18 شى : عن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : ما تقول في
المتعة ؟ قال : قول الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى أجل
مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال : قلت : جعلت
فداك أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، فقلت : إن
أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ؟ قال : لا بأس إن يكن
ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي
الاجل(1) .
19 سر(*) : عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما
الشرط بعد النكاح(2) .
20 ين : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله فما استمتعتم به منهن
فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال :
لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم ، تقول لها : استحللتك
بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها ، وعدتها حيضتان(3) .
21 ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة
ولم يحرمها قال : وكان علي عليه السلام يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا
الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة(4) .
22 ين : النضر عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 234 .(*) السرائر : 483 .
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز(سن)
للمحاسن والصواب ما أثبتناه .
(3 4) نفس المصدر ص 66 .