بحار الأنوار ج78

فيها عيسى بن مريم صلوات الله عليه ، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهي عندهم
ليلة القدر ، وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها .
وكان أبوعبدالله عليه السلام يقول : إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر
رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ، وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي
التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ويستحب فيها الغسل(1).
وقال : إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل ، ثم
إلى وقت الزوال(2).
بيان : قال الشهيد في الذكرى : الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد
اليوم ، عملا باطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى
الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الاصحاب .
17 كتاب سلام بن ابي عمرة : عن معروف بن خربوذ المكي ، عن
ابي جعفر عليه السلام قال : دخلت عليه فأنشأت الحديث ، فذكرت باب القدر ، فقال :
لا اراك إلا هناك ، اخرج عني ، قال : قلت : جعلت فداك إني أتوب منه ، فقال :
لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب منه إلى الله ، كما يتوب النصراني
من نصرانيته ، قال : ففعلت .
18 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الغسل في رمضان ، وأي الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، و
إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين(3).
19 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني


(1)فقه الرضا ص 4 .
(2)فقه الرضا ص 12 .
(3)قرب الاسناد ص 102 ط نجف ص 78 ط حجر ، وبعده : قال : فقلت لابى
عبدالله عليه السلام : فان نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ؟
اذا اغتسلت بعد الفجر كفاك .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه