ولا يحاذين الرجال إلا أن يكون دونهم سترة(1).
وروينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال : إذاسبق أحدكم الامام بشئ
من الصلاة ، فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته ، وليقرء فيما بينه وبين نفسه إن
أمهله الامام ، فان لم يمكنه قرء فيما يقضي ، وإذا دخل مع الامام في صلاته العشاء
الآخر وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة ، قرء المسبوق
في نفسه كما كان يقرء في الثانية ، واعتد بها لنفسه أنها الثانية ، فاذا سلم الامام
لم يسلم المسبوق وقام يقضي ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب لانها هي التي
بقيت عليه(2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق
فيها بركعة كيف يصنع ؟ قال : يقوم معهم في الثانية فاذا جلسوا فليجلس معهم(3)
غير متمكن ، فاذا قاموا في الثالثة كانت له هو ثانية فليقرأ فيها ، فاذا رفعوا رؤسهم
من السجود ، فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا ، ثم ليقم حتى تستوي الصفوف
قبل أن يركعوا ، فاذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن ، فاذا سلم الامام
قام فأتى بركعة وجلس وتشهد وسلم وانصرف(4).
وعن علي عليه السلام أنه قال : من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الامام ثم
دخل معه في صلاته ، جلس بعد كل ركعة(5).
(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
(2)دعائم الاسلام ج 1 ص 191 .
(3)ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانى .
(4)دعائم الاسلام ج 1 ص 191 .
(5)المصدر ج 1 ص 192 ، وزاد بعده شرحا هذا نصه : يعنى عليه السلام أنه اذا جلس
الامام في الثانية وهى للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن ، ثم يقوم ويجلس
في الثالثة وهى للمسبوق ثانية فليجلس معه ويتشهد التشهد الاول ويقرء في التى خافت فيها
الامام لنفسه مخافتا وهى للمسبوق ثانية ، ثم اذا سلم الامام قام فأتى بركعة يقرء فيها بفاتحة