7 - فس : أبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك في سنة تسع من
الهجرة ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحج في تلك السنة و
كان سنة من العرب في الحج أنه من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكها ،
وكانوا يتصدقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف ، فكان من وافى مكة يستعير ثوبا ويطوف
فيه ثم يرده ، ومن لم يجد عارية اكترى ثيابا ، ومن لم يجد(1)عارية ولاكرى(2)ولم
يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا ! فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت
ثوبا عارية أوكرى فلم تجده ، فقالوا لها : إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصدقي بها ،
فقالت : وكيف أتصدق وليس لي غيرها ؟ فطافت بالبيت عريانة ، وأشرف لها الناس ،
فوضعت إحدى يديها على قبلها والآخر على دبرها ، وقالت مرتجزة :
اليوم يبدو بعضه أو كله * فما بدا منه فلا احله
فلما فرغت من الطواف خطبها(3)جماعة فقالت : إن لي زوجا ، وكانت سيرة رسول
الله قبل نزول سورة براءة أن لا يقتل إلا من قتله(4)ولا يحارب إلا من حاربه وأراده ،
وقد كان نزل عليه في ذلك من الله عزوجل :(فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم
السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا(5))فكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقاتل أحدا قد تنحى
عنه(6)واعتزله حتى نزلت عليه سورة براءة ، وأمره بقتل المشركين من اعتزله ومن لم
يعتزله إلا الذين قد كان عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة إلى مدة ، منهم : صفوان بن
امية وسهيل بن عمرو ، فقال الله عزوجل :(براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من
(1)؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ : ومن لم يقدر .
(2)اى ما يستأجره .
(3)اى طلبها إلى التزويج .
(4)في المصدر : ان لا يقاتل الا من قاتله . وهو الصحيح .
(5)النساء : 90 .
(6)في المصدر : حين قد تنحى عنه .