بحار الأنوار ج80

لظاهر النهي ، وعدمها لزوال موجبها .
وأقول : ظاهر الاخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان
الماء ، وفي المكان الذي يجرى فيه الماء بالفعل ، على تفصيل قد تقدم ، وقد سبق
القول في الصلاة في السفينة ، وأما اساباط فالظاهر عدم الكراهة والله أعلم .
الثامن : المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباء ، وإذا كانت نعتا للارض
كقولك الارض السبخة فبكسر الباء ذكره الخليل في كتاب العين ، والذي يظه
من الاخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة وعدم استواء الارض فلودق وسوي
لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق ره وظاهر الصدوق في العلل(1)التحريم
حيث قال(باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة)وظاهره في الخصال(2)
تخصيص التحريم بالنبي صلى الله عليه وآله والامام ، وظاهر الاكثر الكراهة مطلقا ، والاظهر
أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو كان الارتفاع والانخفاض أزيد من المعفو فتحرم
الصلاة اختيارا ، وإلا فتكره ، ومع الدق والاستواء تزول الكراهة أو تخف و
الاول أظهر ، لما رواه الشيخ(3)في الموثق عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في
السباخ فقال : لا بأس ، وحملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية .
التاسع : المنع من الصلاة على الثلج ، والظاهر أنه أيضا مثل السبخة ، و
مع عدم الاستقرار أصلا يحرم ، ومعه في الجملة يكره ، ومع الدق والاستواء التام
تزول الكراهة أو تخف ، والثاني أظهر لما سيأتي .
العاشر : المنع من الصلاة في وادي ضجنان وقال المنتهى : تكره الصلاة في
ثلاثة مواطن بطريق مكة : البيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان وقال : البيداء في
اللغة المفازة ، وليس ذلك على عمومه ههنا ، بل المراد موضع معين ، وقد ورد أنها
أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول الله صلى الله عليه وآله فيخسف


(1)علل الشرايع ج 2 ص 16 .
(2)قدمر كلامه ص 305 س 21 .
(3)التهذيب ج 1 ص 198 ، الاستبصار ج 1 ص 199 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه