لا يترك عليه شئ معقود إلا حل(1).
دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام مثله(2).
توضيح : القلنسوة بفتح القاف وضم السين ، والعمامة بكسر العين :
معروفتان ، والمنطقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط . قوله :(إلا أن
يكون أصابه)الضمير إما راجع إلى السراويل ، أو إلى كل واحد من المذكورات .
واختلف الاصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا ، قال في الذكرى بعد إيراد
هذا الخبر : قال ابن بابويه : تنزع هذه الاشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم ، وابن
الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد المفرد والمنسوج مع غيره ، والسراويل إلا أن
يكون فيه دم ، وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الاخير ، وكذلك الرواية
في عود الاستثناء ، ويمكن فيهما العود إلى الجميع ، وفي النهاية يدفن جميع ما عليه
مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه ، وفي
الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ، والمفيد ينزع عنه السراويل إلا
أن يصيبه دم ، وينزع عنه الفرو والقلنسوة ، وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع
الخف عنه على كل حال .
وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم ، وبالخف والفرو والقلنسوة
إن أصابها دم ، وإن لم يصبها دم نزعت . وفي المعتبر دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم
أجمع عليه المسلمون ، وقال : الاوجه وجوب دفن السروال لانه من الثياب ،
وظاهره أنه ينزع عنه الخف والفرو والجلود ، وإن أصابها الدم ، لان دفنها
تضييع انتهى والمسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى كما لا يخفى .
4 العيون : عن محمد بن على بن بشار ، عن المظفر بن أحمد القزويني ،
عن العباس بن محمد العلوى ، عن الحسن بن سهل القمي ، عن محمد بن حامد ، عن
أبي هاشم الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الصلاة على المصلوب
(1)الخصال ج 1 ص 162 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .