شيئا إلى الزوال ، لانه صلى الله عليه وآله كان يصلي ركعتي نافلة الفجر قبل الفجر مع صلاة
الليل ويؤيده أن الظاهر أن الغرض نفي صلاة الضحى التي ابتدعتها العامة .
أو على أن المراد أنه لم يكن يصلي بعد صلاة الفجر شيئا إلى الزوال ، و
لما كانت صلاة الظهر أول الصلوات وأفضلها أراد أن يبتدء في ذكر الصلوات بها
فلذا أخر ذكر صلاة الفجر
أو يقال : استعمل لفظ النهار في جزئه مجازا لقيام القرينة مع أن في الخبر
الاخير ما يدل على ماذهبنا إليه ، لانه قال : وأوتر في الربع الاخير من الليل
ومعلوم أن آخر وقت صلاة الوتر طلوع الفجر الثاني ، فالظاهر أن النصف أيضا
أراد به نصف الليل الذي نهايته الفجر ، إذ حمل الليل في الاخير على معنى ، وفي
الاول على معنى آخر في غاية البعد . فظهر أن هذا الخبر على مطلوبنا أدل
وأصرح .
ويحتم أن يكون هذه الاخبار مبنية على اصطلاح آخر أومأنا إليه
سابقا ، وهو عدم عد مابين الطلوعين من الليل ولا من النهار ، لكنه بعيد ، و
الاوجه أحد الوجوه المتقدمة ، وبالجملة الخبر الاخير قرينة جلية على تأويل
الخبرين الاولين وضعف الاحتجاج بهما .
ومنها ما رواه في الفقيه باسناده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل ؟ فقال : لليل زوال كزوال
الشمس ، قال : فبأي شئ نعرفه ؟ قال : بالنجون إذا انحدرت(1).
وروى محمد بن إدريس في آخر السراير نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب
عن الحسين بن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار(2).
أقول : أما الخبر الاول فلابد فيه من تخصيص ببعض الكواكب فنخصها
(1)الفقيه ج 1 ص 146 .
(2)السرائر : 475 .