بحار الأنوار ج78


5 . (باب) (آداب الاحتضار وأحكامه)

1 قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة
قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض
وهو في حد الميت قال : فقال : لا بأس أن تمرضه ، فاذا خافوا عليه وقرب من
ذلك فتنحت عنه وتجنب قربه ، فان الملائكة تأذى بذلك(1).
بيان : كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الاصحاب
بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم ، والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار
إلى أن يتحقق الموت ، واحتمل استمرارها وهل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل
أو بالتيمم بدل الغسل ؟ فيهما إشكال .
2 العلل : عن أبيه باسناد متصل يرفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال : لا تحضر
الحائض والجنب عند التلقين إن الملائكة تتأذى بهما(2).
بيان : الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية
عن الاحتضار ، ويحتمل أنيكون حال التلقين أشد كراهة ، ويحتمل شمول الكراهة
حالة كل تلقين لظاهر اللفظ ، ولعل الاول اظهر بقرينة سائر الاخبار ، نعم يكره
لهما إدخاله قبره كما سيأتي ، وإن لم يذكره الاكثر .
3 العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد
ابن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان


(1)قرب الاسناد ص 175 ، والتمريض حسن القيام على المريض برفع حوائجه
والتكفل بمداواته ، قال في اللسان : جاء‌ت فعلت هنا للسلب ، وان كانت في أكثر الامر
انما تكون للاثبات .
(2)علل الشرايع ج 1 ص 282 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه