متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس ، وأما
الثلج فمتى اضطر الانسان إلى الصلاة عليه فانه يدق موضع جبهته حتى يستوي
عليه في سجوده ، وأما وادي ضجنان وجميع الاودية فلا تجوز الصلاة فيها لانها
مأوى الحيات والشياطين(1).
بيان : اشتمل الخبر مع قوته لتكرره في الاصول ، ورواية الكليني والشيخ
وغيرهما له(2)على أحكام .
الاول : المنع عن الصلاة في الطين والماء ، والظاهر أنه على التحريم إن
منعا شيئا من واجبات الصلاة ، كالسجود والاستقا ، وإلا كره ، لما رواه الشيخ
في الموثق عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما
هو ؟ قال : إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض(3).
الثانى : المنع عن الصلاة في الحمام ، والمشهور الكراهة ، وقدمر قول
أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام وتردد في الفساد ، والاظهر الكراهة
للروايات الدالة على الجواز ، وإن حملها الصدوق والشيخ على المسلخ وظاهر الشيخ
نفي ثبوت الكراهة في المسلخ كما صرح به الشهيدان ، والصدوق في العلل(4)وإن
كان في دليله نظر ، واحتمل في التذكرة ثبوت الكراهة فيه أيضا وأما سطح الحمام
فلاتكره الصلاة فيه قطعا ، ويحتمل أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام محمولا
على ما إذا كان نجسا لانهم كانوا يصلون في فرشه ، وقلما تخلو عن النجاسة ، لما
رواه الصدوق(5)في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله
(1)الخصال ج 2 ص 52 53 .
(2)تراه في الكافى ج 3 ص 390 ، فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 156 ،
التهذيب ج 1 ص 198 .
(3)التهذيب ج 1 ص 224 .
(4)بل ذكره في الخصال على مامر .
(5)الفقيه ج 1 ص 156 .