الكشكول

مكان فهو أولى به ما دام باقياً فيه سواء كان جلوسه فيه لصلاة أو افتاء أو قراءة قرآن أو دعاء ونحو ذلك وإذا فارق ذلك المكان فمسائله أربع فان فارق لا بنيّة العود ورحله وهو شيء من أمتعته كسبحته ومصحفه وما يشدّ به وسطه مصلاّه ونحوها غير باق بطل حقّه قولا واحداً أو مع بقائه وجهان فان فارق بنيّة العود ورحله باق فهو أولى به لعموم النصّ له وقيّده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة ورفع عنه اليأس في المسالك خصوصاً مع حضور الجماعة وإستلزام موضعه وجود فرجة في الصف المنهي عن ذلك بل استثنى بعضهم ذلك مطلقاً وحكم بسقوط حقّه حينئذ ثمّ نفى عنه اليأس وفي جواز رفع رحله عند بطلان حقّه إذا لم يكن شاغلا لمكان يحتاج إليه المصلّون ونحوهم وجهان أوجههما العدم لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه وان كان شاغلا جاز رفعه وفي ضمان رفعه له وجهان لصدق التصرّف وعمومه على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ولا منافاة بين جواز الرفع والضمان جمعاً بين الحقّين ولأنّه لا حقّ له فيه فتفريعه منه بمنزله رفعه من ملك نفسه وان فارق بنيّة العود ورحله غير باق فالمشهور سقوط حقّه مطلقاً .
وفرّق المحقّق بين من فارق لضرورة كتجديد الطهارة أو إزالة نجاسة أو حصول داع إلى التخلّي فلا يسقط حقّه أو فارق لا لضرورة فيسقط واحتجّ له بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم)فيما روي عنهما إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحقّ به إلى الليل وهو أعمّ من المدّعى ولا يقولون به وفرّق بعضهم بين من يألف بقعة

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة