بحار الأنوار ج92

3 طب : أحمد بن محمدبن مسلم قال : سألت أباجعفر محمد الباقر عليه السلام :
أيتعوذ بشئ من هذه الرقي ؟ قال : لا إلا من القرآن ، فان عليا عليه السلام كان يقول :
إن كثيرا من الرقى والتمائم من الاشراك(1).
4 - طب : جعفر بن عبدالله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن يزيد ، عن
القاسم قال : أبوعبدالله الصادق عليه السلام : إن كثيرا من التمائم شرك(2).
5 - طب : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن
أعين قال : سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شئ
من القرآن ؟ فقال : نعم لا بأس به ، إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها(3).
6 - طب : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق
عليه أويكتب له فيغسله ويشربه ؟ فقال : لا بأس به كله(4).
7 - طب : علان بن محمد ، عن صفوان ، عن منصور به حازم ، عن عنبسة بن
مصعب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي والمرأة(5).
8 - طب : عمربن عبدالله بن عمر التميمي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب
العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت : يا ابن رسول الله هل
نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في أديم
تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة(6).
9 - طب : شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم معا ، عن أبان بن عثمان
عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وهو ابن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المريض
هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ ؟ قال : لا بأس ، قلت : ربما أصابتنا
الجنابة قال : إن المؤمن ليس بنجس ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم
وأما الرجل والصبي فلا بأس(7).


(1 - 3)طب الائمة ص 48 .
(4 - 7)طب الائمة ص 49 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه