صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها(1).
4 - فس : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
هو ذو الحجة وهومن الاشهر الحرم ولا الهدي هو الذي يسوقه إذا أحرم
ولا القلائد قال : يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها ولا آمين البيت الحرام
قال الذين يحجون البيت(2).
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الهدي .
5 - ضا : إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج وإن شاء
ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها وليس على المفرد
الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه(3).
6 - شى : إبراهيم بن علي عن عبدالعظيم الحسني عن ابن محبوب عن
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فاي ذلك فعل فقد
فرض الحج ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله الحج أشهر معلومات (4).
7 - شي : عن عبدالله بن فرقد عن أبي جعفر عليه السلام قال : الهدي من الابل
والبقرة والغنم ولا يجب حتى تعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب(5).
8 - ين : ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة . ولم يسم أين ينحرها ؟ قال : إنما المنحر بمنى
يقسم بها بين المساكين(6).
(1)علل الشرايع ص 435 .
(2)تفسير على بن ابراهيم القمى ص 149 .
(3)فقه الرضا ص 29 .
(4)تفسير العياشى ج 1 ص 190 بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والاية في سورة
البقرة : 197 .(5)نفس المصدر ج 1 ص 88 .
(6)فقه الرضا ص 59 وكان الرمز(ين)ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه
من سهو القلم .