بحار الأنوار ج79

ثلاثون ركعة(1).
30 فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن الفريضة و النافلة
في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة ،
وأربع وثلاثون ركعة سنة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، و
المغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الاخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه
فريضة الحضر(2).
وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، و العصر ركعتان
والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الاخرة ركعتان ، والغداه ركعتان(3).

والنوافل في الحضر مثلا الفريضة ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فرض علي
ربي سبع عشرة ركعة ، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتى بازاء كل ركعة
ركعتين لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم ، منها ثمان ركعات قبل
زوال الشمس(4)وهي صلاة الاوابين ، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين
وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الاخرة وهي صلاة الذاكرين ، وركعتان بعد
العشآء الاخرة من جلوس تحسب ركعة من قيام وهي صلاة الشاكرين ، وثمان
ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين
وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين(5).
والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الاخرة
من جلوس وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر ، وإن لم يقدر بالليل
قضاها بالنهار ، أو من قابله في وقت صلاة الليل أو من أول الليل(6).


(1)الهداية : 30 .
(2 و 3)فقه الرضا : 6 .
(4)بعد زوال الشمس ظ .
(5 6)فقه الرضا : 6 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه