بحار الأنوار ج78

في أول الزمان ، ويستحب ذلك للميت(1).
بيان : لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة .
4 العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
محمد ، عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال : أجيدوا أكفان موتاكم ،
فانها زينتهم(2).
ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله(3).
فلاح السائل : من كتاب مدينة العلم مرسلا مثله(4).
5 العلل : عن أبيه ، عن محمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أوصاني أبي بكفنه قال لي :
يا جعفر اشتر لي بردا وجوده ، فان الموتى يتباهون بأكفانهم(5).
6 ومنه : عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد
ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن سنان رفعه قال : السنة في الحنوط
ثلاثة عشرة درهما وثلث ، قال محمد بن أحمد ، ورووا أن جبرئيل عليه السلام نزل على
رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة
أجزء : جزء له ، وجزء لعلي وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم(6).
بيان : المشهور بين الاصحاب تحقق الحنوط بمسماه ، وقال الشيخان و
الصدوق : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و
ثلث ، وقال الجعفي : اقلة مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه السلام
وقال ابن الجنيد : أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وقدر ابن البراج أكثره بثلاثة


(1)قرب الاسناد ص 68 ، ط حجر ص 90 ط نجف .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 285 .
(3)ثواب الاعمال ص 178 .
(4)فلاح السائل ص 96 .
(65)علل الشرايع ج 1 ص 285

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه