1 - قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن رجل يذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها
تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الاربعين دلواثم يتوضأ منها ولا بأس به(1).
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها
تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الاربعين(2).
وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح
منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها(3).
وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين هل
يصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس(4).
بيان : يدل ما سوى الجواب الاخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الامر
وما في حكمه للوجوب ، وإلا فعلى الرجحان في الجملة .
واعلم أنه لاخلاف في نجاسته بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرد الملاقات
والاشهر أنه ينجس بالملاقات مطلقا ، وذهب جماعة من الاصحاب كالعلامة وولده
إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب محمد بن محمد البصروي من المتقدمين إلى التفصيل
والقول بعدم النجاسة إن كان كرا ، وبهاإن لم يكن كرا ، والزم على العلامة القول به
حيث اشترط في الجاري الكرية وفيه نظر .
(1 - 3)قرب الاسناد ص 84 ط حجر .
(4)قرب الاسناد ص 110 ط نجف .