تزوج امرأة فلا مسها فمهرها واجب ، وإنها حرام على أبيه وابنه(1)
34 ين : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : حدثني سعيد ، عن أبى
عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة
يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا :
لتغلبنا على رسول الله ، فقالتا لها : لاترين رسول الله منك حرصا ، فلما دخلت على
النبي فناولها يده فقالت : أعوذ بالله منك ، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها
وألحقها بأهلها ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون ، فلما مات
إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا مامات ابنه فألحقها
رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الناس أبابكر
أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن
شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختار تاالباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر
قال عمر بن اذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال : مانهى النبى صلى الله عليه وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه
وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم(2)
35 ين : النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام في
الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال : لا تحل
لابنه إذا رأى فرجها(3)
36 ين : محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ قال : نعم ، إلا
أن يكون نظر إلى عورتها(4)
37 ين : ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي
ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه ؟ قال :
مالم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ، قال : وكانت لابي جاريتان فوهب