أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا تجامع
الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا
فعلا ذلك(1) .
21 لى : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي
عن داود بن سرحان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها
ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها
بالحناء مسا وإن كانت مسنة(2) .
22 ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله(3) .
ل : أبيعن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع
سنين أو عشر سنين وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر(4)
23 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من وطي امرأته قبل
تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن(5) .
24 فس : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم أي متى شئتم
وتأولت العامة قوله : أني شئتم أي حيث في القبل والدبر ، وقال الصادق
عليه السلام : أني شئتم أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله في الفرج
قوله : نساؤكم حرث لكم فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد .
وقال الصادق عليه السلام : من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق
بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام
(1) علل الشرائع ص 518 وكان الرمز(لى) وهو خطأ .
(2) أمالى الصدوق ص 396 .
(3) امالى الطوسى ج 2 ص 52 .
(4 5) الخصال ج 2 ص 187 .