بحار الأنوار ج61

ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا من مرعى ، عن ابن عباس وابن مسعود
وغيرهما ، وقيل : إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل : حمى ظهره فلا يركب ، عن
الفراء .
أعلم الله أنه لم يحرم من هذه الاشياء شيئا ، قال المفسرون : روى ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وآله أن عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكة ، وكان أول
من غير دين إسماعيل فاتخذ الاصنام ونصب الاوثان وبحر البحيرة وسيب
السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فلقد رأيته في النار
تؤذي أهل النار ريح قصبه ، ويروى يجر قصبه في النار " ولكن الذين كفروا يفترون
على الله الكذب " أي يكذبون على الله باد عائهم أن هذه الاشياء من فعل الله أو أمره
" وأكثرهم لا يعقلون " خص الاكثر بأنهم لايعقلون لانهم أتباع فهم لا يعقلون
أن ذلك كذب وافتراء كما يعقله الرؤسآء ، وقيل : إن معناه أن أكثرهم لا يعقلون
ما حرم عليهم وما حلل لهم يعني أن المعاند هو الاقل منهم(1).
1 - معاني الاخبار : عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام
في قول الله عزوجل : " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام "(2)
قال : إن أهل الجاهلية كان إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا : وصلت ، فلا
يستحلون ذبحها ولا أكلها وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها وأكلها
و " الحام " فحل الابل لم يكونوا يستحلونه ، فأنزل الله عزوجل أنه لم يكن يحرم
شيأ من ذا(3).
العياشى : عن محمد بن مسلم مثله(4).


(1)مجمع البيان 3 : 252 و 253 .
(2)المائدة : 103 .
(3)معانى الاخبار : 148 فيه : من ذلك .
(4)تفسير العياشى 1 : 247 فيه : ان الله لم يحرم شيئا من هذا .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه