بحار الأنوار ج88

عن الذبح ، وقيل : هو التكبير ، قال أبوعبدالله عليه السلام : التكبير بمنى عقيب خمس
عشرة صلاة أولها الظهر من يوم النحر يقول الله أكبر إلى آخر ما ذكره سابقا .
ثم قال : البهيمة أصلها من الابهام وذلك أنها لا تفصح كما يفصح الحيوان الناطق
والانعام الابل اشتقاقها من النعمة وهو اللين سميت بذلك للين أخفافها وقد
يجتمع معها البقر والغنم ، فتسمى الجميع أنعاما اتساعا ، وإن انفردا لم يسميا
أنعاما .
وقال في قوله : ولتكبروا الله على ما هديكم أي على ما بين لكم و
أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه ، وقيل : هو أن يقول الله أكبر على ما


وذلك لان العرب قد سموا كل ثلاث من الشهر باسم عليحدة فقالوا : ثلاث غرر ،
وثلاث نفل ، وثلاث تسع وثلاث عشر وثلاث بيض وثلاث درع وثلاث ظلم وثلاث حنادس
وثلاث دآدى وثلاث محاق .
وعلى ذلك فليحمل أخبار أهل البيت عليهم السلام وقد أخرجها المؤلف العلامة ره
في كتاب الحج الباب 54 ج 99 ص 307 - 310 ففى بعضها أن الايام المعلومات : أيام
العشر كما نقل ذلك عن ابن عباس ، وفي بعضها أنها هى أيام التشريق وفيما رواه
زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال : المعلومات والمعدودات واحدة وهى
أيام التشريق .
فيما يذكره بعض من أن الايام المعلومات هو عشر ذى الحجة وينسبون القول بذلك إلى
ابن عباس والحسن أو إلى أئمتنا عليهم السلام(راجع مجمع البيان ج 2 ص 299 ، مصباح
الشيخ ص 465)فهو توهم أو تصحيف نشأ من سوء القراء‌ة لالفاظ الحديث ، مع ما يرد
على ذاك التوهم أنه لا يوجد وجه لاقتصار التكبيرات والاذكار المأثورة بالايام الثلاث :
ظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الرابع لمن كان بمنى وصلاة الفجر من اليوم
الثالث لمن كان قاطنا ببلده ، مع أن ذلك مجمع عليه ، على أنه لم يقل أحد من الفقهاء
بجواز التكبيرات من أول العشر وانقطاعها في اليوم الحادى عشر ، على ما يستلزم
هذا التوهم .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه