في المختلف ، وتحمل روايات المنع على تناول الدواء لطلب العافية ، جمعا بين الادلة
- انتهى - .
وقال الشهيد - روح الله روحه - في الدروس : ويباح تناول المائعات النجسة
لضرورة العطش وإن كان خمرا مع تعذر غيره . وهل تكون المسكرات سواء ، أو
تكون الخمرة مؤخرة عنها ؟ الظاهر نعم ، للاجماع على تحريمها بخلافها . ولو وجد
خمرا وبولا وماء نجسا ، فهما أولى من الخمر ، لعدم السكر بهما ، ولا فرق بين بوله
وبول غيره .
وقال الجعفي : يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره ، وكذا يجوز التناول
للعلاج كالترياق والاكتحال بالخمر للضرورة ، رواه هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام .
وتحمل الروايات الواردة بالمنع من الاكتحال به والمداواة على الاختيار . ومنع الحسن
من استعمال المسكر مطلقا بخلاف استعمال القليل من السموم المحرمة عند الضرورة
لان تحريم الخمر تعبد . وفي الخلاف لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا ، ولا يجوز
شربها للعطش . وتبعه ابن إدريس في أحد قوليه في التد اوى ، وجوز الشرب للضرورة
ثم جوز في القول الآخرالامرين .
وقال الشيخ ابن فهد – قدس اللهسره - في كنز العرفان : أما الخمر فيحرم
التداوي بها إجماعا بسيطا ومركبا ، وأما دفع التلف فقيل بالمنع أيضا ، والحق عدمه
بل يباح دفعا للتلف ، وكذا باقي المسكرات . نعم لو وجد الخمر وباقي المسكرات
أخر الخمر .
وقال - ره - في المهذب .
أما التداوي بالخمر أو بشئ من المسكرات أو المحرمات فلا يجوز ، فيحل
تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك ، ولا يجوز لطلب الصحة في دفع
الامراض .
وهل يجوز التداوي به للعين ؟ منع منه ابن إدريس ، والشيخ في أحد قوليه