بحار الأنوار ج81

أن أبا عبدالله عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذن ويقيم غيره .
63 الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة (1).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المرء‌ة تؤذن وتقيم ؟ قال : نعم ، ويجزيها
أذان المصر إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد الشهادتين (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه يقال : لابأس بأن يؤذن العبد والغلام الذي
لم يحتلم (3).
بيان : قال في المنتهى : لايعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، و
يعتد بأذان العبد ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم .
64 الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : من السحت أجر المؤذن يعني إذا
استأجره القوم لهم ، وقال : لابأس أن يجري عليه من بيت المال (4).
بيان : قطع الاصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة
لانه من مصالح المسلمين ، واختلفوا في أخذ الاجرة عليه ، فذهب الشيخ في الخلاف
وجماعة إلى عدم الجواز ، وذهب المرتضى إلى الكراهة ، وهو ظاهر المعتبر و
الذكرى ، ولعله أقوى ، وهل الاقامة كالاذان ؟ فيه وجهان ، وحكم العلامة في النهاية
بعدم جواز الاستيجار عليها ، وإن قلنا بجواز الاستيجار على الاذان فارقا بينهما بأن
الاقامة لا كلفة فيها ، بخلاف الاذان ، فان فيه كلفة بمراعات الوقت وهو ضعيف .
65 الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج
فهو منافق ، إلا رجل يريد الرجوع إليه ، أو يكون على غير طهارة فيخرج
ليتطهر (5).
وعنه عليه السلام أنه قال : ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم (6).


(21)دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
(43)دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .
(65)دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه