الايات : النساء : ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا(1)
1 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج اختها متعة ؟ قال : لا(2)
2 وسألته عن رجل يكون عنده امرءة أيحل له أن يتزوج(*)ابنتها
بتاتا ؟ قال : لا(3)
3 وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج اختها متعة ؟
قال : لا ، قلت : فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج
منهن ماشاء ، فقال : هي ما الاربع(4)
4 ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن
الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : لاي علة لا
يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين ؟ فقال : لتحصين الاسلام وساير الاديان
يرى ذلك(5)
5 ب : محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبى الحسن الاول قال :
كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة ، وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبوالرجل
وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك : إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني
(1)سورة النساء : 22
(2 4)قرب الاسناد ص 161
(*)مابين العلامتين ساقط من الكمبانى
(5)علل الشرايع ص 498