الفقيه(1)وقال في الذكرى : يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه ، مع كل
غسلة كما في الخبر ، وفتوى الاصحاب ، وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين
والفرجين والرأس والجنبين بالاجماع ، وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس
عشرة صبة لا تنقطع ، وابن الجنيد والشيخ قالا بعدم الانقطاع أيضا حتى يستوفي
العضو ، والصدوق ذكر ثلاث حميديات ، وكأنه إناء كبير ، ولهذا مثل ابن البراج
الاناء الكبير بالابريق الحميدي انتهى .
ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن غسل رأسه أولا برغوة السدر
مستحب قبل الشروع في غسل السدر ، وليس داخلا فيه ، والظاهر من أكثر
الاخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب ، ورغوة اللبن مثلثة زبده .
وقوله : من قرنه إلى قدمه موافق لعبارة الفقيه ويدل كبعض الاخبار
على إعادة غسل شقي الرأس مع شقي البدن ، الا أن يأول بأن المراد من منتهى
قرنه أو بعض قرنه من باب المقدمة أو من أول قرنه استحبابا لزيادة التنظيف .
والمشهور بين الاصحاب كراهة إقعاد الميت ، ونقل الشيخ في الخلاف
إجماع الفرقة عليه ، وقد ورد الامر بالاقعاد في عدة روايات ، وحملها الشيخ على
التقية ، والمحقق مال إلى العمل بمضمونها ، والخضخضة تحريك الماء ونحوه .
وأما غسل الغاسل يديه وتنشيف بدن الميت وساير ما يأتي بعد ذلك ، ذكره
الصدوق رحمه الله في الفقيه ، وقال في المعتبر : يستحب أن يغتسل الغاسل
أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة ، ذكره الشيخ ، وإن اقتتصر على غسل يديه
إلى ذراعيه جاز ويستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لئلا يبل
أكفانه ، ويكره إرسال ماء الغسل في الكنيف ولا باس بالبالوعة انتهى وظاهر الفقه
كالفقيه حرمة الاخير ، وحمل على الكراهة .
وأما النهي عن تقليم الاظافير وجز الشعر فهو محمول عند الاكثر على
الكراهية ، فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم اظفاره ، وحكم
(1)الفقيه ج 1 ص 90 و 91 .