بحار الأنوار ج101

يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح
والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم(1)

9(باب )(الحكم على الغايب والميت)

1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام
لا يقضى على غايب(2)

10 (باب)(عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى إلى

السلطان بالباطل أو تولى خصومة ظالم أو منع مسلما حقه)

الايات : البقرة : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون (3)
النساء : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله
ولا تكن للخائنين خصيما (4)
وقال تعالى : ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من
كان خوانا أثيما (5)


(1)الخصال ج 1 ص 220
(2)قرب الاسناد ص 66
(3)سورة البقرة : 188
(4)سورة النساء : 105
(5)سورة النساء : 107

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه