بحار الأنوار ج93

وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله عليهم السلام أنهم قالوا فيمن أكل أوشرب
أو جامع في شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لايعلم بطلوعه : فان كان قد نظر قبل
أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع ، فلما أكل نظر ، فرآه قد يطلع
فليمض في صومه ولا شئ عليه ، وإن كان أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد
طلوع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما مكانه .
قال أبوعبدالله عليه السلام : فان قام رجلان فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع ، و
قال الا 1 خر : ما أرى شيئا طلع يعني وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر
وصحة البصر ، قال : فللذي لم يستبن الفجرله ، أن يأكل ويشرب حتى يتبينه
وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب ، لان الله يقول وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر (1)فأما إن كان
أحدهما أعلم أو أحد بصرامن الا 1 خر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن
يقتدي به(2).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من رآى أن الشمس قد غربت ، فأفطر
وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شئ عليه ، وهذا لان
تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه ، فاذا فعل الصائم ماندب إليه على ظاهرما
كلف فلا إثم عليه ، بل هو مأجور ، وإذا كان مأجورا فلا قضاء ولا شئ عليه(3).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في
حلقه ، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس .
وعنه عليه السلام أنه قال : الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام
ويمضغه للطفل ، ولا شئ عليه في ذلك مالم يصل فيه شئ إلى حلقه ، فأما ما كان
من الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه


(1)البقرة : 187 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 274 .
(3)في المصدر المطبوع : فلا اثم عليه ولا قضاء عليه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه