17 - وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة المغرب
والعشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة ؟ فقال : لا وإن ذهب ثلث الليل و
من فعل ذلك متعمدا فعليه دم(1)
18 - وعنه عليه السلام أنه قال : لما صلى رسول الله صلى الله عليه واله وجمع المغرب
والعشاء اضطجع ولم يصل من الليل شيئا ونام ثم قام حين طلع الفجر(2).
19 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب
المشعر الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض(3).
20 - وعنه عليه السلام أنه قال : حد مابين منى والمزدلفة محسر وحد عرفات
مابين المأزمين إلى أقصى الموقف(4).
21 - وعنه عليه السلام أنه قال : من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة
ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة(5).
22 - وعنه عليه السلام أنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه واله في تقديم الثقل والنساء
والضعفاء من المزدلفة إلى منى بليل(6).
23 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه واله لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى
حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه واستقبل القبلة فكبر الله وهلله و
وحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع صلى الله عليه واله قبل أن تطلع الشمس(7).
24 - وعنه عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : كل عرفة موقف وكل مزدلفة
موقف ولك منى منحر(8).
25 - ووقف رسول الله صلى الله عليه واله على قزح - وهو الجبل الذي عليه البنا(9).
26 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام : فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه(10).
27 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من أفاض من جمع قبل أن يفيض
الناس غير الضعفاء وأصحاب الاثقال والنساء الذين رخص لم في ذلك فعليه دم
(1 - 3)دعائم الاسلام ج 1 ص 321 .
(4 - 10)نفس المصدر ج 1 ص 322 .