بحار الأنوار ج88

وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فو جائز ، والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع
وفي الرابعة بعد الركوع .
وسأله عن صلاة جعفر إذا سهى عن التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود
وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد مافاته من ذلك التسبيح
في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟
فأجاب عليه السلام : إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة اخرى قضى مافاته في
الحالة التي ذكر .
وسأله عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا ؟ فأجاب عليه السلام يجوز
ذلك(1).
بيان : ما ورد من قضاء التسبيحات لمن نسيها عند ذكرها لم أر من تعرض له
ولا بأس بالعمل بهذه الرواية المعتبرة ، مع تأيده بما سيأتي في فقه الرضا ، وقال
في الذكرى : وتصلى يعني صلاة جعفر سفرا وحضرا ، ويجوز في المحمل مسافرا ،
وقال في المنتهى روى الشيخ في الصحيح عن علي بن سليمان(2)قال كتبت إلى الرجل
الصالح عليه السلام ما تقول في صلاة التسيبح في المحمل ؟ فكتب إذا كنت مسافرا
فصل .
أقول : الاولى العمل بمفهوم الرواية كما يظهر من الفاضلين العمل به ، و
إن أمكن العمل بعموم الاخبار الواردة بجواز فعل النافلة سفرا وحضرا على الراحلة
بل ماشيا ، وحمل هذا على الفضل .
11 - الهداية : قال الصادق عليه السلام لما قدم جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة
كان النبي صلى الله عليه وآله قد فتح خيبر فلما دخل إليه قام إليه واستقبله وقبل ما بين عينيه
ثم قال ما أدرى بأيهما أنا أشد فرحا بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ ثم قال : يا جعفر
ألا أحبوك ألا اعطيك ألا أمنحك ؟ قال : بلى يا رسول الله قال صل أربع ركعات في


(1)الاحتجاج : 275 .
(2)التهذيب ج 1 ص 340 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه