بحار الأنوار ج81

أشهر وأظهر بين الاصحاب .
أقول : يمكن حمل أخبار الانتقال أولا إلى الاستلقاء على التقية ، فانه
مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية ، وراوي خبر العيون عامي وأخبار الرضا عليه السلام
كثيرا ماترد على التقية ، ومع قطع النظر عن ذلك ، والاجماع المنقول ، يمكن
القول بالتخيير ، وحمل تقديم الاضطجاع على الافضلية ، والعمل بالمشهور أحوط
وأولى .
ثم المشهور أن الايماء بالرأس مقدم على الايماء بالعين ، والاخبار مختلفة ،
وبعضها مجملة ، والعمل بالمشهور أحوط ، ومع الايماء بالرأس فليجعل السجود
أخفض من الركوع ، كما ذكره الاصحاب وورد في بعض الروايات .
5 المعتبر : روى أصحابنا عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المريض
إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده ، وينام على جانبه
الايمن ، ثم يؤمي بالصلاة ، فان لم يقدر على جانبه الايمن فكيف ما قدر ، فانه
جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ، ثم يؤمي بالصلاة إيماء .
بيان : روى الشيخ بسند موثق بن عمار (1)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المريض
إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى إما أن يوجه فيومي إيماء ، وقال : يوجه كما
يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الايمن ثم يومي بالصلاة فان لم يقدر أن ينام على
جنبه الايمن فكيف ما قدر ، فانه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ويومئ إيماء .
وتشابه الخبرين في أكثر الالفاظ يوهم اشتباه عمار بحماد منه رحمه الله أو
من النساخ ، وتغيير عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلا بالمعنى ، وجلالته تقتضي كونه
خبرا آخر ، واشتباه النساخ بعيد لاتفاق مارأينا من النسخ على حماد ، وساير أجزاء
الخبر كما نقلنا ، إلا أن يكون من الناسخ الاول والله أعلم .
6 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المريض الذي لايستطيع القعود ولا الايماء


(1)التهذيب ج 1 ص 305 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه