الله عزوجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : فما تقول في هذه الآية : والمحصنات
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ؟ قلت : فقوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه
الآية ؟ فتبسم ثم سكت .
39 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن
درست الواسطي ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل
الكتاب . قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
40 - كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل : والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم . فقال :
هذه منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
41 - يب : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة اخرى فأمرني بالوضوء منه
وقال : إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه واله واستحيى أن يسأله . فقال :
فيه الوضوء . فقلت : وإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس به
42 - كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه واله
لقول الله عزوجل : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا .
حرم على الحسن والحسين عليهما السلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه : ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء . ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده .
43 - كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن محمد بن جمهور ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إنما أنت منذر ولكل قوم هاد .
فقال : رسول الله - صلى الله عليه واله - المنذر ، وعلي - عليه السلام - الهادي ، يا أبامحمد هل من هاد اليوم ؟
قلت : بلى جعلت فداك ، مازال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت إليك ، فقال : رحمك الله
يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب
والسنة ، ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى .