الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ
المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه
أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه
أن ينفى .
ثم استثنى عزوجل فقال : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني
يتوب من قبل أن يأخذه الامام(1)
2 - ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال علي عليه السلام : التقنع في الليل ريبة(2).
3 - ب : عن ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما السلام
قال : قال علي عليه السلام : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا
شريكه فيه(3).
4 - ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ،
فان اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو على(4).
5 - ب : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه
بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس(5).
6 - ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام قال : من قتل دون ماله
فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية ، إلا قاتل
(1)تفسير القمى ص 155 .
(2)قرب الاسناد ص 10 وفى ط ص 14 .
(3)قرب الاسناد ص 46 ط حجر وص 62 ط نجف .
(4)قرب الاسناد ص 74 ط حجر وص 97 ط نجف .
(5)قرب الاسناد ص 112 ط حجر .