إلا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ .
13 - ضا : لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فان صاما كانا عاصيين وعليهما
القضاء ، ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة وعلم أنه قادر على الصوم وهو
أبصر بنفسه ، ولا يجوز للمسافر على حال من الاحوال إلا عاديا أو باغيا والعادي
اللص والباغي الذي يبغي الصيد ، فاذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم فأمسك
من الطعام والشراب إلى الليل فان خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر .
وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار ، وكل من وجب
عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتم صام ومتى ما قصر أفطر .
والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر المكاري والبريد والراعي
والملاح والرايح لانه عملهم ، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام
في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصوم والصلاة
وروي أنه عليه الافطار في الصوم ، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير
في الصلاة والصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله .
وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطرتعالج عينيك ولا تصوم في السفر شيئا من
صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع إلا صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة
الاحلال في الاحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة
عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الاربعاءو الخميس والجمعة ، وصوم الاعتكاف في
المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن .
14 - شى : عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن ابن أبي
يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل ، فقال : وما هي ؟ قال : يقول لك : إذا دخل شهر
رمضان وأنا في منزلي ألي أن اسافر ؟ قال : إن الله يقول : فمن شهد منكم الشهر
فليصمه فمن دخل عليه شهر رمضان وهوفي أهله ، فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة
أو في طلب مال يخاف تلفه(1).
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 80 .