بحار الأنوار ج78

أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير ، والراوي نقل ما كتبه عليه السلام ،
ولم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها .
أوأنه كان تقضي صومها ولاء ، وتقضي صلاتها بواو العطف من غير
إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها ، وأنه ولا تقضي
صلاتها على معنى النهي ، فتركت الواو لذلك ، وإذا كان التوقيع تحت كل
مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه عليه السلام وجهه ظاهر لو كان ، فان قوله :
تقضي صومها ولاء ، مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك ، فليفهم .
ووجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون عليه السلام جمع في التوقيع بالعطف أو أن
الراوي ذكر كلامه عليه السلام وعطف الثاني على الاول .
السادس : أن يحمل على الاستفهام الانكاري ، ولا يخفى بعده في المكاتبة
لا سيما مع التعليل المذكور بعده .
السابع : أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل
لسائر الصلواة ، بقرينة قوله : من الغسل لكل صلاتين فانها تقضي صومها للاخلال
بساير الاغسال النهارية ، ولا تقضي صلاة الفجر ، والمراد بصلاتها صلاة الفجر ، أو
المراد نفي قضاء جميع الصلواة ولا يخفى بعده أيضا .
الثامن : أن يقرء تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل اي انقضى
حكم صومها وليس عليها القضاء ، إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا ، أو لان
الجاهل معذور فهى ، بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا .
39 المقنع : إذا وقع الرجل على امرأته وهي حايض ، فان عليه أن
يتصدق على مسكين بقدر شبعه ، وروي أنه إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن
يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ،
وان جامعت أمتك وهي حايض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام(1).
توضيح : لا خلاف بين الاصحاب في رجحان الكفارة على الواطي ، وإنما


(1)المقنع ص 16 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه