بحار الأنوار ج101

وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد
اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه ، فقضى
عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما
وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا ، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب
مما قضى به عليه السلام(1)
34 شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الخطأ أن تعمده ولا
تريد قتله بمالا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه(2)
35 شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألني أبوعبدالله عليه السلام عن
يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم ؟ قلت : نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض
أحدهما على يد الاخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد
فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجر ، فقال ابن شبرمة و
ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر و
لا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال : إن من عندنا يقيدون
بالوكزة ، قلت : يزعمون أنه خطأ وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : إنما
الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد(3)
36 شى : عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته
عن الخطأ الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد
قتله ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا رمي شيئا فأصاب رجلا قال : ذاك الخطأ الذي لا شك
فيه وعليه الكفارة ودية(4)
37 شى : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : كلما اريد به ففيه القود ، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب


(1)الارشاد ص 117
(2 3)تفسير العياشى ج 1 ص 264
(4)نفس المصدر ج 1 ص 266

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه