الحكم بالاجزاء بعد الصلاة(1)وأما الحكم الثالث فلا خلاف أن الشك في الحدث
بعد تيقن الطهارة غير موجب للوضوء .
2 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمدبن عيسى اليقطيني ،
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من كان على يقين فشك فليمض
على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين(2).
بيان : يدل على وجوب الوضوء مع تيقن الحدث والشك في الطهارة ،
ولا خلاف فيه أيضا .
3 - العيون : عن أبيه ، عن سعد بن الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه
(1)قيل : ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقن حصول
النجاسة وشك في ازالتها عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة الا أن يخرج الوقت ولكن
ظاهر الحديث لاينطبق عليه ، فان تيقن حصول النجاسة في موضع الاستنجاء لايكون الا
بنقض الوضوء .
وعندى أنه يحمل على ما اذا غفل الرجل عن نفسه وعن وكائه لشغل كان أهمه ،
فلا يحفظ أحواله كالمغمى عليه والسكران حيث يكون اطلاق وكاء السه أمارة على خروج
الريح ونقض الطهارة ، فلا يبقى مجال لاستصحاب الطهارة .
وقد يكون الرجل فساء عادة وطبعا ، بحيث لا يحفظ وضوءه الالتمام الصلاة ، فهو
لا يشك في نقض طهارته الا اذا غفل عن نفسه بشغل قد أهمه ، فلا يدرى أكان على طبعه أولا
فالظاهر من حاله أنه ناقض للطهارة وشكه في بقائها موهوم يحتمل بالاحتمال البعيد ، فلا
ريب حينذاك أنه لا مجال لاستصحاب بقاء الطهارة اذا قلنا بحجيته من باب سيرة العقلاء ،
كما هو الحق .
(2)الخصال ج 2 ص 160 ، وهذا الحديث وما في معناه ارشاد إلى سيرة العقلاء
والمراد بالشك الشك الموهوم بوسوسة الشيطان لا الاصطلاحى الذى يشمل الظاهر .