بحار الأنوار ج82

الرباعية ، وأبا حنيفة خير بين الحمد والتسبيح ، وجوز السكوت ، ويرد عليه
أن التخيير مع أفضلية القراء‌ة أو التفصيل بين الامام والمنفرد مما لم يقل به أحد من
العامة ، فلا تقبل الحمل على التقية نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية
لقول أبي حنيفة بها ويمكن ترجيح القراء‌ة بقوله تعالى :(فاقروا ما تيسر من القرآن)
وربما يرجح بما ورد في فضيلة الفاتحة ، وبأنه لاخلاف في كيفيتها وعددها بخلاف
التسبيح ، وبرواية الحميري مع قوة سندها لانه يظهر من الشيخ في الغيبة(1)والتهذيب
أنها منقولة بأسانيد معتبرة مع ما ورد من قولهم عليهم السلام : خذوا بالاحدث .
فان قيل يرد عليها وجوه من الاشكال : الاول أن النسخ بعد زمن الرسول صلى الله عليه وآله
لاوجه له(2)الثاني أن الخبر يدل على عدم صحة صلاة لافاتحة فيها أصلا ، لا إذا
لم يقرأ بها في الاخيرتين(3)الثالث مخالفته لساير الاخبار الصحيحة والمعتبرة(4).


(1)لايوجد هذا التوقيع في غيبة الشيخ ، ولا في التهذيب ، ولذلك لم يخرجه الشيخ
الحر العاملى في وسائله الا عن الاحتجاج ، ولا استدرك عليه العلامة النورى في مستدركه
والمؤلف نفسه قدس سره حيث ذكر التوقيعات في ج 53 ص 150 - 198 لم يخرجه الا
عن الاحتجاج ، وكيف كان الخبر مرسل في الاحتجاج ضعيف بالكتابة محمول على التقية
لذلك ، فان الاتقاء في الكتابة والتوقيع أكثر كما هو واضح ، وسيأتى مزيد توضيح لذلك .
(2)وسيأتى أن الامر بالعكس ،
(3)هذا اذا كان الاحتجاج بالخبر المروى عن العالم(كل صلاة لاقراء‌ة فيها فهى
خداج)واما اذا احتج بخبر التوقيع ومتنه(قد نسخت قراء‌ة أم الكتاب في هاتين
الركعتين - يعنى الاخيرتين - التسبيح)فلا وجه لهذا الكلام .
(4)بل هذا التوقيع بذيله يخالف صدره حيث يستثنى ويقول :(الا للعليل أو من
يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه)ولا وجه لهذا الاستثناء من حيث الاعتبار ، ولم
يرد به رواية عن الائمة المعصومين ، ولاقال به أحد من الفقهاء . كما هو واضح .
والظاهر عندى أن ابن روح قده اتقى في صدر هذا الفتوى وأفتى بفتوى الجمهور تقية ، ثم
استدرك الحق في ذيله وقال :(الا للعليل)الخ حتى يعرف العارف أنه لايوجب قراء‌ة = =

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه