إعادة الصلاة ويحتمل شموله للخبث ، فانه يوجب الاعادة في الجملة على بعض الاقوال
كما مر تفصيله ، وقد مر الكلام في الوقت أيضا من أوقع جميع صلاته قبل الوقت
يعيد مطلقا وكذا القبلة على بعض الوجوه كما مر .
كانت سنة واجبة وان تأتى بالثالثة والرابعة ، فان أتى بها عمدا بطلت صلاته ، لانها بدعة واذا
أتى بها سهوا ، فقد زاد في السنن ، ولا بطلان .
وأما الاخلال بها من حيث الترك ، فترك الوقت بالصلاة خارجه ، وترك القبلة
باستدباره ، وترك الطهارة بالصلاة محدثا ، وليس يخفى أبحاثها على المحصل الخبير ولا كيفية
تداركها عند الاخلال بها ، وقد مر بعض أبحاثها في محالها من هذا الكتاب . واما ترك
الركوع والسجود ، فلما كان الركوع والسجود يتحصل بفعل المصلى كان ترك كل منهما
بتحصل الاخر في غير محله :
فان سها المصلى عن الركوع وهوى من القيام إلى السجدة وسجد ، فقد ترك الركوع
وأخل بالركن ، وبطلت صلاته ، وان رفع رأسه من الركوع ، وتوهم أنه قام من السجدة
فقرء ثم ركع ثانيا فقد بطلت صلاته ، سواء بأنه زاد ركوعا في صلاته ، أو قلنا بأنه ترك
السجدة المفروضة التى هى ركن في محله .
واما ان سها المصلى عن الاتيان بالركوع أو السجود وتنبه لنسيانه قبل أن يدخل في
الركن البعدى ، تداركه بالقاء ما أتى به من الاجزاء المسنونة ويتم صلاته ، ولا شئ عليه
الا ما أوجبته السنة من ارغام الشيطان وطرده .
ولكن لا يذهب عليك أن هذا البحث : حكم الفرائض والاركان انما يتعلق بالصلوات
المفروضة ، وأما الصلوات المسنونة ، سواء كانت داخل الفرض وهى الركعات السبعة التى
زادها النبى صلى الله عليه وآله في الظهرين والعشاءين ، أو كانت خارجه كالنوافل المرتبة ، فلا يتعلق بها
لانصراف فرائض الصلاة إلى الصلاة المفروضة وهى الركعتان الاولتان على ما أشرنا اليه في
ج 82 ص 277 .
فلما كانت الركعات السبعة ، وهى المعروفة عند الفقهاء بفرض النبى مسنونة بأسرها
لا يفرق بين قراءتها وركوعها وتشهدها وسجودها ، وهكذا سائر أذكارها فلا تكون سجدتها