أصحابنا يصلي على الانفراد يصلي كل واحد منهم منفردا ، بل الجماعة أيضا عند
انفرادها من الشرايط سنة مستحبة ، بل المراد انفرادها من الشرائط وهو تأويل بعيد
وقال الشيخ قطب الدين الراوندي : من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد
سنة بلا خطبتين ، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة ، وعملهم حجة ، ونص
عليه الشيخ في الحائريات والمشهور أقوى لدلالة الاخبار الكثيرة عليه ، والاحوط
عدم ترك الجماعة عند التمكن منها .
6 - المحاسن : عن رفاعة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : قال الناس
لعلي عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلي بضعفاء الناس في العيدين ، فقال على عليه السلام لا
اخالف السنة(1).
بيان : ظاهر كثير من الاصحاب اعتبار الوحدة هنا أيضا أي عدم جواز عيدين
في فرسخ كالجمعة ، ونقل التصريح بذلك عن أبي الصلاح وابن زهرة ، وتوقف فيه
العلامة في التذكرة والنهاية ، وذكر الشهيد ومن تأخر عنه أن هذا الشرط إنما
يعتبر مع وجوب الصلاتين لا إذا كانتا مندوبتين أو أحدهما مندوبة ، واحتجوا على
اعتبارها بهذا الخبر ، ورواه الشيخ(2)في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
وفي دلالته على المنع نظر ، مع أنه يمكن اختصاصه ببلد حضر فيه الامام ، وما ذكره
الشهيد وغيره من التفصيل لا شاهد له من جهة النص .
وقال في الذكرى : مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر أن الامام لا
يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم ،
ثم قال : ونقل في الخلاف عن العامة أن عليا عليه السلام خلف من يصلي بالضعفة وأهل
البيت أعرف .
7 - المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن
الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
(1)المحاسن : 222 .
(2)التهذيب ج 3 ص 137 ط نجف .