بحار الأنوار ج62

سقنقورا(1). وقال : السقنقور نوعان : هندي ومصري ، منه ما يتولد ببحر القلزم
وبلاد الحبشة ، وهو يغتذى بالسمك في الماء ، وفي البر بالقطا يسترطه(2)كالحيات ،
وانثاه تبيض عشرين بيضة تدفنها في الرمل فيكون ذلك حضنالها ، ومن عجيب أمره
أنه إذا عض إنسانا وسبقه إلى الماء(3)واغتسل منه مات السقنقور ، وإن سبق السقنقور
إلى الماء مات الانسان ، والمختار من أعضائه مايلي ذنبه من ظهره فهو أبلغ نفعا ، وهذا
الحيوان مادام رطبا(4)لحمه حار رطب في الدرجة الثانية ، وأما مملوحه المجفف فانه
أشد حرارة وأقل رطوبة . قال في المفردات : السقنقور الهندي نحو ذراعين طولا
وعرضه نحو نصف ذراع ، ولحمه إذا أكل منه اثنان بينهما عداوة زالت وصار امتحابين
وخاصية لحمه وشحمه إنهاض شهوة اجماع وتقوية الانعاظ والنفع من الامراض
الباردة التي بالعصب ، وقال أرسطو : لحم السقنقور الهندي إذا طبخ باسفيداج نفخ
اللحم وأسمن ، ولحمه يذهب وجمع الصلب ووجع الكليتين ويدر المني وخوزته
الوسطى إذا علقت على صلب إنسان هيجت الاحليل وزادت الجماع(5).
22 جامع الشرايع ليحيى بن سعيد : عن جعفر بن محمد عليه السلام : كل ما كان في
البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله
في البر لم يجز أكله(6).
بيان : لم أر قائلا بهذا الخبر إلا أن الفاضل المذكور نقله رواية ، وقد قال
قبل ذلك : لا يحل من صيد البحرسوى السمك فقد قيل فيه مثل كل ما في البر


(1)حياة الحيوان 1 : 17 .
(2)اى يبتلعه .
(3)في المصدر : وسبقه الانسان إلى الماء .
(4)في المصدر : ما دام طريا فهو حار .
(5)حياة الحيوان 2 : 16 .
(6)جامع الشرائع : ليست عندى نسخته .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه