بحار الأنوار ج10

وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل . وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي
ينزو(1)على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم ، كيف تذبح ؟
وهل يجوز أكلها أم لا ؟ وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراء‌ة وهي من صلاة النهار ،
وإنما يجهر في صلاة الليل . وعن قول علي عليه السلام لابن جرموز :(بشر قاتل ابن صفية
بالنار)فلم لم يقتله وهو إمام ؟ .(2)
وأخبرني عن علي عليه السلام لم قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين ، و
أجاز على الجرحى ، وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل موليا ، ولم يجز على جريح ،
ولم يأمر بذلك ، وقال :(من دخل داره فهو أمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن)لم فعل
ذلك ؟ فإن كان الحكم الاول صوابا فالثاني خطاء . وأخبرني عن رجل أقر باللواط
على نفسه أيحد أم يدرء عنه الحد ؟ .
قال : اكتب إليه ، قلت : وما أكتب ؟ قال : اكتب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، وأنت فألهمك الله الرشد أتاني كتابك وما امتحنتنا به
من تعنتك لتجد إلى الطعن سبيلا إن قصرنا فيها ، والله يكافئك على نيتك ، وقد
شرحنا مسائلك فأصغ إليها سمعك ، وذلل لها فهمك ، واشغل بها قلبك ، فقد لزمتك
الحجة ، والسلام .
سألت عن قول الله عزوجل :(قال الذي عنده علم من الكتاب)فهو آصف
ابن برخيا ، ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف ، لكنه صلوات الله عليه
أحب أن يعرف امته من الجن والانس أنه الحجة من بعده ، وذلك من علم
سليمان عليه السلام أو دعه آصف بأمرالله ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه في إمامته ودلالته ،
كما فهم سليمان في حياة داود عليهما السلام لتعرف نبوته وإمامته من بعده لتأكد الحجة
على الخلق .
وأما سجود يعقوب وولده كان طاعة لله ومحبة ليوسف ، كما أن السجود من


(1)نزا عليه : سفده .
(2)في نسخة : فلم لايقتله وهو إمام ؟ .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه