الموشم بيديه ، والدعي إلى غير مولاه ، والمتغافل على زوجته وهو الديوث ، وقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : اقتلوا الديوث(1) .
ولو أن رجلا أعطته امرأته مالا وقالت له اصنع به ما شئت فان أراد الرجل
يشترى به جارية يطأها لما جازله ، لانها أرادت مسرته ليس له ما يسوؤها(2) .
وأعلم أن اجرة الزانية وثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد ، وأما الرشا في
الحكم فهر الكفر بالله العظيم(3) .
14 - ضا : اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنايع
مثل الكتاب والحساب والنجوم والطب وسائر الصناعات كالابنية والهندسة
والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الالات التي يحتاج أليها
مما فيه منافع وقوائم معاش الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ
الاجرة عليه وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال
ثم تصرفه إلى أبواب الحرام ، ومثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي
مثل الاناء والاقداح وما أشبه ذلك ، ولعله لما فيه من المنافع جاز تعليمه وعمله
وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح الذي أمر الله بها دون
غيرها .
اللهم إلا يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء وصنعة آلاته
ومثل بناء البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوى الارواح على مثال الحيوان
والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه ، وعمل الخمر والمسكر والالات
التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبالله
التوفيق(4) .
(1 2) فقه الرضا ص 33 .
(3) فقه الرضا ص 33 .
(4) فقه الرضا ص 41 .