أنه منى أو بول أو غيرهما أو لا يعلم ، فان علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل
وكذا إن علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ، ووجوب الوضوء ، وكذا إن علم أنه
غيرهما في عدم وجوب شئ منهما .
وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لان الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد
بالعصرات معا أو بدونهما أو بدون البول فقط ، أو بدون الاجتهاد فقط ، أما الاول
فقد ادعوا الاجماع على عدم وجوب شئ من الغسل والوضوء .
وأما الثاني فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه
الاجماع ، وإن كان مقتضى الجمع بين الاخبار القول بالاستحباب ، ويظهر من
كلام الصدوق رحمه الله الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة كما مر في
كلام المقنع .
وأما الثالث فهو إما مع تيسر البول أولا ، أما الاول فالظاهر من كلامهم
وجوب إعادة الغسل حينئذ ايضا ويفهم من ظاهر الشرايع والنافع عدم الوجوب
وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شئ من الوضوء والغسل حينئذ ، وهو
الظاهر من كلام الاكثر وظاهر أكثر الاخبار وجوب إعادة الغسل .
وأما الرابع فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة ، وقد نقل ابن
إدريس عليه الاجماع ، وإن كان من حيث المجموع بين الاخبار لا يبعد القول
بالاستحباب .
هذا كله في الرجل فأما المرأة فقال المفيد رحمه الله في المقنعة : ينبغي
لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول ، فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ ، وتوقف
العلامة في المنتهى في استبرائها ، بناء على أن مخرج البول منها غير مخرج المني
فلا فائدة فيه ، وظاهر المبسوط أنه لا استبراء عليها ، ونسب هذا في الذكرى
إلى ظاهر الجمل وابن البراج في الكامل ، وقال أيضا : وأطلق أبوالصلاح
الاستبراء ، وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المرءة انتهى ، والشيخ في النهاية
سوى بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد .