بحار الأنوار ج82

غير ، كأنه قال : غير قاري ، انتهى وهو ظاهر ، والفاء تدل عليه لدخولها على
الجزاء غالبا .
ومما يؤيد التوسعة مارواه الكليني في الحسن(1)عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام في جملة حديث قال : فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سنة
ليس فيهن قراء‌ة ، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء .
ومارواه الصدوق بسند لايخلومن قوة عن أبي بصير(2)عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات يقول : سبحان الله
سبحان الله سبحان الله .
ومارواه الشيخ بسند فيه جهالة(3)عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن شئت فاقرأ فاتحة
الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله .
ثم اعلم أنهم اختلفوا في أفضلية التسبيح أو القراء‌ة في الاخيرتين فذهب الصدوق
وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى أفضلية التسبيح مطلقا وظاهر الشيخ في أكثر كتبه
المساواة ، ويظهر من الاستبصار التخيير للمنفرد ، وأفضلية القراء‌ة للامام ، ونقل عن
ابن الجنيد أنه قال : يستحب للامام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق ، وإن
علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراء‌ة يقرء فيها ،
والمنفرد يجزيه مهما فعل .
وقال العلامة في المنتهى : الافضل للامام القراء‌ة ، وللمأموم التسبيح ، وقواه
في التذكرة ، وهذا القول لايخلو من قوة إذبه يجمع بين أكثر الاخبار ، وإن كان
بعض الاخبار يأبى عنه ، وذهب جماعة من محققي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح
مطلقا وحملوا الاخبار الدالة على أفضلية القراء‌ة للامام أو مطلقا التقية ، لان
الشافعي وأحمد يوجبان القراء‌ة في الاخيرتين ، ومالكا يوجبها في ثلاث ركعات من


(1)الكافى ج 3 ص 273 .
(2)الفقيه ج 1 ص 256 .
(3)التهذيب ج 1 ص 162 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه