أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به .
6 العلل : عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن
أحمد بن ابي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن ابن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته
ويقسم ميراثه(1).
7 فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كان الميت مصعوقا او غريقا أو مدخنا
صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فان تغير غسلت وحنطت
ودفنت(2).
وقال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي ،
عودوا مرضاكم ، وشيعوا جنازة موتاكم ، فانها من خصال الايمان ، وسنة نبيكم
تؤجرون على ذلك ثوابا وعظيما(3).
وقال عليه السلام : أول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله
عليها ، وعلى أبيها وبعلها وبنيها(4).
بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الاحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى
القبله ، وتغسيله ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه على كل من علم بموته على الكفاية
وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم
يكفي الظن الغالب بذلك ، فيه قولان أحوطهما الاول ، وان كان القول بسقوطه
إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الاتيان بها ، لا سيما مع الوثوق ببعضهم لا
يخلو من قوة ، واكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهد بأن
الافعال قد وقعت .
(1)علل الشرايع ج 1 ص 291 .
(2)فقه الرضا ص 18 .
(3)فقه الرضا ص 20 .
(4)فقه الرضا : 21 .