وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ يغسل ما وصل إليه الغسل مما طهر مماليس
عليه الجباير ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث
بجراحته ، وقدمر رواية إسحاق بن عبدالله أيضا ووردت رواية اخرى(1)عن
كليب الاسدي أيضا موافقة لهما .
فيمكن القول بالتخيير بينه وبين التيمم ، أو حمل هذا على ما إذا لم يتضرر
باستعمال الماء ، وتلك الاخبار على التضرر ، أو حمل أخبار المسح على الجرح
والقرح اللذين يمكن مسحهما أوشدهما والمسح على الشد ، وأخبار التيمم
على ماعداهما ، أو حمل أخبار المسح على الجبيرة ، وحمل أخبار التيمم على
القروح والجروح والكسر الغير المنجبر ، لورود الاخبار الثلاثة في الجبيرة ،
ولعل هذا أظهر الوجوه .
وأما الوضوء فظاهر أكثر الاخبار إما المسح ، أوغسل ماحول الجرح فقط
فالقول بالتيمم فيه مشكل ، ويمكن الجمع بين الاخبار بوجوه :
الاول حمل المسح على الاستحباب .
والثاني القول بأن غسل ما حول الجرح لا ينافي المسح ، وعدم الذكر
لا يدل على العدم ، وإن كان هذا التأويل في بعضها بعيدا لضرورة الجمع كما
قال في الذكرى في قوله عليه السلام : ويدع ما سوى ذلك أي يدع غسله ، ولا يلزم
منه ترك مسحه فيحمل المطلق على المقيد .
والثالث حمل المسح على ما إذا أمكن المسح على الجرح أو على شئ
يوضع فوقه أو يشد عليه ، وساير الاخبار على ما إذا لم يمكن شئ منها ولعله
أظهر الوجوه ، والاحوط في الغسل والوضوء معا المسح على نفس العضو ، إن
أمكن ، ولولم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة ، ولولم يمكنه فالاكتفاء بما
عداه ، وضم التيمم في جميع الصور ، للاجماع على عدم خروج التكليف منهما ، و
عدم العلم بتعين أحدهما ، وإن كان كل منهما في بعض الصور أظهر كما عرفت .
(1)التهذيب ج 1 ص 103 ط حجر ص 354 ط نجف .