3 - الهداية : وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، مالم يكن
مقداره مقدار درهم واف ، وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون
الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، ودم الحيض إذا أصاب
الثوب فلا تجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا ولا بأس بدم السمك في الثوب أن
يصلي فيه قليلا كان أو كثيرا(1).
4 - فقه الرضا عليه السلام : إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم
يكن مقداردرهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون
الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمصة
فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول
والمنى قل أم كثر ، وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم .
وقد روي في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك ، ولا بأس
بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا(2).
5 - وأروي عن العالم عليه السلام أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء ، و
ما كان رشحا ، أقل من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من
درهم غسل .
وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه الصلاة
وأروي أنه لا يجوز .
6 - وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ، وأروي ليس دمك مثل دم
غيرك ، ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لابد من غسله إذا علم
به فاذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء ، فان تيقن أن
في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع من الثوب غسله كله(3).
تحقيق وتفصيل : اعلم أن العفو عما دون الدرهم ، نقل جماعة من
(1)الهداية ص 15 وما بين العلامتين زيادة من المخطوطة .
(2)فقه الرضا ص 6 .(3)فقه الرضا ص 41 .