بحار الأنوار ج78

الله له كل مرتفع حتى راى جنازته وهو بالحبشة(1).
بيان : لا خلاف بين أصحابنا في عدم جواز الصلاة على الغائب ، ولعل هذا
الحكم مخصوص بتلك الواقعة ، كعدد التكبيرات ، قال في المنتهى : ولا يصلى على
الغائب عن بلد المصلي ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبوحنيفة ومالك ، وقال
الشافعي : يجوز ، وعن أحمد روايتان ثم قال : احتج الجمهور بما روي عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه نعى النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه ، وصلى بهم
في المصلى وكبر اربعا .
والجواب أن الارض زويت للنبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه ، وهو حاضر عنده
بخلاف غيره ، ولانه حكاية فعل فلا يقتضي العموم ، ولانه يمكن أن يكون دعا له
لا أنه صلى عليه ، وأطلق على الدعاء اسم الصلاة ، بالنظر إلى الحقيقة الاصلية
وقد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام روى الشيخ(2)عن محمد بن مسلم وزرارة قال
قلت له : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : لا ، إنما دعا له .
14 العيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرايع الدين : الصلاة على الميت
خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف ، والميت يسل من قبل رجليه ، ويرفق
به إذا ادخل قبره(3).
15 مجالس الصدوق : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد البرقي ،
عن علي بن الحسين البرقي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بنعمار ، عن الحسن بن
عبدالله ، عن ابيه ، عن جده الحسن بن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه ونله : ما من مؤمن
يصلي على الجنايز إلا أوجب الله له الجنة إلا أن يكون منافقا أوعاقا الخبر(4).


(1)الخصال ج 2 ص 11 ، عيون الاخبار ج 1 ص 279 تفسير الامام العسكرى(ع):
(2)التهذيب ج 12 ص 312 .
(3)عيون الاخبار ج 2 ص 123 .
(4)أمالى الصدوق ص 117 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه