بحار الأنوار ج78

الغاسل على جسد الميت ، فان خيف من ذلك لكونه مجدورا ، أو محترقا اقتصر الغاسل
على صب الماء من غير إمرار ، ولو خيف من الصب لم يغسل ، ويمم ، ذكر ذلك
الشيخان وابن الجنيد ، وقال في الذكرى : يلوح من الاكتفاء بالصب الاجتزاء
بالقراح ، لان الآخرين لا تتم فايدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ الظاهر الاجتزاء
بالمرة لان الامر لا يدل على التكرار .
قوله عليه السلام إلا أنه لا يقرب إليه كافور أي لا في غسل ولا حنوط كما
ذكره الاصحاب ، فيغسل بالسدر وبقراح واحد ، وقيل بقراحين ، والمشهور أنه
يغطي رأسه ووجهه ، وقال ابن ابي عقيل : لا يغطي راسه ووجهه ، ولا فرق في عدم
تقريب الطيب بين الاحرامين ، ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير ، أو بعده قبل
طواف الزيارة ، ويحتمل اختصاص الحكم بالاول ، لخروج الثاني عن صورة
المحرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ويأكله المحرم ، ولو مات بعد الطواف ففي
تحريم الطيب نظر .
10 العيون(1)والعلل : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام علة
غسل الميت أنه يغسل ليطهر وينظف من ادناس أمراضه ، ولما اصابه من صنوف
علله لانه يلقى الملائكة ، ويباشر أهل الآخرة ، فيستحب إذا ورد على الله عز
وجل ولقي أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا موجها به إلى
الله عزوجل ليطلب وجهه ، وليشفع له . وعلة أخرى أنه يخرج منه المني الذي
منه خلق فيجنب فيكون غسله له(2).
11 المختلف : نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواترت الاخبار عنهم
عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات(3).
12 ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد


(1)عيون الاخبار ج 2 ص 89 .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 283 .
(3)المختلف ص 44 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه