بحار الأنوار ج26

بيان : إنما نفى عليه السلام الامام المفترض(1)الطاعة تقية منهم ، وروى في ذلك
أولا بأن أراد بأهل بيته غيره ، فلما صرح به عليه السلام قال : ما قلت لهم ذلك ، وكان
كذلك لانه عليه السلام لم يكن قال ذلك لهم ، بل قال لغيرهم وهم سمعوه منهم ، ويحتمل أن
يكون لفظ " المثل " في بعض المواضع زائدا والمراد عينها مع أن وجود الامثال لا ينافي
وجود أعيانها أيضا .
ولعل تحريك اليد للاشارة إلى القرب أيضا كما هو الشائع بين الناس ، وكان
غرض السائل عن كونه أكثر لحما أو أبوه عليهما السلام استعلام استوائه على قامته عليه السلام أم لا
ظنا منه أن هذا تابع اللحم وطول القامة ، فأجاب عليه السلام بما يظهر منه أنه ليس كذلك
بأن بين أن مع كون أبي ألحم مني كانت على قامتي أقرب إلى الاستواء منه لاني
إلى الكون قائما أقرب ، ولعل بيان ذلك لقوة رجائهم وعدم يأسهم من تعجيل الفرج .
7 - ير : محمد بن عبدالجبار عن البرقي عن فضالة عن يحيى عن أبيه عن عبدالله
بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن السلاح فينا كمثل التابوت في
بني إسرائيل كان حيث ما دار التابوت فثم الملك ، وحيثما دار السلاح فثم العلم(2).
ير : عبدالله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن الحسن عن فضالة عن يحيى عن أبيه
عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام مثله(3).
8 - ير : إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن السلاح فينا بمنزلة
التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح كما كان يدور حيث دار التابوت(4).
9 - ير : أحمد بن محمد عن الاهوازي عن فضالة عن عمر بن أبان عن أديم بن
الحر عن حمران بن أعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورث


(1)ولعل المراد الامام المفترض الطاعة القائم بالسيف على ما يرون الزيدية وعليه
لا يحتاج إلى توجيه .
(2 و 4)بصائر الدرجات : 48 .
(3)بصائر الدرجات : 50 .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه