حين ألقاه فاخبره أن جعفر بن محمد عليه السلام أمرني ونهاني . فقال : يابا محمد
ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ! لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي
منه قطرة ، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا - وأومأ بيده إلى حنجرته - يقولها
ثلاثا : أفهمت ؟ قالت : نعم ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : ما يبل الميل ينجس حبا من
ماء - يقولها ثلاثا -(1).
بيان : كأن أول الحديث محمول على التقية ، أو على امتحان السائل . و
المراد بالنجاسة إما المصطلحة ، أو كناية عن الحرمة ، فيدل على أن الاستهلاك لا ينفع
في رفع الحظر .
17 - الكافى : عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، قال :
أخبرني أبي ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له رجل : إن بي - جعلت فداك
أرواح(2)البواسير ، وليس يوافقني إلا شرب النبيذ . قال : فقال له : مالك ولما حرم
الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله ! - يقول له ذلك ثلاثا - عليك بهذا المريس الذي
تمرسه بالليل(3)وتشربه بالغداة وتشربه بالعشي . فقال له : هذا ينفخ البطن . قال
له : فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا ، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال :
فقلنا له : فقليله وكثيره حرام ؟ فقال : نعم ، قليله وكثيره حرام(4).
بيان : قال الجوهري . مرس التمر بالماء نقعه ، والمريس التمر الممروس .
18 - الكافى : عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر . قال :
لا والله ، ما احب أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم
(1)الكافى : ج 6 ، ص 413 .
(2)في المصدر : أرياح .
(3)في المصدر : تمرسه بالعشى وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشى .
(4)الكافى : ج 6 ، ص 413 .