بحار الأنوار ج62

مالم يكن ناصبيا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها ، ويحلل الذبيحة وإن تركها
عمدا انتهى .
وقال في الروضة : يمكن دفعه يأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف ،
وذلك لا ينافي تحريمها من حيث الاخلال بشرط آخر ، نعم يمكن أن يقال : بحلها
منه عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة وإطلاق الادلة ، وترجيحا للظاهر من حيث
رجحانها عند من لا يوجبها وعدم اشتراط اعتقاده الوجوب بل المعتبر فعلها ، وإنما
يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهذا حسن ، ومثله القول في الاستقبال .
الثالث : تدل الآية على الاكتفاء بمطلق ذكر اسم تعالى عند الذبح أو النحر
أو إرسال الكلب أو السهم ونحوه ، فيكفي التكبير أو التسبيح أو التحميد أو التهليل
وأشباهها كما صرح به الاكثر ، ولو اقتصر على لفظة الله ففي الاكتفاء به قولان : من
صدق ذكر اسم الله عليه ، ومن دعوى أن العرف يقتضى كون المراد ذكر الله بصفة كمال
وثناء وكذا الخلاف لوقال :(اللهم راحمني واغفرلي)وقالوا : لو قال :(بسم الله ومحمد)
بالجرلم يجز لانه شرك ، وكذا لوقال :(ومحمد رسول الله)ولو رفع فيهما لم يضر لصدق
التسمية بالاولى تامة ، وعطف الشهادة للرسول الله صلى الله عليه وآله زيادة خير غير منافية بخلاف ما
لو قصد التشريك ، ولو قال :(اللهم صل على محمد وآله)فالاقوى الاجزاء ، وهل يشترط
التسمية بالعربية يحتمله لظاهر قوله :(اسم الله)وعدمه لان المراد من الله هنا الذات
المقدسة فيجزي ذكر غيره من أسمائه وهو متحقق بأي لغة اتفقت ، وعلى ذلك يتحرك
ما لو قال :(بسم الرحمن)وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ الله .
الرابع : ذكر الاصحاب أنه يستحب في ذبح الغنم أن يربط يداه ورجل واحد
ويطلق الاخرى ويمسك صوفه او شعره حتى يبرد ، وفي البقر أن يعقل يداه ورجلاه
ويطلق ذنبه ، وفي الابل أن تربط خفا يديه معا إلى إبطيه وتطلق رجلاه وتنحر قائمة
أو تعقل يده اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، ويمكن أن يفهم
من الآية الكريمة استحباب كون البدن قائمة عند النحر لقوله تعالى :(صواف).
قال البيضاوي : قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن ، وقرئ :(صوافن)من

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه