بحار الأنوار ج53

الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية .
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى
فلما اراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ
عن الرجل أم لا ؟
الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه .
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون
لنا ثيابا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل ؟
الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فاذا سجد يغلط بالسجادة ، ويضع
جبهته على مسح أو نطع(1)فاذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة
أم لا يعتد بها .
الجواب : ما لم يستوجالسا فلا شئ عليه في رفع راسه لطلب الخمرة(2)


اللفظ الشيخ الحرالعاملي في الوسائل ب 32 من أبواب المصلى تحت الرقم 11 .
و خماهن ويقال خماهان حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل
انه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي ، وقيل : انه حجر
أبلق يصنع منه الفصوص(برهان قاطع)وفي الاصل المطبوع وهكذا بعض نسخ التوقيع
الحماني وهو تصحيف .
(1)المسح بالكسر البلاس يقعد عليه ، والنطع كذلك : البساط من الاديم .
(2)الخمرة بالضم حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلى ، كانت تعمل من
سعف النخف ، روى ابوداود في سننه ج 1 ص 152 باب الصلاة على الخمرة حديثا واحدا
وهو أنه صلى الله عليه وآله كان يصلى على الخمرة ، والظاهر من روايات الباب أن السجود
على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة ، أي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل بها
وعليها كان عمل ائمتنا عليهم السلام ، راجع الكافي ج 3 : 330 332 باب ما يسجد عليه
وما يكره .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه