28 - ل(1): ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن
صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة
وما كيل بالقفيز مما أخرجت الارض فالى الفقراء المدقعين قال ابن سنان :
قلت : فكيف صار هذا هكذا ؟ قال : لان هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس
فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة .
29 - ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى
عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت
يوم أيحل له أن يسأل ؟ وإن اعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟
قال : يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لانها إنما هي
من سنة إلى سنة(2).
30 - ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه ، أشتريه من
الزكاة فاعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالا . قال :
فقال : ميراثه لاهل الزكاة ، لانه اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم(3)-
31 - ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف عن علي بن مهزيار
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ابن اذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد
ابن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل
يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم
(1)كذا في نسخة الاصل وهكذا في الكمبانى ولا يناسب كتاب الخصال ، وتراه في
العلل ج 2 ص 59 ، وترى مثله في المحاسن : 304 .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 60 ، وقوله ما يكفيه لستة أشهر في بعض النسخ
يكفيه لسنته من الزكاة .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 60