بحار الأنوار ج100

لا يستقرض إلا من حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها(1) .
10 - ف : في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال : أما الوجوه الاربعة التي يلزمه
فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء
الضيف واجبات في السنة(2) .
11 - ضا : روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان
القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة(3) .
12 - شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض القميين ، عن أبي عبد
الله عليه السلام في قوله تعالى لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
أو إصلاح بين الناس يعني بالمعروف القرض(4) .
13 - م : أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال : هو على الاغنياء(5) .
14 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة
الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين(6) .


(1) الهداية ص 44 .
(2) تحف العقول ص 353 .
(3) فقه الرضا ص 34 .
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 275 .
(5) لم اعثر عليه في المصدر .
(6) نوادر الراوندى ص 6 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه