جا - : علي بن بلال مثله(1).
5 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير والبزنطي معا
عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أربع لا يجزن في أربعة : الخيانة
والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولاعمرة ولاجهاد ولا صدقة(2).
6 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان
عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء
سائل فأعطاه ثم جاء سائل آخر فأعطاه ، ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فقال :
وسع الله عليك ، ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفا ثم شاء أن
لايبقى منه شئ إلا قسمه في حق فعل فيبقى لامال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم
عليهم ، قال : قلت : جعلت فداك من هم ؟ قال : رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه
ثم قال : يارب ارزقني ، ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها ، فيقال له : ألم
أجعل أمرها بيدك ؟ ورجل جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول : يارب ارزقني
فيقول عزوجل : ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب للرزق(3).
سر : البزنطى مثله(4).
7 - ف : عن الصادق عليه السلام في بيان وجوه إخراج الاموال وإنفاقها قال :
وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال ، المفترض
عليهم ووجوه النوافل كلها ، فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة
نفسه ، وخمسة وجوه على من يلزمه نفسه ، وثلاثة وجوه مما يلزمه فيه من وجوه
الدين ، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه
فيها النفقه من وجوه اصطناع المعروف .
(1)مجالس المفيد : 112 .
(2)الخصال ج 1 ص 120 .
(3)الخصال ج 1 ص 77 .
(4)السرائر : 465 .