بحار الأنوار ج100

فلما أدركت بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال : إما أن تأخذوه
وتعطوني نصف الثمن ، وإما آخذه واعطيكم نصف الثمن ؟ فقالوا : بهذا قامت
السموات والارض(1) .
5 - ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال :
لا بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خبير فحارثهم على أن يترك الارض في
أيديهم يعمرونها وما بأس إن اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به
وهو لهم(2) .
6 - قال : وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن
سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون(3) .
7 - ولا يصلح أن يقبلأرض بثمر مسمى ، ولكن بالنصف والثلث والربع
والخمس لا بأس به(4) .
8 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من


(1 4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا وكان الرمز
في المتن(تب) وحيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحف ، و
أقرب ما يكون أنه مصحف عن(يب) وهو علامة التهذيب ، وبعد مراجعته وجدنا
الاحاديث 15 و 16 و 18 و 20 وفي جميعها تفاوت عما نقله في البحار ، وبعد
الفحص الشديد عن بقية الاحاديث لم نجدها في التهذيب ويأسنا من وجودها فيه ، عدنا إلى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه ، وكان منها(ين) وهو رمز كتابى الحسين بن
سعيد أو لكتابه الزهد - والنوادر ، ونظر الخلو كتاب الزهد من هذه الاحاديث راجعنا
كتاب نوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص 78 من كتاب
فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بافقه المذكور من ص 56
إلى آخر الكتاب دون أن يشير إلى ما يفصلها عن الكتاب المذكور ، وقد لا حظنا المطبوع
على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحر العاملى ، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنها
أصح كثيرا منه . - >

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه