لابي عبدالله عليه السلام أقوم اصلي والمرءة جالسة بين يدي أو مارة ، فقال : لا بأس إنما
سميت بكة لانه يبك فيها الرجال والنساء(1).
4 السرائر : نقلا من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة
وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الاخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون
بينهما ستر ، فان كان بينهما ستر أجزأه(2).
ومنه : نقلا من كتاب حريز قال : قلت لابي جعفر عليه السلام المرءة والرجل يصلي
كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل .
قال : وقال زرارة وقلت له : المرءة تصلي حيال زوجها ؟ فقال : تصلي بازاء
الرجل إذا كان بينها وبينه قدر مالا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا(3).
5 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله
يراها ولا تراه ؟ قال : لا بأس(4).
تحقيق وتبيين :
الكوى بالضم جمع كوة بالفتح والضم والتشديد ، وهي الخرق في الحائط .
واعلم أن الاصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرجل والمرءة في الصلاة
على التحريم أو الكراهة ، فذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الثاني ، و
ذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرءة تصلي ، سواء صلت
بصلاته أم لا ، فان فعلا بطلت صلاتهما ، وكذا إن تقدمته عند الشيخ ، ولم يذكر ذلك
المفيد ، وتبعهما ابن حمزة وأبوالصلاح ، وقال الجعفي : ومن صلى وحياله امرءة وليس
(1)المحاسن ص 337 .
(2)السرائر ص 465 .
(3)السرائر ص 472 .
(4)البحار ج 10 ص 264 .