بحار الأنوار ج100

أجره ، أو رجل باع حرا(1) .
4 - ع : ابن الوليد ، عن صفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن
يونس ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما سئلا : ما العلة التي
من أجلها لا يجوز أن تواجر الارض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة ؟ قال :
العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة
ولا شعير بشعير(2) .
5 - مع : أبي عن محمد العطار ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تستأجر
الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ، قلت : ما
الاربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن يقبلها بالذهب والفضة
والنصف والثلث والربع(3) .
6 - ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام(4) .
7 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم
فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي
ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك ؟ قال : نعم لا بأس(5) .
8 - قال : وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيت ستة دراهم
وشاركني ؟ قال : إذا رضي فلا بأس(6) .


(1) عيون الاخبار ج 2 ص 33 .
(2) علل الشرايع ص 518 وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم .
(3) معانى الاخبار ص 162 وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من سهو القلم .
(4) قرب الاسناد ص 71 .
(5 6) قرب الاسناد ص 114 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه