ذكرناه هو المختار المعمول عليه ، وقد روى سبعة وثلاثون فصلا ، في بعض الروايات ،
وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلا ، وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا ، فأما من روى سبعة
وثلاثين فصلا فانه يقول في أول الاقامة أربع مرات الله أكبر ، ويقول في الباقي
كما قدمناه ، ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا يضيف إلى ماقدمناه قول لا إله إلا الله
اخرى في آخر الاقامة ، ومن روى اثنتين وأربعين فصلا فانه يجعل في آخر الاذان
التكبير أربع مرات ، وفي أول الاقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك
أربع مرات ، ويقول لا إله إلا الله مرتين في آخر الاقامة ، فان عمل عامل على إحدى
هذه الروايات لم يكن مأثوما انتهى .
والعمدة في مستند المشهور مارواه الكليني والشيخ (1)في الموثق عن إسماعيل
الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا ، فعدد
ذلك بيده واحدا واحدا ، الاذان ثمانية عشر حرفا ، والاقامة سبعة عشر حرفا ، وهذا
وإن كان منطبقا على المشهور لكن ليس فيه تصريح بعدد الفصول ، ولا أن النقص
في أيها .
لكن الشهرة بين الاصحاب ومارواه الشيخ (2)في الصحيح عن معاذ بن كثير
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو يأتم بصاحبه ، وقد بقي على
الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد
قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يدلان على تخصيص النقص بالاخير
ويؤيده ماسيأتي في فقه الرضا ورواية دعائم الاسلام .
والاظهر عندي القول بالتخيير واستحباب التهليل الاخير أو القول بسقوطه
عند الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر وأما الاجماع المنقول فلا عبرة به بعد ما عرفت من
اختلاف القدماء ، ودلالة الاخبار الصحيحة على خلافه .
(1)التهذيب ج 1 ص 150 ، الكافى ج 3 ص 302 و 303 .
(2)التهذيب ج 1 ص 216 ، وتراه في الكافي ج 3 ص 306 .