بحار الأنوار ج76

وتضرب على الصلاة والصيام ، الخبر(1).
3 - ن(2)ع : عن الطالقاني ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن الحسن
ابن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام قال : شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم
القيامة ، ولا نبى بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن
بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه(3).
أقول : قد مضى بتمامه في باب معنى اولي العزم(4).
4 - ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن محدم ، عن سهل بن قاسم
قال : سمع الرضا عليه السلام بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام
فقال له : قل : إلا من تاب وأصلح ، ثم قال : ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم
من ذنب من قاتله ثم تاب(5).
5 - ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام : عن آبائه عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : من سب نبيا من الانبياء فاقتلوه ، ومن سب وصيا فقد
سب نبيا(6).
6 - ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ماترى في رجل سبابة لعلي عليه السلام ؟
قال : هو والله حلال الدم ، لولا أن يعم به برئيا ، قلت : أي شئ يعم به برئيا ؟


(1)الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل .
(2)عيون الاخبار ج 2 ص 80 حديث .
(3)علل الشرايع ج 1 ص 117 .
(4)راجع ج 11 ص 35 - 34 من هذه الطبعة .
(5)عيون الاخبار ج 2 ص 88 .
(6)أمالى الطوسى ج 1 ص 375 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه