بحار الأنوار ج77


(باب 10) (حكم صاحب السلس والبطن ، وأصحاب الجباير ووجوب

ازالة الحايل عن الماء)

1 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لايدري يجري الماء تحته
إذا توضأ أم لا ؟ كيف يصنع ؟ قال : إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا
توضأ(1).
قال : وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري
يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يجري
الماء تحته أو تنزعه(2).
بيان : قوله عليه السلام : إذا علم يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم
وصول الماء لا يجب الاخراج ، ولم يقل به ظاهراأحد إلا أن يحمل العلم على
الاحتمال بقرينة السؤال الثاني ، والسوار بالكسر من حلية اليد معروف ،
والدملج بالدال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ، و
يسمى المعضد .
2 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الاقطع اليد والرجل قال : يغسلهما .
بيان : اعلم أن قطع اليد إماأن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي


(1 و 2)قرب الاسناد ص 83 ط حجر وص 108 ط نجف .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه