بحار الأنوار ج101

عدلين ، فإن أراد مراجعتها راجعها ، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج
وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان ، فإن طلقها
الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد
الاول أن يتزوجها فعل ، وإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ماوصفناه لك
فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن تزوجها غيره وطلقها أو
مات عنها وأراد الاول أن يتزوجها فعل ، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ماوصفته
واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا(1)
وشرح آخر في طلاق السنة والعدة : طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرء‌ته
تحيض وتطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من
ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقرء ، والقرء البياض
بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ، فاذا بلغ تمام حد القرء دفقته ، فكان
الدفق الاول الحيض ، فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء
فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن
تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاء‌ت زوجته نفسها تزويجا جديدا
وإلا فلا ، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على
اثنين(2)
22 وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة قال :
وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد
شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر
ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى ماشاء من أول الطهر إلى آخره ،
فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له


(1 2)فقه الرضا ص 31 و 32

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه