وأقول : الظاهر أن الرجل أبوالحسن عليه السلام ، وهذا مختصر من الحديث الذي
رويناه أولا وقال في المسالك بمضمون الرواية عمل الاصحاب ، مع أنها لا تخلو من
ضعف وإرسال ، لان راويها محمد بن عيسى عن الرجل ومحمد بن عيسى مشترك(1)بين
الاشعري الثقة واليقطيني وهو ضعيف ، فان كان المراد بالرجل الكاظم عليه السلام كما
هو الغالب فهي مع ضعفها بالاشتراك(2)مرسلة لان كلا الرجلين لم يدرك(3)الكاظم
عليه السلام ، وإن اريد به غيره أو كان مبهما كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة
انتهى(4).
وأقول : يرد عليه أن الظاهر أنه اليقطيني كما يظهر من الامارات والشواهد
الرجالية لكن الظاهر ثقته والقدح غير ثابت ، وجل الاصحاب يعدون حديثه صحيحا
وكون المراد بالرجل الكاظم عليه السلام غير معروف ؟ ؟ الغالب التعبير بالرجل والغريم
وأمثالهما عند شدة التقية بعد زمان ؟ ؟ كمالا يخفى ، وهذا بقرينة الراوي
يحتمل الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ، لكن الظاهر الهادي عليه السلام بقرينة الرواية
الاولى ، فظهر أن الخبر صحيح ، مع أنه لم يرده أحد من الاصحاب .
وقال في المسالك ولولم يعمل بها ، فمقتضى القواعد الشرعية أن المشتبه فيه
إن كان محصورا حرم الجميع ، وإن كان غير محصور جاز أكله إلى أن تبقى واحدة
كما في نظائره انتهى(5).
وأقول : تحريم الجميع في المحصور غير معلوم كما عرفت ، والعمل بالقرعة في
الامور المشتبهة غير بعيد عن القواعد الشرعية ، وقد ورد في كثير من نظائره ، ثم
إن الاصحاب قالوا : إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله ، ولو
اشتبه بغيره قسم فرقتين واقرع عليه مرة بعد اخرى حتى تبقى واحدة ، وقال في
(1)في المصدر ، لان راويها محمد بن عيسى مشترك .
(2)في المصدر ، باشتراك الراوى بين الثقة وغيره .
(3)في المصدر : لم يدركا .
(4 و 5)المسالك 2 . 239 .