ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح بوقوع النجاسات المخصوصة
والمشهور بينهم الاستحباب ، وذهب العلامة في المنتهي إلى الوجوب تعبدا لا للنجاسة
ولم يصرح بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفرع عليه بطلان الوضوء
والصلاة ، بناء على أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا .
ثم إنهم اختلفوا في حكم الدم فالمفيد في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء
للقليل ، وعشرة للكثير ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : للقليل عشرة وللكثير
خمسون ، والصدوق قال بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ودلاء يسيرة في
القليل ، وإليه ميل المعتبر والذكرى ، وهو أقوى ، وقال المرتضى في المصباح في
الدم مابين الدلو الواحد إلى عشرين ، وفي ساير كتب الحديث في جواب السؤال
عن الدجاجة والحمامة ينزح منها دلاء يسيرة وهو أظهر .
وفي المغرب أوداج الدابة هي عروق الحلق من المذبح ، الواحد ودج
وفي الصحاح انشخب عروقه دما انفجر ، وقال : الزبيل معروف فاذا كسرت شددت
فقلت زبيل أو زنبيل لانه ليس في كلامهم فعليل بالفتح انتهى ، والسرقين بكسر
السين معرب سركين بفتحها .
قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد مضمون الرواية : هذاإذا كانت في زبيل
ولم ينزل منه شئ في البئر ، وربماتحمل العذرة والسرقين على ما إذا كانا من
مأكول اللحم أو غير ذي النفس ، ولا يخفى بعد الوجهين ، وبعد مثل هذا السؤال
عن مثل علي بن جعفر رضي الله عنه ، بل ظاهر الخبر عدم انفعال البئر بمجرد
الملاقات كما هو الظاهر من النصوص القوية والله يعلم .
2 - بصائر الصفار : عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن
شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله عليه السلام فقال : جئت لتسأل عن الماء الراكد
من البئر قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيير ؟ قال :
الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر(1).
(1)بصائر الدرجات ص 238 ذيل حديث ، وقد مرتحت الرقم 3 في الباب 3 ، و