8 - فس : أبي عن القاسم بن محمد عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن
الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : صوم جزاء الصيد واجب قال الله :
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو تدري كيف يكون
عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قلت : لا قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة
على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما الخبر(1).
9 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكسر بيضة الحمام
والبيض فيه فراخ تتحرك ما عليه ؟ قال يتصدق عن كل ما تحرك منه شاة و
يتصدق بلحمها إذا كان محرما وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ
ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا ويطرحه لحمام الحرم(2).
10 - وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك ؟ فقال : لكل
فرخ بعير ينحره بالمنحر(3).
11 - قال : وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا
ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منه فداء الصيد كل إنسان على حدته فداء
صيد كاملا(4).
12 - قال : وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله
فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال : عليه الفداء كاملا إذا مضى
الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع(5).
13 - قال : وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله
تم تركه يرعى ومضى ما عليه ؟ قال : عليه دفع الفداء(6).
14 قال : وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة
(1)تفسير على بن ابراهيم ص 172 في حديث طويل والاية في سورة المائدة : 95 .
(2 و 3)قرب الاسناد ص 104 .(4)نفس المصدر ص 107 .
(5)قرب الاسناد ص 107 .(6)نفس المصدر ص 107 .