والإجماع يثبت بالتواتر والمشاهدة وبخبر الواحد. وليس اجتماع الرجال شرطاً عندهم. والإجماع من عصر أو عصرين لا يجعل الحكم ضرورة دينية أو مذهبية. بل يكون أجتهادياً يقبل الجدال. أما إجماع الأمة في كل عصر ومصر، من عهدة الرسول للأن، فيجعل الحكم من ضرورات الدين. والإجماع من الصحابة يدخل فيه علي بن أبي طالب. فهو الإمام المعصوم .
والعقل يكشف عن نظر الإمام إن لم يوجد نص أو إجماع .
فالاجتهاد(1) مفتوح أبدا في الظنيات التي ليس فيها دليل من الشرع يفيد اليقين، وليس للعقل فيها حكم واجب حتم. كخلاف الصحابة في العول في المواريث وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها. وكالمعاملات. أما القطعيات فلا اجتهاد فيها كالعقائد الواجبة، وما ثبت من الأحكام العملية بالتواتر. والعقائد كاتصاف الله بالكمال وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، والبعث والحساب. والأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج.
وليس من وسائل اجتهاد الشيعة القياس. فالإمام الصادق يقول (إن السنة إذا قيست محق الدين) ولما قيل له أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ قال (ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا من أرأيت في شيء) لكن وسائل استعمال العقل مباحة للمجتهد .
والإمام الصادق يقول : «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال» .
وآيات الأحكام قليلة، وكمثلها قلة، أحاديث أصول الأحكام،(2) فوجب الاجتهاد
(1) يشترط الشيعة في المجتهد:
(1) العلم باللغة.
(2) بالكلام.
(3) بكتاب الله والسنة.
(4) بطرق الإستنباط.
(5) المسائل المجمع عليها حتى لا يخالفها اجتهاد.
(6) الفطنة وإدراك الحقائق.
(7) العلم بمواطن الخلاف. كل ذلك
(8) وهو إمامي.
(2) آيات الكتاب (6236) آية على طريقة عد الكوفيين كما ورد في التعليق على المصحف المتداول بمصر من سنه 1337 هجرية أحصى بعض فقهاء أهل السنة نحو(140) في العبادات، (70) في المعاملات، (70) في الأحوال الشخصية والمواريث،(20) في الجنايات،(13) في المرافعات، و(20) في القضاء والشهادة،(10) في الاقتصاديات و(10) في المسائل الدستورية،(25) في المسائل الدولية - وأحاديث أصول الأحكام عندهم نحو(450) بين آلاف الأحاديث أكثرها بيان مجمل أو تفصيل موجز أو تشريع ما سكت عنه.