بحار الأنوار ج76

11 - شى : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول
الله : فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
قال : يعني نكاحهن ، إذا أتين بفاحشة(1).
12 - قب : في نهج البلاغة(2)أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان
سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال
عليه السلام : أما هذا فهو من مال الله ، ولا حد عليه ، مال الله أكل بعضه بعضا ،
وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده(3).
13 - ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في المكاتب قال : يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد
المملوك(4).
14 - كش : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن
أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز
قال :(5)سألني أبوحنيفة ، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم ، فأدى تسعمائة و
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 235 .
(2)تحت الرقم 271 من قسم الحكم .
(3)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 382 .
(4)النوادر ص 77 .
(5)في المصدر : قال : دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا
وبينه ، فقال لى : هذه الكتب كلها في الطلاق ، وأنتم ما عندكم ؟ وأقبل يقلب بيده ،
قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف ، قال : ما هو ؟ قال : قلت : قوله تعالى :
يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فقال لى : فأنت لا تعلم
شيئا الا برواية ؟ قلت : أجل ، قال لى : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم

الحديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه