إذا زنى قدر ما عتق منه(1)5 - ضا : إذا زنا العبد أو الجارية ، جلد كل وادح منهما خمسين جلدة
محصنا كانا أو غير محصنين ، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا
ثمان مرات ، ثم يقتلان في الثامنة(2).
6 - ضا : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ، وإن قذف الحر جلد
ثمانين ، فاذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد ، وإما أن يغرم عما قام
عليه الحد .
فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ، ولم يغرم مولاه ، لانه أقر
في مال غيره ، فاذا شرب الخمر جلد ثمانين ، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد(3).
7 - شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى في
الاماء إذا احصن قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : فان لم يدخل بهن
فأحدثن حدثا هل عليهن حد ؟ قال : نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة
فالرجم(4).
8 - شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات(5).
9 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في
الاماء إذا احصن ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن ، قلت : قان لم يدخل بهن
ما عليهن حد ؟ قال : بلى(6).
10 - شى : عن حريز قال : سألته عليه السلام عن المحصن فقال : الذي عنده
ما يغنيه(7).
(1)المحاسن ص 275 .
(2 - 3)كتاب التكليف : 37 و 42 .
(4 - 7)تفسير العياشى ج 1 ص 235 . في آية النساء : 25 .