بحار الأنوار ج77

هوبمنزلة البصاق والمخاط(1).
ومنه : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أووذي
وأنت في الصلاة ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبك ،
إنما ذلك بمنزة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبايل
أو من البواسير ، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره(2).
ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي
يسيل حتى يبلغ الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، لانه لم يخرج
من مخرج المني إنما هوبمنزلة النخامة(3).
بيان : ما دلت عليه الاخبار السالفة من عدم انتقاض الوضوء بالقئ والرعاف
والمدة والدم ، مما لا خلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب ، وأما ما يخرج من
الاحليل غير المني والبول فهي ثلاثة : المذي والودى بالدال المهملة والوذي
بالذال المعجمة .
فأما المذي فهو ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل كما في الصحاح والقاموس
والمشهور عدم انتقاض الوضوء به مطلقا ، وابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب
شهوة ، وقد يشعر كلام الشيخ في التهذيب بنقضه إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد
قاله على سبيل الاحتمال للجمع بين الاخبار ، والاظهر ما ذهب إليه الاكثر و
ما ذهب إليه ابن الجنيد فلا نعرف له معنى ، إذا الظاهر من كلام أهل اللغة وغيرهم
لزوم كون المذي عقيب شهوة .
ويؤيده مارواه الشيخ باسناده عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي -
عبدالله عليه السلام قال : يخرج من الا حليل المني والمذي والودي والوذي أما المني
فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي يخرج
من الشهوة ولا شئ فيه - .
(1 - 3)علل الشرايع ج 1 ص 279 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه