بحار الأنوار ج25

وإنما استدل عليه السلام بالاية الثانية لانها أنسب لمقارنته فيها لبيان حق الرسول
وأزواجه ، فكان الانسب بعد ذلك بيان حق ذوي أرحامه وقرابته ، وظاهر الخبر
أنه عليه السلام جعل قوله : " من المؤمنين " صلة للاولى ، فلعل غرضه عليه السلام أولويتهم
بالنسبة إلى الاجانب ، ولا يكون ذكر أولاد الحسين عليهم السلام للتخصيص بهم بل لظهور
الامر فيمن تقدمهم بتواتر النص عليهم بين الخاص والعام .
ويحتمل أن يكون عليه السلام لم يأخذ " من المؤمنين " صلة بل أخذه بيانا وفرع
على ذلك أولويتهم على الاجانب بطريق أولى ، مع أنه على تقدير كونه صلة يحتمل
أن يكون المراد أن بعض الارحام وهم الاقارب القريبة أولى ببعض من غيرهم ، سواء
كان الغير من الاقارب البعيدة أو الاجانب ، فالاقارب البعيدة أيضا داخلون في المؤمنين
والمهاجرين .
ولا يتوهم أنه استدلال بالاحتمال البعيد إذ لا يلزم أن يكون غرضه عليه السلام الاستدلال
بذلك بل هو بيان لمعنى الاية ومورد نزولها ، بل يحتمل أن يكون هذا تأويلا لبطن
الاية . إذ ورد في الاخبار الاستدلال بها على تقديم الاقارب في الميراث ، والمشهور في
نزولها أنه كان قبل نزولها في صدر الاسلام التوارث بالهجرة والموالاة في الدين فنسخته .
ولا يتوهم منافاة قوله تعالى : " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " لذلك إذ
يحتمل أن يكون المراد على هذا التأويل أن الامرة مختصة بأرحام الرسول ، ولكم
أن تفعلوا معروفا إلى غيرهم من أوليائكم في الدين ، فأما الطاعة المفترضة فهي مختصة
بهم ، أو تكون الاية شاملة للامرين ، وتكون هذه التتمة باعتبار أحد الجزئين .
ثم اعلم أن في الاخبار الاخر يحتمل الاستدلال أو بيان مورد النزول للاية
الاولى باعتبار المعنى الاول لظهوره ولا مانع فيها من اللفظ ، ولو كان استدلالا يكون
وجه الاستدلال أنه يلزم العمل بظاهر الاية إلا فيما أخرجه الدليل ، وفي الحسين
عليه السلام خرج بالنص المتواتر فجرت بعده ولو كان بيانا لمورد النزول فلا إشكال .
17 - ع : أبي عن سعد عن اليقطيني عن حماد بن عيسى عند عبدالاعلى بن
أعين قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن الله عزوجل خص عليا بوصية

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه