بحار الأنوار ج96

حبيبك صلى الله عليهم ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت ولايجوز في
الاضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني - ومن
الضأن الجذع لسنة وتجزي البقرة عن خمسة(1).
63 - وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد(2).
64 - وروي أنها لا تجزي إلا عن واحدد فإذا نحرت أضحيتك أكلت
منها وتصدقت بالباقي(3).
65 - وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي(4).

51(باب) (من لم يجد الهدى)

1 - ب : حماد بن عيسى عن الصادق عن أبيه عن أميرالمؤمنين صلوات الله
عليهم في قول الله عزوجل فصيام ثلثة أيام في الحج قال : قبل التروية بيوم
ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاتته هذه الايام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة
النفر(5).
2 - ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن
المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فلتسوى تلك الفضول
مائة درهم يكون ممن يجد ؟ فقال : له بد من كرى ونفقته ؟ فقلت له : إن له
كر ونفقة ومايحتاج بعد إليه من هذا الفضول من كسوته فقال : وأي شئ
كسوة بمائة درهم ! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلصة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم (6).
(1 - 4)فقه الرضا ص 28 .
(2)قرب الاسناد ص 10 .
(6)نفس المصدر ص 174 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه