أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولى للعاشر فقال : ليس عليك شئ(1)
113 ين : عن علي قلت لابي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إني كنت
أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت
علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على
يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : عاهدت الله ألا تطيعه
والله لئن لم تطعه لتعصينه(2)
114 ين : عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ليس
من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به ؟ ، وليس من رجل
جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله(3)
115 ين : عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال :
أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها(4)
116 ين : عن الحلبي أنه قال : في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا
قرابة له قال : ليس بشئ ، فليس بشئ في طلاق أو عتق(5)
117 قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت
متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال : ليس عليها هدي إنما الهدي
ماجعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله ، وماكان من أشباه هذا
فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله(6)
118 وسئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال
تلك خطوات الشيطان
وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ،
قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت :
هو يهديها لبيت الله ، فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء ، ليس تهدى حين
(1 6)نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58