بخصوصه في الاخبار ، ولم يكن مشتهرا بين قدماء الاصحاب ، لكن لا يبعد القول به
بالعمومات ، ولو تبرع الموجر بها أو ألزم على نفسه بالنذر أو اليمين وتبرع الوارث أو غيره
بالاجرة من غير شرط وصيغة ، لكان أولى وأحوط .
الثالث الصلاة أو الصوم أو الحج باحتمال أن عليه قضاء ، إما بالاخلال بها
أو ببعض شرايطها وواجباتها ، كما في أكثر الناس حيث يأتون بها مع جهلهم بالمسائل
وعدم تصحيحهم للقراءة ، وعدم تورعهم عن النجاسات أو الثياب المغصوبة ، وأشباه ذلك
فالظاهر استحباب إيقاعهم ثانيا بأنفسهم ، والاستيجار لهم والتبرع عنهم بعد وفاتهم
لعمومات الاحتياط ولقصة صفوان .
الرابع أن يفعل للميت قضاء الصلاة والصوم وشبههما ، مع العلم أو الظن الغالب
بعدم شغل ذمتهم بها ، ففيه إشكال وإن شمله بعض الاخبار المتقدمة ، بل الظاهر
من حال صفوان ورفيقيه ذلك(1)لان ساير الاخبار غير صريحة في ذلك ، وقصة
كان المصلى لا يقصد القربة بذلك .
فاذا كانت الصوم والصلاة وهكذا الحج ماهية مجعولة وتلقاها الشارع عبادة ، جاز
اتيانها نيابة عن الميت ، فانها مطلوبة بماهيتها : تقرب صاحبها إلى الله عزوجل ، و
صاحبها عند الله هو المنوب عنه لا النائب ، فان النائب انما عمل تلك الاعمال العبادية بدلا
عن الغير في مقابلة الثواب وثوابه اما الاجرة ان كان استيجار ، واما الجنة ونعيمها ان كان
تبرعا ، وهذا ايضا واضح بحمدالله .
(1)بل الظاهر من حال صفوان - وقد مر قصته بنصها في أول الباب تحت الرقم 2 -
أنه كان يفرض رفيقيه الماضيين حيا ومعذلك يأتى بالعبادات المفروضة والمسنونة عليهما
نيابة ، وهذا مشكل من حيث الصحة وجواز الاتيان بها ، وذلك لانه كان يصلى في اليوم
والليلة خمسين ومائة ركعة : خمسين لنفسه فرضا ونفلا وخمسين لعبدالله بن جندب وخمسين
لعلى بن النعمان ، وصلاته هذه عنهما ان جوزنا وصححنا بالنسبة إلى النوافل المندوبة لا يصح
ولا يجوز بالنسبة إلى الفرائض ، فانها انما جعلت فرضا على الاحياء فلو فرضا حيين لم يصح
النيابة عنهما لكون الفرائض مكتوبا على أنفسهما ، ولو فرضا ميتين لم تكن مفروضة عليهما .