بحار الأنوار ج76

قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فسألني رجل فقال : يا أبا الحسن ! ما فعل غريمك ؟
قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبوعبدالله عليه السلام نظرا شديدا ، فقلت : جعلت فداك
إنه مجوسى ينكح امه واخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم نكاحا(1).
12 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن على بن مهزيار
عن الحسن بن سعيد ، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الانصارى قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا ، وذلك
لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد(2).
13 - ع : بهذا الاسناد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : لا يجلد إلا أن يكون قد
أدركت أو قاربت(3).
14 - ب : عن البزاز ، عن أبي البخترى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في رجل قال
لرجل : يا شارب الخمر ! يا آكل الخنزير ! قال : لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا(4).
15 - ع : عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن
سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : من افترى
على مملوك عزر لحرمة الاسلام(5).
16 - ع : بهذا الاسناد عن على بن مهزيار عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال له :
إني احتلمت بامك ، فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن هذا افترى على .
فقال : وما قال لك ؟ قال : زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : في
العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله ، فان الحلم مثل الظل ، ولكنا


(1)علل الشرايع ج 2 ص 226 .
(2 و 3)علل الشرايع ج 2 ص 221 .
(4)قرب الاسناد ص 93 .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 235 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه