ولا سهو في النافلة ، فمن سها في نافلة فليس عليه شئ فليبن على ما شاء ، وإنما
السهو في الفريضة ، فمن سها في الاوليين أعاد الصلاة ، ومن شك في المغرب أعاد
الصلاة ، ومن شك في الغداة أعاد الصلاة . ومن شك في الثانية والثالثة(1)أو في الثالثة
والرابعة فليبن على الاكثر ، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص . ولا تجب سجدتا السهو
على المصلي إلا إذا قام في حال قعوإه ، أو قعد في حال قيامه ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر
زاد في صلاته أو نقص منها ، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان ، ويقال فيهما :
(بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)وأما سجدة العزائم
فيقال فيها :(لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية
ورقا ، سجدت لك يارب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل
خائف مستجير)ويكبر إذا رفع رأسه . ولا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه منها
بقلبه حتى أنه ربما قبل من صلاته ربعها أو ثلثها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر ،
ولكن الله عزوجل يتمها بالنوافل .
وأولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا في القرآن سواء
فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم
وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ومن صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم
يزل أمرهم إلى سفال(2)إلى يوم القيامة . والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة ، وفي سائر
الايام سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له .
ووضعت الجمعة عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ،(3)والمجنون ، والمسافر ، و
العبد ، والمرءة ، والمريض ، والاعمى ، ومن كان على رأس فرسخين . ويفضل صلاة
الرجل(4)في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين درجة في الجنة .
(1)وذلك بعد تحقق الثانية وهى تحصل باكمال السجدتين .
(2)السفال : ضد العلو .
(3)المراد بالكبير الهم والهمة .
(4)في نسخة : لفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرون درجة . وفى
المصدر : تفضل صلاة الرجل اه .(*)