بحار الأنوار ج101


6(باب القسامة)

1 ع ، ن : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : العلة في أن
البينة في جميع الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان
المدعى عليه جاحد ولا يمكن إقامة البينة على الجحود لانه مجهول ، وصارت
البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لانه حوط يحتاط به
المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة
إقامة البينة عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل ، وأما علة القسامة أن جعلت
خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلا يهدر دم امرئ
مسلم(1)
2 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه أتى علي عليه السلام
بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : سلوا عليه ما قدرتم عليه بينه ، ثم استحلفهم
قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وضمنهم الدية(2)
3 ع : أبى ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أذينة
عن بريد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها ، البينة
على المدعي واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدماء خاصة فإن رسول الله
صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا
فقالت الانصار : فلان اليهودى قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين : أقيموا
رجلين عدلين من غيركم أقده برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة
خمسين رجلا أقده به برمته ، فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما عندنا شاهدان من غيرنا
وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده ، ثم قال


(1)علل الشرائع ص 542 وعيون الاخبار ج 2 ص 96
(2)قرب الاسناد : 70

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه