التهذيب : باسناده عن الكليني مثله إلا أنه ليس فيه اخترلي(1).
بيان : هذا أشهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها(2)وعليه عمل أصحابنا وليس
فيه ذكر الغسل ، وذكره بعض الاصحاب لوروده في ساير أنواع الاستخارة ، ولا بأس
به ، وأيضا ليس فيه تعيين سورة في الصلاة ، وذكر بعضهم سورتى الحشر والرحمن
لورودهما في الاستخارة المطلقة ، فلو قرأهما أو الاخلاص في كل ركعة كما مر أو ما
سيأتى في رواية الكراجكى ره لم أستبعد حسنه .
ثم اعلم أن إخراج الخمس قد لا يحتاج إليه كما إذا خرج أولا لا تفعل ،
ثم ثلاثا افعل وبالعكس ، فان قلت : هذا داخل في القسمين المذكورين ، قلت : إن
سلمنا ذلك وإن كان بعيدا فيمكن أن يخرج افعل ثم لا تفعل ثم مرتين افعل . و
بالعكس . ولا يحتاج إلى إخراج الخامسة ، فالظاهر أن المذكور في الخبر
أقصى الاحتمالات ، مع أنه يحتمل لزوم إخراج الخامسة تعبدا ، وإن كان
بعيدا .
ثم إنه لا يظهر مع كثرة إحداهما تفاوت في مراتب الحسن وضده ، وبعض
الاصحاب جعلوا لهما مراتب بسرعة خروج افعل أو لاتفعل ، أو توالي أحدهما بأن يكون
الخروج في الاربع أولى في الفعل والترك من الخروج في الخمس ، أو يكون خروج
مرتين افعل ثم لا تفعل ثم افعل أحسن من الابتداء بلا تفعل ثم افعل ثلاثا ، وكذا
العكس إلى غير ذلك من الاعتبارات التى تظهر بالمقياسة بما ذكر وليس ببعيد .
6 - الفتح قال : وجدت رواية اخرى بالرقاع ذكر من نقلتها من كتابه
أنها منقولة عن الكراجكى وهذا لفظ ما وقفت عليه منها :
هارون بن حماد ، عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال : إذا أردت أمرا فخذ ست
رقاع فاكتب في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم
(1)التهذيب ج 1 ص 306 .
(2)رواها المفيد في المقنعة ص 36 وقال : هذه الرواية شاذة أوردناها للرخصه دون
تحقق العمل بها .