أقول: هنا ثلاث مسائل:الاُولى لو قالت طلّقني ثلاثاً بألف ولاءً لفظاً أو قصداً لم يصحّ ؟؟؟ بها أن يكرّر لفظ أنت طالق ثلاثاً من غير رجعة أي لا يقع الثلاث الولاء شرعاً فيكون طلباً لباطل شرعاً ولا يصرف إلى الواحدة لأنّ المقصود غيرها ويحتمل حملا للبذل على الصحيح فيكون له الألف وقال الشيخ في المبسوط له ثلثها وهو ضعيف لأنّ الحمل عليه يحمل على شرعي ولأنّ الطلاق لا قيمة له وإنّما المعوّض هو البينونة المطلوبة ولم تصحّ بالواحدة ومن ثمّ قلنا بوقوع واحدة في الثلاث الولاء أو في قوله طالق ثلاثاً إذ لا عرض هناك وهنا وان وقع طلقة إلاّ انّ المعوّض لم يقع .
الثانية طلبت منه ثلاثاً برجعتين لفظاً أو قصداً قال الشيخ والمحقّق والمصنّف يصح وفيه كلام لأنّ مع تخلّل الرجعة لا يقع الطلاق على الفور ولأنّه يتوقّف على رجوعها في البذل وغير لازم فلا يحصل الطلاق الثاني ولا الثالث .
والجواب انّ الفورية تحصل بالشروع في أوّل الطلقات والباقي من تتمّة الكلام ونمنع عدم لزوم رجوعها في البذل بل يلزمها لتوقّف ما طلبته عليه وفيه نظر لأنّه لا يبقى مالكاً لكمال العوض والأولى منع توقّف الطلقتين الأخيرتين على رجوعها بل نفس بذلها للعوض في مقابلة الثلث إذن للزوج في الرجوع والإتيان بما بعده حتّى يكمل الثلاث وفتوى الأصحاب نمنع الزوج من الرجوع إنّما هو مع تمام الخلع والحكم بلزومه بخلاف صورة الفرض فانّ اللزوم موقوف على حصول الثلث .