المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدري ، قال علي عليه السلام لكنني أدري ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله
لم يمسح على خفيه منذ نزلت سورة المائدة .
والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض ، وغسل من غسل الميت فرض ،
والغسل يوم الجمعة والعيدين ودخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام
ويوم عرفة وأول ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه وإحدى وعشرين وثلاث
وعشرين منه سنة .
وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث
ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فذلك سبع عشرة ركعة ،
والسنة أربع وثلاثون ركعة : منها ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد
المغرب ، وركعتان من جلوس بعد عشاء الآخرة تعدان بواحدة ، وثمان في السحر ،
والوتر ثلاث ركعات ، وركعتان بعد الوتر ، والصلاة في أول الاوقات ، وفضل الجماعة
على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة ، ولا تصل خلف فاجر ، لا تقتدى إلا بأهل الولاية ،
ولا تصل في جلود الميتة ولا جلود السباع ، والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهب ، وبريد
جاء اثنا عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت ، والقنوت في أربع صلوات : في الغداة ، والمغرب ،
والعتمة ، ويوم الجمعة صلاة الظهر ،(1)وكل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ،
والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنائز تسليم ، لان التسليم في
صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت
ولا يسنم ،(2)والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب .
والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ،
وفيمازاد في كل أربعين درهما درهم ولا يجب فيمادون الاربعينات شئ ، ولا تجب
حتى يحول الحول ، ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار .
والخمس من جميع المال مرة واحدة ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر
(1)يؤكد استحباب القنوت فيها ، وإلا فيستحب في صلاة الظهر مطلقا كما يأتى بيانه في محله .
(2)سنم القبر : رفعه عن الارض وهو خلاف التسطيح ، ومنه قبر مسنم أى مرتفع غير مسطح ،
وأصله من السنام .(*)