بحار الأنوار ج80

التسخير في الحقيقة للشمس والقمر ، لان النهار هو حركات الشمس من وقت
طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والليل حركات الشمس تحت الارض من وقت
غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر ، إلا أنه سبحانه أجرى التسخير على الليل
والنهار ، على سبيل التجوز والاتساع(1).
وقال في قوله تعالى :(والنهار مبصرا)(2)أي وجعل لكم النهار وهو مابين
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مضيئا تبصرون فيه لمواضع حاجاتكم(3).
وقال في نقل الاقوال في الصلاة الوسطى : وثانيها أنها صلاة العصر ونسبه
وصلاتي الليل ، وذكر ذلك أكثر المفسرين والعلماء من الفريقين(4).
وقال ابن البراج في جواهر الفقه : صلاة الصبح من صلاة النهار لقوله تعالى
(أقم الصلوة طرفي النهار)(5)ولا خلاف في أن المراد بذلك صلاة الفجر والعصر
ولما كانت صلاة الفجر وتقام بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس ، كان ذلك
دالا على أن هذا الوقت طرف النهار ، لان إجماع الطائفة عليه أيضا .
وقال الشيخ في الخلاف : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل ، فينفصل
به الليل من النهار ، وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامة أهل العلم ، وذهبت طائفة
إلى أن مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل ، بل هو
زمان منفصل عنهما ، وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس ، وما
قبل ذلك من الليل ، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، ولا يحرم الطعام و


(1)مجمع البيان ج 6 ص 353 .
(2)غافر : 61 .
(3)مجمع البيان ج 8 ص 530 .
(4)مجمع البيان ج 2 ص 343 .
(5)هود : 114 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه