1 - ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام
قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له : ماترى أيضحى بالخصي ؟ قال : فقال : إن
كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم(1).
2 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الضحية يشتريها الرجل
عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه
لايجوز في الهدي(2).
3 - قال : وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي
صاحب الضحية ؟ قال : قال : نعم إنما هو ما نوى(3)
4 - قال : وسألته عن جلود الاضاحى هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها
جرابا ؟ قال : لا يصحلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه(4).
50 - قال : وسألته عن الاضحى في غير أيام منى ؟ قال : ثلاثة أيام(5).
6 - قال : وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أيصلح أن يضحي
في اليوم الثالث ؟ قال : نعم(6).
7 - ل : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه واله عليا عليه السلام : يا علي لا تماكس في أربعة
أشياء في شراء الاضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة(7).
8 - ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن
الاشعري عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام مثله(8).
(1)قرب الاسناد ص 80 .(2 - 3)نفس المصدرص 105 .
(4 - 6)نفس المصدر 106 .(7 - 8)الخصال ج 1 ص 167 .