علي عليهم السلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش(1).
فقه الرضا : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله(2).
وقال : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز
الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل(3).
5 - المناقب : لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الاصول للشيخ المفيد - ره -
قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الامامة ، فرأيت السلطان قد
خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف و
على أبي الحسن لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود(4)وقد عقد ذنب الفرسة ، والناس
يتعجبون منه ويقولون ألاترون إلى هذه المدنى ، وما قد فعل بنفسه ؟
فقلت في نفسي : لوكان إماما مافعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء
لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر
وعاد عليه السلام وهو سالم من جميعه .
فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت : اريد أن أسأله عن
الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب
مني كشف وجهه ، ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام
لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلابأس ، فلم يبق في نفسي بعد
ذلك شبهة(5).
(1)نوادر الراوندى ص 62 .
(2)فقه الرضا ص 6 .
(3)فقه الرضا ص 4 .
(4)اللبادة بالضم - ما يلبس من اللبود وقاية من المطر وفى عبارة اخرى قباء من
لبود ، والتجفاف من اللبود سترة تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع ، ومثله ما يلبسه
الادمى لذلك ، ويقال له بالفارسية برگستوان .
(5)مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 414 .