بحار الأنوار ج81

إذا وقت على الحصا أو على الرمل أو ماأشبه ذلك (1).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النخامة في القبلة وأنه صلى الله عليه وآله نظر إلى
نخامة في قبلة المسجد فلعن صاحبها ، وكان غائبا ، فبلغ ذلك امرأته فأتت فحكت
النخامة وجعلت مكانها خلوقا ، فأثنى رسول الله صلى الله عليه وآله عليها خيرا لما حفظت من
أمر زوجها (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي قال : يلقيها عنه
ويدفنها في الحضا (3).
وسئل عن الرجل يرى العقرب أو الحية وهو في الصلاة قال : يقتلها (4).
وعن علي عليه السلام أنه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن أربع : عن تقليب الحصا
في الصلاة ، وأن اصلي وأنا عاقص رأسي من خلفى ، وأن أحتجم وأنا صائم ، وأن أخص
يوم الجمعة بالصوم (5).
بيان : عقص الشعر جمعه في وسط الرأس وظفره وليه كما ذكره الاصحاب ،
وفي النهاية أصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في اصوله ، ومنه حديث ابن
عباس الذي يصلي ورأسه معقوص كالذي يصلي وهو مكتوف ، أراد أنه إذا كان شعره
منثورا سقط على الارض عند السجود ، فيعطي صاحبه ثواب السجود به ، وإذا كان
معقوصا صار في معنى مالم يسجد ، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين ، لانهما
لايقعان على الارض في السجود انتهى .
واختلف الاصحاب في حكمه فذهب الشيخ ، وجماعة من الاصحاب إلى التحريم
واستدل عليه باجماع الفرقة ، وبرواية مصادف (6)عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى


(21)دعائم الاسلام ج 1 ص 173 ولفظ الثانى هكذا وجعلت مكانها خلوقا
فرأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ماهذا ؟ فأخبر بما كان من المرء‌ة ، فأثنى عليها خيرا لما
حفظت من أمر زوجها ، فجعلت العامة تخلق المساجد قياسا على هذا ، ولم يفعله رسول الله
صلى الله عليه وآله ، وكثير من الناس ينهى عنه ويكرهه ، وكثير يراه ويستحسنه ، على
الاصل الذي ذكرناه .
(53)دعائم الاسلام ج 1 ص 174 . (6)التهذيب ج 1 ص 202 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه