بحار الأنوار ج78

كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام(1).
توضيح : ذكر الصدوق في الفقيه(2)ما في الجامع نقلا منه ، ثم قال : وذكر
عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام .
واعلم أن الاصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غير المماثل الصبي والصبية
دون ثلاث سنين ، فجوز تغسيلهما مجردا اختيارا جماعة من الاصحاب وشرط الشيخ
في النهاية عدم المماثل ، وشرط في المبسوط عدم المماثل في الصبية دون الصبي ،
وجوز المفيد في المقنعة تغسيل ابن خمس سنين مجردا وإن كان ابن أكثر من خمس
سنين غسلته من وراء الثياب ، واعتبر في البنت ثلاث سنين وتبعه سلار ، وجوز
الصدوق تغسيل بنت أقل من خس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من
تغسيل الرجل الصبية مطلقا وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا واضطرارا ،
ونقل العلامة في النهاية والمنتهى إجماعنا على جواز تغسيل الرجل الصبية .
إذا تمهد هذا فاعلم أنه لا ريب في جواز تغسيل المراة الصبي لثلاث سنين ،
وفي غير ذلك إشكال ، ولكن التحديد بالخمس لا يخلو من قوة .
27 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام عن علي صلوات الله عليه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاه بأن يتولى غسله ، فكان هو الذي وليه عليه السلام قال : فلما
أخذت في غسله ، سمعت قائلا من جانب البيت يقول : لا تنزع القميص عنه ، فغسلته
عليه السلام في قميصه ، وإني لاغسله وأحس يدا مع يدي يتردد عليه ، وإذا
قلبته أعنت على تقليبه ، ولقد أردت أن اكبه لوجهه فأغسل ظهره ، فنوديت لا تكبه
فقلبته لجنبه وغسلت ظهره(3).
وعنه عليه السلام أنه قال : لما أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أغسله ولا يغسله
معي أحد غيري ، قلت : يا رسول الله إنك رجل ثقيل البدن ، لا استطيع أن


(1)الذكرى ص 39 .
(2)الفقيه ج 1 ص 94 .
(3)دعائم الاسلام ج 1 ص 277 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه