بحار الأنوار ج78

وفيه نظر من وجهين : الاول عدم صراحة الاخبار في كون المأخوذ منها
التكبيرات الاحرامية ، إذ لعل المعنى أنه جعل بازاء كل صلاة هناتكبيرة
لكن سيأتي في علل الفضل ما يدل على أنها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية .
والثاني أنه على تقدير تسليم كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية لا
يلزم من كونها في المأخوذ منها ركنا كونها في تلك الصلاة أيضا ركنا ، نعم يمكن
أن يتمسك بأنه لو أخل بواحدة منها لم يأت بالهيئة المأثورة فلم يتحقق الامتثال
المقتضي للاجزاء .
4 العلل : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن
عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن ابي حمزة ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : لاي علة نكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا
أربع تكبيرات ؟ قال : لان الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس : الصلاة ، و
الزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله عزوجل من
كل دعامة تكبيرة ، وإنكم أقررتم بالخمس كلها ، وأقر مخالفوكم بأربع
وأنكروا واحدة ، فمن ذاك يكبرون على موتاهم اربع تكبيرات ، وتكبرون
خمسا(1).
5 ومنه : عن ابيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عنابي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم
خمسا ، وعلى قوم أربعا . فاذاكبر على رجل أربعا اتهم الرجل(2).
6 ومنه : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن
جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن علي بن خطاب الحلال ، عن
إبراهيم بن محمد بن حمران قال : خرجنا من مكة فدخلنا على أبي عبدالله عليه السلام
فذكر الصلاة على الجنايز ، فقال : كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى الله عليه وآله


(21)علل الشرائع ج 1 ص 286 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه