بحار الأنوار ج100

تلك الاستعانه ؟ قال : ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به(1) .
23 - ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن زكريا المؤمن
عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى
يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ،
وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في
ثلثك فلم تقدم خيرا(2) .
24 - ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان البراء
ابن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة ، وأنه حضرة الموت
فأوصى بثلث ماله به السنة(3) .
25 - ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين
ابن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله(4) .
26 - ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن عبدالله بن الصلت ، عن
يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل : فمن خاف من موص جنفا
أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال : يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد على
الثلث(5) .
27 - ع : أبي ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام أن رجلا من الانصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم
عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم ؟


(1) قرب الاسناد ص 33 .
(2) الخصال ج 2 ص 89 .
(3) علل الشرايع ص 566 .
(4) الخصال ج 2 ص 126 .
(5) علل الشرائع ص 567 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه