بحار الأنوار ج77

والجواب الاخير يدل على عدم انفعال القليل ، وأن رعاية الكرية
للاسحباب ، وحمله على الكر بعيد جدا ، ويمكن حمله على التقية أو على أن
المراد بقوله من جنابة ما يتبع الجنابة من العرق وشبهه ، لا المنى .
2 - علل الصدوق : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن يزيع
عن يونس ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الاحول قال : دخلت على
أبي عبدالله عليه السلام فقال : سل عما شئت فارتجت علي المسائل ، فقال لي : سل ما
بدالك ، فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى ، به فقال :
لا بأس به ، فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قلت : لا والله جعلت فداك
فقال عليه السلام : إن الماء أكثر من القذر(1).
توضيح : قال الجوهري ارتج على القاري ء - على مالم يسم فاعله - إذا لم
يقدر على القراء‌ة كأنه اطبق عليه ، كما يرتج الباب ، ولا تقل ارتج عليه
بالتشديد انتهى ، ويدل على طهارة غسالة الاستنجاء مع عدم التغيير ، بل يفهم من
التعليل عدم نجاسة غسالة الخبث مطلقا مع عدم التغيير .
واختلف الاصحاب في غسالة الخبث ، فذهب جماعة من القدماء إلى الطهارة
والاشهر النجاسة ، واستثني منهاغسالة استنجاء الحدثين ، فان المشهور فيها الطهارة
وقيل : إنه نجس لكنه معفو وهو ضعيف ، واشترط فيه عدم التغير وعدم وقوعه على
نجاسة خارجة وبعض عدم تميز أجزاء النجاسة في الماء وبعض عدم تقدم اليد
على الماء في الورود على النجاسة ، وبعض عدم زيادة الوزن . واشترط أيضا عدم
كون الخارج غير الحدثين ، وأن لا يخالط نجاسة الحدثين نجاسة اخرى ، وأن
لاتكون متعدية ، وإطلاق النص يدفع الجميع سوى الاولين والاخير مع التفاحش
بحيث لا يعد استنجاء .
3 - البصاير للصفار : عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبدالله البرقي ،
عن إبراهيم بن محمد ، عن شهاب بن عبد ربه قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام


(1)علل الشرائع ج 1 ص 271 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه