بحار الأنوار ج79

حكيما(1)وأمثاله ، أو المعنى كانت على الامم السالفة كذلك ، وما سيأتي من
أخبار صلاة سليمان عليه السلام يؤيد الثاني(على المؤمنين)تخصيص المؤمنين لتحريصهم
وترغيبهم على حفظها وحفظ أوقاتها ، حالتي الامن والخوف ، ومراعاة جميع
حدودها في حال الامن ، وإيماء بأن ذلك من مقتضى الايمان وشعار أهله ، فلا
يجوز أن يفوتهم ، وأن التساهل فيها يخل بالايمان ، وأنهم هم المنتفعون بهالعدم
صحتها من غيرهم .
(كتابا موقوتا)قال الطبرسي رحمه الله :(2)اختلف في تأويله ، فقيل :
معناه واجبة مفروضة ، عن ابن عباس ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام
وقيل : معناه فرضا موقتا أي منجما يؤدونها في أنجمها عن ابن مسعود وقتادة ،
وفي الكافي(3)عن الصادق عليه السلام موقوتا أي ثابتا ، وليس إن عجلت قليلا وأخرت
قليلا بالذي يضرك ما لم تضع تلك الاضاعة ، فان الله عزوجل يقوم لقوم(أضاعوا
الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)(4).
(أقم الصلوة)(5)قيل : معنى إقامة الصلاة تعديل أركانها ، وحفظها من
أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها ، من أقام العود(6)إذا قومة أو المداومة


(1)النساء : 104 و 170 و 92 وغير ذلك .
(2)مجمع البيان ج 4 ص 104 .
(3)الكافى ج 3 ص 271 .
(4)مريم : 60 .
(5)هود : 114 .
(6)المراد باقامة الصلاة أداؤها ، ولا يؤدى الصلاة الا بفرائضها وسننها الداخلة فيها
وانما عبر عن الاداء بالاقامة ، لانه شبه الدين بالخيمة المضروبة ، والصلاة بعمودها ،
فكما لا يستفاد من الخيمة ولا يفيد الاطناب والظلال والاوتاد الا بعد اقامة العمود ، فكذلك
لا يفيد الصوم والصلاة و الحج الا بعد أداء الصلاة ولذلك قالوا عليهم السلام(الصلاة
عمود الدين الحديث).

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه