أن أكون أول الشهود الاربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد(1).
15 - ع : عن أبيه عن الحميريعن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم
عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة
من الشهود ؟ وفي القتل شاهدان ؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة ، وعلم
أنها ستنكر عليكم ، فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتي عليكم
وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد(2).
16 - ن(3)ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام : جعلت الشهادة
أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لان فيه القتل
فجعلت الشهادة فيه مضاعفه مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، و
لفساد الميراث(4).
17 - ع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرءة
رجل : أنه ترجم المرءة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت
رأسك بالحجارة(5).
18 - ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار
عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد(6)عن أبي حنيفة
(1)علل الشرايع ج 2 ص 227 ، والرواية ههنا مرسلة ، ولكنه ذكرها في
الفقيه ج 4 ص 15 وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام .
(2)علل الشرايع ج 2 ص 196 .
(3)عيون الاخبار ج 2 ص 96 ، وفيه حد المحصن بدل حصب المحصن .
(4)علل الشرايع ج 2 ص 196 ، والحصب رميه بالحصباء والجنادل ، و
فيه القتل .
(5)علل الشرايع ج 2 ص 227 .
(6)في المصدر المطبوع : عن اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة عن أبيه حماد ، عن
أبيه ابى حنيفة .