بحار الأنوار ج63

الاشعرى ، عن على بن الريان ، عن عبيد الله بن عبدالله الواسطى ، عن واصل بن سليمان ، أو
عن درست يرفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام قال : قلت له : لم كان رسول الله صلى الله عليه واله يحب
الذراع أكثر من حبه لساير أعضاء الشاة ؟ قال : فقال : لان آدم قرب قربانا عن
الانبياء من ذريته فسمى لكل نى عضوا وسمى لرسول الله صلى الله عليه وآله الذراع ، فمن
ثم كان يحب الذراع ويشتهيها ويحبها ويفضلها(1).
وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب الذراع لقربها من المرعى
وبعدها من المبال(2).
15 البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن محمد ، عن القداح عن أبى
عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الذراع والكتف ، ويكره الورك لقربها
من المبال(3).
16 المحاسن : عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن على بن فضال ، عن القاسم بن
محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اتقوا الغدد
من اللحم ، فلربما حرك عرق الجذام(4).
17 ومنه : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبى
الحسن عليه السلام قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة
والطحال ، والغدد ، والمرارة(5).
18 ومنه : عن السياري ، عن محمد بن جمهور العمى ، عمن ذكره عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : حرم من الذبيحة سبعة أشياء : واحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا :
فأما ما يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والانثيان
والرحم ، وأما ما يحل من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ،
والضرس ، والظلف ، والبيض ، والانفحة ، والظفر ، والريش(6).


(1 و 2)علل الشرايع 1 / 128 .
(3)بصائر الدرجات 148 ط حجر ، في خديث .
(4 6)المحاسن 481 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه