بحار الأنوار ج72

واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية ، يدفع بذلك ظلما عن نفسه(1).
11 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في شرب المسكر والمسح
على الخفين تقية ، وقال عليه السلام : لا تمتدحوا بنا عند عدونا معلنين باظهار
حبنا ، فتذللوا أنفسكم عند سلطانكم ، وقال عليه السلام : شيعتنا بمنزلة النحل لو
يعلم الناس ما في أجوافها لاحلوها ، وقال عليه السلام : لو تعلمون ما لكم في مقامكم
بين عودكم ، وصبركم على ما تسمعون من الاذى ، لقرت أعينكم ، وقال عليه السلام
عليكم بالصبر والصلاة والتقية(2).
12 ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال
أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إنكم ستعرضون على البراء‌ة مني ، فلا تتبرؤا مني
فاني على دين محمد .
13 ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لا يجوز قتل أحد من الكفار
والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك
وعلى أصحابك ، والتقية في دار التقية واجبة ولا حنث على من حلف تقية يدفع
بها ظلما عن نفسه(3).
14 ما : الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن أبي الحسن الثالث
عن آبائه ، عن الصادق عليهم السلام قال : ليس منا من لم يلزم التقية ، ويصوننا عن سفلة
الرعية(4).
15 ما : بهذا الاسناد ، عن الصادق عليه السلام قال : عليكم بالتقية فانه ليس
منا من لم يجعله شعاره ودثاره مع من يأمنه ، لتكون سجيته مع من يحذره(5).
16 ك : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن معبد ، عن الحسين بن
خالد قال : قال الرضا عليه السلام : لا دين لمن لا ورع له ، ولا إيمان لمن لا تقية له


(1)الخصال ج 2 ص 153 .(2)الخصال ج 2 ص 157 .
(3)عيون اخبار الرضا ج 2 ص 124 .(4)أمالى الطوسى ج 1 ص 287 .
(5)أمالى الطوسى ج 1 ص 299 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه