بحار الأنوار ج77

أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء .
ثم قال : وهذا الخبر إنما يصلح دليلا على بعض وجوه ملاقاة الكافر باليبوسة
لا مطلقا كما هو مدعاهم ، ثم إن الامر بالرش فيه محمول على الاستحباب قطعا
لوجود المعارض الدال على نفي الوجوب ، كصحيح معاوية بن عمار(1)عنه
عليه السلام في الثياب السابرية يعملها المجوس ألبسها ولاأغسلها واصلي فيها ؟
قال : نعم .
الخامس ذكر الشيخان في المقنعة والنهاية رش الثوب إذا حصل في نجاسته
شك ، وعبارة النهاية صريحة في الاستحباب ، وأما عبارة المقنعة فمطلقة حيث قال
فيها : وإذا ظن الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك ، رشه
بالماء ، ونص العلامة في المنتهى والنهاية على الاستحباب ، لكنه عبر عن الحكم
بالنضح .
وأوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يتيقن ، والذي ورد
في الاخبار النضح عند الشك في إصابة بعض أنواع النجاسة .
فروى الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج(2): قال : سألت
أباإبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن ، فهل
يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتتشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه
وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ، ويتنشف قبل أن يتوضأ .
وفي الحسن عن الحلبي(3)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذااحتلم الرجل
فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، فان ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم
يرمكانه فلينضحه بالماء .


(1)التهذيب ج 1 ص 239 .
(2)التهذيب ج 1 ص 119 والمراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء .
(3)التهذيب ج 1 ص 71 و 199 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه