تغلب وغيره " أو يخرجوك " أي من مكة إلى طرف من أطراف الارض ، وقيل : أو
يخرجوك على بعير ويطردونه حتى يذهب في وجهه(1).
قال : ولما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأخرجوه من مكة أنزل الله
سبحانه : " وما لهم ألا يعذبهم الله " الآية ، فعذبهم الله بالسيف يوم بدر " وما كانوا أولياءه "
أي ما كان المشركون أولياء المسجد الحرام وإن سعوا في عمارته ، وما أولياء المسجد
الحرام إلا المتقون عن الحسن ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام ، وقيل ما كانوا
أولياء الله إن أولياء الله إلا المتقون(2). وقال رحمه الله في قوله تعالى : " إن الذين
آمنوا وهاجروا " قيل : نزلت في الميراث ، وكانوا يتوارثون بالهجرة ، وجعل الله
الميراث للمهاجرين والانصار دون ذوي الارحام ، وكان الذي آمن ولم يهاجر لم
يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر وكانوا يعملون بذلك حتى نزل : " واولو
الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فنسخت هذا ، وصار الميراث لذوي
الارحام المؤمنين(3)، عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والسدي
" والذين آووا " أي النبي صلى الله عليه وآله والمهاجرين بالمدينة وهم الانصار
" اولئك بعضهم أولياء بعض " في النصرة أو التوارث ، وقيل : في نفوذ أمان بعضهم
على بعض(4)، وعن أبي جعفر عليه السلام أنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الاولى
" وإن استنصروكم في الدين " أي إن طلب المؤمنون الذين لم يهاجروا منكم
النصرة لهم على الكفار وإعانتهم في الدين " فعليكم النصر(5)" ة والمعونة لهم في
(1)مجمع البيان 4 : 537 .
(2)مجمع البيان 4 : 539 و 540 .
(3)زاد في المصدر : ولا يتوارث أهل الملتين .
(4)زاد في المصدر : فان واحدا من المسلمين لو أمن إنسانا نفذ أمانه على سائر المسلمين
" والذين آمنوا ولم يهاجروا " إلى المدينة " ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " أى
ما لكم من ميراثهم من شئ حتى يهاجروا ، فحينئذ يحصل بينكم التوارث ، فان الميراث كان
منقطعا في ذلك الوقت بين المهاجرين وغير المهاجرين ، وروى عن أبي جعفر عليه السلام اه .
(5)في المصدر : فعليكم النصر ، والمعونة ، وليس عليكم نصرتهم في غير الدين .