بحار الأنوار ج80

مثل ستة أسباعه للمختار ، وقد عرفت أن الظهر أن وقت الاجزاء ممتد إلى
الغروب ، ووقت الفضيلة إلى المراتب المختلفة المقررة للفضل والافضلية .
وقال المحقق في المعتبر ونعم ما قال : هذا الاختلاف في الاخبار دلالة الترخيص
وأمارة الاستحباب .
ثم الظاهر من كلام القائلين بالاختيار والاضطرار أن المختار وإن أثم
بالتأخير عن الوقت الاول لكنها لا تصير قضاء ، بل الظاهر من كلام بعضهم أنه
إثم معفو عنه بل يظهر من بعض كلمات الشيخ أن المناقشة لفظية حيث قال في
موضع من التهذيب :(وليس لاحد أن يقول إن هذه الاخبار إنما تدل على أن
أول الاوقات أفضل ، ولا تدل على أنه تجب في أول الوقت ، لانه إذا ثبت أنه
في أول الوقت أفضل ، ولم يكن هناك منع ولا عذر ، فانه يجب أن يفعل ، ومن
لم يفعل والحال هذه استحق اللوم والعتب ، ولم نرد بالوجوب ههنا ما يستحق .
بتركه العقاب ، لان الوجوب على ضروب عندنا ، منها ما يستحق بتكره العقاب
ومنها ما يكون الاولى فعله ، ولا يستحق بالاخلال به العقاب ، وإن كان يستحق
به ضربا من اللوم والعتب)وهذا كالصريح في أن المراد بالوجوب الفضيلة .
وهذا كله في الحضر ، فأما السفر فلا إشكال بل قيل لاخلاف بين المسلمين
في جواز الجمع للاخبار الكثيرة الصريحة في ذلك .
13 - اختيار الرجال للكشى : عن محمد بن إبراهيم الوراق ، عن علي بن
محمد بن يزيد ، عن بنان بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن
أبي عمير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال : كيف تركت زرارة ؟ فقلت :
تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه ، فقل له فليصل
في مواقيت أصحابه ، فاني قد حرقت قال : فأبلغته ذلك ، فقال أنا والله أعلم أنك
لم تكذب عليه ، ولكن أمرني بشئ فأكره أن أدعه(1).
بيان : قوله عليه السلام :(فاني قد حرقت)أقول : النسخ هنا مختلفة ، ففي


(1)رجال الكشى ص 129 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه