بحار الأنوار ج10

ففيها ابنتالبون ، فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ،
فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين بت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم
بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الابل .(1)
وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى أربعة
أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام ، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا
إلى أهل الولاية والمعرفة .
وأكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي
وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه .
وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ، ويفطر لرؤيته . ولا يصلى التطوع
في جماعة لان ذلك بدعة وضلالة ، وكل ضلالة في النار . وصوم ثلاثة أيام في كل شهر
سنة ، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء : الخميس الاول في الشعر الاول ،(2)والاربعاء
من العشر الاوسط ، والخميس الاخير من الشعر الاخير . وصوم شعبان حسن لمن صامه
لان الصالحين قد صاموه ورغبوا فيه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصل شعبان بشهر رمضان .
والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز ، وإن قضى متتابعا فهو أفضل .

وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة
البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ،(3)ولا يجوز
الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام
ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية ،
وقد قال الله عزوجل :(وأتموا الحج والعمرة لله)وتمامها اجتناب الرفث والفسوق
والجدال في الحج . ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجوء إذا
لم يوجد غيره وفرائض الحج : الاحرام ، والتلبية الاربع ، وهي :(لبيك اللهم


(1)سيأتى شرح ألفاظ الحديث في كتاب الزكاة .
(2)في نسخة : من العشر الاول .
(3)في نسخة : ومايرجع إليه من بعد حجه .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه