بحار الأنوار ج101

وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا ، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده(1)
7 شى : عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله الله : الحر بالحر
والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا
ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف
ديته إلى أهل الرجل(2)
8 قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال : إن
عليا عليه السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال : يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم
فعفوا عنه فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ! فقال عليه السلام : لا ، هو رد على
مواليه(3)
9 العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : العلة في أن لايقتل والد بولده
أن الولد مملوك للاب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت ومالك لابيك ، وهو عند
الناس حر

(أبواب الديات)

أقول : قد مضى بعض الاحكام المتعلقة بأبوابها في الابواب السابقة أيضا
فلا تغفل

1 (باب) (الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة)

1 ع : عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح


(1)فقه الرضا ص 44 .(2)تفسير العياشى ج 1 ص 75
(3)المناقب ج 2 ص 198

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه