بحار الأنوار ج80

فقال المنتهي بالمنع ، ولعل الجواز أقوى ، لاسيما إذا اخذ من مسلم أخبر
بكونه مأخوذا من مأكول اللحم .
6 - العياشى : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله(خذوا
زينتكم عند كل مسجد)(1)قال هي الثياب(2).
7 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي
أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام أنه خلع على دعبل قميصا من خز وقال له : احتفظ
بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة ، وختمت فيه القرآن
ألف ختمة الخبر(3).
8 - عوالى اللئالى : روي أن الصادق عليه السلام لبس ثياب الخز وصلى فيها .
وروي أنه عليه السلام كان عليه جبة خز بسبع مائة درهم .
وروي أن الرضا عليه السلام لبس الخز فوق الصوف ، فقال له بعض جهلة
الصوفية لما رأى عليه ثياب الخز : كيف تزعم أنك من أهل الزهد وأنت على
مانراه من التنعم بلباس الخز ؟ فكشف عليه السلام عما تحته فرأوا تحته ثياب الصوف ،
فقال : هذا لله ، وهذا للناس .
وسئل الباقر عليه السلام عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة ؟ فقال : لا ولو دبغ
سبعين دبغة(4).
9 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لابأس(5).
بيان : لايمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لايؤكل لحمه


(1)الاعراف : 29 .
(2)تفسير العياشى ج 2 ص 12 .
(3)أمالى الطوسى ج 1 ص 370 .
(4)ورواه في التهذيب ج 1 ص 193 .
(5)البحار ج 10 ص 285 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه