بحار الأنوار ج78


2 . (باب) (جوامع احكام الاغسال الواجبة والمندوبة وآدابها)

1 قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وهل يجزيه
ذلك من غسل العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل طلوع الفجر
لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه(1).
بيان : في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله : هل يجزيه
سابقا : وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو ، فالظاهر كون السؤال الاول عن إيقاع
غسل الجنابة قبل الفجر ، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين ، فيدل على تداخل
الاغسال المسنونة والواجبة .
2 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سالت
أبا عبدالله عليه السلام عن الغسل في رمضان واي الليل أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، و
إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، و
فيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول
الليل(2).
وبهذا الاسناد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : فان نام بعد الغسل ؟ قال :
فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك(3).
3 العيون(4)والعلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله


(1)قرب الاسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر .
(32)قرب الاسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف .
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 82 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه