حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا(1) .
25 ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله
عن وطي الحبالي حتى يضعن(2) .
26 ثو : ابن المتوكل ، عن علي ، عن أبيه ، عن القداح ، عن الصادق
عليه السلام : عن أبيه عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل : أصبحت صائما ؟ قال :
لا ، قال : فعدت مريضا ؟ قال : لا قال : فاتبعت جنازة ؟ قال : لا ، قال : فأطعمت
مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فانه عليهم منك صدقة(3) .
27 ير: أحمد بن محمد الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن سالم مولى
علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل
وهو جنب ؟ قال : فكتبت إلى ابتداء : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع
الرجل مختضبا ، ولا تجامع امرأة مختضبة(*) .
28 سن : محمد بن علي أبوسمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبدالرحمن
ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت
من الاوقات وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ومن مغيب الشمس إني مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي
الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و
الريح الحمراء ، والريح الصفراء ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة .
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في
تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألبعض
هذا منك في هذه الليلة ؟ قال : لا ولكن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 73 .
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 63 .
(3) ثواب الاعمال ص 152 .
(*) بصائر الدرجات : 125 .