للمخالفة ، ومع تأدي التقية بالادنى لا يتخطى إلى الاعلى ، انتهى كلامه ،
رفع الله مقامه ، وهو متين .
ولعل القول بالتخيير والاستظهار إلى ثمانية عشر اظهر ، والحمل على
غير ذات العادة ايضا غير بعيد والله يعلم .
33 المقنع : ولو رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فاذا
زاد على الايام الدم استظهرت بثلاثة ايام ثم هي مستحاضة ، وإن ولدت المرءة
قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك ، فان استمر بهاالدم تركت
الصلاة عشرة أيام ، فاذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثقرت و
عملت بما تعمل المستحاضة ، وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما ، وروي عن
أبي عبدالله الصادق عليه السلام أنه قال : إن نساءكم لسن كالنساء الاول ، إن نساءكم
أكبر لحما وأكثر دما ، فلتقعد حتى تطهر ، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين
يوما إلى خمسين يوما(1).
بيان : لا ريب في أن الاخبار المشتملة على ما زاد على أحد وعشرين يوما
محمولة على التقية .
34 نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام قال : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يوما(2).
وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل مع حمل حيضا ، فاذا
رأت المرأة الدم وهي حبلى لم تدع الصلاة(3).
بيان : في بعض النسخ تدع الصلاة فهو استفهام على الانكار ، أو المراد
بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضى يرين الدم ، فأما إذا رأين تركن الصلاة .
35 المعتبر : قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك : أيامها عند آل
(1)المقنع : 16 .
(2 و 3)نوادر الراوندي ص 50 .