بحار الأنوار ج101

سيفه وسطوته فليس عليه شئ ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون(1)
60 سن : أبي ، عن صفوان ، عن أبى الحسن والبزنطي معا ، عن أبى
الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة
مايملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا
عليه ولم يطيقوا وما أخطاؤا(2)
61 سن : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية
قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟
قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت(3)
62 يج: روي عن هارون بن خارجة قال : كان رجل من أصحابنا طلق
امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا : ليس بشئ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل
أبا عبدالله عليه السلام وكان بالحيرة إذ داك أيام أبي العباس قال : فذهبت إلى الحيرة و
لم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبدالله عليه السلام وأنا
أنظر كيف ألتمس لقاء‌ه ، فاذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له : بكم
خيارك هذا كله ؟ قال : بدرهم فأعطيته درهما وقلت له : أعطني جبتك هذه ،
فأخذتها ولبستها وناديت : من يشتري خيارا ودنوت منه ، فاذا غلام من ناحية ينادي
ياصاحب الخيار إلى ، فقال عليه السلام لي لما دنوت منه : ما أجود ما احتلت ؟ أي شئ
حاجتك ؟ قلت : إنى ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا : ليس
بشئ وإن المرأة قالت : لا أرضي حتى تسأل أبا عبدالله عليه السلام فقال : ارجع إلى
أهلك فليس عليك شئ
63 شى : عن عبدالرحمان قال : سمعت أباجعفر عليه السلام يقول : في الرجل
إذا تزوج المرأة قال : أقرت بالميثاق الذي أخذ الله : إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان(4)


(1 3)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62*المحاسن : 339
(4)تفسير العياشى ج 1 ص 115

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه