بحار الأنوار ج101

قال : لا(1)
9 سن ، ثو : روي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب
لن تحل له اخته أبدا(2)
10 ضا : من ولع بالصبي لم تحل له اخته أبدا ، ولا تجوز مناكحة
الزاني والزانية حتى تظهر توبتها ، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه
ابنتاهما أن يتزوجها ، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها
أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها
يوم القيامة خذ من حسناته ماشئت(3)
11 ضا : من لاط بغلام لا تحل له اخته في التزويج أبدا ولا ابنته(4)
12 ين : النضر وأحمد بن محمد وعبدالكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة
عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟
قال : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال(5)
13 ين : القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثني قال : كنت عند أبي
عبدالله عليه السلام جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟
قال : نعم وامها وابنتها(6)
14 ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ولكن


(1)قرب الاسناد ص 108
(2)المحاسن ص 112 وثواب الاعمال وعقابها ص 238
(3)فقه الرضا : 32
(4)فقه الرضا ص 37
(5)نوادر احمد بن عيسى ص 66
(6)نوادر احمد بن عيسى ص 67

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه