يكون الغرض النهي فيرجع إلى الاول أو معناه ، فيحمل على كمال الايمان ، وعلى
التقادير فيه إيماء إلى أن مقتضى الايمان بالله وما وعد الله من الثواب على الطاعات
لا سيما صلاة الليل عدم تركها للكسل أو الاعذار القليلة .
ثم إن ظاهر هذه الاخبار أفضلية الجلوس في الوتيرة بل تعينه ، وبعض
الاخبار يدل على كون القيام فيهما أفضل ، كرواية الحرث النضرى(1)عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ركعتان بعد العشاء الآخرة كان ابي يصليهما وهو قاعد ، وأنا اصليهما
وأنا قائم ، وظاهره أن الباقر عليه السلام كان يصليهما جالسا لكونه بادنا يشق عليه القيام ،
وكرواية سليمان بن خالد(2)عنه عليه السلام حيث قال : وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء
فيهما مائة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ، ولا يبعد القول بأفضلية القيام وإن كان
القعود أشهر .
والمشهور في وقتها أنه يمتد بامتداد وقت العشاء ، وادعى في المعتبر والمنتهى
عليه الاجماع ، وذكر الشيخان وأتباعهما أنه ينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله ، ومستنده
غير معلوم .
2 فلاح السائل : صلاة الفرج بالاسناد إلى محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد
ابن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن المغيرة ، عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمان
ابن كثير قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام كربا اصابني قال : يا عبدالرحمان إذا صليت
العشاء الآخرة فصل ركعتين ، ثم ضع خدك الايمن على الارض ، ثم قل : يا مذل
كل جبار ، ومعز كل ذليل ، قد وحقك بلغ مجهودي قال : فما قلته إلا ثلاث
ليال حتى جاء لي الفرج(3).
صلاة لطلب الرزق روى أبومحمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد قال :
قال لي القاسم بن محمد بن حاتم وجعفر بن عبدالله المحمدي قالا : قال لنا محمد بن ابي عمير :
(1)الكافى ج 3 ص 446 .
(2)التهذيب ج 1 ص 134 .
(3)فلاح السائل ص 257 .