استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه وذهنه بذكرالله ، ولم يذهب به الفكر والاماني
إلى غيرالله)(1).
4 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان
يقرؤها ، قال : إن كان فرغ فلابأس في السجود ، وأما الركوع فلا يصلح(2).
كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عنه عليه السلام مثله وفيه قال : إن نزع بآية فلابأس
في السجود(3).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشئ يبقى
عليه من السورة يكون يقرؤها ؟ قال : أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود
فلا بأس(4).
بيان : الفرق بين الركوع والسجود في ذلك غير معهود في كلام الاصحاب ، و
المشهور كراهة القراءة فيهما مطلقا كما ورد النهي في ساير الاخبار ، ويمكن حمل هذا
على النافلة ، والرواية الاولى على مافي كتاب المسائل يمكن حملها على استخراج ذكر
من القرآن أو تسبيح سوى التسبيح المشهور فيقرؤه بدلا من التسبيح ، بناء على إجزاء
مطلق الذكر أو مطلق التسبيح ، أو حمل هذا على الجواز وأخبار المنع على الكراهة ،
ولايبعد حمل أخبار النهي على التقية لاشتهارها بين العامة ، وكون رجالها في أكثرها
رجال العامة ، والاحوط الترك في الفريضة .
قال في المنتهى : لاتستحب القراءة في الركوع والسجود ، وهو وفاق لما رواه علي
عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، رواه الجمهور
(1)علل الشرائع ج 1 ص 247 و 249 .
(2)قرب الاسناد ص 92 ط حجر .
(3)المسائل - البحار ج 10 ص 283 .
(4)قرب الاسناد : 92 ط حجر : 120 ط نجف ، والمراد ما اذا بقى عليه بعض
السورة ، فيقرء باقيها في السجود لافى الركوع .