بحار الأنوار ج77


(باب 6) (أحكام ساير الابوال والارواث والعذرات ورجيع الطيور)

1 - قرب الاسناد : عن سندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن
أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه(1).
2 - ومنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره
فصل فيه(2).
3 - ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه
قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس(3).
4 - قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الثوب
يوضع في مربط الدابة على بولها أوروثها ؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن
أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة(4).
قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له


(1)قرب الاسناد ص 72 ط حجر وص 95 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 100 ط نجف وص 76 ط حجر .
(3)قرب الاسناد ص 94 ط حجر : بحار الانوار ج 10 ص 286 .
(4)قرب الاسناد ص 118 ط حجر ، وص 158 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه