بحار الأنوار ج80

يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته
عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا إن كانت أرضا
مستوية ؟ قال : لا بأس(1).
المعتبر : نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن
الحلبي مثله(2).
12 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السرى قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : لم حرم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لان الجبهة لا تتمكن
عليها(3).
13 كامل الزيارة : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي
ابن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن الاصم ، عن
محمد البصري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله
عن الزيارة فقال : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله ، لقي الله يوم يلقاه و
عليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه ، الخبر(4).
ومنه : بهذا الاسناد عن الاصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : أتاه رجل ففال له : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هل يزار والدك ؟ قال : فقال :
نعم ، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه(5).
أقول : تمام الخبرين في أبواب المزار .
ومنه : عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة ، عن سعد ، عن موسى بن عمر


(1)علل الشرايع ج 2 ص 17 .
(2)المعتبر : 157 .
(3)علل الشرائع ج 2 ص 16 .
(4)كامل الزيارات ص 122 .
(5)كامل الزيارات ص 123 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه