بحار الأنوار ج16

قبله من الانبياء عليهم السلام ، والائمة بعده ليس لهم أن يحموا لانفسهم .
وقال المحقق الثاني رحمه الله في شرح القواعد : وهذا عندنا مشترك بينه وبين الائمة
عليهم السلام ، وقول المصنف رحمه الله في التذكرة : والائمة بعده ليس لهم أن يحموا لانفسهم
ليس جاريا على مذهبنا .
ثم قال في التذكرة : ابيح له أن يأخذ الطعام والشراب من المالك ، وإن
اضطر إليها(1)، لان حفظه لنفسه الشريفة أولى من حفظ نفس غيره ، وعليه البذل و
الفداء بمهجته مهجة رسول الله صلى الله عليه واله ، لانه صلى الله عليه واله أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
وقال المحقق في شرح القواعد : وينبغي أن يكون الامام كذلك كما يرشد إليه
التعليل ، ولم أقف على تصريح في ذلك .
ثم قال في التذكرة : الثامن : كان لا ينتقض وضوء‌ه بالنوم ، وبه قال الشافعية :
وحكى أبوالعباس منهم وجها آخر غريبا ، وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوئه
باللمس .
التاسع : كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا ، ومنعه بعض الشافعية : وقال لا
اخا له صحيحا .
العاشر : قيل : إنه كان يجوز له أن يقتل من آمنه وهو غلط ، فإنه من يحرم(2)
عليه خائنة الاعين كيف يجوز له قتل من آمنه ؟
الحادي عشر : قيل : إنه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضبه ، لان
لعنه رحمة ، واستبعده الجماعة ، وروى أبوهريرة أن النبي صلى الله عليه واله ، قال : " اللهم إني
أتخذ عندك عهدا لن تخلفه ، إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته بتهمة ولعنة(3)فاجعلها
له صلاة وزكاة وقربة يتقرب بها إليك يوم القيامة " وهو عندنا باطل لانه معصوم لا يجوز
منه لعن الغير وسبه بغير سبب ، والحديث لو سلم إنما هو لسبب .


(1)في المصدر : وإن اضطر إليهما .
(2)في المصدر : فان من يحرم عليه .
(3)في المصدر : أو لعنته .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه