بحار الأنوار ج62

فقال عبدالرحمن بن عوف : يا رسول الله أنا اعطيه ناقة عشراء(1)تلحق ولا تلحق اهديت
إلي يوم تبوك ، فخرج الاعرابي من عند رسول الله صلى الله عليه وآله فتلقاه ألف أعرابي على ألف
دابة بألف سيف ، فقال لهم : أين تريدون ؟ فقالوا نريدهذ الذي يكذب ويزعم أنه نبي
فقال الاعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله ، فقالوا له : صبوت(2)،
فحدثهم بحديثه فقالوا كلهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم أتوا النبي فقالوا : يا
رسول الله مرنا بأمرك ، فقال صلى الله عليه وآله : كونوا تحت راية خالد بن الوليد ، فلم يؤمن في
أيامه صلى الله عليه وآله من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم .
وقال في الحكم : يحل أكل الضب بالاجماع ، وحكى القاضي عياض عن قوم
تحريمه(3).
وقال : والوزغة فتح الواو والزاي والغين المعجمة : دويبة معروفة ، وهي
وسام أبرص جنس ، فسام أبرص كباره ، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات
وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ ووزغان وأزغان على البدل ، وروى البخاري ومسلم و
النسائي وابن ماجه عن ام شريك أنها استأمرت(4)النبي صلى الله عليه وآله في قتل الوزغان
فأمرها بذلك .
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا ، وقال : كان
ينفخ النار على إبراهيم . وكذلك رواه أحمد في مسنده .
وروى الحاكم(5)في المستدرك عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال : كان لا يولد
لاحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وآله فيدعوله ، فادخل عليه مروان بن الحكم فقال :


(1)العشراء من النوق بضم العين : التى مضى لحملها عشرة اشهرا وثمانية اوهى كالنفساء
من النساء .
(2)صبأ : خرج من دين إلى دين ، والمعنى ارتددت .
(3)حياة الحيوان 2 : 52 54 .
(4)أى شاورته .
(5)في المصدر : وروى الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من المستدرك .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه