أمير المومنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده ، وترك التكلم فيه بالعجمية
لرواية السكوني (1).
وترك تعليته وتظليله لما رواه الحلبي (2)قال : سألته عن المساجد المظللة يكره
القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لايضركم الصلاة فيها اليوم .
وقال في الذكرى : لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض
البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والبرد (3).
(1)التهذيب ج 1 ص 328 ولرواية أبي سيار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن رطانة الاعاجم في المساجد ، راجع الكافى ج 3 ص 369 .
(2)التهذيب ج 1 ص 325 ، وقوله عليه السلام لاتضركم اليوم أي حال سلطة
المخالفين حيث لايمكنكم اماتة هذه البدعة ، وروى في الفقيه ج 1 ص 153 عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال : أول مايبدء به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ، ويأمر بها فيجعل عريشا
كعريش موسى عليه السلام .
(3)قال الصدوق في الفقيه ج 1 ص 246 : واذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل
أن يصلى في رحله ولا يحضر المسجد يقول النبى صلى الله عليه وآله : اذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال .
ورواه الشيخ في التهذيب مرسلا على مانقله الحر العاملى في الوسائل تحت الرقم 6314 .