بحار الأنوار ج77

الوجه واليدين ، لانه يعلق ببعض اليد دون بعض ، وربما يقال : إنه تعليل
لقوله : قال بوجوهكم وهو قريب من الثاني .
وسيأتي تمام القول في ذلك في تفسير آية التيمم إنشاء الله .
46 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : من تعدى في الوضوء كان
كناقضة(1).
بيان : كناقضة في بعض النسخ بالضاد المجعمة ، وفي بعضها بالمهملة
قال السيد الداماد قدس سره : الاصوب باهمال الصاد من نقصه ينقصه نقصا ، فذلك
منقوص وهو ناقص إياه ، ومنه في التنزيل الكريم نصيب غير منقوص (2)لامن
نقض ينقض نقضا فهو ناقض .
47 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمدبن عيسى اليقطيني
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في شرب المسكر والمسح
على الخفين تقية(3).
بيان : هذامخالف لما هو المشهور من عموم التقية ، والايات والاخبار
الدالة عليه ، وورد في كثير من الاخبار هكذا ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب
المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج(4).
وقال الشيخ رحمه الله - في الاستبصار(5)بعدإيراده : فلا ينافي الخبر


(1)علل الشرايع ج 1 ص 264 .
(2)هود : 109 ، ولفظه وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص .
(3)الخصال ج 2 ص 157 .
(4)راجع الكافى ج 3 ص 32 ، التهذيب ج 1 ص 103 ط حجر ص 362 ط نجف
فقيه من لايحضره الفقيه ج 1 ص 30 ط نجف .
(5)الاستبصارج 1 ص 39 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه