1 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : لكل شئ خرجت من حجك فعليك
فيه دم تهريقه حيث شئت(1).
أقول : قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من
الصيد وغيره .
2 - ع : كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أوأنت
في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداؤه فان
تعمدته كان عليه فداؤه وإثمه(2).
 |
32 باب(علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه فداء ابراهيم |
 |
 |
عليه السلام بالحج) |
 |
الايات : الحج : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على
مارزقهم من بهيمة الانعام (3).
1 - ع(4)ل(5)لى : ابن المتوكل عن السعد ابادي عن البرقي عن
(1)قرب الاسناد ص 104 وفيه(خرحت).
(2)علل الشرائع ص 452 .(3)سورة الحج الاية : 27 .
(4)علل الشرائع ص 234 .
(5)الخصال ج 1 ص 108 .