(وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)إن ملائكة الليل تصعد وملائكة
النهار تنزل عند طلوع الفجر ، فأنا احب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار
صلاتي وكان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم(1).
وقال عليه السلام : إذا طلع الفجر فلا نافلة(2).
بيان :(قبل أن يستعرض)أي قبل أن يعترض وينتشر كثيرا للتقييد بالصادق
قبله ، ثم اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت فريضة الفجر الصبح الصادق ، و
هو البياض المنتشر في الافق عرضا ، لا الكاذب الشبيه بذنب السرحان ، ونقل
المحقق والعلامة عليه إجماع أهل العلم ، والمشهور بين الاصحاب أن آخره
طلوع الشمس ، وقال ابن عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، و
للمضطر طلوع الشمس واختاره الشيخ في المبسوط وابن حمزة وقال في الخلاف :
وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، وهو قريب من مذهب ابن أبي عقيل ، والاول
أقوى ، والاقوال المتقاربة الاخرى أحوط .
وأما نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الاول ولمن يصلي
صلاة الليل أن يأتي بها بعد الفراغ منها ، بل هو أفضل وقال الصدوق : كلما قرب
من الفجر كان أفضل ، وفي المعتبر أن تأخيرها حتى تطلع الفجر الاول أفضل
والمشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية ، قال ابن الجنيد على ما نقل
عنه : وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر
على الترتيب ، وهو ظاهر احتيار الشيخ في كتابي الاخبار ، ويدل عليه هذا الخبر
وأخبار اخر ، ويمكن حمل أخبار الجواز على التقية أو أخبار التقديم على
الافضلية والاحوط التقديم ، وإن كان الجواز أقوى في الجملة .
أقول : قد سبق وصية محمد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات ، وخبر
الزهري في باب وقت العشائين وغيرهما في غيرهما مما يستنبط منه أحكام هذا الباب .
(1)أمالى الطوسى ج 2 ص 306 .
(2)المصدر ج 2 س 307 . في حديث