النقوص الواردة على حل الدلالات عند حذف التقييد بالحيثية المعتبرة في كل واحد واحد منها فليس بشيء لأنّه مبني على منع مقدمة دل العقل الصريح على ثبوتها بحسب نفس الأمر وذلك لان من البين ان اللفظ المشترك الكل والجزء وبين الملزوم واللازم لو اريد به معنى الكل والملزوم مطابقه وفهم معنى لكل والملزوم مطابقه يستلزم فهم الجزء واللازم على سبيل الفرعية والتبعية ومعلوم بالضرورة ان فهم المعنى المعلوم من اللفظ بالتبعية انما يمتنع عن فهمه منه على سبيل القصد والاصالة على ان من البين ان المطابقة مانعة من الارادة لأنّ اللفظ لا دلالة له على المعنى بحسب ذاته ولا لكان لفظ حق من المعنى لا يتجاوزه بل بالارادة الحادثة على قانون الوضع إذ لا نزاع في ان الوضع غير موجب للفهم بالذات بل يشترط التخييل والاطلاق وقد عرفت ان الاطلاق شرط في الدلالة اللفظية الوضعية فلابد لتلك الدلالة من الارادة فعند عدم الارادة يمنع تحققها واما بيان ان الاطلاق الإرادة فهو ان العلم الضروري حاصل بان العاقل ما لو يحصل له معنى ارادة من المعاني لم يطلق اللسان بايراد اللفظ المختص به بحسب الوضع قصداً واختيار الانتفاء الغاية المقصودة من الاطلاق حينئذ كيف ومن البيّن ان السامع لو لم يكن على ذكر من ذلك بحسب عقله ومقتضى غريزته لما يتاتى منه المبادرة إلى تلقى ما ينبنى عنه خطاب من يخاطبه من بني نوعه فيما يقتضي إلى انتظام امره فلا يكون المنع المذكور الا من قبيل المكابرة على ان التصوير الذي ذكره قبل هذا في بيان