بين الخاصة والعامة أن أفضل الاعمال أحمزها ؟ قلنا : على تقدير تسليم صحته
المراد به أن أفضل كل نوع من العمل أحمزذلك النوع كالوضوء في البرد والحر
والحج ماشيا وراكبا ، والصوم في الصيف والشتاء ، وأمثال ذلك .
الثالث : أن تحمل الفريضة على عمومها ، والحج في المفضل عليه على المندوب
وفي المفضل على الفرض .
الرابع : أن يراد بالصلاة في هذا الخبر مطلق الفرض وبها في الاخبار التي
فضل الحج عليها النافلة .
الخامس : أن يراد بالحج في هذا الخبر حج غير هذه الامة من الامم
السابقة أي صلاة تلك الامة أفضل من عشرين حجة أوقعتها الامم الماضية .
السادس : ما قيل إن المراد أنه لوصرف زمان الحج والعمرة في الصلاة
كان أفضل منهما ، ولا يخفى أن هذا الوجه إنما يجري في الخبر الذي تضمن
أن خير أعمالكم الصلاة ، وأشباهه مما سبق ، مع أنه بعيد فيها أيضا .
السابع : أن يقال : إنه يختلف بحسب الاحوال والاشخاص كما نقل
أن النبى صلى الله عليه وآله سئل أي الاعمال أفضل ؟ فقال : الصلاه لاول
وقتها ، وسئل أيضا أي الاعمال أفضل ؟ فقال : بر الوالدين ، وسئل أي الاعمال أفضل
فقال حج مبرور ، فخص كل سائل بما يليق بحاله من الاعمال ، فيقال كان
السائل الاول عاجزا عن الحج ولم يكن له والدان ، فكان الافضل بحسب حاله
الصلاة ، والثاني كان له والدان محتاجان إلى بره فكان الافضل له ذلك ، وكذا
الثالث .
الثامن : ما خطر بالبال زايدا على ما تقدم من أكثر الوجوه بأن يقال :
لما كان لكل من الاعمال مدخل في الايمان ، وتأثير في نفس الانسان ليس لغيره
كما أن لكل من الاغذية تأثيرا في بدن الانسان ومدخلا في صلاحه ، ليس ذلك
لغيره ، كالخبز مثلا . فان له تأثيرا في البدن ليس ذلك للحم ، وكذا اللحم له أثر