ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه(1)
78 ن : البيهقي ، عن الصولي ، عن أحمد بن محمد بن إسحاق ، عن أبيه
قال : حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
أيام كان الرضا عليه السلام بها ، فأفتى الفقهاء بطلاقها ، فسئل الرضا عليه السلام فأفتى أنها
لا تطلق ، فكتب الفقهاء معة وأنفذوها إليه وقالوا له : من أين قلت يا ابن
رسول الله صلى الله عليه وآله إنها لم تطلق ؟ فوقع عليه السلام في رقعتهم : قلت هذا من روايتكم عن
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه أنتم
خير وأصحابي خير ، ولا هجرة بعد الفتح فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له
فرجعوا إلى قوله(2)
79 ين : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت
له امرأته : أسئلك بوجه الله إلا ما طلقتني قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها(3)
80 ين : عن زيد الخياط قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : إن امرأتي
خرجت بغير إذني فقلت لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما أن ذكرت
دخلت فقال أبوعبدالله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا ، قال : وما أشد
من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا
آخر وهي امرأته(4)
81 كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في سياق
ذكر بدع عمر : وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : إني طلقت
امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم
يصل الكتاب إليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها
دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ، وكتب له ذلك وأنا
(1)تفسير العياشى ج 1 ص 119
(2)عيون الاخبار ج 2 : 87
(3 و 4)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما(شى)وهو خطأ