بحار الأنوار ج96


6 باب (من نذر شيئا للكعبة أو

اوصى به وحكم أموال الكعبة وأثوابها)

1 - ع : ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ياسين
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن قوما أقبلوا يمن مصر فمات رجل فأوصى إلى
رجل بألف درهم للكعبة ، فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم
فأخبرهم الخبر ، فقالوا قد برأت ذمتك ادفعها إلينا ، فقام الرجل فسأل الناس
فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال أبوجعفر محمد بن علي : فأتاني فسألني فقلت
له : إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من أم هذا البيت وقطع ، أو ذهبت نفقته أو ضلت
راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك ، قال :
فأتى الرجل بني شيبة فأخبر هم بقول أبي جعفر عليه السلام ، فقالوا : هذا ضال مبتدع
ليس يؤخذ عنه ولا علم له ، ونحن نسألك بحق هذا البيت وبحق كذا وكذا لما
أبلغته عنا هذا ا لكلام ، قال : فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له : لقيت بني شيبة
فأخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وأنك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغك
ماقالوا ، قال : وأنا أسألك ما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم : إن من علمي لو وليت
شيئا من امور المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على
المصطبة ، ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم(1).
2 - نى : علي بن الحسين ، عن محمد العطار ، عن محمد بن الحسن الرازي ، عن
محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن علي الخثعمي ، عن سدير الصيرفي


(1)علل الشرائع ص 409 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه