عرفت أن ظاهر الآيات والاخبار خلافه ، وقال في الروضة : ولا يتعدى الحكم إلى
غير الخنزيرة عملا بالاصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى .
واعلم أن جماعة من الاصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة
حتى اشتد عظمه ، قال في التحرير : ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن
محظورا انتهى ، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلت فداك
من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز
أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب عليه السلام : فعل مكروه لا بأس به(1).
وفي الفقيه : كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها(2)
حتى فطمتها فكتب عليه السلام : فعل مكروه ولا بأس به(3).
أقول : الحديث يحتمل معنيين : أحدهما أن الارضاع فعل مكروه والاكل لا
بأس به ، وعبارة الفقيه بهذا أنسب ، والثاني أن الاكل مكروه ليس بحرام ، وهذا
بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب(4)، ثم على ما في الفقيه(5)إن كان السؤال عن
اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الاول وعلى ما في التهذيب يحتمل
العناق والاولاد والاعم ، ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا
بسند مرسل عن أبيعبدالله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت
(1)رواه الشيخ في التهذيب 9 : 45 وفيه :(جعلنى الله فداك)ورواه الكلينى في
فروع الكافى 9 : 250 عن العدة عن أحمد بن محمد . وفيهما جميعا : ولا بأس به : ورواه
الشيخ في التهذيب 7 : 325 باسناد آخر والفاظ غيره وفيه : يجوز ان يؤكل لبنها وتباع
وتذبح ويؤكل لحمها فكتب عليه السلام : فعل مكروه ولا بأس به .
(2)في المصدر : ارضعت عناقا من الغنم بلبنها .
(3)من لا يحضره الفقيه 3 : 212 .
(4)قد عرفت أن الواو موجود في التهذيب والكافى .
(5)الظاهر بقرينة الكافى والتهذيب أن الحديث المروى في الفقيه منقول بالاختصار
فالعمل على الموجود في الكافى والتهذيب اصوب .