مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 5

الجزء الحادي و العشرون‏

كتاب العقيقة

 (1) في بعض النسخ بعد ذلك أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني و هو من كلام رواة الكليني، و النعماني أحد رواته.

باب فضل الولد

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية:" إنكم لمن ريحان الله" يعني الأولاد،

الريحان‏

 (4): يطلق على الرحمة و الرزق و الراحة، و بالرزق سمي الولد ريحانا. و منه الحديث" قال لعلي عليه السلام: أوصيك بريحانتي خيرا في الدنيا قبل أن ينهد ركناك" فلما مات رسول الله صلى الله عليه و آله قال: هذا أحد الركنين، فلما ماتت فاطمة" صلوات الله عليها" قال: هذا الركن الآخر، و أراد بريحانتيه الحسن و الحسين عليهما السلام.

و قال في القاموس:

شبر

 (5) كبقم- و

شبير

 (6) كقمير و مشبر كمحدث أسماء أبناء هارون عليه السلام قيل: و بأسمائهم سمى النبي صلى الله عليه و آله الحسن و الحسين و المحسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 6

 (الحديث الثاني)

 (1): مرسل.

و الولد

 (2) بالتحريك و الضم: يكون مفردا و جمعا.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" تثقل الأرض"

 (5) لعله كناية عن استقرارها و عدم تزلزلها بالآفات و العقوبات، فإن بالطاعات تدفع عن الأرض البليات، و الصلحاء أوتاد الأرض، أو كناية عن وجودهم و كونهم على الأرض أو كثرتهم، و الأول أظهر.

 (الحديث الخامس)

 (6): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 7

 (الحديث السادس)

 (1): مرسل.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف.

قوله:" إني أحببت"

 (3) كذا فيما عندنا من النسخ، و الظاهر" اجتنبت" كما لا يخفى.

 (الحديث الثامن)

 (4): كالموثق.

قوله عليه السلام:" شافع"

 (5) أي يشفعون لمن رباهم و أحبهم، أو أصيبت فيهم، و المشفع بتشديد الفاء المفتوحة من" تقبل شفاعته" و يدل على أن أفعال المميز شرعية لا تمرينية، و أنه يثاب عليها و لا يعاقب بتركها.

 (الحديث التاسع)

 (6): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لم يكن له وارث"

 (7) أي وارث قريب، و كأنه عليه السلام رد بذلك على العامة القائلين بأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون، فإنهم وضعوا هذا الخبر لمنع فاطمة عليها السلام عن فدك.

و قال في مجمع البيان في‏

قوله تعالى:" وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ":

 (8) هم الكلالة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 8

و قيل: العصبة، و في الكشاف: عصبته إخوته و بنو عمه، لأنهم كانوا شرار بني إسرائيل فخاف أن لا يحسنوا خلافته على أمته و يبدلوا عليهم دينهم،

" مِنْ وَرائِي"

 (1) أي بعد موتي، و هو متعلق بمحذوف أو بمعنى الموالي، أي خفت الموالي أي من فعل الموالي من ورائي، أو الذين يلون الأمر من ورائي" وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً" لا تلد" فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ" يعني أنا و امرأتي لا تصلح للولادة، فلا يرجى ذلك إلا من فضلك و كمال قدرتك" وَلِيًّا" أي ولدا يليني، و يكون أولى بميراثي" يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ" عن إسحاق، و كان زكريا عليه السلام من نسله، و قيل: يعقوب بن ماقان أخو زكريا، ثم اختلف في معناه فقيل: يرثني ما لي و يرث من آل يعقوب النبوة عن أبي صالح، و قيل: يرث نبوتي و نبوة آل يعقوب عن الحسن و مجاهد، و استدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال، و أن المراد بالإرث المذكور المال، دون النبوة، بأن قالوا إن لفظ الميراث في اللغة و الشريعة لا يطلق إلا على ما ينقل من المورث كالأموال، و لا يستعمل في غير المال إلا على طريق إلا على ما ينقل من المورث كالأموال، و لا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز و التوسع، و لا يعدل إلى المجاز بغير دلالة، و أيضا فإن زكريا عليه السلام قال في دعائه:" وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا" و متى حملت الإرث على النبوة لم يكن لذلك معنى و كان لغوا عبثا، أ لا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد:" اللهم ابعث إلينا نبيا و اجعله عاقلا مرضيا في أخلاقه، لأنه إذا كان نبيا فقد دخل الرضا و ما هو أعظم من الرضا في النبوة، و يقوى ما قلناه أن زكريا صرح بأنه يخاف بني عمه بعده، بقوله" وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي"" و إنما يطلب وارثا لأجل" خوفه، و لا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة و العلم، لأنه عليه السلام كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيا ليس بأهل للنبوة، و أن يورث علمه و حكمته من ليس لهما بأهل، و لأنه إنما بعث لإذاعة العلم و نشره في الناس، فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض في بعثته، و قد بسطنا القول في ذلك في كتاب الفتن من كتاب بحار الأنوار.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 9

 (الحديث العاشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:" ميراث الله"

 (4) أي ما يبقى بعد موت المؤمن، فإنه لعبادة له تعالى كأنه ورثه من المؤمن، و قيل: إضافة إلى الفاعل أي ما ورثه الله و أوصله إليه لنفعه و لا يخفى بعده.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 10

باب شبه الولد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن على الظاهر.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 11

باب فضل البنات‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" إن الله عز و جل يقول"

 (3) أي كما أن الآباء و الأبناء لا يدري مقدار نفعهم، و أن أيهم أنفع، كذلك الابن و البنت، و لعل ابنة تكون أنفع لوالديها من الابن، و لعل ابنا يكون أحسن لهما من البنت، فينبغي أن يرضيا بما يختار الله لهما، و يحتمل أن يكون عليه السلام حمل ذكر الآباء و الأبناء في الآية على المثال فيشمل جميع الأولاد و الأقارب.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 12

قوله عليه السلام:" تندبه"

 (1) أي تبكيه و تعد محاسنه بالبكاء، و لعل الفائدة فيهما تذكر الناس به و بمحاسنه، فلعلهم يرثون له و يدعون فيصل إليه بركة دعائهم و من هذا القبيل ما سأله عليه السلام في دعائه بقوله" وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ".

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن كالصحيح.

على الظاهر أن الجارود هو ابن المنذر كما سيأتي، و يحتمل، أن يكونا مجهولين أيضا.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" مجهزات"

 (4) أي مهيات لأمور الوالدين، و يمكن أن يقرأ على بناء المفعول أي يجهزهن الوالد و يرسلهن إلى أزواجهن، يفرق من أمورهن لكنه بعيد.

و أما المفليات في أكثر النسخ بالفاء، قال الفيروزآبادي: فلي رأسه: بحثه عن القمل كفلاه، و في بعض النسخ بالقاف و الباء الموحدة أي مقلبات عند المرض من جانب إلى جانب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 13

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول.

قوله صلى الله عليه و آله:" تقلها"

 (2) أي تحملها.

قوله صلى الله عليه و آله:" مفدوح"

 (3) أي ذو تعب و ثقل و صعوبة من قولهم فدحه الدين أي أثقله، و في الفقيه" مقروح" كما في بعض الكتاب، أي مقروح القلب.

 (الحديث السابع)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (5): مجهول مرسل.

 (الحديث التاسع)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 14

 (الحديث العاشر)

 (1): حسن.

و يحتمل أن يكون ذكر الثلاث أولا للفرد الكامل من وجوب الجنة، و يحتمل أن يكون بتجدد الوحي فيكون كالنسخ.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): مجهول.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" يسأل عن النعيم"

 (4) إشارة إلى قوله تعالى" لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ" و لا ينافي الأخبار الواردة بأنه الولاية، فإنها لبيان الفرد الكامل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 15

باب الدعاء في طلب الولد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" فيقصر شكري"

 (3) أي يصير شكري قاصرا عن أداء حق نعمتك بسبب تفكري و وساوس نفسي لوحدتي و فقد ولدي فيكون" عن" تعليلية، أو المعنى كلما تفكرت في نعمائك لدي شكرتك على كل منها شكرا فإذا بلغ فكري إلى نعمة الولد و لم أجدها عندي لم أشكرك عليها، فيقصر شكري عن تفكري إليها، و عدم بلوغ شكري إياها.

قال الفيروزآبادي:

العاقبة

 (4) الولد، و

قوله عليه السلام:" في صدق الحديث"

 (5) إما بدل من قوله:" في كل عاقبة" أي أعطني شكرا في صدق حديث كل عاقبة و أداء أمانته، و وفاء عهدة أي اجعله صدوقا أمينا وفيا، و اجعلني شاكرا لهذه الأنعم أو كلمة" في" تعليلية أي تبلغني رضوانك بسبب تلك الأعمال، فيكون بيانا لشكره، و" الإناث" ككتاب: جمع الأنثى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 16

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا"

 (2) في بعض النسخ مكانه" رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ" و كذا ذكره الطبرسي أيضا في مجمع البيان.

 (الحديث الثالث)

 (3): مرسل.

و قد تقدم في كتاب الصلاة في باب صلاة من أراد أن يدخل أهله و من أراد أن يتزوج بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلام‏

" اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا"

 (4) إذ قال رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً.

 (الحديث الرابع)

 (5): حسن.

و الآية تدل على مدخلية مطلق الاستغفار في حصول البنين، و أما خصوص العدد فله علة أخرى إلا أن يقال: الأمر مطلقا أو خصوص هذا الأمر- بقرينة المقام-

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 17

يدل على التكرار، و أقل ما يحصل به التكرار عرفا هذا العدد، و هو تكلف بعيد.

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف.

قوله:" و قد تزوجت"

 (2) جملة حالية معترضة و يمكن أن يقال- في هذا الخبر زائدا على ما تقدم في الخبر السابق-: إن استغفار قوم نوح لما كان عن الشرك و التسبيح ينفي ذلك فضم التسبيح إلى الاستغفار أيضا مفهوم من الآية، و يحتمل أن يكون الاستشهاد للاستغفار فقط.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 18

قوله عليه السلام:" فاقضه"

 (1) أي أي وقت ذكرت ليلا أم نهارا، و ظاهره المداومة عليه في أسحار كثيرة.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (3): مرسل.

قوله عليه السلام:" و أعطني في كل عاقبة خيرا"

 (4) في أكثر النسخ" في ذلك عاقبة خير" فلعل العاقبة ليست بمعنى الولد، بل بمعنى ما يعقب الشي‏ء أي يحصل لي عقب كل ولد خصلة محمودة من تلك الخصال شكرا له.

 (الحديث التاسع)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 19

 (الحديث العاشر)

 (1): ضعيف.

و

" الربذة"

 (2) بالتحريك قرية بين الحرمين بها قبر أبي ذر رضي الله عنه.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 20

باب من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر و الدعاء لذلك‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" فأتى عليها أربعة أشهر"

 (3) لعل المراد قبل تمام الأربعة الأشهر كما سيظهر من أخبار الباب الآتي و يمكن أن يقرأ" أني" بالنون.

قال الفيروزآبادي: أني الشي‏ء إنيا و إناء و إنى- بالكسر- و هو أني كغني حان و أدرك.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح، و هو مشتمل على الإعجاز.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 21

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول و آخره مرسل. و ربما يؤيد ما أولنا به الخبر الأول.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب بدء خلق الإنسان و تقلبه في بطن أمه‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

و قال البيضاوي:" مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ"

" مُخَلَّقَةٍ"

 (5) مسواة لا نقص فيها و لا عيب،

" وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ"

 (6) غير مسواة، أو تامة و ساقطة، أو مصورة و غير مصورة انتهى أقول: على تأويله عليه السلام يمكن أن يكون الخلق بمعنى التقدير أي ما قدر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 22

في الذر أن ينفخ فيه الروح و ما لم يقدر.

 (الحديث الثاني)

 (1): مرسل.

و قال في مجمع البيان:" اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى‏" أي يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر أو أنثى تام أو غير تام، و يعلم لونه و صفاته‏

" وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ"

 (2) أي يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر

" وَ ما تَزْدادُ"

 (3) على الأجل، و ذلك أن النساء لا يلدن لأجل واحد، و قيل: يعني بقوله" ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ" الولد الذي تأتي به المرأة لأقل من ستة أشهر، و ما تزداد الولد الذي تأتي به لأقصى مدة الحمل، و قيل: معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض، و هو انقطاع الحيض، و ما تزداد بدم النفاس بعد الوضع.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 23

قوله عليه السلام:" فإذا كمل أربعة أشهر"

 (1) المشهور بين الأطباء موافقا لما ظهر من التجارب أن التصوير في الأربعين الثالثة، و نفخ الروح قد يكون فيها، و قد يكون بعدها، و ربما يحمل على تحقق ذلك نادرا، و أما كتابة الميثاق فقيل: كناية عن مفطوريته على خلقة قابلة للتوحيد و سائر المعارف، و نسيان الميثاق كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقل ما فطر عليه.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" أو ما يبدو له فيه"

 (3) أي لم يؤخذ عليها الميثاق، أولا في صلب آدم، و لكن بدا له ثانيا بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليها الميثاق، و يحتمل أن المراد به ما فسر غير المخلقة به في الخبر الأول، فيكون مشاركا للأول في بعض ما سيذكر، كما أن القسم الأول أيضا قد يسقط قبل كما له، فلا يجري فيه جميع ما في الخبر، و يحتمل أيضا أن يراد بالأول من يصل إلى حد التكليف، و يؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق، و بالثاني من يموت قبل ذلك.

قوله عليه السلام:" حرك الرجل"

 (4) أي بإلقاء الشهوة عليه، و لعل الإيجاب على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 24

سبيل الأمر التكويني لا التكليفي، أي تنفتح بقدرته و إرادته تعالى، أو كناية عن فطرة إياها على الإطاعة طبعا كما قيل.

قوله عليه السلام:" فتردد"

 (1) بحذف أحد التائين أي تتحول من حال إلى حال.

قوله عليه السلام:" فيقتحمان"

 (2) أي يدخلان من غير استرضاء و اختيار لها.

قوله عليه السلام:" و فيها روح القديمة"

 (3) أي الروح المخلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده، و كثيرا ما يطلق القديم في اللغة و العرف على هذا المعنى، كما لا يخفى على من تتبع كتب اللغة و موارد الاستعمالات، و المراد بها النفس النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية، و قيل: في عطف البقاء على الحياة دلالة على أن النفس الحيوانية باقية في تلك النشأة و أنها مجردة عن المادة، و أن النفس النباتية بمجردها لا تبقى.

قوله عليه السلام:" و يشقان"

 (4) الواو لا يدل على الترتيب، فلا ينافي تأخر النفخ على الخلق الجوارح.

قوله عليه السلام:" فيرفعان رؤوسهما"

 (5) في حل أمثال هذا الخبر مسالك، فمنهم من آمن بظاهره و وكل علمه إلى من صدر عنه، و هذا سبيل المتيقن، و منهم من يقول: ما يفهم من ظاهره حق واقع، و لا عبرة باستبعاد الأوهام فيما صدر عن أئمة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 25

الأنام، و منهم من قال: هذا على سبيل التمثيل، كأنه شبه ما يعلمه تعالى من حاله و من طينته، و ما يستحقه من الكمالات و ما يودع فيه عن مراتب الاستعدادات بمجي‏ء الملكين و كتابتهما على جبهته و غير ذلك.

و قال بعضهم:

قرع اللوح جبهة أمه‏

 (1)، كأنه كناية عن ظهور أحوال أمه و صفاتها و أخلاقها من ناصيتها و صورتها التي خلقت عليها، كأنه جميعا مكتوبة عليها، و إنما يستنبط الأحوال التي ينبغي أن يكون الولد عليها من ناصية أمها، و يكتب ذلك على وفق ما ثمة، للمناسبة التي تكون بينه و بينها، و ذلك لأن جوهر الروح إنما يفيض على البدن بحسب استعداده و قبوله إياه، و استعداد البدن تابع لأحوال نفسي الأبوين، و صفاتهما و أخلاقهما، لا سيما الأم المربية له على وفق ما جاء من ظهر أبيه فهي حينئذ مشتملة على أحواله الأبوية و الأمية أعني ما يناسبهما جميعا بحسب مقتضى ذاته، و جعل الكتاب المختوم بين عينيه كناية عن ظهور صفاته و أخلاقه من ناصيته و صورته التي خلق عليها، و أنه عالم بها وقتئذ بعلم بارئها بها لفنائه بعد، و فناء صفاته في ربه، لعدم دخوله بعد في عالم الأسباب و الصفات المستعارة و الاختيار المجازي، لكنه لا يشعر بعلمه، فإن الشعور بالشي‏ء أمر و الشعور بالشعور أمر آخر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 26

قوله عليه السلام:" و رؤيته"

 (1) أي ما يرى منه، أو بالتشديد بمعنى التفكر و الفهم،

" و العتو"

 (2) الاستكبار، و مجاوزة الحد و يقرب فيه المرد.

 (الحديث الخامس)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" كإفاضة القداح"

 (4) قال الجوهري: القداح: الضرب بها، و القداح جمع القدح بالكسر، و هو السهم قبل أن يراش و ينصل فإنهم كانوا يخلطونها و يقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم، و في التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرهم إلى أن يميز الله الخبيث من الطيب، كذا ذكره بعض الأفاضل.

أقول: يمكن أن يقرأ القداح بفتح القاف و تشديد الدال، و هو صانع القدح أفاض و شرع في برئها و تحتها كالقداح فبرأهم مختلفة كالقداح.

قوله عليه السلام" فصوروها"

 (5) لعل العلقة و ما بعدها داخلة في التصوير و هذا مجمل لما فصل في الخبر السابق.

قوله عليه السلام:" فتردد"

 (6) لعل ترددها كناية عما يوفيها من مزاج الأم أو يختلط بها من نطفة الخارجة من جميع عروقها، ثم إنه يحتمل أن يكون نزولها إلى الأوسط و الأسفل بعضها لعظم جثتها لا بكلها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 27

قوله عليه السلام:" أسفل من الرحم"

 (1) أي أسفل موضع منها، و

التهوع‏

 (2) تكلف إلهي، و قال الفيروزآبادي:

الطلق‏

 (3): وجع الولادة، و قد طلقت المرأة طلقا على ما لم يسم فاعله، و الضمير في‏

يده‏

 (4) راجع إلى الصبي.

 (الحديث السادس)

 (5): مجهول.

قوله عليه السلام:" ثم يبعث الله"

 (6) قيل هذا معطوف على قوله" فإنه أربعين ليلة نطفة" فيمكن أن يكون سؤال الملكين في أربعين الثانية، فإنهما لما شاهدا انتقال النطفة إلى العلقة علما أن الله تعالى أراد أن يخلق منها إنسانا فسألاه عن أحواله و الخلق المنسوب إلى الملكين بمعنى التقدير و التصوير و التخطيط كما هو معناه المعروف في اللغة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 28

 (الحديث السابع)

 (1): صحيح.

باب أكثر ما تلد المرأة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثاني)

 (4): مرفوع.

قوله عليه السلام:" فللأب"

 (5) أي لشبهه الولد إذا وقعت فيه، و كذا البواقي، فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأول من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة و إن كان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 29

يظهر منه ضمنا و تلويحا.

باب في آداب الولادة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا تكون"

 (3) أي المرأة أول ناظر، بل يكون الرجل أول الناظرين، أو أن النساء لما كان دأبهن المسارعة إلى النظر إلى العورة لا يكن حاضرات لئلا يكون أول نظر الناظر إلى عورته، و في بعض النسخ" لا يكون" بالياء أي لا يكون أول نظر الطفل إلى غير المحرم، و لا يخفى بعده، و على أي حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل، و قد قال الأصحاب: بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب من الولادة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 30

باب التهنئة بالولد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال الجوهري:

بلغ أشده‏

 (3) أي قوته و جاء على بناء الجمع.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف.

قولهم:" يهنئك"

 (5) أصله الهمزة و قد يتخفف بقلبها ياء.

 (الحديث الثالث)

 (6): ضعيف.

قوله عليه السلام:" ما علمك"

 (7) قيل: المعنى من أين علمت أن كونه فارسا أصلح له من كونه راجلا، أو أنه و إن كان على سبيل التفاؤل يتضمن كذبا و الأولى الاحتراز عنه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 31

باب الأسماء و الكنى‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" بالعبودية"

 (3) أي بالعبودية لله، لا كعبد النبي و عبد العلي و أشباهها، و روي مثله من طريق المخالفين" أن النبي صلى الله عليه و آله قال: أحب أسمائكم إلى الله عبد الله و عبد الرحمن" و اعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن أسماء العبودية أفضل من أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام أو بالعكس، فذهب المحقق في الشرائع إلى الأول، حيث قال:" ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة، و أفضلها ما يتضمن العبودية لله تعالى، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام" و تبعه عليه العلامة في كتبه، و لم نقف على مستندهما، و لا دلالة في هذا الخبر عليه، لأن كون الاسم أصدق من غيره لا يقتضي كونه أفضل منه، خصوصا مع التصريح بكون أسماء الأنبياء أفضل في متن هذا الخبر، فإنه يدل على أن الصدق غير الفضيلة، و بمضمون الخبر عبر الشهيد في اللمعة، و ذهب ابن إدريس إلى أن الأفضل أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و أفضلها اسم نبينا صلى الله عليه و آله و بعد ذلك العبودية لله تعالى، و تبعه الشهيد الثاني و هو الأظهر.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 32

قوله عليه السلام:" و قد سمى"

 (1) يمكن أن يكون من تتمة كلام السقط، و الأظهر أنه كلام الإمام عليه السلام، و ربما يستدل به على استحباب التسمية قبل السابع، و يمكن بأن يقال: بأنه إذا لم يسم قبل الولادة فيستحب تسميته يوم السابع،" لأنه" منتهى التسمية.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فليحسن"

 (3) بأن تسمية بأسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و أسماء العبودية، ثم الأسماء الشريفة تعظيما و مدحا نحو سعيد و صادق، لا ذلا و تحقيرا مثل كلب و غراب، و لكن القول باستحباب التغيير تغييرها بعد الوقوع أيضا.

 (الحديث الرابع)

 (4): مرسل و يدل على جواز التغيير في السابع، و هو يؤيد الوجه الأوسط من الوجوه السابقة، و ما ورد من النهي عن التغيير إذا كان الاسم محمدا لعله محمول على ما قبل السابع، و يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا كان التغيير إلى اسم علي.

 (الحديث الخامس)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 33

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

و الجفاء

 (2) البعد من الآداب الحسنة، و ربما قيل: في تخصيص الأربعة بالذكر وجه لطيف، و هو أن الأسماء الأربعة المقدسة محمد و علي و حسن و حسين، فإذا سمى ثلاثة بهذه الأسماء الأخيرة انتفى الجفاء.

 (الحديث السابع)

 (3): مرسل.

و قال في النهاية: في حديث عدي" أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي، فجعل يفرض للرجل من طيئ في ألفين، و يعرض عني" أي يقطع و يوجب لكل رجل منهم في العطاء ألفين من المال. و قال:

الويل‏

 (4): الحزن و الهلاك، و الشقة من العذاب.

 (الحديث الثامن)

 (5): ضعيف على المشهور و لم يذكره المصنف.

و ربما يومئ إلى إسلام طالب كما يدل عليه بعض الأخبار.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 34

 (الحديث التاسع)

 (1): مجهول.

قوله صلى الله عليه و آله:" بأحب الأسماء"

 (2) قيل: هذا على سبيل الإضافة، فلا ينافي ما مر من أن أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، و أفضلها أسماء الأنبياء، و ما تقرر عند أهل الحق من أن عليا و حسنا و حسينا أحب الأسماء إليه صلى الله عليه و آله، و على ما ذكرنا لا يرد ما أورده بعض العامة من أن النبي صلى الله عليه و آله إنما يفعل الأفضل، و لم يسم أحدا من أولاده بذلك، بل قد سمى القاسم، و الطاهر، و الطيب و إبراهيم، و أجاب بأن ذلك على وجه التشريع ليدل على الجواز ثم قال: فإن قلت: يكفي في التشريع التسمية بواحد منها، قلت: قصد التوسعة في تشريع التسمية.

 (الحديث العاشر)

 (3): مجهول.

و المراد

بالاستحسان‏

 (4) اختيار ما لا يشعر بنقص و لا ذم، و لا يبعد تعميم الأسماء بحيث يشمل الكنى و الألقاب، و المراد

بالنور

 (5) الإمام، أو الدين الحق، أو جميع العلوم النافعة و الأعمال الصالحة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (6): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 35

و قال في النهاية:

الجعر

 (1) ما يبس من الثقل في الدبر، أو خرج يابسا، قال:

النبز

 (2) بالتحريك اللقب، و كأنه يكثر فيما كان ذما.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية:"

الحظار

 (4) الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة.

و منه الحديث" أتته امرأة فقالت: يا نبي الله ادع الله لي فلقد دفنت ثلاثة فقال:

لقد احتظرت بحظار شديد من النار" و الاحتظار: فعل الحظار، أراد لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها و يؤمنك دخولها".

 (الحديث الثالث عشر)

 (5): مرفوع.

و يدل على أن يس من أسمائه صلى الله عليه و آله، أو أنه يجوز التسمية بمحمد، و لا يجوز التسمية بغيره من أسمائه صلى الله عليه و آله، و لعل أحمد أيضا مما يجوز، لأن التسمية به كثيرة و لم يرد إنكار إلا في هذا الخبر المرفوع، و يمكن أن يقال: إنما يجوز التسمية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 36

بأسمائهم الأصلية لا ما لقبوا به، و أطلق عليهم على سبيل التعظيم و التكريم كالنبي و الرسول، و البشير و النذير، و طه، و يس، فلا ينافي ما مر من أن خير الأسماء أسماء الأنبياء، و أما التسمية بأسماء الملائكة كجبرئيل و ميكائيل فلم أجد في كلام أصحابنا شيئا لا نفيا و لا إثباتا، و اختلف العامة فمنهم من منعه.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): حسن.

قوله:" و ذكر"

 (2) الظاهر أنه قول حماد، و الترديد منه، لعدم حفظه العدد و بواقي الأسماء، و فاعل" ذكر" رجع إلى أبي عبد الله عليه السلام و يحتمل أن يكون قول المصنف، و فاعله علي بن إبراهيم و هو بعيد، و يحتمل غير ذلك، ثم المعلوم من حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام" أن أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث، و مالك، و خالد" و أن حارثا من أبغض الأسماء الغير المصرحة في هذا الحديث، و أما الباقيان فغير معلوم لنا من جهة الأخبار، و عد بعض أصحابنا ضرارا، و الروايات خالية عنه لكنه من الأسماء المنكرة، و قيل: إنه من أسماء إبليس، و لا يبعد أن يكون الثلاثة المتروكة أسماء الثلاثة الملعونة عتيقا، و عمر، و عثمان، و ترك ذكرهم تقية، و قال بعض العامة: تقدم رجل للخصومة عند الحارث بن مسكين فناداه رجل باسمه يا إسرافيل، فقال له الحارث: لما تسميت بذلك و قد قال النبي: لا تسموا بأسماء الملائكة، فقال له الرجل: لم تسمى مالك بن أنس بمالك؟ و الله يقول: و نادوا يا مالك" ثم قال الرجل: لقد تسمى ناس بأسماء الشياطين فما أعيب عليهم، يعني‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 37

إن الحارث يقال: إنه اسم إبليس.

 (الحديث الخامس عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" عن أبي عيسى"

 (2) قيل لعل السر في ذلك مراعاة الأصل، فإن عيسى لم يكن له أب، و الحكم و مالك من أسمائه تعالى، فنهى عن هذه الكنى رعاية للأصل، كما أمر بأسماء العبودية، رعاية لمعنى الاشتقاق، و على هذا ينبغي أن يكون مثل عبد النبي مكروها كما ذهب إليه بعض العامة و فيه تأمل.

قوله صلى الله عليه و آله:" و عن أبي القاسم"

 (3) فيه دلالة على أمور. الأول: التسمية بمحمد بدون هذه التكنية، و لا خلاف في أفضلية هذه التسمية عندنا و عند أكثر العامة، و نقل محيي السنة البغوي عن بعضهم المنع من هذه التسمية، سواء كنى بأبي القاسم أو لا، و في ذلك حديثا" تسمون أولادكم بمحمد ثم تلعنونهم" و كتب عمر إلى الكافة و لا تسموا بمحمد، و أمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمدا حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه و آله سماهم بذلك فتركهم، و قال عياض: لا حجة لهم في شي‏ء من ذلك، أما الحديث فهو غير معروف، و على تسليمه فالنهي عن لعن من اسمه محمد، لا عن التسمية بمحمد، ثم نقل أحاديث كثيرة في الترغيب في التسمية بمحمد كقوله:

" ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد و محمدان" و كقوله:" ما اجتمع قوم على مشورة فيهم رجل اسمه محمد فلم يدخلوه فيها إلا أن لم يبارك لهم فيها، و في الغنية لمالك و أهل مكة يتحدثون ما من أحد ثبت فيه اسم محمد إلا رأوا خيرا أو رزقوه.

أقول: و منع عمر إما لجهله بالسنة، أو لإرادته أن لا يبقى على وجه الأرض اسم محمد.

الثاني التكنية بأبي القاسم بدون التسمية بمحمد، و لا خلاف فيه عندنا، و عند

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 38

أكثر العامة و نقل القرطبي عن بعضهم النهي عن هذه التكنية سواء كان الاسم محمدا أو لا، و احتجوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه و آله،" لا تسموا باسمي، و لا تكنوا بكنيتي" و رد ذلك بأن المقصود الجمع، بدليل ما رواه جابر عنه صلى الله عليه و آله" من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي و من يكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي"، ثم المانعون من هذه التكنية اختلفوا، فقال مالك و جماعة: النهي مقصور على زمنه صلى الله عليه و آله لئلا يلتبس نداء غيره بندائه، كما نقل أن رجلا نادى في البقيع يا أبا القسم كلما توجه، قال: لا أعينك و قال بعضهم: يعم النهي بعد زمنه؟ أيضا.

الثالث الجمع بين محمد و أبي القاسم، و المشهور بيننا و بينهم المنع منه، و روي أنه جوزه ذلك لمحمد بن الحنفية، كما رويناه في كتاب الكبير، و هل يلحق بمحمد و أبي القاسم سائر أسمائه و كناه، مثل أحمد و أبي إبراهيم في المنع أم لا؟ الظاهر هو الثاني اقتصارا على مورد النص.

 (الحديث السادس عشر)

 (1): مجهول.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): موثق كالصحيح.

و قال الفيروزآبادي:

غشي فلانا

 (3) كرضى: أتاه، و قال: أبو مرة كنية لإبليس لعنه الله.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 39

باب تسوية الخلقة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب ما يستحب أن تطعم الحبلى و النفساء

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" أطيب ريحا"

 (5) يحتمل أن يكون كناية عن حسن الخلق، و أن يكون المراد معناه الحقيقي.

 (الحديث الثاني)

 (6): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 40

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" في نفاسهن"

 (2) النفاس في اللغة ولاد المرأة، فيمكن أن يكون المراد قبل الولادة قريبا منها بقرينة قوله عليه السلام يخرج الولد، و يحتمل أن يكون المراد به بعد الولادة فيكون التأثير إما باعتبار الرضاع أو في الأولاد التي يولدون منها بعد ذلك أو في ذلك الولد مع عدم الإرضاع أيضا لإطاعة أمر الله تعالى.

 (الحديث الرابع)

 (3): مرسل.

قوله تعالى:" وَ هُزِّي"

 (4) أي حركي و

" جذع النخلة"

 (5) بالكسر ساقها و

" الجني"

 (6) ما جني من ساعته، و قال الفيروزآبادي:

إبان الشي‏ء

 (7) بالكسر وقته.

 (الحديث الخامس)

 (8): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 41

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف.

و قال الفيروزآبادي:

اللبان‏

 (2): كالرضاع و يضم الكندر، و قال:

حظيت المرأة عند زوجها حظوة

 (3) بالضم و الكسر: أي سعدت به و دنت من قلبه و أحبها،

و العجيزة و العجز

 (4) مؤخر الشي‏ء.

 (الحديث السابع)

 (5): ضعيف على المشهور.

و في بعض كتب الطب الكندر: أصناف، منه هندي يميل إلى الخضرة، و منه مدحرج قطفا يؤخذ مربعا، ثم يضعونها في جرار حتى يتدور و يتدحرج، و هذا إذا عتق أحمر، و منه أبيض يلين البطن، و المستعمل من الكندر اللبان و القشار، و الدقاق و الدخان و أجزاء شجرة كلها حتى الأوراق، و أجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن الدهين المكسرة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 42

باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره إذا ولد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

و قال في النهاية:

دفت الدواء أدوفه‏

 (3) إذا بللته بماء و خلطته، و قال فيه: لم تضره أم الصبيان يعني الريح التي تعرض لهم فربما غشي عليهم منها انتهى. و قيل نوع من الجن يؤذي الصبيان.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية:

اللمم‏

 (5): طرف من الجنون يلم بالإنسان أو يقرب منه، و يعتريه و قال في القاموس:

التابع و التابعة

 (6): الجني و الجنية يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 43

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول و آخره مرسل.

و قال الوالد العلامة (ره): يدل على جواز الاكتفاء بالإقامة، و يمكن أن يقال: أطلقت و أريد بها هما معا، فإنهما سببان لإقامة الصلاة كما يطلق الأذان عليهما.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف.

 (الحديث السادس)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 44

باب العقيقة و وجوبها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: عق عن ولده عقا من باب قتل، و الاسم‏

العقيقة،

 (3) و هي الشاة التي تذبح يوم السابع، و يقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي و غيره عقيقة، و أصل العق الشق، يقال عق ثوبه أي شق، و منه يقال: عق الولد أباه عقوقا من باب قعد إذا عصاه و ترك الإحسان إليه فهو عاق، و الجمع عققة انتهى، و لا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة اليوم السابع، و اختلف في حكمها، قال السيد و ابن الجنيد: أنها واجبة، و ادعى السيد عليه الإجماع، و هو الظاهر من الكليني أيضا و ذهب الشيخ و من تأخر عنه إلى الاستحباب، و المسألة محل إشكال و الاحتياط ظاهر.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" مرتهن بالعقيقة"

 (5) أي إن لم يعق عنه فله الخيار في قبضه و تركه، كما أنه إذا لم يؤد الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن، و قال في النهاية فيه:" إن كل غلام رهينة بعقيقته"، الرهينة: الرهن، و الهاء للمبالغة، ثم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 45

استعملا بمعنى المرهون، فقيل: هو رهن بكذا، و رهينة بكذا، و المعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبهه في لزومها له، و عدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، و أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه.

و قيل: إنه مرهون بأذى شعره، و استدلوا بقوله: فأميطوا عنه الأذى، و هو ما علق به من دم الرحم انتهى.

و قال الطيبي في شرح المشكاة: الغلام مرتهن بعقيقته، بضم الميم و فتح الهاء بمعنى مرهون، أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته، و نشؤه على النعت المحمود رهينة بها.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف.

و قال السيد رحمه الله يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ و لم يعق عنه و يبقى في عهدته ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال، و كذا إذا شك هل عق عنه أم لا؟ و قال في النهاية: الضحية الأضحية.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 46

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (2): موثق كالصحيح.

و يدل على أن مع فقد العقيقة ينتظر وجودها، و لا يكفي التصدق بالثمن.

 (الحديث السابع)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثامن)

 (4): حسن.

 (الحديث التاسع)

 (5): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" بكبش"

 (6) بدل من قوله" بسابعه" و يحتمل أن يكون الباء في‏

قوله" بسابعه"

 (7) للظرفية، و في قوله" بكبش" صلة للرهن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 47

باب أن عقيقة الذكر و الأنثى سواء

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و ظاهر أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكر، و عن الأنثى أنثى، و وردت به رواية مرسلة سيأتي، و يعارضها روايات كثيرة، فما ذهب إليه الكليني عن المساواة في غاية القوة و المتانة.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 48

باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف و عليه الأصحاب.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

باب أنه يعق يوم السابع عن المولود، و يحلق رأسه و يسمي‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): موثق.

قوله عليه السلام:" جذاوي"

 (6) كأنه جمع جذوة بالكسر: و هي القطعة من اللحم كما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 49

في القاموس، و في التهذيب جداول، و الظاهر أنه تصحيف جدولا، و يحتمل أن يكون جمعا له، أو يقال: أورده على سبيل الاستعارة كناية عن عدم كسر العظام و القطع طولا كالجدول.

قال في النهاية: في حديث عائشة:" العقيقة تقطع جدولا لا يكسر لها عظم" الجدول: جمع جدل بالكسر و الفتح، و هو العضو.

و قال الجوهري:

الرهط

 (1): ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة.

 (الحديث الثاني)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" في مكان واحد"

 (3) قال الوالد العلامة (ره): الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه، بل يلزم أن تكون في يوم واحد، أو في ساعة واحدة، أو يستحب أن تكون معا بأن يحلق رجل و يذبح آخر معا، بل الظاهر أن يذبح الوالد.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

و يدل على التخيير بين التصدق بوزن شعره فضة أو ذهب، كما ذكره الأصحاب و على أنه يستحب أن يعطي القابلة ربع الشاة، و المشهور أنها يعطي الرجل و الورك كما في رواية الكناسي. و الجمع بينهما و على تعين الشاة و البدنة، و المشهور الاجتزاء بكونها من النعم، و يراعى فيها شروط الأضحية و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 50

 (الحديث الرابع)

 (1): مرسل.

قوله عليه السلام:" مثل ذلك"

 (2) يحتمل أن يكون المراد مثل الذكر، فلا ينافي الأخبار الأخر، و لعل الكليني أيضا هكذا فهمه.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف على المشهور.

و يدل زائدا على ما تقدم على استحباب الدعاء للمولود، و قال الفيروزآبادي:

الورك‏

 (4) بالفتح و الكسر ككتف: ما فوق الفخذ.

 (الحديث السادس)

 (5): موثق.

 (الحديث السابع)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 51

قوله عليه السلام:" طائفة من ذلك"

 (1) في أكثر النسخ بالفاء، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و القاف، و قد ورد مثل هذا في أخبار العامة و صححوه على الوجهين.

قال ابن الأثير في النهاية: في حديث عمران بن حصين:" إن غلاما أبق له، فقال:

لأقطعن منه طابقا إن قدرت عليه" أي عضوا، و جمعه طوابق. ثم قال: في الطاء مع الياء المثناة و الفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور" طائفا" هكذا جاء في رواية، أي بعض أطرافه و الطائفة: القطعة من الشي‏ء، و يروى بالباء و القاف و قد تقدم.

قوله عليه السلام:" فأي ذلك"

 (2) أي أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة و الجزور و الذهب و الفضة.

 (الحديث الثامن)

 (3): مجهول.

 (الحديث التاسع)

 (4): موثق.

قوله عليه السلام:" سماه الله عز و جل به"

 (5) أي قدره الله عز و جل، فإن كلما يسمى به فهو موافق لتقديره تعالى، و يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستخارة و القرعة في تعيين الاسم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 52

قوله عليه السلام:" و إن لم تكن قابلة"

 (1) قال في المسالك:" المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة، فيتصدق بها، لأنه يكره لها أن تأكل، و في‏

قوله عليه السلام" تعطيها من شاءت"

 (2) إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقير" انتهى.

و يدل على أن الأضحية تجزي عن العقيقة، و المشهور عدم الإجزاء، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني فعققت عن نفسي، و أنا شيخ كبير، و قد ورد مثله إذ يبعد أن يكون عمر بن يزيد لم يكن ضحا عن نفسه في تلك المدة، و يمكن أن يقال: بسقوط تأكد الاستحباب بعد الأضحية، و يدل على أنه إذا كانت القابلة ذمية تعطي ثمن الربع، كما ذكره الأصحاب، و يدل على أن أقل من يحضر العقيقة عشرة، كما ذكره بعض الأصحاب، و يستفاد من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالأقل و يستفاد من بعضها استحباب طبخها بالماء، و أن السنة تتأدى بذلك و لو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا.

 (الحديث العاشر)

 (3): صحيح.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 53

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية و أنها تجزي ما كانت‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

و قال الجوهري:

" عز الشي‏ء يعز عزا و عزازة

 (4) إذا قل، لا يكاد يوجد فهو عزيز" انتهى. و يدل على أن المعتبر في العقيقة اللحم، و لا يشترط فيه شروط الأضحية كما اختاره الكليني و المشهور بين الأصحاب أنه يستحب فيه شروط الأضحية من السن المعتبر فيها، و كونها سليمة عن العيب و كونها غير مهزولة، و هذا أحوط و إن كان الأولى أقوى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 54

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

باب القول على العقيقة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" عقيقة"

 (4) خبر مبتدإ محذوف، أي هذه عقيقة، و يحتمل النصب أي عققت عقيقة

" لحمها

 (5) بالرفع أي لحمها بإزاء لحمه، أو بالنصب أو افتديته به أو افتد.

قوله عليه السلام:" اللهم اجعلها"

 (6) في بعض النسخ" اللهم اجعله" فالضمير راجع إلى الذبيح، و إرجاع الضمير إلى المولود كما قيل بعيد.

 (الحديث الثاني)

 (7): مجهول مرسل.

قوله عليه السلام:" إيمانا"

 (8) مفعول لأجله، و كذا قوله" ثناء

" و قوله" و العصمة"

 (9) منصوب معطوف على قوله" إيمانا" و كذا

" الشكر و المعرفة"

 (10) أي أحمده و أكبره لإيماني بالله أو أذبح هذه الذبيحة لإيماني بالله و لثنائي على رسول الله، فإن الانقياد لأمره بمنزلة الثناء عليه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 55

و للاعتصام بأمره و التمسك و الشكر لرزقه، و لمعرفتنا بما تفضل علينا من الولد و يحتمل أن يكون" إيمانا" و" ثناء" مفعولين مطلقين، أي أو من أو آمنت إيمانا و أثني ثناء و" العصمة" مرفوع بالابتداء، خبره لأمره أي الاعتصام إنما يكون لأمره، و كذا ما بعده من الفقرتين، و يحتمل أن يكون" المعرفة" مجرورا معطوفا على رزقه.

قوله عليه السلام:" بما وهبت"

 (1) أ محسن هو أم مسي‏ء، و

الخساء

 (2): الطرد و الإبعاد.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قيل: المراد

" لفلان بن فلان"

 (4) إمام الزمان عليه السلام و لا يخفى بعده.

 (الحديث الرابع)

 (5): موثق.

قوله عليه السلام:" يا قوم"

 (6) كأنه يقصد الذابح الخطاب إلى مشركي زمانه، فإنه لا يوجد زمان من تلك الأزمنة لا يكون فيه مشرك، مع أن الشرك الخفي شائع، و قيل: ذكر صدر الآيات في هذا المقام كأنه كناية عما كانوا يفعلون في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح، و يبني أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهوية و الغضبية المانعة له بحسب طبعه و هواه عن الإخلاص لله سبحانه، و قال في النهاية:

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 56

النسيكة

 (1) الذبيحة، و جمعها نسك، و النسك أيضا الطاعة و العبادة و كلما يتقرب إلى الله تعالى.

 (الحديث الخامس)

 (2): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (3): حسن.

باب أن الأم لا تأكل من العقيقة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 57

قوله عليه السلام:" و لا بأس بأن تعطيها"

 (1) على الغيبة، و الضمير للأم أي لا بأس بأن تعطي الأم حصتها من اللحم جارها المحتاج، و ضمير" تعطيها" للعقيقة، و

قوله" من اللحم"

 (2) حال من الضمير أو بدل منه، أو متعلق بالمحتاج، ف" من" بمعنى" إلى" أو بتضمين معنى الانتفاع و يحتمل أن يكون بصيغة الخطاب، أي لا بأس بأن تعطي العقيقة الجار المحتاج نيا أو مطبوخا من غير أن تدعوها إلى بيتك للأكل، و قوله" من اللحم" يحتمل الوجوه السابقة، و قيل: على الخطاب الضمير المنصوب الراجع إلى الأم، و الجار مفعوله الثاني أي ما يجاوز اللحم من الأرز و سائر التوابع، و التعدية بمن لتضمين معنى الانتفاع، و لا يخفى ما فيه.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

و يدل على كراهة الأكل منها للأب و والدته و جميع عياله كراهة ضعيفة إلا الأم، فإنه يكره لها كراهة شديدة، و ظاهر الكليني أنه لا يقول بالكراهة إلا في الأم، و المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل منها للوالدين حسب، و أما إذا عق الرجل عن نفسه فهل يكره له الأكل منها؟ الظاهر العدم، لأنا لم نر شيئا يدل على كراهة ذلك صريحا، و لم يتعرض له الأصحاب أيضا و ربما يتوهم الكراهة نظرا إلى أن الكراهة للوالدين لكونها فداء للولد و بمنزلته يوجب الكراهة لنفسه بطريق الأولى، و فيه ما ترى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 58

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

باب أن رسول الله صلى الله عليه و آله و فاطمة عليها السلام عقا عن الحسن و الحسين عليهما السلام‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 59

قوله عليه السلام:" ذاك شرك"

 (1) أي الشرك أنواع، و أحد أنواع الشرك، الشرك المصطلح في الأخبار، الابتداع في الدين، كما ورد في الخبر أدنى الشرك أن تقول للحصاة إنها نواة، أو للنواة إنها حصاة، و

قوله عليه السلام:" لو لم يكن ذاك"

 (2) إشارة إلى الاعتقاد بشرعيته، للاحتراز عما إذا فعله اضطرارا أو تقية مع كراهته عنه.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (5): مجهول و آخره مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 60

قوله عليه السلام:" و كان لهما ذؤابتان"

 (1) لعله كان من خصائصهما" صلوات الله عليهما" للنهي عن القنازع، أو يقال: ذلك لضرب من المصلحة أو يقال: الكراهة ليس في أول الأمر بل بعد كبر الطفل و ترعرعه، ثم الخبر يدل على استحباب ثقب الأذن كما ذكره الأصحاب.

و قال الفيروزآبادي:

القرط

 (2) بالضم: الشنف، أو المعلقة في شحمة الأذن، و قال:

الشنف‏

 (3) بالضم: لحن القرط الأعلى، أو معلاق في فوق الأذن، أو ما علق في أعلاها، و أما ما علق في أسفلها فقرط.

قوله:" و هو أصح من القرن"

 (4) لعله كلام الكليني، و لا يبعد أن تكون أراد بذلك الجمع بينه و بين ما ورد من النهي عن القنازع، بحمل القنازع عن ما كانت في أطراف الرأس، و يظهر من كلام جمع من اللغويين أن القزع أن يحلق الرأس و يترك مواضع متعددة حتى لو ترك موضع أو موضعان لا يكون ذلك قزعا، و لا يتعلق به النهي، و هو مذهب جماعة من العامة، لكن في أخبارنا ما ينافي ذلك.

قال ابن الأثير في النهاية:" نهى عن القزع" هو أن يحلق رأس الصبي و يترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب المتفرقة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 61

باب أن أبا طالب عق عن رسول الله صلى الله عليه و آله‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" لمحمدة"

 (3) أقول: ذكر بعض علماء العامة أن لله تعالى ألف اسم و للنبي صلى الله عليه و آله ألف اسم.

قال المازري: محمد تفضيل من حمدت الرجل مشددا إذا نسبت الحمد إليه، كما يقال: شجعت الرجل و بخلته إذا نسبته إلى الشجاعة و البخل، فهو بمعنى المحمود و هو صلى الله عليه و آله أحق بهذا الاسم، فإن الله تعالى حمده بما لم يحمده به غيره، و أعطاه من الحامد ما لم يعط غيره، و يعطيه يوم القيمة ما لا يعطيه غيره.

و قال الآبي: رجل محمود و محمد إذا بلغ في ذلك و تكاملت فيه الخصال المحمودة و المحاسن، فيقال: محمد: أي تكاملت فيه كما يقال مذمم، و قيل: إن البناء فيه للتكثير يقال فتحت الأبواب فهي مفتحة، و أما أحمد كأفعل من الحمد أيضا.

و قال ابن قتيبة: و من أعلام نبوته صلى الله عليه و آله أنه لم يسم أحد بهذا الاسم قبله، صيانة من الله تعالى بهذا الاسم الكريم كما فعل بيحيى عليه السلام إذ لم يجعل له من قبل سميا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 62

باب التطهير

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

و يدل على استحباب الختان في السابع للوالدين، و لا خلاف فيه بين الأصحاب و لا في أنه يجب الختان عليه بعد البلوغ، و إنما الخلاف في أول وقت وجوبه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف.

و قال العلامة في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ، و ربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي، و هو ضعيف، للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير، و أنه يجب الختان أو يستحب إذا ولد المولود و هو مستور الحشفة كما هو الغالب، فلو ولد مختونا خلقة سقط.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" تنجس"

 (4) قال الوالد العلامة (ره) في البالغ لمخالفته لله تعالى و في الطفل لمخالفة أبويه لسنة رسول الله صلى الله عليه و آله و كأنها تنجس و لا تطهر أربعين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 63

يوما.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" السنة"

 (2) لعل المعنى أن المهم فيه إنما هو وقوعه يوم السابع و أما إسلام الحجام فلا يعتبر.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" بقدوم"

 (4) أقول: هذا الخبر رواه المخالفون عن أبي هريرة" قال:

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام و هو ابن ثمانين سنة بالقدوم، و اختلف علماؤهم في تفسيره فقيل: هو آلة النحر، و قيل: اسم موضع على ستة أميال من المدينة، و قيل: قرية بالشام.

قال في النهاية: فيه" إن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم" قيل: هي قرية و يروى بغير ألف و لام، و قيل: القدوم بالتخفيف و التشديد قدوم النجار.

قوله عليه السلام:" فلما ولد"

 (5) في محاسن البرقي هكذا فلما ولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل بن هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته و عيرت إلى آخره و يمكن أن يكون المراد بما تعير به الإماء ترك الخفض، كأنهن كن يومئذ غير مخفوضات كذا قيل، أو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 64

عيرتها بالنتن الذي يكون فيهن أو بالرقية فأسقط الله عنها ذلك، بأن حكم بحرية أمهات الأولاد أو بإظهار فضل إسماعيل و من يحصل منه من أولاده المطهرين و الله يعلم.

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 65

 (الحديث السابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن.

 (الحديث التاسع)

 (3): مرسل كالصحيح.

 (الحديث العاشر)

 (4): ضعيف على المشهور. و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

باب خفض الجواري‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 66

قوله عليه السلام:" و ليس على النساء"

 (1) أي لا يجب عليهن، و ليس سنة مؤكدة فيهن، فلا ينافي استحبابه كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث الثاني)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" مكرمة"

 (4) أي موجبة لحسنها و كرامتها عند زوجها، و المعنى أنها ليست من السنن بل من التطوعات، و يحتمل أن يكون من الآداب و الأوامر الإرشادية للمصالح الدنيوية، و الأول أظهر موافقا لقول الأصحاب.

 (الحديث الرابع)

 (5): مرسل.

 (الحديث الخامس)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 67

قوله صلى الله عليه و آله:" فأشمي"

 (1) قال في النهاية: في حديث أم عطية" أشمي و لا تنهكي" شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة و النهك بالمبالغة فيه، أي اقطعي بعض النواة و لا تستأصلها.

قوله صلى الله عليه و آله:" و لا تحجفي"

 (2) في بعض النسخ" لا تحجي" قال الفيروزآبادي: حجاه كدعاه حجوا استأصله، و قال في النهاية:

حظيت المرأة عند زوجها

 (3) أي سعدت به و دنت من قلبه و أحبها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 68

باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

و قال الشيخ في التهذيب بعد هذا الخبر: أراد نفي الفضل الذي كان يحصل له لو عق في يوم السابع، لأنا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة و إن مضى للمولود أشهر أو سنون، فلو لا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الأخبار.

باب نوادر

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح. و عليه عمل الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 69

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" كما أنت"

 (2) أي كن كما أنت، و في القاموس:

استسمن:

 (3) طلب أن يوهب له السمين، و فلانا وجده سمينا أو عده انتهى و يدل ظاهرا على استحباب العقيقة بأكثر من واحد.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 70

باب كراهية القنازع‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قد تقدم القول فيه في باب عقيقة الحسنين عليهما السلام و يدل على ما هو المشهور من كراهة القنازع.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

و يدل على أن القزع ما يكون في وسط الرأس و يمكن حمله على أنه أغلب.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي:

القنزعة

 (5) بضم القاف و الزاي و فتحهما و كسرهما و كجندبة و قنفذ هي الشعر حوالي الرأس، و الجمع قنازع و قنزعات، و الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي، أو هي ما ارتفع من الشعر و طال انتهى، و المراد

بشعر البطن‏

 (6) ما نبت في بطن الأم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 71

باب الرضاع‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف كالموثق.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" أحدهما طعاما"

 (4) يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ و ما يخرج من اليسرى أرق، فتكون الأولى في التأثير في بدن الصبي بمنزلة الطعام و الثانية بمنزلة الشراب، و قيل: لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام، و الآخر بمنزلة الشراب.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف على المشهور.

و قال في النافع: مدة الرضاع حولان، و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل، و الزيادة شهرا و شهرين لا أكثر، و لا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين و قال السيد في شرحه: هذا مشهور، و قيل: إنه مروي و لم نقف على الرواية،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 72

و يستفاد من رواية سعد الأشعري جواز الزيادة على الحولين، و لا يقتضي منع الزائد انتهى، و جوز مع الضرورة الاقتصار على أقل من ذلك أيضا، و مال بعض المتأخرين:

إلى الجواز مطلقا و إن لم يكن ضرورة مع رضا الوالدين كما هو ظاهر الآية.

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف.

و يدل على عدم إجبار الحرة على الرضاع، و جواز إجبار المولى أمته عليه، و لا خلاف فيهما بين الأصحاب و قالوا: للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، و كذا لو أرضعته خادمها، و لو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع، و كذا لو كان في حياة الأب أيضا للطفل مال فمن مال الطفل أيضا.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول.

قوله تعالى:

" لا تُضَارَّ"

 (4) قال بعضهم: تقديره على البناء للفاعل و الغرض‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 73

نهي الوالدين عن الإضرار بولدهما لتقصير في حقه، و الأكثر على أنه للبناء للمفعول فالباء للسببية، و فسرها بعضهم على ما في الخبر. و قيل: لا يضر الوالد بالوالدة بأن لا يعطيها أجرة مثلها أو يدفعه إلى غيرها مع رضاها بالأجرة، و لا الوالدة بالوالد بأن يكلفها أزيد من الأجرة أو لا ترضعه لمعاندة الزوج، و عليه أيضا يدل بعض الأخبار.

قوله تعالى:" وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ"

 (1) قيل: المراد بالوارث وارث الأب الصبي بأن يقوم الوصي أو الحاكم بمؤنتها عوضا عن إرضاعها من مال يرثه من أبيه، و إنما خص هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث و قيل: الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤنة إرضاعه، و قيل: المراد الوارث للصبي أو الوارث للأب، و هو مذهب العامة، و يمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيا أو قيما، و مع عدمهما يلزمه ذلك حسبة في مال الطفل، و لعل الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل، و يمكن حمله على الأول بأن يكون فاعل" يضار" في كلامه عليه السلام" الحاكم أو الوصي" لا الوارث، و فيه بعد.

 (الحديث السابع)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 74

و يدل على ما هو المشهور من أنه إذا مات الأب فالأم أحق بالطفل مطلقا من الوصي و قال العلامة في الإرشاد: و إن تزوجت.

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

قوله:" هل على أبويه"

 (2) مثل ذلك الشي‏ء أي إثم، و قيل: أجرة و هو بعيد.

باب في ضمان الظئر

 (3) في بعض النسخ المصححة مكان هذا الباب باب النشوء و هذا الباب بعد باب من يكره لبنه.

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

و قال المحقق في الشرائع: إذا أعارت الظئر الولد فأنكر صدقت ما لم يثبت كذبها، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو، و لو استأجرت أخرى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 75

و دفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

باب من يكره لبنه و من لا يكره‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق.

قوله:" ولدت"

 (4) الظاهر أنه على بناء الفاعل أي أتت بولد من الزنا فيدل على كراهة اللبن الحاصل من الزنا، و كراهة لبن امرأة ولدت من الزنا، و الأول مشهور بين الأصحاب، و يدل على الأخير روايات أخر أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول.

و يدل على حرمة استرضاع المجوسية، و حمله الأصحاب على الكراهة الشديدة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 76

و يشكل الحمل من غير ضرورة. و يدل عن جواز استرضاع اليهودية و النصرانية و لذا حملوا أخبار النهي على الكراهة، و هو حسن.

و قال في النافع: و لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير، و يكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها، و يكره استرضاع المجوسية و من لبنها من زناء.

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرسل كالموثق.

 (الحديث الخامس)

 (3): حسن.

و الظاهر أن المراد

بلبن ولد الزنا

 (4) لبن الزانية الذي حصل من الزنا، و قيل: أريد به المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية و النصرانية، و قال الشيخ في الاستبصار: إنما يؤثر التحليل في تطييب اللبن فحسب، لا في تحسين الزنا القبيح لأنه قد تقضى.

 (الحديث السادس)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 77

 (الحديث السابع)

 (1): حسن.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن.

و قال الفيروزآبادي:

نزع إليه‏

 (3): أشبهه، و قال الجوهري:

الرعونة

 (4): الحمق و الاسترخاء.

 (الحديث التاسع)

 (5): ضعيف.

 (الحديث العاشر)

 (6): موثق.

 (الحديث الحادي عشر)

 (7): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 78

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): صحيح.

و قال الفيروزآبادي:

الوضاءة

 (3): الحسن و النظافة، و قد وضؤ ككرم فهو وضي‏ء من أوضياء و وضاء كرمان من وضائين.

 (الحديث الرابع عشر)

 (4): صحيح.

باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): ضعيف على المشهور.

و قال الشهيد الثاني (ره): لا خلاف في أن الأم أحق بالولد إذا كانت حرة مسلمة مدة الرضاع إذا كانت متبرعة و رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة، لكن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 79

قال ابن فهد: إن الإجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين، و يدل عليه رواية داود بن الحصين، و يمكن حملها بأن الاشتراك باعتبار وجوب النفقة على الأب، و أن له أخذه مع عدم رضا الأم بما ترضى غيرها، و اختلف في أنها إذا تركت الرضاع و أرضعته أخرى هل تسقط حضانتها أم لا؟ و ظاهر رواية داود السقوط، و اختلف في الحضانة بعد ذلك، فالأشهر أن بعد الرضاع، الأم أحق بالبنت إلى سبع سنين، و الأب أحق بالابن، و قيل: الأم أحق بالولد ما لم تتزوج، و قيل:

هي أحق بالبنت ما لم تتزوج، و بالصبي إلى سبع سنين، و قيل: الأم أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى إلى تسع.

قوله عليه السلام:" بل الرجل"

 (1) قال بعض الأفاضل: يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق و النزاع، إلا في الصورة المذكورة، و في مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام، و إن لم يكن هناك تنازع و تشاجر فالأم أحق به إلى سبع سنين، كما يدل عليه خبر الآتي ما لم تتزوج، كما تدل عليه الأخبار، لأن هذه المدة التربية البدنية و الزمان اللعب و الدعة، و الأمهات أحق بهم في ذلك، و يدل عليه أيضا الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها" دع ابنك سبع سنين، و ألزمه نفسك سبعا". و في خبر آخر" يربي سبعا، و يؤدب سبعا" فإن التربية إنما تكون للأم و التأديب للأب، و بهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب.

 (الحديث الثاني)

 (2): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 80

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف.

و قيل: إنها أحق به في مدة الرضاع مع النزاع، و إلى سبع بدونه ما لم تتزوج في تلك المدة، أو وجدت من هي أرخص أجرا في إرضاعه من أمه:

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (3): مختلف فيه.

و عليه فتوى الأصحاب و في بعض النسخ أورد هذا الخبر في باب الرضاع أيضا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 81

باب النشوء

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول مرفوع.

و قال في المغرب:

ثغر الصبي فهو مثغور

 (3) إذا سقطت رواضعه و أما إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل: اثغر، بتشديد الثاء و اتغر بتشديد التاء فهو مثغر بالثاء و التاء و قد انفرد على افتعل.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" لا يلقح"

 (6) أي تبلغ أو يجامع، و قال الفيروزآبادي:

فلك ثديها و تفلك‏

 (7) استدار، و

سطوع الريح‏

 (8) ظهورها و انتشارها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 82

باب تأديب الولد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل.

 (الحديث الثاني)

 (3): مرسل كالموثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (5): مرفوع.

 (الحديث الخامس)

 (6): ضعيف.

قوله عليه السلام:" بادروا"

 (7) أي علموهم في بدو شبابهم و عند بلوغهم التميز من‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 83

الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمة عليهم السلام و مذهب التشيع قبل أن يغويهم المخالفون و يدخلوهم في ضلالتهم و يتعسر بعد ذلك صرفهم عنه، و

المرجئة

 (1) في مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم عليا عليه السلام عن مرتبته و قد يطلق في مقابلة الوعيدية إلا أن الأول هنا أظهر.

 (الحديث السادس)

 (2): مجهول.

 (الحديث السابع)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثامن)

 (4): موثق.

و ظاهره جواز تأديب اليتيم حسبة.

باب حق الأولاد

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 84

قوله صلى الله عليه و آله:" وضعه"

 (1) أي علمه كسبا صالحا أو زوجه زوجة موالية.

 (الحديث الثاني)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" استصلحه"

 (3) أي اطلب صلاحه، فإن هذا المبلغ من الدينار و الدرهم و إن أفسده يسير في جنب نعمة الله.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (5): حسن.

و يدل على استحباب تخفيف الصلاة عند العلم بحاجة المأمومين و اضطرارهم، كما روي صل صلاة أضعف من خلفك.

 (الحديث الخامس)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 85

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور. و لم يذكره المصنف.

قوله عليه السلام:" تعيش"

 (2) أي لا ينقص من عمرك و لا من رزقك لأجلها شي‏ء.

قوله عليه السلام:" فسري"

 (3) أي انكشف الغم عني، و أما

قوله عليه السلام آه آه‏

 (4) فلتذكر مظلومية جدته صلوات الله عليهما.

قوله صلى الله عليه و آله:" أن يستفره أمه"

 (5) أي يجعلها فارهة كريمة الأصل، و هذا من باب النظر إلى العواقب، و التطهير، الختان، و الأمر بتعليم سورة النور لما فيها من الترغيب إلى سترهن و عفافهن و ما يجري هذا المجرى، و النهي عن تعليم سورة يوسف لما فيها من ذكر تعشقهن و حبهن للرجال.

قوله عليه السلام:" و لا ينزلها الغرف"

 (6) أي لا يجعل الغرف منزلا و مسكنا لها، لئلا تتراءى، أي الرجال، و لا تطلع عليهم‏

" و السراح"

 (7) الانطلاق تقول: سرحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 86

باب بر الأولاد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الثاني)

 (3): مرفوع.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف.

قوله عليه السلام:" صبا"

 (6) أي ينبغي أن يكلف نفسه المعاشرة مع الصبيان: قال الفيروزآبادي: صبا يصبو صبوة و صبوا: أي مال إلى الجهل و الفتوة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 87

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن و آخره مرسل و لم يذكره المصنف.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:" و لا يرهقه"

 (3) أي لا يسفه عليه و لا يظلمه من الرهق محركة أو لا يحمل عليه ما لا يطيقه من الإرهاق، يقال: لا يرهقني لا أرهقك الله، أي لا أعسرك الله،

و الخرق‏

 (4) بالضم و التحريك: ضد الرفق، و الإرجاء: الإرسال، و

الخيلاء

 (5): التكبر.

 (الحديث السابع)

 (6): مجهول مرسل.

 (الحديث الثامن)

 (7): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 88

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" فتنة"

 (2) أي امتحان و تفتين الناس بحبهم، كما قال الله تعالى" أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ".

باب تفضيل الولد بعضهم على بعض‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" نحل"

 (5) أي أعطى و وهب، و

قوله" فقمت أنا به"

 (6) أي تصرفت فيه لأجله، لأنه كان طفلا

" حتى حزته"

 (7) أي جمعته و أحرزته له من الحيازة.

قوله عليه السلام:" بقدر ما ينزلهم الله"

 (8) أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل الله لهم المنزلة في قلبه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 89

باب التفرس في الغلام و ما يستدل به على نجابته‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" ملتاث الأدرة"

 (3) اللوثة بالضم: الاسترخاء، و الأدرة: نفخة في الخصية، و المراد بها هنا نفس الخصية، أي مسترخي الخصية متدليها، و في بعض النسخ الإزرة، أي هيئة الائتزار و التياثه كناية عن أنه لا يجوز شد الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:" عرامة الصبي"

 (5) العرامة: سوء الخلق و الفساد، و المرح و الأبتر و هنا ميلة إلى اللعب، و بغضه للكتاب أي عرامته في صغره علامة عقله و حلمه في كبره، و ينبغي الطفل أن يكون هكذا فأما إذا كان منقادا ساكنا حسن الخلق في صغره يكون بليدا في كبره، كما هو المجرب أيضا و قال الجوهري‏

الكتاب‏

 (6) بالتشديد المكتب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 90

باب النوادر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" كفارة لوالديه"

 (3) أقول: هذا لا ينافي العوض الذي قال به المتكلمون للطفل فإن المقصود الأصلي كونه كفارة لهما، و العوض تابع لذلك.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف و موافق للتجربة.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف.

قوله عليه السلام:" تسعة أشهر"

 (6) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قيل: أكثره عشرة أشهر، اختاره الشيخ في المبسوط و المحقق، و قيل: تسعة اختاره السيد في الانتصار

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 91

مدعيا عليه الإجماع و جماعة، و لم يقل أحد من علمائنا ظاهرا بأكثر من ذلك، و زاد بعض المخالفين إلى أربع سنين.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" مأمونة"

 (2) و لذا يقبل قولها في كثير من الأمور المتعلقة بالولد و الولادة، و لو ادعى عليه التقصير في شي‏ء فالقول قولها.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" فبكاؤه"

 (4) أي يعطي والده ثواب من قال: لا إله إلا الله.

 (الحديث السادس)

 (5): مجهول.

و قال الفيروزآبادي:

الحصاة

 (6): اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة، و قال الجزري:

البط

 (7): شق الدمل و الجراح و نحوهما.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 92

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول.

و لم أر قائلا به و لعل مراده عليه السلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية.

تم كتاب العقيقة و الحمد لله رب العالمين و يليه كتاب الطلاق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 93

كتاب الطلاق‏

 (1)

باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف.

و قال في النهاية: فيه إن الله لا يحب‏

الذواقين و الذواقات"

 (4) يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق انتهى.

و ظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة، و لما انعقد الإجماع على خلافه و عارضه عموم الآيات و الأخبار حمل على أن البغض أريد به عدم الحب، و هو يتحقق بفعل المكروه و ترك المستحب، و كذا اللعن هو البعد من الرحمة، و يتحقق ذلك بفعل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 94

المكروه أيضا و قد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات، و الترديد في الخبر من الراوي.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" و ما من شي‏ء"

 (3) أي من الأمور المحللة كما مر.

 (الحديث الرابع)

 (4): كالموثق.

 (الحديث الخامس)

 (5): كالموثق.

قال الجوهري:

" الحوب"

 (6) بالضم: الإثم. و قال في النهاية: بعد إيراد هذا الخبر" لحوب" أي لوحشة أو إثم، و إنما إثمه بطلاقها لأنها كانت مصلحة له في دينه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 95

باب تطليق المرأة غير الموافقة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل. و ظاهره كراهة تزويج الناصبية، و حمل على التحريم كما يومئ إليه آخر الخبر أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

و تسلق الحائط:

 (4) صعوده، و يدل على عدم وجوب الإجابة في تك الأوامر الأربع.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 96

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق.

و لعل غرضه عليه السلام كان استعلام حالهم و مراتب إيمانهم لا الإنكار على ولده المعصوم المؤيد من الحي القيوم.

 (الحديث الخامس)

 (2): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 97

باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف و آخره مرسل.

و أراد عليه السلام‏

" بالناس"

 (3) المخالفين، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعا كثيرة مخالفة للكتاب و السنة.

قوله" أوهمه"

 (4) أي بشي‏ء الميثمي.

 (الحديث الثاني)

 (5): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (6): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 98

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الخامس)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" للعدة"

 (3) أي في غير طهر المواقعة كما سيأتي.

باب من طلق لغير الكتاب و السنة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

 (الحديث الثاني)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 99

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" على غير السنة"

 (2) يعني إن طلاق الحائض باطل، لأنه غير ما يقتضيه السنة النبوية، و اعلم أنه لا نزاع بين العامة و الخاصة أن الطلاق في الحيض محرم، قال محيي الدين البغوي و المازري: لم يختلف في حرمة طلاق الحائض و اختلف في وجه الحرمة، فقيل: إنه شرع غير معلل، و المشهور أنه معلل بما فيه من الضرر بالمرأة من تطويل العدة، لأن العدة عند مالك بالأقرؤ و هي الأطهار، فإذا طلقت في الحيض فقد زادت في عدتها أيام الحيض انتهى، و إنما النزاع بينهما في أن الطلاق في الحيض هل يعد من التطليقات الثلاثة المحوجة إلى التحليل أم لا؟

فعندنا لا يعد منها. و عنده يعد منها.

قوله عليه السلام:" يرد إلى السنة"

 (3) اتفق العامة على أن الطلاق في مجلس واحد حرام، لما رواه النسائي من أنه صلى الله عليه و آله أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقال صلى الله عليه و آله غضبانا و قال: أ يلعب بكتاب الله و أنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: أ فلا أقتله يا رسول الله" و هم بعد اتفاقهم على التحريم قالوا: إنه يقع و يفتقر إلى التحليل.

قال عياض: إيقاع الطلاق ثلاثا في كلمة ليس بشي‏ء، بل بدعي، لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومها إلا ما وقع لمن لا يعتد به من الروافض و الخوارج: و حكي عن ابن حلية أيضا انتهى.

و اعلم قوله عليه السلام:" يرد إلى السنة" يحتمل أنه باطل برأسه إن وقع في الحيض، لأنه مخالف للسنة، أو يقع واحدة إن وقع في الطهر، و سيأتي في باب من طلق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 100

ثلاثا على طهر ما يدل على هذا التفصيل.

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (2): مرسل.

و الطلاق لغير العدة هو أن تطلق في طهر المواقعة، لأنه طلاق في زمان لا يمكن فيه استئناف العدة، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها، و به فسر قوله تعالى:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ".

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 101

قوله عليه السلام:" أعزب"

 (1) أي غب عني، و هي كناية عن عدم الوقوع.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول.

قوله:" إنهم أهل بيت"

 (3) لعل المراد. إنهم أهل شرف و مجد و لا يمكن إظهار الطلاق بينهم.

 (الحديث التاسع)

 (4): صحيح.

قوله:" إن الناس يقولون"

 (5) أراد بالناس العامة، و هذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر" أنه طلق امرأة له و هي حائض تطليقة واحدة فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، فإن شاء أن يطلقها فليطلقها" و باقي رواياته أنه طلقها و هي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة أو ثلاثا، و ما ذكره عليه السلام من أنه طلقها ثلاثا و هي حائض هو الحق الثابت.

و يؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم به، أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فأمر أن يراجعها، فجعلت لا اتهمهم حتى لقيت أبا غلاب يونس، جبير الباهلي فحدثني أنه سأل ابن عمر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 102

فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة و هي حائض، فأمر أن يراجعها.

 (الحديث العاشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" طاهرا"

 (3) بيان لاستقبال العدة، و قال في النهاية: فيه" طلقوا النساء لقبل عدتهن" و في رواية" قبل طهرهن" أي في إقباله و أوله، و حين يمكنها الدخول في العدة و الشروع فيها، فتكون لها محسوبة، و ذلك في حالة الطهر. يقال:

كان ذلك في قبل الشتاء: أي إقباله.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): موثق.

و اختلف الأصحاب في صحة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحة، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده، و المشهور الصحة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 103

فيهما، لكنه ليس بطلاق عدة و يمكن حمل أخبار الدالة على عدم الجواز على الكراهة.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): مجهول.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" فهو رد إلى كتاب الله"

 (4) يدل على أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد مخالف للآية، و قيل: في وجه الدلالة: إنه تعالى قال" إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" إلى قوله" لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً" فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة، و علل ذلك بأنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي ندما من الطلاق، فيرجع و لو وقع الطلاق ثلاثا كما قالوا لم يتمكن الزوج من الرجعة، فهو مخالف للكتاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 104

 (الحديث السادس عشر)

 (1): صحيح.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): مرفوع.

 (الحديث الثامن عشر)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 105

باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن أو موثق و عليه الفتوى.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 106

باب في أنه لا طلاق قبل النكاح‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

و عليه الأصحاب، و قال الفيروزآبادي:

أثبته‏

 (3): عرفه حق المعرفة، و قال‏

اكتنفوا فلانا:

 (4) أحاطوا به.

 (الحديث الثاني)

 (5): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (6): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (7): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 107

قوله عليه السلام:" أنت تشهد"

 (1) لعل السؤال كان للتقية، أو للتسجيل على الخصوم.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

و يدل صريحا على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، و لا عتق و لا تصدق إلا بعد الملك، و لا خلاف فيه عندنا، و قال بعض العامة: إذا قال: أحد إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها يقع الطلاق، و إذا قال: إن اشتريت عبد فلان فهو حر ثم اشتراه يقع العتق، و كذا إذا قال: إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، ثم قاس بعضهم الشفعة على ذلك، و قال: لو أعلم الشريك شريكه بأنه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا، فإن له نصيبه قبل البيع قهرا كما أن له ذلك بعده.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 108

باب الرجل يكتب بطلاق امرأته‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و اتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ، و اختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في المبسوط و الخلاف مدعيا عليه الإجماع إلى عدم وقوعه من الغائب لهذه الصحيحة، و أجيب بحمله على المضطر بأن يكون" أو" للتفصيل، لا للتخيير، و أورد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، و أجيب بأن هذا لا ينافي التعميم و التفصيل في الجواب، إذ حينئذ حاصله أن الطلاق لا يكون إلا بأحد الأمرين في أحد الشخصين، و هذا ليس واحدا منهما، فلا يكون صحيحا.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 109

باب تفسير طلاق السنة و العدة و ما يوجب الطلاق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" طلاق السنة":

 (3) أقول: لطلاق السنة معنيان أعم و أخص، فالأعم كل طلاق جائز شرعا، و يقابله البدعي، و الأخص هو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة، ثم يعقد عليها ثانيا.

قوله:" يعني"

 (4) من كلام الراوي أو من كلام الإمام عليه السلام، تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه و آله فهو تفسير للجملة، أو لقوله:" تطليقة" أي مشروعة، كذا ذكره الوالد العلامة رحمه الله.

قوله عليه السلام:" و إن أراد"

 (5) إشارة إلى طلاق العدة، و الإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، لكن يستحب لحفظ الحق و رفع النزاع.

قوله عليه السلام:" هو قول الله"

 (6) أي الطلاق الصحيح لا ما أبدعته العامة.

قوله تعالى:" الطَّلاقُ مَرَّتانِ"

 (7) قال المحقق الأردبيلي رحمه الله أي التطليق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 110

الرجعي مرتان، فإن الثالثة بائنة، أو التطليق الشرعي تطليقة على التفريق دون الجمع و الإرسال دفعة واحدة، و لم يرد بالمرتين التثنية، بل مطلق التكرير كقوله تعالى:" ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" و مثله لبيك و سعديك" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ‏

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ"

 (1) تخيير للأزواج بعد أن علمهم كيف يطلقوهن، بين أن يمسكوهن بحسن المعاشرة و القيام بحقهن، و بين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم، و على الأول فمعناه بعد التطليقتين، فالواجب إمساك المرأة بالرجعة و حسن المعاشرة، أو تسريح بإحسان، بأن يطلقها الثالثة، أو بأن يراجعها حتى تبين.

قوله عليه السلام:" التطليقة الثانية"

 (2) هذا في أكثر نسخ الكتاب، و في التهذيب نقلا عن الكافي" الثالثة" و هو الأظهر، و على ما في الكتاب لعل المعنى بعد الثانية، أو المعنى أن الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرتين، فإذا طلق واحدة و راجعها، فإما أن يمسكها بعد ذلك أو يطلقها طلاقا لا يرجع فيها، فالرجوع و الطلاق بعد ذلك إضرار بها، و لذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك، بعدم الرجوع إلا بالمحلل، و هذا تأويل حسن، في الآية لم يتعرض له أحد، و في علل الفضل بن شاذان ما يؤيده.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" فليس بشي‏ء"

 (4) يدل ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل كما مر، و حمل في المشهور على أن المعنى أنه ليس بطلاق كامل، فإن الأفضل أن يكون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 111

أحدهما و يمكن أن يكون المراد بالسنة المعنى الأعم و يكون ردا على العامة، و يكون ذكر العدي بعده من قبل عطف الخاص على العام، و لما سأله أجاب بالسنة بالمعنى الأخص تقية كما أفاده الوالد العلامة.

قوله تعالى:" لِعِدَّتِهِنَّ"

 (1) المشهور بين المفسرين لا سيما بين الخاصة أن اللام في قوله تعالى:" لِعِدَّتِهِنَّ" للتوقيت، أي في وقت عدتهن، و هو الطهر الذي لم يواقعها فيه، و عليه دلت الأخبار الكثيرة، و لم يفسر أحد الآية بالطلاق العدي المصطلح، و يمكن حمل الخبر على أن المراد طلاق العدة التي بين الله تعالى شرائط صحته في تلك الآية، أي العدي الصحيح، للاحتراز عن البدعي، و إن كان ما في الآية شاملا للعدي و غيره.

قوله عليه السلام:" قبل أن تحيض"

 (2) ما دل عليه الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد من الأصحاب إلا الصدوق، فإنه ذكر في الفقيه مضمون الخبر و لم ينسب إليه هذا القول، و يمكن أن يحمل الخبر و كلامه أيضا بأن المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدة، فهو كناية عن أنه لا بد أن يكون المراجعة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 112

قبل انقضاء العدة. و قوله عليه السلام: أي على الأكمل و الأسهل.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

و المشهور بين المفسرين أن المعنى لعل الله يحدث بعد الطلاق الرغبة في المطلقة إما برجعة في العدة، أو استئناف بعد انقضائها، و هو كالتعليل لعدم الإخراج من البيت، و على التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعل الله يحدث بعد إحصاء العدة و إتمامها أمرا، و يمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدة أيضا.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 113

قوله عليه السلام" لم يكن طلاقه لها طلاقا"

 (1) أول بأن المعنى ليس طلاقا كاملا، أو ليس بسني و لا عدي و إن كان صحيحا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 114

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن.

و المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى الاكتفاء بالإسلام، و استدل بهذا الخبر، و أجيب بأن قوله عليه السلام" بعد أن تعرف منه خيرا" يمنعه و أورد الشهيد الثاني (ره) بأن الخير قد يعرف من المؤمن و غيره، و قال الوالد العلامة (ره) كأنه قال عليه السلام: يشترط الإيمان و العدالة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 115

كما هو ظاهر الآية" وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" و الخطاب مع المؤمنين، فإنهم مسلمون و مولودون على الفطرة، فما كان ينبغي السؤال عنه من أمثالكم، و الظاهر أن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشائع في الأخبار.

 (الحديث السابع)

 (1): حسن أو موثق.

و الظاهر أن‏

" ابن"

 (2) من زيادة النساخ، بل" هو بكير" إذ ابنه لا يروي عن أبي جعفر عليه السلام، و سيأتي نظير هذا السند و فيه عن بكير.

 (الحديث الثامن)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث التاسع)

 (4): مجهول و سقط شرحه عن المصنف.

قوله عليه السلام:" إن كان تركها"

 (5) قيد للمشيئة، أي مشيئة الخطبة إنما يكون إذا تركها حتى يخلو أجلها، و جزاء الشرط محذوف، أي فعل، و يحتمل أن يكون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 116

" فإن فعل"

 (1) جزاء الشرطين.

قوله عليه السلام:" ما كانت في الدم"

 (2) ظاهره كون العدة بالحيض.

باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): و هو مشتمل على سندين، أولهما موثق، و الثاني حسن، و المجموع لا ينقص عن الصحيح.

و البتة

 (5): المنقطعة عن الزوج، و البريئة بالهمزة، و قد يخفف أي البرية من الزوج و في النهاية" امرأة خلية لا زوج لها" و لا خلاف بين أصحابنا عن عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات و إن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها، خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نيته، و يظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق، و بين ما لم يكن كذلك، فالأول مثل صرحتك و فارقتك و أنت حرام، و بتة، و تبلة، و خلية، و برية، و بائن، و حبلك على غاربك و كاهلتك، و كالدم و كلحم الخنزير، و وهبتك و رودتك إلى أهلك.

و الثاني مثل اذهبي، و انصرفي، و اعزبي، و أنت حرة و معتقة، و الحقي بأهلك و لست لي بامرأة و لا نكاح بيني و بينك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 117

و أما

قوله اعتدي‏

 (1)، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به، و ذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق، و قوي الشهيد الثاني (ره) مذهبه، و لا يمكن حمل الأخبار على التقية، لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامة، و يمكن حمل خبر محمد بن قيس و ما بعده على أن المراد أخبار الزوجة بعد إيقاع الطلاق به لتعتد، و هكذا فهمه ابن سماعة بحيث قال: فإن فلانا فارقك يعني الطلاق، أي المراد بقوله فارقك طلقك، إذ الفرقة لا تكون إلا بالطلاق، فهو إخبار عن طلاق سابق لا إنشاء للطلاق.

قوله عليه السلام:" يريد بذلك"

 (2) قال الوالد العلامة (ره): يريد بذلك الطلاق، يمكن أن يكون متعلقا بقوله" اعتدي" لعدم صراحته في الطلاق، أو بالجملتين، لأن لفظ طالق أيضا لا يعتبر بدون إرادة الطلاق، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمام مثلا، أو وقع فيه سهوا أو نائما أو غضبانا أو مكرها فلا يقع.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن كالصحيح.

 (الحديث الرابع)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 118

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

قوله" ينبغي أن يجي‏ء بالشهود"

 (2) كأنه أراد أن يستدل على عدم وقوع الطلاق بقوله" اعتدي" بأنه لو كان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم، و إنما يعتد عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود، و هذا حرج، و رد عليه بأن هذا إنما يلزم إذا كان الطلاق منحصرا في قوله اعتدي.

باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 119

و اتفق الأصحاب على أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه، و أنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن اختلفوا في أنه هل يقع باطلا من رأس، أو تقع واحدة و يلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، لوجود المقتضي و عدم صلاحية التفسير للمانعية، و به مع ذلك روايات كثيرة، و ذهب المرتضى في قول، و ابن أبي عقيل و ابن حمزة إلى الأول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، و احتجوا أيضا بأن المقصود غير واقع، و الصالح للوقوع غير مقصود، و أجيب بأن قصد الثلاث يستلزم قصد كل واحدة، و أورد الشهيد على الاستدلال بالروايات الأول أن السؤال عمن طلق ثلاثا في مجلس، و هو أعم من أن يكون بلفظ الثلاث أو تلفظ بكل واحدة مرة، و الثاني لا نزاع فيه، و أجاب الشهيد الثاني (ره) بأن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمين، فإن" من" من صيغ العموم.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" في غير عدة"

 (3) قال الوالد العلامة (ره): أي إذا لم يكن للعدة بأن يرجع في العدة فيجامع فواحدة، أي تقع واحدة، و الباقي وقع على المطلقة، أو يلغو الضميمة في المرسل، و إذا كانت للعدة تفيد العدد، و يحتاج إلى المحلل بعد الثلاث‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 120

بخلاف غيرها، فيكون موافقا لأخبار ابن بكير و لعله أظهر، أو المراد أنه إذا قال بعد حصول الشرائط: هي طالق رجعت فهي بحكم واحدة و إن قالها بألف مرة، كما يظهر من أخبار أخر، و ذهب إليه بعض الأصحاب.

و قال الفاضل الأسترآبادي: أي في غير عدة الأطهار، أي من غير توزيعها على ثلاثة أطهار كما صرح به كتاب الله حيث قال:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ" و أقول: يحتمل أن يكون المعنى من غير عدد، بأن يكون بلفظ واحد، فالتخصيص لبيان فرد الخفي.

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" هو كما بلغكم"

 (2) اعلم أنه تظهر من كتب العامة أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد كان في عهد النبي صلى الله عليه و آله و خلافة أبي بكر و أوائل خلافة عمر محسوبا بواحدة، ثم حكم عمر بإمضاء الثلاث، كما رواه مسلم بإسناده عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فانظر إلى قوله قد استعجلوا كانت لهم فيه أناة يعني مهلة و بقية استمتاع و انتظار للرجعة، كما قال سبحانه" لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً"

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 121

فإنه صريح في أنه كان معترفا بأنه محدث و الطلاق ثلاثا لا أصل له في الشرع إلا أنه أمضاه رغما لأنفسهم، و هل هذا إلا حكم أيضا في الشرع بما لا فيه و إمضاؤه لله و لرسوله صلى الله عليه و آله و قد قال تعالى:" وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.

باب من طلق و فرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم و لم يقل لهم اشهدوا

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن، و عليه الأصحاب.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

و يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين و إن لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، و المعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق، سواء قال لهما: اشهدا أم لا.

قوله عليه السلام:" أ فتترك معلقة"

 (4) أي لا ذات زوج و لا مطلقة لأنها مطلقة في الواقع، و هذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 122

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن.

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن أو موثق و عليه الفتوى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 123

باب الإشهاد على الرجعة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و يدل على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة و استحبابه كما مر.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

و ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة، و عدم بطلانها بتركه، و حمل على تأكد الاستحباب كما يدل عليه الأخبار الآتية.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 124

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

 (2) أي المراجعة التي يحصل بعدها الطلاق كما هو مختار ابن أبي عقيل.

 (الحديث الأول)

 (3): حسن أو موثق.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" لا يطلق"

 (5) قيل: يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه، فلا تتم مراجعتها و لا يصح طلاقها بعد المراجعة، و لا يحسب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 125

من الثلاث حتى يمسها، و إن كان غرضه من أن تكون في حبالته و له فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس، و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث، و بهذا التأويل يتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب، و إنما جاز هذا التأويل، لأنه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة، الطلاق و البينونة كما يستفاد من كثير من الأخبار، و يشار إليه بقولهم عليهم السلام و إلا فإنما هي واحدة، حتى أنه ربما صدر ذلك عن الأئمة عليهم السلام كما سيأتي في حديث أبي جعفر عليه السلام إنه قال:

إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 126

باب‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل.

و يدل على أن إنكار الطلاق رجعة، و ظاهر الأصحاب اتفاقهم عليه.

قوله عليه السلام،" بعد أن يستحلف"

 (3) لعل المعنى أنه إذا ادعى الزوج على الزوجة أن إنكاره للطلاق كان في أثناء العدة فيكون رجوعا، و أنكر له الزوجة فالقول قولها لأنها منكرة، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك، فعلى هذا يقرأ يستحلف على بناء المعلوم، و هو موافق للأصول، و لو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة.

و قال في الشرائع: لو ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة، و لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 127

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقق الرجعة، و لم أر به قائلا، و يمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود و هو بعيد.

 (الحديث الرابع)

 (2): كالموثق.

قوله عليه السلام:" اعتدت"

 (3) أي معتبرة، لا أنه يحتاج إلى العدة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 128

باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

و قال السيد رحمه الله: يعتبر في المحلل أمور:

الأول البلوغ و به قطع الأكثر، و قوي الشيخ في المبسوط و الخلاف أن المراهق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 129

يحصل بوطئه التحليل، و الأجود اعتبار البلوغ.

الثاني: الوطء في القبل فلا يكفي الدبر، و المعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة يكفي، مع احتمال العدم، لقوله عليه السلام حتى يذوق عسيلتها، و

العسيلة

 (1) لذة الجماع، و هي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه.

الثالث: أن يكون بالعقد لا بالملك و التحليل.

الرابع: أن يكون العقد دائما فلا تكفي المتعة.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 130

باب ما يهدم الطلاق و ما لا يهدم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" له أن يتزوجها"

 (3) أي مع تحلل المحلل، فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة، و قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام" له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس" يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق، لأنه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا، لأن الزوج يهدم الطلاق الأول، و ليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها و إن لم يتزوج زوجا غيره، و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، ثم ذكر رواية رفاعة و رواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره.

 (الحديث الثاني)

 (4): مختلف فيه.

و اختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ و أتباعه و ابن إدريس إلى أنه يهدم، و نقل عن بعض فقهائنا القول بعدم الهدم، و لم يذكر القائل به على التعيين، لكن يدل عليه أخبار، و أما الهدم بمحض انقضاء

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 131

العدة بدون المحلل فلم يقل به أحد من أصحابنا، و إنما نسب ذلك إلى ابن بكير و يظهر من الصدوق في الفقيه القول به، لكن لم تنسب إليه، و كلام المصنف أيضا يوهمه، نعم على المشهور هذا إنما يورث عدم التحريم المؤبد في التاسعة، و قال الشهيد الثاني رحمه الله: إن هذا القول بالإعراض عنه حقيق لما ذكرنا من شذوذه، و مخالفته للقرآن بل لسائر علماء الإسلام.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق و آخره مرسل كالموثق.

و روى الشيخ في التهذيب و الاستبصار بإسناده عن ابن بكير عن زرارة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 132

" قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله و الذي يطلق الفقيه، و هو العدل بين المرأة و الرجل، أن يطلقها استقبال الطهر بشهادة شاهدين، و إرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة- و هو آخر القروء، لأن الأقراء هي الأطهار- فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجت و حلت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج، و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها، و يطلقها لم تحل له إلا بزوج" قال الشيخ: فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات، لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، إلا أن طريقها عبد الله بن بكير، و قد قدمنا من الأخبار ما تضمن أنه قال:

حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي، و لو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم و غيره عن ذلك و أنه هل عندك في ذلك شي‏ء؟ لكان يقول:

نعم رواية زرارة، و لا يقول: نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: إن رواية رفاعة تتضمن أنها إذا كان بينهما زوج، فقال هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأي فعدل عن قوله إن هذا في رواية رفاعة إلى أن قال: الزوج و غير الزوج سواء عندي، فلما ألح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي، و من هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، و أنه لما رأى أنه أصحابه لا يقبلونه ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، و ليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 133

إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه أعظم من إسناد فتياء الغلط في ذلك من يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام انتهى، و اعترض عليه بأنه كيف يطعن في ابن بكير و هو الذي وثقه في فهرسته و عده الكشي من فقهاء أصحابنا و ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و الإقرار له بالفقه، و لو كان مطعونا و لا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبار الذي هو في طريقه، و أيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه، بل هو مما تكرر في الأخبار، و نقله غير واحد من الرجال، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية، و كذا كلام ابن بكير و نسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة و أخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية.

باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض و تطهر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 134

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

و ظاهر كلام المصنف أنه يجب مع حضور الزوج من سفر، استبراؤها بحيضة على أي حال، و هو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال: و الغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة و إن لم يواقعها، و الظاهر أنه عبارة المقنعة ثم أورد الشيخ هذين الخبرين و لم أر غيرهما قال: بذلك، و الأولى حمل الخبر الأول على ما إذا كانت حائضا كما يدل عليه الخبر الثاني، و به أوله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأول بعد الثاني: فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا، لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق، كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا، و يحتمل أيضا أن يكون مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع و عاد، و هي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة.

باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" على كل حال"

 (4) أي و إن صادف الحيض و طهر المواقعة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 135

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق و السند الثاني حسن.

باب طلاق الغائب‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح و إن صادف الحيض ما لم يعلم أنها حائض، لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جوازه أم لا بد معها من أمر آخر؟ و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فذهب المفيد و علي بن بابويه و جماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة إلى اعتبار مضي شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنيد و العلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر، و ذهب المحقق و أكثر المتأخرين إلى اعتبار مضي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 136

مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها، و لا يتقدر بمدة

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الخامس)

 (4): مجهول.

و قال في الشرائع: إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بينته، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه مكذب لبينته و لو كان أولد لحق به الولد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 137

و قال في المسالك: الأصل فيها رواية سليمان بن خالد، و أيد بما ذكره المصنف، و يشكل بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع إذا لم يعرف بما ينافيه، و أما تكذيب فعله ببينته فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة و ورخت بما ينافي فعله قبلت و حكم بالبينونة، و يبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال و عدمه، و هذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا و انقضت العدة، و إلا قبل و حسب من الثلاث فيكون الوطء رجعة.

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" فساد الحيض"

 (2) المراد بفسادهما بطلانهما، و انقضاء زمانهما هذا هو المشهور، و ذهب العلامة في القواعد و جماعة إلى وجوب التربص سنة، و على أي حال محمول على الرجعي، و قال الوالد العلامة (ره): لعل المراد بيان علة الانتظار تسعة أشهر بأنه يمكن أن يكون حاملا أو يصير حيضها فاسدا، و لا ينقضي إلا بتسعة أشهر، بأن ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر، كما سيأتي في المسترابة.

 (الحديث السابع)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 138

 (الحديث الثامن)

 (1): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (2): مجهول.

باب طلاق الحامل‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

و قال في المسالك: اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرة بشرائطها، و اختلف في جوازه ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدة و غيره، و ذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر و لم يتعرض لغيره، و الشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة و منع من طلاقها ثانيا للسنة، و ابن إدريس و المحقق و سائر المتأخرين جوزوه بها مطلقا كغيرها، ثم إن بعض الأصحاب حمل السني في كلامهم في هذا المقام على السني بالمعنى الأخص، و أورد عليه بأن هذا لا يتحقق في الحامل، لأنه لا يصير، كذلك إلا بعد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 139

الوضع و العقد عليها ثانيا، و حينئذ فلا تكون حاملا، و الكلام في الطلاق الواقع بالحامل ثانيا، إلا أن يقال: إن تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيا، فيلحقه حينئذ النهي، و هذا أيضا في غاية البعد، و بعضهم حمل على السني بالمعنى الأعم و أورد عليه أن في بعض الروايات تصريح بجواز التعدد الذي ليس بعدي، و هو سني بالمعنى الأعم فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني، و الحق الإعراض عن هذه التكلفات و الرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها، و حمل أخبار النهي على الكراهة و جعله قبل شهر آكد.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" أقرب الأجلين"

 (2) المشهور أن الحامل تنقضي بالوضع لا غير، و ذهب الصدوق و ابن حمزة إلى أنها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها، و لكن لا تتزوج حتى تضع، و إذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها، و استدلا بهذه الأخبار، و يمكن حملها على أن المراد بيان الفرد الأخفى، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب، بخلاف عدة الوفاة فإنها لا تنقضي إلا بأبعد الأجلين.

 (الحديث الثالث)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 140

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (4): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (5): حسن.

 (الحديث التاسع)

 (6): موثق و عليه الفتوى.

 (الحديث العاشر)

 (7): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 141

و عمل به الشيخ في النهاية و جماعة، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس و المحقق في بعض كتبه و العلامة في أكثر كتبه إلى أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني تمسكا بقوله تعالى" وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ" و الوضع لا يصدق ما دام في الرحم منه شي‏ء، و رد الخبر بجهالة السند.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" يطلقها واحدة للعدة"

 (3) أي لا يجوز أن يطلقها إلا تطليقة واحدة، فإن بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فإنها أيضا واحدة، أما إذا كان غرضه أولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها لتبين منه فلا يجوز ذلك، بل تقع الأولى خاصة، و إن جامعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها، ثم إن تزوجها بعد طلقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا بالعدة للشهور، يعني كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بد من مضي شهر من مسها كما فسره بعد، و هذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح به في الأخبار، منها ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم" قال في الرجل يكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه، يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 142

يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع و ليواقع، ثم يبدو له فيطلق أيضا، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا- تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة و الإمساك، و يواقع.

و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد خبر المتن: لا ينافي الأخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها و وطئها.

باب طلاق التي لم يدخل بها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 143

 (الحديث الثاني)

 (1): مرسل كالحسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (4): صحيح و السند الثاني موثق.

 (الحديث السادس)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 144

 (الحديث السابع)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" العدة من الماء"

 (2) أي ماء المني و ما مظنة له، و هو الوطء و إن لم ينزل، و يحتمل أن يكون المراد ماء الغسل، أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة.

باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مرسل كالحسن و السند الثاني ضعيف.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في الصبية التي لم تبلغ التسع و اليائسة إذا طلقت بعد الدخول و إن كان قد فعل محرما في الأول هل عليها عدة أم لا؟ فذهب الأكثر و منهم الشيخان و المحقق و المتأخرون إلى عدم العدة، و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليها العدة، و الروايات مختلفة و أشهرها بينهم ما دل على انتفائها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 145

 (الحديث الثاني)

 (1): مرسل.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

و المشهور أن حد اليأس خمسون سنة، و قيل ستون:

و قال الصدوق و جماعة: خمسون في غير القرشية، و ستون فيها، و منهم من ألحق النبطية بالقرشية و لا يعلم مأخذه.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن على الظاهر، و قد يعد مجهولا و آخره مرسل.

 (الحديث السادس)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 146

باب في التي يخفى حيضها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" بالأهلة و الشهور"

 (3) قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن المراد إن كانت إرادة الطلاق أو زمان غيبته عنها في أول الهلال صبر ثلاثة أهلة و إلا فمن الشهور العددية ثم يطلقها، ثم يجوز عليه السلام الشهر الواحد فالثلاثة على الاستحباب أو المراد جنسهما ليشمل الواحد ثم بينه بالواحد.

قوله عليه السلام:" يطلقها إذا"

 (4) هذا هو المشهور و خالف ابن إدريس فأنكر إلحاق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 147

غير الغائب به.

قوله عليه السلام:" و يكتب الشهر"

 (1) لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للإنفاق عليها أو لأخبارها بانقضاء عدتها.

باب الوقت الذي تبين منه المطلقة و الذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و يدل على أن عدة المطلقة بالأطهار لا بالحيض، و قد أجمع الأصحاب و غيرهم على أن المطلقة الحرة المدخول بها و من في معناها إذا كانت من ذوات الأقراء المستقيمة الحيض، تعتد بثلاثة قروء، لقوله تعالى" وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" و هو خبر في معنى الأمر، و القروء بالفتح و الضم: يطلق لغة على الحيض و الطهر، و يجمع على أقراء و قروء و أقرؤ.

و قال بعض أهل اللغة: إنه بالفتح الطهر، و يجمع على فعول: كحرب و حروب و القروء بالضم الحيض، و يجمع على أقراء كقفل و أقفال، و الأشهر عدم الفرق، و هل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 148

هو على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ فيكون موضوعا للانتقال من معتاد إلى معتاد كما ذكر بعض المفسرين، أو لغير ذلك مما يشترك فيه المعنيان، أو حقيقة في حيض مجاز في الطهر، أو عكسه أقوال، و اختلف الأصحاب و غيرهم في المعنى المراد من الآية، ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه الأطهار، و قد ورد بذلك روايات كثيرة، و بإزائها روايات أخر دالة على أن القرء هو الحيض، و به قال بعض أصحابنا و أكثر العامة.

و أجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية أو بأنه عليه السلام عبر عن ذلك بثلاث حيض من حيث إنها لا يتبين إلا برؤية الدم من الحيضة الثالثة.

ثم قال: و كان شيخنا (ره) يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، و إن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار، و هذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمنا هنا كلامه (ره)، و لا ريب في أولوية ما ذكره من الحمل على التقية، كما يومئ إليه هذا الخبر، و لا يقدح فيه اختلاف العامة في ذلك، لجواز أن يكون التقية وقعت لأصحاب هذا القول، كما اتفق ذلك في كثير من المسائل، و القول بالحيض هو مختار الحنفية، و استدلوا على ذلك بأن العدة لو كانت بالأطهار لكانت مخالفة للقرآن، لأن الطلاق إنما يقع على مذهبكم في الطهر، فإذا اعتدت بذلك الطهر يكون عدتها قرئين و شيئا، و الله تعالى جعلها ثلاثة، و إذا كانت الأقراء الحيض كانت العدة ثلاثة كاملة، لأن الطلاق في الحيض محرم، و للفرار من هذه الشبهة ذهب بعض العامة القائلين بالأطهار إلى أنها لا تعتد بذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق، بل تعتد بثلاثة أطهار كاملة فتنقضي عدتها بالدخول في الحيضة الرابعة، و أجاب من هذه الشبهة بعضهم بأن القرء هو الانتقال من حال إلى حال، فالمعنى" يتربصن ثلاثة انتقالات، و هذا يظهر في الطهر و الحيض، إلا أن الثلاثة انتقالات إنما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 149

يستقيم بالانتقالات من الطهر إلى الحيض، و لا يستقيم بالانتقال من الحيض إلى الطهر، لأن الطلاق في الحيض لا يجوز، فما وقعت العدة إلا بثلاثة أقراء كاملة، و أجاب آخرون بأنه غير بعيد أن يسمى الاثنان و بعض ثلاثة، قال الله تعالى" الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ" الحج شهران و عشرة أيام، و قد يؤيد القول بالأطهار بأنه لو أريد الحيض لقال:" ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" بإسقاط التاء، لأن الحيض مؤنث، و قد يجاب بأن العرب يراعي في العدد اللفظ مرة و المعنى أخرى، فمن مراعاة اللفظ قولهم" ثلاثة منازل" و لو أريد المعنى التي هي الدور لأسقط التاء.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 150

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (2): موثق و السند الثاني أيضا موثق.

 (الحديث السابع)

 (3): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (4): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (5): ضعيف على المشهور، و لعل عدم التزويج محمول على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 151

الكراهة.

 (الحديث العاشر)

 (1): موثق موقوف.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و هو من الحيضة"

 (3) أي من توابعها إذ الظاهر أن ابتداء العشرة بعد أيام الحيض السابق.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 152

باب معنى الأقراء

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 153

باب عدة المطلقة و أين تعتد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" أو ثلاثة أشهر"

 (3) لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور، و السند الثاني موثق.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" في بيتها"

 (6) حمل على الرجعية، و لا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج و لا يجوز له أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة، لقوله تعالى:" لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" و اختلف في تفسير الفاحشة و سيأتي في بابه، و هل تحريم الخروج مطلق أو مقيد بما إذا لم يأذن لها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 154

الزوج في ذلك؟ فإن أذن لها جاز، الأكثر على الأول لإطلاق الآية. و قيل:

بالثاني و اختاره في التحرير و المنع مطلقا أحوط، و قال الشيخ و من تأخر عنه:

فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل و عادت قبل الفجر، و استدلوا بهذه الرواية، و قال بعض المحققين: إنما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة، و إلا جاز الخروج مقدار ما يتأدى به الضرورة من غير تقييد، و أما المتوفى عنها زوجها فالمعروف من مذهب الأصحاب أنها تعتد حيث شاءت، و حمل هذا الخبر على الاستحباب.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" إلا أن تكون"

 (2) استثناء من الأخير توضيحا للأول.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

و يدل على أن البائنة لا سكنى لها و لا نفقة و تعتد حيث شاءت و كل ذلك إجماعي.

قوله عليه السلام:" بعد تطليقة"

 (4) أي الرجعية، فإنها صالحة لأن يرجع إليها في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 155

العدة ثم تطلق، و استدرك عليه السلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر.

 (الحديث السادس)

 (1): مجهول.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي:

تشوف‏

 (3): تزين و إلى الخير تطلع، و من السطح تطاول، و نظر و أشرف.

 (الحديث الثامن)

 (4): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (5): موثق و السند الثاني الأخير ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" في بيتها"

 (6) المراد ببيتها بيت زوجها و إنما نسب إليها لأنها كانت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 156

تسكنها كما قال تعالى" لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ" الآية.

 (الحديث العاشر)

 (1): مجهول.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): موثق.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): صحيح و يدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم إذن الزوج كما عرفت أنه أحد القولين، و ربما يخص ذلك بالحج المندوب لهذه الرواية كما احتمله في المسالك، و سيأتي في كلام الفضل ادعاء الإجماع على أنه إنما يحرم الخروج بدون إذن الزوج.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" و تشهد الحقوق"

 (5) إما محمول على الحقوق الواجبة أو الزوجة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 157

البائنة، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيدا بعدمه.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): مجهول.

باب الفرق بين من طلق على غير السنة و بين المطلقة إذا خرجت و هي في عدتها أو أخرجها زوجها

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مختلف فيه موقوف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 158

قوله" و بينهما فرق"

 (1) حاصله أن الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاص حيث قال" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" فقيد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدة، فإذا أوقع على وجه آخر لم يكن طلاقا شرعيا بخلاف العدة، فإنه قال:" فعدتهن ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" و قال" أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" فأخبر بأنه يجوز لهن التزويج بعد العدة، ثم بعد ذلك نهاهن عن شي‏ء آخر فلا يدل سياق الكلام على الاشتراط بوجه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 159

قوله" فالطلاق و غير الطلاق"

 (1) هذه نكتة أوردت لبيان الفرق، و الحاصل أن هذا الحكم لا يختص بالعدة حتى يكون من شرائطها بل هو بيان لاستمرار الحكم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 160

الثابت في أيام الزواج، و لو كان من شرائطها لكان مختصا بها، و أما ما ذكره من الصلاة في المكان و الثوب المغصوبين و هي مما ادعوا الإجماع على بطلانها، و هذا الكلام يضعف و سائر دلائلهم لا يخلو من وهن، ثم العمدة في الفرق النصوص، و أما هذه الوجوه فلا يخلو من تشويش و اضطراب و إن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوة و في القاموس، راقمة: غاصبة، و في الصحاح: وجد النحل يجده: أي صرعه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 161

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 162

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف و

المبتونة البائنة

 (2) من البت، معنى القطع.

باب في تأويل قوله تعالى:" لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ"

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مرسل.

و اختلف في تفسير الفاحشة فقيل: إنها الزنا، و المعنى أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن، و قيل: إنها مطلق الذنب، و أدناه أن تؤذي أهله، و قيل: إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 163

المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه، أي لا يطلق لهن في الفاحشة، فيكون ذلك منعا لها عن الخروج على أبلغ وجه.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

باب طلاق المسترابة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مرسل.

قوله عليه السلام:" ليمسك"

 (4) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه موضع وفاق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 164

باب طلاق التي تكتم حيضها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

و يدل على أن من لا يمكن استعلام حالها بحكم المسترابة، و ليس في بالي الآن تصريح من الأصحاب بذلك، نعم ذكروا أن المحبوس عن زوجته كالغائب، و ربما كان مراد بعضهم ما يشمل هذا الفرد، فيكون مؤيدا للقول بتربص الغائب ثلاثة أشهر، و من اكتفى هناك بشهر يمكنه حمل هذا الخبر على الاستحباب: و الأجود عدم التعدي عن النص لعدم المعارض هيهنا.

باب في التي تحيض في كل شهرين و ثلاثة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن أو موثق.

و قال المحقق في الشرائع: و لو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا، و هذه تراعي الشهور و الحيض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة، و كذا إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 165

سبقت الأشهر، أما لو رأت في الثالث حيضا و تأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، و هي أطول عدة.

و في رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر، و نزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالثة و هو تحكم.

أقول: القول بالثلاثة قبل التسعة مستند إلى ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال:" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود، طلاق السنة و هي ممن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى، و لم تدر ما رفع حيضها قال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت" و هي مجهول على المشهور.

و اعترض عليها بأن اعتدادها بثلاثة بعد العلم ببراءتها من الحمل غير مطابق للأصول، و جمع الشيخ بينها و بين رواية عمار بحمل الثاني على الاستحباب، و يظهر منه في النهاية: حمل الأول على احتباس الثانية، و الثاني أي خبر عمار على احتباس الثالثة.

و قال الشهيد الثاني و سبطه السيد محمد رحمهما الله: الروايتان ضعيفتان، و مقتضى الأخبار الصحيحة الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر بيض مطلقا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 166

أقول: ما اختاراه في غاية القوة، و يمكن حمل الخبرين على الاستحباب و الاحتياط.

باب عدة المسترابة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و ظاهره أنه متى مرت بها ثلاثة أشهر بيض قبل انقضاء الثلاثة الأقراء تنقضي عدتها، و ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنها تعتد بالأشهر إذا مضت من حين الطلاق ثلاثة أشهر بيض، و إلا فلا تعتد بالأشهر و إن مضت بعد الحيض الأول الواقع قبل مضي الثلاثة، ثلاثة أشهر بيض.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: و يشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر مرة فإنه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث تبقى ثلاثة أشهر تنقضي عدتها بالأشهر، و لو فرض طلاقها في وقت لا تبقى ثلاثة أشهر كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء، فربما صارت عدتها سنة و أكثر، و يقوى الإشكال لو كانت لا ترى الدم إلا في كل سنة أو أزيد مرة، فإن عدتها بالأشهر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 167

على المعروف في النص و الفتوى، و مع هذا يلزم مما ذكروه هنا من القاعدة أنه لو طلقها في وقت لا يسلم لها بعد الطلاق ثلاثة أشهر أن تعتد بالأقراء و إن طال زمانها و هذا بعيد، فلو قيل: بالاكتفاء بثلاثة أشهر مطلقا كان حسنا انتهى، و لا يخفى متانة كلامه رحمه الله.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول.

و يمكن حمله على ما إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة أشهر ف

قوله عليه السلام:" تنتظر مثل قرئها"

 (4) المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر، فإن الغالب في ذات العادة المستقيمة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 168

أنها تحيض في كل شهر مرة، و الشيخ في الاستبصار حمله و أمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك، فتعمل على عادتها السابقة، و حمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها، و في التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة و كانت عادتها في كل شهر مرة.

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" في كل ثلاثة أشهر"

 (2) حمل على ما إذا كانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الأخبار.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (4): حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 169

 (الحديث الثامن)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" و ما كان في الشهر"

 (2) أي ما كان حيضها في الشهر لم تزد المرة في رؤية الحيض على الشهر إلى ثلاث حيض.

أقول: ظاهره أنه إذا زاد حيضها على شهر بأن تحيض في أزيد من شهر مرة تعتد بالأشهر، و مخالف لما ذهب إليه الأصحاب من أن الاعتداد بالأشهر مشروط بما إذا لم تر الدم قبل انقضاء الثلاثة.

قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم من عادتها أقل من شهر فذاك ليس لريبة الحمل، بل ربما كان لعلة، فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ، فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل و غيره، فيحصل هناك ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما، فإن رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الأخبار الأخر انتهى.

 (الحديث التاسع)

 (3): موثق.

 (الحديث العاشر)

 (4): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: اعلم أن عبارات الأصحاب قد اضطربت في حكم المضطربة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 170

في هذا الباب، فقال الشيخ في النهاية: ما يقارب كلام المحقق من الرجوع إلى عادة الحيض، فإن لم تعرفها فإلى صفة الدم، و مع الاشتباه إلى عادة نسائها.

و قال ابن إدريس: الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم لأن العادة أقوى، فإن لم تكن لها نساء لهن عادة، رجعت إلى اعتبار صفة الدم، و كل منهما لا يفرق بين المبتدئة و المضطربة.

و عبارة العلامة في القواعد و التحرير مثل عبارة المحقق و الشيخ من غير فرق بين المبتدئة و المضطربة، و قال في الإرشاد: و المضطربة ترجع إلى أهلها أو التميز فقدت اعتدت بالأشهر، فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة، و لم يذكر المبتدئة و كان حقه العكس.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام:" تعتد بالحيضة"

 (2) قال السيد- ره- في شرح النافع: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و الرواية قاصرة من حيث السند من إثباته، و إن كان العمل بمضمونها أحوط، و لو فرض بلوغها حد اليأس بعد أن حاضت مرتين احتمل سقوط الاعتداد عنها للأصل، و أكمل العدة بشهر كما يلوح من الرواية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 171

باب أن النساء يصدقن في العدة و الحيض‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن و عليه الأصحاب.

باب المسترابة بالحمل‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن كالصحيح.

و اختلف الأصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق فقيل: تعتد سنة، ذهب إليه الشيخ في النهاية و العلامة في المختلف و جماعة أنها تتربص تسعة أشهر، و قيل:

عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، و يمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط و الاستحباب كما يفهم من بعض أخبار الباب، و الأول أحوط.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 172

و قال في الشرائع: لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة و النكاح لم يبطل، و كذا لو حدثت الريبة بعد العدة و قبل النكاح، أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح، و لو انقضت العدة و قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا، و على التقديرين لو ظهر حمل، بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن.

قوله:" ارتابت"

 (3) لعل المعنى قبل مضي الثلاثة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 173

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

و لعل تربص الشهر للرجوع محمول على الاستحباب و الظاهر أنه ليس من كلام الإمام عليه السلام فليس بحجة.

باب نفقة الحبلى المطلقة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و لا خلاف في وجوب نفقة الحامل و إن كان الطلاق بائنا لقوله تعالى:" وَ إِنْ‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 174

كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" و أما الخلاف في أنها هل هي للحامل أم للحمل؟ فذهب الأكثر إلى الثاني و قيل: إنها للحامل، و تظهر الفائدة في مواضع، منها إذا تزوج الحر أمة و شرط مولاها رق الولد و جوزناه و غير ذلك.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

قوله تعالى:" حتى تفطمه"

 (2) حمل في المشهور على الولد الذكر.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

قوله تعالى:" لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها"

 (4) قال المحقق الأردبيلي (قدس سره):

قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب" لا تضار" بالرفع، و أكثر القراء بفتح الراء، و على التقديرين يحتمل البناء للفاعل و المفعول، و المقصود على التقادير النهي، أي لا- تضار والدة زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما ليس بمعروف و عدل من الرزق و الكسوة، و أن تشغل قلبه في شأن الولد، و أن تقول بعد ما ألف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 175

الولد أطلب له ظئرا و ما أشبه ذلك، و لا يضار المولود له أيضا امرأته بسبب ولده، بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها و كسوتها، و يأخذه منها و هي تريد الإرضاع أو يكرهها عليه إذا لم ترده، و قال في مجمع البيان: روي عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام" لا تُضَارَّ والِدَةٌ" بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع،" وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، و لعل المراد في الأولى بعد مضي أربعة أشهر، فإنه حينئذ لا يجوز له الترك إلا أن يحمل على الكراهة.

و قال المحقق رحمه الله أيضا في قوله" وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ" قيل: إنه معطوف على المولود له، و ما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف، فكان المعنى على الوارث المولود له مثل ما وجب عليه، أي يجب عليه مثل ما وجب على الموروث،" وَ عَلَى الْوارِثِ" خبر مقدم متعلق بمقدر، و" مثل ذلك" مبتدأ، يعني إن المولود له، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها و يكسوها بالمعروف و عدم الضرر، و هذا مشكل، لعدم وجوب نفقة الولد على غير الأبوين، فلا يجب أجرة الرضاع على غيرهما، و هو مذهب الأصحاب و الشافعي، فقيل: المراد من الوارث، هو المرتضع، و يحتمل أيضا كونهما واجبة على الورثة في مال الميت، على إن كان أوقع الإجارة و مات من غير أن يسلم تمام الأجرة فتكون الآية حينئذ دليلا على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، و قيل: المراد وارث الصبي، و هو خلاف الظاهر، و هو أيضا ليس منطبق على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 176

المذهب إلا بالتأويل.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها و لا نفقة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

و يدل على أنه ليس في العدة البائنة على الزوج سكنى و لا نفقة، و لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا إذا كانت حبلى كما عرفت و سيأتي.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (5): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 177

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق.

باب متعة المطلقة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و ظاهره وجوب المتعة لكل مطلقة و حمل على الاستحباب في غير المطلقة، و ربما يقال إنه ظاهر الخبر.

قال في المسالك: المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها، و لا تجب لغيرها، فلو حصلت البينونة بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة للأصل، و قوي الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق و فسخ أو من قبلهما دون من قبلها خاصة و قوي في المختلف وجوبها في الجميع، و الأقوى اختصاصها بالطلاق عملا بمقتضى الآية، و رجوعا في‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 178

غيره إلى الأصل، و مجرد المشابهة قياس، و هذا هو الذي اختاره المحقق و الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة و إن لم تكن مفوضة، و لو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى:" وَ مَتِّعُوهُنَّ" يعود إلى النساء المطلقات، و تقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع، و لقوله بعد ذلك" مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" و المذهب الاستحباب، و يؤيده رواية حفص البختري، و هي تشعر بالاستحباب، و كذلك الإحسان يشعر به مع أنها لا تنافي الوجوب.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن موقوف.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن أو موثق.

 (الحديث الرابع)

 (3): السند الأول موثق و الثاني حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 179

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف على المشهور.

و المشهور بين الأصحاب أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره و إعساره، و قيل: إن الاعتبار بهما معا و هو ضعيف، و قد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام اليسار، و الإعسار، و التوسط، و استفاد من الآية اليسار و الإعسار، و قال جماعة من المتأخرين: الغني تمتع بالثوب المرتفع أو الدابة أو عشرة دنانير، و الفقير بالخاتم و الدينار، و المتوسط بالثوب المتوسط و خمسة دنانير.

باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح و عليه الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 180

 (الحديث الثاني)

 (1): السند الأول صحيح و الثاني موثق.

قوله عليه السلام:" هو الأب"

 (2) هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس بها الزوج، بل الذي هو يلي أمر المرأة، و أيضا يدل على عدم تخصيصه بالأب و الجد، و تقدير الحكم إلى كل من تولى عقدها، كما هو قول الشيخ في النهاية و تلميذه القاضي، و حمل الأكثر الأخ على كونه وكيلا أو وصيا، و الذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، و يدل أيضا على أن للوصي النكاح كما ذهب إليه الأكثر، لكن أكثرهم خصصوه بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 181

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن أو موثق و السند الثاني موثق.

و قال السيد (رحمه الله) في شرح النافع: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول و كان قد سمى لها مهرا رجع عليها بنصفه، و أخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها، و إن وجده تألفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله أو قيمته و إن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش، و لو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة، و كذا لو زادت، و ليس للزوج أن يستفيد ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق إذا كان منفصلا، بناء على ما هو المشهور من أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد، و لو كان متصلا كالسمن و كبر الحيوان فقد قطع جماعة بأن للزوج نصف قيمته من دون زيادة، و قال الشيخ في المبسوط: له الرجوع في العين.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 182

 (الحديث السابع)

 (1): مرسل كالموثق.

و لم أر أحدا من الأصحاب تعرض لهذا الحكم، و لعل حكمه عليه السلام بعدم الرد مبني على أنها أخذت أباها و أعطت ألف درهم، و هو يساوي مثلي قيمتها، فصار نكاحها خاليا من المهر، فلذا لا ترد شيئا، و هذا إنما يكون إذا لم يبعها أولا أباها بأكثر من الألف فتدبر.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" يرجع عليها"

 (3) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و حكى العلامة في القواعد و قبله الشيخ في المبسوط وجها لعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامة.

 (الحديث التاسع)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 183

 (الحديث العاشر)

 (1): مجهول.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): مرفوع.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): ضعيف على المشهور.

و يدل على أن المعتبر في الرد القيمة يوم الدفع، و قال السيد: إذا طلق زوجته قبل الدخول و كان قد سمى لها مهرا رجع عليها بنصفه و أخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها، و إن وجده تألفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله أو قيمته و إن وجده‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 184

معيبا رجع بنصف العين مع الأرش، و لو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين، و ليس للزوج ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق إذا كان منفصلا كالولد و ثمرة الشجرة، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد، و يدل موقوفة عبيد بن زرارة على أنه يرجع بنصف النماء أيضا لكنها ضعيفة السند.

و لو كانت الزيادة متصلة كالسمن و كبر الحيوان فقد قطع جماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون اعتبار الزيادة، و أن المرأة لا تجبر على دفع العين، لأن الزيادة ليست فيها و لا يكون للزوج الرجوع فيها، و لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، ثم ذكر هذه الرواية بعينها نقلا عن التهذيب، و فيه هكذا" قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه" إلى آخر الخبر، و لذا قال: لعل المراد

بقوله" عليه نصف قيمته"

 (1) أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاها، إذ لا وجه لأن يدفع قيمة نصف الوصيف إلى المرأة، و لو كان بدل" عليه"" عليها" لكان أوضح.

أقول: لعله رحمه الله لم يرجع إلى هذا الكتاب، و إلا لما كان يحتاج إلى هذا التكلف البعيد، ثم قال: و لو أرادت المرأة دفع العين أجبر الزوج على القبول، و قال الشيخ في المبسوط بعد أن قوي تخييرها بين دفع نصف العين و نصف القيمة:

و يقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع التي لا يتميز لقوله تعالى:" فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ" و أورد عليه من أن الزيادة ليست مما فرض، فلا يدخل في مدلول الآية، و يمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا يتميز يصدق عليها عرفا أنها المهر المفروض، فيتناوله الآية الشريفة، و بالجملة فما قوي في نفس الشيخ (ره) لا يخلو

                                                مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 185

من قوة.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب المهر كملا

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و يدل على أنها لا يستقر المهر إلا بالدخول كما هو المشهور، و سيأتي القول فيه.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن كالصحيح.

 (الحديث الرابع)

 (6): صحيح.

و الظاهر أنه تفسير لقوله تعالى:" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ" الذي وقع في آية التيمم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 186

فلا يناسب ذكره هنا، إلا أن يقال: لما كانت الملامسة و المس متقاربان في المعنى، و وقع في آية الطلاق" وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ" فيظهر أن المراد بالمس هنا أيضا الجماع و فيه تكلف.

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" إنما العدة من الماء"

 (3) أي مما هو مظنة نزول الماء و هو الدخول كما يدل عليه آخر الخبر.

 (الحديث السابع)

 (4): حسن.

و المشهور بين الأصحاب أن المهر لا يستقر بمجرد الخلوة، و حكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى، و يجب به العدة، و حمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر و أشباهه على ما إذا كان الرجل و المرأة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 187

متهمين بعد خلوتهما، فأنكر المواقعة، فإنه متى كان الأمر على هذا لا يصدقان على أقوالهما، و يلزم الرجل المهر كله و المرأة العدة، و متى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة، ثم استشهد برواية أبي بصير الآتية، ثم ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير و استحسنه، و قال: لا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، و مع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم و ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، و قال السيد (ره): يمكن حمله على أن القول قول الزوجة في الإجابة مع الخلوة التامة عملا بالظاهر.

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قوله:" يعني"

 (2) إما كلام المصنف كما هو الظاهر، أو كلام أبي بصير.

 (الحديث التاسع)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 188

قوله:" فإنه شي‏ء دون شي‏ء"

 (1) أي فيه تفصيل و تخصيص، أو المعنى أنه أدخل بعض الذكر و لم يدخل كله، فيكون الإنزال كناية عن غيبوبة الحشفة، و الأظهر أنه أراد بالشي‏ء دون شي‏ء أي إلصاق الذكر بالفرج أو إدخال أقل من الحشفة، و الجواب أنه مع الإنزال احتمل دخول الماء في الرحم، فيجب عليه العدة و تستحق المهر لكن لم أر بهذا التفصيل قائلا.

قوله:" إذا كانا مأمونين"

 (2) الظاهر أنه كلام الكليني كما عرفت، و جمع بين الأخبار بالتهمة و عدمها كما فعله الشيخ، و يمكن حمل أخبار اللزوم على التقية.

باب أن المطلقة و هو غائب عنها تعتد من يوم طلقت‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و قال في الشرائع، تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، و تعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، و في الوفاة من حين البلوغ و لو أخبر غير عدل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، و فائدته الاجتزاء بتلك العدة، و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.

و قال في المسالك: ما ذكره من الفرق هو المشهور بين الأصحاب، و مال إليه الشيخان و أكثر المتقدمين و جميع المتأخرين، و مستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 189

و للأصحاب أقوال أخر، منها قول ابن الجنيد بالتسوية بينهما بالاعتداد من حين الموت و الطلاق إن ثبت الوقت: و إلا حين يبلغها فيهما، محتجا بعموم الآية، و صحيحة الحلبي و رواية الحسن بن زياد و قيل: بالفرق بين المدة القليلة و الكثيرة في الوفاة فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني ذهب إليه الشيخ في التهذيب، و ذهب أبو الصلاح إلى أنهما تعتدان حين بلوغ الخبر مطلقا ثم إنها إنما تعتد حين بلوغ خبر الطلاق حيث تجهل وقته بكل وجه بحيث تحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل، و لو فرض العلم بتقدمه مدة كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة حكم بتقدمه في أقل زمان يمكن فيه مجي‏ء الخبر، و بالجملة كل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحتسب من العدة.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

و حمل على ما إذا لم تعلم تقدم الطلاق أصلا، و إلا فتحسب الزمان المتيقن كما عرفت.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 190

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (3): حسن.

 (الحديث السابع)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (5): مجهول.

قوله عليه السلام:" من يوم علمت"

 (6) أي يوم وصل إليها الخبر أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 191

باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح و قد تقدم القول فيه.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" إن قامت البينة"

 (4) أي سواء قامت البينة على تعيين وقت الموت أو لم تقم، و يحتمل أن يكون المعنى أنه يكفي للعدة مجرد وصول الخبر و إن لم تكن بالبينة كما تقدم.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن.

و قال في النهاية:" فيه لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث‏

أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة و حدت تحد و تحد فهي حاد:

 (6) إذا حزنت عليه، و لبست ثياب الحزن و تركت الزينة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 192

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال الزمخشري في الفائق: إن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فأرادوا أن يداووها، فسألت عن ذلك، فقال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول، فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت، أ فلا تصبر أربعة أشهر و عشرا؟ الحلس: كساء يكون على ظهر البعير تحت البرذعة و يبسط في البيت تحت حر الثياب و جمعه أحلاس.

و المعنى أنها كانت في الجاهلية إذا حدث على زوجها اشتملت بهذا الكساء سنة حرداء، فإذا مضت السنة رمت الكلب ببعرة، ترى أن ذلك أهون عليها من بعرة يرمى بها كلب، فكيف لا تصبر في الإسلام هذه المدة، و أربعة أشهر منصوب بتمكث مضمرا، و قال النووي في شرح صحيح المسلم: كن في الجاهلية يرمين بالبعرة رأس الحول، معناه لا يستكثرن العدة و منع الزينة و الاكتحال فيها، لأنها عدة قليلة، و خففت عليكن و صارت أربعة أشهر و عشرا بعد أن كانت سنة، أما رميها البعرة على رأس الحول، فقد فسر في الحديث، و قال بعض العلماء معناه أنها رمت بالبعرة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 193

و خرجت منها كانفصالها من هذا البعرة و رميها بها، و قال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته و صبرت عليه من الاعتداد سنة و لبسها شر ثيابها و لزومها بيتا صغير و وهن بالنسبة إلى حق الزوج، و ما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة.

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: يشكل الحكم على هذا التعليل في الأمة حيث لا يوجب عليها الحداد، فإن مقتضاه هنا أنها كالمطلقة، و يمكن القول هنا بمساواتها للحرة، نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار، و التعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة، و يمكن أن يكون الحكمة وراء الحداد إظهار التفجع و الحزن، و هو يتحقق في الأمة أيضا، فإنا و إن لم نوجب حداد الأمة لكن نقول باستحبابه.

 (الحديث السابع)

 (2): حسن.

باب علة اختلاف عدة المطلقة و عدة المتوفى عنها زوجها

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 194

قوله عليه السلام:" فلم يجابهن"

 (1) في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة يعني العطية و الصلة، أي قرر هذا الحكم رفقا لطاقتهن و وسعهن فيما فرض لصلاحهن و فيما فرض عليهن، فلم يحاب و لم يتفضل عليهن فيما شرط لهن في الإيلاء بأن يفرض أقل من أربعة أشهر، و

" لم يجر"

 (2) عليهن من الجور و الظلم فيما فرض عليهن في عدة الوفاة بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر، و أما العشر فلعله لم يحسب لاشتغالها فيه بالتعزية، و لانكسار شهوتها بالحزن، فكأنه غير محسوب، و في بعض النسخ بالجيم و يمكن أن يكون مهموزا من جأى كسعى أي حبس أي لم يحبسهن و لم يمسكهن، و الأول أظهر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 195

باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق و عليه الفتوى.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

و قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا و إن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا، و هل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في النهاية و جماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب، و للشيخ قول آخر بعدمه و هو مذهب المتأخرين انتهى.

و يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر بأن يقال: إذا كانت المرأة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها، لأنه يجب نفقتها عليه و إلا فلا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 196

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن كالصحيح.

و عليه الأصحاب مع الحمل على عدم الدخول كما هو الظاهر.

 (الحديث السادس)

 (3): موثق.

 (الحديث السابع)

 (4): موثق و السند الثاني أيضا موثق.

 (الحديث الثامن)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 197

 (الحديث التاسع)

 (1): مجهول.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد و ما يجب عليها

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

و يدل على عدم وجوب إقامة المتوفى عنها زوجها أيام العدة في بيت الزوج، و لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج، و لا في مكان مخصوص، و يمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز بيتوتتها عن بيت تعتد فيه، و الأخبار الأخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج، بل هو الظاهر من الأخبار، و الشيخ‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 198

جمع بينها في الاستبصار بالحمل على الاستحباب، و يدل على تزويج أم كلثوم بنت، أمير المؤمنين عليه السلام من عمر، و ذكر السيد العالم بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني في الأنوار المضيئة مما جاز لي روايته عن الشيخ محمد بن محمد بن النعمان أرفعه إلى عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنين عليه السلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم، و كان عليه السلام متكئا فجلس و قال: أ تقبلون أن عليا أنكح فلانا ابنته؟ إن قوما يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل و لا الرشاد ثم صفق بيده، و قال: سبحان الله أما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقدر أن يحول بينه و بينها، كذبوا لم يكن ما قالوا، إن فلانا خطب إلى علي عليه السلام بنته أم كلثوم فأبى فقال للعباس: و الله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقاية و زمزم فأتى العباس عليا فكلمه فأبى عليه فألح العباس، فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام مشقة كلام الرجل على العباس و أنه سيفعل معه ما قال، أرسل إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها صحيقة بنت حريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم، و حجبت الأبصار عن أم كلثوم بها و بعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر للناس فقتل فحوت الميراث و انصرفت إلى نجران، و أظهر أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم، أقول: لا منافاة بينه و بين سائر الأخبار الواردة في أنه زوجه أم كلثوم، لأنهم صلوات الله عليهم، كانوا يتقون من غلاة الشيعة، و كان هذا من الأسرار، و لم يكن أكثر أصحابهم قائلين لها، كذا ذكره الوالد العلامة قدس الله روحه.

أقول: يمكن أن يكون الاستدلال في هذين الخبرين بفعله عليه السلام ظاهرا، لأن عدم كونها أم كلثوم لم يكن معلوما للناس، و لم يكن عليه السلام يفعل ما يشنعه الناس عليه، و عدم تشنيع الصحابة عليه أيضا دليل على ذلك و لو كان لنقل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 199

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" بغسلة"

 (4) قال الجوهري: يقال: غسلة مطراة، و هي آس يطري بأفاويه الطيب و يمتشط به، و لا تقل غسلة، و قال أيضا: غسلة مطراة أي مرقاة بالأفاويه يغسل بها الرأس و اليد.

أقول: و يمكن أن يقرأ بالتاء و الهاء و على الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط و يمكن أن يقرأ بفتح العين، و الكسر أظهر.

 (الحديث الخامس)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 200

 (الحديث السادس)

 (1): موثق.

و يدل على عدم جواز الخروج عن البيت الذي تعتد فيه، و قد مر وجه الجمع.

 (الحديث السابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (3): صحيح.

 (الحديث التاسع)

 (4): مرسل.

 (الحديث العاشر)

 (5): موثق.

و يدل على وجوب الحداد، و الأصل فيه إجماع المسلمين و الأخبار، و المراد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 201

ترك ما فيه زينة في الثوب و استعماله في البدن كلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا، و مثله المنقوش و الفاخر و التحلي بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضة و غيرهما فيما معتاد التحلي به، و التطيب في الثوب و البدن و الخضاب فيما ظهر في البدن، و الاكتحال بما فيه زينة، و يجوز التنظف بالغسل و قلم الظفر و إزالة الوسخ، و الامتشاط و الحمام، و الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من الأقارب إجماعا، و لا فرق في الزوجة بين الكبيرة و الصغيرة أو المسلمة و الكافرة و المدخول بها و غيرها، و هل يفرق فيه بين الحرة و الأمة؟ قال الشيخ في المبسوط:

لا، لعموم الأدلة، و الأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقق، و هو خيرة الشيخ في النهاية، و لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت، و هل تنقضي عدتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان: أشهرهما الأول و قال: أبو الصلاح: لا يحتسب من العدة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 202

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): حسن.

و ظاهره أن‏

الرمي بالبعرة

 (2) كناية عن الإعراض عن الزوج فتأمل.

 (الحديث الرابع عشر)

 (3): موثق.

باب المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها و ما لها من الصداق و العدة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أن المهر لا يتنصف بموت الزوج، و ذهب الصدوق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 203

و بعض المتأخرين إلى التنصيف، لورود الأخبار المستفيضة بذلك، و لا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية، فإن ذلك مذهب أكثر العامة، و اختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك، و قال الشيخ في النهاية: و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر، و تبعه ابن البراج.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 204

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف.

و مخصص بما استثني في الأخبار الأخر من الأرض و غيرها.

 (الحديث الثامن)

 (3): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (4): موثق.

و تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة محمولة على التقية، لكن قال في المسالك: أما ما روي في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بما هو أجود سندا و أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 205

 (الحديث العاشر)

 (1): صحيح.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): موثق.

باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مرسل.

و ما دل عليه منطوقا و مفهوما من وجوب استئناف عدة الوفاة في الرجعية و عدمه في البائنة هو المشهور بين الأصحاب، و قال السيد في شرح النافع: الحكم باستئناف عدة الوفاة إذا كان رجعيا لا إشكال فيه إذا زادت عدة الوفاة من عدة الطلاق كما هو الغالب، أما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء بعدة الوفاة أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة أو وجوب أربعة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 206

أشهر و عشرا بعدها أوجه: الأظهر الأول.

 (الحديث الثاني)

 (1): مرسل.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (4): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (5): حسن.

قوله عليه السلام:" و لم تحرم عليه"

 (6) أي كان رجعيا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 207

باب طلاق المريض و نكاحه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق كالصحيح.

و قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع، و لكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز، و حمل على الكراهة جمعا، ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، و إن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، و ترثه هي في العدة و بعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا و اختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 208

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (2): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (3): موثق.

 (الحديث السابع)

 (4): حسن.

 (الحديث الثامن)

 (5): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (6): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 209

قوله عليه السلام:" في حال إضرار"

 (1) اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب الشيخ في كتابي الفروع و الأكثر إلى الأول، لإطلاق النصوص، و ذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة، و رجحه العلامة في المختلف و الإرشاد.

قوله عليه السلام:" و تعتد"

 (2) لعل العدة فيما إذا مات في العدة، لا في بقية السنة، و لا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة، لثبوت الإرث، لكن لم أر به قائلا.

 (الحديث العاشر)

 (3): مرسل.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): حسن.

 (الحديث الثاني عشر)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 210

باب في قول الله عز و جل" وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ"

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن، و سنده الأخير ضعيف على المشهور.

قوله تعالى:" وَ لا تُضآرُّوهُنَّ"

 (3) قبله قوله تعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ.

قال المحقق الأردبيلي (ره) إشارة إلى بيان سكنى الزوجة التي تستحق ذلك يعني يجب إسكان الزوجة حال الزوجية أو بعد الطلاق الرجعي في العدة، و دل إجماع علماء أهل البيت و أخبارهم مع الأصل على تخصيص السكنى و النفقة بها إلا الحامل:" أَسْكِنُوهُنَّ" من الأمكنة التي تسكنونها مما تطيقونه و تقدرون على تحصيله بسهولة لا بمشقة، و هو معنى قوله:" مِنْ وُجْدِكُمْ" أي وسعكم، و لا تسكنوهن فيما لا يسعهن و لا مع غيرهن مما لا يليق بهن فيتعبن و قد يلجان إلى الخروج مع تحريمه عليهن أو طلب الطلاق بالفداء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 211

باب طلاق الصبيان‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و عمل بمضمونها الشيخ و ابن الجنيد و جماعة، و اعتبر الشيخان و جماعة من القدماء بلوغ الصبي عشرا في الطلاق، و المشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبي مطلقا.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف على المشهور، و السند الثاني موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 212

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن و آخره مرسل.

باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليه عنه‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و لعله عليه السلام حمل كلام السائل أولا على ذي الأدوار، فقال: عليه السلام" لم لا يطلق في حال استقامته".

فقال السائل: إن مراده من لا يعقل، و المشهور بين المتقدمين و أكثر المتأخرين جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع الغبطة لهذه الصحيحة و غيرها، و هو قوي، و ذهب ابن إدريس و قبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز و احتجا بالإجماع و هو غير ثابت.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 213

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن الفضلاء.

قوله عليه السلام:" المدله" قال في القاموس: المدله كمعظم، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه أو من لا يحفظ ما فعل أو فعل به، و في بعض النسخ‏

الموله‏

 (2) بالواو، و قال: في النهاية: الوله: ذهاب العقل و الخير من شدة الوجد.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال في الصحاح‏

المعتوه‏

 (4): الناقص العقل.

 (الحديث الخامس)

 (5): ضعيف.

 (الحديث السادس)

 (6): ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس:

البرسام‏

 (7): علة يهذي فيها برسم بالضم فهو مبرسم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 214

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب طلاق السكران‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن و عليه الفتوى.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (6): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 215

باب طلاق المضطر و المكره‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" فحفن بها"

 (4) في بعض النسخ بالفاء و النون، و في القاموس الحفن أخذك الشي‏ء براحتك و الأصابع مضمومة، و لعله كناية عن كثرة أخذ الزبد، و في بعضها بالفاء و الراء أي غطها في الزبد بحيث حدثت فيه حفرة، و في بعضها فحف بها أي جعلها محفوفة و الظاهر أنه مصحف.

 (الحديث الثالث)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 216

قوله:" فقال لي هو"

 (1) أي الإمام عليه السلام.

 (الحديث الرابع)

 (2): مجهول.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

و إنما ذكر عليه السلام طلاق ابن عمر على التنظير، و الحاصل أن مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 217

باب طلاق الأخرس‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس، و يعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه، و يعرف إشارته، و يعتبر الشاهدين لها، و لو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى، و لا تعتبر ضميمة الإشارة إليها، و قدمها ابن إدريس على الإشارة، و يؤيده رواية ابن أبي نصر و اعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه، لرواية السكوني و أبي بصير و منهم من خير بين الإشارة و إلقاء القناع، و منهم من جمع بينهما، و الحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة و إلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 218

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

باب الوكالة في الطلاق‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و لا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب، و المشهور جوازه للحاضر أيضا، و ذهب الشيخ و أتباعه إلى المنع فيه، و على قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق، و إن كان في البلد، و حمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعا بين الأخبار، و لا يخفى عدم صلاحيته، لمعارضة سائر الأخبار، و يمكن حمله على الكراهة.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 219

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

 (الحديث السادس)

 (4): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 220

باب الإيلاء

 (1) الإيلاء لغة: الحلف، و شرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها، و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغير الشرع حكمه، و جعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه و إلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و قال في المسالك: متعلق الإيلاء إن كان صريحا في المراد منه لغة و عرفا كإيلاج الفرج في الفرج أو عرفا كاللفظة المشهورة في ذلك، فلا شبهة في وقوعه، و إن وقع بغير الصريح فيه مما يدل عرفا كالجماع و الوطء فإن قصدهما الإيلاء وقع بغير خلاف، كما لا إشكال في عدم وقوعه لو قصد بهما غيره، أما لو أطلق ففي وقوعه قولان. أصحهما الوقوع، و في الأخبار تصريح بالاكتفاء بلفظ الجماع، و أما قوله لا جمع رأسي و رأسك مخدة و لا ساقفتك ففي وقوع الإيلاء بهما مع قصده قولان: ذهب الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة إلى العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط و جماعة إلى الوقوع لحسنة بريد، و فيه نظر، لأن الرواية ليست صريحة، لاحتمال كون الواو للجمع، فيتعلق الإيلاء بالجميع فلا يلزم تعلقه بكل واحد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 221

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" كذا و كذا"

 (2) أي مدة زادت على أربعة أشهر.

قوله عليه السلام:" و الإيفاء"

 (3) أن يصالح إما بالوطء أو بأن ترضى الزوجة.

قوله عليه السلام:" حتى يوقف"

 (4) أي عند الحكم ثم فيه أبحاث:

الأول إن المشهور أن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء و قال ابن عقيل و ابن الجنيد: إنها من الإيلاء، و اختاره في المختلف، و هو الظاهر من الآية و الروايات.

الثاني: قال السيد في شرح النافع: يستفاد من صحيحة الحلبي أن المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلا بعد المرافعة، و إن كان بعد الأربعة الأشهر، و قد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير انتهى.

و أقول: لعل المراد بما في الخبرين نفي توهم كون الإيلاء في نفسه طلاقا بدون أن يعقب بطلاق.

الثالث: و لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا ينعقد الإيلاء إلا في إضرار، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء، كما لو حلف لتضررها بالوطء، أو لصلاح اللبن، و يدل عليه قوله عليه السلام:" يقول و الله لأغيظنك ثم يغاضبها".

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 222

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

و إن الكلام فيه يقع في مقامين: الأول- انتظار الحيض و الطهر بعد الأربعة الأشهر، و انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره و على أي حال لا يخلو من إشكال، إلا أن يحمل على الاستحباب، أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في أثناء المدة، و قلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك، كما قيل: و إن كان ضعيفا. الثاني- ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا، و في المسألة قول نادر: بوقوعه بائنا لصحيحة منصور، و يمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة و إن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

قوله:" إن هذا منتقض"

 (3) قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 223

جميلا روى مرة عن منصور عنه عليه السلام أنه يطلقها بائنا، و مرة عن غيره رجعيا، فقال أحد تلامذته: إن الخبرين متناقضان، و لا يجوز التناقض في أقوالهم، فأجاب جميل، و يمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السلام. و إن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه، و قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة ثانية، بأن يقاربها ثم يطلقها، أو أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، و لعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات.

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول.

و قال الوالد العلامة (ره): اعلم أن الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلا في رواية، و هي غير صحيحة السند، و يمكن حملها على الاستحباب و استدل على الكفارة بآية اليمين، مع أنها مخصصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقية أو المتساوي، و لا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنه يفعله و لا كفارة، و هنا كذلك، و نقلوا الإجماع في لزوم الكفارة في مدة التربص، و اختلفوا فيها بعدها، و المشهور لزوم الكفارة فيه أيضا لكن الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 224

يشكل التمسك به، نعم هو أحوط.

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث التاسع)

 (2): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: إن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم، بل يحبسه و يعزره، و يضيق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 225

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): مختلف فيه.

باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

و قال في المسالك: اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها، لصحيحة محمد بن مسلم و رواية أبي الصلاح و قد تقدم في الظهار خلاف في ذلك مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على الاشتراط، و إن استند المانع إلى عموم الآية فهو وارد هنا، و لكن لم ينقلوا فيه خلافا، و المناسب اشتراكهما في الخلاف، و ربما قيل: به هنا أيضا لكنه نادر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 226

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل كالحسن.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول.

و قال في المغرب:

بنى على امرأة

 (4) دخل بها.

باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لم يزد على أن كذب"

 (7) أي أنه لما لم يكن من الصيغ التي وضعها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 227

الشارع للإنشاء، فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا، أو أن إنشاء هذا الكلام يتضمن الإخبار بأنه من صيغ التحريم و الفراق و اعتقاد ذلك و هو كذب على الله.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 228

باب الخلية و البريئة و البتة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله" خلية"

 (3) أي خالية من الزوج، و كذا البرية أي برية، و

قوله" بتة"

 (4) أي مقطوعة الوصلة، و تنكير البتة جوزه الفراء، و الأكثر على أنه لا يستعمل إلا معرفا باللام، و قال الجوهري: يقال: لأفعله بتة أو لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه، و نصب على المصدر، و قال في النهاية: امرأة خلية لا زوج لها.

 (الحديث الثاني)

 (5): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (6): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 229

باب الخيار

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و قال في المسالك: اتفق علماء الإسلام من عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة، و تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق، و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها، و أما الأصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيد و ظاهر ابن بابويه إلى وقوعه إذا اختارت نفسها بعد تخيره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، و ذهب الأكثر و منهم الشيخ و المتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك، و وجه الخلاف إلى اختلاف الروايات، و أجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية، و حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير و هو غير سديد، و اختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا، فقال ابن أبي عقيل: يقع رجعيا، و فصل ابن الجنيد فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا، و إلا كان رجعيا و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل البائن على ما لا عدة لها، و الرجعي على ما لها عدة كالطلاق.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام:" فلم يمسكهن على طلاق"

 (4) ردا على مالك من العامة، حيث‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 230

زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات، و إن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه عن عائشة.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

و ظاهر الخبر أن في تخيير الرسول صلى الله عليه و آله أيضا لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن فكيف غيره، و على المشهور يحتمل أن يكون المراد به التطليق اللغوي و في بعض النسخ" لطلقن" فالأخير فيه أظهر.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" ولي الأمر"

 (3) أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة، و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد، و هذا لا يناسب الباب إلا أن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد، أو حمل الخبر على التخيير المعهود، فالمراد

بقوله" لم يجز النكاح"

 (4) من باب الأفعال أنه لم يجز و لم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة، و لا يخفى بعده مع ورود الأخبار الكثيرة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 231

المصرحة بما ذكرناه أولا.

باب كيف كان أصل الخيار

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و قال في القاموس:

أنف من الشي‏ء:

 (3) كرهه، و

المشربة

 (4): الغرفة.

قوله عليه السلام:" فاعتزل"

 (5) لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيار هن له.

قوله عليه السلام:" فلم يك شيئا"

 (6) أي طلاقا ردا على مالك.

 (الحديث الثاني)

 (7): مجهول.

و يحتمل أن يكون احتباس الوحي بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ينافي ما سبق، و يحتمل أن يكون سقط من الرواة لفظ التسعة، ثم اعلم أن ظاهر تلك الأخبار أن مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيا، و يحتمل أن يكون المراد أنه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 232

صلى الله عليه و آله لم يكن ليرجع بعد ذلك، و إن جاز له الرجوع، و يحتمل أن يكون البينونة من خواصه صلى الله عليه و آله على تقدير عموم التخيير.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق و السند الثاني ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: و فيه‏

" عليك بذات الدين تربت يداك"

 (4) يقال: ترب الرجل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 233

إذا افتقر، أي لصق بالتراب و أترب إذا استغنى، و هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون به الدعاء على المخاطب، و لا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله، و قيل: معناها" لله درك"، و قيل: أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد، و أنه إن خالفه فقد أساء.

و قال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة، فإنه قد قال لعائشة" تربت يمينك" لأنه رأى الحاجة خيرا لها، و الأول الوجه، و يعضده قوله في حديث خزيمة:" أنعم صباحا تربت يداك" فإن هذا دعاء له، و ترغيب في استعماله ما تقدمت الوصية به، أ لا تراه أنه قال: أنعم صباحا.

 (الحديث السادس)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" لمكان عائشة"

 (2) أي إنما لم يطلقهن ابتداء بل خيرهن، لأنه صلى الله عليه و آله كان يحب عائشة لحسنها و جمالها، و كان يعلم أنهن لا يخترن غيره صلى الله عليه و آله لحرمة الأزواج عليهن و لغيرها من الأسباب، أو أن السبب الأعظم في هذه القضية كان سوء معاشرة عائشة و قلة احترامها له صلى الله عليه و آله، و يحتمل أن يكون المراد

بقوله" و لم يكن لهن أن يخترن"

 (3) أنه لو كن اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن الرسول صلى الله عليه و آله كما هو الظاهر من أكثر الأخبار، و إن كان خلاف المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 234

باب الخلع‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" لا أبر لك"

 (3) أي لا أطيعك فيما تأمر و إن كان مؤكدا باليمين.

قوله عليه السلام:" و لا اغتسل لك"

 (4) لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطء، قال في النهاية: في حديث" و لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه" أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، و كان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة، و لا يرون به بأسا، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك.

قوله عليه السلام:" بغير إذنك"

 (5) كناية عن الزنا أو مقدماته أو القتل و فتح الباب للسارق.

قوله عليه السلام:" و قد كان الناس يرخصون"

 (6) أي كان عمل فقهاء الصحابة و التابعين الرخصة في الخلع، و في الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز و هذه الأقوال.

قوله عليه السلام:" يكون الكلام"

 (7) أي ناشئا من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك.

قوله عليه السلام:" طلاقا إلا للعدة"

 (8) أي في طهر غير المواقعة، ثم اعلم أن مذهب الأصحاب أن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج فلو خالعها من دون كراهتها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 235

له وقع باطلا، و يستفاد من الروايات أنه لا يكفي بمجرد تحقق الكراهة، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها، و بمضمونها أفتى الشيخ و غيره حتى قال ابن إدريس في سرائره: إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها" لا اغتسل لك من جنابة" أو يعلم ذلك منها فعلا.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" و لا يتكلمونهم،

 (2) أي أقارب المرأة.

قوله عليه السلام:" و ليس له"

 (3) يدل على ما ذهب إليه الصدوق و جماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" و كانت بائنا"

 (5) أي ليس له الرجوع إلا أن ترجع في البذل، و اختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق، هل يقع بمجرده، أم يشترط اتباعه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 236

بالطلاق؟ الأشهر الأول، و ذهب الشيخ و جماعة إلى الثاني.

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" حل خلعها"

 (3) يومئ إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه، و قال الشيخ في النهاية: بوجوبه و تبعه القاضي و جماعة استنادا إلى أن ذلك منكر، و النهي عن المنكر واجب، و إنما يتم بالخلع، و الجواب منع انحصار المنع في الخلع، و المشهور استحبابه.

و قيل: الأقوى حينئذ استحباب فراقها، و أما كونه بالخلع فغير واضح.

قوله عليه السلام:" لو كان الأمر إلينا"

 (4) قال الوالد العلامة رحمه الله: أي كنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق، و أما اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقية، أو المعنى لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا بأن لا يوقعوا التفريق إلا بالطلاق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 237

العدي، أو لم نجوز الطلاق و الخلع و غيرهما إلا للعدة، كما قال تعالى" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ".

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

 (الحديث السابع)

 (2): حسن.

 (الحديث الثامن)

 (3): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (4): موثق موقوف و آخره ضعيف على المشهور بموسى بن بكر.

قوله" يتبعها الطلاق"

 (5) قال السيد في شرح النافع: هذه متروكة الظاهر، لتضمنها أن المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة، و الشيخ لا يقول بذلك، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل، و قال الوالد رحمه الله: لعل المراد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 238

بأن الخلع و إن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيا بأن ترجع المرأة في البذل، فيرجع إليها ثم يطلقها للعدة.

 (الحديث العاشر)

 (1): حسن.

و محمول على الاستحباب أو كناية عن الرجوع في البذل، و فيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقق شرائطه بل يمكن حمله عليه.

باب المبارأة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق.

و المبارأة

 (4) بالهمز و قد تغلب ألفا و أصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول: بارأت شريكي إذا فارقته، و المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين، و هي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه، و يترتب الخلع على كراهة الزوجة، و يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها، و لا تحل الزيادة، و تقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض، و في الخلع على الخلاف، و يظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين و ابن أبي عقيل المنع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 239

من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الأقل.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

و يدل على مذهب الصدوقين.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (4): صحيح.

و يدل على المشهور، و يمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 240

 (الحديث السادس)

 (1): موثق.

 (الحديث السابع)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" إذا خلع"

 (3) قال المحقق رحمه الله في النافع، في المبارأة: و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر، و قال المحقق السيد محمد في شرحه: مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع و إن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر، و في الشرائع: ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ بالطلاق، و لم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا و لا ظاهرا انتهى.

و قال الشهيد الثاني (ره): و في كلام الشيخ في التهذيب أيضا إيذان بالخلاف لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا، و في المسألة إشكال و الاحتياط ظاهر، و قال السيد (ره) في تصحيح لفظ الخبر: كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب، و الصواب" خلعا" بإثبات الألف ليكون خبر" ليس" و ذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل" إذا خلع" بفتح الخاء و اللام، و في بعض نسخ التهذيب" خلعا" على القانون اللغوي قال: و هو الأصح.

 (الحديث الثامن)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 241

 (الحديث التاسع)

 (1): السند الأول صحيح. و الثاني ضعيف، و عليه فتوى الأصحاب.

 (الحديث العاشر)

 (2): صحيح.

باب عدة المختلعة و المبارأة و نفقتهما و سكناهما

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف.

 (الحديث الثالث)

 (6): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 242

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق.

 (الحديث السادس)

 (3): موثق.

 (الحديث السابع)

 (4): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (5): ضعيف.

 (الحديث التاسع)

 (6): صحيح.

و قال السيد في شرح النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج أخت المختلعة قبل أن تنقضي عدتها؟ الأقرب ذلك، للأصل و لصحيحة أبي بصير، و متى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بإمكان رجوعه، بل بتوافقهما و تراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى.

أقول و يمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 243

باب النشوز

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله تعالى:" وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ"

 (3) قال المحقق الأردبيلي (ره): أي علمت أو ظنت أو توقعت نُشُوزاً أي استعلاء و ارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها إما لبغضه لها أو لكراهة منها شيئا كعلو سنها و غيره، أَوْ إِعْراضاً أي انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه،

" فَلا جُناحَ عَلَيْهِما"

 (4) أي لا حرج و لا إثم على كل من الزوج و الزوجة أن يصلحا بينهما صلحا، بأن يترك المرأة يومها أو تقنع عنه ببعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفه بذلك، فيستديم المقام في حباله، كذا فسر، و فيه تأمل، لأنه يلزم إباحة، أخذ الشي‏ء للإتيان بما يجب عليه و ترك ما يحرم عليه.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 244

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

باب الحكمين و الشقاق‏

 (2) الشقاق فعال من الشق لأن كل واحد منهما في شق.

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله تعالى:" وَ إِنْ خِفْتُمْ"

 (4) قيل المعنى إن خفتم استمرار الشقاق، و إلا فالشقاق حاصل، و قيل: المراد بالخوف العلم أو الظن الغالب، و ذهب الأكثر إلى أن الباعث للحكمين هو الحاكم، فالخطاب متوجه إلى الحكام، و قيل: إلى الزوجين، و قيل إلى أهاليهما، ثم اختلفوا في أن البعث واجب أو مندوب قولان:

و المشهور: أن بعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا، و لا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق و المرأة في البذل، و يظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن، و قال السيد في شرح النافع: الأقرب أن المرسل بهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا، فليس لهما التفريق قطعا، و إن كان الزوجان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 245

توكيلا فيجوز لهما التصرف فيما تعلقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك، و ليس لهما تجاوز ما تعلقت به الوكالة.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 246

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

باب المفقود

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و عمل بها جماعة من المتقدمين و المتأخرين، فاعتبروا من الولي إن كان، و إلا من الحاكم فاعتدت بعد الطلاق، خلافا للشيخين و جماعة حيث ذهبوا إلى أنه يأمرها بالاعتداد بغير طلاق، و اعلم أن القائلين بالطلاق أيضا قالوا بأن العدة عدة الوفاة مع أن ظاهر بعض الروايات عدة الطلاق، و قال بعض المحققين من المتأخرين:

هذا الحكم مختص بزوجة المفقود، فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 247

قوله عليه السلام:" قيل للولي"

 (1) الظاهر أنه على وجه الشفاعة لا الإجبار، و قال في النافع:

فإن جاء في العدة فهو أملك بها، و إن خرجت و تزوجت فلا سبيل له، و إن خرجت و لم تزوج فقولان: أظهرهما أنه لا سبيل له عليها.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

أقول: مع قطع النظر من أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام و الحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق، و بين أمر الولي بالطلاق، فتعتد عدة الطلاق، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي، و أخبار عدة الوفاة على عدمه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 248

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق.

باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجي‏ء زوجها

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور و السند الثاني ضعيف على المشهور.

و يدل على اشتراك ذات البعل و المعتدة في التحريم المؤبد، قال في المسالك: في إلحاق ذات البعل بالمعتدة في حرمتها بالتزويج مع العلم، و بالتزويج و الدخول مع عدم العلم أيضا وجهان: و لا إشكال مع العلم بالتحريم لاقتضاء الزنا التحريم، و لا في عدمه مع الجهل و عدم الدخول و إنما الإشكال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه، و يمكن الاستدلال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 249

على التحريم بموثقة زرارة عن الباقر عليه السلام و هي تدل على مساواة النكاح للعدة، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمنت الاكتفاء بعدة واحدة و هم لا يقولون به.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" و يؤخذ الصداق"

 (2) حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته، قال في الدروس: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول أغرما النصف الذي غرمه، لأنه كان معرضا للسقوط بردتها، أو الفسخ لعيب، و بعد الدخول لا ضمان إلا أن نقول بضمان منفعة البضع، فيضمنان مهر المثل، و أبطل في الخلاف ضمان البضع، و إلا لحجر على المريض في الطلاق إلا أن يخرج من ثلث ماله، و في النهاية: لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الأول، و ضمنا المهر للثاني، و حمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن كالصحيح.

و ذهب الشيخ و المحقق في الشرائع إلى أن الولد رق و يجب على الأب فكه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 250

فيما إذا ادعت الأمة الحرية، و الأشهر أنه مع الشبهة يكون الولد حرا و يجب على الأب قيمته يوم ولد حيا.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن أو موثق.

اعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه إن كان بعد الدخول لم يضمنا، و إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول، و لا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما، و لا ترد المرأة إلى الزوج الأول، و ذهب الشيخ في النهاية: إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد العدة، و غرم الشاهدان المهر للثاني، و استند إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، و رد الأكثر الخبر بضعف السند، و منهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم، و على التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين، لا بمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر، و الحد محمول على التعزير.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق أو حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 251

باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقها فتتزوج فيجي‏ء زوجها الأول فيفارقانها جميعا

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و المشهور عدم تداخل عدة وطء الشبهة و النكاح الصحيح، و تعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني (ره) اتفاق الأصحاب على ذلك، لكن تردد فيما إذا كان وطؤ الشبهة متقدما على الطلاق في تقديم عدة الشبهة أو الطلاق، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج، فحينئذ يكون العدة عدة وطء الشبهة فقط، لكن الظاهر من هذا الخبر و الذي بعده أن تعدد العدة مذهب العامة.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 252

باب عدة المرأة من الخصي‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و قال في النافع: لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة، و يعزر قال السيد في شرحه: هذا الحكم ذكره الشيخ و جماعة، و أنكره ابن إدريس، و قال العلامة في المختلف: إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة، و فيه نظر فإنه إنما استند في هذا الحكم إلى خصوص الروايات في ذلك، و المسألة محل تردد.

باب في المصاب بعقله بعد التزويج‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف على المشهور.

قال السيد (ره): ذهب الشيخ و جماعة إلى أنه تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و إن تجدد، و مستنده رواية علي بن أبي حمزة، لكنها خالية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 253

من التقييد بكونه مستغرقا لأوقات الصلوات، و هي ضعيفة السند.

باب الظهار

 (1) الظهار مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي و خص الظهر لأنه موضع الركوب، و المرأة مركوب الزوج، و كان طلاقا في الجاهلية، فغير الشرع حكمها إلى تحريمها بذلك و لزوم الكفارة بالعود، و حقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته و لو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا أو مصاهرة على الخلاف فيه.

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و قال في النهاية: فيه‏

" فلما خلا سني و نثرت له ذا بطني"

 (3) أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. و امرأة نثور: كثيرة الولد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 254

قوله:" أنت علي حرام"

 (1) و قال الشيخ في التهذيب:" لو قال: أنت على حرام كظهر أمي لا يقع" و تبعه المحقق سواء نوى الظهار أم لا، و الأقوى الوقوع لصحيحة زرارة.

قوله عليه السلام:" يعني لما قال الرجل"

 (2) هذا تفسير غريب‏

لقوله تعالى" ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا"

 (3) لم يذكره المفسرون، و قالوا يعني يعودون إلى قولهم بالتدارك، و هو ينقض ما يقتضيه.

قوله عليه السلام:" في يمين"

 (4) المراد بجعله يمينا، جعله جزاء على ترك للزجر عنه و البعث على الفعل سواء تعلق به أو بها كقوله:" إن كلمت فلانا أو تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي" فهو مشارك للشرط في الصورة، و مفارق له في المعنى إذ في الشرط

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 255

مجرد التعليق، و هنا الزجر و البعث، و الفارق القصد، و حكى الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار، لعموم الآية، و المشهور العدم.

قوله عليه السلام:" و لا في غضب"

 (1) إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يبلغ الغضب حدا يرتفع معه القصد أم لا، و لا خلاف عندنا في أنه مشروط بشروط الطلاق.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن أو موثق.

و يدل على اشتراط القصد في الطلاق و الظهار كما ذكره الأصحاب، قال المحقق (ره): فلو ظاهر و نوى الطلاق لم يقع طلاقا لعدم اللفظ المعتبر، و لا ظهارا لعدم القصد.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" من كل ذي محرم"

 (4) انعقاد الظهار بقوله" أنت علي كظهر أمي" موضع نص و وفاق، و في معنى على غيرها من ألفاظ الصلاة كمني و عندي ولدي، و يقوم مقام أنت و ما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، و لو ترك الصلة فقال:" أنت كظهر أمي" انعقد عند الأكثر، و اختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الأم على أقوال: أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا، ذهب إليه ابن إدريس، و ثانيها أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة، اختاره ابن البراج و يدل عليه صحيحة زرارة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 256

و ثالثها إضافة المحرمات بالرضاع، و هو مذهب الأكثر و استدل بقوله عليه السلام:

" كل ذي محرم‏

" و قوله" أم أخت"

 (1) على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن بنت الأخ و بنت الأخت كذلك قطعا.

و رابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك، اختاره العلامة في المختلف، و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا و هذا القول. لا يخلو من قوة.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرسل.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجوب الشرط، فذهب المحقق و جماعة إلى عدم الوقوع، و ذهب الشيخ و الصدوق و ابن حمزة و العلامة و أكثر المتأخرين إلى الوقوع و هو الأقوى، و هذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع، و الشيخ حمله على أن المراد عدم الإثم، و لا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام إجماعا، إلا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل: لا يمين على فعل الغير قلت: يمكن أن يقرأ

" خرجت"

 (3) في الموضعين بصيغة المتكلم.

 (الحديث الخامس)

 (4): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 257

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

و لعله كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها، و قولهن" لا تبالي الطلاق" يحتمل وجهين: أحدهما أن اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلم به، الثاني إنك لا تبالي بطلاق الزوجة، فاحلف بظهار أمهات الأولاد على عدم الطلاق و البطلان هنا لوجهين: لوقوع الظهار يمينا، و لعدم القصد أيضا، و يمكن أن يكون مبنيا على عدم وقوع الظهار بملك اليمين، فإن في وقوع الظهار بها و بالمتمتع بها خلافا و إن كان الأشهر الوقوع.

 (الحديث السابع)

 (2): صحيح.

و قد مر الكلام فيه، و يؤيد بعض الوجوه المذكورة في الخبر السابق كمالا يخفى.

 (الحديث الثامن)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 258

و قال الوالد العلامة (ره): و الظاهر إن البطلان لكونه يمينا، و لكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنه نوع من الجنون، و الأول أظهر.

 (الحديث التاسع)

 (1): موثق.

 (الحديث العاشر)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" إذا أراد أن يواقع"

 (3) أجمع الأصحاب و غيرهم على أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة بمجرد الظهار، و إنما تجب بالعود كما قال تعالى:" ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا" و الظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، و بهذا المعنى صرح المرتضى (ره) في المسائل الناصرية و جماعة، إذا تقرر ذلك، فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود، و لكن هل يستقر الوجوب بذلك حتى لو طلقها بعد إرادة العود قبل الكفارة، تبقى الكفارة بإرادة العود أم لا؟

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 259

بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء قولان: أصحهما الثاني.

قوله عليه السلام:" إن صام شهرا"

 (1) ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الأعذار التي يصح معها البناء عندهم، خلافا لبعض العامة، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الإفطار، أو على التقية أو على الاستحباب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): موثق.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" مكان كل مرة"

 (4) ذهب الشيخ في النهاية و أتباعه إلى أنه لو كرر ظهار الواحدة يلزمه بكل مرة كفارة، سواء اتحد المجلس أو تعددت و سواء اتحد المشبه بها أو اختلفت المشبه بها، كان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا تعددت الكفارة، و قيل: إن اتحد لم يتعدد إلا أن يتخلل التكفير، و قيل: بالتعدد مع التراخي مطلقا،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 260

و كذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول، اختاره الشيخ في المبسوط، و قال: إذا أراد بالتكرير التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف، و المعتمد التعدد مطلقا.

قوله عليه السلام:" فليمض"

 (1) هذا هو الذي عليه الأصحاب.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): مجهول.

و عليه أكثر الأصحاب و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و ابن زهرة إلى أن المملوك في الظهار مثل الحر.

 (الحديث الرابع عشر)

 (3): حسن.

و المشهور بين الأصحاب أنه يحرم الوطء قبل التكفير، فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، و لو كرر لزمه لكل وطء كفارة، و نقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتعدد إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق أو الصيام، و عدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام فعلى المشهور يلزم على هذا المظاهر ست كفارات، ثلاث منها للوطء السابق، و ثلاث إذا أراد وطأها مرة أخرى و حمله الشيخ في كتابي الأخبار على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة، لا الكفارة الواحدة، و يمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية، لأن المشهور بين العامة و الزيدية عدم تعدد الكفارة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 261

بالوطء، و نسبوا القول بالتعدد إلى الإمامية.

 (الحديث الخامس عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس عشر)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" عليه عشر كفارات"

 (3) عليه فتوى الأصحاب إلا ابن الجنيد فإنه قال: لا يجب إلا كفارة واحدة.

 (الحديث السابع عشر)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" ليس في هذا اختلاف"

 (5) أي لا خلاف بين العامة و الخاصة في لزوم الكفارة للوطء الثاني، و إنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول فالمراد ب

قوله عليه السلام:" إذا واقع"

 (6) أراد أن يواقع، و يحتمل أن يكون كلام بعض الرواة، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف.

 (الحديث الثامن عشر)

 (7): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 262

قوله عليه السلام:" إنما ذكر الله الأمهات"

 (1) ظاهره أن ما دلت عليه الآية هي الأمهات، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة، أو أن ما يترتب عليه الحكم بالظهار هي الأمهات، و أما غيرها فحرام لكنه غير محرم، و استدل به ابن إدريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الأخير.

 (الحديث التاسع عشر)

 (2): صحيح.

و حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط، و حنثه هو تحقق الشرط الذي علق عليه الظهار، و يمكن أن يعم بحيث يشمل غير المشروط أيضا فإن إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث، إذ مقتضى الظهار ترك الوطء فإذا أراده فقد حنث و يحتمل أن يكون الخبر محمولا على التقية.

 (الحديث العشرون)

 (3): صحيح.

و يدل على عدم وقوع الظهار بملك اليمين، و اختلف الأصحاب فيه هل يقع بها الظهار أم لا؟ فالمشهور الوقوع، و ذهب المفيد و المرتضى و ابن إدريس و جماعة من القدماء إلى العدم، و حملت الكفارة على الترتيب، للإجماع على كونها مرتبة، و إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 263

كان ظاهر الخبر التخيير.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (1): صحيح.

و ما تضمنته من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب المرتضى و ابن إدريس إلى عدم الاشتراط.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" صبي ممن ولد في الإسلام"

 (3) بخلاف كفارة القتل، فإن فيه خلافا ثم اعلم أنه لا يشمل الصبي التابع للسابي في الإسلام على القول به.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (4): حسن.

فلا خلاف ظاهرا في أنه إذا طلق المظاهرة و راجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر، و اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها بائنا أو رجعيا و خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد و أراد العود إليها، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه، و قال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 264

الثاني أو مات عنها و تزوج بها الأول لم يحل له وطؤها حتى يكفر.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (1): ضعيف على المشهور. و حمل على اليمين كما عرفت.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (2): صحيح.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام:" يريد به"

 (4) أي لا الطلاق و لا ملاطفة الزوجة و إكرامها و لا- اليمين، فإن الغرض فيه ليس إيقاع الظهار، بل ترك المحلوف عليه.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (5): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فلا كفارة عليها"

 (6) لا خلاف فيه بين الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 265

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (1): مرسل.

و لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب، إلا أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدة و تزوجها بنكاح جديد.

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (2): مجهول.

و حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطا بالجماع، فإنه إذا كفر قبله لم يكن مجزئا و كان تلزمه كفارة أخرى بعده، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفر إلا بعد الجماع، و كذا الأخبار الآتية و هو حسن.

 (الحديث الثلاثون)

 (3): حسن.

 (الحديث الحادي و الثلاثون)

 (4): ضعيف على المشهور. و حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلا أو نسيانا فإنه حينئذ لا يلزمه الكفارة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 266

إلا عند إرادة وطء آخر، و أخرى على ما مر من كونه مشروطا بالوقاع، و يمكن حمله على التقية أو الكفارة المتعددة، مع أنه ليس فيه نفي صريح للكفارة للوطء السابق.

 (الحديث الثاني و الثلاثون)

 (1): حسن كالصحيح.

و ظاهره أن الظهار بالشرط إنما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير، و ليس ببعيد عن فحوى الأخبار، لكنه خلاف المشهور بين الأصحاب.

 (الحديث الثالث و الثلاثون)

 (2): موثق.

قوله:" أن يكون الظهار"

 (3) بدل اشتمال لاسم الإشارة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 267

 (الحديث الرابع و الثلاثون)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" ليس عليه أن يجبره"

 (2) لعل المراد أنه حينئذ يجبره على الطلاق بخصوصه، أو الاستغفار على القول ببدليته، و ذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور، ثم اعلم أن المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لا يحل له الوطء حتى يكفر إجماعا، و إن عجز عن الثلاث هل لها بدل؟ قيل: نعم.

و اختلفوا في البدل، قال الشيخ في النهاية: إن للإطعام بدلا، و هو صيام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها حتى يكفر، و قال ابن بابويه مع العجز عن الإطعام يتصدق بما يطيق.

و قال ابن حمزة: إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين، و قال ابن إدريس: إن عجز عن الثلاث فبدلها الاستغفار و يكفي في حل الوطء، و لا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك و إن قدر عليها، و للشيخ قول آخر بذلك، لكن تجب الكفارة بعد القدرة، و ذهب جماعة منهم الشيخ‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 268

في قول ثالث و المفيد و ابن الجنيد إلى أن الخصال لا بدل لها أصلا، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها.

 (الحديث الخامس و الثلاثون)

 (1): صحيح.

 (الحديث السادس و الثلاثون)

 (2): مجهول.

و يدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، و ذهب إليه الشيخ و جماعة و ذهب السيد مدعيا للإجماع، و ابن إدريس و ابن زهرة و جماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 269

باب اللعان‏

 (1) اللعان لغة: المباهلة المطلقة من اللعن أو جمع له، و هو الطرد و الإبعاد من الخير، و الاسم اللعنة، و شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و قال في المسالك: يشترط الدخول في اللعان بنفي الولد، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا، و أما لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه، فذهب الشيخ و أتباعه و ابن الجنيد إلى الاشتراط، و ذهب ابن إدريس إلى عدمه، لعموم الآية و هو حسن، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد، و عدمه للقذف جامعا بين الأدلة و الأقوال، بحمل ما دل على اشتراطه على ما إذا كان لنفي الولد، و الآخر على القذف، و ليس كذلك، فإن بعض الروايات صريح في أنه بسبب القذف، و الأقوال تابعة للأدلة، و يظهر من المحقق و غيره أن من الأصحاب من قال بعدم الاشتراط في اللعان بالسببين، و قائله غير معلوم، و هو غير موجه لما عرفت.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 270

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: إذا كذب نفسه بعد اللعان لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من التحريم المؤبد و انتفاء الإرث، إلا أنه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس، و لا يرث أقرباء الأب و لا يرثونه إلا مع تصديقهم، و اختلف في الحد هل تثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الروايات، فذهب إلى العدم الشيخ و المحقق و العلامة في أحد قوليه، و ذهب إلى الثبوت المفيد و العلامة في القواعد و هو أقوى.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 271

قوله صلى الله عليه و آله:" فنحي"

 (1) على بناء المجهول، و لعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس، و المشهور بين الأصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" يجلد حد القاذف"

 (3) لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف، و أما إذا كان بنفي الولد و لم يقذفها بأن جوز كونه لشبهة لم يلزمه الحد.

 (الحديث السادس)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" حتى يقول"

 (5) لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 272

إذا قذف، و أما إذا (لم يدع المعاينة فلا لعان) و يلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى، بل يحد إن قذف، و استشكله الشهيد (ره) و هو في محله.

قوله عليه السلام:" يلاعنها"

 (1) تفسير القول في ذلك أن الزوجين إما حران أو مملوكان، أو الزوجة حرة و الزوج عبد أو بالعكس، و الثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما، و إنما الخلاف في الرابع فجوزه الأكثر، و منعه المفيد و سلار، و فصل ابن إدريس بصحته في نفي الولد دون القذف.

قوله عليه السلام:" و لا يرثهم"

 (2) قال المحقق (ره): هل يرث قرابة أمه؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت، و قيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب و هو متروك انتهى.

و أقول: القول للشيخ في الاستبصار مستندا بهذا الخبر و خبر آخر، و يمكن حمله على المعنى أنه لا يرثهم مع وجود وارث أقرب منه، بخلافهم فإنهم يرثونه مع وجود بعض من هو أقرب بالأب و الأخوة من الأب.

 (الحديث السابع)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 273

قوله عليه السلام:" و اليهودية"

 (1) قال به الأكثر، و شرط ابن الجنيد و جماعة إسلامها.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" و هي حبلى"

 (3) المشهور جواز لعان الحامل، لكن يؤخر الحد إلى أن تضع، و قيل: يمنع اللعان.

قوله عليه السلام:" و لا يجلد"

 (4) و ذكره في المسالك و فيه بدله" لا يحل له"، ثم قال في الاستدلال على عدم الحد: إنه لو كان الحد باقيا لذكره، و إلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب، ثم قال: و عليها عمل الشيخ و المحقق و العلامة في أحد قوليه و خالف في ذلك المفيد و العلامة في القواعد، و اختاره الشهيد الثاني، و الأول أقوى.

 (الحديث التاسع)

 (5): حسن.

 (الحديث العاشر)

 (6): حسن.

و الأشهر وجوب قيامهما معا عند تلفظ كل منهما، و ذهب الصدوق و الشيخ‏

                                                مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 274

في المبسوط و المحقق إلى وجوب قيام كل منهما عند تلفظه لا عند تلفظ الآخر.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): ضعيف على المشهور، و الأمران محمولان على الاستحباب.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): صحيح.

و قال السيد في شرح النافع: إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا، و لم ينتف عنه إلا باللعان و إن كان قبل الدخول بغير لعان اتفاقا، و إن ادعت المرأة الدخول و أنكر الزوج فالمطابق لمقتضى القواعد أن عليه اليمين على عدم الدخول، فإن حلف ثبت عليه نصف المهر، و انتفى عنه الولد، و قال الشيخ في النهاية: فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا و خلا بها، ثم أنكر الولد لا عنها، ثم بانت منه و عليه المهر كملا، و إن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر، و وجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنه ما دخل بها. و مستنده صحيحة علي بن جعفر، و ناقشه ابن إدريس في هذا الحكم فقال: إنه مبني على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 275

أن الخلوة بمنزلة الدخول و هو ضعيف.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): صحيح.

و قال في المسالك: اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية و خبر الحلبي و إن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): صحيح.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): حسن.

 (الحديث السادس عشر)

 (4): ضعيف.

و لعل المراد نفي اللعان الواجب أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 276

كما حمله الشيخ، و نقل عن الصدوق في المقنع، أنه قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد، فلو قذفها و لم ينكر ولدها حد.

 (الحديث السابع عشر)

 (1): صحيح.

و لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، و أما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم، و يدل عليه الروايات، و قال المرتضى: بوقوعه بها لعموم الآية.

 (الحديث الثامن عشر)

 (2): صحيح.

و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و مقتضى الرواية اعتبار الصمم و الخرس معا، و بذلك عبر جماعة من الأصحاب و اكتفى الأكثر و منهم المفيد في المقنعة. و الشيخ و المحقق بأحد الأمرين، و استدل عليه في التهذيب بهذه الرواية، و أوردها بزيادة لفظة،" أو" بين خرساء و صماء، ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف" أو" كما هنا و كيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي، و محمد ابن مسلم، و رواية محمد بن مروان.

و يستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة، و الأخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، و لا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 277

فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه، لإطلاق النص.

 (الحديث التاسع عشر)

 (1): مرسل.

و قال السيد (ره): لو انعكس الفرض بأن قذف السليمة الأصم و الأخرس ففي إلحاقه بقذفه لها نظر، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.

و قيل: بالمساواة، و هو ظاهر اختيار ابن بابويه (ره): و يدل عليه رواية ابن محبوب و إرسالها يمنع من العمل بها.

 (الحديث العشرون)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (3): ضعيف على المشهور.

باب طلاق الحرة تحت المملوك و المملوكة تحت الحر

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

و قال السيد (ره) أما إن عدة الأمة في الطلاق قرآن، فهو موضع نص و وفاق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 278

و أما أن القرء هو الطهر، فللأخبار الصحيحة. لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة دالة على أنه الحيض هنا، و ليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 279

باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

و يظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالافتراق و الاعتزال و فسخ العقد، و لا تشترط لفظ الطلاق، و لو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح، لدلالته على إرادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا و لا يلحقه أحكام الطلاق، و قيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا، فيعتبر فيه شروط الطلاق، و يعد من المطلقات، و قيل: إن وقع بلفظة الطلاق كان طلاقا، فإن اختل أحد شرائطه وقع باطلا، و إلا كان فسخا و هما ضعيفان.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 280

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أن الطلاق بيد العبد، و ذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق رأسا، للروايات الصحيحة الدالة على أنه ليس للعبد الطلاق إلا بإذن مولاه، و الآخرون حملوها على ما إذا تزوج بأمة مولاه جمعا، و الظاهر من مذهب من قال بوقوفه على إذن السيد أنه لا يقول: بأن له إجباره على الطلاق نعم لأبي الصلاح قول ثالث بأن للسيد إجباره عليه.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف على المشهور. و سقط شرحه عن المصنف.

قوله عليه السلام" بيعها طلاقها"

 (4) أي للمشتري فسخ العقد، و لا خلاف في خيار المشتري إذا بيعت الأمة، و كذا إذا بيع العبد إذا كان تحته أمة، و إذا كان تحته حرة فالأكثرون على ثبوت الخيار أيضا خلافا لابن إدريس و ظاهر المحقق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 281

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

و ظاهر هذا الخبر و كثير من الأخبار أن للمولى التفريق بين أمته و زوجها و إن كان حرا أو عبدا لقوم آخرين، و أن ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقية، و لم يقل به ظاهرا أحد من أصحابنا، و أولها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه:

منها أنها محمولة على أن للمولى أن يبيعها فيفسخ المشتري العقد، و منها حملها علي ما إذا زوجها من عبده، و هذا الخبر لا يحتمله، و منها حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أن بيده الطلاق، و قال: إن ذلك جائز في الإماء و هو خلاف المشهور.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 282

باب طلاق الأمة و عدتها في الطلاق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن و مضمونه إجماعي.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

قوله:" يا صاحب البرد المعافري"

 (5) قال في النهاية: هي برود باليمن منسوبة إلى معافر، و هي قبيلة باليمن و الميم زائدة.

 (الحديث الرابع)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 283

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن.

باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و اختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة في الوفاة إذا كانت مزوجة و مات زوجها، مع اتفاقهم على أنها نصف عدة الحرة في الطلاق، فذهب أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة نصف عدة الحرة أيضا، و قال الصدوق و ابن إدريس: عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام لعموم الآية و خصوص بعض الأخبار، و ذهب الشيخ و أكثر المتأخرين إلى التفصيل بأنها إن كانت أم ولد للمولى و زوجها و مات زوجها فعدتها عدة الحرة، و إلا عدة الأمة جميعا بين الأخبار، هذا إذا لم تكن حاملا، و إلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و ما قيل به من المدة إجماعا، و إنما الخلاف في خصوصية المدة.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 284

باب عدة أمهات الأولاد و الرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فإن عدتها ثلاث حيض"

 (3) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.

و قال في المسالك: إذا كان الميت المولى فإن كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا، و إن لم تكن مزوجة ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة أم لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطءها قولان:

ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ و أبو الصلاح و ابن حمزة و العلامة في موضع من التحرير و الشهيد في اللمعة، و استدل له في المختلف بموثقة إسحاق بن عمار، و قال ابن إدريس لا عدة عليها من موت مولاها، و نفى عنه في المختلف البأس، و لو كان الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر منا أنه لا عدة عليها بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر، و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أم لا، لرواية زرارة و موثقة إسحاق، و العجب مع كثرة هذه الأخبار و جودتها سندا أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد، و خصوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها، و أعجب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 285

منه تخصيص الحكم في المختلف بأم الولد، و الاستدلال عليه بموثقة إسحاق، مع أنها تدل على أن حكم الأمة مطلقا كذلك.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن و آخره مرسل.

و قال السيد (ره) مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء و قبل العتق من العدة، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 286

و يدل على الاكتفاء بالحيضة و استحباب الثنتين.

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

و هو مخالف لأصولهم، و ليس في بالي من تعرض منهم له.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" وليدته عند الموت"

 (3) لعل المراد بالعتق بالتدبير بقرينة آخر الخبر الآخر.

 (الحديث الثامن)

 (4): مختلف فيه.

و المشهور بين الأصحاب أنه لو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيام، و لو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء، و مستندهم هذه الرواية، و نازع ابن إدريس في الأمرين، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة، و العدة مختصة بها كما تدل عليه الآية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 287

و أما الثاني فلأن المعتقة غير مطلقة، فلا يلزمها عدة المطلقة.

 (الحديث التاسع)

 (1): مجهول.

 (الحديث العاشر)

 (2): صحيح.

باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و الآية المحللة قوله تعالى:" أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" و الآية المحرمة" فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" بانضمام ما ظهر من السنة أن الاثنتين في الأمة في حكم الثالث‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 288

في الحرة. أقول: لا يبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يومئ إليه هذا الخبر.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن و آخره مرسل.

و يظهر من ابن الجنيد القول بحلها بالشراء، و المشهور أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

قوله عليه السلام:" و الحر و العبد"

 (2) لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء.

 (الحديث الثالث)

 (3): موثق.

قوله:" ثم طلقها"

 (4) أي تطليقتين.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 289

باب المرتد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و يدل على عدم قبول توبة المرتد الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب و على أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

باب طلاق أهل الذمة و عدتهم في الطلاق و الموت و إذا أسلمت المرأة

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 290

و قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق و الوفاة كعدة المسلمة الحرة، لعموم الأدلة، و صحيحة يعقوب السراج، و لكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة، و نقل العلامة عن بعض الأصحاب و لم يعلم قائله انتهى.

أقول: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 291

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

تم شرح كتاب الطلاق و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و يتلوه إن شاء الله كتاب العتق و التدبير و الكتابة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 292

كتاب العتق و التدبير و الكتابة

 (1)

باب ما لا يجوز ملكه من القرابات‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ و أتباعه و أكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و ابن إدريس إلى عدم الانعتاق.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح و عليه الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 293

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف.

و الحصر إضافي إلا أن يعم الأب و الأم بما يشمل الأجداد و الجدات و الابن و الابنة بما يشمل أولاد الأولاد، و المراد في الزوج أنها لا تملكه مع وصف الزوجية لانفساخ النكاح بعد الملك أنه ينعتق عليها.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (3): حسن.

 (الحديث السادس)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 294

قوله عليه السلام:" والده و لا والدته"

 (1) في التهذيب و الاستبصار" والديه و لا ولده".

باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و المعتبر قصد القربة لا التلفظ بها.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

باب أنه لا عتق إلا بعد ملك‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): حسن. و لا خلاف فيهما بين الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 295

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب الشرط في العتق‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن أو موثق.

و أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا، و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل: لا، و هو ظاهر اختيار المحقق، و قيل: يشترط مطلقا، و هو اختيار العلامة في القواعد و قيل: يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة، و اختاره فخر المحققين.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

و قال في الدروس: روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات ليس للورثة استخدامها، و عليها الأكثر لصحتها، و تأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة، لفوات وقت الخدمة، و ليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ و ابن الجنيد، و زاد الشيخ أنه لو مات المعتق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 296

فالخدمة للوارث، و زاد ابن الجنيد أنه لو منع المعتق من الشرط فكالفوات، و أوجب السيد نفقته و كسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن أو موثق.

و قال في الدروس" روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق عبده و زوجه ابنته، و شرط عليه إن أغارها رده في الرق إن له شرطه" و عليها الشيخ و طرد الحكم في الشروط و القاضي كذلك و جوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط، و هو خيرة الصدوق لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و ابن إدريس و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا، و جعله الفاضل مبطلا للعتق.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

و قال السيد: إذا اشترط المعتق على المعتق شرطا في نفس العقد، و شرط إعادته في الرق إن خالف ففي صحة العتق و الشرط أو بطلانهما أو صحة العتق أقوال:

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 297

باب ثواب العتق و فضله و الرغبة فيه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرفوع.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 298

باب عتق الصغير و الشيخ الكبير و أهل الزمانات‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" من أغنى نفسه"

 (5) أي يكون له كسب لا يحتاج إلى النوال، أو أغنى نفسه عن الخدمة بكثرتها كما يؤيده بعض الأخبار.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 299

باب كتاب العتق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

باب عتق ولد الزنا و الذي و المشرك و المستضعف‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 300

و قال في المسالك: القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر، و منهم الشيخ في التهذيب و المرتضى و المفيد و الأتباع و ابن إدريس و المحقق و العلامة، و القول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع و الشهيد في الشرح، و القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية و الاستبصار، جمعا بحمل فعل علي عليه السلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا، و هو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و المشهور جواز عتق ولد الزنا و منع منه المرتضى و ابن إدريس.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه، لقوله صلى الله عليه و آله:

" ليس لله شريك" إلا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثلث، و يظهر من فتوى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 301

السيد ابن طاوس في كتابيه قصر العتق على محله و إن كان حيا، لرواية حمزة بن حمران، و لكن معظم الأصحاب على خلافه، و الأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا بأن يملك حال العتق زيادة عن داره و خادمه و دابته و ثيابه المعتادة و قوت يوم له و لعياله بما يسع نصيب الشريك أو بعضه على الأقوى، و لو أيسر بعد العتق فلا تقويم، و في النهاية و الخلاف إن قصد القربة فلا تقويم بل يسعى العبد، فإن أبى لم يجبر، و إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، و بطل العتق إن كان معسرا، و به ورد الخبر الصحيح عن الصادق عليه السلام و إن كان الأشهر الفك مع اليسار مطلقا، و ابن إدريس أبطل العتق مع الإضرار، لعدم التقرب، و ظاهر الرواية بخلافه، و الحلبي يسعى العبد و لم يذكر التقويم، و ابن الجنيد إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان مؤسرا و بين استسعاء العبد.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 302

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف على المشهور.

باب المدبر

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): ضعيف على المشهور.

و يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 303

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

و يدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل مطلقا، و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها و إلا فلا، استنادا إلى رواية الوشاء و قيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا.

 (الحديث الخامس)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 304

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

و قال في المسالك: إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير، للأخبار الكثيرة، سواء كان الولد من عقد، أم شبهة أم زناء مع إشكال في الأخير، و في الأخبار فما ولدت فهم بمنزلتها، و لا شبهة أنه يصدق على مولودها من الزنا أنها ولدته. و كذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين، فإن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير، و إن رجع في تدبير الأم، أو الأب جاز أيضا لعموم الأدلة، فإذا رجع فهل له الرجوع في الأولاد أو له الرجوع في الأولاد منفردين قال الشيخ و أتباعه و المحقق: لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا، لصحيحة أبان و ادعى الشيخ في الخلاف على ذلك الإجماع، و قال ابن إدريس يجوز الرجوع، و تبعه العلامة و أكثر المتأخرين لعموم الأدلة الدالة على جواز الرجوع و يمكن القدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا، و هو يوجب تبعيتهم له فيها، و حملها على اشتراط الرقية قد تقدم في النكاح ما يدل على ضعفه.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 305

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

 (الحديث التاسع)

 (2): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (3): مجهول.

و قال في الدروس: لو باع المدبر أو وهبه و لما ينقض التدبير فأكثر القدماء على أنه لا ينقضي التدبير فقال الحسن يبيع خدمته، أو يشترط عتقه على المشتري فيكون له الولاء:

و قال الصدوق: لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، و قال ابن الجنيد:

تباع خدمته مدة حياة السيد، و قال المفيد: إذا باعه و مات تحرر و لا سبيل للمشتري عليه، و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة، و تبعه جماعة و الحليون إلا الشيخ يحيى على بطلان التدبير بمجرد البيع، و حمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته و الفاضل على الإجارة مدة حياته حتى يموت، و قطع المحقق ببطلان بيع الخدمة لأنها منفعة مجهولة،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 306

و الرواية مصرحة بها، و عورضت برواية محمد بن مسلم" هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه" و أجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا.

باب المكاتب‏

 (1) و قال في الدروس: اشتقاق الكتابة من الكتب و هو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض، و هي مستحبة مع الأمانة، و الكسب و تتأكدان مع التماس العبد و بهما فسر الشيخ الخير في آية الكتابة، و لو عد ما فهي مباحة عند الشيخ في الخلاف و في المبسوط مكروهة.

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و يدل على جواز أن يكاتب ولي اليتيم مملوكه كما هو المشهور بين الأصحاب و قيدوه بالغبطة، و قيل: بالمنع مطلقا، و اختلف الأصحاب في حد العجز، فذهب الشيخ في النهاية و أتباعه إلى أن حده تأخيره نجم إلى نجم، سواء كان بسبب العجز أو المطل أو بالغيبة بغير إذن المولى، و ذهب جماعة منهم المفيد و الشيخ في الاستبصار و ابن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 307

إدريس و أكثر المتأخرين إلى أن حده تأخير محله من النجم سواء بلغ نجما آخر أم لا؟ و سواء علم من حاله العجز أم لا؟ و في المسألة أقوال: أخر شاذة، و موضع الخلاف ما إذا لم يشترط عليه التعجيز لشي‏ء بعينه، و إلا فيتبع الشرط كما ذكره في المسالك.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لا شهادة"

 (2) لعله محمول على التقية و يصح على مذهب من لم يجوز شهادة المملوك في بعض الصور، و حمله على أن المراد بالشهادة سببها، أي الجهاد بعيد.

 (الحديث الثالث)

 (3): صحيح.

و قال في المسالك: إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة، ثم إن كان مشروطا بطلت من رأس و إن بقي عليه شي‏ء يسير، و يسترق أولاد التابعين له فيها، و إن كان مطلقا و لم يؤد شيئا فكذلك، و إن أدى البعض تحرر منه بحسابه و بطل بنسبة الباقي، و تحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته و ميراثه، لوارثه و مولاه بالنسبة، و يستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية، و نصيب من تبعه يتعلق به ما بقي من مال الكتابة، و لو لم يخلف مالا فعليهم أداء ما تخلف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 308

و يعتقون بأدائه، و هل يجبرون على السعي؟ فيه وجهان: أصحهما ذلك. كما يجبر من تحرر بعضه على باقيه، و ذهب ابن الجنيد إلى أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة و يتحرر الأولاد، و ما بقي فلهم، لصحيحة جميل و أبي الصلاح و الحلبي و ابن سنان و غيرهم، و الأشهر بين الأصحاب الأول لصحيحة محمد بن قيس و بريد العجلي، و طريق الجمع حمل أدائه ما بقي من نصيبه، لا من أصل المال و إرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية، و هذا و إن كان خلاف الظاهر، لكنه متعين للجمع، و في التحرير توقف، و له وجه، لأن الأول أكثر، و إن كان الثاني أشهر.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

و قال في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطء المكاتبة بالعقد و الملك، فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شي‏ء، و حد بنسبة الحرية إن تبعضت و يسقط بنسبة الرقية، و لو طاوعته هي حدت حد المملوك إن لم تتبعض، و إلا فبالنسبة و لو أكرهها اختص بالحكم.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال المحقق: كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 309

ما لم يكن مخالفا للكتاب و السنة.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" و لكن انظر"

 (3) لا تزيد مال الكتابة على ما كنت أردت أن تكاتبه عليه ليحصل لك بعد وضع النجوم ما كنت أردته أولا.

و اختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب و عدمه على أقوال: أحدها الوجوب مطلقا من الزكاة أو غيرها، ذهب إليه الشيخ في المبسوط.

الثاني: أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجب عليه و إن لم، يستحب تبرعا منه ذهب إليه الشيخ في الخلاف و جماعة.

الثالث: أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب، قاله ابن البراج.

الرابع: أنه يجب على السيد إعانة المكاتب المطلق بشي‏ء من الزكاة إن وجب عليه دون المشروط قاله ابن إدريس.

الخامس: أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق و مشروط من الزكاة و غيرها، اختاره العلامة في المختلف و اختلف في أن المخاطب في قوله تعالى:" آتُوهُمْ" الموالي أو لمكلفون جميعا؟ ثم إن الخبر يدل على أن المراد" بالخير" المال و اختلف المفسرون في معناه، قال الطبرسي (ره)" إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً" أي صلاحا و رشدا عن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 310

ابن عباس، و روي عنه أيضا إن علمتم فيهم قدرة على الاكتساب لأداء مال الكتابة و رغبة فيه و أمانة، و هو قول ابن عمرو ابن زيد و الثوري و الزجاج، قال الحسن إن كان عنده مال فكاتبه، و إلا فلا تعلق عليه صحيفة يغدو بها على الناس و يروح بها فيسألهم.

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

 (الحديث التاسع)

 (2): حسن.

 (الحديث العاشر)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 311

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" و المحسن معان"

 (2) أي المولى معان أي يعينه الله بأن يتيسر العبد تحصيل مال الكتابة أو يلزم الناس إعانته، و يحتمل أن يكون المراد بالمحسن العبد لكنه بعيد، و لا ينافي ما سبق من الأخبار المشتملة على اشتراط المال، إذ يجوز أن يكون ذلك شرطا للاستحباب، كما صرحوا به، أو لتأكده فلا ينافي الجواز أو حصول أصل الاستحباب بدونه.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" على نفسه و ماله"

 (4) بأن يكون مال العبد بعد أداء مال الكتابة له، و المشهور أن عقد العبد و الأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة، و هل يكفي علم المولى و سكوته في الإجازة المشهور أنه لا يكفي، و قال ابن الجنيد:

يكفي، و هذا الخبر يؤيده.

قال في المسالك: و مما يحجر على المكاتب فيه تزويجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فإن بادرت بالعقد كان فضولا، و كذا لا يجوز له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 312

مولاه.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): صحيح.

و لم أر مصرحا بهذا الفرع و يشكل القول بلزومه على أصولهم إلا إذا اشترط في عقد لازم، و يمكن حمله على الاستحباب، فحينئذ يتوجه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك، و الأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): صحيح.

و ظاهره عدم السراية مطلقا كما نسب إلى السيد بن طاوس، و يمكن أن يقرأ أعتق على صيغة المجهول، و يحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى، و يكون معسرا.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 313

قوله عليه السلام:" فلا يصلح"

 (1) ظاهره الكراهة إذ الحط ينبغي أن يكون بغير عوض، و يمكن حمله على أن المعنى أنه لا يجوز له جبر المولى على ذلك، قال في الدروس:

يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه، و لو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح، و إن كان منه منعه الشيخ لأنه الربا.

 (الحديث السادس عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: و لو وطئها فعليه المهر و إن طاوعته، و في تكرره بتكرره أوجه، ثالثها: إن تخلل الأداء بين الوطءين تكرر، و إلا فلا، و تصير أم ولد، فإن مات و عليها شي‏ء من مال الكتابة عتق بما فيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا.

 (الحديث السابع عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 314

باب أن المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر

 (1) قال في النهاية نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره و صنع به صنعا يحذر غيره.

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل.

و قال في النهاية: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه و شوهت به، و مثلت بالقتيل، إذا جدعت أنفه و أذنه و مذاكيره، و شيئا من أطرافه و الاسم المثلة، فأما مثل فهو للمبالغة، انتهى، و المعروف من مذهب الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان و الأنف أو الأذن أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور القطعية.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

و يدل على الانعتاق بالعمى و الجذام كما هو المشهور بين الأصحاب، و ألحق ابن حمزة بالجذام البرص، و ألحق بها الأكثر الإقعاد، و مستنده غير معلوم، و يظهر من المحقق التوقف فيه.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 315

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

باب المملوك يعتق و له مال‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و قال المحقق العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة و هو المروي و أرش الجناية على قول، و لو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

و قال في المسالك: القول بالملك في الجملة للأكثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و استدلوا عليه بأدلة مدخولة، و لعل القول بعدم الملك مطلقا متجه، و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 316

و قال في الدروس: صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة، و جواز تصدقه به، و عتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة، و لو ضمن العبد جريرته لم يصح، و بذلك أفتى في النهاية.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق كالصحيح.

و به قال جماعة، و ذهب جماعة إلى أنه للمولى مطلقا.

قال السيد في شرح النافع: الخلاف مبني على أن المملوك هل يصح أن يملك؟

و الأصح أنه يملك فاضل الضريبة، كما يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد فإذا أعتق العبد و بيده مال فإن قلنا إنه لا يملك شيئا كان جميع ما بيده لمولاه، سواء علم مولاه بالمال حين عتقه أو لم يعلم، و إن قلنا إنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه، و أمكن دخول المال في ملكه فقد ذهب الأكثر إلى أن المولى إن لم يعلم به في حال العتق فهو له، و إن علم به و لم يستثنه فهو للمعتق، و تدل عليه روايات معتبرة الإسناد، فيتجه العمل بها و الظاهر أن المولى متى استثنى المال حكم له به، سواء قدم العتق على الاستثناء أو أخره، مع الاتصال، و اعتبر الشيخ تقديم الاستثناء لرواية جرير، و هي ضعيفة لأن أبا جرير غير معلوم الحال، و قد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز و وصفها بالصحة و تبعه ولده، و الشهيد في الشرح و جدي في الروضة لكنه تنبه لذلك في المسالك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 317

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (2): مجهول.

 (الحديث الخامس)

 (3): مجهول.

و يدل على رضا المملوك فيما اشترط عليه المولى في العتق، و قد مر الكلام فيه.

باب عتق السكران و المجنون و المكره‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 318

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و قال في الصحاح:

التدلية

 (2): ذهاب العقل من الهوى يقال: دلهه الحب أي حيره و أدهشه.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق.

باب أمهات الأولاد

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

قوله عليه السلام:" أمة"

 (6) أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع، بل تباع في بعض الصور، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها، و غير ذلك من المستثنيات، و هو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا، و أما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب ولدها، ثم تعتق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 319

و قوله عليه السلام:" حدها حد الأمة"

 (1) يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق، و ثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الأمة.

 (الحديث الثاني)

 (2): ضعيف على المشهور.

لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و اختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة، و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور، و أما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة:

بالجواز، و قال به بعض الأصحاب، و هذا الخبر يدل على نفيه.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" فيها كتاب الله"

 (4) لأن كتاب الله نزل بالميراث، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق، و أما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.

قوله:" فأجاز عتقها"

 (5) يمكن أن يكون إجازة لأنها قد صارت حرة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 320

بمجرد الملك بدون إعتاقها، لا للعتق، لأنه لا اعتداد بفعلها.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول.

و حمل على ما إذا لم يكن للميت غيرها شي‏ء، فيعتق نصيب الولد منها و يستسعي في حصص سائر الورثة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 321

باب نوادر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): (صحيح و الثاني حسن و سقط شرحه عن المصنف).

قال المحقق في الشرائع: إذا كان ثمنها دينا فزوجها المالك و جعل عتقها مهرها ثم أولدها و أفلس بثمنها و مات بيعت في الدين، و هل يعود ولدها رقا؟ قيل:

نعم، لرواية هشام بن سالم، و الأشبه أنه لا يبطل العتق و لا النكاح، و لا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما.

و قال في المسالك: القول المذكور للشيخ في النهاية و أتباعه، و قبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبي بصير.

قال المصنف في النكت: إن سلم هذا النقل فلا كلام، لكن عندي أن هذا خبر واحد لا يعضده دليل، فالرجوع إلى الأصل أولى، و هنا صرح بردها، و قبله ابن إدريس لمخالفة الأصول لصحة التزويج و العتق و حرية الولد، و قد اختلف المتأخرون في تأويلها، لاعتنائهم بها من حيث صحة السند، فحملها العلامة على وقوع العتق و النكاح و الشراء في مرض الموت، بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 322

وجود الدين المستغرق، و حينئذ فترجع رقا و يتبين بطلان النكاح. و اعترض السيد عميد الدين بأن الرواية اقتضت عودها و ولدها رقا كهيأتها، و تأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق، لا عود الولد و يشكل في الأم أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، و مقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه، و حملها بعضهم على فساد البيع و علم المشتري، فإنه يكون زانيا و يلحقه الأحكام، و رد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء الدين، يكون العتق و النكاح جائزين، و حمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة و العتق يشترط فيه القربة، و رد بأنه أيضا لا يتم في الولد.

و أقول: في صحة الخبر نظر، لاشتراك أبي بصير، و لأن الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصير، و في موضع عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة كالكافي، فالرواية مضطربة الإسناد.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و قال في الدروس: روى فضيل أنه لو قال: لمولاه يعني بسبعمائة و لك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، و أطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السابقة، و قال الشيخ و أتباعه: لو قال لأجنبي: اشترني و لك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ، و هذا غير المروي، و أنكر ابن إدريس و من تبعه اللزوم و إن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، و الأقرب ذلك في صورة الفرض، لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لأجنبي، و أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 323

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

و عدم الجواز إما لعدم القصد، أو لوجوب كون عتق الكفارة منجزا، قال في الشرائع: من وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): حسن.

و يدل على أن الأصل الحرية كما ذكره الأصحاب.

 (الحديث السادس)

 (4): مرسل.

قوله عليه السلام:" أو ما علمت"

 (5) يظهر من بعض الأخبار أن الواقفة لعنهم الله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 324

كانوا مستمسكين ببعض الأخبار الدالة على أن الكاظم عليه السلام يقوم بالأمر، و يظهر الدين و يقمع المخالفين، و لم يظهر منه بعد أمثال ذلك، فيجب أي يكون حيا و يظهر بعد ذلك، فأجاب عليه السلام بعد تسليم ما تمسكوا به استظهارا بأنه ربما يقال شي‏ء في رجل و يكون في ولده أو ولد ولده، فيمكن أن يظهر ما رويتم في أبي و في ولدي القائم عليه السلام.

و قال في النهاية:

" ما إخالك سرقت"

 (1) أي ما أظنك. يقال: خلت إخال بالكسر و الفتح، و الكسر أفصح و أكثر استعمالا و الفتح القياس.

قوله عليه السلام:" فما كان من مماليكه"

 (2) قال في المسالك: هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية، و تبعه عليها جماعة المتأخرين حتى ابن إدريس، و الأصل فيها رواية أبي سعيد، و كما ترى اشتملت على لفظ المملوك الشامل للذكر و الأنثى، و لكن الشيخ عبر عنه بلفظ العبد و تبعه الجماعة، و تمادى الأمر إلى أن توقف العلامة في تعدي الحكم إلى الأمة.

 (الحديث السابع)

 (3): مرفوع.

و يمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبدا أو على ما إذا اشترط رقية الولد على قول من قال به، أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك، فيكون حديث النكاح‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 325

أجنبيا عن المقام، و على التقادير فهو محمول على نذر العتق.

و قال في الدروس: لو نذر عتق أول ما يملكه أو أول ما تلده أمته فملك جماعة أو ولدت توأمين دفعة عتق الجميع، و الشيخ لم يقيد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين و نزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل.

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف.

و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف، و حملوا هذا الخبر على كراهة عتقه، و يشكل بأن الرد إلى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق، و يمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية أو خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة، أو على أنه لم يتلفظ بصيغة العتق، أو على أن المراد بردها استيجارها للخدمة.

 (الحديث العاشر)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 326

قوله عليه السلام:" من أغنى نفسه"

 (1) أي عن الخدمة، فيكون كالتعليل لما بعده، و يحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال، و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): ضعيف.

و هذا الخبر مؤيد لما ذكره الأصحاب من انعتاق بالإقعاد، و إن لم يكن صريحا فيه، لاحتمال أن يكون المانع النقص و الانعتاق.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): مجهول.

و قوله" أحمد"

 (4) يحتمل البرقي عطفا على السند السابق و العاصمي، و هو أظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن بن علي عن ابن أسباط كثيرا. و حمل على تأكد استحباب العتق، للإجماع على أنه لا يعتق بنفسه.

 (الحديث الثالث عشر)

 (5): ضعيف.

و يدل ظاهرا على أن العبد يملك، و على أنه لو شرط مالا للمشتري لا يلزم،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 327

كما مر، و يمكن حمله على الاستحباب.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): مجهول.

و موافق لأصول الأصحاب و ما ذكروه في نظائره.

و يدل على أن القرعة لا يأتي بها إلا الإمام كما ذهب إليه جماعة.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): مجهول.

و يدل على جواز بيع أم الولد بعد موت ولدها في حياة المولى، و على استحباب تغير الاسم بعد الشراء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 328

باب الولاء لمن أعتق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" فجعل سائبة"

 (4) أي تبرأ من ضمان جريرته فإنه إذا فعل ذلك لم يرثه، أو لم يعتقه تبرعا بل في نذرا و كفارة، و الأول أظهر.

 (الحديث الثالث)

 (5): موثق.

و لا خلاف في عدم نفوذ اشتراط الولاء لغير المعتق.

 (الحديث الرابع)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 329

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

و لا خلاف في أن الإرث بالولاء مشروط بعدم وارث آخر.

باب‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

و الظاهر أن نهيه عليه السلام كان لاستخفافها به، و هو مكروه، أو لأن الولاء موروث به لا موروث.

 (الحديث الثاني)

 (4): مرفوع.

و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد تلك الأخبار: ليس في شي‏ء من هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب، لأن الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى، و ذلك صحيح لأن المولى في اللغة هو المعتق نفسه، و لا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 330

يطلق ذلك على ولده، و ليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء أيضا، لأن أحد الأمرين منفصل من الآخر.

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): مجهول.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف.

باب الإباق‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 331

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

و قال في القاموس‏

الراية

 (2): القلادة أو التي توضع في عنق الغلام الآبق.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

و ظاهره عدم الاكتفاء في ذلك باستصحاب الحياة.

 (الحديث الرابع)

 (4): مجهول.

و قال المحقق في الشرائع: إذا أبق المدبر بطل تدبيره، و كان من يولد بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة، و أولاده قبل الإباق على التدبير.

و قال في المسالك: هذا الحكم ذكره الأصحاب و ظاهرهم الإجماع عليه، و في الخلاف صرح بدعوى الإجماع عليه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 332

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" المسلم يرد على المسلم"

 (2) أي يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم، و لا يأخذ منه جعلا، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه، أو لا يأخذه لو أعطاه، و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أي يعطي الجعل، و على التقادير الأولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا، و على الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير، و يمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجيب عليه رد الجعل.

و قال في المسالك: لو استدعى الرد و لم يتعرض للأجرة يلزم أجرة المثل إلا في الآبق، فإنه يلزم برده من مصره دينار، و من غيره أربعة على المشهور، و في طريق الرواية ضعف، و نزلها الشيخ على الأفضل، و عمل المحقق بمضمونها إن نقصت قيمة العبد عن ذلك، و تمادى الشيخان في النهاية و المقنعة، فأثبتا ذلك، و إن لم يتبرع المالك.

 (الحديث السادس)

 (3): مرفوع.

و مخالف للمشهور و لما ورد في جعل من رد الآبق من المصر، و تظهر الفائدة في إبطال التدبير، و في فسخ المشتري، و في الجعل لرد الآبق و غيرها، و يمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه و أصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 333

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف.

و محمول على عدم التفريط، فإن المشهور بين الأصحاب أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن، و لو كان بتفريط ضمن، و لو اختلفا في التفريط و لا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه.

 (الحديث الثامن)

 (2): ضعيف على المشهور.

و محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور.

 (الحديث التاسع)

 (3): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" ليس في الإباق"

 (5) أي إباق العبد الآبق من عند الملتقط.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 334

تم كتاب العتق و التدبير و الكتابة و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين.

و يتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى‏

                       

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 335

كتاب الصيد

 (1)

باب صيد الكلب و الفهد

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

قوله تعالى:" وَ ما عَلَّمْتُمْ"

 (4) أي صيد ما علمتم بتقدير مضاف، فالواو للعطف على الطيبات أو الموصول مبتدأ يتضمن معنى الشرط، و قوله:" فَكُلُوا" خبره، و المشهور بين علمائنا و المنقول في كثير من الروايات عن أئمتنا عليهم السلام أن المراد بالجوارح الكلاب، و أنه لا يحل صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته، و الجوارح و إن كان لفظها يشمل غير الكلب إلا أن الحال عن فاعل علمتم أعني مكلبين خصصها

 

 

 

 

 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 336

بالكلاب، فإن المكلب مؤدب الكلاب للصيد، و ذهب ابن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرها، فإطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الغالب كلبا و ما يدل على مذهبه من الأخبار لعلها محمولة على التقية، كما يدل عليه رواية أبان في الباب الآتي.

قوله عليه السلام:" هي الكلاب"

 (1) أي قوله تعالى:" مُكَلِّبِينَ" مأخوذ من الكلب فهي مخصوصة به لا تعم جميع الجوارح كما زعمه العامة.

و قال الفاضل الأسترآبادي: يعني إن المراد من المكلبين الكلاب، و في تفسير علي بن إبراهيم رواية أخرى يؤيد ذلك، فعلم من ذلك أن قراءة علي عليه السلام بفتح اللام، و القراءة الشائعة بين العامة بكسر اللام.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" فكل ما بقي"

 (3) المشهور أنه يثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل إذا أرسله، و ينزجر إذا زجر عنه، و لا يعتاد أكل ما يمسكه، فلو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح، فيمكن حمل هذا الخبر و أشباهه على النادر.

و قال ابن الجنيد: فإن أكل من قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحل أكل باقية، و إن كان أكله منه بعده جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير، محتجا بخبر حمله الأصحاب على التقية تارة، و على عدم كونه معتادا لذلك أخرى، و للقائل بقول ابن الجنيد أن يحمل هذه الأخبار على ما بعد الموت.

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنه لا يشترط عدم الأكل مطلقا، و يشهد لهم كثير من الأخبار، و يظهر من خبر حكم بن حكيم أن أخبار الاشتراط وردت تقية، و يمكن حملها على الكراهة أيضا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 337

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" و إن وجد معه كلبا"

 (3) لعله محمول على ما إذا لم يعلم موته بجرح المعلم كما هو ظاهر الخبر و عليه الأصحاب.

قوله عليه السلام:" مكلب إلا الكلب"

 (4) لعله عليه السلام استدل بقوله تعالى" مُكَلِّبِينَ" ردا على المخالفين.

 (الحديث الخامس)

 (5): حسن.

 (الحديث السادس)

 (6): مجهول و يمكن عده موثقا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 338

قوله:" فإنما أمسك على نفسه"

 (1) هذا الاستدلال مشهور بين العامة، و لعله عليه السلام لم يتعرض لدفعه لظهور بطلانه، إذا الآية تحتمل وجهين، الأول أن يكون المعنى كلوا من أي شي‏ء أمكن عليكم أي لكم، فيشمل ما إذا أكل أو لم يأكل، بل يمكن أن يدعى أن ظاهره أنه أكل بعضا و أمسك بعضا، و الثاني أن يكون المعنى كلوا من صيد أمسكنه لكم، و لا يخفى أن الأول أظهر، و لو تنزلنا عن ظهوره فليس الثاني بأظهر، فلا يمكن الاستدلال، و لعله عليه السلام ذكر ما ذكر تأييدا لأظهر الاحتمالين، و حاصل استدلاله عليه السلام أنكم إذا سلمتم أن مقتول الكلب مثل مذبوح الإنسان في الحل، فكما أن مذبوح الإنسان إذا أكل منه كلب بعد ذبحه لا يحرمه، فكذا مقتول الكلب لا يحرم بأكله منه بعد قتله.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول.

 (الحديث الثامن)

 (3): صحيح.

و قال في الدروس: و لو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل يدع الكلب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 339

حتى يقتله، و عليها القدماء و أنكرها ابن إدريس.

فرع، و قال في الدروس: و يجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب، و إطلاق الأمر بالأكل، و قال الشيخ: لا يجب، لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل.

 (الحديث التاسع)

 (1): حسن.

 (الحديث العاشر)

 (2): مختلف فيه.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي:

السلوق‏

 (4) كصبور: قرية باليمن تنسب إليه الدروع و الكلاب، أو بلد بطرف أرمنية، و قال في المسالك: لا فرق في الكلب بين السلوقي و غيره إجماعا.

 (الحديث الثاني عشر)

 (5): صحيح.

 (الحديث الثالث عشر)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 340

و يدل على أنه إذا نسي التسمية لا يحرم كما هو المشهور، و قال في الدروس:

لو ترك التسمية عمدا حرم، و إن كان ناسيا حل و لو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ و لو تعمدها ثم سمى عندها فالأقرب الإجزاء.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): حسن.

 (الحديث السادس عشر)

 (3): مجهول، يقال:

أفلتت‏

 (4): خرجت من يده و نفرت.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 341

قوله عليه السلام:" هذا مما علمتم"

 (1) إشارة إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال و داخل تحت هذا النوع، قد ظهر حله من هذه الآية و قد اشترط فيها التسمية، و يحتمل أن يكون حالا عن الجملة الأولى أو الثانية أو عنهما.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): موثق.

 (الحديث الثامن عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث التاسع عشر)

 (4): ضعيف.

 (الحديث العشرون)

 (5): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" الكلب الأسود البهيم"

 (6) قال الجوهري: البهيمة غاية السواد، و يقال: فرس بهيم: أي مصمت لا يخالط لونه، لون.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 342

و قال الفاضل الأسترآبادي في‏

قوله عليه السلام" أمر بقتله"

 (1): فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه و كذلك إغراؤه فلا ترتب عليهما أثر شرعي، و هو أن قتله يكون ذبحا شرعا، و هذا نظير من عقد حين هو محرم، و من باع بعد النداء يوم الجمعة، و غير بعيد أن يكون المراد من الأمر الاستحباب، و أن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعي، و قال في الدروس: يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم، و منعه ابن الجنيد لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، و يمكن حمله على الكراهة.

باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" في الكلاب"

 (4) أي في كتاب على أن الله عز و جل يقول: هذه الآية في الكلاب، و هي مختصة بها.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 343

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن، قال الجوهري:

البازي‏

 (3) واحد الباز.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (5): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع)

 (6): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثامن)

 (7): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 344

قوله عليه السلام:" و هو"

 (1) الضمير إما للشأن، أو من باب زيد قائم أبوه.

 (الحديث التاسع)

 (2): مجهول.

 (الحديث العاشر)

 (3): ضعيف.

و قال في الدروس: يشترط أن لا يدركه المرسل، و فيه حياة مستقرة فلو أدركه كذا وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه، و لو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان: ففي المبسوط يحل، و منعه في الخلاف، و هو قول ابن الجنيد و يعني باستقرار الحياة إمكان حياته و لو نصف يوم، و قال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه أو يركض رجله، أو يتحرك ذنبه و هو مروي.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): ضعيف:

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 345

باب صيد كلب المجوسي و أهل الذمة

 (1) قال المحقق الأسترآبادي: قد مضى في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه و آله أعطى المجوس حكم اليهود و النصارى في باب قبول الجزية، و يمكن أن تكون حكمهم مخالفا لحكم اليهود و النصارى في بعض الأبواب دون بعض.

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و يدل على اشتراط إسلام المعلم، و اختاره الشيخ في الخلاف مستدلا عليه بالإجماع و الأخبار، و في المبسوط قوي عدم الحل، و احتج بقوله تعالى" تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ" فإن الخطاب للمسلمين، و بخبر ابن سيابة، و أجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط، و عن الخبر بالحمل على ما إذا لم يسم أو على الكراهة، و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علمه مسلم لكنه بعيد.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول. و يمكن حمله على الكراهة و التقية.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 346

باب الصيد بالسلاح‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

قال الفيروزآبادي:

التوزيع‏

 (3): القسمة و التفريق، و توزعوه تقسموه. انتهى و ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأول و صيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه، و على الثاني إذا انفصل الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضا، ثم اعلم أن الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار فقال في النهاية: و إذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه و توزعوه قطعة قطعة جاز أكله، و المشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس، و هو أنه إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح، أو أولهم صيره كذلك، فإن كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل أدركوه و فيه حياة مستقرة و لم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه و توزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله، لأنه صار مقدورا على ذكاته انتهى، فيمكن حمل خبر محمد بن قيس على أنه لم يصيره الأول مثبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة، بل يكون فيه شركاء و لا يضر منع الأول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 347

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

قال الفيروزآبادي:

الأيل‏

 (2) كقنب و خلب و سيد، تيس الجبل.

قوله:" نهبة"

 (3) لأن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن النهبة.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

قوله:" عن الرمية"

 (5) الظاهر أنها فعيلة بمعنى المفعول، و يمكن أن يكون مصدرا تجوزا، و ظاهر الأخبار الآتية أن المراد بالعلم هيهنا هو الظن الغالب المستند إلى عدم وجدان جراحة من سبع فيه، و عدم ترديه من جبل أو في ماء أو نحو ذلك، و حمله أكثر القوم على ما إذا أصابته الرمية في موضع يقتل غالبا.

 (الحديث الرابع)

 (6): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (7): مجهول.

قوله:" فلا أدري"

 (8) المراد أنه شك في أنه هل سمى أو ترك التسمية نسيانا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 348

فإنه لو جزم بترك التسمية نسيانا لا يقدح في الحلية، و أما إذا كان الشك في أنه هل سمى أو ترك التسمية عمدا فلا يخلو من إشكال، و ظاهر الخبر يشمله.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (2): صحيح.

و قد تقدم القول فيه، و قال في المسالك: من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالسهم و الكلب أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمه أو افتراس سبع أو أعان على ذلك الجرح غيره لم يحل، و يتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد و حياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل، لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر، و لو انتهت به الجراحة إلى حال حركة المذبوح حل و إن غاب، و كذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته إلا أن الفرض بعيد، و المعتبر من العلم هنا الظن الغالب كما لو وجد الضربة في مقتل، و ليس هناك سبب آخر صالح للموت.

 (الحديث الثامن)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 349

قوله:" لا يدري من قتله"

 (1) لأنه لا يعلم أن الرامي مؤمن أو كافر، أو أنه سمى حين الرمي أم لم يسم.

 (الحديث التاسع)

 (2): مجهول.

و هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين الذين ذكرناهما في الخبر الأول.

 (الحديث العاشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

و يحتمل أن يكون‏

قوله عليه السلام:" و ترى"

 (4) إلى آخره تأكيدا و تأسيسا.

 (الحديث الحادي عشر)

 (5): موثق.

و عليه العمل، قال في الشرائع: لو رمى صيدا فتردى من جبل و وقع في ماء فمات لم يحل، لاحتمال أن يكون موته من السقطة. نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى المذبوح.

 (الحديث الثاني عشر)

 (6): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 350

و ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلا، و قيل:

لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه و الشرط هو الثاني، ثم إن الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم فذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه، استنادا إلى هذا الخبر، و الأشهر الكراهة، و صرح المانعان بتحريم الصيد و الفعل معا قال الشهيد الثاني: رحمه الله هو ضعف في ضعف.

باب المعراض‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

قال الفيروزآبادي:

المعراض‏

 (3) كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده انتهى.

و المشهور على ما إذا كان له نصل، أو خرقة و إن لم يكن له نصل، و يكون هذه القيود للاستحباب، و تفسير القول فيه أن الآلة التي يصطاد بها إما مشتمل على نصل كالسيف و الرمح و السهم، أو خال عن النصل و لكنه محدد يصلح للخراق، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر و البندق و الخشبة غير المحددة، و الأول يحل مقتوله سواء مات بخرقة أم لا، كما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي، و الثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك، فلو لم يخرق لم يحل، و الثالث لا يحل مقتوله مطلقا، سواء خدش أم لم يخدش، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 351

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

و قد ورد في أحاديث العامة مثل هذا الحديث، و صححوها بالخاء و الزاء المعجمتين، قال ابن الأثير في النهاية في حديث عدي" قلت يا رسول الله صلى الله عليه و آله: إنا نرمي بالمعراض، فقال: ما خزق و ما أصاب بعرضه فلا تأكل" خزق السهم و خسق:

إذا أصاب الرمية و نفذ فيها، و سهم خازق و خاسق.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 352

باب ما يقتل الحجر و البندق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن و عليه عمل الأصحاب كما عرفت.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (5): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (6): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (7): موثق.

و في مصباح اللغة:

الجلاهق‏

 (8) بضم الجيم: البندق المعمول من الطين، الواحدة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 353

جلاهقة، و هو فارسي لأن الجيم و القاف لا يجتمعان في كلمة عربية، و يضاف القوس إليه للتخصيص فيقال: قوس الجلاهق كما يقال: قوس النشابة انتهى.

و قال في الدروس: و في تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد (ره): و قطع الفاضل بجوازه و إن حرم ما قتله.

أقول: لعل المفيد (ره) حمل الكراهة الواردة في الخبر على الحرمة، لشيوعه في الأخبار بهذا المعنى، و الحق أن في عرف الأخبار يطلق على الأعم في الحرمة و الكراهة، فبدون القرينة لا يفهم إلا المرجوحية المطلقة.

 (الحديث السابع)

 (1): موثق.

باب الصيد بالحبالة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن. و حمل على الحياة المستقرة.

 (الحديث الثاني)

 (4): كالموثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 354

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (2): مجهول.

 (الحديث الخامس)

 (3): كالموثق.

باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل‏

و قال في الصحاح: دهده الحجر: دحرجه.

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

قال في المسالك: المشهور اشتراط حله بصيرورته غير مستقر الحياة قبل وقوعه في الماء، و قيد الصدوقان الحل بأن يموت و رأسه خارج الماء و لا بأس به، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 355

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق. و سنده الثاني حسن و الثالث مرسل.

باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ و يصيب غيره‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق.

و يدل على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلل مقصودا كما هو المشهور.

قال في الدروس: يشترط قصد جنس الصيد فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحل، و كذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحل، و كذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا، و لا يشترط قصد عين فلو عين فأخطأ فقتل صيدا آخر حل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 356

باب صيد الليل‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح. و السند الثاني مجهول.

و يدل على جواز اصطياد الطير بالليل، و لا ينافي ما هو المشهور من كراهة صيد الطير و الوحش ليلا، و أخذ الفراخ من أعشاشها لما سيأتي من الأخبار.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 357

باب صيد السمك‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك و أنه لا يعتبر فيه إلا الإخراج من الماء حيا.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

و يدل على حرمة ما مات في الماء، و إن أخرج قبل ذلك كما عليه الأصحاب.

 (الحديث الرابع)

 (5): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (6): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 358

و الشبك‏

 (1) جمع الشبكة بتحريكهما، و هي شركة الصياد و يدل على حل ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيا كما هو المشهور، و ظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا، و قال ابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر، و ظاهر كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" ذكي"

 (3) أي لا يعتبر في حليتهما سوى الأخذ فلا يعتبر فيهما التسمية و لا إسلام الآخذ.

 (الحديث السابع)

 (4): مجهول.

و يدل على أنه لا يشترط إخراج المسلم و لا أخذه باليد، بل يكفي إدراكه خارج الماء حيا، قال في المسالك: مذهب الأصحاب أن السمك لا تحل ميتة قطعا و اتفقوا على عدم حل ما مات في الماء، و اختلفوا فيما يحصل به ذكاته، فالمشهور بينهم أنها إخراجه من الماء حيا، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا، و قيل: المعتبر خروجه من الماء حيا سواء أخرجه مخرج أم لا.

 (الحديث الثامن)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 359

ظاهره يدل على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار، و يمكن حمله على المثال، و يكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيا و إن لم يأخذ منه قبل الموت، لعدم الاعتماد على قول الكافر، كما يومئ إليه آخر الخبر فيوافق المشهور.

و قال الفاضل الأسترآبادي: فإن قلت هذا مناف لقولهم عليهم السلام" كل شي‏ء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه" قلت: يمكن دفع المنافاة بأن الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة، في حله سببا للحرمة، كما جعل وضع يد من يقول الدباغة محللة للصلاة من الميتة، سببا للحرمة، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة، كما أن بيضته التي طرفها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة.

 (الحديث التاسع)

 (1): حسن.

قوله:" بالشرك"

 (2) بالتحريك أي يسمون الثبات في عرفهم" الشرك" أو بالكسر أي يسمون عند الأخذ بالشرك، كالنور و الظلمة.

قوله عليه السلام:" لا بأس به"

 (3) ظاهره الاكتفاء بنصب الشبكة للاصطياد و إن ماتت السمكة في الماء كما ذهب إليه بعض القدماء، و هو ظاهر الكليني، و المشهور خلافهم و يمكن حمله على كون بعض الشبكة خارج الماء، فماتت في ذلك البعض أو على شبكة تنصب لتقع فيها السمك بعد نقص الماء و نصبه عنها كما هو الشائع في البصرة و أشباهها مما يظهر فيه أثر المد و الجزر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 360

 (الحديث العاشر)

 (1): صحيح.

قوله:" فيمتن"

 (2) أي كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر قال المحقق في الشرائع: لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها و أشبه الحي بالميت قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، و قيل: يحرم الجميع تغليبا للحرمة، و الأول حسن.

و قال في المسالك: القول بالحل مع الاشتباه للشيخ في النهاية، و استحسنه المصنف لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، كصحيحة الحلبي و صحيحة محمد بن مسلم، و مقتضى الخبرين حل الميت و إن تميز، و أن المعتبر في حله قصد الاصطياد، و إليه ذهب ابن أبي عقيل و ذهب ابن إدريس و العلامة و أكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع، لأن ما مات في الماء حرام، و المجموع محصور قد اشتبه الحلال بالحرام فيكون الجميع حراما و لو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت، و يؤيده رواية عبد المؤمن الأنصاري و أجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا، فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته و الأصل الإباحة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 361

قال في النهاية:

الجد

 (1) بالضم: شاطئ النهر و الجدة أيضا.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

و عمل به الشيخ و المفيد و جماعة، و مال إليه المحقق، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى عدم الحل ما لم يخرج من بطنها حية، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية، و أجيب باستصحاب حال الحياة.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع عشر)

 (4): مرسل.

 (الحديث الخامس عشر)

 (5): ضعيف:

و لعله على المشهور محمول على ما علم أنه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء، و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه. انتهى.

 (الحديث السادس عشر)

 (6): مجهول‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 362

و قال في المسالك: ذهب الشيخ في النهاية إلى حلها مطلقا ما لم يتسلخ، لرواية ابن أعين، و الشيخ رحمه الله لم يعتبر إدراكها حية تضطرب، فالرواية لا تدل على مذهبه، و في المختلف عمل بموجب الرواية، و هو يقتضي الاجتزاء بإدراكها حية، مع أنه لا يقول به في ذكاة السمك، و الوجه ما اختاره المحقق و ابن إدريس و جملة المتأخرين و هو اشتراط أخذه لها حية، لأن ذلك هو ذكاة السمك.

 (الحديث السابع عشر)

 (1): مجهول، و حمل على الكراهة كما ذكره في الدروس.

 (الحديث الثامن عشر)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" ما تغير رائحته"

 (3) لعله محمول على الغالب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 363

باب آخر منه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و قال الفيروزآبادي:

الجري‏

 (3) بالكسر: سمك طويل أملس لا يأكله اليهود و ليس عليه فلوس، و قال:

الزمير

 (4) كشكيت نوع من السمك، و قال: طفا فوق الماء:

علاه انتهى.

و قال في المسالك: حيوان البحر إما أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك، و لا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا، و ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، و بقي من حيوان البحر ما كان من السمك و ليس له فلس كالجري و المارماهي و الزمار، و قد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى التحريم.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور.

و الكنعت‏

 (6) كجعفر ضرب من السمك و قال ابن إدريس و يقال له: الكنعد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 364

بالدال المهملة.

 (الحديث الثالث)

 (1): مرسل كالحسن.

و قال في النهاية في حديث على‏

" أنه أباح أكل الجريث"

 (2) و في رواية أنه كان ينهى عنه، هو نوع من السمك يشبه الحيات. و يقال له بالفارسية: مارماهي انتهى، و ظاهر الأخبار مغايرتهما.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن.

قوله:" الربيثا"

 (5) بالراء المهملة المفتوحة فالباء الموحدة فالياء المثناة من تحت الساكنة فالثاء المثلثة المفتوحة فالألف المقصورة، نوع مما يحل أكله من السمك و له فلس.

 (الحديث السادس)

 (6): حسن.

                                                مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 365

 (الحديث السابع)

 (1): حسن أو موثق.

 (الحديث الثامن)

 (2): حسن أو موثق.

 (الحديث التاسع)

 (3): ضعيف.

 (الحديث العاشر)

 (4): مجهول.

 (الحديث الحادي عشر)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 366

و يدل على كون الصدف حيوانا و أنه لا يؤكل لحمه.

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي:

الورل‏

 (2) محركة: دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): مجهول.

و الزعارة

 (4) و تخفف الراء الشراسة كما ذكره الفيروزآبادي، و لم يقل بهذه الضابطة أحد، و يحتمل على بعد أن يكون المراد باختلاف الطرفين أن يكون في جانب الرأس فلوس كما مر في الخبر السابق.

باب الجراد

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 367

قال في النهاية: في حديث ابن عباس"

الجراد نثرة الحوت"

 (1) أي عطسته.

قوله عليه السلام:" و للسمك"

 (2) أي الأرض قد تكون مصيدة للسمك أيضا كما إذا وثب السمك فسقط على الساحل فأدركه إنسان فأخذه قبل موته، و قال في الدروس:

ذكاة الجراد هي أخذه حيا باليد أو بالآلة و لا يشترط فيها التسمية و لا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم، و قول ابن زهرة هنا كقوله في السمك، و لو حرقه بالنار قبل أخذه لم يحل، و كذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه و إن أدركه بنظره ساغ أكله حيا و بما فيه، و إنما يحل منه ما استقل بالطيران دون الدبى.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

و قال في النهاية:

الدبى‏

 (5) مقصور: الجراد قبل أن يطير، و قيل: هو نوع يشبه الجراد، واحدته دباة، و قال الفاضل الأسترآبادي: الدبى من الجراد إشارة إلى أن الدبى قسمان قسم هو من الجراد، و قسم ليس كذلك، و هو مسخ وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث المنقولة في التهذيب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 368

باب صيد الطيور الأهلية

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و لعله مع عدم البينة محمول على الاستحباب، و قال في الدروس: كل طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد.

 (الحديث الثاني)

 (3): مرسل.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (5): مجهول.

و قال في النهاية:

العافي‏

 (6) كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 369

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب الخطاف‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف.

و ظاهره النهي عن قتلهن لا لحرمتهن و لا لحرمة لحمهن، و بالجملة ظاهر الأخبار مرجوحية الفعل لا الأكل بعد القتل كما فهمه الأصحاب.

و قال في المسالك: قد اختلفت الرواية في حل الخطاف و حرمته، و بواسطته اختلفت فتاوى الأصحاب، فذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن إدريس إلى تحريمه، و ذهب المتأخرون إلى الكراهة، و قال في النهاية:

الدحو

 (5): رمي اللاعب بالحجر و الجوز و غيره.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 370

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن،

باب الهدهد و الصرد

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول، و يدل على كراهة الهدهد و احترامه‏

 (الحديث الثاني)

 (5): صحيح.

و يدل على المنع من قتله لا أكل لحمه، و المشهور كراهة أكل لحمه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 371

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

و قال في النهاية فيه" إنه نهى المحرم عن قتل الصرد" و هو طائر ضخم الرأس و المنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض و نصفه أسود، و منه حديث ابن عباس" أنه نهي عن قتل أربع من الدواب، النملة و النحلة و الهدهد و الصرد" قال الخطابي: إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص، و هو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى و الضرر: و أما النحلة فلما فيها من المنفعة و هو العسل و الشمع، و أما الهدهد و الصرد فلتحريم لحمهما، لأن الحيوان إذا نهي عن قتله و لم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه، أ لا ترى أنه نهي عن قتل الحيوان لغير مأكله، و يقال: إن الهدهد منتن الريح، فصار في معنى الجلالة، و الصرد تتشأم به العرب، و تطير بصوته و شخصه، و قيل: إنما كرهوه من اسمه من التصريد و هو التقليل انتهى.

و فيما عندنا من نسخ التهذيب و الكافي و الصوام بالعطف، و يظهر من حياة الحيوان اتحادهما، قال، الصرد كرطب و كيفية أبو كثير و هو طائر فوق العصفور، يصيد العصافير، و الجمع صردان قاله النصر بن شميل و هو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرة نصفه أبيض و نصفه أسود ضخم المنقار له برثن عظيم إلى أن قال: قال القرطبي: و يقال له الصرد الصوام، ثم روى بإسناده عن أمية بن خلف" قال: رآني رسول الله صلى الله عليه و آله و على يدي صرد، فقال هذا أول طائر صام عاشوراء و قيل: لما خرجت إبراهيم عليه السلام من الشام لبناء البيت كان السكينة معه و الصرد و كان الصرد دليله على الموضع" الخبر و روي عن ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن قتل النملة و النحلة و الهدهد و الصرد" و النهي عن القتل دليل الحرمة، و العرب أيضا تتشأم بصوته و قيل: إنه يؤكل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 372

انتهى. و ربما يقال:

الصوام‏

 (1): الخشاب لأنه لا يطير إلا بالليل، و في اليوم صائم، و قال العلامة رحمه الله في التحرير: إنه طائر أغبر اللون طويل الرقبة و أكثر ما يبيت في النخل.

باب القبرة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

و قال الفيروزآبادي القبر كسكر و صرد طائر الواحدة بها و يقال:

القنبراء

 (4) الجمع قنابر و لا تقل قنبرة كقنفذة أو لغية انتهى و يدل على المنع من أكل لحم القبرة لبركتها، و حمل على الكراهة.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (6): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (7): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏21، ص: 373

تم كتاب الصيد من الكافي و يتلوه كتاب الذبائح و الحمد لله رب العالمين‏