بحار الأنوار ج101

5 ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي
قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصروا أتم ؟
فكتب إلى : أي ذلك فعلت لابأس(1)
6 وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف
بين يديه ؟ فلم يجبني فيها
قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني
أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر(2)
7 ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه ، عن الحسين بن
علي صلوات الله عليهم قال : ادخل على اختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت
رأسها منه فقيل لها : إنه خادم ، فقالت : هو رجل منع شهوته(3)
8 ع : ابن المتوكل ، عن الحميرى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس
أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لانهن إذا نهين لاينتهين ، وقال :
المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم تتعمد ذلك(4)
9 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
لابأس بابنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة(5)
10 ل : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن
الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبدالحميد ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : ثلاث
يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى
الوجه الحسن(6)


(1 2)قرب الاسناد ص 125
(3)أمالى الطوسى ج 1 ص 376 وكان الرمز(ع)لعلل الشرايع وهو خطأ
(4)علل الشرايع ص 565 وكان الرمز(ل)للخصال وهو خطأ
(5)قرب الاسناد ص 62 وفيه نساء اهل الذمة
(6)الخصال ج 1 ص 57

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه