بحار الأنوار ج63

الحكم بهم ، وهو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر .
15 المحاسن : عن أبيه وغيره ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال : الحبوب
والبقول(1).
16 ومنه عن أبيه عن محمد بن سنان ، عن مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه ؟ قال : الحبوب(2).

ومنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله(3).
بيان : كأن ذكر الحبوب على المثال ، والمراد مطلق مالم يشترط فيه التذكية .
17 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسمعيل بن جابر وعبدالله بن
طلحة قالا : قال أبو عبدالله عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة اليهودى ، ولا تأكل في
آيتهم(4).
18 العياشى : عن قتيبة الاعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبدالله عليه السلام أن
الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها
ويبيعها ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : لا تأكلها ولا تدخلها في مالك ، فانما هو الاسم ، ولا
يؤمن عليه إلا المسلم ، فقال رجل لابي عبدالله عليه السلام وأنا أسمع : فأين قول الله " وطعام
الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال أبو عبدالله عليه السلام : كان أبي يقول : إنما ذلك
الحبوب وأشباهه(5).
19 ومنه : عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى
" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " قال : العدس والحبوب


(1)المحاسن : 454 و 584 .
(2 و 3)المحاسن : 445 .
(4)المحاسن : 485 .
(5)تفسير العياشى 1 ر 295 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه