قلت : فان اتجر عليه(1)بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين أيكفن
بواحد ويقضي بالآخر دينه ؟ قال : فقال : هذا ليس ميراثا تركه ، وإنما هذا شئ
صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنون بالذي اتجر عليهم به ، وليكن الذي من الزكاة
لهم يصلحون به شأنهم(2).
بيان : ذكر جماعة من الاصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه
إلى ذلك ، بل صرح بعضهم بالوجوب ، وتوقف فيه بعض المتأخرين لضعف السند وقال
الجزري في حديث الاضاحي كلوا وادخروا واتجروا أي تصدقوا طالبين الاجر ، ولا
يجوز فيه اتجروا بالادغام لان الهمزة لا تدغم في التاء ، وإنماهو من الاجر لا من
التجارة ، وقد أجازه الهروي في كتابه ، واستشهد عليه بقوله في حديثه الآخر إن
رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال : من يتجر فيقوم فيصلي
معه ، والرواية إنماهي يأتجر ، وإن صح فيها يتجر فيكون من التجار لا الاجر
كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبا ومنه حديث الزكاة ومن أعطاها
مؤتجرا بها .
28 فلاح السائل : من كتاب مدينة العلم باسناده إلى أبي عبدالله عليه السلام قال :
تنوقوا في الاكفان فانكم تبعون بها(3).
وقال : وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة إبراهيم بن عبدالرحمان بن سهل
باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم ، وكفنوا
فيها موتاكم ، فانها من خير ثيابكم(4).
ومن كتاب سير الائمة باسناده إلى الصادق عليه السلام قال : إن ابي عليه السلام أوصاني
عند الموت فقال : يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا ، وثوب كذا وكذا ، فان
الموتى يتباهون بأكفانهم ، الخبر(5).
(1)ولعله مصحف وكان أنجز من الانجاز وهو القضاء والاعطاء .
(2)قرب الاسناد ص 175 ط نجف ص 130 ط حجر ، ورواه الشيخ في التهذيب
ج 1 ص 445 ط نجف ص 126 ط حجر .
(53)فلاح السائل ص 69 .