بحار الأنوار ج82

وعن الثاني بأنه عليه السلام علم أن مراد الرسول صلى الله عليه وآله اشتمال كل ركعة منها
على الفاتحة(1)والاظهر عندي حمله على قراء‌ة الامام إذا علم أن معه مسبوقا أو مطلقا
لاحتمال ذلك(2)لئلا يكون قراء‌ة المسبوق بالركعتين بغير فاتحة الكتاب إذا قرأ


(1)احتج المخالفون بالحديث النبوى على أن قراء‌ة الفاتحة واجب في كل ركعة
أخذا بالاطلاق وغاية مايمكن لتوجيه احتجاجهم أن كل ركعة في حذ ذاتها صلاة تامة بركوعها
وسجودها الا أن الركعة قد تنفرد وحدها كما في الوتر وركعة الاحتياط وقد تضم اليها ركعة
أو ركعات ، فكما لايقتصر بقراء‌ة الفاتحة في الركعة الاولى عن الثانية فهكذا في الثانية
والرابعة .
وهذا الاحتجاج ساقط على مذهبنا حيث ان اطلاق الحديث لوسلم فقد كان على اطلاقه
إلى سنة تسع وبعدها نسخت القراء‌ة بقوله عزوجل(فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان
توابا)وعلى المستدل بالحديث أن يأتى بشاهد يشهد أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك بعد سنة تسع في
أواخر عمره الشريف ، وأنى له بالاثبات ؟ .
بل النسخ والتقييد مروى من طريق أهل السنة أيضا على ما نقله في المعتبر ص 171
عن على عليه السلام أنه قال :(اقرء في الاوليين وسبح في الاخيرتين)ولذلك اختلف فقهاء
الجمهور على ماعرفت .
(2)هذا اذا كان على الامام الجهر بالقراء‌ة في الاخيرتين وأما بعد أنه لايجهر بالقراء‌ة
فيهما اجماعا واتفاقا ، فلا معنى لتحمل الامام عن المأموم حيث لاانصات ، على أن المسلم
في محله اتحاد وظيفة الامام مع المنفرد ، فان امام الجماعة انما يصلى صلاة نفسه وانما هو
على المأموم أن يتحفظ على وظيفة نفسه في صلاته ويراعى وظائف الجماعة أيضا بالمتابعة و
غيرها ، فلاوجه لهذا الحمل ولالهذا الفتوى .
وأما الاحاديث الواردة في ذلك ، فانما وردت تقية حيث كان شيعتهم عليهم السلام في
ذاك الظرف مبتلين بالحضور في جماعاتهم والعمل بفتاواهم ظاهرا ، ولذلك أفتى ابن روح
في التوقيع تقية حيث كان يصل هذا الحكم من الحميرى إلى جماعة الشيعة ويعملون به
جهارا ، والا لم نجوز حمل الخبر على التقية بمعنى اتقاء الشيخ ابن روح قدس الله سره أن = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه