11 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو
يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به(ويستدفأ)
ولا يصلي فيه ، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك(1) .
12 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها
بالميتة ويعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة
فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتروبع(2) .
13 - وعن علي عليه السلام أنه قال : من السحت ثمن جلود السباع(3) .
 |
12 . ( باب ) (النصرانى يبيع الخمر والخنزير |
 |
 |
ثم يسلم قبل قبض الثمن) |
 |
1 - ب : علي عن أخيه قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحد هما
خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل لهما ثمنه بعد
الاسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه(4) .
(1) نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر .
(2) نفس المصدر ج 1 ص 126 .
(3) نفس المصدر ج 1 ص 126 .
(4) قرب الاسناد ص 115 .