الثالثة إذا طلّق ثلاثاً في الصورة الثانية وقلنا بصحّة البذل ملك الألف لإتيانه بالمطلوب وان طلّق واحدة قال في المبسوط له ثلث الألف لأن جعل الألف في مقابلة عدد يقتضي توزيعه وعلى آحاد ذلك العدد وقد حصل ثلثه فكان له ثلث الألف وتوقّف فيه المحقّق والمصنّف لأنّ البذل في مقابلة المجموع من حيث هو المجموع حال لا يحصل لكلّ واحدة وهي البينونة فلا يستحقّ شيئاً من الألف وهو الأصحّ وقد تقدّم انتهى .
قال في القواعد ولو إشتهر من ظاهره العدالة وقع وان كانا في الباطن فاسقين أو أحدهما وحلّت عليهما على إشكال .
قال إبنه في الشرح أقول يشترط وقع شهادة العدلين إجماعاً منّا لقوله تعالى )وأشهدوا ذوى عدل منكم (فهل الشرط العدالة في الظاهر أو في نفس الأمر يحتمل الأوّل وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق ولعدم العلم بالعدل في نفس الأمر فيلزم عدم الحكم بصحّة الطلاق البتة .
وقيل في نفس الأمر لأنّه العدل حقيقة والأصحّ عندي انّه لا يحلّ لهما لأنّ الإكتفاء في العدالة بالظاهر إنّما هو في حقّ غيرهما لإمتناع العلم اليقيني منه امّا منهما فعلم كلّ واحد بحاله ضروري له وهو يعلم بطلان ما دلّ عليه الظاهر فلا يجزي ظنّ غيرهما في حقّهما مع علمهما بكونه غير مطابق لما في نفس الأمر إلاّ من ضرورة انتهى .
في العلل باسناده إلى وهب ابن منبه إنّما سمّي الطوفان طوفاناً لأنّ الماء طفا