تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشفت عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كله ، وكلام
الشيخ مطلق يشمل صورة العلم والعمد ، وعليه حمله العلامة في التذكرة ، وإن
كان المنساق إلى الذهن منه الانكشاف بدون العلم والعمد ، وعليه حمله في المختلف
والاقرب أن الانكشاف ساهيا غير ضائر ، والله يعلم .
1 - مكارم الاخلاق : عن محمد بن حسين بن كثير قال : رأيت على أبي
عبدالله عليه السلام جبة صوف بين قميصين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال رأيت أبي
يلبسها وإنا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا(1).
بيان : رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن
ابن فضال ، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز ، عن أبيه قال : رأيت أبا عبدالله
عليه السلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه ، وفوقه جبة صوف ، وفوقها قميص
غليظ فمسستها فقلت : جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال :
كلا كان أبي محمد بن علي عليه السلام يلبسها ، وكان علي بن الحسن عليه السلام يلبسها ، و
كانوا عليهم السلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك(2).
2 - العياشي : عن خيثمة بن أبي خيثمة قال : كان الحسن بن على عليه السلام إذا
قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له : يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك ؟
فقال : إن الله جميل يحب الجمال ، فأتجمل لربي ، وهو يقول :(خذوا زينتكم
عند كل مسجد)فأحب أن ألبس أجود ثيابي(3).
غوالي اللئالي مرسلا مثله .
بيان : الاخبار في فضل التزين للصلاة كثيرة ، والجمع بينها وبين ما
سبق بحمل أخبار لبس الخشن على ما إذا صلى لحاجة مهمة ، ولدفع بلية ، وفي
(1)مكارم الاخلاق : 133 .
(2)الكافى ج 6 ص 405 .
(3)تفسير العياشى ج 2 ص 14 ، الرقم 29 من سورة الاعراف الاية : 31 .