دخوله ، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم
ينزل .
وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة ، إنما عليها
غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ، ولا يجوز للرجل أن يجامع
امرأته وهي حايض لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال : ولا تقربوهن حتى
يطهرن فاذا تطهرن أعني بذلك الغسل عن الحيض .
فان كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم
يجامعها ، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن
كان في وسطه فنصف دينار ، فان كان في آخره فربع دينار ، ومن جامع أمته وهي
حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام(1) .