امامته (عليه السلام): انّ
كل واحد من أئمّتنا المعصومين (عليهم السلام)
لم يكتف بالرّوايات العامّة التي تذكر
أسماء جميع الأئمة من أولهم إلى الإمام
الثاني عشر في تنصيب الإمام الذي يأتي
بعده، وانّما كان يعلن للشّيعة
والخواصّ من اصحابه اسم الإمام الّذي
يخلفه بصراحة تامّة حتّى يؤكّد الموضوع
ويرفع أيّ ابهام أو لبس. وبالنّسبة
للإمام العسكريّ فقد وردت روايات كثيرة
في هذا المضمار نشير هنا إلى بعضها: 1
ـ يقول أبو هاشم الجعفري، وهو من اكبر
رواة الشّيعة الموثّقين ومن أصحاب
الأئمّة (عليهم
السلام)
المقرّبين: سمعت
أبا الحسن صاحب العسكر (عليه
السلام)
يقول: الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم
بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولِمَ جعلني
الله فداك؟ فقال: لانّكم لا ترون شخصه
ولا يحلّ لكم ذكره باسمه. قلت فكيف
نذكره؟ قال: قولوا: الحجّة من آل محمّد (صلى
الله عليه وآله وسلم) (1). 2
ـ يقول الصقر بن أبي دلف: «
سمعت الإمام الهادي (عليه السلام)
يقول: «
ان الإمام بعدي الحسن ابني وبعد الحسن
ابنه القائم الّذي يملأ الأرض قسطاً
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً » (2). 3
ـ يقول النّوفليّ: «
كنت مع أبي الحسن (الإمام الهادي (عليه السلام))
في صحن داره فمّر بنا محمّد ابنه، فقلت
له جعلت فداك هذا صاحبنا (امامنا) بعدك؟
فقال: «
لا، صاحبكم من بعدي »(3). 4
ـ ويقول يحيى بن يسار القنبري: «
اوصى أبو الحسن (الإمام الهادي (عليه السلام)):
إلى ابنه الحسن قبل مضيّ
وفاته باربعة أشهر واشار إليه بالأمر (الإمامة
والخلافة) من بعده، واشهرني على ذلك
وجماعة من الموالي »(4). 5 ـ ويقول أبو بكر الفهفكي: «
كتب إليّ أبو الحسن الإمام الهادي (عليه
السلام):
أبو
محمّد ابني (الإمام العسكري (عليه
السلام))
اصحّ آل محمّد غريزة
واوثقهم حجّة وهو الأكبر من ولدي وهو
الخلف وإليه تنتهي عرى الإمامة
واحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه
فعنده ما تحتاج إليه »(5).
(1)
كمال الدين، تأليف الشيخ الصدوق، ص381. (يوجد اختلاف في الفتوى بين
العلماء فيما يتعلّق بذكر اسم الإمام
القائم (عليه السلام)، فبعض كبار العلماء
والفقهاء المتأخرين كالشيخ الانصاري
والملاّ محمد كاظم الخراساني والسيد
محمد كاظم اليزدي يعتبرون ذكر اسمه
الكريم امراً مكروهاً، وهناك طائفة من
المتقدّمين كالشيخ الطوسي والشيخ
المفيد و... يعدونّه حراماً مطلقاً،
والبعض الآخر من العلماء كالحاج النوري
والمحقق الداماد يعتبرونه حراماً فيما
اذا كان ذكره في المحافل والمجالس. يقول
المرحوم الحاج النوري: كانت حرمته من
المسلّمات بين المتقدّمين من علماء
الشيعة إلى زمان الخواجه نصير الدين
الطوسي، ثمّ وقع الاختلاف في هذا الحكم
منذ زمان الشيخ البهائي. (ليرجع من شاء
إلى كتاب النجم الثاقب، ص48). (2) كمال الدين، تأليف الشيخ
الصدوق، ص383. (3) الإرشاد للمفيد، ص315. (4) اعلام الورى، ص370. (5) الارشاد، للمفيد: ص317. |