محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام فأدخله الله تعالى مكة في العام المقبل في ذي
القعدة وقضى عمرته ، وروي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام ، والثاني أن الحرمات قصاص
بالقتل(1)في الشهر الحرام أي لا يجوز للمسلمين إلا قصاصا ، قال الحسن : إن
مشركي العرب قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله : : أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ قال :
نعم ، وإنما أراد المشركون أن يغيروه(2)في الشهر الحرام فيقاتلوه ، فأنزل الله
سبحانه هذا أي إن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا فاستحلوا منهم مثل ما
استحلوا منكم ، وإنما جمع الحرمات لانه أراد حرمة الشهر ، وحرمة البلد ، وحرمة
الاحرام ، وقيل : أراد كل حرمة تستحل فلا تجوز إلا على وجه المجازاة(3)" فمن
اعتدى عليكم " أي ظلمكم " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " أي فجازوه باعتدائه و
قابلوه بمثله " واتقوا الله " فيما أمركم به ونهاكم عنه " واعلموا أن الله مع المتقين " بالنصرة لهم
" وأتموا الحج والعمرة لله " أي أتموهما بمناسكهما وحدودهما ، واقصدوا بهما التقرب
إلى الله(4)" فإن أحصرتم " أي إن منعكم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلك ، وهو
المروي عن أئمتنا عليهم السلام " فما استيسر من الهدي " أي فعليكم ما سهل من الهدي ، أو فاهدوا
ما تيسر من الهدي إذا أردتم الاحلال " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي ، محله "
أي لا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله ، وينحر أو يذبح ، واختلف
في محل الهدي فقيل : إنه الحرم ، وقيل : إنه الموضع الذي يصد فيه ، لان النبي
صلى الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بالحديبية وأمر أصحابه ففعلوا ذلك ، وليست الحديبية من الحرم ،
وأما على مذهبنا فالاول حكم المحصر بالمرض ، والثاني حكم المحصور بالعدو ،
(1)في المصدر : بالقتال .
(2)ان يغروه خ ل . أقول : هو الموجود في المصدر .
(3)في المصدر : وقيل : لان كل حرمة تستحل فلا يجوز الاعلى وجه المجازاة .
(4)في المصدر : اى اتموهما بمناسكهما وحدودهما وتأدية كل ما فيهما ، عن ابن عباس ومجاهد
وقيل : معناه اقيموها إلى آخر ما فيهما وهو المروى عن اميرالمؤمنين وعلى بن الحسين عليهما السلام
وعن سعيد بن جبير ومسروق والسدى وقوله : " لله " اى اقصدوا بهما التقرب إلى الله اه .