بحار الأنوار ج37

لاشترك فيها ولد الامام ، وإذا لم تكن موروثة وكانت إنما تجب لمن له صفات مخصوصة
ومن أوجبت المصلحة إمامته فقد بطل أيضا هذا المذهب .
وأما من ادعى إمامة محمد بن جعفر ، عليه السلام بعد أبيه فإنهم شذاذ جدا ، قالوا
بذلك زمانا مع قلة عددهم وإنكار الجماعة عليهم ، ثم انقرضوا حتى لم يبق منهم أحد
يذهب إلى هذا المذهب ، وفي ذلك بطلان مقالتهم(1)، لانها لو كانت حقا لما جاز أن
يعدم الله تعالى أهلها(2)كافة حتى لم يبق(3)منهم من يحتج بنقله ، مع أن الحديث
الذي رووه لا يدل على ما ذهبوا إليه لو صح وثبت ، فكيف وليس هو حديثا معروفا
ولا رواه محدث مذكور ، وأكثر ما فيه عند ثبوت الرواية أنه خبر واحد وأخبار
الآحاد لا يقطع على الله عزوجل بصحتها ، ولو كان صحيحا أيضا لما كان من متضمنه(4)
دليل الامامة ، لان مسح أبي عبدالله التراب عن وجه ابنه ليس بنص عليه في عقل
ولا سمع ولا عرف ولا عادة . وكذلك قوله : " إن أبي أخبرني
أن سيولد لي ولد يشبهه ، وإنه أمره بتسميته باسمه ، وإنه أخبره أنه يكون على
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله(5)" ولا في مجموع هذا كله دلالة على الامامة في ظاهر قول وفعل
ولا في تأويله ، وإذا لم يكن في ذلك في دلالة على ما ذهبوا إليه بان بطلانه ، مع أن محمد
بن جعفر خرج بالسيف بعد أبيه ودعا إلى إمامته ، وتسمى بإمره المؤمنين ! ولم يتسم
بذلك أحد ممن خرج من آل أبي طالب ، ولا خلاف بين أهل الامامة أن من تسمى
بهذا الاسم بعد أمير المؤمنين عليه السلام فقد أتى منكرا ، فكيف يكون هذا على سنة رسول
الله صلى الله عليه وآله(6)، لو لا أن الراوي لهذا الحديث قد وهم فيه أو تعمد الكذب .
وأما الفطحية فإن أمرها أيضا واضح ، وفساد قولها غير خاف ولا مستور عمن تأمله ،
وذلك أنهم لم يدعوا نصا من أبي عبدالله عليه السلام على عبدالله ، وإنما عملوا على ما رووه من أن


(1)في المصدر : ابطال مقالتهم .
(2)= : لما جاز لله أن يعدم أهلها .
(3)= : لا يبقى .
(4)= : في متضمنه .
(5)= : على شبه رسول الله صلى الله عليه وآله .
(6)= : شبه رسول الله صلى الله عليه وآله .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه