يقتلون .
قال الصادق عليه السلام : وإنما صار يقتل في الثامنة ، لان الله رحمه أن يجمع
عليه ربق الرق وحد الحر(1).
2 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن محمد بن سليمان
المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك
من محمد بن سليمان - قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : عبد زنى ؟ قال : يضرب نصف
الحد : قال : قلت : فان عاد ؟ قال : لا يزاد على نصف الحد قال : قلت : فهل
يجري عليه الرجم في شئ من فعله ؟ قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك
ثمان مرات .
قلت : فما الفرق بينه وبين الحر ؟ وإنما فعلهما واحد ؟ قال : لان الله
تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : و
على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب(2).
3 - ع : عن عنبسة بن مصعب(3)قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : كانت
(1)تفسير القمى : 124 .
(2)علل الشرائع ج 2 ص 232 .
(3)في المصدر المطبوع : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر
الحميرى ، عن عنبسة بن مصعب ، ورواه في الفقيه ج 4 ص 32 قال : روى ابن محبوب عن
عبدالله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، وهو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمد بن موسى
ابن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميرى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
محبوب ، كما في حديث الكافى ج 7 ص 235 ، ولفظه : قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام :
ان زنت جارية لى أحدها ؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر ، فانى أخاف عليك السلطان ،
ولفظ الكافى كلفظ العلل .
وانما قال عليه السلام وليكن ذلك في ستر لحال السلطان لان الجمهور على خلاف