52 - ارشاد المفيد : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت
أبا إسحاق(1)عن المسح على الخفين فقال أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا
من بني هاشم لم أرمثله قط محمد بن علي بن الحسين ، فسألته عن المسح فنهاني عنه
وقال : لم يكن علي أميرالمؤمنين يمسح ، وكان يقول : سبق الكتاب المسح على
الخفين ، قال : فمامسحت منذ نهاني عنه(2).
53 - تفسير النعمانى : قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : إن الله فرض
الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا
فالفريضة من الله عزوجل الغسل بالماء عند وجوده ، لا يجوز غيره ، والرخصة
* كما عرفت وجه ذلك في ص 146 .
نعم في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوضأ مرتين مرتين وسيجئ نقلها
في الذيل ، لكنها محمولة على التقية أيضا لماروى عن عبدالله بن زيد أن النبى صلى الله عليه وآله توضأمرتين
مرتين رواه البخارى كما في المشكاة ص 46 .
وقد كان عبدالله بن زيد بن عاصم رواية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله حاكية له ، قيل له :
كيف كان رسول الله يتوضأ ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه ، فغسل يديه مرتين مرتين ، ثم
مضمض واستنثر ثلاثا ثلاثاثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم
مسح رأسه بيديه فأقبل بهماوأدبر : بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى
رجع إلى المكان الذى بدأ منه ، ثم غسل رجليه ، رواه مالك والنسائى .
وكيف كان ، لو لم يثبت الا هذا الحديث من البصائر وما يشبهه من الاحاديث التى تدير
الامر بين الوضوء مرة مرة ، أوالتقية والوضوء ثلاثا ثلاثا لكفى من حيث الانتهاض لنفى الوضوء
مرتين مرتين كما لا يخفي .
(1)يعنى أبا اسحاق السبيعى التابعى الثقة .
(2)ارشاد المفيد : 247 ، وبعده : قال قيس بن الربيع : وما مسحت أنا منذ سمعت
أبااسحاق .