أكله ؟ قال : نعم إذا سمى ، وسألت عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فصرعه
أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله(1).
تبيان : قال في المسالك : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضومنه
فان بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه لانه
قطعة ابينت من حى قبل تذكيته ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة فمقتضى قواعد
الصيد حل الجميع لانه مقتول به ، فكان بجملته حلالا ، ولو قطعه نصفين أي قطعتين
وإن كانا مختلفتين في المقدار فان لم يتحركا فهما حلالان ، وكذا لو تحركا حركة المذبوح
سواء خرج منها دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح
دون الآخر وسواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة
مستقر الحياة ، وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فان كان قد أثبته بالجراحة
الاولى فقد صار مقدورا عليه فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات وتحل تلك
القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ولا أدركه وذبحه بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل
الصيد دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات
بالجراحة الاولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة
السابقة الوجهان ، وأولى بالحل هنا لو قيل به ثمة ، والاصح التحريم ، هذا هو الذي
تقتضيه قواعد أحكام الصيد مع قطع النظر عن الروايات الشاذة ، وفي المسألة أقوال منتشرة
مستندة إلى اعتبارات أو روايات شاذة مشتملة على ضعف وقطع وإرسال : منها أنه
مع تحرك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وإن حلهما معا
مشروط بحركتهما أو عدم حركتهما معا مع خروج الدم ، وهو قول الشيخ في
النهاية .
ومنها أن حلهما مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا
كان أكبر ، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم ، وهو قول الشيخ أيضا في كتابي
الفروع .
(1)قرب الاسناد : 117 و 118 .