بحار الأنوار ج80

جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول
من الليل وأكثر أيما أفضل ؟ يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلونها
جماعة أفضل(1).
بيان : يدل على عدم خروج الوقت العشاء بمضى ثلث الليل .
25 - قرب الاسناد : عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الميثم ، عن الحسين
أبي العرندس قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان
وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ، ومعه قلة وقدح ، فحين قال المؤذن :
الله أكبر صب له فنا وله وشرب(2).
بيان : ظاهره دخول وقت المغرب بغيبوبة القرص إذا مؤذنهم يؤذن عند
ذلك ، ونقل الراوي ذلك أيضا يدل عليه ، كما لا يخفى ، ويمكن حمله على التقية .
26 - قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي قال : صليت المغرب مع أهل المدينة في المسجد ، فلما سلم الامام
قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم مضيت إلى أبي الحسن عليه السلام
فدخلت عليه بعد ما أعتمت فقال لي صليت العتمة فقلت له : نعم ، قال : متى صليت ؟
قلت : صليت المغرب وأمسيت بصلاتي معهم ، فلما سلم الامام قمت فصليت أربع
ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ، ثم أتيتك ، فأخذ في شئ آخر ولم يجبني ،
فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جايز ، فان لم يكن جايزا قمت الساعة فأعدت
فأخذ في شئ آخر ولم يجبني(3).
توضيح : قال في النهاية : حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته
ويقال : أعتم الشئ وعتمه إذا أخره ، وعتمت الجارية وأعتمت إذا تأخرت
*(قرب الاسناد ص 121 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 173 ط نجف .
(3)قرب الاسناد ص 229 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه