القروح المسح على الخرقة آكد ، لورود حسنة الحلبي(1)فيه بالخصوص فعلى
هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال ، ولو
لم يمكن المسح على الخرقة ، وأمكن المسح على نفسها ، أولم يمكن أيضا ففي
الوضوء مع المسح في الاول أو غسل ماحوله فقط في الثاني ، والعدول إلى التيمم
فيهما إشكال ، والاحتياط في الجمع .
هذافي الوضوء والظاهرفي الغسل التيمم والاحوط الجمع كما عرفت
والظاهر في الكسير غير المجبور أيضا الاكتفاء بغسل ما حوله إذا النص إنما ورد
في المسح على الجبيرة ، ولعل الاحوط المسح على العضو أو على شئ موضوع
عليه ، والتيمم ، وكذا يشكل الحكم لولم يمكن المسح على الكسير ولا على
شئ يوضع عليه ، كما في القروح ، والاحوط غسل ما يمكن غسله مع التيمم وظاهر
الاكثر التيمم .
السادس قال في الذكرى : لوكانت الخرقة نجسة ولم يمكن تطهيرها
فالاقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح ، ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل
ماحولها ، وقطع الفاضل بالاول انتهى .
وأقول : الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الاول بغسل
ما حوله دون الثاني ، والاحوط الجمع ، وقيل : الاحتياط التام أن يمسح على الخرقة
النجسة ، والطاهرة معا ، وضم التيمم غاية الاحتياط .
ولو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا الخرقة الموضوعة على الجرح ، فمقتضى
الاخبار في الجرح غسل ماحوله ، وظاهر أكثر الاصحاب التيمم والاحوط الجمع
السابع قال في الذكرى : لو عمت الجبائر أوالدواء الاعضاء ، مسح على
الجميع ، ولو تضرر بالمسح تيمم ، ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع
حايل بل يتيمم .
الثامن إذا كان العضو مريضا لايجرى فيه حكم الجبيرة ، بل لابد من
(1)التهذيب ج 1 ص 362 ط نجف ص 103 ط حجر ، الكافى ج 3 ص 33 .