وحاصل ما ذكرناه أن يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى
للميت فيضعها على كتفه الايسر ثم ينتقل فيضع القامة التي تلي رجله اليمنى
على كتفه الايسر ، ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الايمن
ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الايمن وهكذا انتهى .
ولقد أحسن في التعبير لكن كان الاحسن أن يقول كتفه الايمن مكان كتفه
الايسر وبالعكس كما عرفت ، وكذا يدل على ما ذكرنا ما نقله الشهيد ره عن
الراوندي أنه حكى كلام النهاية والخلاف ، وقال معناهما لا يتغير وإن جعله
الشهيد مؤيدا لما اختاره ، ومع ذلك كله لا يبعد القول بالتخيير بين الوجهين ، لظهور
بعض الاخبار في الجملة فيما اختاره المتأخرون ، والله يعلم وحججه الكرام عليهم السلام
حقائق الاحكام .
37 دعوات الراوندى : خرج النبي صلى الله عليه وآله في جنازة ماشيا قيل : ألا تركب
يا رسول الله ؟ فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون فابى أن يركب .
توضيح : رواه الشيخ في الصحيح(1)على الظاهر عن ابي عبدالله عليه السلام وظاهره
عدم اختصاص الحكم به صلى الله عليه وآله ولا بالجنازة المخصوصة ، بل يعم التعليل
ويؤيده ما رواه العامة(2)عن ثوبان قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى
ناسا ركبانا فقال : ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم على ظهور
الدواب ؟ وقال في المنتهى : يستحب المشي مع الجنازة ويكره الركوب ، وهو قول
العلماء كافة .
38 دعوات الراوندى : عن زرارة قال : حضر أبوجعفر عليه السلام جنازة
رجل من قريش وأنامعه ، وكان عطاء فيها ، فصرخت صارخة ، فقال عطا :
لتسكتين أو لنرجعن ، قال : فلم تسكت ، فرجع عطا ، قال : قلت لابي جعفر
(1)التهذيب ج 1 ص 89 ، الكافى ج 3 ص 170 .
(2)رواه في مشكاة المصابيح ص 146 ، وقال : رواه الترمذى وابن ماجة وروى
أبوداود نحوه وقال الترمذى ، وقد روى عن ثوبان موقوفا .