بحار الأنوار ج84

أولى ، وقال ابن الجنيد وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل
إلى طلوع الفجر على الترتيب ، وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثانى وهو ظاهر
اختبار الشيخ في كتابي الاخبار ، فيحمل الاخبار الواردة على جواز إيقاعهما بعد
الفجر على الفجر الاول كما عرفت ، لكن في بعض الاخبار تصريح بالفجر الثاني ،
فالاولى الحمل على أن الافضل إيقاعهما قبل الفجر وهو أظهر .
وربما تحمل أخبار بعد الفجر على التقية ، لان جمهور العامة ذهبوا إلى
أنهما إنما يصليان بعد الفجر الثاني ، وأيد بما رواه أبوبصير(1)قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام متى اصلي ركعتي الفجر قال : فقال لى : بعد طلوع الفجر قلت له : إن
أبا جعفر عليه السلام امرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا
أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتونى شكاكا فأفتيتهم بالتقية .
ويمكن حمل هذاالخبر أيضا على افضلية التقديم ، والتقية كانت فيما يوهمه
ظاهر كلامه عليه السلام من تعين التأخير ، ويؤيد ما اخترناه الرويات الكثيرة الدالة
على جواز إيقاع صلاة الليل بعد الفجر مطلقا أو مع التلبس بالاربع كما عرفت ،
والتقديم أحوط .
ثم إنه ذكر الشيخ وجماعة من الاصحاب أن الافضل إعادتهما بعد الفجر الاول
إذا صلاهما قبله ، والروايات إنما تدل على استحباب الاعادة إذا نام بعدهما قبل
الفجر لا مطلقا .
7 دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام أنه أمر بصلاة ركعتى الفجر في
السفر والحضر ، وقال في قول الله عزوجل : وإدبار النجوم إن ذلك في ركعتي
الفجر(2).
وعن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عزوجل : وقرآن الفجر إن


(1)التهذيب ج 1 ص 173 ، الاستبصار ج 1 ص 145 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 203 والاية في سورة الطور : 49 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه