قبل نفسه وحملها(1)الشيخ على الاستحباب ، ويطهر العصير على تقدير نجاسته
باستحالته خلا عندهم كالخمر أو بذهاب ثلثيه ، ولم تثبت نجاسته ، والمعروف بينهم
أنه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه وثيابهم ، وآلات الطبخ ، والخطب عندنا
فيه أيسر ، لقولنا بالطهارة .
التاسع قال في المنتهى : البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه
نداوة على جسم صقيل تقاطر فهو نجس ، إلا أن يعلم تكونه من الهواء كالقطرات
الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس ، فانها طاهرة انتهى ، ويمكن أن
يقال : الحكم بالطهارة غير متوقف على العلم بالتكون من الهواء ، بل يكفي فيه
احتمال ذلك .
الثالث :(2)عد من المطهرات الارض فان المشهور أنها تطهر باطن النعل
والقدم والخف ، سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو بالدلك ، وسواء كان على
التراب أو الحجر أوالرمل ، وتوقف بعض الاصحاب في القدم ، ولا وجه لا
لاشتمال الاخبار عليه أيضا ، ولايشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ، ولا أن يكون
لهاجرم ، فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس
طهر بمجرد المشي على الارض ، خلافا لبعض العامة ، واعتبار طهارة
الارض أحوط .
وربما يستفاد من كلام ابن الجنيد الاكتفاء بمسحها بكل طاهر ، وإن
لم يكن أرضا وهو بعيد ، وظاهر كلامه اشتراط كون الارض التي يمشي عليها
خمس عشرة ذراعا لرواية حملت على الغالب من زوال النجاسة بالمشي في تلك
المسافة ، وفي اشتراط جفافها قولان أحوطهما ذلك ، وفي رواية الحلبي(3)دلالة
(1)راجع التهذيب ج 9 ص 118 ط نجف ، ولفظه عن أبى بصير عن أبى عبدالله
(ع)قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ، فقال : لا ، الاما جاء من قبل نفسه .
(2)في مطبوعة الكمبانى : العاشر ، وهو سهو .
(3)راجع الكافى ج 3 ص 38 ، وقد مر .