بحار الأنوار ج80

به الضرورة .
والمشهور كراهة البيع والشراء ، فان زاحم المصلين أو تضمن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد
التحريم ، وبه قطع جماعة ، وأما السلام فالمراد به تشهيره أو عمله ، والاحوط تركهما
وروى الشيخ عن محمد بن ؟ ؟ ، عن أحدهما عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل
السيف وعن بري النبل في لمسجد ، وقال إنما بني لغير ذلك(1)وقال ابن الجنيد ولا
يشهر فيه السلاح . واستحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر ، والدعائم(2)ولا بأس
بالعمل به .
وأما جعل المطاهر أي محل تطهير الحدث والخبث على أبوابها ، فقد ذكر
الاصحاب استحبابه ، وايد بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها ، وهو
مطلوب الترك ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسط المسجد ، قال في الذكرى : وهو
حق إن لم يسبق المسجد وهو حسن ، وذكر العلامة والمتأخرون عنه كراهة الوضوء
من البول والغائط في المسجد لرواية رفاعة(3)قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء في المسجد
فكرهه من الغائط والبول ، وحكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك ، وتبعه ابن إدريس
ومنع في المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد وعن الاستنجاء من البول والغائط قال
في الذكرى : وكأنه فسر الرواية بالاستنجاء ولعله مراده في النهاية وهو حسن .
وأما منع اليهود والنصارى فهو على الوجوب على المشهور قال في الذكرى :
لا تجوز لاحد من المشركين الدخول في المساجد على الاطلاق ، ولا عبرة باذن المسلم
له لان المانع نجاسته للاية ، فان قلت لا تلويث هنا ، قلت : معرض له غالبا ، وجاز
اختصاص هذا التغليظ بالكافر ، وقول النبي صلى الله عليه وآله من دخل المسجد فهو آمن منسوخ
بالاية ، وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صح انتهى .
ويحتمل أن تكون القوم الممسوخة من النصاب والمخالفين ، وقد مسخوا بتركهم


(1)التهذيب ج 1 ص 327 ، الكافى ج 3 ص 369 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 149 وسيأتى في أواخر الباب .
(3)التهذيب ج 1 ص 326 ، الكافى ج 3 ص 369 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه