ومن بعضهم كراهة الامامة بغير رداء كأكثر الاصحاب ، والذي يظهر لنا من الاخبار
أن الرداء إنما يستحب للامام وغيره ، إذا كان في ثوب واحد لايستر منكبيه أولا
يكون صفيقا وإن ستر منكبيه ، لكنه في الامام آكد ، وإذا لم يجد ثوبا يرتدي به
مع كونه في إزار و ؟ اويل فقط ، يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس
ونحوها .
ويمكن القول باستحباب الرداء مع الاثواب المتعددة أيضا(1)لكن الذي
ودر التأكيد الشديد فيه يكون مختصا به ذكرنا ، وأما ما هو الشايع من جعل
منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الاثواب المتعددة ، ففيه
شائبة بدعة .
ويحتمل أن يكون العباء وشبهه أيضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له
قال الفاضلان : الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين وفي القاموس إنه ملحفة ، و
قال الشهيد الثاني رفع الله درجته : اعلم أنه ليس في الاخبار وأكثر عبارات الاصحاب
بيان كيفية لبس الرداء ، بل هي مشتركة في أنه يوضع على المنكبين ، وفي التذكرة
هو الثوب الذي يوضع على المنكبين ، ومثله في النهاية ، فيصدق أصل السنة بوضعه
كيف اتفق ، لكن لما روي كراهة سدله(2)وهو أن لايرفع أحد طرفيه على المنكب
فانه فعل اليهود ، وروى علي بن جعفر(3)عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لايصلح جمعهما على اليسار
ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما ، تعين أن الكيفية الخالية عن الكراهة هي
وضعه على المنكبين ، ثم يرد ما على الايسر على الايمن ، وبهذه الهيئة فسره
(1)الرداء موضعه الظهر والمنكبان من أعالى البدن اذا كان عاريا أو مستورا
بالشعار من الثياب كالدرع ، وأما اذا كان أعالى البدن مستورا بالدثار وثوب الصون ، فلا
معنى للارتداء ، أبدا .(2)الفقيه ج 1 ص 168 .
(3)التهذيب ج 1 ص 242 .