هو أظهر .
(لدلوك الشمس إلى غسق الليل)(1)اللام للتوقيت مثلها في قولهم
لثلاث خلون ، وفي مجمع البيان قال قوم : دلوك الشمس زوالها ، وهو المروي
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ، وقال قوم : هو غروبها ، والقول الاول هو
الاوجه ، لتكون الاية جامعة للصلوات الخمس(2)فصلاتا دلوك الشمس الظهر
والعصر ، وصلاتا غسق الليل هما المغرب والعشاء ، وقرآن الفجر صلاة الفجر ،
وغسق الليل هو أول بدو الليل ، وقيل هو غروب الشمس ، وقيل سواد الليل
وظلمته ، وقيل هو انتصاف الليل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ، واستدل
قوم من أصحابنا بالاية على أن وقت صلاة الظهر والعصر موسع إلى آخر النهار
لانه سبحانه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوكها إلى غسق الليل ، وذلك يقتضي
أن ما بينهما وقت .
والحاصل أنه تعالى جعل من دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق
الليل وقتا للصلوات الاربع إلا أن الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال
(1)أسرى : 78 .
(2)قد عرفت وهن هذا الوجه ، والرواية عن الصادقين عليهم السلام ان صحت
ولا تصح يوافق مذهب أبى حنيفة والجمهور واشتياقهم في أن يجعلوا الاية مدنية شاملة
لجميع الصلوات الخمس ، وليس دليل يظهر من الاية الشريفة وقرائن النزول الاعلى
خلافهم .
وأصل الدلوك هو الغروب كما في غير واحد من معاجم اللغة وأصل الدلوك المسح
يقال دلك الشئ بيده دلكا : مسحه وفركه وغمزه ، والمراد بدلوك الشمس مسحها وغمزها
بالافق كانها تفرك به ، ولعل من فسره بالزوال ، أراد زوال الشمس من الافق ، والا
فالزوال بمعنى ميل الشمس عن سمت الرأس المختبر ذلك بزوال فيئ الشاخص ، فهو
اصطلاح خاص من عرف خاص ، لم يكن ليعرفه العامة : ولا لهم مع الزوال بهذا المعنى
شأن وحاجة حتى يتداولوه بينهم ويلهجوا به ، فلا وجه لحمل الاية على هذا المعنى أبدا .