حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام
فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منها(1)
2 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : إن رجلا
ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله(2)
3 ضا : كل من الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان
منه اثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحديهما النصف ، وجعل دية الجراح في الاعضاء
على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع دية كسره
باب العين : فإذا أصيب الرجل في إحدي عينيه بعلة من الرمي أو غيره فإنها
تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم يغطى
عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على
هذه الستة تقر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده واعطي ، وإن كان
ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان
وإذا كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف
معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعيي عليه بهذا الحساب لم يعط
إلا ما حلف عليه(3)
باب الاذن : وفي الاذن القصاص وديتها خمسمائة دينار ، وفي شحمة الاذن
ثلثا دية الاذن ، فإن أصابه السمع شئ فعلي قياس العين يصوت له بشئ يصوت متجربه
حسب ويقاس ذلك ، والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر(4)
باب الصدغ : فإذا اصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته
نصف الدية ، وماكان دون ذلك فبحسابه(5)
باب اشفار العين : فإن اصيب الشفر الاعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث
دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين(6)
(1)التوحيد ص 182 طبع النجف والعيون ج 1 ص 129
(2)قرب الاسناد ص 90 .(3 6)فقه الرضا ص 42