في الترغيب واللفظ له عن جابر وابن عباس قال : أهدى رسول الله مائة بدنة(1)، فقدم
علي عليه السلام من المدينة فأشركه في بدنه بالثلث ، فنحر رسول الله صلى الله عليه واله ستا وستين بدنة
وأمر عليا فنحر أربعا وثلاثين ، وأمره النبي صلى الله عليه واله من كل جزور(2)ببضعة فطبخت ،
فأكلا من اللحم وحسيا من المرق(3)، وفي رواية مجاهد عن عبدالرحمان بن أبي ليلى عن
علي عليه السلام قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه واله أن أقوم على البدن ، قال : فإذا نحرتها فتصدق
بجلودها وبجلالها(4)وبشحومها ، وفي رواية : أن لااعطي الجازر منها ، قال : نحن نعطيه
من عندنا(5).
كافي الكليني قال أبوعبدالله عليه السلام : نحر رسول الله صلى الله عليه واله بيده ثلاثا وستين ونحر
علي ما غبر(6).
تهذيب الاحكام أن النبي صلى الله عليه واله لما فرغ من السعي قال : هذا جبرئيل يأمرني
بأن آمر من لم يسق هديا أن يحل ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل
ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ، وكان صلى الله عليه واله ساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين
وجاء علي من اليمن بأربع وثلاثين أوست وثلاثين ، وقال لعلي : بما أهللت ؟ قال : يا رسول
الله إهلالا كإهلال النبي فقال النبي صلى الله عليه واله : كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي
فلما رمى الجمرة نحر رسول الله صلى الله عليه واله منها ستا وستين ونحر علي أربعا وثلاثين ،
واستنابه في التضحي .
الحاكم بن البيع في معرفة علوم الحديث حدثنا أبونصر سهل الفقيه ، عن صالح بن
محمد بن الحبيب ، عن علي بن حكيم ، عن شريك ، عن أبي الحسناء ، عن الحكم بن عتيبة ،
عن زر بن حبيش قال : كان علي يضحي بكبشين : بكبش عن النبي وبكبش عن نفسه ،
(1)البدنة : الناقة أو البقرة المسمنة .
(2)الجزور : ما يجزر من النوق أو الغنم . وجزر الشاة : نحرها .
(3)حسا المرق : شربه شئيا بعد شئ .
(4)جمع الجل بضم الجيم أو الفتح للدابة كالثوب للانسان تصان به .
(5)أى نعطى الجزار اجرته من عندنا لا من الجزور فانه يتصدق به .
(6)أى ما بقى .