جنبيها ، والماشي أمامها ، وقال الشافعي وابن أبي ليلى ومالك : المشي أمامها أفضل
للراكب والراجل ، وبه قال عمر وعثمان وأبوهريرة والقاسم بن محمد وابن الزبير
وأبو قتادة وشريح وسالم والزهري انتهى .
ونص في المعتبر على أن تقدمها ليس بمكروه بل هو مباح ، وحكى الشهيد
في الذكرى عن كثير من الاصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامها ، وقال ابن أبي
عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ، لما ورد من استقبال ملائكة
العذاب إياه ، وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والباقون وراءها
لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء .
أقول : مقتضى الجمع بين الاخبار حمل أخبار النهي والمرجوحية على
جنازة المخالف ، كما يدل عليه هذا الخبر وغيره ، لكن الاولى عدم المشي أمامها
مطلقا لدعوى الاجماع وشهرة خلافه بين العامة حتى أنهم نسبوا القول بذلك إلى
أهل البيت عليهم السلام قال بعض شراح مسلم : كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها
قول علي بن ابي طالب عليه السلام ، ومذهب الاوزاعي وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة
والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل ، وقال الثوري
وطائفة : هما سواء .
34 أربعين الشهيد : باسناده عن الشيخ ، عن ابن ابي جيد ، عن محمد بن
الحسن بن الوليد ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم بسبع : بعيادة
المرضى ، وإتباع الجنائز ، وإبرار القسم ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، و
إفشاء السلام ، وإجابة الداعي الخبر .
35 السرائر : نقلا من جامع البزنطي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الايمن ، وهو مما يلي يسارك
ثم تصير إلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه(1).