بحار الأنوار ج77

قال : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجيله
هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ماأصابه ؟ قال : إذا كان يابسا
فلا بأس(1).
3 - ومنه ومن كتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن
يفرش فيه ؟ قال : نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافا(2).
4 - دعائم الاسلام : رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة
الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير
والميتة(3).
5 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب ، أيغسل
قميصه ؟ قال : لا .
بيان : محمول على عدم إصابة المني الثوب ، أو عدم نجاسة البدن .
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير
وغيرهما .


(1)قرب الاسناد ص 94 ط حجر .
(2)قرب الاسناد ص 121 ط حجر والبحار ج 10 ص 270 .
(3)دعائم الاسلام ج 1 ص 117 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه