بحار الأنوار ج77

ويحتمل أن يكون المراد في الاول السعة وهنا الوزن ، أو المراد بالاول
ما إذا لطخ به الثوب أو البدن ، وبالثاني ما إذا اجتمع وارتفع وحصل له حجم ،
أو يراد بالاول الثوب وبالثاني الدم الخارج من البدن .
ويؤيد الاخير بل الثاني أيضا مارواه الشيخ عن مثنى بن عبدالسلام(1)عن


* الخنزير ونحوها يشير بالالف واللام إلى ما ذكر قبلا في سورة الانعام ، فالدم اذا كان
مسفوحا كان محرما واذا لم يكن مسفوحا لم يكن محرما .
والتحريم في اللغة هو المنع المطلق الشامل من جميع الجهات حتى مسه واصابته
كالحمى ، فيستفاد من هذا العموم وجوب الاجتناب من الدم المسفوح اذا أصاب الثوب و
الجسد ، وعدم الاجتناب منه اذا لم يكن مسفوحا .
والمسفوح هو المسفوك باندقاق ، فدم الشاة عند ذبحها مسفوح باندقاق وهو نجس
محرم غير معفو ولو قدر أبرة وما بقى في جوفها حلال طاهر ولو كان أكثر من حمصة و
دم الرعاف لا يكون الامندفقا ، فانه بانفجار العرق بامتلائه من الدم ، وأقله قطرة مسفوحة
يتلطخ به باطن الانف ويخرج منه قدر الابر ونحوه ، فهذا الدم قليله وكثيره سواء كدم
الحيض سواء ، وأما اذا لم يكن من انفجار العرق ، بل كان جرحا او قرحا في باطن
الانف ، فرش منه الدم فهو طاهر شرعا ، ومن تطهر منه تطهر لاجل استقذاره .
وهكذا الدم المسفوح من سائر العروق اذا اندفق وأقله قطرة مسفوحة ، مادام رطبا
تكون قدر حمصة ، وان وقعت على ثوب أو غيره صارت كالدرهم سعة .
فالاعتبار كما رواه الشلمغانى - وقد اجيز لناالعمل بمارواه - تحت الرقم 5 بالسفح
وعدمه ، فاذا كان الدم مسفوحا وأقله لا يكون الا قطرة فهو نجس سواء كان ما تلطخ به
الجسد أو الثوب أقل من درهم أو أكثر ، أصاب الرطب منه قدر حمصة أو أكثر ، وما لم
يكن مسفوحا بل كان رشا كان طاهرا سواء تلطخ به الثوب والجسد أقل من درهم أو أكثر
أصاب الرطب منه دون الحمصة أو أكثر ، فاعتبار الدرهم والحمصة في الروايات لاجل
تشخيص الدم الطاهر من غيره والفرق بين الرش والسفح فافهم ذلك .
(1)التهذيب ج 1 ص 72 ط حجر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه