بحار الأنوار ج77

عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن إسماعيل بن
أبان ، عن ربيع بن بدر ، عن أبي حاتم ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت
أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فانك تكون إذا مت على طهارة
شهيدا(1).
بيان : يدل على ما ذكره الاصحاب من استحباب الوضوء للكون على طهارة
لكن الخبر ضعيف عامي وسيأتي ما هو أقوى منه ، ولعلها مع انضمام الشهرة
بين الاصحاب تصلح مستندا للاستحباب ، لكن الاحوط عدم الاكتفاء به
في الصلاة .
13 - كشف الغمة : نقلا من دلايل الحميري ، عن الوشا قال : قال فلان
ابن محرز : بلغنا أن أبا عبدالله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ
وضوء الصلاة ، فاحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت
عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبوعبدالله عليه السلام إذا جامع وأراد أن
يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ، فخرجت إلى الرجل فقلت :
قد أجابني عن مسئلتك من غير أن أسأله(2).
بيان : يدل على استحباب الوضوء للجماع بعدالجماع ، والمشهور أنه
إنما يستحب للمحتلم الذي أراد الجماع ، والرواية صحيحة ولا بأس بالعمل
بها ولم أرمن تعرض له .
14 - المحاسن : عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام وصلى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده


(1)في مطبوعة الكمبانى مجالس ابن الشيخ وهوتصحيف ، وقد أخرجه الحر
العاملى عن أمالى المفيد : فقط ، وأخرج المؤلف العلامة في ج 76 ص 3 شطرا منه عن
أمالى المفيد أيضا فقط : راجع ص 46 في ط وص 38 في ط آخر .
(2)كشف الغمة ج 3 ص 136 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه