وأراد بذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام ، وقيل : أراد معنى الخصاء عن عكرمة و
شهر بن حوشب وأبي صالح عن ابن عباس وكرهوا الاخصاء في البهائم وقيل : إنه الوشم
عن ابن مسعود ، وقيل : إنه أراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى
عبادتها عن الزجاج(1).
1 - المحاسن : عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال : سألت أباعبدالله عليه السلام
عن الخصاء فلم يجبني ، ثم سألت أباالحسن عليه السلام بعده فقال : لابأس(2).
الفقيه : باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب مثله وفيه
عن الاخصاء(3).
بيان : محمول على إخصاء الحيوانات كماسيأتي ، والمشهور فيه الكراهة ، وقيل
بالحرمة ، والمشهور أظهر ، قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى : نقل ابن ادريس عن
بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم ، قال : والاولى عندي تجنب ذلك وأنه
مكروه دون أن يكون محرما محظورا ، لانه ملك للانسان يعمل به ماشاء ممافيه
الصلاح له(4)، وماروي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر .
2 - قرب الاسناد : عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن إخصاء الغنم قال : لابأس(5).
3 - الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو
(1)مجمع البيان 2 : 113 .
(2)المحاسن : 628 .
(3)من لا يحضره الفقيه 3 : 216 فيه : لابأس به .
(4)الضمير ان عاد إلى الحيوان فالتعليل صحيح واما ان عاد إلى الانسان ففى
عموم التعليل نظر .
(5)قرب الاسناد : 131 .