بحار الأنوار ج50

فقال المأمون : نعم قد زوجتك يا أبا جعفر ام الفضل ابنتي على الصداق
المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبوجعفرعليه السلام : قد قبلت ذلك ورضيت به .
فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم في الخاصة والعامة .
قال الريان : ولم نلبث أن سمعنا أصواتا تشبه أصوات الملاحين في محاوراتهم
فاذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضة مشدودة بالحبال من الابريسم ، على
عجلة مملوة من الغالية ، ثم أمر المأمون أن تخضب لحاء الخاصة من تلك الغالية
ثم مدت إلى دار العامة فتطيبوا منها ووضعت الموائد فأكل الناس وخرجت
الجوائز إلى كل قوم على قدر هم .
فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي ، قال المأمون لابي جعفر عليه السلام :
إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه الذي(1)فصلته من وجوه من قتل المحرم
لنعلمه ونستفيده .
فقال أبوجعفر عليه السلام : نعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد
من ذوات الطير ، وكان من كبارها ، فعليه شاة ، فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء
مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم
فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، فاذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، و
إن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم
فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة .
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه ، وكان إحرامه بالحج نحره
بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل
سواء وفي العمد عليه المأ ثم وهو موضوع عنه في الخطاء ، والكفارة على الحر في
نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة
والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة .
فقال المأمون : أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فان رأيت أن تسأل يحيى


(1)فيما فصلته خ ل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه