بحار الأنوار ج101

6 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي
ابن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له امرأتان
أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم(1)
7 شى : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله : وإن
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال : نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته
وتقول له أدع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا واحللك من يومي وليلتي على
مااصطلحا فهو جائز(2)
8 شى : عن علي بن أبي حمزة ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول
الله : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال : إذا كان كذلك فهم
بطلاقها ، قالت له : أسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي كل
ذلك له فلا جناح عليهما(3)
9 شى : عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة
النكاح أن يأتيها ماشاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا ، قال :
فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ،
ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من
حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به(4)
10 شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله : وإن امرأة
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها
فيقول : إني اريد أن اطلقك فتقول : لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن
انظر ليلتي فاصنع ماشئت ، وماكان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي ، فهو
قوله : فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وهو هذا


(1)علل الشرايع ص 503
(2 4)تفسير العياشى ج 1 ص 278

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه