قيد ذلك بصفة معلومة إنها لم تكن في أبي بكر وهي قوله : " أهل بيتي " ولا شبهة
في أنه لم يكن من أهل البيت الذين ذكرنا أن الآية نزلت فيهم ، واختصتهم ، ولا
ممن يطلق عليه في العرف أنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله ، لان من اجتمع مع
غيره بعد عشرة آباء أو نحوهم لا يقال : إنه من أهل بيته ، فإذا صحت هذه الجملة
التي ذكرناها وجب أن إجماع العترة حجة ، لانه لو لم يكن بهذه الصفة لم يجب
ارتفاع الضلال عن التمسك بالعترة على كل وجه وإذا كان قد بين أن المتمسك
بالعترة لا يضل ثبت ما ذكرناه .
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون صلى الله عليه وآله إنما نفى الضلال عن المتمسك(1)
بالكتاب والعترة معا ، فمن أين أن التمسك بالعترة وحدها بهذه الصفة ؟
قلنا : لولا أن المراد بالكلام أن المتمسك بكل واحد من الكتاب والعترة
لا يضل لكان لا فائدة في إضافة ذكر العترة إلى الكتاب ، لان الكتاب إذا كان حجة
فلا معنى لاضافة ما ليس بحجة إليه ، والقول في الجميع أن المتمسك بهما محق
لان هذا حقيقة العبث ، على أن إضافة العترة إذا لم يكن قولهم(2)حجة كاضافة
غيرهم من سائر الاشياء فأي معنى لتخصيصهم ، والتنبيه عليهم ، والقطع على أنهم
لا يفترقون حتى يردوا القيامة ؟ وهذا مما لا إشكال في سقوطه ، وإذا صح أن إجماع
أهل البيت حجة قطعنا على صحة كل ما اتفقوا عليه ، ومما اتفقوا عليه القول بامامة
أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي بلا فصل ، مع اختلافهم في حصول ذلك بنص جلي
أو خفي أو بما يحتمل التأويل وبما لا يحتمله(3).
فإن قيل : كيف تدعون الاجماع من أهل البيت على ما ذكرتم وقد رأينا
كثيرا منهم يذهب مذهب المعتزلة في الامامة ؟
قلنا : أما نحن فما رأينا أحدا من أهل البيت يذهب إلى خلاف ما ذكرناه
(1)في المصدر : انما نفى الضلال عمن تمسك .
(2)في المصدر : إذا لم تكن في قولهم الحجة .
(3)في المصدر : أو لا يحتمله .(*)