بحار الأنوار ج77

لا يقال : إن الامر بالغسل مع وجود الاثر ليس إلا للتنجيس ، والحكم
بالمضى في الصلاة إذا كان قد دخل فيها شامل له كما يشعر به ذكر الحكمين
على تقدير عدم الدخول ، فلا يصلح الاستناد في نفي التنجيس حينئذ إلى الامر
بالمضى ، وإن لم يعهد في غير هذا الموضع تفاوت الحال في وجوب إزالة النجاسة
مع الامكان بالدخول في الصلاة وعدمه ، فلعل ذلك من خصوصيات هذا
النوع منها .
لانا نقول : ليس في كلام السائل دلالة على علمه بحصول الاثر من الملاقات
يعنى وجدان الرطوبة المؤثرة قبل دخوله في الصلاة ، ومقتضى الاصل انتفاؤها ،
فلذلك أمر بالمضى حينئذ ، وهو يدل على وجوب التفحص ، وأنه يكفي البناء
على أصالة طهارة الثوب عند الشك ، وهذا الحكم مستفاد من بعض الاخبار في
غير هذه النجاسة أيضا .
وأما مع عدم الدخول فحيث إنه مأمور بالنضح وجوبا أو استحبابا يحتاج
إلى ملاحظة موضع الملاقاة ، فاذا تبين فيه الاثر وجب غسله ، وهذا التوجيه
لو لم يكن ظاهرا لكفى احتماله في المصير إليه ، لما في إثبات الخصوصية من
التعسف انتهى .
وربما يقال : الاستثناء قيد لمجموع الشرطيتين ، فالحكم بالمضى بعد
الدخول ليس شاملا لصورة وجود الاثر .
6 - قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل
أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي(1).
بيان : هذا الخبر في الكتب المشهورة(2)هكذا : سألته عن الفارة و
الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ، ويوكل


(1)قرب الاسناد ص 156 ط نجف .
(2)راجع التهذيب ج 1 ص 65 و 81 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه