على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من
ههنا(1).
بيان : أطل عليه أي أشرف ، وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة ، والمعنيان
متقاربان ، والمراد بالمشرق إما النصف الشرقي من السماء ، أو ما قرب من الافق
الشرقي منها ، والحاصل أن المغرب والمعتبر(2)في دخول وقت الصلوة والافطار
هو غيبوبة القرص وذهاب آثاره من جانب المشرق مطلقا ، سواء كانت على الجدران
والجبال أو على كرة البخار ، وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصلاة
إن شاء الله تعالى .
3 الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة
ابن ميمون ، عن عمران الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام : متى تجب العتمة ؟
فقال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة . فقال عبيدالله : أصلحك الله إنه يبقى بعد
ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : إن الشفق إنما هو
الحمرة ، وليس الضوء من الشفق(3).
4 ومنه : عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان
ابن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال : إذا انتصف الليل
ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا ، فيكون ساعة ثم
يذهب ويظلم ، فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا
فيكون ساعة ثم يذهب ، فيكون(4)وقت صلاة الليل ، ثم يظلم قبل الفجر ثم
يطلع الفجرالصادق من قبل المشرق . وقال : ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في
نصف الليل فذاك له(5).
(1)الكافى : ج 3 ، ص 278 .
(2)الغروب المعتبر(خ).
(3)الكافى : ج 3 ، ص 280 .
(4)في المصدر : وهو .
(5)الكافى : ج 3 ، ص 283 .