التوقيع : إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده(1).
بيان : ظاهره وجوب غسل اليد بمس الميت يابسا ، كما ذهب إليه العلامة
وقوله إذا لم تحدث حادثة أي على الامام أو على من أخر الميت ، وعلى
الاخير قوله تمم صلاته اي بعد غسل اليد ، أو قبله بأن يكون غسل اليد على
الاستحباب .
22 اكمال الدين : عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن بن علي بن فضال معا عن يونس
ابن يعقوب ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لمال مات إسماعيل أمرت
به وهو مسجى أنيكشف عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرت
به(2)فغطي ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبلت ايضا جبهته وذقنه ونحره ثم
أمرتهم فغطوه ، ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت : اكشفوا عن
وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ثم قلت : ادرجوه فقيل : بأي شئ عوذته
فقال بالقرآن(3).
بيان : حمل الشيخ رحمه الله التقبيل على ما قبل البرد ، ولا حاجة إليه
لان جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، وعدم الذكر لا يدل على العدم
وقد أشار إليه الصدوق رحمه الله أيضا .
23 المصباح : للشيخ عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الليالي
التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان ، فقال : ليلة تسع عشر ، وليلة إحدى
وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج
وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض
وصي موسى عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام ، وليلة ثلاث وعشرين هي
(1)كتاب الغيبة ص 245 .
(2)ما بين العلامتين ساقط من الكمباني .
(3)اكمال الدين واتمام النعمة ج 1 ص 160 .