والتوقيعات .
اقول : روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولو
مرة واحدة .
3 ج : في كتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام
من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة .
سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول ، ويرفع
طرفيه إلى حقويه ، ويجمعها في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين
من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل
السراويل يستر ما هناك ، فان المئزر الاول كنا نتزربه(1)إذا ركب الرجل
جملة يكشف ما هناك وهذا أستر .
فأجاب عليه السلام جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا
بمقراض ولا أبرة يخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ، ولم يعقده ولم يشد
بعضه ببعض ، إذا غطى سرته وركبتيه كلاهما ، فان السنة المجمع عليها بغير
خلاف تغطية السرة والركبتين ، والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده على
السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله .
وسأل رحمه الله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟
فأجاب عليه السلام لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها .
وسأل عن التوجه للصلاة أيقول : على ملة إبراهيم ، ودين محمد ؟ فان
بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع ، لانا لم نجده في شئ
من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن
(1)أصله تأتزر به ، فانه من الازر ، لكن المولدين كثيرا ما يبدلون الهمزة
ويدغمونها في التاء فيقولون اتزر ، يتزر ، وقد جرى جواب السؤال على تلك اللغة .
قال الفيروز آبادى : ائتزر به وتأزر به ، ولا تقل : اتزر وقد جاء في بعض الاحاديث ولعله من
تحريف الرواة .