بحار الأنوار ج19

ذراريهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم
وحلت لنا مناكحهم ،(1)ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ، و
لم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو
القتل ، والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم - يعني الترك والديلم والخزر(2)
قال الله تعالى : " فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد
وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها(3)" فأما قوله : " فإما منا بعد " يعني بعد
السبي منهم " وإما فداء(4)" يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام ، فهؤلاء لن يقبل
منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ، ولا يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار
الحرب .(5)
والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
31 - كا : علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد
الاصغر وبقي الجهاد الاكبر ، قيل : يا رسول الله وما الجهاد الاكبر ؟ قال : جهاد

النفس .(6)
32 - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
مثله .(7)


(1)في جواز نكاح أهل الذمة خلاف بين أصحابنا وأكثرهم على المنع في الدائم والجوار
في الانقطاع .
(2)في نسخة : الخوز .
(3)زاد في النسختين المطبوعتين هنا : فاما قوله : " فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب
اوزارها " فاما قوله اه‍ . والنسخة المخطوطة والمصدر خاليان عنه ، وهو زيادة كما ترى .
(4)والاية في سورة محمد : 4 وصدرها : فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .
(5)فروع الكافى 1 : 329 .
(6)فروع الكافى 1 : 330 .
(7)نوادر الراوندى : 21 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه