15 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن
عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما للرجل أن يرى
من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم ؟ قال : الوجه والكفين والقدمين(1)
أقول : قد سبق بعض الاخبار في باب أحوال الرجال والنساء ، وسيأتي
بعضها في باب جوامع أحكام النساء
16 ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان
عن ابن الحجاج قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغى لها
أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة ؟
قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة(2)
17 ب : ابن الخطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : لا تغطي
المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام(3)
18 ل : ابن المغيرة باسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين
بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في
سبيل الله(4)
19 ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني مثله(5)
20 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في البدن شئ أقل
(1)الخصال ج 1 ص 211
(2)علل الشرايع ص 565
(3)قرب الاسناد ص 170 ذيل حديث
(4)الخصال ج 1 ص 61
(5)ثواب الاعمال ص 161