بحار الأنوار ج101

جهلا وقلة علم بكتاب الله عزوجل ، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله(1)

3(باب)(الخلع والمباراة)

الايات : البقرة : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به (2)
النساء : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيم إحديهن قنطارا
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخدونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا (3)
1 فس : أبى ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة : لا أبر لك قسما ولاخرجن بغير إذنك
ولاوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك أمرا
فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما
تعطيه من مالها ، فاذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو
خاطب من الخطاب ، فان شاء‌ت زوجته نفسها ، وإن شاء‌ت لم تفعل ، فان تزوجها
فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة
إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ولا مباراة
ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا
تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للاول أن يتزوج بها ، وقال : لا رجعة


(1)كتاب سليم بن قيس ص 122
(2)سورة البقرة : 229
(3)سورة النساء : 20 21

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه