(ما يحل للانسان أكله) *
فأما ما يحل ويجوز للانسان أكله مما أخرجت الارض فثلاثة صنوف من الاغذية صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والارز (2) والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم(3) وغيرها.
كل شئ من الحب مما يكون فيه غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال أكله وكل شئ تكون فيه المضرة على الانسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة.
والصنف الثاني مما أخرجت الارض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الانسان ومنفعة له وقوته به فحلال أكله، وما كان فيه المضرة على الانسان في أكله فحرام أكله.
والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ تنبت الارض من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله. وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى (4) وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.
* (وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان) *
فلحوم البقر والغنم والابل وما يحل لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب و لا له مخلب.
وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة (5) فحلال أكله و ما لم يكن له قانصة فحرام أكله. ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
___________________________________
(1) إقراء الضيف: إكرامه.
(2) حب معروف يقال له بالفارسية: (برنج).
(3) السمسم - بكسر المهملتين - نبات يستخرج من حبه السيرج.
(4) الدفلى - بكسر الاول وفتح اللام - نبت زهره اعتياديا كالورد الاحمر وحمله كالخرنوب: يقال له بالفارسية. (خرزهره).
(5) القانصة مر معناها ص 105.
(*)
[338]
* (وأما ما يجوز أكله من البيض) *
فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله.
* (وما يجوز أكله من صيد البحر) *
من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله.
* (وما يجوز من الاشربة) *
من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه. وكل شئ منها يغير العقل كثيرة فالقليل منه حرام.
* (وما يجوز من اللباس) *
فكل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه ومشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
* (أما ما يجوز من المناكح) *
فأربعة وجوه: نكاح بميراث. ونكاح بغير ميراث. ونكاح اليمين. ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك (1).
وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة. وملك الشراء وملك الميراث. وملك الهبة. وملك العارية. وملك الاجر.
فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة.
__________________________________
(1) اراد بالاول النكاح بعقد الدائم. وبالثانى بعقد الانقطاع. وبالثالث المملوكة بتملك عينها. والرابع المملوكة بتملك منفعتها.
(*)
[339]