الاخرة . وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث زرارة كما مر .
وهذا مما يوهم كون أول النهار من طلوع الشمس ليكون طرفاه معا خارجين
ويمكن الجواب بأن المتبادر من الطرف أن يكون داخلا ، فاذا ارتكب التجوز
في أحد الطرفين لا يلزم ارتكابه في الاخر ، مع أنه يمكن أن تكون النكتة فيه
الحث على المبادرة إلى إيقاع المغرب قريبا من اليوم ، ومن قال بدخول وقت
المغرب بغيبوبة القرص يمكنه أن يقول بامتداد النهار إلى ذهاب الحمرة ، فيستقيم
في الجملة ، وقيل بناء هذا القول ظاهرا على أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب
الشفق ، ولعله لم يقل به أحد .
وقال في مجمع البيان : وترك ذكر الظهر والعصر(1)لاحد أمرين :
(1)قد توهم بعض متقدمى المفسرين أن الاية ناظرة إلى حكم الصلوات الخمس
جميعها كتوهمهم في آية سورة الاسراء(أقم الصلاة لدلوك الشمس)فتمحلوا لادخال
صلاة الظهرين في الاية ، والاية خالية عن ذكرهما رغم أنفم ، وتوهمهم ذلك ألجأهم
إلى أن يتقولوا رأيا آخر ، وهو أن هذه الاية منفردة نزلت بالمدينة مع أن السورة مكية
بالاجماع ، كما تقولوا بأن آية سورة الاسراء أيضا كذلك نزلت منفردة بالمدينة مع أن
سورة الاسراء أيضا مكية بالاتفاق ، وانما قالوا بذلك ليتوافق نزول الايات مع ما اتفق
عليه الكل وهو أن الصلوات الخمس فرضت على المؤمنين بالمدينة .
ولكن الحق الظاهر أن سورة الاسراء وهكذاسورة هود كلتيهما مكية ، والايتان
انما تخاطبان النبى صلى الله عليه وآله لاعموم المسلمين ، فتكون الصلوة التى تحكمان بها فريضة على
النبى صلى الله عليه وآله بمكة وسنة لامته بالمتابعة .
ولما كان أول سورة نزلت فيها الصلاة فريضة سورة الاسراء بآيتها(أقم الصلاة
لدلوك الشمس)كان النبى صلى الله عليه وآله يصلى صلاتين على ما سيجئ شرحها صلاة بالمغرب :
ثلاث ركعات على الظاهر وركعتين بالفلس مقارن الفجر ، تمامها خمس ركعات ، لايصلى
غيرهما فرضا ، وانما يصلى النوافل متهجدا لقوله تعالى بعد الاية(ومن الليل فتهجد به نافلة لك).