تركه من طوافه(1).
4 - ب : الفضل الواسطي قال : قال الرضا عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت
وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف(2).
5 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له
أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينها بالصلاة ثم يصلي لها جميعا ؟ قال :
لابأس غير أنه يسلم في كل ركعتين(3).
6 - قال : ورأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها غير أنه يقف في
المستجار فيدعو في كل اسبوع ويأتي الحجر ويستلمه ثم يطوف(4).
7 - قال : ورأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث
أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب و
الحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات(5).
8 - ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف
أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها قال :
ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه(6).
9 - ضا : فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة
أشواط وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ثم اسع بين الصفا والمروة ثم
تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف .
واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الاوليين لطواف الفريضة
والركعتين الاخيرتين للطواف الاول والطواف الاول تطوع فان شككت فلم
تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة وأسقط واحدة واقطعه
(1)نفس المصدر ص 107 .(2)نفس المصدر ص 174 .
(3)نفس المصدر ص 105 .(4)نفس المصدر 106 .
(5)نفس المصدر 107 .(7)نفس المصدر ص 77 .