بحار الأنوار ج77


(باب 5) (سؤر مالا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان)

1 - قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا بأس به(1).
2 - فقة الرضا : قال : إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة
فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مالم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة(2).
وقال : سألت العالم عليه السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب
ثوب الرجل قال : لا بأس ، ليس عليك أن تغسل(3).
بيان : في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه ، والمنخر
بفتح الميم والخاء وبكسر هما وبضمهما ، وكمجلس وملمول الانف .
3 - كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة ؟ قال :
لا بأس(4).
نقل مذاهب لتوضيح المطالب
اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الاصحاب
كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وحكاه
المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية
إلا أنه استثنى في النهاية سؤرما أكل الجيف من الطير ، وذكر المحقق أن


(1)قرب الاسناد ص 84 ط حجر .
(2)فقه الرضا ص 5 . . .
(3)فقه الرضا ص 288 .
(4)كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه