بحار الأنوار ج87

يصلي فأمره أن يصلي ثم ينحر(1)ويمكن أن يعم الذبح تغليبا ، فيشمل
الشاة وغيرها .
وقال المحقق ره في المعتبر : قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد وظاهر الامر
الوجوب ، وقد مضت الاقوال الاخر تفسيرها .
1 - قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في
العيدين والاستسقاء في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر
بالقراء‌ة(2).
بيان : لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الاولى
وأربع في الاخيرة ، والاخبار به متظافرة ، وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات
فأكثر الاصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراء‌ة ، وقال ابن الجنيد
التكبير في الاولى قبل القراء‌ة ، وفي الثانية بعدها ، ونسب إلى المفيد أنه يكبر


(1)يرد على ذلك أن السورة بتمامها - لا تزيد على ثلاث آيات - انما نزلت بمكة و
صلاة العيد والاضحية انما شرعت بالمدينة أواخر أيامه صلى الله عليه وآله ، على أن أنس بن مالك انما
لقى النبى صلى الله عليه وآله بالمدينة في صفره روى الزهرى عن أنس أنه قال : قدم النبى المدينة وأنا
ابن عشر سنين .
ومثل ذلك ما أخرجه البيهقى في سننه عن أنس بن مالك قال : اغفى رسول الله صلى الله عليه وآله
اغفاء‌ة فرفع رأسه متبسما فقال أنه نزلت على آنفا سورة فقرأ السورة حتى ختمها قال هل
تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربى في الجنة الحديث بتمامها
في الدر المنثور ج 6 ص 401 ، ففى الحديث أنه كان يشهد نزول الوحى بهذه السورة و
قد كانت نزلت بمكة قطعا ، وهكذا حال سائر الروايات المنقولة والمأثورة في ذيل السورة
مع ما فيها من التضاد والتهافت ، ومخالفة كتاب الله عزوجل ، فقد أرادوا أن يطفئوا نور الله
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون .
(2)قرب الاسناد ص 54 ط حجر .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه