بحار الأنوار ج62

ماله ، فكيف يحكم يمجرد الاثر بمالك محترم مع أنه أعلم ، والعام لايدل على الخاص
وعلى المشهور يكون مع الاثر لقطة ومع عدم الاثر فهو لصائدة ، وإن كان أهليا كالحمام
للاصل إلا أن يعرف مالكه فيد فعه إليه .
57 المختلف : نقلا من كتاب عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام خرؤ الخطاف
لا بأس به وهو مما يحل أكله ، ولكن كره أكله لانه استجار بك وأوى في منزلك ، كل
طير يستجير بك فأجره(1).
بيان : يدل على كراهة صيد كل ما عشش في دار الانسان أو هرب من سبع وغيره
وأوى إليه .


(1)المختلف 2 : 127 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه