وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فهو يجزيه و
يتمضمض ويستنشق .
وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى
يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله كما يغتسل
بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمريده على ما نالت
من جسده .
وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه
ذلك ؟ أو عليه التيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه أن لا يتيمم .
وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معهماء وهو يصيب ثلجا
وصعيدا أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج
إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم .
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينيه متعمدا في صلاته ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا خرجت منه ولا يجد ريحا
ولا يسمع صوتا كيف يصنع ؟ قال : يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتد بشئ مما صلى إذا
علم ذلك يقينا .
وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد
متعمدا حتى خرجت الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ أيجزيه
ذلك ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشئ مما صلى .
وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الاوليين كيف يقوم ؟ يضع يديه و
ركبتيه على الارض ثم ينهض ؟ أو كيف يصنع ؟ قال : كيف شاء فعل ولا بأس .
وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته
وبين الارض ؟ قال : لا يصلح حتى تقع جبهته على الارض .
وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في