عبدالله عليه السلام يقول : يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار
إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك ، والاشل اليمين والشمال متى سرقت
قطعت له اليمنى على كل الاحوال .
قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكنه
يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال(1).
37 - ضا : قال أبي : والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين ، فان
عاد قطع أسفل من ذلك .
38 - نهج : في كلام له عليه السلام : وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم
الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله
وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات
فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من
الاسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله(2).
(1)راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص 77 .
(2)نهج البلاغة تحت الرقم 125 من قسم الخطب ، والمتن الذى جعلناه بين
العلامتين ساقط من الاصل .