لا تقرب الصلاة ، ولا تجامع حتى تطهر .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد
حتى تطهر .
وعنه عليه السلام أنه قال : إذا طهرت المرءة لوقت صلاة فضيعت الغسل ، كان
عليها قضاء تلك الصلاة ، وما ضيعت بعدها ، وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا
يعلق بها شئ ، فاذا كان ذلك فقد طهرت ، وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلي .
وعن علي عليه السلام أنه قال : الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة ، وإذا
حاضت المرءة وهي جنب اكتفت بغسل واحد(1).
بيان : قال في النهاية : في حديث المستحاضة : إنما هي ركضة من الشيطان
أصله الضرب بالرجل والاصابة بها ، كما تركض الدابة وتصاب بالرجل :
اراد الاضرار بها والاذى يعني أن الشيطان قد وجد به طريقا إلى التلبيس عليها في
أمر دينها وطهرها وصلاتها ، حتى أنساها ذلك عادتها ، وصار في التقدير بآلة
من ركضاته انتهى(2).
وقال في المغرب : في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ، فانما
جعلها كذلك لانه آفة عارض ، والضرب والايلام من اسباب ذلك وإنما أضيفت إلى
الشيطان وإن كانت من فعل الله ، لانها ضرر وسببه من نفسك اي بفعلك ، ومثل
هذا يكون بوسوسة الشيطان .
42 العلل لمحمد بن على بن ابراهيم ، قال : العلة في فساد مواليد
(1)دعائم الاسلام ص 128 .
(2)قال السيد الرضى قدس سره : قد ذكر له صلى الله عليه وآله امرءة استحيضت : فقال : هذه ليست بالحيضة
ولكنها ركضة من الرحم ثم قال السيد : وهذه استعارة والمراد بقوله ركضة من الرحم
أن الرحم نفحت بهذا الدم من غير حيضة ولكن من حادث علة فأشبهت رمحة الفرس أو
ركضة البعير ، منه . كذا بخطه قدس سره في الهامش .