بحار الأنوار ج80

وروى الكليني والشيخ(1)عن عثمان النوا قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
إني أغسل الموتى ، قال : أو تحسن ؟ قلت : إني أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق
به ، ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور ، وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي
قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذالعمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى
خلفه ، واطرح طرفيها على صدره ، وكذا سائر أخبار تعميم الميت ليس في
شئ منها غير إسدال طرفي العمامة على صدره كما عرفت في باب التكفين ، فلو فعل
ذلك في جميع الاوقات أو عند الصلوات لا بقصد الخصوص كان أولى ، ولو جمع
بينهما كان أحوط .
4 - المناقب لابن شهر آشوب : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن علة ما يصلى
فيه من الثياب ، فقال : إن الانسان إذا كان في الصلاة فان جسده وثيابه وكل شئ
حوله يسبح(2).
5 - معانى الاخبار : محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز ، عن
القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن لبستين اشتمال الصماء
وأن يلتحف(3)الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ .
قال الاصمعي : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل
به جسده كله ولايرفع منه جانبا فيخرج منه يده ، وأما الفقهاء فانهم يقولون هو
أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه
على منكبه يبدو منه فرجه ، وقال الصادق عليه السلام(4)التحاف الصماء هو أن يدخل
الرجل رداء‌ه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ، وهذا هو التأويل الصحيح


(1)الكافى ج 3 ص 144 ، التهذيب ج 1 ص 88 .
(2)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 377 .
(3)في المصدر : أن يحتبى .
(4)كانه - رحمه الله - ناظر إلى الحديث الاتى .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه