بيان : القول بالاكتفاء بهذا التسليم منه غريب .
17 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها
التسليم(1).
بيان : استدل به المحقق في المعتبر على وجوب التسليم ، ثم قال : لا يقال :
كون التحليل بالتسليم لايستلزم انحصار التحليل فيه ، بل يمكن أن يكون به وبغيره
لانا نقول : الظاهر إرادة حصر التحليل فيه ، لانه مصدر مضاف إلى الصلاة ، فيتناول
كل تحليل يضاف إليها ، ولان التسليم وقع خبرا عن التحليل ، فيكون مساويا أو
أعم من المبتدء ، فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم من الخبر ، ولان الخبر
إذا كان مفردا كان هو المبتدأ ، والمعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة صدق
عليه التسليم انتهى .
واورد عليه بأنا لانسلم تعين مساواة الخبر للمبتدأ فيما نحن فيه ، ولاكون
إضافة المصدر للعموم ، إذ كما أنها تكون للاستغراق تكون لغيره كالجنس والعهد
على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات ، وإن لم يكن الاتيان بها جائزا
وحينئذ لابد من تأويل التحليل بالتحليل الذي قدره الشارع ، وحينئذ كما أمكن
إرادة التحليل الذي قدره الشارع على سبيل الوجوب ، أمكن إرادة التحليل الذي
قدره الشارع على الاستحباب(2)وليس للاول على الاخير ترجيح واضح .
أقول : لاريب في ظهور تلك العبارة في الحصر كقرينتها لتعريف الخبر
وغيره ، لكن مع المعارض تقبل التأويل .
(1)الهداية : 31 .
(2)قد عرفت أنه لاوجه لهذا الكلام حيث أن التحليل والتسليم كالحكم الوضعى
لان يجعل الشارع التسليم محللا لمنافيات الصلاة استحبابا .