بحار الأنوار ج76

29 - شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : إذا اخذ السارق
قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن
فان سرق في السجن قتل(1).
30 - شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام
أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اوتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم
اوتي به ثالثة فقال : إني لاستحي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ، ويشرب
بها ، ويستنجي بها ، ورجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن ، وأنفق عليه
من بيت المال(2).
31 - شى : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما أنه عليه السلام قال :
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ،
إذا لم يكن له شهود(3).
32 - شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يقطع إلا
من نقب بيتا أو كسر قفلا(4).
33 - شى : عن زرقان صاحب ابن أبي داود(5)وصديقه بشدة ، قال :


عقل عن فلان اذا لزمته دية فأديتها عنه ، فالمراد بالعقل عن الحد التزام الرجل عن غيره أن
يحد عوضا عنه ، لكنه في الفقيه ج 4 ص 46 من طبعته الحديثة أن يعفى ، وهكذا نقله
في الوسائل .
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 318 .
(2 - 4)تفسير العياشى ج 1 ص 319 .
(5)في المصدر ابن أبى داود وهو سهو والصحيح ما أثبتناه في الصلب ، وداود كغراب
والرجل أحمد بن أبى داود كان قاضيا ببغداد في عهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل
وكان بينه وبين محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم والواثق عداوة ففلج في سنة 233
وسخط عليه المتوكل وعلى ولده أبى الوليد محمد بن أحمد ، وكان على القضاء ، فأخذ

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه