المحاسن : عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة مثله(1).
مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر
عن عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن هارون عنه عليه السلام مثله
إلا أن فيه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله(2).
2 - المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة
أحدث ، فقال : أما صلاته فقدمضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد
إلى مجلسه أومكان نظيف فيشتهد(3).
بيان : رواه الشيخ بسند موثق لايقصر عن الصحيح(4)ثم قال : يحتمل أن
يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده ، فلاجل
ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه .
وأما قوله(وأما التشهد فسنة)معناه مازاد على الشهادتين ، ويكون ما أمره به
من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى .
وربما يحمل على التقية ، لقول بعض العامة باستحباب التشهد ، والاظهر حمله
على أن وجوبه ظهر من السنة لامن القرآن فيكون من الاركان ، والحدث الواقع
بعد الفراغ من أركان الصلاة لايوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة(5)زرارة أيضا
واختاره الصدوق - ره - ولاينافي وجوب التشهد ، وماورد من الامر بالاعادة في خبر قاصر
السند ، يمكن حمله على الاستحباب والاحوط العمل بهذا الخبر ثم الاعادة .
3 - فقه الرضا : قال عليه السلام أدنى مايجزي من التشهد الشهادتان(6).
(1)المحاسن : 95 .
(2)أمالى الصدوق ص 346 .
(3)المحاسن ص 325 ، وقد مر في ج 84 ص 302 مع شرح .
(4 - 5)التهذيب ج 1 ص 226 .
(6)فقه الرضا : 9 س 6 .