من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود
وفي القتل شاهدان ؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة وعلم أنه ستنكر عليكم
فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم لو لا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على
شهادة بأمر واحد(1)
3 سن : أبى ، عن ابن أشيم مثله(2)
4 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ،
عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ، عن أبي حنيفة قال :
قلت لابي عبدالله عليه السلام : أيهما أشد الزنا أم القتل ؟ قال : فقال : القتل ، قال : فقلت :
فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ فقال لي : ما عندكم
فيه با أبا حنيفة ؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة
كلمتين على العباد قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان
ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما
الحد والقتل ، وإنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول(3)
5 ن : في علل ابن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه : علة ترك شهادة
النساء في الطلاق والهلال لضعفهن على الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق : فلذلك
لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال
أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب
الله عزوجل : إثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخر ان من غيركم كافرين ، ومثل
شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم(4)
والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في ساير الحقوق لشدة حد المحصن
لان فيه القتل ، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه وذهاب
(1)علل الشرائع ص 509 .(2)المحاسن ص 330
(3)علل الشرائع ص 510
(4)عيون الاخبار ج 2 ص 95