وقال في الذكرى : ومعظم الاخبار والمصنفات خالية من التعيين للعصر
وغيرها ، والحق أنه لا صراحة في شئ من الروايات بالتعيين ، بل ظاهرها ذلك
وفي رواية البزنطي أنه يصلي أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر(1)وفي رواية أبي
بصير وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل
العتمة ركعتان(2)فالاولى الاقتصار في النية على امتثال ما ندب إليه في هذا الوقت
من غير إضافة إلى صلاة .
وقد يقال : تظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل
إن جعلناها للظهر ، وفيما إذا نذر نافلة العصر ، قيل : ويمكن المناقشة في الموضعين
أما الاول فبأن مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين
أو المثل ، والثمان التي بعدها قبل الاربعة أو المثلين ، سواء جعلنا الست منها
للظهر أو العصر ، وأما الثاني فلان النذر يتبع قصد الناذر ، فان قصد الثماني أو
الركعتين وجب ، وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر ،
لعدم ثبوت الاختصاص .
فائدة : قال الصدوق ره(3)أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ، ثم
ركعة الوتر ، ثم ركعتا الزوال ، ثم نافلة المغرب ، ثم تمام صلاة الليل ، ثم تمام
نوافل النهار وقال ابن أبي عقيل لما عد النوافل : وثماني عشرة ركعة بالليل
منها نافلة المغرب والعشاء ، ثم قال : بعضها أوكدها الصلوات التي تكون بالليل
لارخصة في تركها في سفر ولا حضر ، كذا نقل عنه وفي الخلاف ركعتا الفجر أفضل
من الوتر باجماعنا .
وقال في المعتبر : ركعتا الفجر أفضل من الوتر ، ثم نافلة المغرب ، ثم
صلاة الليل ، وذكر روايات تدل على فضل تلك الصلوات ، وقال في الذكرى
بعد نقلها ، ونعم ما قال : هذه التمسكات غايتها الفضيلة أما الافضلية فلا دلالة فيها
(1 و 2)التهذيب ج 1 ص 135 .
(3)راجع الفقيه ج 1 ص 314 .