بحار الأنوار ج62

واحد لكل واحد و(ما)يعم كل ما في الارض لا الارض إلا إذا اريد به جهة
السفل كما يراد بالسماء جهة العلو و(جميعا)حال من الموصول الثاني(كلوا واشربوا)
ظاهر الخطاب لبني اسرائيل فالمراد ما رزقهم الله من المن والسلوى والعيون ، و
يمكن الاستدلال على العموم بوجه لا يخلو من تكلف(1).
(يا أيها الناس كلوا مما في الارض)قال الطبرسي رحمه الله : عن ابن عباس
أنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني عامر بن صعصعة وبني مدلج لما حرموا على أنفسهم
من الحرث والانعام والبحيرة والسائبة والوصيلة(2).
وقال قدس سره : اختلف الناس في المآكل والمنافع لا ضرر على أحد فيها(3)،
فمنهم من ذهب إلى أنها على الحظر(4)، ومنهم من ذهب إلى أنها على الاباحة ، و
اختاره المرتضى رحمه الله ومنهم من وقف بين الامرين وجوز كل واحد منهما
وهذه الآية دالة على إباحة المآكل إلا مادل الدليل على حظره فجاء‌ت مؤكدة لما في
العقل انتهى(5).
والمراد بالاكل إما خصوص الاكل اللغوي أو مطلق الانتفاع فانه مجاز شائع
والحلال هو الجائز من أفعال العباد ونظيره المباح ، والطيب يقال : لمعان : الاول
ما حلله الشارع الثاني ما كان طاهرا .
الثالث ما خلا عن الاذى في النفس والبدن . الرابع ما يستلذه الطبع
المستقيم ولا يتنفر عنه . الخامس مالم يكن فيه جهة قبح توجب المنع عنه كما نفهم
من أكثر موارد استعماله ، وستعرفه ، والخطاب هنا عام لجميع المكلفين من بني آدم


(1)انوار التنزيل .
(2)مجمع البيان 1 : 252 فيه : والوصيلة فنهاهم الله عن ذلك .
(3)في المصدر : والمنافع التى لا ضرر على احد فيها .
(4)الحظر : المنع .
(5)مجمع البيان 1 : 252 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه