بحار الأنوار ج82

في الاثناء ثم يقوم فيتم القراء‌ة ، ولو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام
قراء‌ة الحمد ليركع عن قراء‌ة لرواية الحلبي(1)وقال الشيخ : يقرء الحمد وسورة أو
آية معها ، ولو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر ، لصحيحة محمد بن مسلم(2)ولو كان
مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجدة أومأ للروايات الكثيرة ، والاحوط
القضاء بعدها أيضا .
7 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال :
يقدم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف ، فقد تمت صلاتهم(3).
بيان : روى هذا الخبر في التهذيب(4)بسند صحيح عن علي بن جعفر ، والجواب
هكذا ، قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو ، وقد تمت صلاتهم .
والخبر يحتمل وجوها : الاول أن يكون فاعل التشهد والسجود والانصراف
جميعا الامام الاول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف عن الصلاة ،
والسجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه .
الثاني أن يكون فاعل الاولين الامام الثاني ، بناء على أن الامام قد ركع
معهم ، والمراد بقول السائل قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لاسجود التلاوة ، ولا
يخفى بعده .
الثالث أن يكون فاعل التشهد الامام الثاني أي يتم الصلاة بهم وعبر عنه بالتشهد


(1)الكافى ج 3 ص 318 ، الاستبصار ج 1 ص 319 .
(2)التهذيب ج 1 ص 219 .
(3)قرب الاسناد ص 94 ط حجر ص 123 ط نجف .
(4)التهذيب ج 1 ص 220 ، ولعل المراد بقوله(قرأ السجدة)أى السجدة الاولى
من صلاته(فأحدث قبل أن يسجد)أى الثانية ، بقرينة أن لكل ركعة سجدتان ، والجواب
ظاهر ، فان الامام يقدم غيره ليسجد بهم السجدة الثانية ويسجدون ، وينصرف هو ليتوضأ ويبنى
على صلاته ، وعلى هذا الوجه ليس الرواية من الباب .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه