بحار الأنوار ج82

فيستفاد من الخبر أحكام :
الاول : وجوب تعلم القراء‌ة والاذكار ، ولاخلاف فيه بين الاصحاب .
الثانى : أنه مع ضيق الوقت عن التعلم تجزيه الصلاة كيف ما أمكن ، وذكر
الاصحاب أنه إن أمكنه القراء‌ة في المصحف وجب ، وقد مر أنه لايبعد جواز القراء‌ة
فيه مع القدرة على الواجب بظهر القلب ، والاحوط تركه ، وقالوا إن أمكنه الايتمام
وجب وليس ببعيد ، فان لم يمكنه شئ منهما ، فان كان يحس الفاتحة ولايحسن
السورة فلا خلاف في جواز الاكتفاء بها وإن كان يحسن بعض الفاتحة فان كان آية قرأها
وإن كان بعضها ففي قراء‌ته أقوال الاول الوجوب ، الثاني عدمه والعدول إلى الذكر
الثالث وجوب قراء‌ته إن كان قرآنا وهو المشهور ، وهل يقتصر على الاية التي يعلمها
من الفاتحة أو يعوض عن الفائت بتكرار قراء‌تها أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند تعذره
قولان ، والاخير أشهر . ثم إن علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفائت بقراء‌ة
ما يعلم من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة اخرى ، فيه أيضا
قولان ، وهل يراعي في البدل المساواة في الايات أو في الحروف أو فيهما جميعا
أقوال .
ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور أنه يجب عليه أن يقرأ بدلها من غيرها
إن علمه ، وقيل إنه مخير بينه وبين الذكر ، والخلاف في وجوب المساواة وعدمه
وكيفية المساواة مامر ، فلو لم يحسن شيئا من القرآن سبح الله تعالى وهلله وكبره
بقدر القراء‌ة أو مطلقا ، والخبر مجمل بالنسبة إلى جميع تلك الاحكام لكن يفهم منه
غاية التوسعة فيها ، وأكثر الاقوال فيها لم يستند إلى نص ، وما يمكن فيه الاحتياط
فرعايته أولى .
الثالث : عدم جواز الترجمة مع القدرة ، ولاخلاف فيه بين الاصحاب ووافقنا
عليه أكثر العامة خلافا لابي حنيفة ، فانه جوز الترجمة مع القدرة .
الرابع : جواز الترجمة مع عدم القدرة كما هو الظاهر من قوله حتى يكون
منه بالنبطية والفارسية ، وحمله على القراء‌ة الملحونة التي يأتي بها النبطي والعجمي

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه