يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه .
وبالاسناد المذكور ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أسقط الزكاة عن الدر
والياقوت والجوهر كله مالم يرد به التجارة ، وهذا كالذي ذكرناه من الحلي
والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : يؤخذ في كل
واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الاموال .
وعنه عليه السلام أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في
كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال
محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم .
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد
والرصاص والصفر قال : عليهم فيها جميعا الخمس .
وعنه عليه السلام أنه قال : إذا كانت دنانير أوذهب أو دراهم أو فضة دون الجيد
فالزكاة فيها منها .
وعنه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة
والاثاث مالم يرد بشئ من ذلك التجارة .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : ما اشتري للتجارة فاعطي به رأس ماله
أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة ، وإن با رعليه ولم يجد رأس ماله
لم يزكه حتى يبيعه .
وعنه عليه السلام أنه قال : ليس في مال يتيم ولا معتوه(1)زكاة إلا أن يعمل به
فان عمل به ففيه الزكاة
وعنه عليه السلام أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل : إن كان غير ممنوع منه
يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه .
وإن كان الذي هو عليه يدافعه ولايصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في
(1)المعتوه : الضعيف العقل ، وفى الحديث كل طلاق واقع الاطلاق المعتوه .