بحار الأنوار ج72

8 سن : أبي ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه فقال :
هؤلاء الذين سمى الله في هذه الاية يؤكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك
(الذى)تطعم المرأة بغير إذن زوجها ، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا(1).
9 سن : أبي ، عن القاسم بن عروه ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت
أحدهما عليه السلام عن هذه الاية : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم !
الاية قال : ليس عليك فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد(2).
10 سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام في
قوله : أو ما ملكتم مفاتحه قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل
بغير إذنه(3).
11 ضا : لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وامه واخته
وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل البقول والفاكهة وأشباه
ذلك(4).

89 . (باب) (الحث على اجابة دعوة المؤمن ،

والحث على الاكل من طعام أخيه)

1 ن : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه ، والبخيل لا
يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه(5).
2 ل : الخليل بن أحمد ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمد بن الصباح ، عن


(1 - 3)المحاسن ص 416 .(4)فقه الرضا عليه السلام : 33 .
(5)عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 1 ص 12 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه