بحار الأنوار ج85

الاصحاب .
وقال الشيخ في النهاية فان تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود
وجب عليه الاعادة ، فان لم يذكر حتى صلى ركعة اخرى ودخل في الثالثة ، ثم
ذكر أسقط الركعة الاولى وبنى كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع
في الثانية ، وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة .
وقال ابن الجنيد : لو صحت له الاولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استداركه
كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الاولى التى صحت
له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الاوليين وكان الوقت متسعا كان أحب
إلى ، وفي الثانيتين ذلك يجزيه .
وقال علي بن بابويه : وإن نسيت الركوع ، وذكرت بعدما سجدت من الركعة
فأعد صلاتك ، لانه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع
من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية والرابعة
ثالثة .
وقال المفيد : إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ، قال في
المختلف : فان كان مراده ما قصدناه من الاعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا ، وإن
قصد الاعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع .
واحتج للمشهور بصحيحة رفاعة(1)عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
الرحل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل .
وصحيحة أبي بصير(2)قال : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و
قد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة .
وموثقة إسحاق بن عمار(3)عن أبي ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل
ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه .


(1)التهذيب ج 1 ص 177 ، الكافى ج 3 ص 348 .
(2 - 3)الاستبصار ج 1 ص 180 ، التهذيب ج 1 ص 177 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه