بحار الأنوار ج78

الافراد الثلارث بعد الفجر ، إن فاته ليلا .
بيان : ربما يتوهم أنه اشتبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب(1)عن بكير
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام في اي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : في تسع
عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، والغسل أول الليل ، قلت :
فان نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .
وهو من مثله بعيد .
14 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة
هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به ، وإن
كان دمي فلينصرف .
قال : وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك
الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن
تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض
الوضوء(2).
15 فقه الرضا : قال عليه السلام : متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته
فلا غسل عليك ، فان مسست بعد ما برد فعليك الغسل ، وإن مسست شيئا من جسد من
أكله السبع فعليك الغسل ، إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل
عليك في مسه ، وإن مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب
عليك ذلك في الانسان وحده(3).


(1)التهذيب ج 1 ص 106 .
(2)هاتان الروايتان مرتا في باب نجاسة الميتة الباب 13 تحت الرقم 2 ص 74 و
تكرر الثانية في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ص 212 ولا يناسبان الباب ، فذكرهما
في هذا الباب مقتحم والسهوناش من طبعة الكمبانى حين جمع بين النسخ المختلفة .
(3)فقه الرضا ص 18 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه