من المشركين ، وذلك قبل أن يؤمروا بقتال جميع المشركين ، فنزلت هذه الآية و
هي منسوخة بقوله : " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " عن ابن عباس وغيره
وقيل : إنه عنى بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة ولم يهاجر(1)" إن
الله يحب المقسطين " أي العادلين ، وقيل : الذين يجعلون لقراباتهم قسطا مما في
بيوتهم من المطعومات " إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوا كم في الدين " من أهل مكة
وغير هم " وأخرجوكم من دياركم " أي منازلكم وأملاككم " وظاهروا على
إخراجكم " أي العوام والاتباع الذين عاونوا رؤساء هم على الباطل " أن تولوهم "
أي ينهاكم عن أن تولوهم وتوادوهم وتحبوهم ، والمعنى أن مكانبتكم(2)بإظهار
سر المؤمنين موالاة لهم(3).
وقال رحمه الله في قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " :
ثم ذكر سبحانه بيعة النساء وكان ذلك يوم فتح مكة لما فرغ النبي صلى الله عليه واله من بيعة
الرجال ، وهو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فنزلت الآية في مبايعتهن أن يأخذ
عليهن هذه الشروط ، وهي على(4)" أن لا يشركن بالله شيئا " من الاصنام والاوثان
" ولا يسرقن " لا من أزواجهن ولا من غير هم " ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن " لا
بالوأد ولا بالاسقاط " ولا يأتين ببهتان يفترينه " أي بكذب يكذنبه في مولود يوجد
" بين أيديهن وأرجلهن " أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم عن ابن عباس ، وقال
الفراء : كانت المرأة تلتقط(5)المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، فذلك
البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، وذلك أن الولد إذا وضعته الام سقط
بين يديها ورجليها ، وليس المعنى نهيهن من أن يأنين بولد من الزنا فينسبنه إلى
الازواج ، لان الشرط بنهي الزنا قد تقدم ، وقيل : البهتان الذي نهين عنه قذف
المحصنات ، والكدب على الناس ، وإضافة الاولاد ألى الازواج على البطلان في
(1)ولم يهاجروا خ ل .(2)مكاتبتهم خ ل .
(3)مجمع البيان 9 : 272 .(4)المصدر خال عن الجار .
(5)تلقط خ ل .