بحار الأنوار ج100

وجد فالجد أحق بتزويجها من الاب مادام الاب حيا ، فاذا مات الاب فلا ولاية
للجد عليها لان الجدإنما يملك أمرها في حياة ابنه لانه يملك ابنه ، فاذا مات
ابنه بطلت ولايته(1) .

15 .(باب) (أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم)

الايات : النساء : وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة وما ملكت أيمانكم(2) .
1 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قال لاخر : هذه الجارية
لك حياتك أيحل فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها
عليه ، فاذا تصدق بها حرمت عليه(3) .
2 وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز
النكاح ؟ قا ل : إذا كره الغايب لم يجز النكاح(4) .
3 قال : وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو ابن اخته فولدت
ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق(*)(5) .
5 قال : وسألته ، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من
الجد ؟ قال : لا بأس(6) .


(1) الهداية ص 68 .
(2) سورة النساء : 3 .
(3 5) قرب الاسناد ص 109 .
(*) زاد في ماهش نسخة الاصل هنا قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو
عمه أو ابن عمه أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه
عتق . تهذيبوالظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث شيئا ممن يملكه بقرينة
ما في التهذيب يرث من ملكه(ج 8 ص 242) فاشتبه على كاتب طبعة الكمبانى فجعله
في المتن راجع ص 77 طبعة الكمبانى .
(6) قرب الاسناد ص 113 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه