بحار الأنوار ج82

في الاخيرتين التسبيح ، ويمكن حمله على المسبوق كذلك فيكون موافقا لقول من
قال بتعين القراء‌ة أو أولويتها له كما ستعرف ومن هذين الوجهين يعرف الجواب عن
الثالث ويمكن حمله على التقية أيضا .
ولننبه على أحكام ضرورية في ذلك تعم البلوى بها :
الاول : من نسي القراء‌ة في الاوليين ، هل تتعين عليه القراء‌ة في الاخيرتين ؟
فالمشهور أن التخيير بحاله ، وقال الشيخ في المبسوط بأولوية القراء‌ة حينئذ ، وظاهره

في الخلاف تعين القراء‌ة والاخبار في ذلك مختلفة ، ولعل بناء التخيير أقوى ، ولايبعد
كون القراء‌ة له أفضل ، لما رواه الشيخ(1)بسند مرسل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال
لي : أى شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون يقرء
في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ؟ فقلت :
فكيف يصنع ؟ قال : يقرء بفاتحة الكتاب في كل ركعة .
الثانى : هل يجب الاخفات في التسبيحات ؟ قيل : نعم ، تسوية بين البدل و
المبدل ، كما اختاره الشهيد - ره - وقيل : لا ، وإليه ذهب ابن إدريس والاول أحوط
والثاني أقوى ، ويدل بعض الاخبار ظاهرا على رجحان الجهر ولم أربه قائلا .
الثالث : المشهور أنه لو شك في عدده بنى على الاقل تحصيلا للبراء‌ة اليقينية
وهو قوي .


= = يظهر المخالفون على توقيعه ذلك ويعرفوا فتواه على خلافهم فيؤذوه .
وذلك لانه يفتى في المسألة 6 من هذا التوقيع بجواز المتعة وفى المسألة 11 بوضع
تربة الحسين عليه السلام مع الميت وفى المسألة 14 و 13 بجواز اتخاذ السبحة للتسبيح و
اللوح للسجدة من طين قبره وهو شرك عندهم وفى المسألة 15 بأن الصلاة أمام قبر الامام غير
جائزة بل يصلى خلفه أو يمينه أو يساره ولايتقدم عليه وفى المسألة 27 يفتى بسقوط آجل المهر
بعد الزفاف وهو قول أهل البيت عليهم السلام وفى المسألة 29 يفتى بالمسح على الرجلين ،
وهكذا .
(1)التهذيب ج 1 ص 259 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه