عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام : لا تقطعوا الخبز بالسكين ، ولكن
اكسروه باليد ، وليكسر لكم خالفوا العجم(1).
بيان : الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرح به في مواضع والواو
في قوله : " وليكسر " كأنه بمعنى أو ، والامر بمخالفه العجم لانهم كانوا يومئذ
كفارا .
11 المحاسن : عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال : لا بأس بقطع الخبز
بالسكين(2).
12 ومنه : عن السياري ، عن أبى علي بن راشد رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين(3).
13 ومنه : عن بعض أصحابه رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام قال : من أدني الادام
قطع الخبز بالسكين(4).
بيان : جعل القطع مقام الادام إما لانه يصير ألذ ، فيفعل فعل الادام ، أو يصير
شبيها بالادام فكأنه يخدع الطبيعة به ، وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز
بالسكين مع فقد الادام ، وفي غيره كأن المنع محمول على الكراهة وإن كان الاحوط
الترك ، قال في الدروس : ويكره قطع الخبز بالسكين ، ولم يستثن هذه الصورة وكأنه
حملها على تخفيف الكراهة .
14 المكارم : من كتاب طب الائمة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أكرموا الخبز
فان الله عزوجل أنزل له بركات السماء وأخرج بركات الارض ، قيل : وما إكرامه ؟
قال لا يقطع ولا يوطأ .
وعنه عليه السلام قال : أكرموا الخبز فان الله تعالى أنزل له بركات السماء ، قيل : وما
إكرامه ؟ قال : إذا خضر لم ينتظر به غيره(5).
(1 4)المحاسن : 589 590 .
(5)مكارم الاخلاق : 177 .