بحار الأنوار ج10

المسلخ ، وآخره ذات عرق ،(1)وأوله أفضل ، فإن رسول الله وقت لاهل العراق العقيق ،
ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الشام المهيعة
وهي الجحفة ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولايجوز الاحرام
قبل بلوغ الميقات ، ولايجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أوتقية . وفرائض الحج سبعة :
الاحرام ، والتلبيات الاربع ، وهي :(لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبيك)وغير ذلك من التلبية سنة . وينبغي
للملبي أن يكثر من قوله :(لبيك ذا المعارج لبيك)فإنها تلبية النبي صلى الله عليه وآله ، و
الطواف بالبيت فريضة ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة ، والسعي بين الصفا
والمروة فريضة .(2)
والوقوف بالمشعر فريضة ، وهدي التمتع فريضة ، وماسوى ذلك من مناسك
الحج سنة ، ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة ،
ومن أدرك يوم النحر مزدلفة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج .
ولا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين
ودخل في السادسة ، ويجزي في المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل
في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ، ولايجزي في الاضحية ذات عوار ، ويجزي
البقرة عن خسمة نفرإذا(3)كانوا من أهل بيت ، والثور عن واحد ، والبدنة عن سبعة
والجزور عن عشرة متفرقين ، والكتبش عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الاضاحي
أجزأت شاة عن سبعين . ويجعل الاضحية(4)ثلاثة أثلاث : ثلث يؤكل ، وثلث يهدى ،
وثلث يتصدق به .
ولايجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب وبعال ، وجرت


(1)في المصدر وفى نسخة من الكتاب : وأول الاحرام المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره
ذات عرق .
(2)في المصدر هنا زيادة وهى هكذا : والوقوف بعرفة فريضة .
(3)في نسخة : عن سبعة وسبعين إذا .
(4)في نسخة : ويجعل الضحية ثلاثة .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه