بحار الأنوار ج80


(باب 9) (وقت صلاة الفجر ونافلتها)

1 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن عبدالرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر
إن الله تبارك وتعالى يقول :(إن قرآن الفجر كان مشهودا)يعني صلاة الفجر
تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فاذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع
الفجر اثبتت له مرتين : أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار(1).
ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن
ابن موسى الخشاب ، عن عبدالله بن جبلة ، غياث بن كلوب عن إسحاق مثله(2).
2 - فقه الرضا : قال عليه السلام : أول وقت الفجر اعتراض الفجر في افق
المشرق ، وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في افق المغرب ،
وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس(3).
3 - مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله الغضايري ، عن هارون بن
موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن
خالد الطيالسي ، عن زريق الخلقاني ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كان يصلي الغداة
بغلس عن طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو ، قبل أن يستعرض ، وكان يقول :


(1)علل الشرائع ج 2 ص 25 .
(2)ثواب الاعمال ص 33 . وقد عرفت وجه الحديث خصوصا قوله عليه السلام :
(مع طلوع الفجر)ص 321 من ج 82 باب أوقات الصلوات .
(3)فقه الرضا ص 2 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه