1 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال :
يصلي العشاء ثم المغرب(1).
وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع ؟ قال : يصلي
العشاء ثم الفجر(2).
وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدء بالظهر ثم يصلي
الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة(3).
بيان : اعلم أن أكثر المتقدمين من الاصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء
فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة ، سواء اتحدت أو تعددت ، مالم يتضيق وقت
الحاضرة ، فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر
الفائتة ، ومنهم من لم يصرح بذلك ، وبالغ السيد وابن إدريس في ذلك حتى لم
يجوز الاكل والنوم ، وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة ، وقالا : لا يجوز أن
يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت .
وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال
في المختلف : وهو مذهب والدي أكثر من عاصرناه من المشايخ ، لكن عند المتأخرين
تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة .
وذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة ، و
(1 - 3)قرب الاسناد ص 91 ط حجر ، 119 ط نجف .