بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع
مفرجات ، لا أكثر من ذلك ، وابن زهرة خير بينها وبين شبر ، وفي خبر
سماعة(1)يرفع من الارض ، قدر أربع أصابع مضمومة ، وعليه ابن أبي عقيل قال
في الذكرى : قلت : اختلاف الرواية دليل التخيير ، وما رووه(2)عن جابر أن
قبر النبي صلى الله عليه وآله رفع قدر شبر ، ورويناه عن إبراهيم(3)بن علي ، عن الصادق عليه السلام
أيضا يقارب التفريج ، ولما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم
كان مسمى الرفع كافيا ، وقال ابن البراج شبرا وأربع أصابع انتهى .
وقال في المنتهي : يستحب أن يرفع من الارض مقدار أربع أصابع مفرجات
وهو قول العلماء ، ثم قال : وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات ، و
روي أربع أصابع مضمومات ، والكل جايز ، ثم قال : يكره أن يرفع أكثر من
ذلك ، وهو فتوى العلماء انتهى .
وأمارش القبر فلا خلاف في استحبابه ، قال في المنتهى : وعليه فتوى
العلماء والمشهور في كيفيته أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة ، ويبدء
بالرش من قبل رأسه ، ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس ، فان فضل من الماء
شئ صبه على وسط القبر ، لرواية موسى بن أكيل(4)عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدء من عند الرأس إلى عند
الرجل ، ثم تدور على القبر من الجانب الاخر ، ثم ترش على وسط القبر ،
فذلك السنة .
أقول : مقتضى غيرها من الروايات إجزاء النضح كيف اتفق ، والظاهر
(1)راجع التهذيب ج 1 ص 92 ، الكافى ج 3 ص 199 .
(2)سيأتى لفظه نقلا من كتاب المنتهى .
(3)التهذيب ج 1 ص 132 ، ومتن الحديث هو الذى رواه عن الصدوق في العلل عن
الحسين بن على الرفقى في الصفحة السابقة .
(4)التهذيب ج 1 ص 91 .