بحار الأنوار ج96

51 - شى : عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن
قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم : فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
صياما ما هو ؟ فقال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه و
أما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا وإما
أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما(1).
52 - شى : عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام
في قول الله عزوجل : أو عدل ذلك صياما قال : يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم
بكل مد يوما فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك(2).
53 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما أو عدل ذلك صياما قال : عدل
الهدي ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام
مسكين يوما(3).
54 - شى : عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قول الله ومن
عاد فينتقم الله منه قال : إن رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم فجعل يقدم النار إلى
أنف الثعلب وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع
ثم أرسله بعد ذلك فبينا الرجل نائم إذ جائت حبة فدخلت في دبره فجعل
يحدث من استه كما عذب الثعلب ثم خلته بعد فانطلق وفي رواية اخرى ثم
خلت عنه(4).
55 - شى : عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد
في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين فان عاد وقتل صيدا لم يكن
عليه جزاؤه فينتقم الله منه(5).
56 - وفي رواية اخرى عن الحلبي عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال : عليه


(1 - 4)نفس المصدر ج 1 ص 345 .
(5)نفس المصدر ج 1 ص 346 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه