المشهور بين الاصحاب ، ودلت عليه رواية يونس(1)وروي : يلقى فضلها على
وجهه(2)وفي بعض الروايات واطرح طرفيها على ظهره ، وفي بعضها يرد فضلها
على رجليه ، ولعل الاولى العمل بالمشهور وكذا إعمال القطن مما ذكره الاصحاب
ووردت في الروايات ، وشد الخرقة أيضا لا خلاف في استحبابه .
ولا خلاف في وجوب التحنيط والمشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة ، ونقل
الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ، وأضاف المفيد طرف الانف ، والصدوق السمع
والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ ، واختلفت الروايات في
هذا الباب ، ولا يبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل ، والاخبار في المسامع
مختلفة ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها ، وأخبار النهي
على إدخاله فيها ، ولعل الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة ، وكذا رواية
المسك(3)الظاهر أنها محمولة على التقية كماعرفت .
قال في المختلف : المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن
بابويه استحبابه انتهى ، وكذا تجمير الكفن ، وإن ذكره الصدوق مطابقا لما في
الكتاب محمول على التقية أيضا كما عرفت .
وأما الاثواب الزائدة على الواجب ، فاختلف فيها كلام القوم . قال في
الذكرى : قال كثير من الاصحاب تزاد المرأة نمطا وهو لغة ضرب من البسط ، ولعله
مراد ، أوهو ثوب فيه خطط مأخوذ من الانماط وهي الطرايق ، وابن إدريس جلعه
الحبرة لدلالة الاسمين على الزينة .
والمفيد : تزاد المرءة ثوبين : وهما لفافتان أولفافة ونمط ، وفي النهاية
نهايته خمسة أثواب وهي لفافتان إحداهما حبرة ، وقميص وإزار وخرقة : والمرءة
تزدا لفافة أخرى ونمطا ، وفي المبسوط مثل النهاية ، ثم قال : وإن كانت امرءة
زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة ، فظاهره هنامشاركة المرءة في الخمسة الاول ،
(1)التهذيب ج 1 ص 88 وترى فيها سائر الروايات المشار اليها في المتن .
(2)راجع الفقيه ج 1 ص 93 .