أحدها : غير باغ لذة ولا عاد سد الجوعة .
وثانيها : غير باغ في الافراط ولا عاد في التقصير .
وثالثها : غير باغ على المسلمين(1)ولا عاد عليه بالمعصية وهو المروي عن أبي
جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انتهى(2).
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي
يقطع الطريق ، لا تحل لهما الميتة(3).
وفي التهذيب : الباغي : باغي الصيد . والعادي : السارق ليس لهما أن يأكلا
الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما(4).
وفي الفقيه عن الجواد عليه السلام : قال : العادي : السارق ، والباغي : الذي يبغي
الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي
حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما
أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر(5).
وقال البيضاوي : وغير باغ بالاستيثار على مضطر آخر ، ولا عاد سد الرمق
والجوعة ، وقيل : غير باغ على الوالي ، ولا عاد بقطع الطريق ، فعلى هذا لا يباع
على العاصي بالسفر ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد(6).
(1)في المصدر : غير باغ على امام المسلمين .
(2)مجمع البيان 1 : 257 .
(3)فروع الكافى 6 : 265 رواه الكلينى باسناده عن العدة عن سهل بن زياد عن
احمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام .
(4)تهذيب الاحكام : ج 9 ص 78 .
(5)من لا يحضره الفقيه 3 : 217 رواه الصدوق في حديث طويل باسناده عن
عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن أبى جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام .
(6)انورا التنزيل .