بحار الأنوار ج101


40 (باب) (العزل وحكم الانساب وأن الولد للفراش)

1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : جاء رجل إلى
النبى صلى الله عليه وآله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه السلام : إن الوكاء
قد ينفلت فألحق به الولد(1)
2 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن
يدخل بها فادعت أنها حامل ماحالها ؟ قال : إذا أقامت البينة على أنه أخرى سترا
ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا(2)
3 ن ، ل : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن
جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في
ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ،
والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة
قال الصدوق رحمه الله : يجوز أن يكون أبوالحسن صاحب هذا الحديث
موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما السلام لان يعقوب الجعفري قد
لقيهما جميعا(3)
4 ب : أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه رفع إلى علي عليه السلام
أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد
وينفى الاخر ، فقال : ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا(4)


(1)قرب الاسناد ص 65
(2)قرب الاسناد ص 110
(3)عيون الاخبار ج 1 ص 278 والخصال ج 1 ص 233
(4)قرب الاسناد ص 71

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه