بحار الأنوار ج80

إلى التسبيح ، وبالظهر أربع ساعات ، وبالعصر في أواخر النهار أربع ساعات ، وبالمغرب
والعشاء في الليل سبع ساعات فبقي سبع ساعات وهو الذي لو نام الانسان فيه كان
كثيرا ، ثم قال بعد تحقيق طويل : النهار اثنى عشر ساعة ، والصلاة المؤدات فيها
عشر ركعات ، فيبقى على المكلف ركعتان يؤديهما في أول الليل ، ويؤدي ركعة
من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل بالتسبيح ، كما كان ابتداء النهار بالتسبيح
ولما كان المؤدى من تسبيح النهار في أوله ركعتين كان المؤدى من تسبيح الليل
في أوله ركعة ، لان تسبيح النهار طويل مثل ضعف تسبيح الليل ، لان المؤدى
في النهار عشرة ، والمودى في الليل من تسبيح الليل خمس انتهى .
وقال الشهيد في الذكرى : وقت الوتر آخر الليل ، ونحوه قال جماعة من
الاصحاب ، وقال في دعائم الاسلام : وقت صلاة الليل المرغب فيه أن يصلي بعد
النوم والقيام منه في آخر الليل ، وسنذكر في الاستدلال بالايات تصريحات
المفسرين بذلك .
وقال السيد الداماد رزقه الله أقصى السعادة يوم التناد ، في بيان ما ورد أن
ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بين غروب الشمس وغروب الشفق غير داخل في شئ
من الليل والنهار : ثم إن ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم
أجمعين وما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعاهو أن زمان ما بين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ، ومعدود من ساعاته ، وكذلك زمان غروب
الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، فان ذلك أمارة غروبها في افق المغرب
فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وفي ساير الابواب من طلوع الفجر
المستطير إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند الاساطين
الالهيين والرياضيين من حكماء يونان ، وقدمر تمام الكلام في باب علل
الصلاة(1).


(1)راجع ج 82 ص 259 - 260 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه