بحار الأنوار ج49

الاول ترك الحلف بالعتق مطلقا والثاني الحلف بأنه إن كان يرى أنه أفضل
بالقرابة يعتق رقبة ويعتق بعدها جميع ما يملك ، فيكون الغرض إبدا عذر لترك
الحلف بالعتق بعد ذلك ، وبيان الاعتناء بشأن هذا الحلف ، وابتداء الحلف الثاني
قوله إلا أعتقت رقبة ، وعلى التقادير في الخبر تقية لذكر الحلف بالعتق الذي هو
موافق للعامة فيه ، هذا غاية ما يمكن أن يتكلف في حل هذا الخبر ، والله يعلم
وحججه عليهم السلام معاني كلامهم .
10 غط : الحميري ، عن اليقطيني قال : لما اختلف الناس في أمر
أبي الحسن الرضا عليه السلام جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب عنه خمس عشرة ألف
مسألة(1).
11 سن : أبي ، عن معمر بن خلاد قال : كان أبوالحسن الرضا عليه السلام
إذا أكل أتى بصحفة فتوضع قرب مائدته ، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به
فيأخذ من كل شئ شيئا ، فيوضع في تلك الصحفة ، ثم يأمر بها للمساكين ، ثم

يتلو هذه الآية(فلا اقتحم العقبة)ثم يقول علم الله عزوجل أن ليس كل إنسان
يقدر على عتق رقبة ، فجعل لهم السبيل إلى الجنة باطعام الطعام(2).
كا : العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن معمر مثله(3).
12 شا : ابن قولويه ، عن الكليني ، عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن
إبراهيم بن عبدالله ، عن أحمد بن عبيد الله ، عن الغفاري قال : كان لرجل من
آل أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له فلان على حق فتقاضاني وألح علي
فلما رأيت ذلك صليت الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم توجهت نحو الرضا عليه السلام
وهو يومئذ بالعريض ، فلما قربت من بابه فاذا هو قد طلع على حمار ، وعليه قميص
ورداء فلما نظرت إليه استحييت منه فلما لحقني وقف فنظر إلي فسلمت عليه وكان


(1)كتاب الغيبة للشيخ الطوسى ص 52 .
(2)كتاب المحاسن 392 .
(3)الكافى ج 4 ص 52 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه