بحار الأنوار ج81

17 فقه الرضا : قال عليه السلام : إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة ، فاستقبل
القبلة وصل إن أمكنك قائما ، وإلا فاقعد إذا لم يتهيا لك ، فصل قاعدا ، وإن
دار السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة ، وإن عصفت الريح فلم يتهيأ لك أن تدور إلى
القبلة فصل إلى صدر السفينة ، ولاتخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة .
وروي أنك تخرج إذا أمكنك الخروج ، ولست تخاف عليها أنها تذهب ، إن
قدرت أن تتوجه إلى القبلة ، وإن لم تقدر تلبث مكانك .
هذا في الفرض ، ويجزيك في النافلة أن تفتتح الصلاة تجاه القبلة ، ثم لايضرك
كيف دارت السفينة لقول الله تبارك وتعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله (1)والعمل على
أن تتوجه إلى القبلة وتصلي على أشد مايمكنك في القيام والقعود ثم أن يكون الانسان
ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن يدور لطلب القبلة .
وقال عليه السلام : إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف أن تنزل من سبع
أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك ، وتستقبل القبلة ، وتؤمي إيماء
إن أمكنك الوقوف ، وإلا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد
حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود
أخفض من الركوع ، وليس لك أن تفعل ذلك إلى آخر الوقت (2).
وقال : عليه السلام إن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث
توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها ، يمينا وشمالا ، وإن صليت فريضة على ظهر
دابتك استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك ، تقرء فاذا
أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز
عليه السجود ولا تصليها إلا في حال الاضطرار جدا ، فتفعل فيها مثله إذا صليت
ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الارض (4).


(1)البقرة : 115 .
(2)فقه الرضا ص 14 .
(3)فقه الرضا 16 17 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه