بحار الأنوار ج93

عزوجل ، والفاجر في معصية الله عزوجل(1).
4 - ج : عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتج به الصادق عليه السلام على عمرو
ابن عبيد وجماعة من المعتزلة قال لعمرو : ما تقول في الصدقة ؟ قال : فقرء عليه
هذه الاية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخرها قال :
نعم فكيف تقسم بينهم ؟ قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من
الثمانية جزء‌ا قال عليه السلام : ان كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلا واحدا ورجلين
وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتجمع(2).
بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم ، قال :
فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة البوادي
في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، لا يقسمه بينهم بالسوية ، إنما يقسم على
قدرما يحضره منهم ، وعلى ما يرى ، وعلى قدرما يحضره ، فان كان في نفسك شئ مما
قلت ، فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لايختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا
كان يصنع(3).
5 - ع : محمد بن موسى ، عن الحميرى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : باع أبي عليه السلام من هشام بن عبدالملك
أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما
فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي(4).
6 - سن : أبي ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال
أبو عبدالله عليه السلام : من الخف والظلف يدفع إلى المتجملين ، وأما الصدقة من الذهب
والفضة وما أخرجت الارض فللفقراء ، فقلت : ولم صار هذا هكذا ؟ قال : لان
هؤلاء يتجملون ويستحيون من الناس فيدفع أجمل الامرين عند الصدقة ، وكل


(1)في نسخة الاصل وطبعة الكمبانى رمز مع : والحديث لايوجد في المعانى ، وتراه
في العلل ج 2 ص 60 .
(2)في الاصل تصنع وفى بعض النسخ كذا تصنع والصحيح مافى الصلب طبقا
لنسخة الكافى ج 5 ص - 26 .
(3)الاحتجاج : 196 . * *(4)علل الشرايع ج 2 ص 63 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه