بحار الأنوار ج77

في البقية فان ظاهر الاخبار الكثيرة ، وكلام الاصحاب الاكتفاء بغسل ما علم
وصول النجاسة إليه .
قوله : إذا كان جافا إنما قيد به لان مع الجفاف لا يعلم وصول
النجاسة إليه غالبا ، وإن حصل الظن القوي بالنجاسة ، وأما مع العلم بالنجاسة
فلا فرق بين الجفاف وغيره ، والظاهر أن هذا من المواضع التي غلب فيه الاصل
على الظاهر .
2 - فقه الرضا : وإن كان معه إناء‌ان وقع في أحدهما ما ينجس الماء
ولم يعلم في أيهما ؟ يهرقهما جميعا ، وليتيمم(1).
ونروي أن قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لابد من
غسله إذا علم به ، فاذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه ، رش على موضع الشك الماء ،
فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله .
ونروي أن بول مالا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول مايؤكل
لحمه فلا بأس به(2).
بيان : يدل على وجوب الاجتناب من الاناء‌ين المشتبه الطاهر منهما بالنجس
كما ذهب إليه الاصحاب ، ولا يعلم فيه خلاف ، وأوجب جماعة من الاصحاب
منهم الصدوقان والشيخان إهراقهما ، إلا أن كلام الصدوقين ربما أشعر باختصاص
الحكم بحال إرادة التيمم وظاهر النصوص الوجوب .
وقال المحقق : الامر بالاراقة محتمل لان يكون كناية عن الحكم بالنجاسة
وهو غير بعيد ، ولو أصاب أحد الاناء‌ين جسم طاهر فهل يجب اجتنابه فيه أم لا ؟
فيه وجهان أظهرها الثاني ، ومقتضى النص وكلام الاصحاب وجوب التيمم
والحال هذه إذا لم يكن متمكنا من الماء الطاهر مطلقا وقد يخص ذلك بما إذا
لم يمكن الصلاة بطهارة متيقنة بهما ، كما إذا أمكن الطهارة بأحدهما والصلاة


(1)فقه الرضا : 5 .
(2)فقه الرضا ص 41 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه