بحار الأنوار ج101

ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه(1)
9 ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن المرأة
تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امة ؟ قال : سبحان الله وما
يحرم عليه من ذلك(2)
10 ع : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن البرمكي ، عن علي بن
العباس ، عن عبدالرحمن بن محمد ، عن الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة
والخالة ، فاذا أذنت في ذلك فلا بأس(3)
11 ع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت
على عمتها ، ولا على خالتها ، وتنكح العمة ، والخالة على ابنة الاخ والاخت
بغير إذنهما(4)
12 ب : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تزوج علي عمتها
وخالتها ؟ قال : لا بأس(5)
13 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له
جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الاول أن
يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا
سواء ، ثم قرأ هذه الاية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم (6)


(1)قرب الاسناد ص 163
(2)قرب الاسناد ص 170
(3 4)علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الاول(ب)لقرب الاسناد وهو
خطأ
(5)قرب الاسناد ص 108
(6)تفسير العياشى ج 1 ص 230

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه