بحار الأنوار ج27

" ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم "(1)فلا فضل لصاحبك
في هذا الوجه .
والرابع قوله تعالى : " فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها "(2)
فيمن نزلت ؟ قال : على رسول الله ، قال له أبوجعفر عليه السلام : فهل شاركه أبوبكر في
السكينة ؟ قال الحروري : نعم ، قال له أبوجعفر عليه السلام : كذبت لانه لو كان شريكا
فيها لقال تعالى : " عليهما " فلما قال : " عليه " دل على اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وآله لما
خصه بالتأييد بالملائكة ، لان التأييد بالملائكة لا يكون لغير النبي صلى الله عليه وآله بالاجماع
ولو كان أبوبكر ممن يستحق المشاركة هنا لاشركه الله فيها كما أشرك فيها المؤمنين
يوم حنين حيث يقول : " ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى
المؤمنين(3)" ممن يستحق المشاركة لانه لم يصبر مع النبي صلى الله عليه وآله غير تسعة نفر :
علي عليه السلام وستة من بني هاشم وأبودجانة الانصاري وأيمن بن أم أيمن ، فبان بهذا
أن أبا بكر لم يكن من المؤمنين ، ولو كان مؤمنا لاشركه مع النبي صلى الله عليه وآله في السكينة
هنا ، كما أشرك فيها المؤمنين يوم حنين .
فقال الحروري : قوما(4)فقد أخرجه من الايمان .
فقال أبوجعفر عليه السلام : ماأنا قلته وإنما قاله الله تعالى في محكم كتابه .
قالت الجماعة : خصمت يا حروري .
قال أبوجعفر عليه السلام : وأما قولك في الصلاة بالناس فان أبا بكر قد خرج تحت
يد اسامة بن زيد بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باجماع الامة ، وكان اسامة قد عسكر على
أميال من المدينة فكيف يتقدر أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قد أخرجه تحت يد


(1)المجادلة : 7 .
(2)التوبة : 40 .
(3)التوبة : 25 و 26 .
(4)لعل الصحيح : " قوموا " كما في نسخة ، والخطاب للحرورى وجماعة الفقهاء
الذين كانوا معه .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه