بحار الأنوار ج100

صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟ قلت : لا ، قال : إن ام حبيب بنت أبي سفيان
كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم
هؤلاء يأخذون ، فأما المهر فاثنى أوقية ونش(1) .
12 سن : أبي ، عن حماد ، عن حريز مثله(2) .
13 مع ، أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج
شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش ، والاوقية أربعون درهما والنش
عشرون درهما(3) .
14 لى : في خبر المناهي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ظلم امرأة مهرها
فهو عند الله زان يقول الله عزوجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم
توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فاذا لم تبق
له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسئولا(4) .
15 ل : ابن الوليد ، عن محمد بن العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني
عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن
كثير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ومستحل مهور النساء
وكذلك من استدان ولم ينو قضاء‌ه(5) .
16 ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة المهر
ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال : لان على
الرجال مؤنة ، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا


(1) علل الشرائع ص 500 .
(2) المحاسن الاخبار ص 301 .
(3) معانى الاخبار ص 214 .
(4) أمالى الصدوق ص 428 ضمن حديث .
(5) الخصال ج 1 ص 101 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه