بالرجعة ، والاستحلال للمتعة ، وتحريم الجري ، والمسح على الخفين(1).
13 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله .
قال : وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل ؟ قال : لا بأس .
قال : وسالته عن الدبى من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا : حتى يستقل بالطيران(2).
كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثل الجميع إلا أنه
قال في الاخير : قال : سألته عن الدبى هل يحل أكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير(3).
بيان : الدبى بفتح الدال وتخفيف البآء مقصورا هو الجراد قبل أن يطير و
ظهر جناحه(4)، والواحدة دباة بفتح الدال أيضا .
وقال في النهاية : وقيل : هو نوع يشبه الجراد(5).
ويظهر من الاخبار الاول ، ولا خلاف ظاهرا في أن ذكاة الجراد أخذه حيا
باليد أو بالآلة ، والمشهور أنه لا يشترط اسلام الآخذ إذا شاهده المسلم ، وذهب ابن
زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا ، ولعل الاشهر أقوى ، ولومات في الماء
أو في الصحراء قبل أخذه لم يحل ، ولو وقع في اجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم تحل
وإن قصده المحرق ، لا أعرف فيه خلافا بينهم ، وتدل عليه رواية عمار(6)، ولا خلاف
أيضا في عدم حل الدبى والمشهور أنه يباح أكله حيا وبما فيه كالسمك ، واشترط
بعضهم في حله الموت وسيأتي ما يدل على عدم الاشتراط .
(1)صفات الشيعة : 178 فيه :(البراءة من الطواغيت)وفيه : وترك المسح
على الخفين .
(2)قرب الاسناد : 116 .
(3)بحار الانوار 10 : 287 و 252(طبعه الاخوندى).
(4)في المخطوطة : وأن ظهر جناحه .
(5)النهاية 2 : 13 .
(6)لم يذكر في المخطوطة :(عمار)بل قال : وتدل عليه رواية .