للسجدة الواحدة والبطلان فيها خلاف المشهور والاخبار ، ولم نقف للقائلين بالتلفيق
أيضا هنا على حجة واضحة ، إذ الخبر الوارد في ذلك مختص بترك الركوع ، وربما
يستدل للجانبين بعدم القول بالفصل وفيه إشكال .
لكن قد يفهم من فحاوي الاخبار ما يؤيد المشهور كرواية محمد بن مسلم(1)عن
أحدهما عليه السلام قال : إن الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن
ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ، ولا
شئ عليه .
فانها تدل على أن نسيان الركوع والسجود يوجب الاعادة ، بقرينة المقابلة
وعدم بطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة خرج بدليل آخر .
وموثقة منصور بن حازم(2)قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إني صليت المكتوبة
فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى
قال : فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا .
فانه يصدق في الصورة المفروضة أنه ترك السجود ، وأنه لم يتمه ، ولا دليل
للعود إليه بعد تجاوز المحل هنا .
السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء .
وضعف الحديث بارساله مرة وضعف معلى بن خنيس أخرى وقد كان اول أمره مغيريا
ثم دعا إلى محمد بن عبدالله المعروف بالنفس الزكية(وفى هذه الظنة أخذه داود بن على
فقتله)على أنه قد قتل في حيات أبى عبدالله عليه السلام فكيف يروى عن أبى الحسن
الماضى عليه السلام .
وقد حمله الشيخ على من ترك السجدة رأسا أى ترك السجدتين معا ، ولكن يبقى
عليه ذيل الخبر ، مع أنه أفتى بالفرق بين الاولتين والاخيرتين كما عرفت من المؤلف
العلامة نقله .
(1)الكافى ج 3 ص 347 ، التهذيب ج 1 ص 176 .
(2)التهذيب ج 1 ص 177 ، الكافى ج 3 ص 348 .