بحار الأنوار ج59

وهو خلاف المشهور لكن يومئ إليه بعض الاخبار . وعلى الغيبة والاعجام ظاهره
الاخير أي ليس جعلها فيه سببا لقذارته وحرمته ويمكن حمله وما مر على ما إذا
لم يكن التداوي بالاكل والشرب كالطلي ، وإن كان بعيدا وعلى الخطاب والاهمال
ظاهره النهي عن تعليم ذلك ، فإنه كان أعرف به ، فالظاهر الحلية ويمكن حمله
على أن ما جوزه عليه السلام غير هذا الصنف . وعلى الغيبة والاهمال يمكن فهم الحلية
منه بأن يكون من القدر بمعنى الضيق ، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أو المعنى
أن الطبيب لا يذكر أجزاء‌ه لنا ويحكم بحليته ويكفينا ذلك وبالجملة الاستدلال
بمثل هذا الحديث مع جهالة مصنف الكتاب وسنده وتشويش متنه واختلاف النسخ
فيه وكثرة الاحتمالات يشكل الحكم بالحل ببعض المحتملات ، مع مخالفته للمشهور
وسائر الاخبار .
ومن الغرائب أنه كان يحكم بعض الافاضل المعاصرين بحل المعاجين المشتملة
على الاجزاء المحرمة متمسكا بما ذكره بعض الحكماء من ذهاب الصور النوعية
للبسائط عند التركيب وحصول المزاج وفيضان الصورة النوعية التركيبية ، وكان
يلزمه القول بحلية المركب من جميع المحرمات والنجاسات العشرة ، بل الحكم
بطهارتها أيضا ، وكان هذا مما لم يقل به أحد من المسلمين . ولو كانت الاحكام الشرعية
مبتنية على المسائل الحكمية يلزم على القول بالهيولى الحكم بطهارة الماء النجس
بل مطلق المائعات بأخذ قطرة منه أو بصبه في إنائين ! وهل هذا إلا سفسطة لم يقل
به أحد ؟
26 - الكافى : في الروضةعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابنا(1)، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة
عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل يذكر فيه المنكرات التي تحدث
في آخر الزمان - وساق الحديث إلى أن قال - ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في


(1)في المصدر : أصحابه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه