بحار الأنوار ج85


(2 باب) (أحكام الجماعة)

الايات : الاعراف : وإذا قرئ القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم
ترحمون(1).
الحجر : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين(2).
تفسير : الآية الاولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع والسكوت عند
قراء‌ة كل قارئ في الصلاة وغيرها ، بناء على كون الامر مطلقا أو أوامر القرآن
للوجوب ، والمشهور الوجوب في قراء‌ة الامام ، والاستحباب في غيره(3)، مع أن ظاهر
كثير من الاخبار المعتبرة الوجوب مطلقا إلا صحيحة زرارة(4)عن أبي جعفر عليه السلام
قال : وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاوليين وأنصت لقراء‌ته ، ولا تقرأن
شيئا في الاخيرتين(5)فان الله عزوجل يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن " يعني
في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والاخريان تبع للاوليين .
ويمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها .
لكن نقلوا الاجماع على عدم وجوب الانصاب في غير قراء‌ة الامام ، وربما يؤيد
ذلك بلزوم الحرج ، والامر بالقراء‌ة خلف من لا يقتدى به ، ويمكن دفع الحرج بأنه
إنما يلزم بترك الجماعة الشايع في هذا الزمان ، وأما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت


(1)الاعراف : 204 .
(2)الحجر : 24 .
(3)قد عرفت الوجه في الاية في ج 85 ص 69 .
(4)الفقيه ج 1 ص 256 ، ورواه في السرائر : 471 .
(5)محمول على القراء‌ة خلف أئمة العامة ، فانهم يقرؤن في كل الركعات بفاتحة
الكتاب .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه