2 - ف : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا عليه السلام
مسألة تقطعه فيها ، فقال يحيى : يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنى أتحل
له أن يتزوجها ؟ فقال عليه السلام : يدعها حتى يستبرأها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن
منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثم يتزوج بها إن أراد ،
فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا . فانقطع
يحيى ، فقال له أبوجعفر عليه السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ،
وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ، ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت
عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ، ثم حلت له مع الفجر ،
ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم حلت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء بلسا
خرسا ،(1)فقال المأمون : يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا ، قال : هذا رجل نظر
إلى مملوكة لا تحل له فاشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها
فحلت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، فكفر للظهار فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت
عليه ، ثم راجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، فتاب ورجع إلى الاسلام
فحلت له بالنكاح الاول ، كما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع
حيث أسلم على النكاح الاول .(2)
(1)قول :(بلسا)من بلس في أمره : تحير . خرس : انعقد لسانه عن الكلام .
(2)تحف العقول : 454 . وقد اخرج سؤال ابى جعفر عليه السلام عن يحيى المفيد في الارشاد
والطبرسى في الاحتجاج والفتال في الروضة والاربلى في كشف الغمة ذيل الحديث السابق .(*)