من زار هذا البيت فقطع به أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى
أهله فادفعها إلى هؤلاء(1) .
12 ين : أحمد ن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قا ل : الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأصى جازت وصيته
لذوي الارحام ولم يجز لغيرهم(2) .
13 كشفمن دلائل الحميري ، عن الوشا قا ل : حدثني محمد بن يحيى ، عن
مصي على بن السري قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إن علي
ابن السري توفي وأوصى إلى فقال : رحمة الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على
ام ولدله وأمرني أن اخرجه من الميراث لي : أخرجه وإن كان صادقا فسيصيبه
خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له : أصلحك الله أنا
جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي .
فقال : ما تقول ؟ قلت : نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال : فادفع إليه ماله ،
فقلت له : أريد أن أكلمك قال فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت :
هذا وقع على ام ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا
أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن
اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا .
قال : فقال : الله إن أبا الحسن أمرك ؟ قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا وقال :
أنفذ ما امرت به فالقول قوله ، قال الوصي فأصا به الخبل بعد ذلك ، قال الحسن
ابن على الوشا رأيته على ذلك .
قلت : هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته ، فإنه لو صح
ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه ، وبلغني بعد ذلك أنه
كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه ، وروي في كتب
(1) المناقب ج 3 ص 330 .
(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 77 .