قال : لا يجوز في العتاق الاعمي والاعور والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج(1)
7 ب : على ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبي ؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه(2)
8 وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟
قال : إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما
وقت(3)
9 وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو
شابا جلدا ؟ قال : أعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد(4)
10 وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ماحاله ؟ قال :
يعتق النصف ويستسعي في النصف الاخر يقوم قيمة عدل(5)
11 سن : عبدالله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبى
عبدالله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها
لانه لا شريك لله في شئ مما يجعل له ، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد
ما يعتق(6)
12 سن : أبي عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا عمي الغلام عتق(7)
13 ضا : روي عن العالم أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة
أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ، وصفة
(1)قرب الاسناد : 74
(2)قرب الاسناد : 111
(3 4)قرب الاسناد : 119
(5)قرب الاسناد : 120
(6)المحاسن ص 252
(7)المحاسن ص 625