بحار الأنوار ج88

أولانا(1).
بيان : استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات هو المشهور بين الاصحاب
وظاهر المرتضى في الانتصار الوجوب ، وضم الصدوق إلى هذه الصلاة الاربع صلاة
الظهرين ، وابن الجنيد النوافل أيضا ، والاستحباب أظهر ، ولا بأس بالعمل بقول
الصدوق لدلالة بعض الروايات عليه ، كما ستعرف .
وأما قول ابن الجنيد فلم أر له شاهدا من الاخبار ، نعم ورد في الخبر استحباب
التكبير بعد النوافل في أيام التشريق ، وإن ورد نفيه أيضا ، وحمل على
عدم الوجوب .
وكذا استحباب التكبير بعد العشرة والخمس عشرة ، على التفصيل المتقدم
والاتي هو المشهور بين الاصحاب . وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى وجوبه بل
ادعى المرتضى عليه الاجماع ، واستحسنه ابن الجنيد عقيب النوافل والقول بالاستحباب
وإن كان لا يخلو من قوة لخبر علي بن جعفر ، لكن القول بالوجوب أيضا له شواهد
من الاخبار الواردة بلفظ الوجوب أو صيغة الامر ، والايات المشتملة على الاوامر
المفسرة في الاخبار بها ، وإن أمكن حملها على الاستحباب جمعا والاحوط عدم
الترك فيهما .
وقال في الذكرى : هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع ، والحاضر والمسافر
والبلدي والقروى ، والذكر والانثى ، والحر والعبد . واختلف الاصحاب في كيفية
التكبير كالاخبار ، فروى الصدوق في مباحث الحج أن عليا عليه السلام كان يقول في دبر كل
صلاة في عيد الاضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، وفي المقنع
في صفة تكبير الاضحى الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والله أكبر
على ما هدينا ، والحمد لله على ما أولينا ، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وقال
المفيد في تكبير : الفطر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، والحمد لله على ما هدينا
وله الشكر على ما أولانا ، وفي الاضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر


(1)مصباح المتهجد : 450 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه