بحار الأنوار ج82

من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، ومنهم من قال إنه يخرج من الصلاة بالتسليم ، وهو
ظاهر الشيخين .
إذا عرفت هذا فالذي يقتضي الجمع بين الاخبار التخيير بين الصيغتين ، واستحباب
الجمع بينهما بتقديم السلام علينا ، وهذا أحوط مع قصد القربة بهما من غير تعرض
للوجوب والندب ، والاخبار في السلام علينا أكثر ، والسلام عليكم بين الاصحاب أشهر
ويظهر من بعض الاخبار كخبر أبي بصير المتقدم أن آخر أجزاء الصلاة قول المصلي
السلام علينا ، وبه ينصرف عن الصلاة ، وبعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم للاذن
وإيذان المأمومين بالانصراف .
قال في الذكرى : وبعد هذا كله فالاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين
القولين ، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه باديا بالسلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين ، لابالعكس فانه لم يأت به خبر منقول ، ولامصنف مشهور ، سوى مافي
بعض كتب المحقق - ره - ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الاخرى ، وإن
أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخرجة بالاجماع
انتهى ، ولايخفى جودة ما أفاده - ره - إلا ماذكره في اعتقاد الوجوب والندب .
وهل يجب نية الخروج على القول بوجوبه ؟ الاجود عدمه ، لعدم الدليل عليه
وقال في المنتهى : لم أجد لاصحابنا نصا فيه ، وقال الشيخ في المبسوط : ينبغي أن
ينوى بها وربما يقال بالوجوب كما يظهر من صاحب الجامع .
4 - المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة : نقلا من جامع البزنطي ، عن عبدالله
ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة ، قال : يقول :
السلام عليكم(1).
5 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن
جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام :


(1)المعتبر ص 191 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه