26 - قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن المرء تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة ؟ قلا : بقدر ما تسمع(1).
قال : وسألته عن النساء هل عليهن جهر بالقراءة ؟ قال : لا إلا أن تكون امرأة
تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها(2).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع
والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهرو إن شاء لم يجهر(3).
بيان : يدل على عدم وجوب الجهر على النساء ، ونقل عليه الفاضلان والشهيدان
إجماع العلماء ، لكن لابد من إسماع نفسها كما دلت عليه الرواية ، ولو جهرت ولم
يسمعها الاجنبى ، فالظاهر الجواز ، ولو سمعها الاجنبي فالمشهور بين المتأخرين
بطلانها ، بناء على أن صوت الاجنبي عورة ، وهو في محل المنع ، وإن كان مشهورا
إذ لم يقم عليه دليل .
ثم الظاهر من كلام الاكثر وجوب الاخفات عليها في موضعه ، وربما أشعر
بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقا ، وقال الفاضل الاردبيلي قدس سره : لادليل
على وجوب الاخفات على المرءة في الاخفاتية ، وهو كذلك إلا أن الاحوط موافقة
المشهور ، ويدل الخبر على جهرها إذا كانت إماما ، ولعله على الاستحباب .
27 - العيون والعلل : عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن
قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما رواه عن الرضا عليه السلام من العلل قال : فان قال : لم جعل
الجهر في بعض الصلواة ولم يجعل في بعض ؟ قيل : لان الصلوات التي لايجهر فيها إنما
هي صلوات تصلى في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيهما ، لان يمر المار فيعلم أن
ههنا جماعة ، فان أراد أن يصلي صلى ، ولانه إن لم يرجماعة تصلي سمع وعلم ذلك
من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لايجهر فيهما فانهما بالنهار ، وفي أوقات مضيئة
فهي تدرك من جهة الرؤية ، فلايحتاج فيها إلى السماع(4).
(1)قرب الاسناد : 100 ط حجر ص 132 و 133 ط نجف .
(3)قرب الاسناد : 91 ط حجر : 120 ط نجف .
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 109 ، علل الشرايع ج 1 ص 249 .