والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط .
لكن ظاهر أكثر الاصحاب شمول الكراهة لهذا ايضا ، قال في الدروس : يكره الاكل
متكئا ، والرواية بفعل الصادق ذلك لبيان الجواز ، ولهذا قال : ما اكل رسول الله
صلى الله عليه وآله متكئا قط ، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن
الصادق عليه السلام وان رسول الله لم ينه عنه ، مع انه في رواية اخرى لم يفعله والجمع
بينهما انه لم ينه عنه لفظا وان كان يتركه فعلا انتهى ، واقول : يمكن الجمع بحمل
الاتكاء المنهي على احد المعاني الآتية .
الثاني الجلوس متمكنا على البساط من غير ميل إلى جانب كما هو ظاهر بعض
اللغويين ، فان الاكل كذلك دأب الملوك والمتكبرين .
الثالث اسناد الظهر إلى الوسائد ومثلها ، ويفهم هذا من كثير من اطلاقات
الاخبار كما أنه ورد في الاخبار كثيرا أنه عليه السلام كان متكئا فاستوى جالسا(1)ويبعد
من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس ، بل الظاهر أنه كان مسندا
ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا كما هو الشايع عند الاهتمام ببيان أمر أو عند عروض
غضب .
الرابع الاضطجاع على أحد الشقين .
الخامس الاعم من الرابع والاول كما هو ظاهر أكثر الاصحاب .
السادس الاعم مما سوى الاول ، وهو الاظهر في الجمع بين الاخبار فيكون
المستحب الاقبال على نعمة الله والاكباب عليها من غير تكبر واستغناء ولا ينافيه
الاتكاء باليد .
قال في النهاية فيه : لا آكل متكئا المتكي ء في العربية كل ما استوى قاعدا
على وطاء متمكنا ، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد
شقيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس وغيرة
(1)وعندى أن المراد بالاتكاء هذا وضع المرفقة(الوسادة)على الفخذ والاتكاء
عليها لا الاتكاء إلى الوسادة بالظهر ، كما هو صريح غير واحد من الاخبار .