فاذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد
منهما لان لكل واحد منهما مثل ما عليه .
وإذا قذف الرجل المسلم الذمى لم يجلد ، وإذا قذف المرءة الرجل جلدت
ثمانين جلدة(1).
19 - قب : اتي إلى عمر برجل وامرءة فقال الرجل لها : يا زانية ! فقالت :
أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا ، فقال على عليه السلام : لا تعجلوا ، على المرءة حدان
وليس على الرجل شئ منها : حد لفريتها ، وحد لاقرارها على نفسها ، لانها قذفته
إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية(2).
20 - ين : عن ابن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن رجلا من الانصار
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها
وإلا اقتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرءته بقول رسول الله فأعطت خادمها
السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره ، فقال :
لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد .
21 - ين : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد
ثمانين أحد الحد .
22 - ين عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قضىأمير المؤمنين عليه السلام
أن الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا . وإذا قال : إنه امه زانية ، وإذا ادعى
لغير أبيه ، وحده ثمانون .
23 - ين : قال أبي : رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد
حدا واحدا ، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد ، والمفتري على
الجماعة إن أتوابه مجتمعين جلد حدا واحدا ، وإن ادعوا عليه متفرقين ، جلد
كل مدع حدا ، واليهودى والنصرانى والمجوسى متى قذفوا المسلم كان عليهم
(1)فقه الرضا 39 .
(2)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 359 و 360 .