تشهدهما قلت : فإن لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم ، قلت : أرأيت إن
أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : لا قلت : كم
العدة ؟ قال : خمس وأربعون ليلة(1) .
29 ين : ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن شروط المتعة قال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ
أجلها فليجدد أجلا آخر و يتراضيان على ما شاءا من الاجر(2) .
30 ين : ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال : سألته عن المتعة ؟ فقال أبوعبدالملك بن جريح : فسله عنها فإن
عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال : ليس فيها
وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود ،
وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن
كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله عليه السلام فعرضته عليه فقال : صدق
وأقربه ، قال عمر بن اذينه : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه
كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف(3) .
31 ين : محمد بن أبي بصير ، عن ابن اذينه ، عن زرارة قال : جاء عبد
الله بن عمير إل يأبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : إحلها
الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر
مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال :
إني اعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على
قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فالا عنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل
ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك
(1 2) نفس المصدر ص 65 .
(3) نفس المصدر ص 66 .