بحار الأنوار ج77

8 - الهداية: فأما الماء الاجن والذي قدولغ فيه الكلب والسنور
فانه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه(1)
بيان : لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا .
9 - قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام ، عن على عليه السلام قال : لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه
ويتوضأ(2).
10 - ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت ؟ أيبيعه من مسلم ؟ قال :
نعم ، ويدهن به(3).
11 - ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ، أو لبن ، قال : إن كان جرة
أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثرا من ذلك
فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا ، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به
في شئ(4).
قال : وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال : إذا لم يكن الفارة رطبة فلا
بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ماأصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك(5).
بيان : قوله عليه السلام : ولكن ينتفع به يدل على جواز الاستصباح بالدهن
المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء ، وقد اعترف الاكثر بانتفاء المستند
فيه ، وأما تجويز الاكل مع كثرة الدهن فلم أرقائلا به في الكلب ، وحمله


(1)الهداية : 13 .
(2)قرب الاسناد ص 70 ط حجر وص 92 ط نجف .
(3)قرب الاسناد ص 84 ط حجر وص 150 ط نجف .
(4)قرب الاسناد ص 156 ط نجف ، والبحار ج 10 ص 261 .
(5)قرب الاسناد ص 117 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه