بحار الأنوار ج2

22 - كا ، يب : العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إنا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر
حين سألته - فأي ساعة ننفر ؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس - وكانت
ليلة النفر(1)- فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله ، فإن الله عز
وجل يقول : فمن تعجل في يومين فلاإثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه . فلو سكت لم يبق
أحد إلا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه .
23 - كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، جميعا عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له أبدا ؟ فقال له : أما
إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم
من ذلك . فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته
أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك
عليه ، وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الاخرى معذور ؟ قال : نعم
إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر
بجهل ؟ فقال : الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا .
24 - كا : الحسين بن محمد ، عن السياري ، قال : سأل ابن أبي ليلى محمد بن مسلم
فقال له : أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لايكون على ركبها شعر أيكون
ذلك عيبا ؟ فقال له محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبوجعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص
فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك . ثم رجع .
25 - كا ، يب : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه واله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدؤوا بما بدأ الله به ، إن الله عزوجل
يقول : إن الصفا والمروة من شعائرالله .


(1)كذا في النسخ والظاهر أن جملة " وكانت ليلة النفر " زائدة كما يظهر من الكافى . *

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه