وليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسة ، فاذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي
عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس و
عشرين خمس شياة ، فاذا زادت واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض
ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فان زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون
فان لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض ، وأعطى
معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها
واسترجع من المصدق شاة ، فاذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة
وسميت حقة لانه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فاذا زادت
واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فاذا زادت(1)واحدة ، ففيها ثني .
5 - المعتبر : روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبوبصير والفضيل وبريد عن أبي
جعفروأبي عبدالله عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل
من ذلك شئ ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين ، ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان ، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ،
وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع .
6 - الهداية : اعلم أنه ليس على الابل شئ حتى تبلغ خمسا ، فاذا بلغت
خمسا ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين
أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض
فان لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان
زادت واحدة ففيها ابنة لبون فان لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض
أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، فاذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن
عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة .
فاذا بلغت خمسا وأربعين زادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لانها
استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى
(1)ما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى .