وهذا - والله أعلم - إذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبر ولاورق ، وكذلك
كانوا يومئذ ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب
عليهم ثمنا فلا بأس بذلك ، ولعل ذلك أن يكون صلاحا لهم ولغيرهم ، وقد ذكرنا
فيما تقدم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لابأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة
من الذهب ورقا بقيمة ، وكذلك لابأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق
ذهبا بقيمته ، فهذا مثل ذكرناه في إعطاء ما وجب في المواشي والحبوب ، وسنذكر بعد
هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الابل .
وعنه عليه السلام أنه قال : يجبر الامام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم لان
الله يقول : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هاتوا
ربع العشر من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة
دراهم .
وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه وعن آبائه وعن علي صلوات الله عليهم
أنهم قالوا : ليس في أربع من الابل شئ وإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثم
ليس فيمازاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا ، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان
إلى خمسة عشر ، فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة إلى عشرين ، فاذا بلغت
عشرين ففيها أربع ، فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض(1)فان لم تكن
ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون
إلى خمس وأربعين ، فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فان زادت
واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين
فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فان زادت ففي
كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة .
فابنة المخاض الذي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني ، كأن امها قد
(1)قدمر الاختلاف في اصل تلك الرواية وأن الفرض عند ذلك خمس شياة فاذا
زادت واحدة فابنة مخاض .