ويقول: إن أبا ذر قال: يا رسول اللّه هلكت. جامعت أهلي على غير ماء. فقال صلى اللّه عليه وسلم: «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين». وسئل عن رجل به القروح والجراحات فيجنب؟ قال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل.
والفقهاء يقولون: إن نفي الحرج في الشريعة من باب الرخصة لأن تحمل الألم والمشقة غير منهي عنه. ونفي الضرر من باب العزيمة لأن الضرر منهي عنه. يقول تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
يقول الصادق (لا صلاة إلا إلى القبلة) فقيل له أين حد القبلة. قال (ما بين المشرق والغرب كله قبلة) ويشرح ذلك قوله (يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم وجه القبلة).
والفقهاء يصرحون بالإذن لمن يشك في الدليل بأن يستعمل قواعد الشرع من أصول الحل والطهارة والتخيير واستصحاب الحال - ومعناه استدامة ما كان ثابتا، ونفي ما كان منفيا - فمن شك في قيامه بالوضوء قبل أن يصلي فعليه أن يتوضأ. لأن الوضوء شرط واجب قبل الصلاة، والحال قبل الوضوء للصلاة حال تقتضي الوضوء. ومن توضأ ثم شك في نقض الوضوء فهو على وضوء. ومن شك في أنه توضأ بعد أن دخل في الصلاة قطعها وتوضأ، ليحرز شرط الصلاة. فإن شك بعد إتمام الصلاة فليس عليه أن يعيدها. فقد فرغ منها. لكن عليه أن يتوضأ لصلاة تالية لأنه لم يبدأها ولم ينته منها. أي لم يتجاوز الشيء الذي شك فيه إلى غيره.
سئل الإمام الصادق عن رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال يمضي. قيل له شك في الإقامة وقد كبر.؟ قال يمضي وفي التكبير وقد قرأ؟ قال يمضي وفي القراءة وقد ركع؟ قال يمضي وفي الركوع وقد سجد؟ قال يمضي إلى أن قال « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
«يقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه».
وسئل عن رجل يشك كثيراً في صلاته. فقال فيما قال (إن الشيطان