بحار الأنوار ج62

(فصل لربك وانحر)في المجمع : أي فصل صلاة العيد وانحر هديك وقيل :
صل صلاة الغداة بجمع(1)، وانحر البدن بمنى ، والجمع هو المشعر ، قال محمد بن
كعب : إن اناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله أن
تكون صلاته ونحره للبدن تقربا إلى الله وخالصا له انتهى(2).
وأقول : يدل هذه التفاسير على كون النحر مشروعا في البدن ، بل عدم جواز
غيره فيها .
ولنرجع إلى تفاصيل الاحكام المستنبطة من تلك الآيات .
الاول : تدل بعمومها على حل كل ما ذكر اسم الله عليه إلا ما أخرجه الدليل
وقدمر الكلام فيه .
الثاني : استدل بها على وجوب التسمية عند الذبح بل عند الاصطياد أيضا مطلقا
إلا ما أخرجه الدليل من السمك والجراد ، ولعل مرادهم بالوجوب الوجوب الشرطي
بمعنى اشتراطها في حل الذبيحة ، ولذا عبر الاكثر بالاشتراط ، وأما الوجوب بالمعنى
المصطلح فيشكل إثباته إلا بأن يتمسك بأن ترك التسمية إسراف وإتلاف للمال بغير
الجهة الشرعية ، وأما الاشتراط فلا خلاف فيه بين الاصحاب ، فلو أحل بها عمدا لم
يحل قطعا ، وظاهر الآية عدم الحل مع تركها نسيانا أيضا ، لكن الاصحاب خصوها
بالعمد للاخبار الكثيرة الدالة على الحل مع النسيان ، وفي بعضها إن كان ناسيا فليسم
حين يذكر ويقول :(بسم الله على أوله وآخره)ومل على الاستحباب إذ لا قائل ظاهرا
بالوجوب ، وفي الجاهل وجهان ، وظاهر الاصحاب التحريم ، ولعله أقرب لعموم الآية
والاقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها لعموم الآية خلافا للعلا مه ره في المختلف
قال في الدروس : لوتركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر ،
وظاهر الاصحاب التحريم ، ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق


(1)في المصدر : صلاة الغداة المفروضة بجمع .
(2)مجمع البيان 10 : 549 و 550 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه