بحار الأنوار ج81

28 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كمه شئ من
الطير ؟ قال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس (1).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه هل
ينقض الوضوء ؟ قال : لاتنقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه (2).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان
يمنعه من قراء‌ة فلا ، وإن كان لايمنعه فلا بأس (3).
قال : وسألته عن الرجل يخطي في التشهد والقنوت هل يصلح له أن يردده حتى
يتذكر أو ينصت ساعة ويتذكر قال : لابأس أن يردد وينصت ساعة حتى يتذكر
وليس في القنوت سهو ولا التشهد (4).
قال : وسألته عن الرجل يخطئ في قراء‌ته هل يصلح له أن ينصت ساعة و
يتذكر ؟ قال : لابأس (5).
بيان : الظاهر أن المنع عن الصلاة مع الدواء لاحتمال فجأة الحدث أو لمنعه
حضور القلب ، لا لكونه حاملا للنجاسة ، كما توهم ، فان النجاسة في الباطن لايخل
بصحة الصلاة وأما الخرز فالظاهر أنه مع عدم منافاة القراء‌ة لا خلاف في جواز كونه
في الفم ، قال في التذكرة : لو كان في فمه شئ لايذوب صحت صلاته ، إن لم يمنع
القراء‌ة وأما اللؤلؤ فيدل على جواز الصلاة معه ردا لمن توهم كونه جزء من الحيوان
الذي لايؤكل لحمه ، وقد مر الكلام (6)ويدل على جواز تكرير القراء‌ة
والاذكار لتذكر ما بعده ، واستشكل في القراء‌ة لتوهم القرآن ، وسيأتي أن مثل


(1)قرب الاسناد ص 113 ط نجف .
(2)قرب الاسناد ص 114 ط نجف 99 ط حجر .
(3)قرب الاسناد ص 88 ط حجر .
(54)قرب الاسناد ص 124 ط نجف .
(6)راجع ج 83 ص 173 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه