بحار الأنوار ج82

قال : أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي
أولها(1).
بيان : أي لايقرء أصلا بل يسبح ، فان القراء‌ة للاوليين والتسبيح للاخيرتين
أو لايقرء الحمد والسورة معا ، وسيأتي مايؤيد الاخير .
2 - الاحتجاج : فيما كتب محمد بن عبدالله الحميري إلى القائم عليه السلام سأله عن
الركعتين الاخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يرى أن قراء‌ة الحمد وحدها
أفضل ، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لايهما لنستعمله ؟
فأجاب عليه السلام : قد نسخت قراء‌ة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي
نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لاقراء‌ة فيها فهي خداج ، إلا للعليل أو من
يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه(2).
3 - السرائر : نقلا من كتاب حريز قال : وهو من جلة المشيخة عن زرارة قال :
قال أبوجعفر عليه السلام : لاتقرأ في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات
شيئا إماما كنت أوغير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : إن كنت إماما فقل :(سبحان
الله والحمدلله ولا إله إلا الله)ثلاث مرات ثم تكبر وتركع ، وإن كنت خلف
إمام(3)فلا تقرأ شيئا في الاوليين وأنصت لقراء‌ته ، ولاتقولن شيئا في الاخيرتين ، فان الله
عزوجل يقول للمؤمنين(وإذا قرئ القرآن)يعني في الفريضة خلف الامام(فاستمعوا


= = فبحكم الاية الكريمة يجب علينا وجوبا غير ركنى أن نسبح الله ونحمده ثم نستغفره
من ذنوبنا في هاتين الركعتين ، كما أرشدنا بذلك علماء التأويل من أهل بيت العصمة عليهم
صلوات الله الرحمن ، وسيمر عليك في الباب أحاديث تؤيد ذلك بحول الله وقوته .
(1)السرائر : 476 .
(2)الاحتجاج : 274 ، لكنك قد عرفت أن المنسوخ هو قراء الفاتحة وسيعود
الكلام فيه .
(3)يعنى اماما من أئمة الجمهور جيث يقرؤن في كل الركعات بفاتحة الكتاب = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه