بحار الأنوار ج101

إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من ذلك ، فإن شئت
جعلت لهم أدما ، والادم أدونه الملح ، وأوسطها الزيت والخل ، وأرفعه اللحم(1)
152 ين : عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين قال :
مد من حنطة وحفنة ، ليكون الحفنة في طحنه وحنطه(2)
153 ين : عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه
الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال : ثوب هو ما يواري عورته(3)
154 ين : علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل جعل
على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى الله أباه أو أخاه
أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم ، قال : كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية ،
إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن
هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غايب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا
الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به(4)
155 وقال أبوجعفر عليه السلام : ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله(فليس
عليه فيه شئ ، ومالم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله)فالكفارة(5)
156 وسئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا
فيضربه فيحسب بعدده ؟ قال : نعم إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط
له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين(6)
157 قال : وسألته عن الرجل يقول : على مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق
فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ذلك من خطوات الشيطان(7)
158 وسئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ، قال :
ومن عسى أن يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده


(1 3)نفس المصدر : 61
(4 5)نفس المصدر ص 78
(6 7)نفس المصدر ص 78

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه