بحار الأنوار ج62

سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام
الثلاثة لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة
الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا ، فلما
جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم ، وقال عزوجل(وأن تستقسموا
بالازلام ذلك فسق)يعني حراما(1).
تبيين : المخمصة : المجاعة : قوله عليه السلام :(ما لم تصطبحوا)هذا الخبر روته
العامة أيضا عن أبي واقد عن النبي صلى الله عليه وآله واختلفوا في تفسيره : قال في النهاية : ومنه
الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة ؟ فقال :(ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفؤا
بها بقلا)الاصطباح ههنا : أكل الصبوح وهو الغداء ، والغبوق : العشاء ، وأصلهما في
الشرب ثم استعملا في الاكل ، أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة ، قال الازهري :
قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبنية تصطبحونها أو شرابا
تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، وقال :
هذا هو الصحيح(2).
وقال في باب الحاء مع الفاء : قال أبوسعيد الضرير : صوابه(مالم تحتفوابها)
بغير همز من أحفى الشعر ، ومن قال :(تحتفئوا)مهموزا من الحفأ وهو البرري
فباطل لان البرري ليس من البقول ، وقال أبوعبيد : هو من الحفأ مهموز مقصور و
هو أصل البرري الابيض الرطب منه ، وقد يؤكل ، يقول : ما لم تقتلعوا هذا بعينه
فتأكلوه ، ويروى ما لم تحتفوا بتشديد الفاء من احتففت الشئ : إذا أخذته كله كما
تحف المرأة وجهها من الشعر(3).
وقال في باب الجيم مع الفاء : ومنه الحديث :(متى تحل لنا الميتة ؟ قال :
ما لم تجتفئوا بقلا)أي تقتلعوه وترموا به من جفأت القدر : إذا رميت بما يجتمع


(1)من لا يحضره الفقيه 3 : 216 و 217 تهذيب الاحكام :
(2)النهاية 2 : 271 .
(3)النهايه 1 : 276 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه