بحار الأنوار ج101

5 مع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الحميل فقال : وأي
شئ الحميل ؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها مع الولد الصغير فتقول : هو ابني ،
والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما قال : فما
يقول فيه الناس عندكم ؟ قلت : لا يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بينة إنما

كانت ولادة في الشرك فقال : سبحان الله إذا جائت بأبيها أو ابنتها لم تزل مقرة به ،
وإذا عرف أخاه كان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم
بعضا(1)
6 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : إن رجلا
أتي علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء وهي
حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلي
حالها فقال له علي عليه السلام : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها ؟ وقال علي :
إن لكل فرج ثقبين ثقب فيه يدخل ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وأفواه
الرحم تحت الثقب الذي منه ماء الرجل فاذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم
حملت المرأة بولد واحد ، وإذا دخل في اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة
حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت
بك ولدها فشق عنها القوابل فجاء‌ت بغلام فعاش(2)
7 ك : قال الحسين بن إسماعيل الكندي : كتب جعفر بن حمدان
فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها
ولم ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، فقلت لها : كيف ولا
أعلم أني طلبت منك الولد ! ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا
قطعت عنها الاجراء والنفقة ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها


(1)معانى الاخبار ص 273 وكان الرمز(ب)لقرب الاسناد وهو خطأ
(2)قرب الاسناد ص 69

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه