بحار الأنوار ج85

بيان المعنى الشرعي للكثرة ، بمعونة حكم العرف في أمر آخر ، وهو كونه لا يخلو
ثلاث صلوات منه من السهو ، وحكمه في ذلك غير حكمه في أصل الكثرة ، ولعله
لم يتوافق الحكمان ، ولو سلم أن المراد بيان المعنى العرفي للكثرة فيمكن أن
يكون حكمه في مفهوم عدم الخلو أظهر من حكمه في أصل الكثرة ، فجعل تحقق
أحدهما دليلا على الآخر .
الثانى : أن يكون المراد أن يسهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات فانه
يصدق حينئذ أنه لا يخلو ثلاث صلوات منهما عن السهو ، ولا يخفى ركاكة نسبة التعبير
عن هذا المطلب بتلك العبارة إلى الامام الذي هو أفصح البلغاء ، لا سيما في مقام الحكم
لعامة الناس .
الثالث : أن يكون المراد أن يسهو في كل جزء من أجزاء الثلاث صلوات
أي في كل صلاة منها ، فيكون تحديدا لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية كما
فهمه المحقق الاردبيلي - رحمة الله عليه - حيث قال : ويمكن أن يكون معنى رواية
محمد بن أبي عمير أن السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث ، بحيث يتحقق
في جميعه موجب لصدق الكثرة ، وأنه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث ، بل في كل
ثلاث تحقق تحقق كثرة السهو ، فنزول بواحدة واثنتين أيضا ويتحقق حكمها في
المرتبة الثالثة ، فيكون تحديدا لتحقق وزوال حكم السهو معا فتأمل فانه قريب انتهى
كلامه رفع الله مقامه .
ولا يخفى أن ما قربه - ره - بعيد من سياق الخبر ولعل الاظهر في الخبر هو
الاحتمال الاول ، ففي حصول الكثرة يرجع إلى العرف ، وفي انقطاعها إلى خلو ثلاث
صلوات عن السهو ، وهو أيضا غير بعيد عن حكم العرف ، والاحوط في صورة اشتباه
الحكم العمل بأحكام الشك ثم إعادة الصلاة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه