بحار الأنوار ج100


3 . (باب) (اقسام الخيار وأحكامها)

1 - ب : حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن جدي
علي بن الحسين عليه السلام قال : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية
فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد ويأخذأرش العيب(1) .
2 - ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية
لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ قال : فقال : الخيار لمن اشترى
ثلاثة أيام نظره فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . قلت له : أرايت إن قبلها
المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على
غيره فقد انقضى الشرط ولزمته(2) .
3 - ل : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في
الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما(3) .
4 - ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعري رفعه إلى الحسين
ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا التاجرون صدقا
وبرا بروك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا
فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا(4) .


(1) قرب الاسناد ص 10 .
(2) قرب الاسناد ص 78 .
(3) الخصال ج 1 ص 83 .
(4) الخصال ج 1 ص 27 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه