بحار الأنوار ج82

أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة عن الخمرة المدنية فقال : صل فيها ماكان معمولا بخيوطة
ولاتصل على ما كان معمولا بسيورة ، قال : فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط
شرا الفهمي(1).
كأنها خيوطة ماري تغارو تفتل
وماري رجل حبال يفتل الخيوط
أقول : كأن توقفهم لجمعه عليه السلام بين الجمعية والتاء ، ولعلهما كانتا في خطه
عليه السلام منقوطتين فاستشهد الراوي لجوازه بالبيت ، وقوله :(كأنها)تمام المصراع
السابق ، وهو هكذا .
وأطوى على الخمص الحوايا كأنها * خيوطة ماري تغار وتفتل
يقال : أغار أي شد القتل .
ثم اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور أن ما كان بخيوط لاتظهر
الخيوط في وجهه كما هو المشاهد بخلاف السيور ، فانها تظهر إما بأن تغطيه جميعا
فالنهي للحرمة أو بعضه بحيث لايصل من الجبهة بقدر الدرهم إلى الحصير ، فبناء
على اشتراطه على الحرمة أيضا وإلا فعلى الكراهة ، قال في الذكرى : لو عملت الخيوط
من جنس مايجوز السجود عليه فلا إشكال في جواز السجود عليها ، ولو عملت بسيور فان كانت
مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا ، ولو وقعت على السيور لم
يجز ، وعليه دلت رواية ابن الريان ، وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة
بالخيوط انتهى .
وأما الاجر(2)فظاهر الاكثر جواز السجود عليه ولم ينقلوا فيه خلافا مع


(1)هو ثابت بن جابر أحد رآبيل العرب من مضر بن نزار ، لانه تأبط جفير سهام
وأخذ قوسا او تأبط سكينا فأتى ناديهم فوجأ بعضهم ، والفهمى نسبة إلى فهم بن عمرو ، بطن
من قيس بن عيلان وهم بنوفهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
وفى الكافى والتهذيب نسبه إلى العدوان ، وهو عدوان بن عمرو بن قيس ابن عيلان .
(2)لايجوز السجود عليه ، لانه خرج عن كونه أرضا تنبت فهو كالرمل والرماد
والنورة والجص المطبوخ .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه