بحار الأنوار ج77

11 - ارشاد المفيد : قال : دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة

والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لاتشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا
فصرف المأمون الغلام وتولى تمام الوضوء بنفسه(1).

(باب 7) (سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق

وما ينبغى من المياه وغيرها)

1 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ، قال : ليس بواجب ، وإن
تركهما لم يعدلهما صلاة(2).
قال : وسألته عن الرجل يتوضأفي الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ
من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست احب أن يتعود
ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك(3).
أقول : قد مضى في باب علل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا
تمضمض نورالله قلبه ولسانه بالحكمة ، فاذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه
رائحة الجنة(4).
2 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن


(1)ارشاد المفيد ص 295 .
(2 - 3)قرب الاسناد ص 83 ط حجر ص 109 ط نجف .
(4)راجع ص 229 فيما سبق .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه