بحار الأنوار ج81

متعمدا فلا صلاة له (1)والاشهر الاظهر أنه يكفي فيه إصابة جزء من الانف الارض
أي جزء كان ، واعتبر السيد رضي الله عنه إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين ، وقال
ابن الجنيد : يماس الارض بطرف الانف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل والمرء‌ة .
فلما استوى جالسا يدل على أنه يستحب أن يكون التكبير بعد الاعتدال
لا في أثناء الرفع كما هو ظاهر الاكثر ، وقال في الذكرى : قال ابن الجنيد : إذا أراد
أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ، ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة
لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره ، وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره
بعد الخروج منه ، وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام ، وتمكنه من
السجود ، ويقرب منه كلام المرتضى ، وليس في هذا مخالفة للتكبير في الاعتدال بل
هو نص عليه ، وفي المعتبر أشار إلى مخالفة كلام المرتضى لانه لم يذكر في المصباح
الاعتدال وضعفه برواية حماد انتهى .
ثم قعد على جانبه الايسر هذا يوهم أن التورك بعد التكبير ولم يقل به أحد
وليس في رواية أخرى مثله .
وقد روى الشيخ في الموثق (2)عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتقع بين
السجدتين إقعاء ، وروى الصدوق في معاني الاخبار (3)أنه قال الاقعاء أن يضع الرجل إلييه
على عقبيه ، وهذا يشمل ماورد في الخبر ، وقد نهي عنه مطلقا في خبر أبي بصير فلعل ثم
ههنا ليست للتراخي الزماني ، بل للتراخي الرتبي ، والترتيب المعنوي ، وهذا هو
الذي قطع الاصحاب باستحبابه بين السجدتين وفي التشهد .
وقال الشيخ وأكثر المتأخرين : هو أن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه
جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على الارض ، وظاهر قدمه اليمنى على باطن


(1)قد عرفت وجه ذلك ، وأن المراد بالسنة : هى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في امتثال
أوامر الله عزوجل ، لا الاستحباب كما هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء .
(2)التهذيب ج 1 ص 222 .
(3)معاني الاخبار : 300 في حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه