الغرض أنه لما كان غالب المماسة هكذا ، فلذا رفع الغسل مطلقا وإلا فيلزم
وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة منها ، ولم يقل به أحد .
5 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله عليه السلام
قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا ، غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من
غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الاحرام ، ودخول
الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى
وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان(1).
بيان : لا خلاف في وجوب غسل الميت وغسل الجنب ، وغسل من غسل
الميت هو غسل المس ويحمل على من مسه لا مطلقا وفيه دلالة على أن المقلب
غاسل ، بل هو الغاسل والمشهور أن الصاب غاسل ، وتظهر الفائدة في النية وفي النذر
وأشباهه والمشهور وجوبه ، وذهب السيد إلى الاستحباب والاشهر اقوى ، وغسل
الجمعة والاحرام ، قيل فيهما بالوجوب ، والمشهور الاستحباب ، والباقية مستحبة
إجماعا .
6 الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة
سبع عشرة من شهر رمضان ، وهي ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر ، وليلة تسع عشرة و
فيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي مات فيها أوصياء
النبيين عليهم السلام ، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام ، وليلة ثلاث وعشرين
ترجى فيها ليلة القدر .
وقال عبدالرحمان بن ابي عبدالله البصري : قال لي أبوعبدالله : اغتسل في ليلة
أربعة وعشرين ، ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا .
رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل : ويوم العيدين ، وإذا دخلت الحرمين