بحار الأنوار ج61

استحبابا مؤكدا ، وقال : وينبغي اجتناب ضرب الدابة إلا مع الحاجة ولا بأس بالعقبة .
وأقول : سائر الآداب المذكورة في هذه الاخبار لم ينص الاصحاب فيها بشئ
فالحكم بالوجوب أوالحرمة في أكثرها مشكل ، بل الظاهر أن أكثرها من السنن
والآداب المستحبة المرغوبة ، لكن الاحتياط يقتضي العمل بجميعها ما تيسر .
وقال الدميري في حياة الحيوان : في شرح الكافية : لا يجوز بيع الخيل لاهل
الحرب كالسلاح ، ويكره أن يقلد الاوتار لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وأمره بقطع
قلائد الخيل ، قال مالك : أراه من أجل العين ، وقال غيره : إنما أمر بقطعها لانهم
كانوا يعلقون فيها الاجراس ، وقال آخرون : لانها تختنق بها عند شدة الركض ، و
يحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط(1)على ماكان
من عادتهم في الجاهلية ، وقيل : معناه لا تطلبوا عليها الاوتار والدخول ولا تركضوها
في طلب الثأر(2).
وفي شفاء الصدور : عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تضربوا
وجوه الدواب فان كل شئ يسبح بحمده .
وروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا انفلتت دابة أحدكم بارض
فلاة فليناد : " ياعباد الله احبسوا " فان لله عزوجل في الارض حاجزا سيحبسه(3).
وروى الطبراني في معجمه الاوسط من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرأوا في اذنه " أفغير دين الله يبغون
وله أسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها إليه ترجعون(4)" ثم قال : يجب
على مالك الدواب علفها وسقيها(5)لحرمة الروح .


(1)في المصدر : وقيل : " معناه " إلى قوله : " في طلب الثأر " ثم زاد بعده : على
ما كان من عادتهم في الجاهلية .
(2)حياة الحيوان 1 : 288 .
(3)في المصدر : حابسا يحبسها .
(4)آل عمران : 83 .
(5)في المصدر : على مالك الدابة علفها ورعيها وسقيها .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه