الاصحاب ، بل عد بعضهم الحيوان غير الانسان المواجه من السترة إلا أن الصدوق
أورد الرواية في الفقيه(1)ويدل على كراهة المرءة المواجهة ، وذكر الاصحاب
الانسان المواجه مطلقا واعترف أكثر المتأخرين بعدم النص فيه ، وقال أبوالصلاح
يكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرءة النائمة بين يديه
أشد كراهية .
3 العلل : عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن
محمد بن أحمد الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن عمر ، عن أبيه ، عن
عمر بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال ك قال أبوعبدالله عليه السلام : لا بأس أن يصلي
الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي
بين يديه(2).
المقنع : مرسلا مثله(3).
بيان قال الصدوق ره في الفقيه بعد إيراد رواية علي بن جعفر السابقة :
هذا هو الاصل الذي يجب أن يعمل به ، فأما الحديث الذي روي عن أبي عبدالله
عليه السلام وذكره هذه الرواية فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد
منقطع ، يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن
أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون رفع الحديث قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام ذلك ، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ، ثم اتصلت
بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الاصل هو
النهي ، وأن الاطلاق رخصة ، والرخصة رحمة انتهى .
ومراده إما حمل النهي على الكراهة ، أو حمل الرخصة على حال الضرورة
والاول أظهر ، لتعاضد أخبار الجواز ، وكونها معللة موافقة لاصل الاباحة ، ونفي
(1)الفقيه ج 1 ص 162 .
(2)علل الشرائع ج 2 ص 31 .
(3)المقنع ص 25 ط الاسلامية .