ثم يقول مائة مرة :(أتوب إلى الله عزوجل)ويكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة
وصلاة الغداة والعيد والظهر والعصر كما يكبر أيام التشريق ، ويقول :(الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا والحمدلله على ما
أبلانا)ولا يقول فيه :(ورزقنا من بهيمة الانعام)فان ذلك في أيام التشريق .
وزكاة الفطرة واجبة تجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول
من صغير وكبير وحر وعبد وذكر وانثى صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا
من بر ، أو صاعا من شعير ، وأفضل ذلك التمر ، والصاع أربعة أمداد ، والمدوزن مائتين
واثنين وتسعين درهما ونصف ، يكون ذلك ألفاومائة وسبعين وزنة(1)ولا بأس بأن يدفع
قيمته ذهبا أو ورقا ، ولا بأس بأن يدفع عن نفسه وعمن يعول إلى واحد ، ولا يجوز
أن يدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين ، ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر
رمضان إلى آخره ،(2)وهي زكاة إلى أن يصلي العيد ،(3)فإن أخرجها بعد الصلاة
فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ، ومن كان له مملوك مسلم أو
ذمي فليدفع عنه الفطرة ، ومن ولد له مولود يوم الفطرة قبل الزوال فليدفع عنه
الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو
بعده فعلى هذا .
والحاج على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد ، ومتمتع بالمعرة إلى الحج ، ولا
يجوز لاهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا الاقران والافراد
لقول الله عزوجل :(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)وحد حاضري
المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من
هذاالحد(4)فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره . وأول الاحرام
(1)في المصدر : يكون ذلك الفا ومائة وسبعين درهما بالعراقى .
(2)هذا خلاف المشهور ، وتحقيق المسألة يأتى في محله .
(3)في نسخة : وهى زكاة إلى أن يصلى صلاة العيد .
(4)في نسخة : ومن كان خارجا عن هذا الحد .(*)