منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس(1)لانهما
يدلان على أنه يطلق الحمص على العدس أيضا فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في
تلك الاخبار العدسة . لكن العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الاخبار على
غيره غير موجه ، مع أن ظاهر الخبر ين أنهم عليهم السلام كانوا يسمون الحمصة عدسة لا
العكس ، فتأمل ، وكذا فهمهما الكليني حيث أورد هما في باب الحمص لا العدس .
الخامس : الطين الارمني هل يجوز الاستشفاء به واستعماله في الادوية ؟ فقيل :
نعم ، لانه ورد في الاخبار المؤيدة بعمومات دلائل حل المحرمات عند الاضطرار ، و
قيل : لا ، لعدم صلاحية تلك الاخبار لتخصيص أخبار التحريم ، وقدورد المنع عن التداوي
بالحرام ، والاكثر لم يعتنوا بهذه الاخبار ، وجعلوا الخلاف فيه فرعا للخلاف في جواز
التداوي بالحرام وعدمه ، ولذا ألحقوا به الطين المختوم وإن لم يرد فيه خبر . قال
المحقق - روح الله روحه - في الشرائع : وفي الارمني : رواية بالجواز حسنة لما فيه
من المنفعة المضطر إليها . وقال الشهيد الثاني - نور الله ضريحه - : موضع التحريم
في تناول الطين ما إذا لم يدع إليه حاجة ، فإن في بعض الطين خواص ومنا فع لاتحصل
في غيره ، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز
تناول ما تدعوا إليه الحاجة لعموم قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "
وقد وردت الرواية بجواز تناول الارمني وهو طين مخصوص يجلب من أرمنية تترتب
عليه منافع خصوصا في زمن الوباء وللاسهال وغيره مما هو مذكور في كتب الطب و
مثله الطين المختوم ، وربما قيل بالمنع لعموم ما دل على تحريم الطين ، وقوله صلى الله عليه وآله
" ما جعل شفاؤكم في ما حرم عليكم " وقوله صلى الله عليه وآله " لا شفاء في محرم ، وجوابه أن
الامر عام مخصوص بما ذكر ، وقوله صلى الله عليه وآله " لاضرر ولا إضرار " والخبران نقول
بموجبهما لانا نمنع من تحريمه حال الضرورة ، والمراد : مادام محرما ، وموضع
الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك وإلا جازبغيرإشكال - انتهى - . وسيأتي تمام الكلام
في التداوي بالحرام في بابه إن شاء الله تعالى . وقال ابن فهد - ره - : الطين الارمني