فمن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الايام قال : ووقت العصر
يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الايام(1).
تبيين : قوله :(من الصلاة)قال الشيخ البهائي قدس سره : لعل تعريف
الصلاة للعهد الخارجي ، والمراد الصلاة التي يلزم الاتيان بها في كل يوم وليلة
أو السؤال عما فرض الله سبحانه في الكتاب العزيز ، دون ما ثبت بالسنة ، وعلى
الوجهين لا إشكال في الحصر في الخمس ، كما يستفاد من سوق الكلام بخروج
صلاة الايات والاموات والطواف مثلا .
فان قلت : في الحمل على الوجه الاول يشكل صلاة الجمعة ، فانه مما لا
يلزم الاتيان به كل يوم وما يلزم الاتيان به كذلك أقل من خمس ، والحمل
على الوجه الثاني أيضا مشكل ، فان الجمعة والعيدمما فرضه الله سبحانه في الكتاب
قال : جل وعلا(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة)الاية قال :(فصل لربك
وانحر)(2)وقد قال جماعة من المفسرين إن المراد صلاة العيد بقرينه قوله
تعالى :(وانحر)أي انحر الهدى ، وروي أنه كان ينحر ثم يصلي ، فامر أن
يصلي ثم ينحر .
قلت : الجمعة مندرجة تحت الظهر ، ومنخرطة في سلكها ، فالاتيان بالظهر
في قوة الاتيان بالجمعة ، وتفسير الصلاة في الاية الثانية بصلاة العيد والنحر
بنحر الهدي وإن قال به جماعة من المفسرين ، إلا أن المروي عن أئمتنا أن
المراد رفع اليدين إلى النحر حال التكبير في الصلاة انتهى .
قوله عليه السلام :(سماهن)قيل المراد بالتسمية المعنى اللغوي ، وقيل :
(1)علل الشرايع ج 2 ص 43 و 44 .
(2)سورة الكوثر : 2 ، وسيأتى في محله أن ذلك صلاة الشكر لمولد فاطمة الزهراء
المسمى في القرآن العزيز بالكوثر لانتشار نسل رسول الله صلى الله عليه وآله منها ، وأن المراد بالنحر
العقيقة ، لاالهدى مع أن السورة مكية نزلت في اوائل البعثة وصلاة العيد شرعت بمكة بعد
تشريع صلاة الجمعة .