بحار الأنوار ج76


(69 باب الزنا)

الايات : الانعام : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن(1).
اسرى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا(2).
النور : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض
الحيوة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم(3).


(1)الانعام : 151 .
(2)أسرى : 32 .
(3)النور : 33 وعنوان الاية في الباب بناء على ما اشتهر بين المفسرين أن البغاء
المذكور في الاية هو الزنى .
قال الطبرسى : ولا تكرهوا فتياتكم أى اماء‌كم وولايدكم على البغاء أى على
الزنا ان أردن تحصنا أى تعففا وتزويجا ، عن ابن عباس ، وانما شرط ارادة التحصن
لان الاكراه لا يتصور الا عند ارادة التحصن ، فان لم ترد التحصن بغت بالطبع ، فهذه
فائدة الشرط .
قال : قيل ان عبدالله بن أبى كان له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا ، فلما نزل
تحريم الزنا أتين رسول الله صلى الله عليه وآله فشكون اليه فنزلت الاية .
وقال في ومن يكرههن أى ومن يجبرهن على الزنا من سادتهن فان الله من بعد
اكراههن غفور للمكرهات لا للمكره ، لان الوزر عليه رحيم بهن .
ويرد عليه أن مهر البغى أى الزانية حرام بالكتاب والسنة فكيف يصح التعبير عن
ابتغائه بقوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا من دون أى نكير عليه فالصحيح - كما هو
الظاهر بقرينة الاية المتقدمة عليها وصدر هذه الاية نفسها - أن المراد بالبغاء : مطلق الكسب
الحلال ، ولازمه عدم التحصن : بمعنى الخروج من البيت .
فالقرآن العزيز - بعد ما ندب في الاية المتقدمة إلى نكاح العباد والاماء بقوله
وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الاية ، فصل بين العباد والاماء

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه