بحار الأنوار ج80

بعض الاصحاب .
لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا مانص على كراهيته ، هل يثاب
عليه ؟ لايبعد ذلك لصدق مسمى الرداء ، وهو في نفسه عبادة لايخرجها كراهتها
عن أصل الرجحان ، ويؤيده إطلاق بعض الاخبار وكونها أصح من الاخبار المقيدة .
وما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي تفصيله .
وأما الاخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها مارواه الكليني والشيخ في الصحيح(1)
عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص
ليس عليه رداء فقال : لاينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها فانها
إنما تدل على كراهة الامامة بدون الرداء إذا كان في القميص وحده ، لامطلقا و
يدل على التخصيص بغير الصفيق قول أبي جعفر عليه السلام(2)لما أم أصحابه في قميص
بغير رداء : إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لايكون على إزار ولارداء .
وأما استحبابه مطلقا لمن لم يستر أعالي بدنه ، ولو بشئ يسير مع الضروره
فلما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة(3)عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أدنى
مايجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف .
والشيخ في الصحيح(4)عن ابن سنان قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل
ليس معه إلا سراويل ، قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ، ويصلي ، قال :
وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما .
وفي الصحيح(5)عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال : إذا لبس


(1)الكافى ج 2 ص 394 ، التهذيب ج 1 ص 214 .
(2)الكافى ج 3 ص 216 .
(3)الفقيه ج 1 ص 166 .
(4)التهذيب ج 1 ص 240 .
(5)التهذيب ج 1 ص 197 ذيل حديث .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه