بحار الأنوار ج100

هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال له : عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال
الانصاري : إنما لي أربعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وأربعة أيضا(1) .
5 - ضا : أروي أنه سئل العالم عليه السلام عن رجل له دين قد وجب فيقول : أسألك
دينا آخر به وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو
بعشرين ألفا ، فقال : لا بأس .
6 - وروي في خبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا(2)

7 . (باب) (الرهن واحكامه)

الايات : البقرة : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة(3) .
1 - ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن : قال : لا حتى يجئ
(الراهن)(4) .
2 - ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم
فأنا منه برئ(5) .


(1) قرب الاسناد ص 44 .
(2) فقه الرضا ص 34 وليس فيه تعيين المسؤول فراجع .
(3) سورة البقرة : 283 .
(4) قرب الاسناد ص 80 وما بين القوسين اضافة من المصدر .
(5) ثواب الاعمال ص 214 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه