بحار الأنوار ج35

أقول : وروى ابن بطريق في المستدرك عن الحافط أبي نعيم بإسناده عن أبي سعيد
والاعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : نزلت :(إنما يريد الله)الآية في خمسة :
رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام . وقد مضى بعض الاخبار في باب معنى
الآل والعترة ، وباب المباهلة ، وسائر أبواب الامامة ، وسيأتي في تضاعيف الابواب
وفيما ذكرناه كفاية .
فأقول : قد ظهر من تلك الاخبار المتواترة من الجانبين بطلان القول بأن أزواج
النبي صلى الله عليه وآله داخلة في الآية : وكذا القول بعمومها لجميع الاقارب ، ولا عبرة بما قاله
زيد بن أرقم من نفسه(1)مع معارضته بالاخبار المتواترة . ويدل أيضا على بطلان القول
بالاختصاص بالازواج العدول عن خطابهن إلى صيغة الجمع المذكر ، وسيظهر بطلانه(2)
عند تقرير دلالة الآية على عصمة من تناولته ، إذ لم يقل أحد من الامة بعصمتهن بالمعنى
المتنازع فيه(3)، وكذا القولان الآخران وهو واضح(4).
إذا تمهد هذا فنقول : المراد بالارادة في الآية إما الارادة المستتبعة للفعل أعني
إذهاب الرجس ، حتى يكون الكلام في قوة أن يقال : إنما أذهب الله عنكم الرجس ،
أو الارادة المحضة التي لا يتبعها الفعل حتى يكون المعنى : أمركم الله باجتناب العاصي
ياأهل البيت ، فعلى الاول ثبت المدعى ، وأما الثاني فباطل من وجوه :
الاول أن كلمة(إنما)تدل على التخصيص كما قرر في محله ، والارادة المذكورة
تعم سائر المكلفين حتى الكفار ، لا شتراك الجميع في التكليف ، وقد قال سبحانه :(وما
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون(5)فلاوجه للتخصيص بأهل البيت عليهم السلام .


(1)حيث قال : اهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده ، وهم آل على وآل عقيل راجع ص 229 .
(2)اى بطلان القول باختصاص الاية بالازواج .
(3)وهو اذهاب الرجس اى الشرك والشك .
(4)اى كذا يظهر بطلان القول باشتمال الاية لا صحاب الكساء وزوجات النبي ص . والقول
باشتمالها على من تحرم عليه الصدقة عند تقرير دلالة الاية على عصمة من تناولته ، وعلى ذلك
يتعين القول الرابع وهو اختصاص الاية باصحاب الكساء .
(5)الذاريات : 56 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه