لكن لايعارض هذا مامر ، فالاظهر كراهة التوشح فوق القميص إلا لضرورة وعدم
كراهة الاتزار مطلقا ، وقال ابن الجنيد : لابأس أن يتزر فوق القميص إذا كان
يصف ما تحته ليستر عورته .
أقول : ويؤيد ما ذكرناه من عدم كراهة الاتزار فوق القميص وشد
الوسط فوق الثوب مارواه الكراجكي في كنز الفوائد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عشرون خصلة في المؤمن من لم يكن فيه لم يكمل إيمانه ، إن
من أخلاق المؤمن يا على الحاضرون للصلاة ، والمسارعون إلى الزكاة ، والمطعمون
المساكين ، الماسحون رأس اليتيم ، والمطهرون أظفارهم ، والمتزرون على
أوساطهم(1)إلى قوله رهبان بالليل ، اسد بالنهار ، صائمون النهار ، قائمون
الليل الذين مشيهم على الارض هونا ، وخطاهم إلى المساجد ، وعلى أثر
المقابر الخبر .
وعن أبي الرجا محمد بن طالب ، عن أبي المفضل محمد بن عبدالله الشيباني ، عن
عبدالله بن جعفر الازدي ، عن خالد بن يزيد بن محمد ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير
عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام لنوف
البكالي : هل تدري من شيعتي ؟ قال : لاوالله ، قال شيعتي الذبل الشفاه ، الخمص
البطون ، الذين تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم ، رهبان بالليل ، اسد
بالنهار ، الذين إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم ، وارتدوا على أطرافهم ، وصفوا
على أقدامهم ، وافترشوا جباههم ، تجري دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى الله في
فكاك رقابهم - الخبر .
ثم اعلم أن أكثر الاصحاب حكموا بكراهة القباء المشدود في غير الحرب
واعترفوا بأن مستنده غير معلوم ، وحرمه صاحب الوسيلة ، وقال المفيد في المقنعة :
(1)المراد بالازار والرداء في هذا الخبر : الازار والرداء المعروفان عندنا بثوبى
الاحرام كمامر مرارا منا ، فلايكون في الخبرين شاهد على جواز الاتشاح فوق القميص
لانهم لم يكونوا يلبسون تحتهما ثوبا الاشعارا .