الخبر بطوله (1).
7 العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد
ابن عبدالحميد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن
مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام : الاذان مثنى مثنى ، والاقامة مثنى مثنى ، ولابد في
الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لانه لايقصر فيهما في حضر ولا سفر ، و
يجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والاذان والاقامة في جميع
الصلوات أفضل (2).
تنقيح وتفصيل
اعلم أنه لابد في بيان مااشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد فصلين :
الاول : يدل الخبر على لزوم الاذان والاقامة لصلاتي الفجر والمغرب ، سفرا
وحضرا والاقامة في سائرها ، واختلف الاصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ والسيد في بعض
كتبهما وابن إدريس وسلار وجمهور المتأخرين إلى استحبابهما مطلقا في الفرائض
اليومية ، وأوجبهما المفيد في الجماعة ، وذهب إليه الشيخ في بعض كتبه وابن البراج
وابن حمزة ، وعن أبي الصلاح أنهما شرط في الجماعة ، وفي المبسوط من صلى جماعة
بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية .
وأوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر
أو حضر ، وأوجبهما عليهم في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، وأوجب
الاقامة خاصة على الرجال في كل فريضة .
وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد ، والسفر والحضر ، في الفجر
والمغرب ، والجمعة يوم الجمعة ، والاقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير
والشهادتان فقط .
وعن ابن أبي عقيل من ترك الاذان والاقامة متعمدا بطلت صلاته ، إلا الاذان
(1)عيون الاخبار ج 1 ص 262 ، علل الشرائع ج 1 ص 7 .
(2)علل الشرائع ج 2 ص 26 .