بحار الأنوار ج96

لا ولا يعضد شجرها(1).
6 - وروي أنه يحرم من صيد المدينة ماصيد بين الحرمين(2).
أقول : قد مضى في باب الاحرام الغسل لدخول المدينة وحرمها وفي باب
النوادر فضلها .
7 - مع : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن موسى بن عمر عن
ابن بزيع عن إبراهيم مهزم عمن يرويه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا دخلت
مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة فاذا فرغت
من حجك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فاذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك(3).
8 - ير : ابن يزيد ومحمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة
عن الفضيل قال : قال : حرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه واله المدينة فأجاز الله
ذلك له(4).
أقول : تمامه في باب التفويض .
9 - مل : حكيم بن داود عن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن علي بن
المعلى عن إسحاق بن يزداد قال : أتى رجل أبا عبدالله عليه السلام فقال : إني قد ضربت
على كل شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت أنزل مكة فقال : لا تفعل فان
أهل مكة يكفرون بالله جهرة قال : ففي حرم رسول الله صلى الله عليه واله ؟ قال : هم شر
منهم قال : فأين أنزل ؟ قال : عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثني
عشر ميلا هكذا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا
فرج الله عنه(5).
10 - دعائم الاسلام : روينا عن علي - صلوات الله عليه - أنه خطب فقال


(1 - 2)نفس المصدر ص 338 .
(3)لم نجده في مظانه ولعل في الرمز سهو من النساخ .
(4)بصائر الدرجات ص 111 ضمن حديث .
(5)كامل الزيارات ص 169 وفيه حكيم بن زياد - يزداد خل).

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه