بحار الأنوار ج80

بمعنى التوشح .
وقال المحقق في المعتبر : الوجه أن التوشح فوق القميص مكروه ، وأما
شد المئزر فوقه فليس بمكروه ، أما مارواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى
قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام هل يصلي الرجل
الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب نعم(1)فمحمول على الجواز
المطلق ، وهو لاينافي الكراهة .
وقال الشيخ : بعد نقل الاخبار المتعارضة : المراد بالاخبار المتقدمة هو أن
لايلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وماقدمناه أخيرا هو أن يتوشح
بالازار ليغطي ما قد كشف منه ، ويستر ما تعرى من بدنه ، واحتج لهذا بما رواه في
الموثق عن سماعة(2)قال : سألته عن رجل يشمل في صلاته بثوب واحد ، قال :
لايشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس .
وقا الصدوق في الفقيه(3): بعد أن روى الكراهة : وقد رويت رخصة في
التوشح بالازار فوق القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن وعن أبي جعفر الثاني
عليهم السلام ، وبه آخذوافتي .
وأما جعل المئرز تحت القميص ، فقد نقل العلامة الاجماع على عدم
كراهته .
وروى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذر(4)عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس فميصه
فوق الازار فيصلي ، وهو كذلك ، قال : هذا عمل قوم لوط ، قال : قلت : فانه
يتوشح فوق القميص ، فقال : هذا من التجبر .
وفي هذا الخبر إشعار بأن المراد بالتوشح الاتزار ، فيؤيد ما قاله القوم


(1 و 2)التهذيب ج 1 ص 197 .
(3)الفقيه ج 1 ص 169 .
(4)التهذيب ج 1 ص 242 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه