وثالثها : ان المراد تطلق من تشاء منهن ، وتمسك من تشاء ، عن ابن عباس .
ورابعها : أن المراد تترك نكاح من تشاء منهن من نساء امتك ، وتنكح
منهن من تشاء ، عن الحسن ، قال : وكان صلى الله عليه وآله ، إذا خطب امرأة لم يكن لغيره
أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها .
وخامسها : تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك
وتترك من تشاء منهن فلا تقبلها ، عن زيد بن أسلم والطبري ، قال أبوجعفر و
أبوعبدالله عليهما السلام : من أرجى لم ينكح ، ومن آوى فقد نكح " ومن ابتغيت ممن
إليك فلا سبيل عليك بلؤم ولا عيب(1)ولا إثم عليك في ابتغائها ، أباح الله سبحانه له
ترك القسم في النساء حتى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتها ، ويطأ من يشاء بغير
نوبتها ، وله أن يعزل من يشاء ، وله أن يرد المعزولة إن شاء . فضله الله تعالى
بذلك على جميع الخلق " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن
كلهن " أي إنهن إذا علمن أن له ردهن إلى فراشه بعدما اعتزلهن قرت أعينهن
ولم يحزن ويرضين بما يفعله النبي صلى الله عليه وآله من التسوية والتفضيل ، لانهن يعلمن
أنهن لم يطلقن ، عن ابن عباس ومجاهد ، وقيل : ذلك أطيب لنفوسهن ، وأقل
لحزنهن إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى ، ويرضين بما يفعله النبي
صلى الله عليه وآله من التسوية والتفضيل ، عن قتادة ، وقرة العين عبارة عن السرور
وقيل : ذلك المعرفة بأنك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى
بسرورهن وقرة أعينهن ، عن الجبائي ، وقيل : معناه نزول الرخصة من الله تعالى
أقر لاعينهن وأدنى إلى رضاهن بذلك ، لعلمهن بمالهن في ذلك من الثواب في
طاعة الله تعالى ، ولو كان ذلك من قبلك لحزن وحملن ذلك على ميلك إلى بعضهن
" والله يعلم ما في قلوبكم " من الرضا والسخط ، والميل إلى بعض النساء دون بعض
" وكان الله عليما " بمصالح عباده " حليما " في ترك معاجلتهم بالعقوبة " لا يحل لك
(1)في المصدر : بلوم ولا عتب .