بحار الأنوار ج80

ايضاح : يدل على الستحباب إيقاع نافلة الزوال بين الاذان والاقامة وعلى
جواز إيقاع الامام الاذان والاقامة معا بل ، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي
إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وعلى أن الاربع الاولى من الثمان ركعات بين
الظهرين للظهر ، والاربع الاخيرة للعصر ، وعلى استحباب إيقاع الاربع الاخيرة
بين الاذان والاقامة ، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لاعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين ، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على
الامكنة ، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة .
23 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : آخر وقت العصر أن تصفر
الشمس(1).
وعن النبى صلى الله عليه وآله قال : صلوا العصر والشمس بيضاء نقية(2).
وعنه عليه السلام أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن
تؤخر بعد الزوال شيئا(3).
24 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، فان شئت طولت ، وإن شئت قصرت(4).
وقال الصادق عليه السلام : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو
أفضلهما(5).
وقال عليه السلام : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا احب أن يسبقني
أحد بالعمل إني احب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح(6).
وقال عليه السلام : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها و
هو فارغ ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان ، ووقت العصر


(1 - 2)دعائم الاسلام ج 1 ص 138 .
(3)دعائم الاسلام ج 1 ص 140 .
(4 - 6)الهداية : 28 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه