والجمع الجزر . وقال الدميري بعد ذكر هذا : وقال ابن سيدة : الجزور الناقة التى
تجزر وفي كتاب العين : الجزر من الضأن والمعز خاصة مأخوذة من الجزر وهو القطع(1)
وفي المصباح المنير : الجزور من الابل خاصة يقع على الذكر والانثى ، قال ابن
الانباري وزاد الصغاني : والجزور الناقة التى تنحر وجزرت الجزور وغيرها من باب
قتل نحرتها ، والفاعل جزار انتهى ، والمراد هنا مطلق البعير أو الناقة ، وفي الصحاح
القرم بالتحريك : شدة شهوة اللحم .
31 العلل : عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كره أكل
لحم الغراب لانه فاسق(2).
توضيح : لعل المراد بفسقه أكله الجيف والخبائث ، قال في النهاية : فيه : خمس
فواسق يقتلن في الحل والحرم ، أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور ، وبه
سمي العاصي فاسقا وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعاره لخبثهن ،
وقيل : لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم ، أي لا حرمة لهن بحال ، ومنه حديث
عائشة : وسألت عن أكل الغراب فقالت : ومن يأكله بعد قوله : فاسق ؟ وقال الخطابي :
أراد بتفسيقها تحريم أكلها(3).
32 كتاب المسائل : بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الغراب الا بقع والاسود أيحل أكلهما ؟ فقال : لا يحل أكل شئ من الغربان
زاغ ولا غيره(4).
تبيين : اعلم أنه اختلف الاصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف
الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجا بالاخبار وإجماع
(1)حياة الحيوان 1 : 140 .
(2)علل الشرائع 2 : 171 طبعة قم
(3)النهاية 3 : 225 و 226 .
(4)بحار الانوار 10 :