ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم (1)
الانفال : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في
سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم
يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا إلى قوله : والذين كفروا
بعضهم أولياء بعض إلى قوله : واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
إن الله بكل شئ عليم (2)
مريم : وإنى خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لى من
لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا (3)
النمل : وورث سليمان داود (4)
الاحزاب : واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا (5)
الفجر : وتأكلون التراث أكلا لما (6)
1 كش : حمدويه بن نصير ، عن ابن أبى الخطاب ، عن ابن محبوب ،
عن العلا بن رزين ، عن يونس بن عمار قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام إن زرارة
قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد
من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : أما ما رواه زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لي رده ، وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز
وجل يقول : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولابويه لكل واحد
(1)سورة النساء : 176 .(2)سورة الانفال : 72 74
(3)سورة مريم : 6 .(4)سورة النحل : 16
(5)سورة الاحزاب : 6 .(6)سورة الفجر : 19