أجلها قبل أن ينقضي الاجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا(1)
فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا من سواه
فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت
تمتعت من آخر ، فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة ، إن هي شاءت من سبعة ، وإن هي
شاءت من عشرين ما بقيت في الدنيا(2)كل هذا حلال لهما على حدود الله ، ومن
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .
وإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ماقدمت
طفت بالبيت واستلمت الحجر الاسود وفتحت به وختمت(3)سبعة أشواط ، ثم
تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة
سبعة أشواط ، تفتح بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت حتى إذا كان
يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق ، ثم أحرم بين الركن والمقام بالحج ، فلم
تزل محرما حتى تقف بالموقف ، ثم ترمي الجمرات وتذبح وتحلق وتحل وتغتسل
ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت ، وهو قول الله :(فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي(4))أن تذبح .
وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن
ذلك ليس هو إلا قول الله(5):(يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في
(1)على ما احبا خ ل .
(2)في المختصر : ان هى شاءت تمتعت منه ابدا وان هى شاءت من عشرين بعد ان تعتد
من كل واحد فارقته خمسة واربعين يوما فلها ذلك مابقيت في الدنيا .
(3)وختمت به خ ل .
(4)النساء : 196 .
(5)في الوسائل : فان ذلك لايجوز ولايحل ، وليس هو على ما تأولوا الا لقول الله
وهو موجود في المختصر .(*)