محمول على ماإذا لم تدع إليه ضرورة ، وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها
سبع حجج ، ويحتمل شموله لجميع الدواب كما يؤمى إليه الخير الآتي ، ويحتمل
اختصاص الحكم بمركوبهم عليهم السلام لكن التعليل يؤمى إلى التعميم .
10 - المحاسن : عن يعقوب بن يزيدعن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انه ليس من دابة عرف بها خمس وقفات إلا كانت من
نعم الجنة قال : روى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات(1).
ومنه عن محمد بن سنان عن عبدالاعلى عن أحدهما عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إنه ليس من بعير إلا على ذروته شيطان ، فامتهنوهن ولا يقول أحدكم اريح بعيري
فان الله هو الذى يحمل(2).
ومنه : عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام قال
قال رسول الله : إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لانفسكم ، وذللوها واذكروا
اسم الله عليها ، فانما يحمل الله(3).
ومنه : عن أبي طالب عن أنس بن عياض الليثي ، عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لانفسكم ، و
ذللوها ، واذكروا اسم الله عليها كما أمركم الله(4).
بيان " كماأمركم الله " أي في قوله تعالى " والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم
من الفلك والانعام ما تركبون لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم
عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون "(5)
فانه في قوة الامر كما سيأتي إنشاء الله في باب آداب الركوب .
ويمكن أن يكون المراد بأمره تعالى مايشمل أمر الرسول وأوصيائه عليهم السلام
أيضا .
(1 - 4)المحاسن : 636 .
(5)الزخرف : 12 - 14 .