بحار الأنوار ج93

وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة أيام التشريق
وصوم يوم الشك : امرنا به ونهينا عنه : امرنا به أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه
أن ينفرد الرجل بصيام في اليوم الذي يشك فيه الناس ، قلت : فان لم يكن صام
من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فانكان من
شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، قلت : وكيف يجزئ صوم
التطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا وهو لايعلم أنه
شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه .
وصوم الوصال حرام(1)وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ،
وصوم الدهر حرام(2).
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين
وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهررمضان(3)وصوم يوم عرفة
وصوم يوم عاشورا ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر
وأما صوم الاذن فان المرأة لاتصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، والعبد لايصوم
تطوعا إلا باذن سيده والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم .
وأما صوم التأديب فالصبي يؤمر أذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس بفرض
وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم عو في بقية يومه امر بالامساك بقية يومه
تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره امر
بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .
أما صوم الاباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح


(1)صوم الوصال أن يصل اليوم بالليل فيفطر مرة واحدة ففطوره سحوره .
(2)يتم الوجوه عشرة باعتداد أيام التشريق ثلاثة .
(3)انما يتم الوجوه أربعة عشر باعتداد أيام البيض ثلاثة وستة أيام من شوال ستة
فلا تغفل .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه