بحار الأنوار ج77

الاول لوجوه :
أحدها أنه أخبر عن نفسه أنه لا يتقي فيه أحداويجوز أن يكون إنما أخبر
بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك ، ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحدا
وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين(1)
والثاني أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا في الدنيا بالمنع من جواز المسح
عليهما دون الفعل ، لان ذلك معلوم من مذهبه ، فلا وجه لاستعمال
التقية فيه .
والثالث أن يكون المراد لا أتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس
والمال ، وإن لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما تجوز التقية في ذلك عند الخوف
الشديد على النفس والمال انتهى .
وربمايقال في شرب المسكر : لانه لايستلزم عدم الشرب القول بالحرمة
فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر ، وفي المسح لان الغسل أولى منه ، و
يتحقق التقية به ، وفي الحج لان العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم
فلم يبق إلا التقصير ونية الاحرام بالحج ، ويمكن إخفاؤهما ، ويمكن أن يقال :
الوجه في الجميع وجود المشارك في العامة .
وقال في الذكري : يمكن أن يقال : هذه الثلاث لا يحتاج فيها إلى التقية
غالبا ، لانهم لا ينكرون متعة الحج ، وأكثرهم يحرم المسكر ، ومن خلع
خفيه ، وغسل رجليه ، فلا إنكار عليه ، والغسل أولى منه عند انحصار الحال
فيهما انتهى .
ولا يخفى أن بعض الوجوه المتقدمة لا يجري في هذا الخبر فتدبر(2).
48 - كشف الغمة : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم وهو من أجل


(1)نقله في الكافى ذيل الخبر .
(2)راجع بيان الخبر وشرحه في كتاب العشرة باب التقية والمداراة ج 75 ص 423
و 424 من هذه الطبعة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه