2 - العيون : بالاسناد المتقدم عن الفضل فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من
شرايع الدين قال عليه السلام : والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء
الاخرة(1).
3 - الخصال : عن ستة من مشايخه رضي الله عنهم عن أحمد بن يحيى بن
زكريا ، عن بكر بن عبدالله ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن
الصادق عليه السلام قال : القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع
وبعد القراءة ، وقال فرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع
والسجود ، والدعاء(2).
بيان : قد عرفت أنه لايمكن الاستدلال بالسنة على الاستحباب(3)ولا بالوجوب
على المعنى المصطلح ، لشيوع استعمال الاول فيما ظهر من السنة ، واجبا
كان أم ندبا ، والثاني في السنن الاكيدة في الاخبار ، وقد يستدل بالجزء الاخير على
وجوبه بحمل الدعاء على القنوت ، وقد عرفت احتمال كون المراد به قراءة الفاتحة
لاشتمالها على الدعاء ، ولذا تسمى سورة الدعاء أيضا ، مع أنه يمكن حمل الفرض
على ما يشمل السنة المؤكدة لوجود المعارض ، والاحوط عدم الترك .
ثم إن الخبر يدل على كون القنوت قبل الركوع كما هو المشهور بين الاصحاب
وحكى العلامة في المنتهى اتفاق الاصحاب عليه ، ويظهر من المحقق في المعتبر الميل
إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده ، وإن كان الاول أظهر لما رواه الشيخ عن
أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده(4)وفي سند الرواية
(1)عيون الاخبار ج 2 ص 123 .
(2)الخصال ج 2 ص 151 .
(3)الا بعد ملاحظة ماصح عن طرق الفريقين أنه صلى الله عليه وآله قال : السنة سنتان : سنة في
فريضة الاخذبها هدى وتركها ضلالة - وكل ضلالة في النار - وسنة في غير فريضة الاخذ
بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة .
(4)التهذيب ج 1 ص 160 .