بحار الأنوار ج101

قال : نعم(1)
31 قال : وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني فلم تقل
شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ وهي امرأته(2)
32 ب : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدايني
إلى أبى الحسن الاول عليه السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت
الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت
الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي
فأعدت قال : فلما رأيت استخفا في بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت
الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبوالحسن عليه السلام : الاهل
أهله ولا شئ عليه ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان(3)
33 ب : السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال :
جاء رجل فسأله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال : ليس بشئ ثم
قال : أما تقرأ كتاب الله تعالى : يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة ثم قال : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ثم
قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة(4)
34 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل
طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال : ليس هذا طلاقا : فقلت له : فكيف
طلاق السنة ؟ فقال : تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين
فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل قلت : فانه طلق على طهر من جماع


(1)قرب الاسناد ص 110
(2)قرب الاسناد ص 111
(3)قرب الاسناد ص 125
(4)قرب الاسناد ص 30

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه