وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي : قال أصحابنا : التقية جائزة في الاحوال
كلها(1)عند الضرورة ، وربما وجب فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ، وليس يجوز
من الافعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين .
قال المفيد رضي الله عنه : إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا ، وتجوز أحيانا من غير
وجوب ، وتكون في وقت أفضل من تركها ، وقد يكون تركها أفضل وإن كان
فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها . وقال الشيخ أبوجعفر
الطوسي رحمه الله : ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس ،
وقد روي رخصته في جواز الافصاح بالحق عنده ، انتهى(2).
أقول : سيأتي تمام القول في ذلك في باب التقية إن شاء الله تعالى .
 |
89 . (باب) (كفر من آذاه أو حسده أو عانده |
 |
 |
وعقابهم) |
 |
1 قب : الواحدي في أسباب النزول ومقاتل بين سليمان وأبوالقاسم القشيري
في تفسيرهما(3)أنه نزل قوله تعالى : " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات(4)" الآية
في علي بن أبي طالب عليه السلام ، وذلك أن نفرا من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه و
يكذبون عليه . وفي رواية مقاتل : " والذين يؤذون المؤمنين " يعني عليا " والمؤمنات "
يعني فاطمة " فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا " قال ابن عباس : وذلك أن الله تعالى
أرسل عليهم الجرب في جهنم ، فلا يزالون يحتكون حتى تقطع أظفارهم ، ثم
يحتكون حتى تنسلخ جلودهم ، ثم يحتكون حتى تبدو لحومهم ، ثم يحتكون
(1)في المصدر : في الاقوال كلها .
(2)مجمع البيان 2 : 430 .
(3)في المصدر : في تفسيريهما .
(4)سورة الاحزاب : 58 .