حملهما على
الجريان ليوافق المشهور .
18 السرائر : نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله
ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أجنبت الليلة ، فلم يكن معي ماء ، قال : كيف
صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي وقمت على الصعيد ، فتمعكت فيه ، فقال : هكذا يصنع
الحمار ، إنما قال الله عزوجل فتيمموا صعيدا طيبا فضرب بيديه على الارض ثم
ضرب إحداهما على الاخرى ، ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه كل واحدة على
الاخرى ، مسح باليسرى على اليمنى وباليمنى على اليسرى(1).
توضيح : يدل على الاكتفاء في بدل الجنابة بالضربة الواحدة ، وتمعك
الدابة تقلبها في التراب ، وهذا منه صلى الله عليه وآله إما مطايبة أو تاديب على ترك القياس ،
فانه قاس التيمم بالغسل(2)وعدم التقصير في طلب علم ما تكثر الحاجة إليه ،
وعلى الاول يدل على جواز جريان أمثالها بين الاصدقاء .
19 المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد
الماء ، قال يتيمم بالصعيد ، فاذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة(3).
(1)السرائر ص 465 .
(2)الظاهر أن عمارا استند وعمل في ذلك بقوله صلى الله عليه وآله : جعلت لى الارض مسجدا
وترابها طهورا فلما لم يجد الماء تمعك في التراب ليوصل التراب إلى ظاهر جسده ،
وأما آية التيمم فلعله كان غافلا عنها أو غير قارئ لها ، او كان ابتلاؤه بذلك قبل نزول
آية التيمم وسؤاله بعد ذلك ، والا فآية التيمم ظاهرة المراد ليس يخفى على مثل عمار و
قد مر حديثه ذلك عن الصحيحين ص 35 في الذيل وسيأتى أيضا عن الدعائم وغيره .
(3)المحاسن ص 372 .