وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال : وإذا أدركت الامام
وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب
وسورة إن أمهلك الامام ، أو أدركت أن تقرأ ، واجعلهما أول صلاتك ، واجلس
مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أن التشهد الاول
وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الاول ، فاذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل
ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرء
في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد التشهد الثانى ، وتسلم .
وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فاذا جلس للتشهد
فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى
تقضي صلاتك(1).
وعنه وعن أبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا : إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو
في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك فقد
أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك
الركعة(2).
وعن علي عليه السلام أنه قال : من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة وركع
معه اكتفى بها(3).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة ، فلما سلم
الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناس ، قال : يصلى الركعة التي فاتته
وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف(4).
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث
الامام في صلاته فقدمه ، قال : إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لانفسهم
الكتاب ، وهى له ثالثة ، ثم يجلس يتشهد التشهد الثانى ويسلم وينصرف .
(1 - 2)دعائم الاسلام ج 1 ص 192 .
(3 - 4)المصدر ج 1 ص 193 .