بحار الأنوار ج63

أقول : وقد مر تجويز ذلك عند فقد الادام ومطلقا ، وقد مر النهى عن شم الخبز .
5 المحاسن : عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمد بن عمرو بن الوليد التميمى
البصري عن محمد بن الفرات الازدي عن زيد بن على عن آبائه عليهم السلام قال : نهى
رسول الله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين(1).
6 دعوات الراوندي : قال النبى صلى الله عليه وآله : لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة
فانه من فعل الاعاجم ، وانهشه فانه أهنا وأمرا .
بيان : النهش الاخذ بأطراف الاسنان .
7 المحاسن : عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن العظم أنهكه ؟ قال : نعم(2).
بيان : يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حد الاستئصال ، مع أن التجويز
لا ينافي الكراهة .

19 باب آخر (في حضور الطعام وقت الصلاة)

1 المحاسن : عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام ، قال : إن كان في أول الوقت فليبدء بالطعام ، وإن
كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فيبده بالصلاة(3).
بيان : قال في الدروس : وإذا حضر الطعام والصلاة فالافضل أن يبدأ بها مع
سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره ، ويجب مع ضيقه مطلقا انتهى ، ونحوه قال الشيخ في
النهاية وغيره ، وقال في السرائر : إذا حضر الطعام والصلاة فالبداء‌ة بالصلاة أفضل إذا
كانوا في أول الوقت ، فان كان في آخر الوقت ، فذلك هو الواجب ، لا الافضل ، فان
كان هناك قوم ينتظرونه للافطار معه ، وكان أول الوقت وهم وهو صائم ، فالبداء‌ة


(1 و 2)المحاسن : 471 472 .
(3)المحاسن : 423 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه