بحار الأنوار ج63

الاحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم ، فوجب المصير إليه انتهى .
وأقول : الظاهر أن حكم الفاضلين بالاباحة في البيض المحلل لا مطلقا .
2 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن على بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن بيض أصابه رجل من أجمة لا يدري بيض ما هو ؟ هل يصلح
أكله ؟ فقال : إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله(1).
3 الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد
بن الحسين بن أبى الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبى سعيد المكارى عن سلمة
بياع الجوارى ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن البيض أي شئ يحرم منه ؟
قال : كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله(2).
4 ومنه : بالسند المتقدم مرارا عن الاعمش قال : قال الصادق عليه السلام يؤكل
من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه(3).
5 ومنه : عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الاشعرى عن
موسى بن عمر ، عن ابن أبى عمير عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ثلاثة
يهزلن : إدمان أكل البيض ، والسمك ، والطلع ، الخبر(4).
6 تحف العقول : عن الصادق عليه السلام قال : أما ما يجوز أكله من البيض : فكل ما
اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله(5).
7 البصائر ودلايل الطبرى : عن الهيثم النهدى ، عن إسمعيل بن مهران ،
عن رجل من أهل بير ما قال : كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فودعته وخرجت حتى بلغت
الاعوص ثم ذكرت حاجة لى فرجعت إليه والبيت غاص بأهله ، وكنت أردت أن


(1)قرب الاسناد : 118 .
(2)الخصال 1 : 140 في حديث .
(3)الخصال 610 .
(4)الخصال 155 .
(5)تحف العقول 338 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه