إذ يمكن حمل أخبار الاعادة علي الاستحباب .
وأما الجاهل للنجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة ، فالمشهور عدم الاعادة
مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : يعيد في الوقت خاصة ، وظاهرهم الاتفاق على
عدم وجوب القضاء إذا علم بها بعد الوقت ، ونقل في المهذب عليه الاجماع ،
وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف فيه أيضا ، والاظهر عدم الاعادة
مطلقا .
ولو وجد في ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فاما أن يعلم سبقها على
الصلاة أم لا ؟ أما الاول فقد صرح الشيخ في المبسوط والنهاية والفاضلان ومن
تبعهم بأنه يجب عليه إزالة النجاسة ، أو إلقاء الستر النجس ، وستر العورة بغيره
مع الامكان ، وإتمام الصلاة ، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل الكثير و
الاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة التجاسة .
قال في المعتبر : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف ، وأشار بالقول الثاني إلى
ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته
في الوقت .
وقال السيد في المدارك : ويشكل بمنع الملازمة ، إذ من الجائز أن تكون
الاعادة لو قوع الصلاة بأسرها مع النجاسة ، فلا يلزم مثله في البعض ، وبأن الشيخ
قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر
العورة بغيره ، مع حكمه فيه باعادة الجاهل في الوقت .
وقد اختلف الروايات في ذلك ، فمقتضى روايتي زرارة ومحمد بن مسلم
المتقدمتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العوره بغيره أم لا
وروى محمد بن مسلم(1)في الحسن قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا
في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك