وللصيقل اصقل سيفي إلى القبضة ، وليس في الاية الكريمة دلالة على ابتداء الغسل
بالاصابع وانتهائه بالمرفق ، كما أنه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء
الخاضب والصيقل بأصابع اليد وطرف السيف ، فهي مجملة(1).
ولاسيما إذا جعلت لفظة إلى فيها بمعنى مع ، كما في بعض التفاسير
* على أن الاية الشريفة هى التى تكفلت لبيان الوضوء وكيفيته ، ومعلوم أن الوضوء
قبل نزولها لم يكن مفروضا ، وان كان مسنوبا أسوة بالنبى صلى الله عليه وآله .
فشأن الاية أنه يفرض المكلفين من دون وضوء ثم يأمرهم بالتوضى ويجعله شرطا
للدخول في الصلاة ، فكل من أراد الدخول في الصلاة بعد نزول الاية كان شرطا عليه أن
يتوضأ ، وأما من توضأ بعد نزولها ولم يحدث بأحد النواقض ، فهو واجد للوضوء ، والتوضى
بعده مجددا تحصيل للحاصل .
نعم ظاهر قوله تعالى : اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ الاتيان بالوضوء لاجل
الصلاة والقيام اليها ، كمايقال : إذا أردت أن تلقى الامير فخذ أهبتك ، واذا أردت أن
تلقى الاسد فخذ حذرك فمن كان توضا لمس كتابة القرآن أو الكون على الطهارة أو للنوم
أو للجماع مثلا لا يصح له الدخول في الصلاة ، لانه لم يمتثل فرض هذه الاية ومنه والنية أعنى
ارادة الصلاة والتوجه لها ، وسيأتى مزيد الكلام فيه .
(1)أقول : بل هى مطلقة تشمل أنحاء الغسل :
1 - الابتداء بالمرفق ثم الاعلى فالاعلى بحيث ينفصل الغسالة من الاصابع .
2 - الابتداء برؤس الاصابع ثم الاسفل والاسفل حتى ينفصل الغسالة من المرفق ،
والخطب في تعسر الابتداء برؤس الاصابع ثم الاسفل فالاسفل .
3 - الغسل من دون رعاية الاعلى فالاعلى ، والاسفل فالاسفل ، بأن يجمع بين النوعين
المذكورين فتارة يدلك من المرفق إلى الاصابع وتارة من الاصابع إلى المرفق - ويعبر
عنه برد الشعر - .
4 و 5 - غسل الكفين من الاصابع إلى الزند ثم غسل الساعد من المرفق إلى الزند
وعكسه .