أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا ولذا تردد فيه بعض المتأخرين
وهذا الخبر يدل على المنع وهو أحوط وحكم الشهيد بالكراهة ، ولعله للخروج
عن هذا الاشكال ، أو الخلاف إن كان فيه .
قوله عليه السلام(فان لم تقدر فاسجد على ظهر كفك)كذا عبارة رسالة والد الصدوق
وأكثر ماهنا مطابق لها ، ويرد عليه أن هذا ليس على سياق ما تقدم ، وليس في
الاخبار هذا بين تلك المراتب ، بل ذكر في خبر آخر أنه إن لم يقدر على السجود
على الارض لشدة الحر سجد على ظهر كفه كما مر ، ولعل المراد هنا أنه إن لم
يقدر على السجود على الارض لخشونتها سجد على ظهر الكف لكونه ألين ، والمراد
بالقرن هنا الجبين مجازا .
قوله عليه السلام :(كما يتخوى)الظاهر أن التشبيه في عدم إلصاق البطن بالارض
وعدم إلصاق الاعضاء بعضها ببعض ، وإلقاء الخوى بينها ، ويحتمل أن يكون التشبيه
في أصل البروك أيضا فان البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه ، قال في النهاية :
فيه أنه كان إذا سجد خوى أي جافى بطنه عن الارض ورفعها ، وجافى عضديه عن جنبيه
حتى يخوي مابين ذلك ، ففي القاموس خوى في سجوده تخوية تجافى وفرج ما بين
عضديه وجنبيه ، والخواء بالمد الهواء بين الشيئين .
11 - المحاسن : عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته
عن ركوب جلود السباع قال : لابأس مالم يسجد عليها(1).
12 - فقه الرضا : قال عليه السلام : كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب
من الثمر والكثر فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر
والوبر ، ولا على الجلد إلا على شئ لايصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الارض
إلا أن تكون في حال الضرورة(2).
(1)المحاسن ص 629 .
(2)فقه الرضا ص 41 .