اكلها كل حين باذن ربها (1).
5 - ضا : متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام
من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه ، فلا بأس ، وإن صام شهرا أو
أقل منه ، ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر
لمرض فله أن يبني على ما صام ، لان الله حبسه .
وإذا قضيت صوم شهرأو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس
فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطريوما من شهر رمضان ، وقد
روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من
طعام ، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل .
6 - شى : عن حريز ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال كل شئ في
القرآن أو فصاحبه بالخيار ، يختار ماشاء . وكل شي في القرآن فان لم يجد
فعليه ذلك(2).
7 - ين : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين
متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتدبه ؟ قال : نعم أمر الله حبسه ، قلت : امرأة
نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم
الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه ؟ قال : لا .
يجزيها الاول .
8 - ين : محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها
صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .
9 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلام : من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر
وسئل عليه السلام عن رجل حلف فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم
شهر رمضان نهارا ، فقال : يسافر بها ثم يجامعها نهارا(3).
(1)علل الشرايع ج 2 ص 74 .
(2)تفسير العياشى ج 1 ص 90 . *(3)نوادر الراوندى ص 37 .