الفضلى من قولهم للافضل الاوسط ، وقد قال بتعيين كل من الصلوات الخمس
قوم إلا أن أصحابنا لم يقولوا بغير الظهر والعصر كما يظهر من المنتهى وغيره .
فقال الشيخ في الخلاف : إنها الظهر ، وتبعه جماعة من أصحابنا ، وبه قال
زيد بن ثابت وعائشة وعبدالله بن شداد ، لانها بين صلاتين بالنهار ، ولانها في
وسط النهار ، ولانها تقع في شدة الحر والهاجرة ، وقت شدة تنازع الانسان
إلى النوم والراحة ، فكانت أشق ، وأفضل العبادات أحمزها ، وأيضا الامر
بمحافظة ما كان أشق أنسب وأهم ولانها أول صلاة فرضت ، ولانها في الساعة
التي يفتح فيها أبواب السماء ، فلا تغلق حتى تصلى الظهر ، ويستجاب فيها الدعاء
قيل : ولانها بين البردين صلاة الصبح وصلاة العصر ، وقيل : لانها بين نافلتين
متساويتين ، كما نقل عن ابن الجنيد أنه علل به .
وروى الجمهور من زيد بن ثابت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر
بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله منها ، فنزلت
الاية ، رواه أبوداود . وروى الترمذي وأبوداود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قرأ(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)قال في المنتهى :
والعطف يقتضي المغايرة لا يقال : الواو زائدة كما في قوله تعالى(ولكن رسول الله
وخاتم النبيين)لانا نقول الزيادة منافية للاصل ، فلا يصار إليها إلا لموجب .
والمثال الذي ذكروه نمنع زيادة الواوفيه ، بل هي للعطف على بابها ، وقال في
مجمع البيان(1): كونها الظهر هو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام وعن
بعض أئمة الزيدية أنها الجمعة في يومها ، والظهر في غيرها . كما سيأتى في
بعض أخبارنا .
وقال السيد المرتضى ره هي صلاة العصر ، وتبعه جماعة من أصحابنا
وبه قال أبوهريرة وأبوأيوب وأبوسعيد عبيدة السلمانى ، والحسن والضحاك
وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد ، ونقله الجمهور عن علي عليه السلام قالوا : لانها بين
(1)مجمع البيان ج 2 ص 343 .