قيل وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنايحات(1) .
11 ثو : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : من أطاع امرأته أكبه الله
على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى
الحمامات وإلى العرسات وإلى النايحات والثياب الرقاق فيجيبها(2) .
12 ل : ما جيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن
ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبدالملك بن عمير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
أربعة لا تقبل لهم الصلاة الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ،
والعبد الابق من مواليه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير
إذنه(3) .
13 لى : في خبر المناهي ، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تخرج المرأة من
بينها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك السماء وكل شئ تمر
عليهمن الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها .
ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عز
وجل أن يحرقها بالنار .
ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس
كلمات مما لابد لها منه .
ونهى أن تحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها(4) .
14 ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام(5) .
(1) الخصال ج 1 ص 130 .
(2) ثواب الاعمال ص 201 .
(3) الخصال ج 1 ص 165 .
(4) أمالى الصدوق ص 423 .
(5) أمالى الصدوق ص 424 .