بحار الأنوار ج77

شموله للكافر أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع لموت الكافر .
قوله : على قدر ما يقع فيها قال الوالد العلامة - رحمه الله - : يمكن
أن يكون بتخمين المكلف أو بنصهم عليهم السلام والغرض من ذكره أنه لا ينقص من
واحد ولا يزيد على السبعين ، فان سئلوا عليهم السلام عنه بينوا وإلا احتاطوا بنزح
السبعين وهو أحسن من نزح الكل ، ويمكن أن يكون المراد الاكبر باعتبار
النزح لا الجثة ويكون عاما في المية إلا ما أخرجه الدليل من الكل والكر و
نحوهما انتهى كلامه رفع مقامه .
والكر للحمار هو المشهور ، بل لم يظهر مخالف ، أما تحديد الكر بما
ذكر فغير معروف ولم أر به قولا ولا رواية غير هذا(3)وما ذكر في الكب و
السنور اختاره الصدوق في المقنع ، وقال بعد ذلك : وروي سبعة دلاء والمشهور
أربعون فيهما ، وفي ما أشبههما ، وأما حكم التغير فعلى القول بعدم نجاسة البئر
وعدم وجوب النزح فاكتفوا بالنزح حتى يزول التغير كمايدل عليه الخبر مع
كرية البئر .
وعلى القول بوجوب النزح وانفعال البئر ففيه أقوال : الاول وجوب نزح
الجميع ، فان تعذر فالتراوح كما دلت عليه هذه الرواية مع عدم الكرية ، الثاني
نزح الجميع فان تعذر فالى أن يزول التغير ، الثالث النزح حتى يزول التغير ،
الرابع نزح أكثر الامرين من استيفاء المقدر وزوال التغير ، الخامس نزح أكثر


(1)وبعد قوله والدلو أربعون رطلا يصير الكر ألفين وأربعمائة رطل وفى الكتاب
أعنى المصدر المعروف بفقه الرضا - تحديد الكر هكذا : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر
فترمى به في وسطه ، فان بلغت أمواجه من الحجر جنبى الغدير فهو دون الكر ، وان لم
يبلغ فهو كر لا ينجسه شئ ، وقد ذكرنا مرارا أن المصدر هو كتاب التكليف لابن أبى العزاقر
الشلمغانى ، ولذا لم ينقل هذا النحو من التحديد - وان كان فسره بذلك اللغوى الكبير
أبومنصور الثعالبى في كتابه : فقه اللغة - لا من الشلمغانى ، راجع في ذلك البحارج 51
ص 375 من طبعتنا هذه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه