بحار الأنوار ج63

وقال النووي : المراد إلعاق غيره ممن لا يتقدر من زوجة وجارية وخادم
وولد ، وكذا من كان في معناه كتلميذ معتقد البركة بلعقها وكذا لو ألعقها شاة ونحوها
وروي مسلم عن جابر عنه عليه السلام أنه قال : إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها
من أذى وليأكلها ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ، فانه لا يدري في أي
طعامه البركة قال النووي : أي الطعام الذي يحضر الانسان فيه بركة لا يدري أن
تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في
اللقمة الساقطة ، فينبغي أن يحافظ على هذا كله فتحصل البركة ، والمراد بالبركة ما
يحصل به التغذية ويسلم عاقبته من الاذى ، ويقوي على الطاعة .
وقيل : في الحديث رد على من كره لعق الاصابع استقذارا لفم يحصل ذلك
إذا فعله في أثناء الاكل ، لانه يعيدها في الطعام وعليها اثر ريقه ، وقال الخطابى :
عاب قوما أفسد عقلهم الترفه ، فزعموا أن لعق الاصابع مستقبح كأنهم لم يعلموا
أن الطعام الذي علق بالاصابع جزء من أجزاء ما أكلوه ، فأي قذارة فيه .
35 المحاسن : عن أبيه عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال : لا بأس به(1).
بيان : الظاهر أن المراد به المسح بعد وضوء الصلاة .
36 المحاسن : عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال : لما تغدى
عندي أبوالحسن عليه السلام اتى بمنديل ليطرح على ثوبه ، فأبى أن يلقيه على ثوبه(2).
37 ومنه : عن أبيه عن عبدالله بن الفضل عن الفضل بن يونس قال : أتاني أبو
الحسن عليه السلام فقال : هات طعامك فانهم يزعمون أنا لا تأكل طعام الفجاء‌ة ، فاتي
بالطست فبدأ ثم قال : أدرها عن يسارك ولا تحملها إلا مترعة(3).
بيان : كأن المراد بطعام الفجأة الطعام الذي ورد عليه الانسان من غير تقدمه
وتمهيد ، ودعوة سابقة ، قوله : فبدئ يمكن أن يقرأ على بناء لمجهول على وفق ما
مر وقوله عن يسارك : مخالف لما مر ، مع أن السند واحد ، ويمكن الحمل على


(31)المحاسن : 429 430 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه