فلا قطايع(1).
5 ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : سمعت
أبي عليه السلام يقول : إن لي ارض خراج وقد ضقت بها(2).
6 ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : ذكر له
الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت
ارضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه
الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق
شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
بخيبر قبل ارضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل ،
البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر
ونصف العشر(3).
قال : وسمعته يقول : إن أهل الطائف اسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل
عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا اسراء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال :
أنتم الطلقاء(4).
7 نهج البلاغة : من كلام له عليه السلام فيما رده من قطائع عثمان بن
عفان : والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته ، فان في العدل
سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق(5).
8 ومنه فيما كتب عليه السلام إلى قثم بن العباس : مر أهل مكة أن لا يأخذوا
من ساكن أجرا فان الله سبحانه يقول : سواء العاكف فيه والباد فالعاكف المقيم
به ، والبادي الذي يحج إليه من غير أهله(6).
9 كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن أبي يحيى المدني ، عن
(21)قرب الاسناد ص 39 .
(43)قرب الاسناد ص 170 بزيادة في آخرهما .
(5)نهج البلاغة ج 1 ص 42 .(6)نهج البلاغة ج 3 ص 40 .