بحار الأنوار ج61

يذقن من لبنها شيئا ولاأن ينتفعن بها ، وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء
حتى تموت ، فاذا ماتت اشتراك الرجال والنساء في أكلها عن ابن عباس ، وقيل : إن
البحيرة بنت السائبة عن محمد بن اسحاق : ولا سائبة " وهي ما كانوا يسيبونها فان
الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علة وما أشبه ذلك فقال : ناقتي سائبة
فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها وأن لا تخلا عن ماء ولا تمنع من رعي عن الزجاج
وعلقمة(1).
وقيل : هي التي تسيب للاصنام أي تعتق لها ، وكان الرجل يسيب من
ماله ما يشاء فيجئ به إلى السدنة وهم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل
ونحو ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ، وقيل : إن السائبة هي الناقة إذا تابعت بين
عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولا يشرب لبنها(2)
إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من انثى شق اذنها ثم يخلى سبيلها مع امها وهي
البحيرة عن محمد بن إسحاق ، " ولا وصيلة " وهي في الغنم كانت الشاة إذا ولدت انثى
فهي لهم وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم ، فان ولدت ذكرا وانثى قالوا : وصلت أخاها
فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم عن الزجاج ، وقيل : كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن
فان كان السابع جديا ذبحوه لآلهتهم ولحمه للرجال دون النساء ، وإن كان عناقا
استحيوها وكانت من عرض الغنم ، وإن ولدت في البطن السابع جديا وعناقا
قالوا : إن الاخت وصلت أخاها محرمة علينا(3)فحرما جميعا ، وكانت المنفعة
واللبن للرجال دون النساء ، عن ابن مسعود ومقاتل ، وقيل : الوصيلة : الشاة إذا
أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة فقالوا : قدوصلت
فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الاناث ، عن محمد بن إسحاق ، " ولا حام " وهو
الذكر من الابل ، كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا : قد حمى


(1)في المصدر : عن الزجاج وهو قول علقمة .
(2)في المصدر : ولم يشرب لبنها .
(3)في المصدر : فحرمته علينا .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه