بحار الأنوار ج63

حل ذبايح أهل الكتاب : فأول ما في هذه الاخبار أنها لا تقابل تلك ، لانها أكثر ،
ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع ، ولان ممن روى
هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ، ثم لو سلمت من هذا كله ، لاحتملت
وجهين :
أحدهما أن الاباحة فيها إنما تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار ، وعند
الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام .
والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمى عن
زكريا ابن آدم قال : قال أبوالحسن عليه السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على
خلاف ما أنت عليه وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه .
والوجه الثاني أن تكون هذا الاخبار وردت للتقية ، لان من خالفنا يجيز
أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة .
والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد ، عن أحمد
بن بشير عن ابن أبى عقيلة : الحسن بن أيوب ، عن داود بن كثير الرقى ، عن بشر
ابن أبى غيلان الشيبانى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى
والنصاب ، قال : فلوى شدقه وقال : كلها إلى يوم ما ، انتهى .
وأقول : كأن مراده بالضرورة ضرورة التقية والمسالمة ، فالوجهان متقاربان
ويؤيدان ماحققنا سابقا ، والخبر الاخير كالصريح في ذلك .
11 تفسير على بن ابراهيم : قوله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم "
قال : يعني الصادق عليه السلام : عنى بطعامهم هيهنا الحبوب والفاكهة غير الذبايح التي
يذبحونها ، فانهم لا يذكرون اسم الله خالصا على ذبايحهم ثم قال : والله ما استحلوا
ذبايحكم فكيف تستحلون ذبايحهم ؟(1).
12 قرب الاسناد : عن سعد بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : كلوا طعام المجوس كله ، ماخلا ذبايحهم ، فانها


تفسير القمى : 151 في آية المائدة : 6 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه