بحار الأنوار ج77

يعني جوف الانف ، فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، فالمضمضة في هذه
الرواية محمولة على الاستحباب ، والاحوط أن لا يتركها .
الثالث قوله يصب من فيه الماء ينبغي حمله على ماإذا لم يصر مضافا كما
هو الغالب ، وروى العلامة في المنتهى هذا الرواية ، ثم قال : إنها موافقة للمذهب
لان المطلوب للشارع هو الازالة بالماء ، وذلك حاصل في الصورة المذكورة و
خصوصية الوعاء الذي يحوي الماء‌غير منظور إليها .
2 - دعائم الاسلام : قالوا صلوات الله عليهم : كل ما يغسل منه الثوب
يغسل منه الجسد إذا أصابه(1).
3 - الهداية : الثوب إذا أصابه البول غسل بما جار مرة ، وإن غسل بماء
راكد فمرتين ، ثم يعصر ، وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن
كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء(2).
4 - معانى الاخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز
عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله
اتي بالحسن بن علي عليهما السلام فبال فاخذ ، فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء
فصبه عليه .
قال الصدوق - رحمه الله - قال الاصمعي : الازرام القطع ، يقال للرجل
إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك ، وأزرمه غيره إذا قطعه ، وزرم البول نفسه
إذا انقطع(3).
أقول : ويدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع ، إذا ظاهر تلك
الاحوال يدل على كونه عليه السلام رضيعا .
5 - المقنع : روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود يبول


(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .
(2)الهداية : 14 .
(3)معانى الاخبار : 211 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه