بحار الأنوار ج80

ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها و
قيامها نصف النهار ، إلا يوم الجمعة في قيامها ، وعن الجعفي كراهة الصلاة في
الاوقات الثلاثة إلا القضاء ، وعن المرتضى : ومما انفردت الامامية به كراهية صلاة
الضحى ، فان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة إلا يوم
الجمعة خاصة .
قال في الذكرى : وكأنه عنى به - يعني بالتنفل - صلاة الضحى لذكرها
من قبل : وجور في الناصرية أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل
صلاة لها سبب متقدم .
وظاهر الصدوق التوقف في أصل هذه المسألة(1)فانه قال : وقد روي نهي
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لان الشمس تطلع بين قرني شيطان
وتغرب بين قرني شيطان ، إلا أن روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد
ابن جعفر الاسدي رضي الله عنه ثم أورد الرواية التي أثبتناها في أول الباب .
وقال الشيخ في التهذيب(2)بعد أن أورد الاخبار المتضمنة للكراهة : وقد
روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ونقل الرواية بعينها ،
والظاهر صحة الرواية ، لان قول الصدوق - ره - :(روى لي جماعة من مشايخنا)
يدل على استفاضتها عنده ، والمشايخ الاربعة الذين ذكرهم في إكمال الدين ، و
إن لم يوثقوا في كتب الرجال ، لكنهم من مشايخ الصدوق ، ويروي عنهم كثيرا
ويقول غالبا بعد ذكر كل منهم(رضي الله عنه)واتفاق هذا العدد من المشايخ
على النقل ، لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب الرجال : ثقة ، فلايبعد حمل أخبار النهي مطلقا على التقية أو الاتقاء ، لاشتهار الحكم بين المخالفين ، و
اتفاقهم على إضرار من صلى في هذه الاوقات .


(1)الفقيه ج 1 ص 315 .
(2)التهذيب ج 1 ص 185 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه