الله عزوجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا قال يعني(لما قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امي قال :
فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر)للرجل الاول فان عليه تحرير رقبة من قبل
أن يتماسا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير*فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
قال : فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و
تلك حدود الله قال : هذا حد الظهار
قال حمران : قال أبوجعفر عليه السلام : ولا يكون ظهار في يمين ولا في
إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين
مسلمين(1)
3 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يولي
من أمته فقال : لا كيف يولي وليس لها طلاق ، قلت : يظاهر منها ؟ فقال : كان
جعفر عليه السلام يقول : يقع على الحرة والامة الظهار 2)
4 ب : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدايني
إلى أبي الحسن الاول عليه السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت
الصلاة فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت
الصلاة فأعدت ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي
فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت
الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت امرأتي علي كظهرا امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت
ثم قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي
منذ سنين قال : فقال أبوالحسن : الاهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من
(1)تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 353 354 وما بين القوسين اضافة من
المصدر
(2)قرب الاسناد ص 160