بحار الأنوار ج96

عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : كان أبوعبدالله عليه السلام في المسجد الحرام فقيل له : إن سبعا
من سباع الطر على الكعبة وليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال :
انصبوا له واقتلوه فان قد ألحد في الحرم(1).
27 - ع : بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير وفضالة قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان
أصلها(2).
28 - ع : بالاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن
مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل نتف ريش حمامة من
حمام الحرم قال : يتصدق بصدقه على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فانه قد
أو جعه بها(3).
29 - ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد
فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميه فهل عليه جزاء ؟
فقال : ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل
إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه
جزاء لانه نصب وهو حلال ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان
بعد ذلك شئ فقلت : هذا عند الناس القياس فقال : إنما شبهت لك شيئا بشئ
لتعرفه(4).
30 - ع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد عن
أبي عبدالله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرام قال : عليه الفداء قال :


(1 - 3)نفس المصدر ص 453 .
(4)نفس المصدر ص 454 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه