بحار الأنوار ج75

الصدقة صدقة عن ظهر غنى(1)وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من السفلى .
ولا يلوم الله على الكفاف ، أتظنون أن الله بخيل وترون أن شيئا أجود من الله
إن الجواد السيد من وضع حق الله موضعه . وليس الجواد من يأخذ المال من غير
حله ويضع في غير حقه ، أما والله إني لارجو أن ألقى الله ولم أتناول ما لا يحل بي
وما ورد علي حق الله إلا أمضيته ، وما بت ليلة قط ولله في مالي حق لم أرده .
180 - وقال عليه السلام : لارضاع بعد فطام(2)ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد
احتلام ، ولاصمت يوم إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ،(3)ولا هجرة بعد -


الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته . فلا يعبد أن يراد بالكلام معنى عاما يشمل
اليه أصحاب الحديث ونصبوا له كرسيا صعد عليه وأخذ يعظ الناس ويذكرهم ويروى لهم
الاحاديث وتوفى بالكوفة سنة 210 .
(1)قال الجزرى : وفيه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أى ما كان عفوا قد فضل
عن غنى ، وقيل : أراد ما فضل عن العيال والظهر قد يزاد في مثل هذا اشباعا للكلام وتمكينا ،
كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال . انتهى . مثله : خير الصدقة ما أبقيت غنى
أى أبقيت بعدها لك ولعيالك غنى والمراد نفس الغنى لكنه اضيف للايضاح والبيان كما قيل :
ظهر الغيب والمراد نفس الغيب فالاضافة بيانية طلبا للتأكيد كما في حق اليقين ودار
الاخرة . والمراد باليد العليا : المعطية المتعففة . واليد السفلى : المانعة أو السائلة .
(2)أى كل طفل شرب اللبن بعد فصله عن الرضاع من امرأة اخرى لم ينشر ذلك
الرضاع الحرمة ، لانه رضاع بعد فطام . ولا وصال في صيام أى يحرم ذلك الصوم فلا
يجوز . ولا يتم بعد احتلام أى لا يطلق اليتيم على الصبى الذى فقد أباه اذا احتلم وبلغ
واليتم - بفتح وضم - : مصدر يتم ييتم فهو يتيم . ولا صمت يوم إلى الليل أى ليس
صومه صوما ولا يكون مشروعا فلا فضيلة له وفى الحديث صوم الصمت حرام .
(3) لا تعرب بعد الهجرة أى يحرم الالتحاق ببلاد الكفر والاقامة فيها من غير
عذر ، وفى الخبر من الكفر التعرب بعد الهجرة . وروى أيضا أن المتعرب بعد

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه