المراد بها وبالتبيين الاجماليان وقيل على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو بفعله ووقتهن
إذ يعلم من الاية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الاربع ، وليس بين
الاوقات فصل كما قال به بعضهم .
قوله عليه السلام :(في ذلك)أي في بيان الصلوات ، قوله :(وقال في بعض
القرائة)الظاهر أنه كلام الامام عليه السلام ، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي
بقرينة أن الصدوق أسقطه في معانى الاخبار ، ثم إن النسخ مختلفة ههنا ففي
التهذيب(1)وصلاة العصر كما في العلل ، وفي الفقيه والكافي(2)بدون
الواو ، وقد قرئ في الشواذ . بهما ، قال في الكشاف : في قرائة ابن عباس و
عائشة مع الواو ، وفي قرائة حفصة بدونها . فمع الواو أورده عليه السلام تأييدا وبدونها
تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أومأنا إليه .
قوله :(في صلاة العصر)أقول في الكافي والفقيه والتهذيب وغيرها في
صلاة الوسطى ، فالظاهر أنه كلام الامام عليه السلام ذكره تفسيرا للاية ، وقد تمت القرائة
عند قوله :(وصلاة العصر)وعلى ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة
أو تفسيرا بناء على هذه القرائة ، والظاهر أنه من تصحيف النساخ ، وما في الكتب
المشهورة أصح وأصوب ، ويدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة
ولذا كرر فيه القنوت(وتركها على حالها)أي لم يضف إليها ركعتين اخريين
كما أضاف للمقيم في الظهر والعصر والعشاء ، وفي الكافي وغيره في السفر
والحضر .
وقال السيد الداماد قدس سره : فالفرايض اليومية الحضرية يوم
الجمعة خمس عشرة ركعة ، وفي ساير الايام سبع عشرة ركعة(3)، وهي في
(1)التهذيب ج 1 ص 304 .
(2)الفقيه ج 1 ص 125 ، الكافى ج 3 ص 271 .
(3)قد أشرنا قبل ذلك أن الركعات المفروضة في الصلوات الخمس هى عشر ركعات
فقط ، والخمسة الاخرى في يوم الجمعة ، والسبعة في سائر الايام سنة في فريضة ، وسيأتى
مزيدتوضيح لذلك انشاءالله .