عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لابأس(1).
13 - المقنع : إياك وسدل الثوب في الصلاة ، فان أمير المؤمنين عليه السلام خرج
على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال : ما لكم قد أسدلتم ثيابكم ، كانكم يهود
قدخرجوا من فهرهم ، يعني من بيعهم(2).
14 - قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق
عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : إنما كره السدل على الازر بغير قميص ، فأما على
القميص والجباب فلا بأس(3).
*(تبيين وتفصيل)* اعلم أن هذه الاخبار تشتمل على أحكام :
الاول : المنع من اشتمال الصماء وهوأن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة
الاعراب بأكسيتهم ، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه
الايسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن ، فيغطيهما جميعا .
وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره
ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فيبد ومنه فرجه ، فاذا قلت اشتمل
فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم ، لان الصماء ضرب
من الاشتمال افتعال من الشملة ، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه ، والمنهى عنه
هو التجلل بالثوب ، وإسباله من غير أن يرفع طرفه ، ومنه الحديث(نهى عن اشتمال
الصماء)وهو أن يتجلل الرجل بثوبه ولايرفع منه جانبا ، وإنما قيل له صماء
لانه يشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق
ولاصدع ، والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه
من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته .
(1)قرب الاسناد ص 116 ط نجف .
(2)المقنع ص 23 و 24 ط الاسلامية .
(3)قرب الاسناد ص 54 ط حجر 73 ط نجف .