بحار الأنوار ج80

الاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء ، وقد رواه سليمان بن خالد(1)عن
أبي عبدالله عليه السلام لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ، والظاهر
أن القائل بثوب واحد من الاصحاب إنما يريد به الجواز المطلق ، ويريد به أيضا
على البدن ، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روي تعدد الصلاة
الواحدة بالتعمم والتسرول .
أما المرء‌ة فلابد من ثوبين درع وخمار إلا أن يكون الثوب يشمل الرأس
والجسد ، وعليه حمل الشيخ رواية عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في جواز
صلاة المسلمة بغير قناع(2)ويستحب ثلاث للمرأة لرواية جميل بن دراج(3)عن
أبي عبدالله عليه السلام درع وخمار وملحفة ، ورواية ابن أبي يعفور(4)عنه عليه السلام إزار و
درع وخمار قال : فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالاخر ، قلت : فان
كان درعا وملحفة وليس عليها مقنعة ؟ قال : لابأس إذا تقنعت بالملحفة انتهى .
فظهر أن قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر(لا يصلح)اريد به الكراهة كما
هو الظاهر ، والامر بالصفيق أعم من الوجوب والاستحباب ، وجملة القول فيه أن
المعتبر في الساتر كونه صفيقا ساترا للون البشرة ، وهل يعتبر كونه ساترا للحجم ؟
قال الفاضلان : لا ، ولعله أظهر ، وقيل : يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد(5)عن
أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتصل فيما شف أوصف يعني الثوب الصقيل كذا فيما
وجدناه من نسخ التهذيب وذكر الشهيد(6)- ره - أنه وجده كذلك بخط الشيخ
أبي جعفر - ره - وأن المعروف(ووصف)بواوين ، قال : ومعنى شف : لاحت منه
البشرة ، ووصف : حكى الحجم ، وقريب منه مرفوعة محمد بن يحيى(7)لكنهما ضعيفتا


(1)الكافى ج 3 ص 394 .
(2 - 3)التهذيب ج 1 ص 198 .
(4)الكافى ج 3 ص 395 .
(5)التهذيب ج 1 ص 196 .
(6)ذكره في الذكرى ص 146 .
(7)الكافى ج 3 ص 402 ، التهذيب ج 1 ص 112 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه