إلا العصر ، فانه يقدم نافلتها ، فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمت بهما
الثماني بعد الظهر ، فاذا اردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا
حتى تبدء فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ماشئت ، وابدأ
من صلاة الليل بالآيات تقرأ إن في خلق السموات والارض إلى إنك لا تخلف الميعاد
ويوم الجمعة تبدء بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال .
وقال عليه السلام : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أونصف ، وقال : للرجل
أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى يمضي قدمان ، فان كان قد بقي من الزوال
ركعة واحدة أو قبل أن يمضى قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، وإن مضى
قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل
أن يصلي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن يمضي اربعة أقدام ، فان مضت الاربعة
أقدام ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم
النوافل حتى يفرغ منها ، ثم يصلي العصر .
وقال عليه السلام : للرجل أن يصلى إن بقى عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضى
بعد حضور الاولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل
أن يحضر العصر ، فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن يمضى بعد حضور العصر قدم ، وقال :
القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء .
ولنوضح الخبر ليمكن الاستدلال به فانه في غاية التشويش والاضطراب ، وقل
خبر من أخبار عمار يخلو من ذلك(1)ولذا لم نعتمد على أخباره كثيرا .
(1)على غير مورده وهى رواية الاحمدى والخمسين ، فصار حديثه مشوشا مضطربا على ما ستعرف
من المؤلف العلامة رضوان الله عليه .
(1)عندى أنه كان يتفقه فيما سمعه من الاحاديث ثم ينقله بالمعنى على الوجه الذى
تفقه فيه ، وربما اختلط وأوهم في فقه الحديث كما عرفت آنفا ، ولذلك كان أبوالحسن الاول
عليه السلام يقول : انى استوهبت عمارا الساباطى من ربى تعالى فوهبه لى وعلى هذا لا يصح
التعلق بأحاديث ولا أن تخرج شاهدا الا بعد تأييدها بسائر الاحاديث .