لي أحدهما(1)
38 ين : فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل وأنا حاضر عن رجل
اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ،
فوقع عليها الغلام قال : أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للاب أن يقربها ، قال :
وسمعته يقول : سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت :
ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال(2)
39 ين : علي بن النعمان ، عن أبى الصباح ، عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل
اشترى جارية فقبلها قال : لا يحل لولده أن يطأها(3)
40 ين : ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده قد وجب صداقها ، ولا تحل
لابيه ولا لابنه(4)
41 ين : الحسن بن سعيد قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن
رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أوباعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟
فكتب إلى : لا تحل(5)
42 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، وابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت
منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل لها أن يطألها ، قال : لا ، وعن الرجل
يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الاخرى ، أيصلح له أن
يطأها ؟ قال : لا(6)
43 ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا
هي مثل قوله : وربائبكم اللاتي في حجوركم (7)
(1 3)نفس المصدر ص 68
(4 7)نفس المصدر ص 70