في التشهد الاول وأما في التشهد الثاني بعد الشهادين فلا بأس به ، لان المصلي إذا
تشهد الشهادتين في التشهد الاخير فقد فرغ من الصلاة .
10 المحاسن : عن محمد بن على ، عن عيسى بن عبدالله العمري ، عن أبيه
عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لايصلي أحدكم وبه أحد
العصرين : يعني البول والغائط (1).
معاني الاخبار : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي
الكوفي مثله (2).
بيان في المعاني : العقدين بدل العصرين أي مايعقده في بطنه ويحبسه وما في
المحاسن أظهر ، قال الفيروزآبادي العصر الحبس ، وفي الحديث أمر بلالا أن يؤذن
قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة .
11 المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن أبي الحكم ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : لا صلاة لحاقن وحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه (3).
توضيح : الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمال ، قال في المنتهى
بعد إيراد هذه الصحيحة : المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ، ثم نقل الاجماع على أنه
إن صلى كذلك صحت صلاته ، ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالاعادة .
12 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن المرءة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ماحالها ؟ قال : لاتزال عاصية حتى
يرضى عنها (4).
بيان : في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لايخفى .
13 المجازات النبوية : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يصلي الرجل وهو زناء
(1)المحاسن : 82 .
(2)معاني الاخبار : 164 .
(3)المحاسن : 83 ، ورواه في التهذيب ج 1 ص 230 .
(4)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 285 .