96 - وعن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال : على الرجال أن يحجوا نساءهم ، قال
جعفر بن محمد : إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج
من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها(1).
97 - وعنه أنه قال : تحج المطلقة إن شاءت في عدتها(2).
98 - وعنه عليه السلام انه قال : إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر
فعليه الحج(3).
99 - وعنه صلى الله عليه واله انه سئل عن قول الله ولله على الناس حج البيت الاية
يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لانهما
مفروضان وتلاقول الله عزوجل وأتموا اللحج والعمرة لله وقال : تمامهما
أداؤهما(4).
100 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحج
من استطاع(5).
101 - ثو : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن سهل ، عن ابن البطائني ، عن
أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : من حج يريد به الله ولا يريد به
رياء ولا سمعة غفر الله له البتة(6).
102 - ثو : ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن
الحسين بن يزيد ، عن عبدالله بن وضاح ، عن سيف التمار عنه عليه السلام مثله(7).
103 - ثو : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صندل بن هارون بن خارجة
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحج حجان حج لله وحج للناس ، فمن حج لله كان
ثوابه على الله الجنة ، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة(8).
104 - ثو : بهذا الاسناد عن الحسين ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم قال : قلت
لابي عبدالله عليه السلام : ما يصنع الله بالحاج ؟ قال : مغفور والله لهم لا أستثني فيه(9).
(5 - 1)المصدر السابق ج 1 ص 290 .
(6)ثواب الاعمال ص 42 .(7 - 9)المصدر السابق ص 45 .