15 - سر : البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا
تعمله فيقول : والله لاعملنه . فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ ؟ قال :
لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية(1).
16 - شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و
أبي عبدالله عليه السلام قالوا : سألنا هما عن قوله وأتموا الحج والعمرة لله قالا : فان
تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل(2).
17 - شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال :
من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان
صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله
عزوجل يقول : لا جدال في الحج ولارفث ولا فسوق (3)والرفث : الجماع
والفسوق : الكذب . والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله والمفاخرة(4).
18 - شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قول الله :
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج والرفث : ا لجماع والفسوق الكذب والسباب . والجدوال قول الرجل :
لا والله وبلى والله(5).
19 - شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج قال : يا محمد إن الله اشترط
على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له قلت : فما الذي اشترط
عليهم ؟ وما الذي شرط لهم ؟ قال : أما الذي اشترط عليهم فانه قال : الحج أشهر
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأما شرط لهم
(1)السرائر ص 480 .(2)تفسير العياشى ج 1 ص 88 .
(3)سورة البقرة الاية : 196 .
(4 - 5)تفسير العياشي ى ج 1 ص 95 .