بحار الأنوار ج84

وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة(1).
36 العياشى : قال زرارة قلت لابي عبدالله عليه السلام : الصلاة في السفر والمحمل
سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة
تنزل لها عن المحمل إلى الارض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة
فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك ، فان نوحا قد صلى الفريضة فيهاقائما متوجها إلى
القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم ؟
قال : كان جبرئيل يقومه نحوها قال : قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال : أما
في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل
إنه قال : وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (2)يعني في الفريضة ، وقال في النافلة
فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم (3).
37 المختار : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان
عن الحسين بن المختار ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي
تطوعا ، قال : نعم ، قال أحمد بن محمد بن ابي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
38 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع ؟ قال : يبدء بالزوال
فاذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب(4).
بيان : يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض ، ويمكن حمله على
ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة .
39 مجالس الشيخ(5)وجامع الورام(6)ومكارم الاخلاق : بأسانيدهم


(1)المحاسن ص 324 .
(2)البقرة : 144 .
(3)تفسير العياشى ج 1 ص 56 ، والاية الاخيرة في البقرة : 115 .
(4)المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 282 ، ورواه في قرب الاسناد ص 122 .
(5)أمالى الطوسى ج 2 ص 147 و 148 .
(6)تنبيه الخواطر ج 2 ص 60 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه