21 المحاسن : عن إدريس بن الحسن ، عن يوسف بن عبدالرحمن قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في
الصلاة (1).
بيان : حمل على نفي الكمال .
22 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من
الركعة الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة
فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (2).
بيان : يدل على مذهب الصدوق ومخالف للمشهور كما مر .
23 المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن
درست ، عن ابن اذينة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب و
هو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله فما تدعين
برا ولا فاجرا إلا آذيتيه ، قال : ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ، ثم
قال : لو علم الناس مافي الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره (3).
24 فقه الرضا : قال عليه السلام : إن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة
(1)المحاسن ص 82 .
(2)المحاسن : 325 ، ويحمل الحديث على ما اذا سبقه الحدث من دون اختيار .
لما عرفت من أنه كلما غلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر ، فان كان الحدث في
الاثناء ، انصرف وتوضأ ثم بنى على صلاته ، وان كان مضت صلاته وبقى التسليم المحلل
فلا شئ عليه بعد التحليل القهرى الوارد عليه من دون اختياره ، نعم اذا كان في الاثناء يقتصر في
تحصيل طهارته على أقل الافعال ، فلو تكلم في أثنائه أو استدبر وكان الماء في مقابله أو
أحدث حدثا آخر أو غير ذلك فقد بطلت صلاته وعليه الاعادة .
(3)المحاسن : 590 .