وقال : طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز
وعلى الاولى عمل الظاهرين من الاصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة ، وكلامه
- ره - في غاية المتانة ، والاحتياط لايترك في مثله ، مع ظهور احتمال التقية في
أخبار الجواز .
قوله عليه السلام :(ولاالثوب الذي يليه)قال الشيخ في النهاية : لايجوز الصلاة
في الثوب الذي تحت وبر الثعالب والارانب ، ولاالذي فوقه ، ونحوه قال في
المبسوط : وقال الصدوق ، وإياك أن تصلي في الثعلب لافي الثوب الذي يليه
من تحته وفوقه ، وذهب ابن إدريس وجمهور المتأخرين إلى الجواز ، ولعله أقوى
وإن كان الاحوط الترك ، لورود صحيحة علي بن مهزيار بالمنع(1).
العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبدالرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن جلود
الخز ، فقال : ليس به بأس ، فقلت جعلت فداك : إنها علاجي وإنما هي كلاب
تخرج من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء ؟ قلت : لا ، قال :
ليس به بأس(2).
ومنه عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال
أبوعبدالله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لابأس به ، وأما الذي يخلط فيه الارانب
أو غيرهما مما يشبه هذا فلا تصل فيه(3)12 - تحف العقول : قال الصادق عليه السلام : وما يجوز من اللباس فكل ما أنبتت
الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده
الذكى منه ، وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من
(1)التهذيب ج 1 ص 194 .
(2 - 3)قد مر هذان الحديثان تحت الرقم 2 و 3 مع شرح مستوفى وتكرر هنا سهوا .