بحار الأنوار ج101

تقبل منهم صلاة(1)
4 مع : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، وأحمد ابن إدريس مثله(2)
5 ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبدالله بن
الغالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور
عن الصادق عليه السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع
إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها
عليها ساخط(3)
6 فس : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فانه حدثني أبي عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغي
للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها :
لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع
على الرجل فتقول : أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي ، فهذه المضارة في الجماع على
الرجل والمرأة(4)
7 ضا : وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما
الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت
ليلتي لك ويصطلحان على هذا ، فاذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا
كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى : واللاتي
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فالهجر أن
يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ، وأما الشقاق فيكون
من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من


(1)الخصال ج 2 ص 107
(2)معانى الاخبار ص 404
(3)امالى الطوسى ج 1 ص 196
(4)تفسير القمى ج 1 ص 76

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه