7 - وفيه وفي يب : بأسانيد : المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله(1) .
8 - يب : باسناده ، عن الصفار ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول :
من شرط
لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل
حراما(2) .
أخبار بيعالشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد .
9 - كا : عن العدة ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : يجيئني الرجل
فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال :
إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت
وإن شئت لم تشتر فلا بأس(3) .
10 - كا : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن
الحجال ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يجئ فيقول
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ؟ قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟
قلت : بلي ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام .
11 - ومنه عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله(4) .
12 - ومنه : عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و
اقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير
فأدعوه إليه .
(1) الكافى ج 5 ص 169 والتهذيب ج 7 ص 22 .
(2) التهذيب ج 7 ص 467 .
(3) الكافى ج 5 ص 202 .
(4) الكافى ج 5 ص 201 .