(وقوموا لله قانتين)(1)فيدل على التفسير الاول للفرض على وجوبه ، أو القراءة
لاشتماله على الدعاء ، ويقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى(فاقرؤ اما تيسر
من القرآن)(2)أو الاعم منهما .
قوله عليه السلام :(سنة في فريضة)أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن
يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن وهو الصلاة .
2 - فقه الرضا : اعلم أن الصلاة ثلثه وضوء وثلثه ركوع ، وثلثه سجود
وأن لها أربعة آلاف حد ، وأن فروضها عشرة ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة
الافتتاح والركوع والسجود ، وسبعة صغار وهي القراءة ، وتكبير الركوع ، وتكبير السجود ، وتسبيح الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ،
وبعض هذه أفضل من بعض(3).
توضيح :
روى الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود(4)والحصر
للمبالغة وبيان شدة الاهتمام بتلك الافعال وعد الوضوء من الاجزاء أيضا للمبالغة
وبيان شدة مدخليته في الصحة .
وقال والدي قدس سره التثليث إما باعتبار المسائل والاحكام ، أو باعتبار الواجبات
والمندوبات ، أو باعتبار الثواب ، والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة
سيما الطهور لانه رفع المانع ولذاقدمه ، وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات
الثلاث ، ويمكن إرادة الاخير فقط ، والاهتمام بشأن الركوع والسجود باعتبار
كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة انتهى .
والخبر يدل على وجوب تكبيري الركوع والسجود والقنوت ، ويمكن
(1)البقرة : 238 وقدمر البحث فيها ج 82 ص 278 راجعه .
(2)المزمل : 20 ، والاية ناظرة إلى قراء القرآن سورة سورة كما سيأتى في محله
(3)فقه الرضا ص 8 السطران الاخران .
(4)الكافى ج 3 ص 273 .