وإن لم يخرق واعترض واعترض فلا تأكل .
ورووا(1)عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيد المعراض
فقال : إن قتل بحده فكل ، وإن قتل بثقله فلا تأكل .
وروى الحلبي في الصحيح(2)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الصيد
يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة
فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فان اراد فليأكله .
وأقول : في الاصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الاعصار يقال له :
التفنگ إشكال ، ولا يبعدالقول بالحل فيه ، لا سيما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات
المحددة الصغيرة من الحديد ، لعموم أدلة الحل ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر
عليه السلام :(من قتل صيدا بسلاح)(3)وأخبار البندقه(4)مصروفة إلى المعروف في ذلك
الزمان ويؤيده مامر أنها لا تصيد صيدا الخ ، والاحوط الاجتناب ، ثم إن الاصحاب
عدوا من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب والسهم أن يحصل موته بسبب
الجرح ، فلومات بصدمة أو افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل ، ويتفرع
على ذلك ما لوغاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا فانه لا يحل لا حتمال أن
يكون مات بسبب آخر ، ولا أثر لكون الكلب مضمخا بدمه فربما جرحه الكلب و
أصابته آفة اخرى ، ولو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل وإن غاب
(1)في النسخة المخطوطة : وروى .
(2)رواه الشيخ في التهذيب 2 : 347(ط 1)و 9 : 33(ط 2)عن الحسين
ابن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبى وفى الطبعة الثانية : فان رآه
فليأكله . ورواه الكلينى في الفروع 6 : 212 عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبد
الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى وفيه :(فاذا
رآه فليأكل)ورواه الصدوق ايضا في الفقيه 3 : 203 وفيه : فاذا رآه فليأكله .
(2)راجع الوسائل 16 : 288 فيه : من جرح صيدا بسلاح .
(4)رواها صاحب الوسائل في المجلد 16 : 235 راجعها .