نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار ونحوه .
قال في التهذيب وصرح بثلاث أزر أحدها الحبرة ، وهو ظاهر ابن زهرة
أيضا وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرءة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو
ثوبين وقميص ، قال : ولا بد من العمامة ، ويستحب المئزر والخمار للاشعار ،
فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الاكثر وأن بعض الاصحاب على استحباب
لفافتين فوق الازار الواجب للرجل والمرءة ، وإن كانت تسمى إحداهما نمطا
وأن الحمسة في كلام الاكثر غير الخرقة والعمامة ، والسبعة للمرءة غير القناع
انتهى كلامه رفع الله مقامه .
وقال في النهاية : في الحديث كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين ، صحار
قرية باليمن نسب الثوب إليها ، وقيل هو من الصحرة وهي حمرة خفية كالغبرة يقال
ثوب اصحر وصحاري ، وقال في الذكرى : هما منسوبان إلى صحار بضم الصاد وهي
قصبة عمان مما يلي الجبل .
قوله : وقال العالم . أقول : رواه الكليني والشيخ عن الصادق عليه السلام بسند حسن(1)
وفي القاموس البادن والبدين الجسيم .
أقول : وجه التعليل أن الجسيم يحتاج إلى توسيع ليسعه ، وفي
الاراضي الرخوة لا يتيسر ذلك .
قوله عليه السلام : اذا مات المحرم هذا الحكم مروي في عدة أخبار ، و
عمل بها الاصحاب ، فلا يجوز تحنيطه بالكافور ، ولا وضعه في ماء غسله ، واختلف
في أنه يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أو يسقط غسل الكافور رأسا ، والاخير
أظهر ، وإن كان الاول أحوط ، ثم في ساير الاحكام بحكم الحلال على المشهور
وحكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه ووجهه ، والاخبار تدفعه ، ولا
فرق في الحكم المذكور بين الاحرامين ، ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو
(1)راجع التهذيب ج 1 ص 83 الكافى ج 3 ص 144 : ورواه في الفقيه ج 1
ص 13 مرسلا .