1 مع : أبي عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن
غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام .
قال : الجلب : الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب : الذي يقوم
في أعراض الخيل فيصيح بها ، والشغار : كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته باخته .
قال الصدوق : يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل
على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته(1) .
2 مع : القاسم بن محمد السراج ، عن أحمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن
أحمد ، عن أبي الحماني ، عن عبدالسلام ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن زيد بن
أسلم ، عن عطاه بن يسار ، عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول
الرجل للرجل : بادلني بامرأتك وابادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك
عن امرأتي فأنزل الله عزوجل ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن
قال : فدخل عيينة بن حصين على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال
له النبي صلى الله عليه وآله : فأين الاستيذان ؟ قال : ما استأذنت على رجل من مضر منذ
أدركت .
ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هذه عائشة
ام المؤمنين ، قال عيينة : أفلا أترك عن أحسن الخلق وتترك عنها ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عزو جل قد حرم ذلك علي ، فلما خرج قالت له
عائشة : من هذا يا رسول الله ؟ قال : هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد
قومه(2) .
(1) معانى الاخبار ص 274 .
(2) معانى الاخبار ص 275 .