بحار الأنوار ج76

6 - ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه السلام : الشراب كلما أسكر كثيره
فقليله وكثيره حرام(1).
7 - ع(2)ن : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن
أبيه ، عن محمد بن سنان ، قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : حرم الله الخمر لما فيها
من الفساد ، ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل
والفرية عليه ، وعلى رسله ، وساير مايكون منهم من الفساد والقتل والقذف و
الزنا ، وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام ، فبذلك قضينا على كل مسكر من
الاشربة أنه حرام محرم ، لانه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر .
فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب
مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها(3).
8 - ن : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : من دين أهل البيت عليهم السلام
تحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما
أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله(4).
9 - ما : عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي الخزاعي ، عن إسحاق بن


وفى النهاية : انه نهى عن النقير والمزفت ، النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ
فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على
اتخاذ النقير فيكون على حد المضاف ، تقديره ، عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى
مفعول ، انتهى .
أقول : أخطأ في التأويل ، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ماعمل فيه
النبيذ ، منه قدس سره .
(1)الخصال ج 2 ص 155 .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 161 .
(3)عيون الاخبار ج 2 ص 98 .
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 126 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه