بحار الأنوار ج84

هنا ايضا .
الثالث : الاتيان بقضاء النوافل الراتبة قبل الفريضة ، والمشهور فيه ايضا عدم
الجواز وذهب الشهيدان وابن الجنيد إلى الجواز ولا يخلو من قوة والاحوط
تقديم الفريضة كما عرفت .
الرابع : جواز التنفل لمن عليه فائتة والاكثر على المنع وذهب الشهيدان
والصدوق وابن الجنيد إلى الجواز ، ولا يخلو من قوة ، لا سيما مع انتظار
المأموم للامام ، أو الامام اجتماع المأمومين ، وسيأتي بعض القول في المقامات كلها
إنشاء الله .
3 الذكرى : روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة حتى يبدء بالمكتوبة ، قال : فقدمت
الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه ، فقبلوا ذلك مني .
فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض
أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ،
فقال صلى الله عليه وآله : يا بلال ما ارقدك ؟ فقال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة وقال : يا
بلال اذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر ، ثم قام فصلى بهم الصبح ثم
قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله عزوجل يقول : وأقم
الصلوة لذكرى (1).
قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم واصحابه ، فقال نقضت حديثك الاول
فقدمت على ابي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة الا أخبرتهم أنه
قد فات الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله(2).
بيان : عرس بالتشديد اي نزل في آخر الليل للاستراحة ، وهذا المكان


(1)طه : 14 .
(2)الذكرى : 134 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه