بحار الأنوار ج96

الصيد رطبا ولايابسا(1).
81 - وعنه عليه السلام أنه قال : المحرم إذا أصاب الصيد جزى عنه ولم يأكله ولم
يطعمه ولكنه يدفنه(2).
. عن علي عليه السلام أنه قال : من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي
أحجه الجزاء(3).
82 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : إذا أصاب العبد المحرم صيدا و
كان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء وإن لم يكن العبد محرما ولم يأمره مولاه به
فليس عليه شئ(4).
83 - وعن علي عليه السلام أنه قال : إذا جزى المحرم عما أصاب من الصيد لم
يأكل من الجزاء شيئا(5).
84 - وعنه عليه السلام أنه قال : يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن
عمد أو خطا(6).
85 - وعنه عليه السلامم أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد ؟ قال :
لايضره ذلك(7).
86 - وعن علي عليه السلام أنه حد في صغار الطير العصافير والقنابر وأشباه
ذلك إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مدمن طعام(8).
87 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في
حال إحرامه وإن قتله خطاء أو وطئته دابته فليس عليه شئ وما تعمد قتله منه
جزى عنه بكف من طعام(9).
88 - وعنه أنه قال : من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد
ذلك فلا شئ عليه وإن تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذى البعوض
والقراد والقمل(10).


(1 - 9)نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع .
(10)نفس المصدر ج 1 ص 310 والعظاية : حيوان من الزواحف على خلقة سام أبرص .
والقراد كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للانسان .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه