بحار الأنوار ج101


36(باب)(حكم الاماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة وأشباههن في النظر وحكم

النظر إلى الغلام وما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية وفيه ذم الخصى)

1 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أنه
قال : إذ ازوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى
الركبة(1)
2 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا ينظر العبد إلى شعر
سيدته(2)
3 ب : بهذا الاسناد قال : كان علي عليه السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف
عن ساقيها فينظر إليها(3)
4 ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن
بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان ؟ فقال : كانوا يدخلون
على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن(4)
وسألته عن ام الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال ؟ قال :
تتقنع(5)


(1)قرب الاسناد ص 49
(2)قرب الاسناد ص 50
(3)قرب الاسناد ص 49
(4 5)عيون الاخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز(ل)للخصال وهو خطأ

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه