بحار الأنوار ج77

قال : لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس(1).
قال : وسألته عليه السلام عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الارض
وبقي نداه أيصلي فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب
فليصل ولا بأس(2).
5 - ومنه ومن كتاب المسائل : قال : سألته عن النضوح يجعل فيه
النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه(3).
قال : وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل
عليه ؟ قال : إذا كان الخوان يابسا فلا بأس(4).
6 - فقه الرضا : لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر ، لان الله حرم
شربها ، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه ، وإن خاط خياط ثوبك بريقه وهوشارب
الخمر ، إن كان يشرب غبا فلا بأس ، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل
في ذلك الثوب حتى يغسل ، ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية(5).
7 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا(6).
أقول : سيأتي بعض الاخبار المناسبة لهذا الباب في باب الاواني .
تبيين :
اعلم أن الخبر الاول يدل على جوازالصلاة في ثوب أصابته الخمر
وظاهره الطهارة ، وإن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها ، وحمله القائلون
بالنجاسة على التقية ، واورد عليه أنه لا تقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا على
نجاسة الخمر ، واجيب بأن التقية لعلها من السلاطين ، إذ سلاطين ذلك الوقت


(1)قرب الاسناد ص 83 ط حجر و 116 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 119 ط نجف .
(3)قرب الاسناد ص 101 ط حجر ، المسائل في البحار ج 10 ص 269 .
(4)قرب الاسناد ص 156 ط نجف .
(5)فقه الرضا ص 38 .
(6)البحار ج 10 ص 269 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه