بحار الأنوار ج101

هي عليه كظهر امه ويسكت فعليه الكفارة قبل أن يجامع ، فان جامع قبل أن
يكفر لزمته كفارة اخرى ، فان قال : هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا ،
أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع
فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فمن لم يقدر تصدق
بما يقدر(1)
9 وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما ، ولا يقع الظهار إلا على موضع
الطلاق ، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله(2)

6 (باب) (الايلاء وأحكامه)

الايات : البقرة : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان
فاؤا فان الله غفور رحيم*وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (3)
1 فس : أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت
عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك :
إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا(4)
2 وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها


(1)الهداية ص 71
(2)الهداية ص 71 وفى المصدر(يصوم ثمانية عشر يوما)بدل ثلاثة عشر
(3)سورة البقرة : 226
(4)تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 73 وكان الرمز(كش)لرجال الكشى
وهو خطأ

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه