مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 5

الجزء الخامس عشر

كتاب الصلاة و بيان فضلها من بين العبادات‏

 (1) بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلى‏ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى‏.

و بعد فهذا هو المجلد السادس من كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول مما ألفه أفقر العباد إلى ربه الغني محمد باقر بن محمد تقي أوتيا كتابهما يمينا و حوسبا حسابا يسيرا. (كتاب الصلاة)

باب فضل الصلاة

 (2)

 (الحديث الأول):

 (3) صحيح.

قوله عليه السلام:" بعد المعرفة"

 (4) ينبغي تعميمها بحيث تشتمل جميع العقائد.

و اعلم أن العبادة تحتمل معنيين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 6

أحدهما: أن المعرفة أفضل الأعمال لكن بعد المعرفة ليس شي‏ء أفضل من الصلاة، و الثاني: أن الأعمال التي يأتي بها العبد بعد حصول المعارف الخمس:

الصلاة أفضل منها، إذ لا فضل لعمل بدون المعرفة حتى يكون للصلاة فضل، أو يكون أفضل من غيرها مع أنه يقتضي أن يكون لغيرها، فضل أيضا فتأمل.

قال: الشيخ البهائي (ره): المراد بالمعرفة في‏

قوله" عليه السلام" لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة

 (1) ما يتحقق بها الإيمان عندنا من المعارف الخمس، و ما قصده عليه السلام من أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال و إن لم يدل عليها منطوق الكلام إلا أن المفهوم منه بحسب العرف ذلك كما يفهم من قولنا: ليس بين أهل البلد أفضل من زيد أفضليته عليهم و إن كان منطوقه نفي أفضليتهم عليه و هو لا يمنع المساواة، هذا و في جعله عليه السلام قول عيسى: على نبينا و عليه السلام:

" وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا"

 (2) مؤيدا لأفضلية الصلاة بعد المعرفة على غيرها من الأفعال نوع خفاء، و لعل وجهه ما يستفاد من تقديمه عليه السلام ما هو من قبيل الاعتقادات في مفتتح كلامه ثم أردفه ذلك بالأعمال البدنية و المالية، و تصويره لها بالصلاة مقدما لها على الزكاة، و لا يبعد أن يكون التأييد لمجرد تفضيل الصلاة على غيرها من الأعمال من غير ملاحظة تفضيل المعرفة عليها، و يؤيده عدم إيراده عليه السلام صدر الآية في صدد التأييد، و الآية هكذا:" قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصانِي" الآية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 7

 (الحديث الثاني):

 (1) صحيح.

قوله عليه السلام" يا ويله"

 (2) قال في النهاية: في حديث أبي هريرة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي و يقول: يا ويله، الويل: الحزن و الهلاك، و المشقة من العذاب، و كل من وقع في هلكة دعي بالويل، و معنى النداء منه:

يا ويلي و يا حزني و يا عذابي احضر فهذا وقتك و أوانك فكأنه يدعو الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع، و هو الندم على ترك السجود لآدم عليه السلام و أضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى، و عدل عن حكاية قول إبليس:

يا ويلي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه.

 (الحديث الثالث):

 (3) ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: و هو ساجد.

 (4) قال الرضي رضي الله عنه إن كانت الحال جملة اسمية فعند غير الكسائي يجب معها و أو الحال، قال صلى الله عليه و آله: أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد، إذ الحال فضلة و قد وقعت موقع العمدة فيجب معها علامة الحالية، لأن كل واقع غير موقعه ينكر، و جوز الكسائي تجردها عن الواو بوقوعها موقع الخبر، فتقول: ضربي زيدا أبوه قائم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 8

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف، و في القاموس‏

" انفتل‏

 (2) و تفتل وجهه" صرفه.

 (3) (الحديث الخامس): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس):

 (4) مجهول‏

" القربان"

 (5) بالضم ما تقربت به إلى الله، تقول:

منه قربت لله تعالى قربانا، و استدل به على جواز إكثار الصلاة و إيقاعها في كل وقت.

 (الحديث السابع):

 (6) ضعيف على المشهور.

و في بعض النسخ‏

ابن مسكان‏

 (7) مكان ابن سنان، فالسند مجهول، و يمكن الجمع بينه و بين ما روي من أفضلية الحج على الصلاة بوجوه.

الأول: أن يكون الله تعالى قرر بإزاء كل عمل ثوابا ثم يتفضل بما يشاء

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 9

فيكون ما يتفضل للصلاة الواحدة أكثر مما قرر لأجل الحج مع قطع النظر عن التفضل بعشرين.

الثاني: أن يكون المراد بالفريضة: الصلوات الخمس اليومية، و بالصلاة التي فضل عليها الحج غيرها بقرينة أن الأذان و الإقامة المشتملين على حي على خير العمل مختصان بها.

فإن قيل: كيف الجمع بينه و بين الخبر المشهور، أن أفضل الأعمال أحمزها؟

قلنا: على تقدير صحته فالمراد منه أفضل كل نوع من العمل أحمز ذلك النوع.

الثالث: أن المراد بالفريضة مطلق الفريضة و بالمفضل عليها النافلة.

الرابع: أن يراد بالعشرين حجة: الحجة المندوبة.

الخامس: أن المراد الحج في ملة غير تلك الملة، أي صلاة تلك الأمة أفضل من عشرين حجة من الأمم الماضية.

السادس: أن المراد لو صرف زمان الحج و العمرة في الصلاة كانت أفضل منهما و هذا الوجه إنما يجري في الخبر الذي روي بأن خير أعمالكم الصلاة مع بعد فيه أيضا.

السابع: أن يقال: أنه يختلف بحسب الأحوال و الأشخاص كما نقل أنه صلى الله عليه و آله سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها، و سئل أيضا: أي الأعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين، و سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: حج مبرور فيختص بما يليق السائل من الأعمال، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره، و المجاب بالصلاة يكون عاجزا من الحج و هكذا، فإن أورد على بعض الوجوه أن الحج أيضا مشتمل على الصلاة؟ أجيب بأن المراد: الحج مع قطع النظر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 10

عن الصلاة، و إن أجيب بأن الحج بدون الصلاة باطل فلا فضل لهذا الحج؟

يجاب: بأن المراد الحج مع الصلاة إذا أسقط منه ثواب الصلاة و لم يلاحظ معه، و الجواب على بعض الوجوه المتقدمة ظاهر.

 (الحديث الثامن):

 (1) صحيح.

قوله عليه السلام:" بطول السجود".

 (2) ربما يقال: كناية عن كثرة الصلاة أو عن كثرة السجود مطلقا حتى سجدة الشكر.

 (الحديث التاسع):

 (3) مجهول. و في القاموس‏

" الطنب"

 (4) بضمتين حبل يشد به سرادق البيت أو الوتد.

 (الحديث العاشر):

 (5) مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 11

 (الحديث الحادي عشر):

 (1) حسن.

 (الحديث الثاني عشر):

 (2) ضعيف.

 (الحديث الثالث عشر):

 (3) ضعيف على المشهور. و قال: الصدوق في الفقيه بعد نقل هذا الحديث: يعني بذلك أن يكون ركوعه مثل سجوده و لبثه في الأولى و الثانية سواء، و من وفى بذلك‏

استوفى‏

 (4) الأجر انتهى، و لعله (ره) أراد بيان تمامية التشبيه بالميزان و لا ضرورة فيه،

باب من حافظ على صلاته أو ضيعها

 (5)

 (الحديث الأول):

 (6) صحيح.

قوله عليه السلام:" حدودهن هن"

 (7) أي من الشرائط الواجبة و المستحبة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 12

 (الحديث الثاني):

 (1) صحيح.

و قال الشيخ البهائي: المراد

بالمحافظة على المواقيت‏

 (2) شدة الاعتناء بشأنها بمراقبتها و التطلع إليها و التهيؤ لها قبل دخولها و عدم تفويت وقت الفضيلة منها، و ما هو من هذا القبيل، و اللام في‏

قوله عليه السلام: و لم يصلين لمواقيتهن‏

 (3) إما بمعنى في كما قالوه في قوله تعالى:" وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ" أو بمعنى بعد كما قالوه في قوله عليه السلام: صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، أو بمعنى عند: كما قالوه في قولهم: كتبت الكتاب لخمس خلون من شهر كذا، و المجرور في‏

قوله عليه السلام و لم يحافظ عليهن:

 (4) أما عائد إلى الصلوات، أو إلى المواقيت، و السلامة من تشويش الضمائر تعضد الأول، و رعاية اللف و النشر تعضد الثاني، و الجار و المجرور في‏

قوله عليه السلام: فذلك إليه:

 (5) خبر مبتدإ محذوف، و التقدير فذلك أمره إليه سبحانه، و يحتمل أن يكون هو الخبر عن اسم الإشارة أي: فذلك الشخص صار إلى الله، راجع إليه إن شاء غفر له و إن شاء عذبه، و هذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 13

على أنه حديث قدسي هكذا: دخل رسول الله صلى الله عليه و آله المسجد و فيه ناس من أصحابه، فقال: أ تدرون ما قال ربكم؟ فقالوا: الله و رسوله أعلم: فقال: إن ربكم يقول:

هذه الصلوات الخمس، الحديث.

 (الحديث الثالث):

 (1) مجهول.

و حمل على ما إذا كان بمجرد خطور البال، و

الخسوء

 (2) بالهمز: الطرد، و يكون لازما أيضا، و في بعض النسخ: و ليخسر من الخسران.

 (الحديث الرابع):

 (3) موثق.

قوله عليه السلام:" كل سهو"

 (4) أي: كل شي‏ء من الصلاة لا يكون معه حضور القلب لا يحسب من الصلاة، أي شي‏ء يشك فيه أو يسهو عنه، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" في وقتها" الظاهر وقت الفضيلة، و يحتمل الإجزاء أيضا.

و يؤيد الأول ما في بعض النسخ من‏

قوله عليه السلام أول وقتها:

 (5) و المراد برجوعها إما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 14

رجوعها في الآخرة أو في الدنيا بعد الثبت في العليين ليكون معه بركة و فضلا.

 (1) (الحديث الخامس): مجهول.

قوله عليه السلام:" هو التضييع"

 (2) أي: المراد بالسهو التأخير عن وقت الفضيلة، أو المراد به تضييع الصلاة بعدم حضور القلب، أو الإخلال بأي وظيفة كانت من الوظائف فافهم.

 (3) (الحديث السادس): حسن.

و قال الشيخ البهائي (ره) لفظ بينا في الحديث هي بين الظرفية أشبعت فتحتها و صارت ألفا، و يقع بعدها

إذا

 (4) الفجائية تقول: بينا أنا في عسر إذ جاء الفرج، و المراد من عدم تمام الركوع و السجود: ترك الطمأنينة فيهما كما يشعر به.

قوله عليه السلام: نقر كنقر الغراب،

 (5) و النقر التقاط الطائر بمنقاره الحبة، و فيه دلالة ظاهرة على وجوب الطمأنينة في الركوع و السجود، و العجب من الأصحاب قدس الله أسرارهم كيف لم يستدلوا به على ذلك، مع أنه معتبر السند، و استندوا بحديث الأعرابي مع كمال ضعفه، و روايتي حماد و زرارة مع عدم دلالة شي‏ء منهما على الوجوب و

قوله صلى الله عليه و آله لئن مات هذا و هكذا صلاته‏

 (6) إلى آخره يشعر بأن التهاون في المحافظة على حدود الفرائض و التساهل في استيفاء أركانها يؤدي إلى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 15

الاستخفاف بشأنها، و عدم المبالاة بتركها، و هو يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك.

 (الحديث السابع):

 (1) حسن، و

قوله" علي"

 (2) ظاهره التشديد و يحتمل التخفيف، و الضمير المرفوع في‏

" يرد"

 (3) راجع إلى شارب المسكر أو إلى المستخف أيضا كما يشهد له أخبار أخر.

 (الحديث الثامن):

 (4) ضعيف. على المشهور

" و الذعر"

 (5) الفزع و الخوف.

 (الحديث التاسع):

 (6) صحيح.

قوله عليه السلام:" يصلي لبعضكم"

 (7) أي: بالإجارة أو تبرعا أو بأن يعيده كفرا و يرضى هو بذلك كذلك على الفرض المحال، أو يرائي بعبادته ليعتقد صلاحه و ورعه و لعل الأول أظهر.

 (الحديث العاشر):

 (8) صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 16

قوله عليه السلام:" فخفف صلاته"

 (1) أي: عدها خفيفة، أو جعلها خفيفة بنقص الأفعال اللازمة، أو بعدم التعقيب بعدها، و يؤيد الأخير ما في التهذيب من‏

قوله عليه السلام: من الصلاة بدل في الصلاة.

 (الحديث الحادي عشر):

 (2) صحيح.

قوله عليه السلام:" و إن أفسدها كلها"

 (3) أي: جميع فرائضه،

و إذا لم يؤدي الرجل الفريضة

 (4)، أي: الفريضة الواحدة التامة أو شيئا من الفرائض بسبب عدم الإتيان بمثل هذه الفريضة.

قوله عليه السلام:" ما أفسد من الفريضة"

 (5) أي: بعد الإتيان بالفريضة الواحدة التامة، و يحتمل أن يكون المراد بعدم الأداء: الترك مطلقا، و يحتمل إرجاع ضميري أفسدها و كلها إلى الصلاة الواحدة، و المراد بإفساد كلها: أن لا يكون شي‏ء من أجزائها مستجمعة لشرائط الصحة، و الحاصل أن ترك الفريضة مطلقا، أو الإتيان بفريضة لا يكون شي‏ء من أجزائها صحيحة. يوجب إفساد ما مر من سائر صلواته، و إن أتى بها مبعضا بأن يكون بعض أجزائها تامة، و بعضها ناقصة يتمها الله بالنوافل، و الأول أظهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 17

 (الحديث الثاني عشر):

 (1) صحيح.

قوله عليه السلام:" هي النافلة"

 (2) لأن هاتين الآيتين في محل واحد، فينبغي تغاير معنييها لئلا يلزم التكرار، مع مناسبة المحافظة للفريضة و المداومة للنافلة.

 (الحديث الثالث عشر):

 (3) صحيح.

و ليس إن عجلت قليلا:

 (4) أي عن وقت الفضيلة و كذا التأخير، و لعله رد على العامة القائلين بتعين الأوقات المخصوصة، و حمله على التعجيل خطأ أو نسيانا مع وقوع جزء منها في الوقت بعيد، و الحاصل أن ظاهر الخبر و غيره من الأخبار أن الموقوت في الآية بمعنى المفروض لا الموقت، و فيه أن الكتاب يدل على كونها مفروضة، و التأسيس أولى من التأكيد، و المجاز لا يرتكب إلا مع قرينة مانعة عن الحقيقة، و يمكن أن يوجه هذا الخبر بأن الثابت تفسير للكتاب، و قوله" ليس إن عجلت. إلى آخره- تفسير للموقت، أي ليس المراد بالموقوت ما فهمته العامة من تضيع أوقاتها بل الوقت موسع و لا يضر التقديم و التأخير إلا مع الإضاعة بحيث يخرج وقت الفضيلة مطلقا أو الإجزاء أيضا فيدخل تحت الآية المذكورة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 18

 (الحديث الرابع عشر):

 (1) مرسل.

 (الحديث الخامس عشر):

 (2) صحيح على الظاهر.

 (الحديث السادس عشر):

 (3) ضعيف على المشهور، و الظاهر أن المراد التكبيرات المستحبة و بدونها كأنها مقطوعة الأنف معيوبة، و تحتمل الواجبة أو الأعم فتأمل.

باب فرض الصلاة

 (4)

 (الحديث الأول):

 (5) صحيح.

قوله عليه السلام:" عما فرض الله"

 (6) قال الشيخ البهائي: رحمه الله أقول: لعل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 19

تعريف الصلاة في قول السائل في الحديث: سأله‏

عما فرض الله تعالى من الصلاة،

 (1) للعهد الخارجي، و المراد الصلاة التي يلزم الإتيان بها في كل يوم و ليلة، أو أن السؤال عما فرض الله سبحانه في الكتاب العزيز دون ما يثبت بالسنة المطهرة و على كلا الوجهين لا إشكال في الحصر في الخمس، كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلاة الآيات و الطواف و الأموات مثلا.

فإن قلت: أن الحمل على الوجه الأول يشكل بصلاة الجمعة. فإنها مما لا يلزم الإتيان به كل يوم فلا تدخل في الخمس و ما يلزم الإتيان به كذلك أقل من خمس لسقوط الظهر في الجملة، و الحمل على الوجه الثاني أيضا مشكل، فإن الجمعة و العيد مما فرضه الله تعالى في الكتاب. قال جل و علا:" إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ" و قال عز من قائل:" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ" و قد قال: جماعة من المفسرين: أن المراد صلاة العيد بقرينة قوله تعالى:

" وَ انْحَرْ" أي نحر الهدي، و روي أنه كان ينحر ثم يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر؟

قلت: الجمعة مندرجة تحت الظهر و منخرطة في سلكها، فالإتيان بها في قوة الإتيان بها، و تفسير الصلاة في الآية الثانية بصلاة العيد، و النحر بنحر الهدي و إن قال: به جماعة من المفسرين إلا أن المروي عن أئمتنا عليهم السلام أن المراد رفع اليدين إلى النحر حال التكبير في الصلاة كما رواه عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قوله تعالى:" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ" هو رفع يديك حذاء

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 20

وجهك، و روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه و آله لجبرئيل عليه السلام ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: ليس بخيرة و لكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع و إذا سجدت فإنه صلاتنا و صلاة الملائكة في السماوات السبع، و إن لكل شي‏ء زينة و أن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة.

قوله عليه السلام:" هل سماهن الله"

 (1) قيل: المراد بالتسمية المعنى اللغوي، و قيل: المراد بها و بالتبيين الإجماليان، و قيل: على لسان النبي صلى الله عليه و آله أمر بفعله.

قوله تعالى" لِدُلُوكِ الشَّمْسِ"

 (2) أي عنده، و اللام للتوقيت، قال في مجمع البيان: في بيان الدلوك فقال: قوم زوالها و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، و قيل:

غسق الليل‏

 (3) و هو أول بدو الليل عن ابن عباس، و قيل:

هو انتصاف الليل عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام.

قوله عليه السلام:" و وقتهن"

 (4) إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع، ليس بين هذه الأوقات فصل كما قال به بعضهم، و يدل على توسعة الوقت.

قوله عليه السلام:" وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ"

 (5) إطلاقه على صلاة الفجر لعله من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، و روي في تفسير كونه‏

مشهودا

 (6): أنها تشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار.

قوله تعالى:" طَرَفَيِ النَّهارِ"

 (7). قال المحقق الأردبيلي (ره) قيل: إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 21

طرفي النهار. وقت صلاة الفجر و المغرب، و قيل غدوة و عشية و هي الصلاة الصبح و العصر، و قيل: و الظهر أيضا لأن بعد الزوال كله عشية و مساء، عند العرب، فيدل على سعة وقتها في الجملة، و ينبغي إدخال العشاءين أيضا

" وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ"

 (1) قيل: العشاءين، و قيل: أي ساعات من الليل و هي ساعاته القريبة من آخر النهار، و قيل: زلفا من الليل، أي قربا من الليل و حقها على هذا التفسير أن يعطف على الصلاة.

قوله عليه السلام:" وسط صلاتين بالنهار"

 (2) يدل على أن اليوم الشرعي من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس كما توهم.

قوله عليه السلام:" صلاة العصر".

 (3) في الفقيه أيضا كما هنا بغير توسيط العاطف بين قوله: الصلاة الوسطى و قوله" صلاة العصر" فيكون تبهما للتقية و في التهذيب بتوسيطه فيكون تأييدا للمراد، و في الكشاف في قراءة ابن عباس و عائشة مع الواو، و في قراءة حفصة بدونها.

قوله عليه السلام:" قانِتِينَ".

 (4) قال: الشيخ البهائي (ره) يمكن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب القنوت كما هو مذهب بعض علمائنا.

قوله عليه السلام:" و تركها على حالها"

 (5) أي أنه صلى الله عليه و آله أبقى صلاة ظهر الجمعة على حالها من كونها ركعتين سفرا و حضرا، فإنه صلى الله عليه و آله و سلم كان يقصرها في السفر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 22

و يصليها جمعة في الحضر و لم يضيف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم الذي ليس فرضه الجمعة.

قوله عليه السلام:" و إنما وضعت"

 (1) أي وضع الله الركعتين و أسقطهما عن المقيم الذي يصلي جماعة لأجل الخطبة، و يمكن أن يكون المراد إنما قررت الركعتان للمقيم الذي يصلي منفردا عوضا عن الخطبتين، و قال: شيخنا البهائي (ره) المراد بالمقيم في‏

قوله عليه السلام: و أضاف للمقيم‏

 (2) ما يشمل من كان مقيما في غير يوم الجمعة و من كان مقيما فيه غير مكلف بصلاة الجمعة، و المراد بالمقيم المذكور ثانيا إما الأول على أن يكون لامه للعهد الذكري. فالجار متعلق بقوله: أضافهما، و إما من فرضه الجمعة. فالجار متعلق بقوله: وصف أي سقطت لأجله، و أما الظرف أعني‏

قوله" يوم الجمعة"

 (3) فمتعلق بقوله: وضعت على التقديرين، و قد تضمن هذا الحديث كون الصلاة الوسطى صلاة الظهر، فإنها تتوسط النهار و تتوسط صلاتين نهاريتين، و قد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك، و قيل: هي العصر لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم و الليلة، و إليه ذهب السيد (ره) بل ادعى الاتفاق إليه، و قيل: هي المغرب لأن أقل المفروضات ركعتان و أكثرها أربع و المغرب متوسطة، و قيل: هي العشاء لتوسطها بين صلاتي ليل و نهار، و قيل:

هي الصبح لذلك.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح. و يدل على أن الشك في الأوليين مبطل، إن أريد بالسهو الشك كما هو المشهور، أو السهو أيضا إن عمم كما هو مختار الشيخ،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 23

و على عدم القراءة في الأخيرتين، و حمل على عدم تعينها فيهما.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" و سن"

 (2) أي: شرع و قرر و بين، ليعم الوجوب و الاستحباب، و يدخل الاستسقاء و العيدان مع فقد الشرائط فيها، و أما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدى عشرة، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما و هو كونه عيدا، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما.

أو يقال: المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا، فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا، أو عد الصلوات الحقيقة، فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها على العشرة و إفرادها عنها لتلك العلة و على الوجوه الأخر يدل على كونها صلاة حقيقة.

فإن قيل: بعض تلك الصلاة ظهر من القرآن كصلاة السفر و الخوف؟

قلنا: لعل المعنى أن أكثرها ظهر من السنة أو آدابها و شرائطها و تفاصيلها، و أما أنواع الصلاة الخوف فهي الصلاة المقصورة و المطاردة و شدة الخوف، أو ذات الرقاع و عسفان و بطن النخل و الأول أظهر، و صلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضر و لا يضر خروج الصلاة الملتزمة لأن المقصود عد ما وجبت بالأصالة، و أما صلاة الطواف فيمكن إدخالها في صلاة السفر إذا الغالب وقوعها فيه، أو يقال إنها داخلة في أعمال الحج و المقصود عد ما لم يكن كذلك أو يقال المقصود عد الصلوات المتكررة الكثيرة الوقوع، و صلاة الاحتياط داخلة في اليومية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 24

و بعض المعاصرين جعل صلاة الحضر و السفر ثلاثة أقسام صلاة المقيم في غير الجمعة أو فيه مع عدم الشرائط، و صلاة المسافر، و عد كلا من العيدين و الكسوفين واحدا، و لا يخفى أن ما ذكرنا من الوجوه أظهر.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح. و قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن المراد

بالفريضة

 (3) ما ظهر وجوبه من القرآن و بالسنة مقابلها، أو ما ورد في القرآن أعم من أن يكون شرطا أو جزءا أو واجبا أو مندوبا، و يرد بمعنى الواجب أيضا مطلقا، فأما

الوقت‏

 (4) فاشتراطه ظاهر من القرآن في آيات كثيرة، و الظاهر من افتراضه وجوب معرفة الأوقات، و إيقاع الصلاة فيها و أحكامها، و أما

الطهور

 (5) فوجوب الطهارات ظاهر من قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ، و غيرها، و الغرض فيها إيقاعها و معرفتها و معرفة أحكامها و لوازمها و يظهر إزالة النجاسة من قوله تعالى" وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ" و المراد

" بالقبلة"

 (6) وجوب معرفتها و معرفة الاستقبال إليها لآيات القبلة.

و المراد

" بالتوجه"

 (7) تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى" وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ" و المراد به استقبال القبلة و بها معرفتها، أو يكون المراد به النية لقوله تعالى" وَ ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 25

أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" أو هما معا، أو هما مع حضور القلب لقوله تعالى" قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ":

و المراد

" بالركوع و السجود"

 (1) إيقاعها و معرفتها لقوله تعالى" ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا".

و المراد

" بالدعاء"

 (2) إما الحمد لاشتماله عليه و تسميته بسورة الدعاء لقوله تعالى" فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" أو القنوت لقوله تعالى" وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ" و هو الأظهر بتعميم الفريضة على المشهور، أو التخصيص كما هو مذهب الصدوق.

 (الحديث السادس)

 (3): حسن و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:" أربعة آلاف حد"

 (4) أي الواجبات و الأحكام التي يضطر إليها غالبا.

قوله عليه السلام:" أربعة آلاف باب"

 (5) من أبواب القرب أو بالمعنى الخبر الأول، و قيل المراد بالأبواب أبواب السماء التي ترفع منها الصلاة كل من باب أو الأبواب على المتعاقب فكل صلاة تمر على كل الأبواب، و قيل المراد بها مقدماتها التي تتوقف صحة الصلاة عليها من معرفة الله و غير ذلك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 26

 (الحديث السابع)

 (1): حسن.

و يدل على التفويض و قد مر الكلام فيه في كتاب الحجة.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن.

و قال: الوالد العلامة (ره) التثليث إما باعتبار المسائل و الأحكام، أو باعتبار الواجبات و المندوبات، أو باعتبار الثواب و الفرض. منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاث سيما الطهور لأنه رفع المانع و لذا قدمه و هو أعم من إزالة النجاسات و الطهارات الثلاث، و يمكن إرادة الأخير و الاهتمام بشأن الركوع و السجود باعتبار كثرة الذكر و التوجه و الطمأنينة، و يمكن أن يكون المراد الثلاث التي ذكر الله تعالى و أوجبها في القرآن فإن باقي أجزائها ظهر وجوبها من السنة، و عد الطهر من الأجزاء لبيان شدة الاهتمام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 27

باب المواقيت أولها و آخرها و أفضلها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و يدل على أن التفويض إنما هو لبيان كرامة النبي صلى الله عليه و آله عند الله عز و جل و كون كل ما يخطر بباله الأقدس مطابق لنفس الأمر و وحيه تعالى ثم صدر الوحي مطابقا لما قرره صلى الله عليه و آله، فالتفويض لا ينافي كونها مقررة بالوحي أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 28

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

و قال الشيخ البهائي (ره) أقول: قد دلت هذه الرواية و أمثالها على أن للصلاة وقتين و لكن هل الوقت الأول للمختار و الثاني للمعذور و المضطر، أو أن الأول وقت الفضيلة و الثاني وقت الإجزاء؟ اختلف الأصحاب في ذلك. فالشيخان، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و ابن البراج على إن الأول أظهر، و المرتضى و ابن إدريس و ابن الجنيد و جمهور المتأخرين على الثاني، و ما تضمنه، الأخبار من قوله" و أول الوقت أفضل". يدل على ذلك و قد يستدل عليه أيضا بقوله تعالى" أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ" فإنه يدل على التخيير في إيقاع الصلاة فيما بينهما و هذان الدليلان أوردهما العلامة طاب ثراه في المختلف، و أنت خبير بأن لقائل أن يقول: إن اقتضاء اسم التفضيل المشاركة في المعنى إنما يقتضي كون الوقت الثاني وقتا مفضولا و يجوز أن تكون الصلاة في آخر الوقت لعذر أنقص فضلا من الواقعة في أوله فالمشاركة التي تدل عليها اسم التفضيل حاصلة، و أما الآية فلا تدل على أن ما بين الدلوك و الغسق وقت للمختار و غيره و إنما تدل على أن ما بينهما وقت في الجملة. و هذا لا ينافي كون البعض وقتا للمختار و البعض الآخر وقتا للمضطر، و ما تضمنه آخر الحديث من‏

قوله" و ليس لأحد أن يجعل‏

 (2) إلى آخره" يدل على ما ذهب إليه الشيخان و أتباعهما، و أجاب عنه في المختلف تبعا للمحقق في المعتبر فإنا لا نسلم أنه يدل على المنع بل على نفي الجواز الذي لا كراهة معه جمعا بين الأدلة و هو كما ترى فإنه إذا قيل إن الشي‏ء الفلاني لا يجوز فإنما يفهم التحريم منه لا الكراهة، و كلام الشيخين لا بأس به إلا أن دلالة الأخبار المتكثرة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 29

على ما ذهب إليه المتأخرين أظهر.

قوله عليه السلام:" من غير علة"

 (1) بدل من‏

قوله" إلا في عذر"

 (2) و قال: الفاضل التستري (ره) فكان المعنى ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا من غير علة إلا في عذر، و يكون الكلام على القلب.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" أول الوقت"

 (4) أي بعد النافلة، أو بالنسبة إلى غير المتنفل أو المراد: الوقت الأول أي: وقت الفضيلة.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن.

 (الحديث السادس)

 (6): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (7): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 30

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

 (الحديث التاسع)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" لم يستكمل لذة الدنيا"

 (3) أي لا يعتنى بها و لا يطلب كمالها، بل إنما يهتم بالصلاة في أول وقتها و يقدمها على سائر اللذات أو لا يمكنه استكمالها.

باب وقت الظهر و العصر

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا لا يكذب علينا"

 (6) يعني لما كان الراوي هو فلا يكذب، أو أنه لما روى الوقت فلا يكذب لأن خبر الوقت عنا مشهور لا يمكن من الكذب علينا. فلا يدل على المدح بل على الذم لكنه بعيد فتأمل.

و قال في الصحاح‏

" السبحة"

 (7) بالضم التطوع من الذكر و الصلاة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 31

و قال: في المدارك" أول وقت الظهر" زوال الشمس بلا خلاف بين أهل العلم، و الروايات الدالة على التأخير محمولة على من يصلي النافلة فإن التنفل جائز حتى يمضي الفي‏ء ذراعا فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة و لكن لو وقع من النافلة قبل ذلك بادر إلى الفريضة كما يدل عليه خبر زرارة و غيره. و قال: ابن الجنيد يستحب أن يقدم الحاضر بعد الزوال شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر. و هو قول مالك من العامة و بهذا الاعتبار يمكن حمل أخبار الذراع على التقية: ثم اختلف في آخر وقت الظهر فقال: السيد بامتداد وقت الفضيلة إلى المثل و وقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات و إليه ذهب ابن الجنيد، و سلار، و ابن زهرة، و ابن إدريس و سائر المتأخرين.

و قال: الشيخ في المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بالمثل و بعد ذلك وقت للمضطر، و نحوه قال: في الجمل و الخلاف. و قال: في النهاية و آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صار الشمس على أربعة أقدام و هي أربعة أسباع الشخص و اختاره المرتضى في المصباح و المعتمد الأول، و أول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر إجماعا و ظاهر الأخبار عدم استحباب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة و ذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر و هو المثل. و الأقدام، و جزم الشهيد (ره) في الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين، لكن ظاهر الأخبار أنه يكفي التفريق بفعل النوافل، و اختلف في آخر وقت العصر فذهب: الأكثر إلى امتداد وقت الفضيلة إلى المثلين و وقت الإجزاء إلى الغروب، و قال المفيد في المقنعة يمتد وقتها إلى أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 32

يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب و المضطر و الناسي إلى مغيبها و قال الشيخ في أكثر كتبه يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شي‏ء مثليه. و الاضطرار إلى الغروب، و اختاره ابن البراج، و ابن حمزة، و أبو الصلاح، و قال: المرتضى في بعض كتبه يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل سبعة أسباعه للمختار و المعتمد الأول انتهى.

و أقول: الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار أن بعد الزوال قدمان لنافلة الزوال بمعنى أنه لا ينبغي فعل النافلة بعدهما إلا أنه لا ينبغي فعل الفريضة قبلهما فحيث ما فرغ من النافلة يبدأ بالفريضة و بعدهما قدمان لفريضة الظهر و نافلة العصر و بعدهما أربعة أقدام لفريضة العصر إيقاعهما في النصف الأول منها أفضل و في العصر أيضا ليس التأخير أفضل بل عند الفراغ من النافلة يبدأ بالفريضة، و أما أخبار القامة و القامتين. فإما محمولة على إن لفريضة الظهر فضلا بعد الأربعة الأقدام إلى المثل و لفريضة العصر بعد الثمانية إلى المثلين أو على التقية لشهرتهما بين العامة، أو المراد بالقامة ظل القامة و هو ذراع و بالقامتين ظل القامتين و هو ذراعان، و التعبير بهذا الوجه و اختلاف الأخبار الواردة في ذلك للتقية كما فصلناه في شرح التهذيب.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 33

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح‏

و السبحة

 (2) النافلة كما مر.

 (الحديث الخامس)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" وقت الصلاتين"

 (4) يمكن حمله على مجموع الصلاتين كما أن في الصلاة الواحدة إذا زالت لم يدخل وقت جميع أجزائها بل بالتدريج فكذا نقول في الصلاتين لئلا ينافي الأخبار الدالة على الاختصاص، و نسب إلى الصدوق القول بعدم الاختصاص في الظهر، و تظهر الفائدة فيما لو صلى العصر ناسيا في الوقت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 34

المختص بالظهر كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث السادس)

 (1): مختلف فيه.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول مرسل.

قوله عليه السلام:" من هذا"

 (3) بفتح الميم في الموضعين أي من صاحب الحكم الأول و من صاحب الحكم الثاني، أو استعمل بمعنى" ما" و هو كثيرة أو بكسرها في الموضعين أي سألته من هذا التحديد و من ذاك التحديد و فيه بعد.

قوله عليه السلام:" و قد يكون الظل"

 (4) لعل السائل ظن أن الظل المعبر في المثل و الذراع: هو مجموع المتخلف و الزائد، فقال: قد يكون الظل المتخلف و الزائد فقال: قد يكون الظل المتخلف نصف قدم فيلزم أن يؤخر الظهر إلى أن يزيد الفي‏ء ستة أقدام و نصفا و هذا كثير، أو إنه ظن أن المماثلة إنما تكون بين الفي‏ء الزائد و الظل المتخلف فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول فإن الظل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 35

المتخلف قد يكون نصف قدم في العراق. و قد يكون خمسة أقدام. و الأول أظهر، و حاصل جوابه عليه السلام إن المعتبر في ذلك هو الذراع و الذراعان من الفي‏ء الزائد و هو لا يختلف في الأزمان و الأحوال ثم بين عليه السلام سبب صدور الأخبار القامة و القامتين و منشأ توهم المخالفين و خطائهم في ذلك فبين أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان جدار مسجده قامة، و في وقت كان ظل ذلك الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا قال: إذا كان الفي‏ء مثل ظل القامة فصلوا الظهر، و إذا كان مثليه فصلوا العصر، أو قال مثل القامة و كان غرضه ظل القامة لقيام القرينة بذلك فلم يفهم المخالفون ذلك و عملوا بالقامة و القامتين و إذا قلنا القامة و القامتين تقية فمرادنا أيضا ذلك.

فقوله عليه السلام" متفقين في كل زمان"

 (1) يعني به إنا لما فسرنا ظل القامة بالظل الحاصل في الزمان المخصوص الذي صدر الحكم من النبي صلى الله عليه و آله و كان في ذلك الوقت ذراعا فلا يختلف الحكم في الفصول و كان اللفظان مفادهما واحدا مفسرا أحدهما أي ظل القامة بالأخرى بالذراع هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر الذي هو في غاية الإعضال و إذا حققت ذلك فلا تصغ إلى ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال إن الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الأوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه و بين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم، و تارة ينتهي إلى حد يكون بينه و بين شخص ذراع و تارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب فإذا رجع الظل إلى الزيادة و زاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 36

المنصوب فالاعتبار بالظل في جميع الأوقات لا بالجسم المنصوب و الذي يدل على هذا المعنى ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه الحديث.

و قال: في حبل المتين و مما تقرر من اختلاف الظل عند الزوال طولا و قصرا يظهر أن ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أن المماثلة إنما هي بين الفي‏ء الزائد و الظل الأول الباقي حين الزوال. لا بينه و بين الشخص ليس على ما ينبغي فإنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو من التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشمس لانعدام الظل الأول حينئذ.

و أما الرواية التي استدل بها (ره) على ذلك و هي رواية صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فضعيفة السند و منافية المتن و قاصرة الدلالة فلا تعويل عليها أصلا.

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 37

باب وقت المغرب و العشاء

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول. مرسل و في القاموس‏

" أطل عليه"

 (3) أشرف انتهى، و أول وقت المغرب غروب الشمس إجماعا و إنما اختلفوا فيما يتحقق بالغروب فذهب الشيخ في المبسوط و الاستبصار، و ابن بابويه في العلل، و ابن الجنيد، و السيد في بعض مسائله، إلى استتار القرص، و ذهب الأكثر و منهم الشيخ في التهذيب و النهاية إلى ذهاب الحمرة المشرقية، و الاحتياط اعتبار ذهاب الحمرة، و إن كان القول الأول لا يخلو من قوة.

ثم المشهور امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء، و قال الشيخ: في أكثر كتبه آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار و ربع الليل مع الاضطرار. و به قال: ابن حمزة و أبو الصلاح.

و قال: في الخلاف آخره غيبوبة الشفق المشرقي و أطلق و حكى في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب و العشاء إلى طلوع الفجر. و المعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق و الاختيار إلى نصف الليل و اضطرار إلى الفجر، و أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب كما هو المشهور.

و قال: الشيخان أول وقتها ذهاب الحمرة المغربية و به قال ابن عقيل، و سلار. و المعتمد الأول، و المشهور امتداد وقته إلى نصف الليل.

و قال: المفيد في المقنعة و الشيخ في جملة من كتبه إلى ثلث الليل، و قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 38

في المبسوط ثلث الليل للمختار و النصف للمضطر و المعتمد. إن للمختار إلى النصف، و المضطر إلى الصبح.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول. و لعل المراد ب

قوله عليه السلام من شرق الأرض و غربها

 (2) من الأراضي الشرقية و الغربية القريبة منها كما ورد أنها تغيب عندكم قبل أن تغيب عندنا فيكون المراد القرص و إلا فأثرها باق في المغرب بعد و يحتمل أن يكون المراد ذهاب آثار الشمس من الجبال المرتفعة و الأبنية العالية بل من كرة البخار في جهة المشرق و الله أعلم.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور و لعله مبني على الاستعارة التمثيلية من في‏

قوله" من ظلمة"

 (4) يحتمل البيان، و التبعيض، و الغرض بيان أن شيوع الظلمة و اشتدادها تابعان لعلة الشفق و غيبوبته و كذا العكس، و قيل: المراد" بالحجاب الظلماني" ظل الأرض المخروطي من الشمس و

بالملك الموكل به‏

 (5) روحانية الشمس المحركة لها الدائرة بها و بإحدى يديه القوة المحركة لها بالذات التي هي سبب لنقل ضوئها من محلها إلى آخر و بالأخرى القوة المحركة لظل الأرض بالفرض بتبعية تحريك الشمس التي سبب لنقل الظلمة من محل آخر و عوده إلى المشرق إنما هو بعكس السند و بالإضافة إلى الضوء و الظل، و بالنسبة إلى فوق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 39

الأرض و تحتها و نشر جناحيه كأنه كناية عن نشر الضوء من جانب. و الظلمة من آخر انتهى، و لعل السكوت عن أمثال ذلك و رد علمها إلى الإمام عليه السلام أحوط و أولى و الاستياق السوق.

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور و يدل على لزوم ذهاب الحمرة من قمة الرأس أيضا و يمكن حمله على الاستحباب و في القاموس القمة بالكسر أعلى الرأس و وسطها و أعلى كل شي‏ء.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن. و يدل على أن وقت المغرب غيبوبة القرص و على وجوب الإعادة إذا صلى قبل الوقت بظن دخوله و حمل على ما إذا لم يصادف جزء منه الوقت، و يدل على أن الإفطار مع ظن دخول الوقت غير موجب للقضاء و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف:

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 40

 (الحديث السابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" وجوبها"

 (3) الظاهر أن الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام أي سقوطها، و يحتمل رجوعه إلى الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح فتأمل.

 (الحديث التاسع)

 (4): صحيح. و آخره مرسل و المراد

" بالفوت"

 (5) فوت الفضيلة على المشهور و حاصل جمع المصنف بين الخبرين: أن المراد

بالوقتين‏

 (6) أول الوقت و آخره، و يمكن للمستعجل إيقاعها أول الوقت و آخره فالوقتان بالنسبة إليه و من يأتي بها مع آدابها و شرائطها و نوافلها فلا يفضل الوقت عنها فمن هذه الجهة و بالنسبة إلى هذا المصلي لها وقت واحد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 41

 (الحديث العاشر)

 (1): موثق.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): ضعيف على المشهور و آخره مرسل و يدل على استحباب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 42

تأخير العشاء كما ذكره بعض الأصحاب.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): ضعيف. على المشهور و في التهذيب عند

قصر النجوم‏

 (3) و العشاء عند اشتباكها و بياض مغيب الشفق، قال: محمد بن الحسن معنى قصر النجوم بيانها و هو الظاهر و لعله تصحيف من نساخ الكتاب، و في القاموس:" القصر" اختلاط الظلام و قصر الطعام قصورا نما و غلا و نقص و رخص ضد و لعل تفسير القصر بالبيان مأخوذ من معنى النمو مجازا، أو هو بمعنى بياض النجوم كما أن القصار يطلق على من يبيض الثوب و على ما في الكتاب يمكن أن يكون المراد بقصرة النجوم ظهور أكثر النجوم و باشتباكها ظهور بعض النجوم المشرقة الكبيرة و يكون البياض مبتدأ و قصرة النجوم خبره أي علامته ذهاب الحمرة من المغرب و ظهور البياض قصرة النجوم و بيانها عطف بيان أو بدل للقصرة.

 (الحديث السادس عشر)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 43

باب وقت الفجر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" صعدا"

 (3) أي الفجر الأول الصاعد غير المعترض و قال في الصحاح:

يقال أيضا هذا النبات ينمي صعدا أي يزداد طولا.

قوله عليه السلام:" حَتَّى يَتَبَيَّنَ"

 (4) قال المحقق الأردبيلي: أي باشروهن و أطعموا و اشربوا من حين الإفطار إلى أن يعلم لكم الفجر المعترض في الأفق ممتازا عن الظلمة التي معه فشبه الأول بالخيط الأبيض و الثاني بالأسود و بين المراد بأن الأول هو الفجر و اكتفى ببيانه عن بيان الثاني لأنه علم من ذلك انتهى،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 44

و الاستشهاد بالآية لقوله حتى تبينه، أو لكون الفجر المتعرض أيضا للتشبيه بالخيط أو لأن التبيين نهاية الوضوح و إنما يكون عند ظهور المعترض و الأول أظهر.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن. و قال: الشيخ البهائي (ره)

" سورى"

 (3) على وزن بشرى موضع بالعراق من بابل.

 (الحديث الرابع)

 (4): ضعيف. على المشهور و يمكن أن يراد بالفجر هذا النافلة، و المراد

" ببدو الفجر"

 (5) ما يظهر منه في الفجر الأول، و أن يراد به الفريضة و بالفجر ما يبدوا في الفجر الثاني، و على التقديرين المراد

بالإضاءة

 (6): الإصفار الذي هو لازم بظهور الحمرة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 45

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" أن يتجلل"

 (2) تجلل الصبح السماء بالجيم بمعنى انتشاره فيها و شمول ضوئه بها.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول. و يحتمل أن يكون المراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنوية للمقربين في هذين الوقتين، أو تكون أنوار ضعيفة تخفى غالبا من أبصار أكثر الخلق و تظهر على أبصار العارفين الذين ينظرون بنور الله كالملائكة يظهر لبعض و تخفى عن بعض.

باب وقت الصلاة في يوم الغيم و الريح و من صلى لغير القبلة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 46

و

قوله عليه السلام:" رأيك و جهدك"

 (1) منصوبان بنزع الخافض أي برأيك و بجهدك و هما نائبان للمفعول المطلق، و يحتمل أين يكون الأولى للوقت. و الثانية للقبلة، أو كلاهما للقبلة، و المشهور أن فاقد العلم بجهة القبلة يعول على الأمارات المفيدة للظن، قال في المعتبر إنه اتفاق أهل العلم. و لو فقد العلم و الظن فالمشهور أنه إن كان الوقت واسعا صلى إلى أربع جهات و إن ضاق صلى ما يحتمله الوقت و إن ضاق إلا عن واحدة صلى إلى أي جهة شاء، و قال ابن أبي عقيل و الصدوق: بالاختيار مع سعة الوقت أيضا و نفى عنه البعد في المختلف، و مال إليه في الذكرى و لا يخلو من قوة، و نقل عن السيد بن طاوس (ره) القول بالقرعة.

 (الحديث الثاني)

 (2): مجهول.

" و الديكة"

 (3) بكسر الدال و فتح الياء جمع ديك بكسر الدال و سكون الياء و الهاء في‏

قوله فصله‏

 (4) للسكت و الترديد من الراوي، و قال المدارك: قد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة و تجاوبها، و أوردها الصدوق في الفقيه و ظاهره الإجماع عليها، و مال إليه في الذكرى و ضعف سندها يمنع من التمسك بها.

 (الحديث الثالث)

 (5): صحيح. و تفصيل الحكم أن من صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الأربع أو لاختيار المكلف إن قلنا بتخير

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 47

المتحير ثم تبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة و إن كان صلاته بين المشرق و المغرب لا تجب الإعادة إجماعا و لو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت دون خارجه إجماعا، و لو تبين أنه استدبر و قال الشيخان: بعيد لو كان الوقت باقيا.

و يقضي لو كان خارجا و قال المرتضى: لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت و لا يخلو من قوة، و هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام قيل: نعم و به قطع الشيخ في بعض كتبه، و قيل: لا لأن خطأه مستند إلى تقصيره و كذا الكلام في جاهل الحكم، و قال في المدارك: الأقرب الإعادة في الوقت خاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنه فرض مستأنف، و فيه نظر.

ثم ظاهر الخبر أنه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي و الجاهل، و إن احتمل الأعم.

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق. و لعل الأخبار محمول على ما إذا حصل العلم الشرعي فظاهره وقوع جميع الصلاة قبل الوقت.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور. و لا بد من تقييده بوقت يحتمل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 48

دخول الوقت فيه إذ كثيرا ما تصبح عند الضحى.

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" من صلى في غير وقت".

 (2) أي في غير وقت الفضيلة فلا صلاة له: أي كاملة، أو في غير وقت الإجزاء مطلقا فلا صلاة له أصلا، كما فهمه الكليني و غيره.

 (الحديث السابع)

 (3): صحيح. و قال في المغرب‏

التحري‏

 (4) طلب أحرى الأمرين و هو أولاهما تفعل منه.

 (الحديث الثامن)

 (5): موثق. و فيه تعارض المفهومان في المشرق و المغرب و الأصحاب ألحقوهما بالمستدبر، و استدل به على مذهب الشيخ في المستدبر، قال في المدارك: احتج الشيخ برواية عمار.

و الجواب أولا بالطعن في السند، و ثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع.

فإن مقتضى الرواية أنه علم و هو في الصلاة و هو دال على بقاء الوقت و نحن نقول بموجبه، و قال في الحبل المتين: قد دل هذا الحديث على أنه إذا تبين الانحراف عن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 49

القبلة في أثناء الصلاة فإن كان يسيرا انحرف إلى القبلة و صحت صلاته و إن ظهر أنه كان مستدبرا بطلت، و لا يحضرني إن أحدا من الأصحاب خالف في ذلك و قد ألحقوا بالاستدبار بلوغ الانحراف إلى نفس اليمين أو اليسار لأنه لو ظهر ذلك بعد الفراغ استأنف فكذا في الأثناء لأن ما يقتضي فساد الكل. يقتضي فساد جزئه، و استدل الشيخ بهذا الحديث على أنه لو تبين بعد الصلاة أنه كان مستدبرا أعاد و إن خرج الوقت، و أجيب بعدم دلالته على ذلك، إذ العلم في أثناء الصلاة يدل على بقاء الوقت و نحن نقول بموجبه.

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح. و قال: الجوهري‏

 (القفر)

 (2) مفارة لا ماء فيها و لا نبات و قال‏

" الصحو"

 (3) ذهاب الغيم و السكر، و صحي السكران، كرضي أو صحى و يقال:" أصحت السماء" أي انقشع السحاب عنها.

قوله:" فيعلم.

 (4) أنه صلى لغير القبلة" حمل على إذا لم تقع فيما بين المشرق و المغرب، و يمكن أن يفهم ذلك من الكلام إذ ما بينهما قبلة بالنسبة إلى المتحير إن لم يكن قبلة مطلقا لورود الأخبار الكثيرة إن ما بين المشرق و المغرب قبلة، و حملت على المتحير و يدل على أن المستدبر أيضا لا يعيد خارج الوقت.

 (الحديث العاشر)

 (5): صحيح. و آخره مرسل، و الجمع بينهما: إما بحمل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 50

الأولى على الجواز و الثانية على الاستحباب، أو الأولى على ضيق الوقت و الثانية على سعتها، أو الأولى على حصول الظن بجهة و الثانية على عدمها، فالمراد

بقوله" حيث شاء"

 (1) حيث رأى أنه أصلح، و لا يخفى بعده، أو الأولى على الأولى أي يصلي أولا إلى حيث شاء ثم يكرر حتى تحصل الأربع و هو أيضا بعيد، و الأول أظهر.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): مجهول.

اعلم: أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن إجماعا، و إلا فالمشهور بل قيل إنه إجماع: إنه يجوز على التعويل على الأمارات المفيدة للظن، و خالف ابن الجنيد و لم يجوز الصلاة مطلقا إلا مع اليقين. فلو دخل في الصلاة ظانا و جوزنا ذلك فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت وجب عليه الإعادة إجماعا، و لو دخل الوقت و هو متلبس بها و لو قبل التسليم فالمشهور الإجزاء و ذهب المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل: إلى وجوب الإعادة، و اختاره العلامة في المختلف و الله يعلم.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): حسن. و يدل على أن النبي صلى الله عليه و آله كان يقف في مكان يمكنه التوجيه إليهما معا كما قيل، أو أنه كان في مكة يتوجه إلى الكعبة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 51

فلما هاجر إلى المدينة حول إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة كما قيل أيضا.

باب الجمع بين الصلاتين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" عمل بهذا"

 (4) لعله عليه السلام أشار بهذا إلى أصل الجمع. لا إلى فعل النافلة أيضا لئلا يخالف سائر الأخبار، و يحتمل أن يكون هذا أيضا نوعا من الجمع و المراد بالنافلة في أخبار الجمع تمامها.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف. و لعل المراد" أن مع التطوع لا جمع" فإنه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة كما يفهم من الخبر الآتي مع اتحاد الراوي.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 52

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

 (الحديث الخامس)

 (2): مجهول. و فهم منه أن الأذان لصاحبة الوقت و الظاهر أنه لترك النافلة كما يظهر من الأخبار الأخر أن مع النافلة لا جمع، قال: في الذكرى في هذا الخبر فوائد. منها جواز الجمع، و منها أنه لحاجة، و منها سقوط الأذان و النافلة مع الجمع. كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، و منها أفضلية القدوة على التأخير، و لم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب سوى ما رواه عباس الناقد و هو إن صح أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبا أو يحمل على ظهر الجمعة، و أما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع و هو لا ينافي استحباب التفريق انتهى، و يدل الخبر: على جواز الإتيان بنافلة الظهرين بعد العصر، و يحتمل كونها أداء و لعل الأولى عدم التعرض للأداء و القضاء.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول. و كأنه كان مجيئه إلى الصلاة مكررا سببا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 53

لتفرق الحرفاء، و قال القاموس‏

حريفك‏

 (1) معاملك في حرفتك، و في التهذيب فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله فكان‏

أبي محمد

 (2) و قد أخذه من الكافي و ما هنا أظهر.

باب الصلاة التي تصلى في كل وقت‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" من الفجر"

 (5) تخصيص بعد التعميم أو رد على العامة المانعين فيهما بالخصوص.

 (الحديث الثاني)

 (6): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (7): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 54

باب التطوع في وقت الفريضة و الساعات التي لا يصلي فيها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح. و قد قطع الشيخان و أتباعهما و المحقق (ره) بالمنع من قضاء النافلة مطلقا. و فعل الراتبة في أوقات الفرائض، و أسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و اختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة. فقيل: بالمنع. و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى الجواز

قوله عليه السلام:" لمكان الفريضة".

 (3) يعني جعل ذلك لئلا تزاحم النافلة الفريضة لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول. و الضمير المرفوع في‏

جاء

 (5) راجع إلى الوقت، و الزوال فاعل لا ينبغي، و المراد به نافلة الزوال و

قوله" إلى مثله"

 (6) لبيان وقت فضيلة الظهر أي فصلى الظهر إلى ذراع آخر، أو لبيان وقت نافلة العصر، و الأول‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 55

أظهر، و في بعض النسخ" أو مثله" فيكون إشارة إلى أنه تقريبي و لذا يعبر بالقدمين. و قد يعبر بالذراع. مع تفاوت قليل بينهما، و قيل: لأنه يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها و لا يخفى ما فيه.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق. و قال: في الحبل المتين في‏

قوله عليه السلام" في وقت حسن"

 (2) أي متسع يعطي بإطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم إلا أن يحمل التطوع على الرواتب و يكون في قول السائل و قد صلى أهله نوع إيماء خفي إلى ذلك، فإن تقرب الماضي من الحال كما قيل فيفهم منه أنه يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجي‏ء ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضي ذلك الزمان اليسير.

قوله عليه السلام" وقت الفريضة"

 (3) لعل المراد وقت فضيلة الفريضة.

قوله عليه السلام" من آخر الوقت"

 (4) أي آخر وقت الفضيلة، و بالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار و الله يعلم.

 (الحديث الرابع)

 (5): موثق. و لعل المراد الوقت المختص بفضل الفريضة كما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 56

إذا مضى القدمان في الظهر فيدل على جواز النافلة بعد ذلك إذا كان منتظرا لإمام و الله يعلم.

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن. و قال: في المنتقى قلت المراد

" بوقت الفضيلة

 (2) في هذا الخبر" بعد الذراع في الظهر و الذراعين في العصر كما نطقت به الأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة على أنه أول الوقت المحمولة على إرادة وقت الفضيلة في الجملة جمعا بينهما و بين ما دل على دخول الوقتين بالزوال. و للتصريح بذلك في بعض الأخبار أيضا على ما مر تحقيقه، و في‏

قوله" و إنما أخرت الظهر

 (3) إلى آخره" تنبيه واضح على ما قلناه، و المراد

" بصلاة الأوابين"

 (4) نافلة الزوال و قد مر ذلك في رواية الصدوق.

 (الحديث السادس)

 (5): حسن. و هكذا وقع في أكثر النسخ مكررا إما من المصنف أو من الكتاب.

 (الحديث السابع)

 (6): مرسل. كالحسن. و يمكن أن يكون النوافل المبتدءة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 57

ليخرج الوتيرة، و يحتمل أن يكون حكمه عليه السلام حكم النبي صلى الله عليه و آله في ترك الوتيرة لعلمه بأنه يصلي الصلاة الليل و الوتيرة لخوف تركها، و لعل الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل.

 (الحديث الثامن)

 (1): مرفوع.

و قال في النهاية: فيه أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان أي ناحيتي رأسه و جانبيه، و قيل: القرن القوة حين تطلع يتحرك الشيطان و يتسلط فيكون كالمعين لها، و قيل:

بين قرنيه‏

 (2) أي حزبيه الأولين و الآخرين، و كل هذا تمثيل لمن يسجد الشمس عند طلوعها فكأن الشيطان سول لها ذلك. فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها انتهى، و يدل على كراهة الصلاة في هذا الوقت بل السجود أيضا، و المشهور بين الأصحاب كراهة النوافل المبتدءة دون ذات السبب عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع و الحمرة عند غروبها أي اصفرارها و ميلها إلى الغروب إلى أن تغرب و عند قيامها و وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها و بعد صلاتي الصبح و العصر و هو مختار الشيخ في المبسوط. و الاقتصار، و حكم في النهاية بكراهة النوافل أداء و قضاء عند الطلوع و الغروب و لم يفرق بين ذي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 58

السبب و غيره، و فصل في الخلاف فقال: فيما نهي عنه لأجل الوقت و هي المتعلقة بالشمس لا فرق فيه بين الصلوات و الليالي و الأيام إلا يوم الجمعة فإنه يصلي عند قيامها النوافل ثم قال فيما نهي عنه لأجل الفعل، و هي المتعلقة بالصلاة إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأما كل صلاة لها سبب فلا بأس به و جزم المفيد (ره) بكراهة النوافل المبتدءة و ذات السبب عند الطلوع و الغروب، و قال: إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمع و غروبها آخر الصلاة حين تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها، و ظاهر المرتضى المنع من الصلاة في هاتين الوقتين و ظاهر الصدوق (ره) التوقف في هذا الحكم من أصله و لا يخلو من قوة لما خرج من الناحية المقدسة و رواه في الفقيه.

 (الحديث التاسع)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال الجوهري:

" ذرت الشمس تذر ذرورا"

 (2) طلعت، و قال:

" كبد السماء"

 (3) وسطها، يقال:" كبد النجم السماء" أي توسطها،" و تكبدت الشمس" أي صارت في كبد السماء انتهى و الخبر يحتمل وجوها.

الأول: أن مراد الراوي" أي اشتغالي بأمر السوق" يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها. فأجابه عليه السلام بأن وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع و القيام فاجتهد أن لا تؤخر صلاتك إليه.

الثاني: أن يكون المراد إني أعرف أن الوقت قد دخل إلا إني لم أستيقن بها يقينا تسكن إليه نفسي حتى أدخل موضع صلاتي فأصلي. أصلي على هذه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 59

الحال؟ أم أصبر حتى يتحقق إلى الزوال. فأجاب عليه السلام بأن وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها كوقتي طلوعها و غروبها فلا ينبغي لك أن تصلي حتى يتحقق لك الزوال.

الثالث: أن يكون المراد

بمقارنة الشيطان للشمس‏

 (1) في تلك الأحوال: تحركه و نهوضه و سعيه لإضلال الخلق ففي الوقت الأول يحرصهم على العبادة الباطلة و في الثاني و الثالث يعوقهم عن العبادة الحقة فلا تؤخر الظهر و المغرب عن أول وقتيهما بتسويل الشيطان و صلى إذا علمت الوقت.

و فيه بعد و لا يبعد أن يكون الأمر بالتأخير كما هو ظاهر الخبر للتقية.

قوله عليه السلام:" فإن الشيطان. يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه"

 (2) أي يقطع الطريق متلبسا بك دونه أي عنده و الضمير راجع إلى الحد.

باب من نام عن الصلاة أو سها عنها

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" إقامة"

 (5) ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكل صلاة في القضاء، فما ذكره الأصحاب من أن الأذان لكل صلاة أفضل لا يخلو من ضعف، و العمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل فتأمل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 60

قوله عليه السلام:" فانوها الأولى"

 (1) لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب و لا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الأخر أيضا.

و قال: في الحبل المتين و المراد ب

قوله عليه السلام" و لو بعد العصر"

 (2) ما بعدها إلى غروب الشمس و هو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. فيستفاد منه أن قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم.

و

قوله عليه السلام" و إن نسيت الظهر حتى صليت العصر

 (3) إلى آخره" يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة و هو في أثناء اللاحقة. و هو لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و قوله" أو بعد فراغك منها"

 (4) صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة و حمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم و هو كما ترى.

و القائلون باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها فصلوا بأنه إذا ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر أعادها بعد أن يصلي الظهر و إن كان صلاها في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها أجزأه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 61

و أتى بالظهر، و أما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه و أتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الحديث و غيره.

و

قوله عليه السلام" ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم"

 (1) يعطي تأكد الأذان و الإقامة في صلاة الصبح، و يستفاد من إطلاق الأمر بالأذان و الإقامة هنا عدم الاجتزاء بها لو وقعا قبل الصبح و أنهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة و ما في حكمها.

و قوله عليه السلام في آخر الحديث‏

" أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس"

 (2) يعطي أن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا.

و قول زرارة" و لم ذاك؟"

 (3) السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه عليه السلام بأن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه. و فيه نوع إشعار بتوسعة القضاء انتهى، ثم إن الخبر يدل على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة. و قد اختلف الأصحاب فيه بعد اتفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة، و اختلف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة فذهب جماعة منهم المرتضى- و ابن إدريس إلى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 62

الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت و ذهب ابن بابويه إلى المواسعة المحضة حتى إنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة، قال: في المختلف بعد حكاية ذلك و هو مذهب والدي و أكثر من حاضرنا من المشايخ، و ذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة، و استقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت و كأنه أراد باليوم ما يتناول النهار و الليلة المستقبلة، و ما اختار المحقق لا يخلو من قوة.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور،

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن. و ظاهره بالتضييق و يمكن حمله على بيان الوقت.

و قال في الحبل المتين: قد يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس و غروبها و قيامها كما يشعر به.

قوله عليه السلام" في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار"

 (3) و لا يخفى عليك أن لقائل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 63

أن يقول: إنه إنما يدل على عدم التحريم، أما على عدم الكراهة فلا لاحتمال أن يكون الصلاة في تلك الأوقات من قبيل الصلاة في الحمام و صوم النافلة في السفر و يستفاد من ظاهره أيضا المضايقة في القضاء و عدم التوسعة فيه.

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول. و قال في الحبل المتين: و قد دل هذا الحديث على ترتب مطلق الفائتة على الحاضرة كما يقوله أصحاب المضايقة انتهى، قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي يدل الخبر على أن اللام للتوقيت كما في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ و إضافة الذكر إلى الضمير إضافة إلى الفاعل أي عند تذكيري إياك، أو الذكر الصلاة الذي هو من قبلي كما ورد في الأخبار إن الذكر و النسيان منه تعالى، و قيل: أي الذكر صلاتي، أو لأنه إذا ذكرت الصلاة فقد ذكر الله، و قيل في تأويل الآية أي لتذكرني. فإن ذكري أني أعبد و يصلي لي، أو لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار، أو لأني ذكرتها في الكتب و أمرت بها، أو لأن أذكرك بالمدح و الثناء و أجعل لك لسان صدق، أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري، أو لإخلاص ذكري و طلب وجهي لا تراني بها و لا تقصد بها غرضا آخرا و لتكون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 64

لي ذاكرا غير ناس، أو لأوقات ذكري و هي مواقيت الصلوات، ثم إنه ربما يستدل به على أن شريعة من قبلنا حجة و فيه نظر إذ ذكره تعالى لنا يدل على أنه معتبر في شرعنا.

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (2): مجهول كالصحيح.

و يحتمل أن يكون المراد من الفوات مضى وقت الفضل و الإجزاء. و هذه الأخبار تدل على تقديم الفائتة الواحدة فلا تغفل.

 (الحديث السابع)

 (3): حسن.

و استدل به على جواز اقتداء العصر بالظهر و لا يخفى عدم دلالته على مطلق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 65

الجواز، و ربما يصلح للتأييد فتأمل.

 (الحديث الثامن)

 (1): موثق. و

التنحي‏

 (2) لكراهة ذلك الموضع الذي أغفلهم الشيطان فيه عن الصلاة كما هو المصرح في خبر أورده في الذكرى.

 (الحديث التاسع)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" أنامه"

 (4) أقول: نوم النبي صلى الله عليه و آله كذلك أي فوت الصلاة مما رواه الخاصة و العامة، و ليس من قبيل السهو و لذا لم يقل بالسهو إلا شاذ، و لم ير و ذلك أحد كما ذكره الشهيد (ره).

فإن قيل: قد ورد في الأخبار أن نومه صلى الله عليه و آله مثل يقظته و يرى في النوم ما يرى في اليقظة فكيف ترك صلى الله عليه و آله و سلم الصلاة مع تلك الحال.

قلت: يمكن الجواب عنه بوجوه.

الأول: أن اطلاعه في النوم محمول على غالب أحواله، فإذا أراد الله أن ينيمه كنوم سائر الناس لمصلحة فعل ذلك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 66

الثاني: أنه صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن مكلفا بهذا العلم كما كان يعلم كفر المنافقين و يعامل معهم معاملة المسلمين.

الثالث: أن يقال: إنه صلى الله عليه و آله كان في ذلك الوقت مكلفا بعدم القيام لتلك المصلحة و لا استبعاد فيه، و الأول أظهر، و الأسوة بالضم و الكسر ما يأسى به الحزين و يتعزى به، و الأسوة بالضم القدوة، و هنا يحتمل الوجهين و الأول أظهر.

 (الحديث العاشر)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" أو شككت في وقتها"

 (2) أي إذا شككت و أنت في الوقت أي وقت الفضيلة، أو في وقت فوتها أي شككت في وقت فوتها أي وقت الإجزاء بعد ما فات وقت الفضيلة أنك لم تصلها، و قال المحقق التستري: أي إذا شككت في وقت الفوت أنك قضيت أم لا، أو تيقنت أنك لم تقض. و الحاصل أنك إن تيقنت في وقت الصلاة أنك لم تصل أو شككت في ذلك صليت أي وجب عليك إيقاع الصلاة للأصل السالم عن يقين إيقاع الواجب، و إن شككت بعد فوت الوقت أنك لم تصل في وقت الصلاة لم يكن عليك صلاة. لأن الوقت قد زال فكان ذلك شكا بعد تجاوز المحل، و على هذا كان الأوجه في قوله بعد ما خرج الوقت أو يقال بعد ما فات الوقت و الأمر فيه هين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 67

لظهور المراد و أمن إلا الالتباس انتهى، و على ما ذكرنا لا حاجة إلى تلك التكلفات.

ثم اعلم أن هذا الخبر يؤيد ما احتمله العلامة في التذكرة من الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خلافا للمشهور حيث حكموا بوجوب القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء.

 (الحديث الحادي العشر)

 (1): مرسل.

قوله عليه السلام:" و يصبح صائما"

 (2) استحبابا على المشهور، و ذهب الشيخ و جماعة إلى الوجوب سواء كان عمدا أو سهوا.

باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه و آله‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن كالصحيح و قال في القاموس:

" السميط"

 (5) الأجر القائم بعضه فوق بعض كالسميط كزبير. و قال: السعد ثلث اللبنة و كزبير ربعها، و قال: في الصحاح‏

سواري‏

 (6) جمع سارية و هي الأسطوانة، و قال:

الجذع‏

 (7) بالكسر ساق النخلة، و قال:

العارضة

 (8) واحدة عوارض السقف، و قال في القاموس:

الخصفة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 68

 (1) محركة النخلة من الخوص للتمر جمع خصف، و قال و

كف‏

 (2) البيت أي قطر.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن. و في الصحاح‏

" قباء"

 (4) ممدودا موضع بالحجاز يذكر و يؤنث.

 (الحديث الثالث)

 (5): مجهول أو حسن.

قوله عليه السلام" تكسيرا"

 (6) أي كان هذا حاصل ضرب الطول في العرض فاستعمل لفظ التكسير في الضرب مجازا، و في بعض النسخ" مكسرة" فيحتمل أي يكون إشارة إلى ذراع مخصوص كما ذكره المطرزي حيث قال: في المغرب الذراع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 69

المكسرة ست قبضات، و هي ذراع القامة و إنما وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع الملك بقبضة و هو بعض الأكاسرة لا كسرى الأخير و كانت ذراعه سبع قبضات.

باب ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" يجعل العنزة"

 (3) كأنه كان ينصبه عمودا على الأرض لا أنه يضعه بعرض لما يشعر به رواية أبي بصير الآتية و يدل على استحباب اتخاذ المصلي سترة.

و قد أجمع أصحابنا على ذلك و قدرت بمقدار ذراع تقريبا، و الظاهر أنها كما تستحب في الصحاري تستحب في البناء إذا كان بعيدا عن الحائط و السارية و نحوها و لو كان قريبا من أحدهما كفى و الغنزة بالتحريك عصاه في أسفلها حربة، و في الصحاح:

أنها أطول من العصا و أقصر من الرمح، و روي وضع القلنسوة عن الرضا عليه السلام أنه يخط بين يديه يخط و قد ذكر الأصحاب استحباب الدنو من السترة بمربض غنم إلى مربض فرس: و أما كيفية الخط الذي يقوم مقام السترة فيظهر من الذكرى أنه يكون عرضا، و نقل عن بعض العامة أنه يكون طولا أو مدورا أو كالهلال، و قال في المنتهى: لم ينقل عنهم عليهم السلام صفة الخط فعلى أي كيفية فعله أصاب السنة.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 70

و قال: في النهاية قد تكرر ذكر

رحل‏

 (1) البعير مفردا و مجموعا في الحديث و هو كالسرج للفرس.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" و لكن ادرؤوا"

 (3) أي ادفع المار كما فهمه الأصحاب، قال في الذكرى: يستحب دفع المار و استدل بهذا الخبر، ثم قال و لو احتاج الدفع إلى القتال لم يجز، و قال: يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا.

أقول: و يمكن أن يكون المراد دفع الضرر مرورا لمار بالسترة كما يدل عليه الخبر الثاني.

 (الحديث الرابع)

 (4): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (5): مرفوع:

قوله عليه السلام:" و فيه ما فيه"

 (6) أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة، أو فيه عليه السلام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 71

ما فيه من ظن الإمامة، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام" و هذا تأديب منه"

 (1) الظاهر أن هذا كلام الكليني، و في بعض النسخ قال الكليني و ربما يتوهم أنه من كلام الإمام عليه السلام، و يمكن أن يكون مراده أن هذا كان منه عليه السلام تأديبا. لأبي حنيفة، و لذا طلبه ليعلم الملعون أنه عليه السلام لم يترك الفضل، إما لعدم الحاجة إلى السترة كثيرا ممن لا يشغله عن الله شي‏ء أو لأنه لم يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها، و يحتمل أن يكون المراد تأديب ولده (صلى الله عليهما) فالمراد: بالفضل السنة الوكيدة، فالتأديب في أصل الطلب و إن كان مدحه أخيرا على ما ذكره، و في بعض النسخ" لأنه". فالثاني أظهر و يحتمل الأول على تكلف، و هنا احتمال ثالث: و هو أن يكون ضمير منه راجعا إلى موسى عليه السلام أي الصلاة هكذا كان تأديبا. منه عليه السلام لأبي حنيفة لا أنه ترك الفضل.

باب المرأة تصلي بحيال الرجل و الرجل يصلي و المرأة بحياله‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و قال في الحبل المتين: المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل و قدامه من دون الحائل و ما في حكمه. محمول عند أكثر المتأخرين و المرتضى و ابن إدريس على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 72

الكراهة كما هو الظاهر من قوله عليه السلام لا ينبغي، و عند الشيخين، و أبي حمزة، و أبي الصلاح، على التحريم. بل ادعى عليه الشيخ. الإجماع، و اتفق الكل على زوال الكراهة و التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" شبر أو ذراع"

 (3) ظاهره أنه يكفي الشبر و الذراع من أي جانب كان، و حمل على الخلف، و ربما يدعى ظهوره أيضا و ليس ببعيد، و أيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين و بين المسجد و الموقف، و حمله بعض الأصحاب على الثاني لأن لا يحاذي رأسها بدنه، و يحتمل أن يكون المعنى شي‏ء ارتفاعه شبر أو ذراع و يؤيده ما أورده في التهذيب تتمة لهذا الخبر.

 (الحديث الرابع)

 (4): ضعيف على المشهور.

و يدل على تقدم الرجل في الصلاة على المرأة إذا لم يمكن اجتماعهما كما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 73

ذكره الأصحاب، و قال في التهذيب بعد إيراد الخبر يعني إذا كان الرجل مقدما للمرأة شبرا انتهى، و قال في الحبل المتين: و يفسر

قوله و إن كان بينهما شبرا أجزأه‏

 (1) بما إذا كان للرجل مقدما للمرأة بمقدار شبر مذكور في التهذيب في آخر الحديث فيحتمل أن يكون الشيخ هو المفسر لذلك جمعا بين هذا الحديث و الحديث المتضمن لوجوب التباعد بأكثر من عشرة أذرع إن صلت قدامه أو عن يمينه أو عن يساره، و عدم اشتراط التباعد إذا صلت خلفه و لو بحيث تصيب ثوبه، و يحتمل أن يكون المفسر لذلك محمد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام عليه السلام لقرينة حالية أو مقالية، و قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير، و قال و جعل بعض الأصحاب" الستر" بالسين المهملة و التاء المثناة من فوق و هو كما ترى.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح. على ما يظن أن‏

إدريس بن عبد الله‏

 (3) هو الأشعري الثقة، و فيه أنه لم ينقل روايته عن غير الرضا عليه السلام.

قوله عليه السلام" نائمة على فراشها"

 (4) في بعض النسخ قائمة و هو أوفق بالجواب، و على نسخة نائمة، الغرض بيان القاعدة الكلية، و المراد

بالقعود

 (5) عدم الصلاة بقرينة المقابلة.

 (الحديث السادس)

 (6): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 74

 (الحديث السابع)

 (1): مرسل.

قوله عليه السلام:" إذا كان سجودها"

 (2) أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذيا لما يحاذي رأسه راكعا و هذا يدل على عدم وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة.

باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث‏

 (3) و سيجي‏ء تفسير الخشوع عن قريب في خبر حماد.

 (الحديث الأول)

 (4): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فعليك بالإقبال"

 (5) قال: الشيخ البهائي (ره) في الحبل المتين المراد من الإقبال على الصلاة في هذا الحديث رعاية آدابها الظاهرة و الباطنة و صرف البال عما يعتري في أثنائها من الأفكار الدنية و الوساوس الدنيوية و توجه القلب إليها لأنها معراج روحانية و نسبة شريفة بين العبد و الحق جل شأنه، و المراد من التكفير في‏

قوله عليه السلام و لا تكفر

 (6) وضع اليمين على الشمال و هو الذي يفعله المخالفون. و النهي فيه للتحريم عند الأكثر، و أما النهي عن الأشياء المذكورة قبله من العبث باليد و الرأس و اللحية و حديث النفس و التثاؤب و الامتخاط فللكراهة، و لا يحضرني الآن أن أحدا من الأصحاب قال بتحريم شي‏ء من ذلك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 75

و هل يبطل الصلاة؟ أكثر علمائنا على ذلك. بل نقل الشيخ، و سيد المرتضى، الإجماع عليه و استدلوا أيضا بأنه فعل كثير خارج عن الصلاة، و بأن أفعال الصلاة متلقاة من الشارع و ليس هذا منها و بالاحتياط، و ذهب أبو الصلاح: إلى كراهته و وافقه المحقق في المعتبر قال (ره) و الوجه عندي الكراهة لمخالفته ما دل عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين، و الإجماع غير معلوم لنا خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء، و التمسك بأنه فعل كثير في غاية الضعف و لأن وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب و لم يتناول النهي وضعهما في موضع معين، و كان للمكلف وضعهما كيف يشاء، و عدم تشريعه لا يدل على تحريمه، و الاحتياط معارض بأن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع، أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المنع، أو إذا لم يعلم. و مستند المنع هنا معلوم الضعف، و أما الرواية فظاهرها الكراهة. لما تضمنت من التشبيه بالمجوس و أمر النبي صلى الله عليه و آله بمخالفتهم ليس على الوجوب. لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية و أنه فاعل الخير. فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره، ثم قال: فإذا ما قال الشيخ أبو الصلاح من الكراهة أولى، هذا كلامه و قد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنه قائل في كتبه بتحريمه و إبطاله الصلاة، و الإجماع و إن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد لحجة عند جماعة من الأصوليين و أما الروايتان فالنهي فيهما صريح و هو للتحريم كما اختاره معظم الأصوليين، و خلاف المعلوم لا يقدح في الإجماع و التشبه بالمجوس فيما لم يدل دليل على شرعيته حرام. و أين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل؟ و الأمر بالصلاة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الإسناد الذين عمل بهما معظم الأصحاب، ثم قال فحينئذ الحق ما صار إليه الأكثر انتهى كلامه، و المسألة محل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 76

إشكال و إن كان ما أفاده المحقق قدس سره لا يخلو من قوة.

قوله عليه السلام:" و لا تلثم"

 (1) بالتشديد و النهي على الحرمة أن منع اللثام القراءة و إلا فالكراهة.

قوله عليه السلام:" و لا تحتقن"

 (2) قال في النهاية فيه لا رأي لحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقن للغائط و منه الحديث لا يصلين أحدكم و هو حاقن و في بعض النسخ لا تحتقر، و في النهاية في الحديث عن علي عليه السلام إذا صلت المرأة فلتحتفز إذا جلست و إذا سجدت و لا تخوي كما يخوي الرجل، أي تتضام و تجتمع و قال في منتقى الجمان بعد إيراد هذا الكلام من بعض اللغويين: و هذا المعنى هو المراد من قوله في هذا الحديث و لا تحتفز بقرينة قوله على أثره و تفرج و لو لا ذلك لاحتمل معنى آخر فإن الجوهري و غيره ذكر مجي‏ء احتفز بمعنى استوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن. و الجمع بينه و بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى و بين النهي عن الإقعاء مثل الجمع بينه و بين الأمر بالتفرج مع إرادة المعنى الأول انتهى، و قال: في النهاية فيه أنه عليه السلام أتي بتمر فجعل يقسمه فهو محتفز أي مستعجل مستوفز يريد القيام، و قال الشيخ البهائي (ره) نهيه عليه السلام عن الإقعاء شامل لما بين السجدتين و حال التشهد و غيرهما و هو محمول على الكراهة عند الأكثر، و قال الصدوق و ابن إدريس: لا بأس بالإقعاء بين السجدتين و لا يجوز في التشهدين، و ذهب الشيخ في المبسوط و المرتضى إلى عدم كراهته مطلقا، و العمل على المشهور، و صورة الإقعاء: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه و هذا هو التفسير المشهور بين الفقهاء.

و نقل في المعتبر و العلامة في المنتهى عن بعض أهل اللغة: أن الإقعاء هو أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، و ربما يؤيد هذا التفسير بما نقله الشيخ عن الحلبي و محمد بن مسلم و معاوية بن عمار قالوا قال لا تقع في الصلاة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 77

بين السجدتين كإقعاء الكلب، و وجه التأييد ظاهر من التشبيه بإقعاء الكلب فإنه بالمعنى الثاني لا الأول.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول مرسل.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول‏

 (الحديث الخامس)

 (4): مجهول كالصحيح.

و في القاموس‏

ارفضاض‏

 (5) الدموع ترشفها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 78

 (الحديث السادس)

 (1): حسن. و ظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين و اليسار مفسد، و لا ينافيه ما رواه في التهذيب عن عبد الملك قال: سألت عن أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة. أ يقطع الصلاة؟ فقال لا و ما أحب أن يفعل، إذ يمكن جمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين و اليسار فإن ما بين المغرب و المشرق قبلة، و ظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه. و أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة، و حكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه: أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا، و ربما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه و حملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن‏

قوله عليه السلام" و ليكن حذاء وجهك"

 (2) أي و ليكن بصرك حذاء وجهك.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لا يملكه"

 (4) أي السعي أولا في رفع مقدماتهما.

 (الحديث الثامن)

 (5): مجهول أو صحيح، على احتمال كون أبي الوليد ذريحا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 79

المحاربي و كثيرا ما تقع في هذا الموضع مثنى بن الوليد.

 (الحديث التاسع)

 (1): مرفوع.

باب البكاء و الدعاء في الصلاة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

و قال الجوهري:

" بخ"

 (5) كلمة يقال عند المدح و الرضا بالشي‏ء، و تكرر للمبالغة؟ فيقال: بخ بخ فإن وصلت خفضت و نونت فقلت بخ بخ و ربما شددت كالاسم انتهى، و الأحوط أن يكون التباكي بذكر الجنة و النار و عقوبات الآخرة و أهوالها لا بذكر الأموات و فقد الأموال و أمثاله. و إن كان الظاهر جوازه إذا كان الغرض تهيؤ النفس للبكاء للآخرة، و قال: في المدارك الحكم ببطلان الصلاة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 80

بالبكاء لشي‏ء من أمور الدنيا. ذكره الشيخ و جماعة و ظاهر هم أنه مجمع عليه و الرواية ضعيفة. و من ثم توقف في هذا الحكم شيخنا المعاصر و هو في محله، و ينبغي أن يراد بالبكاء ما فيه انتخاب و صوت لا مجرد خروج الدمع اقتصارا على المتيقن.

هذا كله إذا كان البكاء لشي‏ء من أمور الدنيا كذكر ميت أو ذهاب مال فأما البكاء خوفا منه تعالى فهو أفضل الأعمال انتهى.

أقول: بل الظاهر أنه لو كان لطلب شي‏ء من أمور الدنيا كالمال و الولد و غيرهما من الأمور المحللة كان جائزا بل من أعظم العبادات.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و الأحوط أن يكون السؤال إما بالقلب أو في غير وقت قراءة الإمام.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرسل.

و لعل المراد قراءة بعض القرآن في غير حال القراءة بقصد الدعاء و الذكر.

و يدل على أنه إذا قرأ في القنوت لا يكون قرآنا بناء على اعتبار القصد في ذلك.

و الدعاء بمثل قل هو الله المراد به قراءتها مكان الدعاء أو بأن يقول مثلا اللهم اغفر لي بقل هو الله أو بالله الأحد الصمد إلى آخره.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 81

 (الحديث الخامس)

 (1): مرسل.

و استدل به على جواز الدعاء بغير العربية و فيه كلام.

باب بدء الأذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و يدل على ما أجمع عليه أصحابنا من أن الأذان و الإقامة بالوحي لا بالنوم كما ذهبت إليه العامة، و على ثبوت المعراج و هو معلوم متواتر، و على كون أرواح الأنبياء في السماء في أجسادهم الأصلية أو المثالية على الخلاف، و قد تكلمنا في جميع ذلك في كتابنا الكبير، و أما حضور الصلاة فالمراد إما صلاة أوجب الله عليه في ذلك الوقت و أوحى إليه إن صلها في الأرض عند الزوال و وصل في السماء إلى مكان يكون في المكان الذي يحاذيه في الأرض أول الزوال، و يدل على جواز كون المؤذن و المقيم غير الإمام و على جواز اتحادهما و ما ورد في التفريق لا يدل على التعيين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 82

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

و لا ينافي ما سبق إذ مجي‏ء جبرئيل بعد النزول إلى الأرض لشرعيتهما و بيان كيفيتهما و تعليمهما لا ينافي وقوعهما قبله في السماء.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

و استدل به على ما هو المشهور من عدد فصول الأذان و الإقامة و وحدة التهليل في آخر الإقامة و فيه نظر لعدم دلالته صريحا على ما ذهب إليه القوم و إن أمكن انطباقه عليه.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

و يدل على تثنية التهليل في آخر الإقامة كما هو ظاهر بعض القدماء. فيه و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الأذان و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، و إما تثنية التكبير في الأذان فيمكن الجمع بينه و بين ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 83

ما سيأتي من الأربع بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أن التكبيرتين الأولتين ليست من الأذان بل وضعتا لتنبيه الغافل.

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول كالصحيح.

و فيه إشعار باختلاف آخر الأذان مع الإقامة كأوله حيث تعرض لهما فيه، لكن يشكل الاستدلال بمثل ذلك.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

و التثويب في الأذان‏

 (3) هو: قول الصلاة خير من النوم بين فصول الأذان أو الإقامة.

و

قوله عليه السلام:" ما نعرفه"

 (4) أي ليس بمشروع إذ لو كان مشروعا كنا نعرفه، و قال في المنتهى: التثويب في أذان المبتدءة و غيرها غير مشروع و هو قول الصلاة خير من النوم، ذهب إليه أكثر علمائنا و هو قول الشافعي. و أطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته. فرواية كما قلناه. و الأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر و إقامته حي على الصلاة" مرتين" حي على الفلاح" مرتين، و قال في النهاية: فيه إذا ثوب الصلاة فأتوها و عليكم السكينة و التثويب ههنا إقامة الصلاة، و الأصل في التثويب أن يجي‏ء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى و يشتهر. فسمي الدعاء تثويبا لذلك، و قيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. فإن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 84

المؤذن إذا قال" حي على الصلاة" فقد دعاهم إليها فإذا قال: بعدها" الصلاة خير من النوم" فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها، و قال في الحبل المتين بعد إيراد الرواية هكذا عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة، و ما تضمنه من عدم مشروعية التثويب بين الأذان و الإقامة يراد به الإتيان بالحيعلتين بينهما، و قد أجمع علماؤنا على ترك التثويب سواء فسر بهذا، أو بقول الصلاة خير من النوم‏

 (الحديث السابع)

 (1): حسن.

و قال في الذكرى: الظاهر أنه ألف الله الأخيرة غير المكتوبة و هاؤه في آخر الشهادتين، و عن النبي صلى الله عليه و آله لا يؤذن لكم من يدغم الهاء و كذا الألف و الهاء في حي على الصلاة، و قال ابن إدريس: المراد

" بالهاء"

 (2) هاء لا إله لا هاء أشهد و لا هاء" الله" فإنهما مبنيتان، و قال الشيخ البهائي: كأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهارها نفسها، و قال: السيد الداماد (ره) الإفصاح بالهمزة في الابتداء آت و بالهاء في أو آخر فصول الشهادتين و التهليل.

قوله عليه السلام" و صل"

 (3) يدل على وجوب الصلاة عليه كما ذكر و يدل عليه أخبار أخر و هو قوي و إن ذهب الأكثر إلى الاستحباب.

 (الحديث الثامن)

 (4): حسن.

 (الحديث التاسع)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 85

قوله عليه السلام:" أذان واحد"

 (1) أي بغير إقامة.

و اعلم: أنه أطبق الأصحاب على مشروعية الأذان و الإقامة في الصلوات الخمسة.

و اختلفوا في استحبابهما، و وجوبهما، فذهب الأكثر إلى الاستحباب و ذهب الشيخان و ابن البراج و بن حمزة إلى وجوبهما في صلاة الجماعة قال في المبسوط و متى صلى جماعة بغير أذان و إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة و الصلاة ماضية، و قال أبو الصلاح: هما شرطان في الجماعة، و قال المرتضى: تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة و الأذان على الرجال و النساء في الصبح و المغرب و الجمعة على الرجال خاصة في الجماعة، و قال: ابن أبي عقيل يجب الأذان في الصبح و المغرب و الإقامة في جميع الخمس، و قال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة و فرادى و سفرا و حضرا في الصبح و المغرب و الجمعة. و تجب الإقامة في باقي المكتوبات، قال: و على النساء التكبير و الشهادتان فقط. و الأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا لدلالة كثير من الأخبار على وجوبها من غير معارض قوي و الله يعلم.

 (الحديث العاشر)

 (2): مجهول.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): حسن.

و قال في الحبل المتين: الخبر يدل على عدم اشتراط الأذان بالطهارة. و اشتراط الإقامة بها، و الأول إجماعي كما أن استحباب كون المؤذن متطهرا إجماعي أيضا، و أما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 86

الثاني فهو مرتضى المرتضى. و مختار العلامة في المنتهى، و القول به غير بعيد، و أكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالة عليه على تأكيد الاستحباب، و أوجب ابن الجنيد القيام في الإقامة.

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): مجهول.

و الظاهر أنه يصدق التفرق عرفا بذهاب أكثر النصف بل النصف بل الأقل أيضا، لكن الأصحاب اكتفوا ببقاء شخص واحد في التعقيب كما يومئ إليه بعض الأخبار و هذا الحكم ذكره الشيخ و جماعة، و هل هو على الرخصة أو الوجوب حتى الأذان و الإقامة فيه إشكال. و قال في المبسوط: إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد و يجوز له أن يؤذن فيما بينه و بين نفسه و إن لم يفعل فلا شي‏ء عليه انتهى، و هذا يؤذن باستحباب الأذان سرا و أن السقوط عام تفرقوا أم لا؟ و هو مشكل. و قصر الحكم جماعة من الأصحاب على المسجد اقتصارا على مورد النص و لا بأس به، و قصر ابن حمزة الحكم على الجماعة.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): موثق و قال في المدارك: لا خلاف في اشتراط الإسلام في المؤذن و الأصح اشتراط

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 87

الإيمان أيضا لبطلان عبادة المخالف و لرواية عمار فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان.

قوله عليه السلام:" و لكن يؤذن و يقيم"

 (1) حمله المحقق و بعض المتأخرين على استحباب الإعادة و قالوا يجوز الاكتفاء بما سبق.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): مجهول كالصحيح.

و ظاهره الاستئناف بقرينة

قوله عليه السلام في الشق الثاني فليتم صلاته‏

 (3)، و يحتمل أن يكون المراد الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم لقطع الصلاة بإزاء التسليم و يكون من خصوصيات هذا الموضع لأن الصلاة و التسليم عليه صلى الله عليه و آله لا يقطع الصلاة في غيره أو لتدارك قطع الصلاة أو يكون مستحبا لابتداء الإقامة أو يكون المراد بالصلاة السلم كما ورد في رواية الحسين بن أبي العلاء: كأنه فليسلم على النبي صلى الله عليه و آله، و جملة القول فيه إنه اختلف الأصحاب في تارك الأذان و الإقامة حتى يدخل في الصلاة: فقال المرتضى: في المصباح، و الشيخ في الخلاف، و أكثر الأصحاب يمضي في صلاته إن كان متعمدا و يستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا، و قال الشيخ: في النهاية بالعكس. و اختاره ابن إدريس و أطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع، و الأول أقوى. و قد ورد في بعض الأخبار جواز الرجوع إلى آخر الصلاة كما رواه الشيخ في الصحيح من علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 88

و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد، و حمله في المختلف على أن المراد به قبل الركوع لأن المطلق يحمل على المقيد، و حمله الشيخ على الاستحباب و قال: في المعتبر و ما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر انتهى، و هو موافق للاحتياط. و إن كان حمل الشيخ لا يخلو من قوة.

ثم إن هذه الرواية، و رواية زيد الشحام و رواية الحسين بن أبي العلاء تدل على عدم الرجوع بعد القراءة، و حملت على تأكد الرجوع إلى الأذان و الإقامة قبل القراءة دون ما بعدها، و إن كان الرجوع إليها سائغا قبل الركوع، و روى الشيخ عن زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه إذا ذكر في الركعة الثانية في حال القراءة ترك الإقامة فليسكت في موضع قراءته. و ليقل" قد قامت الصلاة" مرتين ثم يتم صلاته، و قال في الذكرى: و هو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة و لا من الأذكار.

و اعلم: أن الروايات إنما تعطى استحباب الرجوع لاستدراك الأذان و الإقامة، أو الإقامة وحدها و ليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة. و لم أقف على مصرح به سوى المحقق و ابن أبي عقيل، و حكى فخر المحققين الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة، و عكس شهيد الثاني (ره) و هو غير واضح و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الإمام و المنفرد.

 (الحديث الخامس عشر)

 (1): صحيح، و قد دل على اشتراط الترتيب في الأذان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 89

 (الحديث السادس عشر)

 (1): ضعيف على المشهور: و قد. دل على تأكد استحباب القيام في الإقامة، و أوجبه ابن الجنيد كما عرفت.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): حسن.

و يدل على ما ذهب إليه المرتضى (ره) من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان، و حمله الأكثر على الاستحباب.

 (الحديث الثامن عشر)

 (3): مجهول كالصحيح. و قال في المدارك قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء و لا يتأكد في حقهن، و يجوز أن تؤذن للنساء و يعتدون به، قال: في المعتبر و عليه علماؤنا و لو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء، و أما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون و ظاهر المبسوط الاعتداد به.

 (الحديث التاسع عشر)

 (4): موثق.

و قال في الدروس: و لا يتأكد في حق النساء و يجوز لها التكبير و الشهادتان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 90

 (الحديث العشرون)

 (1): ضعيف.

قوله" فإذا أقمت"

 (2) أي شرعت فيها أو قلت" قد قامت الصلاة" و الأول أنسب بالتعليل، و الثاني أوفق بسائر الأخبار و على التقديرين: المشهور الكراهة و قد عرفت القول بالحرمة.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (3): ضعيف.

و ذهب جماعة إلى اشتراط الإقامة بالطهارة و القبلة و القيام.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (4): صحيح.

و يدل على وحدة التهليل في آخر الإقامة لكن في حال العذر و هو وجه الجمع بين الأخبار، و يؤيد حمل موثقة إسماعيل الجعفي على المشهور فتفطن.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 91

و لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح، و أما جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده فهو مختار الشيخ و أكثر الأصحاب و منع ابن إدريس عن تقديمه في الصبح أيضا، و هو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية، و ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و الجعفي، و الأول أقوى، و التفصيل المذكور في الرواية لم أره في كلام الأصحاب، و يمكن حمله على أنه لا يكتفي به للجماعة و أما المنفرد فيجوز له ترك الأذان و لو اكتفى به لم يكن به بأس، و يمكن أن يراد به عدم الاكتفاء به في الصلاة مطلقا كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" إذا لم يكن"

 (2) كأذان الفجر و الظهر و العصر إذا لم يخرج وقت نوافلها فإنه يفصل بينهما بركعتين من النافلة.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (3): مرسل.

قوله عليه السلام:" كان يؤذن"

 (4) الظاهر أن فاعله الضمير الراجع إلى أبي عبد الله عليه السلام، و يحتمل التنازع على غيره مع بعد فتأمل.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 92

و" الترتيل"

 (1) التأني‏

" و الحدر"

 (2): الإسراع و لا ينافي رعاية الوقف على الفصول.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (3): مرفوع.

قوله عليه السلام:" احتسابا"

 (4) أي متقربا.

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (5): مجهول.

قوله عليه السلام:" يغفر له مدى صوته"

 (6) أي يغفر له ذنوب تملأ هذه المسافة، أو مغفرة تملأ هذا البعد، أو أن المغفرة منه تعالى يزيد بنسبة مد الصوت. فكلما يكثر الثاني يزيد الأول.

و قيل: المراد يغفر له تحريره و غناءه في الأذان، أو المراد يغفر لأجله المذنبون الكائنون في تلك المسافة، و قال: في النهاية فيه أن المؤذن يغفر له مدى صوته،" المدى" المقدر يريد به قدر الذنوب أي يغفر له ذلك إلى منتهى مد صوته، و التمثيل لسعة المغفرة كقوله الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بها مغفرة، و يروي مدى صوته.

قوله عليه السلام:" و يشهد له"

 (7) أي يصدقه في حال الأذان الملائكة و سائر ذوي العقول، أو الأعم منهم و من غيرهم بلسان الحال إذ كلها لدلالتها على وجود الصانع و وحدته و علمه و حكمته كأنها تشهد المؤذن بصدق مقاله أو يشهد له، يوم القيمة و يؤيد الثاني ما ورد في أخبار العامة من التصريح بيوم القيمة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 93

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (1): مجهول كالصحيح.

و قال في الحبل المتين: و ما تضمنه من استحباب حكاية الأذان مما أجمع عليه العلماء، و روى الصدوق أنها تزيد في الرزق، و الظاهر أن استحباب الحكاية إنما هو في الأذان المشروع قال العلامة: في التذكرة و الأقرب أنه لا يستحب حكاية الأذان الثاني يوم الجمعة و أذان عصر عرفة و عشاء المزدلفة، و كل أذان مكروه و أذان المرأة أما الأذان المقدم قبل الفجر فالوجه جواز حكايته و كذا أذان من أخذ عليه أجرا دون أذان المجنون و الكافر انتهى كلامه، و يستفاد منه أن استحباب الحكاية يعم الحيعلات أيضا، و قال شيخنا في الذكرى الحكاية لجميع ألفاظ الأذان إلا الحيعلات، و استند بما رواه الشيخ في المبسوط عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه كان يقول: إذا قال" حي على الصلاة" لا حول و لا قوة إلا بالله انتهى، و أقول ما ذكره في الذكرى و اختاره في المبسوط أيضا و هو ضعيف بضعف الرواية و بهذا الخبر و سائر العمومات و لم أر حكاية الإقامة في الرواية.

 (الحديث الثلاثون)

 (2): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 94

 (الحديث الحادي و الثلاثون)

 (1): ضعيف على المشهور.

و يدل على استحباب رفع الصوت بالأذان و القيام على مرتفع. و أن يكون الارتفاع بقدر جدار المسجد قامة و لو كان أرفع منها يحتمل استحباب العلو عليه أيضا.

قوله عليه السلام:" فإن الله"

 (2) لعل رفع هذا الريح مشروط برفع الصوت، أو كلما كان رفع الصوت أكثر كان رفع الريح أكثر، و يمكن أن يكون تعليلا لأصل الأذان.

 (الحديث الثاني و الثلاثون)

 (3): مجهول مرفوع.

و قال في المدارك: معنى‏

" البار"

 (4) المطيع و المحسن، و معنى‏

" كون الرزق دارا"

 (5) زيادته و تجدده شيئا فشيئا كما يدر اللبن،

" و القرار و المستقر"

 (6) قيل إنهما مترادفان، و قيل المستقر في الدنيا و القرار في الآخرة. كأنه يسأل أن يكون مقامه في الدنيا و الآخرة في جواره صلى الله عليه و آله و اختص الدنيا بالمستقر لقوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، و الآخرة بالقرار لقوله تعالى وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ انتهى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 95

أقول: و على ما في هذه الرواية من قوله قبر نبيك فالمراد بالآخرة: ما بعد الموت لا ما بعد يوم القيمة فتدبر، و في بعض النسخ الدعاء و الحديث" و عيشي قارا" بعد قوله" و قلبي بارا"، و فسره شيخنا البهائي بثلاث تفسيرات.

الأول: أن المراد بالعيش القار: أن يكون مستقرا دائما غير منقطع.

الثاني: أن يكون واصلا إلى حال قراري في بلدي فلا احتاج في تحصيله إلى السفر و الانتقال من البلد إلى البلد.

الثالث: أن المراد بالعيش في السرور و الابتهاج، أي قار العين مأخوذ من قرة العين.

 (الحديث الثالث و الثلاثون)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الرابع و الثلاثون)

 (2): ضعيف على المشهور و عليه الفتوى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 96

 (الحديث الخامس و الثلاثون)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" من أجل الصبيان"

 (2) أي لا يستوي عليهم الشيطان و لا يضرهم أو يتعلمون الأذان، و الأول أظهر.

باب القول عند دخول المسجد و الخروج منه‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول. و لا خلاف في استحبابهما.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن.

" إذا دخلت"

 (6) أي قبل الأذان أو قبل الإقامة، أو بعدهما و الأخير أظهر.

 (الحديث الثالث)

 (7): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 97

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

قال الجوهري:

" الكفاف من الرزق"

 (2) القوت و هو ما كف عن الناس أي أغنى.

باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير و ما يقال عند ذلك‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و قال في الحبل المتين: لا خلاف في رجحان رفع اليدين حال التكبير إنما الخلاف في وجوبه و استحبابه. فقد أوجبه المرتضى (ره) في تكبيرات الصلاة كلها محتجا بالإجماع، و أما حد الرفع فالأخبار متقاربة فيه و عبارات علمائنا أيضا متقاربة، فقال ابن بابويه: ترفعهما إلى النحر و لا يتجاوز بهما الأذنين حيال الخد، و قال: ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه و لا يجاوز بهما أذنيه، و قال الشيخ: يحاذي بيديه شحمتي أذنيه، و ربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الخبر من عدم بلوغ الأذنين و ليس بشي‏ء إذ لا بلوغ في المحاذاة أيضا، و ينبغي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 98

استقبال القبلة ببطن الكفين و ليكونا مضمومتي الأصابع سوى الإبهامين كما ذكره جماعة من علمائنا، و قيل: يعم الخمس، و ينبغي أيضا أن يكوي ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع و انتهائه عند انتهائه كما قاله جماعة من الأصحاب، لكن عطف التكبير على رفع اليدين بلفظة ثم لا يساعد على ذلك إلا أن يجعل منسلخة عن معنى التراخي و التأخير، و قال في المدارك: و ينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير و الانتهاء بانتهائه لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك قال: في المعتبر و لا أعرف فيه خلاف.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" أي حيال خديك"

 (2) لعل التفسير من زرارة و به يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الأذن و صدر الكف للنحر و وسط الكف للخد، و إن أمكن الجمع بالتخيير و على التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفين عن الأذنين.

 (الحديث الثالث)

 (3): مجهول كالصحيح.

و يدل على جواز الاكتفاء في التكبيرات المستحبة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 99

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

و قال الشهيد الثاني في شرح النفلية، و يستحب التكبير للقنوت قبل الشروع فيه، و أنكره المفيد و الأخبار شاهدة للأول.

 (الحديث السادس)

 (3): حسن.

 (الحديث السابع)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام" ثم أبسطهما"

 (5) و المراد" بالبسط" أما بسط الأصابع أي لا تكون الأصابع مضمومة، أو بسط اليدين أي إرسالهما بعد الرفع. و على الأول ينبغي أن يكون لفظ ثم منسلخة عن معنى التأخير و التراخي معا، و على الثاني عن التراخي فقط.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 100

و

قوله عليه السلام:" ثم كبر ثلاث تكبيرات"

 (1) إما المراد منه تمم ثلاث تكبيرات: أي كبر بعد ذلك تكبيرتين ليتم، أو الغرض بيان جميع الثلاث، و على الأول لا حاجة إلى الانسلاخ ثم عن شي‏ء منهما و على الثاني ينبغي انسلاخه عنهما معا على المشهور فتدبر.

قوله عليه السلام:" الملك الحق"

 (2) أي الثابت الذي لا يعتريه زوال، و قال: في النهاية في أسماء الله تعالى الحق هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده و الهيئة، و الحق ضد الباطل.

قوله عليه السلام:" لبيك و سعديك"

 (3) قال في الحبل المتين: أي إقامة على طاعتك بعد إقامة، و إسعادا لك بعد إسعاد: بمعنى مساعدة على امتثال أمرك بعد مساعدة، و الحنان بفتح الحاء و تخفيف النون، الرحمة: و بتشديدها-: ذو الرحمة،" و حنانيك" أي رحمة منك بعد رحمة و معنى‏

" سبحانك و حنانيك"

 (4) أنزهك تنزيها و أنا سائلك رحمة بعد رحمة فالواو للحال كالواو في سبحان الله و بحمده.

قوله عليه السلام:" في يديك"

 (5) أي بقدرتك، أو بإحسانك، أو بهما، أو ببسطك و قبضك فإنهما محض الخير إذا كان منك أو النعماء الظاهرة و الباطنة.

قوله عليه السلام:" وجهت"

 (6) كان المراد توجه القلب إلى جنابة، أو توجه الوجه إلى الكعبة.

قوله عليه السلام:" حنيفا"

 (7) الحنيف المائل عن الباطل إلى الحق و هو و ما بعده حالان من الضمير في وجهت وجهي، و

النسك‏

 (8) قد يفسر بمطلق العبادة فيكون من‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 101

عطف العام على الخاص، و قد يفسر بأعمال الحج و يحتمل الهدي لأن الكفار كانوا يذبحون باسم اللات و العزى.

قوله عليه السلام:" و محياي"

 (1) قال شيخنا البهائي (ره) قد يفسر المحيا بالخيرات التي يقع في حال الحياة، و الممات بالخيرات التي تصل إلى الغير بعد الموت كالوصية بشي‏ء للفقراء، و كالتدبير و سائر ما ينتفع به الناس بعدك.

أقول: و يحتمل أن يكون المراد أني أريد الحياة إذا كانت وفقا لرضاه تعالى و الموت إذا أراده تعالى و لعله و أظهر.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن و في الفقيه صحيح.

قوله عليه السلام:" لا عليك"

 (3) أي لا بأس عليك في العمل بكتابه، أو في القيام و الصلاة أو ليس عليك العمل بكتابه إذ يجب عليك الاستعلام مني كذا أفيد و قال:

شيخنا البهائي (ره) لا نافية للجنس، و حذف اسمها في أمثال هذا مشهور.

قوله عليه السلام:" فاستفتحت"

 (4) الظاهر أنه كان اكتفى بأقل الواجب لا بما ذكر

قوله عليه السلام:" ما أقبح بالرجل"

 (5) قال: شيخنا البهائي (ره) فصل عليه السلام بين فعل التعجب و معموله و هو مختلف فيه بين النحاة، و منعه الأخفش، و المبرد، و جوزه المازني و الفراء بالظرف ناقلا عن العرب إنهم يقولون ما أحسن بالرجل أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 102

يصدق، و صدوره عن الإمام عليه السلام من أقوى الحجج على جوازه،

" و منكم"

 (1) حال من الرجل أو وصف له فإن لامه جنسية و المراد: ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم،

" بحدودها"

 (2) متعلق بيقيم و

" تامة"

 (3) إما حال من حدودها أو نعت ثان لصلاته.

قوله عليه السلام:" منتصبا"

 (4) يدل على الانتصاب و هو استواء فقرات الظهر و إرسال اليدين و ضم الأصابع حتى الإبهام، و أن أقل تفريج القدمين في الفصل ثلاث أصابع مفرجات. و أكثره في سائر الأخبار شبر.

قوله عليه السلام:" بخشوع"

 (5) أي تذلل و خوف و خضوع و بذلك فسر الخشوع في قوله تعالى الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ و في الصحاح خشع ببصره أي غضه و قال: الشيخ الطبرسي (ره) الخشوع يكون بالقلب و بالجوارح، فأما بالقلب فهو أن يفزع قلبه بجمع الهمة بها و الإعراض عما سواها فلا يكون فيه غير العبادة و المعبود، و أما بالجوارح فهو غض البصر و الإقبال عليها و ترك الالتفات و العبث.

قوله عليه السلام:" بترتيل"

 (6) قال: الشيخ البهائي (ره) الترتيل التأني و تبين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدها. مأخوذ من قولهم ثغر رتل و مرتل إذا كان مفلجا و به فسر قوله تعالى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا و عن أمير المؤمنين عليه السلام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 103

أنه حفظ الوقوف و بيان الحروف أي مراعاة الوقف و الحسن و الإتيان بالحروف على الصفات المعتبرة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنة و أمثالها، و الترتيل بكل من هذين التفسيرين مستحب، و من حمل الأمر في الآية على الوجوب فسر الترتيل بإخراج الحروف من مخارجها على وجه يتميز و لا يندمج بعضها في بعض‏

" و هنية"

 (1) بضم الهاء و تشديد الياء بمعنى الوقت اليسير مصغر هنة بمعنى الوقت و ربما قيل هنيهة بإبدال الياء هاء، و أما هنيئة بالهمزة فغير صواب:

و

قوله عليه السلام:" يتنفس"

 (2) على بناء للمفعول.

قوله عليه السلام" حيال وجهه"

 (3) أي بإزائه و المراد أنه عليه السلام لم يرفع يديه بالتكبير أزيد من محاذات وجهه،

و ملأ كفيه من ركبتيه‏

 (4) أي ما سهما بكل كفيه و لم يكتف بوضع أطرافها، و الظاهر أن المراد بالكف هنا ما يشمل الأصابع أيضا و ما تضمنه الخبر من تغميضه عليه السلام عينه حال ركوعه ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من نظر المصلي جال ركوعه إلى ما بين قدميه كما يدل عليه خبر زرارة، و الشيخ في النهاية: عمل بالخبرين معا و جعل التغميض أفضل، و المحقق عمل بخبر حماد و الشهيد في الذكرى: جمع بين الخبرين بأن الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض. و كلامه هذا يعطي أن إطلاق حماد التغميض على هذه الصورة الشبيهة به مجاز، و ربما يتراءى من كلامه معنى آخر و هو أن صورة الناظر إلى ما بين قدميه لما كانت شبيهة بصورة المغمض ظن حماد أنه التغميض و هو بعيد، و التخيير

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 104

لا يخلو من وجه.

قوله عليه السلام:" بين يدي ركبتيه"

 (1) أي قدامهما و قريبا منهما.

قوله عليه السلام:" و أنامل إبهامي الرجلين"

 (2) جمع الأنامل تجوزا، أو رأى حماد، أو توهم أنه عليه السلام وضع مجموع الإبهام و هي مشتملة على أنملتين فتكون أربعا.

قوله عليه السلام" و قال سبعة"

 (3) ظاهره أن فعله عليه السلام كان صورة الصلاة، و يحتمل أن يكون قوله هذا بعد الصلاة، أو أنه سمع في وقت آخر فأضاف إلى هذا الخبر، و قال: الشيخ البهائي (ره) تفسيره عليه السلام المساجد في الآية بالأعضاء السبعة التي يسجد عليها مروي عن الجواد عليه السلام أيضا لما سأله المعتصم عنها و معنى فلا تدعوا مع الله أحدا و الله أعلم: لا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها، و أما ما في بعض التفاسير من أن المراد بالمساجد الأماكن المعروفة التي يصلي فيها فمما لا تعويل عليه بعد هذا التفسير المنقول عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم أجمعين.

قوله عليه السلام:" مجنحا"

 (4) أي رافعا مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلا يديه كالجناحين،

فقوله" و لم يضع"

 (5) عطف تفسيري،

و قوله:" و صلى ركعتين على هذا."

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 105

 (1) قال: الشيخ (ره) هذا يعطي أنه عليه السلام قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضا و هو ينافي المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين و كراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها، كما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام و يؤيد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الإخلاص عن هذا الحكم و هو جيد، و يعضده ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى ركعتين و قرأ في كل منهما قل هو الله أحد، و كون ذلك لبيان الجواز بعيد، و لعل استثناء سورة الإخلاص بين السور و اختصاصها بهذا الحكم لما فيه مزيد الشرف و الفضل، و قد روى الشيخ الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مضى عليه يوم واحد فصلى فيه خمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له يا عبد الله لست من المصلين، و روى الشيخ أبو علي الطبرسي في تفسيره عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال أ يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قلت يا رسول و من يطيق ذلك؟ قال: اقرأ قل هو الله أحد، و قد ذكر بعض العلماء في وجه معادلة هذه السورة لثلث القرآن كلاما حاصله أن مقاصد القرآن الكريم ترجع عند التحقيق إلى ثلاثة معان، معرفة الله تعالى، و معرفة السعادة و الشقاوة الأخروية، و العلم بما يوصل إلى السعادة و يبعد عن الشقاوة، و سورة الإخلاص تشتمل على الأصل الأول و هو معرفة الله تعالى و توحيده و تنزيهه عن مشابهة الخلق بالصمدية و نفي الأصل و الفرع و الكفو كما سميت الفاتحة أم القرآن لاشتمالها على تلك الأصول الثلاثة عادلت هذه السورة ثلث القرآن لاشتمالها على واحد من تلك الأصول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 106

باب قراءة القرآن‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح و يدل على جزئية البسملة لجميع السور و وجوب السورة الكاملة في الفريضة.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" يعيدها مرتين"

 (4) يمكن أن يكون يعيدها متعلقا بكتب فيكون من تتمة كلام الراوي، أو كلام الإمام عليه السلام. و الأخير أظهر و على التقادير: الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، و على تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله مرتين كلام الإمام أي في كل ركعة في الحمد و السورة أو في الركعتين في السورة، و يمكن إرجاعه إلى السورة أيضا و على التقادير يمكن الأمر بالإعادة لأنه كان يعتقد رجحان تركه، و في بعض النسخ العياشي و هو تصحيف، و الظاهر

العباسي‏

 (5) بالباء الموحدة و السين المهملة و هو هشام بن إبراهيم العباسي و كان يعارض الرضا عليه السلام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 107

كثيرا و كذا الجواد عليه السلام.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف و يدل على عدم وجوب الاستعاذة كما هو المشهور بين الأصحاب، قال في المنتهى: يستحب التعوذ أمام القراءة بعد التوجه و هو مذهب علمائنا أجمع، و صورته أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و لو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الشيخ: كان جائزا، و قال: الشيخ يستحب الأسرار به، و لو جهر لم يكن به بأس، و في رواية إجهاره.

قوله عليه السلام:" أول كل كتاب"

 (2) ينافيه بعض الروايات الدالة على أنه لم يعطها الله غير نبينا صلى الله عليه و آله و سلم و سليمان عليه السلام، و لعل المراد هنا ما يفيد مفاده. و في ذلك الخبر لفظ

قوله عليه السلام" سترتك"

 (3) أي من عذاب الله أو عيوبك عن الملائكة أو عن الناس و الجن أيضا.

 (الحديث الرابع)

 (4): صحيح.

و ربما يستفاد مما دل عليه من توظيف الجمعة و المنافقين لصلاة الجمعة وجوب قراءتهما فيها كما ذهب إليه السيد المرتضى، و الأولى حمل التوظيف على الاستحباب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 108

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن.

و اختلف الأصحاب في قول آمين في أثناء الصلاة فقال: الشيخ في الخلاف قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا آخر الحمد، أو قبلها للإمام و المأموم و على كل حال و نحوه قال المفيد و المرتضى: و ادعوا على ذلك الإجماع، و قال: ابن بابويه في الفقيه و لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لأن ذلك كان يقوله النصارى و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد و غيرها و الاحتياط في الترك مطلقا.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن. و يدل على أن أقل حد القراءة الإخفاتية إسماع النفس كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

و يدل على جواز الاكتفاء بالحمد في حال الضرورة و لا خلاف فيه، بل يدل على جواز الترك للحاجة اليسيرة، و هو يؤيد الاستحباب و الترديد من الراوي أو الاستعجال قبل الصلاة و الإعجال فيها.

 (الحديث الثامن)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 109

قوله عليه السلام:" بالمعوذتين"

 (1) بكسر الواو و لا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن و لا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن و إنما أنزلنا لتعويذ الحسن و الحسين عليهما السلام.

 (الحديث التاسع)

 (2): صحيح.

و لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا. و في الفرائض في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت و مع عدم إمكان التعلم، و إنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة و الاختيار و إمكان التعلم، فقال الشيخ في كتاب الحديث، و المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس: بالوجوب. و قال: ابن الجنيد، و سلار، و الشيخ في النهاية، و المحقق في المعتبر، بالاستحباب. و مال إليه في المنتهى، و هو مختار أكثر المتأخرين، و ربما يستفاد من بعض الأخبار وجوب قراءة شي‏ء مع السورة. و إن كان بعض السورة. و لا يخلو من قوة، و إن كان الاستحباب مطلقا أيضا قويا، و الاحتياط عدم الترك إلا مع الضرورة.

 (الحديث العاشر)

 (3): موثق.

و اختلف الأصحاب في القرآن بين السورتين في الفرائض فقال الشيخ: في النهاية و المبسوط أنه جائز، بل قال: في النهاية إنه مفسد للصلاة، و قال: في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 110

الاستبصار إنه مكروه و اختاره ابن إدريس و سائر المتأخرين، و لا يخلو من قوة، و لا خلاف في جوازه في النافلة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): مرسل. و عمل به بعض الأصحاب.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): صحيح. على الظاهر.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): مرسل. و يمكن حمله على الجواز فلا ينافي استحباب سائر السور و المراد أنهم لا يخلون صلاة من الخمسين من قل هو الله أحد أي يقرءونها في كل صلاة إما في الأولى أو في الثانية، أو قد يقرءون في الجميع قل هو الله أحد و لا يألون عن ذلك لا أنهم يواظبون عليه أو يقرءون في جميعها مرة قل هو الله أحد و هو بعيد جدا، بل ما قبله أيضا ثم إنه قد مر أن صلاة الأوابين نافلة الزوال و أطلق هنا على المجموع، و لعل الأوابين الذين يصلون الخمسين و إنما أطلق على الزوال لأن من يصليها يأتي بالبقية غالبا.

 (الحديث الرابع عشر)

 (4): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 111

قوله عليه السلام" ثلاث آيات"

 (1) يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم عليهم السلام مخالف لما هو المشهور عند القراء فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة، و منهم من عدها أربعا و لم يعد" و لَمْ يَلِدْ" آية فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات على المشهور بل مطلقا لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم عليهم السلام و إن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام" إذا سمع"

 (3) لعله إشارة إلى سماع التقديري فإنه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليما بدونها، و قال: في المدارك يستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة. و به أفتى المصنف في المعتبر و العلامة في التذكرة و هو حسن ثم اعلم: أن المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر و الإخفات في مواضعهما، و ذهب السيد في بعض كتبه، و ابن الجنيد إلى الاستحباب، و قال: الأكثر أن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع، و الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع، و بعض المتأخرين أحالوهما على العرف و هو حسن.

 (الحديث السادس عشر)

 (4): مرسل. و يومئ إلى أنه مع التقية يكتفي بأقل من‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 112

إسماع النفس.

 (الحديث السابع عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن عشر)

 (2): موثق. و لعل الأولى على الكراهة و الثاني على الاستحباب و لم يتعرض له الأكثر.

 (الحديث التاسع عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

و يدل على استحباب اختيار السورتين على السور الطوال في الفجر، و يمكن حمله على أن فيهما فضلا كثيرا و إن كانت الطوال أفضل.

 (الحديث العشرون)

 (4): ضعيف.

و يدل على رجحان الجهر بالبسملة للإمام، و اختلف الأصحاب في الجهر بها في موضع الإخفات، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أول الحمد و السورة في الركعتين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 113

الأولتين و الأخيرتين للإمام و المنفرد، و قال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين فإنه لا يجوز الجهر فيهما، و قال ابن الجنيد:

باختصاص ذلك بالإمام، و قال ابن البراج: يجب الجهر فيما يخافت بها و أطلق، و قال أبو الصلاح: يجب الجهر بها في أولتي الظهر و العصر من الحمد و السورة و الأول أقوى و إن ورد بعض الروايات بلفظ الوجوب.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (1): موثق. و الظاهر أن المراد أنه ينبغي أن لا يبلغ الإخفات إلى حد لا يسمع نفسه. لأن أقل الإخفات الإسماع و لا في الصلاة الجهرية الإجهار إلى حد علو يخرج عن كونه قارئا، و حينئذ يكون حد الجهر و الإخفات اللذان ذكر هما الأصحاب داخلين فيما بينهما، و يلوح من بعض الأخبار أنها نزلت في قراءة الإمام في الجهرية. أي لا تجهر بصلاتك حتى يسمعها المشركون في بيوتهم فيأتونك و يؤذونك، و لا تخافت بها بحيث لا يسمع من خلفك، و قيل لا تجهر في الجميع و لا تخافت في الجميع بل اجهر في بعضها و خافت في بعضها على التفصيل المشهور.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (2): حسن و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:" سبع مواطن"

 (3) قيل إن إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 114

التاء من لفظ السبع.

قوله عليه السلام" و الفجر إذا أصبحت بها"

 (1) قال الفاضل التستري: يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها و أن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء و تعدى وقت الفضيلة، و لعل حمله على الأول بعيد: لأنه تقدم قراءته في نافلة الصبح و ربما يقال:

إنه تقدم قراءته فيها إذا صلاها قبل الفجر لا مطلقا هذا إذا حملنا قوله قبل الفجر على أن المراد:

إذا صليتهما قبل الفجر الصبح، و أما إذا قلنا إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر أي نافلة الصبح حالة كذا. ففيما ذكر نوع خفاء.

قوله عليه السلام:" إنه يبدأ"

 (2) أقول: قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تقديم التوحيد، و لعل الوجه القول بالتخيير في الجميع.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (3): صحيح.

و قال في المصباح اللغة:

فتح المأموم على إمامه‏

 (4) قرأ ما ارتج على الإمام ليعرفه.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (5): ضعيف على المشهور.

و يدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 115

قطع القراءة لمن عجز عن القيام محل نظر: فتأمل.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (1): صحيح. و قال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يشترط في صحة السورة القصد بالبسملة و لعله الصواب، و بالجملة لا أعرف دليلا واضحا على وجوب القصد، و قال: أيضا كان في عدم الرجوع عنهما في هذه الصورة عدم لزوم القصد بالبسملة.

لا يقال المراد لا يرجع عنهما إلى غيرهما لا أنه لا يعيد هما.

قلنا مرجع ظاهر اللفظ ما ذكرناه، و يؤيده الأصل انتهى، و لعل نظره (ره) إلى أن إطلاق الخبر يشمل ما إذا قرأ البسملة بقصد السورة و نسي بعد ذلك و قرأ غيرها و إلا فالظاهر أن الناسي أولا يقرأ البسملة بقصد السورة التي يقرأها، و بالجملة يشكل الاستدلال به على هذا المطلب.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" هما من القرآن"

 (3) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى أنهما ليسا من القرآن.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 116

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (1): صحيح.

و يدل على وجوب الفاتحة و جواز الاكتفاء بها عند الضرورة.

و

قوله عليه السلام:" في جهر أو إخفات"

 (2) أي سواء كان في الركعات الجهرية و الإخفاتية، و ربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الإخفات و لا يخفى بعده.

باب عزائم السجود

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

و يدل على وجوب السجود عند قراءة العزائم و على عدم مشروعية التكبير عند افتتاحه كما نقلوا الإجماع عليه و على شرعية التشهد و التسليم له، و استدل جماعة من الأصحاب على استحباب التكبير عند الرفع و لم أر قائلا بالوجوب، و الأحوط عدم الترك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 117

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام" و إن كانت المرأة لا تصلي"

 (2) أي كانت حائضا أو نفساء، و يدل على عدم اشتراط الطهارة فيها كما هو الأقوى، و قيل بالاشتراط و كذا الظاهر عدم اشتراط الاستقبال و لا ستر العورة و لا خلو الثوب و البدن عن النجاسة، و في اشتراط السجود على الأعضاء السبعة و الاكتفاء بالجبهة إشكال. و كذا السجود على ما يصح السجود عليه و الأحوط رعايتهما.

قوله عليه السلام:" و سائر القرآن"

 (3) أي السجدات المستحبة.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

و لا خلاف في وجوب سجدة التلاوة على القاري و المستمع، و إنما الخلاف في السامع بغير إنصات، فقيل: يحب عليه أيضا. و به قطع ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع، و قال الشيخ: لا يجب عليه السجود، و استدل عليه بالإجماع و الروايات و لا يخلو من قوة.

قوله عليه السلام" أو يصلي"

 (5) ظاهره أنه يسجد إذا صلى بصلاته و إن لم يكن مستمعا لها، و قال الشهيد في الذكرى: هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها و هو غير مستقيم. إذ لا تقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح و لا تجوز القدوة في النافلة إجماعا، و قال في الحبل المتين و هو كما ترى إذ الحمل على الصلاة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 118

خلف المخالف ممكن و المصلي خلفه و إن قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر و القدوة في بعض النوافل كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع اختلال الشرائط سائغة.

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق. و يدل على الإيماء إذا سمع في أثناء الصلاة و لم يمكنه السجود. بل في الفريضة مطلقا و الأحوط القضاء بعدها.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن. و حمل على النافلة و قراءة الفاتحة بعدها على الاستحباب، و قال في الشرائع: في قراءة سورة من العزائم في النوافل: يجب أن يسجد في موضع السجود، و كذا إن قرأها غيره و هو يسمع ثم ينهض و يقرأ ما تخلف منها و يركع و إن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة، و قال: في المدارك ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار وجوب قراءة السورة و الحال هذه و لا بأس به، و قال: المحقق التستري كان مقتضاه أنه يسجد بعد قراءة السجدة من دون ركوع ثم يقوم فيعيد فاتحة الكتاب ليحصل الركعة الأولى، و لعل ذلك أن يحصل الركوع بعد القراءة فكأن القراءة الأولى سقط اعتبارها، و بالجملة في المبسوط يقرأ إذا قام من السجود و سورة أخرى أو آية و كان نظره إلى هذه الرواية و ما في معناها، و في المنتهى أفتى باستحباب قراءة الحمد معللا بأنه حتى يكون ركوعه عقيب قراءة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 119

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول.

و يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين الأصحاب و قال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد و إن كان في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها و سجد و استشكل بأنه ينافي فورية السجود، و ربما حمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة مجازا، قال في المدارك: هو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة لكن هذا الإطلاق بعيد، و الحق أن الرواية الواردة بالمنع ضعيف جدا فلا يمكن التعلق بها فإذا ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السور، و يلزم منه المنع من قراءة السور كلها إن أوجبنا قراءة السورة بعد الحمد و حرمنا الزيادة و إن أجزأنا أحدهما اختص المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصة و إن لم يثبت البطلان كما هو الظاهر اتجه القول بالجواز مطلقا و تخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدا انتهى كلامه رحمه الله، و لا يخفى متانته، و الاحتياط أن لا يترك‏

باب القراءة في الركعتين الأخيرتين و التسبيح فيهما

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح. و قال: في الحبل المتين اختلف الأصحاب في المفاضلة بين القراءة و التسبيح على أقوال: فالمستفاد من كلام الشيخ في المبسوط و النهاية: إنهما سواء للمنفرد و الإمام، و ذهب في الاستبصار إلى أن الأفضل للإمام القراءة و أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 120

التسوية إنما هي للمنفرد، و وافقه العلامة في المنتهى، و ظاهر علي بن بابويه أن التسبيح أفضل للإمام و غيره، و أطلق ابن أبي عقيل، و ابن إدريس أفضليته، و صرح ابن أبي عقيل بشمول ذلك لمن نسي القراءة في الأوليين و قال ابن الجنيد: الأفضل للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق و إن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة و المأموم يقرأ فيهما و المنفرد يجزيه مهما فعل هذا كلامه و لم أطلع على قائل بأفضلية القراءة للمنفرد غير أن بعض الأصحاب المعاصرين مال إلى ذلك انتهى، و ما اختاره في الاستبصار لا يخلو من قوة كما يدل عليه هذا الخبر.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول كالصحيح.

و نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على عدم تعيين قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة و الرابعة من اليومية، و أن المكلف غير الناسي للفاتحة في الأوليين يتخير بينهما و بين التسبيحات، و أما من نسي الفاتحة فيهما فالشيخ في الخلاف على أنه يتعين عليه قراءتها في الأخيرتين و اختلفوا في العدد المجزي فقيل: بالتسع بإسقاط التكبير في الجميع و هو الذي ذكره حريز بن عبد الله في كتابه الذي ألفه في الصلاة، و ذهب إليه ابن بابويه، و أبو الصلاح و يدل عليه خبر رجاء الذي حمل الرضا عليه السلام إلى خراسان في عيون أخبار الرضا و غيره، و ذهب السيد في المصباح، و الشيخ في المبسوط و الجمل، و ابن البراج، و سلار، و ابن إدريس إلى زيادة التكبير بعد التسع، و لم نظفر لهم في ذلك بمستند، و ذهب الشيخ في النهاية و الاقتصاد: إلى أنها اثنتا عشرة تسبيحة بتكرير الأربع ثلاثا، و به قال ابن أبي عقيل غير أنه قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 121

يقولها سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث و مستنده أيضا غير معلوم إلا ما ورد في فقه الرضا عليه السلام و بعض نسخ العيون في خبر الرجاء، و الظاهر أنه من زيادة النساخ لأنا لم نجده في نسخة القديمة و في بعض النسخ السرائر أيضا زيد التكبير في خبر حريز و هو أيضا من غلط النساخ، و ذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء بالتسبيح و التكبير و التحميد من غير ترتيب، و ذهب المفيد و جماعة من المتأخرين إلى وجوب التسبيحات الأربع على الترتيب المشهور مرة، و قال بعض المتأخرين الأولى العمل بخبر الأربع مع ضم الاستغفار و ليس ببعيد، و إن كان العمل بخبر التسع أقوى، و روى أبو طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج أن الحميري كتب إلى القائم عليه السلام يسأله عن الركعتين الأخيرتين أنه قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل، و بعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءة أم الكتاب. في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه انتهى، و قد بسطنا القول في المسألة و شروح هذا الخبر و تأويله في كتابنا الكبير.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 122

باب الركوع و ما يقال فيه من التسبيح و الدعاء فيه و إذا رفع رأسه منه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): سنده الأول صحيح و الثاني حسن.

قوله عليه السلام" و ما أقلته"

 (3) في الفقيه و ما أقلت الأرض مني لله رب العالمين قال:

الشهيد الثاني (ره) في شرح النفلية في الإتيان به بعد قوله خشع لك وجهي و سمعي تعميم بعد التخصيص.

قوله عليه السلام:" لله رب العالمين"

 (4) يمكن كونه خبر مبتدإ محذوف أي جميع ذلك لله، و يمكن كونه بدلا من قوله لك سمعي إلى آخره إبدال الظاهر من المضمر و التفات من الخطاب إلى الغيبة انتهى.

أقول يمكن أن يكون خبرا لقوله" ما أقلت" فتدبر، و في القاموس" استقله" حمله و رفعه كأقله، و قال الشهيد الثاني (ره): معنى" أقلته قدماي" أي حملتاه و قامتا به و مضاه جميع جسمي.

قوله عليه السلام:" و لا مستحسر".

 (5) قال: شيخنا البهائي رحمه الله" الاستحسار" بالهاء و السين المهملتين التعب و المراد: إني لا أجد من الركوع تعبا و لا كلالا و لا مشقة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 123

بل أجد لذة و راحة انتهى، و معنى‏

سبحان ربي العظيم و بحمده:

 (1) أنزه ربي عما لا يليق بعز جلاله تنزيها و أنا متلبس بحمده على ما وفقني له من تنزيهه و عبادته، كأنه لما أسند التنزيه إلى نفسه خاف أن يكون في هذا الإسناد نوع تبجح بأنه مصدر لهذا الفعل العظيم فتدارك ذلك بقوله و أنا متلبس بحمده على أن صيرني أهلا لتسبيحه و قابلا بعبادته فسبحان مصدر بمعنى التنزيه كغفران و لا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بفعل مضمر كمعاذ الله و هو هنا مضاف إلى المفعول، و ربما جوز كونه مضافا إلى الفاعل و الواو في" و بحمده" للحالية و ربما جعلت عاطفة.

قوله عليه السلام:" و تصف في ركوعك بين قدميك"

 (2) أي لا يكون أحدهما أقرب إلى القبلة من الآخر، و ربما يحمل على استواء البعد بين القدمين من رؤوس الأصابع إلى العقبين" و بلع" باللام المشددة و العين المهملة من البلع أي اجعل أطراف أصابعك كأنها بالعة عين الركبة، و ربما يقرأ بلغ بالغين المعجمة و هو تصحيف.

و

قوله عليه السلام:" سمع الله لمن حمده"

 (3) يعني استجابا لكل من حمده و عدي باللام لتضمينه معنى الإصغاء و الاستجابة و الظاهر أنه دعاء لا مجرد ثناء كما يستفاد مما رواه المفضل عن الصادق عليه السلام قال له: جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال: لي احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك يقول سمع الله لمن حمده، و قال في الحبل المتين: و الأمر بهذا القول يشمل بإطلاقه الإمام و المأموم و المنفرد. و صرح به المحقق في المعتبر لكن ما تضمنه حديث جميل من أن المأموم يقول الحمد لله رب العالمين يقتضي عدم شمول المأموم، أقول خبر جميل غير صريح في النفي و إطلاق الأخبار الكثيرة يشمل المأموم و يعضدها الشهرة بين الأصحاب بل يظهر من بعضهم الإجماع عليه أيضا فالإتيان به مطلقا أولى، ثم قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 124

الشيخ (قدس سره) اعلم: أن النسخ في هذا الحديث مختلفة و الموجود في التهذيب الذي بخط والدي (ره) و هو نقله من نسخة الأصل‏

و العظمة لله رب العالمين‏

 (1) بإسقاط الألف من لفظة لله، و في الذكرى و العظمة رب العالمين من دون لله و ذكر الشهيد الثاني: أنه وجد في النفلية بخط المصنف الله رب العالمين بإثبات الألف فعلى النسخة الأولى يجوز جعل لفظ العظمة مرفوعا بالابتداء: و لله رب العالمين، خبرا عنه و إن يجعل مجرورا بالبدلية مما قبله و لله رب العالمين خبرا عن محذوف و على الثالثة يجوز رفع بالابتداء على أن يكون الله رب العالمين، خبرا عنه و خبره بالبدلية مما قبله بأن يكون جملة الله رب العالمين جملة برأسها منقطعة عن ما قبلها انتهى، ثم إن الخبر يدل على استحباب تقديم وضع اليد اليمنى قبل اليسرى كما ذكره أكثر الأصحاب و تفريج القدمين قدر شبر.

 (الحديث الثاني)

 (2): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" فارفع يديك و كبر"

 (4) المشهور استحباب تكبير الركوع و قيل بالوجوب، و أما رفع اليدين فذهب السيد إلى وجوب الرفع في جميع التكبيرات و ظاهر الخبر أنه يستحب لكل من الركوع و السجدتين. و يحتمل أن يكون المراد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 125

تكبير الركوع فقط فتأمل.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح و يدل على وجوب الانتصاب كما هو المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (4): مجهول. و لعل المراد

بالإتمام‏

 (5) الإتيان بالأذكار و الآداب المستحبة، و إن احتمل الواجبات. و لا يتوهم تعين الحمل على الواجبات لأن تركه يصير سببا لوحشة القبر إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبات سبب لرفع الوحشة التي يكون من قبائح الأعمال، مع أنه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة.

 (الحديث الثامن)

 (6): صحيح. و أجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع. و إنما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 126

اختلفوا في تعينه فقال الشيخ في المبسوط: التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب، و مقتضى ذلك الاكتفاء بمطلق الذكر، و به صرح ابن إدريس كما هو صريح الخبر و لا يخلو من قوة، و قال الشيخ في النهاية. أقل ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود تسبيحة واحدة و هو أن يقول سبحان ربي العظيم و بحمده و أقل ما يجزى من التسبيح في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى و بحمده، و ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب وجوب تسبيحة كبرى أو ثلاث تسبيحات نواقص، و نقل عن أبي الصلاح أنه أوجب التسبيح ثلاث مرات على المختار و تسبيحة على المضطر، و قال: أفضله سبحان ربي العظيم و بحمده. و يجوز سبحان الله، و ظاهره أن المختار لو قال سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا كانت واجبة.

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

قوله" برأسي"

 (2) الباء زائدة للتقوية، و لعل المراد

بقوله" أتمدد"

 (3) التمدد إلى تحت: أي إدلاء رأسه و رقبته أو المراد به استواء اليدين من غير تجنيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 127

باب السجود و التسبيح و الدعاء فيه في الفرائض و النوافل و ما يقال بين السجدتين و سجدة الشكر أيضا

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و في النفلية و غيرها: سجد وجهي البالي الفاني للذي خلقه و صوره و شق سمعه و بصره تبارك الله أحسن الخالقين، و في التهذيب كما في الكتاب: و إضافة السمع إلى الوجه للمجاورة و الملابسة. لا لأنه جزءه كما استدل به بعض العامة على الجزئية، مع أنه يحتمل أن يكون أطلق الوجه على مجموع الرأس و الوجه أو الذات مجازا

قوله عليه السلام:" و أجرني"

 (3) أي أجر كسرى و في بعض النسخ و أجرني من الأجر أو من الإجارة بمعنى الأمان و الخبر عام، و بما يختص بالمال كما قال الله تعالى وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 128

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

و في القاموس‏

" خوى في سجوده تخوية"

 (2) تجافى و فرج ما بين عضديه و جنبيه، و قال:

الضمر

 (3) بالضم و بضمتين الهزال و محاق البطن إلى أن قال و بالفتح: الرجل الهضيم البطن. اللطيف الجسم، و فيه الهضم خمص البطن، و لطف الكشح انتهى، و الظاهر أن التشبيه في عدم إلصاق البطن بالأرض و عدم لصوق الأعضاء بعضها ببعض و التخوي بينهما، و يحتمل أن يكون التشبيه في أصل‏

البروك‏

 (4) أيضا فإن البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه.

 (الحديث الثالث)

 (5): صحيح.

و قال في الحبل المتين: هذا الخبر رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام و قد يستفاد منه الاستحباب بثلاث تسبيحات في السجود و استحباب عدها بالأصابع.

و هذا غير مشهور بين الأصحاب رضي الله عنهم انتهى، و الظاهر أن فائدة العد عدم النسيان و كان غنيا عن ذلك إلا أن يحمل على التعبد أو تعليم الغير و لعله لذلك عدل الأصحاب من ذكره.

 (الحديث الرابع)

 (6): صحيح.

قوله عليه السلام" لما غفرت لي"

 (7) كلمة" لما" إيجابية أي أسألك في كل الحالات‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 129

إلا في حال حصول المقصود و هي المغفرة و حواشي الجارية يجوز تشديدها بمعنى إلا، و الاستثناء من المعنى كأنه قال لا أسألك شيئا إلا و يجوز تخفيفها و اللام جواب القسم و ما زائدة انتهى، و الأصوب ما ذكرنا، و قال في الصحاح:

" سفعت بناحيته"

 (1) أي أخذت و سفعته النار السموم إذا نفخته نفخا يسيرا فغيرت لون البشرة انتهى، ثم اعلم أن ظاهر الخبر أنه عليه السلام قرأ الأدعية في سجدات صلاة ثنائية نافلة أو فريضة، و الشيخ في المصباح حمله على سجدة الشكر و قرر الثاني و الثالث للتعفيرين و الرابع للعود إلى السجود و تبعه من تأخر عنه و لا يخفى بعده.

 (الحديث الخامس)

 (2): و يدل على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله في جميع أفعال الصلاة كما ذكره الأصحاب، قال: في الدروس يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله في الركوع و السجود و تكره قراءة القرآن فيهما.

قوله عليه السلام" يبتدرها"

 (3) أي الصلاة.

قوله عليه السلام:" إياه"

 (4) أي النبي صلى الله عليه و آله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 130

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول. و الظاهر أن السؤال عن سجود الصلاة و لو لم يكن مختصا به فلا ريب في شموله له.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الثامن)

 (3): صحيح.

و يحتمل أن يكون سؤاله و تعجبه عليه السلام لترك التقية أو لمرجوحية الفعل.

و على أي حال لا يمكن الاستدلال على عدم الجواز.

 (الحديث التاسع)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 131

قوله عليه السلام:" فسمعت حنينه"

 (1) بالحاء المهملة و في بعض النسخ بالخاء المعجمة، قال في النهاية: فيه أنه كان يسمع خنينه في الصلاة، الخنين ضرب من البكاء دون الانتحاب و أصل الحنين خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم.

 (الحديث العاشر)

 (2): مجهول.

و لم يظهر منه أنه عليه السلام كان يقول ذلك في الصلاة و لا في السجود، و لعله كان في الرواية أنه عليه السلام كان يقول ذلك في السجود تركه الكليني اعتمادا على دلالة العنوان عليه، و يؤيده ما رواه البزنطي في جامعه كما وجدته بخط شيخنا البهائي (ره) عن جميل، عن الحسن بن زياد. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

و هو ساجد اللهم إني أسألك الراحة عند الموت و الراحة عند الحساب، قال إسماعيل في حديثه و إلا من عند الحساب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 132

قوله عليه السلام" و هو ساجد".

 (1) قال: الرضي" رضي الله عنه" إن كانت الحال جملة اسمية فعند غير الكسائي يجب معها و أو الحال، قال صلى الله عليه و آله" أقرب ما يكون العبد إلى ربه و هو ساجد" إذ الحال فضلة و قد وقعت موقع العمدة فيجب معها علامة الحالية لا إن كل واقع غير موقعه ينكر، و جوز الكسائي تجردها عن الواو لوقوعها موقع خبر المبتدأ، فتقول: ضربي زيدا أبوه قائما انتهى، و يدل على جواز الدعاء للدين و الدنيا و لعن الكافرين و المخالفين في الصلاة، و دعاء الرسول صلى الله عليه و آله هو ما روي عنه صلى الله عليه و آله أنه قال: في صلاته اللهم أنج الوليد بن الوليد، و سلمة بن هشام و عياش بن أبي ربيعة، و المستضعفين من المؤمنين و اشدد وطائك على مضر، و رعل، و ذكوان، و دعاء علي عليه السلام في قنوت الغداة على معاوية، و عمرو بن العاص، و أبي موسى الأشعري و أبي الأعور السلمي و أشياعهم.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" تطوف عليه".

 (3) أي له، و عدي: بعلى لأن القائم مشرف على الساجد، و في القاموس‏

السواد

 (4): الشخص و من القلب حبة كسويدائه و قال‏

الخيال‏

 (5) ما تشبه لك في اليقظة و الحلم من صورة و شخص الرجل و طلعته و قال:

" باء بذنبه بوأ"

 (6) احتمله أو اعترف به، و قال: في النهاية في حديث الدعاء اللهم إني أعوذ

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 133

برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، و في رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضا إنما: ابتدأ بالمعافاة من العقوبة لأنها من صفات الأفعال كالإماتة و الإحياء و الرضا و السخط من صفات الذات و صفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات فبدأ بالأدنى مترقيا إلى الأعلى ثم لما ازداد يقينا و ارتقاء ترك الصفات و قصر نظره على الذات فقال أعوذ بك منك ثم لما ازداد قربا استحيا معه من الاستعاذة إلى بساط القرب فالتجاء إلى الثناء فقال لا أحصي ثناء عليك ثم علم إن ذلك قصور فقال أنت كما أثنيت على نفسك، و أما على رواية الأولى فإنما قدم الاستعاذة بالرضا عن السخط لأن المعافاة من العقوبة تحصل. بحصول الرضا و إنما ذكرها لأن دلالة الأول تضمين فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة فكني عنها أولا ثم صرح بها ثانيا و لأن الراضي قد يعاقب إلى المصلحة أو لاستيفاء حق الغير انتهى، و قال الخطابي في هذه الاستعاذة لطف حيث استعاذ من الشي‏ء بضده فلما انتهى إلى ما لا ضد له استعاذ به منه، و قيل: الأولى تقدير شي‏ء و المعنى أعوذ بك من عقوبتك لما ورد خبر امرأة استعاذت من النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأبعدها عنه.

قوله عليه السلام:" لا أبلغ"

 (1) أي لا يبلغ علمي بمدحك و لا أطيق بما تستحق، أو علمي بنعمك التي تمدح بها لأنها غير متناهية، و علم البشر متناه. فكيف يحيط بغير المتناهي و قدرتهم كذلك؟ نعم: تعلم أنت بعلمك الشامل نعمك و فضائلك، و بقدرتك تحصيها فالمطلوب الاعتراف بالعجز و رد كل شي‏ء إليه تعالى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 134

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): مرسل.

و يدل على استحباب الصلاة في أحوال الصلاة و أنها موجبة لتضاعف ثواب ذلك الفعل.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): مجهول‏

" و الجؤجؤ"

 (3) بضم الجيم الصدر و هذه كيفية سجدة الشكر على خلاف سائر السجدات.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" كذا يجب"

 (5) لعل المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد أو هو بمعنى السقوط و في بعض النسخ بالنون و الحاء المهملة.

 (الحديث السادس عشر)

 (6): ضعيف. على المشهور.

قوله عليه السلام:" آخر ركعة الوتر"

 (7) أي ركوعه و ذكره في هذا الباب لاتصاله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 135

بالسجود و يحتمل أن يكون (ره) حمله علي الدعاء بين السجدتين لكنه بعيد جدا،

" و الهجوع‏

 (1) النوم".

 (الحديث السابع عشر)

 (2): حسن.

و يدل على استحباب تعفير الجبين بين السجدتين كما ذكره الأصحاب. قال في المدارك: استحباب سجدتي الشكر عند تجدد النعم و دفع النقم قول علمائنا، و أكثر العامة: استحبابهما عقيب الصلاة شكرا على التوفيق لأدائها، فقال في التذكرة: إنه مذهب علمائنا أجمع خلافا للجمهور، و يستحب فيهما الدعاء و أفضله المأثور، و روي أن أدناه أن يقول شكرا لله ثلاثا و يستحب تعفير الجبين بينها و به يتحقق تعدد السجود و هو مستحب باتفاقنا.

قوله عليه السلام:" أنشدك".

 (3) أنشد على وزن أقعد يقال: نشدت فلانا و أنشده أي قلت له نشدتك بالله أي سألتك بالله، و المراد هنا أسألك بحقك أن تأخذ بدم المظلوم أي الحسين عليه السلام. و تنتقم من قاتليه و من الأولين الذين أسسوا أساس الظلم عليه و علي أبيه و أخيه، أو المعنى أنشدك بحق دم المظلوم أن تنتقم من ظالميه فيكون المقسم عليه مقدرا.

قوله عليه السلام:" بإيوائك"

 (4) الوأي بمعنى الوعد، و الإيواء لم يأت في اللغة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 136

بهذا المعنى، و عدم ذكرهم لا يدل على العدم مع أنه يمكن أن يكون من قولهم آوى فلانا: أي أجاره و أسكنه، فكأن الواعد يؤدي الوعد إلى نفسه لكنه بعيد، قال في النهاية: في حديث وهب أن الله تعالى قال: إني أويت على نفسي أن أذكر من من ذكرني قال القتيبي هذا غلط إلا أن يكون من المقلوب. و الصحيح وأيت من الوأي و هو الوعد يقول: جعلته وعدا على نفسي انتهى، و الوعد هو الذي قال الله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى‏ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً.

و

قوله عليه السلام:" لتظفرنهم"

 (1) متعلق بالإيواء و اللام جواب للقسم الذي تضمنه الإيواء.

و

قوله عليه السلام:" على المستحفظين"

 (2) بالبناء للفاعل أي الحافظين للشرع و الدين أو الطالبين لحفظهما من غيرهم من نوابهم و رواة أخبارهم أو بالبناء للمفعول أي الذين استحفظوهما أي طلب الله منهم حفظهما و حفظ كتاب الله تعالى كما قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 137

تعالى" بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ".

قوله عليه السلام:" تعييني"

 (1) بيائين مثناتين من تحت أو بنونين أو لهما مشددة و بينهما ياء مثناة تحتانية أي يا ملجأي حين تعييني مسالكي إلى الخلق و تردداتي إليهم.

قوله عليه السلام:" بما رحبت"

 (2) أي بسعتها، و" ما" مصدرية.

قوله عليه السلام:" بلغ بي مجهودي"

 (3) أي بلغت طاقتي. النهاية.

 (الحديث الثامن عشر)

 (4): مجهول.

 (الحديث التاسع عشر)

 (5): مجهول.

و قال في القاموس:

" الغرغرة"

 (6) ترديد الماء في الحلق، و صوت معه بحح و قال‏

" الكمة"

 (7) محركة العمى يولد به الإنسان أو عام، و قال‏

" كنع يده"

 (8) أشلها و قال:

" جذمة"

 (9) قطعه و الأجذم المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل. جذمت يده كفرح‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 138

و جذمتها أو أجذمتها، و قال:" عقمها الله يعقمها و أعقمها

" و اقتراف الذنب"

 (1) اكتسابه، و يدل على أنه لا يلزم العود إلى وضع الجبهة ثانيا: و لا ينافي استحبابه مع أنه يحتمل وقوعه كما تشهد به كلمة ثم و إن انسلخت في سائر المواضع عن التراخي.

 (الحديث العشرون)

 (2): مجهول.

و في القاموس‏

" الأكنع"

 (3) من رجعت أصابعه إلى كفه و ظهرت رواجبه.

قوله عليه السلام:" فكان يقول هكذا"

 (4) أي يفعل.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 139

قوله عليه السلام:" وجهي البالي"

 (1) أي هو في معرض البلى أو بلى و خلق بالذنوب و الأول أظهر.

" و وجه الله تعالى"

 (2) ذاته‏

" لا تجهد بلائي"

 (3) أي لا تجعل بلائي شديدا لا أطيقه.

" لا تسئ قضائي"

 (4) أي لا تبتلني بسوء القضاء،

" و عمرتني"

 (5) بالعين المهملة، و في بعض النسخ بالغين المعجمة أي غمرتني بنقمتك، و في بعض النسخ غمرتني أياديك.

كما في البلد الأمين و غوالي اللئالي و سائر كتب الدعاء و هو أظهر.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 140

" جديدها لا يبلى"

 (1) أي عذابها الشديد لا يخفف، أو كلما نضجت جلودهم بدلوا جلدا غيرها.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (2): صحيح.

و الدعاء على المشهور محمول على الاستحباب.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (3): ضعيف على المشهور.

و الظاهر أن‏

جعفر بن سليمان‏

 (4) كان أراد بعض المخالفين إحراقه فنجي بهذا الدعاء، و يحتمل نار الآخرة.

قوله عليه السلام:" أعرف فيه"

 (5) أي في دعاء السجود.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 141

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (1): مرسل.

قوله عليه السلام:" أنت أنت"

 (2) أي أنت الذي يعرف بالكمالات كما في قولهم سيفي سيفي، و يحتمل أن يكون الثاني و الثالث تأكيدا للأول.

باب أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

و قال: الفاضل التستري (قدس سره) لعل مقتضى نقصان الثلث و الثلاثين بترك الواحدة و الثنتين عدم البطلان بترك الكل لأن الظاهر أن الأول محمول على الأولوية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 142

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

و ظاهره في كل ركوع و سجود، و يحتمل كل صلاة و كل ركعة أيضا.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح و الظاهر التسبيحة الصغرى.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن.

و صريح في إجزاء مطلق الذكر، و في الصحاح" تأنف من الشي‏ء أنفا

و أنفه"

 (5) استنكف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 143

قوله عليه السلام:" أ ما ترى"

 (1) أي لما كان التعجب عن الشي‏ء الغريب موهما لتصور قدرة الله تعالى عن مثله يقول: عند ذلك سبحان الله، أي أنزهه عن أن لا يكون شي‏ء تحت قدرته سبحانه.

 (الحديث السادس)

 (2): مرسل. و

خفقان النعال‏

 (3): صوتها.

باب ما يسجد عليه و ما يكره‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

و المشهور بين الأصحاب تحريم السجود على القطن و الكتان سواء كان قبل النسج أو بعده، و نقل عن المرتضى (ره) إنه قال في بعض رسائله يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان، كراهيته تنزيه و طلب فضل لأنه محظور و محرم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 144

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن كالصحيح.

و قال في الصحاح‏

" الريش و الرياش"

 (2) بمعنى و هو اللباس الفاخر مثال الحرم و الحرام و اللبس و اللباس، و قال: في الحبل المتين و هو لباس الزينة أستعير من ريش الطائر لأنه لباسه و زينته و لعل المراد به هنا مطلق اللباس.

 (الحديث الثالث)

 (3): صحيح.

و قال: الوالد العلامة (ره) الظاهر أن مراد السائل أن الجص ينجس بملاقاة النجاسة له غالبا، أو أنه يبقى رماد النجس فيه و أنه ينجس المسجد بالتجصيص، أو أنه يسجد عليه و لا يجوز السجود على النجس، و الجواب يمكن أن يكون باعتبار عدم النجاسة بالملاقاة، و إن كان الظاهر الملاقاة و يكون المراد بالتطهير التنظيف، أو باعتبار تقدير النجاسة فإن الماء و النار مطهران، و إما باعتبار توهم السائل كون الرماد النجس معه فإنه صار بالاستحالة الموهومة طاهرا و يكون الماء علاوة التنظيف فإن مثل هذا لماء يطهر النجاسة الموهومية كما ورد عنهم عليه السلام استحباب صب الماء على الأرض التي يتوهم نجاستها، أو باعتبار تقدير النجاسة للجص بالملاقاة فإن النار مطهر له بالاستحالة و يكون هذا القدر من الاستحالة كافيا و يكون تنظيف الماء علاوة، أو يقال: إن هذا المقدار من الماء أيضا كاف في التطهير

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 145

و تكون الغسالة طاهرة كما هو ظاهر الخبر، أو إن الماء و النار معا مطهران لهذه النجاسة و لا استبعاد فيه، و هذا المعنى أظهر و إن لم يقل به أحد فيما وصل إلينا، و قال: في الحبل المتين إن المراد

بالماء

 (1) في قوله عليه السلام ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصصة إذ ليس في الحديث أن ذلك المسجد كان مسقفا، و المراد الوقد عليه بحيث يختلط بتلك الأعيان النجسة التي توقد بها من فوقه مثلا حتى يطهر يحتاج إلى التطهير ثم قال لكن يبقى إشكال آخر و هو أنه إذا طهرته النار أولا كيف تطهره الماء ثانيا إلا أن يحمل التطهير على المعنى الشامل للشرعية و اللغوية و هو كما ترى انتهى.

و قيل يمكن أن يقال إسناد التطهير إلى شيئين كل منهما يصلح لتطهير ملاقيه، ثم لا يخفى دلالة ظاهر الحديث على جواز السجود على الجص. و قد مال إليه صاحب المدارك، و قال في المدارك: يمكن أن يستدل بها على طهارة ما أحالته النار. بأن الجص تختلط بالدخان و الرماد الحاصل من تلك الأعيان النجسة و لو لا كونه طاهرا لما ساغ تجصيص المسجد به و السجود عليه و الماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر. فتعين إسناده إلى النار. و على هذا فيكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة و إلى الماء مجازا، أو يراد به فيهما المعنى المجازي و تكون طهارة الشرعية مستفادة مما علم في الجواب ضمنا من جواز التجصيص المسجد به و لا محذور فيه، و قال في الحبل المتين: و ما يتضمنه الحديث من جواز السجود على الجص فلا يحضرني الآن أن أحدا من علمائنا قال به.

نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه، و قول: المرتضى رحمه الله بجواز التيمم به ربما يعطي جواز السجود عليه عنده و ربما يلوح منه اشتراط طهارة محل الجبهة فإن قوله عليه السلام إن الماء و النار قد طهراه بعد السؤال عن جواز سجوده عليه يشعر بعدم جواز السجود عليه لو لا ذلك فلا تغفل، قال شيخنا في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 146

الذكرى: إن هذا الحديث يتضمن الإشارة إلى جواز السجود على الجص انتهى، و توجيهه أن تجصيص الحسن بن محبوب و هو من أجلاء علماء الطائفة السؤال عن السجود على الجص بهذا الفرد الخاص أعني: المختلط برماد العذرة و عظام الموتى. تعطي أن محط السؤال هو مظنة النجاسة بذلك لا نفس الجصية و إلا لم ينطبق جواب الإمام عليه السلام على سؤاله، و أما التكليف بجعل‏

قوله عليه السلام" إن الماء و النار قد طهراه"

 (1) في قوة قوله لو كان الجص مما يجوز السجود عليه لكان الماء و النار قد طهراه فهو محمل بعيد ظاهر السماجة كما لا يخفى على من له درية و أنس بأسلوب الكلام.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

" و الخمرة"

 (3) بالضم و السكون الميم كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل و غيرها.

قوله عليه السلام:" فأبطأت"

 (4) أي الخمرة أو الجارية. و يدل على عدم وجوب اتصال ما يسجد عليه و لا يضر حصول الفرج فيه.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 147

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

و قال في الصحاح:

" الصاروج"

 (2) النورة و أخلاطها فارسي معرب و كذلك كل كلمة فيها صاد و جيم لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فتوقف أصحابنا"

 (4) الظاهر أن توقفهم باعتبار لفظ خيوطة و الجمع بين الجمعية و التاء و لعلها كانت في خطه عليه السلام منقطة فاستشهد ببيت الشاعر في التهذيب كأنها بدون الفاء و المصراع السابق و أطوى على الخمص الحوايا كأنها

فقوله" كأنها"

 (5) من تمام المصراع السابق، قال في القاموس:

الخيط

 (6) السلك." الجمع" أخياط و خيوط و خيوطة، و قال‏

" أغار"

 (7) شد الفتل و لعل الفرق بأن ما كان من الخيوط لا تظهر الخيوط في وجهه كما هو المتعارف في زماننا، و ما كان من السيور تقع السيور على وجهه إما بأن تغطيه فالنهي على الحرمة أو تغطى بعضه فعلى الكراهة و الله يعلم، و قال في الذكرى: لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا إشكال في جواز السجود عليها، و لو عملت بسيور فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا و لو وقعت على السيور لم يجز

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 148

و عليه دلت رواية ابن الريان، و أطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط.

 (الحديث الثامن)

 (1): مرسل.

و أورد الشيخ في التهذيب ما يقرب من هذا الخبر مرسلا أيضا و فيه" و على غير الأرض سنة" مكان و على الخمرة سنة.

و قيل: في توجيهه المراد: إن ثوابه ثواب الفريضة و ثواب السجود على غيرها ثواب السنة، أو إن الأول ظهر بفرض الله و الثاني من توسعة النبي لتفويض الله إليه في ذلك كما في كثير من الأحكام و قد أفاد الوالد العلامة قدس سره أنه يمكن أن يكون المراد أن الفرض السجود على الأرض و المراد منها إما معناها أو الأعم منه و مما ينبت منها، و أما السجود على شي‏ء مخصوص معه معين لذلك، فمن سننه صلى الله عليه و آله كما روي أنه صلى الله عليه و آله كان له خمرة يسجد عليها و كأنه أحسن التوجيهات لهذا الخبر و مؤيد بما في هذا الكتاب كما لا يخفى و الله أعلم و حججه‏

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث العاشر)

 (3): حسن أو موثق.

و ظاهره استحباب وصول سائر المساجد إلى الأرض أو ما أنبتت، و يحتمل أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 149

يكون المراد قوموا للصلاة في موضع لا يلزمكم وضع شي‏ء آخر مكان السجود لتتضرروا به من العامة كالحصير و الأرض، و يمكن حمله على التقية أيضا، و لعل الأوسط أوسط، و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر موافق لبعض العامة و ليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لا يسجد عليه.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): حسن أو موثق.

و الظاهر سقوط العدة أو سقوط محمد بن يحيى من أول السند و قد يفعل ذلك إحالة على الظهور، و الطنفسة بتثليث الطاء و الفاء بساط له خمل.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): صحيح.

و يدل على جواز السجود على القرطاس كما ذهب إليه الأصحاب و إن اختلفوا في خصوصيات الحكم، و يحتمل أن يراد بالكراهة معناها المصطلح عليه و يؤيده ورود خبر صحيح السند بالجواز فيكون أصل الجواز باعتبار وقوع بعض الجبهة على غير المكتوب و الكراهة باعتبار وقوع بعضها على المكتوب لما يظهر من بعض الأخبار الصحيحة" من النهي" من عدم وضع كل الجبهة على ما يصح السجود عليه، و يحتمل على بعد أن يكون باعتبار أن المكتوب بحذاه في حال الصلاة، و يحتمل أن يراد بها الحرمة فيكون محمولا على ما إذا وقعت الجبهة بأجمعها على المكتوب و إن كان في منع السجود على المكتوب أيضا كلام لأنه بمنزلة اللون، و قال في الحبل المتين: و ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 150

تضمنه من كراهة السجود على قرطاس فيه كتابة مشهور بين الأصحاب ثم كراهة السجود على المكتوب هل تشتمل الأمي و القاري و أما إذا كان هناك مانع من الرؤية كالظلمة مثلا أم لا كلام الشيخ في المبسوط يقتضي الاختصاص بالقاري الغير ممنوع من الرؤية و إطلاق النص يقتضي الشمول.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" إذا ألصق جبهته بالأرض"

 (2) قيل المراد الأرض التي بين المنابت لأن الرطبة مأكول و الأظهر أن الاشتراط باعتبار عدم استقرار الجبهة لأنها مأكول غير عادي و لا يضر الأكل على الندرة، و

الثيل‏

 (3) ضرب من النبت يقال له مرغ و في القاموس‏

الجدد الأرض‏

 (4) الغليظ المستوي.

 (الحديث الرابع عشر)

 (5): مرسل.

قوله عليه السلام مما أنبتت الأرض"

 (6) أي مما حصل من الأرض.

قوله عليه السلام:" ممسوخان"

 (7) أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض و يدل على عدم جواز السجود على الرمل إلا أن يقال إن الرمل مؤيد للمنع و مناط التحريم الملح أو يكون المراد أنهما استحيلا حتى صار أزجاجا فلو كان أصله من الأرض أيضا لم يجز السجود عليه، و لعل السائل ظن أن المراد بما أنبتت الأرض‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 151

كل ما حصل منها، و قال في الحبل المتين: و ما تضمنه الحديث من تعليله عليه السلام المنع من السجود على الزجاج بكونه من الملح و الرمل و هما ممسوخان ربما يؤذن بالمنع من السجود على الرمل، و الحمل على الكراهة محتمل و في كلام كثير من الأصحاب تخصيص الرمل الذي يكره السجود عليه بالمنهال، و لعل الإطلاق أولى و الظاهر أن ورود النص بكون الرمل ممسوخا هو المقتضي لحكم علمائنا بكراهة التيمم به و في كلام بعض الأصحاب أنه لم يقف في ذلك على أثر و هو كما ترى.

باب وضع الجبهة على الأرض‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و استدل به على أن الدرهم مقدار طرف الأنملة و لا يخفى ما فيه، ثم اعلم أن المشهور الاكتفاء بالمسمى كما يدل عليه أكثر الأخبار و ذهب بعضهم إلى وجوب قدر الدرهم.

 (الحديث الثاني)

 (3): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 152

و ذهب إلى ظاهره السيد و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب كما مر

 (الحديث الثالث)

 (1): مرسل كالصحيح.

و قال في الحبل المتين: ظاهره وجوب الجر و تحريم الرفع‏

" و النبكة"

 (2) بالنون و الباء الموحدة واحدة النبك و هي أكمة محدودة الرأس" و النباك" التلال الصغار و الظاهر أن الأمر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود، و ذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها، و لرواية الحسين بن حماد و سندها غير نقي و يمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة و حمل الأخرى على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر، و قال في المدارك:

الحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب، و أسنده في المنتهى إلى علمائنا، و مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان المنع من الارتفاع مطلقا و تقيدها بخبر اللبنة مشكل، و ألحق الشهيد بالارتفاع الانخفاض و هو حسن، و اعتبر (ره) ذلك في بقية المساجد أيضا و هو أحوط.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن و أخره مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 153

قوله عليه السلام:" مستويا"

 (1) هذا ينفى ما ذكره المحقق من استحباب كون المسجد مساويا للموقف أو أخفض، و قال البهائي: (ره) استدل به بعض الأصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف. و هو كما ترى لأن الظاهر إن مراده عليه السلام باستواء موضع الجبهة كونه خاليا عن الارتفاع و الانخفاض في نفسه لا كونه مساويا للموقف.

 (الحديث الخامس)

 (2): مرسل. و لا خلاف بين الأصحاب في مضمونه.

 (الحديث السادس)

 (3): مرسل. و لعل المراد أن الذقن لما كان مسجدا للأمم السابقة فلذا نعدل إليه في حال الاضطرار، و يمكن أن يكون المراد بالأمة هذه الأمة في حال الاضطرار و لا خلاف في أنه مع تعذر الحفيرة يسجد على أحد الجبينين، و أوجب ابن بابويه تقديم اليمنى و مع التعذر يسجد على الذقق إجماعا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 154

 (الحديث السابع)

 (1): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول كالصحيح. و محمول على الكراهة مع اشتمال النفخ على حرفين المشهور البطلان و فيه كلام.

 (الحديث التاسع)

 (3): موثق و عليه الأصحاب.

باب القيام و القعود في الصلاة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن، و الثاني مجهول، و الثالث صحيح.

قوله عليه السلام" إصبعا"

 (6) قال في الحبل المتين: لعل المراد بالإصبع طوله لا عرضه، و قد يؤيد بما في خبر حماد و نصب إصبعا على البدلية من قوله فصلا، و

أقل‏

 (7) بالرفع خبر مبتدإ محذوف أي هو أقل ذلك مرفوع بفاعلية الظرف كما في قوله تعالى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 155

وَ عَلى‏ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ أو مبتدأ و الظرف خبره و المراد

بإسدال المنكبين‏

 (1) أي لا يرفعهما إلى فوق و المنكب مجمع عظم العضد و الكتف.

و

قوله عليه السلام" فإن وصلت أطراف أصابعك.

 (2) إلخ صريح في عدم وجوب الانحناء إلى أن تصل الراحتان إلى الركبتين و حملها على أطرافها المتصلة بالراحة بعيد جدا و الضمير في‏

قوله" و تفرج بينهما"

 (3) يعود إلى الركبتين، و المراد

بإقامة الصلب‏

 (4) تسويته و عدم تقويسه‏

" و بوضع اليدين معا"

 (5) و ضعهما دفعة واحدة

" و بالتجنيح بالمرفقين"

 (6) إبعادهما عن البدن بحيث يصيران كالجناحين‏

" و بعدم إلصاق الكفين بالركبتين"

 (7) تباعد طرفيهما المتصلين بالزندين عنهما، و الظرف: أعني‏

" بين ذلك"

 (8) متعلق بمحذوف و التقدير: و اجعلهما بين ذلك أي بين الركبتين و الوجه.

و قوله:" و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك"

 (9) أي لا تجعلهما في نفس قبلة الركبتين بل حرفهما عن ذلك قليلا. و لا ينافي ذلك ما في حديث حماد من قوله" بين يدي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 156

ركبتيه" لأن المراد بكون الشي‏ء بين اليدين كونه بين جهتي اليمين و الشمال و هو أعم من المواجهة الحقيقية و يستعمل في كل من المعنيين فاستعمل في كل خبر بمعنى.

أقول:

قوله" و لا تشبك أصابعك"

 (1) أي لا تفرج بينها بل اجعلها مضمومة أو لا تدخل أصابع إحدى اليدين في أصابع الأخرى أو لا تضع إحدى الراحتين على الأخرى فيكون منعا عن التكفير و لعله أظهر معنى.

و

قوله عليه السلام:" فإذا وصلت"

 (2) يمكن أن يقال لا دلالة فيه على تعين قدر الانحناء بل يحتمل أن يكون المراد بيان كيفية الوضع و لعل ما فهمه قدس سره أظهر.

قوله عليه السلام:" فارفع يديك بالتكبير"

 (3) فهم منه ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع و انتهائه عند انتهائه و لا يخلو من نظر.

قوله عليه السلام:" فاقبضهما عند الرفع"

 (4) قيل: هو تأكيد للسابق أي لا تدنيهما من وجهك و هو بعيد، قال في الحبل المتين: المراد بقبض الكفين أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى ضم كفيه إليه ثم رفعهما بالتكبير و عن الأرض برفع واحد و في كلام علي بن بابويه ما يفسر ذلك فإنه قال: إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير انتهى، و

قوله:

" اضممهن جميعا"

 (5) يعطي شمول الضم للأصابع الخمس و في كلام بعض علمائنا أنه يفرق الإبهام عن البواقي و لم نظفر بمستنده و لعل المراد بإلصاق الركبتين بالأرض حال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 157

التشهد إلصاق ما يتصل منهما بالساقين بها و نهيه عليه السلام عن القعود على القدمين إما أن يراد به أن يجعل ظاهر قدميه إلى الأرض غير موصل أليتيه إليها رافعا فخذيه و ركبتيه إلى قرب ذقنه و لعل الأول أقرب.

قوله عليه السلام:" و أليتاك على الأرض"

 (1) قال: الوالد العلامة رحمه الله المراد أن يكون ثقلهما جميعا على الأرض و إلا فالجمع بين إفضائهما إلى الأرض و ما ذكر سابقا مشكل.

قوله عليه السلام:" و القعود"

 (2) أي الإقعاء أو غير التورك مطلقا.

قوله عليه السلام:" و لا تكون قاعدا"

 (3) قال شيخنا البهائي رحمه الله أي لا تكون أليتيه موصلا إليها و معتمدا بها عليها.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" لئلا تطأطأ"

 (5) قال: الشيخ البهائي رحمه الله يعطي أن انحناء المرأة في الركوع أقل من انحناء الرجل و قال: شيخنا في الذكرى يمكن أن يكون الانحناء مساويا و لكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطأ كثيرا بوضعهما على الركبتين و تكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين هذا كلامه و لا يخفى ما فيه فإنها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين كان تطأطؤها مساويا لتطاطؤ الرجل فكيف يجعل عليه السلام وضع اليدين فوق الركبتين احترازا عن عدم التطأطؤ الكثير. اللهم إلا أن يقال: إن أمره عليه السلام بوضع يديها فوق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 158

ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا يستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل.

قوله عليه السلام:" ليس كما يقعد الرجل".

 (1) قال: في الحبل المتين الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود و بين السجدتين كما قاله والدي قدس سره في بعض تعليقاته فيكون التورك مستحبا لها في غير هاتين الحالتين و ما يتراءى من أن جلوسها في هاتين الحالتين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت، بل هذا الحديث صريح في أن جلوسها قبل السجود مخالف لجلوسها في التشهد ل

قوله عليه السلام بدأت بالقعود بالركبتين‏

 (2) هذا و قد يوجد في بعض النسخ التهذيب بدأت بالقعود و بالركبتين بالواو و حينئذ لا يصرح بالمخالفة بين الجلوس، و اعلم أن الخبر في كثير من نسخ الكافي هكذا ليس كما يقعد الرجل و أثرها الشهيد في الذكرى و قال، حذف ليس في التهذيب سهو من الناسخين.

و

قوله عليه السلام:" ثم يسجد لاطئة بالأرض"

 (3) أي لاصقة بها.

و

قوله عليه السلام:" و لا ترفع عجيزتها"

 (4) هذا كالبيان لمعنى الانسلال.

 (الحديث الثالث)

 (5): موثق. و قد مر الكلام فيه سابقا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 159

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (2): مختلف فيه و لعله محمول على بيان جواز، أو على العذر و ظاهر الأخبار الأخر استحباب كون التكبير قبل الهوى و قد جوز ذلك بعض الأصحاب في الهوى إلى الركوع و السجود.

 (الحديث السادس)

 (3): حسن.

و قال: الشيخ البهائي: (ره)

العجن المنهي عنه‏

 (4) يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونها مضمومة إلى الكف كما يفعله العجان حال العجن.

و قوله:" من غير أن يضع مقعدته على الأرض"

 (5) لعل المراد به ترك الإقعاء

 (الحديث السابع)

 (6): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (7): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 160

 (الحديث التاسع)

 (1): مرسل.

و قال: في الصحاح. في الحديث عن علي عليه السلام‏

" إذا صلت المرأة فلتحتفز"

 (2) أي تتضام إذا جلست و إذا سجدت فلا تخوي كما يخوي الرجل.

باب التشهد في الركعتين الأولتين و الرابعة و التسليم‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" أجزأ عنك"

 (5) أي عن سائر المستحبات كما فهمه الأصحاب، و يحتمل أن يكون كافيا عن أصل التشهد لكنه لم يقل به أحد، و الظاهر أنه رد على من يقول من العامة بوجوب التحيات، و يمكن حمله على حال الضرورة كما قيل، و أجمع علماؤنا على أنه لا تحيات في التشهد الأول قال: شيخنا في الذكرى لو أتى بالتحيات في الأول معتقدا شرعيتها مستحبا أثم و احتمل البطلان و لو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد. و في البطلان وجهان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 161

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

و قال الشيخ البهائي (ره) لعل الوجه في خلو الخبر عن الصلاة أن التشهد هو النطق بالشهادتين فإنه تفعل من الشهادة و هي الخبر القاطع، و أما الصلاة على النبي و آله فليست في الحقيقة تشهدا و سؤال السائل إنما وقع من التشهد فأجابه الإمام عما سأله عنه انتهى، و يمكن أن يقال وجوب الصلاة لذكر اسمه صلى الله عليه و آله لا لخصوصية التشهد فلذا لم يذكر في بعض الأخبار و إليه ذهب الصدوق.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

و قال: الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المراد به أن كل رحمة و كمال و فيض وجود فله و كل ما هو خبيث من الفسوق و غيرها فلغيره أو كل عبادة تكون طيبة طاهرة خالصة فيقبلها الله و ما كانت باطلة أو وقعت رياء فلصاحبها، و قال: في الذكرى أي قرأ هذا الكلام كما ذكره أبو الصلاح أنه يجوز أن يقرأ في التشهد الأول بسم الله و بالله و الحمد لله و الأسماء الحسنى كلها لله ما طاب و زكي و ما خبث فلغير الله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 162

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح. و اختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية و المحمدية، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن أبي عقيل، و ابن زهرة بالوجوب. و قال الشيخان: و ابن البراج، و ابن إدريس و أكثر المتأخرين بالاستحباب، و قال في الحبل المتين: لا خلاف في تحقق الخروج بصيغة السلام عليكم، و نقل المحقق على ذلك الإجماع و لا خلاف في عدم وجوب و بركاته، و لو أسقط قوله و رحمة الله أيضا جائز عند غير أبي الصلاح، و أما

السلام علينا و على عباد الله الصالحين‏

 (3) فأكثر القائلين بوجوب التسليم لا يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد، و ذهب جماعة كثيرة من علمائنا كالمحقق و العلامة إلى التخير، و الأحوط الإتيان بالعبارتين معا خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط حيث أوجب الإتيان بالعبارة الثانية و جعلها آخر الصلاة، و من خلاف يحيى بن سعيد في الجامع حيث أوجب الخروج بهما على التعيين و ههنا عبارة ثالثة و هي السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، لا خلاف في عدم كونها مخرجة. و قال بعض الأفاضل:

و نعم ما قال يستفاد من بعض الأخبار إن أخر أجزاء الصلاة قول المصلي السلام علينا و على عباد الله الصالحين و به ينصرف عن الصلاة و بعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم الذي هو إذن و إيذان بالانصراف و تحليل للصلاة و هو قوله السلام عليكم و لما اشتبهت هذه المعنى على أكثر متأخري أصحابنا اختلفوا في صيغة التسليم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 163

المحلل اختلافا لا يرجى زواله انتهى و الأظهر التخيير بين العبارتين و بأيتهما بدأ كانت الثانية مستحبة.

 (الحديث السابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثامن)

 (2): موثق.

و الظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين، و يحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة و التوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو أظهر و قد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه و آله كان ينصرف عن يمينه يعني إذا صلى، و قال المازري:

هذا مذهبنا أنه يستحب أن ينصرف في جهة حاجته فإن لم يكن له حاجة و استوت الجهات فيها فالأفضل اليمين.

 (الحديث التاسع)

 (3): ضعيف.

و أما الكلام في كيفية الإتيان بالتسليم و عدده للإمام و المأموم و المنفرد فالمذكور في كتب الفروع أن كلا من الإمام و المنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الإمام يومئ فيها بصفحة وجهه إلى يمينه و المنفرد يستقبل فيه القبلة و يومئ‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 164

بمؤخر عينه إلى يمينه، و أما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه و إن كان يساره أحد سلم مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره أيضا، و الأخبار لا تساعد على تلك الخصوصيات، و جعل الصدوقان: الحائط عن يسار المأموم كافيا في الإتيان بالتسليمتين.

و قال الشهيد (رحمه الله) لا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت‏

 (الحديث العاشر)

 (1): حسن. و لعل الكليني (ره) حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب و يؤيده الخبر الثاني و المشهور استحبابه في القيام مطلقا و العبارات في ذلك مختلفة في الروايات و لكنها متقاربة و بأيها أتى كان حسنا.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 165

باب القنوت في الفريضة و النافلة و متى هو و ما يجزى فيه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على النهي عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام و ذكر أما التفصيلية عدم الاستحباب في الإخفائية و هو خلاف الإجماع و أجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه.

أقول: و يمكن أن يكون المراد لازم عدم الشك و هو المواظبة عليه و أن يقرأ بالياء التحتانية أي يقول به بعض العامة أيضا فلا تقية فيه و لعل الأخير أظهر، و قال: في الحبل المتين القنوت يطلق في اللغة على معان خمسة: الدعاء، و الطاعة، و السكون، و القيام في الصلاة، و الإمساك عن الكلام، و في الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا و لذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت و ربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين و على رفع اليدين حال الدعاء و ما روي عن نهيهم عليهم السلام عن حال التقية يراد به ذلك و إلا فإن التقية لا توجب ترك الدعاء سرا، و قد اختلف الأصحاب في وجوب القنوت و استحبابه فالأكثر على الاستحباب و ذهب ابن بابويه إلى وجوبه و بطلان الصلاة بتركه عمدا و ابن أبي عقيل إلى وجوبه في الجهرية و المراد بالقنوت هنا نفس‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 166

الدعاء في المحل المقرر و أما رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق أو حسن.

قوله عليه السلام:" أتوه"

 (3) أي موقنين بقرينة المقابلة و يدل على أن الأخبار الدالة على اختصاصه بالجهرية محمولة على التقية ثم إن الحديث يومئ إلى نوع قدح في أبي بصير مع جلالته و إجماع العصابة عليه.

فإن قيل: تصريحه عليه السلام أخيرا بذلك أ ينافي التقية أو لا.

قلت: لعله عليه السلام بعد ما علم أنه سمع هذا الحكم من أبيه عليه السلام زالت التقية أو عارضته مصلحة أخرى أقوى، ثم: إنه يحتمل أن يكون التقية على أبي بصير لا منه و الشك من حيث إنه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لا تقبل العمل بالتقية منه عليه السلام و مقتضى اليقين الكامل قبوله.

 (الحديث الرابع)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 167

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول كالصحيح.

و يدل على عموم القنوت للفرائض و النوافل و قال: في الحبل المتين هذا مما لا خلاف فيه انتهى، فما قيل: من عدم استحباب القنوت في الشفع لمفهوم رواية غير صريحة مع أنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن رجاء بن أبي الضحاك. إن الرضا عليه السلام كان يقنت في الشفع في طريق خراسان مما لا وجه له‏

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح. و قد يتوهم أنه يدل على الوجوب و دلالته على الاستحباب أظهر كما لا يخفى.

 (الحديث السابع)

 (3): حسن. و قال في الحبل المتين هذه الظروف الثلاثة يجوز أن يكون إخبارا متعددة عن المبتدأ، و يجوز أن يتعلق الظرف الأول بالقنوت كما لا يخفى.

 (الحديث الثامن)

 (4): موثق.

قوله عليه السلام:" موقتا"

 (5) أي مفروضا أو معينا لا يتحقق القنوت بدونه فلا ينافي استحباب الأدعية المأثورة، قال في الحبل المتين: المراد بالموقت في قوله عليه السلام الموظف المنقول عن النبي صلى الله عليه و آله فلا ينافيه ما سيأتي في خبر سعد بن أبي خلف، و لا ما رواه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 168

الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام يقنت في صلاته بقوله رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم أنك أنت الأعز الأكرم انتهى، و أما كلمات الفرج التي ذكرها الأصحاب فالذي وصل إلينا من الأخبار إنما ورد في قنوت الجمعة و الوتر و لم أر ما يدل على عمومها في كل صلاة و قد أوردنا في كتابنا الكبير أدعية أخرى لمطلق القنوت و لقنوت الجمعة و الوتر.

 (الحديث التاسع)

 (1): موثق.

و لعله محمول على شدة الاهتمام في الاستغفار في قنوت الوتر و في سائر الأدعية لمطالب الدارين في سائر الصلوات.

 (الحديث العاشر)

 (2): مجهول كالصحيح.

و يدل على استحباب قضاء القنوت بعد الصلاة لمن نسيه كما ذكرها الأصحاب‏

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): ضعيف.

و حمل على أدنى الفضل لا الإجزاء للأخبار الكثيرة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 169

 (الحديث الثاني عشر)

 (1)

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): مجهول كالصحيح.

و ذهب الصدوق: إلى عمومات أكثر الأخبار و قال القنوت في الجمعة أيضا في الثانية قبل الركوع و المشهور أن فيها قنوتين في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعدها، و ذهب المفيد و جماعة إلى أنه ليس فيها إلا قنوت واحد في الأولى قبل الركوع.

 (الحديث الرابع عشر)

 (3): صحيح و لا خلاف عندنا في استحباب القنوت في الوتر قبل الركوع و ذهب بعض الأصحاب إلى استحباب القنوت بعد الركوع أيضا، و ناقش بعضهم في تسميته قنوتا، و الظاهر عدم استحباب رفع اليدين فيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 170

باب التعقيب بعد الصلاة و الدعاء

 (1) قال في الحبل المتين: لم أظفر في كلام أصحابنا بكلام شاف في حقيقة التعقيب شرعا، و قد فسر بعض اللغويين كالجوهري و غيره بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة و هذا يدل بظاهره على أن الجلوس داخل في مفهومه و أنه لو اشتغل بعد الصلاة بدعاء أو ذكر و ما أشبه ذلك قائما أو ماشيا أو مضطجعا لم يكن تعقيبا، و فسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر و ما أشبه ذلك، و لم يذكر الجلوس و لعل المراد" بما أشبه الدعاء و الذكر" البكاء من خشية الله و التفكر في عجائب مصنوعاته، و هل الاشتغال لمجرد التلاوة تعقيب؟ الظاهر أنه تعقيب أما لو ضم إليه الدعاء فلا كلام في صدقه على المجموع، و ربما يلوح ذلك من بعض الأخبار، و ربما يظن دلالة بعضها على اشتراط الجلوس، و الحق أنها إنما يدل على كون الجلوس أيضا مستحبا لا أنه معتبر في مفهوم التعقيب و كذا مفارقة مكان الصلاة.

 (الحديث الأول)

 (2): حسن:

قوله عليه السلام:" أن ينتقل"

 (3) و في بعض النسخ تفتل و في بعضها معه فعلى الأول لئلا يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته و على النسختين الأخيرتين لأنه بمنزلة الإمام لهم و في القاموس انفتل و تفتل وجهه صرفه، و قال الشهيد (ره) في النفلية يستحب لزوم الإمام مكانه حتى يتم المسبوق صلاته و تعقيب المأموم مع الإمام،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 171

و الرواية بأنه ليس بلازم لا تدفع الاستحباب.

قوله عليه السلام:" يسبح"

 (1) أي الإمام أو من شاء على التنازع و إن كان‏

لقوله" لحاجته"

 (2) ينازع التنازع،" و التسبيح" مطلق التعقيب أو تسبيح فاطمة عليها السلام.

قوله عليه السلام:" و لا يعقب"

 (3) أي لا يلزم الزائد على التسبيح أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

و تؤيد النسختين الأخيرتين للخبر السابق و المشهور حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد و لا يعلم حكم الشك من الخبر، و يحتمل أن يحتمل العلم أولا على ما تشمله.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (6): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أدعه"

 (7) الهاء للسكت، أو ضمير راجع إلى الله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 172

قوله عليه السلام:" و لا تقل قد فرغ"

 (1) أي لا تقل إن التقدير من الله قد مضى فلا ينفع الدعاء لأمرين.

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون التقدير بشرط الدعاء.

و ثانيهما: أن الدعاء في نفسه عبادة فإن لم يكن مستحبا أيضا ليس بلغو، و أشار عليه السلام إلى الثاني بالجزء الأول من الآية و إلى الأول بالثاني ثم أشار عليه السلام إلى أنه ليس في وعد الله تعالى خلف و لكن التقصير منكم في ترك الشرائط.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

و قال الشيخ البهائي: (ره) لعل المراد ما عدا الرواتب كنافلة المغرب مثلا، و قد يؤيد ذلك بما ذكره شيخنا في النفلية من استحباب تقديم نافلة المغرب على تعقيبها وفاقا للمفيد، و هو كما ترى إذ لا دلالة في استحباب التقديم على الأفضلية، و الأصح تأخيرها عنه فإنا لم نظفر في الأخبار بما يدل على استحباب تقديمها عليه و ما أورده الشيخ في التهذيب في معرض الاستدلال على ذلك لا ينتهض به انتهى، أقول: لعل مستندهما ما رواه المفيد (ره) في الإرشاد، و قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج و الجرائح، أنه لما توجه أبو جعفر عليه السلام من بغداد منصرفا من عند المأمون و معه أم الفضل قاصدا بها المدينة سار إلى شارع باب الكوفة و معه الناس يشيعونه فانتهى إلى دار المسيب عند مغيب الشمس فنزل و دخل المسجد و كان في صحنه نبقة لم تحمل بعد فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل النبقة و قام فصلى بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى الحمد و إذا جاء نصر الله و قرأ في الثانية الحمد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 173

و قل هو الله أحد و قنت قبل ركوعه فيها و صلى الثالثة و تشهد و سلم ثم: جلس هنيئة يذكر الله جل اسمه و قام من غير أن يعقب فصلى النوافل أربع ركعات و عقب بعدها و سجد سجدتي الشكر ثم خرج فلما انتهى الناس إلى النبقة رآها الناس و قد حملت حملا جنيا فتعجبوا من ذلك و أكلوا منها فوجدوه نبقا حلوا لا عجم له فودعوه و مضى عليه السلام من وقته إلى المدينة الخبر، و يؤيده ضيق وقت النافلة، و لعل الأولى تقديم ما لا يضيق به وقت النافلة من التعقيب و تأخير ما زاد عن ذلك.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" إن يثني"

 (2) أي عن القبلة أو مطلق التغيير عن هيئة الصلاة كما قيل، و قال في النهاية: أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي عليها في التشهد.

و

قوله عليه السلام" و يبدأ بالتكبير"

 (3) رد على المخالفين حيث يبدأون بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير، ثم اختلف أصحابنا كالروايات في تقديم التحميد على التسبيح أو العكس، و الأول هو المشهور. و نسب الأخير إلى الصدوق و ربما يجمع بين الروايات بحمل الأول على ما بعد الصلاة و الأخير على ما قبل النوم و لعل الأشهر أظهر من الكل.

 (الحديث السابع)

 (4): مجهول مرسل.

و يدل على استحباب الاتباع بالتهليل كما ذكره بعض الأصحاب لكنه ليس‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 174

بجزء منه،

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام" حتى بلغ سبعا"

 (2) الضمير في بلغ يعود إلى الذكر المدلول عليه بما قبله و يجوز أن يعود إلى الإمام عليه السلام أي بلغ في الذكر ذلك المقدار.

قوله عليه السلام:" جملة واحدة"

 (3) كان المراد أنه عليه السلام بعد إحصاء عدد كل واحد من الثلاثة لم يستأنف العدد للآخر بل أضاف إلى السابق حتى وصل إلى المائة، و يحتمل أن يكون متعلقا بقال أي قالها جملة واحدة من غير فصل كما يجي‏ء في خبر يعقوب بن يزيد.

 (الحديث التاسع)

 (4): ضعيف على المشهور و يدل على المشهور.

 (الحديث العاشر)

 (5): مجهول. و رواه في التهذيب و أسقطه الخيبري بين السند

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 175

فعده الأصحاب صحيحا، و الظاهر أنه سقط من قلم الشيخ أو النساخ كما ذكره في المنتقى حيث قال: و ظن بعض الأصحاب صحة هذا الخبر كما هو قضية البناء على الظاهر و بعد التصفح يعلم أنه معلل واضح الضعف لأن الكليني رواه عن محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري ببقية الإسناد، و هذا كما ترى عين الطريق الذي رواه به الشيخ إلا في الواسطة التي بين ابن بزيع و ابن ثوير و وجودها يمنع من صحة الخبر لجهالة حال الرجل و احتمال سقوطها سهوا من رواية الشيخ قائم على وجه يغلب فيه الظن فيثبت به العلة في الخبر، و في فهرست الشيخ أن محمد بن إسماعيل بن بزيع: روى كتاب الحسين بن ثوير عن الخيبري عنه و لعل انضمام هذا إلى ما رواه الكليني يفيد وضوح ضعف السند، و قال المازري: المشهور لغة و المعروف رواية في لفظ" دبر كل صلاة" بضم الدال و الباء، و قال المطرزي أما الجارحة فبالضم و أما الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة و غيرها فالمعروف فيه الفتح انتهى.

و الكنايات الأول عبارة عن الثلاثة بترتيبهم و الكنائتان الأخيرتان عن عائشة و حفصة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): مرفوع.

قوله عليه السلام:" في تسبيح فاطمة عليها السلام"

 (2) أي في أصله أو في عدده أو الأعم، و إذا كان في العدد يعيد على ما شك فيه أو الكل و لعل الأول أظهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 176

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): مرفوع.

قوله عليه السلام" فيصله"

 (2) أي لا يفصل بينها بزمان و لا كلام، أو المراد عدم قطع النفس بين كل تسبيح و ما بعده، أو تحريك أواخر الفصول و وصله بما بعده.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" فشقي"

 (4) المراد بالشقاء سوء العاقبة و يقابل السعادة، أو المراد بالتعب الشديد في الدنيا و الآخرة.

 (الحديث الرابع عشر)

 (5): ضعيف.

 (الحديث الخامس عشر)

 (6): ضعيف.

و يحتمل العبارة اشتراط المداومة و عدمه و قال الشيخ البهائي (ره) هذا الخبر يوجب تخصيص حديث أفضل الأعمال أحمزها اللهم إلا أن يفسر بأن أفضل كل،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 177

نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلك النوع.

 (الحديث السادس عشر)

 (1): حسن.

و قال في الحبل المتين: ما تضمنه الحديث من الدعاء المذكور فيه هو أقل ما يجزى بعد الفريضة ربما يعطي عدم حصول حقيقة التعقيب بالإتيان بما دونه من الدعاء، و يستفاد من‏

قوله عليه السلام" أقل ما يجزيك من الدعاء"

 (2) أن هذا يجزى عن الأدعية التي يعقب بها لا عن بعض الآيات التي ورد قراءتها في التعقيب و لا عن التسبيحات كالتسبيح الزهراء عليها السلام و ذلك لأنه ثناء لا دعاء.

 (الحديث السابع عشر)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثامن عشر)

 (4): مجهول.

 (الحديث التاسع عشر)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 178

و قال في الحبل المتين:

الموجبتين‏

 (1) يقرأ بصيغة اسم الفاعل أي اللتان توجبان حصول مضمونها دخول الجنة، و الخلاص من النار و اللتان أوجبهما الشارع أي استحبهما استحبابا مؤكدا فعبر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة.

و

قوله عليه السلام:" و نعوذ بالله من النار"

 (2) على صيغة المضارع لا الأمر و إحدى التائين محذوفة.

 (الحديث العشرون)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" من سبقت"

 (5) أي في عد تسبيح الزهراء عليها السلام أو مطلقا.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (6): مجهول.

قوله عليه السلام:" سمع الخلائق".

 (7) يحتمل أن يكون مصدرا أي سمع كلام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 179

الخلائق، أو بمعنى الأذن أي كإذن الخلائق.

قوله عليه السلام:" قلن الحور العين"

 (1) من قبيل أكلوني البراغيث و أسروا النجوى‏

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (2): مرفوع.

قوله عليه السلام:" كبس الأرض على الماء"

 (3) أي أدخلها فيه فيكون على بمعنى في من قولهم" كبس رأسه في ثوبه" أي أخفاه و أدخله فيه أو جمعها كائنة على الماء مع أن المناسب لتلك الحالة التفرق. و منه إنا نكبس الزيت و السمن نطلب فيه التجارة أي نجمعه، و الكبس الطم أيضا يقال كبست النهر كبسا أي طممته بالتراب‏

" و سد الهواء بالسماء"

 (4) أي جعل منتهى الهواء. فيدل على أن كرة النار ليست موجودة أو هي منقلبة عن الهواء كما قيل، و احتمال كون السماء شاملة لها بعيد، نعم: يمكن أن يكون المراد الانتهاء إليها حسا، و يحتمل أن يكون للسماء مدخل في عدم تفرق الهواء بوجه، و اختار لنفسه فيه إشعار بأن أسماءه تعالى توقيفية.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 180

و حمله بعض الأصحاب على المسح بعد مسح موضع السجود كما مر، و الفرق بين الهم و الحزن أن الأول: يطلق على ما لم يأت و الثاني: على ما مضى، أو الأول: على ما لم يعلم سببه و فيه وجوه أخر. و قال: في الصحاح العدم أيضا الفقر و كذلك العدم إذا ضممت أوله خففت و إن فتحت ثقلت و كذلك الجحد و الجحد و الصلب و الصلب و الرشد و الرشد و الحزن و الحزن انتهى و ما ظهر من الفواحش أفعال الجوارح.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (1): حسن.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" على معنى"

 (3) كأنه متعلق بأدينك أو بطاعتك أي على النحو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 181

الذي أنزلت.

قوله عليه السلام:" على حدود"

 (1) أي على الشرائط و الأحكام التي أتتنا فيه أو لم تأتنا ففي الأول و الدنيوية بالإثبات و في الثاني بالنفي، و يمكن أن يراد ما فهمنا من كتابك من الشرائط أو لم نفهم.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (2): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 182

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب من أحدث قبل التسليم‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق كالصحيح.

و الظاهر أن الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهر وجوبها بالقرآن لا يبطل الصلاة. كما يدل كثير من الأخبار عليه و الظاهر أن الكليني قدس سره قائل به و نسبها شيخنا البهائي (ره) إلى الصدوق (ره) فالمراد بالسنة ما ظهر وجوبه بالسنة، قال في المدارك: أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته سواء كان الحدث أصغر أم أكبرا و إنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا، و نقل عن الشيخ و المرتضى أنهما قالا يتطهر و يبني على ما مضى و فرق العبد بين المتيمم و غيره فأوجب البناء في التيمم إذا سبقه الحدث و وجد الماء و الاستئناف في غيره، و اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن أبي عقيل، و قواه في المعتبر و قال: الشيخ (ره) في التهذيب، قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين و إن لم يستوف باقي شهادته فلأجل ذلك قال تمت صلاته و لو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 183

و أما

قوله عليه السلام" و إنما التشهد سنة"

 (1) معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى و يكون ما أمره به من إعادة بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

و قال الشيخ: في التهذيب فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء و يتم الصلاة بالشهادتين و ليس عليه إعادتها كما أن عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة، و قال: الفاضل التستري فيما علق في هذا المقام من التهذيب فيه بعد و لا أرى بأسا بإبقائه على ظاهره و لا يلزمنا حينئذ جواز ترك التشهد اختيارا لجواز أن يكون الواجب الذي عرف وجوبه من جهة السنة مما لا يبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه و بين ما عرف وجوبه من جهة القرآن.

و الحاصل: إنا إن سلمنا أدلة الوجوب فهذه الرواية مع العمل بظاهرها لا تنافيها و سيجي‏ء بعد عدة ورقات أنه يعيد إذا أحدث قبل التشهد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 184

باب السهو في افتتاح الصلاة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح.

و يدل على ما أطبق علماؤنا (ره) على أن تكبيرة الافتتاح ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا و سهوا.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرفوع. و الظاهر أن المراد

بالوهم‏

 (5) هنا الشك أي يرجع في الشك إلى يقين الإمام بل إلى ظنه كما هو المشهور و لو كان المأموم ظانا و الإمام متيقنا فلا يبعد شمول الرواية أيضا لشيوع إطلاق الوهم على ما يشمل الظن أيضا في الأخبار و فيه خلاف بين الأصحاب و أما استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعا للإمام أو لعدم تحقق المأمومية قبل تحقق إيقاع التكبير، و أما الاستدلال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 185

بهذا الخبر على سقوط موجب السهو عن المأموم كما ذهب إليه بعض الأصحاب فلا يخفى ضعفه.

باب السهو في القراءة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول كالصحيح.

و قال الفاضل التستري: كأنه استعمل السنة بمعنى الواجب الذي عرف وجوبه من السنة من غير القرآن، و ربما يقال إن" فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ" مصرح بوجوب القراءة في الجملة فما وجه إطلاق السنة عليه؟ و ربما يدفع ذلك بأن الواجب الذي لا يشك فيه إنما هو الفاتحة و لا يستقيم تنزيل الآية المذكورة عليها انتهى و أقول ظاهر الآية القراءة في صلاة الليل و القراءة في الليل مطلقا فحمله على قراءة الفريضة بعيد ثم إن الخبر ينفى القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقصة.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

و يدل على أن العدول إلى السورة ليس تجاوزا عن محل الفعل. كذا قيل.

و لا يخفى ضعفه لأن الكلام هنا في الظان و الناسي يعود قبل الدخول في الركن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 186

و إن دخل في واجب آخر بخلاف الشاك، و حمل الخبر على الشك بعيد.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

باب السهو في الركوع‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح. و لا خلاف فيه بين الأصحاب و القول بأن الركوع ركن مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا مذهب أكثر الأصحاب و قال: الشيخ. في المبسوط هو ركن في صلاة الصبح و المغرب و صلاة السفر و في الأولين من الرباعيات خاصة نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود و يعود إليه.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن كالصحيح. و إطلاقه ينفى مذهب الشيخ.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 187

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" ركعة"

 (2) أي ركوعا كما فهمه الكليني، أو ركعة كاملة فيدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقا و قال في المدارك قطع الشيخ و السيد و ابن بابويه ببطلان صلاة من زاد فيها ركعة و لم يفرقوا بين الرباعية و غيرها و لا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس.

و قال الشيخ: في الخلاف و إنما اعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده، و استدل عليه برواية زرارة و بكير و رواية أبي بصير، و قال في المبسوط من زاد ركعة في صلاته أعاد، و من أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه و الأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس بواجب و هذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد و اختاره المحقق في المعتبر و العلامة في المختلف، و استدل في المعتبر برواية زرارة و رواية محمد بن مسلم و يتوجه عليه أن الظاهر أن المراد من الجلوس بقدر التشهد. التشهد لشيوع مثل هذا الإطلاق و تدور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به و بذلك صرح الشيخ في الاستبصار و استحسنه الشهيد في الذكرى قال: و يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم، و إلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره و بني القول بالصحة على استحباب التسليم و القول بالبطلان على وجوبه انتهى.

و أقول على هذا القول يلزم القول به في غير الرباعية أيضا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 188

باب السهو في السجود

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و عليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشك قبل القيام كما هو الظاهر.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور. و هو مثل السابق دلالة و حملا.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح. و السند الثاني ضعيف على المشهور، و المشهور عدم الفرق في الشك في الأفعال بين الأوليين و الأخيرتين، و ذهب المفيد و الشيخ إلى وجوب الاستئناف في الأوليين، و العلامة في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين و على المشهور يمكن حمله على ما إذا شك أنه سجد واحدة أم ثنتين فلم يلتفت إليه مع بقاء وقته حتى ركع فإنه يجب عليه الإعادة لكن الظاهر من المؤلف أنه يرى كل واحد من السجدتين ركنا كما يظهر بعيد هذا و في التهذيب في آخر الخبر زيادة و هي قوله" و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 189

سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود" و استدل الشيخ (ره) فيه بهذا الخبر على ما ذهب إليه من لزوم إعادة الصلاة إذا ترك سجدة واحدة من الركعتين الأوليين سهوا و أجاب العلامة في المختلف عنه بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة، فقال: و يكون قوله عليه السلام" و إذا كان في الثالثة أو الرابعة فترك سجدة" راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأوليين فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها و لا شي‏ء عليه لو شك. بخلاف ما لو كان الشك في الأولى كأنه لم ينتقل عن محله انتهى.

و قال الفاضل التستري: لعل الجواب لا ينطبق على السؤال إذ الجواب إنما يتضمن حال من ترك السجدة في الأوليين و يجوز أن يكون المتروك هما معا و حال من ترك سجدة في الأخيرتين و مفهوم السؤال يتضمن خلاف مفهومه.

و بالجملة في الرواية إجمال و لا يستقيم التمسك بها لإثبات البطلان في صورة الشك في ترك السجدة في الركعتين الأوليين على ما هو المدعى ففيه تأمل، و قال:

بعض الأفاضل إن أريد بالواحدة و الثنتين. الركعة و الركعتان فلا إشكال في الحكم و إنما الإشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال، و إن أريد السجدة و السجدتان فيشبه أن يكون" أو" مكان الواو في‏

قوله عليه السلام" و لم تدر"

 (1) و يكون قد سقطت الهمزة من قلم النساخ، أو يكون المراد و لم تدر واحدة ترك أم ثنتين و على التقديرين ينبغي حمل الاستئناف على الأولى و الأحوط دون الوجوب.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 190

باب السهو في الركعتين الأولتين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف. و ظاهره الشك في عدد الركعات و إن احتمل الأفعال أيضا كما قيل، و قال: في المدارك المشهور بين الأصحاب الإعادة فيمن شك في الأوليين من الرباعية بل قال العلامة: في المنتهى، و الشهيد في الذكرى أنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر بن بابويه فإنه قال لو شك بين الركعة و الركعتين فله البناء على الأقل.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن كالصحيح.

و ظاهره البناء على الأقل أو المراد بالثالثة: الثالثة المتيقنة المشكوكة في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 191

كونها رابعة و إلا فيكون الشك بين الواحدة و الاثنتين و إذا مضى في الثالثة المتيقنة فصلى ركعة أخرى فقد بنى على الأقل، أو يقال: المراد بقوله" ثم صل الأخرى بعد التسليم" و ظاهر سائر أخبار زرارة في غير الشك بين الاثنين و الأربع البناء على الأقل و التأويل مشترك.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح. و إطلاقه مؤيد بمذهب الشيخ.

باب السهو في الفجر و المغرب و الجمعة و الصلاة في السفر أيضا

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح:

و عليه مذهب أكثر الأصحاب قال: في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل و الإعادة و حمل الشك في المشهور على الشك في العدد، و عمم الشيخ كما عرفت.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 192

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن. و ربما يفهم من عدم إنكاره عليه السلام التخيير، و فيه نظر لاحتمال عدم تقصيره في الاستعلام.

 (الحديث الرابع)

 (3): مرسل. و ظاهره الأعم من الركعات و حمله الأكثر عليها كما عرفت.

باب السهو في الثلاث و الأربع‏

 (4) المشهور في هذا الشك البناء على الأكثر و الاحتياط، و قال: ابن بابويه، و ابن الجنيد بتخيير الشاك بين الثلاث و الأربع، بين البناء على الأقل و لا احتياط،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 193

و الأكثر مع الاحتياط.

 (الحديث الأول)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" فلم يدرأ في الثالثة"

 (2) ظاهره عدم إتمام الركعة المشكوك فيها

قوله عليه السلام:" إن رأى"

 (3) يمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه، ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في‏

قوله" شي‏ء"

 (4) على التعظيم أي احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة، أو بقدر المساواة في الكلام و حمله على البناء على الأقل و استحباب الركعتين أبعد من هذا، و ربما يحمل على الرجحان الضعيف الذي لا ينتهي إلى حد الظن المعتبر شرعا بقرينة أول الخبر.

قوله عليه السلام:" بينه و بين نفسه"

 (5) أي مخفيا بحيث لا يطلع عليه أحد للتقية أو يكون مستحبا مطلقا.

قوله عليه السلام:" بفاتحة الكتاب"

 (6) يدل على عدم الاجتزاء فيهما بالتسبيحات و يحتمل أن يكون المراد عدم وجوب السورة فيهما. و المشهور تعيين الفاتحة في صلاة الاحتياط، و ذهب: ابن إدريس إلى التخيير بينها و بين التسبيح كما يظهر من المفيد في المقنعة و ظاهر الأخبار مع المشهور.

 (الحديث الثاني)

 (7): حسن.

قوله عليه السلام:" يقصد"

 (8) أي يتوسط في التشهد و لا يأتي بالزوائد المستحبة و في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 194

التهذيب يقصر في التشهد.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن كالصحيح.

و ظاهر الخبر البناء على الأقل. و المراد

بقوله" لا ينقض اليقين بالشك"

 (2) أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية

" و لا يدخل الشك في اليقين"

 (3) أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر، و لكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء على الأقل، و يمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد ب

قوله عليه السلام يركع الركعتين"

 (4) أي بعد السلام و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى" و قوله" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم، و المراد

" ينقض الشك باليقين"

 (5) إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية من الخلل لأنه على البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة و لا يخفى أن الأول أظهر، و القول بالتخيير في خصوص هذه المسألة لا يخلو من قوة. و إن كان اختيار البناء على الأكثر لمخالفته للعامة أولى، و نقل عن الصدوق في المقنع أنه حكم بالإعادة في هذه الصورة و قال: الفاضل التستري (رحمة الله عليه) كان المفهوم منه أنه يبني على الثنتين أي على اليقين كما يفهم من قوله" و لا ينقض إلخ" فيشكل الاستدلال به على المشهور و يقرب منه رواية أبي بصير، و بالجملة يفهم من هذه الأخبار نظرا إلى الجمع التخيير بين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 195

البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين قائما. و بين البناء على الأقل من غير احتياط، و كان المفهوم من رواية أبي بصير أنه يسجد سجدتي السهو حينئذ و هو غير بعيد لاحتمال الزيادة، و لعل المفهوم من رواية أبي بصير و زرارة أن الشك إنما تعلق بعد إكمال السجدتين حيث قال فقد أحرز إلى آخره.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" و إن تكلم"

 (2) حمل على النسيان. و المراد إما التكلم في أثناء الصلاة مطلقا أو بين صلاة الأصل و الاحتياط، و الأخير أظهر.

 (الحديث الخامس)

 (3): حسن كالصحيح. و قال: في المنتقى الظاهر أن هذا الإسناد أيضا مبني على السند السابق و إن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 196

بالخبر الضعيف فإن احتمال الإرسال في رواية الكليني بعيد جدا.

قوله عليه السلام:" يصلي ركعتين"

 (1) ظاهر البناء على الأقل فالركعتان من جلوس لاحتمال الزيادة لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب، و يحتمل أن يكون المراد الشك بين الاثنين و الثلاث أي لا يدري أنه بعد فعل الركعة الأخرى يصير ثلاثا أو أربعا و فيه بعد، و يحتمل أن يكون مكان و يصلي أو يصلي، و سقطت الهمزة من النساخ و يكون نصا في التخيير و في صورة غلبة الظن على الأربع فعل الركعتين لعله على الاستحباب استدراكا للاحتمال المرجوح.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن.

و هذا مذهب الأكثر و قال ابن بابويه، و ابن الجنيد يبني على الأربع و يصلي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس و مستندهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و المسألة محل إشكال و على المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام كما تضمنه الرواية، و قيل: إنه غير متعين و هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ قيل: نعم لتساويهما للبدلية، و اختاره الشهيدان، و قيل: لا لأن فيه خروجا عن النصوص، و حكي في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية، و سلار

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 197

تعين الركعتين من قيام، و قال: في المدارك و لم نقف على ما خذه و لم نقف أيضا.

 (الحديث السابع)

 (1): موثق. و

أبو العباس‏

 (2) هو البقباق كما صرح به في الخلاف‏

قوله عليه السلام:" و انصرف"

 (3) ظاهره عدم وجوب سجدتي السهو ردا على الصدوق (ره).

 (الحديث الثامن)

 (4): حسن. و نسب إلى الصدوق رحمه الله أنه ذهب إلى وجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث و الأربع و غلب ظنه على الأربع و استدل له بما رواه الشيخ (ره) في الضعيف عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله" عليه السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أ فهمت قلت:

نعم. و لعله استدل بهذا الخبر الذي هو في غاية القوة و لا يقصر عن الصحيح مع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 198

تأيده بعموم خبر إسحاق فقول الصدوق لا يخلو من قوة و إن لم ينسب إلى غيره من الأصحاب.

 (الحديث التاسع)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" فهو بالخيار"

 (2) قال في المدارك بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام و الركعتين من جلوس و هي ضعيفة بالإرسال و بعلي بن حديد. فالأصح تعين الركعتين من جلوس كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل و الجعفي لصحة مستنده.

قوله عليه السلام:" و ليس الوهم"

 (3) يدل على ذلك أن في الشك بين الاثنين و الأربع يلزمه الركعتان و إن غلب ظنه على الأربع و لعله محمول على الاستحباب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 199

باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنه زاد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" فلم يدر زاد أم نقص"

 (3) أقول: ظاهره الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس. فالسجدتان بعد ركعتي الاحتياط أو الشك بين الأربع و الخمس قبل إكمال السجدتين، أو النقص عن الزائد فالمراد: الشك بين الأربع و الخمس، أو لكل زيادة و نقصان و شك فيهما و لا يخفى بعده.

و قال الشهيد الثاني (ره)

المرغمتان‏

 (4) بكسر الغين لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر إما من المراغمة أي يغضبانه، أو من الرغام و هو التراب يقال: أرغم الله أنفه انتهى.

و اعلم: أن المشهور بين الأصحاب أن الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين موجب لسجود السهو، و حكى الشهيد في الدروس عن الصدوق أنه يوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا و أول كلامه بالشك قبل الركوع و لو وقع الشك بين السجدتين فالمشهور أن حكمه كالأول، و احتمل في الذكرى البطلان و لو شك بين الركوع و السجود فقد قطع العلامة في جملة من كتبه بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة. و الهدم المعرض للنقيصة، و نسب إلى المحقق القول: بالصحة و مع القول بالصحة تجب السجدتان، و لو شك قبل الركوع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 200

سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها يجب عليه أن يرسل نفسه و يحتاط بركعتين جالسا لأنه شك بين الثلاث و الأربع و يسجد للسهو على بعض الأقوال، و قال:

في الدروس قال الصدوق: تجب سجدتا السهو إذا لم يدر زاد سجدة أو زاد ركوعا و كان الشك بعد تجاوز محله، و قال: المرتضى و الصدوق تجبان للقعود في موضع القيام و بالعكس و زاد الصدوق من لم يدر زاد أم نقص، و نقل الشيخ إنهما تجبان في كل زيادة و نقصان و لم نظفر بقائله و لا بمأخذه إلا رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام" إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد و سلم و اسجد سجدتي السهو" و ليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات و نقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه و ذلك غير المدعى إلا أن يقال بأولوية المدعى على النصوص.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" في صلاته المكتوبة"

 (2) أي ركعة كما هو الظاهر أو الأعم منها و من الأفعال إلا ما أخرجه الدليل.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 201

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" من حفظ سهوه"

 (2) أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل فأتم صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين فليس عليه سجدة السهو.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

 (الحديث السادس)

 (4): صحيح.

باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم في موضع الجلوس‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): موثق.

و لعل كلام المأمومين محمول على الإشارة دون اللفظ لأنهم كانوا عالمين و الظاهر أن هذا الخبر صدر عنهم عليه السلام تقية لوجوه شتى لا يخفى على المتأمل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 202

و من العامة من قال إن كلام ذي اليدين لم يكن مبطلا لاحتمال النسخ و أما كلام غيره بعد العلم بعدم النسخ فلعله كان بالإيماء و منهم من قال إن أجابه الرسول واجب و إن كان في الصلاة لقوله تعالى اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ و منهم من قال إن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، و رد الأخير بأن التحريم كان في مكة و حدوث هذا الأمر كان بالمدينة، و قال: في التذكرة خبر ذي الشمالين عندنا باطل لأن النبي صلى الله عليه و آله لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة من أصحاب الحديث طعنوا فيه لأن رواية أبو هريرة و كان إسلامه بعد إسلام ذي اليدين بسنين فإن ذي اليدين قتل يوم بدر و ذلك كان بعد الهجرة بسنتين و أسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين، و قال المحتجون به إن المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين و اسمه عبد الله عمرو بن فضلة الخزاع و ذو اليدين عاش بعد النبي صلى الله عليه و آله و مات في أيام معاوية و قبره بذي خشب و اسمه الخرباق لأن عمران بن حصين روى هذا الحديث فقام الخرباق فقال أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن و روي أنه قال: إنما أسهو لأبين لكم، و روي أنه قال لم أنس و لم تقصر الصلاة و روي من طريق الخاصة أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين عن الصادق عليه السلام و تفصيل القول في هذه المسألة أنه لو ذكر النقص بعد التسليم و قبل الإتيان بغيره‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 203

من المنافيات يجب إتمام الصلاة لو كانت ثنائية قطعا و الظاهر عدم تحقق الخلاف فيه، و لو ذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقال: الشيخ في النهاية يجب عليه الإعادة و تبعه ابن أبي عقيل و أبو الصلاح الحلبي، و قوي في المبسوط عدم الإعادة، و حكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية و الأصح أنه لا يعيد مطلقا، و أما لو ذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كاستدبار القبلة و الفعل الكثير فالمشهور أنه تجب الإعادة، و يظهر من الصدوق في المقنع عدم وجوب الإعادة كما هو ظاهر بعض الأخبار.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

و ظاهره الاكتفاء بالسجدتين و ليس في الأخبار تعرض لقضاء التشهد المنسي و المشهور الإتيان به أيضا، و ذهب ابن بابويه و المفيد رحمهم الله إلى إجزاء تشهد سجدتي السهو عن التشهد المنسي و لا يخلو من قوة و إن كان العمل بالمشهور أحوط، و أما وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب و لا خلاف أيضا بين القائلين بوجوب قضاء التشهد المنسي أنه بعد التسليم.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 204

قوله عليه السلام:" و حاله حاله"

 (1) أي في الجلالة و الرسالة و يدل على جواز الإسهاء على الأنبياء و الأئمة عليهم السلام كما ذهب إليه الصدوق و شيخه ابن الوليد، و المشهور بين الأصحاب عدم الجواز مطلقا و حملوا تلك الأخبار على التقية و قد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" ثم يسجد"

 (3) نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على وجوب سجدتي لسهو على من تكلم في الصلاة ناسيا و اتفقوا على بطلان الصلاة بالتكلم بالحرفين فصاعدا عمدا و نقل أيضا الاتفاق على كون السلام في غير محله موجبا لسجود السهو.

قوله عليه السلام:" بعد

 (4) معظم الأصحاب" على أن موضع سجدتي السهو بعد التسليم للزيادة و النقصان و نسب إلى بعض علمائنا القول بأنهما قبل التسليم مطلقا و لم يعلم قائله و القول بأن محلها للنقصان قبل التسليم و للزيادة بعده لابن الجنيد.

لرواية سعيد بن سعد، ثم إن الخبر يدل على وجوب سجدتي السهو على المأموم إذا أتى بما يوجبها خلافا لبعض الأصحاب إذ الظاهر أن القائل كان من المأمومين كما لا يخفى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 205

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن.

و قال: المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى أن وجوب التشهد و التسليم فيهما قول علمائنا أجمع، و قال: في المختلف الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير، قال: في المدارك و يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرح و في وجوب الطهارة و الستر و الاستقبال قولان أحوطهما الوجوب انتهى، ثم إنه اختلف في الذكر فيهما. فقيل: بعدم وجوبه مطلقا ذهب إليه المحقق في المعتبر، و قيل: يجب الذكر و لا يجب ذكر المخصوص، و قيل: بوجوبه و ذهب الشيخ و جماعة إلى استحباب التكبير قبل السجدة مستدلين بموثقة عمار. و فيه أن الظاهر منها اختصاصه بالإمام و أنه للإعلام بأن سها فلا يتابعونه فيه.

ثم اعلم: أن ما يوهم ظاهر الخبر من سهو الإمام عليه السلام فمدفوع بأنه يحتمل الخبر أن يراد به التعليم لكيفية السجود له مرة هكذا و مرة هكذا كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 206

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف. و ظاهره إجزاء تشهد السجدتين عن التشهد المنسي كما عرفت، و قال: في المدارك الظاهر أنه لا خلاف بين القائلين بوجوب قضاء التشهد أنه بعد التسليم.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن.

و اختلف الأصحاب في فورية سجدتي السهو، و ربما يستدل بمثل هذا الخبر على الفورية، و لا يخفى ضعفه نعم يدل على عدم جواز الكلام قبلها و المشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير و تخلل الكلام و عدم سقوطهما أيضا. بل يصير أن قضاء و قيل: بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء و لعل ترك نية الأداء و القضاء في الصور المشكوكة أولى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 207

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

و يدل على ما ذهب إليه السيد المرتضى و ابن بابويه من وجوب السجود للقعود في موضع قيام و عكسه.

باب من شك في صلاته كلها و من لم يدر زاد أو نقص و من كثر عليه السهو و السهو في النافلة و سهو الإمام و من خلفه‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام" لا تدري"

 (4) أي لا يعلم الركعة أيضا. بأن شك في القيام أو كان شكه بين أفراد كثيرة، و ظاهر الأصحاب من قولهم" لم يدر كم صلى" هو المعنى الأول. و إن صرح بعض المتأخرين بالثاني. و نقلوا الإجماع على أن من لم يدر كم صلى وجبت عليه الإعادة. و يدل عليه أخبار الدالة على أن الشك في الأوليين مبطل أيضا لأنه يتضمن الشك فيهما على الأول بل على الثاني و ينافيه صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهدا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 208

خفيفا و أوله الشيخ بأن حمل" البناء على الجزم" على الإعادة، و" السجود" على الاستحباب، و أورد عليه العلامة الأردبيلي بأن الإعادة لا يسمى بناء. و استحباب السجود على تقدير البطلان بعيد ثم أوله بوجهين.

الأول: أن المراد" بالصلاة" النافلة. و" البناء على الجزم" البناء على الواحدة و السجود لاحتمال الزيادة.

الثاني: أن المراد" بالصلاة الفريضة" ما ذكر بناء على حصول الظن بالواحدة.

أقول: و لا يخفى بعدهما أيضا. على أن السجود في الوجه الأخير لا وجه له. و يمكن حمله على صورة كثرة الشك لأنه موافق بمذهب أكثر العامة. روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال إن أحدكم يصلي إذا جاءه الشيطان فليس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين و هو جالس و روي مثله بسند آخر أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن كالصحيح.

و ظاهره أنه بكثرة احتمالات شك واحد في صلاة واحدة يحصل الكثرة، اللهم إلا أن يحمل على أنه لما كان الغالب أن من شك مثل هذا الشك يشك كثيرا في صلاته أجاب عليه السلام بما هو الغالب، و اختلف الأصحاب فيما به يتحقق الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى الشك، فقال، الشيخ في المبسوط قيل حده أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 209

يسهو ثلاث مرات متوالية، و به قال: ابن حمزة، و قال: ابن إدريس حده أن يسهو في شي‏ء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات. أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط حكم السهو في الفريضة الرابعة، و ذهب أكثر المتأخرين إلى الرجوع إلى العادة.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن كالصحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا دخلت"

 (3) قيل المراد إرادة الدخول و لا ضرورة في الحمل عليه.

 (الحديث الخامس)

 (4): مرسل.

و يستنبط منه أحكام جمة مهمة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 210

الأول: حكم سهو الإمام و المأموم.

قوله عليه السلام:" فيسبح اثنان"

 (1) يدل على أن إعلام الإمام و المأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فإنه لا يجوز الكلام و التسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة بالأصابع و غيرها، و قوله و يقول هؤلاء أي بالإشارة أو بالتسبيح.

و اعلم أن السهو يطلق في الأخبار كثيرا على الشك و على ما يشمله المعنى المشهور و لا ريب في شموله في هذا الخبر للشك. و لا خلاف في رجوع كل من الإمام و المأموم عند عروض الشك إلى الآخر مع حفظه له في الجملة. سواء كان الشك في الركعات أو في الأفعال، و يدل عليه أخبار أخر و جملة القول فيه أنه مع شك الإمام أو المأموم أو اختلافهما لا يخلو من أن يكون المأموم واحدا أو متعددا و على التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم رجلا أو امرأة عادلين أو فاسقين أو صبيا مميزا و على التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم أو الإمام متيقنا أو ظانا أو شاكا، و على تقدير اشتراك الشك بينهما لا يخلو من أن يكونا موافقين في الشك أو مخالفين، و على تقدير الاختلاف إما أن يكون بينهما ما به الاشتراك أو لا و على تقدير تعدد المأمومين لا يخلو من أن يكونوا متفقين أو مختلفين و نشير إلى جميع تلك الأحكام بعون الملك العلام.

فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن في رجوع الإمام إلى المأموم لا فرق بين كون المأموم ذكرا أو أنثى. و لا بين كونه عادلا أو فاسقا. و لا بين كونه واحدا أو متعددا مع اتفاقهم. و لا بين حصول الظن بقولهم أم لا. لإطلاق النصوص في جميع ذلك و عدم التعرض للتفصيل في شي‏ء منها، و أما مع كون المأموم صبيا مميزا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 211

ففيه إشكال، نعم إذا حصل الظن بقوله فلا إشكال. و أما غير المأموم فلا تعويل على قوله إلا أن يفيد الظن و أما سائر الصور.

فالأول: أن يكون الإمام موقنا و المأموم شاكا فيرجع المأموم إليه سواء كانوا متفقين في الشك أو مختلفين. إلا أن يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف الإمام فينفردون حينئذ.

الثاني: أن يكون المأموم موقنا و الإمام شاكا مع اتفاق المأمومين فلا شك حينئذ في رجوع الإمام إلى يقينهم إلا مع كونه مع شكه موقنا. بخلاف يقين المأمومين فالحكم فيه الانفراد كما مر.

الثالث: أن يكون الإمام موقنا و المأمومون موقنين بخلافه فلا خلاف حينئذ أنه يرجع كل منهم إلى يقينه سواء اتفق المأمومون في يقينهم أو اختلفوا.

الرابع أن يكون الإمام شاكا و المأمومون موقنين مع اختلافهم. كما هو المفروض في هذا الخبر، و المشهور بين الأصحاب حينئذ وجوب انفراد كل منهم و العمل بما يقتضيه يقينه أو شكه إذ لا يحتمل رجوع المأموم مع يقينه إلى شك الإمام و لا رجوع الإمام إلى أحد الفريقين لعدم الترجيح نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما يعمل بمقتضى ظنه فلا ينفرد منه الموقن الذي يوافقه ظن الإمام و ينفرد الآخر، و الاحتمال الذي يتوهم في صورة عدم حصول الظن هو تخيير الإمام بين الرجوع إلى كل من الفريقين لعموم قوله عليه السلام" ليس على الإمام سهو" لكنه يعارضه ما يظهر من أول هذا الخبر من عدم رجوع الإمام إلى المأمومين إلا مع اتفاقهم لا سيما على نسخه الفقيه من قوله" باتفاق منهم" مع تأييده بالشهرة و بعمومات العمل بأحكام الشك لكن يبقى الكلام في الحكم مستفاد من آخر هذا الخبر لهذه القضية و فيه أيضا في نسخ الحديث اختلاف ففي الفقيه هكذا" فعليه و عليهم في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 212

الاحتياط و الإعادة الأخذ بالجزم بتقديم العاطف، و في الكافي و غيره بتأخيره كما عرفت، فعلى ما في الفقيه لا يدل على ما ينافي الحكم المذكور إذ مفاده حينئذ أن على الإمام و كل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم بما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الإعادة حتى يحصل له الجزم ببراءة الذمة و ليس كلامه حينئذ مقصورا على الحكم المسؤول عنه حتى يقال لا تلزم الإعادة في الصورة المفروضة على أحد منهم بل هو حكم عام يشمل هذه الصورة و غيرها و لذا رد عليه السلام دأبهم و يشمل ما إذا شك الإمام أو بعض المأمومين بين الواحد و الاثنين فيلزمه الإعادة، و أما على ما في سائر النسخ من تأخير العاطف. فظاهره وجوب الإعادة على الجميع. و هو مخالف لما رجحنا من القول المشهور. و يمكن القول باستحباب الإعادة و تخصيص الحكم بالصورة المذكورة بأن يكون المأمومون مخيرين بين العمل بيقينهم و استئناف صلاتهم و كان الاستئناف أولى لهم لمعارضة يقين بيقين آخرين مشاركين لهم من العمل و الإمام مخيرا بين الاستئناف و الأخذ بالأكثر مع الاحتياط و كان اختيار الأول أولى كما يومئ إليه قوله عليه السلام في الاحتياط و إنما حملنا على ذلك لأنه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين و الشك بهذه الرواية مع ضعف سندها و مخالفتها للمشهور و لعل الأحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم و العمل بمقتضى يقينه أو شكه ثم الإعادة.

الخامس: يقين المأمومين و اتفاقهم مع ظن الإمام بخلافهم و الأشهر حينئذ رجوع الإمام إلى علم المأمومين و قيل: يعمل الإمام بظنه و ينفرد عنه المأمومون و لعل الأول أقوى، و هذا إذا لم يرجع الإمام بعد الاطلاع على يقينهم عن ظنه فلو رجع إلى الشك أو الظن الموافق ليقينهم فلا شك في رجوعه إليهم.

السادس: يقين المأمومين و اختلافهم مع ظن الإمام بخلافهم و الأشهر الأظهر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 213

حينئذ الانفراد. و عمل كل بيقينه أو ظنه لما مر و الاحتياط في تلك الصورة أيضا الإعادة لهذا الخبر لشمول الجواب لتلك الصورة.

السابع: اختلاف المأمومين في اليقين و ظن الإمام أحدهما فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه و يتبعه الموافقون له في اليقين و ينفرد المخالفون. و الأحوط للجميع أيضا الإعادة لهذا الخبر لدخولها فيه سؤالا و جوابا.

الثامن: يقين الإمام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين و المشهور في تلك الصورة أيضا رجوع المأمومين إلى الإمام، و الأحوط حينئذ الإعادة أيضا.

التاسع: ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر فالمشهور أنه يرجع الشاك إلى الظان لعموم النصوص الدالة على عدم اعتبار الشك منهما، و عموم أخبار متابعة الإمام يدل على عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الإمام و لا قائل بالفرق و لا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من هذا الخبر مع اشتراط اليقين في المرجوع إليه و ليس فيه شي‏ء يكون صريحا في ذلك إلا بإيقان كما في أكثر النسخ و اتفاق نسخ الفقيه على قوله باتفاق مكانه و مخالفة مدلوله للمشهور مع ضعف سنده يضعف الاحتجاج به و الاحتياط أولى، و قال: المحقق الأردبيلي في تأويل الخبر كأنه محمول على ما يجب لهم أن يعملوا به من الظن و اليقين.

العاشر: كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر. فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلى الآخر لعدم الترجيح و لا يخلو من قوة.

الحادي عشر: يقين الإمام و يقين بعض المأمومين بخلافه و شك آخرين فالشاك يرجع إلى الإمام و ينفرد الموقن بحكمه.

الثاني عشر: شك الإمام و بعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين فالأشهر و الأظهر في تلك الصورة رجوع الإمام إلى الموقن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 214

و الشاك من المأمومين إلى الإمام و ظاهر هذا الخبر عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم لا سيما على نسخة الفقيه و يمكن حمله على أن المراد بقوله عليه السلام" إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان" أعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين. و التأويل على نسخة الفقيه أشكل، و الأحوط العمل بما قلنا مع الإعادة.

الثالث عشر: اشتراك الشك بين الإمام و المأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك.

و لا شك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك و لا يبعد التخيير بين الائتمام و الانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم.

الرابع عشر: اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الإمام مع شك المأمومين مع تحقق رابطة بين الشكين فالمشهور حينئذ رجوعهما إلى تلك الرابطة كما إذا شك الإمام بين الاثنتين و الثلاث و شك المأموم بين الثلاث و الأربع فهما متفقان في تجويز الثلاث و الإمام موقن بعدم احتمال الأربع و المأموم موقن بعدم احتمال الاثنين فإذا رجع كل منهما إلى يقين الآخر تعين اختيار الثلاث فيبنون عليها و يتمون الصلاة من غير احتياط، و ربما قيل بانفراد كل منهما حينئذ بشكه و ربما يستأنس له بما يظهر من هذا الخبر من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك الآخر، و يمكن أن يقال: إنه ليس الرجوع هنا فيما شكا فيه بل فيما أيقنا به. و لعل اختيار الرابطة و الإتمام و الإعادة أيضا أحوط.

الخامس عشر: الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس فالمشهور أنه ينفرد كل منهما بشكه و يعمل بحكمه و هو قوي.

السادس عشر: اشتراك الشك بين الإمام و المأمومين مع تعدد المأمومين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 215

و اختلافهم أيضا في الشك. فالمشهور في هذه الصورة أيضا التفصيل المتقدم بأنه إن كان بينهم رابطة يرجعون إليها كما- إذا شك أحدهم بين الاثنين و الأربع و الثاني بين الثلاث و الأربع و الثالث بين الأربع و الخمس فيبنون علي الأربع بتقريب ما مر. و إن لم تكن بينهم فينفرد كل منهم بحكم شكه كما إذا شك أحدهم بين الاثنين و الثلاث، و الآخر بين الثلاث و الأربع، و الآخر بين الأربع و الخمس. قلنا في ذلك تحقيق و تفصيل أوردناه في شرح الأربعين، هذا كله في حكم شك الإمام و المأموم و أما حكم سهو هما فاعلم: أنه لا يخلو من أن يكون السهو مشتركا بينهما أو مختصا بالإمام أو بالمأموم فأما الأولى فلا ريب في أنهما يعملان بمقتضى سهوهما سواء اتحد حكمهما أو اختلف فالأول كما إذا تركا سجدة واحدة سهوا فذكراها بعد الركوع فيمضيان في الصلاة و يقضيان السجود بعدها اتفاقا و يسجدان للسهو على المشهور، و لو ذكراها قبل الركوع يجلسان و يأتيان بها ثم يستأنفان الركعة و قيل بالسجود لسهوهما أيضا، الثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع و المأموم قبله فيأتي المأموم بها و يلحق بالإمام و يقضيها الإمام بعد الصلاة و في سجودها للسهو ما مر.

و أما الثانية: و هي اختصاص السهو بالإمام كما إذا تكلم ناسيا و لم يتبعه المأموم فالأشهر بين المتأخرين اختصاصه بحكم السهو، و ذهب: الشيخ و بعض أتباعه إلى أنه يجب على المأموم متابعته في سجدتي السهو و إن لم يعرض له السبب لأخبار بعضها عامية و بعضها محمولة على التقية لاشتهار و الحكم بينهم رووه عن عمر.

و أما الثالثة: و هي اختصاص عروض السهو بالمأموم فلا خلاف حينئذ في عدم وجوب شي‏ء على الإمام لذلك و أما المأموم فالأشهر أنه يأتي بموجب سهوه و ذهب الشيخ: في الخلاف و المبسوط إلى أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ و لا يجب عليه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 216

سجود السهو، بل ادعى عليه الإجماع. و اختاره المرتضى (رضي الله عنه) أيضا، و نقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا و مال إليه الشهيد (ره) في الذكرى، و ما استدلوا به بعضها غير دالة على المطلوب و بعضها محمولا على التقية لوجود المعارض الأقوى و اشتهار الحكم بين المخالفين و مما استدلوا به قوله عليه السلام في هذا الخبر و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهو الإمام و ظاهر السهو هنا الشك و شموله للسهو غير معلوم.

الثاني: ما يستفاد من قوله عليه السلام" لا سهو في سهو" فعلى ما عرفت من إطلاق سهو في أخبار ما على الشك و السهو المصطلح عليه يحتمل كل من اللفظين كل من المعنيين فيحصل أربع احتمالات: الشك في الشك. و الشك في السهو. و السهو في الشك. و السهو في السهو.

و الثاني: من اللفظين في كل من الاحتمالات يحتمل الموجب بالكسر و الموجب بالفتح الأول الشك في موجب الشك بالكسر أي شك في أنه هل شك في الفعل أم لا و ذهب الأصحاب إلى أنه لا يلتفت إليه و التحقيق: أنه إن كان الشكان في زمان واحد و كان محل الفعل المشكوك فيه باقيا و لا يترجح عنده في هذا الوقت الفعل و الترك فهو شاك في أصل الفعل و لم يتجاوز محله لمقتضى عمومات الأدلة و وجوب الإتيان بالفعل و لا يمكن تخصيصها بمحض احتمال من احتمالات هذه العبارة و لو ترجح عنده أحد طرفي الفعل و الترك فهو جازم بالظن غير شاك في الشك و لو كان بعد تجاوز المحل فلا عبرة به، و لو كان الشكان في زمانين و لعل هذا هو المعنى المصحح لتلك العبارة بأن شك في هذا الوقت في أنه هل شك سابقا أم لا؟ فلا يخلو إما أن يكون شاكا في هذا الوقت أيضا و محل التدارك باق فيأتي به أو تجاوز محله فلا يلتفت إليه أو لم يبق شكه بل إما جازم أو ظان بالفعل أو الترك‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 217

فيأتي بحكمها و لو تيقن بعد تجاوز المحل حصول الشك قبل تجاوز محله و لم يعمل بمقتضاه فلو كان عمدا بطلت صلاته و لو كان سهوا فيرجع إلى السهو في الشك و سيأتي حكمه، هذا: إذا استمر الشك و لو تيقن الشك و أهمل حتى جاز محله عمدا بطلت صلاته و لو كان سهوا يعمل بحكم السهو، و لو تيقن الفعل و كان تأخير الفعل المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمدا بطلت صلاته أيضا إن جاز محله و إن كان سهوا فلا تبطل صلاته و كذا الكلام لو شك في أنه هل شك سابقا بين الاثنين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع فإن ذهب شكه الآن و انقلب باليقين أو الظن فلا عبرة به و يأتي بما تيقنه أو ظنه و لو استمر شكه فهو شاك في هذا الوقت بين الاثنين و الثلاث و الأربع، و كذا الكلام لو شك في أن شكه كان في التشهد أو في السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده، و سيأتي في الشك في السهو ما ينفعك في هذا المقام، و بالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة و ترك القواعد المقررة المفصلة مشكل.

الثاني: الشك في موجب الشك بالفتح أي، ما أوجبه الشك من صلاة الاحتياط أو سجود السهو و ذلك يتصور على وجوه.

الأول: أن يشك بعد الصلاة في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الذي أوجبه الشك أم لا مع تيقن الموجب. فالمشهور وجوب الإتيان بهما للعلم بحصول السبب و الشك في الخروج من العهدة مع بقاء الوقت كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا؟

الثاني: أن يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط. و شك في أنه هل كان يوجب ركعتين قائما أو ركعتين جالسا فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما و هو أحوط

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 218

الثالث: أن يشك في ركعات صلاة الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما، فذهب الأكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشك بل أكثر الأصحاب خصوا قولهم عليه السلام" لا سهو في سهو" بهذه الصورة و بصورة الشك في موجب السهو فعلى المشهور يبني على الأكثر و يتم و لا يلزمه احتياط و لا سجود و لو كان الأقل أصح بنى على الأقل و قيل يبني في الجميع على الأقل و يأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محله كما مال إليه المحقق الأردبيلي (قدس سره) و لم أر به قائلا غيره و هو أيضا لم يجزم به و تردد فيه بعض من تأخر عنه، و يمكن القول بأنه إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة و الاثنين و كذا في سجدتي السهو قبل الشروع في التشهد يأتي بالمشكوك فيه، و كذا لو شك في شي‏ء من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلي يأتي به و بعده لا يلتفت إليه لكن لم أطلع على من قال به، و أيضا يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لكن ما ذكره الأصحاب أقوى إذ الظاهر من سياق الأخبار شمول قولهم عليهم السلام" لا سهو في سهو" و نظيره لهذه الصورة مع تأييده بالشهرة بل كأنه متفق عليه بين الأصحاب و لو عمل بالمشهور و أعاد الصلاة أيضا كان أحوط.

الرابع: أن يشك في فعل يجب تداركه كسجدة قبل القيام فأتى بها ثم شك في الذكر و الطمأنينة فيها و أمثالها و المشهور أن حكمه حكم سجدة الأصلية.

الخامس: أن يشك في أنه هل أتى بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا.

فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه فيأتي بها ثانيا لأنه يرجع إلى الشك في أصل الفعل، و يحتمل العدم لأنه ينجر إلى الترامي في الشك و الحرج مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله" لا سهو" و لو كان بعد تجاوز المحل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 219

فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له.

الثالث: الشك في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو. كان يشك في أنه هل عرض له سهوا أم لا، و أطلق الأصحاب في ذلك أنه لا يلتفت إليه، و التحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها و على الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا.

ففي الأول و الثالث: لا شك في أنه لا يلتفت إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل و أما الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل تجاوز المحل و قد دلت الأخبار على وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ كما دلت على عدم الاعتناء به بعد تجاوز المحل و لعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير هذه الصورة و فيه صور أخرى أوردناها في شرح الأربعين.

الرابع: الشك في موجب السهو بالفتح و له صور.

الأولى: أن يقع منه سهو يلزم تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد و السجدة و وجبت عليه بذلك سجدتا السهو ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسي أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟ فيجب الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمة و ليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله بل أنه لا يلزم عليه بسبب شي‏ء و كأنه لا خلاف فيه.

الثانية: أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض فقرات التشهد، بمقتضى الأصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع رأسه منه سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها، و في التشهد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه أو لم يتجاوز محل الشك و في خارج الصلاة يأتي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 220

به مطلقا و في كلام الأصحاب هنا اضطراب.

الثالثة: أن يتيقن السهو عن فعل و يشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا فقد صرح الشهيد الثاني (ره) و غيره بأنه يأتي ثانيا بالفعل المشكوك فيه، فلو سها عن فعل و كان مما يتدارك لو ذكر في محله و لو ذكر في غير محله يجب عليه القضاء بعد الصلاة و لو شك في الإتيان به في محله فلا يخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الإتيان بالمسهو عنه أو في محل لا يمكن الإتيان بشي‏ء منهما في الصلاة.

فالأول: كما لو كان الشك في السجدة المنسية و الإتيان بها ثانيا و عدمه قبل القيام. و الثاني: كما لو كان الشك فيهما قبل الركوع.

و الثالث: كما لو كان بعد الركوع و ظاهر إطلاق جماعة وجوب الإتيان بها في الأولين في الصلاة و في الثالث بعدها و فيها تأمل في الأول إذا الأخبار الدالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضا.

الخامس: السهو في موجب الشك بالكسر أي في الشك نفسه فلو كان داخلا في النص فلعل مفاده بأنه لا تأثير في السهو في الشك بمعنى أنه لو شك في فعل يجب عليه تداركه كالسجدة قبل القيام و كان يجب عليه فعلها فسها و لم يأت به، و لو ذكر الشك و المحل باق يأتي به و لو ذكر بعد تجاوز المحل و فيه إشكال إذ إجراء حكم الأفعال الأصلية فيها محل تأمل إذا المتبادر من النصوص الأفعال الأصلية و لذا قيل في ذلك بوجوب إعادة الصلاة و الأحوط الإمضاء في الشك و إتمام الصلاة ثم الإعادة.

السادس: السهو في موجب الشك بالفتح كان يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة فالمشهور أنه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 221

لا يجب عليه لذلك سجود السهو هذا قوي إذ الظاهر اختصاص الأدلة بأصل الصلوات اليومية و أما إذا سها في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو و ذكر في محله الحقيقي فلا ينبغي الشك في وجوب الإتيان به كما إذا نسي سجدة في الصلاة و ذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد، أو نسي واحدة من سجدتي السهو و ذكرها قبل الشروع في التشهد، و أما إذا جاوز عن محل الفعل و لم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل الصلاة فظاهر الشهيد الثاني (ره) وجوب الإتيان به و فيه نظر و أما وجوب سجود السهو لو قلنا به في أصل الصلاة فقد صرح المحقق المذكور بسقوطه في صلاة الاحتياط و سجود السهو و احتمل المحقق الأردبيلي (ره) وجوبه في الصلاة و سقوطه في السجود، و لو ذكر بعد التجاوز عن محل السهو أيضا فقال بعضهم تبطل الصلاة و السجدة لو كان المتروك ركنا و لو لم يكن ركنا يجب الإتيان به بعد الصلاة و بعد السجدة لكن لا يجب له سجود السهو، و احتمل المحقق الأردبيلي (ره) هنا أيضا السجود في الصلاة دون السجود و المسألة في غاية الإشكال، و ربما يقال بوجوب إعادة صلاة الاحتياط و سجدتي السهو. و لعل الأحوط في جميع تلك الصور الإتيان بالمتروك في الصلاة مع إمكان العود إليه و في خارج الصلاة مع عدمه و الإتيان لسجود السهو أيضا مع العادة، و بقي وجه آخر للسهو في موجب الشك و هو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السهو الواجب بسبب الشك ثم ذكرهما فلا يترتب على السهو حكم إذ لو كان قبل عروض مبطل في الصلاة فلا خلاف في صحة الصلاة و وجوب الإتيان بهما، و مع عروض المبطل خلاف و الأظهر الصحة فيه أيضا فلا يترتب لأجل السهو حكم و لو استمر السهو إلى آخر العمر يحتمل وجوب صلاة الاحتياط على الولي مع علمه بذلك، و لو كان سجود السهو شرطا لصحة الصلاة و لم يكن واجبا برأسه يحتمل وجوب قضاء الصلاة على الولي.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 222

السابع: السهو في نفس السهو كان يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهوا و ذكر بعد القيام و كان الواجب عليه العود فنسي العود و السهو. فإن ذكر قبل الركوع فيأتي به و إن ذكر بعد الركوع فيرجع إلى نسيان الفعل و الذكر بعد الركوع فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو على المشهور، و لو كان السهو عن السجدتين معا و ذكرهما في القيام و لم يأت بهما سهوا و ذكرهما بعد الركوع تبطل صلاته فظهر أنه لا يترتب على السهو حكم جديد بل ليس حكمه إلا حكم السهو في أصل الفعل و كذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة أو سجود السهو يجب الإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقت معين و مع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بهما و لو قيل بالبطلان فتبطل الصلاة هنا أيضا كما عرفت. و الحاصل أنه لا يحصل بعد السهو حكم لم يكن له قبله.

الثامن: السهو في موجب السهو بالفتح أي ترك الإتيان بما أوجبه السهو من الإتيان بالفعل المتروك أو سجود السهو ثم ذكرهما فيجب الإتيان بهما كما مر آنفا، أو سها في فعل من أفعال الفعل الذي يجب عليه تداركه، أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان به في محله و القضاء من بعده و لا يجب عليه بذلك سجدتا السهو كذا ذكره الأصحاب.

و التحقيق: أنه لا يخلو إما أن يكون السهو في أجزاء الفعل المتروك الذي يأتي به في الصلاة أو في الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة أو في الركعة التي تركها سهوا ثم يأتي بها بعد التسليم أو في سجدتي السهو فهنا أربع صور.

الأولى: أن يسهو في فعل كالسجدة ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها و بعد العود سها في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شي‏ء من أفعالها، فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أحكام سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارك بعد رفع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 223

الرأس و وجوب سجدة السهو إن قلنا بهما لكل. زيادة و نقيصة إذا لعود إليها و الإتيان بها ليس من مقتضيات السهو بل لأنها من أفعال الصلاة و يجب بالأمر الأول الإتيان بها، و يمكن القول بأنه ليس مما يقتضيه الأمر الأول إذ يقتضي الأمر الأول الإتيان بها في محلها و قبل الشروع في أمر آخر كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة و هيئاتها و أما الإتيان بهما بعد التلبس بفعل آخر فهو إنما يظهر من أحكام السهو و الحق أن ذلك لا يؤثر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة فيها فيجري فيها أحكام الشك و السهو الواقعين في أفعال الصلاة.

الثانية: أن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة كالسجود و التشهد فيمكن القول بأنه يجري فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة إذ ليس إلا هذا الفعل المتروك فيجري فيه أحكامه بل لم يرد في النصوص الذكر و سائر أحكام السجود المنسي بخصوصها و إنما أجراها الأصحاب فيه لذلك فيجري فيه سائر الأحكام أيضا فلو ترك الذكر فيه سهوا و ذكر بعد رفع الرأس منه فالظاهر أنه لا يلتفت إليه و هل له سجود السهو؟ يحتمل ذلك لأنه من مقتضيات أصل الفعل و أحكامه بل يمكن ادعاء عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة و بعدها إذ هما من أفعال الصلاة و الترتيب المقررات فيهما و لا يجب شي‏ء منهما بالأمر الأول و إنما وجبا بأمر جديد فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلا فيه إذا وقع في الصلاة يلزمه أن يحكم به هنا أيضا، و الأظهر عدم الوجوب إذ الدلائل الدالة على وجوب سجود السهو إنما يدل على وجوبه للأفعال الواقعة في الصلاة و لا تشتمل الأجزاء المقضية بعدها كما لا يخفى على من تأمل فيها، و ربما يحتمل وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة فهو ضعيف، ثم إن هذا كله في السجود و أما التشهد فالظاهر وجوب الإتيان بالجزء المتروك نسيانا للأمر بقضاء التشهد و ليس له وقت يفوت بتركه فيه لكن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كما عرفت.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 224

الثالثة: أن يقع منه سهو في الركعات المنسية كما إذا سلم في الركعتين في الرباعية ثم ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الإتيان بالركعتين فإذا سها فيهما عن سجود مثلا فالظاهر وجوب التدارك و سجود السهوان وجب لأنهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلها و إنما وجبتا بالأمر الأول و ليستا من أحكام الشك و السهو فيجري فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة، و كذا إذا سها فيهما عن ركن أو زاد ركنا تبطل الصلاة بهما و لعله لم يخالف في تلك الأحكام أحد.

الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو فذهب جماعة إلى أنه إن زاد فيهما ركنا أو ترك ركنا يجب عليه إعادتهما أما ترك الركن فلا يأتي إلا بترك السجدتين معا و تنمحي فيه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة، و أما مع الزيادة كما إذا سجد أربع سجدات ففيه إشكال و إن كان الاحتياط في الإعادة و لو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدها و فيه إشكال لعدم شمول النصوص الواردة لتدارك ما فات لغير أفعال الصلاة و إن كان الأحوط ذلك بل مع ذلك إعادة السجدتين.

ثم اعلم إن قوله عليه السلام" لا سهو في سهو" و إن كان على بعض الاحتمالات يدل على سقوط كثير مما مر من الأحكام لكن قد عرفت أن التعويل على مثل هذه العبارة المجملة لإثبات تلك الأحكام مشكل و الله تعالى يعلم حقائق الأحكام و نبيه و حججه الكرام عليهم الصلاة و السلام و نستغفر الله من القول بما لا نعلم و منه الهداية و التوفيق.

الثالث: عدم السهو في المغرب و الفجر و حمل في المشهور" على الشك" بمعنى بطلان الصلاة بالشك في عدد الركعات فيهما و ذهب إليه معظم الأصحاب، و نقل عن الصدوق القول بالتخيير بين البناء على الأقل و الإعادة جمعا بين الأخبار، و لو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 225

لا شهرة البناء على الأقل بين المخالفين لم يخل قوله من قوة، لكن الظاهر حمل أخبار البناء على الأقل على التقية، و الشيخ عمم الإبطال في الشك و السهو في الركعات و الأفعال، و لعل الأشهر أقوى.

الرابع: عدم السهو في الأوليين من كل صلاة أي فريضة و الكلام فيه شهرة و خلافا كالسابق.

الخامس: عدم السهو في النافلة. قالوا: أي لا يبطل الشك مطلقا النافلة بل يبني على الأقل كما هو ظاهر الأخبار، و الأشهر التخيير فيها بين البناء على الأقل و الأكثر و إن كان الأول أفضل، و يمكن تعميمه بحيث يشمل السهو و الشك في الأركان و غيرها. و الخبر الآتي في ذلك أظهر، و ما ذكره السيد في المدارك من أنه لا فرق في مسائل السهو و الشك بين الفريضة و النافلة إلا في الشك بين الأعداد فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة و في لزوم سجود السهو فإن النافلة لا سجود فيها يفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل، و صحيحة محمد بن مسلم محل تأمل إذ الأصحاب صرحوا بأن زيادة الركن في النافلة لا توجب البطلان، و ممن صرح به العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس قدس الله روحهما و لم أر له إيرادا و الظاهر أن نقصان الركن في النافلة أيضا غير مبطل إذ المشهور في الفريضة أنه إذا سها عن ركن حتى دخل في أخرى تبطل الصلاة و حمل الشيخ و غيره أخبار التلفيق على النافلة و قد دل على ذلك صريحا صحيحة الحلبي في النافلة مطلقا و رواية الحسن الصيقل في الوتر و قال عليه السلام في آخرها ليس النافلة مثل الفريضة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 226

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح. و قد مضى الكلام فيه.

 (الحديث السابع)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و لا على الإعادة إعادة"

 (3) في المراد بهذه العبارة إشكال، قال:

الشهيد في الذكرى و في حسنة بن البختري" و ليس على الإعادة إعادة" و هذا يظهر من أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يخص بموضع وجوب الإعادة انتهى، و منهم من أول الخبر بحمله على كثير الشك أو بأنه لا يستحب الإعادة ثانيا فيما يستحب فيه الإعادة كما إذا صلى منفردا ثم صلى جماعة استحبابا فلا يستحب الإعادة بعد ذلك أيضا كما إذا أعاد الناسي للنجاسة خارج الوقت استحبابا على القول به فلا يستحب له الإعادة مرة أخرى و مثل ذلك و لا يخفى بعده، و قيل: المراد به النهي عن تكرار الإعادة بموجب واحد كما إذا شك بين الواحدة و الاثنتين فأعاد الصلاة ثم أعاد مرة أخرى من غير حدوث سبب و هذا أيضا بعيد، بل الظاهر أن هذا حكم آخر بينه و بين كثرة السهو عموم من وجه إذ مفاده أنه إذا حدث سبب للإعادة في صلاة بسبب الشك و السهو أو مطلقا فأعاد ثم حدث في المعادة ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه. و حصول كثرة السهو لا ينحصر فيما يوجب الإعادة فهما سببان لعدم الإعادة و إن اجتمعا في بعض الموارد و لعل هذا هو مراد الشهيد (ره) أخيرا و إن لم يتفطن به الأكثر و لا بأس بالقول به لكون الخبر في غاية القوة و إن لم يقل به ظاهرا أحد: لكن لم ينقل إجماع على خلافه و احتمله الشهيد (ره) و الأحوط إتمامها ثم الإعادة و الله يعلم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 227

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

و يدل على أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكه، و المشهور أن حكم الكثرة مخصوص بالشك و إنما تحصل بالكثرة فيه و يحصل حكمه فيه لا بالسهو و لا فيه.

و حمل الأخبار الواردة فيه على الشك، و ذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني (ره) إلى شمول الحكم للسهو و الشك معا و حصول ذلك لكل منهما و ظهور أثره في كل منهما، و لعل الأول أقوى لصراحة بعض الأخبار في ذلك و ظهور بعضها فيه، و ما ورد بلفظ السهو من غير قرينة فالظاهر من إطلاق الأخبار استعماله في الشك و إن كان حقيقة في السهو المقابل للشك و لو لم يكن طاهرا فيه كان محتملا لها و شموله للشك معلوم بقرينة الأخبار الأخر و للسهو غير معلوم، مع أن القائل بذلك لا يقول بظهور أثره إلا في سجدة السهو إذ لو ترك بعض الركعات أو الأفعال سهوا يجب الإتيان به في محله إجماعا، و لو ترك ركنا سهوا أو فات محله تبطل صلاته إجماعا و لو كان غير ركن يأتي به بعد الصلاة و لو كان مما يتدارك فحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشك و لو كان بعيدا مع أن مدلول الروايات المضي في الصلاة و هو لا ينافي وجوب سجود السهو إذ هو خارج من الصلاة، ثم اعلم إنهم اختلفوا في الشك الموجب للحكم هل هو شك يترتب عليه حكم أم هو أعم منه؟ فذهب الأكثر إلى التعميم و المسألة في غاية الإشكال و الأحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لا حكم له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة و الحكم المترتب على كثرة الشك عدم الالتفات إليه و عدم إبطال الصلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة و البناء على وقوع المشكوك فيه و إن كان محله باقيا ما لم يستلزم الزيادة فيبني على المصحح، و أما سقوط سجدة السهو فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه، نعم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 228

التعليل بقطع عمل الشيطان يدل على ذلك و لم يظهر من الأصحاب ما يخالف في ذلك عدا المحقق الأردبيلي حيث تردد فيه و لعل الأحوط إيقاعها و إن كان القول بسقوطها أقوى، و أما حد الكثرة فقيل: هو أن يسهو، ثلاث مرات متوالية و به قال: ابن حمزة، و قال: ابن إدريس حده أن يسهو في شي‏ء واحد أو فريضة واحدة. ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات منها فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة، و أكثر الأصحاب أحالوه على العرف. و في صحيحة ابن أبي عمير حده أن يسهو في كل ثلاث صلوات متواليات سهوا واحدا و لا تكون ثلاث صلوات متواليات منه خالية من السهو و فيه إشكال إذ يلزم حصول الكثرة بسهو واحد، و لو حمل على تكرره بذلك فلا بد من الإحالة على العرف، و العرف كاف في الأصل فلا يبعد حمل الخبر على بيان تجديد انقطاع الكثرة لا حصول لها، و الحوالة على العرف أظهر و قد بسطنا الكلام في ذلك في شرح الأربعين.

قوله عليه السلام:" يوشك أن يدعك"

 (1) قال الفاضل التستري (ره) كان المراد أن الإمضاء يوجب أن يدعك الشك أي يزول عنك لأن ذلك من الشيطان فإذا رأى الشيطان أنه عصاه و لم يطعه تركه فيكون قوله إنما هو ابتداء كلام للتعليل.

 (الحديث التاسع)

 (2): موثق و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:" ثلاث تسبيحات"

 (3) أي في كل واحد تسبيحة أو ثلاث صغرى.

قوله عليه السلام:" فعليه"

 (4) أي على اعتبار الشك في التكبير قبل الركوع و إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 229

كان بعد القراءة و المشهور بين الأصحاب ما دلت عليه صحيحة زرارة و غيرها من أنه مع الشروع في القراءة لا يلتفت إلى الشك في التكبير و هو أظهر.

قوله عليه السلام:" فعليه أن يمضي"

 (1) قال في المدارك لو شك في الركوع و قد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله و قوي الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى السجود و هو ضعيف.

قوله عليه السلام:" فعليه أن يعيد به"

 (2) قال المرتضى (رضي الله عنه) و المشهور عدم الإعادة إذ السجدة الواحدة ليست ركنا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 230

قوله عليه السلام:" إلا سجدة"

 (1) القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور فإن المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة. و لم أعثر على هذا القول لغيره و قد دلت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة ابن أبي يعفور و غيرهما و هو الأقوى، و قال في المدارك اختلف في محلها فذهب الأكثر على أن محلها بعد التسليم و لا ينافيه صحيحة ابن أبي يعفور لما بيناه من استحباب التسليم فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد قضاء بعد الفراغ من الصلاة و حمله في المختلف على الذكر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 231

قبل الركوع و هو بعيد جدا و قال المفيد (ره) إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء، و قال علي بن بابويه: إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد الركوع الثانية يقضي في الركعة الثالثة و سجود الثانية إذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضي في الرابعة و سجود الثالثة يقضي بعد التسليم و لم نقف لهما على مستند، و قال: أما وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة و لم يذكرها إلا بعد الركوع فقال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين الأصحاب و لم أقف على نص بالخصوص، و الرواية التي استدل بها الشيخ مع ضعف سندها معارضة برواية أبي بصير.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 232

قوله عليه السلام:" و قد تمت صلاته"

 (1) هذا هو المشهور. و اعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم أقف على رواية صريحة فيه، و يظهر من ابن بابويه في المقنع بطلان الصلاة به، و في الفقيه البناء على الأقل كما نقل عن السيد (ره) في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور و المشهور لا يخلو من قوة لعموم رواية عمار الساباطي و تأييدها بعمل القدماء كالكليني و المتأخرين و ظاهر رواية رواها في قرب الإسناد و عموم كثير من الأخبار الدالة على عدم إبطال الشك في الأخيرتين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 233

ثم اعلم: أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين، و نقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع و هو غير واضح، قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه و تعلق الشك لم استبعد صحته و هو غير بعيد.

باب ما يقبل من صلاة الساهي‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" إن السنة فريضة"

 (3) كان عمارا ظن أنه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة و لم يقبل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 234

الفريضة إلا بها فالنافلة واجبة و لم يفرق بين القبول و الإجزاء و لا يخفى على المتتبع أن أكثر أخباره لا يخلو من تشويش لأجل النقل بالمعنى و سوء فهمه.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و أفاد الوالد العلامة (ره) أنه يمكن أن يكون الحكمة في ذلك أن غالب الناس في غالب أحوالهم لا يتمكنون من إيقاع أزيد من ثلاث العبادة مع حضور القلب فلذا جعلت النافلة مثلي الفريضة ليخلص من جميعها قدر الفريضة و يتم بها.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف و لعل عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب و السهو يلزمه إذ لا يقع السهو مع التوجه إليها و حضور القلب فيها، و يحتمل أن يكون المراد بالسهو هنا عدم حضور القلب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 235

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" أو غفل عن أدائها"

 (2) لعل المراد أداء بعض أفعالها و المراد

بقوله" أو همها"

 (3) عدم حضور القلب في جميع الصلاة و" بالغفلة عن أدائها" تأخيرها عن وقت الفضيلة أو وقت الأداء أيضا.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن.

و يحتمل أن يكون المراد أنه نوى عند التكبير ذلك، أو أنه عند ما قام كان نوى الفريضة و إن لم يذكر ما نوى عند التكبير و الأول أظهر معنى و الثاني لفظا، و قال في الشرائع: إذا تحقق نية الصلاة و شك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف، و قال: في المسالك إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه و كان في أثناء الصلاة فلو علم ما قام إليه بنى عليه، و لو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على الظهر بناء على الظاهر في الموضعين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 236

باب ما يقطع الصلاة من الضحك و الحدث و الإشارة و النسيان و غير ذلك‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق بسنديه.

و يدل على أن‏

القهقهة

 (3) تقطع الصلاة، و في القاموس هي الترجيع في الضحك، أو شدة الضحك و نقل في المعتبر و المنتهى الإجماع على أن تعمد القهقهة مبطل. و المراد بالتبسم ما لا صوت له و ظاهر المقابلة أن كل ما له صوت فهو قهقهة و هو أحوط.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

و يدل على وجوب إزالة الرعاف الطاري، و حمل على الزائد على الدرهم أو الدرهم فما زاد، و على أن الانصراف بالوجه مبطل و قد سبق القول فيه في باب الخشوع، و على أن التكلم مبطل و نقل الإجماع على أن الكلام بحرفين فصاعدا مبطل إذا كان عامدا قال: المحقق الأردبيلي (قدس سره) المراد بالتكلم في الروايات المذكورة على الظاهر ما يقال عرفا إنه تكلم فكان مطلق التنطق يقال له عرفا حرفا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 237

أو أزيد مهملا أم لا و لذا يصح التقسيم إليها و لعلهم أخرجوا الحرف الواحد الغير المفهم بالإجماع فيبقى الباقي، و يحتمل أن يراد به الكلام المفهم بقرينة أن المراد في خبر الكتاب السؤال عن الماء و تحصيل العلم به فيختص البطلان به لكن ما نقل من الإجماع في البطلان بالحرفين مطلقا يدل على الأول و يؤيده ما ورد في خبر آخر من أن في صلاته فقد تكلم و حمل على التكلم بالحرفين بالإجماع، و بالجملة ليس هنا دليل على المدعى و هو الإبطال بالتكلم بالحرفين و استثناء الحرف الواحد إلا قولهم و نقل الإجماع و هم أعرف و قد سبق الكلام في الالتفات في باب الخشوع.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام" إعجالا"

 (2) أي عن الواجبات أو الأعم منها و من المستحبات و كان الأصحاب حملوه على الأول.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق أو حسن.

قوله عليه السلام:" و الصوت"

 (4) أي: الريح ذي الصوت، و يحتمل الكلام أو قراقر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 238

البطن. فهو إما محمول على خروج شي‏ء أو على استحباب القطع لدفعه.

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن.

 (الحديث السابع)

 (3): حسن.

و في القاموس‏

 (الصفق)

 (4) الضرب يسمع له صوت، و التصفيق التقليب و الضرب بباطن الراحة على الأخرى قال: العلامة في النهاية لا ينبغي أن تضرب البطن على البطن لأنه لعب و لو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة و في العلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل و من منافاة اللعب الصلاة انتهى، و التخصيص لا يظهر من الخبر و ليس كل ضرب بالبطن لعبا، و ذكر بعضهم أن وجه تخصيصهن بالتصفيق كون أصواتهن عورة فيجوز لهن التسبيح و القراءة للمحارم و الأولى التصفيق مطلقا لإطلاق الخبر.

 (الحديث الثامن)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 239

" أما أنه حظه"

 (1) قوله عليه السلام: لعل المراد حظه من فضل الصلاة و مزيد ثوابها.

 (الحديث التاسع)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" ينفتل"

 (3) الحكم مخصوص بالرعاف و عدم التعرض للقي‏ء يدل على أنه لا توجب شيئا و على أنه ليس بنجس كما هو المشهور.

 (الحديث العاشر)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" و لكن ادرأ"

 (5) أي المار بالضرب و الطرد أو ضرر مروره بالستر و استدل به على عدم وجوب التسليم أو على عدم جزئيته و فيه تأمل.

 (الحديث الحادي عشر)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 240

قوله عليه السلام:" فمن وجد أذى"

 (1) أي شيئا مما مضى أو شيئا في بطنه و في بعض النسخ أزا أي صوتا و ضربانا من البطن فيؤيد الثاني.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): صحيح و لعل المراد بالالتفات أعم من المكروه و الحرام.

باب التسليم على المصلي و العطاس في الصلاة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

و رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة و غيرها إجماعا كما في التذكرة، و يدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا أخبار كثيرة و قد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل و جوز جماعة من المحققين الرد بالأحسن أيضا لعموم الآية، و هل يجب إسماع المسلم تحقيقا أو تقديرا؟ قولان و يتحقق الامتثال برد واحد ممن يجب عليه الرد و في الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان، و لو كان المسلم صبيا مميزا فالأظهر وجوب الرد، و هل يجوز للمصلي الرد بعد قيام غيره به قولان و لو ترك الرد فهل تبطل صلاته احتمالات ثالثها البطلان إن أتى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 241

بشي‏ء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد، و ذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي، و يمكن القول بالكراهة لما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام إذ قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد و القوم يصلون فلا تسلم عليهم و صل على النبي و آله ثم أقبل على صلاتك، و يمكن حمل أخبار المنع على التقية لكون أكثرها مشتملة على رجال العامة و اشتهاره بينهم.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

باب المصلي يعرض له شي‏ء من الهوام فيقتله‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

و نقل في المنتهى و غيره إجماع علماء الإسلام على تحريم الفعل الكثير في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 242

الصلاة و بطلانها به إذا وقع عمدا و استدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ثم قال و القليل لا يبطل الصلاة بالإجماع و لم يحد الشارع القلة و الكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة و كلما ثبت أن النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث و الحية و العقرب انتهى، و لم نجد من الأخبار دليلا على إبطال الفعل الكثير و لا حدا له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا و قد ورد في أخبارنا قتل الحية و العقرب و حمل الصبي الصغير و إرضاعه و الخروج عن المسجد لإزالة النجاسة و غيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة و الخروج عن كونه مصليا، و لا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لأن إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له، مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك، فما ثبت عن الشارع كون فعله منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا و يبطل هيئة الصلاة و إلا فلا وجه للإبطال إلا أن يثبت الإجماع في ذلك و دونه خرط القتاد.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

و قال في المدارك: لا يجوز قطع الصلاة اختيارا لا أعلم فيه مخالفا و لم أقف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 243

على رواية تدل بمنطوقها عليه و أما جوازها للحاجة فتدل عليه روايات و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها و غيرها، و ذكر الشهيد في الذكرى: أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم لعموم قوله عليه السلام و تحليلها التسليم و في السند و الدلالة نظر.

قوله عليه السلام:" أو تفلت"

 (1) الترديد من الراوي.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق. و محمول على الاستحباب أو التخيير جمعا.

 (الحديث الخامس)

 (3): مرسل.

 (الحديث السادس)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 244

باب بناء المساجد و ما يؤخذ منها و الحدث فيها من النوم و غيره‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف:

و قال في القاموس" الحش" البستان و المخرج أيضا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين انتهى، و حمله في الذكرى على ما إذا لم يتلفظ بالوقف و لا نواه، و قال الوالد العلامة: (ره) تدل على أن إلقاء التراب مطهر كما تدل الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا و لا استبعاد فيه، و يمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة أولا و كان إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا و بعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا و لا يجب حينئذ إزالة النجاسة عنه، أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت كالتحويل و التغيير أو لا يوقف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 245

و يكون إطلاق المسجد عليه لغويا.

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول كالصحيح.

و قال في الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد في البيع و الكنائس لراوية العيص، و المراد" بنقضها" نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب و شبهه و يحرم نقض الزائد لابتناءها للعبادة و يحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره و إنما يجوز اتخاذها مساجدا إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهى، و يدل على أن الشرط الفاسد في الوقف باطل و لا يبطله إذ الظاهر أن غرضهم في الوقف إيقاع عبادتهم الباطلة فيه، و مثله المساجد التي بناها المخالفون بقصد إيقاع صلاة المخالفين فيها.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن.

و قال في القاموس" بري السهم‏

يبرئه‏

 (3) بريا و ابتراه" نحته. و قال:

المشقص‏

 (4) كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحش انتهى و يظهر منه أن نهيه عليه السلام كان لكونه عملا لا لكونه سلاحا و يحتمل أن يكون كل منهما سببا و" المسجد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 246

الأعظم" أما مسجد الحرام، أو كل جامع للبلد.

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

و يحتمل الصحة و قال: الفاضل التستري في هذا الخبر دلالة على جواز الأمر بالمعروف على وجه يؤذي من غير اشتراط الأدنى فالأشد انتهى.

و أقول يشكل القول بالكراهة مع هذا الزجر البليغ، و يمكن حمله على الشعر الباطل المحرم فإن الشعر أقسام منها ما هو حرام كالمشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن و نحوها، و منها ما هو مستحب كالشعر المشتمل على مدح النبي و الأئمة عليهم السلام أو على الموعظة و النصائح فقد ورد عن الأئمة عليهم السلام مثله و كم تروي أشعارا كثيرة على مدائحهم، و منها ما هو مكروه كسائر الأشعار فالأول حرمته في المسجد أشد و الثالث أشد كراهة و الثاني يمكن القول بكراهته أيضا مطلقا أو بمعنى أقل ثوابا كما في سائر العبادات أو عدم الكراهة أصلا لما روي من أن مدائحهم عليهم السلام كحسان و غيره ينشدونهم ذلك في المساجد و أمير المؤمنين عليه السلام كان قد يتمثل بالإشعار في الخطب و

القرآن‏

 (2) لعله ذكر على المثال أو يشمل الصلاة أيضا لاشتمالها عليه كما قال تعالى" وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ" أو الحصر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 247

إضافي بالنسبة إلى الشعر

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف.

و يدل على المنع من تصوير المساجد.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف.

و قال في النهاية:

الرطانة

 (3): بفتح الراء و كسرها- و التراطن: كلام لا يفهمه الجمهور و إنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة و العرب تخص بها غالبا كلام العجم.

 (الحديث الثامن)

 (4): صحيح.

و يستفاد من التعليل المنع من كل شي‏ء ينافي ما هو المقصود من بناء المسجد كسائر الصناعات.

 (الحديث التاسع)

 (5): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 248

و لعله محمول على غير ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه و آله أو على الاضطرار بقرينة التعليل أو على الجواز المرجوح فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): حسن.

و قال في المدارك كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب و استدل عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحام؟ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز و جل لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ فقال سكر النوم. و هي ضعيفة السند قاصرة الدلالة و الأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 249

و يدل على عدم كراهة البصاق في المسجد و حمل على الجواز جمعا.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" يتفل"

 (2) لأنه كان بصاقه عليه السلام شرفا للمسجد فلا يقاس، أو كان فعله عليه السلام لبيان الجواز.

 (الحديث الرابع عشر)

 (3): مرفوع.

و يمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهم عليهم السلام و كان سؤال السائل عن تلك البلاد و مساجدها، و يدل على كون النوافل و قضاء الفرائض أيضا في المساجد أفضل و بعض الأخبار يدل على أن النوافل في البيوت أفضل، و يمكن حملها على ما إذا كان مظنة الرياء.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 250

و يمكن حمله على أنه يشمل سكر النوم أيضا.

 (الحديث السادس عشر)

 (1): صحيح.

و يدل على ناقضية النوم في جميع الأحوال.

باب فضل الصلاة في الجماعة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و قال في الذكرى يجب أن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الابتداء و الاستدامة عند علمائنا أجمع فلو تقدم بطلت، و يجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف، و أوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل و يدفعه صحيحة محمد بن مسلم و حسنة زرارة و قال الفاضل: لو كان شرطا لم يتصور اختلاف اثنين في الإمامة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 251

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

و قال: الجوهري‏

" الولد"

 (2) قد يكون واحد أو جمعا و كذلك الولد بالضم، جمع الولد مثل أسد و أسد و

الغلمة

 (3) بالكسر جمع الغلام، و في مصباح اللغة

" القطر"

 (4) المطر الواحدة قطرة مثل تمر و تمرة و يدل على جواز إمامة الأعرابي.

قوله عليه السلام:" المؤمن وحده جماعة"

 (5) يحتمل وجوها.

الأول: ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال لأنه متى أذن و أقام صلى خلفه صفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلى خلفه صف واحد.

الثاني: أن الله تعالى لاضطراره تفضل عليه ثواب الجماعة.

الثالث: أن المؤمن إذا صلى تكون صلاته مع حضور القلب و إذا كان القلب متوجها إليه تبعه سائر الجوارح لقوله صلى الله عليه و آله لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتحقق في بدنه جماعة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 252

الرابع: أنه لموافقته في العقائد و الأعمال مع الأئمة عليهم السلام فكأنه يصلي معهم و له ثواب الاقتداء بهم عليهم السلام كما خطر بالبال.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" خيرا"

 (2) أي خيرا كثيرا عظيما كما ورد في خبر آخر مكانه كل خير.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يحضر الصلاة"

 (4) أي الجماعة و ظاهره جماعة المخالفين تقية و يحتمل الأعم.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" وقعوا في"

 (6) أي اغتابوني، و قالوا هو هكذا و هكذا أي رافضي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 253

معاند،

قوله" فإن لم يكونوا مؤمنين"

 (1) أي يصلي مع الإمام و إن لم يكن مؤمنا.

قوله عليه السلام:" إلا ههنا"

 (2) أي لا يعلم التورية عند التقية.

قوله عليه السلام:" أ ما تراني"

 (3) قلت يمكن أن يكون عليه السلام قال ذلك و لم ينقل الراوي في أول الكلام أو قاله في مقام آخر و أشار عليه السلام إلى ذلك في قوله خلف كل إمام و هذا محمل لما أفاده عليه السلام تقية فيكون موافقا للواقع.

 (الحديث السادس)

 (4): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فلا صلاة له"

 (5) أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.

 (الحديث السابع)

 (6): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" الذين يلون الإمام"

 (7) أي يقربون منه، و في الصحاح‏

" الحلم"

 (8) بالكسر العقل فالجمع الأحلام و النهية العقل لأنها تنهى عن القبح، و قد روي مثله في طرق العامة، و قال: المازني هو من عطف الشي‏ء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد و قيل: أو لو الأحلام البالغون و هو عطف المغاير فيكون الأحلام جمع الحلم بالضم و هو ما يراه النائم فيستفاد منه كراهة تمكين الصبيان في الصف الأول كما أن على الأول يستفاد منه كراهة قيام الجهال فيه مع وجود العلماء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 254

قوله عليه السلام:" أو تعايا"

 (1) أي شك أو نسي آية أو الأعم فيكون المراد بالنسيان أولا الشك، و قال: في القاموس: عيي بالأمر و عيي- كرضى- و تعايا و استعيا و تعيا: لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم يطق أحكامه و هو عيان و عاياء و عي و عيي و جمعه أعياء و أعيياء و عي في المنطق- كرضى- عيا بالكسر حصر.

 (الحديث الثامن)

 (2): ضعيف على المشهور و انفد الفرد.

 (الحديث التاسع)

 (3): مجهول كالصحيح و بالباب التالي أنسب.

باب الصلاة خلف من لا يقتدى به‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): موثق، و قال في المدارك العمل بهذه الرواية و بالرواية الدالة على الإتمام و التسبيح حسن، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف أو تستحب كما في الجهرية مع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 255

عدم السماع مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف لأنه المتبادر من النص و قال: لا ريب في وجوب القراءة على من صلى خلف من لا يقتدى به و لا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا، و تجزي الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا، و لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل قرأ في ركوعه، و قيل: تسقط القراءة للضرورة و به قطع الشيخ في التهذيب و استدل به برواية إسحاق بن عمار و هي و إن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة و المسألة محل إشكال و لا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" بمنزلة الجدر"

 (2) أي لا يعتد بصلاتهم و قراءتهم و لا يضر قربهم، و يحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم.

 (الحديث الثالث)

 (3): مرسل.

 (الحديث الرابع)

 (4): حسن.

و لعله مستثنى من وجوب الإنصات للضرورة، و ربما يجعل مؤيدا لاختصاص‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 256

الحكم بما إذا سمع القراءة خلف من يقتدى به كما هو المشهور، قال: الفاضل التستري (ره) يدل على عدم وجوب الإنصات إذا قرأ القرآن مطلقا، فلعل الآية منزلة على غير حال الصلاة أو حال الصلاة خلف من يقتدى به.

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

و روى الكشي عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ فقال عليك بعلي بن حديد. قلت: فآخذ بقوله؟ فقال: نعم، فلقيت علي بن حديد فقلت له: أصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال لا و روي أيضا عن آدم بن محمد القلانسي، عن علي بن محمد القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه، فقلت: له أصلي خلف يونس و أصحابه فقال يأتي ذلك عليكم علي بن حديد، قلت: آخذ بقوله في ذلك قال: نعم، قال فسألت علي بن حديد عن ذلك. فقال: لا تصل خلفه و لا خلف أصحابه انتهى، فيظهر مما نقلنا إن‏

قوله عليه السلام" لا"

 (2) نهى عن تسمية الأصحاب و تفصيل ذكرهم فإن‏

قوله عليه السلام" لي موال"

 (3) أي لي موال صلحاء مخصوصون فلم لا تصلي خلفهم؟ فأراد أن يقول: أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فأجابه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 257

عليه السلام قبل إتمام الكلام و نهاه عن ذكرهم مفصلا، ثم قال: يأمرك علي بن حديد أي سل علي بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به، و

قوله" أو هذا"

 (1) ترديد من الراوي‏

قوله" فقلت نعم"

 (2) في أكثر النسخ [فقال: نعم‏] أي أبو علي لا الإمام عليه السلام أو سقط من البين، قلت آخذ بقوله؟

 (الحديث السادس)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" مشبهات"

 (4) بفتح الباء. أي مشتبهات لا يعرف ما هن، أو بكسر الباء أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام، و في بعض النسخ [مشتبهات‏] و الحاصل: أنه عليه السلام صلى تقية الجمعة خلف خلفاء الجور ثم أعاد الصلاة ظهرا فلما سأله السائل عن ذلك أجاب بما يفهمه المحقق و يشتبه على المخالف و قد كان عليه السلام يصلي ركعتين بعد الجمعة من غير تسليم قبلهما و يقول هما ركعتان مشبهتان و كلاهما حسن.

 (الحديث السابع)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 258

باب من تكره الصلاة خلفه و العبد يؤم القوم و من أحق أن يؤم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" و الأبرص"

 (3) اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص و الأجذم في الجمعة و غيرها، فقال الشيخ: في النهاية و الخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقا، و قال: المرتضى في الانتصار، و ابن حمزة بالكراهة، و قال: الشيخ في المبسوط، و ابن البراج، و ابن أبي زهرة بالمنع من إمامتها إلا لمثلها، و قال: ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة و العيدين، أما فيهما فلا يجوز و الأول أحوط.

قوله عليه السلام:" ولد الزنا"

 (4) لا خلاف في اشتراط طهارة المولد.

قوله عليه السلام:" و الأعرابي"

 (5) الأعرابي منسوب إلى الأعراب و هم سكان البادية، و قد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات، و الظاهر النهي و هو المنع أخذ الشيخ و جماعة، و اقتصر آخرون على الكراهة و فصل المحقق في المعتبر تفصيلا حسنا فقال: و الذي اختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر كما ذكروه، و إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 259

كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده و يدين به و لم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم، و على هذا فيمكن حمل النهي على من وجب عليه المهاجرة و لم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.

ثم اعلم: أنه اختلف في بقاء وجوب الهجرة فقيل: نسخ وجوب الهجرة بعد فتح مكة و علو كلمة الإسلام لقوله: صلى الله عليه و آله لا هجرة بعد الفتح، و قيل: ببقاء الوجوب في أعصار الأئمة عليهم السلام، و أما في تلك الأزمان فقيل: تجب الهجرة إلى بلاد يعلم فيها شرائع الإسلام، و القول بالتفصيل المتقدم أيضا فيه حسن و الله يعلم.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

و المشهور: في المقيد و صاحب الفالج الكراهة أن لا يمكنها الإتيان ببعض أفعال الصلاة كالقيام مثلا و عليه يحمل الخبر، أو على الكراهة و كذا المشهور كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين، بل قال: في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك، و المشهور في الأعمى الجواز بل ادعى عليه الإجماع، و قيل: بالمنع و التقييد بالصحراء لأنه يمكنه في المساجد و الأبنية العلم بالقبلة بلمس المحراب و غيره.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

و الحكمان مشهور أن بين الأصحاب و في تحقق الفرضين إشكال. لتوقف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 260

ركوع كل منهما على ركوع الآخر و حملها بعض الأصحاب على ما إذا كان ظاهرا مؤتمين خلف من لا يقتدى به.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

و اختلف الأصحاب في إمامة العبد فقال: الشيخ في الخلاف، و ابن الجنيد، و ابن إدريس، إنها جائزة عملا بمقتضى الأصل و العمومات و صحيحة محمد بن مسلم و قال الشيخ: في النهاية، و المبسوط لا يجوز أن يؤم الأحرار، و يجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم، و أطلق ابن حمزة: إن العبد لا يؤم الحر، و اختاره العلامة في النهاية لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل، و قال: ابن بابويه في المقنع لا يؤم العبد إلا أهله تعويلا على رواية السكوني، و هي قاصرة من حيث السند، و الأحوط الترك إلا مع الضرورة، و في الخبر دلالة على تقديم الأعلم، و المراد بالأفضل أيضا الأعلم أو الأعم منه و من الأتقى و الأورع، و قال: الشيخ بوجوب تقديم الأعلم لقبح تفضيل المفضول، و أجاب العلامة عنه بأن هذا في رئاسة الكبرى، و قيد منع إمامة الأعرابي بما إذا كان المأموم مهاجرا فيمكن تقديم ما ورد مطلقا به أو القول بالكراهة مطلقا و يكون هذا أشد كراهة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 261

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أقرؤهم للقرآن"

 (2) أي أجود قراءة و المشهور تقديمه على الأفقه و حكي في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ، و المراد بالأسبق هجرة الأسبق من دار الحرب أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته، و قيل: في زماننا التقدم في التعلم، و قيل: سكنى الأمصار، و قال في الدروس إذا تشاح الأئمة قدم مختار المؤمنين فإن اختلفوا فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة و الراتب و الأمير و ذو المنزل مقدمون على الجميع، قيل: و الهاشمي انتهى، و المراد بالأقرء من كان أعلم بقواعد القراءة و واجباتها و مندوباتها و محسناتها، أو من كان أحسن لهجة أو أكثر حفظا للقرآن، و الخبر يدل على تقديم الأقرأ على الأعلم كما ذهب إليه الأكثر، و قيل: بالعكس و الأعلم. إما بمسائل الصلاة، أو مطلقا و قد يحمل الأقرأ على الأعلم لأن في العصر السابق كانوا يتعلمون القرآن مع معناه لكن في هذا الخبر بعد إلا بأن يقال:

الأقرأ من يعلم المسائل من القرآن و الأعلم من يعلمها من السنة، و ذهب الأكثر إلى أن المراد

" بالأسن"

 (3) الأسن في الإسلام، و المشهور تقديم الأعلم على سائر المراتب، و مناصب السلطان. أي الإمام أو نائبه الخاص مقدم على الجميع و بعده صاحب المنزل. و قد ادعى بعضهم الإجماع عليه، و قد جعل جماعة منهم العلامة إمامة المسجد الراتب فيه مثل صاحب المنزل و قالوا: لا فرق بين مالك العين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 262

و المنفعة كالمتاجر و المستعير.

 (الحديث السادس)

 (1): حسن أو موثق.

و قال: في المدارك قال: العلامة في المنتهى إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض، و الظاهر إن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة و كيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا.

باب الرجل يؤم النساء و المرأة تؤم النساء

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

و لا خلاف في جواز إمامة الرجل للمرأة و إنها تقوم خلفه و إن كانت واحدة.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح على الظاهر.

و لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا، و قال: في المعتبر إنه متفق عليه بين العلماء كافة و يجوز لها أن تؤم النساء كما قال به معظم الأصحاب، بل قال: في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 263

التذكرة إنه قول علمائنا أجمع، و حملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصح الاقتداء فيها، و يمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون جماعتها مستحبة لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضا كالجمعة، و قال: في المدارك نقل عن ابن الجنيد و السيد المرتضى أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض و نفى عنه في المختلف البأس و يدل عليه روايات كثيرة.

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" و إن كان معه رجل"

 (2) أي في الصورة المفروضة أو مطلقا.

باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

و قال: الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الإرشاد تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام و عدمها أن الصلاة إما جهرية و إما سرية، و على الأول:

إما أن يسمع سماعا أو لا و على التقديرات فإما أن يكون في الأوليين أو الأخريين فالأقسام ستة فابن إدريس، و سلار أسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 264

جعلها محرمة و سلار جعل تركها مستحبا و باقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول: إن كانت الصلاة جهرية فإن سمع في أولييهما و لو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما: التحريم ذهب جماعة إليه منهم العلامة في المختلف و الشيخان، و الثاني: الكراهة و هو قول المحقق و الشهيد و إن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب و ربما أشعر به كلام المرتضى أيضا و المشهور الاستحباب، و على القولين فهل القراءة الحمد و السورة أو الحمد وحدها؟ قولان و صرح الشيخ بالثاني:

و أما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها: وجوب القراءة مخيرا بينها و بين التسبيح. و هو قول أبي الصلاح، و ابن زهرة، و الثاني: استحباب قراءة الحمد وحدها و هو قول الشيخ، و الثالث: التخيير بين قراءة الحمد و التسبيح استحبابا و هو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف و إن كانت إخفائية ففيها أقوال.

أحدها: استحباب القراءة فيها مطلقا و هو ظاهر كلام العلامة في الإرشاد.

ثانيها: استحباب قراءة الحمد وحدها و هو اختياره في القواعد و الشيخ.

ثالثها: سقوط القراءة في الأوليين و وجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد و التسبيح و هو قول أبي الصلاح و ابن زهرة.

و رابعها: استحباب التسبيح في نفسه و حمد الله، أو قراءة الحمد مطلقا و هو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد و لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى، و لعل الأقوى حرمة القراءة في الأوليين من الجهرية مع السماع و رجحان القراءة مع عدم السماع فيهما مطلقا، و لعل الاكتفاء بالحمد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 265

مجوز و الأحوط عدم الترك، و في الأوليين من الإخفائية ترك القراءة أحوط، و يستحب التسبيح في الأخيرتين مطلقا و لو كان الإمام مسبحا فالأحوط عدم ترك التسبيحات المقررة فيهما و الله يعلم.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

و يمكن أن يكون المراد

بالإنصات‏

 (3) السكوت لا الاستماع و يحمل على الإخفائية فيستحب فيه إخطار التسبيح بالبال، أو يكون الواو بمعنى أو أي أنصت و استمع إن سمعت قراءته و إلا فسبح في نفسك أي إخفاتا و لعل الأخير أصوب.

 (الحديث الرابع)

 (4): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (5): ضعيف و لعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة و لا يتحملها عن المأمومين، أو المراد بفقد شرط و وجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 266

المأمومين لأنه ليس بضامن لصلاتهم كما يظهر من الخبر الآخر المتفق معه سندا.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح. و محمول على غير الصورة المتقدمة أي عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية، و لعل الأخير بهذا الوعيد أنسب، و ربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلى منفردا و قرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة.

باب الرجل يصلي بالقوم و هو على غير طهر أو على غير القبلة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

و يمكن حمله على ما إذا لم يتحر الأعمى و الظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 267

و إن احتمل الاشتراك.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" ليس على الإمام ضمان"

 (2) إذ لو كان عليه ضمان كان صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها، و ما قيل من أن المراد لا يضمن إتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد و المشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة و كذا في الأثناء، و نقل عن المرتضى و ابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة و حكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شي‏ء مما جهر فيه و عليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 268

باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم و قد كان صلى قبل ذلك‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح.

و ظاهره جواز العدول و تغيير النية بعد الفعل و منهم من أرجع فاعل يجعلها إلى الله تعالى كما سيأتي في الخبر الآتي، و منهم من قال: المراد فريضة أخرى من قضاء و غيره و الأظهر أن المراد أنه ينويها من نوع الفريضة أي الظهر مثلا و إن نوى بها الاستحباب و جوز في الذكرى و الدروس إيقاع الصلاة المعادة على وجه الوجوب لهذه الرواية، و حملها الشيخ في النهاية على من صلى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجه جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة بنية الفرض ثم قال: و يحتمل أن يكون المراد بجعلها قضاء فريضة فائتة من الفرائض، و أما الحكم فلا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار إمامهم أو ائتم بهم و اختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى و حكم الشهيد في الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة و اعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده و ما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه، قال: و من هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا، و جوزه الشهيدان، و كذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أراد الجماعة و الأحوط

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 269

عدم الإعادة ما صلى جماعة مرة أخرى.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فتقام الصلاة"

 (2) الظاهر أنه الإمام المقتدى به.

قوله عليه السلام:" أحبهما إليه"

 (3) إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح. و يدل على جواز العدول عن الفريضة إلى النافلة لفضل الجماعة كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح. و كان المراد أنهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا للظهر نصلي العصر بعد الظهر و نراهم إنا نركع أي نصلي نافلة و هذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روي في المصابيح عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و آله الظهر في السفر ركعتين و بعدها ركعتين و العصر ركعتين و لم نصل بعدها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 270

قوله عليه السلام:" فيقدمونا"

 (1) في بعض النسخ على صيغة المضارع فيمكن أن يقرأ بتشديد النون و تخفيفها كما قرئ بهما في قوله تعالى" أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي".

و قوله عليه السلام:" لا صلى الله"

 (2) جملة دعائية.

و أقول: روى العامة مثله في كتبهم حيث روى مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه و آله كيف أنت إذا كان عليك امرءا يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة بوقتها فإن أدركت معهم فصل فإنها لك نافلة، و روي خمسة أخبار بهذا المضمون و هذه الأخبار يعلم منها حال خلفاء الجور الذين كان أبو ذر في زمانهم و العامة ذكروها في كتبهم من حيث لا يشعرون.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" و الجاهل"

 (4) أي للحق من العامة، أو الجاهل بحالي ممن إذا علم أني من أهل الحق لم يصل خلفي.

قوله عليه السلام:" بحال من يصلي"

 (5) متعلق بالكراهة أي كراهتي لأهل هؤلاء الشيعة إذ لا اعتداد بصلاة غيرهم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 271

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

 (الحديث السابع)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" و ينصرف"

 (3) جواز نقل نية الفرض إلى النفل في هذه الصورة مقطوع به في كلام الأصحاب و أسنده في التذكرة إلى علمائنا و نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير احتياج إلى النفل و قواه في الذكرى ثم إن الخبر يدل على وجوب الشهادتين الكبيرتين في التشهد لعدم الاكتفاء بالصغيرتين مع ضيق الوقت و على الاكتفاء بهذه الصلاة فيه و على استحباب التسليم مع الصلاة و أن التسليم على النبي صلى الله عليه و آله لا يبطل الصلاة.

قوله عليه السلام:" ثم يتم صلاته"

 (4) بأن يجلس في ثالثهم قليلا و يتشهد و يسلم و يقوم معهم يأتي بصورة الصلاة في الركعة الأخيرة أو يكبر و يأتي بها نافلة و في رواية إن لم يمكنه التشهد جالسا تشهدا قائما. و قال به بعض الأصحاب.

 (الحديث الثامن)

 (5): مجهول.

قوله عليه السلام:" بحسناتهم"

 (6) أي حسناتهم التقديرية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 272

باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته و يحدث الإمام فيقدمه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" يتجافى"

 (3) هذا لا ينافي ما ورد من الجلوس في التشهد لأن التجافي نوع منه و التشهد غير منفي هيهنا و فسر التجافي بأن يرفع الركبتين و يجلس على القدمين و يمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوزا في هذا المقام.

قوله عليه السلام:" آخرها"

 (4) أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد و السورة كما تصنعه العامة فيكون آخر صلاتك أولها، أو المراد أنه لم تقرأ في الأوليين من صلاتك يكون أول صلاتك بالحمد وحده أو التسبيح كآخرها، و قال: في المدارك مقتضى روايتي زرارة و عبد الرحمن أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، و كلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك، و قال:

العلامة في المنتهى الأقرب عندي أن القراءة مستحبة، و نقل عن بعض فقهائنا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 273

الوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين و ليس بشي‏ء، و إن احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الأمر فيهما على الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم هذا كلامه (ره). و لا يخلو من نظر لأن ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الإطلاق عليهما و إن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب. لأن النهي في رواية زرارة عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا و كذا الأمر بالتجافي و عدم التمكن من القعود في رواية عبد الرحمن محمول على الاستحباب و مع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو المناهي على التحريم مع أن مقتضى رواية زرارة كون القراءة في النفس و هو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بهما و كيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب، و أقول: خبر زرارة أو رده في المنتهى و المسألة في غاية الإشكال و الأحوط عدم ترك العمل بالخبرين و إن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول كالصحيح.

و لا خلاف بين الأصحاب في أنه يدرك الركعة بإدراك تكبيرة الركوع بأن يركع مع الإمام، و اختلف في أنه هل يدركها بأن يجتمع مع الإمام في حد الركوع أم لا؟ فالمشهور الأول، و قيل بالثاني: محتجا برواية محمد بن مسلم فقد أوردت في التهذيب بطرق شتى- صحيحة كلها و أجيب بأنها و إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 274

كانت صحيحة لكن الأصل فيها كما ذكر هو محمد بن مسلم و ما يدل على المشهور مروي بعدة طرق فينبغي حمل الروايات الواردة على النهي على الكراهة.

أقول: لكن اتفاق العامة على ما هو المشهور عندنا يؤيد كون الأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية و ينبغي رعاية الاحتياط في ذلك و إن أمكن حمل هذه الرواية على الكراهة ربما يأول الخبر بتأويلات بعيدة كالحمل على أنه لو لم يدركه قائما لم يدركه في الركوع أيضا غالبا إلا بتقصير في ملاحظة النية و التكبير، أو على أن المنع كان مختصا بمحمد بن مسلم لانحصار رواية المنع فيه بأن يكون له مانع من الإدراك إلا مع التكبير مثل تأن في النية أو التكبير أو كونه مع إمام مستعجل، أو مع إمام يتقى منه و قال: الفاضل التستري ليس في إدراك التكبير أو شهادته تصريح بالإتمام قبل تكبير الإمام، بل يحتمل بمجرد السماع فيكون حاصله من لم يسمع التكبير لا يدرك الركعة فعلى هذا لا ينافي أخبار محمد بن مسلم ما دل على إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا بعد أن سمع التكبير و يكون السر في ذلك أن الغالب فيمن لم يسمع التكبير لا يتمكن من التكبير و الركوع و يكون الإمام بعد في الركوع، و بالجملة الأخبار الدالة على الجواز أوضح متنا فطرحها بالمحتمل لا يخلو من إشكال، انتهى، ثم إن صاحب المدارك (ره) ذكر أن المعتبر على المذهب المشهور اجتماعهما في حد الراكع و هل يقدح شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فيه وجهان أظهر هما أنه كذلك لأن المستفاد من الأخبار المتقدمة و اعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام و لم نقف على مأخذه انتهى.

أقول: ربما كان المستند للعلامة (قدس سره) ما رآه الطبرسي (ره) في كتاب الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة و سأل عن الرجل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 275

يلحق الإمام و هو راكع فيركع معه فيحتسب تلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة و إن لم يسمع تكبيرة الركوع و الله يعلم.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

و يدل على استحباب التشهد بمتابعة الإمام كما هو المشهور، قال: الشيخ في النهاية إنه في الأولى و الثالثة يقعد و يحمد الله و يسبح في الثانية و يتشهد تشهدا خفيفا.

 (الحديث الرابع)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" حتى تعتدل الصفوف"

 (3) لعل المراد الاستعجال في التشهد و قال: في المدارك لا خلاف في التخيير بين القراءة و التسبيح في الأخيرتين فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الإمام و إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين و سبح‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 276

الإمام فيهما فقيل يبقى التخيير بحاله للعموم و قيل يتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب و هو ضعيف.

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن.

و قال في المدارك: إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع فلا خلاف في فوات الركعة لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير و متابعة الإمام في السجدتين و إن لم يعتد بهما، و اختلفوا في وجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد ذلك فقال الشيخ: لا يجب لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام و قطع الأكثر بالوجوب لزيادة الركن و لقوله عليه السلام في رواية المعلى" و لا تعتد بها" و هي غير صريحة في وجوب الاستئناف و يظهر: من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم و هو في محله لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة بل لعدل التعبد بذلك، أقول: لا يبعد كون اللحوق بغير تكبير إذ ليس في خبر المعلى ذكر التكبير فلا إشكال في استئناف الصلاة بعد السجود و يومئ إليه الخبر السابق و الله يعلم.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 277

 (الحديث السابع)

 (1): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فيقدمه"

 (2) لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ و المشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب و ظاهر بعض الأخبار الوجوب.

قوله عليه السلام:" أومأ إليهم بيده"

 (3) لا خلاف فيه بين الأصحاب.

 (الحديث الثامن)

 (4): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فإن له صلاة أخرى"

 (5) أي يستحب الإعادة و يمكن أن ينوي قضاء أو نافلة، و يدل على أن بطلان صلاة الإمام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 278

و قال: الفاضل التستري (ره) كان فيه دلالة على عدم اشتراط موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام من باب الأولى.

 (الحديث التاسع)

 (1): حسن.

و الأمر بالاغتسال‏

 (2) مجهول على ما إذا مس جسده و قد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم، و كتب أيضا روي عن العالم عليه السلام إن من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته و العمل في ذلك على ما هو؟ و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فخرج التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده انتهى.

 (الحديث العاشر)

 (3): مرسل.

قال: في التهذيب قال: محمد بن الحسن قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 279

بالحمد و سورة ليس فيه صريح أنهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال.

إنهم يقولون يقرأ بالحمد و سورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لأن ذلك مذهب كثير من العامة و إذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار.

و أقول: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال: النبي صلى الله عليه و آله إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليه أحدكم و ليمش و عليه السكينة و الوقار صل ما أدركت و اقض ما سبقك و ذهب: جماعة منهم أبو حنيفة إلى أن ما أدركه هو آخرها لقوله فاقضوا، و قال: بعضهم أولها لكن لا يخالف الإمام فيما يفعل من قراءة أو عمل ثم يأتي بما فاته على نحو ما فاته، و قال: بعضهم يقرأ لنفسه في أول صلاته ثم يأتي بما فاته على أنه آخرها فيقرأ بالفاتحة فقط لأن القضاء جاء بمعنى الفعل كقوله تعالى فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ و أورد بعضهم أن القضاء فعل ما فات بصفته فكيف تجوز الفاتحة فقط، و قال: بعضهم من أدرك آخر المغرب يأتي بركعتين نسقا جهرا.

قوله عليه السلام:" يفوته"

 (1) قال الفاضل التستري: كأنه يريد اللتين ينفرد فيهما و سماهما بالفائتة لأنه لم يصليهما مع الإمام.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): حسن و قد سبق منا الكلام في مثله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 280

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): موثق و آخره مرسل.

و الظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون و يمكن حمله على أنه نوى الأولى و سؤال الراوي لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر، و نقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين و نقل عن الصدوق (ره) أنه قال لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر و لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه.

قوله عليه السلام" فلا يدخل معهم"

 (2) يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر و لم يقل به أحد. و كان إرساله مع وجود المعارض و عدم القائل يمنع العمل به.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الرابع عشر)

 (4): حسن أو موثق.

و قال: في المدارك الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 281

قبل الإمام مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، نعم إطلاق كلام المفيد في المقنعة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الساهي و العامد، احتج على وجوب الاستمرار بموثقة غياث ابن إبراهيم. و يشكل ضعف الرواية من حيث السند و عدم دلالتها على أنه وقع على العمد، و بأن فعله وقع منهيا عنه فيحتمل إطلاق الصلاة لذلك و يحتمل وجوب الإعادة كالناسي لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة و إن كان ناسيا. فالمشهور: أن العود على الوجوب لورود الأمر بها في عدة روايات، و حملها الشيخ و من تأخر عنه عن الناسي جمعا بينها و بين رواية غياث و هو مشكل لعدم تكافؤ السند و لعدم إشعار الروايات بهذا الجمع و لو صحت الرواية لكان الأولى حمل الأمر على الاستحباب كما هو مختار العلامة في التذكرة و النهاية فلو ترك الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان، و كذا الكلام فيما إذا هوى إلى ركوع أو سجود لكن استوجه العلامة في المنتهى الاستمرار هنا مطلقا.

ثم قوي الرجوع إلى القيام بموثقة ابن فضال.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 282

باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون بينه و بين الإمام ما لا يتخطى‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و قال: شيخنا البهائي (ره) هذه الرواية غير صريحة في أنه عليه السلام لحق الصفوف لا كمال العصر أو بعد إكمالها و الأول أظهر.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" لا"

 (4) أي بلا ضرورة و إلا فيجوز للتوسعة على أهل الصف أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصف.

 (الحديث الثالث)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 283

قوله عليه السلام:" بحذاء الإمام"

 (1) أي مؤخرا عن الصفوف محاذيا لخلف الإمام، و يحتمل بعيدا أن يراد التقديم على الصفوف بجنب الإمام.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" و بين الإمام"

 (3) أي في العرض لا في الارتفاع كما فهم و الظاهر إمكان التخطي و عدمه من بين الموقفين كما يدل عليه‏

قوله عليه السلام" قدر ذلك"

 (4) إلى آخره، و يحتمل كونه معتبرا من بين مسجد المأموم و موقف الإمام، و قال: الفاضل التستري كأنه يريد أن يكون بعدا زائدا لا يتخطى لا أنه قربا لا يجعل مما يتخطى عادة انتهى:

ثم اعلم: أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه و بين الإمام حائل يمنع المشاهدة، و قال: الشيخ في الخلاف من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها، و استدل بهذا الخبر قال في المدارك و كان موضع الدلالة فيها النهي عن الصلاة خلف المقاصير فإن الغالب فيها أن يكون مشبكة و أجاب عنه في المختلف يجوز أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة.

قيل: و ربما كان وجه الدلالة إطلاق‏

قوله عليه السلام" بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى"

 (5) و هو بعيد جدا لأن المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك و لا ريب أن الاحتياط يقتضي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 284

المصير إلى ما ذكره الشيخ، و قال: أيضا لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته و صلاة من على يمينه و شماله و ورائه لأنهم يرون عمن يرى، و لو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم كما يدل‏

قوله عليه السلام" فإن كان بينهم سترة أو جدار

 (1) إلخ" و الظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين و يسارها كما ذكرناه.

قوله عليه السلام" قدر ذلك مسقط جسد الإنسان"

 (2) أي في حال سجوده قال:

العلامة" ره" في المنتهى قال: السيد المرتضى" رضوان الله عليه" في المصباح ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز، و قال: الفاضل التستري (ره) كأنه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه.

 (الحديث الخامس)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" فكبر و اركع"

 (4) هذا مقطوع به في كلام الأصحاب، و قالوا يجوز له السجود في مكانه ثم الالتحاق لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 285

الصدوق بعد إيراد الرواية و روي أنه إذا مشى في الصلاة يجر رجليه و لا يتخطى.

 (الحديث السادس)

 (1): حسن و عليه الفتوى.

 (الحديث السابع)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" و لا يتأخر"

 (3) يحتمل أن يكون هذا مخصوصا باللحوق حال التشهد الأخير لأن هذه متابعة مستحبة لا يلزم للمأموم التأخر لأجله، و في المدارك لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد قطع المحقق و غيره بأنه يكبر و يجلس معه فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته و لا يحتاج إلى استئناف التكبير و نص في المعتبر أنه مخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه و استدل عليه برواية عمار و هي ضعيفة السند.

 (الحديث الثامن)

 (4): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 286

و يدل على استحباب كون أكثر المأمومين على اليمين لشرفه و عدم استحباب كونه في الوسط و يحتمل تخصيصه بغير المسجد أو بغير الجماعات الكثيرة التي إن وقفوا كذلك لم يسمع أكثرهم صوت الإمام أو محاريب المعصومين عليهم السلام في المساجد الكبيرة كلها في وسط المسجد.

 (الحديث التاسع)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" ارفع من موضعهم"

 (2) أي بقدر معتد به.

قوله عليه السلام:" و إن كان أرفع منهم"

 (3) الظاهر أن كلمه" إن" وصلية لكنه مخالف للمشهور و يشكل رعايته في أكثر المواضع و يمكن حمله على القطع و يكون محمولا على الأرض المنحدرة و يكون" لا بأس" جوابا لهما معا.

قوله عليه السلام:" ببطن مسيل"

 (4) في بعض نسخ التهذيب إذا كان الارتفاع منهم" بقدر شبر" و في بعضها" بقدر يسير" و لعله على نسختيه تم الكلام عند قوله" شبر أو يسير" و الجزاء محذوف أي جائز

فقوله" فإن كان"

 (5) استئناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجيا لا دفعيا و يمكن أن يكون قوله" فإن كان" معطوفا على قوله" و أن"، يكون قوله:" فلا بأس" كما في بعض نسخ الفقيه جزاء لهما أو قوله:" قال: لا بأس" متعلق بهما، و في بعض نسخ الفقيه هكذا إذا كان الارتفاع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 287

بقطع سيل فالمراد إذا كان الارتفاع مما يتخطى و الجزاء محذوف و" سئل" بيان سؤال آخر وقع عن الأرض المنحدرة و في بعضها بقطع سيل فيكون بيان لما إذا كان الارتفاع دفعيا لأنه هكذا يكون ما يجرفه السيل و هو قريب مما هنا ببطن مسيل، و نقل في المعتبر و الذكرى هكذا" و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، فإن كان أرضا مبسوطة، ثم قال في الذكرى و هي تدل بمفهومها على أن الزائد على شبر ممنوع، و أما الشبر فيبني على دخول الغاية في المعنى أو عدمه، و قدره الفاضل: بما لا يتخطى و لعله أخذ من رواية زرارة و لأنه قضية العرف انتهى.

و قال: في المدارك هذه الرواية ضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها في حكم مخالف للأصل و من ثم تردد المحقق، و ذهب:

الشيخ في الخلاف إلى الكراهة و هو متجه، و أما علو المأموم فقد قطع الأصحاب بجوازه، و أسنده في المنتهى إلى علمائنا، ثم إنه قال في التذكرة لو كان علو الإمام يسيرا جاز إجماعا و يتقدر بشر أو بما لا يتخطى الأقرب الثاني و لعله أخذ من رواية زرارة.

قوله عليه السلام:" جاز"

 (1) قال: المحقق التستري (ره) إن عملنا بهذا ينبغي أن يحمل المنع المتقدم في رواية زرارة عن البعد بين الإمام و المأموم بما لا يتخطى على البعد في الأرض المستوي بين الصفوف و بين صف الإمام و هذا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 288

التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من إشكال اللهم إلا أن يقال إن هذه مؤيدة بالأصل.

 (الحديث العاشر)

 (1): صحيح أو مرسل.

قوله عليه السلام:" و هو لا يعلم"

 (2) يحتمل إرجاع الضمائر كلها إلى الإمام و يحتمل إرجاع ضميري" و هو لا يعلم" إلى المأموم أي كان سبب وقوفه عن يسار الإمام أنه لم يكن يعلم كيف يصنع و لا شك في إرجاع ضمير

" ثم علم"

 (3) إلى الإمام و على بعض التقادير يحتمل أن يكون‏

" كيف يصنع"

 (4) ابتداء للسؤال و المشهور في وقوف المأموم عن يمين الإمام الاستحباب و أنه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته و ادعى عليه الإجماع و خالف ابن الجنيد فقال: بالبطلان مع المخالفة و في التهذيب هكذا، و هو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو و هو في الصلاة قال:

يحوله عن يمينه.

باب الصلاة في الكعبة و فوقها أو في البيع و الكنائس و المواضع التي تكره الصلاة فيها

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): صحيح.

و المعروف بين أكثر الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع و الكنائس‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 289

خلافا لابن البراج، و ابن إدريس، حيث قالا: بالكراهة، و اختلف في أن جواز الصلاة فيها هل هي مشروطة بإذن أهل الذمة؟ احتمله في الذكرى، و قال: شيخ البهائي (ره) الظاهر أن الصلاة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط و النهاية و استحسنه في الذكرى.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و الظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسة و استقذار الطبع. و يمكن أن يقال:

بطهارته بمجرد النضح إذ لا شاهد من الأخبار يدل صريحا على عدم طهارة الأرض بالقليل و عموم مطهرية الماء يشملها، و قال: في المدارك قد صرح المحقق و العلامة بأن المراد

" بأعطان الإبل"

 (2) مباركها و مقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، و العلل:

الشرب الثاني و النهل الشرب الأول، و نقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل و هو ظاهر اختيار المفيد في المقنع و لا ريب أنه أحوط، و مربض الغنم كمجلس مأواها و محل بروكها.

 (الحديث الثالث)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 290

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

و قال: الشيخ البهائي و ما تضمنه الحديث من‏

النهي عن الصلاة في الأعطان الإبل‏

 (3) محمول على الكراهة عند غير أبي الصلاح و عنده على التحريم كما هو ظاهر المفيد في المقنعة و المراد بأعطانها مطلق مباركها التي تأوي إليها لا مباركها حول الماء التي هي المعاطن لغة، و يستفاد منه عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم و هو قول الأكثر و خبر سماعة صريح في مساواتها لمعاطن الإبل و أبو الصلاح على التحريم و هو ضعيف.

و قال: [ره‏]

النهي بالصلاة على الجواد

 (4) بالتشديد جمع جادة محمول عند الأكثر على الكراهة و عند الصدوق و المفيد على التحريم.

و قال: الجوهري قال: الأصمعي و

الظواهر

 (5) أشراف الأرض.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 291

قوله" ثم يسجد عليه رطبا"

 (1) قال: في الذكرى لعله لدفع الغبار و الشين.

أقول: و يظهر من الخبر أن كراهة الصلاة في السبخة لأجل عدم الاستواء.

قوله عليه السلام" يخوض في الماء".

 (2) أي يركب السفينة.

قوله عليه السلام" و لا يدخله".

 (3) أي يقيم خارج الماء و لا يدخل السفينة حتى يصلي و خبر إسماعيل بن جابر أوضح منه في هذا المعنى.

 (الحديث السادس)

 (4): ضعيف.

و يدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث السابع)

 (5): صحيح.

قوله عليه السلام" إذا بلغ ذات الجيش"

 (6). قال: في الحبل المتين بالجيم و الشين المعجمة روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه و آله فيخسف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 292

الله تعالى بتلك الأرض و بينها و بين ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ميل واحد.

قوله عليه السلام" دون الحفيرة".

 (1) أي الحفيرة التي فيها مسجد الشجرة.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول.

و يدل على أن الطريق الذي ترك استطراقه لا بأس بالصلاة فيه.

 (الحديث التاسع)

 (3): صحيح.

و قال: في الذكرى هذا بيان للجواز، و ما تقدم للكراهة، و يمكن حملها على غير البيداء المعهودة.

 (الحديث العاشر)

 (4): صحيح.

و ذات الصلاصل‏

 (5) غير مذكور في كتب اللغة و لا معروف الآن و الصلصال الطين الحر المخلوط بالرمل إذا جف فصار يتصلصل، و الصلصلة: صوت الحديد و كأنها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 293

إنما سميت بذلك لأنها تصوت إذا مشى عليها.

قوله عليه السلام" بين الظواهر"

 (1) ليس المراد من الظاهر هنا المرتفع بل البين الذي انخفض بالسلوك فيها لظهور التطرق فيه و لهذا فسر عليه السلام الظاهر بالجواد و هي الطرق الواسعة و ليس تفسير البين كما فهمه الأكثر.

و قال: الجوهري الظهر طريق البر

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): مرسل.

و قال: في الذكرى من المواضع المكروهة

وادي الشقرة

 (3) بضم الشين و إسكان القاف لمرسلة بن فضال، و قيل: بفتح الشين و كسر القاف و إنه موضع مخصوص و قيل: ما فيه شقائق النعمان، و قيل: أنها و البيداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف، و قال: في التذكرة و كذا كل موضع خسف به.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): مرسل.

قوله عليه السلام:" لا يصلي فيها"

 (5) كأنه أعم من الحرمة و الكراهة و أما

الطين و الماء

 (6) و الظاهر حرمة الصلاة فيهما اختيارا مع عدم تمكن السجود و كراهتها مع تمكنه و أما

الحمام‏

 (7) فنقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة فيه و تردد في الفساد و هو ضعيف جدا، و هل المسلخ منه؟ احتمله في التذكرة. و الظاهر العدم، و أما سطح‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 294

الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا و أما

مسان الطرق‏

 (1) فقد مر الكلام فيها و في القاموس سن الطريق سارها كاستسنها، و سنن الطريق مثلثة و بضمتين نهجه و جهته و المسان من الإبل الكبار.

و قال: الجوهري‏

قرى‏

 (2) جمع قرية و هي مجتمع ترابها حول حجرها و قال:

العطن‏

 (3) محركة وطن الإبل و مبركها حول الحوض، و

مجرى الماء

 (4) المكان المعدة لجريانه فيه، و قيل: تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل و أما

السبخ و الثلج‏

 (5) فقال الوالد العلامة (ره) المنع منهما من عدم الاستقرار و لهذا روي عدم البأس من التسوية.

 (الحديث الثالث عشر)

 (6): موثق.

و ظاهره عدم جواز الصلاة بين القبور، و حمل على الكراهة و الظاهر استثناء قبور الأئمة عليهم السلام منها للتوقيع الذي خرج عن القائم عليه السلام حيث قال أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه و قد أوردنا أخبارا كثيرة في ذلك في أبواب زيارة الحسين و غيرها في كتابنا الكبير و الشهيد (ره) في الذكرى قال: بعد إيراد الأخبار الدالة على المنع من البناء و الصلاة الإمامية مطبقة على جوازهما بالنسبة إلى قبورهم عليهم السلام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 295

و قال: العلامة (ره) الاحتياط في عدم إيقاع الفريضة فيها.

و أقول: الأظهر الجواز من غير كراهة.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): مجهول و آخره مرسل.

قوله عليه السلام" أن لا تسجد"

 (2) لعدم الاستقرار و المراد بالسجود أما الصلاة أو معناه الحقيقي و السجود على الثوب لعله محمول على الضرورة.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام" أو حديد".

 (4) كان المراد منه السلاح.

و قال: في المدارك قال: أبو الصلاح و يجوز التوجه إلى النار أخذا بظاهر الروايتين و الأولى حملهما على الكراهة. لضعف الأولى. و عدم صراحة الثانية في التحريم، و قال: في الحبل المتين المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصلاة و بين يديه، نار و المستفاد من الأحاديث المنع من استقبال النار لا مطلق كونها بين يديه و كون الشي‏ء بين يدي الشخص يشمل ما إذا كان مقابلا مقابلة حقيقية و ما إذا كان منحرفا عن مقابلته، و أبو الصلاح إنما حرم التوجه إلى النار ثم النار

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 296

في كتب الفروع مقيدة بما إذا كانت مضرمة و لم أظفر بمستنده.

 (الحديث السادس عشر)

 (1): صحيح آخره مرسل.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): ضعيف. علي المشهور. و كان المراد أن العذرة تكون غالبا في أطراف الطريق فإن تنحيت عنها فصل على الطريق.

 (الحديث الثامن عشر)

 (3): صحيح. و أخره مرسل.

قوله عليه السلام" في أربع جوانبها"

 (4) لم يقل بظاهره أحد و يمكن حمله على أن المراد. الصلاة على أي جوانبها شاء، و قال: الشيخ البهائي ما تضمنه الحديث من المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة محمول عند أكثر الأصحاب على الكراهة و لأن كل جزء من أجزاء الكعبة قبلة فإن الفاضل مما يحاذي بدن المصلي خارج عن مقابله و قد حصل التوجه إلى الجزء، و قال: ابن البراج و الشيخ في الخلاف بالتحريم.

 (الحديث التاسع عشر)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 297

و يدل على أن الهواء المحاذية لبناء الكعبة قبلة إلى السماء كما هو المذهب.

 (الحديث العشرون)

 (1): صحيح.

و الظاهر من الأخبار أنه تكره الصلاة في بيت فيه صورة و تتأكد الكراهة إذا كانت في جهة القبلة منكشفا فيكون الستر لرفع تأكد الكراهة لا أصلها فتأمل.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (2): ضعيف.

و به قال: الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 298

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (1): صحيح.

و كأنه سقط ما بين أحمد و حماد واسطة، و الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لأن الشمس مع الريح و الريح وحدها لا تطهر على المشهور، و الاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل.

و قال: شيخنا البهائي (ره) يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول و يمكن إلحاق المعدة للغائط أيضا من باب الأولوية.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (2): موثق.

و عمل بظاهره الصدوق، و المشهور الكراهة. و قال: في الحبل المتين ما تضمنه من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة و عند الصدوق على التحريم.

قال: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية.

و قال: المفيد لا يجوز الصلاة في بيوت الخمر مطلقا، و قد دل هذا الحديث على أن غير الخمر من المسكرات حكمه في ذلك حكم الخمر و إن كان طاهرا كالحشيشة مثلا و لا يحضرني الآن أحدا من الأصحاب قال: بذلك و لا بعد فيه بعد ورود النص.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 299

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (1): مجهول.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام" إنا معاشر الملائكة"

 (4) لعل المراد غير الملكين الحافظين و قال: في الحبل المتين و الظاهر أن المراد بتمثال الجسد تمثال الإنسان كما في بعض الأخبار، و إطلاق الكلب يشمل كلب الصيد و غيره، كما أن إطلاق إناء الذي يبال فيه يشمل ما يبال فيه و ما كان معدا لذلك و إن لم يكن فيه بول بالفعل انتهى.

ثم إن المراد بالصورة أعم من أن تكون ذات ظلل أو لا، و ظاهر بعض الأصحاب التعميم بحيث يشمل صور غير ذوات الأرواح نظرا إلى إطلاق اللغويين، و ظاهر هذين الخبرين و غيرهما التخصيص بذوات الأرواح لكن صور الإنسان أشدها كراهة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 300

باب الصلاة في ثوب واحد و المرأة في كم تصلي و صلاة العراة و التوشح‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح.

و قال: في المغرب" ثوب صفيق" خلاف سخيف، و" ثوب سخيف" إذا كان قليل الغزل، و في القاموس:

" السفيق"

 (3) لغة في الصفيق، و لعل المراد بالطاق ما لم تكن له بطانة، أو لم يكن محشوا بالقطن أو قباء فرد و الظاهر أن المراد

بالإزار

 (4) هنا المئزر.

و قوله" ليس بطويل الفرج"

 (5) صفة للبقاء. و يعلم منه حكم القميص أيضا و المراد بالفرج الجيب و مفهوم الشرط دل على ثبوت البأس مع الرقيق فإذا كان حاكيا للون فعلى الحرمة و إذا كان حاكيا للحجم فعلى الكراهة على قول، و على الحرمة على الأخرى، و الأول أظهر و كذا طويل الفرج إذا لم تكن ظهور العورة في شي‏ء من أحوال الصلاة معلوما أو مظنونا على الكراهة و معه على الحرمة و تبطل الصلاة حينئذ عند الظهور.

و قيل: قبله أيضا و فسر التوشح بعض اللغويين و شراح كتب العامة بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن عن تحت يده اليسرى و يأخذ صرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره و ظاهر اللفظ

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 301

جعل أحد الكتفين مكشوفا و الأخرى مستورا.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح. و لا خلاف في أنه يجوز للصبية و الأمة أن تصليا بغير خمار و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق بين الأمة بين القن و المدبرة و أم الولد و مكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم يؤد شيئا، و في المدارك يحتمل إلحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم و يمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

و الظاهر كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في القميص فقط لا مطلقا كما ذكره الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 302

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

و قال: في الحبل المتين: قد اختلف الأصحاب في تفسير

اشتمال الصماء

 (2) و النهي عنه مشهور بين العامة و الخاصة، و ذكر: الشيخ في المبسوط و النهاية هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يديه و يجمعهما على منكب واحد و استدل عليه في المنتهى بخبر زرارة و هو يعطي أنه فهم من الجناح في الحديث: اليدين معا، و في الصحاح اشتمال الصماء إن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا و عن أبي عبيدة: أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا يخرج منه يده.

قال: بعض اللغويين و إنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء و قال: أبو عبيدة إن الفقهاء يقولون: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه و المعبر ما دل عليه الخبر.

 (الحديث الخامس)

 (3): مرفوع.

و يدل على تأكد استحباب الرداء و على الاكتفاء في الضرورة بمثل التكة أيضا لكن الظاهر أن هذا مع كونه في ثوب واحد كالسراويل أو المئزر لا فيهما إذا لبس أثوابا متعددة أيضا و الخبر الآتي كذلك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 303

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (2): صحيح.

و قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام أنه كان يتوشح بثوبه أن يتغشى به و الأصل فيه من‏

الوشاح‏

 (3) و هو شي‏ء ينسج عريضا من أديم و ربما رصع بالجوهر و الخرز و شده المرأة بين عاتقها و كشحها و يقال: فيه وشاح و أشاح، و منه حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوشحني و ينال من رأسي أي يعانقني و يقبلني، و قال في المغرب توشح الرجل بالثوب و اتشح و هو أن يدخل يده اليمنى ما يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم و كذا الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى و يكون اليمنى مكشوفة انتهى، و قد أورد الشيخ في التهذيب هذه الرواية من هذا الكتاب للاستدلال على ما ذكره المفيد من كراهة الائتزار فوق قميص و كأنه سقط من قلمه (ره) أو قلم الناسخين من قوله و أنت إلى قوله القميص فصار ذلك منشأ للاعتراض صاحب المدارك و حكم بعدم الكراهة فلا تغفل.

 (الحديث الثامن)

 (4): صحيح.

و يدل على أن شد الإزار أولى و حمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 304

الصلاة.

 (الحديث التاسع)

 (1): مرسل‏

" و الثندوة"

 (2) كترقوة غير مهموز و هي للرجال كالثدي للمرأة فإذا ضممت أولها همزتها.

 (الحديث العاشر)

 (3): موثق.

و قال: في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): موثق.

قوله عليه السلام" و لا يضرها"

 (5) يمكن أن يراد به الصلاة في الثلاثة الأثواب لكن مشروطا بأن تقنع بالخمار فالمستتر في تضرها راجع إلى الثلاثة الأثواب و البارز إلى المرأة أو يكون المراد

" بالتقنيع"

 (6) إسدال القناع على الرأس من غير لف لكنه بعيد، و كذا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 305

لو قرأ تقنع بالتخفيف من القناعة أي تقنع به من دون إزار بعيد أيضا و الأول أظهر و قال في القاموس‏

الملحفة

 (1) و المحلف بكسرهما اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد و نحوه.

و قال: المقنع و

المقنعة

 (2) بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها انتهى، و اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين.

و قال: في الاقتصار: و أما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة و لا تكشف غير الوجه فقط و هذا يقتضي منع كشف اليدين و القدمين، و قال: ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن: العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة و لا بأس أن تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها و مختار الأكثر أظهر.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): صحيح‏

" فيسبله"

 (4) على بناء الأفعال أي يرسله و يدل على عدم كراهة إسدال الرداء فيحمل ما ورد من أنه زي اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه.

 (الحديث الثالث عشر)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 306

و المراد

بالاشتمال‏

 (1) إما التلفف فيه فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة أو مطلق اللبس فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لا يستر المنكبين.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" ما لا يواري شيئا"

 (3) ظاهره حكاية اللون أيضا و هو إجماعي و إنما الخلاف فيما إذا حكي الحجم و ستر اللون و الأحوط الترك إلا مع الضرورة فتصلي فيها.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): موثق.

قوله عليه السلام" يصلي عريانا"

 (5) هذا هو المشهور و ظاهر ابن الجنيد التخيير مع أفضلية الصلاة في ثوب النجس، و قال: المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح، و قول: ابن الجنيد أوفق للجمع بين الأخبار كما لا يخفى ثم المشهور بين الأصحاب أنه إن لم يمكنه إلقاء الثوب النجس يصلي فيه و لا إعادة عليه، و ذهب الشيخ في جملة من كتبه و جماعة إلى وجوب الإعادة. لرواية عمار و هي مع ضعف سندها إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 307

 (الحديث السادس عشر)

 (1): حسن.

و قال ابن إدريس: يصلي الفاقد للساتر قائما مومئا سواء أمن من المطلع أم لا، و قال المرتضى: يصلي جالسا مطلقا و أكثر الأصحاب على أنه إن أمن من المطلع صلى قائما و إلا جالسا مومئا في الحالين.

قال: في المدارك إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي تعين الجلوس على العراة الذين يصلون جماعة مع أمن المطلع و بدونه و قيل: بوجوب القيام مع أمن المطلع و هو ضعيف و الأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع و السجود كما اختاره الأكثر، و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع.

و قال: في النهاية يومئ الإمام و يركع من خلفه و يسجد، و يشهد له موثقة عمار و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية لوضوح السند.

قوله عليه السلام" لم يسجدا عليه"

 (2) كأنه حكم الساجد في الماء و لا يلزم إيصال الجبهة إلى الماء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 308

باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" في وبر كل شي‏ء حرام"

 (3) يمكن أن يخصص هذا بشي‏ء من شأنه أن يؤكل ليخرج الإنسان لأنه لا يطلق المأكول و غيره عليه، و قال: في الحبل المتين هذا الخبر يعطي بعمومه المنع من الصلاة في جلود الأرانب و الثعالب و أوبارها، بل في الشعرات العالقة بالثوب منها و سائر ما لا يؤكل سواء كانت له نفس سائلة أو لا و سواء كان قابلا للتذكية أم لا إلا ما أخرجه الدليل كالخز و شعر الإنسان نفسه و الحرير غير المحض، و يدل أيضا على عدم جواز الصلاة في ثوب أصابه شي‏ء من فضلات غير مأكول اللحم كعرقه و لعابه و لبنه و كذلك إذا أصاب البدن فيستفاد منه عدم صحة الصلاة المتلطخ ثوبه أو بدنه بالزباد مثلا، و لا يخفى أن ما يتراءى من التكرار في عبارات الحديث من قوله" إن الصلاة في وبر كل شي‏ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و كذلك ما يلوح من الحزازة في‏

قوله" لا تقبل تلك الصلاة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 309

حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله"

 (1) يعطي أن لفظ الحديث لابن بكير أنه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى و يمكن أن يكون من غيره.

 (الحديث الثاني)

 (2): ضعيف.

و قال: في الذكرى‏

الصرد

 (3): البرد. فارسي معرب و الصرد- بفتح الصاد و كسر الراء: من يجد البرد سريعا و قال: الفيروزآبادي‏

الدفي‏ء

 (4) بالكسر و يحرك نقيض شدة البرد، و قال الجوهري:

القرظ

 (5) ورق السلم يدبغ به و يمكن حمله على الاستحباب إذ لو كان في حكم الميتة لم يكن يلبسه عليه السلام و لا خلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ. حتى إن ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فيه و لكن خصه الأصحاب أكثر بميتة ذي النفس و اختلف فيما يؤخذ ممن يستحيل الميتة بالدباغ من المخالفين، فذهب: المحقق في المعتبر إلى الجواز مطلقا، و منع العلامة: في التذكرة و المنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدباغ و إن أخبر بالتذكية، و استقرب الشهيد في الذكرى و البيان القبول إن أخبر بالتذكية، و لا خلاف في عدم الجواز إذا أخبر بعدم التذكية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 310

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و ما يؤكل لحمه"

 (2) في بعض نسخ التهذيب و ما لا يأكل لحمه و هو أظهر، و قال: في القاموس‏

المخلب‏

 (3) المنجل و ظفر كل سبع من الماشي و الطائر و هو لا يصيد انتهى، و القول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في الخلاف و المبسوط و ظاهره في المبسوط دعوى الإجماع عليه فإنه قال: فأما السنجاب و الحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف و القول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية و السيد المرتضى و العلامة في المختلف.

 (الحديث الرابع)

 (4): حسن. و لعل الكراهة بمعناه.

 (الحديث الخامس)

 (5): مجهول.

قوله عليه السلام:" و لكن لا بأس"

 (6) هذا لا يدل على عدم جواز الصلاة فيما يؤخذ

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 311

منهم كما لا يخفى بل على أنه لا يخبر بالعلم بالتذكية حينئذ.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح. على الظاهر و يمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليه السلام و من الراوي أيضا.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" إذا كان مضمونا"

 (3) أي مأخوذا من مسلم أو ممن لا يستحيل الميتة بالدباغ أو ممن يخبر بتذكيته.

 (الحديث الثامن)

 (4): صحيح.

و اعلم أن عبارات هذا الخبر لا يخلو من تشويش و الذي يمكن توجيهه به‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 312

هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث و إلى العسكري عليه السلام و سأل عن تفسير الخبر بالذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب عليه السلام بالتفسير تقية حيث خص النهي بالذي يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور و أما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فتكون التقية فيه أخف، و يقول محمد بن عبد الجبار: إن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه عليه السلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليه السلام بغير تقية و لم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها عليه السلام و أما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه و الذي سأل عنه الرجل واحدا و هو أبو الحسن الثالث عليه السلام و يكون المعنى أن علي بن مهزيار يقول: إني لما لقيت أبا الحسن عليه السلام ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه عليه السلام عن تفسير مسألته أجابه عليه السلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله و جواب المكاتبة صدر عنه عليه السلام تقية هذا غاية توجيه الكلام و الله أعلم بالمرام.

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف.

و قال: في النهاية

الديباج‏

 (3) هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب انتهى، و هو من قبيل عطف الخاص على العام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 313

و قال: في المدارك لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم لبس الحرير المحض على الرجال، و أما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا و وافقنا بعض العامة إذا كان ساترا و قد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة و الحرب، و قال: في المعتبر إنه اتفاق علمائنا و قد أجمع الأصحاب على أن المحرم إنما هو الحرير المحض و أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أو أكثر و لو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض، و المشهور جواز لبسه للنساء مطلقا، و ذهب الصدوق إلى منع الصلاة فيه للنساء، و اختلف فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و أبو الصلاح: إلى الجواز، و نقل عن المفيد، و ابن الجنيد و ابن بابويه: أنهم لا يستثنوا شيئا، و بالغ الصدوق في الفقيه فقال: لا يجوز الصلاة في تكة رأسها إبريسم.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): ضعيف.

و قال في الحبل المتين: لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في وبر الخز و المشهور في جلده أيضا ذلك، و نسب إلى ابن إدريس المنع منه و كذا العلامة في المنتهى، و قد اختلف في حقيقته، فقيل: هو دابة. بحرية ذات أربع إذا فارقت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 314

الماء ماتت، و قال: في المعتبر حدثني جماعة من التجار أنه القندس و لم أتحققه، و قال: في الذكرى لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك، و المحقق في المعتبر توقف في رواية ابن أبي يعفور من حيث السند و المتن أما السند فلان في طريقها محمد بن سليمان و أما المتن فلتضمنها حل الخز و هو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك و لا من السمك إلا ذو الفلس، و الشهيد (ره) ذب عنه في الذكرى بأن مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف طريقها و الحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة و إن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال.

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): مرسل.

و المشهور كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة، و قال: الشيخ في النهاية و لا يجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان من شي‏ء من حديد مشتهر مثل السكين و السيف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 315

و إن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، و المعتمد الكراهة. لنا على الجواز الأصل و إطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل، و على الكراهة رواية السكوني و رواية موسى بن أكيل و المراد بالنجاسة هنا الاستخباث و كراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتبر لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف، قال: المحقق (ره) و يسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه و هو حسن، و قال:

في المدارك بل و يمكن القول بانتفاء الكراهة لضعف المستند.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس‏

" الفنك"

 (2) بالتحريك دابة فروها أطيب أنواع الفراء و أشرحها و أعدلها صالح لجميع الأمزجة المعتدلة، و المشهور عدم جواز الصلاة في السمور و الفنك و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز و أيضا المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب و القول: بالجواز نادر و الأخبار الواردة به حملت على التقية و الله يعلم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 316

 (الحديث الخامس عشر)

 (1): ضعيف.

قوله" قال و قرأت"

 (2). الظاهر أن القائل علي بن إبراهيم، قال: الشيخ البهائي (ره) صحيح و ضعفه المحقق في المعتبر بإسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب و لم يسمعه من محدث، و قال الوالد العلامة (ره) لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ: في التهذيب عن الحسين بن سعيد أنه قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و ذكر آخر الحديث.

قوله عليه السلام:" حشوه قز"

 (3) قال الصدوق: في الفقيه إن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم.

و قال: في المدارك أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع، و استقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد، و حمل الصدوق بعيد، و الجواز محتمل لصحة الرواية و مطابقتها لمقتضى الأصل، و تعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم و هو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا.

 (الحديث السادس عشر)

 (4): مرسل و ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 317

و يدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع مطلقا.

 (الحديث السابع عشر)

 (1): صحيح.

و المراد

" بالتماثيل"

 (2) صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار، أو كل ماله مثل في الخارج كما ذكره جماعة.

 (الحديث الثامن عشر)

 (3): موثق.

و الغسل إما على الاستحباب، أو مع العلم بالملاقاة، فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم، أو المسلم، أو الجواز.

 (الحديث التاسع عشر)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام" نعم"

 (5) لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن و يدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة و ربما يعدي الحكم إلى الرجال أيضا و هو مشكل.

 (الحديث العشرون)

 (6): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 318

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (1): مرسل و حمل على الاستحباب.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (2): موثق.

و قال: في القاموس‏

" المفدم"

 (3) الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة، و قال: في الحبل المتين" المفدم" بالفاء الساكنة و البناء للمفعول أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر و المنتهى، و ربما يقال: إنه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها و إليه ينظر كلام المبسوط فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون و هو مختار أبي الصلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس، و مال إليه شيخنا في الذكرى و قال: إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على السواد في الكراهة، و نقل عن العلامة القول بعدم كراهة شي‏ء من الألوان سوى السواد و المعصفر و المزعفر و الشبع بالحمرة، و أما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا و لا يبعد استثناء السواد منها فيحكم بكراهته و إن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار الواردة فيه و قد استثنوا من السواد الخف و العمامة و الكساء.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (4): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 319

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (1): مرفوع.

قوله عليه السلام" أو سف"

 (2) كذا في أكثر النسخ و الظاهر أنه بالصاد كما في التهذيب و بالسين ليس له معنى يناسب المقام و لا التفسير، و ربما يقال: إنه من" السف" بالكسر و الضم و هو الأرقم من الحيات تشبيها لصقالته بجلد الحية و لا يخفى بعده و مع قطع النظر عن التفسير يمكن أن يكون المراد به الثوب الوسخ، قال في النهاية فيه فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه و آله أي تغير و أكمد كأنما ذر عليه شي‏ء غيره من قولهم أسففت الوشم و هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم نحشي المعارز كحلا و هو أيضا بعيد.

و قال: في المدارك و لو كان الثوب رقيقا يحكى لون البشرة من سواد و بياض لم تجز الصلاة فيه، و هل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم؟ قيل: لا و هو الأظهر، و اختاره في المعتبر و العلامة في التذكرة للأصل و حصول الستر، و قيل: يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد لا تصل فيما شف أو صف كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب، و ذكر الشهيد في الذكرى أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر، و أن المعروف أو وصف بواوين، و قال: و معنى" شف لاحت منه البشرة و وصف": حكي الحجم، و هذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا فيبقى الأصل سالما عن المعارض.

قوله عليه السلام:" يعني الثوب المصيقل"

 (3) قال الجوهري: صقل السيف و صقله أيضا صقلا و صقالا أي جلدة إلى أن قال المصقلة" ما يصقل به السيف و نحوه انتهى، و كان المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء و صوت لذلك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 320

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (1): ضعيف.

و قال: في القاموس‏

" الدارش‏

 (2)، جلد معروف أسود كأنه فارسي، و لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو لأن بعد الغسل أيضا كان يبقى فيها أجزاء صغار، أو استحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شي‏ء و لعل عدم أمره بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (3): مرفوع.

و ظاهره الخلط في النسج و يمكن أن يراد الخلط في الفراء أيضا.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (4): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام" يكره أن يلبس"

 (5) الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخرين، و ربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك و استدلوا. بهذا الخبر على الكراهة، و لا يخفى ما فيه فإن الكراهة في هذا الحديث أيضا استعملت بالحرمة، و قال: في القاموس‏

" الوشي"

 (6) نقش الثوب معروف و يكون من كل لون.

و قال: في النهاية فيه" أنه أنهى عن‏

ميثرة

 (7) الأرجوان" هي بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين و أصلها مؤثرة فقلبت الواو ياءا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 321

لكسرة الميم و هي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، و الأرجوان صبغ أحمر، و يتخذ كالفراش الصغير و يحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته علي الرجال فوق الجمال، و يدخل فيه مياثر السروج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (1): صحيح.

و يشمل بإطلاقه ما إذا كان البائع مستحلا للميتة بالدباغ.

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (2): مرفوع.

 (الحديث الثلاثون)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" فإنه لباس أهل النار"

 (4) أي بني العباس لعنهم الله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 322

 (الحديث الحادي و الثلاثون)

 (1): ضعيف و مرسل.

 (الحديث الثاني و الثلاثون)

 (2): صحيح.

و ظاهره جواز الصلاة فيما لا ساق له و يستر ظهر القدم فإن الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف و كأنه معرب سرموزه، و يمكن أن يقال: لعل التجويز لأنهم كانوا يلبسونه فوق الخف و هو ساتر أو يحمل على ما إذا كان متصلا بثوب ساتر للساق.

 (الحديث الثالث و الثلاثون)

 (3): صحيح.

يمكن أن يستدل به على جواز الصلاة حاملا للحيوان غير مأكول اللحم عملا بالإطلاق، و يدل على كراهة الخلخال المصوت كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث الرابع و الثلاثون)

 (4): مجهول مرسل.

 (الحديث الخامس و الثلاثون)

 (5): ضعيف على المشهور و أخره مرسل و مقتضى الجمع كون البارز أشد كراهة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 323

باب الرجل يصلي في الثوب و هو غير طاهر عالما أو جاهلا

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و يدل على جواز الصلاة في عرق الغير و على كون قول صاحب الثوب معتبرا في النجاسة و على عدم إعادة الجاهل مطلقا كما هو المشهور و يمكن أن يقرأ على المعلوم و المجهول.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

و ظاهره أيضا عدم إعادة الجاهل مطلقا.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" لم تبصره"

 (5) أي لقلته أو المراد أنه كان جاهلا ثم علم أنه كان جاهلا. و الأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض و غيره من النجاسات بإعادة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 324

الجاهل فيه دونها و لم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب.

 (الحديث الرابع)

 (1): مرسل.

و يدل على نجاسة الخمر و النبيذ كما عليه الأكثر.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا تصل فيه"

 (3) الظاهر أن الضمير راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر و ضمير فإنه أيضا راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر و القول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير و تأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر.

قوله عليه السلام" رجس"

 (4) أي نجس و فيه إيماء إلى أن الرجس في الآية أيضا في الخمر بمعنى النجس، و يحتمل أن يكون المراد لما كان رجسا أي حراما يجب أو يستحب ترك استعماله في الصلاة لكنه بعيد.

قوله" لمن يعلم أنه يأكل الجري"

 (5) كان ذكر أكل الجري لبيان عدم تقيده بالشرع لعدم النجاسة، قال الشيخ (ره) في مثل هذا الخبر أنه محمول على الاستحباب لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة و لا يجب غسل شي‏ء من الثياب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 325

إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة، ثم روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب و النهي عن الغسل من أجل ذلك و لا يخفى أنه لا يفهم من هذا الخبر نجاسة الخمر بتقديره عليه السلام لاحتمال أن يكون المراد ما أشرنا إليه من بيان عدم التقيد فتدبر.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

و الظاهر من آخر الخبر و عدم الإعادة أنه جاهل و مع الجهل يشكل استئناف الصلاة إلا أن يقال بالفرق بين أثناء الصلاة و بعدها، أو يحمل هذا على النافلة، أو يحمل الأول على الناسي و الثاني على الجاهل، و يمكن حملهما على الجاهل و الحكم بالإعادة في الأول لاستلزام خلع الثوب الفعل الكثير أو كونه عاريا بغير ساتر، و على تقدير حمل آخر الخبر على الناسي يدل على عدم إعادة الناسي في الوقت أيضا كما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه، و قيل: بالإعادة مطلقا، و المشهور التفصيل بالإعادة في الوقت.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول. و لم يقل بهذا التفصيل أحد إلا أن ظاهر كلام المفيد في المقنعة القول به و كذا مال إليه الشهيد في الذكرى بعض الميل و يمكن حمل الإعادة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 326

في صورة عدم النظر على الاستحباب.

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

و يدل على أنه لا يجب إعلام المصلي بنجاسة ثوبه بل على كونه مرجوحا.

 (الحديث التاسع)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" فعليه أن يعيد"

 (3) يحتمل العمد كما لا يخفى.

قوله عليه السلام:" و إن كان يرى"

 (4) أو يظن ثم بعد التجسس و عدم الوجدان زال ظنه فالنضح على سبيل الاستحباب.

 (الحديث العاشر)

 (5): ضعيف على المشهور.

و يدل على عدم إعادة الناسي و حمل على بقاء الوقت على المشهور و كذا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 327

الخبر الآتي.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): موثق.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): مرسل و يشمل بول الطير أيضا.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): موثق.

و يدل على طهارة القي‏ء كما هو المشهور و القول بالنجاسة ضعيف.

 (الحديث الرابع عشر)

 (4): السندان الأولان صحيحان، و الثالث ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 328

قوله عليه السلام:" بقول أبي عبد الله عليه السلام"

 (1) أي وحده، أو أي القولين شئت و الإجمال في الجواب لتقية.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): ضعيف.

و قال: في القاموس‏

قفز

 (3) يقفز قفزا وثب.

و قال العلامة في المنتهى: أجمع علماؤنا على إن حكم الفقاع حكم الخمر.

قوله عليه السلام:" فإذا أصاب"

 (4) الظاهر أنه من تتمة خبر الهشام و يحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطا لكنه بعيد.

 (الحديث السادس عشر)

 (5): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" كل"

 (6). بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكل يكل و لكن الشائع فيه تعديته بإلى أو بالضم مشددا و على التقادير المعنى أنه لا يتم أعمال الخير إلا بالصبر على مشاقه فإن كان جلد الميتة فاصبر على مشقة تبديل الثوب، و إن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقته و كان فيه جواز الانتفاع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 329

بالميتة في الجملة و إلا لمنعه من صنعه و يمكن أن يكون ترك عليه السلام ذلك تقية ممن يقول بجواز استعمالها في الجملة، و لا يبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظن أنها من الميتة و قد أخذت من مسلم فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب.

باب الرجل يصلي و هو متلثم أو محتضب أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام" و أما على الدابة"

 (3) كأنه من خوف العدو لأن فائدة اللثام دفعه بأن لا يعرفه، و أما على الأرض فضرره نادر، و قال الفاضل التستري: (رحمه الله) لا يظهر للتفرقة إن أريد باللثام ما شيد على الفم وجه واضح إن كان مانعا من القراءة و إن حمل على اللثام الغير المانع فربما يظهر الفارق إلا أن الظاهر أن الحكم حينئذ الكراهة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 330

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

و يمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السجود، أو إذا لم يكن متوضئا، و الحمل على الكراهة كما صنعه الشيخ (ره) في التهذيب و أورد روايات معتبرة دالة على الجواز أظهر.

و قال: في الدروس يكره الصلاة في خرقة الخضاب.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

و يومئ إليه مرجوحيته كما لا يخفى، و قال: في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.

 (الحديث الرابع)

 (3): مرسل.

قوله عليه السلام:" يكشف"

 (4) بأن يسجد على قربوس سرجه أو بأن يرفع شيئا و يسجد عليه كما يدل عليه أخبار الأخر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 331

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف.

و قال في" المدارك‏

عقص الشعر"

 (2) هو جمعه في وسط الرأس و ظفره و ليه، و القول بتحريمه في الصلاة و بطلانها به للشيخ (ره) و جمع من الأصحاب و استدل عليه بإجماع الفرقة و برواية مصادف و الإجماع ممنوع، و الرواية ضعيفة و من ثم ذهب الأكثر إلى الكراهة و الحكم مختص بالرجل إجماعا.

باب صلاة الصبيان و متى يؤخذون بها

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن. و في الصحاح‏

" الغرث"

 (5) الجوع.

 (الحديث الثاني)

 (6): مجهول كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 332

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا تؤخروهم"

 (2) أي لا تدعوهم و يتركونها، أو لا تجعلوهم في الصف الأخير لئلا يفروا من الصلاة، أو لئلا يلعبوا، و الأول أظهر و التفريق لترك اللعب.

باب صلاة الشيخ الكبير و المريض‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن أو موثق.

قيل: يدل على جواز الصلاة قاعدا في النافلة مع القدرة و أن القيام أفضل و إلا لما احتياج في تركه إلى التعليل، و يرد على الأول أنه إنما يدل على الجواز مع المشقة لا مطلقا، و ابن إدريس منع من القعود اختيارا إلا في الوتيرة، و ادعى بعضهم الإجماع على الجواز و هو أقوى.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف.

قوله عليه السلام:" هي تامة لكم"

 (6) يحتمل أن يكون المراد أنها تامة لأمثالكم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 333

من الشيوخ و الضعفاء، و يحتمل أن يكون الراوي فهم أنه لا يثاب إلا على التضعيف فقال عليه السلام هي تامة للشيعة و إن كان التضعيف أفضل.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و قال في القاموس‏

" الوعك"

 (2) شدة الحر و أدنى الحمى و وجعها و ألم من شدة التعب، و رجل وعك و وعك و موعوك و وعكه كوعده دكة و في التراب معكه كأوعكه.

قوله عليه السلام:" و يحرج"

 (3) أي يضيق به و يصعب عليه.

 (الحديث الرابع)

 (4): صحيح.

و يدل على جواز إحداث حالة توجب العمل بالأحكام الاضطرارية للضرورة و الاستشهاد بالآية إما على سبيل التشبيه و التنظير و رفع الاستبعاد و هي عامة و إن وردت في سياق أكل الميتة و هو كلامه عليه السلام مقتبسا من الآية.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 334

قوله عليه السلام:" و أن يضع"

 (1) بأن يرفع ما يصح السجود عليه و ظاهره الاستحباب فلا ينافي الخبر الآتي.

 (الحديث السادس)

 (2): مرفوع.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

و المشهور: أن المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر و يبني، و ذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة و الصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما و إلا بنى بغير طهارة و موضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث، أما لو كان مستمرا فقد صرح المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة و العفو عما يقع من ذلك في الأثناء.

 (الحديث الثامن)

 (4): موثق كالصحيح.

و يدل على جواز الصلاة جالسا في النافلة و أنه إذا ركع عن قيام كان له ثواب صلاة القائم و قد روى العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه و آله مثله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 335

 (الحديث التاسع)

 (1): مجهول:

و أخره مرسل و قيل المراد

بالمتربع‏

 (2) الهيئة المستحبة بأن يرفع ركبتيه من الأرض و من‏

المد

 (3) هيئة المتشهد، و يمكن أن يراد بالتربع المعنى المشهور و بمد الرجلين بسطهما.

 (الحديث العاشر)

 (4): حسن أو موثق و لا خلاف فيه.

 (الحديث الحادي عشر)

 (5): حسن. و قال في المدارك إطلاق الرواية يقتضي التخير بين الجانب الأيمن و الأيسر و هو ظاهر المحقق في الشرائع و النافع.

و قال: في المعتبر و من عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا و هو مذهب علمائنا.

ثم قال: و كذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا و لم يذكر الأيسر و نحوه.

قال: في المنتهى و قال: في التذكرة و لو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز و ظاهره التخيير و به قطع في النهاية لكنه قال: إن الأيمن أفضل و جزم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 336

الشهيد و من تأخر عنه بوجوب تقديم الأيمن على الأيسر انتهى و التقديم أحوط.

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): مرسل.

و قال: في المدارك ربما وجد في بعض الأخبار أنه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس و هو متروك.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): موثق.

و كأنه سقط عمار من النساخ، و يدل على عدم جواز ارتفاع الموقف عن المسجد أزيد من ثخن الآجرة و هو قريب من أربع أصابع كما هو المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 337

باب صلاة المغمى عليه و المريض الذي تفوته الصلاة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف:

قوله عليه السلام:" لا يقدر على الصلاة"

 (3) أي قائما أو مطلقا و على الأخير ظاهره سقوط القضاء و إن أمكن أن يكون المراد عدم الإثم على الترك،

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول و اختلف الأصحاب في المغمى عليه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت للأخبار الكثيرة الدالة عليه و في مقابلها روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا و بمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع، و ورد في بعض آخر الأمر بقضاء ثلاثة أيام و في بعض الأمر بقضاء صلاة يوم لكن حملها على الاستحباب كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار و ابن بابويه في الفقيه توفيقا بين الأدلة.

 (الحديث الثالث)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 338

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

و يدل على استحباب قضاء النافلة و إن فات بالمرض فما دل على العدم محمول على نفي التأكد.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح.

و قال الشيخ (ره) في التهذيب هذا محمول على النوافل ثم أورد دليلا عليه الخبر المتقدم.

أقول: و يمكن أن يقرأ السنة بالضم و التشديد فيكون صريحا في ذلك لكن لا يخلو من بعد.

 (الحديث السابع)

 (4): حسن كالصحيح.

" ما غلب الله عليه"

 (5) على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه.

                                                مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 339

باب فضل يوم الجمعة و ليلته‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام" بيوم"

 (3) أي فيه و الباء للملابسة لا ينافي ما ورد من أن يوم الغدير أفضل الأيام إذ يمكن حمل هذا على أنه أفضل من أيام الأسبوع و الغدير أفضل من أيام السنة، و الحاصل أنه من جهة هذه الخصوصية أفضل، و يمكن حمل أحدهما على الإضافي و الآخر على الحقيقي.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" حتى يخرج"

 (5) أي من البيت إلى الصلاة، أو من المسجد و الأول أظهر كما سيأتي و روى العامة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف و جاءوا يستمعون الذكر، ثم الظاهر أن المراد بمنازلهم منازلهم بحسب السبق، و يحتمل أن يراد به منازلهم بحسب النيات و الشرائط

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 340

و بعد المسافات و غير ذلك أيضا.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" في الشتاء"

 (2) كأنه سقط لفظة و الصيف من النساخ كما في بعض نسخ الحديث، و يحتمل أن يكون المراد الدخول في أوله و الخروج في آخره.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" بحرمته"

 (5) أي صلاة الجمعة أو الأعم لأنه على وجه الاستخفاف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 341

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام" و ذكر"

 (2) كأنه سهو من النساخ أو الرواة، و على تقديره فهو على سبيل القلب.

قوله عليه السلام:" ينزل"

 (3) يحتمل أن يكون من باب التفعيل فيكون المراد نزول ملائكة الرحمة، أو المراد

" بنزوله تعالى"

 (4) نزول ملائكته و رحمته مجازا، و يمكن أن يكون المراد نزوله من عرض العظمة و الجلال إلى مقام التعطف على العباد و يؤيد الأول ما روى الصدوق (ره) في الفقيه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله ما تقول في الحديث الذي ترويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال إن الله تبارك و تعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا فقال عليه السلام لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه و الله ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك و إنما قال صلى الله عليه و آله إن الله تبارك و تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير و ليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ يا طالب الخير أقبل و يا طالب الشر أقصر فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء حدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 342

 (الحديث السابع)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" أكثر معافى"

 (3) أي من يوم الجمعة.

 (الحديث التاسع)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" لمن أتاها"

 (5) فيه استخدام، أو الإضافة في يوم الجمعة لامية.

قوله عليه السلام:" على قدر سبقكم"

 (6) يدل على استحباب البكور إلى المسجد و يمكن أن يكون المراد السبق في اللحوق بالإمام في الخطبة و الصلاة.

 (الحديث العاشر)

 (7): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 343

و لعل المراد أنه ليس مراد الله تعالى من السعي السرعة في السير لأنه يستحب السكينة بل الاهتمام بالمستحبات المقدمة عليها و التعجيل فيها لئلا تفوت الصلاة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): مرسل.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام" و زاغت الشمس"

 (3) أي مالت و زالت و الظاهر أن نهايتها صعود الإمام على المنبر و يحتمل أن يكون نهايتها استواء الصفوف لتدخل فيه الساعة المتقدمة.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): ضعيف. على المشهور و

" الذر"

 (5) صغار النمل.

 (الحديث الرابع عشر)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 344

و هذا من الأحاديث الغامضة التي يشكل فهمها و أمرنا في مثلها أن نردها و نرد علمها إليهم عليه السلام و إن أمكن أن يكون مقدارا قليلا لا يظهر للحس.

و ما يقال: من أنه يلزم وقوف الشمس دائما إذ كل درجة من درجات مدار الشمس على دائرة نصف النهار لقطر من الأقطار فيمكن دفعه بتخصيصه ببعض البلاد و الأقطار أو المدينة، و ربما يأول بأنه يكون قصيرا على الكفار لخفة عذابهم، فإن يوم الراحة قصير و يوم الشدة طويل و يظنه المؤمنون أيضا قصيرا لكثرة أشغالهم فيه و قصوره عنها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 345

باب التزين يوم الجمعة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و

قوله عليه السلام" يغتسل"

 (3) و ما عطف عليه بيان و تفسير لقوله يتزين، أو مجزوم بتقدير حرف الشرط بعد الأمر و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" و ليتهيأ"

 (4) أي بما ذكر أو مع غيرها من السواك أو تقليم الأظفار و أخذ الشارب و غيرها.

قوله عليه السلام:" و السكينة و الوقار"

 (5) صفتان متقاربتان بحسب اللغة و خص الشهيد الثاني (ره) الأول بالأعضاء و الثاني بالنفس.

قوله عليه السلام" و ليحسن"

 (6) أي يوقعها حسنة بأن يسعى في الإخلاص و سائر الشرائط و الآداب.

 (الحديث الثاني)

 (7): مجهول.

قوله عليه السلام:" ثم قال"

 (8) و في بعض الأخبار و قال حين يأخذه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 346

قوله عليه السلام" من شاربه"

 (1) فيه دلالة على استحباب إبقاء شي‏ء منه لا كما تفعله العامة من الحلق أو ما يشبهه.

و في القاموس:

" القلامة"

 (2) ما سقط من الظفر.

قوله عليه السلام" و لم يمرض"

 (3) لعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط و القصور في النية، أو المراد أن هذا الفعل في نفسه هذه ثمرته فلا ينافي أن ينفك هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول: الفلفل يسخن فإذا أكله أحد و داواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب الطبيب.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

و يدل على عدم تأكد استحباب الغسل للنساء في السفر.

 (الحديث الرابع)

 (5): حسن.

قوله عليه السلام:" و ليكن فراغك"

 (6) ربما يستدل به على ما ذكره الأصحاب من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل لعدم مستند له ظاهرا.

و فيه نظر إذ لا يدل على هذا إلا الإطلاق مع أنه يحتمل أن يكون الغرض‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 347

بيان أن وقته ينتهي إلى الزوال لا أنه يستحب اتصاله به، مع أنه ينافي المباكرة.

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (3): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" إلى الجمعة".

 (4) أي في كل جمعة، أو متعلق بقوله أمان و يظهر منه كناية كون الأخذ في الجمعة أيضا و كونه أمانا من الجذام، لعل النكتة فيه أن المواد السوداوية التي هي مادة الجذام تندفع بالشعر و الظفر و مع قصهما يكون خروجهما أكثر كما هو المجرب و في توحيد المفضل أشار إليه.

 (الحديث الثامن)

 (5): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام" إذا اغتسلت"

 (6) أي الجمعة أو الأعم فيدل على التداخل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 348

 (الحديث التاسع)

 (1): مرسل.

و يدل على استحباب القضاء في السبت كما ذكره الأصحاب، و اختلف الأصحاب في وجوب أصله و المشهور الاستحباب و قد مر الكلام فيه، ثم المشهور أن آخر وقته أداء الزوال و بعده قضاء و ظاهر بعض الأخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم و مال إليه المحقق الأردبيلي و بعض المتأخرين و لا يخلو من قوة و الأحوط عدم التأخير عن الزوال و معه عدم نية الأداء و القضاء.

 (الحديث العاشر)

 (2): موثق.

باب وجوب الجمعة و على كم تجب‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

و يدل على الوجوب العيني لأن الوجوب على بعض من استثني تخييري.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن و يدل كالخبر السابق على عدم اختصاص الوجوب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 349

بزمان دون زمان.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و يدل كالسابق على الوجوب على من كان على رأس فرسخين، و يمكن حمله على الاستحباب المؤكد جمعا، و اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف، و المرتضى، و ابن إدريس، و قيل: فرسخان فيجب على من نقص عنهما دون من بعد عنهما و هو اختيار ابن بابويه، و ابن حمزة، و قال: ابن أبي عقيل يجب على كل من غدا من منزله بعد ما صلى الغداة و أدرك الجمعة، و قال ابن الجنيد: بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه، و لعل مستندها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان النبي صلى الله عليه و آله إنما يصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيمة، و أجاب عنها في الذكرى بالحمل على الفرسخين و الأولى حملها على الاستحباب كما فعل في المدارك.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن. و لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 350

الجمعة و إنما الخلاف في أقله و للأصحاب فيه قولان أحدهما: و هو اختيار المفيد، و المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن إدريس، و أكثر الأصحاب أنه خمسة نفر أحدهم الإمام، و ثانيهما: أنه سبعة في الوجوب العيني و خمسة في التخييري ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه، و ابن البراج، و ابن زهرة جمعا، بين الأخبار و لا يخلو من قوة.

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام" عن الصغير و الكبير"

 (3) لا خلاف بين الأصحاب في عدم الوجوب على غير المكلفين من هؤلاء المذكورين و أما الكبير فأطلقه بعض الأصحاب و قيده بعضهم بالمرض و بعضهم بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة و النصوص خالية عن التقييد و لا خلاف في عدم الوجوب على المسافر و كذا العبد و اختلف في المبعض إذا هاياه مولاه و اتفق في نوبته و كذا لا خلاف في اشتراط الذكورة و أما المريض و الأعمى فبعض الأصحاب عمموا الحكم فيهما و منهم من خصصوا بمن يشق عليه معهما الحضور و الأول أقوى و من كان على رأس فرسخين فقد مر حكمه و أما إذا حضر هؤلاء فهل يجب عليهم أو ينعقد بهم.

قال: في الشرائع كل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف و في المرأة و العبد تردد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 351

و قال: في المدارك الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع.

الأول: من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا و أجزأته عن الظهر و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و إن أمكن المناقشة في مستندهم.

الثاني: المشهور بين الأصحاب أنه يجب عليهم مع الحضور و ممن صرح بذلك المفيد في المقنعة و نحوه، قال: الشيخ في النهاية و قال: في المبسوط من لا يجب عليه و لا ينعقد به هو الصبي و المجنون و العبد و المسافر و المرأة لكن يجوز لهم فعلها و من ينعقد به و لا يجب عليه هو المريض و الأعمى و الأعرج و من كان على أكثر من فرسخين و لعل مراده نفي الوجوب العيني، و قطع المحقق بعدم الوجوب على المرأة بل ادعى عليه الإجماع و الحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور و أما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل.

الثالث: اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالعبيد و المريض و الأعمى و المحبوس بعذر المطر و نحوه مع حضوره و أطبقوا أيضا على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد و إنما الخلاف في الانعقاد بالمسافر و العبد لو حضرا فقال: الشيخ و المحقق في المعتبر ينعقد بهما، و قال: الشيخ في المبسوط و جمع من الأصحاب لا ينعقد بهما، و حكى عن الشهيد في الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين و إجزائها عن الظهر و هو مشكل جدا.

 (الحديث السابع)

 (1): حسن.

و قال: في الصحاح:

" جمع القوم تجميعا"

 (2) أي شهدوا الجمعة و قضوا الصلاة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 352

و قال: في المدارك أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ.

باب صلاة الجمعة و وقت صلاة العصر في يوم الجمعة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): و سنده الأول مجهول كالصحيح و السند الثاني موثق.

قوله عليه السلام:" حين تزول الشمس"

 (3). أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 353

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

و قال الفاضل الأسترآبادي: عن محمد بن أبي عمير كأنه سهو من قلم نساخ و الأصل عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، و المشهور بين الأصحاب أن أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس.

و قال الشيخ: في الخلاف و في أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال و اختاره علم الهدى، و المشهور: أنه يخرج وقتها بصيرورة ظل كل شي‏ء مثله، بل قال: في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع.

و قال: أبو الصلاح إذا مضى مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الجمعة فقد فاقت و لزم أداؤها ظهرا.

و قال: ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر، و اختاره الشهيد في الدروس و البيان، و قال: الجعفي وقتها ساعة من النهار.

و أفاد الوالد العلامة (قدس الله روحه) أن الظاهر من الأخبار أن وقتها قدمان وقت النافلة سائر الأيام و وقت العصر فيها وقت الظهر في سائر الأيام و نعم ما أفاده كما لا يخفى على من تأمل في الأخبار.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 354

باب تهيئة الإمام للجمعة و خطبته و الإنصات‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

" اليمنى"

 (3) بالضم البردة من برود اليمن.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

و اختلف الأصحاب في وجوب الإنصات فذهب الأكثر إلى الوجوب.

و قال: الشيخ في المبسوط إنه مستحب و اختاره في المعتبر و كذا في تحريم الكلام في خلال الخطبة للخطيب و المستمع فالأكثر على التحريم.

و ذهب الشيخ: في المبسوط و موضع من الخلاف و المحقق في المعتبر إلى الكراهة و كيف كان فلا تبطل الصلاة و لا الخطبة بالكلام و إن كان منهيا عنه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 355

و قال في المدارك و الظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع و غيره، و إن حالة الجلوس بين الخطبتين كحالة الخطبتين.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

و كان المراد أذان العصر باعتبار الإقامة تغليبا أو تكريرا أذان الجمعة كما ابتدعه عثمان، أو مع أذان الفجر و إن لم يكن اللام كان المراد بالثالث ثالث الأشقياء عثمان عليه اللعنة.

و قال في المدارك اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة.

فقال: الشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر إنه مكروه.

و قال ابن إدريس إنه محرم و به قال: عامة المتأخرين و استدلوا عليه برواية حفص و إنما سمي ثالثا لأن النبي صلى الله عليه و آله شرع للصلاة أذانا و إقامة فالزيادة ثالث.

و الظاهر أن المراد بالأذان الثاني: ما يقع ثانيا بالزمان و القصد لأن الواقع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 356

أولا هو المأمور به.

و قيل: إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب لأنه الثاني باعتبار الأحداث سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان و قال: ابن إدريس الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال و هو غريب.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" لولايته"

 (2) أي محبته أو كونه واليا على الخلق من قبله.

قوله عليه السلام" بِمَفازَتِهِمْ"

 (3) أي بفلاحهم مفعلة من الفوز و الباء للسببية و هو متعلق بنجني.

و

قوله عليه السلام:" لا يَمَسُّهُمُ"

 (4) إما حال أو استئناف لبيان المفازة.

قوله:" ذلِكَ"

 (5) إشارة إلى يوم القيمة و عذاب الآخرة.

قوله:" يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ"

 (6) أي لما فيه من المحاسبة و المجازات.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 357

قوله:" وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ"

 (1) أي مشهود فيه أهل السماوات و الأرضين.

قوله:" وَ ما نُؤَخِّرُهُ"

 (2) أي اليوم.

قوله:" إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ"

 (3) أي لانتهاء مدة معدودة متناهية.

قوله:" يَوْمَ يَأْتِ"

 (4) أي الجزاء أو اليوم و قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة يأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة.

قوله:" لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ"

 (5) أي تتكلم بما ينفع و ينجي من جواب أو شفاعة.

قوله:" إِلَّا بِإِذْنِهِ"

 (6) أي بإذن الله و هذا في موقف.

و قوله:" هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ" في موقف آخر أو المأذون فيه هي الجوابات الحقة و الممنوعة عنه هي الأعذار الباطلة و الأول هو المروي.

قوله:" فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ"

 (7) وجبت له النار بمقتضى الوعيد.

قوله:" وَ سَعِيدٌ"

 (8) وجبت له الجنة بموجب الوعد و الضمير لأهل الموقف،

و الزفير

 (9) أول صوت الحمار، و

الشهيق‏

 (10) آخره استعملا هنا للدلالة على شدة كربهم و غمهم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 358

قوله:" ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ"

 (1) قيل لما كانت العرب يعبرون عن الدوام بهذه العبارة عبر هكذا و ليس الغرض انقطاع دوامهم في النار بعد انقطاع دوامهما، و قيل: المراد سماوات الآخرة و أرضها و أهل الآخرة لا بد لهم من مظل و مقل، و في بعض الأخبار أن المراد به عذاب البرزخ فلا ينافي دوام عذاب القيمة.

قوله" إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ"

 (2) قيل استثناء من الخلود في النار لأن بعضهم و هم فساق الموحدين يخرجون منها و ذلك كاف في صحة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زوال الحكم عن البعض و هم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم فإن التأييد من مبدء معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء و هؤلاء و إن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم، أو لأن النار ينقلون منها إلى الزمهرير و غيره من العذاب أحيانا و كذلك أهل الجنة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 359

ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس و الفوز برضوان الله أو من أصل الحكم، و المستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار حين يأتي اليوم.

أقول: و على ما في الأخبار من التخصيص البرزخ يمكن حمل الاستثناء على زمان الرجعة، أو يكون" ما" بمعنى من و المراد بهم المستضعفين.

قوله:" إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ"

 (1) أي من غير اعتراض غير مجذوذ أي مقطوع‏

قوله عليه السلام:" فاسمعوا طاعة الله"

 (2) الطاعة منصوب مفعول لأجله كالابتغاء، و يدل على عدم اختصاص الاستماع بقراءة الإمام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 360

قوله عليه السلام:" و من يعصهما"

 (1) يدل على أن ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لمن قال ذلك بئس الخطيب أنت لا أصل له.

قوله عليه السلام:" الذي لا يضل"

 (2) كذا في النسخ و الظاهر الذين و لعله باعتبار لفظة ما في‏

قوله" ما ترك"

 (3) و التثنية في‏

بهما

 (4) باعتبار التفسير حتى لا يستخفي على المعلوم أو المجهول، و يدل على جواز الاكتفاء في الخطبة الثانية بالآية و عدم الحاجة إلى السورة الكاملة.

 (الحديث السابع)

 (5): حسن.

و مخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام و قواه صاحب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 361

المدارك.

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

و يدل على استحباب الزينة في العيدين و الجمعة و يمكن أن يكون التخصيص لكون التزين فيها أكد فلا ينافي تفسيرها في بعض الأخبار بما يشمل جميع الصلوات.

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف على المشهور.

و التفسير عن الصادق عليه السلام، أو من بعض الرواة، أو من الكليني، و لو لم يكن من المعصوم. التعميم أولى.

باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح و قال المحقق في الشرائع: و في الظهرين بها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 362

و بالمنافقين، و منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين و ليس بمعتمد.

و قال: في المدارك القائل بذلك ابن بابويه (ره) في كتابه الكبير و صريح كلامه فيه اختصاص الوجوب بالظهر، و ذهب المرتضى (ره) إلى وجوب قراءتهما في الجمعة و المعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة و أما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه، نعم يفهم من رواية عمر بن يزيد لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة، و أما استحباب قراءتهما في العصر فيدل عليه مرفوعة حريز و ربعي و يكفي فيه مثل ذلك انتهى.

و أقول: لعله (ره) لم يطلع على ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال الواجب على كل مؤمن إن كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في صلاة الظهر بالجمعة و المنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه و آله و كان جزاؤه و ثوابه على الله الجنة.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

و قال: في المدارك ذهب الشيخ: في النهاية و المبسوط، و المرتضى، و ابن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 363

بابويه، و أكثر الأصحاب إلى استحباب قراءة الجمعة و الأعلى في العشاءين ليلة الجمعة، و قال: الشيخ في المصباح و الاقتصاد يقرأ في ثانية المغرب قل هو الله أحد لرواية أبي الصباح و قال: ابن أبي عقيل يقرأ في ثانية العشاء الآخرة سورة المنافقين و هذا المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه.

و قال: قال: الشيخان و أتباعهما يقرأ في غداة الجمعة سورة الجمعة و التوحيد.

و قال: الصدوق و المرتضى في الانتصار يقرأ المنافقين في الثانية و الأصح الأول لصحة مستنده انتهى.

و أقول: روى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: قال: يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة قلت بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون فقال رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و قل هو الله أحد و في الفجر بسورة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في الجمعة بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح. و يدل على استحباب التطويل في القنوت الفجر يوم الجمعة بقدر الفضل بين السورتين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 364

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام" فسنها"

 (2) قيل فيه استخدام و لا حاجة إليه إذا الظاهر إن المراد

بالجمعة

 (3) السورة لا اليوم و لا الصلاة.

قوله عليه السلام:" و المنافقين"

 (4) عطف على الضمير البارز في سنها، و قيل: هو معطوف على المؤمنين و الإكرام فيهم على التهكم و لا يخفى ما فيه.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن.

و قال: في المدارك المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا.

و قال: إن ذلك أشبه بالمذهب.

و قال: ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا و يدفعه صريحا رواية الحلبي انتهى و الأظهر استحباب الجهر مطلقا.

 (الحديث السادس)

 (6): صحيح و أخره مرسل.

و قال: في الشرائع إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 365

و المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا سورة الجحد و التوحيد.

و قال: في المدارك أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب.

و يدل على ذلك صحيحة الحلبي، و صحيحة محمد بن مسلم و أما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند و أما المنع من العدول في سورتي الجحد و التوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام أنه قال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و قل أيها الكافرون و يتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة و روايتا الحلبي و محمد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى.

 (الحديث السابع)

 (1): حسن و آخره مرسل.

و أطلق و فيه الجمعة على الظهر تغليبا و حملت الإعادة على الاستحباب،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 366

باب القنوت في صلاة الجمعة و الدعاء فيه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل. المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده، و ذهب الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع، و قال: المفيد و جماعة فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع كما هو ظاهر أخبار هذا الباب.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق و يدل على حجية خبر الواحد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 367

باب من فاتته الجمعة مع الإمام‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" قبل أن يركع".

 (3) أي يدخل في الركوع، و حمله على إتمام الركوع بعيد.

باب التطوع يوم الجمعة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): ضعيف على المشهور و مروي بسند صحيح في قرب الإسناد

قوله عليه السلام:" إذا زالت الشمس"

 (6) أي قبل تحقق الزوال كما يدل عليه خبر الآتي، و بهذه الرواية و ما في معناها أخذ السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و جماعة،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 368

و قال: الفاضل التستري (ره) في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر قال: و لم أعرف من الفقهاء وفاقا في ذلك فالعمل بما يدل على التقديم أولى لما فيه من المخالفة للعامة.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" في وقت صلاة العصر"

 (2) لعل المراد آخره.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن أو ضعيف على المشهور و العمل به أحوط.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 369

باب نوادر الجمعة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" بوجهك"

 (3) أي ذاتك.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (6): ضعيف على المشهور لكنه مروي بأسانيد كثيرة أوردناها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 370

في كتابنا الكبير.

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف و

قوله عليه السلام:" قلت"

 (3) ثانيا تأكيدا لقوله تقول و احتمال قول كلما قلت إلى آخره بعد السورة على صيغة التكلم في الموضعين بعيد.

 (الحديث السابع)

 (4): صحيح و آخره مرسل.

 (الحديث الثامن)

 (5): ضعيف.

 (الحديث التاسع)

 (6): صحيح.

قوله عليه السلام:" و لا الثانية"

 (7) و في التهذيب بعد ذلك" و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها و عمل به‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 371

الشيخ في المبسوط، و المرتضى في المصباح، و المشهور بطلان الصلاة حينئذ و قال:

بعض الأفاضل قوله" و إن كان لم ينو إلخ" كلام تام لا يدل على خلاف ما قلناه بل يوافقه و قوله" و عليه أن يسجد إلخ" كلام مستأنف مؤكد لما تقدم و يصير التقدير أنه ليس له أن ينوي أنها للركعة الثانية فإن نواهما لها لم يسلم له الأولى و الثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الأولى لا بعد السجود للثانية.

 (الحديث العاشر)

 (1): مرفوع.

و يدل على أن المنع الوارد فيه محمول على التقية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 372

أبواب السفر

باب وقت الصلاة في السفر و الجمع بين الصلاتين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" صليت"

 (3) أي في السفر عند الزوال أي أول الوقت.

قوله عليه السلام:" وقت العصر"

 (4) أي بنيته أو متى هو، قوله" وقت" و في بعض النسخ ريث في القاموس يقال لم يثبت إلا ريث ما قلت أي إلا قدر ذلك.

قوله عليه السلام:" على أقل من قدم"

 (5) أي بعد الفراغ من الظهر و ثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطا أو من أول الوقت للمستعجل فإنه يمكن الإتيان بفريضة الظهر و نافلتها و نافلة العصر على الاستعجال في تلك المدة، و الأول أظهر و يؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر، و بالجملة هذا الخبر موافق لما مر من الأخبار الدالة على أن الضابط في وقتي الفريضتين الفراغ من نافلتهما.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 373

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" عند زوال الشمس"

 (2) أي أوله لسقوط النافلة و في غير السفر لتقديمها كما مر.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (4): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" جدنا"

 (5) أي الصادق عليه السلام لأن محمدا كان سبطه عليه السلام و يدل على جواز الجمع بين الصلاة و إيقاعهما معا أول الوقت في السفر بل رجحان ذلك.

 (الحديث الخامس)

 (6): موثق كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 374

باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و ذهب علماؤنا أجمع، إلى أن القصر يجب في مسير يوم تام بريدان.

أربعة و عشرون ميلا و يعلم المسافة بأمرين، الاعتبار بالأذرع و مسير اليوم، و اعتبر المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه مسير الإبل السير العام، و قال:

في المدارك لا ريب بالاكتفاء بالسير عن التقدير و لو اعتبرت المسافة بهما و اختلفا فالأظهر الاكتفاء في لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما، و احتمل جدي قدس سره في بعض كتبه تقديم السير لأنه أضبط، و ربما لاح من كلام الشهيد في الذكرى تقديم التقدير و لعله أصوب لأنه تحقيق و الآخر تقريب به و مبتدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل و آخر محلته في المتسع عرفا و اختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ فذهب المرتضى و ابن إدريس و المحقق و جمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه و المنع من التقصير إذا لم يرد ذلك، و قال: الصدوق في الفقيه و المفيد و الشيخ في النهاية بالتخيير بين القصر و الإتمام في أربعة فراسخ إلى ثمانية فراسخ إذا لم يرد الرجوع من يومه و إذا أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، و قال: الشيخ في الاستبصار و التهذيب جمعا بين الأخبار. إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 375

في أربعة فراسخ ثم قال علي إن الذي نقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ و إذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم و إن شاء قصر، و قال: ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين و هو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا و بريد جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، فعلى من سافره عند آل الرسول أن يصلي صلاة السفر ركعتين، و لعل مراده إرادة الرجوع قبل قطع السفر بمقام عشرة أيام أو الوصول إلى بلده و هذا هو الظاهر من الأخبار و مقتضى الجمع بينهما كما لا يخفى على المتأمل فيها و ظاهر الكليني اختيار الأربعة مطلقا.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن و هو أيضا يدل على الأربعة

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" و أبي عند وال"

 (3) أي كان أبي في ذلك الوقت عند وال.

قوله عليه السلام:" قبيل"

 (4) أي قبل هذا بقليل.

قوله عليه السلام" فسألهم"

 (5) أي علماء المخالفين.

قوله عليه السلام:" في ثلاث"

 (6) أي في ثلاث ليال.

قوله عليه السلام" و الروحة"

 (7) أي مقدار روحة و هي المرة من الرواح و هو السير بعد الزوال إلى الليل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 376

قوله عليه السلام" عير"

 (1) اسم جبل في شرقي المدينة.

قوله عليه السلام:" وعير"

 (2) اسم جبل في غربها، و إنما قال: ظل عير و في‏ء وعير لأن الظل يطلق غالبا على ما يحدث قبل النهار و الفي‏ء على ما يحدث بعده، فالمراد أصل الجبلين و إنما عبر عن الأول بالظل إشعارا بأنه في المشرق و يحدث منه الظل أول النهار، و كذا عن عبر الثاني بالفي‏ء إشعارا بأنه في جانب المغرب و يحدث منه الظل الغربي في المدينة، أو يقال: إنه لما لم يكن مسقط حجر الجبلين معلومين عبر كذلك ليعلم ابتداء التقدير فيهما فالمراد بالظل غاية قصره قبل الزوال و بالفي‏ء ابتداء حدوثه بعد الزوال و هذا وجه قريب خطر بالبال.

قوله عليه السلام" ثم عبرنا"

 (3) أي مضينا- يعني به أنه مر على ذلك زمان.

قوله عليه السلام:" ثم رأي"

 (4) من الرأي و يجوز أن يكون من الرؤية على بناء المجهول. و الأول أظهر، و المراد

ببني هاشم‏

 (5) بنو العباس‏

و غيره‏

 (6) مفعول له أي حملتهم غيرة بني أمية على ذلك، أو مفعول مطلق أي تغييرا ما لأنهم لم يغيروا المقدار و إنما غيروا الأعلام لأن الحديث هاشمي أي صدر عن أبي جعفر عليه السلام.

و قال: الفاضل الأسترآبادي من المعلوم المشاهد أنه ليس بين عير و وعير أربعة فراسخ و كأنه لذلك قالوا عليهم السلام ما بين ظل عير و فيئي وعير و المراد: ما بين ظليهما و عبروا عن ظل وعير بلفظ في‏ء لأنها واقعة في الجانب الشرقي من المدينة و المراد ظلها الشرقي كما أن عيرا واقع في الجانب الغربي و المراد ظله الغربي.

و قوله عليه السلام:" فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير" بمعنى تحقق و وضح ظل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 377

عير يدل على أن المراد أطول ظليهما و أن في‏ء وعير مساو لظل عير انتهى، و لا يخفى ما فيه ثم اعلم: أن هذا الخبر يدل على أن الميل ثلاثة آلاف و خمسة مائة ذراع و المشهور أن كل فرسخ ثلاثة أميال و كل ميل أربعة آلاف ذراع و كل ذراع أربعة و عشرون إصبعا و كل إصبع سبع شعيرات و قيل ست عرضا و كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون، و قدر أهل اللغة الميل بمد البصر من الأرض المستوية و روي في الفقيه تقديره بألف و خمسمائة ذراع و لعله من سهو الرواة أو النساخ و اختلاف هذه الرواية و المشهور يمكن أن يكون مبنيا على اختلاف الأذرع في الأزمنة أو في أصناف الناس‏

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف أو مجهول.

و أورده البرقي في المحاسن و فيه زيادة هكذا- ثم قال: هل تدري كيف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 378

صار هكذا؟ قلت لا قال لأن التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، و إن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة، قلت: أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في سيرهم و أن السير يجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا، و يدل على ما ذكره الأصحاب من أن منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي عليه ثلاثون مترددا و إن كان على ما دون المسافة و هو في محل الترخص و قطع بمجي‏ء الرفقة قبل العشرة، أو جزم بالسفر من دونها فكالأول و إلا وجب عليه الإتمام و يدل على ما ذكرنا من أن العود معتبر مع الذهاب.

باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح بسنديه، و ذهب الأكثر إلى أنه يشترط في التقصير تواري جدران البلد أو خفاء أذانه، و اعتبر الشيخ في الخلاف، و المرتضى، و أكثر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 379

المتأخرين خفاءهما معا و قال: ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران، و قال: علي بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه، و ذكر شهيد الثاني (ره) إن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه، و قال:

في المدارك مقتضى الرواية التواري من البيوت و الظاهر أن معناه وجود الحائل بينه و بينها و إن كان قليلا و أنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك، و ذكر الشهيد أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا، و يحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر و المعتبر في الأذان المتوسط و يكفي سماع الأذان من آخر البلد و كذا رؤية آخر جدرانه أما لو اتسعت خطة البلد بحيث يخرج عن العادة فالظاهر اعتبار محلته، و قال: الفاضل التستري (ره) ربما يقال: إن التواري من البيوت غير تواري البيوت عنه، و كان الأول يتحقق إذا لم يره الناظر من البيوت و إن رأى هو البيوت و على هذا ربما يقال: بإمكان مساواة علامة الترخص هذه لعدم سماع الأذان بخلاف تواري البيوت لأن الظاهر أن البيوت في الأرض المستوية لا يتوارى عنه في موضع يخفى عليه الأذان لا سيما إذا اشترط في تواري البيوت تواري المنارة و السور.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فأتم"

 (2) أي في البلد و أخرج، و يحتمل بعد الخروج و قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 380

في الشرائع لو دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر و الوقت باق قيل: يتم بناء على وقت الوجوب، و قيل: يقصر اعتبارا بحال الأداء، و قيل: يتخير، و قيل: يتم مع السعة و يقصر مع الضيق. و التقصير أشبه و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق و الإتمام هنا أشبه.

و قال: في المدارك حكى الشهيد إن في المسألة قولا بالتقصير مطلقا و لم نعرف قائله.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و ربما يحمل على أنه عليه السلام كان صلى قبل أن يخرج أو أن المراد وجب علينا التمام و بعد السفر انقلب الحكم و لا يخفى ما فيهما من البعد.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن. و قال: في المدارك يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع يفعل في السفر، و الركعتين في الحضر لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول و الإتيان بالأربع قبل الخروج.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 381

و المشهور. أن المسافر يقصر حتى يبلغ سماع الأذان، و ذهب: المرتضى، و علي بن بابويه، و ابن الجنيد، رحمهم الله إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله. و استدلوا بهذا الخبر و بما رواه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام" قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته"، و أجاب العلامة في المختلف بأن المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران فإن من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من دخل منزله.

قال: صاحب المدارك لو قيل: بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع الأذان بين القصر و التمام إلى أن يدخل البلد كان وجها حسنا انتهى و لا يخفى حسنه.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

و قال في الذكرى لو أتم الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه يعيد ما دام الوقت باقيا و إن خرج فلا إعادة.

القول الثاني: للصدوق في المقنع أنه إن ذكر في يومه أعاد، و إن مضى اليوم فلا إعادة و هذا يوافق الأول في الظهرين، و أما العشاء الآخرة فإن حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا. و إن حملنا على ذلك بناء على الليلة المستقبلة و جعلنا آخر وقت العشاء" آخر الليل وافق القول الأول أيضا و إلا فلا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 382

الثالث: الإعادة مطلقا و هو قول علي بن بابويه و الشيخ في المبسوط.

 (الحديث السابع)

 (1): حسن و لا خلاف في مضمونه.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن و لا خلاف في مضمونه بين الأصحاب.

باب المسافر يقدم البلدة في كم يقصر الصلاة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح و لا خلاف في وجوب الإتمام بمقام عشرة أيام و لا في أن المتردد يقصر ما بينه و بين شهر، ثم يتم و لو صلاة واحدة و إطلاق بعض‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 383

الروايات و كلام الأكثر يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله و إن كان ناقصا و اعتبر العلامة في التذكر: الثلاثين و لم يعتبر الشهر الهلالي و لا بأس به.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق كالصحيح.

و ظاهره يدل على ما ذهب إليه المرتضى من أن المعتبر في الرجوع دخول المنزل لا بلوغ حد الترخص و دائرة التأويل واسعة مع المعارض، و يمكن أن مبنيا على أن المعتبر في البلاد الواسعة: المحلة و الله يعلم.

و قال: الفاضل الأسترآبادي هذا الحديث و ما سيجي‏ء من رواية إسحاق بن عمار، و رواية العيص، و ما رواه في آخر كتاب الحج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة و إن لم يدخلوا منازلهم قصروا، صريحة في أنه لا ينقطع تقصير المسافر إذا تجاوز حد الترخص فقرب إلى بلده فالعمل بها متعين إذ لم نقف على معارض.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 384

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و قال: الشيخ في التهذيب ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة، و قال: في المدارك وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب، بل قال: في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع، و نقل: عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية مقام خمسة أيام و مستنده حسنة أبي أيوب و هي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق و هو الإتمام مع إقامة العشرة و ما حمله عليه الشيخ بعيد.

باب صلاة الملاحين و المكارين و أصحاب الصيد و الرجل يخرج إلى ضيعته‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و قال: في القاموس" الكري" كغني- المكاري، و قال: الوالد العلامة (ره)

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 385

" المكاري"

 (1) هو من يكري دابته، و

الكري‏

 (2) من يكري نفسه أو المراد بالمكاري الجمال.

و قال: في الذكرى المراد بالكري في الرواية: المكتري.

و قال: بعض أهل اللغة قد يقال: الكري على المكاري و الحمل على المغايرة أولى بالرواية فتكثر الفائدة لأصالة عدم الترادف.

قوله عليه السلام" و الاشتقان"

 (3) قال: الفاضل التستري فسره في المنتهى بأمين البيدر، و نسبه إلى تفسير أهل اللغة، و نقل قولا بأنه البريد.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح و آخره مرسل و أورد الشيخ في التهذيب روايتين تدلان على هذا ثم قال الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني (ره) قال هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق و يتم في المنزل، و الذي يكشف عن ذلك ما رواه سعد: عن حميد بن محمد، عن عمران بن محمد الأشعري، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمال و المكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين و يتما في المنزل.

و قال: في المدارك هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالة على ما اعتبره الكليني، و الشيخ، و حملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري و الجمال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 386

سفرا غير صنعتهما قال: و يكون المراد

يجد السير

 (1) ان يكون سيرهما متصلا كالحج و الأسفار التي لا يصدق عليها صنعة و هو قريب، بل و لا يبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة" بأنه عملهم" و احتمل في الذكرى أن يكون المراد أن المكارين يتمون ما داموا يترددون في أقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة فإذا قصدوا مسافة قصروا قالوا و لكن هذا لا يختص المكاري و الجمال به بل كل مسافر، و لعل هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حيث عمم وجوب القصر على كل مسافر و لم يستثن أحدا و يرده قوله عليه السلام في صحيحة زرارة" أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر" فإن المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضي للتقصير.

و قال: العلامة في المختلف الأقرب حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا و لا يخفى بعد ما قربه، و حملهما جدي على ما إذا قصد المكاري و الجمال المسافة قبل تحقق الكثرة و هو بعيد أيضا و يحتمل قويا الرجوع في حد السير إلى العرف. و القول: بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك.

و قال: في الدروس الشرط السابع- أن لا يكثر السفر فيتم المكاري و الملاح و البريد و الراعي و التاجر إذا صدق الاسم و هو بالثالثة على الأقرب.

و قال: ابن إدريس أصحاب الصنعة كالمكاري و الملاح و التاجر يتممون في الأولى و من لا صنعة له في الثالثة، و في المختلف الإتمام في الثانية مطلقا و لو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير بلده أو في بلده و إن لم ينو قصر، و كذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده و إن لم ينو، و قال: شهيد الثاني في المسالك الضابط

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 387

أن يسافر إلى مسافة ثلاثة مرات لا يتخلل بينها حكم الإتمام بعد الأولى و الثانية و لا يقيم بينها عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غيره بنية الإقامة أو عشرة بعد تردد الثلاثين و حينئذ تحصل الكثرة في الثالثة فيلزم الإتمام فيها.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يتم الصلاة"

 (2) أي مع نية إقامة العشرة، أو مع الاستيطان الشرعي، أو يكون محمولا على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير، كما قاله الشيخ في التهذيب: و لا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا، و في بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر و الإتمام و هو أيضا وجه جمع بين الأخبار.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور. و السند الآخر مرسل.

 (الحديث الخامس)

 (4): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 388

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول كالصحيح، و قال: في المدارك إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل و غيره و به جزم العلامة و من تأخر عنه حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة و استدلوا بذلك برواية عمار و هي ضعيفة و الأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر الشيخ في النهاية، و ابن بابويه، و ابن البراج، و أبي الصلاح و المحقق في المنافع لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة، و يدل عليه صريحا صحيحة ابن بزيع و بها احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا و هي غير دالة على ما ذكروه بل المتبادر منها إقامة ستة أشهر في كل سنة و بهذا المعنى صرح ابن بابويه في الفقيه و المسألة قوية الإشكال، و كيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك كما يدل عليه كلام الشيخ في النهاية، و ابن البراج في الكامل و ألحق العلامة و من تأخر عنه بذلك اتخاذ البلد دار إقامة على الدوام و لا بأس به قال: في الذكرى و هل يشترط هنا استيطان ستة أشهر؟ الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي و هو غير بعيد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 389

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (2): موثق و لا خلاف ظاهرا في أن الصيد إذا كان للقوت يقصر له و في أنه إذا كان للهو لا يقصر له و لو كان للتجارة فذهب الشيخ و جماعة إلى أنه يقصر الصوم دون الصلاة و نسبه في الدروس إلى الشهرة، و المرتضى و أكثر المتأخرين إلى إلحاقه بصيد القوت.

 (الحديث التاسع)

 (3): موثق.

 (الحديث العاشر)

 (4): مرسل و ظاهره يشمل صيد التجارة و لعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه.

و قال: في القاموس‏

الفضولي‏

 (5) بالضم هو المشتغل بما لا يعنيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 390

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): صحيح و عليه العمل.

باب المسافر يدخل في صلاة المقيم‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و قال في المدارك كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب بل ظاهر المحقق في المعتبر، و العلامة في جملة من كتبه أنه موضع وفاق، و نقل عن علي بن بابويه أنه قال: لا يجوز إمامة المتمم للمقصر و لا بالعكس و المعتمد الكراهة و قد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضا أي ائتمام المسافر بالحاضر و قد ورد بجوازه روايات كثيرة و إنما يكرهان مع اختلاف الفرضين و أما مع تساويهما فلا كراهة كما صرح به في المعتبر.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 391

باب التطوع في السفر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" صلاة النهار"

 (5) أي ما تركته من نافلة النهار

و صل صلاة الليل‏

 (6) أي نوافلها

و اقضها

 (7) إن تركتها، و تذكير الضمير بتأويل الفعل، أو الهاء للسكت، و فيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر و لا يخلو من قوة.

و قال: في المدارك لا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر، و المشهور في الوتيرة السقوط، و نقل فيه ابن إدريس: الإجماع، و قال: الشيخ في النهاية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 392

يجوز فعلها و لعل مستنده ما ورد في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال إنما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع انتهى، و الجواز لا يخلو من قوة.

قوله عليه السلام:" ليس قبلهما و لا بعدهما شي‏ء"

 (1) أي من النافلة المتعلقة بتلك الفريضة إذ قبل العشاء أربع ركعات نافلة المغرب فلا يدل على سقوط الوتيرة إذ كونها نافلة العشاء أول الكلام إذ هي يحتمل أن تكون تقديما للوتر احتياطا أو زيادة في الخمسين كما مر.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف على المشهور و يشتمل بإطلاقه السفر و الحضر.

 (الحديث السادس)

 (4): مجهول كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 393

و يدل على أنه يجوز لمن يشق عليه القيام في آخر الليل إيقاع صلاة الليل في أوله.

 (الحديث السابع)

 (1): صحيح.

و قال: في الذكرى أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا طال سفره أم قصر، و لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله:

الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار فقال: لا بأس، و منعه ابن أبي عقيل.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن.

 (الحديث التاسع)

 (3): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 394

قوله عليه السلام:" لا يسوق الإبل"

 (1) أي لا يتكلم.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): ضعيف على المشهور و في بعض النسخ مكان أحمد بن سليمان، حماد، و في بعضها حمدان، و قال: الفاضل التستري لعل صوابه حمدان إذ الراوي عن حمدان هو محمد بن يحيى كما في" جش" و ليس كذلك حماد بن سليمان.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): صحيح.

باب الصلاة في السفينة

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): حسن.

و قال في القاموس‏

" الجدد"

 (7) شاطئ النهر كالجد و الجدة بكسرهما.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 395

و قال: في الصحاح" الجدد" الأرض الصلبة.

و قال: في المدارك اختلف الأصحاب في حكم الصلاة في السفينة فذهب:

ابن بابويه، و ابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا و نفلا و مختارا و هو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه، و نقل عن أبي الصلاح، و ابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة و استقر به الشهيد في الذكرى و حكي عن كثير من الأصحاب أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار و المعتمد الأول.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل‏

" و التحري"

 (3) الاجتهاد و طلب الأحرى، و يدل على عدم وجوب الصلاة إلى أربع جهات حينئذ.

 (الحديث الرابع)

 (4): صحيح على الظاهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 396

قوله عليه السلام" تكفى‏ء"

 (1) قال: السيد الداماد (ره) على صيغة المجهول إما من كفأت الإناء: أي كببته و قلبته فهو مكفوء أي مقلوب، أو من أكفأته من باب الأفعال فهو مكفأ بمعناه.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور و لعله محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة و المشهور جوازها في السفينة.

باب صلاة النوافل‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 397

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن:

و قال: الشيخ البهائي (ره) كون النوافل اليومية أربعا و ثلاثين مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، و نقل الشيخ عليه الإجماع، و الأخبار الموهمة كونها أقل من ذلك محمول على تأكد ذلك الأقل.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

و لعل في‏

قوله" مثلي الفريضة في الصلاة"

 (3) مسامحة لما سيأتي إن النبي صلى الله عليه و آله كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل، إلا أن يأول ذلك و يقال، المراد بالعشاء هي مع نافلتها.

قوله عليه السلام:" و يصوم"

 (4) أي: الثلاثة من كل شهر و شهر شعبان كله.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف على المشهور بسنديه.

قوله عليه السلام:" تمام الخمسين"

 (6) و ذلك لما قلنا إن النبي صلى الله عليه و آله كان يقتصر على ذلك و لا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدان إن ركعة و الركعتان، إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما هو المذكور في علل ابن شاذان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 398

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام" و ثمانيا بعدها".

 (2) قال: في الحبل المتين هذا بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر و ليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على أن الثمان التي قبل العصر نافلة صلاة العصر، و نقل القطب الراوندي أن بعض أصحابنا جعل" الست عشرة" للظهر، و الظاهر أن المراد بالظهر وقته كما يلوح من الروايات لا صلاته.

قوله عليه السلام:" و لكن يعذب"

 (3) قال الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المراد أن الله تبارك و تعالى يعذب على ترك السنة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه و آله بأن يزيد عليها أو ينقص عنها معتقدا أنه موقت في هذه الأوقات مطلوب فيها بخصوصه و إن كانت الصلاة في نفسها خيرا موضوعا و قربان كل تقي فمن شاء استقل و من شاء استكثر و هكذا في سائر العبادات، و القول بأن ترك السنن بأجمعها محرم لا يخلو من إشكال.

 (الحديث السادس)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام" و بعدها شي‏ء"

 (5) قال الشيخ البهائي (ره) أي شي‏ء موظف يكون من روايتها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 399

و قوله عليه السلام" غير أني أصلي"

 (1) استثناء من نفي شي‏ء بعدها فكأنه عليه السلام يقول لا شي‏ء موظف بعدها إلا الركعتين المذكورتين، و يجوز أن لا يكون فعله عليه السلام الركعتين من جهة كونهما موظفتين بل لكون الصلاة خيرا موضوعا

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الثامن)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال: في المدارك المشهور إن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها و كذا نافلة العصر.

و قال: ابن الجنيد يصلي قبل الظهر ثمان ركعات و ثمان ركعات بعدها. منها ركعتان نافلة العصر و مقتضاه أن الزائد ليس لها. و ربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد و هي لا تعطى كون الستة للظهر مع أن في رواية البزنطي أنه يصلي أربعا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 400

بعد الظهر و أربعا قبل العصر، و بالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه و إنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها و أربع بعد المغرب من غير إضافة إلى الفريضة فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" صلاة الأوابين"

 (3) أي التوابين الذين يرجعون إلى الله تعالى كثيرا.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): حسن‏

" آناءَ اللَّيْلِ"

 (5) أول الآية" أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ" قيل أي: قائم بوظائف الطاعات إناء الليل أي ساعاته و أم متصلة بمحذوف تقديره الكافر خير أم من هو قانت أو منقطعة و المعنى بل أم من هو قانت كمن هو بضده" ساجِداً وَ قائِماً" حالان من ضمير قانت" يَحْذَرُ الْآخِرَةَ" أي عقابها.

قوله عليه السلام:" يعني صلاة الليل"

 (6) أي المراد بالقنوت إناء الليل الصلاة بالليل، أو المراد صلاة الليل المخصوصة تخصيصا لأفضل أفرادها بالذكر و لو كان المراد خصوصها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 401

يدل على جواز تقديم الصلاة الليل على نصفه في الجملة و الآية الثانية هكذا" وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ" قال: البيضاوي أي وصل و أنت حامد لربك على هدايته و توفيقه، أو نزهة عن الشرك و سائر ما يضيفون إليه من النقائص حمدا له قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، يعني: الفجر وَ قَبْلَ غُرُوبِها يعني الظهر و العصر،" وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ" يعني المغرب و العشاء الآخرة" وَ أَطْرافَ النَّهارِ" تكرير لصلاتي الصبح و المغرب إرادة الاختصاص، أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار و بداية النصف الثاني، أو بالتطوع في أجزاء النهار، و قال: في الآية الثالثة" وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ،

وَ إِدْبارَ النُّجُومِ"

 (1) أي إذا أدبرت النجوم من آخر الليل، و في الرابعة" وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ‏

وَ أَدْبارَ السُّجُودِ"

 (2) أي و أعقاب الصلاة، و قرأ الحجازيان و حمزة" و خلف" بالكسر و قيل: المراد بالتسبيح الصلاة فالصلاة قبل الطلوع الصبح و قبل الغروب: الظهر و العصر و من الليل: العشاءان إن، و التهجد و إدبار السجود: النوافل بعد المكتوبات، و قيل الوتر بعد العشاء.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): حسن. و قال: في النهاية في أسماء الله تعالى‏

" القدوس"

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 402

 (1) هو الطاهر المنزه عن العيوب و النقائص، و فعول بالضم من أبنية المبالغة و قد تفتح القاف، و ليس في الكثير و لم يجي‏ء منه إلا قدوس و سبوح و ذروح.

قوله عليه السلام:" لا يواري عنك ليل ساج"

 (2) قال، الفاضل التستري (ره) كأنه بمعنى التغطية و الستر، قال: الجوهري" و سج الحائط" أي طينه، و ربما يجوز أخذه من سجي بمعنى السكون على ما في التنزيل من قوله" وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى‏" و لعل الأول أوجه، و قال: الشيخ البهائي (ره) أي لا يستر عنك من المواراة و هي الستر و ساج بالسين المهملة و آخره جيم اسم فاعل من سجي بمعنى ركد و استقر و المراد" ليل راكد" ظلامه و قد بلغ غايته،

" و المهاد"

 (3) بكسر الميم أي ذات أمكنة مستوية ممهدة

" و الإدلاج"

 (4) السير بالليل و ربما يختص بالسير في أوله، و ربما يطلق الإدلاج على العبادة في الليل مجازا. لأن العبادة سير إلى الله تعالى و قد فسر بذلك قول النبي صلى الله عليه و آله" من خاف أدلج و من أدلج بلغ المنزل" و معنى يبالج بين يدي المدلج أن رحمتك و توفيقك و أعانتك لمن توجه إليك أو عبدك صادرة عنك قبل توجهه و عبادته لك إذ لو لا توفيقك و رحمتك و إيقاعك ذلك في قلبه لم يخطر ذلك بباله فكأنك سريت إليه قبل أن يسري هو إليك و قال: الوالد العلامة (ره) أقول: في أكثر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 403

النسخ يدلج بالياء المنقطة من تحت و على هذا يحتمل أن يكون صفة للبحر إذا لسائر في البحر يظن أن البحر يتوجه إليه و يتحرك نحوه و يمكن أيضا أن يكون التفاتا فيرجع إلى ما ذكره الشيخ (ره) انتهى.

و أقول الظاهر من كلام أهل اللغة أن الأنسب أن يقرأ" تدلج" بتشديد الدال، قال: الفيروزآبادي" الدلج" محركة" و الدلجة" بالضم و الفتح السير من أول الليل، و قد أدلجوا فإن ساروا في آخر الليل فأدلجوا بالتشديد.

و قال: في الصحاح‏

" لجة"

 (1) الماء معظمه و منه بحر لجي، و قال: الشيخ البهائي (ره)

غارت النجوم‏

 (2) أي تسفلت و أخذت في الهبوط و الانخفاض بعد ما كانت أخذه في في الصعود و الارتفاع، و اللام للعهد، و يجوز أن يكون بمعنى غابت‏

" و السنة"

 (3) بالكسر مبادئ النوم‏

" فإذا قمت‏

 (4) أي أردت القيام، و ذكر بعض الأصحاب هذا الدعاء عند دخول المسجد و يناسبه بعض فقراته‏

" بسم الله"

 (5) أي أدخل أو أصلي أو أتوجه إلى الصلاة مستعينا بأسماء المقدسة

" و بالله"

 (6) أي بذاته الأقدس‏

و من الله‏

 (7) أي و الحال أن وجودي و قوتي و توفيقي من الله‏

" و ما شاء الله"

 (8) أي كان‏

و لا حول‏

 (9) عن المعاصي‏

و لا قوة

 (10) على الطاعات إلا بالله‏

من زوار بيتك"

 (11) أي الذين يأتون المساجد كثيرا فإنها بيوت الله و من يأتيه زائدة سبحانه‏

و عمار مساجدك‏

 (12) بالعبادة كما قال تعالى إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ الآية أو الأعم منها و من بنائها و مرمتها و كنسها و الإسراج فيها

" و كل معصية"

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 404

 (1) أي معصية من أمرتني بطاعتهم كالنبي و الإمام و الوالدين و العلماء

" بوجهك"

 (2) أي برحمتك‏

" جل ثناؤك"

 (3) أي هو أجل من أن أقدر عليه أنت كما أثنيت على نفسك.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): حسن و أخره مرسل. و يدل على استحباب إعداد أسباب العبادة في أول الليل‏

" و الوضوء"

 (5) بالفتح: الماء الذي يتوضأ به، و على استحباب تخمير الماء الوضوء أي تغطيته لئلا يقع فيه شي‏ء من النجاسات و المؤذيات،

" و الرقود"

 (6) النوم و يدل أيضا على استحباب تفريق صلاة الليل كما ذكره جماعة

" في وجه الصبح"

 (7) أي جهته، و المراد القرب منه أو ظهور الفجر الأول،

و الركعتان‏

 (8)" نافلة الصبح‏

" ثم قال:"

 (9) أي الصادق عليه السلام‏

" و الأسوة"

 (10) التأسي و الاقتداء، أو من يقتدى به على التجريد سواء أي في أصل الطول أو في الزمان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 405

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): موثق كالصحيح.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): ضعيف:

و قال: في الحبل المتين ما تضمنه من أن الباقر عليه السلام كان يصلي الوتيرة جالسا و أنه عليه السلام يصليها قائما ربما يستنبط منه أفضلية القيام فيها إذ عدوله عليه السلام إلى القيام نص على رجحانه، و في بعض الأخبار تصريح بأفضلية القيام و يؤيده ما اشتهر من قوله عليه السلام" أفضل الأعمال أحمزها" و أما جلوس الباقر عليه السلام ثم فيها فالظاهر أنه إنما كان لكون القيام شاقا عليه، ففي بعض الروايات" أنه عليه السلام كان رجلا جسيما يشق عليه القيام في النافلة" لكن ذكر جماعة من الأصحاب أن الجلوس فيها أفضل من القيام للتصريح بالجلوس فيها من بين سائر الروايات و للتوقف فيه مجال انتهى، و أفضلية القيام لعله أقوى، و يؤيده ما ورد أن من قرأ القرآن في الصلاة قائما مائة حسنة و من قرأ في صلاته جالسا يكتب له بكل حرف خمسون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 406

حسنة و غير ذلك.

 (الحديث السادس عشر)

 (1): صحيح.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ"

 (3) أي النفس الناشئة أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة، أو العبادة الناشئة بالليل، أو الطاعات التي تنشأ بالليل واحدة بعد واحدة

أَشَدُّ وَطْئاً

 (4) أي كلفة أي مشقة و قرئ وطأ أي موافقة للقلب مع اللسان باعتبار فراغ القلب‏

" وَ أَقْوَمُ قِيلًا"

 (5) أي أشد مقالا و أثبت قراءة لحضور القلب و هدوء الأصوات.

قال: الوالد العلامة (ره) كلامه عليه السلام يمكن أن يكون تفسيرا للناشئة بالعبادة أو للمشقة في قوله تعالى" أَشَدُّ وَطْئاً" أي المشقة باعتبار حضور القلب" وَ أَقْوَمُ قِيلًا" أي القول الذي في الليل أقوم هو: الإخلاص هذا على نسخ الفقيه و التهذيب حيث ليس فيها قوله قال يعني بقوله و أقوم قيلا و ما هنا يؤيد الأخير.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 407

 (الحديث الثامن عشر)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" فبال في أذنه"

 (2) هذا الخبر مروي في طرق العامة أيضا و أولوه بوجوه فقيل: معناه أفسده تقول: العرب بال في كذا إذ أفسده، و قيل: استحقره و استعلى عليه يقال: لمن استخف بإنسان بال في أذنه، و أصل ذلك أن النمر تتهاون في بعض البلاد بالأسد فيفعل ذلك به، أو كناية عن وسوسته و تزيينه النوم له و أخذه بإذنه لئلا يسمع نداء الملك في ثلث الليل هل من داع و تحديثه به- كالبول فيها لأنه نجس خبيث، و قيل: يسخر به و يستهزئ كناية عن استغراقه في النوم و خص الأذن كقوله تعالى فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ لأن النائم أكثر ما ينبه بالسماع، و قيل: كناية عن التحكم به و انقياده له، أو عن أن الشيطان يتخذ أذنه مخبأ له و هو خبيث فكأنه بال فيه، و لا يبعد حمله على ظاهره قوله تعالى‏

" ما يَهْجَعُونَ"

 (3) الهجوع: الفرار من النوم و" ما" زائدة، أو مصدرية، أو موصولة، و المشهور بين المفسرين أن معناه أنهم لا ينامون في أجزاء الليل إلا قليلا، و فسره عليه السلام بأن المعنى لا ينامون في الليالي بحيث لا يقومون إلى الصلاة إلا في قليل من الليالي لعذر أو غلبة نوم.

 (الحديث التاسع عشر)

 (4): حسن‏

" في كل ليلة"

 (5) بدل من قوله" أو في الليل" أو خبر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 408

مبتدأ محذوف أي هي في كل ليلة و المراد

" بالساعة"

 (1) نصف سدس الليل سواء كان طويلا أو قصيرا و هو أحد معنى الساعة عند المنجمين أعني المستوية و المعوجة.

 (الحديث العشرون)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" القضاء بالنهار أفضل"

 (3) فيه رخصة ما و إن لم يرخص صريحا و يومئ آخر الخبر إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها و هذا وجه جمع بين الأخبار.

قال: في المدارك عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب، و نقل: عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا، و اختاره ابن إدريس على ما نقل عنه و العلامة في المختلف و المعتمد الأول، و ربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا و قد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 409

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (1): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" ما كان يحمد"

 (2) أي يستحب التفريق كما مر، أو ترك النوم بعد هما و يحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا و في بعض النسخ" يجهد" أي لا يشق عليه فيكون تجويزا، و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثم إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام و إن شاء ذهب حيث شاء.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (3): مجهول.

و يفهم منه أن زيادة الركن سهوا لا تفسد النافلة، و لعدم الإتمام هنا علة أخرى و هو كون الوتر صلاة أخرى فلا بد من إتمام الشفع و الشروع فيها.

و قال: في المدارك لا فرق في مسائل السهو و الشك بين الفريضة إلا في الشك بين الأعداد، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، و في لزوم سجود السهو. فإن النافلة لا سجود فيها يفعل بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل.

و صحيحة محمد بن مسلم انتهى، و لا يخفى ما في هذا الكلام إذ الشيخ و أكثر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 410

الأصحاب حملوا الأخبار المشتملة على زيادة الأركان و غيرها على النافلة و الحصر الذي ادعاه ممنوع.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" أول ذلك"

 (2) أي أول الفجر، أو ابتداء الفضل أول الفجر: فعلى الأول" ذلك" إشارة إلى الفجر و على الثاني إلى أفضل الساعات، و يحتمل أن يكون" أول ذلك" تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس و الله يعلم.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (3): مجهول.

و قال: في المدارك آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني عند أكثر الأصحاب، و نقل عن المرتضى (ره) فوات وقتها بطلوع الفجر الأول محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر و هما آخر الصلاة الليل و قد قطع المحقق و غيره بأن الفجر إذا طلع و لم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع أخرها و بدأ بركعتي الفجر و هي رواية إسماعيل بن جابر و بإزائها روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلة بعد الفجر و إن تلبس منها بأربع، قال: المصنف في المعتبر و اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض و بعده و هو حسن انتهى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 411

قوله عليه السلام" على مثل مغيب الشمس"

 (1) أي كان صلى الله عليه و آله يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية فيؤيد المشهور في وقت المغرب، أو إلى الفراغ من صلاة المغرب و على التقديرين هو قريب مما بين الفجرين فيؤيد الخبر الأول إن جعلنا غايته الفجر الثاني و يحتمل الأول.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (2): حسن.

و قال: في المدارك اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر، فقال:

الشيخ في النهاية وقتها عند الفراغ من صلاة الليل و إن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول. و هو اختيار ابن إدريس و المصنف و عامة المتأخرين لكن قال: في المعتبر أن تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل.

و قال: المرتضى (ره) وقتها طلوع فجر الأول و نحوه.

قال: في المبسوط، و المعتمد جواز تقديمها بعدها من صلاة الليل و إن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل، و المشهور أنه يمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى.

و قال: ابن الجنيد وقت صلاة الليل و الوتر و الركعتين: من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب و ظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني و هو ظاهر اختيار الشيخ في كتاب الأخبار و يمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة على الأول و يراد بما بعد الفجر ما بعد الأول و قبل الثاني، أو بحمل الأمر في رواية زرارة المشتملة على المقايسة على الاستحباب، و لعل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 412

الثاني أرجح.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (1): ضعيف على المشهور.

و يدل على إجزاء السجدة مكان الضجعة، و المشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة و وضع الخد الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني و يجوز التبديل بسجدة.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (2): مجهول.

و قال: الشيخ (ره) في التهذيب هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه أنه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فأما مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك ثم أورد دليل الخبر الآتي.

قوله عليه السلام:" اقرأ الحمد"

 (3) أي فقط

" و اعجل و اعجل"

 (4) مبالغة في تخفيف الركوع و السجود و ترك المستحبات.

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (5): صحيح.

و المراد

بالوتر

 (6) الثلاث ركعات كما هو الأغلب في إطلاق الأخبار، و على المشهور

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 413

محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر، و يحتمل الأعم على الأفضلية.

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (1): صحيح.

و يدل على الفصل بين الشفع و مفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب، و يدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضا.

 (الحديث الثلاثون)

 (2): صحيح.

 (الحديث الحادي و الثلاثون)

 (3): حسن.

 (الحديث الثاني و الثلاثون)

 (4): ضعيف على المشهور.

و يحمل على أن الاستغفار في قنوت الوتر آكد منه في قنوت سائر الصلوات‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 414

و الدعاء بسائر المطالب في سائر الصلوات آكد من الاستغفار في قنوت الوتر، و يمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل الاستغفار، فالمراد نفي الخصوصية فيها و لا ريب في استحباب القنوت قبل الركوع في مفردة الوتر و قال الشهيد (ره) باستحباب القنوت بعده أيضا ففيه قنوتان لورود الدعاء بعده في الخبر، و ربما يناقش في تسميته قنوتا و ظاهر القدماء و إطلاق الأخبار و خصوص رواية رجاء بن أبي الضحاك استحباب القنوت في الشفع، و قال: بعض من قارب عصرنا بعدمه لما ورد أن قنوت الوتر في الثالثة و لا يخفى ضعف الدلالة و عدم صلاحيته لتخصيص العمومات مع تأيدها بما ورد في خصوصها و إن كان ضعيفا على المشهور و الله يعلم.

 (الحديث الثالث و الثلاثون)

 (1): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الرابع و الثلاثون)

 (2): مرسل‏

 (الحديث الخامس و الثلاثون)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" احشها"

 (4) أي أدخلها فيها و صلها معها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 415

باب تقديم النوافل و تأخيرها و قضائها و صلاة الضحى‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

و المشهور عدم جواز التقديم، و ذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلا بهذه الرواية.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح:

و الغرض نفي مشروعية صلاة الضحى و أن النبي صلى الله عليه و آله إنما فعل ذلك بسبب خاص في وقت مخصوص، و جعلها سنة مقررة بدعة، و لا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة، و روى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر بسنده عن عبد الله بن الحرث قال سألت و حرصت على أن أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و آله سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني بذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني أنه أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أ قيامه فيها أطول أم سجوده؟ كل ذلك‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 416

منه متقارب قالت: فلم أره سبحها قبل و لا بعد و أخبارهم في النفي و الإثبات متعارضة. و أجاب الآبي من علمائهم عن رواية أم هاني بأنه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه مكة أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح. و مع ذلك اتفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها و المشهور عندهم أربع.

و قال: أبو حنيفة إن شاء صلى، اثنتين و إن شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا و اختلفوا أيضا في أن كل ركعتين بتسليمة أو كلها بتسليمة.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و قال: في المدارك ذهب الأكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل و فائتة الليل بالنهار و قال: ابن الجنيد و المفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار و صلاة الليل بالليل.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن. و في القاموس" توخى رضاه" تحراه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 417

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن و حمله المصنف على النافلة، و يحتمل التعميم.

 (الحديث السابع)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثامن)

 (4): مرفوع.

قوله عليه السلام:" نحرت صلاة الأوابين"

 (5) أي ضيعت نافلة الزوال فقدمتها على وقتها فكأنك نحرتها و قتلتها، فإن العامة نقصوا نافلة الزوال و أبدعوا صلاة الضحى نحرهم الله دعاء عليهم بالهلاك‏

" فقال:"

 (6) أي أمير المؤمنين عليه السلام قال ذلك تقية، أو المعنى إن نهيتك تقول هذا و لا تعلم أن الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة، أو المعنى إني صليت لا بقصد التوظيف لم تكن بدعة.

قوله عليه السلام:" و كفى بإنكار على"

 (7) أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 418

الإنكار البليغ منه عليه السلام حتى يلزمه التقية فيجيب بما أجاب، و هذا الخبر مروي في طرق المخالفين و غيروه لفظا و حرفوه معنى.

قال: في النهاية في حديث علي عليه السلام أنه خرج و قد بكروا بصلاة الضحى فقال: نحروها نحرهم الله أي صلوها في أول وقتها من نحر الشهر و هو أوله و قوله" نحرهم الله" إما دعاء لهم أي بكرهم الله بالخير كما بكروا بالصلاة في أول وقتها أو دعاء عليهم بالنحر و الذبح لأنهم غيروا وقتها انتهى و التأويل الذي ذكره أولا مما تضحك منه الثكلى.

 (الحديث التاسع)

 (1): حسن.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

و اعلم: أن التأكيدات التي وردت في تلك الأخبار. الظاهر أنها رد على العامة فإنهم يقضون بعد الزوال شفعا و الأخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 419

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): حسن.

و يدل على استحباب القضاء إذا ترك للعذر أيضا إذ ظاهر أنه عليه السلام لم يكن يترك إلا لعذر.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" بصلاة"

 (3) أي الثمان ركعات‏

" قبل أوله"

 (4) أي سابقه.

قوله عليه السلام:" صلاة ليلتك"

 (5) و في التهذيب صلاة الليل لعل المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل أي الثماني ركعات و وترها بصلاة أخرى بأن يؤخر الأوتار جميعا.

و

قوله عليه السلام:" تبدأ"

 (6) على نسخة الليل مؤكدا و نهى من تقديم الوتر على الثماني ركعات و على نسخة ليلتك لعل المراد ما ذكر أيضا، أو المعنى أنك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ثم تأتي بوترها لكن يأبى عنه آخر الخبر.

و قال: الفاضل التستري (ره) كان المعنى إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجي‏ء آخرا فيكون صلاة ليلتك منصوبا بنزع الخافض.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 420

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): مجهول و لعل سكوته عليه السلام لعدم جرأة السائل على ترك الصلاة من غير عذر و يعلم أن هذا أمر يشكل المبادرة على تجويزه.

قوله عليه السلام:" مليا"

 (2) أي طويلا و في القاموس‏

" الطول"

 (3) الفضل و القدرة و الغناء و السعة.

 (الحديث الرابع عشر)

 (4): ضعيف على المشهور.

و يدل على جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها و حمل في المشهور على العذر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 421

 (الحديث الخامس عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا اهتم"

 (2) أي عرض له هم و حزن، أو اهتم بشغل ضروري‏

 (الحديث السادس عشر)

 (3): مرسل‏

" إقبالا"

 (4) أي إلى العبادة و شوقا إليها

" و إدبارا"

 (5) عن العبادة للهموم و الأحزان و الأشغال.

 (الحديث السابع عشر)

 (6): مجهول.

 (الحديث الثامن عشر)

 (7): مجهول و يدل على استحباب تفريق النوافل على الأمكنة كما ذكره بعض الأصحاب.

 (الحديث التاسع عشر)

 (8): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" بحالها"

 (9) أي بفعلها في تلك المساجد هو أي المصلي إلى الزيادة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 422

في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان أي ينبغي للمصلي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا أن ينقص منها، و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع إنما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها.

 (الحديث العشرون)

 (1): مجهول. و ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال و هو خلاف المشهور، و يمكن حمله على حال المناوشة و القتال، قال:

في الذكرى و هل الفاتحة متعينة في النافلة الأقرب ذلك لعموم الأدلة، و قال:

الفاضل لا تجب فيها للأصل فإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لا يجب أجزاؤه و إن أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد ممنوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 423

باب صلاة الخوف‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و قال: في الذكرى صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى و إن صليت حضرا ففيه أقوال ثلاثة.

أحدهما: و هو الأصح أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر و عليه معظم الأصحاب.

و ثانيها: أنها لا تقصر إلا في السفر على الإطلاق.

و ثالثها: أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتممت و هو قول الشيخ و به صرح ابن إدريس.

قوله عليه السلام" فيمثل"

 (3) بالتخفيف من قولهم مثل مثولا إذا انتصبت بين يديه قائما

فقوله عليه السلام" قائما"

 (4) إما على التجريد و التأكيد و الإمام يسكت أو يطول القراءة أو يسبح و قد صرح العلامة بالثاني و في الذكرى خير بينه و بين الثالث‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 424

مع ترجيح الثاني و صرح بعض العامة بالأولى و هو الظاهر من هذا الخبر.

قوله عليه السلام" و يصلون الركعتين"

 (1) المشهور أنه يتخير الإمام في الثلاثية بين أن يصلي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، أو بالعكس لورود الخبر بهما و اختلف في أنه أيهما أفضل‏

 (الحديث الثاني)

 (2): مجهول‏

" و غزوة ذات الرقاع"

 (3) غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد و اختلف الأصحاب في سبب تسمية ذات الرقاع. فقيل: لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر و صفر و سود كالرقاع، و قيل: كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود الخرق لئلا تحترق، و قيل:

سميت برقاع لأن الرقاع كانت في ألويتهم، و قيل: الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة، و قيل: مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم و تساقطت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 425

أظفارهم فكانوا يلفون عليه الخرق.

ثم إنه يدل على عدم لزوم انتظار الإمام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب و ما دل عليه الخبر الأول محمول على الاستحباب.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور و ظاهره عدم التقصير في العدد.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق و لعله فيه إيماء إلى عدم سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" و لا أرى بالذي فعلت"

 (4) أي بأي شي‏ء فعلت بعد أن تصلي راكبا بالحمد فقط أو بها و بالسورة بناء على استحبابها و الصلاة على الأرض مع فاتحة الكتاب و هو مشكل إذ مع عدم الخوف لا بد من الفعل على الأرض و معه على الراحلة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 426

فلا وجه إلا أن يقال: بالتخيير مع الخوف القليل و فيه إشكال.

 (الحديث السادس)

 (1): موثق و المراد

بالتكبير

 (2) إما تكبير الافتتاح، أو التسبيحات الأربع بدل القراءة، أو التكبير بدل كل ركعة عند شدة الخوف و عدم إمكان التسبيحات كما ذكره المحقق الأردبيلي (ره). و قال: العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الذكرى لا فرق في أسباب الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكيفية و الكمية عند وجود سببه كائنا ما كان.

قوله" إذا خاف"

 (3) في كلام السائل جملة مستأنفة و كيف يصلي جزاء الشرط.

باب صلاة المطاردة و المواقفة و المسايفة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

قوله عليه السلام:" تكبيرتان"

 (6) حمل على التسبيحات الأربع و لا يخفى بعده.

قوله عليه السلام:" تقصير آخر"

 (7) أي تقصير في الكيفية بعد التقصير في العدد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 427

 (الحديث الثاني)

 (1): حسنة الفضلاء.

قوله عليه السلام:" و المناوشة"

 (2) تداني الفريقين و أخذ بعضهم بعضا في القتال و في القاموس" النوش" التناول، و قال في الشرائع و أما صلاة المطاردة و يسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة و المسايفة فيصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا و يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه و إلا استقبل ما أمكن و صلى مع العذر إلى أي الجهات أمكن و إذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا و سجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن أو ما إيماء و إن خشي صلى بالتسبيح و يسقط الركوع و السجود و يقول بدل كل ركعة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر.

و قال في المدارك: و نعم ما قال هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على ما اعتبره الأصحاب في كيفية التسبيح بل مقتضى رواية زرارة و ابن مسلم أنه يتخير بالترتيب كيف شاء، و صرح العلامة و من تأخر عنه بأنه لا بد مع هذا التسبيح من النية و تكبيرة الإحرام و التشهد و التسليم و عندي في وجوب ما عدا النية إشكال انتهى، و إنما سميت الليلة بليلة الهرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال، و قيل: لاضطرار معاوية و فزعه عند شدة الحرب و استيلاء أهل العراق كالكلب فإن الهرير أنين الكلب عند شدة البرد.

و قوله" صلاتهم"

 (3) إما مصدر

فقوله" الظهر"

 (4) و ما عطف عليه مفعول أو اسم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 428

فالظهر و ما عطف عليه بدل أو عطف بيان، و يحتمل فيه النصب بالظرفية أي وقت الظهر إلا التكبير

و التهليل‏

 (1) أي على الاجتماع أو على البدلية و المراد

بالدعاء

 (2) إما الاستغفار أو الصلوات على محمد و آله أو الأعم.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن موقوف.

 (الحديث الرابع)

 (4): صحيح.

و قال: في المدارك قال ابن بابويه في كتابه سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فقال هذا تقصير ثان و هو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة، و روى ذلك الشيخ عن حريز و نقل عن ابن الجنيد أنه قال بهذا المذهب.

و ما وردت من الرواية و إن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها و يمكن حملها على التقية أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردت إليها انتهى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 429

و أقول: يمكن أن يكون المراد ينقص من كل ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين و كذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أن هذا علة ثانية للتقصير مؤكدة للأولى.

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" و إن كان وقوفا"

 (2) أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح و في القاموس‏

" الوقاف و المواقفة"

 (4) أن تقف معه و يقف معك في حرب أو خصومة و تواقفا في القتال.

 (الحديث السابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 430

باب صلاة العيدين و الخطبة فيهما

 (1)" العيدان" هما اليومان المعروفان و أحدهما عيد و ياؤه منقلبة عن واو لأنه مأخوذ من العود إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده و إما لعود السرور و الرحمة بعوده." و الأعياد" جمع على غير قياس لأن حق الجمع رد الشي‏ء على أصله، قيل: و إنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة أو للفرق بينه و بين جمع" عود" الخشب.

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام" طلوع الشمس"

 (3) أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال.

و قال: الشيخ في المبسوط وقتها إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت و هو أحوط و مقتضى الرواية إن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس و يدل على عدم استحباب صلاة قبلها و بعدها إلى الزوال و المشهور الكراهة إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فإنه يستحب ركعتان فيه، و قيل: باستحباب صلاة التحية أيضا لو صليت في المسجد و فيه نظر.

قوله عليه السلام:" مع إمام"

 (4) قال: في المدارك اشترط الأصحاب في وجوب صلاة العيد. السلطان العادل أو من نصبه، و ظاهر العلامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 431

اعتباره و احتج عليه بصحيحة زرارة و محمد بن مسلم و رواية معمر بن يحيى و عندي في هذا الاستدلال نظر إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه السلام كما يظهر من تنكير الإمام و لفظ الجماعة.

قوله عليه السلام:" و لا قضاء عليه"

 (1) قال في التذكرة: سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب.

و قال: الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء و يجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء و إنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد.

و قال: ابن إدريس يستحب قضاؤها.

و قال: ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة و جلس مستمعا لها.

و قال: ابن الجنيد من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات، و نحوه قال: علي بن بابويه إلا أنه قال: يصليها بتسليمة و الأصح السقوط مطلقا.

 (الحديث الثاني)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" مع إمام".

 (3) و قال: في المدارك استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب، و نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع، و ابن أبي عقيل عدم مشروعية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 432

الانفراد فيها مطلقا، و احتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم و الجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأدلة.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح على الظاهر.

" و علي بن محمد"

 (2) يحتمل علان ابن بندار و الأول ثقة، و في الثاني كلام إذ لم يذكر في الرجال و وثقه الشيخ البهائي و يظهر من المؤلف مدحه.

قوله عليه السلام:" ثم يقرأ و الشمس"

 (3) أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد و أنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة و اختلفوا في الأفضل.

فقال الشيخ: في الخلاف، و المرتضى، و المفيد، و أبو الصلاح، و ابن البراج و ابن زهرة، أنه الشمس في الأولى و الغاشية في الثانية.

و قال: في المبسوط، و النهاية يقرأ في الأولى الأعلى. و في الثانية الشمس و هو قول ابن بابويه في المقنع، و الفقيه و كلاهما مروي و حسن.

قوله عليه السلام:" أربع تكبيرات"

 (4) ترك تكبير الركوع لظهوره و به تكمل اثنتي‏

                                                مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 433

عشرة تكبيرة، و يدل على استحباب الوقوف على التراب و السجود عليه كما ذكره الأصحاب و على الخروج إلى الصحراء كما قالوا.

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال: في المدارك ذهب: الأكثر كالسيد المرتضى، و ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس، إلى وجوب التكبيرات و كلام المفيد في المقنعة يعطي استحبابها و استدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة.

و قال: الشيخ أ لا ترى أنه جوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات و على خمس تكبيرات و هذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة و أجاب عنها في الاستبصار و عما في معناها، بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة.

و قال: و لسنا نعمل به إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.

و قال: معظم الأصحاب على أن التكبيرة في الركعتين معا بعد القراءة و قال:

ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها.

و قال: المفيد (ره) يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا: و يقنت ثلاثا و لم نقف له على شاهد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 434

و قال: اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة.

فقال: المرتضى و الأكثر أنه واجب و قال: الشيخ في الخلاف إنه مستحب و الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص.

و ربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم و هو ضعيف.

و قال ظاهر الروايات سقوط القنوت بعد الخامس و الرابع و هو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه فإنه قال: يبدأ الإمام فيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد.

و سبح اسم ربك الأعلى ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة.

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور. و هو المقطوع به في كلام الأصحاب بعد الحمل على الكراهة قال: في الشرائع يكره الخروج بالصلاح.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الثامن)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يعني من كان متنحيا"

 (4) من كلام الراوي أو الصادق عليه السلام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 435

قال: في الشرائع إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة و على الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته.

و قيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود و هو أشبه.

و قال: في المدارك اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال: الشيخ في جملة من كتبه إذا اجتمع عيد و جمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه، و نحوه. قال: المفيد في المقنعة، و رواه ابن بابويه في كتابه، و اختاره ابن إدريس، و قال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاص المنزل و قال أبي الصلاح قد ورد الرواية إذا اجتمع عيد و جمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء و الظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاة و حضورهما على من خوطب بذلك، و نحوه قال: ابن البراج، و ابن زهرة، و المعتمد الأول. و قد قطع جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على الإمام فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة و إلا سقطت و صلى الظهر و ربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا و لا بأس به.

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

و يدل: على عدم لزوم متابعة المأموم الإمام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 436

 (الحديث العاشر)

 (1): مرفوع.

قوله عليه السلام:" في المسجد الحرام".

 (2) و الحق به ابن الجنيد مسجد النبي صلى الله عليه و آله و هو ضعيف.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): مجهول.

باب صلاة الاستسقاء

 (4) قال: في الذكرى يجوز صلاة الاستسقاء. جماعة و فرادى و الجماعة أفضل و لا يشرط في الجماعة أذان الإمام و صفتها كصفة صلاة العيد.

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

قوله عليه السلام:" يوم الاثنين".

 (6) لعل تخصيص الاثنين لأن الأخبار يوم الجمعة أفضل لوفور اجتماع الناس و يحتمل أن يكون لبركة يوم الاثنين عند بني أمية لعنهم الله تقية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 437

قوله عليه السلام:" فيقلب رداءه".

 (1) قال في الذكرى وقت تحويل الرداء عند فراغه من الصلاة.

و قال بعض الأصحاب يحوله بعد الفراغ من الخطبة و لا مانع من تحويل هذه المواضع كلها لكثرة التفؤل بقلب الجدب خصبا و قال: و هل يستحب للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوط، و في الخلاف يستحب للإمام خاصة و الأول أقوى.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 438

 (الحديث الثالث)

 (1): مرفوع و آخره أيضا مرسل.

قوله صلى الله عليه و آله" علامة"

 (2) أي تفألا و يحتمل أن يكون صلى الله عليه و آله عرف ذلك اليوم الاستجابة ففعل ذلك ليعرف أصحابه فجرت السنة بذلك.

باب صلاة الكسوف‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" جرت فيه ثلاث سنن".

 (5) أقول الخبر مختصر و قد مر تمامه في باب غسل الأطفال و إحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف و الثانية عدم وجوب الصلاة و لا رجحانها على الطفل قبل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 439

أن يصلي، و الثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد.

قوله عليه السلام:" لموت أحد"

 (1) لا يقال: إنه ينافي ما ورد أنهما انكسفتا عند شهادة الحسين عليه السلام.

لأنا نقول: المراد أنهما لا تنكسفان لموت أحد بل هما آيتان لغضب الله و قد انكسفتا لشناعة فعالهم و للغضب عليهم و أما موت إبراهيم فما كان من فعل الأمة ليستحقوا بذلك الغضب، و يدل على استحباب الجماعة فيها و عليه الأصحاب إلا الصدوقين حيث قالا: إن احترق كله فصلها جماعة و إن احترق بعضه فصلها فرادى و هو ضعيف.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و الركوع و السجود"

 (3) الظاهر زيادة الركوع في أحدهما من النساخ، و يمكن أن يقدر خبر في الآخر أي و الركوع و السجود سواء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 440

قوله عليه السلام:" فاقعد"

 (1) المشهور استحباب الإعادة إن فرغ قبل الانجلاء.

و نسب إلى السيد و أبي الصلاح القول: بالوجوب، و منع ابن إدريس من الإعادة وجوبا و استحبابا. و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" و إن انجلى"

 (2) المشهور أن آخر وقتها الأخذ في الانجلاء.

و ذهب: جماعة منهم المحقق إلى أن آخر وقتها تمام الانجلاء و هو الأظهر من الأخبار، و المشهور أنه لو لم يتسع الوقت لفعلها لم تجب و اختلفوا في سائر الآيات و المشهور في الزلزلة الوجوب بنية الأداء مطلقا و حكى الشهيد في البيان قولا بنية القضاء.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن كالصحيح. و قال: في المدارك أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس و القمر و الزلزلة على الأعيان. و القول: بوجوب الصلاة لما عدا ذلك من ريح مظلمة. و غير ذلك من أخاويف السماء كالظلمة العارضة و الحمرة الشديدة و الرياح العاصفة و الصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر كالشيخ و المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس و غيرهم.

و قال: في النهاية صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 441

الشديدة فرض واجب و أضاف في الجمل إلى الكسوفين و الزلازل، الرياح السود المظلمة، و نقل عن أبي الصلاح عدم التعرض لغير الكسوفين و المعتمد الأول للأخبار الكثيرة و الظاهر أن المراد بالأخاويف ما يحصل منه الخوف لعامة الناس و لو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين فقد استقرب العلامة في التذكرة، و الشهيد في البيان عدم الوجوب و احتمل في الذكرى الوجوب.

قوله عليه السلام:" حتى يسكن"

 (1) يحتمل أن يكون علة غائية للفعل، أو نهاية وقته، أو المراد أطل الصلاة و أعدها إلى السكون.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح. و اعلم أنه إذا حصل الكسوف في وقت الفريضة حاضرة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء و ادعوا الإجماع عليه يصلي بعدها ما اتسع وقتها، و إن تضيقتا قدمت الحاضرة و قال: في الذكرى إنه لا خلاف فيه، و إن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب، و قال ابن بابويه: في الفقيه و لا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية و لعل الأول أقوى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 442

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح. و آخره مرسل.

و المشهور إن الجاهل بالكسوفين لا يجب عليه القضاء إلا مع احتراق القرص و قال: المفيد إذا احترق القرص كله و لم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة و إذا احترق بعضه و لم يعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى، و لم نقف له على مستند. و المشهور في غير الكسوفين من الآيات عدم وجوب القضاء و احتمل الشهيد الثاني في شرح اللمعة القضاء لعموم قوله عليه السلام" من فاتته فريضة" و المشهور في العامد و الناسي القضاء مطلقا.

و قال: الشيخ في النهاية و المبسوط. لا يقضي الناس ما لم يستوعب الاحتراق و ظاهر المرتضى في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب الاحتراق و إن تعمد الترك و في الزلزلة إشكال، و الأحوط إيقاعها مطلقا.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" صل على مركبك"

 (3) المشهور الجواز مع الضرورة. و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز اختيارا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 443

باب صلاة التسبيح‏

 (1) و استحباب هذه الصلاة ثابت بإجماع علماء الإسلام إلا من شذ عن العامة حكاه في المنتهى و الأخبار بها من الجانبين مستفيضة و بعض العامة لانحرافهم من أمير المؤمنين و عشيرته عليه السلام نسبوها إلى العباس.

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و قال: في الصحاح‏

" المنحة"

 (3) العطية. و قال:

" الحباء"

 (4) العطاء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 444

قوله عليه السلام:" فتشرف"

 (1) و في بعض النسخ و أكثر النسخ الحديث فتشوف.

قال: في النهاية" تشوف إلى الخير" تطلع" و من السطح" تطاول و نظر و أشرف.

قوله عليه السلام:" بعد القراءة"

 (2) و روى الصدوق في الفقيه عن أبي حمزة الثمالي تقديم الخمس عشرة على القراءة و ترتيب الذكر هكذا الله أكبر و سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله ثم قال (ره) فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب و جائز له انتهى.

أقول: العمل بالمشهور و الروايات المستفيضة أحوط و أصوب.

قوله عليه السلام:" و في رواية إبراهيم بن عبد الحميد"

 (3) لعله من كلام ابن أبي عمير فالسند حسن أو موثق و اختلف الأصحاب فيما يستحب قراءته فيها بعد الحمد فذهب الأكثر إلى أنه الزلزلة في الأولى و العاديات في الثانية و النصر في الثالثة و التوحيد في الرابعة، و قال: علي بن بابويه يقرأ في الأولى العاديات و في الثانية الزلزلة و في الباقيتين كما تقدم.

و قال: الصدوق في المقنع يقرأ بالتوحيد في الجميع و الأخبار الواردة في ذلك مختلفة، و العمل لكل منها مما ورد في الأخبار حسن، و الظاهر جواز الاكتفاء بالتسبيحات عن تسبيحات الركوع و السجود و الجمع أحوط.

قوله عليه السلام:" عالج"

 (4) موضع بالبادية بها رمل كثير.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 445

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن. و يدل على جواز إيقاعها في جميع الأوقات و جواز احتسابها من النوافل اليومية كما ذكرهما الأصحاب.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول. و يدل على جواز تأخير التسبيحات عن الصلاة مع أدنى عذر كما ذكره الأصحاب و بدون العذر مشكل.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول.

و ظاهره عدم جواز الإتيان بها في غير السفر راكبا و هو أحوط و إن أمكن حمله على الكراهة لتجويز النافلة مطلقا على الراحلة.

 (الحديث الخامس)

 (4): مرفوع.

قوله عليه السلام:" في آخر ركعة"

 (5) أي في السجدة الأخيرة كما يدل عليه غيره من الأخبار و الظاهر عدم اشتراط الصلاة به، و قال: في النهاية فيه سبحان من‏

تعطف‏

 (6) بالعز و قال به أي تردى بالعز، العطاف و المعطف: الرداء و قد تعطف به و اعتطف و تعطفه و اعتطفه، و سمي عطافا لوقوعه على عطفي الرجل و هما ناحيتا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 446

عنقه و التعطف" في حق الله مجاز يراد به الاتصاف كان العز شمله شمول الرداء انتهى و يحتمل أن يكون من العطف بمعنى الشفقة، قال: في القاموس عطف عليه أشفق كتعطف.

و قال: في النهاية أيضا تكرم عنه و تكارم تنزه، و قال: في حديث الدعاء أسألك بمعاقد العز من عرشك أي بالخصال التي استحق بها العرش العز. و بمواضع انعقادها منه، و حقيقة معناه بعز عرشك.

قوله عليه السلام:" و بمنتهى الرحمة"

 (1) أي أسألك بحق نهاية رحمتك التي أثبتك في كتابك اللوح أو القرآن، و يحتمل أن يكون من بيانية.

قوله عليه السلام:" و كلماتك التامة"

 (2) أي صفاتك الكاملة من العلم و القدرة و الإرادة و غيرها أو إراداتك التامات أو مواعيدك أو أنبيائك أو أوصياؤك أو علمائك أو القرآن.

 (الحديث السادس)

 (3): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 447

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب صلاة فاطمة عليها السلام و غيرها من صلاة الترغيب‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال: في الشرائع و صلاة أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات بتشهدين و تسليمين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله أحد خمسين مرة، و قال:

في الفقيه و أما محمد بن مسعود العياشي (ره) فقد روى في كتابه عن عبد الله بن محمد، عن محمد بن إسماعيل السماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن هذه الصلاة يسمى صلاة فاطمة و صلاة الأوابين، و نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يروي هذه الصلاة و ثوابها إلا أنه كان يقول إني لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها السلام قال: و أما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها السلام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 448

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرفوع.

 (الحديث الرابع)

 (3): مرسل. و يومئ هذه الأخبار إلى جواز فعل النوافل غير المرتبة في وقت الفريضة كما ذهب إليه بعض الأصحاب.

 (الحديث الخامس)

 (4): مجهول. و الظاهر أن هذه الصلاة غير صلاة الليل و يمكن أن يحسب منها، أو يكون نغير المتنفل.

 (الحديث السادس)

 (5): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 449

 (الحديث السابع)

 (1): مرفوع.

قوله عليه السلام:" و المعوذات ذات الثلاث"

 (2). أي المعوذتين و قل هو الله أحد، و يحتمل قل يا أيها الكافرون أيضا و قد صرح بالأول في المصباح في رواية الريان بن الصلت عن الجواد عليه السلام.

و" الجوح"

 (3) الإهلاك و الاستئصال.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 450

باب صلاة الاستخارة

 (1) قال: في النهاية الخير ضد الشر تقول منه خرت يا رجل فأنت خائر، و خير.

و خار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك و الخيرة بسكون الياء اسم منه، و يقال:

بالفتح و السكون و الاستخارة طلب الخيرة في الشي‏ء و هو استفعال. و منه تقول استخر الله يخر لك و منه دعاء الاستخارة" اللهم خر لي" أي اختر لي أصلح الأمرين، و اجعل لي الخيرة فيه انتهى.

و أقول للاستخارة أنواع.

أولها: أن لا يتكل العبد على اختياره و تدبيره و يتوكل على الله سبحانه في جميع أموره و يتوسل إليه تعالى في كل أمر يريده و يطلب منه أن تيسر له ما هو خير له في ذلك سواء كان مع صلاة و غسل أم لا. و هذا أحسن أنواع الاستخارة و عليها دلت أكثر الأخبار.

و ثانيها: الاستخارة بالاستشارة بقلبه بأن يصلي أو يدعو ثم يعمل بما يقع في قلبه.

و ثالثها: الاستخارة بالاستشارة بالمؤمنين بأن يطلب الخير منه تعالى ثم يستشير واحدا من المؤمنين أو أزيد و يعمل بما يشاربه.

و رابعها: استعلام الخير بالأعمال و هي أنواع.

الأول: الاستخارة بالمصحف المجيد بأول الصفحة أو بالجلالة على طرق أوردناها في كتابنا الكبير.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 451

و الثاني: الاستخارة بالسبحة.

و الثالث: بذات الرقاع و هو أشهرها و أحسنها و اختاره سيد بن طاوس قدس سره، و إن نفاه بعض الأصحاب.

و الرابع: الاستخارة بالبنادق و لها طرق و قد أوردت الجميع في كتابي الكبير مفصلا.

 (الحديث الأول)

 (1): صحيح.

و المراد به النوع الأول، أو يشمل الجميع.

 (الحديث الثاني)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" و إن كرهت"

 (3) على التكلم أو الغيبة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 452

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" بخير طريق البر"

 (3) أي من الخوف و الفساد كما يدل عليه الخبر الآتي قال و إلى أي الإمام عليه السلام.

 (الحديث الخامس)

 (4): موثق.

و يومئ إلى المنع من الإتيان بتلك النوافل في وقت الفريضة كما هو المشهور

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 453

" فإن عزم الله لك"

 (1) أي يسر و أوقع في قلبك، فيحتمل النوع الأول و الثاني‏

" و اهدء"

 (2) أي أسكن‏

" وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ"

 (3) أي مطيعين و يدل الخبر على أن قلوب الأنبياء تخرجها الملائكة و تغسلها كما ورد في الأخبار العامية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 454

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يفرق مني فريقان"

 (3) أي يحصل بسبب ما أوردت فريقان ممن أستشيره، أو المراد بالفريقين الرأيان أي يختلف رأيي فمرة أرجح الفعل و الأخرى الترك.

قوله عليه السلام:" أحزم"

 (4) بالحاء المهملة و الحزم ضبط الأمور و الأخذ فيها بالثقة و في بعض النسخ بالجيم.

 (الحديث الثامن)

 (5): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 455

باب الصلاة في طلب الرزق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول كالصحيح.

و قال في النهاية

المحارف‏

 (3) بفتح الراء: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب لا يرزق، أو يكون لا يسعى. في الكسب" و قد حورف كسب فلان" إذا شدد عليه في معاشه و ضيق انتهى.

و أقول:

قوله عليه السلام" ما يتوجه"

 (4) بيان للحرفة و" ما" نافية.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول.

و إسباغ الوضوء

 (6): الإتيان بالمستحبات و الأدعية

" بمحمد"

 (7) متعلق بقوله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 456

أتوجه بتضمين معنى الاستشفاع أو الوثوق.

و

قوله عليه السلام:" يا محمد إلى قوله كل شي‏ء"

 (1) معترضة.

و

قوله عليه السلام:" أن تصلي"

 (2) متعلق بمقدر: أي و أسألك أن تصلي، أو بدل اشتمال لمحمد، أو يقدر فيه اللام أي لأن تصلي. و يكون متعلقا بأتوجه.

و قال في النهاية:

" نفح الريح"

 (3) هبوبها و نفح الطيب، إذا فاح، و منه الحديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات و قال‏

" الشعث"

 (4) هو انتشار الأمر، و منه حديث الدعاء" أسألك رحمة تلم بها شعثي" أي تجمع بها ما تفرق من أمري.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن. و

ابن الطيار

 (6) هو حمزة بن الطيار، و فيه مدح عظيم‏

و الحانوت‏

 (7) الدكان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 457

و قوله عليه السلام:" بلا حول"

 (1) متعلق بقوله توجهت بتضمين معنى الوثوق.

و قال: في الصحاح" الخفض" السعة في العيش، و في بعض النسخ‏

 [خائض‏]

 (2) أي داخل" من خضت الماء خوضا.

قوله عليه السلام:" أن يأخذني الجابي"

 (3) أي جامع غلات الدكاكين.

قوله عليه السلام:" جالب"

 (4) أي التاجر يجلب المتاع من بلد إلى بلد طلبا للربح.

قوله عليه السلام:" نصف بيتك"

 (5) أي حانوتك.

قوله عليه السلام:" إلى خير"

 (6) يحتمل أن يكون معترضة أي مصيرك إلى خير دعاء له، و يحتمل أن يكون المراد تبيعني إلى خير أي تؤخر الثمن إلى حصول المال، و يمكن أن يقرأ إلى مشدد الياء أي هل لك أن توصل إلى خيرا أو هل لك أن تصير أو تميل إلى خير أو سبيل إلى خير.

فقوله" تبيعني"

 (7) بتقدير أن. بدل اشتمال للخير، و في بعض النسخ إلى حين بالنون فيؤيد الثاني‏

" كيف لي بذلك"

 (8) أي كفيل لذلك أي من يكفل لي أنك تعطين.

و كذا

قوله" لك الله علي بذلك"

 (9) أي الله كفيل لك بذلك أي، شاهد و رقمته أي كتبت عدد المتاع و قيمته في كتاب الحساب الذي يكون للتجار، أو كتبت حجة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 458

و أعطيتها البائع.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" من المسجد"

 (2) أي مسجد الكوفة.

 (الحديث الخامس)

 (3): مرسل.

قوله عليه السلام:" قل فيهن".

 (4) أي في القنوت، أو في السجود، أو بعدهن هن متصل بهن كالأخبار الأخر و هو بعيد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 459

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" بعد أن تجب الصلاة"

 (3) أي يثبت، و ترفع كراهتها بأن ترفع الشمس قليلا، و يدل على أن النافلة ذات السبب أيضا مكروهة فيها و يمكن حمله على الاتقاء.

قوله عليه السلام:" كما أمرتني"

 (4) أي بقولك و اسألوا الله من فضله، و ابتغوا من فضل الله.

قوله" من التشهد"

 (5) إما مبني على عدم جزئية السلام، أو المراد بالتشهد ما يشمل السلام، أو يقرأ الدعاء بينهما فيكون مفسرا لقوله" فيهن" في الخبر السابق فتفطن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 460

باب صلاة الحوائج‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" دعني"

 (3) يدل على مرجوحية إنشاء الدعاء مع تيسر الدعاء المنقول.

قوله عليه السلام:" افتتاح الفريضة"

 (4) أي التكبيرات السبعة و ادعيتها.

قوله عليه السلام:" أنت السلام"

 (5) أي السالم من العيوب و النقائص.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 461

قوله عليه السلام:" و منك السلم"

 (1) أي منك يحصل السلامة من النقائص و البلايا و العيوب و إليك يرجع السلامة تأكيدا، أو التحايا و المحامد.

قوله عليه السلام:" و تلوذ بسبابتك"

 (2) أي تستغيث بتحريكها كما مر.

 (الحديث الثاني)

 (3): مرفوع.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" فقال قل"

 (5) ليس قل في التهذيب و هو صواب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 462

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول‏

" و يتمطى"

 (2) التمطي التمدد و الباء للتعدية.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف.

 (الحديث السادس)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 463

 (الحديث السابع)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام" بأنك ملك"

 (2) الباء إما للقسم، أو للسببية.

 (الحديث الثامن)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام" إلا أن عليك".

 (4) بدون السراويل ليمكن الإفضاء بالركبتين في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 464

السجدتين إلى الأرض.

قوله عليه السلام:" استخرت الله"

 (1) هذه الاستخارة ليجعل الله خيره في تلك الحاجة.

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف.

 (الحديث العاشر)

 (3): موثق.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" و قد قالت"

 (5) قال في النهاية العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال فتقول قال بيده: أي أخذ و قال برجله أي مشى و كل ذلك على المجاز و الاتساع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 465

باب صلاة من خاف مكروها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور. و قال في القاموس‏

" جثى"

 (4) كدعا و رمى: جلس على ركبتيه.

قوله عليه السلام:" كلمة بغي"

 (5) أي لا تدع على عدو

" إن أعجبتك"

 (6) فاعله الضمير الراجع إلى كلمة البغي‏

" و نفسك"

 (7) بدل من الكاف.

باب صلاة من أراد سفرا

 (8)

 (الحديث الأول)

 (9): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 466

باب صلاة الشكر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام" و تقول في ركوعك"

 (3) أي مكان التسبيح، أو زائدا عليه و الأول أظهر و الثاني أحوط.

باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله و من أراد أن يتزوج‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح.

و في النهاية:

" فركت‏

 (6) المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر و فركا و فروكا:

أي تبغضته و منه حديث ابن مسعود أتاه رجل فقال إني تزوجت امرأة شابة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 467

و إني أخاف أن تفركني فقال: إن الحب من الله و الفرك من الشيطان".

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" في نفسها"

 (2) أي بأن لا تزني و لا ترى نفسها غير محارمها و لا تخرج من بيتها بغير إذنه.

 (الحديث الثالث)

 (3): مرسل.

قوله عليه السلام:" باسمك".

 (4) أي متبركا، أو مستعينا باسمك، أو بصيغة العقد لدلالتها على حكمة الله تعالى كأنها اسمه و هو بعيد أو بصيغة العقد.

قوله عليه السلام:" و في أمانتك"

 (5) أي أمانك و حفظك: أي جعلتني أمينا عليها، و قال: في مجمع البحار فيه فإنكم أخذتموهن بأمانة الله أي بعهده و هو ما عهد إليهم من الرفق و الشفقة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 468

باب النوادر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و روي مثله في العلل بأسانيد صحيحة.

قوله عليه السلام: قوله" إن أبي بن كعب رآه في النوم".

 (3) أقول: لا خلاف بين علمائنا في أن شرعية الأذان كان بالوحي لا بالنوم:

قال في المعتبر و المنتهى: الأذان عند أهل البيت عليهم السلام وحي على لسان جبرئيل علمه رسول الله عليا عليهم السلام، و أطبق الجمهور على خلافه و رووا أنه برؤيا عبد الله بن زيد و عمر.

أقول: و في روايات المخالفين أن المسلمين حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون و يتحينون الصلوات و كان لا ينادي بها أحد فشاوروا بينهم، أو مع النبي صلى الله عليه و آله في ذلك، فقال: بعضهم اتخذوا ناقوسا كالنصارى، و قال: بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، و عن أنس تنوروا نارا، و قال: آخرون النار و البوق شعار اليهود و الناقوس‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 469

شعار النصارى فيلتبس أوقاتنا بأوقاتهم فقال عبد الله بن زيد إني رأيت الأذان في المنام، و قيل: إن أبيا قال رأيته في النوم و قيل: إن عمر قال مثل ذلك، فقال: عمر عند ذلك أو لا تبعثون رجلا ينادي بألفاظ الأذان.

أقول قاتلهم الله كيف هونوا بأحكام الله ليتهيأ لهم القياس و الاستحسان في دين الله، ثم إن هذا الخبر يدل على أن بالنوم لا تثبت الأحكام، و يمكن أن يخص بابتداء شرعيتها و رأيت في بعض أجوبة العلامة رحمه الله عما سئل عنه تجويز العمل بما يسمع في المنام عن النبي و الأئمة عليهم السلام إذا لم يكن مخالفا للإجماع. لما روى من أن الشيطان لا يتمثل بصورتهم و فيه إشكال.

قوله عليه السلام:" فأنزل الله".

 (1) هذا تفصيل لما أجمل سابقا و عود إلى أول الكلام كما سيظهر مما سيأتي فالفاء للتفصيل لا للتعقيب، و

الأنوار

 (2) يحتمل الصورية و المعنوية و الأعم منهما، و أما نفرة الملائكة فلغلبة النور على أنوارهم و عجزهم عن إدراك الكمالات التي أعطاها الله نبينا صلى الله عليه و آله كما قال صلى الله عليه و آله لي مع الله وقت لا يسعني ملك مقرب و لا نبي مرسل الخبر، و يؤيد المعنوية قول الملائكة ما أشبه هذا النور بنور ربنا و على تقدير أن يكون المراد الصورية فالمعنى ما أشبه هذا النور بنور خلقه الله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 470

في العرش، و على التقديرين، لما كان كلامهم و فعلهم موهما لنوع من التشبيه، قال جبرئيل الله أكبر تنزيها له عن تلك المشابهة أي أكبر من أن يشبهه أحدا و يعرفه و قد مر تفسير الأنوار في شرح كتاب التوحيد و التكرير للتأكيد، أو الأول لنفي المشابهة و الثاني لنفي الإدراك.

و قال: الجزري‏

" سبوح قدوس"

 (1) يرويان بالضم و الفتح، و الفتح أقيس. و الضم أكثر استعمالا و هو من أبنية المبالغة و المراد بهما التنزيه.

و قال: فيه فانطلقنا

معانيق‏

 (2) أي مسرعين و في القاموس: المعناق بالكسر الفرس الجيد العنق. و الجمع معانيق، و العنق بالتحريك ضرب من سير الدابة و التشبيه في الإسراع، و تثنية التكبير يمكن أن يكون اختصارا من الراوي أو يكون الزيادة بوحي آخر كما ورد في تعليم جبرئيل أمير المؤمنين عليه السلام أو يكون من النبي صلى الله عليه و آله كزيادة الركعات بالتفويض، أو يكون التكبيران الأولان خارجين عن الأذان كما يومئ إليه ما رواه الفضل بن شاذان من العلل عن الرضا عليه السلام و به يجمع بين الأخبار.

و الأظهر أن الغرض في هذا الخبر بيان الإقامة و أطلق عليها الأذان مجازا و يمكن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 471

أن يكون سؤالهم عن البعثة لزيادة الاطمئنان كما في سؤال إبراهيم إذ تصفح وجوه شيعة أخيه في وقت كل صلاة موقوف على العلم بالبعثة و يمكن أن يكون قولهم و إنا لنتصفح أخبارا عما أمروا به أن يفعلوه بعد ذلك، و يؤيده عدم وجوب الصلاة قبل ذلك كما هو الظاهر. و إن أمكن أن يكون هذا في معراج تحقق بعد وجوب الصلاة لكنه بعيد عن سياق الخبر، و يحتمل أيضا أن يكون عرفوه صلى الله عليه و آله و عرفوا وصيه و شيعة وصيه بأنهم يكونون كذلك و لذا كانوا يتصحفون وجوه شيعته في أوقات الصلاة ليعرفوا هل وجبت عليهم صلاة أم لا فلا ينافي عدم علمهم بالبعثة و فيه أيضا بعد، و يحتمل أن يكون التصفح كناية عن رؤية أسمائهم في رق بيت المعمور كما سيأتي، أو عن رؤية أشباحهم و أمثلتهم حول العرش كما يومئ إليه قولهم و هم نور حول العرش و قريب منه ما ذكره بعض الأفاضل إن علمهم به و بأخيه و شيعته و أحوالهم فوق أحوال عالم الحس و هو العالم الذي أخذ عليهم فيه الميثاق و العلم فيه لا يتغير و هذا لا ينافي جهلهم ببعثه في عالم الحس الذي يتغير العلم فيه.

أقول: هذا موقوف على مقدمات مباينة لطريقة العقل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 472

قوله عليه السلام:" مرحبا بالأول"

 (1) أي خلقا و رتبة، و الرحب بالضم السعة و انتصاب مرحبا بفعل لازم الحذف كاهلا و سهلا أي أتيت و صادقت رحبا و سعة و عن المبرد على المصدر أي رحبت رحبا و الباء للسببية أو المصاحبة.

و مرحبا بالآخر

 (2) أي ظهورا و بعثة

و مرحبا بالحاشر

 (3) أي بمن يتصل زمان أمته بالحشر

و مرحبا بالناشر

 (4) أي بمن ينشر قبل الخلق، و إليه الجمع و الحساب و قد بينا جميع ذلك في الكتاب الكبير و

الرق‏

 (5) بالفتح و يكسر جلد رقيق يكتب فيه و الصحيفة البيضاء و دوي الريح و الطائر و النحل صوتها صوتان مقرونان كونهما مقرونين لأن الصلاة مستلزمة لفلاح و سبب له و في العلل بعد ذلك بمحمد صلى الله عليه و آله تقوم الصلاة و بعلي الفلاح و يحتمل أن تكون هاتان الفقرتان مفسرتين للسابقتين و الغرض بيان اشتراط قبول الصلاة و صحتها بولايتهما، و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار من تفسير الصلاة و العبادات بهم أي الصلاة رسول الله صلى الله عليه و آله و الفلاح أمير المؤمنين صلوات عليه و هما متحدان من نور واحد مقرونان قولا و فعلا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 473

و بما فسر في هذا الخبر يظهر سر تلك الأخبار و معناها و الضمير في‏

قوله لشيعته‏

 (1) راجع إلى الرسول و على ما في العلل أو إلى علي صلوات الله عليهما و ترك حي على خير العمل الظاهر أنه من الإمام أو من الرواة تقية، و يحتمل أن يكون قرر بعد ذلك كما مر و يؤيده عدم ذكر بقية فصول الأذان، و يحتمل أن يكون خرق الإطباق و الحجب من تحته صلى الله عليه و آله أو من فوقه أو منهما معا، و أيضا يحتمل أن يكون هذا في السماء الرابعة أو بعد عروجه إلى السابعة و الأخير أوفق بما بعده فعلى الأول إنما خرقت الحجب من تحته لينظر إلى الكعبة و إلى البيت المعمور فلما نظر إليهما وجدهما متحاذيين متطابقين متماثلين، و لذا قال و لكل مثل مثال أي كل شي‏ء في الأرض له مثال في السماء، فعلى الثاني يحتمل أن تكون الصلاة تحت العرش محاذيا للبيت المعمور بعد النزول و على التقديرين استقبال الحجر مجاز أي استقبل ما يحاذيه أو ما يشاكله و يشبهه.

قوله" و أنت الحرام"

 (2) أي المحترم المكرم، و لعله إشارة إلى أن حرمة البيت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 474

إنما هي لحرمتك، كما ورد في غيره.

قوله" صار الوضوء"

 (1) في العلل صار أول الوضوء فيدل على استحباب أخذ ماء الوضوء أولا باليمنى و على ما هنا يمكن أن يفهم منه استحباب الإرادة.

قوله تعالى" و على عدد حجبي"

 (2) و في العلل بعدد حجبي فمن أجل ذلك صار التكبير سبعا لأن الحجب سبعة و افتتح القراءة عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الافتتاح ستة و الحجب مطابقة ثلاثة بعدد النور الذي نزل على محمد ثلاث مرات فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرات و من أجل ذلك كان التكبير سبعا و الافتتاح ثلاثا فلما فرغ من التكبير و الافتتاح قال الله عز و جل الآن وصلت إلى فسمه باسمي، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره الظاهر أن المراد بالحجب هنا غير السماوات كما يظهر من سائر الأخبار و أن ثلاثة منها ملتصقة ثم تفصل بينهما بحار النور ثم اثنان منها متلاصقتان ثم تفصل بينهما بحار النور ثم اثنان ملتصقتان فلذا استحب التوالي بين ثلاث من التكبيرات ثم الفصل بالدعاء ثم بين اثنين ثم الفصل بالدعاء ثم يأتي باثنتين متصلتين فكل شروع في التكبير ابتداء افتتاح و حمل الوالد العلامة (ره) الافتتاح ثلاثا على تكبيرة الإحرام التي هي افتتاح القراءة و تكبير افتتاح الركوع و تكبير افتتاح السجود، و لعل ما ذكرنا أظهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 475

و قوله" شكرا

 (1) ثانيا" يحتمل أن يكون كلام الإمام عليه السلام أي قال النبي صلى الله عليه و آله على وجه الشكر الحمد لله رب العالمين و الظاهر أنه من تتمة التحميد، و يؤيد الأول أنه ورد تحميد المأموم في هذا المقام بدون هذه التتمة، و يؤيد الثاني أنه صلى الله عليه و آله أضمر شكرا عند قوله الحمد لله رب العالمين أولا و يدل على استحباب التحميد في هذا المقام للإمام و المنفرد أيضا و لعله خص بعد ذلك بالمأموم.

قوله عليه السلام:" قطعت"

 (2) لعله لما كانت سورة الفاتحة بالوحي و انقطع الوحي بتمامها و حمد الله من قبل نفسه قال الله تعالى لما قطعت القراءة بالحمد فاستأنف البسملة فالمراد بالذكر: القرآن.

قوله عليه السلام" نسبة ربك".

 (3) في العلل فقال له اقرء قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها نسبتي و نعتي فيدل على تغيير في سورة التوحيد قوله تعالى فإنها نسبتك أي مبينة شرفك و كرامتك و كرامة أهل بيتك، أو مشتملة على نسبتك و نسبتهم إلى الناس و جهة احتياج الناس إليك و إليهم فإن نزول الملائكة و الروح بجميع الأمور التي يحتاج الناس إليها إذا كان إليك و إليهم فبهذه الجهة أنهم محتاجون إليك و إليهم‏

قوله تعالى إن السلام‏

 (4) في العلل إني أنا السلام و التحية فلعل التحية معطوفة على السلام تفسيرا و تأكيدا.

و قوله" و الرحمة"

 (5) مبتدأ أي أنت المراد بالرحمة و ذريتك بالبركات، أو المراد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 476

أن كلامهم رحمة و بركة، و يحتمل أن يكون قوله و التحية مبتدأ و على التقادير حاصل المعنى سلام الله و تحيته، و رحمته و شفاعة محمد و أهل بيته صلوات الله عليهم و دعاؤهم و هدايتهم و إعانتهم عليكم: أي لكم.

قوله عليه السلام:" تجاه القبلة"

 (1). أي من غير التفات إلى اليسار أو إلى اليمين أيضا كثيرا بأن يحمل ما فعله صلى الله عليه و آله على الالتفات القليل و يؤيده قوله عليه السلام أن لا تلتفت يسارا و ما قيل من أنه رأى الملائكة و النبيين تجاه القبلة فسلم عليهم مرة لأنهم المقربون ليسوا من أصحاب اليمين و لا من أصحاب الشمال فلا يخفى ما فيه إذ الظاهر أنهم كانوا مؤتمين به صلى الله عليه و آله.

قوله عليه السلام:" كان التكبير في السجود شكرا"

 (2) لعل المعنى أنه صلى الله عليه و آله لما كان هويه إلى السجود لمشاهدة عظمته تجلت له كبر قبل كل السجود شكرا لتلك النعمة كما قال تعالى" وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" أي على ما هدى، و في العلل و من أجل ذلك صار التسبيح في السجود و الركوع شكرا و هو أظهر كما لا يخفى.

قوله عليه السلام:" في صلاة الزوال"

 (3) و في العلل و هي الفرض الأول و هي أول ما فرضت عند الزوال و لعل المعنى أن هذه الصلاة التي فرضت و علمها الله نبيه في السماء إنما فرضت و أوقعت أو لا في الأرض عند الزوال فلا يلزم أن يكون إيقاعها في السماء عند الزوال مع أنه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 477

يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و آله في ذلك الوقت محاذيا لموضع يكون في الأرض وقت الزوال لكنه بعيد إذ الظاهر من الخبر أنها أوقعت في موضع كان محاذيا لمكة و لما كان الظاهر من الأخبار تعدد المعراج فيمكن حمل هذا الخبر على معراج وقع في اليوم و بهذا الوجه يمكن التوفيق بين أكثر الأخبار المختلفة الواردة في كيفية المعراج، ثم إنه يظهر من هذا الخبر أن الصلاة لما كانت معراج المؤمن فكما أن النبي صلى الله عليه و آله لما نقض عن ذيله الأطهر علائق الدنيا الدنية و توجه إلى عرش القرب و الوصال و مكالمة الكبير المتعال و كلما خرق حجابا من الحجب الجسمانية كبر الرب تعالى و كشف بسببه حجابا من الحجب العقلانية حتى وصل إلى العرش العظمة و الجلال و دخل مجلس الأنس و الوصال فبعد رفع الحجب المعنوية بينه و بين مولاه كلمه و ناجاه فاستحق لأن يتجلى له نور من الأنوار الجبروت فركع و خضع لذلك النور فاستحق أن يتجلى عليه نور أعلا منه فرفع رأسه و شاهده و خر ساجدا لعظمته ثم بعد طي تلك المقامات و الوصول إلى درجة الشهود و الاتصال بالرب الودود رفع له الأستار من البين و قربه إلى مقام قاب قوسين فأكرمه بأن يقرن اسمه باسمه في الشهادتين ثم حباه بالصلاة عليه و على أهل بيته المصطفين فلما لم يكن بعد الوصول إلا السلام أكرمه بهذا الإنعام و أمره بأن يسلم على مقربي جنابه الذين فازوا قبله بمثل هذا المقام تشريفا لهم بإنعامه و تأليفا بين مقربي جنابة أو أنه لما أذنه بالرجوع عن مقام لي مع الله الذي لا يرحمه فيه سواه و لم يكن يخطر بباله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 478

غير مولاه التفت إليهم فسلم عليهم كما يومئ إليه هذا الخبر فكذا ينبغي للمؤمن إذا أراد التوجه إلى جنابه تعالى بعد تشبثه بالعلائق الدنية و توغله في العوائق الدنيوية أن يدفع عند الأنجاس الظاهرة و الباطنة، و يتحلى بما يستر عوراته الجسمانية و الروحانية و يتعطر بروائح الأخلاق الحسنة، و يتطهر من دنس الذنوب و الأخلاق الذميمة و يخرج عن بيته الأصنام و الكلاب و الصور و الخمور الصورية و عن قلبه صور الأغيار و كلب النفس الأمارة و سكر الملك و المال و العز و أصنام حب الذهب و الفضة و الأموال و الأولاد و النساء و سائر الشهوات الدنيوية ثم يتذكر بالأذان و الإقامة ما نسيه بسبب الاشتغال بالمشتهيات و الأعمال من عظمة الله تعالى و جلاله و لطفه و قهره و فضل الصلاة و سائر العبادات مرة بعد أخرى و يتذكر أمور الآخرة و أهوالها و سعاداتها و شقاواتها عند الاستنجاء و الوضوء و الغسل و ادعيتها إذا علم إسرارها ثم يتوجه إلى المساجد التي هي بيوت الله في الأرض و يخطر بباله عظمة صاحب البيت و جلاله إذا وصل إلى أبوابها فلا يكون عنده أقل عظمة من أبواب الملكوت الظاهرة التي إذا وصل إليها دهش و تحير و ارتعد و خضع و استكان فإذا دخل المسجد و قرب من المحراب الذي هو محل محاربة النفس و الشيطان يستعيذ بالكريم الرحمن من شرورهما و غرورهما و يتوجه بصورته إلى بيت الله و بقلبه إلى الله و أعرض عن كل شي‏ء سواه ثم يستفتح صلاته‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 479

بتكبير الله و تعظيمه ليضمحل في نظره من عداه و يخرق بكل تكبير حجابا من الحجب الظلمانية الراجعة إلى نقصه و النورانية الراجعة إلى كمال معبوده فيقبل تلك المعرفة و الانقياد و التسليم بشراشره إلى العليم الحكيم و يستعين في أموره باسم المعبود الرحمن الرحيم و يحمده على نعمائه و قرباته رب العالمين و أخرجه من كتم العدم إلى أن أوصله إلى مقام العابدين ثم بأنه الرحمن الرحيم و بأنه مالك يوم الدين و يجزي المطيعين و العاصين فإذا عرفه بهذا الوجه استحق لأن يرجع من مقام الغيبة إلى الخطاب مستعينا بالكريم الوهاب و يطلب منه الصراط المستقيم و صراط المقربين و الأنبياء و الأئمة المكرمين مقرا بأنهم على الحق و اليقين و أن أعداءهم ممن غضب الله عليهم و لعنهم و من الضالين و يتبرأ منهم و من طريقتهم تبرأ الموقنين ثم يصفه سبحانه لتلاوة التوحيد بالوحدانية و التنزيه عما لا يليق بذاته و صفاته فإذا عبد ربه بتلك الشرائط و عرفه بتلك الصفات يتجلى له نور من أنوار الجلال فيخضع لذلك بالركوع و الخشوع و يقر بأني أعبدك و إن ضربت عنقي ثم بعد هذا الخضوع و الانقياد يستحق معرفة أقوى و يناسبه خضوع أدنى فيقر بأنك خلقتني من التراب و المخلوق منه خليق بالتذلل عند رب الأرباب ثم بأنك تعيدني بعد الموت إلى التراب فيناسب تلك الحالة خضوع آخر فإذا عبد الله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 480

بتلك الآداب إلى آخر الصلاة و خاض في خلال ذلك بحار جبروته و اكتسب أنوار فيضه و معرفته وصل إلى مقام القرب و الشهود فيقر بوحدانية معبوده و يثني على مقربي جنابه ثم يسلم عليهم بعد الحضور و الشهود و في هذا المقام لطائف و دقائق لا يسع المقام ذكرها و أوردنا شذرا منها في بعض مؤلفاتنا و إنما أومأنا ههنا إلى بعضها لمناسبة شرح الرواية و الله ولي التوفيق و الهداية.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول مرسل. و ظاهره عدم بطلان الصلاة في المغرب بالشك في الأخيرة فيها لكنه معارض بمفهوم الأخبار الكثيرة و عمل الأصحاب.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول. و يدل على أن ولد البنت ولد حقيقة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 481

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح. و يدل على أن الصلاة معيار التقوى و الورع.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف و هذا الاصطلاح لليل و النهار غير الاصطلاح الشرعي و العرفي معا و لعله من مصطلحات أهل الكتاب ذكر موافقا لما تقرر عندهم كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيرا عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلا في الليل و لا في النهار و المراد

بغروب الشفق‏

 (3) إما ذهاب الحمرة المغربية كما هو ظاهر الغروب، أو ذهاب الحمرة المشرقية فيكون أول صلاة المغرب على المشهور أول الليل و هو أظهر معنى و قد حققنا اصطلاحات الليل و النهار و ساعاتهما في كتابنا الكبير.

 (الحديث السادس)

 (4): مرفوع و قال: في المدارك استحباب التياسر هو المشهور فظاهر عبارة الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف يعطي الوجوب مستدلا بإجماع الفرقة و برواية المفضل بن عمرو بما رواه الكليني عن علي بن محمد و الروايتان ضعيفتا السند جدا و العمل بهما لا يؤمن سعة الانحراف الفاحش عن حد القبلة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 482

و إن كان في ابتدائه قليلا و الحكم مبني على أن البعيد قبلته الحرم كما ذكره المحقق في النافع و العلامة في المنتهى، و احتمل العلامة في المختلف اطراد الحكم على القولين و هو بعيد.

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف على المشهور. و يمكن دخول النوافل المرتبة فيها و عدمه.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" فيصلي"

 (3) أي قضاء و في بعض النسخ يقضي و هو أصوب و إن احتمل أن يكون يقضي في آخر الخبر بمعنى يفعل لكنه بعيد.

 (الحديث التاسع)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" و عز المؤمن"

 (5) أي بحسب الدنيا و الآخرة

" كفه عن أعراض الناس"

 (6) يترك سبهم و غيبتهم و ما يصير سببا لهتك عرضهم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 483

 (الحديث العاشر)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" حتى يضرب بها وجهه"

 (2) أي بالصحيفة التي فيها صلاته أو المراد خطابه بما يأتي يعينني بالنونين من العناء بمعنى التعب و في بعض النسخ بالياء أولا من الإعياء.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها"

 (5) قال الوالد العلامة (ره) الظاهر أنها كانت من السنن الحسنة التي كانت أصلها ثابتة، و يمكن أن يكون مندوبة و أوجبوها على أنفسهم بالنذر و شبهه كما يفهم من قوله ما كتبناها عليهم.

قوله عليه السلام:" إِلَّا ابْتِغاءَ"

 (6) قال البيضاوي استثناء منقطع أي لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله انتهى، و قيل المعنى ما كتبناها عليهم في وقت من الأوقات إلا وقت ابتغاء رضوان الله و الابتغاء صلاة الليل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 484

 (الحديث الثالث العشر)

 (1): ضعيف على المشهور و يدل على استحباب الصلاة في النعلين كما ذكره الأصحاب و حملا على القريبين.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): صحيح.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): ضعيف على المشهور و يدل على ظهور الشمس عند الزوال كما هو المجرب غالبا و قيل الزجر هو العلم بالمغيب كما أن العرب كانوا يسمون الكاهن و العائف زاجرا أي الإمام يعلم في يوم الغيم وقت الزوال بالإلهام فيصلي فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت فيكون حجة على كل من حضر القرية التي فيها الإمام و لا يخفى ما فيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 485

باب مساجد الكوفة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن و

" غنى"

 (3) حي من قبيلة غطفان‏

لقاسطة

 (4) أي عادلة مستقيمة و يظهر منه أن في قبلة سائر المساجد خللا كما هو الظاهر في هذا الزمان في الموجود منها

حتى تنفجر

 (5) أي في زمان القائم عليه السلام‏

و هو مسلوب منهم‏

 (6) أي ينقرضون.

قوله عليه السلام:" بني على قبر"

 (7) لعله بالحمراء مسجدان.

 (الحديث الثاني)

 (8): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 486

 (الحديث الثالث)

 (1): مرسل كالصحيح و آخرة مرسل.

باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة و فضل الصلاة فيه و المواضع المحبوبة فيه‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور. و يمكن أن يكون المراد

بميمنته‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 487

 (1) الغري و

بمؤخره‏

 (2) مشهد الحسين عليه السلام.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" و يساره بكر"

 (4) لعله كان في ميسرته بيوت الخلفاء الجائرين و غيرهم من الظالمين، و قيل المراد به البصرة و لا يخفى بعده.

قوله عليه السلام:" في وسطه عين"

 (5) أي مكنون و يظهر في زمن القائم عليه السلام، أو المراد سيكون، و يحتمل أن يكون أجساما لطيفة تنتفع بها المؤمنون في أجسادهم المثالية و لا يظهر لحسنا.

قوله عليه السلام:" و كان فيه نسر"

 (6). يدل على أن هذه الأصنام كانت في زمن نوح‏

                                                مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 488

عليه السلام كما ذكره المفسرون و ذكروا أنه لما كان زمن الطوفان طمها الطوفان فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب و الغرض من ذكر ذلك بيان قدم المسجد إذ لا يصير كونها فيه علة لشرفه و لعل التخصيص بالخمسين ذكر لأعاظمهم أو لمن صلى فيه ظاهرا بحيث اطلع عليه الناس.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" و بينه و بين السابعة"

 (3) أي كان يصلي قريبا منها لم يكن بينه و بينها إلا مقدار السجود.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 489

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" و هي بحذاء الخامسة"

 (2). لعله كان وقع في زمن أبي العباس تغيير في البناء فصارت الرابعة في مكان الخامسة، و الأظهر أن المراد بالباب الثاني هو الباب المعروف بباب كندة في يمين المسجد و هو ثاني الأبواب من جانب القبلة و تلك الأبواب مسدودة الآن و لكن علامة الأساطين موجودة فإذا عد من جدار يمين المسجد موضع الأساطين فالخامسة هي موضع أسطوانة إبراهيم عليه السلام و أما أسطوانة الرابعة التي صلى عليه السلام عنده فهي في مؤخر المسجد عند باب الفيل و هي محاذية للخامسة التي في مقدم المسجد و يعرف بمقام إبراهيم فلما صلى عليه السلام عند الرابعة و كانت محاذية للخامسة سأله الراوي عن الخامسة لا الرابعة فلا ينافي أول الخبر و ما ذكرنا واضح عند المشاهدة و أبو العباس هو السفاح أول الخلفاء العباسيين.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" صلى فيها"

 (4) أي في الخامسة إذ عند حضور والده عليها السلام كان يصلي خلفه و يحتمل رجوع الضمير إلى السابعة أيضا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 490

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

 (الحديث التاسع)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" فيه عصا موسى"

 (3) لعل المراد أنها كانت فيه في الزمن السابق مدفونة ثم وصلت إلى أئمتنا عليهم السلام لئلا ينافي ما ورد في الأخبار أن جميع آثار الأنبياء عندهم عليهم السلام و يحتمل أن يكون مودعه هناك و هي تحت أيديهم و كلما أرادوا أخذوها و كذا الخاتم و في‏

شجرة يقطين‏

 (4) أي شجرة يونس عليه السلام يمكن أن يكون هناك منبتها و الله يعلم‏

و هي صرة بابل‏

 (5) أي أشرف موضع منه و مجمع فوائده و خيراته كما أن الصرة محل نفائس المال، و قيل أي وسطه و لعله لأن الصرة تشد في الوسط، و يؤيده أن في بعض كتب الحديث بالسين و قيل: أي أرفع موضع منه.

و قال: الجوهري الصرار: الأماكن المرتفعة و مجمع الأنبياء أي في زمن القائم عند رجعتهم عليه و عليها السلام أو مكان صلى فيه جميع الأنبياء أو أكثرهم أو كثير منهم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 491

باب مسجد السهلة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول و

الإعاذة

 (3) أولا بمعنى الاستعاذة كما تقول أعوذ بالله.

و أعاذه إجارة و في القاموس‏

العمالقة

 (4) قوم: تفرقوا في البلاد من ولد عمليق كقنديل أو كقرطاس بن لاوذ بن آدم بن سام.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (6): مجهول. و

الروحاء

 (7) الآن غير معروف و الفرض أنه كان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 492

أوسع مما هو الآن و الظاهر أن هذه الزيادات التي كانت في الأمم السابقة لا يصير سببا لجريان حكم المسجد عليها في هذه الملة و إن كانت الأحوط عدم التخلي و إلقاء النجاسات قريبا منه و من مسجد الكوفة لا سيما ما كان في يسار مسجد الكوفة كما ورد أن الصادق عليه السلام كان يراعي فيه حرمة المسجد إلى هنا انتهى ما علقته من كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول مع توزع البال على غاية الاستعجال و كتب بيمينه الجانية الفانية أفقر العباد إلى عفو ربه الغافر ابن محمد تقي محمد باقر عفي عنهما و الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا المرسلين محمد و عترته المقدسين المكرمين.

إلى هنا ينتهي الجزء الخامس عشر من هذه الطبعة حسب تجزئتنا و به يتم كتاب الصلاة من الكافي و يليه الجزء السادس عشر إن شاء الله تعالى" بداية كتاب الزكاة" و قد فرغت من مقابلته و التعليق عليه- و تصحيحه- و استخراج أحاديثه في ليلة القدر التاسع عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1403 الهجرية و الحمد لله أولا و آخرا.

السيد محسن الحسيني الأميني غفر الله له و لأبيه‏