ان روايات الجواز اكثر ، وظاهر الكليني رحمه الله عدم الكراهة حيث اكتفى بروايات
الجواز ولم يرو المنع .
الرابع : كراهة الاكل متربعا وقال الوالد رحمه الله : التربع يطلق على ثلاثة
معان : الاول ان يجلس على القدمين والاليتين وهو المستحب في صلاة القاعد في حال
قرائته ، الثاني الجلوس المعروف بالمربع ، الثالث ان يجلس هكذا ويضع إحدى
رجليه على الاخرى ، والاكل على الحالة الاولى لا بأس به وعلى الثانية خلاف المستحب ،
وعلى الثالث مكروه .
واقول : الظاهر أن الاولى خلاف المستحب والاخيران مكروهان إذا لتربع
يشملهما مع ان ظاهر رواية الخصال والتحف المغايرة او الاعمية .
وقال في الدروس : وكذا يكره التربع حالة الاكل وفي كل حال ويستحب ان
يجلس على رجله اليسري وفي القاموس : تربع في جلوسه خلاف جثا وأقعى .
الخامس : كراهة الاكل على الجنابة ، وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم ، و
يظهر من بعض الاخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد ، وان الوضوء افضل ، و
من بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ، ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة ،
والجمع بالتخيير متجه ، واكثر الاصحاب اضافوا إلى المضمضة الاستنشاق ، ولم أره إلا
في فقه الرضا وقد مر تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الاخبار الواردة في ذلك .
 |
13 باب (الملح وفضل الافتتاح والاختتام به) |
 |
1 الشهاب : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سيد إدامكم الملك ، وقال عليه السلام : لا يصلح
الطعام إلا بالملح .
2 المحاسن : عن أبيه عن يونس بن عبدالرحمان عن رجل عن سعد الاسكاف
عن ابى جعفر عليه السلام قال : إن في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الاوجاع ، ثم