بحار الأنوار ج76

يرفع إلى السلطان ، فالواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من(1)نال مني ؟ ، فقال الوالي : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله عليه السلام(2).
11 - كش : عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن خرزاد ، عن موسى بن القاسم
عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمار السجستاني قال : زاملت أبا بجير عبدالله بن
النجاشي من سجستان إلى مكة ، وكان يرى رأي الزيدية ، فلما صرنا
إلى المدينة مضيت أنا إلى أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام ، ومضى هو إلى عبدالله
ابن الحسن .
فلما انصرف رأيته منكسرا يتقلب على فراشه ويتأوه ، قلت : مالك أبا
بجير ؟ فقال : استأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إنشاء الله ، فلما أصبحنا دخلت على
أبي عبدالله عليه السلام قلت : هذا عبدالله النجاشي سألني أن أستأذن له عليك ، وهو يرى
رأي الزيدية ، فقال : ائذن له .
فلما دخل عليه قربه أبو عبدالله عليه السلام فقال له أبوبجير : جعلت فداك
إني لم أزل مقرا بفضلكم ، أرى الحق فيكم لا في غيركم ، وإني قتلت ثلاثة
عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرء من علي بن أبي طالب عليه السلام .
فقال له أبوعبدالله عليه السلام : سألت عن هذه المسألة أحدا غيري ؟ قال : نعم ،
سألت عنها عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب ، وعظم عليه ، وقال لي :
أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقلت : أصلحك الله على ماذا عادينا الناس في
علي عليه السلام ؟
فقال له أبوعبدالله عليه السلام : فيكف قتلتهم يا أبا بجير ؟ فقال : منهم من كنت
أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه وإذا خرج علي
قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلالي قتلته ، وقد استتر ذلك


(1)ما بين العلامتين زيادة من المصدر .
(2)مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 262 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه