بحار الأنوار ج93

سنة واحدة(1).
3 - ب : الطيالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأل سعيد الاعرج السمان
أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة
فربما مكث السنتين والسنين أعليه ، زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه أو يجيئ
منه رأس ماله ، فعليك الزكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لاتجد رأس مالك
فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة فاذا صار ذهبا أو فضهفزكه للسنة التي تخرج
فيها(2).
4 - ل : القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن ابن
معاوية ، عن إسماعيل بن مهران قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : والله ما
كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات
وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما ، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين
يوما ، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك(3).
5 - ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام : الزكاة فريضة واجبة على
كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولاتجب فيمادون ذلك من الفضة ، ولاتجب على
مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن تدفع
الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين
مثقالا فيكون فيه نصف دينار(4).
6 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم
خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شئ(5).
7 - ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرا ر ، عن يونس


(1)قرب الاسناد : 223 .
(2)قرب الاسناد : 79 وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى .
(3)الخصال : ج 2 ص 107 .
(4)الخصال : ج 2 ص 152 .
(5)عيون الاخبار : ج 2 ص 123 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه