غير مسلم لم يحل ، ولو كان المعلم مسلما ، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع
الفرقة ، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد(1)قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب
المجوسى يأخذه المسلم فيسمي حين يرسله يأكل مما أمسك عليه ؟ فقال : نعم لانه
مكلب وذكر اسم الله عليه . وقال في المبسوط : لا يحل مقتول ما علمه المجوسي محتجا
بقوله تعالى :(تعلمونهن مما علمكم الله)وهذا لم يعلمه المسلم ، وبرواية عبدالرحمن(2)
ابن سيابة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت : كلب مجوسي أستعيره فأصيد به ، قال
لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم .
واجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط ، والنهي في الخبر
محمولة على الكراهة جمعا ، مع أن الراوي مجهول ، والشيخ في كتابي الاخبار جمع
بينهما بحمل الاول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه ، والثاني على ما إذا لم يعلمه
واستشهد للجمع برواية السكوني(3)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كلب المجوسي لا
(1)رواه الكلينى في الفروع 6 : 208 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى
عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، ورواه الصدوق في القفيه 3 : 202 ورواه الشيخ
في التهذيب 9 : 30 والاستبصار 4 : 70 عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام
ابن سالم وفيها :(الرجل المسلم)وفيها أيضا : أيأكل .
(2)رواه الكلينى في الفروع 6 : 209 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
على بن الحكم عن منصور بن يونس عن عبدالرحمن بن سيابة ، ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 30
وفى الاستبصار 4 : 70 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم عن عبدالرحمن بن سيابة واللفظ المنقول من الشيخ ، وأما
الكافى ففيه : قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : انى استعير كلب المجوسى . وفيه أيضا : علمه
مسلم فتعلمه .
(3)رواه الكلينى في الفروع 6 : 209 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن
النوفلى عن السكونى . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 30 وفى الاستبصار 4 : 70 باسناده
عن محمد بن يعقوب ، وفى ذيل الحديث : وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن
يأكلوا صيدها .