بحار الأنوار ج80

تزول الشمس(1).
21 - ومنه : عن سعيد الاعرج قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وهو
مغضب ، وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول : تصلون قبل أن تزول الشمس ؟ قال
وهم سكوت ، قال : فقلت أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال :
فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس ، ثم قال : إن الله يقول :(أقم
الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذين
الوقتين ، وأفرد صلاة الفجر فقال :(وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)
فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له(2).
بيان : ظاهره جواز التعويل على الاذان ، وإن أمكن أن يكون عليه السلام علم
أن هذا المؤذن لا يؤذن قبل الظهر .
22 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : إذا زالت الشمس
دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر ، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر
إلا قضاء السبحة التي بعد الظهر وقبل العصر ، فان شاء طول إلى أن يمضي
قدمان ، وإن شاء قصر(3).
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة ام
إبراهيم ، فصعد المشربة ، ثم نزل ، فقال للرجل : زالت الشمس ؟ قال أنت أعلم
جعلت فداك ، فنظر فقال : قد زالت وأذن وقام إلى نخلة فصلى صلاة الزوال ،
وهي صلاة السنة قبل الظهر ، ثم أقام الصلاة وتحول إلى نخلة اخرى ، وأقام الرجل
عن يمينه فصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة اخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر
أربع ركعات ، ثم أذن وصلى أربع ركعات ، ثم أقام الصلاة وصلى العصر أربعا ولم تكن بين الظهر والعصر إلا السبحة(4).


(1)تفسير العياشى ج 2 ص 327 ، والاية في سورة الكهف 460 .
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 308 .
(3 - 4)دعائم الاسلام ج 1 ص 137 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه