خلفهم : المجهول ، والغالي ، وإن يقول : بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان
مقتصدا(1).
بيان وتحقيق مهم
الظاهر أن المراد بالمجهول من لا يعلم دينه ، وإلا فلم يكن حاجة إلى
ذكر المجاهر بالفسق والغالي الذي يغلو في حق النبي صلى الله عليه وآله والائمة صلوات الله عليهم
بالقول بالربوبية ونحوها " وان كان يقول بقولك " أي يعتقد إمامة الائمة وخلافتهم
وفضلهم " وإن كان مقتصدا " أي متوسطا في العقايد بأن لا يكون غاليا ولا مفرطا .
ثم أعلم أنه لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط إيمان الامام وعدالته ، والايمان
هنا الاقرار بالاصول الخمسة على وجه يعد إماميا ، وأما العدالة(2)فقد اختلف
كلام الاصحاب فيها اختلافا كثيرا ، في باب الامامة ، وباب الشهادة ، والظاهر أنه
لا فرق عندهم في معنى العدالة في المقامين ، وإن كان يظهر من الاخبار أن الامر في
الصلاة أسهل منه في الشهادة .
ولعل السر فيه أن الشهادة يبتني عليها الفروج والدماء والاموال والحدود
والمواريث ، فينبغي الاهتمام فيها ، بخلاف الصلاة ، فانه ليس الغرض إلا اجتماع
المؤمنين وائتلافهم واستجابة دعواتهم ، ونقص الامام وفسقه وكفره وحدثه وجنابته
لا يضر بصلاة المأموم كما سيأتي ، فلذا اكتفي فيه بحسن ظاهر الامام وعدم العلم
بفسقه .
(1)الخصال ج 1 ص 74 ، وتراه في التهذيب ج 1 ص 254 و 333 ط حجر وتراه
في التهذيب ج 3 ص 31 ط نجف ، وتراه في الفقيه ج 1 ص 248 .
(2)لا يذهب عليك أن الاحاديث الواردة في باب جواز الاقتداء خالية عن لفظ العدالة
وان كان لا يشذ مضامينها عن معناها الاصطلاحى ، وأما الاجماع ، فلما لم يكن الاجماع
دليلا لفظيا ، بل كان دليلا لبيا ، لا يصح الاستناد اليه من حيث مفهوم العدالة الاصطلاحى وعمومه
فلا نحتاج إلى تفسير العدالة في هذا الباب ، وانما على الفقيه أن يبحث عن أخبار الباب والسيرة
القائمة عند الاصحاب .