عن الصدقات قال : اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون
نداء الجاهلية ، قلت : ومانداء الجاهلية قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان
فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون
من مهور النساء ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا الذين لايبالون بما صنعوا من
أموال الناس(1).
14 - شى : عن محمد القسري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة
فقال : نعم ثمنها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور
النساء ولا الذين ينادون بنداء ، الجاهلية ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال :
الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين
والذين لايبالون ما صنعوا بأموال الناس(2).
15 - سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج
أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله(3).
16 - ب : محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام :
عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك
خير لهم ، قال : فقال : لا بأس(4).
17 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي(5).
18 - ب : علي عن أخيه قال : سألته عن الزكاة هل هي لاهل الولاية ؟ قال :
قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب(6).
(1 - 2)تفسير العياشى ج 2 ص 94 وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها .
(3)السرائر : 472 .
(4)قرب الاسناد : 34 .
(5) : 95 .
(6) : 135 .