بحار الأنوار ج81

واعلم أن العجز يتحقق بحصول الالم الشديد الذي لايتحمل عادة ، ولا يعتبر
العجز الكلى ، ولايختص القعود بكيفية وجوبا ، بل يجلس كيف شاء ، نعم
المشهور أنه يستحب أن يتربع قارئا ويثني رجليه راكعا ، ويتروك متشهدا ، و
فسر التربع ههنا بأن ينصب فخذيه وساقيه ، وتثنية الرجلين بأن يفترشهما تحته و
يجلس على صدورهما بغير إقعاء ، وقد مر معنى التورك .
وذكر جماعة من الاصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين أحدهما أن ينحني بحيث
يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب ، و
ثانيهما أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن يحاذي جبهته
قدام ركبتيه ولايبعد تحقق الركوع بكل منهما والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن
الارض وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف .
ثم إنه لا خلاف بين الاصحاب في أنه مع العجز عن الجلوس أيضا يضطجع
متوجها إلى القبلة ، واختلفوا في الترتيب حينئذ فالمشهور أنه يضطجع على الايمن
فان تعذر فعلى الايسر ، فان تعذر فيستلقي ، ويظهر من المعتبر والمنتهى الاتفاق
على تقديم الايمن ، ومن المحقق في الشرايع والعلامة في بعض كتبه والشيخ في
موضع من المبسوط التخيير بين الايمن والايسر ، وجعل العلامة رحمه الله في
النهاية الايمن أفضل .
ثم على القول بتقديم الايمن ، إن عجز عنه ، فظاهر بعضهم تقديم الايسر ،
وبعضهم التخيير بينه وبين الاستلقاء ، وبعضهم الانتقال إلى الاستلقاء فقط ، ولعل
تقديم الايسر أحوط بل أظهر لفحوى بعض الايات والاخبار .
وتدل رواية العيون ورواية مرسلة (1)رواها الشيخ عن الصادق عليه السلام ، على
أن بعد العجز عن القعود ينتقل إلى الاستلقاء وقال المحقق في المعتبر بعد إيراد
رواية التهذيب وإيراد رواة عمار (2)قبلها دالة على تقدم الاصطجاع : الرواية الاولى


(1)التهذيب ج 1 ص 183 .
(2)سيجئ بألفاظه تحت الرقم 5 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه