بحار الأنوار ج10

وسألته عن محرم أصاب ظبيا ماعليه ؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق
على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام .
وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟
قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلايحل له فرجها .
وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل ؟ قال :
إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت .
وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم .
وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا ؟ قال : لابأس .
وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟ قال : لايصلح
السلم في النخل .
وسألته عن بيع النخل . قال : إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص(1)حل
شراؤه وبيعه .
وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلابأس .
وسألته عن السلم في النخل قال : لايصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلابأس
- أي كيلا مسمى بعينه - .
وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟
قال : لابأس .
وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر
الحيوان أيصلح ؟ قال : إذا تراضيا فلابأس .
وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح ؟ قال : إذا
سمى خماسيا أو رباعيا أوغيره فلابأس .
وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟
قال : لابأس .


(1)الزهو : البسرالملون . والبسر : التمر إذالون ولم ينضج . الشيص : تمرردئ . الشيصاء :
تمر لايشتد نواه(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه