الدروس : ومن تمام الخلقة الشعر والوبر انتهى .
والمشهور بين المتأخرين أنه لافرق بين أن تلجه الروح وعدمه ، لا طلاق
النصوص وقد روى العامة عن النبى صلى الله عليه وآله أنه سئل أنا نذبح الناقة والبقرة
والشاة وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : كلوه إن شئتم ، فان ذكاة الجنين
ذكاة امه "(1).
وشرط جماعة منهم الشيخ وأتباعه وابن إدريس مع تمامه ، أن لا تلجه الروح
وإلا لم يحل بذكاة امه ، وإطلاق الاخبار حجة عليهم ، مع أن هذا الفرض بعيد ،
لان الروح لا تنفك عن تمام الخلقة غالبا ، وحمل الاخبار على هذا الفرض النادر بل
غير المتحقق في غاية البعد ، ولا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية الحى مطلقا ،
والكلية ممنوعة .
نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته ، كما ذكره الاصحاب ،
والاحوط بل الاقوى في غير مستقر الحياة أيضا الذبح ، إذا خرج حيا ، لما عرفت
من عدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة .
هذا إذا اتسع الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان : من إطلاق
الاصحاب وجوب تذكية مستقر الحياة أو الحى ومن تنزيله منزلة غير مستقر الحياة
أو غير الحى ، لقصور زمان حياته ، ودخوله في عموم الاخبار الدالة على حله بتذكية
امه ، إن لم يدخل مطلق الحى في عمومها ، وكأنه أقوى ، والاقرب أنه لا تجب
المبادرة إلى شق الجوف زائدا على المعتاد ، ولولم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف .
ولا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا تخرج من بطن الميتة ميتة وما ورد في
(1)راجع صحيح الترمذى كتاب الصيد بالرقم 10 ، سنن أبى داود كتاب الاضاحى
17 سنن ابن ماجة كتاب الذبايح الباب 15 بالرقم المسلسل 3199 سنن الدارمى كتاب
الاضاحى بالرقم 17 ، مسند ابن حنبل 3 ر 31 ر 39 ر 45 و 53 ، والراوى ابوسعيد
الخدرى ، ولفظ المتن لابى داود .