1 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام : قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل
أن يغسل ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه(1).
بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب النضح مع ملاقات الكلب والخنزير
يابسا ، وقال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب
الرش أخذا بظاهرالامر وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة ، والصدوق في كتابه
وهو أحوط .
2 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمدبن عيسى اليقطيني ،
عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : تنزهوا
من قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح
ثوبه بالماء(2).
3 - فقه الرضا : إن وقع كلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء ، وغسل
الاناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف .
بيان : اختلف الاصحاب في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب ، فذهب
*
قرب الاسناد ص 117 ط نجف وص 89 ط حجر .
(2)الخصال ج 2 ص 164 .