أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها
الاول ؟ قال : لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه(1)
15 ين : ابن أبي عمير ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ماشاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل
لزوجها الاول أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره(2)
16 ين : الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها
حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول قال : فقال : نكاح جديد وطلاق جديد
ليس التطليقة الاولى بشئ هي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان(3)
17 كش : وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه : حدثني الحسن
ابن أحمد المالكي قال : حدثني عبدالله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال : سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له : إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب
ويكثر ذكر الطلاق فقال له : إن كان من إخوانك فلا شئ عليه ، وإن كان من
هؤلاء فانزعها منه ، فإنما عنى الفراق ، فقلت له : روي عن آبائك عليهم السلام إياكم
والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الازواج ، فقال : هذا من إخوانكم
لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم(4)
18 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر
له حتى يهاجر في الارض يلتمس مايقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته
رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ، الخبر(5)
(1 3)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69
(4)رجال الكشى ص 371
(5)نوادر الراوندى ص 27