على صحة إجراء أكثر الاحكام الشرعية على المقر كحل منا كحته والحكم بطهارته
وحقن دمه وماله وغيرذلك من الاحكام المذ كورة في كتب الفروع ، وكأن الحكمة
في ذلك هوالتخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر زمنة والامكنه
واستمالة الكافر إلى الاسلام ، فإنه إذا اكتفي في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهرا
بمجرد إقراره الظاهري ازداد ثباته ورغبته في الاسلام ، ثم يترقى في ذلك إلى أن
يتحقق له الاسلام سلام باطنا أيضا .
واعلم أن جمعا من علماء الامامية حكموا بكفر أهل الخلاف ، والاكثر على
الحكم بإسلامهم ، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الامر لافي الظاهر فالظاهر أن
النزاع لفظي ، إذالقائلون بإسلامهم يريدون ماذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر
أحكام المسلمين عليهم في الظاهر لاأنهم مسلمون في نفس الامر ، ولذا نقلوا الاجماع على
دخولهم النار ، وإن أرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهرا وباطنا فهو ممنوع ولا دليل عليه
بل الدليل قائم على إسلامهم ظاهرا لقوله صلى الله عليه وآله : امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلاالله ، انتهى كلامه رفع مقامه .
وقال الشيخ الطوسي نورالله ضريحه في تلخيص الشافي : عندنا أن من حارب
أميرالمؤمنين كافر ، والدليل على ذلك إجماع الفرقة المحققة لامامية على ذلك ، و
إجماعهم حجة ، وأيضا فنحن نعلم أن من حاربه كان منكرا لامامته ودافعا لها ، ودفع
الامامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لان الجهل بهما على حد واحد . ثم استدل
رحمه الله بأخبار كثيرة على ذلك .
فإذا عرفت ماذكره القدماء والمتأخرون من أساطين العلماء والامامية ومحققيهم
عرفت ضعف القول بخروجهم من النار ، والاخبار الواردة في ذلك أكثر من أن يمكن
جمعه في باب أو كتاب ، وإذا كانوا في الدنيا والآخرة في حكم المسلمين فأي فرق بينهم
وبين فساق الشيعة ؟ وأي فائدة فيما أجمع عليه الفرقة المحقة من كون الامامة من
اصول الدين ردا على المخالفين القائلين بأنه من فروعه ؟ وقد روت العامة والخاصة
متواترا : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، وقد أوردت أخبارا كثيرة