وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الرد في أمثالها ، ولايبعد القول بالوجوب لعموم
الآية (1)والخبر المتقدم عامي مع أنها ليس بصريح في عدم الرد ، بل قد روي أنه صلى الله عليه وآله
رد عليه السلام بعد ذلك .
الثالث : هل يتعين في غير الصلاة رده بعليكم السلام بتقديم عليكم ؟ ظاهر
التذكرة ذلك ، حيث قال : وصيغة الجواب وعليكم السلام ، ولو قال وعليكم السلام
للواحد جاز ، ولو ترك العطف وقال عليكم السلام ، فهو جواب خلافا لبعض الشافعية
فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب
الآخر ، ولايحصل الجواب بالسلام انتهى .
والمستفاد من كلام ابن إدريس خلافه ، ولعله أقوى لما في حسنة إبراهيم بن
هاشم فاذا سلم عليكم مسلم فقلوا : سلام عليكم ، فاذا سلم عليكم كافر فقولوا
عليك (2).
الرابع : ظاهر أكثر الاصحاب عدم وجوب الرد بالاحسن لظاهر الآية ، و
الاخبار المعتبرة ، ولا عبرة بما يوهمه بعض الاخبار العامية من وجوب الرد بالاحسن
إذا كان المسلم مؤمنا .
الخامس : الرد واجب كفاية لاعينا ، وحكى عليه في التذكرة الاجماع ، وقد
مرت الاخبار في ذلك ، وعموم الآية مخصص بالاخبار المؤيدة بالاجماع ، ثم الظاهر
أنه إنما يسقط برد من كان داخلا في السلام عليكم ، فلا يسقط برد من لم يكن داخلا
فيهم ، وهل يسقط برد الصبى المميز ؟ فيه إشكال والاحوط بل الاقوى عدم الاكتفاء
(1)حيث ان الاية تشمل المخاطبة العرفية بحذف الظرف وعدمه ، على أن الله العزيز قد
حكا في القرآن الكريم تسليم الملائكة على ابراهيم وجوابه عليه الصلاة والسلام كذلك :
ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام هود : 69 ، اذا دخلوا عليه
فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون الذاريات : 25 ، إلى غير ذلك من الايات وقد مر أن
تحية أهل الجنة سلام بحذف الظرف ، وهو أيضا في غير واحد من الايات .
(2)الكافي ج 2 ص 64 في حديث .