قال : وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن
الخامسة فقال : إن نكل عن الخامسة فهي أمرأته وجلد الحد ، وإن نكلت المرأة
عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، وقال : الملاعنة وما أشبهها
من قيام(1)
3 ل : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن معروف
عن النوفلي ، عن علي بن داود ، عن سليمان بن جعفر ، عن الصادق عليه السلام ، عن
أبيه ، عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن
ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم ، والنصرانية والامة تكونان تحت الحر
فيقذفهما ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله
عزوجل يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والخرساء ليس بينها وبين زوجها
لعان ، إنما اللعان باللسان(2)
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب جوامع محرمات النكاح
4 ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان ، عن الحسين بن
الوليد ، عن مروان بن دينار ، عن أبى الحسن موسى عليهما السلام قال : قلت : لاي علة
لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما
بالله(2)
5 ع : الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن أسلم
الجبلى ، عن بعض أصحابه قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : كيف صار الزوج إذا
قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد و
إن كان أباها أو أخاها ؟ قال :سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا فقال : لانه إذا قذف
الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنها فاعلة ؟ فان قال : رأيت ذلك بعيني كانت
(1)قرب الاسناد ص 111
(2)الخصال ج 1 ص 212
(3)علل الشرائع ص 508