الاسراء : وآت ذا القرب حقه(1).
الروم : فآت ذا القربى حقه(2).
محمد : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم(3)
1 - ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : قال أبوعبدالله عليه السلام
صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنها .
وقال : صلة الرحم منسأة في الاجل ، مثراة في المال ، محبة في الاهل(4).
2 - ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : إن المعروف يمنع مصارع السوء وإن الصدقة تطفئ غضب الرب
وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر ، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء
(1)أسرى : 26 . قال الطبرسى في المجمع ج 6 ص 411 : معناه وأعط
القرابات حقوقهم التى أوجبها الله لهم في أموالكم عن ابن عباس والحسن ، وقيل : ان
المراد قرابة الرسول عن السدى ، وهو الذى رواه أصحابنا عن الصادقين عليهما السلام
أقول : وهذا هو المتعين من حيث التفسير ، فان الاية خطاب له صلى الله عليه وآله
فيكون الالف واللام في القربى عوضا عن ضميره ، والتقدير : وآت ذاقرباك حقه ، قالوا :
والمراد مطلق القراباب وفيه أنه لو كان المراد الجمع لقال : وآت ذوى القربى أو
أولى القربى حقهم قال : وآتى المال على حبه ذوى القربى الخ وقال : ولا يأتل أولوا
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولى القربى بل المراد الفرد الواحد من ذى قرباه ، وليس
هو الا فاطمة سلام الله عليها ، ولانها أقرب القرابات منه صلى الله عليه وآله .
والمراد من حقه هو الذى نص عليه في قوله تعالى : واعلموا أن ما غنمتم من شئ
فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى وهكذا في قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى فلها سلام الله عليها سهم من الخمس وسهم من
الفئ وحدها .
(2)الروم : 38 .
(3)القتال : 22 .
(4)قرب الاسناد ص 156 . ط حجر .