بحار الأنوار ج101

لم يطلب(1)
5 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قال علي عليه السلام : لاطلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، وقال على عليه السلام
ولو وضع يده على رأسها(2)
51 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لايجوز طلاق الغلام
حتى يحتلم(3)
52 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح
ولا عتق إلا من بعد ملك(4)
53 ب : حماد بن عيسى قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : تطلق الحرة ثلاثا
وتعتد ثلاثا(5)
54 ع ، ن : ما جيلويه عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن جعفر بن محمد
الاشعري ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي :
إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لانكم لا ترون
الثلاث شيئا وهم يوجبونها(6)
55 مع ، ن : أبى ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن عبدالله بن طاووس
قال : قلت للرضا عليه السلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو بشرب الشراب ويكثر
ذكر الطلاق قال : إن كان من إخوانك فلا شئ ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه
فانه عنى الفراق ، قال : قلت : جعلت فداك أليس روي عن أبى عبدالله عليه السلام أنه
قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج ؟ فقال : ذلك من


(1)الخصال ج 1 : 209
(2)قرب الاسناد ص 42
(3 4)قرب الاسناد ص 50
(5)قرب الاسناد ص 10
(6)عيون الاخبار ج 2 : 85 وعلل الشرايع : 511

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه