بحار الأنوار ج93

بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فاذا بلغت خمسا وأربعين
وزادت واحدة ففيها حقة ، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى
ثمانين(1)فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون
فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا كثرت الابل
ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع
إلى أسنان الابل(2)
4 - ضا : ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فاذا زادت على
الاربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
مائتين ، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة ، فاذا كثر الغنم أسقط هذا
كله ، ويخرج في كل مائة شاة .
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في
أموالكم حق ؟ فان قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم
في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فان أحب صاحب
الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم
أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع
بين متفرقة .
وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت
دون ثلاثين شئ فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها
تبيعان إلى سبعين ، فاذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين
ففيها مسنتان إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فاذا كثرت البقرة
سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان ، ومن كل أربعين مسنة .


(1)في سائر الاحاديث ، وعليه فتوى العلماء : خمس وسبعون بدل الثمانين ، وسيجئ
مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق .
(2)الخصال : ج 2 ص 152 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه