23 - التهذيب : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي
عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فبعث له بكحل يعجن بالخمر ، فقال : هو
خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به(1).
بيان : قد عرفت أن الاصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكر للعين ، فالاكثر
جوزوه عند الضرورة للرواية الاخيرة ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لاطلاق النص
والاجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، وبالروايات السابقة . واجيب بأن النص
والاجماع على تحريمه مختصان بتناوله بالشرب ونحوه ، وبأن الروايات مع ضعف
سندها مطلقة فلا تنافي المقيد من الجواز عند الضرورة .
24 - العيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة
عن الفضل بن شاذان ، فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من دين أهل البيت عليهم السلام : المضطر
لا يشرب الخمر لانها تقتله(2).
25 - الطب : عن محمد بن عبدالله الاجلح ، عن صفوان ، عن عبدالرحمان بن
الحجاج ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق ، قال : ليس به بأس . قال :
يا ابن رسول الله ، إنه يجعل فيه لحوم الافاعي . فقال : لا تقدره علينا(3).
بيان : قوله لا تقدره في بعض النسخ بصيغة الخطاب ، وفي بعضها بصيغة
الغيبة ، وفي بعضها بالذال المعجمة ، وفي بعضها بالمهملة ، فالنسخ أربع : فعلى الخطاب
والمعجمة كان المعنى لا تخبر بذلك فيصير سببا لقذارته عندنا ، فالكلام إما مبنى
على أنه لا يلزم التجسس والاصل الحلية فيما نأخذه من مسلم ، أو أنه عليه السلام حكم
بالحلية فيما لم يكن مشتملا عليها ، أو على أنه ليس بحرام لكن الطبع يستقذره
(1)التهذيب : ج 9 ، ص 114 .
(2)العيون : ج 2 ، ص 126 .
(3)الطب : 63 .