بحار الأنوار ج101

الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن
سعيد بن عبدالملك قدم حاجا فلقي أبى عليه السلام فقال : إنى سقت هديا فكيف أصنع ؟
فقال : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع ثلثا ، وأطعم المسكين ثلثا ، قلت : المسكين
هو السائل ؟ قال : نعم : والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، و
المعتر يعتريك لا يسألك(1)
11 وقال النبى صلى الله عليه وآله : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي حقدولا ذي
غمز على أخيه ، ولاظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت لهم(2)
أما الخيانة فانها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال ، منها أن يؤتمن
على فرج فلا يؤدي فيها الامانة ، ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب
المستودع أو فيه شينه ، ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل ،
ومنها أن يغل من المغنم شيئا ، ومنها أن يكتم شهادة ، ومنها أن يستشار فيشير
بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك ، والغمز الشحناء والعداوة ، وأما الظنين في الولاء
والقرابة فالذى يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه والمتولى إلى غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم
في شهادة لقريبة والظنين أيضا المتهم في دينه ، وأما القانع مع أهل البيت لهم ، فالرجل
يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والاجير ونحوه ، وأصل القنوع الرجل
الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه يقول : فهذا يطلب معاشه من
هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم ، قال الله تعالى : فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل ، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل ، ويقال من
هذا القنوع قنع يقنع قنوعا ، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عزوجل فليس
من ذلك ، يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذلك بفتحها ، وذلك من
القنوع ، وهذا من القناعة(3)
12 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول : لان أدع شهود حضور الاضحى عشر مرات أحب إلى من أدع شهود الجمعة


(1 2)معانى الاخبار ص 208 .(3)معانى الاخبار ص 209

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه