فليعط خمسة .
17 - الهداية : سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال :
على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذهب والفضة ، و
عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك
فقال له السائل : فان عندنا حبوبا مثل الارز والسمسم وأشباه ذلك ؟ فقال
الصادق عليه السلام : أقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني .
18 - كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ، يكون له الابل
والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الابل والبقر ويحترق المتاع
فقال : ان كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضا من للزكاة وعليه
زكاة ذلك ، وان كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه .
 |
3 (باب) (زكاة النقدين وزكاة التجارة) |
 |
أقول : قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الاخبار .
1 - ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن زكاة الحلي قال : إذن لايبقى
ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس
عليه زكاة .
وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم
بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال : لابأس(1).
2 - ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه
زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فانه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة ؟ قال :