وثلاثون بعد ركعتي الوتيرة ركعة ، وهذا مما لاخلاف بين الاصحاب كما ذكره
الاكثر ونقل الشيخ عليه الاجماع ، وفي بعض الاخبار أنها تسع وعشرون باسقاط
الوتيرة وأربع ركعات من نافلة العصر ، وهي رواية زرارة ، وفي بعضها أنها سبع و
عشرون باسقاط الركعتين من نافلة المغرب أيضا ، والوجه في الجمع بين تلك الروايات أن يحمل ماتضمن الاقل على شدة الاستحباب ، والامر بالاقل لا يوجب نفي
استحباب الاكثر ، وما ورد في بعض أخبار الاقل أن هذا جميع ما جرت به
السنة(1)لعله محمول على السنة الاكيدة .
وقال الشيخ في التهذيب : يجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه
الصلوات لعذر كان في زرارة ، ولا بأس به ، وما ذكرناه أولى .
ثم المشهور بين الاصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ، وكذا نافلة
العصر ، ونقل القطب الراوندي ، عن بعض أصحابنا أنه جعل الست عشرة للظهر
وقال الشيخ البهائي : والظاهر أن مراده بالظهر وقته لاصلاته ، كما يلوح من رواية
حنان عن الصادق عليه السلام أنه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثمان ركعات الزوال ، وأربعا
الاولى ، وثماني بعدها(2)الخبر ، فانه بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا
لصلاة الظهر ، ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : يصلي قبل الظهر ثمان ركعات ، وثمان
ركعات بعدها ، منها ركعتان نافلة العصر ، لرواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وست
ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر(3).
(1)المراد من السنة عمل رسول الله صلى الله عليه وآله ودوامه عليه ، لا الاستحباب
فان السنة بمعنى الاستحباب من اصطلاحات الفقهاء ، يدل على ذلك غير واحد من الروايات
منها قوله عليه السلام في أجزاء الصلاة : التكبير سنة ، والقراءة سنة ، والتشهد سنة ، وقوله
عليه السلام أن الركعات المفروضات عشر فزاد النبى صلى الله عليه وآله سبع ركعات وهى
سنة ليس فيها قراءة ، راجع الكافى ج 3 ص 273 .
(2)راجع الكافى ج 3 ص 443 .
(3)تراه في التهذيب ج 1 ص 134 ط حجر .