من احتجم فيه أصابه البرص فقال إنّما يخاف ذلك من حملته اُمّه في حيضها انتهى .
ذكر الحجّة في الألف الإعتقاد ؟؟؟
في الأحاديث الصحيحة انّ علي بن يقطين صاحب الكاظم (عليه السلام) أحصى له خمسمائة وخمسون رجلا يحجّون عنه بالنيابة أقلّهم سبعمائة دينار وأكثرهم بعشرة آلاف انتهى .
قال ابن أبي الجمهور في حواشي الغوالي هذا يدلّ على جواز النيابة في الحجّ المندوب للحي دون الصلاة فانّه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحي لأنّه لم ينقل عن أحد من الأئمّة (عليهم السلام) ولا من أتباعهم انّه فعل ذلك .
أقول : لا يخفى انّه إذا جازت النيابة في الحجّ جازت النيابة في صلاته وكذلك لما جازت النيابة في الزيارة جازت النيابة في صلاتها فيجوز النيابة حينئذ في مطلق الصلاة المندوبة لعدم الفرق فتدبّر .
في كتاب العلل للصدوق بطريق صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال انّ الله لا يدع الأرض إلاّ وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان فإذا زاد المؤمنون ردّهم وإذا نقضوا أكمله لهم فقال خذوا كاملا ولولا ذلك لألتبس على المؤمنين أمرهم ولم يفرّق بين الحقّ والباطل انتهى .
وباسناده عن أبي حمزة قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) تبقى الأرض بغير إمام قال لو بقيت بغير إمام لساخت .