بحار الأنوار ج93

15 - نى : الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن ابن شمون عن الاصم
عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لاآكل طعاما بنهار حتى يقوم قائم
آل محمد ، فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن
لايأكل طعاما بالنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد عليهم السلام ، فقال : صم يا كرام و
لاتصم العيدين ، ولاثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا(1).
16 - نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : يجوز للصائم المتطوع أن يفطر .
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لاوصال في الصيام ولاصمت مع
الصيام(2)
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاصمت من غدوة إلى الليل و
لاوصال في صيام(3).
وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه السلام عن رجل قال لا مرأته : إن لم أصم يوم
الاضحى فأنت طالق ، فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها ، والله ولي
عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من الضرب(4)
17 - مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن
علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر
ابن عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأ لته
عن صوم يوم عرفة فقال : عيد من أعياد المسلمين ، ويوم دعاء ومسألة ، قلت : فصوم
يوم عاشورا ؟ قال : ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام فان كنت شامتا فصم ! .
ثم قال : إن آل امية عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين عليه السلام


(1)غيبة النعمانى ص 46 .
(2)نوادر الراوندى : 37 .
(3)نوادر الراوندى : 51 .
(4)نوادر الراوندى : 47 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه