والفصل هو الجامع لمسائل متّحدة صنفاً مختلفة شخصاً انتهى .
في باب الوديعة من التهذيب محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون له عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبة قال لا تأخذ إلاّ أن يكون له وفاء قال قلت أرأيت أن يوجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه قال نعم انتهى .
وفيه دلالة على جواز الإقتضاء من الأمانة بمجرّد ثبوت الحقّ سواء كان صاحب المال منكراً للحقّ أم لا وسواء علم انّ عليه حقّاً أم لا وفيه أيضاً دلالة على جواز الأخذ من الأمانة على سبيل الفرض إذا ضمن فيه وأشهد عليه انتهى .
روى الصدوق عليه الرحمة في العيون عن علي بن اسباط قال قلت للرضا (عليه السلام)يحدث الأمر فلا أجد بُدّاً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه من استفتيه من مواليك قال فقال أئته فقيه البلد فاستفتيه في أمرك فان أفتاك بشيء فخذ بخلافة فانّ الحقّ في خلافه انتهى .
وروى الشيخ في العدّة عن الصادق (عليه السلام) إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به انتهى .
في باب المسترابة بالحمل من كتاب الكافي في رواية ابن حكيم عن أبي إبراهيم أو أبيه (عليه السلام) انّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال ان جائت به لأكثر من سنة لم يصدق ولو ساعة واحدة في دعواها انتهى .