الكشكول

وهذا بعد قول المحقّق ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه ثمّ تستعاد العين ان كانت باقية ومثلها أو قيمتها ان كانت تالفة وقيل يلزم الدلاّل إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد .
قال الشيخ مفلح هنا أقول هذا قول الشيخ في النهاية ووجّه بعد ظهوره بطلان البيع لمخالفة الوكيل إذن الموكّل وإذا بطل البيع ردّت العين أو مثلها أو قيمتها على التفصيل إلى المالك فلا وجه لغرامة الوكيل ويحمل قول النهاية على ما إذا تعذّر استعادة العين وقيمتها من المشتري فيغرم الوكيل القيمة ويكون الغرم موافقة لما ادّعاه المشتري وما إختاره المصنّف هو مذهب الشيخ في المبسوط وهو المعتمد ولو إشترى جارية بعشرين فقال ما أذنت إلاّ بعشرة قدّم قول الموكّل فان كان إشترى بالعين وذكر الشراء للموكّل ردّت الجارية على البائع واسترجع الثمن وان لم يذكر الشراء للموكّل فان صدّقه البائع في دعواه انّ الشراء لغيره وانّه لم يرض بالشراء بهذا الثمن ردّت الجارية أيضاً إلى البائع وان أكذبه فان ادّعى عليه العلم أحلفه على نفيه ويلزم البيع للوكيل ويغرم للموكّل فان كان الوكيل كاذباً فالجارية للبائع وعليه دفع الثمن في الباطن لوقوع العقد باطلا لمخالفة أمر الموكّل وان كان صادقاً والموكّل كاذباً كانت الجارية للموكّل فعلى التقديرين لا يحلّ للوكيل وطي الجارية لعلمه بعدم إستحقاقها إلاّ أن يشتريها ممّن له باطناً فان كان الموكّل قال ان كنت أذنت لك بعتك بعشرين فيحلّ له الوطي ولا يقدح هذا الشرط في صحّة البيع لأنّه ليس شرطاً حقيقيّاً وان

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة