عن بعض العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض ، وإن لم يكتس القشر الاعلى محتجا ، بأن عليه
غاشية رقيقة تحول بينه وبين النجاسة ثم قال : والاقرب عندى أنها إن كانت قد
اكتست الجلد الاعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقات ، وإلا فلا وهو
حسن .
الرابع : قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حى أو ميت وقال
في الذكرى : المسك طاهر إجماعا ، وفأرته وإن أخذت من غير المذكى ، واستقرب في
المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت ، والاول أقرب لصحيحة(1)على بن جعفر عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه
في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك ، لكن روى الشيخ في الصحيح(3)أيضا عن
عبدالله بن جعفر قال : كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السلام هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه
فأرة مسك ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان ذكيا .
وأجيب عنه بأن انتفاء كونها ذكيا غير مستلزم للنجاسة ، وكذا المنع من
استصحابها في الصلوة ، مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكى الطاهر الذي لم تعرض
له نجاسة من خارج ، والاحوط عدم استصحابها في الصلوة إلا مع التذكية ، ويكفى
شراؤها من مسلم .
الخامس : المشهور بين الاصحاب نجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين كالكلب
والخنزير والكافر ، وخالف فيه المرتضى ره فحكم بطهارتها ، وكأن الاشهر أقوى ،
وإن شهدت ظواهر بعض الاخبار بمذهبه ، وسيأتي القول في أكثر هذه الاحكام في كتابي
الطهارة والصلاة إنشاء الله تعالى .
من دمها وان كان عليه جلد رقيق ، فالبيض قبل تصلب القشر الاعلى من أجزاء الرحم وهى
ميتة ، وبعد تصلبه يكون منفصلا عنها منقطعا عن حكمها ، وهو واضح
(1 و 2)التهذيب ج 2 ص 226 ط نجف .