بحار الأنوار ج25

رسول الله صلى الله عليه وآله وما يصيبه له فأقر الحسن والحسين عليهما السلام له بذلك ، ثم(1) وصية للحسن
وتسليم الحسين للحسن ذلك حتى افضي الامر إلى الحسين لا ينازعه فيه أحد من
السابقة مثل ماله واستحقها علي بن الحسين لقول الله عزوجل : " واولو الارحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فلا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الاعقاب وفي
أعقاب الاعقاب(2) .
بيان : وما يصيبه له ، أي ما يصيب علي عليه السلام من أموال رسول الله صلى الله عليه وآله و
تركته وآثار النبوة فهو له .
18 - ع : أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن علي عن
الحسن بن سعيد عن محمد بن سنان عن أبي سلام عن سورة بن كليب عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل ، " وجعلها كلمة باقية في عقبه " قال : في عقب
الحسين عليه السلام ، فلم يزل هذا الامر منذ افضي إلى الحسين ينتقل من ولد إلى ولد لا يرجع
إلى أخ وعم . ولم يعلم أحد منهم إلا وله ولد ، وإن عبدالله خرج من الدنيا ولا ولد له
ولم يمكث بين ظهراني أصحابه إلا شهرا .(3)
بيان : قوله : ولم يعلم إلى آخره من كلام بعض الرواة ، وعبدالله هو الافطح
ابن الصادق عليه السلام : الذي قالت الفطحية بامامته والغرض نفي إمامته بهذا الخبر .
19 - ع : القطان عن السكري عن الجوهري عن علي بن حاتم عن الربيع
بن عبدالله قال : وقع بيني وبين عبدالله بن الحسن كلام في الامامة فقال عبدالله بن الحسن :
إن الامامة في ولد الحسن والحسين عليهما السلام فقلت : بلى هي(4) في ولد الحسين إلى قوم
القيامة دون ولد الحسن ؟
فقال لي : وكيف صارت في ولد الحسين دون ولد الحسن عليه السلام وهما سيدا شباب


(1) في نسخة : ثم وصيته .
(2 و 3) علل الشرائع : 80 والاية في الزخرف : 28 .
(4) في نسخة : بل هى . *

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه