بحار الأنوار ج55

الشرع بدعة .(ولا طلاق قبل نكاح)كأن يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق .
فلا يتحقق هذا الطلاق وكذا قوله(لاعتق قبل ملك).
(ولا يتم بعد إدراك)أي ترتفع أحكام اليتم من حجره وولاية الولي عليه
وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه ، وستأتي تفاصيل تلك الاحكام
في محالها إن شاء الله تعالى .
10 الكافى : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كفارة الطير التوكل(1).
بيان : أي التوكل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشؤم بالاشياء
التي نهي عن التشؤم بها ، أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب
قال الجزري : ومنه الحديث(الطيرة شرك وما منا إلاولكن الله يذهبه
التوكل)هكذا جاء الحديث(2)مقطوعا ولم يذكر المستثنى ، أي إلا وقد يعتريه
التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة(3)فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع ، و
إنما جعل الطيرة من الشرك لانهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو
يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه ، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى في ذلك ، وقوله
(ولكن الله يذهبه بالتوكل)معناه أنهإذا خطر له عارض التطير فتوكل على
الله تعالى وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله تعالى لهولم يؤاخذه به(4).
11 الكافى : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
عمرو بن حريث ، قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : الطيرة على ما تجعلها ، إن هو نتها
تهونت ، وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا(5).


(1)روضة الكافى : 198 .
(2)في المصدر : جاء في الحديث .
(3)الكراهية(خ).
(4)النهاية : ج 3 ، ص 52 .
(5)روضة الكافى ، 197 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه