بحار الأنوار ج80

أقول : يمكن أن يستدل لذلك بما رواه الكليني رفعه(1)إلى أبي عبدالله
عليه السلام قال : طلبة العلم ثلاثة وساق الحديث إلى أن قال : وصاحب الفقه والعقل
ذو كآبة وحزن وسهر ، قد تحنك في برنسه ، وقال الليل في حندسه إلى آخر
الخبر ، وفيه أيضا ماترى .
ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير
جزء من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الاخر كما يفعله أهل البحرين
في زماننا ، ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضا ، والذي نفهمه من الاخبار هو
إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كمامر في تحنيك الميت ، وكما
هو المضبوط عن سادات بني الحسين عليه السلام أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف ، ولم
يذكر في تعمم الرسول والائمة عليهم السلام إلا هذا .
ولنذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الاخبار ليتضح لك الامر في ذلك
قال الجواهري : التحنك التلحي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك ، وقال :
الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك ، وفي الحديث إنه
نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي ، وقال : التلحى تطويق العمامة تحت الحنك ،
ثم ذكر الخبر ، وقال الفيروز آبادي : اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك ، وقال : العمة
الطابقية هي الافتعاط ، وقال تحنك أدار العمامة تحت حنكه ، وقال الجزرى :
فيه إنه نهى عن الاقتعاط ، هو أن يعتم بالعمامة ولايجعل منها شيئا تحت ذقنه ، و
قال : فيه إنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحى ، هو جعل بعض العمامة تحت الحنك
والاقتعاط أن لايجعل تحت حنكه منها شيئا وقال الزمخشري في الاساس : اقتعط العمامة
إذا لم يجعلها تحت حنكه ثم ذكر الحديث ، وقال الخليل في العين يقال : اقتعط
بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك .
وأما الاخبار فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا عليه السلام في قول الله
عزوجل(مسومين)(2)قال : العمائم اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسد لها من بين يديه


(1)الكافى ج 1 ص 49 .
(2)آل عمران : 125 ، ولفظ الاية :(ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة - إلى

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه