بحار الأنوار ج77

إجماعا أو من فوقه فيسقط الغسل ونقل عليه في المنتهى الاجماع ، لكن ظاهر
ابن الجنيد أنه يغسل مابقي من عضد أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب
غسل المرفق أصالة ، قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال بوجوب غسله من
باب المقدمة قال بسقوط الغسل وظاهر الخبر الاول ، ويحتمل الاجتزاء والاعم
احتمالا راجحا وشموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد .
واحتمل الوالد قدس سره احتمالات اخر لا يخلو من لطف ، وهو أن
يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر عليه السلام بتغسيلهما
لاشتمالهما على العظم ، وإن ابينا من حي ، فان الشهيد وجماعة قالوا بوجوب
غسل العضوذي العظم ، وإن ابين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الاول
لابد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب .
ويؤيد الاول ما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح أيضا عن رفاعة(1)عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال :
يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ، وفي هذا الخبر القطع من نفس المفصل
أظهر .
3 - العيون : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمدبن عيسى
عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت الرضا عليه السلام عن الدواء يكون على يدي
الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ قال : نعم يمسح
عليه ويجزيه(2).
بيان : هذا هو المشهور بين الاصحاب ، مع الحمل على مالم يمكن إزالته .
4 - قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معا ، عن
سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام في خصي يبول فيلقي
من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأثم ينزح في النهار مرة


(1)التهذيب ج 1 ص 102 ط حجر .
(2)عيون الاخبارج 2 ص 22 ورواه في التهذيب ج 1 ص 103 ط حجر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه