بحار الأنوار ج98

لا بأس بذلك(1).
بيان : لعل الامر بالتنحي محمولة على التقية ، ويحتمل أن يكون المراد
المنع عن السجود على قبره عليه السلام بل يبعد منه قليلا ويصلي خلفه ، وقد مر الكلام
في باب أحكام الروضات في ذلك .
6 - مل : أبي وابن الوليد معا ، عن ابن أبان ، عن الاهوازي ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام ، عن زيارة قبر الحسين
عليه السلام فقال : ما احب لك تركه ، قلت : ما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصر ؟
قال : صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا
وعند قبر الحسين فإني احب ذلك ، قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين
عليه السلام تطوعا ؟ فقال : نعم(2).
أقول : أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الصلاة في باب مواضع التخيير .
7 - مل : جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبيدالله بن تهيك ، عن ابن أبي
عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لرجل : يا فلان ما يمنعك إذا
عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين صلوات الله عليه فتصلي عنده أربع ركعات
ثم تسأل حاجتك ، فان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل
عمرة(3).
8 - مل : أبي وجماعة مشايخى ، عن سعد ، عن الجاموراني ، عن ابن البطائني
عن الحسن بن محمد بن عبدالكريم ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر الجعفي قال :
قال أبوعبدالله عليه السلام للمفضل في حديث طويل في زيارة قبر الحسين عليه السلام : ثم تمضي
إلى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجة ، واعتمر ألف
عمرة ، وأعتق ألف رقبة ، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل ، إلى
آخر الحديث(4).


(1 - 2)كامل الزيارات ص 246 .
(3 - 4)كامل الزيارات ص 251 . *

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه