بحار الأنوار ج77

16 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشاء‌ة يرتفع الطعام
من جوفه وهوصائم من غير أن يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض
ذلك وضوء‌ه الحديث(1).
أقول : مامر من الاخبار الدالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أنشد الشعر
في الخطبة تدل على عدم نقضه للوضوء .
17 - مجمع البيان : عن علي عليه السلام في قوله تعالى : أولامستم النساء أن
المراد به الجماع خاصة(2).
18 - كتاب المسائل : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلاعب
المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ماعليه ؟ قال : إن جاء‌ت الشهوة ، وخرج
بدفق ، وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولافترة
فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة(3).
19 - المحاسن : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء بعد الطعام ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يأكل ، فجاء ابن ام مكتوم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها ، فوضع
ماكان في يده منها ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ، فليس فيه طهور(4).
ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء ؟ قال : لا قد أكل رسول الله صلى الله عليه وآله
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ(5).
ومنه : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير


(1)السرائرص 477 .
(2)مجمع البيان ج 3 ص 52 .
(3)البحار ج 10 ص 272 .
(4 و 5)المحاسن ص 427 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه