بحار الأنوار ج78

الخلق أنه لا يجب(1)أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران ، ولا إذا كانت
امرء‌ته حائضا .
والعلة في قضاء المرء‌ة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس
مرات والصوم في السنة شهر واحد .
أقول : قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث
في المسجد والقراء‌ة ، وأنغشيان المرء‌ة في أيام حيضها يوجب البرص ، ومنعها
عن غسل الجنابة في أيام حيضها .


(1)لا يحب خ ل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه