بحار الأنوار ج73

المتنازع فيه ، وأنه يمكن إصلاحه بالمال أم لا حتى إذا استوثق أي أخذ من
كل منا حجة لرفع الدعوى عن الآخر في القاموس ، استوثق أخذ منه الوثيقة ،
وأقول : يدل كسابقه على مدح المفضل وأنه كان أمينه عليه السلام واستحباب
بذل المال لرفع التنازع بين المؤمنين ، وأن أبا حنيفة كان من الشيعة .
10 كا : عن علي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المصلح ليس بكاذب(1).
بيان : المصلح ليس بكاذب أي إذا نقل المصلح كلاما من أحد الجانبين
إلى الآخر لم يقله ، وعلم رضاه به ، أوذكر فعلا لم يفعله للاصلاح ، ليس من الكذب
المحرم بل هو حسن ، وقيل : إنه لا يسمى كذبا اصطلاحا وإن كان كذبا
لغة لان الكذب في الشرع ما لا يطابق الواقع ، ويذم قائله ، وهذا لا يذم
قائله شرعا .
11 كا : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل : ولا تجعلوا الله
عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس (2)قال : إذا دعيت لصلح
بين اثنين ، فلا تقل : علي يمين ألا أفعل(3).
تبيين : ولا تجعلوا الله عرضة قال البيضاوي : العرضة فعلة بمعنى المفعول
كالقبضة يطلق لما يعرض دون الشئ ، وللمعرض للامر ، ومعنى الآية على الاول
ولا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير ، فيكون المراد بالايمان
الامور المحلوف عليها كقوله عليه السلام لابن سمرة : إذا حلفت على يمين فرأيت
غيرها خيرا منها فأت الذي هو خيرو كفر عن يمينك(4)و أن مع صلتها عطف بيان
لها ، واللام صلة عرضة ، لما فيها من معنى الاعراض ، ويجوز أن يكون للتعليل
ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة أي ولاتجعلوا عرضة لان تبروا لاجل أيمانكم


(1 و 3)الكافى ج 2 : 209 . * *(2)البقرة : 224 .
(4)تراه في مشكاة المصابيح : 296 وقال : متفق عليه .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه