بحار الأنوار ج101

شاء‌ت ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاء‌ت ، ولا تبيت عن
بيتها ، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها مادامت
في العدة ، وعدة الامة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام ، وعدة المتعة
خمسة وأربعون يوما ، وعدة السبي استبراء الرحم ، فهذه وجوه العدة(1)
أقول : قد مضى بعضها في باب الطلاق
3 ب : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام كم يطلق العبد الامة
قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من
العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له :
جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : الطلاق
والعدة بالنساء(2)
4 ب : حماد بن عيسى ، قال : قال أبوعبدالله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا
وتعتد ثلاثا(3)
5 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل
عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب
عليها ؟ قال علي عليه السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح
من أحبت(4)
6 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و
تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء
قال : وسألته عن المطلقة كم عدتها ؟ قال : ثلاث حيض : تعتد أول


(1)تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 78 79
(2)قرب الاسناد : 9
(3)قرب الاسناد : 10
(4)قرب الاسناد ص 66

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه