سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضا لي ، فقال له أبوالحسن عليه السلام : كذبت
عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي ، وأما البغلة فأنا اشتريتها منذ قريب وأنت
أعلم وما قلت(1).
24 كا : أبوعلي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن
ابن البطائني ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن
الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل ؟ فان الناس إنما يعرفون النهي
عنها ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبوالحسن عليه السلام : بل هي محرمة في كتاب
الله عزوجل ياأمير المؤمنين ، فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله
عزوجل ياأبا الحسن ؟ فقال : قول الله عزوجل إنما حرم ربي الفواحش ما
ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق (2).
فأما قوله ماظهر منها يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها
الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأما قوله عزوجل ومابطن يعني مانكح الآباء
لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها
ابنه من بعده إذا لم تكن امه ، فحرم الله عزوجل ذلك .
وأما الاثم فانها الخمرة بعينها ، وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس (3)فأما الاثم
في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما كبير كما قال الله عزوجل قال : فقال المهدي
ياعلي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال : فقلت له : صدقت والله ياأمير المؤمنين
الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت ، قال : فوالله ماصبر المهدي
أن قال لي : صدقت يارافضي(4).
(1)الكافى ج 8 ص 86 .
(2)سورة الاعراف الاية 33 .
(3)سورة البقرة الاية : 219 .
(4)الكافى ج 6 ص 406 .