بحار الأنوار ج62

مقدورا على ذبحه أو ما في معناه ، أو غير مقدور بأن كان متنفرا متوحشا ، فالمقدور
عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق أو اللبة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ، ولا
فرق بين ما هو إنسي في الاصل وبين الوحشي إذا استأنس أو حصل الظفر به ، والمتوحش
كالصيد جميع أجزائه مذبح مادام على الوحشية حتى إذارمى إليه سهما أو ارسل كلبا
فأصاب شيئا من بدنه فمات حل ، وهو في الصيد الوحشي موضع وفاق بين المسلمين وفى
الانسى إذا توحش كما إذا ند بعير موضع وفاق منا وأكثر العامة وخالف فيه مالك
فقال : لايحل إلا بقطع الحلقوم كذا ذكره الشهيد الثاني قدس سره .
أقول : الانسى كالوحش إذا لم يقدر على ذبحه أو نحره لا ريب في أنه يجوز صيده
وقتله بالسيف والرمح وأمثالهما لاخبار كثيرة دالة عليه ، وإن كان أكثرها في البعير و
البقرو القتل بالسيف والحربة لكن الظاهر شمول الحكم لغير البعير والغنم وللسهم
أيضا ، وإن استشكل المحقق الاردبيلي رحمه الله في السهم ، وأما اصطيادها بالكلب
فمشكل إذ لم أر في الاخبار المعتبرة ما يدل عليه ، ويشكل الحكم بدخوله في الصيد
المذكور في الآيات ، وظاهر التذكية ما كان بلا واسطة مع أنه داخل فيما أكل السبع
والاستثناء غير معلوم ، وماروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال :(كل إنسية توحشت
فذكها ذكاة الوحشية)عامي ، وفي دلالته أيضا نظر ، نعم سيأني في خبر في باب التذكية
وسنتكلم عليه ان شاء الله بل لم أرفي قدماء الاصحاب ما يدل عليه أضا ، بل إنما ذكروا
العقر بالآلة ، قال الشيخ في الخلاف : كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه
بأن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على موضع ذكاته كان عقره ذكاته في أي
موضع وقع منه(1)، وبه قال من الصحابه علي عليه السلام وابن مسعود وابن عمر وابن عباس و
من التابعين عطا وطاووس والحسن ، ومن الفقهاء الثوري وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي
وذهبت طائفة إلى أن ذكاته في الحلق واللبة مثل المقدور عليه فان عقره فقتله فان كان
في غيرهما لم يحل أكله(2).


(1)في المصدر : وقع فيه .
(2)في المصدر : فان عقره فقتله في غيرهما لم يحل اكله .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه