بحار الأنوار ج101


2 (باب) (حكم المفقودة زوجها)

1 قب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا
حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال : هي امرأة ابتليت فلتصبر
وقال عمر : تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا
ثم رجع إلى قول علي عليه السلام(1)
2 ختص : عن أبى عبدالله عليه السلام قال : المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان
عاد وإلا تزوجت ، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الاول اعتدت من الثاني
ورجعت إلى الاول وإن اختارت الثاني فهو زوجها(2)
3 ختص : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق
فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال : يا
أمير المؤمنين إنى غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال : إن كان قد دخل بها
فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، و
الامة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاء‌ت
والامة على خلاف ذلك أنها لاتتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر
أو طلقها(3)
4 كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر
قال : وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فان جاء
زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه


(1)المناقب ج 2 ص 187
(2)الاختصاص ص 17
(3)الاختصاص ص 110

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه