بحار الأنوار ج101

المسلمين(1)
8 ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه
سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة ؟ قال : نعم كان رجلان من الانصار يصيبان
الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتأ ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهود فقال لهم
رسول الله : احلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا ؟ فقالوا :
احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد ؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله ،
قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : هي حق اولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما
القسامة حوط يحاط به الناس(2)
9 وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من
القبايل أو على باب دار قوم قال : ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل(3)

7( باب )(الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد

والولد والرجل والمرأة)

1 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا
على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال : يقتل من قتله من المماليك وتفديه الاحرار(4)
2 وسألته عليه السلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرما حالهم ؟ قال :
يقتلون به(5)
3 وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال :
يؤدون ثمنه(6)
4 قال : وسألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ماجني ؟ قال : على


(1)فقه الرضا ص 42 .(2 3)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77
(4)قرب الاسناد ص 111 .(5 6)قرب الاسناد ص 112

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه