ما كره لنفسه عزوجل(1).
2 - ب : محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون
قال : خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما
أشبههما ، فدفعنا إلى سقاية لابي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام ، وفيها تمر للصدقة
فتناولت تمرة فوضعتها في فمي ، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه
في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي ، ووافى أبوعبدالله جعفر بن محمد عليه السلام وهو
يعالج إخراج التمرة ، فقال له : مالك أيش تصنع ؟ فقال له المولى : جعلت فداك
هذا تمر الصدقة والصدقة لاتحل لبني هاشم ، قال : فقال أبوعبدالله عليه السلام : إنما ذاك
محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك(2)-
3 - ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين(3): قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها
بالتخيير حين اعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لابأس
بأكله(4).
4 - ب : محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري
قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد ، من ماء الصدقة
فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال : يا بني لاتشربوا من هذا الماء واشربوا من
مائي(5).
5 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصدقة تحل
لنبي هاشم ؟ فقال : لاولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت له : جعلت
فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة و
(1)أمالى الصدوق : 317 - 318 .
(2)قرب الاسناد ص 17 . *(3)بثلاث من السنن ظ
(4)قرب الاسناد ص 61 .
(5)قرب الاسناد ص 99 .