بحار الأنوار ج63

وأقول : كلامه دقيق متين لكنه خلاف ظاهر الخبر ، وأيضا بما جمعنا بين
الخبرين ظهر أن ذهاب الثلثين إنما يجب فيما صدق على المجموع أنه عصير ،
وحينئذ يكفي ذهاب ثلثيه ، وأما أن المعتبر ذهاب الثلثين بحسب الحجم أو بحسب
الوزن ، فهو أمر آخر ، سنتكلم عليه إنشاء الله ، والشهيد رحمه الله أورد في الدروس
رواية عقبة ثم قال : وليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنها ظاهرة فيه .
7 كتاب الصفين : لنصر بن مزاحم قال : كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الاسود
ابن قطنة : واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
8 كتاب زيد النرسي : قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى
في القدر ، ثم يصب عليه الماء ، ويوقد تحته ، فقال : لا تأكله حتى يذهب الثلثان
ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب
عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ، فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء
وصار حلوا بمنزله العصير ، ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا
أصابته النار فأغلاه فقد فسد .
9 الخرايج : عن صفوان قال : كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فأتاه غلام فقال :
امي ماتت ، فقال عليه السلام : لم تمت ، قال : تركتها مسجى عليها ، فقام أبوعبدالله عليه السلام
ودخل عليها فاذا هي قاعدة ، فقال لابنها : ادخل على امك فشهها من الطعام ماشاء‌ت
فأطعمها ، فقال الغلام : يااماه ما تشتهين ؟ قالت : أشتهي زبيبا مطبوخا ، فقال له :
ائتها بغضارة مملوء‌ة زبيبا ، فأتاها بها ، فأكلت منها حاجتها(1).
10 المحاسن : عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبي بصير قال : كان
أبوعبدالله عليه السلام يعجبه الزبيبية(2).
11 الكافى : عن العدة عن سهل بن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه


(1)تمام الحديث في ج 47 ص 99 من البحار الحديثة .
(2)المحاسن : 401 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه