بحار الأنوار ج96


31(باب) (جمل كفارات الاحرام)

1 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : لكل شئ خرجت من حجك فعليك
فيه دم تهريقه حيث شئت(1).
أقول : قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من
الصيد وغيره .
2 - ع : كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أوأنت
في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداؤه فان
تعمدته كان عليه فداؤه وإثمه(2).

32 باب(علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه فداء ابراهيم

عليه السلام بالحج)

الايات : الحج : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على
مارزقهم من بهيمة الانعام (3).
1 - ع(4)ل(5)لى : ابن المتوكل عن السعد ابادي عن البرقي عن


(1)قرب الاسناد ص 104 وفيه(خرحت).
(2)علل الشرائع ص 452 .(3)سورة الحج الاية : 27 .
(4)علل الشرائع ص 234 .
(5)الخصال ج 1 ص 108 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه