بحار الأنوار ج76

تسعة وتسعين درهما ، ثم أحدث يعني الزنا ، فكيف تحده ؟ فقلت : عندي بعينها
حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يضرب بالسوط
وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه(1).

(76 باب)(حد الوطى في الحيض)

1 - فس : قال الصادق عليه السلام : من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها
فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن
أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثني عشر جلدة
ونصفا(2).
(1)رجال الكشى : 328 وفى ط آخر ص 244 . وروى مثله في الاختصاص عن
جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم ، قال : وحدثنا جعفر بن محمد
ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشى قال : حدثنى
جعفر بن أحمد بن أيوب .
(2)تفسير القمى : 63 ، في الاية 222 من سورة البقرة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه