1 - فقه الرضا : كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به
ويجوز شربه مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين والعصير ، والخل ،
ومثل ماء الباقلى وماء الخلوق وغيره ، مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها
إلا الماء القراح أو التراب(1).
بيان : جمهور الاصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث ، بل ادعى
عليه الاجماع جماعة ، وخالف في ذلك الصدوق رحمه الله - فقال في الفقيه :(2)
ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة ، والاستياك بماء الورد(3)وحكى الشيخ
(1)فقه الرضا ص 5
(2)الفقيه ج 1 ص 6 ط نجف .
(3)روى الكلينى في الكافى ج 1 ص 73 وج 1 ص 22 ط حجر عن على بن محمد عن
سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبى الحسن عليه السلام قال : قلت
له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك ، ورواه الشيخ
في التهذيب ج 1 ص 62 ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذى
وقع فيه الورد ، فان ذلك يسمى ماء ورد ، وان لم يكن معتصرا منه .
أقول : ماء الوردانما يعمل من ماء كثيريلقى فيه ورق الاوارد ثم يغلى تحته فيعلو
البخار وبعد ما يصيرماء يجرى من الانبيق إلى الظروف ، فان كان الاعتبار بحقيقة المائية
فلا بأس به فانه ماء حقيقة قد اختلط به عناصر الورد ، فزاده بهاعا ، كما قد يختلط به
عناصر الجيفة فينتن ، ولا يخرجه عن كونه ماء ، أو يختلط به غير ذلك من العناصر و
الاملاح كماء البحر الاجاج المنتن أو ماء الكبريت ، وان كان الاعتبار بعنوان اللفظ واطلاق