بحار الأنوار ج101

ذلك ؟ قال عليه السلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الجبت
والطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به فانما يأخذ سحتا ، وإن كان حقه ثابتا له ،
لانه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل أن يكفر به ، قال الله عزو
جل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به قلت :
فكيف يصنعان وقد اختلفا ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و
عرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فاني قد جعلته عليكم
حاكما ، فاذا حكم بحكم ولم يقبله منه فانما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والراد
علينا كالراد على الله ، وهوعلى حد الشرك بالله ، قلت : فان كان كل واحد منهما اختار
رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، فاختلفا فيما حكما فان الحكمين
اختلفا في حديثكم ؟ قال : إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في
الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر ، قلت : فانهما عدلان مرضيان
عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال : ينظر إلى ماكان من روايتهما عنا في ذلك
الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الذي
ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، فانما الامور ثلاثة :
أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غية فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله
عزوجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين ، وحرام
بين ، وشبهات تترد بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجامن المحرمات ومن أخذ
بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، قلت : فان كان الخبران
عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و
السنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة و
وافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب
والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين ؟
قال : ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشاد ، قلت :
جعلت فداك وافقهم الخبران جميعا قال : انظروا إلى مايميل إليه حكامهم و

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه