بحار الأنوار ج76

يولد من الزنى ، ولا ينكح في دبره(1).

(70 باب)(حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه)

الايات النساء : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله
لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن
الله كان توابا رحيما(2).


(1)ما بين العلامتين كان محله بياضا أوردنا ذيل الحديث 40 والحديثين بعده
من باب ذم السؤال ج 96 الباب 16 من كتاب الزكاة والصدقة .
(2)النساء : 15 - 16 .
قال الطبرسى . واللاتى يأتين الفاحشة أى يفعلن الزنا فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم أى من المسلمين يخاطب الحكام والائمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود
في ذلك عند عدم الاقرار ، وقيل : هو خطاب للازواج في نسائهم ، أى فأشهدوا عليهن
أربعة منكم .
وقال أبومسلم : المراد بالفاحشة في الاية هنا الزنا : أن تخلو المرء‌ة بالمرء‌ة
في الفاحشة المذكورة عنهن ، وهذا القول مخالف للاجماع ، ولما عليه المفسرون فانهم
أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا .
قال : وكان في مبدء الاسلام اذا فجرت المرء‌ة وقام عليها أربعة شهود حبست
في البيت أبدا حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه