بحار الأنوار ج76

3 - ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي كفر بالله العظيم
من هذه الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرء‌ة حراما
في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة
وبائع السلام من أهل الحرب ، وما نع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات و
لم يحج(1).
4 - ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يأتي
البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لانه أفسدها
عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ، إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب
ظهره اغرم قيمتها ، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث
لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها(2).
5 - ضا : من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة
وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة(3)


عبادة خالقه ، وأما النكاح البهيمة فمعروف .
(1)الخصال ج 2 ص 61 و 62 ، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو ، والقتات :
النمام .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 225 .
(3)كتاب الكتليف : 42 .
وقد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف ، 480 ، والاختصاص : 96 أن
يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن على الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن
الهادى عليه السلام فأجابها ، وفيها :
أخبرنى عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعى ينزو على شاة منها : فلما بصر
بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم ، لا يعرف الراعى أيها كانت ؟ ولا يعرف صاحبها
أيها يذبح .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه