بيان : على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان ويحتمل كونه من ابن
سنان ، وعلى مافي المحاسن كان الاخير متعين ، والسؤال يحتمل أن يكون بلسان
الحال كناية ، عن احتياجها إلى ذلك وإضطرارها فلابد من رعايتها .
9 - المحاسن : عن ابن فضال عن صفوان الجمال قال أرسل إلى المفضل بن عمر أن
أشترى لابي عبدالله عليه السلام جملا فاشتريت جملا بثمانين درهما فقدم به على أبي عبدالله
عليه السلام فقال لي : أتراه يحمل القبة ؟ فشددت عليه القبة وركبته فاستعرضته ثم
قال : لوأن الناس يعلمون كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة(1).
ومنه : عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان قال : سئل أبوعبدالله
عليه السلام عن صلوة المغرب فقال أنخ إذا غابت الشمس ، قال فانه يشتد على إناخته
مرتين قال : افعل فانه أصون للظهر(2).
ومنه : عن بعض أصحابنا رفعه قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لا تضربوها على العثار
واضربوها على النفار ، وقال لا تغنوا على ظهورها أما يستحيي أحدكم أن يغني على
ظهر دابته وهي تسبح(3).
ومنه : عن بعض أصحابه رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام قال : قال على بن الحسن عليه السلام
لابنه محمد عليه السلام حين حضرته الوفاة : إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم
أقرعها بسوط قرعة ، فاذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
مامن بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في
نسله ، فلما نفقت حفر لها أبوجعفر عليه السلام ودفنها(4).
بيان يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيما في طريق الحج ، وكانه
(1)المحاسن : 638 .
(2)المحاسن : 639 .
(3)المحاسن : 627 .
(4)المحاسن : 635 .