بحار الأنوار ج100

النقيعة ، والركاز الغنيمة كأنه يريد في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة
لصاحبه من الثواب الجزيل ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله الصوم في الشتاء الغنيمة
الباردة(1) .
36 مع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري يرفع الحديث
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أخذ تموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمات
الله ، فأما الامانة فهي التي أخذ الله عزوجل على آدم حين زوجه حوا ، وأما
الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عزوجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به
شيئا ، ولا يزني ولا يتخذ من دونه وليا(2) .
37 سن : أبي ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إنما وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث(3) .
38 سن : بعض أصحابنا ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران
عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم
ير الحسنى(4) .
39 سن : النوفلي ، عن السكوني ، باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
الوليمة في أربع : العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له ، والعذار وهو
ختان الغلام ، والاياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته(5) .
40 سن : ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال : الوليمة يوما أو
يومين مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة(6)
41 النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام قال :


(1) معانى الاخبار ص 272 .
(2) معانى الاخبار ص 212 .
(3) المحاسن ص 319 .
(4) المحاسن ص 347 .
(5 6) المحاسن ص 417 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه