ليعلم أقل الواجب بتقريره عليه السلام وما يفهم منه ظاهرا من ترك القراءة والاذكار
الواجبة فبعيد عن مثله ماأقبح بالرجل وفي التهذيب والكافي (1)وبعض نسخ الفقيه
منكم وقال الشيخ البهائي قدس سره : فصل عليه السلام بين فعل التعجب ومعموله وهو
مختلف فيه بين النحاة ، فمنعه الاخفش والمبرد وجوزه المازنى والفراء بالظرف
ناقلا عن العرب أنهم يقولون ماأحسن بالرجل أن يصدق ، وصدوره عن الامام عليه السلام
من أقوى الحجج على جوازه (2)و منكم حال من الرجل أو وصف له ، فان لامه جنسية
والمراد ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم بحدودها متعطلق بيقيم تامة
حال من حدودها أو نعت ثان لصلاة ، وظاهر أنه ترك المندوبات ويؤيده عدم الامر
بالقضاء قال في الذكرى : الظاهر أن صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء ، وإلا لامره
بقضائها ، ولكنه عدل به إلى الصلاة التامة .
فقام أبوعبدالله عليه السلام الظاهر أنها لم تكن صلاة حقيقية ، بل كانت للتعليم للكلام
في أثنائها ظاهرا ويمكن أن تكون حقيقية ، وكان الكلام بعدها ، وإنما ذكر حماد في
أثنائها للبيان منتصبا أي بلا انحناء أو انخناس أو إطراق او حركة ، وما نسب إلى
أبي الصلاح من استحباب إرسال الذقن إلى الصدر لامستند له ظاهرا (3)ولعله فهمه من
الخشوع على فخذيه أي قبالة ركبتيه قد ضم أصابعه يشمل الابهامين أيضا كما هو
(1)التهذيب ج 1 ص 157 ط حجر ، ج 2 ص 81 ط نجف ، الكافى ج 3 ص 311
ط الاخوندى ج 1 ص 85 ط الحجر .
(2)ان لم يكن الحديث منقولا بالمعنى .
(3)لعل مستنده ما سيأتى تحت الرقم 6 من جامع البزنطى ، ولكن الظاهر من القرآن
الكريم أن ذلك مرغوب عنه ، حيث وصف به الكفار والمجرمين كما في قوله تعالى : ان
نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين والمراد بالخضوع هنا نكس
الرؤس بارسال الذقن إلى الصدر كما في قوله تعالى : ولو ترى اذا المجرمون ناكسوا رؤسهم
السجدة : 12 ، مع أن الايات الكريمة التى تمدح المؤمنين بصلواتهم لم يمدحهم بالخضوع
بل ولم يذكرهم به في غيرها ، ولا بنكس الرؤس .