بحار الأنوار ج84

وشأن هذا ؟ ما بلغ أبوك هذا بعد ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل
كان يصلي وهو قائم ، ورفع أحد رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا
عليك القرآن لتشقى .
ثم قال ابوعبدالله عليه السلام لا باس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ، ولا
بأس بالتوكى على عصا والاتكاء على الحائط ، قال : ولكن يقرء وهو قاعد ، فاذا بقيت
آيات قام فقرأهن ثم ركع(1)
بيان : يدل على أنه علم بنور الامامة أن السؤال كان لوالده ، فلذا تعرض
له ، ولعله كان تحمل ما هو أشق في الصلاة مطلوبا ، والقيام على إحدى الرجلين
فيها جائزا فنسخا ، وأما القراء‌ة جالسا وإبقاء شئ من القراء‌ة ليقرأها قائما ثم يركع
عن قراء‌ة ، فمما ذكر الاصحاب استحبابه ودلت عليه الاخبار .
29 قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
تبوك وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويؤمئ إيماء(2).
ومنه : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن علي عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزاة تبوك .
قال : وكان علي عليه السلام يوتر على راحلته(3)إذا جد به السير(4).
30 العلل : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن
عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته ، قال : يسجد حيث توجهت به ، فان


(1)قرب الاسناد ص 104 ط نجف ص 80 ط حجر .
(2)قرب الاسناد ص 13 ط نجف .
(3)ما بين العلامتين ساقط عن المطبوعة(ط أمين الضرب)اضفناه من المصدر بقرينة
صدر الحديث الاول وذيل الثانى ، راجع ج 84 ص 96 .
(4)قرب الاسناد ص 73 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه