* (جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه اخراج الاموال) *
سأله سائل، فقال: كم جهات معائش العباد التي فيها الاكتساب [ أ ] والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال عليه السلام: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات.
فقال له: أكل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال، أو كلها حرام، أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال عليه السلام: قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة، حرام من جهة.
وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الاربعة الولاية وتولية بعضهم على بعض فلاول ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه. ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض. ثم الصناعات في جميع صنوفها. ثم الاجارات في كل ما يحتاج إليه من الاجارات وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراما من
[332]
جهة.
والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها.