ان يصلي مع المخالفين نوى وكبّر منفرداً وتابعهم للتقية ويصلّى الجهرية تسرّية ويكفي مثل حديث النفس وتشهد قائماً مع ملاحظة الضرورة ويحصل فضلّ القدوة ولا يجب عليه اعادة الصلوة إذا تابع المأموم الإمام حال القراءة خاصة وانفرد قبل الركوع فانّه مكروه كراهية شديدة وتصح الصلوة .
لو جلس المأموم بعد السجدتين عامداً من غير عذر وقام الامام ولم يتابعه الاّ حال الركوع تصح صلاته ويأثم .
إذا كبّر لظنّه ان يدرك الامام ففاته ذلك فانّه يسجد معه ثم يسلّم ويستقبل صلاته وإذا لم يفعل ذلك فعل حراما .
ضابطة كليّة تكره الانفراد دعى الامام اختيارا .
إذا جاء رجل قاصد صلوة الجماعة ثم نسي الأئتمام حال التكبير لا تصح صلاته .
وإذا سمع احد اذانا اكتفى به اماماً كان أو منفرداً حتى ان المؤذن يكفي عن جميع البلد .
واما الاقالة فهي فسخ وليست ببيع وصورتها ان يقولا تقايلنا أو تفاسخنا أو اقلتك فنقيل الآخر ولو التمس منه الاقالة فقال اقتلك مع اعتبار قبول الملتمس هنا نظر ينشأ من قيام الالتماس مقاصد ومن عدم علم باجابته نعم لو بدأهُ فقال اقتلُكَ اعتبر قبول الآخر قطعا وفي الاكتفاء في القبول الفعلي هنا احتمال لا يكفي دروس .