لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد ، وإن سبق بنى على ضد تلك الحالة ، و
ثانيهما أنه يراعي في الشئ الاخير الحالة السابقة إن محدثا فمحدث ، وإن
متطهرا فمتطهر .
ثم قال : والاقرب أن نقول : إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين
ولم تسبق حالة علم على زمانهما تطهر ، وإن سبق استصحب وأدلة الاقوال وما يرد
عليها مذكورة في مظانها .
7 - السرائر : مما أخذ من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
عبدالكريم بن عمرو ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذابدأت
بيسارك قبل يمينك ومسحت برأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أنك بدءت بها
غسلت يسارك ، ثم مسحت رأسك ورجليك ، وإذا شككت في شئ من الوضوء
وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ و
لم تجزه(1).
بيان : ماتضمنه أول الخبر من الاعادة مع مخالفة الترتيب على ما يحصل
معه الترتيب فلا خلاف فيه بين الاصحاب ، سواء كان عمدا أو سهوا مع بقاء البلل
في الاعضاء السابقة وإلا فيستأنف الوضوء .
ثم الظاهر من الخبر الاكتفاء باعادة اليسار ، وأنه لا يلزم إعادة اليمين
كما صرح به المحقق في المعتبر وغيره ، ولكن يدل بعض الاخبار على إعادة
ما خولف فيه الترتيب كاليمين هنا ، وربما يؤيد ذلك بأن اليمين المسغولة بعد
اليسار في حكم العدم ، ولا يخفى ضعفه ، والاخبار أكثرها قابلة للتأويل ، ويظهر
من الصدوق في الفقيه ،(2)التخيير ، حيث قال : قال أبوجعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء
كما قال الله عزوجل ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح بالرأس والرجلين
ولاتقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما امرت به ، فان غسلت الذراع قبل الوجه
(1)السرائر ص 475 .
(2)الفقيه ج 1 ص 28 و 29 .