بحار الأنوار ج100

والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
في المساجد .
وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا .
وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الاحرام
والمحرم يتزوج أو يزوج ، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة ، وتزويج
الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الامة على الحرة ، وتزويج
الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الامة من غير إذن
مولاها ، وتزويج الامة لمن يقدر على تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل
القسمة ، والجارية المشركة ، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ، والمكاتبة التي
قد أدت بعض المكاتبة(1) .
2 ج : سأل الزنديق فيما سأل أبا عبدالله عليه السلام لم حرم الله الزنا ؟ قال : لما

فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الانساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها
ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة ، قال : فلم حرم
اللواط ؟ قال : من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء
وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير ، قال : فلم
حرم إتيان البهيمة ؟ قال : كره أن يضيع الرجل ماء‌ه ويأتي غير شكله ولو أباح
ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد
كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن
ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم(2) .
3 فس : قال على بن إبراهيم في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من
النساء إلا ما قد سلف فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان
للرجل أولاد كثير ، وله أهل ولم تكن امهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله


(1) الخصال ج 2 ص 310 .
(2) الاحتجاج ج 2 ص 93 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه