بحار الأنوار ج84

القائلون بلزومه فيهالم يفرقوا في الالتفات المبطل بين الفريضة والنافلة ، وإن كان
القول بالفرق غير بعيد .
قوله : ليصل ركعتين يدل على أن الاختصار في القراء‌ة قائما أفضل من
التطويل ، مع كون بعضها جالساإذا قرأ ما أراد بعد الصلاة ، وأنه لا يضر توسط
الكلام بين الصلاة والقراء‌ة في ذلك فقدموها يدل على جواز تقديم النوافل
مطلقا كما يدل عليه غيره ، وحملها في التهذيب على الضرورة والمشهور عدم الجواز
إلا فيما استثنى تأخير ذلك اي ترك القضاء .
إلا أن يسلم يدل على عدم جواز النافلة أزيد من ركعتين بسلام ، إلا ما
استثني ، والاخبار المعارضة لذلك أكثرها ضعيفة ، والاحوط عدم الاتيان بها ، وإن
كان صلاة الاعرابي ، فانها ايضا كذلك كما ستعرف ، والحكم بكون جميع النوافل
ركعتين بتشهد وتسليم ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والمحقق
وجمهور المتأخرين ، ولا خلاف في استثناء الوتر ، واستثنى جماعة صلاة الاعرابي
حسب مع ورود صلوات كثيرة في كتب العبادات كذلك واشتراك صلاة الاعرابي معها
في ضعف السند ، وسيأتي الكلام فيها .
27 الخصال : عن أبيه عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن قاسم بن يحيى ،
عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة ، إلا من عذر ، ولكن
يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تبارك وتعالى الذين هم على صلوتهم
دائمون (1)يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل
لا تقضي النافلة في وقت فريضة ابدء بالفريضة ثم صل ما بدالك(2).
28 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصا أو على حائط فقال : ما شأن أبيك


(1)المعارج ، 23 .
(2)الخصال ج 2 ص 156 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه