بحار الأنوار ج82


(27) (باب) (السجود وآدابه وأحكامه)

الايات(1)آل عمران : يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع


(1)ومن عمدتها في الباب قوله تعالى : في سورة النساء 101(واذا كنت فيهم
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك)الاية ، حيث انها من أمهات الكتاب تصرح بأن
أقل الصلاة لاتكون الا ركعتين لايقتصر عن ذلك حتى في السفر حين لايكون المخافة من
العدو أن يفتنكم ولو بحيلة مثل ذلك . وأن السجدة من أجزاء الصلاة ، وأنها ليست بأول جزء
من أجزائها المفروضة ، بل يكون قبلها الركوع ، كما مر في ص 97 عند قوله تعالى :(يا أيها
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)الحج : 77 .
ولذلك قال على عليه السلام ان اول صلاة احدكم الركوع(التهذيب ج 1 ص 161).
فعلى هذا تكون السجدة فرضا فتكون ركنا تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا
وجهلا .
وأما سائر الايات التى عنونها المؤلف العلامة في الباب ، فبعضها من المتشابهات بأم
الكتاب وهو قوله عزوجل في الحجر :(فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد
ربك حتى يأتيك اليقين)ولذلك أولها النبى صلى الله عليه وآله إلى الصلاة فزاد في كل ركعة سجدة
أخرى ، فتكون هذه السجدة الاخيرة سنة في فريضة تبطل الصلاة بتركها عمدا فقط لاسهوا وجهلا
ونسيانا على حد سائر السنن .
وبعضها سجدة العزائم كآية التنزيل والسجدة والنجم وسيأتى في محله أنها سجدة
الصلاة المنسوخة كيفيتها ؟ فان الصلاة في صدر الاسلام كانت بلاركوع : كان يكبر المصلى
ثم يقرء القرآن سورة سورة حتى اذا قرء سورة السجدة وبلغ آيتها سجد من قيام ، ثم بعد = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه