مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 3

الجزء السابع عشر

كتاب الحج‏

 (1) أقول: الحج لغة: القصد، و شرعا قيل: اسم لمجموع المناسك المعلومة المؤداة في المشاعر المخصوصة.

و قيل: قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده و يرد عليهما أبحاث ليس هذا الكتاب موضع ذكرها و لا جدوى فيها.

باب بدء الحجر و العلة في استلامه‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فالتقمها"

 (4) لعل التقامها كناية عن ضبطه و حفظه لها، إذ يدل كثير من الأخبار على أنه ملك صار بهذه الصورة و يعرف الناس و كلامهم و يشهد يوم القيامة لهم و لا استحالة في شي‏ء من ذلك بناء على أصول المسلمين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 4

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و أعضلت"

 (3) أي جئت بمسألة معضلة مشكلة.

قال الجوهري: داء عضال أي شديد أعيى الأطباء، و أعضلني فلان أي أعياني أمره، و أمر معضل لا يهتدي لوجهه، و عضلت عليه تعضيلا إذا ضيقت عليه في أمره و حلت بينه و بين ما يريد.

قوله عليه السلام:" تراءى لهم"

 (4) قال الجزري: تراءى لي الشي‏ء ظهر حتى رأيته.

قوله عليه السلام:" و هو الحجة"

 (5) الضمير إما راجع إلى الحجر أو الطائر، و الأول أظهر، و الخفر نقض العهد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 5

قوله عليه السلام:" فهل تدري"

 (1) هذا وقع مكان خبر المبتدأ من قبيل وضع الاستفهام مقام المستفهم عنه أي فأصل الحجر نظير قول الشاعر: جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط أي كالذئب.

و" التايه"

 (2) المتحير و يقال: استحوذ عليه أي غلب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 6

قوله عليه السلام:" فأنساك"

 (1) من لا يجوز الإنساء على الأنبياء يأول النسيان على الترك ثم أنه يحتمل أن يكون المراد بذكر الرب: النبي و الأئمة عليهم السلام.

" و العاتق"

 (2) ما بين المنكب و العنق.

قوله عليه السلام:" لما بنى الكعبة"

 (3) في علل الشرائع" هكذا لما أهبط جبرئيل إلى الروضة و بنى الكعبة هبط إلى ذلك المكان بين الركن و الباب و في هذا الموضع تراءى لا دم حين أخذ الميثاق و في ذلك الموضع ألقم إلخ.

قوله عليه السلام:" و يجي‏ء آدم"

 (4) كذا في أكثر النسخ، و الأصوب نحى من التنحية بمعنى التبعيد و كذا في العلل أيضا و في بعض النسخ لجاء و هو أيضا تصحيف.

قوله عليه السلام:" فإن الله"

 (5) في العلل بالواو و هو أظهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 7

قوله عليه السلام:" اصطكت فرائص الملائكة"

 (1) قال الفيروزآبادي: اصطكت اضطربت، و قال:" الفريص" أوداج العنق، و الفريصة واحدة، و اللحم بين الجنب و الكتف لا تزال ترعد انتهى، و أما سبب اصطكاك فرائصهم. فقيل: كان ذلك لعلمهم بإنكار من ينكره من البشر و الظاهر أنه كان للدهشة و عظم الأمر و تأكيد الفرض و خوف أن لا يأتوا في ذلك بما ينبغي.

باب بدء البيت و الطواف‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" رجل سرحب"

 (4) كذا في أكثر النسخ بالسين و الراء و الحاء المهملات، قال الجوهري: فرس سرحوب أي طويلة على وجه الأرض و يوصف به الإناث دون الذكور و في بعضها بالشين المعجمة و الراء المهملة و الجيم، و في بعضها بالشين المعجمة و الحاء المهملة و في الصحاح: الشرجب الطويل و فيما عندنا من‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 8

نسخ القاموس بالحاء المهملة بهذا المعنى.

قوله عليه السلام:" فلاذت"

 (1) لاذ لوذا و لياذا أي لجأ إليه و عاد به.

قوله عليه السلام:" يسمى الضراح"

 (2) هو بضم الضاد قال في النهاية الضراح بيت في السماء حيال الكعبة، و يروي الضريح و هو بيت المعمور من المضارحة، و هي المقابلة و المضارعة و قد جاء ذكره في حديث علي و مجاهد و من رواه بالصاد فقد صحف.

ثم اعلم: أنه يمكن أن يكون الملك المأمور بجعل البيت من الملائكة الرادين، و يحتمل أن لا يكون منهم بناء على أن الرد يكون من بعضهم و قيل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 9

من هنا للانفصال أي ملكا منفصلا من تلك الملائكة و لا يخفى بعده.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" و رجل آخر"

 (2) المراد به الصادق عليه السلام أو السائل نفسه، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" لما أمر الملائكة"

 (3) منهم من قرأ أمر فعل ماض من باب المفاعلة أي لم يكن أمرهم بعد بل كان يشاورهم و لا يخفى ما فيه بل كان الأمر مشروطا بالنفخ و قبل تحقق ذلك تابوا، و أما الرد فلعله مأول بالسؤال عن العلة.

قوله عليه السلام:" و مكثوا"

 (4) أي استمر طوافهم فوجأ بعد فوج فلا ينافي الخبر السابق.

و قال بعض الأفاضل: من هنا يظهر عدد الرادين على الله و الملائكة بضرب عدد أيام السبع سنين في سبعين ألف ملك الذي سبق، و الحاصل مائة و ثلاثة و سبعون ألف ألف و ستمائة ألف و سبعون ألفا و لا يخفى إن هذا إنما يتم إذا علم توقف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 10

قبول توبتهم على طواف جميعهم و لعل طواف هذا الجمع منهم كان يكفي لقبول توبة جميعهم.

باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت و كيف كان أول ما خلق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" مهاة"

 (3) قال الجوهري:" المهاة" بالفتح البلور.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 11

قوله عليه السلام:" ثم دحاها من عرفات إلى منى"

 (1) أي دحا السطح الظاهر من الأرض من عرفات إلى منتهاها ثم ردها من تحت الأرض لحصول الكروية إلى منى و لم يذكر كيفية إتمامه لظهوره، أو المعنى أنه ردها من جهة التحت إلى الجانب الآخر ثم إلى الكعبة ثم تمم أطراف الكرة من جهة الفوق إلى منى لتتميم الكرة، و قرأ بعضهم منى أخيرا بفتح الميم بمعنى قد رأي إلى آخر ما قدره الله من منتهى الأرض.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" هي أرضي"

 (3) أي هي التي اختصصتها من بين سائر أجزاء الأرض و اجتبيتها لعبادتي، و في بعض النسخ في أرضي أي هي أيضا من جملة أجزاء الأرض و صحف مصحف، و قرأ في أرضي بالفتح و الهمز أي هي مرجع أهل الأرض أو محل توبتهم و رجوعهم عن الآثام و لا يخفى بعده.

 (الحديث الخامس)

 (4): مجهول. و قال الفيروزآبادي:

البيت العتيق‏

 (5) الكعبة قيل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 12

لأنه أول بيت وضع بالأرض، أو أعتق من الغرق، أو من الجبابرة، أو من الحبشة، أو لأنه حرم لم يملكه أحد.

 (الحديث السادس)

 (1): مرسل.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول و سنده الأخير حسن.

باب في حج آدم عليه السلام‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف. و فيما رأينا من النسخ الحسين بن علي و الأصوب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 13

الحسن.

قوله عليه السلام:" فأهبط آدم على الصفا"

 (1) يحتمل أن يكون المراد الهبوط أولا على الصفا و المروة فتكون الأخبار الدالة على هبوطهما بالهند محمولة على التقية أو يكون المراد هبوطهما بعد دخول مكة و إخراجهما من البيت كما مر.

قوله عليه السلام:" من اسم المرأة"

 (2) لتناسب الواو الهمزة و الاشتراك في أكثر الحروف و كذا الإنس، و النساء مع كون الأول مهموز الفاء صحيح اللام. و الثاني صحيح الفاء معتل اللام فهما من الاشتقاق الكبير و مثلهما كثير في الأخبار.

قوله عليه السلام:" حيث أظلتك"

 (3) لعل الشمس كانت في ذلك الوقت مسامتة لرؤوس أهلها فتفطن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 14

قوله عليه السلام:" من نجس"

 (1) النجس بالتحريك مصدر، و ربما يقرأ بالحاء المهملة

و" المباضعة"

 (2) المجامعة.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف و سنده الأخير أيضا ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 15

قوله عليه السلام:" و مد"

 (1) أقول: لما لم يذكر عليه السلام سابقا عند ما ذكر أن آدم خط حول الكعبة برجله أنه عليه السلام خط المسجد الحرام أيضا ذكر هنا عند ذكر خط مسجد منى أنه عليه السلام بعد ما خط مكان البيت مد خطة المسجد الحرام أيضا.

قال الجوهري:

الخطة

 (2) بالضم من الخط كالنقطة من النقط.

قوله عليه السلام:" على المعرف"

 (3) قال الجوهري: التعريف الوقوف بعرفات يقال:

عرف الناس إذا شهدوا عرفات و هو المعرف للموقف.

و

قوله عليه السلام:" ثلث الليل"

 (4) يحتمل أن يكون اسما أو فعلا ماضيا على بناء

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 16

المجهول، و في القاموس" المثلوث" ما أخذ ثلثه.

قوله عليه السلام:" ينبطح"

 (1) قال الفيروزآبادي:" بطحه" كمنعه ألقاه على وجهه فانبطح، و المراد بالانبطاح هنا: مطلق التمدد للنوم و إن لم يكن على الوجه مع أنه يحتمل أن لا يكون ذلك مكروها في شرعه عليه السلام.

و قيل: هو كناية عن الاستقرار على الأرض للدعاء لا للنوم.

و قيل: كناية عن طول الركوع و السجود في الصلاة.

قوله عليه السلام:" إلى منى"

 (2) أي منتهيا إلى منى و يمكن أن يقرأ

" حجة"

 (3) بالتاء أي قصده إلى منى من أحد المواقف، و قيل: أي وافى الميثاق الإلهي.

و" حجة" مفعول لأجله و" إلى" متعلق بحجة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 17

قوله عليه السلام:" عند الجمرة الثالثة"

 (1) رمي الجمرات الثلاث يوم العيد مخالف للمشهور، و سيأتي القول فيه و لعله كان في شرعه عليه السلام كذلك.

قوله عليه السلام:" و أحل لك زوجتك"

 (2) لعل هذا القول كان بعد السعي و طواف آخر كما مر فسقط من الرواة أو منه عليه السلام إحالة على الظهور أو تقية.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن و يدل على استحباب الاعتراف بالذنب عند المستجار.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 18

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" بر حجك"

 (2) على بناء المفعول قال في النهاية: و فيه" الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة" و هو الذي لا يخالطه شي‏ء من المآثم.

و قيل: هو المقبول المقابل بالبر و الثواب.

 (الحديث الخامس)

 (3): مجهول:

 (الحديث السادس)

 (4): مجهول.

باب علة الحرم و كيف صار هذا المقدار

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): حسن. و السند الثاني صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 19

قوله عليه السلام:" أقرب"

 (1) أي الكعبة.

قوله عليه السلام:" على أبي قبيس"

 (2) لعل المراد به الصفا لأنه جزء من أبي قبيس، أو لأنه نزل أولا على الصفا ثم صعد الجبل.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام" على الترعة"

 (4) كذا في نسخ الكتاب بالتاء المثناة الفوقانية و الراء و العين المهملتين و هي بالضم، و الباب و مفتح الماء حيث يستقي الناس و الدرجة و الروضة في مكان مرتفع و مقام الشاربة على الحوض ذكرها الفيروزآبادي و المراد بها هنا إما الدرجة أو الروضة، و في أكثر نسخ علل الشرائع النزعة بالنون و الزاي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 20

المعجمة و لعلها كناية عن المكان الخالي عن الشجر و النبات تشبيها بنزعة الرأس التي لا ينبت فيها شعر.

قوله عليه السلام:" فهو مواضع الحرم"

 (1) الضمير راجع إلى ما حولها أو إلى محل امتداد ضوء العمود، و المراد بمواضع الحرم: مواضع أميال الحرم و إن استقام بدون تقدير أيضا.

و

قوله عليه السلام:" و لذلك"

 (2) أي للحرمة المذكورة، و قال الجوهري:

العقيان‏

 (3) من الذهب الخالص و يقال: هو ما ينبت نباتا و ليس مما يحصل من الحجارة و قال:

" الضفر"

 (4) نسخ الشعر و غيره عريضا و" الضفيرة" العقيصة، و قال:

" الأرجوان"

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 21

 (1) معرب و هو بالفارسية أرغوان و كل لون يشبهه فهو أرجوان انتهى، و هو بضم الهمزة و الجيم و سكون الراء.

قوله عليه السلام:" بحجارة من أبي قبيس"

 (2) يمكن أن يكون المراد به الحجر الأسود لأنه كان مودعا فيه.

قوله عليه السلام:" يطلبان ما يأكلان"

 (3) يظهر منه أنه كان يحصل لهما مأكولهما قبل ذلك بغير كسب و سعى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 22

باب ابتلاء الخلق و اختيارهم بالكعبة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" إن المجالس أمانات"

 (3) قال في النهاية: و فيه" المجالس بالأمانة" هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل فكان ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه انتهى.

و" الدوس"

 (4) الوطء بالرجل.

و" البيدر"

 (5) الموضع الذي يداس فيه الطعام.

و" الطوب"

 (6) بالضم الأجر.

" و المدر"

 (7) محركة قطع الطين اليابس.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 23

قوله عليه السلام:" استوخم الحق"

 (1) أي وجده وخيما ثقيلا و لم يسهل عليه إساغته و

قوله عليه السلام:" لم يستعذبه"

 (2) أي لم يجده عذبا و هما كنايتان عن ثقل قبول الحق عليه و

" المنهل"

 (3) الشرب.

و في القاموس:

" الصدر"

 (4) الرجوع، و قد صدر غيره و أصدره و صدره فصدر و قال استوى اعتدل.

قال الوالد العلامة: رفع الله مقامه، نصبه على استواء الكمال: هو جعل كل فعل من أفعاله سببا لرفع رذيلة من الرذائل النفسانية و موجبا لحصول فضيلة من الفضائل القلبية، أو المراد به الكمالات المعنوية للكعبة التي يفهمها أرباب القلوب و يؤيده‏

قوله" و مجتمع العظمة و الجلال"

 (5) فإن عظمته و جلالته معنويتان، أو التعظيم الذي في قوله تعالى" بَيْتِيَ" بإضافة الاختصاص و تعظيم أنبيائه له حتى صار معظما في قلوب المؤمنين و يقاسون الشدائد العظيمة في الوصول إليه.

قوله عليه السلام:" فأحق"

 (6) هو مبتدأ و الجلالة خبره.

 (الحديث الثاني)

 (7): مرسل. و هي من جملة الخطبة التي تسمى القاصعة.

قوله عليه السلام:" كنوز الذهبان"

 (8) هو بالضم جمع ذهب و في النهج و معادن العقيان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 24

قوله عليه السلام:" و اضمحلت الإنباء"

 (1) في النهج و" اضمحل الإنباء" أي تلاشت و فنيت و بطلت الإنباء بالوعد و الوعيد و

قوله" و لما وجب للقائين"

 (2) أي للحق.

قوله عليه السلام:" و لا لزمت الأسماء"

 (3) كالمؤمن و المتقي و الزاهد و العابد و في النهج و لا لزمت الأسماء معانيها و ليس فيه على معنى مبين.

قوله عليه السلام:" و لذلك"

 (4) إشارة إلى قوله تعالى" إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ" و يمكن توجيهه بوجهين.

الأول: أن يكون المعنى لأجل ما ذكرنا من بطلان الجزاء و سقوط البلاء قال الله تعالى: على وجه الإنكار" إن نشأ نزل" فأقام عليه السلام كلمة لو مكان أن للإشعار بأن المراد بالآية: الإنكار، و عدم كون المصلحة في ذلك فلذا لم يفعل.

و الثاني: أن يكون الظرف متعلقا بقوله ظلت أي و لما ذكرنا من سقوط البلاء و نظائره ظلت أعناقهم خاضعين على تقديم نزول البلاء و لا يخفى بعده، و قوله من قناعة في النهج: مع قناعة و فيه غنى مكان غناؤه و الخصاصة الفقر.

قوله عليه السلام:" أذاه"

 (5) في بعض النسخ أداؤه بالمهملة و في بعضها بالمعجمة و في النهج أذى و يظهر من القاموس الأذاء يجي‏ء ممدودا و بالمهملة يحتاج إلى تكلف و التذكير للمصدرية و يقال ضامه حقه و استضامه انتقصه، و الضيم الظلم.

قوله عليه السلام:" تمد نحوه"

 (6) أي يؤمله المؤملون فكل من أمل شيئا طمح‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 25

إليه بصره و مد إليه عنقه و سافر رغبة إليه.

قوله عليه السلام:" فكانت النيات مشتركة"

 (1) أي يكون المكلف قد فعل الإيمان لكلا الأمرين فلم يكن نياتهم في أيمانهم و لا حسناتهم خالصة لله بل مشتركة و مقتسمة بعضها له و بعضها للرغبة و بعضها للرهبة كذا ذكره ابن أبي الحديد، و ابن ميثم.

و قيل يحتمل أن يقال: لو كانت الأنبياء أهل قوة و عزة و ملك لا من بهم و سلم لأمرهم جميع أهل الأرض عن رغبة و رهبة فكانت النيات و الحسنات مشتركة مقتسمة بين الناس و لم يتميز المطيع عن العاصي و المؤمن عن الكافر و لم يتميز من عمل لله خالصة عن من فعل الحسنات لأغراض أخر فلم يكن الاستلام و الخشوع لله خاصة لكن لا- يخفى أن الأول أظهر و ربما بعده أنسب فتأمل.

و قال ابن ميثم: و يروي فكانت السيئات مشتركة أي كانت السيئات الصادرة منهم مشتركة بينهم و بين من فعلوها رهبة منه.

قوله عليه السلام:" و الجزاء أجزل"

 (2) أي أعظم، و في النهج إلى الأخيرين معرفا باللام و فيه لا تضر

قوله عليه السلام:" جعله للناس قياما"

 (3) إشارة إلى قوله تعالى" جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ" قال الطبرسي (ره) القيام مصدر كالصيام، أي:

جعل الله حج الكعبة، أو نصب الكعبة" قِياماً لِلنَّاسِ" أي لمعايش الناس و مكاسبهم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 26

لما يحصل لهم في زيادتها من التجارة و أنواع البركة و هو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

و قيل: معناه أنهم لو تركوه عاما واحدا لم يحجوه لما نوظروا إن أهلكهم الله رواه علي بن إبراهيم عنهم عليهم السلام.

أقول: و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما روي أن الكعبة و القرآن أمانان لله في الأرض فإذا رفعا إلى السماء نزل عليهم العذاب و قامت الساعة.

قوله عليه السلام:" ثم جعله" في النهج:

ثم وضعه‏

 (1) و قال في النهاية:

" جبل وعر"

 (2) أي غليظ حزن، يصعب الصعود إليه، و قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام‏

" أقل نتائق الدنيا مدرا"

 (3) النتائق جمع نتيقة و هي فعيلة. بمعنى مفعوله، من النتق و هو أن يقلع الشي‏ء فترفعه من مكانه لترمي به هذا هو الأصل و أراد بها هاهنا البلاد لرفع بنائها و شهرتها في موضعها.

و قال ابن أبي الحديد: أصل هذه اللفظة من قولهم امرأة منتاق أي كثيرة الحبل و الولادة.

و يقال: ضيعة منتاق: أي كثيرة الربع فجعل عليه السلام الضياع ذوات المدر التي يثأر للحرث نتائق و قال: إن مكة أقلها صلاحا للزرع لأن أرضها حجرية.

و قال الفيروزآبادي: المدر: محركة قطع الطين النبق بالكسر و هو أرفع موضع في الجبل.

قوله عليه السلام:" معاشا"

 (4) في النهج مكانه قطرا و هو بالضم الجانب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 27

قوله عليه السلام:" دمثة"

 (1) قال في النهاية" الدمث" الأرض السهلة الرخوة و الرمل الذي ليس بمتلبد.

و قال ابن أبي الحديد: أي سهلة و كل ما كان الرمل أسهل كان أبعد من أن ينبت.

و قال ابن ميثم: إنما ذكر الرمال اللينة في معرض الدم لأنها أيضا مما لا يزكوا بها الدواب لأن حافر الدواب يسوخ فيها و يتعب في المشي بها و لو شل بالتحريك الماء القليل.

قوله عليه السلام:" و أثر"

 (2) ليست هذه الفقرة في النهج بل فيه هكذا و قرى منقطعة لا يزكو بها خف و لا حافر و لا ظلف، و قال الفيروزآبادي:" وثر يثره و وثره توثيرا" وطئه و قد وثر ككرم انتهى، أي بين آثار منطمسة من سيلان الأمطار قد خربت تلك القرى و ذهبت الأمطار بآثارها، و في بعض النسخ داثر مكان واثرة و على التقديرين لا يخلو من تكلف و لعله لهذا أسقطه السيد (ره) و المراد

" بالخف و الظلف و الحافر"

 (3) الجمل و الخيل و البقر و الغنم من قبيل إطلاق الجزء على الكل أو بحذف المضاف.

قوله عليه السلام:" أعطافهم"

 (4) عطفا الرجل جانباه: أي يقصدوه و يحجوه و

" يثنوا"

 (5) أي يميلوا جوانبهم متوجهين إليه معرضين عن غيره و ليس من قبيل قوله تعالى" ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" فإنه بمعنى أماله الجانب للإعراض أو التجبر على ما ذكره المفسرون.

قوله عليه السلام" مثابة"

 (6) قال الطبرسي: (ره) في قوله تعالى" وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 28

لِلنَّاسِ" المثابة هاهنا الموضع الذي يثاب إليه من ثاب يثوب مثابة و مثابا أي رجع.

و قيل: إن الثاء فيه للمبالغة كما قالوا: نسابة.

و قيل: إن معناهما واحد كما قالوا مقام و مقامة، و قوله تعالى" مَثابَةً لِلنَّاسِ" ذكر فيه وجوه.

فقيل: إن الناس يثوبون إليه كل عام أي: ليس هو مرة في الزمان فقط على الناس.

و قيل: معناه أنه لا ينصرف عنه أحد و هو يرى أنه قد مضى منه وطرا فهم يعودون إليه.

و قيل: معناه و يحجون إليه فيثابون عليه.

و قيل: مثابة أي معاذا و ملجأ.

و قيل: مجمعا و المعنى في الكل يؤول إلى أنهم يرجعون إليه مرة بعد مرة.

و قال ابن أبي الحديد:

" النجعة"

 (1) طلب الكلام في الأصل ثم تسمى كل من قصد أمرا يروم النفع فيه منتجعا.

قوله عليه السلام:" ثمار الأفئدة"

 (2) قال ابن أبي الحديد: ثمرة الفؤاد هي سويداء القلب، و منه قولهم للولد هو ثمرة الفؤاد.

و أقول: الظاهر أنه إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار في قوله تعالى" وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ" أن المراد بها ثمرات القلوب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 29

و" المفاوز"

 (1) جمع مفاوزة و هي الفلاة سميت مفازة: إما لأنها مهلكة من قولهم فوز الرجل أي هلك، و إما تفاؤلا بالسلامة و الفوز.

و قال ابن أبي الحديد: و الرواية المشهورة من مفاوز قفار بالإضافة.

و قد روى قوم: من مفاوز بفتح الزاي لأنه لا ينصرف و لم يضيفوا و جعلوا قفار صفة.

و في النهج: مكان متصلة سحيقة أي بعيدة.

و" المهاوى"

 (2) المساقط و

" الفج"

 (3) الطريق بين الجانبين.

و قوله" حتى يهزوا"

 (4) قال الجوهري: هزت الشي‏ء هزا فاهتز، أي حركته فتحرك.

و قال ابن أبي الحديد: أي يحركهم الشوق نحوه إلى أن يسافروا إليه فكني عن السفر: بهز المناكب.

" و ذللا"

 (5) حال إما منهم، أو من المناكب.

و في النهج بعد ذلك‏

يهلون لله حوله و يرملون على أقدامهم.

 (6) و قال ابن أبي الحديد:" يهلون" أي يرفعون أصواتهم بالتلبية، و يروى يهللون انتهى.

و يقال:" رمل" أي أسرع في المشي و على ما في الكتاب يرملوا معطوف على يهزوا و" الشعث" انتشار الأمر و المراد هنا انتشار الشعر و دخول بعضها في بعض بترك الترجيل.

و الحاصل: إنهم لا يتعهدون شعورهم و لا ثيابهم و لا أبدانهم، و القنع بالضم جمع القناع و هو المقنعة و السلاح و ليس هذه اللفظة في النهج بل فيه قد نبذوا السرابيل و" السربال" القميص.

قوله عليه السلام:" و حسروا"

 (7) يقال: حسرت كمي عن ذراعي [ذراعيه‏] كشفت، و في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 30

النهج مكان هذه الفقرة و شوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم.

و قال: في النهاية

" المحص"

 (1) التلخيص و منه تمحيص الذنوب أي إزالتها و منه حديث علي عليه السلام و ذكر فتنة فقال:" يمحص الناس فيها كما يمحص الذهب المعدن" أي يخلصون بعضهم من بعض، كما يخلص ذهب المعدن من التراب.

و قيل: يختبرون كما يختبر الذهب ليعرف جودته من رداءته.

و في النهج هكذا ابتلاء عظيما و امتحانا شديدا و اختبارا مبينا و تمحيصا بليغا جعله الله سببا لرحمته و وصلة إلى جنته.

قوله عليه السلام:" و مشاعره"

 (2) هو جمع مشعر أي محل العبادة و موضعها.

قوله عليه السلام:" و سهل"

 (3) أي في مكان سهل يستقر فيه الناس و لا ينالهم من المقام به مشقة و الجم الكثير، و في النهج ملتف النبي أي مشيتك العمارة، و

البرة

 (4) الواحدة" البر" و هي الحنطة.

و" الأرياف"

 (5) جمع ريف و هو كل أرض فيها زرع و نخل.

و قيل: هو ما قارب الماء من الأرض.

و قال الفيروزآبادي:

" حدقوا به"

 (6) أطافوا كأحدقوا،" و الحديقة" الروضة ذات الشجر أو البستان من النخل و الشجر، و كلما أحاط به البناء أو القطعة من النخل و" أحدقت الروضة" صارت حديقة و قال:

الغدق‏

 (7) الماء الكثير، و أغدق المطر كثر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 31

قطرة" و النضارة" الحسن، و في النهج قدر الجزاء و لو كانت.

قوله عليه السلام:" من مصارعة الشك"

 (1) في بعض النسخ بالصاد المهملة أي منازعته و مجادلته، و في بعضها بالمعجمة أي مقاربة الشك و دنوة من النفس من مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب و يقال: ضرع السبع من الشي‏ء إذا دنا أو مشابهة الشك أي الأمر المشكوك فيه باليقين.

قوله عليه السلام:" مجاهدة إبليس"

 (2) بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول.

قوله عليه السلام:" معتلج الريب"

 (3) قال في النهاية: هو من اعتلجت الأمواج إذا التطمت أو من اعتلجت الأرض إذا طال نباتها انتهى.

و الأول أظهر و هو مصدر ميمي أي و لنفي اضطراب الشك.

قوله عليه السلام:" بألوان المجاهدة"

 (4) في النهج بألوان المجاهد" جمع مجهدة و هي المشقة.

قوله عليه السلام:" في أنفسهم"

 (5) في النهج في نفوسهم‏

" و ليجعل ذلك أبوابا فتحا"

 (6) بضمتين أي مفتوحة.

قوله عليه السلام:" ذللا"

 (7) أي سهلة".

قوله تعالى:" أَ حَسِبَ النَّاسُ"

 (8) أي أ حسب ما تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا؟

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 32

قوله عليه السلام:" فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ"

 (1) قال البيضاوي: أي ليتعلقن عمله بالامتحان تعلقا خاليا يتميز به الَّذِينَ صَدَقُوا في الإيمان و الذين كذبوا فيه و ينوط به ثوابهم و عقابهم و لذلك قيل المعنى: و ليميزن أو ليجازين و قرئ و ليعلمن عن الإعلام.

باب حج إبراهيم و إسماعيل و بنائهما البيت و من ولي البيت بعدهما عليهما السلام‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" ربوة"

 (4) هي مثلثة ما ارتفع من الأرض و

" السلم"

 (5) بالتحريك و

" السمر"

 (6) بضم الميم نوعان من الشجر.

و قال الجوهري:

العماليق‏

 (7) و العمالقة، قوم من ولد عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح و هم أمم تفرقوا في البلاد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 33

قوله عليه السلام:" يفحص"

 (1) الفحص: البحث و الكشف، و يقال:

ساخ‏

 (2) يسيخ سيخا و سيخانا إذا رسخ و ثبت، و

ساح‏

 (3) الماء يسيح سيحا و سيحانا إذا جرى على وجه الأرض.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" فخرجت"

 (5) يمكن أن يقرأ بالحاء المهملة ثم الراء ثم الجيم أي ضاق صدرها.

قوله عليه السلام:" ما حلقت"

 (6) تحليق الطائر ارتفاعه في طيرانه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 34

قوله عليه السلام:" فأطعموهم"

 (1) من قبيل أكلوني البراغيث، و في بعض النسخ:

 [فأطعمهم‏].

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" و يحج إسماعيل معه"

 (3) الظاهر إن هذا كان بعد أن كبر إسماعيل و ترك أمه هناك و ذهب إلى أبيه بالشام.

قوله عليه السلام:" ردما"

 (4) الردم ما يسقط من الجدار المنهدم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 35

قوله عليه السلام:" عتبا"

 (1) العتب بالتحريك جمع العتبة، و

شرج‏

 (2) العيبة بالتحريك عراها.

قوله عليه السلام:" فسأل الله"

 (3) لعله عليه السلام لم يكن يعلم أن لها بعدا وقت السؤال.

قوله عليه السلام:" فأسلى الله"

 (4) سلاني من همي و أسلاني أي كشفه عني.

قوله عليه السلام:" و قدم"

 (5) إما بالتخفيف أي أتى للحج، أو بالتشديد أي أتى قبل موسم الحج.

قوله عليه السلام:" موفقة"

 (6) في بعض النسخ بتقديم القاف على بناء الأفعال المجهول من أوقفه على الأمر أطلعه عليه أي كانت ملهمة للخير، و في بعضها بتقديم الفاء و هو أظهر و

" الامتيار"

 (7) جلب الميرة.

و قال في المغرب‏

" الشعث"

 (8) انتشار الشعر و تغيره لقلة تعهده، و رجل أشعث و الشعث مثل الأشعث.

و قال: في القاموس الشعث محركة انتشار الأمر، و مصدر الأشعث للمغبر الرأس.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 36

قوله عليه السلام:" مشابهة"

 (1) أي فيه ما يشبهك، و في بعض النسخ مشابهة و هو أصوب.

و يقال:

" حاك الثوب يحوك حوكا"

 (2) نسجه‏

" و السماجة"

 (3) القباحة و

" الخصف"

 (4) بالتحريك الجلة التي تعمل من الخوص للتمر.

و قال الجوهري:

الفخذ

 (5) من العشائر أقل من البطن، أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ.

قوله عليه السلام:" و علقوا عليها بابين"

 (6) أي علقوا على الكسوة سترين للبابين فلا ينافي ما مر من أنه هيأ له بابين، على أنه يحتمل أن يكون التهيئة سابقا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 37

و التعليق في هذا الوقت، أو يكون المراد بالسابق تهيئة مكان البابين.

قوله عليه السلام:" فاحتفر قليبهم"

 (1) قال الجوهري:" القليب" البئر قبل أن تطوى يذكر و يؤنث. و قال أبو عبيد و هي البئر العالية القديمة انتهى.

و المراد هنا زمزم و لعل ماء زمزم كان أول ظهوره بتحريك إسماعيل عليه السلام رجله على وجه الأمر: [الأرض‏] ثم يبس فحفر إبراهيم عليه السلام في ذلك المكان حتى ظهر الماء، و يحتمل أن يكون الحفر لازدياد الماء فيكون المراد ب

قوله عليه السلام" حتى ظهر ماؤها"

 (2) أي ظهر ظهورا بينا بمعنى كثر، و منهم من قرأ ظهر: على بناء التفعيل من قبيل مؤنث الإبل.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 38

قوله عليه السلام:" سافا"

 (1) الساف كل عرق من الحائط و قال في كنز اللغة:" عرق" بفتح الراء چكيده ديوار را گويند.

قوله عليه السلام:" فمن هاهنا كان ذبحه"

 (2) غرضه رفع استبعاد لكون إسحاق ذبيحا بأن إسحاق كان بالشام و الذي كان بمكة إسماعيل فكون إسحاق ذبيحا مستبعد فأشار المؤلف (ره) هاهنا إلى أن هذا الخبر يدل على إن إبراهيم عليه السلام قد حج مع أهله و ولده فيمكن أن يكون الأمر بذبح إسحاق في هذا الوقت.

و اعلم: إن المسلمين اختلفوا في أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق مع اتفاق أهل الكتاب على أنه إسحاق و كذا اختلف أخبار الخاصة و العامة في ذلك لكن القول بكونه إسحاق أشهر بين المخالفين كما أن القول بكونه إسماعيل أشهر بين الإمامية، فحمل الأخبار الدالة على كونه إسحاق عليه السلام على التقية أظهر، و يظهر من الكليني (ره) أنه في ذلك من المتوقفين و لا يبعد حمل الأخبار الدالة على كونه إسحاق عليه السلام على التقية.

و قال الصدوق (ره) في الخصال و العيون و غيرهما: قد اختلفت الروايات في الذبيح.

فمنها: ما ورد بأنه إسماعيل.

و منها: ما ورد بأنه إسحاق و لا سبيل إلى رد الأخبار متى صحت طرقها و كان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 39

الذبيح إسماعيل لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه فكان يصبر لأمر الله و يسلم له كصبر أخيه و تسليمه فينال بذلك درجة في الثواب فعلم الله عز و جل ذلك من قلبه فسماه بين ملائكته ذبيحا لتمنيه لذلك.

و حدثنا بذلك محمد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد، عن محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن عبد الله بن داهر، عن أبي قتادة، عن وكيع، عن سليمان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى.

أقول: لا ينفع هذا في أكثر الأخبار المصرحة بكون الذبيح حقيقة هو إسحاق، و يمكن القول بصدورهما معا إن لم يتحقق إجماع على كون الذبيح أحدهما فقط.

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق كالصحيح. و سنده الثاني حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" لها صورة"

 (2) لا استبعاد في أن ينبعث الريح على وجه يتشكل منها في الهواء هذه الصورة بقدرة الله تعالى.

 (الحديث السادس)

 (3): موثق كالصحيح. و في بعض النسخ عن ابن مسكان فيكون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 40

الخبر صحيحا.

قوله عليه السلام:" هلم الحج"

 (1) في الفقيه" هلم إلى الحج" في الموضعين و في علل الشرائع كما هنا بدون كلمة إلى فعلى ما في الفقيه الفرق بين العبارتين باعتبار أن الأصل في الخطاب أن يكون متوجها إلى الموجودين، و أما شمول الحكم للمعدومين فيستفاد من دلائل أخر لا من نفس الخطاب إلا أن يكون المراد بالخطاب: الخطاب العام المتوجهة إلى كل من يصلح للخطاب فإنه شامل للواحد و الكثير و الموجود و المعدوم، و الشائع في مثل هذا الخطاب أن يكون بلفظ المفرد، بل صرح بعضهم بأنه لا يتأتى إلا بالمفرد.

قال الحلبي في حاشية شرح تلخيص المفتاح عند قول المصنف و قد يترك الخطاب إلى غير المعين ليعم الخطاب: كل مخاطب على سبيل البدل، أما إذا كان ضمير المخاطب واحدا أو مثنى فكون العموم على سبيل البدل ظاهر، و أما إذا كان جمعا فالظاهر إذا قصد غير معين أن يعم جمع المخاطبين على سبيل الشمول، لكن قيل: لم يوجد في القرآن و لا في كلام العرب العرباء خطاب عام بصيغة الجمع انتهى.

و على ما في الكتاب يحتمل هذا الوجه بأن يكون الحج منصوبا بنزع الخافض.

و يحتمل وجها آخر بأن يكون الحج مرفوعا بأن يكون المخاطب الحج لبيان أنه مطلوب في نفسه من غير خصوصية، مباشر فيكون أبلغ في إفادة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 41

الخطاب العام.

 (الحديث السابع)

 (1): مرسل كالصحيح.

قوله عليه السلام:" تسعة أذرع"

 (2) كونه تسعة أذرع أما بأذرع ذلك الزمان أو بدون الرخامة الحمراء التي هي الأساس لئلا ينافي ما مر.

 (الحديث الثامن)

 (3): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فسقفها قريش"

 (4) قيل: المراد بقريش ابن الزبير لأنه كان منهم.

 (الحديث التاسع)

 (5): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" تروه"

 (6) الهاء للسكت.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 42

و قال الفيروزآبادي:

" المزدلفة"

 (1) موضع بين عرفات و منى لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة، أو لمجي‏ء الناس إليها في زلف من الليل، أو لأنها أرض مستوية مكنوسة و هذا أقرب، و تزلفوا تقدموا كازدلفوا.

قوله عليه السلام:" ثم قام"

 (2) قيل: الأظهر نام.

قوله عليه السلام:" و أنس ما كان إليه"

 (3) أي كان أنسه عليه السلام ما كان أي دائما إليه أي إلى إسحاق لأنه كان معه غالبا و إنما كان يلقي إسماعيل عليه السلام نادرا" فما" بمعنى ما دام و" كان" تامة.

و يحتمل على بعد: أن يكون المراد" أنس إليه ما كان" أي غاية ما كان الأنس و نهايته.

و يحتمل أن يكون:" ما" موصولة و" كان" ناقصة و" إليه" خبرا له، أي أنس ما كان منسوبا إليه من علومه و أخلاقه و سائر ما يتعلق به، ثم الظاهر أن يكون ضمير فيه راجعا إلى الابن.

و يحتمل على بعد: أن يكون راجعا إلى النوم أي كان رأى في النوم شمائل الغلام و أخلاقه لئلا يشتبه عليه و" أنس" على بناء الأفعال أي أبصر و" أعلم" ما كان إليه أي إلى إبراهيم عليه السلام من كيفية الذبح و مكانه و غير ذلك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 43

و الأول: هو الصواب و سائر المحتملات و إن خطرت بالبال فهي بعيدة.

قوله عليه السلام:" قرطان الحمار"

 (1) قال الجوهري: القرطاط بالضم البرذعة و كذلك القرطان بالنون، قال الخليل: هي الحلس الذي يلقى تحت الرجل انتهى‏

و المدية:

 (2) مثلثة الشفرة.

قوله عليه السلام:" هو الذي بلغ بي"

 (3) أي كان ما رأيت من جنس الوحي الذي أعلم حقيقته و صار سببا لنبوتي و ليس من جنس المنام الذي يمكن الشك فيه، و قال الجوهري: قولهم‏

مهلا

 (4) يا رجل، بمعنى أمهل و قال الانتحاء و الاعتماد و الميل في كل وجه و

انتحيت‏

 (5) لفلان، أي عرضت له و أنحيت على حلقه بالسكين أي عرضت و قال‏

" ثبير"

 (6) جبل بمكة يوازي حراء، عن ابن حبيب يقال أشرق ثبير كيما نفير.

قوله عليه السلام:" و البيت في وسط الوادي"

 (7) أي لم تكن هناك عمارة و إنما نظرت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 44

إلى البيت من بعيد.

قوله عليه السلام:" فما وصيف"

 (1) أي عبد و إنما قال ذلك تجاهلا و إشعارا بأنه لا ينبغي أن يكون ولده و هو يريد ذلك به.

قوله عليه السلام:" يتوارثون به"

 (2) و الأظهر يوارثونه. و قال الجوهري: قولهم توارثوه كابرا عن كابر، أي كبيرا عن كبير في العز و الشرف.

و قال في النهاية: فيه" أن بعض الخلفاء دفن‏

بعرين مكة"

 (3) أي بفنائها و كان دفن عند بئر ميمون.

 (الحديث العاشر)

 (4): حسن:

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 45

قوله عليه السلام:" أملح"

 (1) قال في النهاية:" الأملح" هو الذي بياضه أكثر من سواده، و قيل: هو النقي البياض‏

قوله عليه السلام:" من مسجد منى"

 (2) كلمة من للنسبة كقولهم أنت مني كنفسي.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ما بين الصفا"

 (4) لعل المعنى أن المسجد في زمانه عليه السلام كان محاذيا لما بين الصفا و المروة متوسطا بينهما و إن لم يكن مستوعبا لما بينهما فيكون الغرض بيان أن ما زيد من جانب الصفا حتى جازه كثيرا ليس من البيت، أو المعنى إن عرض المسجد في ذلك الزمان كان أكثر حتى كان ما بين الصفا و المروة داخلا في المسجد و يؤيده ما رواه في التهذيب عن الحسين بن نعيم بسند صحيح فذكر بعد ذلك فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا أي يقصدون و لا يلزم من ذلك أن يكون للزائد حكم المسجد، و يحتمل أن يكون المراد أن المسجد في زمانه عليه السلام كان حد منها ما يحاذي الصفا و حد منها ما يحاذي المروة فيكون أكثر مما في هذا الزمان من جانب المروة، و قيل: أي كان المسجد الحرام بشكل الدائرة و كان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 46

مسافة المحيط بقدر ما بين الصفا و المروة فيكون من مركز الكعبة إلى منتهى المسجد من كل جانب بقدر سدس ما بينهما لأن قطر الدائرة قريب من ثلث المحيط و أما قوله: في الرواية الأخرى‏

إلى المسعى‏

 (1) أي إلى مبدء السعي يعني الصفا.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" ما بين الحزورة"

 (3) قال في النهاية هو موضع بمكة على باب الحناطين و هو بوزن قسورة قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة و الحديبية و هما مخففتان.

و قال الشهيد (ره) في الدروس: روي أن حد المسجد ما بين الصفا و المروة، و روي أن خط إبراهيم ما بين الحزورة إلى المسعى.

و روى جميل أن الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أ من المسجد؟ قال: نعم إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم و إسماعيل، و قال: الحرم كله مسجد.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): حسن.

 (الحديث الرابع عشر)

 (5): ضعيف:

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 47

 (الحديث الخامس عشر)

 (1): صحيح. و يدل على عدم دخول الحجر في البيت و هو الأصح، و اختلف الأصحاب فيه.

و قال في الدروس: المشهور أنه داخل في البيت و لم نقف على رواية تدل عليه و كونه داخلا في الطواف لا يستلزم كونه من البيت كما دلت عليه الرواية.

 (الحديث السادس عشر)

 (2): ضعيف.

 (الحديث السابع عشر)

 (3): موثق كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 48

 (الحديث الثامن عشر)

 (1): مرسل. و قال في القاموس:

" جرهم"

 (2) كقنفذ حي من اليمن تزوج فيهم إسماعيل عليه السلام.

و قال في النهاية: في حديث مجاهد" في أسماء مكة

بكة

 (3)" قيل موضع البيت و مكة سائر البلد.

و قيل: هما اسم البلدة، و الباء و الميم يتعاقبان، و سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها.

و قيل: لأن الناس يبك بعضهم بعضا في الطواف، أي يزحم و يدفع.

و قال من أسماء مكة

البساسة

 (4) سميت بها لأنها تحطم من أخطأ فيها، و البس الحطم، و يروى بالنون من النس و هو الطرد، و قال:

" الرحم"

 (5) بالضم الرحمة و منة حديث مكة هي أم رحم أي أصل الرحمة.

قوله عليه السلام:" بعث الله عز و جل عليهم الرعاف"

 (6) كذا في أكثر النسخ بالراء و العين المهملتين.

قال في القاموس: رعف كنصر و منع و كرم و عنى و سمع خرج من أنفه الدم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 49

رعفا و رعافا كغرابا، و الرعاف أيضا الدم بعينه، و ربما يقرأ بالزاي المعجمة و العين المهملة يقال زعاف: أي سريع فيكون كناية عن الطاعون.

قيل: و يحتمل أن يكون بالزاي و القاف و الزعاق كغراب الماء المر الغليظ لا يطاق شربه.

و قال الفيروزآبادي:

النملة

 (1) قروح في الجنب كالنمل و" بثر" يخرج في الجسد بالتهاب و احتراق و يرم مكانها يسيرا و يدب إلى موضع آخر كالنملة انتهى، فيحتمل أن يكون المراد بالنمل هذا الداء و أن يكون المراد به الحيوان المعروف، و ربما يؤيده ما سيأتي من ذكر النمل في حديث حفر زمزم.

قوله عليه السلام:" سيل أتي"

 (2) هو بالتشديد على وزن فعيل، سيل جاءك و لم يصبك مطره، و سيل الآتي أيضا الغريب.

 (الحديث التاسع عشر)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" عقال"

 (4) أي يصير سببا لعدم تيسر الأمور و انسداد أبواب الرزق و العقال معروف.

و قال في النهاية: بالتشديد داء في رجلي الدواب و قد يخفف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 50

قوله عليه السلام:" لا يملي لهم"

 (1) قال الجوهري: أملى الله لهم، أي أمهله و طول له، و" اللحاء" ممدودا و مقصورا ما على العود من القشر.

قوله عليه السلام:" أهل الشام"

 (2) كان المراد بهم أصحاب الحجاج حيث نصبوا المنجنيق لهدم الكعبة على ابن الزبير أي مع أنه أملى لهم لم تكن تلك الواقعة خالية عن العقوبة و هذا غريب لم ينقل في غير هذا الخبر.

و يحتمل أن يكون إشارة إلى واقعة أخرى لم ينقل و إن كان أبعد.

و قال الفيروزآبادي:

المنجنيق‏

 (3) و بكسر الميم: آلة يرمى بها الحجارة، معربة و قد يذكر فارسيتها" من چه نيك" أي ما أجودني.

باب حج الأنبياء عليهم السلام‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 51

قوله عليه السلام:" و طافت بالبيت حيث غرقت"

 (1) أي للعمرة المتمتع بها و إنما خص مع طواف النساء بالذكر ردا على العامة فيهما.

 (الحديث الثاني)

 (2): مجهول. لاشتراك‏

صالح‏

 (3) بين جماعة فيهم ضعفاء و ثقات و مجاهيل، و إن كان صالح بن رزين أظهر فإنه أيضا مجهول، و في بعض النسخ عن حسن بن صالح فالخبر ضعيف.

قوله عليه السلام:" على الجودي"

 (4) قال الفيروزآبادي: هو جبل بالجزيرة و يظهر من بعض الأخبار أنه كان في موضع الغري.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن موثق.

قوله عليه السلام:" فجاج الروحاء"

 (6) الفجاج: جمع فج و هو الطريق الواسع بين الجبلين و الروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة، و قال الجوهري:

" كساء قطواني و

قطوان‏

 (7)" موضع بالكوفة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 52

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

و قال الفيروزآبادي:

الصفح‏

 (2) الجانب و من الجبل مضطجعة و الجمع صفاح و الصفائح حجارة عراض رقاق، و قال:

الخطام‏

 (3) ككتاب كل ما وضع في أنف البعير لتنقاد به.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" و رملة مصر"

 (5) قال الجوهري: و رملة مدينة بالشام، و يحتمل أن يكون نسبتها إلى مصر لكونها في ناحيتها، أو يكون في المصر أيضا رملة أخرى.

قوله عليه السلام:" و تجيبه الجبال"

 (6) أي حقيقة بالإعجاز أو هو كناية عن رفع الصوت و الأول أظهر.

 (الحديث السادس)

 (7): حسن موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 53

قوله عليه السلام:" القباطي"

 (1) هي بضم القاف و كسرها جمع قبطية لثياب منسوبة إلى مصر.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لفي حرم الله"

 (3) لعل المراد أنه دفن أولا في حرم الله لئلا ينافي ما ورد في الأخبار الكثيرة من أن نوحا عليه السلام نقل عظامه عليه السلام إلى الغري.

 (الحديث الثامن)

 (4): مرسل.

 (الحديث التاسع)

 (5): مجهول.

 (الحديث العاشر)

 (6): ضعيف.

قوله عليه السلام:" جوعا"

 (7) قيل: هو جمع جائع و هو بعيد لفظا و إن كان قريبا معنى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 54

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): مرسل.

قوله عليه السلام:" ظننت"

 (2) لعله عليه السلام إنما فعل ذلك لظنه أن الأدب يقتضي ذلك و تابعه على ذلك من ظن ذلك الظن السوء فعوتب بذلك لأنه صار سببا لذلك الظن و نسب إليه مجازا و لما كان فعله مظنة ذلك عوتب بذلك، أو ظن أنه يخفى ذلك على الملائكة الحافظين للأعمال، و على أي حال لا يستقيم الخبر بدون تأويل.

قوله عليه السلام:" فرسب"

 (3) قال الجوهري: رسب الشي‏ء في الماء رسوبا سفل فيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 55

باب ورود تبع و أصحاب الفيل البيت و حفر عبد المطلب زمزم و هدم قريش الكعبة و بنائهم إياها و هدم الحجاج لها و بنائه إياها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن موثق.

قوله عليه السلام:" هم نزاع"

 (3) هو بضم النون و تشديد الزاي جمع نزيع، أو نازع و هو الغريب.

قوله عليه السلام:" أو ربة"

 (4) الترديد من الراوي و

" الجفنة"

 (5) القصعة و الجمع جفان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 56

و جفنات.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 57

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" في روعهم"

 (2) الروع بالضم: القلب أو موضع الفزع منه، أو سواده و الذهن و العقل.

 (الحديث الرابع)

 (3): مرفوع.

قوله عليه السلام:" بثلاثين سنة"

 (4) هذا مخالف لما هو المشهور بين أرباب السير، إن هذا البناء للكعبة كان في خمس و ثلاثين من مولده صلى الله عليه و آله فيكون قبل البعثة بخمس سنين، و حمله على أن عمره في ذلك الوقت كان ثلاثين سنة بعيد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 58

قوله عليه السلام:" الطول"

 (1) مرفوع بالابتداء و اللام للعهد فهو مكان العائد أي طوله، و الجملة خبر" كان".

قوله عليه السلام:" طاروني"

 (2) في القاموس" الطرن" بالضم الخز، و الطاروني ضرب منه.

قوله عليه السلام:" سقوف"

 (3) أي قطعات أخشاب للسقف.

قوله عليه السلام:" فبطحت"

 (4) بالباء الموحدة على بناء المجهول أي استقرت في الطين.

قال الفيروزآبادي: بطحه كمنعه ألقاه على وجهه فانبطح، و قرأ بعض الأفاضل" فنطحت" بالنون كناية عن الكسر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 59

قوله عليه السلام:" ذرع ذلك الخشب"

 (1) بدل من قوله ذلك و

البناء

 (2) مفعول وافق، أي وافق ذرع الأخشاب المعدة للسقف عرض البناء إلا الحجر الملصق على ظاهر الكعبة للتسوية لئلا تظهر أطراف الأخشاب من ظاهر البيت.

و يمكن أن يقرأ

الحجر

 (3) بالكسر لبيان أن الحجر لم يكن داخلا في البيت.

قوله عليه السلام:" الوصائد"

 (4) هي ثياب حمر مخططة يمانية و منه الحديث" إن أول من كسا الكعبة كسوة كاملة تبع كساها الأنطاع ثم كساها الوصائل" أي حبر اليمن كذا في النهاية و في أكثر نسخ هذا الكتاب الوصائد بالدال المهملة و كأنه تصحيف و إلا فيمكن أن يكون من الوصد محركة، و هو كما قال في القاموس: النسج.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن.

قوله عليه السلام:" إلى النصف"

 (6) أي إلى منتصف الضلع الذي بين اليماني و الحجر و لا يخفى أنها تنافي الرواية الأخرى إلا أن يقال: إنهم كانوا أشركوه صلى الله عليه و آله مع بني هاشم في هذا الضلع و خصوه بالنصف من الضلع الآخر فجعل بنو هاشم له صلى الله عليه و آله ما بين الحجر و الباب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 60

 (الحديث السادس)

 (1): مرفوع.

قوله عليه السلام:" و عموا أثرها"

 (2) أي أخفوا، و لبسوا من قولهم عمي عليه الأمر أي التبس.

قوله عليه السلام:" أتاه آت"

 (3) و هو مفعول رأى.

و قال: الجزري في حديث زمزم أتاه آت فقال: احفر برة، سماها برة لكثرة منافعها و سعة مائها.

و قال الفيروزآبادي‏

" طيبة"

 (4) بالكسر اسم زمزم.

و قال الجزري:

فيه أحفر المضمونة

 (5) أي التي يضيق بها لنفاستها و عزتها و قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 61

فيه: أرى عبد المطلب في منامه أحفر زمزم لا تترف و لا تذم أي لا يفنى ماؤها على كثرة الاستسقاء

و لا تذم‏

 (1) أي لا تعاب، أو لا تلقى مذمومة من قولك أذممته إذا وجدته مذموما. و قيل: لا يوجد ماؤها قليلا من قولهم بئر ذمة إذا كانت قليلة الماء، و قال:

الغراب الأعصم: الأبيض الجناحين، و قيل: الأبيض الرجلين انتهى.

و المأثرة

 (2) بفتح الثاء و ضمها: المكرمة.

و الطوي‏

 (3) على وزن فعيل: البئر المطوية بالحجارة.

 (الحديث السابع)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" رائحة"

 (5) لعله تلك الرائحة كانت من ضم القوة فيها عند الطم.

قوله عليه السلام:" حتى تجلاه النوم"

 (6) أي غشيه و غلب عليه وجد من الجود، أو من الجد و الأول أنسب بترك الذخيرة، و الضمير في‏

قوله" و لا تدخرها"

 (7) راجع إلى الغنيمة المدلول عليها بقوله تغنم، و

" المقسم"

 (8) مصدر ميمي بمعنى القسمة أي لا تجعلها ذخيرة لأن تقسم بعدك و

" البتر"

 (9) بالكسر الذهب و الفضة و في بعض النسخ البئر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 62

قوله عليه السلام:" و استعيا عنها عبد المطلب"

 (1) لعله من قولهم عيي إذا لم يهتد لوجهه و أعيى الرجل في المشي و أعيى عليه الأمر و المعنى أنه تحير في الأمر و لم يدر معنى ما رأى في منامه أو ضعف و عجز عن البئر و حفرها، و في بعض النسخ بالغين المعجمة و الباء الموحدة من قولهم غبي عليه الشي‏ء إذا لم يعرفه و هو قريب من الأول.

قوله عليه السلام:" و أراد أن يبث"

 (2) أي ينشر و يذكر خبر الرؤيا فكتمه، أو يفرق السيوف على الناس فأخره، و في بعض النسخ [يثب‏] بتقديم المثلة من الوثوب، أي يثب عليها فيتصرف فيها أو يثب على الناس بهذه السيوف.

قوله عليه السلام:" فلان خليفة الله"

 (3) أي القائم عليه السلام، و الشرط بالتحريك العلامة الجمع أشراط، و الأسود لعله كان الشيطان و القائم عليه السلام يقتله كما ورد في كثير من الأخبار و لذا قال عبد المطلب فأظنه مقطوع الذنب.

قوله عليه السلام:" و يضرب السيوف صفائح البيت"

 (4) أي يلصقها بباب البيت فتكون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 63

صفائح لها أو يبيعها و يصنع من ثمنها صفائح البيت و في بعض النسخ مفاتيح البيت فيحمل أن يكون المراد أن يجاهد المشركين فيستولي عليهم و يخلص البيت من أيديهم.

قوله عليه السلام:" فأجابه"

 (1) أي أجاب عبد المطلب الرجل الذي كلمه في المنام.

قوله عليه السلام:" تزوج في مخزوم"

 (2) تزوج عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمرو بن مخزوم أم عبد الله و الزبير و أبي طالب.

قوله عليه السلام:" و اضرب بعد في بطون العرب"

 (3) أي تزوج في أي بطن منهم شئت. و الحاصل أنك لا بد لك أن تتزوج من بني مخزوم ليحصل والد النبي و الأوصياء صلوات الله عليهم و يرثوا السيوف، و أما سائر القبائل فالأمر إليك، و يحتمل: أن يكون المراد جاهد بطون العرب و قاتلهم، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" إلا أن يستجنه"

 (4) و في بعض النسخ [يسجنه‏] أي يخفيه و يستره.

قوله عليه السلام:" فيظهر من ثم"

 (5) أي يظهر في زمن القائم عليه السلام من هذا الموضع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 64

الذي فقد فيه، أو من الجبل الذي تقدم ذكره و لعله كان كل سيف لمعصوم، و كان بعددهم و سيف القائم عليه السلام أخفاه الله في هذا المكان ليظهر له عند خروجه.

قوله عليه السلام:" فصارت لعلي"

 (1) يحتمل أن يكون المراد بالأربعة الباقية تتمة الثمانية المذكورة إلى اثني عشر و يكون المراد

بالفاطمة

 (2) أمه عليهم السلام أي صارت الأربعة الباقية أيضا إلى علي عليه السلام من قبل أمه و إخوته حيث وصل إليهم من جهة أبي طالب زائدا على ما تقدم أو يكون المراد بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه و آله بأن يكون النبي صلى الله عليه و آله أعطاها سيفين غير الثمانية و أعطى الحسنين عليهما السلام سيفين، و يحتمل أن يراد بالأربعة سيوف: الزبير و عبد الله فتكون الأربعة الأخرى مسكوتا عنها.

قوله عليه السلام:" إلا صار فحما"

 (3) أي يسود و يبطل و لا يأتي منه شي‏ء حتى يرجع إلينا.

قوله عليه السلام:" و إن منها لواحد"

 (4) لعله هو الذي فقد من عبد المطلب يظهر هكذا عند ظهور القائم عليه السلام ليأخذه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 65

قوله عليه السلام:" فينسب"

 (1) إلى غير ما هو عليه أي يتغير مكانه أو يأخذه غير القائم عليه السلام.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 66

باب في قول الله عز و جل فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله تعالى:" وُضِعَ لِلنَّاسِ"

 (3) أي لعبادتهم.

قوله تعالى:" مُبارَكاً"

 (4) قال البيضاوي: أي كثير الخير و النفع لمن حجه و اعتمره و اعتكف عنده وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ لأنه قبلتهم و معبدهم و فيه آيات عجيبة فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ كانحراف الطيور عن موازاة البيت، و إن ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم و لا تتعرض لها و إن كل جبار قصده بسوء قهره كأصحاب الفيل.

 (الحديث الثاني)

 (5): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" على المقام"

 (6) أي يشرفون على المقام لينظروا إليه فيخرج الخارج من عمار الناس فيقول قد ذهب به السيل و يدخل آخر لينظر فيخرج فيقول هو بحاله و كانا عليهما السلام في المسجد.

قوله عليه السلام:" قد جعله علما"

 (7) أي آية كما قال تعالى" فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ" إلى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 67

آخره، أو منسكا يعبدون الله عنده كما قال وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى.

قوله عليه السلام:" بنسع"

 (1) قال الفيروزآبادي: النسع بالكسر سير ما ينسج عريضا على هيئة أعنة البغال يشد بها الرحال و القطعة منه نسعة و سمي [و تسمى‏] نسعا لطوله.

باب نادر

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مرفوع. مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 68

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

باب أن الله عز و جل حرم مكة حين خلق السماوات و الأرض‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح. و قال الجوهري: حفوا حوله يحفون‏

حفا

 (4) أي أطافوا به و استداروا.

 (الحديث الثاني)

 (5): موثق كالصحيح. و قال في النهاية: في حديث تحريم مكة" لا يختلي خلاها"

الخلا

 (6) مقصورا: النبات الرقيق ما دام رطبا و اختلاه: قطعه و اختلت الأرض كثر خلاها فإذا يبس فهو حشيش.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 69

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن. و قال الجوهري:

الطموس‏

 (2) الدروس و الانمحاء، و قال:

" عضادة الباب"

 (3) هما خشبتاه من جانبيه و

" التثريب"

 (4) اللوم و التعيير و

" إنشاد الضالة"

 (5) تعريفها و

" العضد"

 (6) القطع.

قوله عليه السلام:" للقبر"

 (7) أقول: روت العامة كما ذكر في الكشاف و غيره، و قال العباس:

إلا الإذخر

 (8) فإنه لقيوننا و قبورنا و بيوتنا فقال: إلا الإذخر.

و قال النووي في شرح صحيح المسلم: قوله فإنه لقينهم و بيوتهم و في رواية نجعله في قبورنا و بيوتنا قينهم بفتح القاف و هو الحداد و الصانع و معناه يحتاج إليه القين في وقود النار و يحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات و يحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب.

 (الحديث الرابع)

 (9): حسن كالصحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:" لم تحل لأحد قبلي"

 (10) أي الدخول فيه للقتال بغير إحرام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 70

باب في قوله تعالى:" وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً"

. (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله تعالى:" وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً"

 (3) قيل الضمير راجع إلى البيت و يشهد له روايات يأتي بعضها في آداب دخول البيت، و قيل: الضمير راجع إلى الحرم، و قيل:

إلى مقام إبراهيم، و المراد بمقام إبراهيم الحرم فإن كله كان محل إقامته، قال في مجمع البيان: روي عن ابن عباس أنه قال: إن الحرم كله مقام إبراهيم و من دخل مقام إبراهيم كان آمنا و قيل: فيه أقوال.

أحدها: أن الله تعالى عطف قلوب العرب في الجاهلية على ترك التعرض لمن لاذ بالحرم و التجأ إليه و إن كبرت جريمته و لم يزده الإسلام إلا شدة عن الحسن.

و ثانيها: أنه خبر و المراد به الأمر و معناه إن من وجب عليه الحد فلاذ بالحرم لا يبايع و لا يشار و لا يعامل حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد عن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 71

ابن عباس، و ابن عمر، و هو المروي عن أبي جعفر، و أبي عبد الله عليهما السلام، و على هذا يكون تقديره و من دخله فأمنوه.

و ثالثها: أن معناه من دخله عارفا بجميع ما أوجبه الله عليه كان آمنا في الآخرة من العقاب الدائم و هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام.

و في المعالم نقل قولا رابعا: و هو أن المراد به من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله صلى الله عليه و آله كان آمنا كما قال تعالى" لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ"، و ورد في بعض الروايات أن هذا مخصوص بزمان القائم عليه السلام، ثم إن هذه الرواية تدل على رجوع الضمير إلى الحرم و أنه خبر يفهم منه الأمر أيضا، فإن ظاهر أول الكلام كونه خبرا و ظاهر آخر الكلام كونه أمرا، و لا تنافي بينهما فإنه تعالى أخبر بأن من دخله فهو آمن من عذاب الله في الآخرة و آمن بحكم الشرع في الدنيا فيفهم منه أن حكم الشرع كذلك.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" و لا يبايع"

 (2) يستفاد من هذه الرواية و غيرها إن من هذا شأنه يمنع من السوق و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى و لا يكلم و ليس فيها لفظ التضيق عليه في ذلك. و إنما وقع هذا اللفظ في عبارات الفقهاء و فسروه بأن يطعم و يسقى ما لا يحتمله عادة مثله أو بما يسد الرمق، و كلا المعنيين مناسب للفظ التضييق لو كان واردا في النصوص، و مورد النص الالتجاء إلى الحرم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 72

و نقل عن بعض علمائنا: أنه الحق به مسجد النبي صلى الله عليه و آله و مشاهد الأئمة عليهم السلام محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها و في بعض الأخبار و هو ضعيف لكنه مناسب للتعظيم.

قوله عليه السلام:" أقيم عليه الحد"

 (1) لا خلاف فيه بين الأصحاب.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف.

باب الإلحاد بمكة و الجنايات‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن كالصحيح. و في القاموس:

" ألحد"

 (5) أي مال و عدل و مارى و جادل انتهى.

و الخبر يدل على جواز قتل سباع الطير في الحرم و يؤيده ما ورد في بعض الأخبار من جواز شرائها و إخراجها من مكة و عمل به الشيخ في التهذيب و كذا ما ورد من جواز إخراجها من الحرم بعد إدخالها و عمل به الشيخ أيضا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 73

و لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفدية بقتلها. لكن يظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها، و هذا الخبر يؤيد الجواز و إن أمكن القول به في خصوص تلك الواقعة بأن تكون تضر بطيور الحرم و الله أعلم.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن كالصحيح.

قوله تعالى:" وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ"

 (2) و قرئ بالفتح من الورود

بِإِلْحادٍ

 (3) أي عدول عن القصد بِظُلْمٍ، قال جماعة: الباء في" بِإِلْحادٍ" زائدة فالباء في" بِظُلْمٍ" حينئذ إما للملابسة و هو حال أو بدل بإعادة الجار و هي زائدة أيضا أو للسببية.

و قيل: للتعدية و هو غير واضح.

و قال جماعة: مفعوله متروك للتعميم كأنه قال: و من يرد فيه مراد إما عادلا فيه بالقسط ظالما فهما حالان مترادفان، و الثاني بدل من الأول بإعادة الجار فالباء فيهما للملابسة أو الثاني صلة للأول أي ملحدا بسبب الظلم فالباء للسببية.

و ربما احتمل أن يكون حالا عن فاعله و الباء للملابسة أي عادلا عن القصد حالكونه ظالما فلما كان العدول عن القصد كأنه في بادئ الرأي محتملا أن يكون بوجه مشروع قيده بظلم تنصيصا عليه.

و قال في مجمع البيان:" الإلحاد" العدول عن القصد و اختلف في معناه هاهنا.

فقيل: هو الشرك.

و قيل: هو كل شي‏ء نهي عني، حتى شتم الخادم لأن الذنوب هناك أعظم.

و قيل: هو دخول مكة بغير إحرام و هذه الرواية و غيرها تدل على التعميم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 74

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" يتقي"

 (2) أي كان اتقاء الصحابة و غيرهم من الأتقياء عن سكنى الحرم بذلك و يفهم منه أن من تمكن من ضبط نفسه عن ارتكاب المحرمات لا يكره له مجاورة الحرم.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" قال الله تعالى"

 (4) أقول: الآيات التي استدل بها عليه السلام هكذا" وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ"" فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"" وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ"" الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ". قال الطبرسي (ره)" فِتْنَةٌ" أي شرك و هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام" وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" أي و حتى تكون الطاعة لله و الانقياد لأمر الله" فَإِنِ انْتَهَوْا" أي امتنعوا من الكفر و أذعنوا للإسلام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 75

" فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ"

 (1) أي فلا عقوبة عليهم و إنما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر فسمي القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان، و هو الظلم كما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه و جزاء سيئة سيئة مثلها.

و قيل معنى العدوان: الابتداء بالقتال، و هذه الآية ناسخة للأولى التي تضمنت النهي عن القتال في المسجد الحرام حتى يبتدأوا بالقتال فيه لأن فيها إيجاب قتالهم على كل حال حتى يدخلوا في الإسلام، و على ما ذكرنا في الآية الأولى عن ابن عباس أنها غير منسوخة فلا تكون هذه الآية ناسخة بل هي تكون مؤكدة.

و قيل: بل المراد بها أنهم إذا ابتدأوا بالقتال في الحرم يجب قتالهم حتى يزول الكفر و قال: في قوله تعالى:" الشَّهْرُ الْحَرامُ" في تقديره وجهان.

أحدهما: قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه، أي القتال في عمرة القضاء بالقتال في عام الحديبية.

و ثانيهما: الشهر الحرام ذو القعدة التي دخلتم فيه مكة و اعتمرتم و قضيتم منها وطركم في سنة سبع بالشهر الحرام ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت، و منعتم عن مرادكم في سنة ست،" وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ" قيل فيه قولان.

أحدهما: أن الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام.

قال مجاهد: لأن قريشا فخرت بردها رسول الله صلى الله عليه و آله عام الحديبية محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام فأدخله الله تعالى مكة في العام المقبل في ذي القعدة فقضى عمرته و هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام و غيره.

و الثاني: أن الحرمات قصاص بالقتل في الشهر الحرام أي لا يجوز للمسلمين إلا قصاصا، قال الحسن: إن مشركي العرب قالوا لرسول الله صلى الله عليه و آله أ نهيت عن قتالنا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 76

في الشهر الحرام؟ قال: نعم و إنما أراد المشركون أن يغيره في الشهر الحرام فيقاتلوه فأنزل الله سبحانه هذا أي إن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم، و إنما جمع المحرمات لأنه أراد حرمة الشهر، و حرمة البلد، و حرمه الإحرام.

و قيل: أراد كل حرمة تستحل فلا تجوز إلا على وجه المجازاة" فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ" أي ظلمكم" فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ" أي فجازوه باعتدائه و قاتلوه بمثله.

و الثاني: ليس باعتداء على الحقيقة و لكن سماه اعتداء و جعله مثله و إن كان ذلك جورا و هذا عدلا. لأنه مثله في الجنس و في مقدار الاستحقاق و لأنه ضرر كما أن ذلك ضرر فهو مثله في الجنس و المقدار و الصفة انتهى.

فقوله عليه السلام" هذا هو في الحرم"

 (1) معناه أنه يشمل الحرم و إنما استدل عليه السلام بالآية الأخيرة لعمومها و إلا فالآية الأولى في القتل أصرح خصوصا على قراءة حمزة و الكسائي حيث قرءا" و لا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم" مع أنه يحتمل: أي يكون غرضه عليه السلام الاستدلال بمجموع الآيات و إنما ذكر بعضها اكتفاء و اختصارا و تنبيها على ما هو أخفى في استنباط الحكم و الله يعلم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 77

باب إظهار السلاح بمكة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و قال في المنتقى: الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو، و النسخ التي عندي للكافي متفقة فيه.

قوله عليه السلام:" لا ينبغي أن يدخل"

 (3) اعلم أن المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح عند دخول مكة في حال الإحرام لغير ضرورة.

و قيل: يكره و لا يخلو من قوة، و أما مع الحاجة فيجوز إجماعا، و أما إظهار السلاح من غير لبس و هو مكروه كما يدل عليه الخبر.

قال في الدروس: يكره إظهار السلاح بمكة بل يغيب في جوالق أو يلف.

عليه شي‏ء ثم قال (ره) في محرمات الإحرام التاسع لبس السلاح اختيارا في المشهور و الكراهة نادرة.

و حرم أبو الصلاح شهره، و يجوز لبسه و شهره عند ضرورة لرواية الحلبي.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 78

باب لبس ثياب الكعبة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" للصبيان"

 (3) حمله بعض الأصحاب على الصبي غير المميز لكونه حريرا.

و فيه نظر.

باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت و حصاه‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح.

قوله عليه السلام:" لا ينبغي لأحد"

 (6) ظاهره الكراهة و المشهور بين الأصحاب:

الحرمة و وجوب الرد إليه مع الإمكان و إلا فإلى مسجد آخر.

قال الشهيد (ره) في الدروس: لا يجوز أخذ شي‏ء من تربة المسجد و حصاه فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم و إلى مسجد في رواية زيد الشحام و هو أشبه و الأولى الحمل على الأفضلية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 79

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف: و قال في المغرب:

" السك"

 (2) بالضم ضرب من الطيب انتهى، و لعله عليه السلام إنما لم يأمر برده لأنهم كانوا يأتون به في ذلك الزمان لانتفاع الزوار.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (4): مرسل كالموثق. و يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع إمكان الرد إليه و هو خلاف المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 80

باب كراهية المقام بمكة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" أن يرفع بناء"

 (3) قال الشيخ و جماعة بالتحريم، و الأشهر بين المتأخرين الكراهة كما هو ظاهر الخبر و على التقديرين المراد به أن يجعل سمك البناء أكثر من سمك البيت إذا كثر بيوت مكة سواء طالت أو قصرت مشرفة على البيت لكونها على الجبال.

 (الحديث الثاني)

 (4): مرسل. و قال السيد (ره) في المدارك: المعروف من مذهب الأصحاب كراهة المجاورة بمكة، و علل بخوف الملالة و قلة الاحترام، أو الخوف من ملابسة الذنب فإنه فيها أعظم، أو بأن المقام فيها يقسي القلب، أو بأن من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه إليها و ذلك مراد الله عز و جل، و هذه التوجيهات كلها مروية لكن أكثرها غير واضحة الإسناد، و قد ورد في بعض الأخبار ما يدل على استحباب المجاورة، و الذي يقتضيه الجمع بينها كراهة المجاورة سنة تامة بحيث لا يخرج منها إلى غيرها و كذا ما دونها مع الخوف من ملابسة ذنب و استحبابها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 81

على غير هذين الوجهين، و ربما جمع بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة و ما تضمن النهي على غيرها كالتجارة و نحوها و هو غير واضح.

 (الحديث الثالث)

: حسن. و في بعض النسخ عمن ذكره عن داود الرقي قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام الخبر مختلف فيه.

باب شجر الحرم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا تنزع من شجر مكة"

 (3) اعلم: أن تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة، و قد استثني من ذلك أربعة أشياء.

الأول: ما ينبت في ملك الإنسان و في دليله كلام و لا ريب في جواز قلع ما أنبته الإنسان لصحيحة حريز.

الثاني: شجر الفواكه و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه مطلقا، و ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.

الثالث: شجر الإذخر و نقل الإجماع على جواز قطعه.

الرابع: عود المحالة و هما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش. و اعلم: أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به الأصحاب و دلت عليه النصوص.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 82

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن. و يدل على عموم التحريم، و خص بما مر.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" ما كان داخلا عليك"

 (3) ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله و إن لم ينبت فيه و هو خلاف المشهور، و يمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا و عدم جوار قطع ما نبت قبله كما سيأتي في خبر حماد موافقا للمشهور.

 (الحديث الرابع)

 (4): حسن كالصحيح و موافق للمشهور. قال في الدروس: يكفي في تحريم الشجرة كون شي‏ء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية انتهى، و هذا في حكم الشجر و أما الصيد فالمشهور أنه لو كان على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم و لو نبتت في الحل و تفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن. و قال السيد في المدارك: يجوز للمحرم أن يترك‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 83

إبله لترعى الحشيش و إن حرم عليه قطعه، بل لو قيل: بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل و ابن حمران.

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور. و يدل على المشهور في خصوص قلع الشجرة من المنزل، و استدل على عدم جواز قلع غيرها منه، أو قلعها من غيره بعدم القائل بالفصل و فيه إشكال.

باب ما يذبح في الحرم و ما يخرج به منه‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا يذبح"

 (4) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه، و أما استثناء الأربعة فموضع وفاق.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 84

قوله عليه السلام:" ما كان يصف"

 (1) أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه، و أما

الدجاج الحبشي‏

 (2) فلا خلاف في جواز صيده و إن كان وحشيا.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

باب صيد الحرم و ما تجب فيه من الكفارة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

قوله عليه السلام:" ما بين البريد إلى الحرم"

 (6) اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد و الحرم، فذهب: الأكثر إلى الكراهة، و ظاهر المفيد التحريم.

ثم إن الأصحاب لم يتعرض لغير هاتين الجنايتين هنا و إن قيل بالتحريم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 85

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" أصاب منه شيئا"

 (2) أي ذبحه، أو قتله، و يدل على وجوب القيمة لقتل الحمام على المحل في الحرم و إن زادت أو نقصت عن الدرهم.

و قال سيد المحققين في المدارك: ربما ظهر من الروايات وجوب التصدق بالقيمة على المحل في الحرم في قتل الحمام سواء زادت عن الدرهم أو نقصت فإن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال.

و قال في المنتهى: الأحوط وجوب أكثر الأمرين و هو كذلك.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لغلام لنا"

 (4) لو جنى العبد في إحرامه ما يلزمه الدم.

قال الشيخ: يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه و يسقط الدم إلى الصوم.

و قال المفيد: على السيد الفداء في الصيد.

و قال في المعتبر: الجنايات كلها على السيد، و هذا الخبر يدل على مذهب المفيد، و حمل الدفن على الاستحباب.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح. و عليه الفتوى و لا خلاف في أن ما ذبحه المحل في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 86

الحرم ميتة يحرم على المحل و المحرم.

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" أحسن إليها"

 (2) لا خلاف فيه، و لو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" استودعوه"

 (4) مقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.

و اعتبر في المنتهى: كونه ثقة لرواية المثنى.

 (الحديث السابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 87

قوله عليه السلام:" و القيمة درهم"

 (1) يدل على ما هو المشهور من أن قيمته الشرعية درهم، و إن كانت القيمة السوقية أقل أو أكثر، و يمكن حمله على أنه كان في ذلك الوقت قيمته الوسطية درهما. و يدل على أنه يجب أن يشتري به علفا لحمام الحرم كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" يكون عليه فداء آخر"

 (3) عمل به جماعة من الأصحاب.

قال الشهيد (ره) في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله فإن أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية.

 (الحديث التاسع)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" يرده إلى مكة"

 (5) لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أن من أخرج صيدا من الحرم يجب عليه رده إليه. و إن تلف قبل ذلك ضمن، و الروايات إنما تدل على الطير و الأصحاب قاطعون بعدم الفرق.

 (الحديث العاشر)

 (6): حسن كالصحيح و هو المشهور في حكم صيد المحل في المحرم، و أما المحرم في الحل فالمشهور أن في قتل الحمام شاة، و في الفرخ حمل، و في البيضة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 88

درهم، و لو كان محرما في الحرم لزمه الأمران معا.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): ضعيف على المشهور و عليه الفتوى.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" ليس عليه جزاؤه"

 (3) اختلف الأصحاب في صيد يؤم الحرم هل يحرم صيده أو يكره؟ فذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب: إلى التحريم، و ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى الكراهة و هو أقوى، و أيضا اختلفوا فيما لو أصابه و دخل الحرم فمات هل يضمنه أم لا؟ و الأشهر عدم الضمان و هو الأقوى لهذا الخبر الصحيح.

و قال الشهيد الثاني (ره) في المسالك: هو ميتة على القولين و يدل عليه رواية مسمع كما ستأتي و رواها الشيخ في الصحيح.

ثم اعلم: أن الصدوق روى هذا الحديث بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج على وجه فيه اختلاف مع ما في المتن، هكذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 89

في الحل فمضى بريشه حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم و ليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب و هو له حلال، و رمى حيث رمى و هو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شي‏ء. فقلت:

هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك الشي‏ء بالشي‏ء لتعرفه و لا يخفى أن ما في الفقيه أصوب.

 (الحديث الثالث: عشر)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" نصف درهم"

 (2) هذا خلاف المشهور إلا أن يحمل الحمام على الفرخ و المغلق على غير المحرم، و في التهذيب قيمة كل طائر درهم فيوافق المشهور.

فإن المشهور بين الأصحاب أن من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض.

ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة. و الفرخ بحمل. و البيضة بدرهم إن كان محرما، و إن كان محلا ففي الحمامة درهم. و في الفرخ نصف و في البيضة ربع درهم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 90

و قال المحقق (ره) و قيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية و الأول أشبه. و الرواية التي أشار إليها هو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، و البيض لكل بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و للبيض نصف درهم و إن لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم.

و قال في المدارك: مقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند و بمضمونها أفتى الشيخ و جمع من الأصحاب و نزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء و لا بالقيمة و هو جيد لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القيمة معا لا للفداء خاصة و إن كان بسبب الإغلاق كما صرح به العلامة في المنتهى و غيره، و حمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير المحرم غير مستقيم.

أما أولا: فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ.

و أما ثانيا: فلان لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء و القيمة على المحرم إلا أن يقال: بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف و إن وجب التضاعف في غيره، و يمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام ببيضة و فراخه بعد الإغلاق و نمنع مساواة فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدليل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 91

عليه انتهى.

أقول: و يرد عليه أيضا أن الرواية تضمنت وجوب نصف درهم للبيض إذا كان محرما و هو خلاف فتوى الأصحاب و لم يتعرض لذلك أحد، و أيضا تضمنت الفرق بين تحرك الفرخ و عدم تحركها و لم أر قائلا به.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" عليه الجزاء"

 (2) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و قد مر الكلام على آخر الخبر فيما تقدم.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" غير حمام الحرم"

 (4) في التهذيب كما هنا، و في الفقيه الطير الأهلي من حمام الحرم و هو أظهر، و على ما في الأصل لعل المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه، و أما

قوله عليه السلام:" أفضل من ثمنه"

 (5) فالظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 92

قوله:" فإن كان محرما"

 (1) أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا.

 (الحديث السادس عشر)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" كن فرهة"

 (3) قال في القاموس:" فره" ككرم فراهة و فراهية:

حذق فهو فاره بين الفروهة، و الجمع فره كركع و سكرة و سفرة و كتب انتهى، و غرضه عليه السلام: أن سبب إخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في إيصال الكتب و نحو ذلك.

قوله عليه السلام:" إنه يذبح مكان كل طير"

 (4) لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها.

و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم و ظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت:

 (الحديث السابع عشر)

 (5): مجهول.

قوله عليه السلام:" نتف حمامة"

 (6) كذا في الفقيه أيضا" و في التهذيب" نتف ريشة حمامة من حمام الحرم" و لذا قطع الأصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 93

صدقة و يجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية، و تردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة.

و احتمل الأرش كقوله من الجنايات و تعدد الفدية بتعدده.

و استوجه العلامة في المنتهى تكرار الفدية إن كان النتف متفرقا، و الأرش إن كان دفعة، و يشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا كل هذا على نسخة التهذيب، و أما على ما في المتن و الفقيه يتناول نتف الريشة فما فوقها.

و يحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثر، و لو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الأرش و لا يجب تسليمه باليد الجانية و لا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث الثامن عشر)

 (1): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" عليهم ثمنه"

 (2) تفصيل القول في هذا الخبر: أنه لا يخلو إما أن يكون الطير مذبوحا للمحل أو للمحرم، إما في الحل أو في الحرم و الآكلون إما محرمون أو محلون، فإن كان الذبح من المحل في الحل و يكون الآكلون محلين فلا يلزم شي‏ء فلا ينبغي حمل الخبر عليه، و إن كانوا محرمين يلزمهم الفداء أو القيمة على الخلاف فيكون الخبر مؤيدا للقول بلزوم القيمة على الأكل، و لو كان الذابح محرما أو يكون الذبح في الحرم مطلقا يكون ميتة و يلزم القيمة على الأكل مطلقا على قول، أو الدرهم إن كان محلا و الشاة إن كان محرما، أو هما معا إن كان محرما في الحرم على القول الآخر و على القول بالفداء و حمل الأكل على المحل يكون مؤيدا لكون الأصل في الفداء على المحل الثمن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 94

 (الحديث التاسع عشر)

 (1)

قوله عليه السلام:" فخل سبيله"

 (2) المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد، و ربما قيل: بتحريم صيدها و عدم الكفارة، و قال الشيخ في التهذيب و الفهد و ما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيرا فلا بأس بإخراجه منه، و به خبر صحيح. فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة.

 (الحديث العشرون)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" مكتل"

 (4) هو كمنبر: زنبيل يسع خمسة عشر صاعا.

قوله عليه السلام:" ثمن طيرين"

 (5) ظاهر هذا الخبر و غيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقا سواء كان محلا أو محرما، و حمل الشيخ في التهذيب: القيمة على القيمة الشرعية للطير و هو الدرهم.

و الحاصل: أن هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلا بتكلف تام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 95

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" درهم"

 (2) ظاهره جواز الدرهم لهما معا و يمكن حمله على أن لكل منهما درهما و على التقديرين محمول على ما إذا كان محلا و في التهذيب:

" و أنا بمكة محل" و الخبر يدل على وجوب الكفارة في الصيد على الناسي و عليه الأصحاب.

قال العلامة في التذكرة يجب على المحرم إذا قتل الصيد الكفارة عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (3): صحيح.

قوله:" و قصيناها"

 (4) أصله قصصناها و أبدلت الثانية ياء كأمليت و أمللت، و يدل على أن حكم القماري في النتف و القص حكم غيره من الطيور، و لا خلاف في أنه لا يجوز قتل القماري و الدباسي و لا أكلهما.

و اختار الشيخ في النهاية: جواز شرائهما و إخراجهما و لم يقل به أكثر المتأخرين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 96

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (1): موثق على الظاهر.

قوله عليه السلام:" تصدق بثمنها"

 (2) حمل على ما إذا كان محلا و كانت البيضة من نعام الحرم.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (3): ضعيف على المشهور.

" و الأمج"

 (4) بالتحريك موضع بين مكة و المدينة ذكره الجزري و قد تقدم الكلام فيه.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (5): حسن. وعد في المنتقى توسط ابن أبي عمير بين حماد و إبراهيم غريبا و قد تقدم مثله‏

قوله عليه السلام:" ما صف على رأسك"

 (6) قد تقدم أنه كناية عن الاستقلال في الطيران، و المراد بالكراهية: الحرمة.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (7): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 97

قوله عليه السلام:" عليه كبش يذبحه"

 (1) حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف، و ابن بابويه، و ابن حمزة: أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد. كبشا لهذه الرواية. و هي مع ضعف سندها إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا، و حملها في المختلف على الاستحباب و لا يخلو من قوة.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (2): حسن و عليه الفتوى.

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (3): مجهول. و يدل على جواز إخراج ما أدخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الأصحاب.

قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (4): ضعيف على المشهور، و قد تقدم الكلام فيه‏

 (الحديث الثلاثون)

 (5): مجهول. و موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره و

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 98

وجوب الرد بعده.

باب لقطة الحرم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن،

قوله عليه السلام:" و إلا تصدقت بها"

 (3) ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم و عدم جواز تملكها بعد التعريف. و اختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا.

فذهب الشيخ في النهاية و جماعة: إلى أنه لا تحل لقطة الحرم مطلقا.

و ذهب المحقق في النافع و جماعة: إلى الكراهة مطلقا.

و ذهب جماعة: إلى جواز القليل مطلقا و الكثير على كراهية مع نية التعريف.

و القول بالكراهة: لا يخلو من قوة، ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط.

فذهب المحقق و جماعة: إلى التخيير بين التصدق و لا ضمان، و بين إبقائها أمانة لأنه لا يجوز التملك مطلقا.

و قال المحقق في موضع آخر: يجوز التملك ما دون الدرهم دون الزائد.

و خير بين إبقائها أمانة، و التصدق و لا ضمان.

و نقل عن أبي الصلاح: أنه جوز تملك الكثير أيضا.

و الأظهر و الأحوط: وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 99

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول، و ظاهره الجواز مع نية التعريف.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" هو له"

 (3) قال الوالد العلامة (ره): نسب القول بمضمون هذا الخبر: إلى ابني بابويه، و الباقون على عدم الجوار مطلقا.

و يمكن حمله على غير اللقطة من المدفون، أو على أنه عليه السلام كان يعلم أنه ملك ناصبي أو خارجي فجوز أخذه لكن الحكم مذكور على العموم في الفقه الرضوي عليه السلام.

 (الحديث الرابع)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" تصدق بثلثها"

 (5) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثيها و التصدق بالباقي و أنكره العلامة، و يمكن أن يقال: مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون التصدق بالثلث محمولا على الاستحباب. لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره إلا أن يقال: في تلك‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 100

الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه السلام، فيجوز أن يتصدق عليه السلام به عليه و على غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة.

ثم إن تقريره عليه السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم كما مر.

و قال في الدروس: لا فرق بين الدينار المطلس و غيره.

و قال الصدوقان: لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف لرواية ابن غزوان و لا بين المحتاج و غيره.

و قال ابن الجنيد: إذا احتاج إليها تصدق بثلثها. و كان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء و الروايتان مهجورتان.

باب فضل النظر إلى الكعبة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و هو محتب"

 (3) قال في النهاية" الاحتباء" هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده عليهما، و قد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب انتهى.

و المشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت كما سيأتي و هذا الخبر يدل على عدمها، و يمكن حمله على بيان الجواز، و ربما يجمع بين الخبرين بحمل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 101

ما دل على الكراهة على ما كان في المسجد الحرام الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه و آله و هذا الخبر على ما إذا كان في غيره.

قوله عليه السلام:" ما خلق الله عز و جل بقعة"

 (1) اعلم: أنه اختلف في أشرف البقاع.

فقيل: هي موضع الكعبة.

و قيل: موضع قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و بعده مواضع قبور الأئمة صلى الله عليه و آله.

و قال الشهيد (ره) في الدروس: مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله صلى الله عليه و آله.

و روي في كربلاء على ساكنها السلام مرجحات. و الأقرب أن مواضع قبور الأئمة عليهم السلام كذلك إلا البلدان التي هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و أربعون للمصلين"

 (3) لا ينافي هذا ما روي: أن الطواف في السنة الأولى أفضل من الصلاة، و في الثانية مساو لها، و في الثالثة الصلاة أفضل إذ الواردون غير المجاورين أكثر من المجاورين و المقيمين بكثير و كذا طوافهم أكثر فتأمل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 102

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" للحظة"

 (2) يحتمل أن يكون اللام في قوله عليه السلام للحظة للسببية أي أن لله بسبب الكعبة للحظة أي نظر رحمة إلى العباد، أو للاختصاص أي للكعبة نظر رحمة من الله بها يغفر لمن طاف بها، أو الكعبة ينظر إلى الناس مجازا و كلمة" أو" في‏

قوله أو حبسه‏

 (3) إما بمعنى الواو، أو ألف زيد من النساخ، أو

قوله" حسن قلبه"

 (4) أريد به من اشتاق لكن تركه بغير عذر، و فيه بعد.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (6): حسن.

 (الحديث السادس)

 (7): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 103

باب في من رأى غريمه في الحرم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول. و قال الشهيد (ره) في الدروس: لو التجأ الغريم إلى الحرم حرمت المطالبة و الرواية تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد للالتجاء.

و قال علي بن بابويه: لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته إلا أن تكون قد أدانه في الحرم، و ألحق القاضي، و الحلبي مسجد النبي صلى الله عليه و آله و المشاهد به، و في المختلف تكره المطالبة لمن أدانه في غير الحرم و إن أدانه فيه لم تكره و هو نادر.

باب ما يهدى إلى الكعبة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 104

قوله عليه السلام:" فادفعها"

 (1) ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاج و ظاهر الأصحاب أن من نذر شيئا أو أوصى للبيت أو لأحد المشاهد المشرفة، يصرف في مصالح ذلك المشهد و لو استغنى المشهد عنهم في الحال و المال يصرف في معونة الزوار أو إلى المساكين و المجاورين فيه، و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم أنه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدل عليه آخر الخبر، أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافي المشهور.

" و المصطبة"

 (2) بكسر الميم و شد الباء كالدكان للجلوس عليه ذكره الفيروزآبادي.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول. و مضمونه مشهور بين الأصحاب إذ الهدي يصرف إلى النعم و لا يتعلق بالجارية و الدابة، و ذكر الأكثر الجارية و ألحق جماعة بها الدابة.

و قال بعض المحققين: لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم من إهداء الدراهم و الدنانير و الأقمشة و غير ذلك، و يؤيده الخبر المتقدم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 105

و قال في الدروس: لو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع و صرف في مصالحه و معونة الحاج و الزائرين لظاهر صحيحة علي بن جعفر.

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" فارهة"

 (3) قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى:" وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ" بطرين أو حاذقين من الفراهة و هي النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 106

قوله عليه السلام:" فسل عنهم"

 (1) ظاهره عدم جواز الاكتفاء بقولهم و لزوم التفحص عن حالهم و إن أمكن أن يكون المراد سؤال أنفسهم عن حالهم لكنه بعيد.

 (الحديث الخامس)

 (2): مرسل. و يدل على جواز مخالفة الدافع إذا عين المصرف على جهالة و يمكن اختصاصه بالإمام عليه السلام، و يحتمل أن يكون عليه السلام علم أن غرضها الصرف إلى أحسن الوجوه و ظنت أنها عينته أحسن فصرفه عليه السلام إلى ما هو أحسن واقعا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 107

باب في قوله عز و جل" سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ"

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و اختلف الأصحاب في أنه هل يحرم منع الناس من سكنى دور مكة أو يكره، و ذهب الشيخ و جماعة: إلى التحريم.

و المشهور بين المتأخرين الكراهة، فظاهر هذه الأخبار الحرمة. و إن لم تكن صريحة فيها، و أما الآية ففي الاستدلال بها لغير المعصوم العالم بمراد الله تعالى إشكال. لأن الموصول وقع في الآية صفة للمسجد الحرام حيث قال تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ‏

سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ"

 (3) أي يصدون عن المسجد الحرام الذي جعل الله للناس مستويا فيه" الْعاكِفُ" أي المقيم فيه" وَ الْبادِ" أي الذي يأتيه من غير أهله.

فقوله" سواء" منصوب على أنه مفعول ثان لجعلنا.

و قوله" للناس" تعليل للجعل أي لعبادتهم، أو لانتفاعهم، أو حال من الهاء، و يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف هو المفعول الثاني أي جعلناه مرجعا أو معبدا للناس" فسواء" بمعنى مستويا يكون حالا" و العاكف و الباد" فاعلاه كما في الأول.

و أما معنى" الاستواء"، فروى الطبرسي عن ابن عباس، و قتادة، و ابن جبير أن المراد به أن العاكف و الباد مستويان في سكناه و النزول به فليس أحدهما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 108

أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر غير أنه لا يخرج أحد من بيته، و قالوا إن كراء دور مكة و بيعها حرام، و المراد بالمسجد الحرام على هذا: الحرم كله كقوله:" أَسْرى‏ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ".

و قيل المراد بالمسجد الحرام عين المسجد الذي يصلي فيه، و على هذا يكون المعنى في قوله" جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ" أي قبلة لصلاتهم و منسكا لحجهم فالعاكف و الباد سواء في حكم النسك انتهى.

و ظاهر هذه الأخبار: هو الأول و يؤيده ما رواه في كتاب نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب كتبه إلى قثم بن العباس و هو عامله على مكة، و أمر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فإن الله سبحانه يقول سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ، و العاكف المقيم به و البادي الذي يحج إليه من غير أهله.

و قال ابن البراج: ليس لأحد أن يمنع الحاج موضعا من دور مكة و منازلها بقوله تعالى" سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ".

و قال ابن الجنيد: الإجارة لبيوت مكة حرام و لذلك استحب للحاج أن يدفع ما يدفعه لأجرة حفظ رحله، لا أجرة ما ينزله.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 109

قوله عليه السلام:" بقطراتهم"

 (1) كأنه جمع القطار على غير القياس، أو هو تصحيف قطرات.

قال في مصباح اللغة: القطار من الإبل عدد على نسق واحد، و الجمع قطر مثل كتاب و كتب، و القطرات جمع الجمع.

قوله عليه السلام" فيضربون بها"

 (2) أي خيمهم.

باب حج النبي صلى الله عليه و آله‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول.

قوله عليه السلام:" عشر حجات مستسرا"

 (6) يمكن الجمع بين الأخبار: بحمل العشر على ما فعله صلى الله عليه و آله مستسرا لله، و العشرين على الأعم بأن يكون قد حج علانية مع قومه عشرا كما يدل عليه‏

قوله عليه السلام:" قد حج بمكة مع قومه"

 (7) و إن أمكن أن يكون المراد كائنا مع قومه بمكة لا أنه حج معهم، و يمكن حمل العشرين على الحج و العمرة تغليبا، و أما حجة صلى الله عليه و آله مستسرا مع أن قومه كانوا غير منكرين للحج و كانوا يأتون به‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 110

إما للنسي‏ء فإنهم كانوا غالبا يأتون به في غير ذي الحجة، أو للاختلاف في الأعمال كوقوف عرفة، و أما ما رواه الصدوق رحمه الله في كتاب علل الشرائع بإسناده عن سليمان ابن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد عليهما السلام كم حج رسول الله صلى الله عليه و آله فقال عشرين حجة مستترا في كل حجة يمر بالمأزمين فيبول فقلت يا ابن رسول الله و لم كان ينزل هناك و يبول؟ قال: لأنه أول موضع عبد فيه الأصنام و منه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السلام من ظهر الكعبة لما علا على ظهر رسول الله صلى الله عليه و آله فأمر بدفنه عند باب بني شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك انتهى.

فيمكن حمل الحج فيه على ما يشمل العمرة، أو على أن المراد كون بعضها مستترا، أو بعض أعمالها كما عرفت.

و قال الجوهري:

" المأزم"

 (1) كل طريق ضيق بين جبلين، و منه سمي الموضع الذي بين المشعر و بين عرفة مأزمين.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن كالصحيح.

قوله تعالى:" وَ أَذِّنْ"

 (4) قيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه و آله في حجة الوداع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 111

و قيل لإبراهيم عليه السلام: بعد بناء البيت أي ناد فيهم و أعلمهم بالحج بأن يحجوا و بوجوب الحج‏

" يَأْتُوكَ رِجالًا"

 (1) رجالا جمع راجل أي مشاة

" وَ عَلى‏ كُلِّ ضامِرٍ"

 (2) أي و ركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر فهزله‏

" يَأْتِينَ"

 (3) صفة لكل ضامر محمولة على معناه.

و قيل أوله و لرجالا و فيه نظر.

" مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ"

 (4) أي طريق بعيد.

و قال الجوهري: الفج الطريق الواسع بين الجبلين.

و قال في النهاية: تكرر ذكر

" العالية و العوالي"

 (5) و هي أماكن بأعلى أراضي المدينة.

قوله عليه السلام:" مفردا"

 (6) أي مفردا عن العمرة أي لم يتمتع لأنه صلى الله عليه و آله كان قارنا.

قوله عليه السلام:" أو أربعا"

 (7) الترديد من الراوي.

قوله عليه السلام:" في سلخ أربع"

 (8) أي مضى أربع، في القاموس: سلخ الشهر أي مضى كانسلخ.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 112

قوله تعالى:" مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ"

 (1) هي جمع شعيرة بمعنى العلامة أي من إعلام مناسكه و معبداته و

" الترسل"

 (2) التأني.

قوله صلى الله عليه و آله:" لو استقبلت"

 (3) قال في النهاية أي لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخرا و أمرتكم به في أول أمري لما سقت الهدي معي و قلدته، و أشعرته فإنه إذا فعل ذلك لا يحل حتى ينحر، و لا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، و من لم يكن معه هدى فلا يلتزم هذا و يجوز له فسخ الحج و إنما أراد بهذا القول تطييب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن يحلوا و هو محرم، فقال: لهم ذلك لئلا يجدوا في أنفسهم، و ليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه و أنه لو لا الهدى لفعله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 113

قوله عليه السلام:" رجل"

 (1) هو عمر عليه اللعنة باتفاق الخاصة و العامة

و قوله صلى الله عليه و آله إنك لن تؤمن بهذا أبدا

 (2) من معجزاته صلى الله عليه و آله فإنه قد أنكر ذلك بعد وفاته صلى الله عليه و آله لا سيما في أيام خلافته أشد الإنكار كما هو المتواتر بين الفريقين، و يكفي هذا الكفرة و شقاوته لكل ذي عقل و لب.

قوله عليه السلام:" رؤوسنا و شعورنا تقطر"

 (3) أي من ماء غسل الجنابة، و في بعض الروايات و ذكرنا تقطر أي من ماء المني.

قال: لعنه الله ذلك تقبيحا و تشنيعا على ما أمر الله و رسوله به.

قوله عليه السلام:" كانا خلقنا"

 (4) إذ بالعلم حياة الأرواح و القلوب.

قوله عليه السلام:" و هو قول الله"

 (5) لعله إشارة إلى ترك الشرك الذي ابتدعه المشركون في التلبية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 114

قوله عليه السلام:" يعني إبراهيم"

 (1) تفسير للناس أي المراد بالناس: هؤلاء الأنبياء فأمر الله نبيه صلى الله عليه و آله أن يتبعهم في الإفاضة من عرفات.

و قال البيضاوي: في‏

قوله تعالى" مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ"

 (2) أي من عرفة لا من المزدلفة، و الخطاب مع قريش كانوا يقفون بالجمع و سائر الناس بعرفة و يرون ذلك ترفعا عليهم فأمروا بأن يساووهم، و قيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها، و الخطاب عام و قرئ الناس بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله فنسي، و المعنى إن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 115

قوله عليه السلام:" جذوة"

 (1) هي مثلثة القطعة

" و البرمة"

 (2) بالضم قدر من الحجارة

" و حسو المرق"

 (3) شر به شيئا بعد شي‏ء.

قوله عليه السلام:" فقالت له عائشة"

 (4) إنما قالت ذلك لأنها كانت قد حاضت و لم تعدل من الحج إلى العمرة.

 (الحديث الخامس)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 116

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" فأحرم منها"

 (2) لعل المراد بالإحرام هنا عقد الإحرام بالتلبية، أو إظهار الإحرام و إعلامه لئلا ينافي الأخبار المستفيضة الدالة على أنه صلى الله عليه و آله أحرم من مسجد الشجرة.

قوله عليه السلام:" و ساق مائة بدنة"

 (3) يمكن الجمع بين الأخبار بأنه صلى الله عليه و آله ساق مائة لكن ساق بضعا و ستين لنفسه و البقية لأمير المؤمنين عليه السلام لعلمه بأنه عليه السلام يحرم كإحرامه و يهل كإهلاله، أو يحمل السياق المذكور في الخبر السابق على السياق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 117

من مكة إلى عرفات و منى.

قوله عليه السلام:" سبعا و ثلاثين"

 (1) لعل أحد الخبرين في العدد محمول على التقية، أو نشأ من سهو الرواة، و

البضعة

 (2) بالفتح القطعة من اللحم.

 (الحديث السابع)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" لبيك"

 (4) قال في القاموس:" ألب" أقام كلب و منه" لبيك" أي أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد إلباب و إجابة بعد إجابة، أو معناه اتجاهي و قصدي لك من داري، تلب داره أي تواجهها، أو معناه محبتي لك من امرأة لبه محبته لزوجها، أو معناه إخلاصي لك من حسب لباب خالص انتهى.

و هو منصوب على المصدر كقولك حمدا و شكرا و كان حقه أن يقال: لبا لك، و ثنى تأكيدا أي إلبابا لك بعد إلباب.

قوله عليه السلام:" إن الحمد"

 (5) قال الطيبي: يروى بكسر الهمزة و فتحها و هما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 118

مشهور أن عند أهل الحديث.

قال الخطابي: بالفتح رواية العامة.

و قال تغلب: الكسر أجود لأن معناه أن الحمد و النعمة له على كل حال، و معنى الفتح: لبيك لهذا السبب انتهى.

و نحوه روى العلامة في المنتهى عن بعض أهل العربية.

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ما غبر"

 (2) أي ما بقي أو ما مضى ذكره، و الأول أظهر.

 (الحديث التاسع)

 (3): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" الذي كان على بدن رسول الله"

 (4) أي كان موكلا بالبدن التي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 119

ساقها النبي صلى الله عليه و آله و كان يحميها و يسوقها.

قوله عليه السلام:" أذن رسول الله"

 (1) يحتمل أن يكون بضم الهمزة و الذال أي رأسه في يدك، و يمكن أن يقرأ بكسر الهمزة و فتح الذال أي في هذا الوقت هو صلى الله عليه و آله في يدك، و

الموسى‏

 (2) كفعلى ما يحلق به، ذكره الفيروزآبادي و قال: و

رحلت البعير أرحله رحلا

 (3) إذا شددت على ظهره الرحل.

و روى الصدوق رحمه الله في الفقيه هذه الرواية بسند صحيح و زاد فيه بعد الأسلمي و الذي حلق رأسه عليه السلام يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، و كأنه سقط من قلم الكليني، أو النساخ و فيه و كان معمر بن عبد الله يرجل شعره عليه السلام و اكتفى به و لم يذكر التتمة: و هذا التصحيف منه غريب و لعله كان في الأصل يرحل بعيره فصحفه النساخ لمناسبة الحلق.

 (الحديث العاشر)

 (4): حسن كالصحيح. و قال الفيروزآبادي:

عسفان‏

 (5) كعثمان موضع على مرحلتين من مكة لقاصد المدينة.

و قال:

الحديبية

 (6) كدويهية، و قد تشدد بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 120

هنالك، و قال‏

" الجحفة"

 (1): ميقات أهل الشام و كانت به قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكة: و كانت تسمى مهيعة فنزل بنو عبيد و هم إخوة عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة.

و قال:

الجعرانة

 (2) و قد تكسر العين و تشدد الراء.

و قال الشافعي: التشديد خطأ موضع بين مكة و الطائف تسمى بريطة بنت سعد و كانت تلقب بالجعرانة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" عشرين حجة"

 (4) أي مع حجة الوداع كما هو ظاهر الخبر المتقدم أو بدونها كما هو ظاهر الخبر الآتي و ما روينا سابقا من العلل.

 (الحديث الثاني عشر)

 (5): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث عشر)

 (6): موثق كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 121

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): موثق.

باب فضل الحج و العمرة و ثوابهما

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" مغفور له"

 (4) الظاهر أن المراد أنهم على ثلاثة أصناف صنف يغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فهو موجوب له الجنة، و صنف يغفر له ما تقدم من ذنبه و يكتب عليه في بقية عمره و صنف لا يغفر له و لكن يحفظ في أهله و ما له كما يدل عليه خبر معاوية بن عمار.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول كالحسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 122

قوله عليه السلام:" غمص الخلق"

 (1) قال: في النهاية في الحديث" إنما ذلك من سفه الحق و غمص الناس" أي احتقرهم و لم يرهم شيئا تقول منه: غمص الناس يغمصهم غمصا، و قال:

" من سفه الحق"

 (2) أي من جهله، و قيل: جهل نفسه و لم يفكر فيها و في الكلام محذوف تقديره إنما البغي فعل من سفه الحق، و السفه في الأصل:

الخفة و الطيش و سفه فلان رأيه: إذا كان مضطربا لا استقامة: له. و السفيه الجاهل.

و رواه الزمخشري" من سفه الحق" على أنه اسم مضاف إلى الحق قال و فيها وجهان.

أحدهما: أن يكون على حذف الجابر و إيصال الفعل كان الأصل سفه أعلى الحق.

و الثاني: أن يضمن معنى فعل متعد كجهل، و المعنى الاستخفاف بالحق و أن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان و الرزانة.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 123

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (2): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (3): حسن.

 (الحديث السابع)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" و يقشف فيه"

 (5) قال الجوهري: قد قشف بالكسر قشفا إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير.

و قال الفيروزآبادي:

" السوقة"

 (6) بالضم الرعية للواحد و الجمع و المذكر و المؤنث، و قد يجمع سوقا كصرد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 124

قوله تعالى:" وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ"

 (1) قال الطبرسي (ره): أي أمتعتكم" إِلى‏ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ" أي و تحمل الإبل و بعض البقر أحمالكم الثقيلة إلى بلد بعيدة لا يمكنكم أن تبلغوه إلا بكلفة و مشقة تلحق أنفسكم.

و قيل: معناه تحمل أثقالكم إلى مكة لأنها من بلاد الفلوات عن ابن عباس و عكرمة.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" لا يحالف الفقر"

 (3) في أكثر النسخ بالخاء المعجمة أي لا يأتيه الفقر و الحمى بعد الحج من قولهم هو يخالف إلى امرأة فلان أي يأتيها إذا غاب عنها زوجها ذكره الجوهري، و في بعضها بالخاء المهملة من قولهم حالفه أي عاهده و لازمه ثم إنه يحتمل أن يكون عدم الفقر للحج و عدم الحمى للعمرة على اللف و النشر، و يحتل أن يكون كلا منهما لكليهما.

 (الحديث التاسع)

 (4): مختلف فيه. قال الفيروزآبادي:

جهاز المسافر

 (5) بالفتح‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 125

و لكسر ما يحتاج إليه.

و قال في النهاية أقل الشي‏ء و

استقله‏

 (1) رفعه و حمله.

قوله عليه السلام:" ربيع الأول"

 (2) لعل المراد مع بعض ربيع الآخر كما ورد في روايات أخر، و المراد

بالموجبة

 (3) أما الكبيرة الموجبة للنار أو الأقوال و الأفعال الموجبة للكفر، و الأول أظهر.

 (الحديث العاشر)

 (4): مجهول.

قوله تعالى:" فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ"

 (5) هي أشهر السياحة و ليس في أشهر الحرم و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما بعث سورة البراءة مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى مكة أمره أن ينبذ إلى المشركين عهودهم و يمهلهم بعده أربعة أشهر ليرجعوا إلى بلادهم و ما منهم و ذلك من يوم النحر في تلك السنة: العاشر من ربيع الآخر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 126

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): مرسل. قال الجوهري:

" ألم الرجل"

 (2) من اللمم و هي صغار الذنوب.

و يقال: هو مقاربة المعصية.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" تابعوا بين الحج و العمرة"

 (4) أي افعلوا الحج بعد العمرة.

و العمرة بعد الحج، أو ائتوا بهما مكررا قال الجوهري:

الكير

 (5) كير الحداد و هو زق أو جلد غليظ ذو حافات، و أما المبني من الطين فهو الكور.

 (الحديث الثالث عشر)

 (6): مجهول.

 (الحديث الرابع عشر)

 (7): ضعيف.

 (الحديث الخامس عشر)

 (8): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 127

 (الحديث السادس عشر)

 (1): مجهول. إذا كان عن عبد المؤمن و في بعض النسخ عنه عن المؤمن فيكون ضعيفا و ضمير عنه راجعا إلى محمد بن عيسى كما في السابق و هو أظهر.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب مبادرة الحاج و المعتمر بالمصافحة.

و قوله" قبل أن تخالطهم الذنوب"

 (3) أي قبل مضى أربعة أشهر كما مر، أو قبل أن يرتكب الذنوب فإنهم غالبا في طريق الحج لا يرتكبون كثيرا من الآثام.

و الأول أظهر بمعونة الروايات الأخر.

 (الحديث الثامن عشر)

 (4): ضعيف.

 (الحديث التاسع عشر)

 (5): حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 128

 (الحديث العشرون)

 (1): مرسل. و قال الجوهري:

" حوض ترع"

 (2) بالتحريك و كوز ترع أي ممتلئ، و قد ترع الإناء بالكسر يترع ترعا أي امتلأ.

و قال‏

مثاب الحوض‏

 (3) وسطه الذي يثوب إليه الماء إذا استفرغ.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (4): ضعيف.

قوله تعالى فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ‏

 (5) قال الطبرسي أي فاهربوا من عقاب الله إلى رحمته و ثوابه بإخلاص العبادة له.

و قيل فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بترك جميع ما يشغلكم عن طاعته و يقطعكم عما أمركم به.

و قيل معناه: حجوا عن الصادق عليه السلام.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (6): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 129

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" فيعطي قسما"

 (2) قال الجوهري:" القسم" بالكسر، الحظ و النصيب من الخير.

قوله عليه السلام:" فجد"

 (3) في بعض النسخ بالخاء و الذال المعجمتين أي فاشرع في العمل من قولهم أخذ في العمل إذا شرع فيه، و في بعضها بالجيم و الدال المهملة المشددة.

قال الجوهري:" الجد" الاجتهاد في الأمور تقول منه جد في الأمر يجد و يجد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 130

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (1): حسن." و

الإنصات"

 (2) السكوت و الاستماع و المراد

بالتبعات‏

 (3) حقوق الناس.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (4): حسن كالصحيح.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 131

 (الحديث السابع و العشرون)

 (1): مرسل.

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" جهاد الضعيف"

 (3) أي من ضعف عن الجهاد و لم يجد أعوانا عليه.

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (4): ضعيف.

 (الحديث الثلاثون)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 132

قوله عليه السلام:" إن يجبرهم"

 (1) أي يجبر من وجب عليه الحج منهم.

و يحتمل: أن يكون مع عدم الاستطاعة أيضا واجبا كفائيا لئلا يتعطل البيت كما هو ظاهر الخبر و لم أر قائلا به.

 (الحديث الحادي و الثلاثون)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" نيف"

 (3) قال الفيروزآبادي- النيف- ككيس و قد تخفف الزيادة، أصله ينوف.

و يقال: عشرة و نيف، و كلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني، و النيف الفضل و الإحسان، و من واحدة إلى ثلاث.

و قال الجوهري:

بضعة و بضع‏

 (4) في العدد بكسر الباء و بعض العرب يفتحها و هو ما بين الثلاث إلى التسع، بضع سنين و بضعة عشر رجلا، و بضع عشرة امرأة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع و عشرون.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 133

و المراد

" بالسود"

 (1) العبيد.

و المراد

" بالعدد"

 (2) عدد الحجاج.

قوله عليه السلام:" و لقد آذاني"

 (3) لعل المعنى أي كنت أقنع في أمر نفسي بمثل الخل و الزيت، و أبذل المال فيمن أحجه معي رغبة في ثواب حجهم، و يحتمل أن يكون ذكر ذلك استطرادا لكنه بعيد.

 (الحديث الثاني و الثلاثون)

 (4): حسن.

 (الحديث الثالث و الثلاثون)

 (5): حسن.

 (الحديث الرابع و الثلاثون)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 134

 (الحديث الخامس و الثلاثون)

 (1): مرسل.

 (الحديث السادس و الثلاثون)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" تترى"

 (3) أي متواترين واحدا بعد واحد.

و قوله:" تسعى"

 (4) لعل المراد تسعى فيهن.

و قيل: هو فعلى من التسع أي العمر التي تكون الفصل بين كل منهما و سابقتها و لاحقتها. تسعا بناء على كون الفصل بين العمرتين عشرة فإذا لم يحسب يوم الفراغ من الأولى و الشروع من الثانية يكون بينهما تسع.

 (الحديث السابع و الثلاثون)

 (5): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 135

قوله عليه السلام" تبت ذلك اليوم"

 (1) الظاهر أنه من التوبة أي تبت منها ذلك اليوم و خرجت من إثمها.

و يحتمل: أن يكون من التبت بمعنى الهلاك كقوله تعالى" تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ" أي هلكت و ذهبت تلك الذنوب، و الأول أظهر.

 (الحديث الثامن و الثلاثون)

 (2): موثق كالصحيح.

 (الحديث التاسع و الثلاثون)

 (3): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 136

 (الحديث الأربعون)

 (1): حسن كالصحيح.

 (الحديث الحادي و الأربعون)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" صنف يعتق من النار"

 (3) هذا هو الذي عبر عنه سابقا لأنه يغفر له من ذنبه، و ما تقدم منه و ما تأخر.

 (الحديث الثاني و الأربعون)

 (4): صحيح.

 (الحديث الثالث و الأربعون)

 (5): حسن.

 (الحديث الرابع و الأربعون)

 (6): صحيح. و قال الفيروزآبادي:

ضحا ضحوا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 137

و ضحيا

 (1) برز للشمس و كسعى و رضي ضحوا و ضحيا أصابته الشمس.

و قال في النهاية: فيه" أضح لمن أحرمت له" أي أظهر و اعتزل الكن و الظل. يقال: ضحيت للشمس و ضحيت أضحى فيهما إذا برزت لها و ظهرت.

قال الجوهري: يرويه المحدثون" أضح" بفتح الألف و كسر الحاء و إنما هو بالعكس.

و قال‏

الشعب‏

 (2) التفريق و قد يكون بمعنى الإصلاح و هو من الأضداد و هو المراد هاهنا.

 (الحديث الخامس و الأربعون)

 (3): حسن.

 (الحديث السادس و الأربعون)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" أرحت بدنك"

 (5) أي بترك الحج فإن ركوب المحمل يشق عليك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 138

و يحتمل أن يكون: إشارة إلى ما سيأتي في أول باب طواف المريض إن أبا عبد الله عليه السلام كان يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض و هو مع ذلك يستلم الأركان فقال له الربيع بن خثيم: جعلت فداك يا بن رسول الله إن هذا يشق عليك فقال إني سمعت الله عز و جل يقول" لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ" فقال منافع الدنيا أو منافع الآخرة فقال الكل.

قوله تعالى:" لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ"

 (1) قيل المراد بها: المنافع الدنيوية و هي التجارات و الأسواق.

و قيل: أريد به المنافع الأخروية و قيل: التجارة في الدنيا و الثواب في الآخرة و التعميم أظهر كما هو ظاهر الخبر.

و الظاهر: أن المنافع جمع منفعة اسما للمصدر، و يحتمل أن يكون اسم مكان بأن يراد به المشاعر و المناسك.

 (الحديث السابع و الأربعون)

 (2): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 139

 (الحديث الثامن و الأربعون)

 (1): مجهول.

باب فرض الحج و العمرة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" يعني به الحج و العمرة"

 (4) يمكن أن يراد به الحج التمتع أو المعنى إن العمرة داخلة هنا في الحج تغليبا، و يحتمل أن يكون المراد بالحج معناه اللغوي أي لله على الناس قصد البيت و قصد البيت يكون للحج و العمرة و لعل هذا أنسب.

قوله تعالى:" وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ"

 (5) الحج لغة القصد و شرعا قصد البيت لأداء المناسك المخصوصة.

" و العمرة" لغة الزيارة و شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، و الظاهر أن المراد بهما هنا الشرعيان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 140

و قيل: أي، أتموهما إذا دخلتم فيهما، و قد يؤيده تفريع إيجاب الهدي مع الإحصار مطلقا فإنه ليس إلا بعد الشروع.

و قيل: أي أتموهما بحدودهما و تأدية كل ما فيهما عن ابن عباس، و مجاهد، و هذا يحتمل أن يراد به عدم تجويز نقصان فيهما دون إيجاب أصل الإتيان و هو مقصود- ف- حيث قال ائتوا بهما تأمين كاملين بمناسكهما و شرائطهما لوجه الله من غير توان و لا نقصان يقع منكم فيها.

ثم قال: فإن قلت: هل فيه دليل على وجوب العمرة.

قلت: ما هو إلا أمر بإتمامهما و لا دليل في ذلك على كونهما واجبين فقد يؤمر بإتمام الواجب و التطوع جميعا إلا أن يقول الأمر بإتمامهما أمر بأدائهما بدليل قراءة من قرأ" و أقيموا الحج و العمرة".

و يحتمل: أن يراد به إيجاب تأديتهما بحدودهما كما هو مختار البيان، و المعالم، و الواحدي و ي و أشار إليه ف و في البيان.

و قيل معناه: أقيموها إلى آخره فيهما و هو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، و علي بن الحسين عليه السلام، و عن سعيد بن جبير، و مسروق، و السدي و هذا أيضا موافق و مؤيد له إلا أن يجعله قولا آخر بعد ما ذهب إليه يشعر بأنه خلافه فإن كان ذلك فلعله باعتبار احتمال أن يراد به خطاب عامة المكلفين على طريق الوجوب الكفائي.

و الظاهر: هو الأول مع احتمال إرادته التأييد و وجود ذلك بعبارة أخرى من هؤلاء و حينئذ ففيها دلالة على وجوب الحج و العمرة كما صرحوا به كذا ذكره المحقق الأسترآبادي، و هذا الخبر يدل على أن المراد بالإتيان بهما تأمين لا محض إتمامها بعد الشروع كما لا يخفى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 141

و قال الطبرسي (ره) في تفسير قوله تعالى:" يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ" فيه ثلاثة أقوال.

أحدهما: أنه يوم عرفة و روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.

قال عطاء: الحج الأكبر الذي فيه الوقوف، و الحج الأصغر الذي ليس فيه وقوف و هو العمرة.

و ثانيها: أنه يوم النحر عن علي عليه السلام، و ابن عباس و هو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الحسن: و سمي الحج الأكبر لأنه حج فيه المسلمون و المشركون و لم يحج بعدها مشرك.

و ثالثها: أنه جميع أيام الحج كما يقال: يوم الجمل و يوم صفين أراد به الحين و الزمان انتهى.

و غرضه عليه السلام من ذكر وقوف عرفة، و رمي الجمار أن المراد به الحج المقابل للعمرة فإن كل حج يشتمل عليهما.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" هما مفروضان"

 (2) أي المراد بالآية الأمر بالإتيان بهما تأمين فيدل على كونهما مفروضين كما مر تحقيقه.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 142

قوله عليه السلام:" على الناس جميعا"

 (1) يمكن حمله على من كان مستطيعا و إن لم يكن غنيا عرفا، و الأظهر حمله على الأعم من الوجوب و الاستحباب المؤكد.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن كالصحيح. و يدل على الاكتفاء بالعمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" على أهل الجدة"

 (4) الجدة الغناء، و يظهر من الصدوق (ره) في كتاب علل الشرائع أنه قال: بظواهر تلك الأخبار كما هو ظاهر الكليني.

و قال الشيخ (ره) في التهذيب: معنى هذه الأخبار أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البذل لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية، و هكذا و لم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع انتهى.

و يمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكد، أو على أنه يجب عليهم كفاية أن لا يخلو البيت ممن يحجه فإن لم يكن مستطيعا لم يحج، يجب على من حج‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 143

أن يعيد لئلا يخلو البيت من طائف كما أومأنا إليه سابقا.

قوله تعالى" وَ مَنْ كَفَرَ"

 (1) ظاهره أنه وقع مقام من لم يأت بالحج كما هو قول: أكثر المفسرين فيدل على أن ترك الحج كفر، و قد مر تحقيق معاني الكفر في كتاب الإيمان و الكفر، و تبين هناك أنه يطلق الكفر بأحد معانيه في الآيات و الأخبار على ترك الفرائض و مرتكب الكبائر فهذا الكفر بهذا المعنى، و يدل عليه روايات كثيرة لخصوص تلك الآية.

و قيل: المراد بالكفر هنا: كفران النعمة.

و قيل أطلق الكفر هنا تغليظا و تأكيدا علي سبيل المبالغة:

و قيل: المراد من" كفر" من أنكر الحج و وجوبه، لا من تركه بدون استحلال و أيد ذلك بما روي أنه لما نزل" لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ" جمع رسول الله صلى الله عليه و آله أرباب الملل و خطبهم و قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة و هم المسلمون، و كفرت به خمس ملل فنزل و من كفر.

و روي عن ابن عباس و الحسن أنهما قالا: أي من جحد فرض الحج و هذا الخبر يدل على هذا المعنى كما لا يخفى.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 144

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف على المشهور. و يدل على عدم وجوب الحج و العمرة على المملوك و إن أذن له مولاه، و ادعى في المعتبر عليه إجماع العلماء.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح.

 (الحديث التاسع)

 (3): ضعيف على المشهور.

باب استطاعة الحج‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

قوله تعالى:" مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"

 (6) هو بدل عن قوله الناس و ضمير

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 145

" إليه"

 (1) راجع إلى الحج أو البيت، و الظاهر أن المراد من تيسر له السفر و تمكن من طي الطريق و الوصول إليه من غير عسر و مشقة كما يناسب الشريعة السمحة السهلة، فلا يبعد اعتبار الزاد و الراحلة بظاهر الآية أيضا كما هو إجماع أصحابنا و به الأخبار المستفيضة عن الأئمة عليهم السلام فلا بأس بتفصيل الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة زائدا على نفقة العيال الواجب نفقتهم إلى أن يرجع مع تخلية السرب من الموانع و خلوه في نفسه كذلك من مرض و نحوه كما هو المشهور عندنا كذا ذكره بعض المحققين.

و قال العلامة في المنتهى: اتفق علماؤنا على أن الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب لمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته و لم يجب عليه الحج و إن تمكن من المشي ثم قال: و إنما يشترط الزاد و الراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، و المكي لا يعتبر الراحلة في حقه و يكفيه التمكن من المشي و نحوه.

قال في التذكرة: و صرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة.

و قال في المدارك: هو جيد لكن في تحديد القرب خفاء، و مقتضى روايتي محمد ابن مسلم و الحلبي وجوب الحج على من يتمكن من المشي بعض الطريق بل ورد في كثير من الروايات الوجوب على القادر على المشي، و المسألة قوية الإشكال.

قوله عليه السلام" نعم"

 (2) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج لو بذل للإنسان زاد و راحلة و نفقة له و لعياله، و إطلاق هذه الرواية و غيرها يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب و غيره، و لا في الباذل بين أن يكون موثوقا به أو لا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 146

و نقل عن ابن إدريس: أنه اعتبر تمليك المبذول، و هو تقييد النص من غير دليل.

و اعتبر في التذكرة: وجوب البذل بنذر و شبهه حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب و هو ضعيف.

نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق من التعرض للخطر، ثم إطلاق النص و كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد و الراحلة و أثمانهما، و به صرح في التذكرة، و اعتبر الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك بذل عين الزاد و الراحلة قال: فلو بذل أثمانها لم يجب القبول و أيضا لا فرق بين بذل الزاد و الراحلة و هبتهما.

و قال في الدروس: لا يجب قبول هبتهما و لا يشترط فيه عدم الدين، و قال الجوهري:

الجدع‏

 (1) قطع الأنف و قطع الأذن أيضا و قطع اليد و الشفة تقول: منه جدعته فهو أجدع، و الأنثى جدعاء، و حمار مجدع أي مقطوع الأذن.

و قال:

الأبتر

 (2) المقطوع الذنب.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن موثق. و قال الجوهري‏

" السرب"

 (4) الطريق و فلان أمن في سربه بالكسر أي في نفسه و فلان واسع السرب أي رخي البال.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 147

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" هلك الناس إذا"

 (2) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة.

و قال الشيخان، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر.

و أجيب عنه: أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي.

و ثانيا بالقول: بالموجب فإنا نعتبر زيادة على الزاد و الراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه و عوده، و حكى العلامة في المختلف عن المفيد في المقنعة: أنه أورد رواية أبي ربيع بزيادة مرجحة لما ذهب إليه و قد قيل: لأبي جعفر عليه السلام ذلك فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما، و مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه فقد هلك إذن، فقيل له فما السبيل عندك قال: السعة في المال و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله.

و قال بعض المحققين: هذه الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى كفاية بالمعنى الذي ذكروه، فإن أقصى ما يدل عليه.

قوله عليه السلام:" ثم يرجع فيسأل الناس بكفه" اعتبار بقاء شي‏ء من المال و كذا قوله" و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله" و يمكن أن يكون المراد منه قوت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 148

السنة له و لعياله لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع و لأن به يتحقق الغناء شرعا.

أقول: الحق أن هذه الرواية خصوصا مع تلك الزيادة ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا إليه لكن تخصيص الآية و الأخبار المستفيضة بها مع جهالة سندها و عدم صراحة متنها لا يخلو من إشكال.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن. و قد مر الكلام في مثله في كتاب التوحيد.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور. و يدل كسابقه على أن بتوفيق الله تعالى و ألطافه مدخلا في العمل كما مر في تحقيق الأمر بين الأمرين.

و المراد

بأهل القدر

 (3) هنا المفوضة الذين يقولون لا مدخل لتقدير الله تعالى في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 149

أعمال العباد أصلا، و قد يطلق على الجبرية أيضا كما عرفت سابقا.

باب من سوف الحج و هو مستطيع‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" تجحف به"

 (3) بتقديم الجيم على الحاء المهملة.

قال الفيروزآبادي: أجحف به ذهب به، و به الفاقة أفقرته الحاجة، و أجحف به أيضا قادر به و دنى منه، و المجحفة الداهية و تأويل هذا الخبر قريب مما تقدم في الآية، فمنهم من حمل على المبالغة و منهم من حمل على الاستحلال.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف.

قوله تعالى:" مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى‏"

 (5) قال الطبرسي قدس الله روحه ذكر في معناه أقوال.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 150

أحدها: إن هذه إشارة إلى ما تقدم ذكره من النعم و معناه أن من كان في هذه النعم و عنها أعمى فهو عما غيب عنه من أمر الآخرة أعمى عن ابن عباس.

و ثانيها: أن هذه إشارة إلى الدنيا و معناه من كان في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالا عن الحق فهو في الآخرة أشد تحيرا و ذهابا عن طريق الجنة، أو عن الحجة إذا سئل فالأول اسم و الثاني فعل من العمى عن ابن عباس، و مجاهد، و قتادة.

و ثالثها: أن معناها من كان في الدنيا أعمى القلب فإنه في الآخرة أعمى العين يحشر كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا عن أبي مسلم قال: و يجوز أن يكون أعمى عبارة عما يلحقه من الغم المفرط فإنه إذا لم ير إلا ما يسوؤه فكأنه أعمى.

و رابعها: أن معناه من كان في الدنيا ضالا فهو في الآخرة أضل لأنه لا تقبل توبته انتهى.

و يحتمل: أن يكون ما ذكر في الخبر بيانا لبعض أفراد الضلالة، و العمى في الدنيا أو نزلت فيه و إن كانت تشمل غيره،

" و التسويف"

 (1) التأخير يقال:" سوفته" أي مطلته فكان الإنسان في تأخير الحج يماطل نفسه فيما ينفعه.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 151

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول و سنده الثاني حسن.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق:

 (الحديث السادس)

 (3): موثق.

قوله تعالى:" وَ نَحْشُرُهُ"

 (4) أقول قبلها قوله تعالى:" وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً" الإعراض عن الذكر: يشمل ترك جميع الطاعات و ارتكاب جميع المناهي و عدم قبول كلما يذكر الله من المواعظ و الأحكام، فيحتمل أن يكون ذكر الحج لبيان فرد من أفراده أو لبيان مورد نزول الآية.

و قال الطبرسي (ره)" وَ نَحْشُرُهُ‏

يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‏"

 (5) أي أعمى البصر عن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 152

ابن عباس.

و قيل: أعمى عن الحجة عن مجاهد، يعني أنه لا حجة له يهتدى إليها، و الأول:

هو الوجه لأنه الظاهر و لا مانع منه، و يدل عليه قوله" قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى‏ وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً" قال الفراء: يقال: أنه يخرج من قبره بصيرا فيعمى في حشره.

ثم روى نحوا من هذا الحديث عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام ثم قال: فهذا يطابق قول من قال إن المعنى في الآية أعمى عن جهات الخير لا يهتدى بشي‏ء منها.

باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (3): مرسل.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 153

قوله عليه السلام:" فلا تناظروا"

 (1) أي لا تمهلوا، قال في المنتقى: المراد بالمناظرة هاهنا الإنظار فمعنى لا تناظروا: لا تمهلوا، و أيده بما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن حنان قال ذكرت لأبي جعفر عليه السلام البيت فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا، و في خبر آخر لنزل عليهم العذاب انتهى كلام الصدوق قدس روحه، إذ لا يستفاد من ذلك أن الغرض من المناظرة نزول العذاب.

باب إنه ليس في ترك الحج خيرة و إن من حبس عنه فبذنب‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 154

باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح. و قد مضى الخبر بعينه سندا و متنا في الباب السابق.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 155

باب نادر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن و قال الفيروزآبادي:

خلق‏

 (3) ككرم" صار خليقا" أي جديرا.

باب الإجبار على الحج‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن الفضلاء. و يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبي و زيارته صلى الله عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية. فإن الإجبار لا يتصور في الأمر المستحب. و ربما يقال: إنما يجبر لأن ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن و مشرفيها و ذلك إن لم يكن كفرا يكون فسقا.

و الجواب: أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائي و لا ينافيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 156

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح. و يدل أيضا على الوجوب الكفائي، و لا ينافي الوجوب العيني على الأغنياء الذين لم يحجوا كما أومأنا إليه سابقا.

باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" ثم ابعثه"

 (4) أجمع الأصحاب على أنه إذا وجب الحج على كل مكلف و لم يحج حتى استقر في ذمته ثم عرض له مانع من الحج لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة، و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب، و ذهب الشيخ، و أبو الصلاح، و ابن الجنيد، و ابن البراج إلى وجوب الاستنابة و قال ابن إدريس: لا يجب و استقر به في المختلف و إنما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء فلو رجي البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا قاله في المعتبر، و ربما كأنه لاح من كلام الشهيد في الدروس: وجوب استنابة مع عدم اليأس من البرء على التراخي و هو ضعيف. نعم قال في المنتهى: باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء، و الحال: هذه، و لو حصل له اليأس بعد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 157

الاستنابة وجب عليه الإعادة و لو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه.

ثم اعلم: أن هذا الخبر ظاهره عدم وجوب البعث و هو يؤيد القول بعدم الوجوب مع عدم الاستقلال بأن يحمل الخبر عليه.

ثم اعلم: أن في صورة وجوب الاستنابة لو استمر المانع فلا قضاء عليه اتفاقا و إن زال المانع و تمكن وجب عليه ببدنه كما ذكره المحقق في المعتبر، و الشيخ في النهاية و المبسوط، و ظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا و احتمل بعض الأصحاب: عدم الوجوب و قواه بعض المحققين من المتأخرين، و الأول أظهر و أحوط فلو أخل عليه شي‏ء و مات بعد الاستقرار قضي عنه.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن. و يدل على الوجوب كما عرفت.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف. و يدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا و سواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلي أو هرم أو عدو أو غيرها، و ظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الإسلام.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 158

قوله عليه السلام:" فليجهز رجلا"

 (1) قال الفاضل التستري: (ره) لا دلالة فيه على حكم حجة الإسلام إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن. و هو في الدلالة كالخبر الثالث، و قد روي في غير هذا الكتاب بالسند الصحيح أيضا.

باب ما يجزى من حجة الإسلام و ما لا يجزى‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" كانت له حجة"

 (5) أي كان له ثواب الحج الواجب و يجزى عنه إلى أن يستطيع، و ينبغي حمله على أنه استأجره رجل للحج فلا يجزيه عن حجه بعد اليسار و لو كان أعطاه مالا ليحج لنفسه كان يجزيه كما سيأتي.

قوله عليه السلام" و كذلك الناصب"

 (6) المشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن.

منه و نقل عن ابن الجنيد، و ابن البراج: أنهما. أوجب الإعادة على المخالف و إن لم يخل بشي‏ء و ربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 159

هذه الرواية.

و أجيب أولا بالطعن في السند.

و ثانيا: بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

أقول: يمكن القول بالفرق بين الناصب و المخالف فإن الناصب كافر لا يجري عليه شي‏ء من أحكام الإسلام.

ثم اعلم: أنه اعتبر الشيخ و أكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه و النصوص خالية من هذا القيد، و نص المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى، و الشهيد في الدروس على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده و إن كان فاسدا عندنا، و في الجمع بين الحكمين إشكال و لو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب كما ذكره بعض المحققين.

 (الحديث الثاني)

 (1): مرسل.

قوله عليه السلام:" و إن أيسر فليحج"

 (2) المشهور بين الأصحاب أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار.

و قال الشيخ في الاستبصار: تجب عليه الإعادة محتجا بهذه الرواية.

و قال في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر.

قوله عليه السلام:" إن أيسر فليحج"

 (3) محمول على الاستحباب، يدل على ذلك‏

" قوله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 160

قد قضى حجة الإسلام"

 (1) و تكون تامة و ليست بناقصة انتهى و هو أقوى.

قوله عليه السلام:" فيصيب عليها"

 (2) أي لأجلها مالا.

قوله عليه السلام:" تغني عنه"

 (3) أي تجزي عنه حجته.

قوله عليه السلام:" أو يضع"

 (4) أي يخسر و لا يربح.

قوله عليه السلام:" أو لا تكون"

 (5) أي ليس معه تجارة بل إنما يكري إبله ليذهب بالرجل إلى الحج و لا ينوي شيئا غير ذلك أو ينويهما معا، أي إذهاب الغير إلى الحج و التجارة معا أ يقضي ذلك حجته؟ أي هل يكون ذلك الرجل قاضيا و مؤديا لحجة الإسلام؟ فالظاهر أن‏

قوله" يكون له الإبل يكريها"

 (6) مجملا و ما يذكره بعده تفاصيل ذلك المجمل، و يحتمل أن يكون‏

قوله" أو لا يكون حتى يذهب به"

 (7) إعادة للأول و فيه احتمالات آخر.

 (الحديث الثالث)

 (8): حسن.

قوله عليه السلام:" نعم"

 (9) حمل على أنه يجزيه إلى وقت اليسار كما مر.

قوله عليه السلام:" حجة الجمال تامة"

 (10) حمل على ما إذا كانا مستطيعين أو صارا مستطيعين بوجه الكراية، أو الإجارة أن حمل التمام على الإجزاء عن حجة الإسلام كما هو الظاهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 161

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن. و يدل على الإجزاء و استحباب الإعادة.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أعد حجك"

 (3) حمله الشيخ و سائر الأصحاب على الاستحباب، و يمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع و أوقعه فلذا أمره بالإعادة فيكون موافقا لقول من قال: لو أخل بركن عنده تجب عليه الإعادة.

 (الحديث السادس)

 (4): حسن. و حمل على الاستطاعة في البلد و ظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين.

 (الحديث السابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 162

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" نعم"

 (2) لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد أدرك الحج.

و قال بعض المحققين: ينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا لا طلاق النص. و اعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة و بقائها مع حكمه بإحالة ملك العبد و هو عجيب.

 (الحديث التاسع)

 (3): مجهول.

و

قوله عليه السلام:" إذا اثغر"

 (4) قال الفيروزآبادي" اثغر الغلام" ألقى ثغرة و نبت ثغرة ضد كأثغر و لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

 (الحديث العاشر)

 (5): صحيح. و لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم، و قد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 163

و تأخر، و قد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم يكن الحج مستقرا في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة، و أطلق المفيد في المقنعة، و الشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم، و لعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في بعض الروايات.

و أجيب عنها: بالحمل على من استقر الحج في ذمته.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" قبل أن يحرم"

 (2) ذهب علماؤنا على أنه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و اختلفوا فيما إذا كان بعد الإحرام. و قبل دخول الحرم، و الأشهر عدم الإجزاء، و ذهب الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس إلى الاجتزاء، و استدل لهما بمفهوم قوله عليه السلام" قبل أن يحرم" لكنه معارض بمنطوق قوله عليه السلام" و إن كان مات دون الحرم".

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 164

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): حسن. و هو يشتمل على حكمين.

الأول: أنه ينعقد نذر الحج ماشيا و هو المشهور بين الأصحاب.

و قال العلامة في القواعد: لو نذر الحج ماشيا و قلنا المشي أفضل. انعقد الوصف و إلا فلا.

و قال ولده في الإيضاح: إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا. و هل يلزم القيد مع القدرة فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل، و لا يخفى أنه يمكن أن يناقش في دلالة الرواية على اللزوم إذ ليس فيها إلا أنه يجزى إذا أتى به عن حجة الإسلام و هو لا يدل على لزوم الوفاء بالنذر، بل يمكن أن يكون التداخل مبنيا على عدم انعقاد النذر فليتأمل.

الثاني: أن من نذر الحج يجزيه حج النذر عن حجة الإسلام. و فيه ثلاث صور.

الأولى: أن ينذر حجة الإسلام و الأصح انعقاده.

الثانية: أن ينذر حجا غير حجة الإسلام، و لا ريب في عدم التداخل حينئذ.

الثالثة: أن يطلق النذر بأن لا يقصد حجة الإسلام و لا غيرها، و قد اختلف فيه فذهب الأكثر إلى أن حكمها كالثانية.

و قال الشيخ في النهاية: إن نوى حج النذر أجزأ عن حجة الإسلام، و إن نوى حجة الإسلام لم تجز عن المنذورة، و مرجع هذا القول إلى التداخل مطلقا، و إنما لم يكن الحج المنوي به حج الإسلام خاصة مجزيا عن الحج المنذور لأن الحج إنما ينصرف إلى النذر بالقصد بخلاف حج الإسلام فإنه يكفي فيه الإتيان بالحج، و هذه الرواية تدل على مذهب الشيخ و أجاب العلامة عنها بالحمل على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 165

ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام و هو بعيد.

قال سيد المحققين: و بالجملة فالقول بالاجتزاء بحج الإسلام و بحج النيابة لا يخلو من قوة و إن كان التعدد أحوط، و لو عمم الناذر النذر بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام و بحج النيابة أيضا انتهى كلامه رحمه الله و لا يخفى متانته.

لكن يمكن أنه يقال: إن المفروض في الرواية تعلق النذر بالمشي إلى بيت الله لا بالحج ماشيا و الحج لم يتعلق النذر به فلا مانع من انصرافه إلى حج الإسلام أو حج النيابة و الله يعلم.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): مجهول. و يدل على أن كل من حج عن الميت تبرأ ذمته كما هو مذهب الأصحاب، و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه و غيره، و لا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره و هذا الحكم مقطوع به في كلامهم.

بل قال في التذكرة: إنه لا يعلم فيه خلافا.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 166

قوله عليه السلام:" غير صرورة"

 (1) أي لم يكن الحج واجبا عليه، و معنى الإجزاء عنه أنه يجزى عنه حتى يستطيع كما مر.

و قال الفيروزآبادي:

أجره يأجره و يأجره‏

 (2) جزاه كأجره و أجر في أولاده أي ماتوا فصانوا أجره.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): صحيح. و مضمونه مجمع عليه بين الأصحاب.

 (الحديث السادس عشر)

 (4): موثق كالصحيح.

 (الحديث السابع عشر)

 (5): مرفوع.

قوله عليه السلام:" فإن كان أبوه قد حج"

 (6) لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به و ليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال و لو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولد أن يحج بهذا المال و يردد النية بين والده و نفسه فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة و إلا فللابن فلا ينافي هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 167

 (الحديث الثامن عشر)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" لو أن عبدا حج عشر حجج"

 (2) أي مندوبا بدون الاستطاعة و ليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتي.

باب من لم يحج بين خمس سنين‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق. و يدل على تأكد استحباب الحج في كل خمس سنين.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف.

قوله عليه السلام:" نوافله"

 (6) أي زوائد رحمة الله و عطاياه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 168

باب الرجل يستدين و يحج‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح و لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 169

 (الحديث الخامس)

 (1): مرسل كالحسن. و قال في النهاية:

الغرام"

 (2) جمع الغريم كالغرماء و هم أصحاب الدين و هو جمع غريب انتهى.

و لعله محمول على عدم مطالبة الغرماء.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف على المشهور.

باب القصد في نفقة الحج‏

 (4) أقول: القصد رعاية الوسط بين الإسراف و التقتير.

 (الحديث الأول)

 (5): موثق.

قوله عليه السلام:" إبان الحج"

 (6) هو بالكسر و التشديد وقته و

قوله" عزم الله"

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 170

 (1) إما برفع الجلالة أي عزم الله له و وفقه للحج، أو بالنصب أي قصد الله و التوجه إلى بيته.

 (الحديث الثاني)

 (2): مرفوع. و يدل على استحباب إقلال النفقة في الحج، و يمكن حمله على ما إذا كان مقلا كما هو ظاهر الخبر أو على القصد و عدم الإكثار بقرينة المقابلة.

 (الحديث الثالث)

 (3): موثق. كالصحيح. و

الخوص‏

 (4) ورق النخل، و الواحدة خوصة

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف.

قوله عليه السلام:" هدية الحج"

 (6) لعل المعنى أن ما يهدي إلى أهله و إخوانه بعد الرجوع من الحج له ثواب نفقة الحج، أو أنه ينبغي أن يحسب أولا عند نفقة الحج الهدية أيضا أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة و لعل الكليني حمله على هذا المعنى و الأول أظهر.

 (الحديث الخامس)

 (7): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 171

باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن أو موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرسل.

باب الرجل يسلم فيحج من قبل أن يختتن‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 172

قوله عليه السلام:" حتى يختتن"

 (1) اشتراط الاختتان في الرجل مقطوع به في كلام الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس: أنه توقف في هذا الحكم.

و قيل: يسقط مع التعذر، و ربما احتمل اشتراطه مطلقا.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف على المشهور و عليه الأصحاب.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن. و قال سيد المحققين بعد هذه الرواية: و أما مقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة و هي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 173

و لم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما بالتكليف بالحج مع الخوف من فوات شي‏ء من ذلك من الحرج و الضرر.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" إذا كانت مأمونة"

 (3) ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فإنهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات و ما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها، و يحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الأخبار الآخرة.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 174

باب القول عند الخروج من بيته و فضل الصدقة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و أمانتي"

 (3) قال في النهاية: فيه" استودع الله دينك و أمانتك" أي أهلك و من تخلفه بعدك منهم و ما الذي تودعه و تستحفظه أمينك و وكيلك انتهى.

و يحتمل أن يكون المراد ما ائتمنه الناس عليها من ودائعهم و بضائعهم و أشباهها عنده، و قيل أي ديني الذي ائتمنتني عليها.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" علينا"

 (5) كان" على" تعليلية أي احفظ لنا ما يهمنا أمره.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 175

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن. و يدل على أن الصدقة و قراءة آية الكرسي تدفعان نحوسة الأيام و الساعات المنحوسة.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

باب القول إذا خرج الرجل من بيته‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" أ ما ترى"

 (5) أي إنما ذكرت ما معه و دعوت له لذلك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 176

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" كن لي جارا"

 (2) أي مجيرا و حافظا و" الباء" في بسم الله للاستعانة أي أخرج مستعينا بأسماء الله تعالى لا بغيرها أو به تعالى بأن يكون ذكر الاسم للتفخيم.

قوله عليه السلام:" إني أقدم"

 (3) أي أقدم الآن و أذكر ما شاء الله و بسم الله قبل أن أنساهما عند فعل أو أذكرهما و أتركهما لعجلتي في أمر، و الحاصل أنه لما كان قول هذين القولين مطلوبا عند كل فعل فأنا أقولهما في أول سفري تداركا لما عسى أن إنسي أو أترك.

قوله عليه السلام:" ما شاء الله"

 (4) قال البيضاوي: أي الأمر ما شاء الله أو ما شاء الله كائن، على أن" ما" موصولة أو" أي شي‏ء" شاء الله كائن على أنها شرطية و الجواب محذوف.

قوله عليه السلام:" و اطو لنا"

 (5) لعله كناية عن تسهيل السير في السفر و يحتمل الحقيقة أيضا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 177

و قال في المغرب:

" الظهر"

 (1) خلاف البطن و يستعار للدابة أو الراحلة.

و قال الفيروزآبادي:

" الوعثاء"

 (2) المشقة و وعث الطريق كسمع و كرم تعسر سلوكه.

و قال‏

" الكأب و الكأبة و الكآبة"

 (3) الغم و سوء الحال و انكسار من حزن.

و قال في النهاية: فيه" أعوذ بك من كابة المنقلب" الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم و الحزن، و المعنى أن يرجع من سفره بأمر يحزنه إما أصابه في سفره و إما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي المرام أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى أو قد فقد بعضهم انتهى.

و قال الفيروزآبادي:

" المنظر و المنظرة"

 (4) ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك انتهى.

و هذه الفقرة كالمؤكدة لسابقتها. أي أعوذ بك من أن أرى بعد عودي في أهلي أو مالي أو ولدي ما يسوؤني.

قوله عليه السلام:" هذه حملانك"

 (5) أي هذه الدواب أنت رزقتنيها و حملتني عليها و وفقتني ركوبها.

قال في النهاية" الحملان" مصدر حمل يحمل حملانا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 178

و قال في المنتقى:" الحملان" مصدر ثان لحمل يحمل يقال: حمله يحمله حملانا ذكر ذلك جماعة من أهل اللغة.

و في القاموس: ما يحمل عليه من الدواب في الهيئة خاصة.

و الظاهر هنا إرادة المصدر فيكون في معنى قوله بعد ذلك أنت الحامل على الظهر و لا يخفى أن ما ذكرنا أظهر.

قوله عليه السلام:" وجهك"

 (1) أي جهة أمرت بالتوجه إليها.

قوله عليه السلام:" و بك و لك"

 (2) أي أستعين في جميع أموري بك و اجعل أعمالي كلها خالصة لك.

قوله عليه السلام:" و استوى"

 (3) الواو بمعنى أو.

قوله عليه السلام:" مقرنين"

 (4) أي مطيقين.

قوله عليه السلام:" أنت الحامل"

 (5) أي أنت تحملنا على الدابة و بتوفيقك و تيسيرك تركب عليها، أو أنت الحافظ و الحامل حال كوننا على الدابة فاعتمادنا في الحفظ عليك لا عليها.

قوله عليه السلام:" لا طيرا لا طيرك"

 (6) أي لا تأثير للطيرة إلا طيرتك أي ما قدرت لكل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 179

أحد فأطلق عليه الطيرة على المشاكلة، أو لا شر يعتد به إلا شر ينشأ منك أي عذابك على سياق الفقرة اللاحقة، أو ما ينبغي أن يحرز عنه هو ما نهيت عنه ما يتطير به الناس.

و قال الجوهري: الطير اسم من التطير، و منه قولهم لا طير إلا طير الله كما يقال لا أمر إلا أمر الله.

باب الوصية

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ما يعبأ من يؤم"

 (3) في الفقيه ما يعبأ بمن يؤم و هو أظهر فيكون على بناء المفعول. قال الجوهري: ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت به، و على ما في نسخ الكتاب لعله أيضا على بناء المفعول على الحذف و الإيصال، أو على بناء الفاعل على الاستفهام الإنكاري أي شي‏ء يصلح و يهيئ لنفسه.

قال الجوهري:" عبأت الطيب" هيئاته و صنعته و خلطته، و عبأت المتاع هيئاته و كذا الكلام في الخبر الثاني‏

" و المخالقة"

 (4) المعاشرة

" و الحجر"

 (5) المنع: و الفعل كينصر.

 (الحديث الثاني)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 180

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن. و قال في المنتقى: قال الجوهري:

فرشت الشي‏ء أفرشه‏

 (2) بسطته، و يقال:" فرشه" إذا أوسعه إياه، و كلا المعنيين صالح لأن يراد من قوله تفرش عفوك إلا أن المعنى الثاني يحتاج إلى تقدير.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول. و في القاموس:

منزل غاص بالقوم‏

 (4) ممتلئ بهم.

و في المغرب:

" الممالحة"

 (5) المؤاكلة و منها قولهم بينهما حرمة الملح و الممالحة و هي المراضعة.

 (الحديث الخامس)

 (6): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من لا يرى"

 (7) قال الوالد العلامة أي أصحب من يعتقد أنك أفضل منه كما تعتقد أنه أفضل منك، و هذا من صفات المؤمنين.

أقول: و يحتمل أن يكون الفضل بمعنى التفضل و الإحسان و ما ذكره (ره) أظهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 181

 (الحديث السادس)

 (1): مرسل. و الأصوب حماد بن عيسى لما ذكره الصدوق (ره) في آخر أسانيد الفقيه و لأن الشائع روايته عن حريز لا رواية ابن عثمان عنه.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (3): ضعيف على المشهور.

باب الدعاء في الطريق‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 182

قوله عليه السلام:" و قال الفيروزآبادي"

" الأكمة"

 (1) محركة التل من القف من حجارة واحدة أو هي دون الجبال، أو الموضع يكون أشد ارتفاعا مما حوله و هو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا، و قال:- الشرف محركة- العلو و المكان العالي فأريد هنا بالأول الأول و بالثاني الثاني.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" شيطان"

 (4) لعله بتقدير ضمير الشأن و الأظهر شيطانا كما في الفقيه.

 (الحديث الرابع)

 (5): حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" أحل"

 (6) هو بكسر الحاء أي أنزل.

قوله عليه السلام:" و أد غيبتي"

 (7) الإسناد مجازي أي أدنى عن غيبتي.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 183

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" إلى حسن عادتك"

 (2) و في مصباح الزائر: عائدتك.

قوله عليه السلام:" متنصح"

 (3) مبالغة في النصح أي خالص عن الغش‏

" و الأوار"

 (4) الشدة.

و قال في القاموس:

الكنف‏

 (5) محركة الجانب و الظل و الحرز و الستر و الناحية يقال انهزموا فما كانت لهم كأنفه أي حاجز يحجز العدو عنهم.

و قال:

" جماع"

 (6) الشي‏ء جمعه يقال: جماع الخباء و الأخبية أي جمعها لأن الجماع ما جمع عددا.

و قال في النهاية: و منه الحديث" الخمر جماع الإثم" أي مجمعة و مظنة

قوله عليه السلام:" و ادفع"

 (7) في مصباح الزائر: و ادفع عني ما أحذر و ما لا أحذر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 184

و في القاموس:

" حزانتك"

 (1) عيالك الذين تتحزن لأمرهم.

و في المغرب:

المضيعة و المضيعة

 (2) وزن المعيشة و المطيبة كلاهما بمعنى الضياع.

يقال: ترك عيال بمضيعة.

باب أشهر الحج‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف. و يدل على أن تمام ذي الحجة داخل في أشهر الحج كما هو ظاهر الآية فيكون المعنى الأشهر التي يمكن إيقاع أفعال الحج فيها لا إنشاء الحج و هذا أقرب الأقوال في ذلك.

و قال العلامة في التحرير: للشيخ أقوال في أشهر الحج: ففي النهاية شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.

و في المبسوط: شوال و ذو القعدة إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة.

و في الخلاف: إلى طلوع الفجر.

و في الجمل: و تسعة من ذي الحجة.

و الأقرب: الأول، و لا يتعلق بهذا الاختلاف حكم للإجماع على فوات الحج‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 185

بفوات الموقفين و صحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل. و قال في المنتقى: لا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله بإسناده إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا.

و يحتمل كون: الإضافة إليه للعهد، و المراد إسناده الواقع في الحديث الذي قبله و هذا أقرب لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه.

قوله عليه السلام:" و عشر من ذي الحجة"

 (3) هذا مبني على أن أشهر الحج هي الأشهر التي يمكن إنشاء الحج فيها، أو إدراك الحج فيها فإنه يمكن إدراكه في اليوم العاشر بإدراك اختياري المشعر أو اضطرارية على قول قوي فيكون إطلاق الأشهر عليها مجازا و قد مر أن أشهر السياحة هي الأشهر التي أمر الله تعالى المشركين أن يسيحوا في الأرض في تلك المدة آمنين بعد أن نبذ إليهم عهودهم ببعث سورة البراءة إليهم مع أمير المؤمنين عليه السلام فقرأها عليهم يوم النحر و فيه قرأ عليهم" فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ" فكان ابتداء السياحة من اليوم الحادي عشر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 186

إلى تمام أربعة أشهر.

باب الحج الأكبر و الأصغر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و قد مر الكلام فيه في باب فرض الحج و العمرة.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" الحج الأكبر"

 (4) أي يوم الحج الأكبر، و المراد أن اليوم الذي قال الله تعالى:" وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ إلى الناس يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ" أي يوم هو الأذان في أي يوم وقع، و قال عليه السلام الأذان وقع في يوم النحر و هو المراد بيوم الحج الأكبر و أما القول في الحج الأكبر فقد مر الكلام فيه.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 187

قوله عليه السلام:" لكان أربعة أشهر و يوما"

 (1) لعل الاستدلال مبني على أنه كان مسلما عندهم إن آخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الآخر.

باب أصناف الحج‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن و ما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة و حصره فيها مما أجمع عليه العلماء، و أما إنكار عمر: التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الإجماع بعده على جوازه.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 188

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أفضل"

 (3) فإن قيل: هذا لا يستقيم في الآفاقي و لا في المكي لأن الآفاقي يجب عليه التمتع و لا يجزيه القرآن و الإفراد فكيف يكون أفضل بالنسبة إليه و الأفضلية لا تتحقق إلا بتحقق الفضل في المفضل عليه و أما في المكي لأنه مخير بين الإفراد و القران لا يجزيه التمتع فكيف يكون له أفضل.

قلنا: يمكن توجيهه بوجهين.

الأول: أن نخصه بالآفاقي و يكون التعبير بالأفضلية على سبيل المماشاة أي لو كان فيهما فضل كان التمتع خيرا منهما و مثله في الأخبار كثير كقولهم عليهم السلام قليل في سنة خير من كثير من بدعة.

و الثاني: أن نحمله على غير حج الواجب و لا يستبعد كون التمتع في غير الواجب للمكي أيضا أفضل إن لم نقل: في حجة الإسلام له بذلك كما ذهب إليه جماعة.

و الثالث: أن يكون المراد أن من يجوز له الإتيان بالتمتع ثوابه أكثر من ثواب القارن و إن لم يكونا بالنسبة إلى واحد، و فيه بعد.

 (الحديث السادس)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 189

قوله عليه السلام:" لا نعدل"

 (1) أي لا نعادل و لا نساوي بهما شيئا كما قال: تعالى" ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ".

قوله عليه السلام:" لم أقرنها"

 (2) و في بعض النسخ بالباء الموحدة و في بعضها بالنون، و على الأول مبالغة في عدم الإتيان، و على الثاني يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، و يحتمل أن يكون المراد أن القران يكون بسياق الهدي و بالقران بين الحج و العمرة فلو أتيت بالقرآن لم آت إلا بهذا النوع من القرآن، و في التهذيب ما قدمتها و هو أظهر.

 (الحديث الثامن)

 (3): ضعيف.

 (الحديث التاسع)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 190

 (الحديث العاشر)

 (1): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" في الحرم"

 (5) أي في الأشهر الحرم، و يحتمل رجب و ذو القعدة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 191

قوله عليه السلام:" أو وردنا"

 (1) الترديد من الراوي.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" فإنا لا نتقي"

 (3) قيل: إن عدم التقية في تلك الأمور من خصائصهم عليهم السلام و لذا قال: فإنا لا نتقي و هو بعيد من سياق هذا الخبر. و قيل: إنما كانت التقية في تلك الأمور موضوعة عنهم لكون مذهبهم معلوما فيها، أو لكون بعض المخالفين موافقا لهم فيها.

و قيل المراد: إن الإنسان لا يحتاج فيها إلى التقية أما في الحج فلاشتراك الطواف و السعي بين الجميع لإتيانهم بهما استحبابا للقدوم و النية و الإحرام للحج لا يطلع عليهما أحد، و التقصير يمكن إخفاؤه و أما اجتناب المسكر فيمكن الاعتدال في الترك بالضرر و غير ذلك و أما المسح فلان غسل الرجلين أحسن منه، و ظاهر الخبر عدم التقية فيها مطلقا، و لم أر قائلا به من الأصحاب إلا أن الصدوقين روياه في كتابيهما.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 192

قوله عليه السلام:" و حجته مكية"

 (1) أي أنهم يقولون لما أحرم بحج التمتع من مكة فصارت حجته كحجة أهل مكة لأنهم يحجون من منزلهم فأجابهم عليه السلام بأن حج التمتع لما كان مرتبطا بعمرته فكأنهما فعل واحد فلما أحرم بالعمرة من الميقات، و ذكر الحج أيضا في تلبية العمرة كانت حجته أيضا عراقية كأنه أحرم بها من الميقات ثم ذكر عليه السلام قصة أم فروة مؤيدا لكون المدار على الإهلال بعد ما مهد عليه السلام على أن الإهلال بالحج أيضا وقع من الميقات و أم فروة كنية لأم الصادق عليه السلام بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، و يظهر من هذا الخبر أنه كانت له عليه السلام ابنة مكناة بها أيضا.

 (الحديث السادس عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع عشر)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 193

 (الحديث الثامن عشر)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" صدق زرارة"

 (2) لعله عليه السلام إنما أراد بما أخبر به زرارة الإهلال بالحج مع تلبية العمرة و لم يفهم عبد الملك، أو كان مراده عليه السلام الإهلال بالحج ظاهرا تقية مع نية العمرة باطنا و لما لم يكن التقية في هذا الوقت شديدة لم يأمرهم بذلك فلما علم أنه يصير سببا لتكذيب زرارة أخبرهم و بين أنه لا حاجة إلى ذلك بعد اليوم.

و قال في المنتقى: كأنه عليه السلام أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم يذيعون و ينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدل عليه السلام من كلامه و ردهم إلى حكم التقية.

باب ما على المتمتع من الطواف و السعي‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 194

قوله عليه السلام:" و عليه"

 (1) الأولى عدم" الواو" و في بعض نسخ الكتاب و التهذيب [فعليه‏] و لعله الصحيح لأنه تفصيل لما سبقة.

ثم اعلم أن هذه الأخبار تدل على عدم طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما هو المشهور، و فيه قول نادر بالوجوب و هو ضعيف.

 (الحديث الثاني)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 195

باب صفة الأقران و ما يجب على القارن‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح. و ما دل عليه الخبر من عدم التفاوت بين القارن و المفرد إلا بسياق الهدي، و هو المشهور بين الأصحاب.

و قال ابن أبي عقيل: القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج و نحوه قال الجعفي.

و حكي في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل و كان قارنا.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 196

قوله عليه السلام:" طواف"

 (1) لعله محمول على التقية، أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله، أو المراد بقوله" طف بالكعبة" طواف النساء و إن كان بعيدا، أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة

باب صفة الإشعار و التقليد

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام:" ثم افرض"

 (4) ظاهره التلبية، و يحتمل نية الإحرام.

ثم اعلم: أن المشهور بين الأصحاب أن عقد الإحرام لغير القارن لا يكون إلا بالتلبية و أما القارن فيتخير في عقد إحرامه بينها و بين الإشعار و التقليد فبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

و قال المرتضى، و ابن إدريس: لا عقد في الجميع إلا بالتلبية و هو ضعيف.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 197

قوله عليه السلام:" عن تجليل الهدي"

 (1) أي إذا أردت أن أعلمها علامة لا تشتبه بغيرها ألبسها الجل أفضل، أم أقلد في عنقها نعلا، و تجويزه عليه السلام كلا منهما لا يدل على أنه ينعقد الإحرام بالتحليل، و أما الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها، و أما مع التعدد فالمشهور بين الأصحاب أنه يدخل بينها و يشعرها يمينا و شمالا.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و جلل"

 (5) يدل على أن التجليل كاف لعقد الإحرام و يشترط مع التقليد و لم أر بهما قائلا إلا أن يقال: ذكر استطرادا، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 198

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" قد صلى فيها"

 (2) من الأصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها و منهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره أيضا.

باب الإفراد

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" و هو طواف النساء"

 (5) تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور، و قال في الدروس: روى معاوية بن عمار عنه عليه السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة.

قوله عليه السلام:" و يجدد التلبية"

 (6) ذهب الشيخ في النهاية، و موضع من المبسوط إلى أن القارن و المفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف و بدونهما يحلان و ينقلب حجهما عمرة. و قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 199

في التهذيب: إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن و قال المفيد، و المرتضى: إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد و لم يتعرضا للتحلل بترك التلبية و لا عدمه، و نقل عن ابن إدريس: أنه أنكر ذلك كله، و قال: إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف و السعي و ليس تجديد التلبية بواجب و تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة و اختاره المحقق في كتبه الثلاثة و العلامة في المختلف.

باب فيمن لم ينو المتعة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" فليحل"

 (3) جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع لكن الأكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الإفراد.

و ذهب الشهيد الثاني: رحمه الله إلى جواز العدول مطلقا و كذا عدم جواز عدول القارن مجمع عليه بين الأصحاب.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 200

و يدل على ما ذهب الشيخ مع الحمل على عدم التلبية كما سبق.

 (الحديث الثالث)

 (1): مرسل.

باب حج المجاورين و قطان مكة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي:

سرف‏

 (4)- بالسين المهملة ككتف-: موضع قرب التنعيم، و قال في النهاية: هو موضوع من مكة على عشرة أميال، و قيل أقل و أكثر، و قال الجوهري‏

المر

 (5)- بالفتح- الجبل و بطن مر أيضا و هو من مكة على مرحلة.

 (الحديث الثاني)

 (6): ضعيف على المشهور. و قال في المغرب:

بستان بني عامر

 (7) موضع قرب مكة انتهى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 201

" و ذات عرق"

 (1) منتهى ميقات أهل العراق، و المشهور أنه داخل في وادي العقيق و سيأتي الكلام فيه.

ثم: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حد البعد المقتضي لتعيين التمتع على قولين.

أحدهما: أنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا، فما زاد من كل جانب ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس، و المحقق في الشرائع: مع أنه رجع عنه في المعتبر. و قال: إنه قول نادر لا عبرة به.

و الثاني أنه البعد عن مكة بثمانية و أربعين ميلا، و ذهب إليه الشيخ في التهذيب و النهاية، و ابنا بابويه، و أكثر الأصحاب و هو المعتمد و مستند القول الأول غير معلوم.

و قال في المختلف: و كان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية و الأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه و لا يخفى وهنه، و هذا الخبر و الخبر السابق يدفعان هذا القول إذا كثر المواضع المذكورة فيها أبعد من مكة من اثني عشر ميلا سيما ذات عرق فإنه على مرحلتين من مكة كما قال العلامة في التذكرة، و قال المحقق في المعتبر: معلوم أن هذه المواضع مشيرا إلى المواضع المذكورة في هذه الأخبار أكثر من اثني عشر ميلا.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن. و هو يدفع مذهب الشيخ لكن لم يقل به ظاهرا أحد من الأصحاب، و ظاهر الكليني العمل به، و معارضته لسائر الأخبار بالمفهوم و المنطوق مقدم عليه لأن الشيخ روى بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 202

قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز و جل في كتابه:

" ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ"

 (1) فقال يعني أهل مكة ليس عليه متعة، كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة و هو ممن دخل في هذه الآية و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة.

و قال السيد في المدارك بعد إيراد خبر المتن: يمكن الجمع بينها، و بين صحيحة زرارة بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد و التمتع، و من بعد بالثمانية و الأربعين تعين عليه التمتع انتهى.

و المشهور، أقوى كما ذكرنا.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن على الظاهر.

و قال الجوهري:

قطن بالمكان يقطن‏

 (3) أقام به و توطنه فهو قاطن.

قوله عليه السلام:" سنة أو سنتين"

 (4) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن فرض التمتع ينتقل إلى الإفراد و القران بإقامة سنتين.

و قال الشيخ في النهاية: لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثا و لم نقف له على مستند، و هذا الخبر يدل على أن إقامة سنة أيضا يجوز له العدول و هو لا يوافق شيئا من القولين.

و روى الشيخ في الصحيح: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 203

المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شي‏ء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع و قال السيد يمكن الجمع بينها بالتخيير بعد الستة و الستة الأشهر بين الفرضين ثم قال و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة. و ربما قيل: إن الحكم مخصوص بالمجاورة بغير نية الإقامة، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة و إطلاق النص يدفعه.

قوله عليه السلام:" يخرج من الحرم"

 (1) اعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأن من كان بمكة و كان فرضه التمتع إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان فيحرم منه فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر أحرم من مكة، و يدل على هذا التفصيل روايات و ظاهر هذا الخبر جواز الإحرام اختيارا من أدنى الحل.

و قال السيد في المدارك، و يحتمل الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا بصحيحة عمر بن يزيد و صحيحة الحلبي و لا ريب إن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب.

قوله عليه السلام:" نحوا مما يقول الناس"

 (2) أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين و لا يخالف حكمه في إحرام الحج حكمهم.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 204

قوله عليه السلام:" فاخرج إلى الجعرانة"

 (1) هذا يدل على أن المجاور إذا أراد الإفراد و القران يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منها و قد أشار في الدروس إلى هذه الرواية و لم يحكم بشي‏ء.

قوله عليه السلام:" فطف بالبيت"

 (2) يحتمل أن يكون المراد به الطواف المندوب و الطواف الواجب و الأخير أظهر بقرينة السعي فيكون تقديما لطواف الحج و سعيه، و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للقارن و المفرد تقديم طوافهما على المضي إلى العرفات، لكن قال الشيخ و جماعة: أنهما يجددان التلبية عند فراغهما من الطواف لئلا يحلا و ذهب جماعة إلى أنهما لا يحلان إلا بالنية، و ليس تجديد التلبية بواجب، و منهم من قال بالفرق بين القارن و المفرد. و قد مر الكلام فيه. و أيضا المشهور بين الأصحاب جواز الطواف المندوب لهما، و القول بوجوب التلبية كما تقدم، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج اختيارا و ادعوا عليه الإجماع لكن دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا و مال إليه بعض المتأخرين، و في جوار

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 205

الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن هذا الخبر يدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف و إيقاعه ندبا و أنه يلزمه تجديد التلبية عند كل طواف و أنه يحل إذا ترك التلبية و ذهب الموجبون للتلبية إلى أنه ينقلب حجه عمرة بترك التلبية و إثباته من هذا الأخبار لا يخلو من إشكال، و أيضا يدل الخبر على أن تجديد التلبية بعد ركعتي الطواف، و كلام أكثر الأصحاب في ذلك مجمل، و صرح الشهيد الثاني: رحمه الله بأن التلبية بعد الطواف و قبل الصلاة و يدفعه هذا الخبر الصحيح، و لعل الاحتياط في الإتيان بها في الموضعين.

قوله عليه السلام:" و أن يستغبوا به"،

 (1) أي يهجروا و يتأخروا مجازا قال في النهاية فيه" زر غبا تزدد حبا" الغب من أوراد الإبل: أن ترد الماء يوما و تدعه يوما ثم تعود، فنقله إلى الزيارة و إن جاء بعد أيام. يقال: غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام. و قال الحسن: في كل أسبوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 206

قوله عليه السلام:" ما أزعم أن ذلك ليس له"

 (1) اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن المكي إذا بعد من أهله و حج على ميقات أحرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية و اختلف الأصحاب في جواز التمتع له و الحال هذه فذهب الأكثر و منهم الشيخ في جملة من كتبه، و المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية.

و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز له التمتع لأنه لا متعة لأهل مكة، و أما

قوله عليه السلام:" و كان الإهلال بالحج أحب إلى"

 (2) فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل، و يحتمل أن يكون ذلك تقية و لا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول. و قد مر الكلام فيه.

 (الحديث السابع)

 (4): ضعيف على المشهور. و يدل على أن المجاور أن يتمتع،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 207

و على المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين، أو على غير حج الإسلام، و يدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات و لا يكفي أدنى الحل مع الاختيار. و المهل محل الإهلال أي رفع الصوت في التلبية و المراد به الميقات.

 (الحديث الثامن)

 (1): مرسل معتبر. و في الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم و في كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور، و قد سبق الكلام فيه.

 (الحديث التاسع)

 (2): صحيح على الظاهر. من كون أبي الفضل سالم الحناط، و لاحتمال غيره و ربما يعد مجهولا.

قوله عليه السلام:" و فتح خيبر"

 (3) لعله كان فتح حنين فصحف، و على ما في الكتاب لعل المراد. أن فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية و هي قريبة من الجعرانة، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم.

ثم اعلم: أن هذا الخبر أيضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لإحرام المجاور، و قال بعض المحققين من المتأخرين: العجب من عدم التفات‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 208

الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج و إلى حديث أبي الفضل سالم الحناط مع انتفاء المنافي لهما و صحة طريقهما عند جمهور المتأخرين، و ما رأيت من تعرض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس فإنه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه: أنه غير معروف و الاحتياط في ذلك مطلوب و ليس بمعتبر.

قوله عليه السلام:" إن كنت صرورة"

 (1) هذا يدل كخبر ابن الحجاج على أنه ينبغي للصرورة أن يحرم من أول ذي الحجة دون غيره، و لعله على المشهور محمول على الفضل و الاستحباب.

 (الحديث العاشر)

 (2): مجهول. و يدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل و لعل الكليني (ره) حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقا للمشهور، و يدل على أن المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت و سيأتي الكلام فيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 209

باب حج الصبيان و المماليك‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور. و الأحكام المذكورة فيه مشهورة بين الأصحاب، و ذكر الأصحاب: لزوم جميع الكفارات على الولي، و هذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد و مال إلى التخصيص بعض المتأخرين، و أيضا المشهور بين الأصحاب أن الولي يأمر الصبي بالصوم مع العجز عن الهدي، فإن عجز الصبي يصوم عنه وليه. و قال السيد في المدارك: مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم و الظاهر جوازه مطلقا لا طلاق الأمر به في صحيحتي معاوية و عبد الرحمن بن الحجاج، و لا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده و صراحته.

قوله عليه السلام:" و يصوم الكبار"

 (3) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ، أي يصومون لأنفسهم و يذبحون لأطفالهم و الأول أظهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 210

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" يجردهم"

 (2) الظاهر أن المراد بالتجريد الإحرام كما فهمه الأكثر، و

" فخ"

 (3): بئر معروف على نحو فرسخ من مكة، و قد نص الشيخ و غيره على أن الأفضل: الإحرام بالصبيان من الميقات، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ، و يدل على أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. و ذكر المحقق الشيخ على أن المراد بالتجريد: التجريد من المخيط خاصة فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم و هو خلاف المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول. و قال في النهاية:

" العرج"

 (5) بفتح العين و سكون الراء: قرية جامعة من عمل الفرع، على أيام من المدينة.

و قال الجوهري:

الجحفة

 (6) موضع بين مكة و المدينة: و هي ميقات أهل الشام و كان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة.

 (الحديث الرابع)

 (7): حسن، و يدل على أن الإحرام للصبيان قبل فخ أفضل كالخبر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 211

السابق، و

وضع السكين في يد الصبي‏

 (1) على المشهور محمول على الاستحباب.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق. و عليه إجماع الأصحاب.

 (الحديث السادس)

 (3): موثق. و يدل على أنه يجوز الإحرام بهم من عرفات للحج.

 (الحديث السابع)

 (4): حسن. و يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الإحرام، و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: إنه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون إذن مولاه و يسقط الدم إلى الصوم، و قال المفيد: على السيد الفداء في الصيد، و هذا في جناياته، و أما دم الهدي فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا.

 (الحديث الثامن)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 212

قوله عليه السلام:" فاذبح"

 (1) محمول على الاستحباب إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلا بخروج ذي الحجة فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك، و يمكن حمله على التقية، لأنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيام بمضي يوم عرفة.

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف على المشهور. و يدل على المشهور كما عرفت.

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" إلا قدر نفقة الحمولة"

 (5) قال في النهاية: الحمولة بالفتح:

ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 213

و بالضم: الأحمال، و أما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليه الهوادج كانت فيها نساء أو لم تكن.

قوله:" فهم أحق بما ترك"

 (1) لأنه لم يخلف ما يفي بأجرة الحج.

 (الحديث الثاني)

 (2): صحيح، و قال في المنتقى: قد اتفقت نسخ الكافي و كتابي الشيخ على إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير، أو الحسن بن محبوب و لعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطها.

قوله عليه السلام:" و إن لم يكن له مال"

 (3) ظاهره أنه مع كونه ذا مال يمكنه الحج لنفسه لو حج عن غيره كان مجزيا عنه، و إن كان إثما و هو خلاف المشهور، و يمكن أن يكون قوله هي، راجعا إلى أول الخبر أي الحج مع عدم استطاعة النائب و يكون المراد بالصرورة الميت.

و في الفقيه: و يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال أي بأن كان له مال ثم ذهب، أو تكون النيابة استحبابا، و يمكن أيضا على نسخة في الفقيه أن يكون محمولا على ما إذا حج من ماله أي لا يجزى عنه حتى يحج من ماله فإذا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 214

حج من ماله و حج بعد ذلك للميت يجزى عنه. سواء كان له مال أو لم يكن حينئذ.

و قال سيد المحققين في المدارك: قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير مع الاستطاعة و عدم الإتيان بالواجب، و هو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‏ء. النهي عن ضده الخاص، و ربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك. و المسألة محل تردد.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" إن مات في الطريق"

 (3) لا خلاف في إجزائه إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و اكتفى الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام و لم يعتبرا دخول الحرم، و اختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ و الأشهر العدم، و هذا الخبر يدل على الإجزاء مطلقا و لم ينقل القول به عن أحد.

و قال المحقق التستري (قدس سره): ليس في تلك الأخبار دلالة على التقيد بالإحرام و دخول الحرم و كان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 215

بالإجماع، و لكن لو تحقق الإجماع فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول و لم يؤيده شي‏ء خارج قوي.

 (الحديث الخامس)

 (1): مرسل. و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراده: إن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" حج عنه"

 (3) قال السيد رحمه الله: اعتبر المحقق و غيره في جواز الإخراج: علم المستودع أن الورثة لا يؤدون، و إلا وجب استئذانهم و هو جيد، و اعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر، و هو حسن، و اعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و إثبات الحق عنده و إلا وجب استيذانه.

و حكى الشهيد في اللمعة قولا: باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده، و مقتضى الرواية أن المستودع يحج لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 216

باب المرأة تحج عن الرجل‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور. و فيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة، و قد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا و لم يجب عليه الحج، و المشهور في المرأة أيضا ذلك، و منع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجال، و في النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة و هو ظاهر اختياره في التهذيب و لعل التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل و الاستحباب أو على أنها حجت لنفسها حجة الإسلام مع وجوبها عليها و" الصرورة" بفتح الصاد الذي لم يحج يقال: رجل صرورة و امرأة صرورة.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" فلتحج"

 (5) أي للميت و لا يأخذ من مال الميت شيئا فيكون ثوابها أعظم، أو يحج من مالها لنفسها ندبا و يحج آخر عن الميت فيكون أعظم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 217

لأجرها لأنها صارت سببا لحج غيرها أيضا و لعل الأول أظهر.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" نعم"

 (4) المشهور بين الأصحاب: أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد، و هذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع و ذي المنزلين و ناذر الحج مطلقا لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد فضلا عن أن يكون أفضل منه.

و قال المحقق في المعتبر: إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر و يكون ذلك كالمنطوق به انتهى.

و متى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأجرة، و أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه و لا يستحق الأجير شيئا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 218

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور. و رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز و قال الشيخ (ره) في جملة من كتبه، و المفيد في المقنعة: بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية.

و أورد عليه: بأنها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله من الكوفة صفة لرجل لا صلة لتحج.

و ذهب المحقق و جماعة: إلى عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين، و قال بعض المتأخرين: بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق و أنه هو و غيره سواء عند المستأجر. و مع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

ثم إن أكثر الأصحاب: قطعوا بصحة الحج مع المخالفة و إن تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه، و استشكله بعض المحققين من المتأخرين و هو في محله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 219

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشي‏ء قليل في الحج‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ما كان دون الميقات"

 (3) يدل على أنه لا يجب الاستئجار من بلد الموت، و المشهور بين الأصحاب وجوب الاستئجار من أقرب المواقيت.

و قال ابن إدريس و جماعة: لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة، و إن قصرت التركة: حج عنه من الميقات، و فسر الأكثر" البلد" ببلد الموت.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" من دون الوقت"

 (5) ظاهره أنه يلزم الاستئجار قبل الميقات و لو بقليل و لم يقل به أحد إلا أن يحمل" دون" بمعنى عند، أو يحمل- القيد- على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد، و بالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 220

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول‏

بمحمد بن عبد الله‏

 (2)، و توسطه بين أبي نصر و بينه عليه السلام غير معهود، و يدل على وجوب الاستئجار من البلد إذا أمكن و إلا فمن حيث أمكن من الطريق لكن في دلالته عن بلد الموت نظر، و لعل التخصيص بالكوفة و المدينة لأنه لا يتيسر الاستئجار غالبا إلا في البلاد العظيمة، و القائلون بالاكتفاء بالميقات أجابوا عنه: بأنه إنما تضمن الحج من البلد مع الوصية و لعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.

ثم اعلم: أن موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد أو أطلق و دلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادته أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح، و به أيضا استدل على الحج من البلد.

و فيه نظر من وجهين.

الأول: أن التقيد في كلام السائل.

الثاني: ما ذكرنا سابقا من أنه ورد في الوصية فلا يدل على غيرها.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 221

قوله عليه السلام:" من موضع بلغه"

 (1) لعل المراد به موضع بقي به ذلك المال و هو أيضا في الوصية.

باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مرسل.

قوله عليه السلام:" من رجل حجة"

 (4) للنيابة عن الميت أو الحي أو ليحج عن نفسه و يكون الثواب لصاحب المال، و الأولان أنسب بالإجزاء، و الثالث بالأحبية و إن أمكن تأويل أحدهما بالآخر إذ كثيرا ما يطلق اسم التفضيل و يراد به نفس الفعل.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور. و قال الشهيد (ره) في الدروس:

لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض و عليه تحمل رواية عثمان بن عيسى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 222

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول و هو بالباب السابق أنسب و قد مر القول في مثله.

باب الحج عن المخالف‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" فإن كان أباك فنعم"

 (4) المشهور عدم جواز الحج عن المخالف إلا إذا كان أبا، و تردد في المعتبر في عدم الجواز، و أنكر ابن إدريس. النيابة عن الأب أيضا. و ادعى عليه الإجماع.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور. و حمل في المشهور على غير الأب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 223

باب (1)

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" يجعل ثلاث حجج"

 (3) اعلم: أن الأصحاب قد قطعوا بأنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة و عين لكل سنة قدرا معينا إما مفصلا كمائة، أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع ما زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده و هكذا، و استدلوا بهذه الرواية، و الرواية الآتية، و لعلهم حملوا هذه الرواية على أنه عليه السلام علم في تلك الواقعة أنه لا تكمل أجرة المثل إلا بضم نصف أجرة السنة الثانية بقرينة أنه حكم في الحديث الآخر بجعل حجتين حجة لعلمه بأنه في تلك الواقعة لا تكمل الأجرة إلا بضم مثل ما عين لكل سنة إليه، و يظهر منهما أن أجرة الحج في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان علي بن مهزيار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف أجرة السنة الثانية تم الأجرة، و لما كان الآخر أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الأجرة، فتأمل.

 (الحديث الثاني)

 (4): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 224

باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور و كذا السند الثاني.

قوله عليه السلام:" يقول"

 (3) المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصدا، و حملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب.

و" الشعث"

 (4) محركة: انتشار الأمر و يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل و التدهين.

 (الحديث الثاني)

 (5): صحيح.

قوله عليه السلام:" يسميه"

 (6) أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 225

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح أو مجهول، و عليه الأصحاب.

 (الحديث الثاني)

 (4): مرفوع.

قوله عليه السلام:" هي عن صاحب المال"

 (5) اعلم: أن المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه و اختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزي عن واحد منهما فيقع باطلا، و قال الشيخ: بوقوعه عن المستأجر و اختاره المحقق في المعتبر و هذا الخبر يدل على مختارهما و طعن فيه بضعف السند و مخالفة الأصول، و يمكن حمله على الحج المندوب و يكون المراد أن الثواب لصاحب المال، و قال في الدروس: في رواية ابن أبي حمزة لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب فالمروي عن الكاظم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 226

عليه السلام وقوعه عن نفسه و يستحق المنوب ثواب الحج و إن لم يقع عنه.

و قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" أخذت حجته"

 (2) لعل هذا لا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا و استعادة الأجر مع الإمكان كما هو المشهور.

باب من حج عن غيره أن له فيها شركة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 227

قوله عليه السلام:" و ثواب عشر حجج"

 (1) يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه أضيف إليه تغليبا، أو يكون المراد بالتسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحج، و يمكن الحمل على اختلاف الأشخاص و الأعمال و النيات.

باب نادر

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إلى خمس نفر حجة واحدة"

 (4) أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم و يكون سائرهم شركاء في ثواب الحج فالثواب الكامل لمن حج منهم و لكل منهم حظ من الثواب، و قال الجوهري:" صلى بالأمر" إذا قاسى شدة و حره.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 228

باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطى‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" هي له"

 (3) لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا قصرت الأجرة لم يلزم الإتمام و كذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الأجرة، و كذا يستحب على المستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة و لم أر فيهما نصا.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق و عليه الفتوى.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 229

قوله عليه السلام:" فقيها"

 (1) أي كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك.

باب الطواف و الحج عن الأئمة عليهم السلام‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح. و يدل على استحباب الحج عن الأئمة عليهما السلام و عن الوالدين و الإخوان كما ذكره الأصحاب، و يدل على أن التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائي و إن كان المتبرع من أهل مكة، بل لا يبعد كون التمتع في غير حجة الإسلام لأهل مكة أفضل كما أومأنا إليه سابقا، و في القاموس عوده إياه جعله يعتاده.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 230

باب من يشرك قرابته و إخوته في حجته أو يصلهم بحجة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" أشرك"

 (3) أي في الحج المندوب أو في الحج الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم و أما التشريك في الحج الواجب ابتداء ففيه إشكال.

 (الحديث الثاني)

 (4): مرسل. و يمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 231

فيكون حجه مندوبا فحج عن أمه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على أنه حج عن نفسه و أهدى ثوابها لأمه.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور. و العاتق الجارية أول ما أدركت.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" لحقه"

 (3) يحتمل أن يكون من اللحوق: و أن يكون اللام حرف جر فيكون عمل فعلا.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 232

 (الحديث السادس)

 (1): حسن كالصحيح.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (3): مجهول. و

الحامة

 (4): الخاصة، و حامة الرجل: أقرباؤه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 233

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف.

باب توفير الشعر لمن أراد الحج و العمرة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" وفر شعره"

 (5) استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة و تأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس، و سائر المتأخرين.

و قال الشيخ في النهاية: فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمس شيئا منها، و هو يعطي الوجوب و نحوه قال في الاستبصار.

و قال المفيد: في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 234

فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه.

و قال السيد في المدارك: لا دلالة لشي‏ء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" ما لم ير الهلال"

 (2) أي هلال ذي القعدة.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لا في الشهر الذي"

 (4) ظاهره أنه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة و إن لم يكن مدة التوفير شهرا، و ظاهر الخبر السابق أنه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس، و يمكن الحمل على مراتب الفضل، أو حمل الخبر الأول على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر و إن كان بعيدا.

 (الحديث الرابع)

 (5): مرسل.

 (الحديث الخامس)

 (6): حسن. و

إعفاء اللحية

 (7): توفيرها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 235

باب مواقيت الإحرام‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و لم يكن يومئذ عراق"

 (3) أي كانوا كفارا و لما علم أنهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات و لا خلاف في هذه المواقيت.

و قال الفيروزآبادي:

" يلملم و ألملم"

 (4) ميقات اليمن، جبل على مرحلتين من مكة و قال:

" قرن المنازل"

 (5) بفتح القاف و سكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله، و قال:

" الجحفة"

 (6) بالضم ميقات أهل الشام و كان قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكة و كانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد و هم إخوة عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسمي الجحفة، و قال:

ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.

 (الحديث الثاني)

 (7): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 236

قوله عليه السلام:" و هو مسجد الشجرة"

 (1) قال سيد المحققين: ظاهر المحقق و العلامة في جملة من كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذي الحليفة، و يدل عليه إطلاق عدة من الأخبار الصحيحة، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذي الحليفة عبارة عن نفس المسجد و على هذا فتصير الأخبار متفقة و يتعين الإحرام من المسجد انتهى.

و يحتمل أن يكون المراد: هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن الإحرام من المسجد أولى و أحوط.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح. و قال في السرائر:

المهيعة

 (3) بتسكين الهاء و فتح الياء مشتقة من المهيع و هو المكان الواسع.

قوله عليه السلام:" و ما أنجدت"

 (4) أي كل أرض ينتهي طريقها إلى النجد، أو كل طائفة أتت نجدا، أو كل أرض دخلت في النجد، و الأول أظهر.

و قال الفيروزآبادي" أنجد" أتى نجدا و خرج إليه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 237

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن. و قال في المغرب:

" أوطاس"

 (2) موضع على ثلاث مراحل من مكة.

قوله عليه السلام:" بريد البعث"

 (3) في النسخ بالغين المعجمة و هو غير مذكور في كتب اللغة، و صحيح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش، و قال:

لعله كان موضع بعث الجيوش أو قرأ

" المسلح"

 (4) بالحاء المهملة أي الموضع الذي يترتب فيه السلاح المسلخ فمرجع الكلمتين إلى معنى واحد.

 (الحديث الخامس)

 (5): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" حد العقيق"

 (6) اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن ميقات أهل العراق العقيق، و ظاهر كلامهم أن كله ميقات و هو ظاهر الأخبار و ذكر الأصحاب أن الأفضل: الإحرام من المسلخ و يليه غمرة و آخره ذات عرق.

و حكى الشهيد في الدروس عن ظاهر علي بن بابويه، و الشيخ في النهاية:

أنهما منعا من تأخير الإحرام إلى ذات عرق إلا للتقية، أو المرض و ظاهر هذا الخبر أيضا أن ذات عرق ليست من العقيق و لا ريب أن الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلا محرما.

و قال السيد رحمه الله: إنا لم نقف في ضبط المسلخ و غمرة على شي‏ء يعتد به، و قال في التنقيح: المسلح بالسين و الحاء المحملتين واحد المسالح- و هي المواضع العالية، و نقل جدي عن بعض الفقهاء: أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ و هو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 238

النزع لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام، و مقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا، و أما ذات عرق فقال في القاموس: أنها بالبادية ميقات العراقيين و قيل:

أنها كانت قرية فخربت.

 (الحديث السادس)

 (1): مرسل.

 (الحديث السابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (3): مجهول. و قال الجوهري:

" وجرة"

 (4) موضع إلى أن قال قال الأصمعي:" وجرة" بين مكة و البصرة و هي أربعون ميلا ليس فيها منزل فهي مرب للوحش.

 (الحديث التاسع)

 (5): صحيح. و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:" فيكون حذاء الشجرة"

 (6) إذا حج المكلف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الإحرام إذا غلب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 239

على ظنه محاذاة الميقات لهذا الخبر فقيل: يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه، و لو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل: يحرم من مساواة أقرب الأماكن إلى مكة، و استقرب العلامة وجوب الإحرام من أدنى الحل و هو حسن.

و قال السيد (رحمه الله) لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لأمكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية إنما تدل على محاذاة مسجد الشجرة و إلحاق غيره يحتاج إلى دليل.

قوله:" و في رواية أخرى"

 (1) ظاهره عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.

 (الحديث العاشر)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" إذا خرجت من المسلخ"

 (3) ظاهره أفضلية ما بعد المسلخ و هو مخالف للمشهور، و يحتمل أن يكون هذا النقل من الكليني، أو من علي بن إبراهيم، أو من ابن أبي عمير، أو من معاوية بن عمار. و الأول أظهر و على التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 240

باب من أحرم دون الوقت‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" فإن ذلك أفضل"

 (3) محمول على الاستحباب كما هو الظاهر، و يحتمل التقية كما يومئ إليه ما بعده.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" دون الوقت"

 (5) يحتمل المكان و الزمان، و الأول أظهر لأن التأسيس أولى.

 (الحديث الثالث)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 241

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول.

 (الحديث السابع)

 (4): مرسل كالحسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 242

 (الحديث الثامن)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" إلا أن يخاف فوت الشهر"

 (2) لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب.

 (الحديث التاسع)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام:" و هو الذي نوى"

 (4) أي كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام، و قال السيد (ره) يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالإهلال فيه و إن وقعت الأفعال في غيره، و الأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 243

قوله عليه السلام:" فليخرج"

 (1) المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن و إلا فمن موضعه، و أنه إن تركه لعذر فهو أيضا مثل الناسي، و فصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج، و لو أحرم عنه رجل جاز، و لو أخر و زال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن و إلا أحرم من موضعه، و لو أخره عامدا فالمشهور أنه يعود إلى الميقات و لو تعذر لم يصح إحرامه، و احتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لا طلاق هذا الخبر، و ألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي.

 (الحديث الثاني)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 244

قوله عليه السلام:" أن يحرم"

 (1) لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة، و أما اختيارا فالمشهور عدم الجواز، و يظهر من كثير من الأخبار الجواز، لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه و إن كان آثما.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (3): مرسل كالموثق. و يدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات و لم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.

 (الحديث السادس)

 (4): صحيح. و يدل على أن الناسي و الجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل و هو المشهور بين الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 245

 (الحديث السابع)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثامن)

 (2): مرسل كالحسن.

قوله عليه السلام:" تجزئه"

 (3) عمل به الشيخ في النهاية و المبسوط و أكثر الأصحاب.

و المشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه و يقضي إن كان واجبا.

فائدة

 (4) قال السيد: (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين و مقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.

و حكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس: أنه جعل الإحرام عبارة عن النية و التلبية و لا مدخل للتجرد و لبس الثوبين فيه.

و ظاهر المبسوط و الجمل: أنه جعله أمرا واحدا بسيطا و هو النية ثم قال:

و كنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، و التلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة.

ثم أطال الكلام في ذلك و قال في آخر كلامه: فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية و نسيان التلبية.

و ذكر المحقق الشيخ على: أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز، و إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 246

كان المنسي التلبيات أجزأ و كان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام و هو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا، و الظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام و الناسي له أنه لم يأت بالنية و لا بالتلبية و لا التجرد و لا لبس الثوبين و إذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.

قوله عليه السلام:" يحرم به"

 (1) كما مر في حج الصبي الصغير.

 (الحديث التاسع)

 (2): موثق. و لعل المراد

ببريد العقيق‏

 (3) البريد الأول و هو المسلخ كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث العاشر)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" إلى ما قدرت عليه"

 (5) ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق، و ظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل و الأولى العمل بالرواية لصحتها.

قال السيد في المدارك: و لو وجب العود فتعذر، فمع وجوب العود إلى ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 247

أمكن من الطريق وجهان، أظهر هما العدم للأصل و ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى.

و لعله (ره) غفل عن هذا الخبر.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" لم يدخلها"

 (2) لعل المعنى أنه يحرم من موضعه و لا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه و بين مكة.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): حسن.

باب ما يجب لعقد الإحرام‏

 (4) أقول: لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.

 (الحديث الأول)

 (5): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 248

قوله عليه السلام:" فانتف إبطيك"

 (1) يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب، و سيأتي في خبر ابن أبي يعفور، و هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب، و المشهور فيه الاستحباب أيضا.

و قال الفيروزآبادي:" الإبط" باطن المنكب و بكسر الباء و قال:" طلا البعير الهناء" يطليه و به لطخه به كطلاه و قد اطلى به و تطلي.

قوله عليه السلام:" ذاك مع الاختيار"

 (2) ذاك مبتدأ و مع الاختيار خبره، و عند زوال الشمس بيان لقوله ذاك، أو ذاك فاعل لا يضرك، و في الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس، و في الفقيه هكذا، و إن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس" و هو الأصوب.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 249

قوله عليه السلام:" خمسة عشر يوما"

 (1) ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما و عدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق و جماعة، و ذهب العلامة و جماعة إلى أن المراد به نفي تأكد الاستحباب.

و قيل: يستحب ذلك أيضا لغيره من الأخبار و هو أظهر.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يعيد"

 (4) استحباب الإعادة حينئذ هو المشهور، و أنكره ابن إدريس، و قد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده، و على هذا فلا وجه لاستيناف النية بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل و الصلاة التلبية و اللبس خاصة، و ربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني.

و بالجملة يمكن أن يؤيد مذهب ابن أبي عقيل به.

 (الحديث السادس)

 (5): ضعيف.

قوله عليه السلام:" فلاحاني"

 (6) الملاحاة: المنازعة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 250

قوله عليه السلام:" يكفيك"

 (1) أي ما رأيت من فعله عليه السلام و يظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف و عدمه أو في فضل النتف أو غير النتف و يكون ذكر الحلق على المثال.

باب ما يجزي من غسل الإحرام و ما لا يجزي‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح. و ظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم أو إتمام الليل.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" نعم"

 (5) لا خلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 251

مع خوف عوز الماء و يظهر من هذا الخبر و غيره الجواز مطلقا، و المشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم و قد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر: فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" عليه إعادة الغسل"

 (2) قال السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم و إن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل و الظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل، و حمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب و هو بعيد، و نقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة و هو ضعيف، و ألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء و هو ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 252

قوله عليه السلام:" قد انتقض غسله"

 (1) المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه و أكل ما لا يجوز أكله، و ألحق الشهيد في الدروس، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد و المشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور. و قد مر الكلام فيه.

 (الحديث السادس)

 (3): مرسل كالحسن.

قوله عليه السلام:" يمسحها بالماء"

 (4) أي استحبابا لكراهة الحديد.

 (الحديث السابع)

 (5): صحيح.

 (الحديث الثامن)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 253

 (الحديث التاسع)

 (1): حسن.

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب و الصيد و غير ذلك قبل أن يلبي‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" و لا تدهن"

 (4) لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب و غير ذلك قبل و بعد الإحرام و كذا غير المطيب على المشهور و جوزه جماعة و أما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام و جعله ابن حمزة مكروها، و ما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا، و قيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب، و هو ضعيف. و في خبر محمد بن مسلم إشعار بالكراهة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 254

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" على السليخة"

 (3) قال في القاموس" السليخة" عطر كأنه قشر منسلخ:

أقول: لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.

 (الحديث الرابع)

 (4): صحيح. و قال الجوهري‏

" الخثورة"

 (5) نقيض الرقة.

و أقول: الكراهة لا تنافي الحرمة.

 (الحديث الخامس)

 (6): حسن. و قال الجوهري‏

" البان"

 (7) ضرب من الشجر و منه دهن البان.

و قال في النهاية:

الغالية

 (8)؟ نوع من الطيب مركب من مسك و عنبر و عود و

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 255

دهن و هي معروفة.

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" حتى نأكله"

 (2) ظاهره أنه عليه السلام لم يكن لبى بعد، و يدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي.

 (الحديث السابع)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" أو يلب"

 (4) لعل الترديد من الراوي.

 (الحديث الثامن)

 (5): مرسل كالحسن.

قوله عليه السلام:" ليس عليه شي‏ء"

 (6) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام و لبس ثوبيه ثم لم يلب و فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا و كذا لو كان قارنا لم يشعر و لم يقلد.

و نقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه، و ربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية و على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 256

هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية، و صرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية و الحال هذه و هو الأحوط.

 (الحديث التاسع)

 (1): مرسل.

قوله عليه السلام:" أن ينقض"

 (2) يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد- رضي الله عنه- كما ذكر في الخبر السابق.

 (الحديث العاشر)

 (3): مجهول.

باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

قوله عليه السلام:" عند زوال الشمس"

 (6) ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 257

الإحرام بعد فريضة الظهر و بعده في الفضل بعد فريضة أخرى فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات و أقله ركعتان، و به جمعوا بين الأخبار و هو حسن.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: إذا أحرم بعد دخول وقت الفريضة يبتدأ بالست ركعات أو الركعتين ثم يأتي بالفريضة و يوقع الإحرام بعدها، و هو مخالف لظاهر الأخبار إذ الظاهر منها أنه إنما يأتي بالنافلة مع عدم كونه في وقت فريضة.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" ممن استجاب لك"

 (2) بأن يأتي بالحج بشرائطها و آدابها.

قوله عليه السلام:" إلا ما وقيت"

 (3) أي مما وقيت. و الحاصل لا أوقي من شي‏ء إلا مما وقيتني منه، و كذا

قوله: و لا أخذ

 (4) أي شيئا من العطايا إلا ما أعطيت.

قوله عليه السلام:" و قد ذكرت الحج"

 (5) أي في كتابك أو الأعم، و على الأول في سورة الحج أو الأعم.

و قال في النهاية: حديث أم سلمة

" فعزم الله لي"

 (6) أي خلق لي قوة و صبرا.

و قوله" على كتابك"

 (7) حال عن الضمير في عليه أي حال كونه موافقا لكتابك‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 258

و سنة نبيك و

" التسليم"

 (1) القبول‏

قوله عليه السلام:" و ارتضيت"

 (2) أي اخترتهم.

قوله عليه السلام:" و سميت"

 (3) أي من الذين سميتهم و كنيتهم لتقدير الحج في ليلة القدر.

قوله عليه السلام:" فحلني"

 (4) لعله من حل العقد لا من إلا حلال فإنه لازم.

و قال الجوهري: حل المحرم يحل حلالا، و أحل بمعنى و قال: و حللت العقدة أحلها حلا أي فتحتها، فانحلت.

و قال في المنتقى: الذي في الكافي فحلي و كذا في كتب المتقدمين كالمقنع للصدوق، و مختصر ابن الجنيد و ذكره كذلك العلامة في المنتهى على ما وجدته بخطه و لكن في النسخ بغير خطه زيادة النون كما هو المعروف في كلام المتأخرين و لعل الإصلاح الواقع هنا مبني على ما هو المعروف، و حينئذ يكون الصواب إسقاط النون و إبقاء الكلمة على ما كانت عليه في الأصل.

قوله عليه السلام:" أحرم"

 (5) بصيغة الماضي و ربما يقرأ بصيغة المضارع فيكون شعري بدلا من الضمير المستتر أو منصوبا بنزع الخافض أي بشعري و بشري و لا يخفى بعده.

قوله عليه السلام:" من النساء"

 (6) ظاهر الخبر أن ما هو جزء حقيقة الإحرام و هو العزم على ترك تلك الثلاثة و أما غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته و لا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 259

استبعاد في ذلك و على المشهور يمكن حمله على أنه عليه السلام إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام، و أما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات و لو إجمالا.

قوله عليه السلام:" و الدار الآخرة"

 (1) يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص.

قوله عليه السلام:" فلب"

 (2) ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام و عدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة و قد اختلف الأصحاب فيه، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة، و به قطع الشهيد الثاني في اللمعة، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك، و كلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه، و ينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك، لكن الظاهر أنه للاستحباب و الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام و بعد المشي هنيئة و بعد الوصول إلى البيداء، و إن كان الأحوط بينهما الجمع.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" و إن شئت أضمرت"

 (4) قال السيد (ره) في المدارك: الأفضل أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 260

يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج و العمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي و صحيحة يعقوب بن شعيب و لو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة، و قال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع و في بعضها الإهلال بالحج و في بعض آخر الإهلال بهما و ليس ببعيد، و إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن و نيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها و هو حسن.

و قال في المنتهى: و لو اتقى كان الأفضل الإضمار و استدل عليه بروايات منها:

صحيحة ابن حازم.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" سواء عليكم"

 (2) لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

قوله عليه السلام:" فيهجر الرجل"

 (3) قال في المغرب: يقال هجر: إذا سار في الهاجرة و هي نصف النهار في القيظ خاصة، ثم قيل هجر إلى الصلاة: إذا بكر و مضى إليها في أول وقتها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 261

قوله عليه السلام:" من الغد"

 (1) الظاهر أن الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم، و قيل: يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة.

قال في الصحاح: الغدو نقيض الرواح. و قد غدا يغدو غدوا و قوله تعالى:

" بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ" أي بالغدوات، فعبر بالفعل عن الوقت، كما يقال: أتيتك طلوع الشمس، أي في وقت طلوع الشمس.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق. و يدل على أن الافتتاح بعمرة التمتع أفضل من العدول بعد إنشاء حج الإفراد بل يدل على تعينه، و المشهور جواز العدول اختيارا عن الإفراد إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" قال أو لم يقل"

 (4) أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه و اختلف في فائدته على أقوال.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 262

أحدها: أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار و التحلل بمجرد النية ذهب إليه المرتضى، و ابن إدريس، و نقل فيه إجماع الفرقة.

و قال الشيخ: لا يسقط و موضع الخلاف من لم يسق الهدي، أما السابق فقال بعض المحققين: إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة.

و ثانيها: ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.

و ثالثها: أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في التهذيب و استشكل العلامة بأن الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط و إلا لم يجب بترك الاشتراط، ثم قال. فالوجه حمل إلزام الحج من قابل على شدة الاستحباب.

و رابعها: أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام كما هو ظاهر هذا الخبر و إن كان لا يأبى عن الحمل على بعض الأقوال السابقة.

و قال في المداك: الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله و حلني حيث حبستني و سقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضا.

 (الحديث السابع)

 (1): حسن. و هو مثل الخبر السابق.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح الفضلاء. و حمل على حال التقية كما عرفت.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 263

 (الحديث التاسع)

 (1): موثق. و قد مر الكلام فيه.

 (الحديث العاشر)

 (2): مجهول.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" فلبه"

 (4) الهاء للسكت، و يدل على تعين التفريق بين النية و التلبية، أو فضله كما عرفت.

 (الحديث الثاني عشر)

 (5): مجهول. و يدل على جواز المقارنة.

 (الحديث الثالث عشر)

 (6): موثق. و يدل على التخير و به يجمع بين الأخبار

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 264

كما فعل المصنف (ره) و هو قوي.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" عن السقائف"

 (2) قال الجوهري" السقيفة" الصفة، و منه سقيفة بني ساعدة، و قال، إن جمعها سقائف.

و أقول: لعله سقطت لفظة" كان" هنا لتوهم التكرار و على أي وجه فهو مراد و الغرض أن ما هو مسقف الآن لم يكن داخلا في المسجد الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه و آله و قيل‏

مسجد

 (3) مبتدأ و

الموصول‏

 (4) خبره، و الواو في‏

قوله" عن صحن"

 (5) إما ساقط أو مقدر و المعنى أنهم كانوا وسعوا المسجد أولا فكان بعض المسقف و بعض الصحن داخلين في المسجد القديم و بعضها خارجين ثم وسع بحيث لم يكن من المسقف شي‏ء داخلا و لا يخفى ما فيه.

 (الحديث الخامس عشر)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 265

 (الحديث السادس عشر)

 (1): موثق. و قال الجوهري:

" القربان"

 (2) بالضم: ما تقربت به إلى الله تعالى. و منه قربت لله قربانا.

أقول: يحتمل أن يكون المراد: أن الإحرام بمنزلة تقريب القربان و ذبح الهدي بمنزلة قبولها، أو المراد أن الإحرام مع سياق الهدي بمنزلة القربان.

باب التلبية

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور.

قوله:" تلبية الأخرس"

 (6) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد:

أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية و هو ضعيف.

و قال بعض المحققين: و لو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة و قال في الدروس: روي أن غيره يلبي عنه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 266

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح. و روي في غير الكتاب بالسند الصحيح، و قد مر شرح بعض أجزاء التلبية في باب حج النبي صلى الله عليه و آله.

قوله عليه السلام" ذا المعارج"

 (2) قال البيضاوي في قوله تعالى:" ذِي الْمَعارِجِ" أي ذي المصاعد و هي الدرجات التي تصعد فيها الكلم الطيب و العمل الصالح و يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم، أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو السماوات فإن الملائكة يعرجون فيها.

قوله عليه السلام:" دبر كل صلاة"

 (3) استحباب تكرار التلبية و الجهر بها في هذه المواضع، و هو المشهور بين الأصحاب.

و قال الشيخ في التهذيب: إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة و الإمكان و لعل مراده تأكد الاستحباب.

قوله عليه السلام:" لا بد من التلبيات الأربع"

 (4) فهم الأكثر أن المراد بالتلبيات الأربع المذكورة هنا هو ما ذكر في أول التلبيات إلى قوله إن الحمد و لذا قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 267

جماعة: بعدم وجوب الزائد.

و قال المفيد، و ابنا بابويه، و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و سلار: و يضيف إلى ذلك: أن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، فلعلهم حملوا الخبر على أن المراد به إلى التلبية الخامسة و ليس ببعيد بمعونة الروايات الكثيرة المشتملة على تلك التتمة، و الأحوط عدم الترك بل الأظهر وجوبها.

قوله عليه السلام:" و أول من لبى"

 (1) ظاهره أنه على بناء المعلوم و يمكن أن يقرأ على بناء المجهول أي أجابوا إبراهيم بهذه التلبية حين ناداهم إلى الحج.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" في المذنبين"

 (3) أي شافعا في المذنبين، أو كافيا فيهم و إن لم يكن منهم صلوات الله عليه.

 (الحديث الخامس)

 (4): مرفوع.

قوله عليه السلام:" بحت"

 (5) قال الفيروزآبادي: بححت بالكسر أبح و أبححا أبح‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 268

بفتحهما بحا و بححا و بحاحا و بحوحا و بحوحة و بحاحة: إذا أخذته بحة و خشونة و غلظ في صوته.

 (الحديث السادس)

 (1): حسن. و قال في المنتقى: روى الكليني هذا الحديث في الحسن و طريقه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي.

و رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالسند، و لا يخفى ما فيه من النقيصة فإن إبراهيم بن هاشم إنما يروي عن حماد بن عثمان بتوسط ابن أبي عمير، و نسخ الكافي و التهذيب في ذلك متفقة و عليه الأصحاب.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف و اختصاص رفع الصوت بالتلبية و استحبابه بالرجال مقطوع به في كلام الأصحاب.

 (الحديث الثامن)

 (3): كالموثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 269

باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال و غيره‏

 (1)

الحديث الأول:

 (2) حسن.

قوله تعالى:" فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ"

 (3) قيل أي ألزم نفسه فيهن الحج، و ذلك بعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار و التقليد عندنا.

و قال البيضاوي: إنه بالتلبية و سوق الهدي عند أبي حنيفة، أو الإحرام عند الشافعية.

" فَلا رَفَثَ"

 (4) قال الصادق عليه السلام:" الرفث" الجماع.

و قال في مجمع البيان: كنى به عن الجماع هاهنا عند أصحابنا. و هو قول:

ابن مسعود، و قتادة، و قيل: هو مواعدة الجماع أو التعريض للنساء به عن ابن عباس، و ابن عمر، و عطاء، و قيل: هو الجماع و التعريض له بمداعبة أو مواعدة عن الحسن.

و قال في كنز العرفان: و لا يبعد حمله على الجماع و ما يتبعه مما يحرم من النساء في الإحرام حتى العقد و الشهادة عليه كما هو المقرر بمعونة الأخبار.

و قيل:" الرفث" المواعدة للجماع باللسان، و الغمز بالعين له.

و قيل:" الرفث بالفرج" الجماع، و" باللسان" المواعدة له و" بالعين"

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 270

الغمز له.

و قال الزمخشري و البيضاوي: إنه الجماع أو الفحش من الكلام.

وَ" لا فُسُوقَ"

 (1) في أخبارنا أنه الكذب و السباب، و في بعضها المفاخرة، و يدخل فيه التنابز بالألقاب كما يقتضيه قوله تعالى" وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ" و اقتصار بعض أصحابنا في تفسيره على الكذب، إما لإدخاله السباب كالتنابز فيه أو لدلالة بعض الروايات عليه.

و في التذكرة أنه روى العامة قول النبي صلى الله عليه و آله: سباب المسلم فسوق فجعلوا الفسوق هو السباب و فيه: ما ترى.

و قيل: هو الخروج عن حدود الشريعة فيشمل معاصي الله، كلها

وَ لا جِدالَ‏

 (2) في أخبارنا أنه قول الرجل لا و الله و بلى و الله و للمفسرين فيه قولان.

أحدهما: أنه المراد بإغضاب على جهة اللجاج.

و الثاني: أنه لا خلاف و لا شك في الحج و ذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام و سائر العرب يقفون بعرفة و كانوا ينسون الشهر فيقدمون الحج سنة و يؤخرونه أخرى و قوله تعالى‏

" فِي الْحَجِّ"

 (3) متعلق بمحذوف أي موجود، أو واقع أو نحو ذلك، و الجملة جزاء.

" فَمَنْ فَرَضَ"

 (4) أي فلا شي‏ء من ذلك في حجة أي في زمان الاشتغال به.

قوله عليه السلام:" و أما الذي شرط لهم"

 (5) أقول على هذا التفسير لا يكون نفي الإثم للتعجيل و التأخير، بل يكون المراد أن الله يغفر له كل ذنب و التعجيل و التأخير على هذا يحتمل وجهين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 271

أحدهما: أن يكون المراد التعجيل في النفر و التأخير فيه إلى الثاني.

و الثاني: أن يكون المراد التعجيل في الموت أي من مات في اليومين فهو مغفور له، و من لم يمت فهو مغفور له لا إثم عليه إن اتقى في بقية عمرة كما دل عليه بعض الأخبار، و إن اتقى الشرك و الكفر و كان مؤمنا كما دل عليه بعض الأخبار و هذا أحد الوجوه في تفسير هذه الآية و يرجع إلى وجوه ذكر بعضها بعض المفسرين، ففيها وجه آخر يظهر من الأخبار أيضا و هو أن يكون نفي الإثم متعلقا بالتعجيل و التأخير و يكون الغرض بيان التخيير بينهما فنفي الإثم في الأول لرفع توهمه و في الثاني على جهة المزاوجة كما يقال: إن أعلنت الصدقة فحسن و إن أسررت فحسن و إن كان الأسرار أحسن، و قيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين منهم من يجعل التعجيل إثما و منهم من يجعل المتأخر إثما فورد القرآن بنفي الإثم عنهما جميعا، و يحتمل أن يكون المراد بذلك رفع التوهم الحاصل من دليل الخطاب حتى لا يتوهم أحد أن تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير كما ستأتي الإشارة إليه في صحيحة أبي أيوب عن الصادق عليه السلام حيث قال: فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، و لكنه قال: و من تأخر في يومين فلا إثم عليه.

و قد نبه عليه العلامة في المنتهى، و على هذا التفسير

قوله" لِمَنِ اتَّقى‏"

 (1) يحتمل وجهين.

الأول: أن هذا التخيير في النفر إنما هو لمن اتقى الصيد و النساء في إحرامه كما هو قول أكثر الأصحاب: أو مطلق محرمات الإحرام كما ذهب إليه بعضهم، و ربما يومئ هذا الحديث إلى التعميم فتأمل.

الثاني: أن يكون قيدا لعدم الإثم في التعجيل و المعنى أنه لا يأثم بترك‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 272

التعجيل إذا اتقى الصيد إلى أن ينفر الناس: النفر الأخير فحينئذ يحل أيضا، و قد ورد كل من الوجهين في أخبار كثيرة، و اتقاء الصيد إلى النفر الأخير ربما يحمل على الكراهة.

و ذكر في الكشاف وجها آخر لقوله تعالى:" لِمَنِ اتَّقى‏" و هو أن يراد أن ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج و غيره لمن اتقى لأنه المنتفع به دون من سواه كقوله" ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ"

قوله عليه السلام:" إذا جادل فوق مرتين"

 (1) مقتضاه عدم تحقيق الجدال مطلقا إلا بما زاد على المرتين، و أنه مع الزيادة عليهما يجب على الصادق شاة و على الكاذب بقرة، و يدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم و قال في المدارك: ينبغي العمل بمضمونهما لصحة سندهما و وضوح دلالتهما، و المشهور بين الأصحاب أنه ليس فيما دون الثلاث في الصدق شي‏ء و في الثالث شاة و مع تخلل التكفير، لكل ثلاث شاة، و في الكذب منه مرة شاة و مرتين بقرة و ثلاثا بدنة، و إنما تجب البقرة بالمرتين و البدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة، و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير.

و قال الشهيد (ره) في الدروس:" الجدال" هو قول لا و الله و بلى و الله و في الثلاث صادقا شاة و كذا ما زاده ما لم يكفر، و في الواحدة كذبا: شاة، و في الاثنين بقرة ما لم يكفر و في الثلاث بدنة ما لم يكفر.

قيل: و لو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر، و روى محمد بن مسلم إذا جادل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 273

فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة.

و روى معاوية" إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم".

و قال الجعفي: الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة، و قال الحسن إن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل و عليه دم، قال: و روي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم و على المخطئ بدنة، و خص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، و القول بتعديته إلى ما يسمى يمينا أشبه، و لو اضطر لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه و في الكفارة تردد، أشبهه الانتفاء.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح. و هو مؤيد لما مر من أن المراد وقعوهما تأمين.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" قول الرجل لا و الله"

 (3) ظاهره انحصار الجدال في هاتين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 274

الصيغتين.

و قيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا و اختاره في الدروس كما مر، و ربما يستدل له بإطلاق‏

قوله عليه السلام" إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان".

 (1) و أو رد عليه أن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم، و هل الجدال مجموع اللفظين. أو إحداهما؟ قولان أظهرهما الثاني.

قوله عليه السلام:" ولاء"

 (2) مقتضاه اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد و يمكن حمل الأخبار المطلقة عليه كما هو اختيار ابن أبي عقيل.

قوله تعالى:" ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ"

 (3) قيل قضاء التفث: حلق الشعر، و قص الشارب، و نتف الإبط و قلم الأظفار. و قال في مجمع البيان: أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر و أخذ شعر و غسل و استعمال طيب عن الحسن، و قيل: معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس و ابن عمر، و قال الزجاج: قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال انتهى.

و هذا الخبر يدل على أن التفث: الكلام القبيح و قضاؤه تداركه بكلام طيب.

و روي في حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام" أنه قال هو ما يكون من الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 275

كان منه".

و في رواية أخرى: عن أبي جعفر عليه السلام" أن التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب".

و في رواية أخرى: أن التفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان و عن الرضا عليه السلام" أنه تقليم الأظفار و ترك الوسخ عنك و الخروج من الإحرام".

و سيأتي في حديث المحاربي" إن قضاء التفث" لقاء الإمام.

و مقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث: على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه و قلبه و روحه، فيشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار و أخذ الشارب و نتف الإبط و غيرها، و إزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب و الكفارة و نحوها، و إزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام عليه السلام، ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين و مناسبة أحوالهم.

قوله تعالى" وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"

 (1) قيل المراد بها الإتيان بما بقي عليه من مناسك الحج، و روي ذلك في أخبارنا فيكون ذكر الطواف بعد ذلك من قبيل التخصيص بعد التعميم لمزيد الاهتمام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 276

و قيل: ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج و إن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يفي بهما هناك.

و قيل: أريد بها ما يلزمهم في إحرامهم من الجزاء و نحوه فإن ذلك من وظائف منى.

أقول: لا يبعد أن يكون على تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام أن يكون المراد" بإيفاء النذور" الوفاء بالعهود التي أخذ عليهم في الميثاق و في الدنيا من طاعة الإمام عليه السلام و عرض ولايتهم و نصرتهم عليه كما يومئ إليه كثير من الأخبار.

و أما

قوله تعالى،" وَ لْيَطَّوَّفُوا"

 (1) فقيل أراد به طواف الزيارة.

و قيل: هو طواف النساء، و كلاهما مرويان في أخبارنا.

و قيل: هو طواف الوداع.

و قيل: المراد به مطلق الطواف، أعم مما ذكر و غيره من الطواف المندوب و هو الظاهر من اللفظ فيمكن حمل الأخبار على بيان الفرد الأهم و الله يعلم.

قوله عليه السلام:" فكان ذلك كفارة"

 (2) قال في الدروس: و لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف و السعي قاله: الحسن، و في رواية علي بن جعفر" يتصدق"

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 277

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" يريد أن يعمل"

 (2) أي يريد أن يعمل عملا و يخدمهم على وجه الإكرام و هم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل، و قال في الدروس: قال ابن الجنيد: يعفى عن اليمين في طاعة الله و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، و ارتضاه الفاضل، و روى أبو بصير في المتحالفين على عمل:" لا شي‏ء" لأنه إنما أراد إكرامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية، و هو قول: الجعفي.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" و الفسوق"

 (4) لعله محمول على الاستحباب و العمل به أولى و أحوط، و إن لم أظفر على قائل به.

قال في المدارك: أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج و غيره، و اختلف في تفسيره فقال الشيخ و ابنا بابويه: أنه الكذب، و خصه ابن البراج بالكذب على الله و على رسوله و الأئمة عليهم السلام.

و قال المرتضى و جماعة: إنه الكذب و السباب.

و قال ابن أبي عقيل: إنه كل لفظ قبيح، و في صحيحة معاوية" الكذب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 278

و السباب"، و في صحيحة علي بن جعفر" الكذب و المفاخرة" و لا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار انتهى.

و لعله (ره) غفل عن هذه الصحيحة و لم يقل بها و لم يتعرض لتأويلها.

باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل. و يدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن و لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه، و قيل: بالمنع.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن. و قال الفيروزآبادي:

العبر

 (4) بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب و قبيلة، و قال‏

الظفار

 (5): كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء.

 (الحديث الثالث)

 (6): حسن. و يدل على جواز الإحرام في القصب و الكتان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 279

و الصوف و الشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد.

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس:

الخميصة

 (2) كساء أسود مربع له علمان.

 (الحديث الخامس)

 (3): مجهول. و يدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك، و المشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض.

 (الحديث السادس)

 (4): موثق.

و قال في النهاية:

ثوب فرقبي‏

 (5): هو ثوب مصري أبيض من كتان.

قال الزمخشري: الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان و روي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 280

 (الحديث السابع)

 (1): صحيح و سنده الثاني حسن.

قوله عليه السلام:" يلبس الطيلسان"

 (2) قال الشهيد الثاني: (ره) هو ثوب منسوج محيط بالبدن. و قال جلال الدين السيوطي: الطيلسان بفتح الطاء و اللام على الأشبه الأفصح، و حكي كسر اللام و ضمها حكاهما القاضي عياض في المشارق و النوى في تهذيبه.

و قال صاحب كتاب مطالع الأنوار: الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس و الكتفين و الظهر.

و قال ابن دريد في الجمهرة: وزنه فيعلان و ربما يسمى طيلسا.

و قال في شرح الفصيح: قالوا في الفعل منه أطلست و تطلست قال: و فيه لغة طالسان بالألف حكاها ابن الأعرابي.

و قال ابن الأثير في شرح سنة الشافعي في حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه و آله حول رداءه في الاستسقاء ما لفظه" الرداء" الثوب الذي يطرح على الأكتاف أو يلقى فوق الثياب و هو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس و الأكتاف و ربما ترك في بعض الأوقات على الرأس و سمي الرداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

و المشهور بين الأصحاب: جواز لبسه اختيارا في حال الإحرام و لكن لا يجوز زره، و قال العلامة في الإرشاد: لا يجوز لبسه إلا عند الضرورة، و الرواية تدفعه و المعتمد الجواز مطلقا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 281

 (الحديث الثامن)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" لا تلبس ثوبا له أزرار"

 (2) قال السيد رحمه الله في المدارك: لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام. و ظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرر و المدرع لا مطلق المخيط، و قد اعترف الشهيد بذلك في الدروس: و قال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار و شبهه.

و نقل عن ابن الجنيد: أنه قيد المخيط بالضام للبدن و مقتضاه عدم تحريم التوشح به و لا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.

 (الحديث العاشر)

 (3): حسن و عليه الأصحاب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): حسن و قال في الدروس: يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 282

للحر أو البرد و أن يبدل الثياب و يستحب له الطواف فيما أحرم فيه.

و روى محمد بن مسلم" أنه يكره غسلهما و إن توسخا إلا لنجاسة".

و روى معاوية بن عمار كراهة بيعهما.

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا بأس"

 (2): الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام و لو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام:" لا يحرم"

 (4) ظاهر الشيخ في النهاية: حرمه الإحرام في السواد و حمل على تأكد الكراهة.

 (الحديث الرابع عشر)

 (5): صحيح. و المشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 283

الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية و كذا كراهة غسل الثوب الذي أحرم فيه و إن توسخت إلا مع النجاسة.

 (الحديث الخامس عشر)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" لا هو طهور"

 (2) أي لا بأس به لأنه يستعمل لتطهير البيت و تطييبه و استثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق.

و قال في النهاية: ذكر

الخلوق‏

 (3) قد تكرر في غير موضع و هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و تغلب عليه الحمرة و الصفرة.

 (الحديث السادس عشر)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" عن الثوب المعلم"

 (5) أي الذي فيه علم حرير أو ألوان.

و قيل: مطلق الملون. و قال في المدارك: الثوب المعلم المشتمل على علم و هو لون يخالف لونه فيعرف به يقال: اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل أو الثوب المعلم، و قد قطع المحقق و جمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه، و استدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام" لا بأس بأن يحرم الرجل بالثوب المعلم و تركه أحب إلى إذا قدر على غيره".

مع أن ابن بابويه: روى في الصحيح عن الحلبي،" قال سألته يعني أبا عبد الله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 284

عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم، فقال: لا بأس به".

و في الصحيح: عن ليث المرادي و أورد هذا الخبر.

و قال الجوهري‏

" الملحم"

 (1) كمكرم جنس من الثياب، و قيل: الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا، و في بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه و هو الظاهر، و في بعضها إنما يحرم و لعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" نعم"

 (3) اعلم: أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر و كل ثوب مصبوغ مقدم، و قال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب و يكره إذا كان مشبعا، و عليه علماؤنا.

و الأظهر: عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر.

 (الحديث الثامن عشر)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 285

قوله عليه السلام:" إذا ضرب إلى البياض"

 (1) الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره: و يحتمل: أن يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فإنه حينئذ تذهب ريحه غالبا.

و قال في المدارك: يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب، أو غمس فيه كما يغمس في ماء الورد أو بخر به و كذا لا يجوز له افتراشه و الجلوس و النوم عليه و لو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة و المباشرة جاز الجلوس عليه و النوم و لو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان و اختار في المنتهى المنع و لو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء.

 (الحديث التاسع عشر)

 (2): ضعيف.

 (الحديث العشرون)

 (3): حسن و يدل على عدم كراهة المصبوغ بالمشق و هو بالكسر طين أحمر كما ذكره جماعة من الأصحاب.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 286

قوله عليه السلام:" فإن لم يغسل فلا"

 (1) محمول على ما إذا صبغ بالطيب و بقيت ريحه.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (2): مجهول. و يحرم لبس الخاتم للزينة و جوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب.

باب المحرم يشد على وسطه الهميان و المنطقة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف على المشهور. و قال في القاموس:

الهميان‏

 (5) بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط. و قال‏

ألحقوا

 (6) الكشح و الإزار و يكسر أو مقعده كالحقوة.

 (الحديث الثاني)

 (7): صحيح. و قال في المدارك: يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام" قال: المحرم يشد على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 287

بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره".

و مقتضاها تحريم عصبها على الصدر، و الأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح. و قال في المدارك: قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة، و هو حسن و كذا يجوز له عقد الهميان للأصل. و صحيحة يعقوب بن شعيب.

و قال في المنتهى: إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض و عدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. و هو حسن، و إن كان الأظهر الجواز مطلقا، و مقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا و هي ما يشد بها الوسط، و به قطع في الدروس.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 288

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" ما شاءت من الثياب"

 (3) يدل على جواز لبس المخيط للنساء في حال الإحرام كما هو المشهور بين الأصحاب. بل قال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين العلماء، و قال في المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا و لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به، و هذا القول: ذهب إليه الشيخ في النهاية، و طاهر كلامه حيث قال: و يحرم على المرأة حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجال و يحل لها ما يحل له مع أنه قال بعد ذلك: و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء و الأفضل ما قدمناه و أما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال، و أما لبس القفازين فقد قطع العلامة في التذكرة و المنتهى بتحريمه و ظاهره دعوى الإجماع عليه.

و قال في المدارك: و لو لا ذلك لأمكن القول بالجواز، و حمل النهي على الكراهة كما في الحرير.

قال في التذكرة: و المراد بالقفازين شي‏ء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن تكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.

و قال الجزري: فيه لا تتنقب المحرمة و لا تلبس قفازا، هو بالضم و التشديد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 289

شي‏ء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع و الكف و الساعد توقيا من البرد، و يكون فيه قطن محشو. و قيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها.

و قال الفيروزآبادي:

" أسدل الشعر"

 (1) أرخاه و أرسله.

قوله عليه السلام:" و كره النقاب"

 (2) قال في المدارك: أجمع الأصحاب على عدم جواز تغطية المرأة وجهها، و ذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين التغطية بثوب و غيره و هو مشكل، و ينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه و جواز نومها على وجهها، و قد أجمع الأصحاب على أنه يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها قاله في التذكرة، و في المنتهى إلى طرف أنفها، و لا نعلم فيه خلافا و يستفاد من بعض الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر، و ظاهر إطلاق الروايات. عدم اعتبار محافاة الثوب عن الوجه و به قطع في المنتهى.

و نقل عن الشيخ: أنه أوجب المحافاة بخشبة و شبهها بحيث لا تصيب البشرة و حكم بلزوم الدم مع الإصابة و كلا الحكمين مشكل.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و الورس"

 (4) نوع من الطيب و لذلك استثناه عليه السلام.

و قال في النهاية:" الورس" نبت أصفر يصبغ به.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 290

قوله عليه السلام:" و لا حليا"

 (1) المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة و ما لم تعتد لبسه منه و إن لم يقصد الزينة، و يظهر من المحقق في الشرائع: عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه و لا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة و لكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب.

و لكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج و المحارم و غيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج.

قوله عليه السلام:" و لا تكتحل"

 (2) المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل و النساء إلا مع الضرورة.

و قال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه. و المشهور أقوى.

قوله عليه السلام:" و لا فرندا"

 (3) لعل النهي عنه للزينة.

و قال الفيروزآبادي: الفرند بكسر الفاء و الراء: السيف و ثوب معروف معرب.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" و أسفري"

 (5) على بناء المجرد.

قال في مصباح اللغة:" سفرت المرأة سفورا" من باب ضرب كشفت وجهها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 291

فهي سافر بغيرها.

قوله عليه السلام:" لا يردع"

 (1) أي لا يكون مصبوغا بطيب.

و قال الفيروزآبادي:" الردع" الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد و ثوب مردوع مزعفر و رادع و مردع كمعظم فيه أثر طيب.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

و قال الفيروزآبادي:

" الحجل"

 (3) بالكسر و الفتح و كابل و طمر الخلخال و الجمع أحجال و حجول.

و قال:

المسك‏

 (4) بالتحريك: الأسورة و الخلاخيل من القرون و العاج الواحدة بهاء.

و قال:

القرط

 (5) بالضم: الشنف أو المعلق في شحمة الأذن.

و قال الشنف: القرط الأعلى أو معلاق في فوق الأذن أو ما علق في أعلاها و أما ما علق في أسفلها فقرط.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 292

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول. و عليه الأصحاب.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف على المشهور. و يدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ و جماعة من الأصحاب و قد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مر.

و ذهب المفيد، و ابن إدريس و جماعة من الأصحاب: إلى التحريم، و الروايات مختلفة، فالمجوزون حملوا أخبار النهي على الكراهة، و المانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير غير المحض كما يومئ إليه هذا الخبر، و المسألة قوية الإشكال، و لا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط.

 (الحديث السابع)

 (3): موثق. و حمل على ما إذا لم تستدل من رأسها كما هو المتعارف في النقاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 293

 (الحديث الثامن)

 (1): كالموثق. و يدل على مذهب الشيخ.

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث العاشر)

 (3): حسن على الظاهر. و الأخبار في مدح ابن جذاعة و ذمة متعارضة و رجح العلامة أخبار المدح.

و قال الجوهري:

ثوب مفدم‏

 (4) ساكنة الفاء، إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا.

و صبغ مفدم أيضا، أي خائر مشبع.

 (الحديث الحادي عشر)

 (5): مرسل كالموثق. و يدل على جواز لبس السراويل و لا خلاف فيه بين المجوزين و المانعين للمخيط للنساء و كذا لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض و هي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب توقيا من الدم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 294

باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أن يلبس الخفين"

 (3) يستفاد من هذا الخبر أحكام.

الأول: عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم و هو مقطوع به في كلام الأصحاب و خصوه بالرجال، و قال في المدارك: و الروايات إنما تدل على تحريم لبس الخف و الجورب و غاية ما يمكن إلحاقه ما أشبههما، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان و الأصح اختصاص التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه.

الثاني: جواز لبسهما عند الضرورة و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثالث: وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة، و قد اختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ و أتباعه: بالوجوب لهذه الرواية و غيرها، و قال ابن إدريس و جماعة: لا يجب الشق و ردوا أخبار الوجوب بالضعف، و اختلف في كيفيته فقيل: يشق ظهر قدميهما كما هو ظاهر الرواية.

و قيل: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

و قال ابن حمزة: يشق ظاهر القدمين و إن قطع الساقين كان أفضل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 295

الرابع: جواز لبس الطيلسان.

الخامس: عدم جواز زره و قد سبق القول فيهما.

السادس: جواز لبس القباء عند الضرورة، و فقد ثوبي الإحرام و لا خلاف فيه.

السابع: وجوب لبسه مقلوبا و هو مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر التذكرة، و المنتهى أنه موضع وفاق، و اختلف في معنى القلب، فذهب ابن إدريس و جماعة إلى أنه ينكسه بجعل الذيل على الكتفين و فسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا، و اجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين، أما التنكيس فلظاهر أكثر الأخبار و صريح بعضها، و أما جعل الباطن ظاهرا فلما ورد في هذا الخبر و غيره من قوله" و لا يدخل يده من يدي القباء" قال: و هذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني و لقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم" و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظاهره لباطنه".

و نوقش في الرواية الأولى: بعدم الصراحة في المعنى الثاني و في الثانية بعدم الصحة، و الاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين و إن كان ما اختاره العلامة من التخيير لا يخلو من قوة.

الثامن: أنه يجوز له لبس القباء مقلوبا للبرد و إن وجد ثوبي الإحرام و ظاهر كلام المحقق و جماعة أنه إنما يجوز له ذلك مع فقد ثوبي الإحرام، و صرح الشهيدان و بعض المتأخرين بجوازه مع فقد الرداء.

و قال الشهيد الثاني: (ره) الجواز هنا محمول على المعنى الأعم و المراد منه الوجوب لأنه بدل عن الواجب و عملا بظاهر الأمر في النصوص و هو أحوط.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 296

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور. و ظاهره عدم وجوب الشق.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا يرى بأسا"

 (3) يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا و ذكر العلامة و غيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء و زره و تحليله و استدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج" أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا" و حملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم، و الاحتياط في الترك إلا مع الضرورة.

 (الحديث الرابع)

 (4): ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر.

و قيل: بالكراهة و الخبر لا يدل على التحريم.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن موثق. و يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس، في معنى القلب، و الظاهر أن‏

قوله" و ليجعل أعلاه أسفله"

 (6) تفسير للنكس، و جعل‏

النكس‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 297

 (1) بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا بعيد، و الرواية المرسلة يدل على التفسير الآخر كما عرفت و لعل الكليني قال بالتخيير.

 (الحديث السادس)

 (2): مرسل كالموثق أو كالحسن.

قوله عليه السلام:" يلبس السراويل"

 (3) لا خلاف في جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا و المشهور أنه لا فدية فيه بل لا خلاف فيه أيضا.

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح.

قوله عليه السلام:" ساهيا أو ناسيا"

 (6) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام و الآخر على نسيان الحكم و هو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي و الجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا، و ما كون الكفارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 298

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن. و روي في غيره بسند صحيح، و يدل على أنه يجب على المضطر أيضا الكفارة كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب و يدل على تكرار الكفارة باختلاف نوع المخيط و إن اتحد الوقت كما اختاره جماعة من الأصحاب و به جزم في المنتهى و ربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.

و اعتبر الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى التكرار اختلاف الوقت بمعنى آخر زمان الفعل عادة، و ذهب المحقق و جماعة إلى عدم التكرر مع اتحاد المجلس و التكرر مع اختلافه و لا ريب في أنه إذا لبس بعد أداء الكفارة يلزمه كفارة أخرى في جميع الصور.

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" شقة"

 (4) هذا التفصيل مشهور بين أصحاب، قال في الدروس:

هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 299

و ظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقه و إخراجه من تحته كما هو مروي، و ظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول و قد تقدم القول فيه.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن. و ما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلا، و الأحوط العمل به لقوة مستنده.

باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 300

قوله عليه السلام:" نعم"

 (1) اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه.

فذهب الأكثر إلى الجواز. بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع، و منعه ابن أبي عقيل، و جعل كفارته إطعام مسكين في يده.

و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة و متى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك، و قد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية، و أما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة.

 (الحديث الثاني)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن. و قال الجوهري: الزاملة بعير يستظهر به الرجل و يحمل متاعه و طعامه عليه.

 (الحديث الرابع)

 (4): صحيح. و الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج، و يدل على تحريم تغطية الأذنين، و ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 301

منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما، و ظاهرهم خروج الأذنين منه، و استوجه العلامة في التحريم تحريم سترهما و هو متجه لهذه الصحيحة.

باب الظلال للمحرم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" قال قال لي محمد بن إسماعيل"

 (3) كذا في أكثر النسخ، و في التهذيب" قال محمد أ لا أسرك إلى آخره" كما في بعض نسخ الكتاب و هو الصواب، و الظاهر أن المراد

بالفاسق‏

 (4) أبو يوسف القاضي، و المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا. بل قال في التذكرة: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل و ما في معناه كالهودج و الكنيسة و العمارية و أشباه ذلك عند علمائنا أجمع، و نحوه قال في المنتهى.

و نقل عن ابن الجنيد: استحباب تركه و هو مختص بحالة السير فيجوز حالة النزول الاستظلال بالسقف. و الشجرة و الخباء و الخيمة لضرورة و غيرها عند العلماء كافة و إنما يحرم الاستظلال على الرجل، و أما المرأة فيجوز ذلك لها إجماعا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 302

و قال الفاضل التستري: هل يشترط رفع رأس القبة و خشباته لئلا يقع عليه ظل الخشب؟ فيه، إشكال، من عدم تسمية ذلك تظليلا عرفا و من تحقق التظليل في الجملة. و لعل الوجه الجواز انتهى، و ما وجهه (ره) وجيه، و الاحتياط ظاهر.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" أضح"

 (2) قال في النهاية: ضاحت أي برزت للشمس، و منه حديث ابن" عمر رأى محرما قد استظل، فقال: أضح لمن أحرمت له" أي أظهر و اعتزل الكن و الظل.

 (الحديث الثالث)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" و الحاجبين"

 (4) الحاجب من كل شي‏ء حرفه، و لعل ذلك كان على الفضل و الاستحباب و الأحوط التأسي به عليه السلام في ذلك.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 303

قوله عليه السلام:" إذا كانت به شقيقة"

 (1) قال في النهاية:" الشقيقة" نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس و إلى أحد جانبيه انتهى.

ثم اعلم أن مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد: وجوب الفدية بالتظليل، و إنما اختلفوا فيما يجب من الفداء، فذهب الأكثر إلى أنه شاة.

و قال ابن أبي عقيل: فديته صيام، أو صدقة، أو نسك.

و قال الصدوق: إنه مد عن كل يوم.

و قال أبو الصلاح: على المختار لكل يوم شاة، و على المضطر لجملة المدة شاة و هذا الخبر يدل على مذهب الصدوق و لم يعمل به الأكثر لضعف المستند، و كثرة الأخبار الدالة على ما اختاره الصدوق يمكن حمل ما ورد في الأكثر على الاستحباب ثم إن مورد جميع أخبار الفدية إنما هو التظليل للعذر لكنهم قالوا إن ذلك يقتضي وجوب الكفارة مع انتفاء العذر بطريق أولى و فيه تأمل.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" فكتب نعم"

 (3) عليه الفتوى كما عرفت. و يدل في الفداء على المشهور و على لزوم ذبحها بمنى و هو على المشهور محمول على ما إذا كان في الحج.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 304

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول‏

 (الحديث السابع)

 (2): موثق. و يدل على جواز التظليل للعذر و لعل عدم ذكر الفدية مما يؤيد مذهب ابن الجنيد.

 (الحديث الثامن)

 (3): صحيح. و قال العلامة في المنتهى: يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال و أن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم.

و قال في المدارك: مقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه و ربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب و المسألة محل تردد و إن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره جدي (ره) لا يخلو من قرب.

 (الحديث التاسع)

 (4): صحيح. و يدل على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 305

 (الحديث العاشر)

 (1): حسن. و يدل على أن الصبيان في ذلك في حكم النساء كما يشعر به كلام الأكثر.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" لا يستتر"

 (3) قال في التذكرة يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء، و صرح العلامة و غيره بعدم الفرق بين الستر بالمعتاد كالعمامة و القلنسوة أو بغيره حتى الطين و الحناء و حمل متاع يستره، و هو غير واضح و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه كما اختاره في المنتهى، و استشكله في التحرير، و جعل في الدروس تركه أولى.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): ضعيف، و يدل على اختصاص العليل بالتظليل دون الزميل كما ذكره الأصحاب، و روى الشيخ في التهذيب حديثا مرسلا يوهم الجواز و أوله و لم يعمل به أحد فيما علمنا.

 (الحديث الثالث عشر)

 (5): ضعيف على المشهور. و محمول على الحر و البرد اللذين لا يورثون علة في الجسد، أو لا يشتدان كثيرا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 306

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): مرسل. و في التهذيب هكذا عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور تشتد على الشمس، فقال: [أظلل‏] ظلل و أرق دما فقلت له: دما أو دمين قال: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال فأرق دمين" و هو مفسر لحديث المتن و يدل على تعدد الكفارة إذا ظلل في العمرة المتمتع بها و حجها معا كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و استظل بالمحمل"

 (3) أي سائرا أو في المنزل و على الأول المراد به المشي تحت الظل الجدار و ظل المحمل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 307

باب أن المحرم لا يرتمس في الماء

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل و عليه الفتوى.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

باب الطيب للمحرم‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" لا تمس شيئا من الطيب"

 (6) يستفاد من هذا الخبر أحكام.

الأول: تحريم مطلق الطيب للمحرم و لا خلاف في تحريم الطيب في الجملة و إنما اختلفوا فيما يحرم منه فذهب المفيد، و المرتضى، و ابن بابويه، و الشيخ في موضع من المبسوط، و ابن إدريس، و المحقق و من تأخر عنه إلى تحريم الطيب بأنواعه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 308

و قال الشيخ في التهذيب إنما يحرم المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس و أضاف في النهاية، و الخلاف إليها: العود و الكافور.

الثاني: تحريم التدهين مطلقا كما مر.

الثالث: تحريم الأكل للطعام المطيب و هو أيضا موضع وفاق.

الرابع: وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة كما هو المشهور بين الأصحاب.

الخامس: تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس. و قيل: بالكراهة.

 (الحديث الثاني)

 (1): مرسل.

قوله عليه السلام:" و لا الريحان"

 (2). يدل على عدم جواز شم الريحان للمحرم و ذكر الشيخ و العلامة أن أقسام النبات الطيب ثلاثة.

الأول: ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه كالشيخ و الخزامى و حبق الماء و الفواكه كلها من الأترج و التفاح و السفر جل و أشباهه و هذا كله ليس بمحرم و لا يتعلق به كفارة إجماعا.

الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب و لا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي و النرجس، و قد اختلف في حكمه فقال الشيخ: إنه غير محرم و لا يتعلق به كفارة و استقرب في التحرير تحريمه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 309

الثالث: ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر، و قد وقع الاختلاف في حكمه أيضا، و استقرب العلامة في التذكرة و المنتهى التحريم و هو الأظهر كما دل عليه الخبر.

قوله عليه السلام" قدر سعته"

 (1) و في الاستبصار بقدر شبعة:

و قال في القاموس: شبعة من الطعام بالضم قدر ما يشبع به مرة انتهى، و على التقديرين يدل على جواز الأكفاء في كفارة الطيب بالصدقة، و المشهور بين الأصحاب وجوب الشاة و ذكر هذا في الدروس رواية، و نسب إلى الصدوق أنه قال في الخبيص المزعفر يؤكل أنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له و قال الشهيد لعله أراد الناسي.

و قال في المدارك: أجمع الأصحاب على لزوم دم شاة في استعمال الطيب صبغا أو اطلاء ابتداء و استدامة، أو تجوزا، أو في الطعام مستدلين بصحيحة زرارة و أجاب العلامة عن الروايات المخالفة بالحمل على حال الضرورة و هو بعيد، و يمكن حملها على حالة الجهل و النسيان و مع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي و الجاهل في غير الصيد.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور. و الحكم موافق للمشهور و الاستغفار ليس لما وقع نسيانا بل للذنوب الآخر تداركا لما فات منه نسيانا و يمكن حمله على ما إذا كان له تقصير في النسيان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 310

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن و قد مر الكلام فيه.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن كالصحيح. و ما اشتمل عليه من استثناء ريح المسعى مما ذكره الأكثر و هو قوي لقوة المستند.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح. و يدل على جواز شراء الطيب للمحرم و النظر إليه و لا خلاف فيهما، و أما القبض على الأنف فقد مر الكلام فيه.

 (الحديث السابع)

 (4): ضعيف على المشهور. و حمل على السهو استحبابا كما عرفت،

و المزاود

 (5): جمع المزود- كمنبر- و هو وعاء الزاد. ذكره الفيروزآبادي.

 (الحديث الثامن)

 (6): حسن. و يدل على جواز غسله بيده و ذكره في الدروس و المشهور بين الأصحاب أنه لا بد من أن يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة و يمكن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 311

حمله على الغسل بالآلة و إن كان بعيدا.

 (الحديث التاسع)

 (1): ضعيف على المشهور. و هو مستند الصدوق و ظاهره النسيان‏

و" الخبيص"

 (2) طعام كان يعمل من التمر و السمن.

 (الحديث العاشر)

 (3): حسن أو موثق. و يدل على عدم جواز أكل مطلق الطيب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): مختلف فيه. و

المرفقة

 (5) بالكسر: المخدة و لعله محمول على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب.

قال في الدروس: يحرم لبس ثوب مطيب مطلق و النوم عليه إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة.

 (الحديث الثاني عشر)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 312

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" بالحرض الأبيض"

 (2) هو بالضم و بضمتين الأشنان و هو استشهاد بفعله عليه السلام للجواز.

 (الحديث الرابع عشر)

 (3): حسن. و قد مر الكلام فيه. و قال في الدروس: و في الرياحين قولان: أقربهما التحريم إلا الشيخ و الخزامى و الإذخر لرواية معاوية و قيدها بعضهم بالحرمة، و اختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير تحريم شمها، و كرهه الشيخ في المبسوط، و يجوز أكلها إذا قبض على شمه و كذا يقبض لو اضطر إلى أكل مطيب و يحرم القبض من كريهة الرائحة.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): مجهول. و عليه الفتوى.

 (الحديث السادس عشر)

 (5): صحيح موقوف. و رواه الصدوق في الفقيه عن علي بن مهزيار و زاد في آخره و لم يرو فيه شيئا، و رواه الشيخ في التهذيب، عن علي بن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 313

مهزيار، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام و لعله اشتباه من الشيخ و هذه الرواية متأخرة عن الرواية الأولى، و ظاهر الشيخ في التهذيب وجوب المسك على الأنف عند أكل ذلك و هو أحوط.

 (الحديث السابع عشر)

 (1): موثق. و يدل على أن ما لم يكن متخذا للتطيب و إن كانت له رائحة طيبة لا بأس بأكله كما مر.

 (الحديث الثامن عشر)

 (2): صحيح. و يدل على جواز استعمال الحناء، و حمل على ما إذا لم يكن للزينة كما مر.

 (الحديث التاسع عشر)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 314

باب ما يكره من الزينة للمحرم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و الخبر يدل على أحكام.

الأول: عدم جواز نظر المحرم في المرآة، و قد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم.

و قال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه، و الأصح التحريم و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة كما يقتضيه إطلاق الخبر.

الثاني: عدم جواز الاكتحال بالسواد و ذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر، و قال الشيخ في الخلاف إنه مكروه.

ثم اعلم أن مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا، و لا خلاف أيضا في أن الرجل و المرأة مساويان في الحكم و أما الاكتحال بما ليس بسواد و ليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى.

الثالث: يدل الخبر من جهة التعليل على أن كل ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن. و يدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة، و الأولى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 315

الترك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر.

و الأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر و إن لم أره في كلام الأصحاب.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن. و يجوز في‏

الحضض‏

 (2) بضم الضاد الأولى و فتحها.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور. و يدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب و هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى في التذكرة عليه الإجماع، و نقل عن ابن البراج: الكراهة، ثم الظاهر أن الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن. و ظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة، و يومئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس، و أيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة و الأولى الترك مطلقا كما عرفت.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 316

باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" و هو محرم"

 (3) الظاهر أنه حال عن فاعل يأكل أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره، و يحتمل أن يكون حالا عن فاعل فليتداو أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الإحرام و الأول أظهر بل يتعين لما سيأتي.

 (الحديث الثاني)

 (4): مرسل معتبر.

" و العجرة"

 (5) بضم العين و سكون الجيم يستفاد من الخبر أحكام.

الأول: أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة و أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره.

حكاه في المنتهى و الحكم في الآية و الرواية وقع معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى، و يدل بعض الأخبار على الوجوب مطلقا.

الثاني: أن النسك المذكور في الآية شاة و هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

الثالث: أن الصيام ثلاثة أيام و لا خلاف فيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 317

الرابع: أن الصدقة: إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان و هو المشهور بين الأصحاب. و ذهب بعضهم إلى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد، و التخيير لا يخلو من قوة كما اختاره الشيخ في التهذيب.

الخامس: أن كلمة" أو" صريحة في التخيير.

قوله عليه السلام:" فالأولى الخيار"

 (1) أي الخصلة الأولى هي التي يجب اختياره مع الإمكان، و يحتمل أن يكون المراد أن التخيير في الخصال الأول أي الخصال التي ذكرت قبل فمن لم يجد كفارة اليمين.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن. و

الضرير

 (3): ذاهب البصر، و يحتمل أن يكون المراد هنا ضعف البصر.

قوله عليه السلام:" فأربعهما"

 (4) أي اجعل بعضها على بعض حتى تصير مربعة أو أربع طاقات،

" و العصابة"

 (5) بالكسر العمامة و كل ما يعصب به الرأس، و يمكن حمله على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 318

الكحل الأسود كما هو الظاهر أو مطلقا على الكراهة.

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور. و يدل على جواز التدهين للتداوي و لا خلاف فيه، و أما لغير التداوي و الضرورة فلا يجوز الإدهان بالمطيب إجماعا و يجب به الفدية كما قال في المنتهى، و أما غير المطيب فاختلف فيه الأصحاب فمنعه الشيخ في النهاية و المبسوط و جماعة، و سوغه المفيد، و سلار، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و المعتمد الأول، و موضع الخلاف الإدهان و أما أكله فجائز إجماعا.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (4): صحيح. و يدل على جواز شد العصابة على الرأس للضرورة.

 (الحديث الثامن)

 (5): حسن. و يدل على أنه إذا استهلك الطيب في الدواء بحيث‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 319

لا يظهر للحس لم يكن به بأس كما هو المشهور.

قال في التذكرة: لو استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح و لا طعم و لا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه و هو حسن و ربما كان في صحيحة الحلبي إشعار به.

 (الحديث التاسع)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" و إلا فلا"

 (2) لم أجد من تعرض للحكم إلا أن يدخل في ستر الرأس و هو بعيد.

 (الحديث العاشر)

 (3): صحيح.

باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن. و ذهب جماعة من الأصحاب إلى حرمة إخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 320

و قيل: بالكراهة مطلقا جمعا بين الأخبار.

و اختلف في الفداء فقيل: لا فدية، و قيل: شاة، و عن الحلبي أنه قال في الإدماء بالحك إطعام مسكين هذا كله مع انتفاء الضرورة و أما معها فقال في التذكرة إنه جائز بلا خلاف و لا فدية فيه إجماعا.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" لا يستطيع الصلاة"

 (2) أي قائما أو يحصل له الغشي أو الإغماء و يترك الصلاة بهما أو الأعم و على التقادير الظاهر أنه على المثال، و يدل كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختيارا.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن. و المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام و في أظفار اليدين و الرجلين في مجلس واحد دم واحد و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.

و قال ابن الجنيد: في الظفر مد و قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم.

و قال الحلبي: في قص ظفر كف من طعام و في أظفار إحدى يديه صاع و في أظفار كلتيهما شاة و كذا حكم أظفار رجليه، و إن كان للجميع في مجلس فدم و هذا الخبر يدل على بعض أجزاء مذهبه، و يدل على وجوب الكفارة مع الاضطرار

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 321

أيضا، و يمكن تخصيص هذا بالضرورة و سائر الأخبار تغييرها.

 (الحديث الرابع)

 (1): مرسل معتبر. و بعض أجزائه يوافق مذهب ابن الجنيد و بعضها مذهب الحلبي.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق و موافق للمشهور.

 (الحديث السادس)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام:" عليه دم"

 (4) الظاهر إرجاع ضمير عليه إلى المقلم و أرجعه الأكثر إلى المفتي: و عمل به الشيخ و جماعة و صرح في الدروس: بعدم اشتراط إحرام المفتي و لا كونه من أهل الاجتهاد، و اعتبر الشهيد الثاني (ره) صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، و روى الشيخ بسند فيه ضعف، و فيه التصريح بأن الدم على المفتي و المسألة محل إشكال.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 322

 (الحديث السابع)

 (1): حسن. و يدل على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شعر المحل كما هو مختار جماعة من الأصحاب، و قيل: بالجواز و الأول أظهر، و أما أخذ المحرم شعر المحرم فلا يجوز إجماعا.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح. و ما اشتمل عليه من سقوط الكفارة عن الناسي و الجاهل فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و يدل على وجوب الكفارة لزوم الشاة بنتف الإبط الواحد أيضا، و قواه بعض المتأخرين لصحة المستند و المشهور بين الأصحاب أن في نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما دما.

 (الحديث التاسع)

 (3): حسن. و المقطوع به في كلام الأصحاب أنه إذا مس لحيته أو رأسه فوقع فيها شي‏ء يجب عليه إطعام كف من طعام، بل ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق، و ظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام، و الأولى أن يكون بكف من طعام أو سويق كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم، و أما ما دل عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر و غيره من الأخبار خال عنه‏

 (الحديث العاشر)

 (4): ضعيف. و حمل الشيخ أخبار عدم الكفارة على الساهي،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 323

و قال بعد إيراد هذا الخبر:

قوله عليه السلام" لا يضره"

 (1) يريد أنه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك و إنما يكون الضرر في العقاب، أو ما يجري مجرى ذلك انتهى، و لا يخفى بعده و يمكن حمل الكفارة على الاستحباب إن لم يتحقق إجماع على الوجوب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" من كعك"

 (3) في التهذيب بكف من طعام أو كف من سويق و قال الفيروزآبادي الكعك خبز معروف فارسي معرب انتهى، و قيل إنه معرب كاك أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه.

باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): ضعيف. و المشهور أن في إلقاء القملة أو قتلها كفا من الطعام، و ربما قيل: بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف و لعله أقوى و حمله بعضهم على الضرورة.

و قال في المدارك تحريم قتل هو أم الجسد من القمل و غيرها سواء كان على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 324

الثوب أو الجسد كما هو المشهور بين الأصحاب.

و نقل الشيخ في المبسوط، و ابن حمزة: أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، و أكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن. و تقدم القول فيه.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور. و يدل على ما ذهب إليه الأكثر و حمله على الاستحباب أظهر.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

و قال سيد المحققين في المدارك: قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد و

الحلم‏

 (4) بفتح الحاء و اللام واحدة حلمة بالفتح أيضا و هي القراد العظيم عن نفسه و عن بعيره و لا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير.

و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 325

أن يلقي الحلمة و هو لا يخلو من قوة.

باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفارة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل معتبر. و يدل على أنه إنما يجوز قتل السباع و المؤذيات إذا أرادت المحرم و خاف منها على نفسه و المشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا، إلا الأسد و يظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها و أنه إذا قتلها ليس عليه كفارة، و أما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف، و ابن بابويه، و ابن حمزة: أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد، و حملها في المختلف على الاستحباب، و لا يخلو من قوة.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فإنها توهي السقاء"

 (4) الضمير راجع إلى الفأرة و الوهي: الشق في الشي‏ء و يقال: وهي كوعي أي تخرق و انشق، و استرخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 326

و جواز قتل هذه الأصناف الثلاثة مقطوع به في كلام الأصحاب و قال أبو الصلاح، و الحلبي: يحرم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا و هو الظاهر من هذه الرواية و يمكن حملها على الكراهة، و في القاموس‏

الأسود

 (1): الحية العظيمة، و قال‏

غدر الليل‏

 (2) كفرح أظلم فهي غدرة كفرحة فكأنه أستعير منه الغدر لشديد السواد من الحية كما ذكر في المنتقى، و يحتمل أن يكون من الغدر بمعنى المكر.

و قال الدميري في كتاب حياة الحيوان: الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام يقال أسود سالخ، و لا يقال للأنثى سالخة و

" الحدأة"

 (3) كعنبة نوع من الغربان، و مقتضى هذه الرواية و التي بعدها عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه. و نقل عن ظاهر المبسوط الجواز و هو ضعيف.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (5): مجهول. و النسر فيه قريب و لم أر من تعرض له: و أما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 327

الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله و الأشهر التحريم، و أما فداؤه فقال في الدروس: في قتله عمدا كف طعام أو تمر.

و قال المفيد في الواحدة: تمرة و في الكثير مد طعام أو تمر، و قال الحلبي:

في الواحد كف طعام، و في الزنابير صاع و في كثيرها شاة.

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن. و ظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام و إن لم يكن بقدر كف.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف على المشهور.

قال في الدروس: اختلف في القمل و البراغيث فجوز قتلهما في المبسوط و إن ألقاهما فداهما، و في النهاية: لا يجوز قتلهما للمحرم و يجوز للمحل في الحرم.

و قال المفيد، و المرتضى: في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد في رميها و في صحيحة معاوية لا شي‏ء فيها و لا في البق، و في التهذيب لا يجوز قتلها و لا قتل البق و البراغيث للمحرم.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 328

قوله عليه السلام:" جدي"

 (1) هذا هو المشهور بين الأصحاب في هذه الثلاثة و الحق الشيخان بها ما أشبههما، و أوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما و لم نقف لهما على مستند

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن. و قد تقدم الكلام فيه في الباب السابق.

 (الحديث التاسع)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يقرد البعير"

 (4) قال في القاموس:" قرد البعير تقريدا" انتزع قردانه.

 (الحديث العاشر)

 (5): صحيح.

 (الحديث الحادي عشر)

 (6): مرسل. و قال في الدروس: منع في النهاية من قتل المحرم البق و البرغوث و شبههما في الحرم و إن كان محلا في الحرم فلا بأس.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 329

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): ضعيف و قد مر القول فيه.

باب المحرم يذبح و يحتش لدابته‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" كل ما لم يصف كالدجاج"

 (4) فإن ما لم يكن له صفيف أصلا لا يكون مستقلا بالطيران فلا يكون ممتنعا و كل ما لم يكن ممتنعا في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيرا أو غيره و إن توحش.

قوله عليه السلام:" و هو محرم"

 (5) جملة حالية و الضمير عائد إلى المحرم و الظرف في‏

قوله" في الحل"

 (6) متعلق بقوله" يذبح" أولا.

 (الحديث الثاني)

 (7): ضعيف. و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم و المحل قطع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم إلا ما ينبت في ملك الإنسان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 330

و شجر الفواكه و الإذخر و عود المحالة و قالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش و ظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا و قواه بعض المحققين من المتأخرين و ظاهر هذه الرواية عدمه.

باب أدب المحرم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور. و حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرسل. و حمل على الكراهة أيضا.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح. و هو أيضا محمول على الكراهة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 331

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق. و يدل على جواز التخليل و حمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن. و يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقا، و من قال بالتحريم حمله على حال الضرورة.

و قال الشهيد في الدروس: بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى إلا دماء.

 (الحديث السابع)

 (3): مرسل كالموثق.

و قال في الدروس: لو كان ملبدا فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.

و قال في النهاية:

" تلبيد الشعر"

 (4) أن يجعل فيه شي‏ء من صمغ عند الإحرام، لئلا يشعث و يقمل و إنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام.

 (الحديث الثامن)

 (5): ضعيف على المشهور. و ظاهره كراهة الاحتباء للمحرم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 332

مطلقا، و في المسجد الحرام محرما كان أم لا كما هو ظاهر الدروس.

 (الحديث التاسع)

 (1): مجهول. و عمل به الشيخ (ره) و لم يذكره الأكثر.

 (الحديث العاشر)

 (2): صحيح. و ظاهره كراهة المصارعة للمحرم كما ذكره الشهيد (ره) في الدروس، و يدل على عدم تحريم المصارعة كما دلت عليه أخبار آخر، فظاهر بعض الأصحاب التحريم مع المراهنة على مال، و ربما قيل: بالتحريم مطلقا.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): موثق. و يدل على عدم جواز إدماء الدابة أيضا أو كراهته و لم أجد إلى الآن من تعرض له.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): موثق. و ذكره في الدروس: رواية و لعله على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 333

باب المحرم يموت‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف. و يدل على أن المحرم في حكم المحل بعد موته إلا أنه لا يقرب الكافور و لا شيئا من الطيب كما ذكره الأصحاب، و الظاهر أن المراد بتغطية الوجه تغطيته مع الرأس كما سيأتي، و يحتمل أن يكون ذكر تغطية الوجه للمرأة و هل يسقط غسل الكافور رأسا أو يغسل بغير خليط فيه إشكال و لعل الأول أوجه.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق. و

الأبواء

 (5): منزل بين المكة و المدينة.

قوله عليه السلام:" و قال هكذا"

 (6) المستتر في قال: راجع إلى الصادق عليه السلام، و يحتمل على بعد رجوعه إلى الحسن عليه السلام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 334

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" و إن كن معها نسوة"

 (2) من قبيل أكلوني البراغيث و الغرض أن المانع إنما هو من جهة المغسول لا الغاسل.

باب المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفارة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف على المشهور.

و اعلم: أن مصطلح الفقهاء في الحصر و الصد، أن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض، و الصد بالعدو، و هما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة و يفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام، و المحصور ما عدا النساء و في مكان ذبح الهدي فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع و المحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجا و إلى مكة إن كان معتمرا على المشهور، و في إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط.

قوله عليه السلام:" و لم يجب"

 (5) الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 335

و قوله عليه السلام:" فأما المحصور"

 (1) فيحتمل أن يكون المراد به المصدود أو الأعم منه و من المحصور و المعنى أنه لا يلزمه الحلق بل يجوز الاكتفاء بالتقصير، أو أن الأفضل له أن يترك الحلق حتى يأتي بالقضاء و لم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له.

 (الحديث الثاني)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" انكسرت ساقه"

 (3) الظاهر أن من انكسر ساقه فهو محصر فحكمه عليه السلام بحله من النساء خلاف المشهور. و لعله مؤيد لقول المفيد بحل التطوع من الجميع، أو يحمل على عمرة التمتع كما اختاره في الدروس، و تبعه بعض المتأخرين عنه قال (ره) إذا أحصر المحرم بالمرض من مكة أو الموقفين بعث هديه للسوق إلى مكة إن كان معتمرا أو منى إن كان حاجا و يواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر و تحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل أو مع عجزه في الواجب، و لو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها.

و خير ابن الجنيد بين البعث و بين الذبح حيث أحصر، و الجعفي قال: يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، و روى المفيد مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه و يتحلل حتى من النساء و المفترض يبعث و لا يتحلل من النساء.

و اختاره سلار لتحلل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق و النحر مكانه في حياة أبيه عليه السلام، و ربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير فهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث انتهى.

لكن الخبر يومئ إلى أنه مع الاشتراط يعم التحلل و هو وجه جمع و إن لم أر قائلا به.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 336

قوله عليه السلام:" هو حلال"

 (1) إنه إذا اشترط في إحرامه يتحلل عند الإحصار من غير هدى كما ذهب إليه المرتضى و ابن إدريس و نقلا فيه الإجماع و يمكن حمله على أنه لا يلزمه التربص إلى أن يبلغ الهدي محله كما ذهب إليه جماعة في المشترط و على أي حال ينبغي حمله على ما إذا لم يمكن حمله إلى مكة و أداؤه المناسك محمولا أو بالاستنابة.

قوله عليه السلام:" لا بد أن يحج"

 (2) المشهور عدم وجوب الحج من قابل إلا مع استقرار الوجوب في ذمته فهم يحملون الخبر إما عليه أو على الاستحباب.

قوله عليه السلام:" هما سواء"

 (3) أي في وجوب الحج من قابل.

قوله عليه السلام:" و لكنه اعتمر بعد ذلك"

 (4) أي عمرة أخرى مستأنفة.

قال في الدروس: لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج و لا عمرة و لا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل إذ ليس التحلل فواتا محضا.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 337

قوله عليه السلام:" يواعد أصحابه"

 (1) ظاهره موافق للمشهور من وجوب بعث الهدي على المحصور.

و قال في المدارك: قول ابن الجنيد: بالتخيير بين البعث و بين الذبح حيث أحصر لا يخلو من قوة. خصوصا بغير السائق ثم قال بعد إيراد هذا الخبر: هذه الرواية لا تدل على وجوب البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام. بل مقتضى‏

قوله عليه السلام" فإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج‏

 (2) فأراد الرجوع. رجع إلى أهله و يجزيه وجوب النحر في مكان الإحصار، و كذا فعل أمير المؤمنين عليه السلام بالحسين عليه السلام و على هذا فيمكن حمل قوله عليه السلام في أول الرواية على الهدي المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله انتهى.

و لا يخفى متانته، و قال في المنتقى: قوله في هذا الحديث:" و إن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج" تصحيف ظاهر اتفقت فيه النسخ و صوابه بعد ما يحرم، و قد مضى في رواية الشيخ بعد ما أحرم.

قوله عليه السلام:" فإن عليه الحج من قابل"

 (3) في التهذيب بعدها زيادة و هي قوله" فإن ردوا الدراهم عليه فلم يجدوا هديا ينحرونه فقد أحل لم يكن عليه شي‏ء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا".

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 338

و قال المحقق الأردبيلي (ره) الأصحاب حملوها على أنه محل و لا يبطل إحلاله و مثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فقال: بعض لا يعقل وجوب الإمساك بعد تحقق التحلل فحمل على الاستحباب.

و قال بعض: إنه لا استبعاد بعد وقوعه في النص و أنت تعلم أن قوله عليه السلام" فإن ردوا الدراهم عليه" هو لا يدل على أنه محل حتى يرد الاستبعاد و يحتاج إلى التكلف و دفعه بل الظاهر أن معناه ما عليه إثم و لا كفارة و لا يبعد و يكون محرما ممسكا عما يمسك عنه كما كان قبل البعث إذ قد يراد بقوله:" و قد أحل" أنه فعل أفعال المحل و اعتقد أنه محل و يؤيده فأتى النساء في الثانية على أن هذه الزيادة ليست بموجودة في غير التهذيب و الثانية ضعيفة فلو لم يكن لهم دليل على ذلك من إجماع و نحوه لم يبعد القول بما ذكرناه فيندفع الإشكال و أيضا يمكن القول بالتخيير في المحصور و حمل فعل الحسين عليه السلام على الجواز حتى يندفع التنافي بين الروايات و بين إجزاء هذه الرواية أيضا.

و قال الفيروزآبادي:

" السقيا"

 (1) بالضم موضع بالمدينة و وادي الصفراء.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح. و ما تضمنه من الأحكام موافق للمشهور غير أنهم قالوا: إن فاته الحج فإن واجبا يحج في القابل وجوبا و إلا استحبابا و قالوا: أيضا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 339

يتحلل بعمرة.

و قال سيد المحققين في المدارك: اعلم أن كلام أكثر الأصحاب يقتضي وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات و لم يفرقوا بين أن يتبين وقوع الذبح عنه و عدمه و بهذا التعميم صرح الشهيدان و يحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح منه لحصول التحلل به.

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن. و يدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه و هو خلاف المشهور.

و قال في المدارك: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه.

و نقل عن ابن الجنيد: أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدي نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الإحصار كحسنة معاوية بن عمار، و رواية زرارة.

و الرواية الثانية ضعيفة السند، و الأولى مجملة المتن، و لا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلا أن إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فيستمر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 340

عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة إن أمكن و إلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة. و قال في القاموس:

" النسك"

 (1) مثلثة و بضمتين: العبادة، و كل حق لله عز و جل و قد نسك ككرم و نصر و تنسك نسكا مثلثة و بضمتين و نسكة و منسكا و نساكة، و النسك بالضم و بضمتين و كسفينة: الذبيحة.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف على المشهور و قد تقدم.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لكن يدخل"

 (4) ما دل عليه الخبر من تعين القران إذا كان قارنا و أحصر: هو المشهور بين الأصحاب.

و قال ابن إدريس و جماعة: يأتي بما كان واجبا و إن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

و قال في المنتهى: و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب، أو على أنه قد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 341

كان القران متعينا عليه لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى و هو قوي.

 (الحديث الثامن)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" فيقف بجمع"

 (2) ظاهره إدراك الحج باضطراري المشعر أيضا.

قوله عليه السلام:" و يذبح شاة"

 (3) لزوم الهدي على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور.

و نقل الشيخ في الخلاف قولا: بوجوب الدم على فائت الحج، و ظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لو فات عنه الإفراد للتحلل و هذا أيضا خلاف ما عليه الأصحاب.

و يمكن حمل الأول على الاستحباب و الثاني على تأكد سقوط استحباب الحلق و سقوط استحباب الذبح لا سقوط عمرة التحلل.

قال في الدروس: لو صد عن الموقفين دون مكة فله التحلل و المصابرة فإن فات الحج فالعمرة و لا يجوز نسخة إلى العمرة قبل الفوات، و أوجب علي بن بابويه و ابنه: على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة و دم شاة و لا شي‏ء على المفرد سوى العمرة.

قوله عليه السلام:" و لا شي‏ء عليه"

 (4) ليس هذا في التهذيب. و قال المحقق الأردبيلي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 342

قدس الله روحه و في هذا الخبر فوائد.

الأولى: عدم تحقق الصد إذا كان محبوسا بالحق و ذلك يفهم من قوله ظالما بالمفهوم و ذكره الأصحاب أيضا و يدل عليه العقل و النقل أيضا و هذا ظاهر.

الثانية. إدراك الحج بإدراك المشعر اضطراريا كان أو اختياريا لظاهر يوم النحر فإنه يصدق على قبل طلوع الشمس و بعده مع أنه سكت عن التفصيل. بل الظاهر الاضطراري لأن الغالب أن المطلق من الحبس يوم النحر ما يصل إلى المشعر قبل طلوعها.

الثالثة: عدم تحقق الصد بالمنع عن عرفة فقط. مع تيسير المشعر.

الرابعة: تحققه إذا أخرج من الحبس بعد فوت المشعر.

الخامسة: أنه لو كان بعد التعريف لم يكن مصدودا لقوله قبل أن يعرف بل يكون حجة مجزيا بإدراك عرفة وحدها أيضا مطلقا.

السادسة: وجوب الذبح و الحلق مع العمرة.

السابعة: عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار.

الثامنة: أن الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة لكن مع وجوب الذبح أيضا و تعيين الحلق و ذلك غير ظاهر من كلام الأصحاب، و يمكن حمل الذبح على الاستحباب و على كونه هدى التمتع الواجب و حمل الحلق على الاستحباب أو على كون الحاج صرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقصير أيضا على ما ذكره الأصحاب.

التاسعة: يمكن استفادة وجوب التحلل بالعمرة إذا لم يتحلل بالهدي و فات الحج في المحصور أيضا كما يقوله الأصحاب قياسا على المصدود.

العاشرة: أن الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح و الحلق إذا كان مصدودا عن الحج المفرد أو عدم وجوب شي‏ء أصلا إذا كان مفردا كما يدل عليه ظاهر الكافي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 343

بل قوله في التهذيب و لا حلق إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق و لو تخييرا بينه و بين التقصير إلا أن يقال: المراد نفي التعيين فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الإحلال عن حج التمتع و لا يقول به أحد على الظاهر فتأمل.

الحادية عشر: انتقال إحرام الحج إلى إحرام العمرة من غير قصد و احتياج إلى النقل كما هو مذهب البعض.

الثانية عشر: أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل.

 (الحديث التاسع)

 (1): موثق. و قال السيد في المدارك: لا خلاف في عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه لأن تحلله وقع بإذن الشارع فلا يتعقبه البطلان، و يدل عليه صريحا قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شي‏ء، و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا، و يستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و المبسوط.

و قال ابن إدريس: لا يجب، و استوجه العلامة في المختلف و حمل الروايات على الاستحباب.

و اعلم: أنه ليس في الرواية و لا في كلام الأصحاب تعيين لوقت الإمساك صريحا و إن ظهر من بعضها أنه من حين البعث و هو مشكل، و لعل المراد أنه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي انتهى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 344

و أقول: هذه الرواية تدل على الإمساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الإحرام و ربما يؤيد ذلك الاستحباب.

باب المحرم يتزوج أو يزوج و يطلق و يشتري الجواري‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل. و كل ما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

قوله عليه السلام:" ثم لا يتعاودان أبدا"

 (5) المشهور بين الأصحاب أنه لو تزوج محرما عالما حرمت و إن لم يدخل، و إن كان جاهلا فسد و لا يحرم و لو دخل.

و قال سيد المحققين في شرح النافع: أما إنها لا تحرم مع الجهل و لو دخل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 345

فلا ريب فيه، و أما التحريم مع العلم فاستدلوا عليه برواية زرارة و ابن سرحان و فيها قصور من حيث السند فيشكل التعلق بها إن لم يكن إجماعيا و لو كانت الزوجة محرمة و الزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم. و لا نص هنا و ربما قيل: بالتسوية.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق. و قال سيد المحققين في المدارك: لم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، و مقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج، و به أفتى الشيخ و جماعة و هو أولى من العمل بأحد الحكمين و اطراح الآخر كما فعل في الدروس و إن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا لأن سماعة واقفي.

و أقول: خبر سماعة معتبر لتوثيقه و اعتماد الأصحاب على خبره، و لو سلم ضعفها فهو منجبر للشهرة بين الأصحاب و تكررها في الأصول.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح و عليه الفتوى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 346

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح و عليه الفتوى.

باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن. و يستفاد منه أحكام.

الأول: أن المحرم إذا أصاب زوجته المحرمة و كانا جاهلين لم يكن عليهما شي‏ء، و هذا مقطوع به في كلام الأصحاب، و كذا حكم الناسي على ما ذكروه.

الثاني: أنه إذا كانا عالمين فسد حجهما و لزمهما إتمام الحج و الحج من قابل، و على كل منهما بدنة سواء كان الحج فرضا أو نفلا، و حمل على ما إذ كانت المرأة مطاوعة كما سيأتي و هو المجمع بين العلماء مجملا، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم و المتمتع بها و لا في الوطء بين القبل و الدبر، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب في الوطء في الدبر البدنة دون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 347

الإعادة و هو ضعيف، و الحق في المنتهى بوطئ الزوجة الزنا و وطي الغلام و هو غير بعيد و إن أمكن المناقشة في دليله، و إنما يفسد الحج بالجماع إذا كان قبل الوقوف بالمشعر، و نقل عن المفيد و أتباعه أنهم اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا.

الثالث: افتراقهما في الحج الثاني إذا بلغا مكان الخطيئة إلى أن يعودا إليه، و هذا أيضا إجماعي في الجملة، و لا خلاف في أن ابتداء الافتراق من مكان الخطيئة، و أما انتهاؤه فالمشهور أنه الفراغ من المناسك، و يدل الخبر الآتي على أن انتهاءه بلوغ الهدي محله و لعله كناية عن الإحلال بذبح الهدي كما هو المصرح به في رواية ابن أبي حمزة، و الاحتياط يقتضي العمل بهذا الخبر و إن كان الأظهر حمله على الاستحباب بل حمل خبر قضاء جميع المناسك أيضا عليه، و اختلف في وجوب التفرقة في الحجة الأولى و الأصح الوجوب كما اختاره ابنا بابويه، و جمع من الأصحاب.

و نقل عن ابن الجنيد: أنه أوجب التفرقة في الحجة الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعودا إليه، و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار و سيأتي في صحيحة سليمان بن خالد و يمكن حمل ما تضمناه من استمرار التفريق بعد أداء المناسك على الاستحباب جمعا بين الأدلة، ثم الظاهر من الرواية أنهما لو حجا على غير هذا الطريق لم يجب عليهما الافتراق و إن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان كما ذكر في المنتهى.

و احتمل الشهيد الثاني: وجوب التفرق في المتفق و لا يخلو من إشكال، و المراد من افتراقهما: أن لا يخلو في مكان إلا و معهما ثالث كما سيأتي.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 348

الرابع: أن الحجة الأولى فرض و الثانية عقوبة و ذهب إليه الشيخ و المحقق و جماعة.

و قال ابن إدريس: الإتمام عقوبة و الثانية فرضه و تظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة و في كفارة خلف النذر و شبهه لو كان مقيدا بتلك السنة و في المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته.

 (الحديث الثاني)

 (1): مرفوع.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و إن لم يكن أفضى إليها"

 (3) عليه فتوى الأصحاب و إطلاق النص، و كلامهم يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بذلك بين أن ينزل و عدمه، و تردد في المنتهى مع عدم الإنزال و لا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب، و تصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل و الشاة بالمس بشهوة.

 (الحديث الرابع)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 349

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" فعليه بدنتان"

 (2) لا خلاف بين الأصحاب في عدم فساد حج المرأة مع الإكراه، و أما تحمل الرجل الكفارة عنها فهو المشهور بين الأصحاب. و قال السيد في المدارك: و يدل على تعدد الكفارة رواية ابن أبي حمزة و هي ضعيفة السند، و ربما ظهر من صحيحة سليمان بن خالد عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه انتهى.

و لا ريب في أنه لا يتحمل عنها سوى الكفارة شيئا.

قوله عليه السلام:" فإطعام ستين مسكينا"

 (3) قال في الدروس: لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام و يتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما، قاله الشيخ.

و قال في التهذيب روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 350

عشر يوما ذكره في الرجل و المرأة.

و قال ابن بابويه: من وجب عليه بدنة في كفارة و عجز فسبع شياه، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله لرواية داود الرقي غير أن فيها كون البدنة في فداء و هو أخص من الكفارة.

 (الحديث السادس)

 (1): موثق. و التفصيل المذكور فيه مقطوع به في كلام الأصحاب، و الظاهر أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنة و البقرة و بالصيام ثلاثة أيام كما هو الواقع في إبدال الشاة مع الاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد و إطلاق النص و كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين أن تكون مكرهة أو مطاوعة و صرح العلامة و من تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعة و وجوب إتمامه و القضاء كالحرة و إنه يجب على المولى إذنها في القضاء و القيام بمؤنتها لاستناد الإفساد إلى فعله و للتوقف فيه مجال.

 (الحديث السابع)

 (2): صحيح. و يدل على الافتراق في الحجة الأولى كما أومأنا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 351

إليه سابقا.

باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح. و يدل على أحكام.

الأول: أن من نظر إلى امرأته فأمنى لم يكن عليه شي‏ء و حمل على ما إذا لم يكن بشهوة كما هو الظاهر مما بعده، و هو مقطوع به في كلامهم بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي.

الثاني: أنه إذا حملها من غير شهوة فأمنى لم يكن عليه شي‏ء و هو أيضا مقطوع به في كلامهم.

الثالث: أنه لو حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و المشهور بين الأصحاب أنه إذا مسها بشهوة يجب عليه دم الشاة سواء أمنى أو لم يمن كما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 352

يدل عليه حسنة الحلبي الآتية، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم.

الرابع: إذا نظر إليها بشهوة و حملها أيضا بشهوة فأنزل فعليه بدنة، و المشهور بين الأصحاب أنه لو نظر إليها بشهوة فأمنى فعليه بدنة بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن. و يشتمل على حكمين.

الأول: أن في المس بشهوة شاة و قد تقدم.

الثاني: أنه إذا قبلها بشهوة كان عليه بدنة سواء أنزل أم لم ينزل، و هذا قول الصدوق في المقنع، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى أنه إذا قبلها بغير شهوة كان عليه شاة و لو كان بشهوة كان عليه جزور.

و قال الصدوق في الفقيه: بوجوب الشاة مطلقا.

و قال ابن إدريس: إذا قبلها بشهوة فإن أنزل فعليه جزور و إن لم ينزل فعليه شاة كما لو قبلها بغير شهوة.

و ما دل عليه هذا الخبر المعتبر، و اختاره الصدوق في المقنع لا يخلو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 353

من قوة.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف. و يؤيد مختار المقنع و يدل على أنه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة، و عليه فتوى الأصحاب في جميع الكفارات.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح. و يدل في التقبيل على ما هو المشهور بين المتأخرين كما عرفت، و في المس أيضا على ما هو المشهور و كذا في النظر.

و قال السيد في المدارك: هذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شي‏ء، و أجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على حال السهو دون العمد و هو بعيد انتهى.

أقول: ما ذكره من ضعف السند مبني على الغفلة عن التوثيق الذي رواه الكشي عن ابن فضال لأبي سيار، و يمكن الجمع بينها و بين رواية الحلبي في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة، أو بحمل البدنة في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 354

التقبيل بغير شهوة على الاستحباب و الأول أظهر.

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول كالصحيح. و يدل على أن كفارة الاستمناء مثل كفارة الجماع.

و قال السيد في المدارك: الاستمناء استدعاء المني بالعبث بيده أو بملاعبة غيره، و لا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به، و إنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر و وجوب القضاء به.

فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط: إلى ذلك، و استدل عليه برواية إسحاق و هي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص.

و استدل العلامة بصحيحة عبد الرحمن و لا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه.

و قال ابن إدريس: إن ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة خاصة، و هو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار و إليه ذهب المحقق، و قال رحمه الله عند قول المحقق: و كذا يجب عليه الجزور لو أمنى عن ملاعبة و يجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة كما نص عليه الشيخ في التهذيب و غيره ثم قال: و يدل على الحكمين صحيحة ابن الحجاج انتهى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 355

و أقول: الظاهر أنه (ره) أرجع الضمير في قوله عليهما إلى الرجل و المرأة، و يحتمل إرجاعه إلى المحرم و الصائم و لعل ما فهمه (ره) أظهر.

 (الحديث السادس)

 (1): حسن أو موثق. و قد تقدم القول فيه.

 (الحديث السابع)

 (2): موثق. و عليه عمل الأكثر و قال السيد (ره) في المدارك:

الأجود التخيير بين الجزور و البقرة مطلقا فإن لم يجد فشاة لصحيحة زرارة، و يحتمل قويا الاكتفاء بالشاة مطلقا لحسنة معاوية.

 (الحديث الثامن)

 (3): حسن. و قد مر الكلام فيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 356

 (الحديث التاسع)

 (1): مختلف فيه.

و قال في الدروس: يجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة.

 (الحديث العاشر)

 (2): حسن أو موثق. و عمل به الأصحاب، إلا أن الشهيد الثاني رحمه الله قال: و لو أمنى بذلك و كان من عادته ذلك أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): مرسل كالصحيح. و قال بمضمونه الأصحاب، و قيده الشهيد الثاني بما تقدم في الخبر السابق.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 357

باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول. و ما تضمنه من عدم الكفارة على الجاهل و لزوم البدنة إذا كان بعد وقوف المشعر و قبل طواف النساء و عدم فساد الحج بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب، و كذا الحكم لو كان قبل تجاوز النصف في طواف النساء.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور. و هو مخالف للمشهور. بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة و لا يبعد أن لا يكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لا يخفى على المتأمل في التفصيل، و يمكن أن يقال: المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فإنه لا يدعوه إلى ذلك إلا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فإن الجهل أيضا فيه مدخلا.

و يحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة: الإنزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 358

و قال في المدارك: قد تقدم أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و وجب عليه بدنة لا غير، و إنما ذكر هذه المسألة للتنبيه على حكم الإبدال، و يدل على وجوب البدنة هنا على الخصوص روايات، و أما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز كما ذكره المصنف أو ترتب الشاة على العجز من [عن‏] البقرة كما ذكره غيره فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده و هو كذلك لكن مقتضى صحيحة العيص إجزاء مطلق الدم إلا أنه محمول على المقيد.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن. و

الثلمة

 (2) بالضم فرجة المكسور و المهدوم.

قوله عليه السلام:" عليه دم"

 (3) عمل به المفيد و حمله على الإكراه.

قال في الدروس: و قال المفيد: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هي مكرها لها فعليه دم فإن طاوعته فالدم عليها دونه، و رواية زرارة بالدم هاهنا ليس فيها ذكر الإكراه.

 (الحديث الرابع)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 359

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن و قد مر الكلام فيه.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" فنفض"

 (3) لعله كناية عن التغوط كأنه ينفض عن نفسه النجاسة، أو عن الاستنجاء.

و قال في النهاية: فيه" ابغني أحجارا أستنفض بها" أي أستنجي بها، و هو من نفض الثوب، لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر: أي يزيله و يدفعه.

و قال في المدارك: بعد إيراد تلك الرواية هي صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في‏

قوله" و إن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط"

 (4) الانتفاء و إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة، و ما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد إذ ليس هناك مفهوم و إنما وقع السؤال عن تلك المادة، و الاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه، و القول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية.

و نقل عن ابن إدريس: أنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف و البناء عليه لا سقوط الكفارة، و ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 360

لا يخلو من قوة و إن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان.

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف.

و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر: المراد بهذا الخبر هو أنه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة، و متى لم يكن طاف طواف النساء فإنه تلزمه الكفارة.

و

قوله عليه السلام:" إن السعي سنة"

 (2) معناه أن وجوبه و فرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن و لم يرد أنه سنة كسائر النوافل لأنا قد بينا فيما تقدم أن السعي فريضة انتهى.

أقول: مراده أن السعي و إن ذكر في القرآن لكن لم يأمر به فيه بخلاف الطواف فإنه مأمور به في القرآن و يمكن حمل الخبر على التقية لموافقته لقول أكثر العامة، و يمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء و إن كان بعيدا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 361

 (الحديث الثامن)

 (1): حسن. و يدل على أن النظر بشهوة على امرأته أو جاريته بدون الأمناء و لا يلزم به كفارة و إن كان محرما كما هو الظاهر من كلام الأصحاب بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 362

 «أبواب الصيد»

 (1)

باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحل في الحل و الحرم‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح. و عليه بجميع أجزائه عمل الأصحاب.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن كالصحيح. و يشمل بإطلاقه ما إذا كان محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 363

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن كالصحيح. و هو بجميع أجزائه مجمع عليه بين الأصحاب.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح. و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح. و مضمونه إجماعي.

 (الحديث السادس)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" و يتصدق" يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره و هو خلاف المشهور فإنهم ذهبوا إلى أنه ميتة يحرم على المحل و المحرم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 364

بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع، و استدل عليه برواية وهب، و إسحاق.

و ذهب الصدوق (رحمه الله) في الفقيه: إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا و حكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا، و يدل عليه روايات.

و أجاب الشيخ عن هذه الرواية و التي بعدها: بالحمل على ما إذا أدرك الصيد و به رمق بحيث يحتاج إلى الذبح فإنه يجوز للمحل و الحال هذه أن يذبحه و يأكله و هو تأويل بعيد، ثم قال: و يجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه و لم يكن ذبحه فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم، و الأخبار الأولة تناولت من ذبح و هو محرم و ليس الذبح من قبيل الرمي في شي‏ء، و هذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة و فيه جمع بين الأخبار إلا أنها ليست متكافئة، و كيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى و أحوط، و الأحوط منه اجتناب الجميع.

 (الحديث السابع)

 (1): حسن. و ما تضمنه من حرمة صيد الحرم مطلقا إجماعي و قد مر الكلام في الجزء الثاني منه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 365

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح. و قد تقدم القول فيه.

 (الحديث التاسع)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" أ يأكله"

 (3) أي المحرم.

 (الحديث العاشر)

 (4): صحيح. و لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (5): حسن. و يدل على أنه يضمن ما وطأه بعيره سواء كان بيديه أو برجليه، و المشهور بين الأصحاب أن السائق يضمن مطلقا و الراكب و القائد إذا جنت دابته واقفا بها مطلقا، و إذا كان سائرا فإنما يضمن ما تجنيه برأسها و يديها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 366

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب أنه لو جرح الصيد فغاب عن عينه و لم يعلم حاله ضمنه أجمع و لو رآه سويا بعد ذلك وجب الأرش.

باب المحرم يضطر إلى الصيد و الميتة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل و يفدي، و اختلف فيما إذا كان عنده صيد و ميتة فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد و يفدي مطلقا، و أطلق آخرون أكل الميتة.

و قيل: يأكل الصيد إن أمكنه الفداء و إلا يأكل الميتة، و بعضهم فصل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحا و بعدمه إذا احتاج إلى أن يذبحه و يأكله، و بعضهم بتفصيل آخر لا تدل عليه الروايات و لعل المصنف (ره) اختار الأول كما اختاره المفيد و المرتضى و جماعة من المتأخرين رحمهم الله و هو الأقوى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 367

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه و أين يذبحه‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" من حيث أصابه"

 (5) أي الصيد و يحتمل الجزاء أي يقدر عليه، و الأول أظهر كما فهمه الأصحاب، فالمعنى أنه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد و يسوقه إلى مكة أو منى، و حمله الشيخ على الاستحباب لقوله عليه السلام في خبر زرارة و إن شاء تركه إلى أن يقدم أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكة أو منى فيشتريه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 368

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف. و قال في الدروس: محل الذبح و النحر و الصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة و إن كانت متعة، و منى إن كان في إحرام الحج، و جوز الشيخ إخراج كفارة غير الصيد بمنى و إن كان في إحرام العمرة، و ألحق ابن حمزة و ابن إدريس عمرة التمتع بالحج في الصدقة و جوز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه و استحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار و في رواية مرسلة ينحر الهدي الواجب حيث شاء إلا فداء الصيد بمكة فبمكة.

و قال الشيخ في الخلاف: كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة و القران و جزاء الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز أن ينحر مكانه في حل أو حرم.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح و موافق للمشهور.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور. و قال الشيخ في التهذيب بعد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 369

إيراد هذا الخبر

قوله عليه السلام و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه‏

 (1) رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه، ثم استدل على ذلك بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار.

قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد و ما رواه الشيخ مؤيد لأحد المعنيين اللذين ذكرنا هما في الخبر الأول.

و قال السيد في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا و لا ريب أن المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى و أحوط.

باب كفارة ما أصاب المحرم من الوحش‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور. و يشتمل على أحكام كثيرة.

الأول: أن في قتل النعامة: بدنة و هذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامة، و البدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري، و مقتضاه عدم إجزاء

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 370

الذكر، و قيل بالإجزاء و هو اختيار الشيخ و جماعة نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح.

و في النعامة جزور و الأحوط العمل بالأول:

الثاني: أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا و به قال: ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و المشهور بين الأصحاب أنه يفض بثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان و لا يلزم ما زاد عن ستين، و ذهب ابن بابويه، و ابن أبي عقيل: إلى الاكتفاء بالمد كما دل عليه هذا الخبر فيمكن حمل المدين على الاستحباب، و نقل عن أبي الصلاح: أنه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدق بالقيمة فإن عجز فضها على البر.

الثالث: أنه يكفي مطلق الإطعام، و قال الأكثر يفض ثمنها على البر و ليس في الروايات تعيين للبر، و من ثم اكتفى جماعة من المتأخرين بمطلق الطعام و هو غير بعيد، إلا أن الاقتصار على إطعام البر أولى لأنه المتبادر من الطعام.

الرابع: أنه مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما و اختاره ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و المشهور بين الأصحاب أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و حمل في المختلف هذا الخبر على العجز.

الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة، و به قال الصدوق (ره) و المشهور أن حكمه حكم البقرة، و نقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البدنة و البقرة و هو جيد للجمع بين الأخبار.

السادس: أن في بقرة الوحش بقرة أهلية و به قطع الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 371

السابع: أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا، و اختاره الصدوق. و المشهور أنه يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان و لا يلزم ما زاد على ثلاثين، و الكلام في جنس الطعام و قدره كما تقدم و ذهب أبو الصلاح هنا أيضا إلى الصدقة بالقيمة ثم الفض.

الثامن: أنه مع العجز يصوم تسعة أيام، و هو مختار الصدوق، و المفيد، و المرتضى، و المشهور أنه يصوم عن كل مدين يوما فإن عجز صام تسعة أيام و لعل الأول أقوى.

التاسع: أن في قتل الظبي شاة و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين. و المشهور بين الأصحاب أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان.

و قيل: بمد كما هو ظاهر الخبر و لا يلزم ما زاد عن عشرة.

الحادي عشر: أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام و هو مختار الأكثر، و ذهب المحقق و جماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام و يمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الأخبار.

الثاني عشر: أن الإبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب و يظهر من قول الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس التخيير لظاهر الآية و الترتيب أظهر و إن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب.

 (الحديث الثاني)

 (1): مختلف فيه، و قال الشيخ و جماعة من الأصحاب: من وجب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 372

عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد كان عليه سبع شياه، و استدلوا عليه بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء و على أي حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة.

 (الحديث الثالث)

 (1): مرسل كالموثق. و يدل على الاجتزاء بمطلق الطعام و على أنه يكفي لكل مسكين مد كما عرفت، و يمكن حمل المدين على الاستحباب.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح. و يدل ما ذهب الصدوق في الحمار.

 (الحديث الخامس)

 (3): مرسل كالحسن. و يدل على المشهور و ربما يفهم منه الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الإطعام شرعا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 373

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور. و قال المحقق (ره): لو جرح الصيد ثم رآه سويا ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء و كذا لو يعلم أثر فيه أم لا، و قال السيد (ره) في المدارك القول بلزوم القيمة للشيخ و جماعة و استدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله و قد رعى و انصلح فعليه ربع قيمته و هي لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم و المتجه قصر الحكم على مورد الرواية و وجوب الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق و أما لزوم الفداء إذا لم يعلم حاله فأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و استدل عليه أيضا بالصحيحة المتقدمة، و هي لا تدل على العموم و تعدية الحكم إلى غيره تحتاج إلى دليل.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور. و لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب و الأرنب و اختلف في مساواتهما للظبي في الإبدال من الإطعام و الصيام، و اقتصر ابن الجنيد، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل على الشاة، و لم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 374

يتعرضوا لإبدالها، و ثبوت الإبدال لا يخلو من قوة لشمول الأخبار العامة له و إن لم يرد فيه على الخصوص.

و قال في المدارك: يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده.

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف على المشهور. و سنده الثاني مجهول و قد مر في باب ما يجوز للمحرم قتله.

 (الحديث العاشر)

 (3): صحيح. و يدل على مذهب المشهور في الإبدال و على ثبوت الإبدال في الثعلب و الأرنب أيضا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 375

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): ضعيف على المشهور. و لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ فإن تحرك فعليه بكارة من الإبل و هو أيضا إجماعي و ليس في الأخبار و لا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي.

و قال في المدارك: الظاهر أن مصرفه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة و جزم الشهيد الثاني: (ره) في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاج كغيره من أموال الكعبة و هو غير واضح.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): صحيح. و سنده الثاني ضعيف على المشهور و ما تضمنه هو المشهور بين الأصحاب.

و قال السيد في المدارك: تنقيح المسألة يتم ببيان أمور.

الأول: إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم و لا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الحل لأن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن يترتب عليه الكفارة بالنص‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 376

الصحيح و إن لم يجب عليه الكفارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد، و احتمل الشارح قدس سره وجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة على المحل في الحرم و هو ضعيف.

الثاني: إطلاق النص المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا. و هو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم، و قوي الشارح التضاعف على المحرم في الحرم و حمل هذه الرواية على المحرم في الحل و هو حسن.

الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال فلا بد من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال. و يمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ.

الرابع: لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى و الزائد منفي بالأصل:

و يحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل و دل الآخر و لعل هذا أجود، و لو اشتراه المحرم لنفسه فكسره و أكله أو كان مكسورا فأكله وجب عليه فداء الكسر و الأكل قطعا و في لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان أظهرهما العدم قصرا لما خالف الأصل على موضع النص.

الخامس: لو ملكه المحل بغير شراء و بذله المحرم فأكله ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهر هما العدم، و قوي ابن فهد في المهذب: الوجوب لأن السبب إعانة المحرم و لا أثر لخصوصية سبب تملك العين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 377

السادس: لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرمات ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم و وجهه معلوم مما سبق.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): ضعيف. و قال الشيخ و جماعة: من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم و قيمة اللبن و استدلوا بهذه الرواية و حمل الجزاء في الحرم على القيمة كما هو الظاهر فالدم للإحرام و القيمة للحرم، و لا يخفى أن ما ذكروه أعم مما ورد في الرواية إذ المفروض فيها الحلب و الشرب معا و في انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان أظهرهما العدم.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" يجب عليه الفداء"

 (3) لعل المراد به الأرش كما هو مختار أكثر المتأخرين، و ذهب الشيخ و بعض الأصحاب: إلى أن في كسر قرنيه نصف القيمة و في كل منهما ربع القيمة و في كسر إحدى يديه أو إحدى رجليه نصف القيمة و في عينيه كمال القيمة لرواية أخرى عن أبي بصير و في سندها ضعف و ذهب الأكثر إلى الأرش في الجميع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 378

باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و عليه الأصحاب و

" الفرخ"

 (3) ولد الطائر و الأنثى فرخة، و جمع القلة أفرخ و أفراخ، و الكثير فراخ بالكسر ذكره الجوهري.

و قال في المدارك:

" و الحمل"

 (4) بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا. و الأصح الاكتفاء بالجدي أيضا و هو من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك لصحيحة ابن سنان.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول. و

الفدغ‏

 (6) شدخ أي الشي‏ء المجوف.

 (الحديث الثالث)

 (7): ضعيف و المشهور بين الأصحاب أن في قتل القطاة و الحجل و الدراج حمل و قد فطم و رعي الشجر بل لا يعرف فيه مخالف، و ذهب الشيخ‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 379

و جماعة إلى أنه يجب في كسر بيض القطاة و القبح إذا تحرك الفرخ مخاض من الغنم.

فيرد عليهم إشكال و هو أنه كيف يجب في فرخ البيضة مخاض و في الطائر حمل.

و أجاب في الدروس: إما بحمل المخاض على بنت المخاض و هو بعيد جدا، و إما بالالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى.

و فيه اطراح النص بل مخالفة الإجماع، و أما بالتخيير بين الأمرين و هو مشكل أيضا، و الأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ لضعفها و الاكتفاء فيه بالبكر من الغنم كما ورد في صحيحة سليمان بن خالد و اختاره المحقق و جماعة من المتأخرين.

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور. و رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم و ابن مسكان عن سليمان بن خالد. و حمله على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الآتية و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 380

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح. و الخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ كما عرفت، و قال في المدارك: البكر الفتى من الإبل و الأنثى بكرة و الجمع بكرات و بكار و بكارة، و المراد أن في كل بيض بكر أو بكرة، و وجوب البكر مع التحرك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف على المشهور. و يمكن أن يستدل به على كل فرخ مما لم يرد فيه نص على الخصوص فتفطن.

 (الحديث السابع)

 (3): مجهول. و قال في الدروس: يتضاعف ما لا نص فيه بتضعيف قيمته و ما فيه نص غير الدم بوجوب قيمة قوته كالعصفور فيه مد و قيمته و روى سليمان بن خالد في القمري و الدبسي إلى قوله و لا دم عليه و هذا جزاء الإتلاف و فيه تقوية إخراج القماري و الدباسي.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 381

 (الحديث الثامن)

 (1): مرسل كالصحيح. و عمل به الشيخ و جماعة و أوجب علي بن بابويه في كل طير شاة.

و قال في المدارك: المراد

بالعصفور

 (2) ما يصدق عليه اسمه و

الصعوة

 (3) عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به و

القبر

 (4) كشكر طائر الواحدة بهاء انتهى.

و نسب القنبرة بالنون في الصحاح إلى العامة و لا ضير في وقوعه هنا إذ هو في كلام السائل مع أنه يمكن صيرورته بكثرة الاستعمال لغة فيكون في المولدات و إن لم يكن في أصل اللغة.

 (الحديث التاسع)

 (5): مجهول. لا يقصر عن الصحيح و قد مر أن المشهور أن في تلك الثلاثة حمل قد فطم و رعي الشجر و الدم يشمله و غيره فلا منافاة.

 (الحديث العاشر)

 (6): ضعيف على المشهور. و هو محمول على المحل في الحرم، و يدل على عدم الفرق في القيمة بين الحمام الحرم و حمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم و فسر حمام غير الحرم بالأهلي الذي أدخل الحرم و لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ثم إنه عبر هنا بالقيمة و قد مر الأخبار أن فيه درهما فذهب بعض الأصحاب إلى أن المدار على القيمة و إنما عبر عنها في بعض الأخبار بالدرهم لكون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 382

الغالب في ذلك الزمان أن القيمة كانت درهما، و ذهب بعضهم إلى أن المراد بالقيمة القيمة الشرعية و هي الدرهم، و ذهب بعضهم إلى وجوب أكثر الأمرين و هو أحوط، و أما أن قيمة حمام الحرم يشتري به علف لحمامه فهو المشهور بين الأصحاب، و مقتضى تلك الرواية تعين كون العلف قمحا، و اختاره في الدروس و ذهب بعض المحققين من المتأخرين إلى التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته و شراء العلف به لما سيأتي في أول باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، و لو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه فذهب بعض الأصحاب إلى القيمة أو الدرهم لمالكه، و الأقوى ما اختاره العلامة و جماعة من المتأخرين أن عليه قيمتين قيمة سوقية للمالك و قيمة شرعية يتصدق بها أو يشتري بها علفا لحمام الحرم.

باب القوم يجتمعون على الصيد و هم محرمون‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح. و سنده الثاني صحيح.

قوله عليه السلام:" بل عليهما"

 (3) عليه فتوى الأصحاب.

و قال في المدارك: هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 383

قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين.

و ذكر الشهيد الثاني: أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين و المحلين في الحرم و هو غير واضح.

قوله عليه السلام:" فعليكم بالاحتياط"

 (1) الظاهر أن المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم، و يحتمل أن يكون المراد الأعم منه و من الاحتياط في العمل أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" فعلى كل واحد منهم قيمته"

 (3) لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء، أو يكون جوابا عن خصوص الأكل و أحال الآخر على الظهور، و لا خلاف في أنهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلا منهم فداء كامل و اختلفوا فيما إذا أكل المحرم من الصيد فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و جماعة من الأصحاب إلى وجوب الفداء، و ذهب الشيخ في الخلاف و المحقق و العلامة و جماعة إلى وجوب القيمة.

و قال السيد في المدارك: لم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به، و لو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل. و قال ذلك فيما إذا اتحد الذابح و الأكل. و ربما كان في هذا الخبر دلالة على ثبوت القيمة على بعض الوجوه أو أحد الأمرين على بعضها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 384

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول. و هو يدل على وجوب الفداء بالأكل، و يؤيد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء، و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.

و اعترض في المدارك بأنه إنما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل لا مطلقا.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور. و لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات و ظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء و لم أر به قائلا.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح. و بمضمونه أفتى الأصحاب و مورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم، و الحق جمع من الأصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة و صرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 385

و قال في المدارك: و هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد، أما بدونه فمشكل.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح. و عليه فتوى الأصحاب.

باب فصل ما بين صيد البر و البحر و ما يحل للمحرم من ذلك‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مرسل، كالحسن.

قوله تعالى:" وَ طَعامُهُ"

 (4) قال في مجمع البيان: قيل يريد به المملوح عن ابن عباس، و ابن المسيب، و ابن الجبير، و هو الذي يليق بمذهبنا، و إنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري و بطعامه المملوح، و قيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع و النبات‏

" مَتاعاً لَكُمْ‏

 (5) وَ لِلسَّيَّارَةِ" قيل: منفعة للمقيم و المسافر، و قيل: لأهل الأمصار و أهل القرى، و قيل: للمحل و المحرم.

قوله عليه السلام:" و فصل ما بينهما"

 (6) يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 386

البر و البحر يعتبر بالبيض فإن كان يبيض في البر فهو صيد البر و إن كان ملازما للماء كالبط و نحوه و إن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر و قال في المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن. و هو محمول على ما إذا كان يبيض و يفرخ في الماء كما مر.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" كف من طعام"

 (3) قيل: في قتل‏

الجرادة

 (4) تمرة، و قيل: كف من طعام، و قيل: بالتخيير، و لعله أظهر جمعا بين الأخبار و هو مختار الشيخ في المبسوط و جماعة من المتأخرين.

قوله عليه السلام:" فعليه دم شاة"

 (5) هذا مقطوع به في كلام الأصحاب و المرجع في الكثرة إلى العرف.

 (الحديث الرابع)

 (6): مرسل كالحسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 387

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن. و هو محمول على ما إذا أمكنه التحرز فإن لم يمكنه التحرز فلا شي‏ء عليه كما ذكر الأصحاب و سيأتي في الخبر.

و قال الجوهري:

الدبى‏

 (2) الجراد قبل أن يطير، الواحدة دباة.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" و أنتم محرمون"

 (4) حال عن فاعل الفعل المحذوف أي أ تأكلون و أنتم محرمون.

قوله عليه السلام:" فقالوا إنما هو من صيد البحر"

 (5) هذا قول بعض العامة كأحمد في أحد قوليه و نسب إلى أبي سعيد الخدري، و عروة بن الزبير، و لا خلاف بين علمائنا في أنه من صيد البر، و احتج عليه السلام عليهم بأن صيد البحر لا بد أن يعيش في الماء و هو لا يعيش فيه و احتجوا بما رواه عن النبي صلى الله عليه و آله أنه من نثرة حوت البحر أي عطسته و هم أقروا بضعفة عندهم.

 (الحديث السابع)

 (6): حسن. و قد مر الكلام فيه يقال: نكب عن الطريق أي عدل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 388

 (الحديث الثامن)

 (1): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (2): مرسل و يمكن أن يعد حسنا أو موثقا.

قوله عليه السلام:" طير الماء"

 (3) لعله محمول على ما يبيض في البر أو على المشتبه و في الأخير إشكال.

باب المحرم يصيب الصيد مرارا

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن. و يدل على وجوب الكفارة في كل طير و على تكرر الكفارة و تكرر الصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطأ كما هو مذهب بعض الأصحاب.

و قال في المدارك: أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق و إنما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد و ينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا فذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، و ابن إدريس، و ابن الجنيد: إلى أنها تتكرر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 389

و قال ابن بابويه، و الشيخ في النهاية، و ابن البراج: لا تتكرر و هو المعتمد، و موضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد أما بعد الخطإ أو بالعكس فيتكرر قطعا، و الحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع مع عمرته و هو حسن هذا كله في صيد المحرم و أما صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص، و قوي الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله تعالى:" وَ مَنْ عادَ"

 (2) استدل القائلون بعدم التكرر في العامد بهذه الآية إذ هذا يدل على أن ما وقع ابتداء و هو حكم المبتدي و لا يشمل العائد فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد.

و أجاب الآخرون: بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفارة فيه أيضا. مع أنه يمكن أن يشمل الانتقام الكفارة أيضا، و هذا الخبر مبني على ما فهمه الأولون و هو أظهر.

و حمل الشيخ هذا الخبر و أشباهه على العامد و الخبر السابق و أشباهه على غيره و لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط تكرر الكفارة مطلقا.

 (الحديث الثالث)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 390

باب المحرم يصيب الصيد في الحرم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و يدل ظاهرا على أن الذي يلزم في الحمام للحرم إنما هو القيمة لا خصوص الدرهم و على أنه يتخير فيه بين التصدق و إطعام الحمام كما أومأنا إليه سابقا.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" لكل بيضة دم"

 (4) المشهور في البيض على المحرم درهم و لعل الدم محمول على الاستحباب، أو لأنه أكل لكن لم أر به قائلا.

قوله عليه السلام:" الوهم من صالح"

 (5) أي الشك في السدس و الربع كان من صالح بن عقبة، الظاهر الربع موافقا لسائر الأخبار و كلام الأصحاب.

 (الحديث الثالث)

 (6): ضعيف. و قد مر الخبر بعينه و شرحه في باب كفارات ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 391

أصاب المحرم من الوحش.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن كالصحيح. و يدل على لزوم القيمة في كل صيد أصيب في الحرم سواء كان منصوصا أم لا و على لزومها مع الفداء إذا أصابه المحرم في الحرم كما هو المشهور بقرينة آخر الخبر و إن كان ظاهر صدر الخبر تكرر الفداء.

و قال ابن الجنيد، و المرتضى في أحد قوليه: يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا و أول كلامهما بأن مرادهما لزوم الفداء و القيمة كما أول صدر هذا الخبر و قيد هذا الحكم في المشهور بما إذا لم يبلغ الفداء البدنة فإن بلغها فلا تضاعف كما سيأتي في الخبر، و نص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا.

 (الحديث الخامس)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" قال الله عز و جل"

 (3) لعله استشهاد للتضاعف أو للحكمين معا بان يكون المراد

بالشعائر

 (4) أحكام الله تعالى أو للأخير بأن يكون المراد بالشعائر البدن التي أشعرت فالأمر بتعظيمها يدل على عظمتها فينبغي الاكتفاء بها في الجزاء و يؤيد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 392

الأخير قوله تعالى" وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ".

 (الحديث السادس)

 (1): حسن و يدل على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمدا فيما بين الصفا و المروة على تشديد التعزير إذا كان في الكعبة، و أما لزوم الفداء و الجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين بل يعم سائر الحرم، و أما

قوله" يقام للناس"

 (2) فلعل المعنى أنه يعزر بمشهد الناس و محضرهم، و يحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحد و يؤيده ما في التهذيب:" و يقلب للناس".

و قال في الدروس: يعزر متعمد قتل الصيد و هو مروي فيمن قتله بين الصفا و المروة و إن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد.

باب النوادر

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن و قال الراوندي في تفسيره لآيات الأحكام: قوله تعالى" تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ" فيه أقوال.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 393

أحدها: أن الذي تناوله الأيدي فراخ الطير و صغار الوحش و البيض و الذي تناوله الرماح الكبار من الصيد و هو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

ثانيها: أن المراد به صيد الحرم بالأيدي و الرماح لأنه يأنس بالناس و لا ينفر منهم كما ينفر في الحل.

ثالثها: أن المراد ما قرب من الصيد و ما بعد و جاء في التفسير أنه يعني، به حمام مكة في السقف و على الحيطان فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها.

و قال البيضاوي و غيره: نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد و كانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم و طعنا برماحهم و هم محرمون و التقليل و التحقير في شي‏ء للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي قد خص الإقدام كالابتلاء ليذل النفس و الأموال فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" العدل"

 (3) رسول الله صلى الله عليه و آله.

اعلم: أن في القراءات المشهورة:" ذَوا عَدْلٍ" بلفظ التثنية، و المشهور

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 394

بين المفسرين أن العدلين يحكمان في المماثلة و قوي في الشواذ ذو عدل بصيغة المفرد، و نسب إلى أهل البيت عليهم السلام و هذا الخبر مبني عليه و هذا أظهر مع قطع النظر عن الخبر لأن المماثلة الظاهرة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها كالحمامة و الشاة، و أيضا بينوا لنا ذلك في الأخبار و لم يكلوه إلى أفهامنا فالظاهر أن المراد حكم الوالي و الإمام الذي يعلم الأحكام بالوحي و الإلهام، و عن القراءة المشهورة أيضا يمكن المراد بالعدلين النبي و الإمام فإن حكم كل منهما حكم الآخر و لا اختلاف بينهما، و أما إن الأول قراءة أهل البيت عليهم السلام فقد ذكره الخاصة و العامة.

قال في الكشاف: قرأ جعفر بن محمد" ذو عدل منكم" أراد به من يعدل منكم و لم يرد الوحدة و قيل أراد الإمام.

و قال في مجمع البيان في القراءة: و روي في الشواذ قراءة محمد بن علي الباقر و جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يحكم به ذو عدل منكم ثم ذكر في الحجة" فأما ذو عدل". فقال أبو الفتح: فيه إنه لم يوجد ذو- لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم من يعدل و من يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله" تكن مثل من يا ذئب يصطحبان".

و أقول: إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم و قد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدين عليهما السلام أن المراد بذي العدل رسول الله أو ولي الأمر من بعده و كفى بصاحب القراءة خبيرا بمعنى قراءته انتهى.

 (الحديث الرابع)

 (1): مرفوع. و قد تقدم القول فيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 395

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق كالصحيح. و قد تقدم.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" إن رجلا"

 (3) ظاهره أن الإلحاح في إيذاء الصيد داخل في المعاودة و هو خلاف المشهور، و يمكن حمله على أنه كان قد فعل قبل ذلك أيضا باصطياد صيد آخر.

و قيل: الغرض مجرد التمثيل للانتقام و الاستشهاد لا ذكر خصوص المعاودة و هو أيضا بعيد، و في القاموس:

خلا عن الشي‏ء

 (4): أرسله.

 (الحديث السابع)

 (5): مرفوع، و قطع به العلامة في التحرير.

 (الحديث الثامن)

 (6): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 396

قوله عليه السلام:" يفديه على نحوه"

 (1) أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم و اختلف الأصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم، و قيل بكراهة الصيد و استحباب الكفارة لتعارض الروايات.

 (الحديث التاسع)

 (2): صحيح. و المراد

بالرجل‏

 (3): الجواد أو الهادي عليهما السلام، و احتمال الرضا عليه السلام بعيد، و إن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه عليه السلام بهذا الوجه.

قوله عليه السلام:" يشرب"

 (4) لعله محمول على ما إذا صاده محل في الحل و يدل على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد.

إلى هنا ينتهي الجزء السابع عشر حسب تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة و يليه الجزء الثامن عشر إن شاء الله تعالى و أوله" باب دخول الحرم" و قد وقع الفراغ من تصحيحه و استخراج أحاديثه و التعليق عليه و مقابلته مع نسختين خطيتين في يوم الأحد، الخامس و العشرون من شهر ربيع الأول سنة 1406 الهجرية و الحمد لله أولا و آخرا.