بحار الأنوار ج101

أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : فاحلف له(1)
19 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ان
عليا عليه السلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم ، والمجوس في بيوت
نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسملين(2)
20 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم(3)
21 لى : في خبر المناهي أن النبى صلى الله عليه وآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله
وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من
كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين ، فمن
شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان(4)
22 ب : هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عما قد
يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين ؟ فقال : إن النيات قد تجوز
في موضع ولا تجوز في آخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى
اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال : ولو كانت
النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا ، وكل
من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم
حكيمخ ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم
عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا(5)
23 سن : أبي ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبى بكر الحضرمي قال :


(1)نفس المصدر : 58
(2)قرب الاسناد ص 42
(3)قرب الاسناد ص 71
(4)امالى الصدوق ص 425
(5)قرب الاسناد ص 6

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه