بحار الأنوار ج80

عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها
محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لاتغطي رأسها حتى
تحرم عليها الصلاة(1).
بيان : المراد بحرمة الصلاة عليها حيضها ، وهو كناية عن بلوغها ، فيدل
على عدم لزوم القناع للصبية كمامر .
11 - معانى الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى
وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثمانية لاتقبل لهم
صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط
ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي
بهم وهم له كارهون ، والزبين .
قالوا : يا رسول الله وما الزبين ؟ قال : الرجل يدافع الغائط والبول .
والسكران ، فهؤلاء ثمانية لاتقبل لهم صلاة(2).
المحاسن : عن بعض أصحابه عنه عليه السلام مثله(3).
توضيح : قدمر في كتاب الطهارة(4)بعض الكلام في هذا الخبر ، والفرق
بين القبول والاجزاء ، وأنه ليس في غير تارك الوضوء وتاركة الخمار والسكران
بمعني الاجزاء على المشهور ، وربما يحمل في الابق والناشز والمانع أيضا على
الاجزاء ، بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت ، بناء على أن الامر بالشئ
يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة يوجب الفساد ، وهو في محل المنع .
قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى عند عد المبطلات : ومنها ماخرجه


(1)علل الشرايع ج 2 ص 252 .
(2)معانى الاخبار : 404 ورواه في الخصال ج 2 ص 38 .
(3)المحاسن ص 12 .
(4)راجع ج 80 ص 232 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه