المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل غير أنه قال : يقول سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث .
ونقل عن السيد رضي الله عنه أنها عشر تسبيحات بحذف التكبير في الاوليين
دون الثالثة وهو مختار الشيخ في المبسوط والجمل وابن البراج وسلار . وذهب المفيد
والشيخ في الاستبصار وجماعة إلى وجوب الاربع على الترتيب المذكورة مرة ، وذهب
ابن بابويه إلى أنها تسعة بحذف التكبير في الثلاث وأسند في المعتبر والتذكرة و
الذكرى إلى حريز بن عبدالله السجستاني من قدماء الاصحاب ، وهو منسوب إلى أبي
الصلاح ، لكن العلامة في المنتهى نسب إليه القول بثلاث تسبيحات وقال ابن إدريس
يجزي المستعجل أربع وغيره عشر ، ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : والذي يقال في
مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ماشاء .
وقال في المعتبر بعد إيراد الروايات التي بعضها يدل على إجزاء مطلق الذكر :
الوجه جواز الكل وقال في الذكرى : ذهب صاحب البشرى جمال الدين ابن طاووس
إلى إجزاء الجميع ، فيظهر منهما الاكتفاء بمطلق الذكر ، وقواه في الذكرى ، وقال
العلامة في المنتهى الاقرب عدم وجوب الاستغفار ، وهو مشعر بوجود القول بوجوبه ،
وقال سيد المحققين في المدارك : الاولى الجمع بين التسبيحات الاربع والاستغفار
وإن كان الكل مجزيا إنشاءالله .
أقول : والذي يظهر لي من مجموع الاخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ثم
الافضل اختيار التسع ، لانه أكثر وأصح أخبارا ، وهو مختار قدماء المحدثين الانسين
بالاخبار ، المطلعين على الاسرار : كحريز والصدوق قدس الله روحهما ، ثم الاربع
مرة لما رواه الكليني والشيخ(1)عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في
الركعتين الاخيرتين ؟ قال : أن يقول :(سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله
أكبر)ويكبر ويركع ، ولايضر جهالة محمد بن إسماعيل لكونه من مشايخ إجازة
كتاب الفضل ولتأيدها بالاخبار الكثيرة الدالة على إجزاء مطلق الذكر .
(1)الكافى ج 3 ص 319 ، التهذيب ج 1 ص 162 باسناده عن الكلينى .