إذا ولد للرجل فان أحب أن يسميه في يومه فعل(1)
55 عن الصادق عليه السلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا
إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعق عنه ضحى عنه فقد
أجزأته الاضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته(2)
56 وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأ مايجزي
الاضحية ، وإلا فحمل أعظم مايكون من حملان السنة(3)
57 عنه عليه السلام سئل عن العقيقة قال : شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق
رأس المود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وإن كان ذكرا عق
عنه ذكرا ، وإن كانت انثى عق عنها انثى ، وعق أبوطالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم السابع فدعا آل أبى طالب فقالوا ماهذه ؟ فقال : عقيقة ، قالوا : لاي شئ
سميته أحمد قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض(4)
58 عن الصادق عليه السلام قال : يعطي القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلامه
تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل(5)
عنه عليه السلام قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قل : يا قوم إنى برئ مما
تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من
المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له
وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل
من فلان بن فلان ويسمي المولود باسمه ثم يذبح(6)
59 ومن كتاب طب الائمة عن الصادق عليه السلام قال : يسمى الصبي يوم
السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع
أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق
به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا
(1)مكارم الاخلاق ص 259
(2 6)مكارم الاخلاق ص 260