للتعرض للرزق(1).
ومنه : قال : روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام
أنه قال : لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب(2).
4 - قرب الاسناد : بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته
عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير ؟ قال : نعم(3).
قال : وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال ؟ قال : نعم(4).
قال : وسئلته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين
ما على الرجال ؟ قال : نعم(5).
بيان : ظاهر الاصحاب اتفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة وعن ساير من
يسقط عنه الجمعة ، ويدل على سقوطهما عن المرءة أخبار ، وهذا الخبر وغيره مما
ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب جمعا ، ويدل على استحباب التكبير على
المرءة أيضا كما ذكره الاصحاب ، والمشهور استحباب صلاة العيد لكل من تسقط عنه
إلا الشواب وذوات الهيئة من النساء ، فانه يكره لهن الخروج إليها .
قال في الذكرى : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من
النساء في صلاة الاعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن
والجمال .
وفي هذا الكلام أمران : أحدهما أن ظاهره عدم الوجوب عليهن ، ولعله
لصحيحة ابن أبي عمير إلا أنه لم يختص فيها العجائز وقد روى عبدالله بن سنان(6)
قال : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق الخروج في العيدين للتعرض
(1 و 2)الذكرى 241 .
(3 - 5)قرب الاسناد ص 100 .
(6)التهذيب ج 1 ص 334 .