بحار الأنوار ج76

سنضربه إذ ذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين(1).
17 - سن : عن محمد بن على عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمى
عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد
وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، وأن ذلك
الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، فكم يجلد من افترى عليه ؟ قال :
يجلد ، ولا يجلد ، قلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ قال : من قال له : يا ولد الزنا
لا يجلد إنما يعزر ، وهو دون الحد ، ومن قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما .
قلت : وكيف صار هكذا ؟ قال : لانه إذا قال يا ولد الزنا فقد صدق فيه
إذا قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة
الامام عليها الحد(2).
18 - ضا : اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة
فاذا قذف ذمى مسلما جلد حدين : حد للقذف ، والحد الآخر بحرمة الاسلام
وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا .
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لانه
لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه ، وإذا قذف رجلا في دار
الايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لانه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا .
وروي أن من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام
بالسوء ، وبما لا يليق بهم ، والطعن فيهم صلوات الله عليهم ، وجب عليه القتل(3).
فاذا قذف حر عبدا وكانت امه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة ، وطالبت بحقها
جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه .


(1)علل الشرايع ج 2 ص 231 .
(2)المحاسن ص 306 .
(3)فقه الرضا ص 38 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه