بحار الأنوار ج5

تمكين له من التكليف ، واللطف زائد على التمكين ، وأما الثاني فهو قطع للتكليف
فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد ، واللطف لا يصح أن يكون
لطفا فيما مضى . انتهى .
أقول : لا يخفى ما في قوله رحمه الله : العلم لا يؤثر ، فإنه غير مرتبط بالسؤال ،
بل الجواب هو أنه يلزم خلاف العلم على هذا الفرض على أي حال فإن من علم الله أنه
سيقتل إذا مات بغير قتل كان خلاف ما علمه تعالى ، وأما علمه بموته على أي حال
فليس بمسلم ; وأما قوله : واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى فيمكن منعه
بأنه يمكن أن يكون لطفا من حيث علم المكلف بوقوعه فيردعه عن ارتكاب كثير من
المحرمات ، إلا أن يقال : اللطف هو العلم بوقوع أصل الموت فأما خصوص الاجل
المعين فلعدم علمه به غالبا لا يكون لطفا من هذه الجهة أيضا ، ويمكن تطبيق كلام
المصنف على هذا الوجه من غير تكلف .

(باب 5)

(الارزاق والاسعار(1))

الايات ، البقرة " 2 " والله يرزق من يشاء بغير حساب 212 .
آل عمران " " إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 37 .
هود " 11 " وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها 6 .
الرعد " 13 " الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 26 .
الاسرى " 17 " إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا
بصيرا 30 .


(1)الارزاق جمع الرزق ، وهو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغذى أو غيره وليس لاحد منعه
منه ; وأما إطلاق الرزق على الممنوع والمحرم فسيأتى الكلام فيه مفصلا من المصنف ; وأما الاسعار
فهو جمع السعر بالكسر وهو الذى يقوم عليه الثمن ، وهو قد يرخص وقد يغلو ، ويأتى الكلام في
أنهما مستندان إلى الله مطلقا أو في بعض الاحيان .*

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه