بحار الأنوار ج77


(باب 3) (نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه)

1 - السراير : نقلا من كتاب البزنطي ، عن عبدالله بن عجلان ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل به القرح لا يزال يدمي كيف يصنع ؟ قال : يصلي
وإن كانت الدماء تسيل(1).
ومنه : عن البزنطي ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال : إن صاحب القرحة
التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها ، يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر
من مرة(2).
بيان : لاخلاف في العفو عن دم القروح والجروح في الجملة ، واختلف في تعيين الحد الموجب للترخص ، فقيل بالعفو عنه مطلقا إلى أن يبرأ سواء شقت
إزالته أم لا ، وسواء كانت له فترة ينقطع فيها أم لا ، واختاره أكثر المحققين
من المتأخرين ، واعتبر بعضهم سيلان الدم دائما ، وبعضهم السيلان في جميع
الوقت(3)أو تعاقب الجريات على وجه لا تتسع فتراتها لاداء الفريضة ، ومنهم من ناط
العفو بحصول المشقة ، وأوجب في المنتهى إبدال الثوب مع الامكان والاول لا يخلو
من قوة .
وقوله عليه السلام : وإن كانت الدماء تسيل ظاهر الدلالة على أولوية الحكم
في صورة عدم السيلان ، وربما يتوهم من قوله : فلا يزال يدمي أن الحكم
مفروض فيما هو دائم السيلان ، ورد بأنه ليس معنى لا يزال يدمي أن جريانها متصل
دائما بل معناه أن الدم يتكرر خروجها منه ، ولوحينا بعد حين ، فاذا قيل فلان


(1)لم نجده في المطبوع من السرائر .
(2)السرائر ص 469 .(3)اى وقت الصلاة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه