بحار الأنوار ج51

فقيها من فقهائنا فخلط وظهر عنه ماظهر ، وانتشر الكفر والالحاد عنه .
فخرج فيه التوقيع على يد أبي القاسم بلعنه والبراء‌ة منه وممن تابعه وشايعه
وقال بقوله .
وأخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر
هبة الله بن محمد بن أحمد قال : حدثني أبو عبدالله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز
المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن رهومة النوبختي وكان شيخا
مستورا قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول : لما عمل محمد بن علي
الشلمغاني كتاب التكليف قال الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه : اطلبوه إلي لانظره
فجاؤا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال : ما فيه شئ إلا وقد روى عن الائمة
(في )موضعين أو ثلاثة فانه كذب عليهم في روايتها لعنه الله .
وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود وأبي عبدالله الحسين
ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي في
المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم أنه قال : إذا كان لاخيك المؤمن على
رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد وكان الشاهد
ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم
على مثل ما يشهد عنده لئلا يتوى حق امرء‌ي مسلم(1 ).


(1 )هذا الخبر بعينه يوجد في الكتاب المعروف بفقه الرضا عليه السلام في باب
الشهادات ، وهذا مما يشهد على أن الكتاب كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني .
ومن ذلك أنه يوجد في هذا الكتاب عند تحديد الكر أن العلامة في ذلك أن
تأخذ الحجر فترمى به في وسطه فان بلغت أمواجه من الحجر جنبى الغدير فهو دون الكر
وان لم يبلغ فهو كر لاينجسه شئ . وهذا التحديد لم ينقل الا من الشلمغاني . وان أخذه
من قول أصحاب اللغة كما في فقه اللغه للثعالبى .
ومن ذلك ما نقله النورى في المستدرك ج 3 ص 210 عن غوالى اللئالى نقلا عن
كتاب التكليف لابن أبي العزاقر ، عن العالم عليه السلام رواية ، ثم ينقل عينها عن كتاب
فقه الرضا . مذيلا بكلام في معناه .
فترى ان ابن أبي جمهور الاحسائى كان يعرف الكتاب أنه كتاب التكليف وينقل عنه
مايرويه ويترك فيه ما يراه في معنى الحديث لانه ليس من الحديث بشئ .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه