بحار الأنوار ج76

قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة(1)ولا تحصنه(2)الامة
واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة ، وكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا
زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة(3).
21 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البخترى عمن ذكراه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم(4).
22 - ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن محبوب ، عن أيوب
عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن
عشر سنين زنى بامرء‌ة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرء‌ة الحد كاملا
قيل : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان
مدركا لرجمت(5).
23 - ع : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن محمد بن الحسين


(1)زاد الشيخ في التهذيبين : فان فجر بامرء‌ة حرة وله امرء‌ة حرة فان
عليه الرجم .
(2)في التهذيبين : وقال : وكما لا تحصنه . . كذلك لا يكون عليه حد المحصن .
(3)علل الشرايع ج 2 ص 198 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 13 الاستبصار
ج 4 ص 205 ، وحمله على ما اذا كن عنده بعقد المتعة .
أقول : المسلم عندى من مذهب أهل البيت عليهم السلام ان المسلم لا يجوز له أن
ينكح الامة ولا اليهودية والنصرانية ، الا بالمتعة - أعنى النكاح غير الدائم - فعلى ذلك
لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها ويروح ، وأما
نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الامة أو الكتابية ، فلا يحصل به الاحصان ولعل الله أن
يوفق ويتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى .
(4)علل الشرايع ج 2 ص 199 .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 221 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه