بحار الأنوار ج62

وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه ، وحرم الطحال
لما فيه من الدم ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة لانه يجري مجراها في
الفساد(1).
بيان : قوله : ولما أراد الله ، أشار إلى العلة الدينية التي ذكرناها في الخبر
الاول .
4 فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا
ولا شربا إلا ما فيه من المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد ،
فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال ، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل
فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخزيروذي ناب من السباع ومخلب من الطير
ومالا قانصة له منها ، ومثل البيض إذ استوى طرفاه ، والسمك الذي لا فلوس له فحرام
كله إلا عند الضرورة ، والعلة في تحريم الجري وما أجرى مجراه من سائر المسوخ
البرية والبحرية ما فيها من الضرر للجسم لان الله تقدست أسماؤه مثل على صورها
مسوخا فأراد أن لا يستخف بمثله ، والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والاكلة ، والدم
يقسي القلب ويورث الداء الدبيلة ، وأما السموم فقاتلة ، والخمر تورث قساوة القلب
ويسود الاسنان ويبخر الفم ويبعد من الله ويقرب من سخطه ، وهو من شراب إبليس
وقال صلى الله عليه وآله : شارب الخمر ملعون ، شارب الخمر كعبدة الاوثان يحشر يوم القيامة
مع فرعون وهامان(2).
5 العلل : عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبدالله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن
العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان قال : كتب إليه الرضا عليه السلام فيما كتب
إليه من العلل : إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم
ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة للعباد


(1)علل الشرائع 2 : 170 و 171 .
(2)فقه الرضا :

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه