والاخبار مختلفة ، وهذا الخبر مع صحته في ساير الكتب يدل على عدم وجوب القضاء
مطلقا ، فيمكن حمل الاخبار الدالة على القضاء على الاستحباب ، ويمكن حمل هذا الخبر
على عدم العلم ، ولا ريب أن العمل بالمشهور أحوط .
واعلم أن أكثر أدلة الطرفين مختصة بالكسوفين ، فلا تجري في غيرهما من
الاخاويف ، فالقول بوجوب القضاء فيها أقوى لعمومات القضاء ، وإن كان في عمومها
بالنسبة إلى غير اليومية كلام ، أما لو جهلها وعلم بها بعد خروج وقتها فالمشهور
بين الاصحاب أنه لا قضاء في الكسوفين إلا مع استيعاب القرص ، بل قال في التذكرة أنه
مذهب الاصحاب عدا المفيد وقال المفيد إذا احترق القرص كله ولم تكن
علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم
به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى ، ولم يعلم مستنده ، وظاهر المرتضى في الانتصار
وعلي بن بابويه وابنه في المقنع وابن الجنيد وأبي الصلاح وجوب القضاء مطلقا و
الاول أقوى للاخبار الصحيحة الدالة عليه . وفي غير الكسوفين لا يجب القضاء على
المشهور واحتمل الشهيد في الذكرى انسحاب الخلاف ههنا واحتمل الشهيد الثانى وجوب
القضاء هنا لعموم قوله عليه السلام من فاتته فريضة ولعله أحوط .
وأما الزلزلة فقد صرح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملا بالاصل
السالم عن المعارف ، وفيه نظر لان عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير
توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن لحصولها معارض ، ولذا قال في النهاية : ويحتمل في
الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر ، وقوله عليه السلام : متى أحب ، لعل المراد به
عدم كراهة إيقاعها في الاوقات المكروهة كما قطع به الاصحاب ودلت عليه الاخبار
ويحتمل أن يكون محمولا على سعة الوقت ، ولا يبعد أن يكون تصحيف متى
وجب .
واعلم أنه لا خلاف في وجوب الصلاة للكسوفين ، وأما الزلزلة فنقل في التذكرة
اتفاق الاصحاب عليه ، ونسبه في المعتبر إلى الاصحاب ، وقال في الذكرى :