وسئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم ، فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله
صابونا(1). بيان : السؤال الاول رواه الشيخ عن السكوني(2)عن أبي عبدالله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة ، قال : يهراق
مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ، وعمل به الاصحاب . والسؤال الثانى أيضا ، رواه
الشيخ عن السكونى(3)عنهما عليهما السلام وفيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز استعمال
ما يشترط فيه الذبح إلا إذا اخذمن سوق المسلمين أو علم بالتذكية ، والاصل
عندهم عدمها وظاهر هذاالخبر وكثير من الاخبار جواز أخذ اللحم المطروح ،
والجلد المطروح لا سيما إذا انضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية ، وسيأتي
تمام القول فيه .
وأما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير
الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا ، قال في المسالك : وقد ألحق بعض الاصحاب
ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الاجرب ونحو ذلك ، ويشكل
بأنه خروج عن مورد النص المخالف للاصل ، فان جاز لتحقق المنفعة فينبغي
مثله في المايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل ونحوه انتهى .
أقول : الجواز لا يخلو من قوة للاصل ، وعموم الادلة ، وذكر الاسراج
والاستصباح في الروايات لا يدل على الحصر ، بل يمكن أن يكون الغرض بيان
الفائدة والانتفاع بذكر أظهر فوائده وأشيعها ، كما أن تخصيص المنع بالاكل
فيها لا يدل على الحصر ، وما الزم علينا نلتزمه ، إذ لم يثبت الاجماع على
خلافه .
(1)نوادر الراوندى ص 51 .
(2)التهذيب ج 9 ص 86 ط نجف ، وهكذا في الكافى ج 6 ص 261 .
(3)التهذيب ج 2 ص 365 ط حجر ، الكافى ج 6 ص 297 وج 2 ص 164
ط حجر .