بحار الأنوار ج77

أعماق الثوب ، وعدم اعتبار ذلك في البدن ، وعلى الاول يدل على تعدد العصر
كما سيأتي . قوله فانما هو ماء أي لا يبقي له أثر في البدن حتى يحتاج إلى دلك
لازالته .
9 - كتاب المسايل : بالسند المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب وقد أصابه الجنابة فلم يغسله
هل يصلح النوم فيه ؟ قال : يكره(1).
قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع ؟
هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسله ؟ قال : إذا علم أنه إذا عرق أصابه جسده
من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب من جسده من ذلك ، وإن علم أنه
قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله(2).
بيان : لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد .
10 - الملهوف : للسيد بن طاووس ، عن ام الفضل زوجة العباس أنها
جاء‌ت بالحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فبال على ثوبه ، فقرصته فبكى ، فقال : مهلا يا
ام الفضل فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني(3).
بيان : في القاموس القرص أخذك لحم إنسان باصبعك حتى تؤلمه انتهى .
والمراد بالغسل هنا الصب ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعد أكل الطعام .
11 - نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلام : بال الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطعما
فلم يغسل بولهما من ثوبه(4).
بيان : عدم الغسل لا ينافي الصب وسيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم
في تطهير البدن وغيره .


(1 و 2)البحار ج 10 ص 272 .
(3)الملهوف على قتلى الطفوف ص 12 .
(4)نوادر الراوندى ص 39 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه