إنه من صلي فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه ، فما أقبل عليها أقبل الله عليه
فربما رفع من الصلاة ربعها ونصفها وخمسها وثلثها ، وإنما امر بالسنة ليكمل
بها ما ذهب من المكتوبة(1).
وعنه عليه السلام قال : ما احب أن أقصر عن تمام إحدى وخمسن ركعة في
كل يوم وليلة ، قيل : وكيف ذلك ؟ قال : ثمان ركعات قبل صلاة الظهر ، وهي
صلاة الزوال وصلاة الاوابين ، حين تزول الشمس قبل الفريضة ، وأربع بعد
الفريضة ، وأربع قبل صلاة العصر ، ثم صلاة الفريضة ، ولا صلاة بعد ذلك
حتى تغرب الشمس ويبدأ في صلاة المغرب بالفريضة ثم يصلي بعدها صلاة
السنة أربع ركعات ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، لان صلاة
الجاس(2)لغير علة علي النصف من صلاة القائم ، ثم صلاة الليل ثمان ركعات ،
والوتر ثلاث ركعات ، وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر ، فلذلك أربع وثلاثون
ركعة ، مثلا الفريضة ، والفريضة سبع عشر ركعة ، فصار الجميع إحدى وخمسين
ركعة في كل يوم وليلة(3).
27 مجالس الشيخ : في وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر بسنده المتقدم
في باب فضل الصلاة : يا أباذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى
المكتوبة ، كان له حقا واجبا بيت في الجنة(4).
بيان : يحتمل أن يكون المراد بعض النوافل اليومية أو غيرها من
التطوعات .
28 كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : الذي انتهى إلينا
(1)دعائم الاسلام ج 1 ص 208 .
(2)في المصدر المطبوع ، لانا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : صلاة الجالس
القاعدعلى النصف من صلاة القائم .
(3)دعائم الاسلام ج 1 ص 209 .
(4)أمالى الطوسى ج 2 ص 141 .