بحار الأنوار ج62

علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب
إليه : حرم سباع الطير والوحوش كلها لاكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما
أشبه ذلك فجعل الله عزوجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال
أبي عليه السلام : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كان
له قانصة من الطير فحلال .
وعلة اخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما رحم قوله كل ما دف ولا تأكل
ما صف ، وحرم الارنب لانها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع
الوحوش فجرت مجراها في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من
النساء لانها مسخ(1).
العيون بالاسانيد المتقدمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله(2).
توضيح : فجعل الله ، المفعول الثاني لجعل ، قوله : كل ذي ناب الخ ، أي لما
كانت العلة في حرمتها افتراسها الحيوانات وأكلها اللحوم جعل الفرق بينها وبين غيرها
ما يدل عليه من الناب والمخلب ، وكذا القانصة دليل على أكلها الحبوب دون اللحوم
فان ما يأكل اللحم فله معدة كمعدة الانسان . وقوله عليه السلام : وعلة اخرى ، يمكن أن
يكون بيانا لقاعدة اخرى ذكرها استطرادا ، فيكون المراد بالعلة القاعدة توسعا أو
يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة والسبعية كماهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون
(وعلة اخرى)كلام ابن سنان ، لكنه بعيد ، وقوله عليه السلام :(وما يكون منها)كأنه

معطوف على أنها فيكون علة اخرى للتحريم ، ويحتمل أن يكون الموصول مبتدا
وقوله :(لانها مسخ)خبر فيستفاد منها علة للتحريم أيضا .
4 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن لحوم الحمر الاهلية أتؤكل ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما نهى عنها


(1)علل الشرائع : 167 و 168 فيه . وسباع الوحش .
(2)عيون الاخبار : ج 2 ص 93 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه