الكشكول

قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى بل لله الأمر جميعاً (  .

إختلف العلماء في حكم الحاكم بعلمه وظاهرهم الاتّفاق على انّ الإمام (عليه السلام)ان يحكم بعلمه بدون بيّنة لعصمته المانعة من تطرّق النهمة ولعلمه المانع من الخلاف .
وامّا غيره فالأظهر بينهم انّه يحكم بعلمه مطلقاً وقيل لا يجوز مطلقاً وقال ابن إدريس يجوز في حقوق الناس دون حقوق الله وعكس ابن الجنيد في كتابه الأحمدي وجعله في حقوق الناس مع علمه بحكم شاهد واحد سواء علم حال ولايته أم قبلها والظاهر من المرتضى انّ ابن الجنيد يمنع من الحكم بالعلم وان كان الحاكم معصوماً وردّ عليه وحاجّه بقتل علي (عليه السلام) للأعرابي الذي ادّعى على النبي ثمن الناقة كما نقله في المختلف والأصحّ انّه يحكم بعلمه مطلقاً وان لم يكن معصوماً لأنّ البيّنة لا يفيد الحاكم إلاّ ظنّاً والحكم بالعلم أولى واتّفقوا على الصحّة في صور استثناها المانع منها تزكية الشهود وجرحهم لئلاّ يلزم الدور أو التسلسل ومنها الإقرار في مجلس القضاء وان لم يسمعه غيره وقيل يستثنى إقرار الخصم مطلقاً ومنها العلم بخطأ الشهود أو مذهبهم ومنها تقرير من أساء أدبه في مجلسه وان لم يعلمه لأنّه من اقامة اُبّهة القضاء ومنها أن يشهد معه آخر فانّه مع علمه لا يقصر عن شاهد عند المانع انتهى .
وجد بخطّ الشطخ أحمد بن فهد للحفظ كند وسعد وسكر طبرزد أجزاء سواء يدقّ ناعماً ويستف على الريق كلّ يوم خمسة دراهم يستعمل ثلاثة أيّام ويقطع

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة