عمومات القضاء ولا يخلو من وجه .
6 - رسالة المواسعة : في القضاء للسيد علي بن طاوس نقلا من أصل عبيدالله
ابن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام قال : خمس صلوات يصلين على كل
حال ، متى ذكره ، ومتى أحب ، صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها
وصلاة ركعتي الاحرام ، وركعتي الطواف ، والفريضة ، وكسوف الشمس عند طلوعها
وعند غروبها .
ومنها عن الاصل المذكور قال : ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء
الآخرة ، فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وإن استيقظ بعد
الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء .
ومنها نقلا عن كتاب الصلاة : للحسين بن سعيد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى
فقال : إن كانت صلاة الاولى فليبدء بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي
العصر .
7 - تفسير على بن ابراهيم : قال صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه : فوجه منها هو
الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب .
والوجه الثاني من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي فانه يجب أن يصلي
ثلاث ركعات وأربع ركعات وركعتين ، فان كانت التي فاتته المغرب فقد قضاها ، وإن
كانت العتمة فقد قضاها ، وان كانت الفجر فقد قضاها ، وإن كانت الظهر فقد قضاها و
إن كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ، ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول
أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر ، فانه يصلي في هذا وفي هذا ، فاذا
وجد الماء غسلهما جميعا(1).
8 - الخصال : عن أبيه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز