بحار الأنوار ج80

المحقق في المعتبر قال : ليست الركبة من العورة باجماع علمائنا ، والاول أقوى
وعورة المرء‌ة جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين ، هذا هو المشهور بين
الاصحاب ، وقيل ظاهر القدمين دون باطنهما ، فيجب ستره في الصلاة ، ولا تكشف
غير الوجه فقط .


= = الحفظ عن الزنا وارتكاب الفاحشة .
وأما في قوله تعالى :(يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)فالظاهر منه الحفظ
من النظر بقرينة غض البصر ، وبعبارة أخرى هو من صنعة الاحتباك كقوله تعالى :(الله الذى
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا)غافر : 61 حيث يكمل كل جزء الجزء
الاخر ويفيد أنه : جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فيه من
فضله .
فالمعنى في آية النور هكذا : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم من فروج المؤمنين و
المؤمنات ، ويحفظوا فروجهم من أبصار المؤمنين والمؤمنات ، وقد ورد بذلك قول
الصادق عليه السلام(كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الاهذه الاية فانها
من النظر)راجع الكافى ج 2 ص 36 ، تفسير القمى ص 455 ، الفقيه ج 1 ص 63 .
فعلى هذا يجب حفظ الفرج بعد لبس الازار حتى لا ينكشف عن موضعه - وهو من السرة إلى
الركبة - ولا يمكن حفظه حين الركوع والانحناء الا اذا كان الازار متدليا إلى نصف الساق
كما كان يلبسه النبى صلى الله عليه وآله كذلك لئلا ينكشف الفخذان حين الركوع .
وهذا الحكم عام بالنسبة إلى الرجال والنساء بنص الاية وصريحها ، ويختص النساء
معذلك بقوله تعالى :(ولا يبدين زينتهن)والزينة التى اريدت هنا وقد أعطاها الله عز
وجل كل النساء ، شعر رأسها(الا ما ظهر منها)بعد سترها بقطعة من اللباس قهرا و
أحيانا ،(وليضربن بخمرهن على جيوبهن)والخمار كان شملة اخرى كالرداء يعقدنه
النساء على جيوبهن ، فيستر من عنقها إلى سرتها وكان الخمار هذا مذيلا بحيث يتدلى
على الازار إلى الاليتين ، لئلا ينكشف ما فوق الازار حين الانحناء ، أو عند رفع اليدين
لبعض الحاجات كالقنوت في الصلاة .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه