بحار الأنوار ج85

أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاق ليلا ، والاول أقوى ، والاخبار


عليه ، أداها بعد الافاقة واذا تركها لنوم غلبه أداها بعد اليقظة ، كل ذلك لان الصلاة مكتوبة
لا يخرج عن عهدتها الا بأدائها .
الا أنه لا عصيان في هذه الصور غير العمدية ، لان هذه الافات عرض عليه من دون اختياره
وكلما غلب الله على العبد ، فالله أولى بالعذر ، ولما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله : رفع عن امتى
تسعة : الخطا ، والنسيان ، وما اضطروا اليه ، وما لا يطيقون . . . ولقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم
عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق .
وهناك روايات صحيحة كثيرة تنص على أن المغمى عليه يقضى صلواته كلها منها صحيحة
عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله(ع)قال : كل ما تركته من صلاتك لمرض اغمى عليك فيه فاقضه
اذا أفقت ومنها صحيحة رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى
من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ، ان أمر الصلاة شديد ، ومنها ما عن منصور بن حازم عن
أبى عبدالله(ع)أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : ان شئت أخبرتك
بما آمر به نفسى وولدى : أن تقضى كل ما فاتك(التهذيب ج 1 ص 421).
واما ما روى من أنه لا يقضى صلاته ، ويحتج فيها بقوله عليه السلام : " كلما غلب
الله عليه فالله أولى بالعذر " فهذا الاحتجاج دليل التقية والاتقاء في الفتوى ، فان العذر
انما هو في تركه في الوقت المعين وعدم نقصان دينه وعدالته وورعه بذلك ، وأما بعد رفع
العذر ، فالتكليف بحاله ، ولا فرق بين الاعذار بأنه لو كان النوم والنسيان وجب القضاء ، ولو
كان هو الاغماء لم يجب .
ولذلك ترى الامام عليه السلام يحتج بهذه القاعدة في غير مورد الاغماء أيضا كما في
حديث مرازم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة ؟ قال : فقال
كلما غلب الله على العبد فالله اولى بالعذر .
نعم لو كان المكلف هو الذى أورد على نفسه احدى هذه الاعذار ، كما اذا شرب مسكرا
أو مخدرا أو غير ذلك من الادوية فغلب عليه النوم أو النسيان أو الاغماء أو الهجر كان في

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه