كان أو نبيذا أو بتعا بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة وتسكين التاء
المنقطة من فوقها بنقطتين والعين غير المعجمة وهو شراب يتخذ من العسل ، أو
نقيعا وهو شراب يتخذ من الزبيب أو مزرا بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة وبعدها
الراء غير المعجمة وهو شراب يتخذ من الذرة ، وغير ذلك من المسكرات ، وحكم
الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء ، في أنه حرام شربه وبيعه والتصرف فيه ،
ولا يجوز شرب الفضيخ بالفاء والضاد المعجمة والياء المنقطة من تحتها نقطتين و
الخاء المعجمة وهو ما عمل من تمر وبسر ، ويقال : هو أسرع إدراكا .
وكذلك كل ما عمل من لونين حتى نش وتغير وأسكر كثيره فالقليل منه
حرام ، والحد في قليله وكثيره واحد كالخمر ، وإن لم يسكر منها شاربها ، لان
النبيذ اسم مشترك لما حل شربه من الماء المنبوذ فيه ثمر النخل وغيره ، قبل حلول
الشدة فيه ، وهو أيضا واقع على ما دخلته الشدة في ذلك ، أو ينبذ على عكر ، والعكر
بقية الخمر في الاناء كالخميرة عندهم ، ينبذون عليه ، فمهما ورد في الاحاديث في تحليل
النبيذ فهو في الحال الاولى ، ومهما ورد من التحريم له فهو في الحال الثانية التي
يتغير فيها ، ويحرم بما حله من الشدة والسكر والعكر وضراوة الآنية بالخميرة
وغليانه وغير ذلك من أسباب تحريمه .
ولا أختار أن ينبذ الشراب الحلال إلا في أسقية الاديم التي تملا ثم يوكئ
رؤسها ، فانه قد قيل : إن الشدة حين يبتدى بالنبيذ لسوء الاسقية وأنه إن لحقه
منه شئ أخرجه إلى الحموضة : في الرواية عن النبى صلى الله عليه وآله فأما الحنتم بالحاء غير
المعجمة والنون والتاء المنقطة من فوقها بنقطتين وهي الجرة الخضراء هكذا ذكره
الجوهري وقال شيخنا أبوجعفر في مبسوطه : الحنتم الجرة الصغيرة والدباء بضم
الدال وتشديد الباء ، والنقيرة ، والمزفت .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : المزفت من الارزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب
الحيوان ، والقطران من الصنوبر ، فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وآله نهى أن ينبذ في هذه
الاواني ، وقال : انبذوا في الادم فانه يدلى ويعلق ، وكل هذا المنهي عنه لاجل