مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 5
الجزء الثاني و العشرون
كتاب الذبائح
باب ما تذكى به الذبيحة
(الحديث الأول)
(1): حسن.
و قال في المسالك: المعتبر عندنا في
الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد، فلا يجزي غيره، و إن كان من المعادن
المنطبعة كالنحاس و الرصاص و غيرها، و يجوز مع تعذرها و الاضطرار إلى التذكية ما
فرى الأوداج من المحددات و لو من خشب أو ليطة بفتح اللام و هي القشر الظاهر من
القصبة أو مروة و هي الحجر إلحاد الذي يقدح النار أو غير ذلك عدا السن و الظفر
إجماعا، و فيهما قولان: أحدهما العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، و ادعى
فيه إجماعنا، و الثاني الجواز ذهب إليه ابن إدريس و أكثر المتأخرين، و ربما فرق
بين المتصلين و المنفصلين.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 6
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
(الحديث الثالث)
(2): حسن.
(الحديث الرابع)
(3): موثق.
باب آخر منه في حال الاضطرار
(4)
(الحديث الأول)
(5): مجهول.
(الحديث الثاني)
(6): حسن و سنده الثاني صحيح.
قال في المسالك: لا خلاف في اعتبار
قطع الحلقوم في الذبيحة، و عليه اقتصر ابن الجنيد، و دلت عليه صحيحة زيد الشحام، و
المشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعة، الحلقوم، و هو مجرى النفس، و المري و هو مجرى
الطعام، و الودجان، و هما
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 7
عرقان في صفحتي العنق يحيطان
بالحلقوم، و قيل إنهما يحيطان بالمريء و يقال للحلقوم و المري معهما الأوداج، و
قد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، و المحقق توقف في الحكم نظرا إلى عدم
التصريح بالأربعة، و أيضا لا يعارض صحيحة زيد إلا بالمفهوم، و أيضا الفري لا يقتضي
قطعهما رأسا كما هو المشهور، لأن الفري التشقيق و إن لم ينقطع، قال الهروي في حديث
ابن عباس كل ما أفرى الأوداج أي شققها و أخرج ما فيها من الدم انتهى.
و أقول: يرد على الاستدلال للمذهب
المشهور بالخبر زائدا على ما ذكره رحمه الله أن إطلاق الودج على غير العرقين مجاز
و ليس هذا المجاز أولى من إطلاق الجمع على الاثنين مع تسليم كونه مجازا، و لئن سلم
فلا يدل مفهوم الخبر إلا على حصول البأس عند عدم الفري، و هو أعم من الحرمة، و
يمكن دفع الأول بأنه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.
(الحديث الثالث)
(1): صحيح.
باب صفة الذبح و النحر
(2)
(الحديث الأول)
(3): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 8
و لا خلاف فيه كما أنه لا خلاف في
اختصاص النحر بالإبل.
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
قوله عليه السلام:" و ما
نحر"
(2) أي من البقر أو مما سوى الإبل مطلقا.
(الحديث الثالث)
(3): مجهول.
و استدل عليه السلام بالآية على أن
البقرة مذبوحة لا منحورة،
لقوله تعالى" فَذَبَحُوها"
(4) إما بانضمام ما هو مسلم عندهم من تباين
الوصفين، أو بأن حل الذبيحة إنما يكون على الوجه الذي قرره الشارع، و الذبح ظهر من
الآية و النحر غير معلوم، فلا يجوز الاكتفاء به.
(الحديث الرابع)
(5): مجهول.
و قوله" و الإرسال للطير"
(6) يحتمل أن يكون من كلام الكليني أو بعض أصحاب
الكتب من الرواة، لكن من تأخر عنه جعلوه جزء الخبر، و يستفاد منه أمور.
الأول: إرسال الطير بعد الذبح، و
المنع من الكتف، و الكتف بحسب اللغة شد
مرآة العقول في
شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 9
اليدين إلى الخلف بالكتاف كما ذكره
الفيروزآبادي، و لعل المراد هنا إدخال أحد الجناحين في الآخر، و حملا على
الاستحباب.
الثاني: المنع من قلب السكين بالمعنى
الذي فسر في الخبر، و المشهور الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية و القاضي.
(الحديث الخامس)
(1): صحيح.
و قال في النهاية: في الحديث
" ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى
تجب"
(2) أي لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها قبل أن تسكن
حركتها، و قال الشهيد الثاني في الروضة" يكره أن تنخع الذبيحة و هو أن يبلغ
بالسكين النخاع (مثلثة النون) فيقطعه قبل موتها، و هو الخيط الأبيض الذي من وسط
الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب، و وجه الكراهة، ورود النهي عنه، و
قيل: يحرم و هو أقوى، و على تقديره لا يحرم الذبيحة، و إنما يحرم الفعل مع تعمده
فلو سبقت يده فلا بأس".
(الحديث السادس)
(3): صحيح.
(الحديث السابع)
(4): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
10
و حمل في المشهور على الكراهة و حرمه
الشيخ في النهاية.
(الحديث الثامن)
(1): مرفوع.
و قال في المسالك:" في سلخ
الذبيحة، قبل بردها أو قطع شيء منها قولان:
أحدهما التحريم، و ذهب إليه الشيخ في
النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا و تبعه ابن البراج و ابن حمزة استنادا إلى
مرفوعة محمد بن يحيى، و الأقوى الكراهة، و هو قول الأكثر و ذهب الشهيد إلى تحريم
الفعل دون الذبيحة".
باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه
السكين فيقطع الرأس
(2)
(الحديث الأول)
(3): حسن.
قوله عليه السلام:" وحية"
(4) في أكثر النسخ بالحاء المهملة و الياء
المشددة، قال في المغرب: الوحاء بالمد و القصر: السرعة، و منه موت و حي و ذكاة و
حية: سريعة، و القتل بالسيف أوحى: أي أسرع، و في بعضها بالجيم و الهمز، قال في الصحاح:
وجأته بالسكين ضربته بها، و الأول
أظهر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
11
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
باب البعير و الثور يمتنعان من
الذبح
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف، و عليه الأصحاب.
(الحديث الثاني)
(5): حسن.
(الحديث الثالث)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
12
(الحديث الرابع)
(1): مجهول.
(الحديث الخامس)
(2): موثق.
قوله عليه السلام:" فتطعنه
بها"
(3) أي و إن لم يكن له في موضع النحر مع تعذر
المنحر و خوف الفوت مع انتظار الإخراج كما ذكره الأصحاب.
باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
قوله" يعني إذا تعمد"
(6) الظاهر أنه كلام الكليني، و إن احتمل أن
يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الأصول.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 13
باب إدراك الذكاة
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
و يدل على الاكتفاء بالحركة في إدراك
الذكاة، و اختلف الأصحاب فيما به يدرك الذكاة من الحركة، و خروج الدم بعد الذبح و
النحر، فاعتبر المفيد و ابن الجنيد في حلها الأمرين معا، و اكتفى الأكثر بأحد
الأمرين، و منهم من اعتبر الحركة وحدها، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
و الفأس
(4) بالهمزة، و يقال له بالفارسية (تبر) و يدل
على أن المدار على خروج الدم بالجريان لا بالتثاقل و الرشح.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
14
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
و قال الفيروزآبادي:
مصع البرق كمنع: لمع و الدابة بذنبها
(2) حركته و ضربت به.
(الحديث الخامس)
(3): صحيح.
(الحديث السادس)
(4): ضعيف على المشهور.
باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك
التسمية و الجنب يذبح
(5)
(الحديث الأول)
(6): حسن.
قوله" فإنه لم يوجهها"
(7) أي عمدا عالما بقرينة ما سبق، و قال في
المسالك:
أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال
القبلة في الذبح و النحر، و أنه لو أخل به عامدا حرمت، و لو كان ناسيا لم تحرم، و
الجاهل هنا كالناسي، و المعتبر الاستقبال
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
15
بمذبح الذبيحة و مقاديم بدنها، و لا
يشترط استقبال الذابح و إن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك، حيث إن ظاهر الاستقبال
بها أن يستقبل هو معها أيضا، و وجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد
معنى التعدية بالهمز، كما في قوله تعالى:
" ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ" أي أذهب نورهم، و ربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح و
المنحر خاصة و ليس ببعيد، و يستحب استقبال الذابح أيضا هذا كله مع العلم بجهة
القبلة، أما لو جهلها سقط اعتباره.
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
(الحديث الثالث)
(2): حسن.
قوله عليه السلام:" لا
يتهم"
(3)، بأن كان مخالفا و اتهم بتركه عمدا لكونه لا
يعتقد الوجوب، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور،
قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها و في غير
المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب التحريم، و لكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على
الإطلاق ما لم يكن ناصبا، و لا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها، و يحلل الذبيحة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
16
و إن تركتها عمدا.
(الحديث الرابع)
(1): حسن.
قوله عليه السلام:" إن كان
ناسيا فليسم"
(2) على المشهور محمول على الاستحباب و اشتراط
التسمية عند النحر و الذبح موضع وفاق، و لو تركها عامدا حرمت و لو نسي لم تحرم، و
الأقوى الاكتفاء بها و إن لم يعتقد وجوبها، لعموم النص خلافا للمختلف.
(الحديث الخامس)
(3): صحيح.
و يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية، و
قال في المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر الله كقوله بسم الله أو الحمد لله أو يهلله
أو يكبره أو يسبحه أو يستغفره لصدق الذكر بذلك كله، و لو اقتصر على لفظة الله ففي
الاجتزاء به قولان: و كذا الخلاف لو قال:
اللهم ارحمني و اغفر لي، و الأقوى
الإجزاء هنا، و لو قال اللهم صل على محمد و آل محمد فالأقوى الجواز.
(الحديث السادس)
(4): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 17
باب الأجنة التي تخرج من بطون
الذبائح
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
قوله عليه السلام:"
الجنين"
(3) يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في
الآية، فيكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، و يمكن أن يكون المراد بالبهيمة
الجنين فقط، فالإضافة بتقدير" من" و الثاني أظهر من الخبر، و الأول من
تتمة الآية.
(الحديث الثاني)
(4): حسن.
قوله عليه السلام:" تاما"
(5) قال في المسالك: و من تمامها الشعر و الوبر،
و لا فرق بين أن تلجه الروح و عدمه على الأصح، لإطلاق النصوص، و شرط جماعة منهم
الشيخ مع تمامه أن لا يلجه الروح، و إلا لم يحل بذكاة أمه و إطلاق النصوص حجة
عليهم نعم لو خرج مستقر الحياة اعتبر تذكيته، و لو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في
حكم غير مستقر الحياة على الأقوى.
(الحديث الثالث)
(6): صحيح و سند الأخير ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
18
و قال الفيروزآبادي:
الحوار
(1) بالضم و قد يكسر ولد الناقة، ساعة تضعه أو
إلى أن يفصل من أمه.
(الحديث الرابع)
(2): موثق.
قوله عليه السلام:" ذكاته ذكاة
أمه"
(3) أقول: هذا الخبر روته العامة أيضا عن النبي
صلى الله عليه و آله هكذا" ذكاة الجنين ذكاة أمه" و اختلفوا في قراءته
فمنهم من قرأه برفع ذكاة الثانية لتكون خبرا عن الأولى، و منهم من قرأه بنصبها على
المصدر، أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حينئذ تجب تذكيته كتذكيتها
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة" و فيه مع التعسف مخالفة لرواية
الرفع دون العكس، لإمكان كون الجار المحذوف" في" أي داخلة في ذكاة أمه
جمعا بين الروايتين، مع أنه الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام و هم أدرى بما
في البيت، و هو في أخبارهم كثير صريح فيه".
(الحديث الخامس)
(4): ضعيف.
باب النطيحة و المتردية و ما أكل
السبع تدرك ذكاتها
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
19
و النطيحة
(1) هي التي نطحها كبش أو غيره فمات بذلك،
و المتردية
(2) هي التي تردى في بئر أو نحوها.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
و الموقوذة
(4) هي المضروبة بخشب أو حجر أو نحو ذلك من
الثقيل حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت من قولك و قذته إذا ضربته.
باب الدم يقع في القدر
(الحديث الأول)
(5): صحيح.
و عمل بمضمونها الشيخ في النهاية و
المفيد، و ذهب ابن إدريس و المتأخرون على بقاء المرق على نجاسته، و في المختلف حمل
الدم على ما ليس بنجس كدم السمك و شبهه، و هو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله
النار، و لو كان طاهرا لعلل بطهارته، و لو قيل: بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن
استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار و إلا لم يؤثر في حله النار.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
20
باب الأوقات التي يكره فيها الذبح
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول و حمل على الكراهة.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
و يدل على كراهة الذبح ليلا كما ذكره
الأصحاب، و
قوله" في نوادر الجمعة"
(4) لعل المعنى أن هذا الخبر أورده علي بن
إسماعيل في باب نوادر الجمعة، و لعل هذا كان مكتوبا في الخبر الأول، إما في الأصل
أو على الهامش فأخره النساخ.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
و علي بن إسماعيل
(6) هو علي بن السندي، و
محمد
(7) بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات، و الظاهر
أن سهل بن زياد يروي عن علي بن إسماعيل، و ليس دأب الكليني الإرسال في أول السند،
إلا أن يبني على السند السابق، و يذكر رجلا من ذلك السند، و لعله اكتفى هنا
باشتراك محمد بن عمرو بعد محمد بن علي الذي ذكر في السند السابق مكان علي بن
إسماعيل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
21
باب آخر
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن و السند الثاني صحيح.
و اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان
الذابح زيادة على الإسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره، و الاكتفاء بالحل بإظهار
الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي، و
بالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، و قصر ابن إدريس الحل على المؤمن و
المستضعف الذي لا منا و لا من مخالفينا، و استثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص
فمنع من ذبيحته، و أجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده
وجوب التسمية، و الأصح الأول.
(الحديث الثاني)
(3): حسن.
و قال في المسالك: كما يجوز شراء
اللحم و الجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا، و أنه هل
سمى و استقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل و لا يستحب، و لو قيل بالكراهة كان وجها،
للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس: اقتصر على نفي
الاستحباب.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 22
باب ذبيحة الصبي و المرأة و الأعمى
(الحديث الأول)
(1): حسن.
و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل
ما يذبحه الصبي المميز و المرأة، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم
بالاضطرار محمول على الاستحباب، و الأحوط العمل بها.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(3): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
23
(الحديث الرابع)
(1): مرسل.
(الحديث الخامس)
(2): كالحسن.
(الحديث السادس)
(3): صحيح.
(الحديث السابع)
(4): حسن.
(الحديث الثامن)
(5): ضعيف على المشهور.
باب ذبائح أهل الكتاب
(6)
(الحديث الأول)
(7): ضعيف.
و اتفق الأصحاب بل المسلمون على
تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
24
الكفار، سواء في ذلك الوثني، و عابد
النار، و المرتد و كافر المسلمين كالغلاة و غيرهم و اختلف الأصحاب في حكم ذبيحة
أهل الكتاب، فذهب الأكثر و منهم الشيخان و المرتضى و الأتباع و ابن إدريس و جملة
المتأخرين إلى تحريمها أيضا، و ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الصدوق
إلى الحل، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها و ساوى بينهم و بين المجوس في ذلك، و
ابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس، و خص الحكم باليهود و النصارى و لم يقيد
بكونهم أهل ذمة، و كذلك الآخران.
(الحديث الثاني)
(1): حسن أو موثق، و ظاهره حل ذبيحة المخالفين.
(الحديث الثالث)
(2): موثق.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف على المشهور.
و يمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب
لكونهم صابئين و هم ملاحدة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
25
النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون
بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر و رفع عنهم الجزية، و قال الشهيد
الثاني رحمه الله فيما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند صحيح" لا
تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب" قال:
لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل
الكتاب مطلقا، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص
فائدة، و وجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام و لا يقبل منهم.
(الحديث الخامس)
(1): موثق.
(الحديث السادس)
(2): مجهول.
(الحديث السابع)
(3): مجهول.
(الحديث الثامن)
(4): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
26
(الحديث التاسع)
(1): حسن.
(الحديث العاشر)
(2): صحيح.
و قال في المسالك: لا دلالة فيها على
التحريم بل يدل على الحل، لأن
قوله" لا تدخل ثمنها مالك"
(3) يدل على جواز بيعها، و إلا لما صدق الثمن في
مقابلتها، و لو كانت ميتة لما جاز بيعها و لا قبض ثمنها، و عدم إدخال ثمنها في
ماله يكفي فيه كونها مكروهة، و النهي عن أكلها يكون حاله كذلك.
(الحديث الحادي عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(5): ضعيف على المشهور.
و ظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم
بالتسمية كما ذهب إليه الصدوق رحمه الله، و يمكن أن يقال: مع سماع التسمية أيضا لا
يؤمن أن يكون قصدهم غير الله
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
27
من المسيح عليه السلام و غيره.
(الحديث الثالث عشر)
(1): ضعيف على المشهور، و يدل على نجاستهم أيضا.
(الحديث الرابع عشر)
(2): مجهول.
قوله عليه السلام:" من
يكون"
(3) أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم
على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.
(الحديث الخامس عشر)
(4): حسن أو موثق.
(الحديث السادس عشر)
(5): حسن.
(الحديث السابع عشر)
(6): ضعيف.
قوله:" فيعطي السن"
(7) لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون
منهم بذلك الثمن
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
28
مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل، أو
كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
29
كتاب الأطعمة
باب علل التحريم و هو أول الأطعمة
(الحديث الأول)
(1): مجهول و الثاني ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
30
قوله عليه السلام:" ثم أباحه
للمضطر"
(1) ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة
كالميتة و غيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية و المحقق و الأكثر، خلافا للشيخ في
المبسوط، و قال الفيروزآبادي:
البلغة
(2) بالضم ما يتبلغ به من العيش، و
الكلب
(3) بالتحريك العطش، و شبه الجنون،
و يقال: مثل بفلان مثلا و مثلة
(4) بالضم نكل، و
الوثوب
(5) كناية عن الجماع.
باب جامع في الدواب التي لا يؤكل
لحمها
(الحديث الأول)
(6): ضعيف.
قوله صلى الله عليه و آله:"
جمجمة العرب"
(7) أي محلها و مسكنها و قال في النهاية: في
حديث عمر
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
31
" ائت الكوفة فإن بها جمجمة
العرب" أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس، و هو أشرف الأعضاء، و قيل جماجم العرب:
التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى و التشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله
البلايا عن العرب، و قال في النهاية:
يقال طوى من الجوع فهو طاو
(1) أي خالي البطن جائع لم يأكل.
قوله:" جوادا"
(2) قال في النهاية:" في حديث سليمان بن
صرد" فسرت إليه
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
32
جوادا" أي سريعا كالفرس الجواد،
و يجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا: أي بعيدة.
قال الجوهري:
غشيه غشيانا
(1): أي جاءه. و قال في النهاية: فيه
" فلم أعرج عليه"
(2) أي لم أقم و لم أحتبس. و في القاموس:
قامت الدابة
(3): وقفت.
(الحديث الثاني)
(4): حسن و عليه الأصحاب.
(الحديث الثالث)
(5): حسن.
(الحديث الرابع)
(6): مجهول.
و يدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا
كما ذكره الأصحاب.
(الحديث الخامس)
(7): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
33
(الحديث السادس)
(1): ضعيف على المشهور.
و يستفاد منه تحريم النجس مطلقا و
يحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية، لقول بعض العامة بحلية الجرو.
(الحديث السابع)
(2): موثق.
و قال في النهاية:
الحمة
(3) بالتخفيف: السم، و قد يشدد و يطلق على إبرة
العقرب للمجاورة، لأن السم منها يخرج.
(الحديث الثامن)
(4): صحيح.
و اختلف الأصحاب في حل الغراب
بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع، محتجا
بالإجماع و الأخبار و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف و ولده، و كرهه
مطلقا الشيخ في النهاية و كتابي الحديث و القاضي و المحقق في النافع، و فصل آخرون
منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه و ابن إدريس و العلامة في أحد قوليه فحرموا
الأسود الكبير و الأبقع، و أحلوا الزاغ و الغداف و هو الأغبر الرمادي.
(الحديث التاسع)
(5): ضعيف. و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
34
(الحديث العاشر)
(1): حسن.
و يدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية
كما هو المشهور من كراهتها، و كراهة لحوم الخيل و البغال، و المشهور أن الحمار أشد
كراهة، و قيل آكدها البغل، قال أبو الصلاح بتحريم البغل، و بكراهة الإبل و
الجواميس، و قال ابن إدريس و العلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.
(الحديث الحادي عشر)
(2): ضعيف.
(الحديث الثاني عشر)
(3): مرسل.
(الحديث الثالث عشر)
(4): صحيح. و حمل على الكراهة جميعا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
35
(الحديث الرابع عشر)
(1): مجهول.
و قال في النهاية:
الوطواط
(2): الخطاف و قيل الخفاش.
(الحديث الخامس عشر)
(3): مجهول.
و قال في النهاية:
الأبقع
(4) ما خالط بياضه لون آخر.
(الحديث السادس عشر)
(5): ضعيف.
باب آخر منه
(6) و فيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا
يؤكل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 36
(الحديث الأول)
(1): حسن أو موثق.
قال الفيروزآبادي:
المخلب
(2): ظفر كل سبع من الماشي و الطير أو هو لما
يصيد من الطير، و الظفر لما لا يصيد.
قوله عليه السلام:" و إنما
قال"
(3) لعل المعنى أن الناس يقولون: إن كل ذي ناب
من السبع حرام، فأجاب عليه السلام بأن السبع كله حرام، و بين الرسول صلى الله عليه
و آله كل المحرمات تفصيلا، و ما ذكرناه بعض ذلك التفصيل، و حرم المسوخ أيضا و إن
لم يكن سبعا و لا ذا ناب، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل، و القواعد التي بينها
رسول الله صلى الله عليه و آله لبيان تحريم المحرمات.
و قال الجوهري:
القانصة
(4) للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.
قوله عليه السلام:" و كل ما
صف"
(5) هذا إحدى القواعد المشهورة، و لما كان كل من
الدفيف و الصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب، و حملت الأخبار عليه، فقال
الفقهاء: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم، و لو تساويا أو كان الدفيف أكثر
لم يحرم، و القاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو
حرام، و ما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.
و قال في المسالك: كلامهم يدل على أن
هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، و أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه
بوجوده، و الظاهر أن الأمر لا- يختلف، و الذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في
الحل اجتماع هذه العلامات،
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
37
بل يكفي أحدها، و قد وقع مصرحا في
رواية ابن بكير. و
الحوصلة
(1) بتشديد اللام و تخفيفها ما يجتمع فيه الحب
مكان المعدة لغيره، و الصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل
الطائر، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة و يقال للشوكة الصيصة أيضا.
(الحديث الثاني)
(2): صحيح.
قوله عليه السلام:" ما لم تكن
له قانصة"
(3) أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار
أو مطلقا، و على التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر
كما عرفت.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
قوله عليه السلام:" ما استوى
طرفاه"
(5) حمل على الاشتباه، فإن البيض تابع للحيوان
في الحل و الحرمة، و إنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي
حصل منه، و كل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
38
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(3): مجهول.
باب ما يعرف به البيضة
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف على المشهور. و قد تقدم القول فيه في
الباب السابق.
(الحديث الثاني)
(6): مجهول.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 39
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
قوله عليه السلام:" مفرطح"
(3) أي عريض، و في بعض النسخ" مفطح"
بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.
(الحديث الخامس)
(4): مجهول.
باب الحمل و الجدي يرضعان من لبن
الخنزيرة
(5)
(الحديث الأول)
(6): حسن أو موثق.
و المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به
في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
40
فإن لم يشتد كره، و يستحب استبراؤه
سبعة أيام، و إن اشتد حرم لحمه و لحم نسله.
و قال في المسالك: المراد باشتداده
أن ينبت عليه لحمه و يشتد عظمه و قوته، و المراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة
المذكورة، و لو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية
السكوني.
قوله عليه السلام:" فهو بمنزلة
الجبن"
(1) في التهذيب بعد ذلك" كل و لا تسأل
عنه" و قال في مصباح اللغة: الجبن المأكول فيه ثلاث لغات، أجودها سكون الباء،
و الثانية ضمها للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل الثقيل من
ضرورة الشعر انتهى.
و الحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون
من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن و يقولون: إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة، و
الإنفحة من المستثنيات عندنا، فيمكن أن يكون كلامه عليه السلام مما شاة مع العامة،
أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من
الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا
يعملون الجبن، و يؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال: قال محمد بن الحنفية: كل
الجبن عرضا قال الأصمعي: يعني اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عمن عمله، أ من
أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى و هذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه
بالحلال حلال حتى يعرف بعينه، كما هو مصرح به في أخبار أخر.
(الحديث الثاني)
(2): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
41
(الحديث الثالث)
(1): مرفوع.
(الحديث الرابع)
(2): صحيح.
و العناق
(3) كسحاب: الأنثى من أولاد المعز، ذكره
الفيروزآبادي، و قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه انتهى، و ظاهر
الخبر عدم الكراهة.
(الحديث الخامس)
(4): ضعيف على المشهور، و
الكسب
(5) بالضم عصارة الدهن.
باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب
الخمر
(6)
(الحديث الأول)
(7): صحيح.
و يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة،
و المشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره، و النصوص و
الفتاوى خالية عن تقدير المدة و ربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه و يصير جزءا
منه، و بعضهم بيوم و ليلة كالرضاع، و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه و جلده، و هذا
قريب، و المعتبر على
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
42
هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها، لا
مطلق الرائحة الكريهة.
و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إن
الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة، فلم يعتبر تمحض العذرة، و قال المحقق
(ره): هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل، و ليس بصواب إن قلنا بالتحريم، و
ألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات، و الأشهر الأول، ثم اختلف الأصحاب في
حكم الجلال، فالأكثر على أنه محرم، و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد إلى
الكراهة، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.
و قال في المسالك: لو قيل بالتفصيل
كما قال به المحقق كان وجها.
قوله عليه السلام:"
فاغسله"
(1) ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان و
ابن البراج و الصدوق، و المشهور بين المتأخرين الكراهة و استحباب الغسل.
(الحديث الثاني)
(2): حسن.
و يدل على أن حكم اللبن أيضا حكم
اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف على المشهور.
و اختلف الأصحاب في المقادير التي
يزول بها الجلل في البعض، و اتفقوا على البعض، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة
بأربعين يوما، و مما اختلفوا فيه البقرة، فقيل بأربعين، و هو قول الشيخ في
المبسوط، و هو رواية مسمع، و قيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية و الخلاف و اختاره
المحقق و الأكثر، و قيل بثلاثين و هو مذهب
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
43
الصدوق، و منه الشاة فالمشهور أنه
بعشرة، و قيل بسبعة، و ذهب إليه الشيخ في المبسوط و جماعة ادعوا أن به رواية، و
قيل: بخمسة، و هو رواية مسمع، و منه البطة و المشهور فيه خمسة، و اكتفى الصدوق
بثلاثة، و المشهور في الدجاجة ثلاثة، و اعتبر أبو الصلاح و ابن زهرة خمسة، و جعلا
الثلاثة رواية، و حكى في المبسوط فيها سبعة و يوما إلى الليل، و حكاه في المقنع
رواية، و اعلم، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف
الطاهر، و قيده جماعة به.
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف.
و عمل به الأكثر بحمله على الحرمة، و
زادوا فيه وجوب غسل اللحم، و حكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.
و قال في المسالك: هذا إذا ذبحها
عقيب الشرب بغير فصل، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم، و نجاسة البواطن
حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.
(الحديث الخامس)
(2): ضعيف.
و عمل به الأكثر، و أنكر ابن إدريس
وجوب الغسل و لم يقل باستحبابه أيضا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
44
(الحديث السادس)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث السابع)
(2): مرسل.
و يدل على أن الجلل لا يحصل إلا
باغتذاء العذرة المحضة كما مر.
(الحديث الثامن)
(3): صحيح.
و الدساكر
(4) جمع الدسكرة: و هي القرية أو الأرض مستوية
أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.
(الحديث التاسع)
(5): ضعيف.
و عمل به الشهيد (ره) في الدروس، و
المشهور استبراؤه يوما إلى الليل.
قوله:" لا يكون إلا
بالبصرة"
(6) أي الجلل و الاستبراء أو هما معا، و ذلك لأن
السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب، فإذا رجع
الماء يبقى السمك في تلك الحظائر، و قد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها
الجلل و الاستبراء معا، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار، و الحصر مبني على
الغالب، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
45
قوله عليه السلام:" و الشاة
أربعة عشر"
(1) مخالف للمشهور، و به قال ابن الجنيد.
(الحديث العاشر)
(2): مجهول.
و لعله إنما ذكره في هذا الباب، لأنه
يأكل العذرة و لا يخفى ما فيه.
(الحديث الحادي عشر)
(3): ضعيف.
(الحديث الثاني عشر)
(4): ضعيف.
باب ما لا يؤكل من الشاة و غيرها
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 46
و قال المحقق (ره): المحرمات من
الذبيحة خمس، الطحال، و القضيب، و الفرث، و الدم، و الأنثيان، و في المثانة و
المرارة و المشيمة تردد، و الأشبه التحريم، لما فيها من الاستخباث، و أما الفرج، و
النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و خرزة الدماغ و الحدق، فمن الأصحاب من
حرمها، و الوجه الكراهة.
و قال في المسالك: لا خلاف في تحريم
الدم من هذه المذكورات، و في معناه الطحال، و إنما الكلام في غيره انتهى.
و المثانة
(1) بفتح الميم مجمع البول، و
الغدد
(2) بضم الغين المعجمة التي في اللحم و تكثر في
الشحم، و
الطحال
(3) بكسر الطاء،
و المرارة
(4) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة
مع الكبد كالكيس.
(الحديث الثاني)
(5): مجهول مرفوع.
و حمل آذان الفؤاد على الكراهة كما
صرح به في الدروس، و
النخاع
(6) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم
خرز السلسلة في وسطها، و هو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه، و يدل على أن
اللحم يصدق على الكبد.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
47
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
و العلباء
(2) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة، فالباء
الموحدة، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب، و
الحياء
(3): و هو الفرج ظاهره و باطنه.
(الحديث الرابع)
(4): مجهول.
و حمل العروق على الاستحباب، و
الحدق
(5) يعني حبة الحدقة، و هو الناظر من العين كله،
و
خرزة
(6) الدماغ بكسر الدال، و هي المخ الكائن في وسط
الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا، يخالف لونها لونه، و هي تميل إلى الغبرة.
(الحديث الخامس)
(7): ضعيف.
(الحديث السادس)
(8): ضعيف على المشهور.
و حمل على الكراهة كما صرح به في
الدروس و غيره.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
48
باب ما يقطع من أليات الضأن و ما
يقطع من الصيد بنصفين
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
و يدل على جواز قطع أليات الضأن إذا
كان الغرض إصلاح المال، و أن المقطوع من الضأن ميتة حرام، و تفصيل القول في هذه
المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك، حيث قال: إذا رمى الصيد بآلة
كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه، فإن بقي الباقي مقدورا عليه و حياته مستقرة فلا
إشكال في تحريم ما قطع منه، و إن لم يبق حياة الباقي مستقرة، فمقتضى القواعد حل
الجميع لأنه مقتول به، فكأن بجملته حلالا، و لو قطعه بقطعتين و إن كانتا مختلفتين
في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا، و كذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء
خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا، و كذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون
الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس و غيره، و إن تحرك أحدهما حركة مستقرة
الحياة و ذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس، فإن كان قد أثبته بالجراحة
الأولى فقد صار مقدورا عليه، فتعين الذبح، و لا تجزي سائر الجراحات، و تحل تلك
القطعة دون المبانة، و إن لم يثبته بها، و لا أدرك ذبحه، بل جرحه جرحا آخر مدنفا
حل الصيد، دون تلك القطعة، و إن مات بهما ففي حلها وجهان:
أجودهما العدم، و إن مات بالجراحة
الأولى بعد مضي زمان و لم يتمكن من الذبح حل باقي البدن، و في القطعة المبانة
الوجهان، و في المسألة أقوال منتشرة، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال
هو المتحرك خاصة، و أن حلهما معا مشروط بتساويهما، و مع تفاوتهما يؤكل ما فيه
الرأس إذا كان أكبر، و لم يشترط
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
49
الحركة و لا خروج الدم، و هو قول
الشيخ في كتابي الفروع. و منها اشتراط الحركة و خروج الدم في كل واحد من النصفين،
و متى انفرد أحدهما بالشرطين أكل و ترك ما لا يجمعهما و لو لم يتحرك واحد منهما
حرما، و هو قول القاضي. و منها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما، و إن لم
يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر و معه الرأس حل ذلك الشق، و إن تحرك أحدهما حل
المتحرك، و هو قول ابن حمزة.
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
و يدل على عدم جواز الاصطباح بها
مطلقا كما ذكره الأصحاب، و إنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.
(الحديث الرابع)
(3): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
50
و في بعض النسخ بعد
يحيى بن المبارك
(1) عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول مرسل.
قال في القاموس:
الجدل
(3): العضو.
(الحديث السادس)
(4): مرفوع.
قال في القاموس:
القد
(5) القطع المستأصل.
(الحديث السابع)
(6): موثق.
باب ما ينتفع به من الميتة و ما لا
ينتفع به منها
(7)
(الحديث الأول)
(8): ضعيف.
و يدل على أن الإنفحة و البيضة من
الميتة طاهرتان، و يجوز أكلهما و استعمالهما و أما سائر المستثنيات من الميتة فقال
الشهيدان في اللمعة و شرحها تحل من الميتة،
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
51
عشرة أشياء متفق عليها، و حادي عشر
مختلف فيه، و هي الصوف، و الشعر و الوبر، و الريش فإن جز فهو طاهر، و إن قلع غسل
أصله المتصل بالميتة، لاتصاله برطوبتها و القرن، و الظلف، و السن، و العظم، و هذه
مستثناة من جهة الاستعمال، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن، للأصل،
و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب، و إلا كان بحكمها.
و الإنفحة
(1) بكسر الهمزة و فتح الفاء و الحاء المهملة، و
قد يكسر الفاء قال في
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
52
القاموس: هو شيء يستخرج من بطن
الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن، و إذا أكل الجدي فهو كرش، و ظاهر
أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة، فيكون من جملة ما
لا تحله الحياة.
و في الصحاح: الإنفحة كرش الحمل و
الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش، و قريب منه في الجمهرة، و على هذا فهي
مستثناة مما تحله الحياة، و على الأول فهو طاهر و إن لاصق جلد الميت للنص، و على
الثاني فما في داخله طاهر قطعا، و كذا ظاهره بالأصالة، و هل ينجس بالعرض بملاصقة
الميت وجه، و في الذكرى: و الأولى تطهير ظاهرها، و إطلاق النص يقتضي الطهارة
مطلقا، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل، أم الكرش؟
بسبب اختلاف أهل اللغة، و المتيقن منه ما في داخله، لأنه متفق عليه، و اللبن في
ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب، و مستنده روايات صحيحة بعضها.
قوله عليه السلام:" و لا تسأل
عنه"
(1) لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما
يتوهم فيه، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له و نحو ذلك.
مرآة العقول
في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 53
(الحديث الثاني)
(1): مجهول. و ظاهره طهارة أهل الكتاب.
(الحديث الثالث)
(2): مجهول.
و يدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر
و القليل، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين، كما ذهب إليه السيد
المرتضى رحمه الله، و حمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء، أو على أن
المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام، و إن كانت بئرا يشرب منها و يتوضأ إذا كان السقي
لشيء لا يشترط فيه الطهارة، كالزراعة و سقي الدواب و نحوهما، و لا يخفى بعدهما.
(الحديث الرابع)
(3): مجهول.
(الحديث الخامس)
(4): حسن. و
اللبأ
(5) كضلع أول اللبن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
54
قوله عليه السلام" فاغسله"
(1) أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.
(الحديث السادس)
(2): موثق.
(الحديث السابع)
(3): مجهول.
و يظهر من كتب الرجال أن المختار بن
هلال بن المختار يروي عن فتح، و على التقادير مجهول.
قوله عليه السلام" و كل ما
كان"
(4) خبره محذوف، أي ينتفع به.
(الحديث الثامن)
(5): صحيح.
لأن العلامة و ابن داود وثقا علي بن
أبي المغيرة، و ربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة
الحسن ابنه، و هو لا يدل إلا على
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
55
توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع
إليه.
باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي
تنكح
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور، و عليه الفتوى.
باب في لحم الفحل عند اغتلامه
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
و حمل على الكراهة، و قال
الفيروزآبادي:
الغلمة
(5) بالضم شهوة الضراب، و قد غلم البعير بالكسر
غلمة و اغتلم: إذا هاج من ذلك.
باب اختلاط الميتة بالذكي
(6)
(الحديث الأول)
(7): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
56
و قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط
الذكي بالميت، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه، و هل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل:
نعم. و ربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.
و قال في المسالك: لا إشكال في وجوب
الامتناع منه، و القول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية، و تبعه ابن حمزة
و العلامة في المختلف، و مال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى، و المستند صحيحة
الحلبي و حسنته، و منع ابن إدريس من بيعه و الانتفاع به مطلقا، لمخالفته لأصول
المذهب، و المصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب، و يشكل بكون المبيع مجهولا، و أجاب
في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده، و يشكل بأن
مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله، و الأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها، أو
اطراحها لمخالفتها للأصول، و مال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار، و اختباره
بالانبساط و الانقباض، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه، و يضعف مع تسليم الأصل
ببطلان القياس مع الفارق.
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
57
باب آخر منه
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
و قال في المسالك: هذا القول هو
المشهور خصوصا بين المتقدمين، و قال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا
المحقق في الشرائع و الفاضل، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف، مع أن المحقق
وافقهم في النافع، و في المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف، و لعله لذلك استدل
بعضهم عليه بالإجماع، قال الشهيد: و هو غير بعيد، و يؤيده موافقة ابن إدريس عليه،
و الأصل فيه رواية شعيب، و ظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم و عدمه باختبار
بعضه، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.
باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب
(3)
(الحديث الأول)
(4): حسن.
و لا خلاف في جواز الاستصباح
بالمتنجس، و في عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا، و هل يختص الجواز
بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول، بل ادعى عليه ابن إدريس
الإجماع، و لا يعلم لهم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
58
دليل، و الأخبار مطلقة، و من ثم ذهب
الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية، و كذلك أطلق ابن
الجنيد، و هو أقوى، و كذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
قال في الدروس: لو وقع في القدر
نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا و يحرم المرق، و هل يحل الجامد
كاللحم، و التوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا، و قال
القاضي: لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر، و احتاط بمساواة القليل له، و لعله نظر
إلى مسألتي الطحال، و السمك، و ليس بذلك البعيد.
(الحديث الرابع)
(3): صحيح.
و روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج، و ليس فيه ذكر الكلب و لعله من سهو
النساخ.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
59
باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء
(1)
(الحديث الأول)
(2): موثق.
قال في الصحاح:
السفود
(3) بالتشديد: الحديدة التي يشوي بها اللحم، و
قال في الدروس: روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في سفود
بالتشديد مع فتح السين، يؤكل ما فوق الجري، و يرمي ما سال عليه، و عليها ابنا
بابويه، و طرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم، قال الفاضل الأسترآبادي: لم
يعتبر علماؤنا ذلك، و الجري طاهر و الرواية ضعيفة السند، و قال: إذا شوي الطحال مع
اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان و اللحم فوقه فلا بأس، و إن كان مثقوبا و اللحم
تحته حرم ما تحته من لحم و غيره، و قال الصدوق: إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان
أسفل، و يؤكل الجوذاب و هو الخبز انتهى.
و لعل المراد
بالجوذاب
(4) هنا الخبز المثرود تحت الطحال، و اللحم
للذين على السفود، و في القاموس: الجوذاب بالضم: طعام من سكر و أرز و لحم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
60
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
و الظاهر أن
" قيل"
(2) كلام يونس.
باب طعام أهل الذمة و مؤاكلتهم و
آنيتهم
(الحديث الأول)
(3): موثق.
و يدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(5): صحيح.
و ظاهره طهارة أهل الكتاب، و المشهور
بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا، و نسب إلى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في
المسائل الغروية، و الشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب، و الظاهر أن
الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
61
على التقية، كما يومي إليه بعض الأخبار،
و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا، و يكون توضيه محمولا على
الاستحباب.
(الحديث الرابع)
(1): حسن.
و ظاهره التقية أي أكره أن أحرم
عليكم شيئا، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم، فتمتازون بذلك عنهم و تعرفون به، و
يمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد، و يكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم
في الأكل.
(الحديث الخامس)
(2): صحيح.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف.
و استدل بهذه الآية على طهارتهم، و
أجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار.
(الحديث السابع)
(4): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
62
و النهي إما عن أصل المعاشرة حرمة أو
كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم، و الحكم بنجاستهم بحمل كل
منها على ما يوجب السراية، كما هو الظاهر في الأكثر.
(الحديث الثامن)
(1): صحيح.
(الحديث التاسع)
(2): صحيح.
و ظاهره الطهارة، و يمكن الحمل على
التقية.
(الحديث العاشر)
(3): مجهول.
باب ذكر الباغي و العادي
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
63
و لا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد
الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما في معناها، و
لا يرخص الباغي و العادي، و اختلف في المراد منهم، فذهب المحقق و جماعة إلى أن
الباغي
(1) هو الخارج على الإمام، و العادي قاطع
الطريق، و قيل: الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها، و
العادي
(2) الذي يعد و شبعه، و قيل: الباغي الذي يبغي
الصيد، و نقل الطبرسي رحمه الله أنه باغي اللذة، و عادي سد الجوعة، أو العادي
بالمعصية، أو الباغي في الإفراط و العادي في التقصير.
باب أكل الطين
(الحديث الأول)
(3): مجهول مرسل.
و قال في المسالك: أكل الطين و
المراد به ما يشمل التراب و المدر حرام، و قد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين
عليه السلام، و هي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا، و
روي إلى أربعة فراسخ، و طريق الجمع ترتبها في الفضل، و أفضلها ما أخذ بالدعاء
المرسوم و ختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر، و إنما يجوز أكله للاستشفاء
من المرض الحاصل، و الأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك و ليكن قدر الحمصة المعهودة
فما دون، و ينبغي الدعاء
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
64
عند تناولها بالمرسوم، و موضع
التحريم في الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة، فإن في بعض الطين خواص و منافع لا تحصل
في غيره، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول
ما تدعو إليه الحاجة، و قد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني و هو طين مخصوص يجلب من
ارمينية، يترتب عليه منافع، و مثله الطين المختوم، و ربما قيل بالمنع، و موضع
الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك، و إلا جاز بغير إشكال.
(الحديث الثاني)
(1): موثق.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(3): موثق كالصحيح.
(الحديث الخامس)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
65
قوله عليه السلام" إن
المتمني"
(1) أي تمنى الأمور الباطلة من وسوسة الشيطان، و
يحتمل أن يكون اسم شيطان، و روى الصدوق في علل الشرائع: إن من عمل الوسوسة و أكثر
مصائد الشيطان [أكل الطين]، و كذا في المحاسن أيضا و فيه أكبر بالباء الموحدة.
(الحديث السابع)
(2): صحيح.
قوله عليه السلام" إنما ذاك
المبلول"
(3) ظاهر الخبر أنه إنما يحرم من الطين، المبلول
دون المدر، و هذا مما لم يقل به أحد، و يمكن أن يكون المراد به أن المحرم إنما هو
المبلول و المدر، لا غيرهما مما يستهلك في الدبس و نحوه، فالحصر إما إضافي بالنسبة
إلى ما ذكرنا، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب، و على أي حال فالمراد بالكراهة
الحرمة.
(الحديث الثامن)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(5): مجهول مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
66
باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و
الفضة
(الحديث الأول)
(1): ضعيف.
و يدل على المنع من الأكل في آنية
الذهب و الفضة، و تفصيل القول في ذلك ما قال السيد (ره) في المدارك: حيث قال: أجمع
الأصحاب على تحريم أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما، و قال الشيخ في
الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة، و الظاهر أن مراده التحريم و الأخبار
الواردة بالنهي عن الأكل و الشرب من الطرفين مستفيضة، و المشهور بين الأصحاب تحريم
اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، و استقرب العلامة في المختلف الجواز، و لا يحرم
المأكول و المشروب فيها، و حكي عن المفيد تحريمه و اختلف في بطلان الوضوء و الغسل
بها، و استوجه في المنتهى البطلان، و الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب
و الفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل و الصفائح في قائم السيف و ربط الأسنان
بالذهب، و اتخاذ الأنف منه، و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية من ذلك تردد
للشك في إطلاق اسم الإناء عليها، و كذا الكلام في القناديل، و أما زخرفة السقوف و
الحيطان بالذهب، فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها، و الأصل الإباحة، و
نقل عن ابن إدريس المنع من ذلك، و هو أولى و يرشد إليه فحوى صحيحة ابن بزيع
(الحديث الثاني)
(2): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
67
قوله عليه السلام" فقال
لا"
(1) الظاهر أن هذا الإنكار و كسر والده عليه
السلام القضيب لغاية الزهد و التنزه، و لا دلالة فيه على الحرمة، قال شيخنا
البهائي رحمه الله: يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه السلام في الإنكار لتلك
الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة، و ربما يظهر من ذلك تحريمه، و
لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف و الآنية لذلك الشيء، و إذا كان هذا حكم
التلبس بالفضة فبالذهب بطريق أولى، انتهى، و قال الفيروزآبادي: عذر الغلام: ختنه.
(الحديث الثالث)
(2): حسن.
قال السيد (ره): اختلف الأصحاب في
الأواني المفضضة، فقال الشيخ في الخلاف إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب و
الفضة، و قال في المبسوط: يجوز استعمالها، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو
اختيار العلامة في المنتهى و عامة المتأخرين، و قال في المعتبر: يستحب العزل، و هو
حسن، و الأصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(4): موثق كالصحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
68
(الحديث السادس)
(1): ضعيف.
و الضبة
(2) بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء الموحدة
تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب، و المراد بها هنا صفحة رقيقة من
الفضة مستمرة في القدح من الخشب و نحوها، إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.
(الحديث السابع)
(3): ضعيف على المشهور.
و يشمل بإطلاقه جميع التمتعات و
الانتفاعات.
باب كراهية الأكل على مائدة يشرب
عليها الخمر
(4)
(الحديث الأول)
(5): صحيح و آخره مرسل.
و ظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب
عليها الخمر، و كلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء
تبعا للروايات، قال الشهيد الثاني (ره) بعض الروايات تضمنت تحريم الجلوس عليها،
سواء أكل أم لا، و بعضها
مرآة العقول
في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 69
دلت على تحريم الأكل منها، سواء كان
جالسا أم لا، و الاعتماد على الأولى لصحتها و عداه العلامة إلى الاجتماع على
الفساد و اللهو، و قال ابن إدريس: لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به، أو عليه، و
لم نقف على مأخذه، و القياس باطل.
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
باب كراهية كثرة الأكل
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف.
و قال في النهاية:" فيه إن
المؤمن يأكل في معي واحد، و الكافر يأكل في سبعة أمعاء" هذا مثل ضربه للمؤمن
و زهده في الدنيا، و الكافر و حرصه عليها، و ليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في
الدنيا، و لهذا قيل: الرغب شؤم، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار، و قيل: هو
تحضيض للمؤمن على قلة الأكل، و تحامي ما يجره الشبع من القسوة و طاعة الشهوة، و
وصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن، و تأكيد لما رسم له، و قيل: هو خاص في
رجل بعينه كان يأكل كثيرا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
70
فأسلم فقل أكله انتهى.
و قيل: كناية عن أن المؤمن لا يأكل
إلا من حلال، و يتوقى الحرام و الشبهة، و الكافر لا يبالي من أين أكل و ما أكل و
كيف أكل، و قال بعض الأفاضل: قد صح
" المؤمن يأكل في معي
واحد"
(1) هي بكسر الميم المقصورة مقصورا،
" و الكافر يأكل في سبعة
أمعاء"
(2) ليست حقيقة العدد مرادة، و تخصيص السبعة
للمبالغة في التكثير، و المعنى أن المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله
بأسباب العبادة، و لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد الجوع و يعين على
العبادة، و لخشيته أيضا عن حساب ما زاد على ذلك، و الكافر بخلاف ذلك، و عند أهل
التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة، المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها، البواب،
ثم الصائم، ثم الرقيق و الثلاثة رقاق، ثم الأعور، و القولون و المستقيم كلها غلاظ.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: في حديث أبي
الدرداء
" بئس العون على الدين قلب نخيب
و بطن رغيب"
(5) النخيب: الجبان، الذي لا فؤاد له، و قيل:
الفاسد العقل. و قال: في حديث أبي مسلم الخولاني" النعظ أمر عارم" يقال:
نعظ الذكر
(6) إذا انتشر، و أنعظ الرجل، إذا اشتهى الجماع،
و الإنعاظ: الشبق، يعني إنه أمر شديد، و قال في القاموس:
الرغب بالضم و الضمتين: كثرة الأكل و
شدة النهم، فعله ككرم فهو رغيب كأمير.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
71
(الحديث الرابع)
(1): موثق.
و قال في الدروس: يكره كثرة الأكل، و
ربما حرم إذا أدى إلى الضرر كما روي أن الأكل على الشبع يورث البرص.
(الحديث الخامس)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف على المشهور.
و قال في الدروس: يكره رفع الجشاء
إلى السماء.
(الحديث السابع)
(4): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(5): ضعيف.
(الحديث التاسع)
(6)
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
72
(الحديث العاشر)
(1): مرسل كالموثق.
(الحديث الحادي عشر)
(2): ضعيف.
باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" أكل
حراما"
(5) أي الولد، و يحتمل الوالد، فيكون الحرمة
محمولة على الكراهة الشديدة، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه،
و على أي حال، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك، كما سيأتي في باب
أكل الرجل في منزل أخيه، و قال في الدروس: يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده، و
يحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية و قيل: يكره، انتهى. و لا يخفى ما فيه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
73
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
باب الأكل متكئا
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
و يدل على كراهة الاتكاء عند أكل
الطعام كما هو المشهور، و على استحباب الأكل على الأرض عنده أي من غير خان يوضع
للطعام، فإنه من التواضع كما فسر أكلة العبد به، و على استحباب الجثو على الركبتين
عند الأكل أو مطلقا كما فسر جلسة العبد به، و أما الاتكاء فقد يطلق على الجلوس
متمكنا على البساط، و على إسناد الظهر إلى الوسائد و مثلها، و على الاضطجاع على
أحد الشقين و على الميل على أحدهما مطلقا، ليشمل الاتكاء على اليد، و ظاهر كلام
أكثر الأصحاب أنهم فسروه بالمعنى الأخير، و ظاهر أكثر اللغويين الأول و يظهر
الإطلاق الثاني من كثير من أخبارنا، كما أنه ورد كثيرا أنه عليه السلام كان متكئا
فاستوى جالسا، و يبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس، بل الظاهر
أنه عليه السلام كان أسند ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا، كما هو الشائع عند
الاهتمام ببيان أمر أو عروض غضب، فالظاهر أن ما نهى عنه عند الأكل هو إما الجلوس
متمكنا و مستندا على الوسائد تكبرا، أو الأعم منهما و من الاضطجاع على أحد الشقين،
بل المستحب الإقبال على نعمة الله، و الإكباب عليها فلا يكره الاتكاء على اليد، و
قال
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
74
في النهاية: فيه
" لا آكل متكئا"
(1) المتكي في العربية كل من استوى قاعدا على
وطاء متمكنا، و العامة لا تعرف المتكي إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه، و
التاء فيه بدل من الواو، و أصله من الوكاء و هو ما يشد به الكيس و غيره، كأنه أوكأ
مقعدته و شدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، و معنى الحديث: إني إذا أكلت لم أقعد
متمكنا فعل من يزيد الاستكثار منه، و لكن آكل بلغة، فيكون قعودي له مستوفزا، و من
حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين، فإنما تأوله على مذهب الطب، فإنه لا ينحدر
في مجاري الطعام سهلا، و لا يسيغه هنيئا، و ربما تأذي به انتهى.
(الحديث الثاني)
(2): مجهول.
و قال في النهاية: فيه" إنه
جاءته هدية فلم يجد لها موضعا يضعها عليه، فقال:
ضعه بالحضيض، فإنما أنا عبد آكل كما
يأكل العبد"
الحضيض
(3): قرار الأرض و أسفل الجبل.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح.
(الحديث الرابع)
(5): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
75
و قال الفيروزآبادي:
بطحه
(1) كمنعه: ألقاه على وجهه فانبطح.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول، و يؤيد ما ذكرنا من تفسير الاتكاء.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف.
(الحديث السابع)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(5): من مختلف فيه.
(الحديث التاسع)
(6): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
76
و يمكن أن يكون اتكاؤه عليه السلام
غير ما رواه أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه و آله بأحد المعاني التي ذكرناها
سابقا، لكنه بعيد، و الأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من
التقية و مخالفة العرف، و قال في الدروس: يكره الأكل متكئا، و الرواية بفعل الصادق
عليه السلام ذلك لبيان الجواز، و لهذا قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه و آله
متكئا قط، و روى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام و أن
رسول الله صلى الله عليه و آله لم ينه عنه، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله و الجمع
بينهما أنه لم ينه عنه لفظا، و إن كان يتركه فعلا، و كذا يكره التربع في حالة
الأكل و في كل حال، و يستحب أن يجلس على رجله اليسرى. و قال الوالد العلامة: رحمه
الله التربع يطلق على ثلاثة معان: أن يجلس على القدمين و الأليين، و هو المستحب في
صلاة القاعد في حال قراءته، و الجلوس المعروف بالمربع و أن يجلس هكذا و يضع إحدى
رجليه على الأخرى، و الأكل على الحالة الأولى لا بأس به، و على الثانية خلاف
المستحب، و على الثالث مكروه.
(الحديث العاشر)
(1): ضعيف.
باب الأكل باليسار
(2)
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
77
(الحديث الأول)
(1): مجهول.
و قال في الدروس: يكره الأكل باليسار
و الشرب، و أن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(3): موثق.
باب الأكل ماشيا
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف على المشهور.
و قال في الدروس: يكره الأكل ماشيا،
و فعل النبي صلى الله عليه و آله ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو للضرورة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
78
(الحديث الثاني)
(1): مرسل.
باب اجتماع الأيدي على الطعام
(2)
(الحديث الأول)
(3): موثق.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
باب حرمة الطعام
(5)
(الحديث الأول)
(6): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
79
باب إجابة دعوة المسلم
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
و قال الزمخشري في الفائق: أهدى إلى
النبي صلى الله عليه و آله عياض بن حمار قبل أن يسلم فرده و قال: إنا لا نقبل زبد
المشركين،
الزبد
(3) بسكون الباء: الرفد و العطاء.
(الحديث الثاني)
(4): مجهول.
(الحديث الثالث)
(5): مختلف فيه.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
80
(الحديث الخامس)
(1): مجهول مختلف فيه.
(الحديث السادس)
(2): ضعيف على المشهور.
و يدل على كراهة الإجابة في خفض
الجواري كما صرح في الدروس.
باب العرض
(3)
(الحديث الأول)
(4): مجهول.
قوله صلى الله عليه و آله:"
ليعز على"
(5) أي يشتد على قوم فيهم جعفر هذا الفعل، أي لو
كان جعفر فيكم لما فعل ذلك، أو بالتشديد فيكون تنبيها لخصوص جعفر، أي يشتد علي أن
يفعل جعفر مع كرمه و جلالته مثل هذا الفعل، و الأول أظهر، و قال في مصباح اللغة:
عز علي أن تفعل كذا يعز من باب ضرب: أي اشتد كناية عن الأنفة عنه.
(الحديث الثاني)
(6): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
81
قوله عليه السلام:" فأعرض عليه
الوضوء"
(1) أي ما يغسل به وجهه و يديه أو الطيب.
باب أنس الرجل في منزل أخيه
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(4): حسن.
و قال في المغرب: يقال:
احتشمه
(5)، إذا انقبض منه و استحيا.
(الحديث الثالث)
(6): صحيح على الظاهر.
(الحديث الرابع)
(7): ضعيف.
مرآة العقول
في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 82
قوله عليه السلام:" أن لا تتكلف
لي شيئا"
(1) أي مما ليس في بيتك بقرينة ما سيأتي و روى
البرقي في المحاسن بسند آخر هكذا" على شرط أن لا تدخر عني شيئا مما في بيتك و
لا تتكلف مما وراء بابك".
(الحديث الخامس)
(2): صحيح.
قوله عليه السلام:" هلك"
(3) بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة
الفعل و البناء للتعدية، و في بعض النسخ" يهلك".
(الحديث السادس)
(4): حسن.
باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير
إذنه
(5)
(الحديث الأول)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
83
و قال في المسالك: قد استثني من
تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمنته الآيات و هي قوله
تعالى" وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ
صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ
أَشْتاتاً" يعني مجتمعين أو منفردين، و المراد بالآباء ما يشمل الأجداد، و
يحتمل عدم دخولهم، و كذا القول في الأمهات، و لا فرق في الأخوة و الأخوات بين
كونهم للأبوين أو لأحدهما، و كذا الأعمام و الأخوال، و المراد بما ملكتم مفاتحه
بيت العبد، لأن ما له للسيد أو من له عليه ولاية و قيل الولد لأنه لم يذكر
بالصريح، و ملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب و قيل: ما يجده الإنسان في داره، و
لم يعلم به، و في الرواية إنه الرجل يكون له وكيل، و المرجع في الصديق إلى العرف،
و اشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده و آخرون بالدخول إلى البيت بإذن
المذكورين، و آخرون بأن لا يعلم منه الكراهة، و الأصح عدم الاشتراط الأولين و أما
الثالث فحسن.
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
84
و التصدق للصديق
(1) خلاف مدلول الآية و المشهور، و لعله محمول
على ما إذا علم أو غلب ظنه برضا الصديق.
(الحديث الرابع)
(2): مجهول.
(الحديث الخامس)
(3): حسن.
باب
(الحديث الأول)
(4): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
85
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف.
و قال في مصباح اللغة:
عذر في الأمر تعذيرا
(2) إذا قصر و لم يجتهد.
قوله:" كسحة المائدة"،
(3) في أكثر النسخ كسحة المائدة أي أكلت جيدا
حتى أخذت ما يكسح من المائدة أي ما يسقط منها أو ما يكسح في الجفان، و في بعض نسخ
الكتاب بالشين المعجمة، أي رفعت جانبا من المائدة بسرعة الأكل، فإن الكشح ما بين
الخاصرة إلى الضلع الخلف، و في المحاسن في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
عبد الرحمن: كسحت ما به فأكلت، و في بعض نسخ الكتاب كصيحة المائدة، أي كالعذاب
النازل عليها فيكون مفعول" رفعت" محذوفا للتفخيم و التكثير، و قال
الفاضل الأسترآبادي: كسحت البيت كسحا كنسته، ثم أستعير لتنقية البئر و النهر، و
غيره فقيل: كسحته إذا نقيته، و الكساحة بالضم مثل الكناسة، و هي ما يكسح، و الظاهر
هنا كساحة المائدة.
(الحديث الثالث)
(4): موثق.
و قال في مصباح اللغة:
الشواء
(5) بالمد: فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
86
مكتوب.
(الحديث الرابع)
(1): مجهول مرسل. و
الحوز
(2): الجمع.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف.
قوله عليه السلام:" أثبتم
أثبتم"
(4) أي أثابكم أو سيثيبكم [الله] بكثرة الأكل،
و في المحاسن" أبيتم أبيتم" أي عن جودة الأكل و هو أظهر.
(الحديث السادس)
(5): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" نغص"
(6) قال في النهاية غصصت بالماء أغص غصصا: إذا
شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه و في بعض نسخ الكتاب" نعض" بالضاد
المعجمة و هو من عض عليه بالنواجذ أي استمسكه و في بعضها و في المحاسن: تضفز
أنفسنا كما تضفز الإبل"- بالضاد المعجمة و الفاء و الزاي- و هو أظهر، و قال
في النهاية:
يقال: ضفزت البعير: إذا علفته
الضفائر، و هي اللقم الكبار، الواحدة ضفيزة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
87
باب آخر في التقدير و أن الطعام لا
حساب له
(1)
(الحديث الأول)
(2): مرسل موثق.
و قال في القاموس:
الفرن
(3) بالضم المخبز تخبز فيه الفرني لخبز غليظ
مستدير أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط، تشوي ثم تروى سمنا و لبنا و
سكرا، و قال: و صعنب الثريدة جمع وسطها وقور رأسها.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
88
(الحديث الرابع)
(1): حسن.
(الحديث الخامس)
(2): ضعيف.
قوله تعالى:" ثُمَّ
لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ"
(3) قال الطبرسي رحمه الله: قال مقاتل: يعني
كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير و النعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا
فيه، إذ لم يشكروا رب النعيم، حيث عبدوا غيره، و أشركوا به، ثم يعذبون على ترك
الشكر، و هذا قول الحسن، قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار و قال الأكثرون إن
المعنى ثم لتسألن يا معاشر المكلفين عن النعيم، قال قتادة: إن الله سائل كل ذي
نعمة عما أنعم عليه، و قيل: عن النعيم في المأكل و المشرب و غيرهما من الملاذ عن
سعيد بن جبير، و قيل: عن النعيم الصحة و الفراغ عن عكرمة، و يعضده ما رواه ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه و آله قال:" نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس،
الصحة و الفراغ" و قيل: هو الأمن و الصحة عن عبد الله بن مسعود و مجاهد و روي
ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، و قيل: يسأل عن كل نعيم إلا ما خصه
الحديث، و هو قوله عليه السلام:" ثلاثة لا يسأل عنها العبد، خرقة يواري بها
عورته أو كسرة يسد بها جوعته، أو بيت يكنه من الحر و البرد.
و روي أن بعض الصحابة أضاف النبي صلى
الله عليه و آله مع جماعة من أصحابه، فوجدوا عنده تمرا و ماء باردا فأكلوا فلما
خرجوا قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه.
و روى العياشي بإسناده في حديث
طويل" قال سأل أبو حنيفة أبا عبد الله عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
89
عن هذه الآية فقال عليه السلام له:
ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام و الماء البارد، فقال: لئن أوقفك
الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن
وقوفك بين يديه، قال: فما النعيم جعلت فداك؟
قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم
الله بنا على العباد، و بنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، و بنا ألف الله بين
قلوبهم و جعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء، و بنا هداهم الله للإسلام، و هي النعمة
التي لا تنقطع، و الله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم، و هو النبي صلى الله
عليه و آله و عترته عليهم السلام.
(الحديث السادس)
(1): حسن.
باب الولائم
(2)
(الحديث الأول)
(3): مرسل.
قوله عليه السلام:" ما أتى الله
عز و جل"
(4) حاصله أن قولنا و فعلنا كقول الرسول صلى
الله عليه و آله و فعله، و قد أمركم الله تعالى بالتسليم لأمره، و عدم الاعتراض
عليه فيما يقوله و يفعله، فليس لكم الاعتراض علينا في ذلك، و أنه تعالى أعطى
الرسول صلى الله عليه و آله
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
90
ما أعطى سليمان و قد قال لسليمان
" هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ"
(1) أي فأعط"
أَوْ أَمْسِكْ"
(2) و لا حساب عليك في شيء منها، فكذا لا حساب
علينا في العطاء و المنع، و أما الآية الأخرى فهو لبيان ما أعطاه عليه السلام
زائدا على ما أعطى سليمان، و يحتمل أن يكون الآية الأخيرة مشتملة على الأمرين أي
ما أعطاكم من الأموال أو بين لكم من الأحكام فخذوه، أ فتكون مشتملة على ما أعطى
سليمان عليه السلام و على الزائد، و يؤيد الأول أخبار أخر، و الله يعلم.
(الحديث الثاني)
(3): حسن كالصحيح.
و العرس
(4) يشمل العقد و الزفاف، و في الأخير أشهر، و
قال في النهاية:"
الخرسة:
(5) ما تطعمه المرأة عند ولادها، يقال خرست
النفساء: أي أطعمتها الخرسة. و أما الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعي إليه عند
الولادة انتهى، و
الإياب
(6) الرجوع من الأسفار سيما سفر الحج، و في
القاموس:
أعذر
(7) الغلام ختنه، كعذر يعذره، و للقوم: عمل طعام
الختان.
(الحديث الثالث)
(8): ضعيف على المشهور، و آخره مرسل.
قال في الصحاح:
التوكير
(9) اتخاذ الوكيرة و هي طعام البناء.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
91
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(2): حسن.
و قال في النهاية: يقال:
دفت الدواء أدوفه:
(3) إذا بللته بماء و خلطته، و يقال فيه داف
يديف بالياء، و الواو فيه أكثر" و في حديث سلمان" إنه دعا في مرضه بمسك،
فقال لامرأته: أديفيه في تور من ماء.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف
على من بها من إخوانه
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
92
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف.
باب أن الضيافة ثلاثة أيام
(2)
(الحديث الأول)
(3): مجهول.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله:" حتى
يؤثمه"
(5) أي يوقعه في الإثم بارتكاب المحرمات
للإنفاق، فيكون تفسيره صلى الله عليه و آله تفسيرا باللازم، فيكون من باب الأفعال
من قولهم آثمه أي أوقعه في الإثم، أو المعنى أنه يثبت له الإثم و الجرم، لعجزه عن
الضيافة، من قولهم إثمه تأثيما، قال له: أثمت، و يحتمل أن يكون من الواوي من قولهم
وثمه يثمه كسره و دقة، فالنقل إلى التفعيل للمبالغة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
93
باب كراهية استخدام الضيف
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف، و
الزبر
(4): المنع
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
قوله عليه السلام:" إن من
التضعيف"
(6) أي من أسباب أن يعده الناس ضعيفا، أو عده
صاحب الإحسان ضعيفا أو جعل نفسه ضعيفا.
و قال الفيروزآبادي: ضعفه تضعيفا عده
ضعيفا. و قال:
النذل و النذيل:
(7) الخسيس من الناس المحتقر في جميع أحواله.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
94
باب أن الضيف يأتي رزقه معه
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
95
باب حق الضيف و إكرامه
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
باب الأكل مع الضيف
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
96
(الحديث الثاني)
(1): موثق.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(3): صحيح على الظاهر.
باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من
الطعام
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
قوله تعالى:" يَوْمَ تُبَدَّلُ
الْأَرْضُ"
(6) قال الطبرسي (ره) قيل فيه قولان أحدهما أن
المعنى تبدل صورة الأرض و هيئتها، عن ابن عباس فقد روي عنه أنه قال: تبدل آكامها و
آجامها و جبالها و أشجارها، و الأرض على حالتها و تبقى أرضا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
97
بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم، و لم
يعمل عليها خطيئة و تبدل السماوات فيذهب بشمسها و قمرها و نجومها، و كان
ينشد" فما الناس بالناس الذين عهدتهم" و لا الدار بالدار التي كنت أعرف.
و الآخر أن المعنى تبدل الأرض و تنشأ
أرض غيرها، و السماوات كذلك تبدل بغيرها، و تفني هذه عن الجبائي و جماعة من
المفسرين و في تفسير أهل البيت عليهم السلام بالإسناد عن زرارة و محمد بن مسلم و
حمران بن أعين عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام" قالا: تبدل الأرض
خبزة نقية يأكل الناس منها، حتى يفرغ من الحساب، قال الله تعالى" وَ ما
جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ" و هو قول سعيد بن جبير و
محمد ابن كعب.
و روى سهل بن سعد الساعدي عن النبي
صلى الله عليه و آله أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة
النقي ليس فيها معلم لأحد.
و روي عن ابن مسعود أنه قال: تبدل
الأرض بنار فتصير الأرض كلها نارا يوم القيامة، و الجنة من ورائها ترى كواكبها و
ألوانها و يلجم الناس العرق، و لم يبلغ الحساب بعده، و قال كعب: تصير السماوات
جنانا، و يصير مكان البحر النار، و تبدل الأرض غيرها.
و روي عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى
رسول الله صلى الله عليه و آله حبر من اليهود فقال: أ رأيت إذ يقول الله في
كتابه" يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ"
فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه، و قيل:" تُبَدَّلُ
الْأَرْضُ" لقوم بأرض الجنة، و لقوم بأرض النار، و قال الحسن: يحشرون على
الأرض الساهرة، و هي أرض غير هذه، و هي أرض الآخرة، و فيها تكون جهنم، و تقدير
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
98
الكلام" و تبدل السماوات غير
السماوات" إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه.
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(3): مجهول.
قوله تعالى:" وَ إِنْ
يَسْتَغِيثُوا"
(4) أي من شدة العطش و حر النار،
" و المهل"
(5) قيل هو كل شيء أذيب كالنحاس و الرصاص و
الصفر، و قيل: هو كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه، و قيل: هو القيح و
الدم، و قيل: هو الذي انتهى حره، و قيل:
إنه ماء أسود
يشوي الوجوه
(6) أي ينضجها عند دنوة منها و يحرقها.
(الحديث الخامس)
(7): حسن.
قوله تعالى:" مِنْ خَيْرٍ"
(8) قال الطبرسي (ره) قال ابن عباس:" سأل
نبي الله
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
99
أكلة من خبز يقيم به صلبه، و قال
أمير المؤمنين عليه السلام: و الله ما سأله إلا خبزا يأكله، لأنه يأكل بقلة الأرض،
و لقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله، و تذييب لحمه قال الأخفش:
يقال فقير إليه و فقير له.
(الحديث السادس)
(1): ضعيف.
(الحديث السابع)
(2): موثق.
باب الغداء و العشاء
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
100
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
قوله تعالى:" بُكْرَةً وَ
عَشِيًّا"
(2) قال الطبرسي (ره): قال المفسرون: ليس في
الجنة شمس و لا قمر، فيكون لهم بكرة و عشيا، و المراد أنهم يؤتون رزقهم على ما
يعرفونه من مقدار الغداء و العشاء، و قيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء و
العشاء أعجبت به، و كانت تكره الوجبة، و هي الأكلة الواحدة في اليوم، فأخبر الله
تعالى إن لهم في الجنة رزقهم بكرة و عشيا على قدر ذلك الوقت، و ليس ثم ليل و إنما
هو ضوء و نور، عن قتادة و قيل: إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب و إغلاق
الأبواب و مقدار النهار برفع الحجب و فتح الأبواب.
باب فضل العشاء و كراهية تركه
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
101
(الحديث الثالث)
(1): حسن.
قوله عليه السلام:" مهرمة"
(2) أي مظنة للضعف و الهرم، ذكره الزمخشري و
الجزري.
(الحديث الرابع)
(3): صحيح.
و قال في القاموس:
اكتهل
(4) صار كهلا.
(الحديث الخامس)
(5): مجهول.
(الحديث السادس)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث السابع)
(7): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(8): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
102
(الحديث التاسع)
(1): حسن.
(الحديث العاشر)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الحادي عشر)
(3): مرسل.
(الحديث الثاني عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
و تدل هذه الأخبار على استحباب
التعشي لا سيما للشيخ، خصوصا في ليلتي السبت و الأحد.
باب الوضوء قبل الطعام و بعده
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
103
و قال في الدروس: يستحب غسل اليد قبل
الطعام و لا يمسحها، فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد، و
يغسلها بعده و يمسحها.
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
و قال في النهاية:
الغمر
(3) بالتحريك: الدسم و زهومة اللحم، كالوضر من
السمن.
(الحديث الرابع)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(5): مجهول و آخره مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
104
باب صفة الوضوء قبل الطعام
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول و آخره مرسل.
و لا يبعد القول بالتخيير، و قال في
المسالك: يستحب أن يبدأ صاحب الطعام يغسل يده، ثم يبدأ بعده بمن على يمينه، ثم
يدور عليهم في الغسل الأول، و في الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك، و يكون هو آخر
من يغسل يده، و علل تقديمه غسل يده أولا برفع الاحتشام عن الجماعة، و تأخيره أخيرا
بأنه أولى بالصبر على الغمر، و في خبر آخر إذا فرغ من الطعام، بدء بمن على يمين
الباب حرا كان أو عبدا.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف.
و قال في الدروس: يستحب جمع غسالة
الأيدي في إناء لحسن الخلق.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
105
باب التمندل و مسح الوجه بعد الوضوء
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
و قال في القاموس:
المنديل
(3) بالكسر و الفتح و كمنبر: الذي يتمسح به.
(الحديث الثاني)
(4): حسن.
(الحديث الثالث)
(5): موثق.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف على المشهور.
و يدل على استحباب مسح الوجه بنداوة
الوضوء و للطعام.
(الحديث الخامس)
(7): مختلف فيه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
106
قوله عليه السلام:" أو تريد
الطريف"
(1) أي أفيدك شيئا طريفا عجيبا.
باب التسمية و التحميد و الدعاء على
الطعام
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
و قال في الدروس: يستحب التسمية عند
الابتداء و على كل لون أو يقول بسم الله على أوله و آخره، و الحمد لله عند الفراغ،
و لو نسي التسمية فليقل عند الذكر، بسم الله على أوله و آخره، و رخص في الجماعة في
تسمية واحدة عن الباقين، و روي ذلك عن الصادق عليه السلام.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 107
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(3): موثق.
قوله عليه السلام:" استقل الرجل
الطعام"
(4) أي في الطعام من باب الحذف و الإيصال أي لا
يشركه الشيطان، أو يجده قليلا لما قد أكل قبل فإن ما يتقيأ لما يدخل في طعامه.
(الحديث السادس)
(5): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
108
(الحديث السابع)
(1): حسن.
(الحديث الثامن)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(3): صحيح.
(الحديث العاشر)
(4): ضعيف على المشهور.
و يحتمل الدعاء و الإخبار، لتطييب
صاحب البيت.
(الحديث الحادي عشر)
(5): مرسل.
قوله عليه السلام:" بسم الله في
أوله"
(6) ظرف للقول أي سم في الوقتين، أو لمتعلق
الظرف فيكون جزءا للتسمية.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
109
(الحديث الثاني عشر)
(1): ضعيف.
قوله عليه السلام:" و رب
محتاج"
(2) أي رب شيء يحتاج إليه رزقتناه، أو الضمير
راجع إلى الطعام الحاضر، أي رب شخص محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده، فيكون"
رزقت" كلاما مستأنفا و لعله أظهر.
(الحديث الثالث عشر)
(3): مجهول.
(الحديث الرابع عشر)
(4): مرسل.
(الحديث الخامس عشر)
(5): مرسل.
(الحديث السادس عشر)
(6): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
110
قوله عليه السلام:" في
ضاحين"
(1) قال شيخنا البهائي (ره): بالضاد المعجمة و
الحاء المهملة، أي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين، أي ليس بينهم و بين ضحوة
الشمس ستر يحفظهم من حرها
" و أخدمنا في عانين"
(2) أي اجعل لنا من يخدمنا و نحن بين جماعة
عانين من العناء، و هو التعب و المشقة.
(الحديث السابع عشر)
(3): موثق.
(الحديث الثامن عشر)
(4): موثق.
(الحديث التاسع عشر)
(5): صحيح.
(الحديث العشرون)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
111
(الحديث الحادي و العشرون)
(1): ضعيف.
(الحديث الثاني و العشرون)
(2): ضعيف.
(الحديث الثالث و العشرون)
(3): ضعيف.
و قال الفيروزآبادي:
اللغط
(4) صوت و ضجة لا يفهم معناه.
(الحديث الرابع و العشرون)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس و العشرون)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
112
باب نوادر
(1)
(الحديث الأول)
(2): موثق.
و قال في النهاية:
الثريد
(3) فعيل بمعنى مفعول، يقال ثردت الخبز ثردا من
باب قتل: و هو أن تفثه ثم تبله بمرق.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
و يدل على أن الأصل التذكية فيما
يشترط فيه، و قد دلت عليه أخبار كثيرة و المشهور بين الأصحاب خلافه.
و قال في الدروس: كل عين لا بقاء لها
كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم و تقويمها على نفسه ثم تعريفها.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
113
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(2): مرفوع.
و يدل على استحباب الأكل بجميع
الأصابع، و يمكن حمل الثلاث أصابع على مراتب الفضل، أو هذا على المطبوخات، و ذاك
على التمر و أشباهه، و أما الأكل بأقل من ثلاث أصابع، فيكره مطلقا.
قال في الدروس: يستحب الأكل بجميع
الأصابع، و روي أن رسول الله- صلى الله عليه و آله- كان يأكل بثلاث أصابع و يكره
الأكل بإصبعين.
و قال الفيروزآبادي:
الهرت
(3): الطعن و الطبخ البالغ و التمزيق، يهرت و
يهرت و الهريت الواسع، و قد هرت كفرح، و في النهاية، هرت الشدق: سعته.
(الحديث السادس)
(4): مختلف فيه.
(الحديث السابع)
(5): ضعيف.
و يدل على استحباب مص الأصابع كما
ذكره الأصحاب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
114
(الحديث الثامن)
(1): مجهول.
(الحديث التاسع)
(2): مجهول كالموثق.
و قال في الدروس: و إذا حضر الطعام و
الصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها، إلا أن ينتظر غيره، و يجب مع ضيقه
مطلقا.
(الحديث العاشر)
(3): مجهول.
(الحديث الحادي عشر)
(4): مرسل.
(الحديث الثاني عشر)
(5): مرسل.
و الجوزينج
(6) معرب جوزينة و هي ما يعمل من السكر و الجوز.
(الحديث الثالث عشر)
(7): كالصحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
115
(الحديث الرابع عشر)
(1): مجهول.
و قال في الدروس: لا بأس بكتابة سورة
التوحيد في القصعة، و قال- الفيروزآبادي:
حسا زيد المرق
(2): شربه شيئا بعد شيء.
(الحديث الخامس عشر)
(3): صحيح.
(الحديث السادس عشر)
(4): حسن.
قوله عليه السلام:" وَ ما
يُبْدِئُ الْباطِلُ"
(5) أي إطعام الأغنياء للأغراض الدنيوية باطل، و
الباطل لا ينفع في الدنيا و الآخرة.
و قال الطبرسي (رحمه الله) في تفسير
الآية: أي ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إبداء، و لا إعادة و لا إقبال و لا إدبار،
لأن الحق إذا جاء لا يبقى للباطل بقية، و قيل:
إن الباطل إبليس لا يبدئ الخلق و لا
يعيدهم، و قيل: ما يبدئ الباطل لأهله خيرا في الدنيا و لا يعيد خيرا في الآخرة، و
قال الزجاج يجوز أن يكون ما استفهاما في موضع نصب على معنى و أي شيء يبدئ الباطل،
و أي شيء يعيده.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
116
(الحديث السابع عشر)
(1): مرفوع.
(الحديث الثامن عشر)
(2): مرفوع.
(الحديث التاسع عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
و قال في مصباح اللغة:
الطرفة
(4) ما يستطرف أي يستملح و أطرف إطرافا جاء
بطرفة.
(الحديث العشرون)
(5): ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله:" إلا
أعطي"
(6) أي ما قال ذلك إلا أعطي.
(الحديث الحادي و العشرون)
(7): ضعيف على المشهور.
و قال في الدروس: يستحب الاستلقاء
بعد الطعام على قفاه و وضع رجله اليمنى على اليسرى، و ما رواه العامة بخلاف ذلك من
الخلاف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
117
باب أكل ما يسقط من الخوان
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
(الحديث الرابع)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
118
(الحديث السادس)
(1): ضعيف.
(الحديث السابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(3): صحيح.
(الحديث التاسع)
(4): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
119
باب فضل الخبز
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
و الجشع
(3) محركة: أشد الحرص و أسوأه، و التجشع التحرص
ذكره الفيروزآبادي- و قال:
الثرثار
(4): نهر أو واد كبير بين سنجار و تكريت.
قوله عليه السلام:" هجاء"
(5) أي صالحا لرفع الجوع، أو فعلوا ذلك حمقا و
لا يبعد أن بكون تصحيف هجانا، أي خيارا جيادا، كما روي أن أمير المؤمنين عليه
السلام قال: هذا جناي و هجانه فيه.
و قال الفيروزآبادي: هجأ جوعه كمنع
هجأ و هجوءا: سكن و ذهب، و الطعام:
أكله و بطنه: ملأه، و هجئ كفرح:
التهب جوعه، و الهجأة كهمزة: الأحمق.
قوله عليه السلام:" ينجون"
(6) يقال: نجا الرجل إذا تغوط، و نجا الغائط إذا
خرج و لعله استعمل. هنا بمعنى الاستنجاء، و في تفسير علي بن إبراهيم"
يستنجون" و هو الصواب.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 120
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(2): صحيح.
و في بعض النسخ مكان" الحلبي
الميثمي" فالخبر موثق، و حمل على الكراهية.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
121
(الحديث الخامس)
(1): مرفوع و آخره مرسل.
قوله عليه السلام:" و لا
يقطع"
(2) أي بالسكين. و حمل على الكراهة كما صرح به
في الدروس.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" أن
تمشوا"
(4) أي للامتحان.
(الحديث السابع)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(6): صحيح.
(الحديث التاسع)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
122
قوله عليه السلام:" قطع الخبز
بالسكين"
(1) إذ يصير شبيها بالإدام فيقنع النفس به و لعله
مخصص للخبر السابق.
(الحديث العاشر)
(2): ضعيف.
(الحديث الحادي عشر)
(3): كالموثق.
(الحديث الثاني عشر)
(4): كالموثق.
(الحديث الثالث عشر)
(5): ضعيف.
قوله عليه السلام:" خالفوا
العجم"
(6) أي في القطع بالسكين، أو في الإتيان به
صحيحا أو فيهما، و يحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكين، لا لمرجوحية
الإتيان به صحيحا كما يدل عليه الخبر الآتي.
(الحديث الرابع عشر)
(7): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
123
باب خبز الشعير
(1)
(الحديث الأول)
(2): صحيح.
باب خبز الأرز
(3)
(الحديث الأول)
(4): صحيح.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
و السل
(6): انتزاعك الشيء و إخراجه في رفق، ذكره
الفيروزآبادي.
(الحديث الثالث)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
124
باب الأسوقة و فضل سويق الحنطة
(1)
(الحديث الأول)
(2): صحيح.
قوله عليه السلام:" أمسك"
(3) أي من الجوع، و قال في الدروس: و في السويق
و نفعه أخبار جمة و فسره الكليني بسويق الحنطة.
(الحديث الثاني)
(4): مرسل.
(الحديث الثالث)
(5): صحيح.
(الحديث الرابع)
(6): مجهول.
(الحديث الخامس)
(7): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
125
(الحديث السادس)
(1): ضعيف على المشهور، و
البياض
(2) البرص.
(الحديث السابع)
(3): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(4): صحيح.
(الحديث التاسع)
(5): مجهول.
قوله عليه السلام:" إذا
غسلته"
(6) أي قبل الدق لتصفيته عما يشوبه أو بعده، فإن
مع القلب من إناء إلى آخر يبقى درديه.
(الحديث العاشر)
(7): صحيح.
(الحديث الحادي عشر)
(8): مجهول.
و قال الفيروزآبادي:
جرده و جرده
(9): قشره، و الجلد: نزع شعره، و زيدا من ثوبه:
عراه، و القطن: حلجه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
126
(الحديث الثاني عشر)
(1): ضعيف.
(الحديث الثالث عشر)
(2): ضعيف.
(الحديث الرابع عشر)
(3): مجهول.
و البرسام
(4) بالكسر: علة يهذي فيها، برسم بالضم فهو
مبرسم.
باب سويق العدس
(5)
(الحديث الأول)
(6): مجهول مرفوع.
و الحشم
(7) بالتحريك: الأهل و العيال و القرابة و
الخدم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
127
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
قوله:" ملتوت"
(3) أي مخلوط بالسمن و الزيت، و نحوهما، و قال
الفيروزآبادي:
لت فلان بفلان
(4) لزبه و قرن معه.
باب فضل اللحم
(5)
(الحديث الأول)
(6): صحيح.
قوله عليه السلام:" أ ما
سمعت"
(7) الاستشهاد من جهة أنه تعالى خص من بين سائر
الإدام اللحم بالذكر، فهو سيد إدام الآخرة، فأما الفاكهة فلا تعد من الإدام عرفا
أو الغرض بيان كونه سيدا بالنسبة إلى غير الفاكهة.
(الحديث الثاني)
(8): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
128
(الحديث الثالث)
(1): مرفوع.
(الحديث الرابع)
(2): مرسل.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف.
و قال الفيروزآبادي:
اللحم
(4) ككتف: الكثير لحم الجسد كاللحيم، و الأكول
للحم، القرم إليه، و فعلهما كرم و علم، و البيت يغتاب فيه الناس كثيرا، و به
فسر" إن الله يبغض البيت اللحم" و قال في الفائق عن سفيان الثوري"
إنه سئل عن اللحمين، أ هم الذين يكثرون أكل اللحم، فقال: هم الذين يكثرون أكل لحوم
الناس.
(الحديث السادس)
(5): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
129
(الحديث السابع)
(1): حسن.
(الحديث الثامن)
(2): مجهول.
(الحديث التاسع)
(3): ضعيف على المشهور.
باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما
تغير خلقه
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
و قال في الدروس: روي كراهة إدمان
اللحم، و أن له ضراوة كضراوة الخمر و كراهة تركه أربعين يوما و أنه يستحب في كل
ثلاثة أيام، و لو دام عليه أسبوعين و نحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس، و يكره أكله
في اليوم مرتين.
(الحديث الثاني)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
130
قوله عليه السلام:" و ذلك"
(1) ففي مثل هذا الزمان يتغير البدن تغيرا تاما.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
قوله عليه السلام:" على
الله"
(3) أي متوكلا على الله، أو حال كون أدائه لازما
على الله.
باب فضل لحم الضأن على المعز
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف.
قوله عليه السلام:" مضغة"
(6) أي لحما من شأنه أن يمضغ.
(الحديث الثاني)
(7): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
131
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
قوله:" هكذا جاء في
الحديث"
(2) من كلام الكليني، و لما كان الخبران
السابقان يدلان على كون الذبيح إسماعيل عليه السلام، و هذا الخبر دل على أنه إسحاق
استدرك ذلك، و قال: هكذا جاء في الحديث، و ظاهره في هذا المقام أن الذبيح عنده
إسماعيل، و قد تقدم في كتاب الحج ما يوهم خلاف ذلك فتذكر.
باب لحم البقر و شحومها
(3)
(الحديث الأول)
(4): مجهول.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
132
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(2): حسن.
(الحديث السادس)
(3): مرسل.
(الحديث السابع)
(4): مجهول، و الوضح: البرص.
باب لحوم الجزور و البخت
(5)
(الحديث الأول)
(6): صحيح على الظاهر.
و قال في الدروس: قال الحلبي بكراهة
الإبل و الجواميس.
و قال في القاموس:
البخت
(7) بالضم: الإبل الخراسانية، و قال في النهاية:
هي
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
133
جمال طوال الأعناق.
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
و لعله عليه السلام إنما لم يجب عن
أكل لحم البخت، لاستلزام جواز شرب اللبن جواز أكل اللحم.
باب لحوم الطير
(2)
(الحديث الأول)
(3): مرفوع.
قال في الصحاح:
الوز
(4): لغة في الإوز، و هو من طير الماء، و في
حياة الحيوان:
و الإوز بكسر الهمزة و فتح الواو:
البط، و هو يحب السباحة، و فرخه يخرج من البيضة فيسبح في الحال انتهى.
و لعله عليه السلام إنما شبه
بالجاموس، لأنسه بالحمأة و أكله منها، و فيه إيماء إلى كراهة الجاموس أيضا، و إنما
شبه الدجاج بالخنزير لأكله العذرة، و في الخبر دلالة على كراهة الحيوانات الثلاثة،
و استحباب فرخ الحمامة، و لعل وجه التخصيص بالربيعة لأن فرخ مكانهم أحسن، أو لجودة
تربيتهم لها كما يومي إليه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
134
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
و يدل على مدح لحم الدراج، و لعله
لتلك الفائدة المخصوصة، فلا ينافي الكراهة المستنبطة من الخبر السابق.
(الحديث الرابع)
(3): مجهول، و القبج معرب كبك، و قال في حياة
الحيوان:
القبج
(4) بفتح القاف و إسكان الباء الموحدة و الجيم:
الحجل، و القبجة تقع على الذكر و الأنثى، و قيل: فارسي معرب، لأن القاف و الجيم، و
القاف و الكاف، لا يجتمعان في كلام العرب، و من عجيب ما حكاه القزويني أنها إذا
قصدها الصياد خبأت رأسها تحت الثلج، و تحسب أن الصياد لا يراها، و هذا النوع كله
يحب الغناء، و الأصوات الطيبة، و ربما وقعت من أو كارها عند سماع ذلك، فيأخذها الصياد،
و قال:
الحجل طائر على قدر الحمام [كالقطا]
أحمر المنقار و الرجلين، و يسمى دجاج البر، و هو الصنفان نجدي و تهامي، فالنجدي
[أخضر اللون] أحمر الرجلين، و التهامي: فيه بياض و خضر.
(الحديث الخامس)
(5): صحيح.
و القطاة
(6): طائر معروف، يقال لها بالفارسية: إسفرود، و
قال في حياة الحيوان
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
135
و سميت القطا بحكاية صوتها، فإنها
تقول ذلك، و لذلك تصفها العرب بالصدق.
(الحديث السادس)
(1): مجهول.
و قال في حياة الحيوان:
الحبارى
(2) طائر معروف يقع على الذكر و الأنثى، واحدة و
جمعه سواء، و إذا شئت قلت في الجمع حباريات، و هو طائر كبير العنق، رمادي اللون في
منقاره بعض طول، لحمه بين لحم الدجاج، و لحم البط، [في الغلظ و هو أخف من لحم
البط] لأنه بري، و سلاحه سلاحه انتهى، و يقال له بالفارسية هبزه.
باب لحوم الظباء و الحمر الوحشية
(3) و لعل ذكر الظباء في العنوان الدلالة الخبر
من حيث التعليل عليه، فإن الحمار مع كراهته إذا أخرجته الوحشة عنها، ففي الظباء
بطريق أولى، و فيه تكلف.
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:"
لوحشته"
(5) أي ليس كالحمار الأهلي، فإنه خرج حالكونه
وحشيا عن الكراهة الشديدة، و لكن تركه أفضل، قال في الدروس: قال ابن إدريس و
الفاضل بكراهة الحمار الوحشي، و الذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في لحم حمر
الوحش تركه أفضل انتهى.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
136
باب لحوم الجواميس
(1)
(الحديث الأول)
(2): موثق.
و يدل على عدم كراهة لحوم الجواميس و
ألبانها، و ربما يقال: عدم البأس لا ينافي الكراهة بل يؤيدها، و هو كذلك لو كان
على الكراهة دليل، و قد مر ما يومي إلى الكراهة و أن الحلبي قال بها.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
باب كراهية أكل اللحم الغريض يعني
النيء
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
و قال في الدروس: يكره أكله، أي
اللحم غريضا يعني نيئا أي غير نضيج، و هو بكسر النون و الهمز، و في الصحاح
الغريض
(6): الطري.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
137
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
و في القاموس: ناء اللحم يناء فهو
نيء بين النيوء، و
النيوءة
(2) لم ينضج. يائية.
باب القديد
(3)
(الحديث الأول)
(4): مجهول.
و في رجال الشيخ
" أخو أبي العرام"
(5) و يدل على جواز أكل القديد، و لا ينافي
الكراهة المستفادة من الأخبار الآتية.
(الحديث الثاني)
(6): مرفوع.
و يدل على أن مع عدم الملح فيه
كراهة.
(الحديث الثالث)
(7): صحيح على الظاهر.
قوله عليه السلام:" أبقى"
(8) أي في المعدة، و يدل على كراهة القديد، و
يمكن أن يقال: لا يدل على الكراهة إذ ليس في تلك الأخبار نهي عن الأكل و إنما
فيهما بيان المضرة، لكن الظاهر أن الكراهة المستعملة في تلك الأمور يراد بها ما
يشمل ذلك.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
138
(الحديث الرابع)
(1): صحيح على الظاهر.
(الحديث الخامس)
(2): مرفوع.
(الحديث السادس)
(3): مرسل.
و قال في النهاية:
غب اللحم و أغب فهو غاب و مغب
(4) إذا أنتن.
(الحديث السابع)
(5): مرفوع.
قوله عليه السلام:" الجوز"
كذا في المحاسن، و في بعض النسخ
الجزر،
(6) بتقديم المعجمة و هو معروف، و في بعضها
بتأخير المعجمة، و هو محركة: لحم ظهر الجمل،
و الكسب
(7) بالضم: عصارة الدهن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
139
باب فضل الذراع على سائر الأعضاء
(1)
(الحديث الأول)
(2): مرفوع.
(الحديث الثاني)
(3): موثق.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
باب الطبيخ
(5)
(الحديث الأول)
(6): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
140
قوله عليه السلام:" اللحم
باللبن"
(1) لعل المراد به الماست، لا اللبن"
الحليب" فإنه يطلق عليهما، و الشائع في الأكل هو الأول، لكن سيأتي التصريح
بالثاني.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(4): ضعيف.
و قال الجوهري:
مضر اللبن يمضر مضورا
(5) أي صار ماضرا، و هو الذي يحذي اللسان قبل أن
يروب، و
المضيرة
(6): طبيخ يتخذ من اللبن الماضر.
(الحديث الخامس)
(7): ضعيف على المشهور، و
النارباجة
(8). معرب، بمعنى مرق الرمان.
(الحديث السادس)
(9): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
141
(الحديث السابع)
(1): صحيح.
و ظاهره عدم حرمة عصير الزبيب بالغليان
كما هو المشهور فتفطن.
(الحديث الثامن)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:"
الألوان"
(3) أي أكل ألوان الطعام.
قوله عليه السلام:" و
يخدرن"
(4) أي يضعفن و يفترن، و يمكن أن يكون كناية عن
الكسل.
قال الجزري: فيه" إنه رزق الناس
الطلاء، فشربه رجل فتخدر" أي ضعف و فتر كما يصيب الشارب قبل الكسر انتهى. و
في بعض النسخ بالحاء المهملة، أي يسمن، قال الجزري: حدر الجلد يحدر حدرا إذا ورم،
و فيه" ولد لنا غلام أحدر شيء" أي أسمن و أغلظ، يقال: حدر حدرا فهو
حادر، و الأحدر: هو الممتلئ الفخذ و العجز، الدقيق الأعلى.
باب الثريد
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف.
قوله:" بلون"
(7) في المحاسن" بلوز" و هو الظاهر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
142
قوله عليه السلام:"
الإسفناجات"
(1) الإسفناج مرق أبيض لا يزاد فيه شيء [من
الحموضة] و في بعض النسخ الفشفارجات، و الأظهر الفيشفارجات، قال في النهاية: في
حديث علي عليه السلام" البيشبارجات تعظم البطن" قيل: أراد به ما يقدم
إلى الضيف قبل الطعام، و هي معربة، و يقال لها: الفيشفارجات بفائين.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله:" أول
من لون"
(3) أي أتى بألوان الطعام، أي أدخل في الطعام
الألوان و الأنواع المتخالفة، و في المحاسن عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد
الله عن آبائه عليهم السلام قال، أول من ثرد الثريد إبراهيم،
و أول من هشم الثريد هاشم،
(4) و قال في الفائق: هاشم هو عمرو بن عبد مناف،
و لقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عيرا إلى الشام و حملها كعكا و نحر جزورا
و طبخها و أطعم الناس الثريد و قال الجوهري: الهشم: كسر اليابس، يقال: هشم الثريد،
و به سمي هاشم.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
و قال الفيروزآبادي:
ثرد
(6) الخبز فته و كسره كأثرده.
(الحديث الرابع)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
143
(الحديث الخامس)
(1): حسن.
(الحديث السادس)
(2): صحيح.
قال في المكارم:
السكباج
(3) معرب، و معناه مرق الخل.
(الحديث السابع)
(4): مجهول و آخره مرفوع.
(الحديث الثامن)
(5): موثق.
(الحديث التاسع)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
144
باب الشواء و الكباب و الرؤوس
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور، و
الوعك
(5): الحمى.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
145
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف.
باب الهريسة
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف و آخره مرفوع.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
146
و قال الجوهري:
فركت الثوب و السنبل بيدي أفركه
فركا، و أفرك السنبل
(1) أي صار فريكا، و هو حين يصلح أن يفرك فيؤكل
و يقال للنبت أول ما يطلع: نجم ثم فرخ، و قصب، ثم أعصف، ثم أسبل، ثم سنبل ثم أحب و
ألب ثم أسفى ثم أفرك ثم أحصد. و قال الفيروزآبادي:
البضع
(2) بالضم: الفرج و الجماع.
باب المثلثة و الأحساء
(3)
(الحديث الأول)
(4): صحيح.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
و قال في النهاية فيه" التلبينة
مجمة لفؤاد المريض
" التلبينة و التلبين
(6) حساء يعمل من دقيق أو نخالة، و ربما جعل
فيها عسل، سميت تشبيها باللبن لبياضها و رقتها.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
147
و قال في القاموس: التلبين و بهاء:
حساء يتخذ من نخالة و لبن و عسل، و قال حسا زيد المرق: شربه شيئا بعد شيء.
(الحديث الثالث)
(1): مرسل، و آخره ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية:
الحسوة
(2) بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة
واحدة، و الحسوة بالفتح المرة، و فيه ذكر الحساء و هو بالفتح و المد: طبيخ يتخذ من
دقيق و ماء و دهن، و قد يحلى و يكون رقيقا يحسى.
باب الحلواء
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
148
(الحديث الثالث)
(1): السندان مجهولان، و ربما يعدان من الحسان.
قال الفيروزآبادي:
خبصه يخبصه
(2): خلطه، و منه الخبيص المعمول من التمر و
السمن.
(الحديث الرابع)
(3): موثق.
باب الطعام الحار
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
149
(الحديث الثالث)
(1): حسن.
(الحديث الرابع)
(2): موثق.
(الحديث الخامس)
(3): موثق.
باب نهك العظام
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف.
و قال الفيروزآبادي:
نهك من الطعام
(6): بالغ في أكله. قوله:" ينهك":
أي يخرج مخه أو يستأصل لحمه أو
الأعم، و الظاهر أن الجن يشمون العظم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
150
فإذا استقصى لا يبقى شيء لاستشمامهم
فيسرقون من البيت.
باب السمك
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): مرسل.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف بسنديه.
و فيه دلالة على أن
محمد بن علي
(5) الذي روى عنه البرقي مرارا هو أبو سمينة
المضعف.
قوله عليه السلام:" سكبج"
(6) أي اعمل منه سكباجا.
مرآة العقول
في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 151
(الحديث الرابع)
(1): حسن.
(الحديث الخامس)
(2): ضعيف.
و في بعض النسخ مسعدة بن اليسع، و هو
الموافق لما في كتب الرجال ففي الفهرست له كتاب روى عنه هارون بن مسلم انتهى. و
يحتمل أن يكون هو ابن صدقة نسب إلى جده.
(الحديث السادس)
(3): مجهول كالصحيح.
(الحديث السابع)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(5): مرفوع.
(الحديث التاسع)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث العاشر)
(7): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
152
باب بيض الدجاج
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف بسنديه.
و القرم
(3) محركة: شدة شهوة اللحم، ذكره الفيروزآبادي،
و قال:
الغائلة
(4) الشر و الفساد.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
153
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول.
و قال الفيروزآبادي:
المخ
(3) بالضم: خالص كل شيء، و صفرة البيض كالمخة
أو ما في البيض كله.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
و لعله عليه السلام إنما جوز للخلط
بين الكناسة و غيرها، فلا تكون جلالة، و يؤيده الخبر الآتي.
(الحديث السابع)
(5): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
154
باب فضل الملح
(1)
(الحديث الأول)
(2): موثق كالصحيح.
(الحديث الثاني)
(3): حسن.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
(الحديث الرابع)
(5): ضعيف.
و قال الفيروزآبادي:
الدراق
(6) مشددة و الدرياق و الدرياقة بكسرهما و
يفتحان:
الترياق و الخمر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
155
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف.
و قال في مصباح اللغة:
الخصب
(2) النماء و البركة.
(الحديث السادس)
(3): مجهول.
(الحديث السابع)
(4): صحيح.
قوله عليه السلام:" أحرى"
(5) و في بعض النسخ" أمري" و هو
الأصوب لما ذكره عليه السلام أنه لا يمرأ، شيء إلا به، و على نسخة"
أحرى" لعل المعنى أحرى بالافتتاح به.
(الحديث الثامن)
(6): مرفوع.
و قال الفيروزآبادي:
النمش
(7) محركة نقط بيض و سود، أو بقع تقع في الجلد
تخالف لونه.
(الحديث التاسع)
(8): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
156
و قال الفيروزآبادي:
هدأ
(1) كمنع: سكن، و لا أهداه الله أي لا أسكن
عناءه و نصبه.
(الحديث العاشر)
(2): صحيح.
باب الخل و الزيت
(3)
(الحديث الأول)
(4): صحيح.
(الحديث الثاني)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
157
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
(الحديث الرابع)
(2): مجهول.
و قال الفيروزآبادي:
النتفة
(3) بالضم: ما تنتفه بإصبعك من النبت و غيره.
(الحديث الخامس)
(4): مجهول على المشهور. و ربما يعد حسنا.
(الحديث السادس)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث السابع)
(6): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" ما
افتقر"
(7) كذا في أكثر النسخ و في بعضها" ما
أقفر" بالقاف ثم الفاء و هو الأصوب، قال الجوهري: أقفر فلان: إذا لم يبق عنده
أدم، و في الحديث
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
158
" ما أقفر بيت فيه خل" قال
في النهاية: فيه" ما أقفر بيت فيه خل" أي ما خلا من الإدام و لا عدم
أهله الأدم و القفار: الطعام بلا أدم، و أقفر الرجل: إذا أكل الخبز وحده.
(الحديث الثامن)
(1): مرسل.
(الحديث التاسع)
(2): ضعيف على المشهور.
باب الخل
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
159
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(3): مجهول.
(الحديث السادس)
(4): ضعيف على المشهور. و
الصبغ
(5) ما يصطبغ به من الإدام.
(الحديث السابع)
(6): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(7): حسن أو موثق.
(الحديث التاسع)
(8): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
160
(الحديث العاشر)
(1): مجهول مرفوع.
(الحديث الحادي عشر)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني عشر)
(3): ضعيف.
باب المري
(4)
(الحديث الأول)
(5): مجهول مرفوع.
و المري
(6): هو آبكامه، و قال الفيروزآبادي المري كدري
إدام كالكامخ، قال الجوهري: المري: الذي يؤتدم به، كأنه منسوب إلى المرارة و
العامة تخففه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
161
باب الزيت و الزيتون
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور و آخره موثق.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول [و الثالث ساقط]
(الحديث الرابع)
(4): ضعيف.
قوله عليه السلام:" مسحت بالقدس
مرتين"
(5) أي في موضعين من القرآن في سورة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
162
النور، و سورة التين، أو في الملل
السابقة و في هذه الملة، أو المراد محض التكرار من غير خصوصية عدد الاثنين، و
نظائره كثيرة، و أما
قوله عليه السلام:" مقبلة و
مديرة"
(1) فلعل المعنى رطبة و جافة، أو صحيحة و معتصرة
منها الدهن، أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة أو الغرض تعميم الأحوال.
(الحديث الخامس)
(2): ضعيف.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث السابع)
(4): مرفوع.
باب العسل
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(7): ضعيف، و اللبان الكندر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
163
(الحديث الثالث)
(1): حسن.
(الحديث الرابع)
(2): مجهول.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف على المشهور.
باب السكر
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(6): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(7): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
164
(الحديث الرابع)
(1): مجهول.
و قال الفيروزآبادي:
الطبرزد
(2): السكر، معرب، كأنه تحت من نواحيه بالفأس.
(الحديث الخامس)
(3): مرسل.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
(الحديث السابع)
(5): مرفوع.
(الحديث الثامن)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
165
(الحديث التاسع)
(1): مرسل مجهول.
(الحديث العاشر)
(2): ضعيف.
(الحديث الحادي عشر)
(3): مجهول.
و الغافث
(4) من الحشائش الشائكة، و له ورق كورق الشهدانج
أو ورق النطافلي و زهر كالنيلوفر، و هو المستعمل أو عصارته.
قوله عليه السلام:" من المر
شفاء"
(5) لعل المعنى أنه لم يجعل الشفاء منحصرا في
المر أو لم يجعل فيه الشفاء الكامل.
قوله عليه السلام:" نجمها"
(6) أي ضعها بارزة تحت النجوم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
166
باب السمن
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح.
(الحديث الرابع)
(5): حسن.
(الحديث الخامس)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
167
(الحديث السادس)
(1): مجهول.
باب الألبان
(2)
(الحديث الأول)
(3): مجهول.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
168
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف على المشهور.
و قال الجوهري:
غصصت بالماء
(2): إذا وقف في حلقك فلم تكد تسيغه.
(الحديث السادس)
(3): مجهول.
(الحديث السابع)
(4): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(5): مرسل.
(الحديث التاسع)
(6): ضعيف على المشهور.
و قال الفيروزآبادي:
العس
(7) بالضم: القدح العظيم.
قوله عليه السلام:" إنها
الفطرة"
(8) في صحيح مسلم" إن النبي صلى الله عليه
و آله أتي ليلة أسري
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
169
به بإيليا بقدحين من خمر و لبن، فنظر
إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبرئيل عليه السلام:
الحمد لله الذي هداك للفطرة، و لو
أخذت الخمر غوت أمتك" و قال الشارح: قوله" بإيليا" هو بيت المقدس،
و هو بالمد، و يقال بالقصر و يقال بحذف الياء الأول، و في هذه الرواية محذوف
تقديره أتي بقدحين، فقيل له: اختر أيهما شئت، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن، لما
أراد سبحانه من توفيق هذه الأمة و اللطف بها، فلله الحمد و المنة، و قول جبرئيل
عليه السلام:" أصبت الفطرة" قيل في معناه أقوال: المختار منها أن الله
تعالى أعلم جبرئيل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله إن اختار اللبن كان
كذا، و إن اختار الخمر كان كذا، و أما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام و
الاستقامة، و معناه و الله أعلم اخترت علامة الإسلام و الاستقامة، و جعل اللبن
علامة ذلك لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة، و أما الخمر فإنها
أم الخبائث و جالبة لأنواع الشر في الحال و المال انتهى.
أقول: و يحتمل أن يكون المراد ما
يستحب أن يفطر عليه، أو المراد مدح ذلك اللبن المخصوص، بأنه حلب في تلك الساعة.
قال الفيروزآبادي: الفطر: شيء من
فضل اللبن يحلب ساعتئذ، و الفطرة بالضم ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع، و
الأظهر أنه إشارة إلى ما ورد في الخبر كما عرفت، أو أنه مما اغتذي به في أول ما
أكل الغذاء، فكأنه فطر عليه و خلق منه و الله يعلم.
باب ألبان البقر
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
170
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
و قال الجوهري:
ذريت معدته ذربا
(2): فسدت.
(الحديث الثالث)
(3): موثق كالصحيح.
قوله صلى الله عليه و آله:" من
كل الشجر"
(4) أي أنها تأكل من كل حشيش و ورق فتكسب فوائد
ما تأكل من النبات.
باب الماست
(5)
(الحديث الأول)
(6): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
171
باب ألبان الإبل
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(3): مرسل موقوف، و
اللقاح
(4) ككتاب جمع اللقوح و هي الناقة الحلوب.
باب ألبان الأتن
(5)
(الحديث الأول)
(6): صحيح.
و قال الفيروزآبادي:
الشيراز
(7): اللبن الرائب المستخرج ماؤه انتهى، و
المعنى هو الذي اشتد و غلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن الرطب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
172
و قال في الدروس: يكره لبن الأتن
جامدا و مائعا.
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
و قال في النهاية:
السكرجة
(2) بضم السين و الكاف و الراء و التشديد: إناء
صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، و هي فارسية، و أكثر ما يوضع فيه الكوامخ و
نحوها، و قيل: هي معرب تكرجة أي طغارچه.
(الحديث الثالث)
(3): حسن.
(الحديث الرابع)
(4): مجهول.
باب الجبن
(5)
(الحديث الأول)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
173
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف على المشهور، و في بعض النسخ أحمد بن
م حمد النهدي فالخبر مجهول.
و يدل على أن أمثال هذه من قبيل
الشهادة، لا الرواية، و قد اختلف الأصحاب فيه.
(الحديث الثالث)
(2): مجهول و آخره مرسل.
باب الجبن و الجوز
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
174
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(2): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
175
أبواب الحبوب
(1)
باب الأرز
(2)
(الحديث الأول)
(3): موثق.
قوله عليه السلام:" و
طبيخ"
(4) قال الفيروزآبادي: الطبيخ: ضرب من المصنف.
و قال: المصنف كمعظم: الشراب طبخ حتى
ذهب نصفه انتهى.
أقول: لعل المراد هنا ما لم يغلظ
كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب ثلثيه.
(الحديث الثاني)
(5): مجهول كالحسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
176
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
(الحديث الرابع)
(2): مرسل.
(الحديث الخامس)
(3): مجهول مرسل.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
(الحديث السابع)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
177
باب الحمص
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): حسن.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح.
و قال الفيروزآبادي:
زرع
(5) كمنع: طرح البذر كازدرع، و أصله ازترع
أبدلوها دالا لتوافق الزاي.
قوله تعالى:" خذ من سبحتك"
(6) في أكثر النسخ بالحاء المهملة، و هي خرزات
للتسبيح تعد،
فقوله" فيها ملح"
(7) لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع
الذي وضعها فيه بملح، أو كان بعض الخرزات من الملح: و إن كان بعيدا و الملح بالكسر
الملاحة و الحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضا أو يقرأ الملح بالضم جمع الأملح و
هو ما فيه بياض يخالطه سواد أي كان بعض الخرزات كذلك، و في بعض النسخ"
سبختك" بالخاء المعجمة، و لعله أظهر،
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
178
و إن لم يساعده أكثر النسخ.
(الحديث الرابع)
(1): صحيح.
باب العدس
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(6): مجهول و آخره مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
179
باب الباقلاء و اللوبيا
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(5): ضعيف على المشهور.
باب الماش
(6)
(الحديث الأول)
(7): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
180
باب الجاورس
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف. و
الكمون
(4) هو الذي يقال بالفارسية" زيره".
قال في الفوائد الغياثية: هو أصناف
كرماني و شامي، و فارسي، و نبطي، و الكرماني أسود اللون، و الفارسي أصفر اللون، و
هو أقوى من الشامي، و النبطي هو الموجود في سائر المواضع، و من الجميع بستاني، و
بري و البري أشد حرافة و صنف منه يشبه بزره ببزر السوسن، حار في الثانية يابس في
الثالثة، محلل مقطع مجفف يطرد الرياح و فيه قبض.
باب التمر
(5)
(الحديث الأول)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
181
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(2): حسن أو موثق.
(الحديث الرابع)
(3): مرسل مجهول.
(الحديث الخامس)
(4): مجهول و آخره مرسل.
و قال في القاموس:
البرني
(5) تمر معروف معرب أصله برنيك أي الحمل الجيد.
و قال في الفائق: قدم على النبي صلى
الله عليه و آله وفد عبد القيس فجعل يسمي لهم تمران بلدهم فقالوا لرجل منهم أطعمنا
من بقية القوس الذي في نوطك فأتاهم بالبرني، فقال النبي صلى الله عليه و
آله:" أما إنه دواء لأداء، فيه" القوس: بقية التمر في أسفل القربة أو
الجلة كأنها شبهت بقوس البعير، و هي جانحته، النوط: الجلة الصغيرة.
(الحديث السادس)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
182
و قال الجوهري:
مارج من نار
(1): نار لا دخان لها.
(الحديث السابع)
(2): مجهول.
(الحديث الثامن)
(3): ضعيف.
و قال في الصحاح:
العجوة
(4): من أجود التمر بالمدينة، و نخلتها لينة.
و قال في النهاية: و فيه"
العجوة من الجنة" قد تكرر ذكرها في الحديث.
و هو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني،
يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى الله عليه و آله.
(الحديث التاسع)
(5): حسن.
قوله عليه السلام:" و
العتيق"
(6) كذا في النسخ التي رأيناها، و قد يتراءى
كونه" الفنيق"
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
183
بالفاء و النون، قال ابن الأثير في
النهاية: في حديث عمير بن أفصى ذكر" الفنيق":
هو الفحل المكرم من الإبل الذي لا
يركب، و لا يهان، لكرامته عليهم، و قال الجوهري:
الفنيق الفحل المكرم، و قال أبو زيد:
هو اسم من أسمائه انتهى كلام الجوهري.
و قال في القاموس: الفنيق كأمير: الفحل
المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله و لا يركب، و أما العتيق فقد قال في القاموس:
العتيق: فحل من النخل لا تنفض نخلته، و الماء و الطلاء، و الخمر، و التمر علم له،
و اللبن، و الخيار من كل شيء، و قال في الصحاح: العتيق: الكريم من كل شيء، و
الخيار من كل شيء و التمر و الماء و البازي و الشحم كذا قيل، و أقول: العتيق
أظهر، أي نزل للتمر عتيق مكان الفحل، و عجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما
كالإنسان.
(الحديث العاشر)
(1): مختلف فيه.
(الحديث الحادي عشر)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث عشر)
(4): مختلف فيه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
184
و قال الفيروزآبادي:
الهيرون
(1) كزيتون: ضرب من التمر، و قال:
تمر الشهريز
(2) بالضم و بالكسر و بالنعت و بالإضافة موضع
معروف، ذكره في السين المهملة و في الشين المعجمة أيضا و قال الجوهري: تمر شهريز،
و شهريز و سهريز بالشين و السين جميعا لضرب من التمر، و إن شئت أضفت مثل ثوب خز، و
ثوب خز، و قال:" الصرفان": أيضا جنس من التمر.
و قال الفيروزآبادي:
الصرفان
(3) محركة: تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو
العيالات و الأجراء و العبيد لجزائها أو هو الصيحاني، و من أمثالهم صرفانة ربعية
تصرم بالصيف و تؤكل بالشتية.
(الحديث الرابع عشر)
(4): حسن.
(الحديث الخامس عشر)
(5): مجهول.
و قال في القاموس:
السابري
(6): تمر طيب، و قال في الصحاح: السابري ضرب من
التمر، يقال أجود تمر بالكوفة النرسيان و السابري، و قال:
المشان
(7) نوع من التمر، و في المثل" بعلة
الورشان تأكل رطب المشان" بالإضافة، و لا تقل الرطب المشان.
و قال في القاموس: الموشان بالضم و
كغراب و كتاب من أطيب الرطب، و قال
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
185
الورشان محركة: طائر و هو ساق حر
لحمه أخف من الحمام، و في المثل" بعلة الورشان تأكل رطب المشان" تضرب
لمن يظهر شيئا و المراد منه شيء آخر. و في النهاية: في الحديث ذكر
" أم جرذان"
(1): هو نوع من التمر كبار، قيل: إن نخلة يجتمع
تحته الفأر، و هو الذي يسمى بالكوفة الموشان، يعنون الفأر بالفارسية، و الجرذان
جمع جرذ، و هو الذكر الكبير من الفأر.
(الحديث السادس عشر)
(2): حسن.
(الحديث السابع عشر)
(3): صحيح.
و قال في الصحاح:
المضيرة
(4) طبيخ من اللبن الماضر، و قال في النهاية: في
حديث الربيع بنت معوذ، قالت:
" أتيته بقناع من رطب"
(5) القناع الطبق الذي يؤكل عليه و يقال له:
القنع بالكسر و الضم و قيل: القناع جمعه، و قال في القاموس: القناع بالكسر الطبق
من عسيب النخل، و قال: العسيب جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها، و الذي لم
ينبت عليه الخوص من السعف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
186
(الحديث الثامن عشر)
(1): موثق.
(الحديث التاسع عشر)
(2): ضعيف.
و في صحيح مسلم" قوله صلى الله
عليه و آله من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي" و
في الرواية الأخرى" من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم و لا
سحر" و في الرواية الأخرى" إن في عجوة العالية شفاء و أنها ترياق أول
البكرة" و قال الشارح: اللابتان هما الحرتان، و المراد لابتا المدينة، و السم
معروف، و هو بفتح السين و ضمها و كسرها، و الفتح أفصح، و الترياق بكسر التاء و
ضمها لغتان، و يقال: درياق و طرياق أيضا كله فصيح، و قوله صلى الله عليه و
آله" أول البكرة" بنصب أول على الظرف، و هو بمعنى الرواية الأخرى"
من يصبح" و العالية ما كان من الحوائط و القرى و العمارات من جهة المدينة العليا
مما يلي نجدا و السافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة، قال القاضي: و أدنى
العالية ثلاثة أميال، و أبعدها ثمانية من المدينة، و
العجوة
(3) نوع جيد من التمر، و في هذه الأحاديث فضيلة
تمر المدينة و عجوتها، و فضيلة التصبح بسبع تمرات منه، و تخصيص عجوة المدينة دون
غيرها، و عدد السبع من الأمور التي علمها الشارع، و لا نعلم نحن حكمتها
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
187
فيجب الإيمان بها، و اعتقاد فضلها و
الحكمة فيها، و هذا كأعداد الصلوات و نصب الزكاة و غيرها.
(الحديث العشرون)
(1): موثق.
أبواب الفواكه
(2)
(الحديث الأول)
(3): مجهول مرسل.
قوله عليه السلام:" الرمان
الملاسي"
(4) و في بعض النسخ" الإمليسي" قال في
القاموس:
الإمليس و بهاء: الفلاة ليس بها
نبات، الجمع أماليس و أمالس شاذ، و الرمان الإمليسي كأنه منسوب إليه.
قوله عليه السلام:" و التفاح
الشيسقان"
(5) و في بعض النسخ" الشسعان" و لم
أجدهما في كتب اللغة، و في أمالي الشيخ الطوسي التفاح الشعشعاني يعني
الشامي".
(الحديث الثاني)
(6): ضعيف.
و في بعض النسخ مكان
" سليمان بن المفضل"
(7)" الفضل" و هو الموافق للرجال.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
188
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
باب العنب
(3)
(الحديث الأول)
(4): مجهول.
(الحديث الثاني)
(5): مجهول.
و قال في المغرب:
حسر الماء
(6) نضب و غار، و حقيقته الكشف عن الساحل.
(الحديث الثالث)
(7): حسن. و
الدس
(8): الإخفاء.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
189
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول.
و قال في القاموس:
الخورنق
(3) كفدوكس: قصر للنعمان الأكبر، معرب خورنگاه
أي موضع الأكل، و نهر بالكوفة، و قال:
السلة
(4): الجونة كالسل، الجمع سلال، و فيه أيضا
الجونة بالضم: سقط مغشي بجلد ظرف لطيب العطار، أصله الهمز و يلين.
(الحديث السادس)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 190
باب الزبيب
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
و الاصطباح
(3) شرب الصبوح، و هو ما يشرب بالغداة.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
191
باب الرمان
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن أو موثق.
(الحديث الثاني)
(3): حسن أو موثق.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح.
(الحديث الرابع)
(5): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(6): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
192
(الحديث السادس)
(1): مختلف فيه.
(الحديث السابع)
(2): موثق.
(الحديث الثامن)
(3): صحيح.
(الحديث التاسع)
(4): ضعيف.
و يمكن أن يكون أمثال هذه مشروطة
بشرائط من الإخلاص و التقوى و غيرهما
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
193
فإذا تخلف في بعض الأحيان يكون
للإخلال بها.
(الحديث العاشر)
(1): صحيح.
(الحديث الحادي عشر)
(2): حسن.
(الحديث الثاني عشر)
(3): ضعيف.
(الحديث الثالث عشر)
(4): ضعيف.
و قال في الصحاح:
شراب مز و رمان مز
(5) بين الحلو و الحامض،
(الحديث الرابع عشر)
(6): حسن أو موثق.
(الحديث الخامس عشر)
(7): مجهول كالموثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
194
(الحديث السادس عشر)
(1): ضعيف.
و قال في القاموس:
سؤرية
(2) مضمومة مخففة: اسم للشام، أو موضع قرب خناصرة،
و سورين نهر بالري و أهلها يتطيرون منه، لأن السيف الذي قتل به يحيى بن زيد بن علي
بن الحسين عليهما السلام غسل فيه، و سورى كطوبى موضع بالعراق، و هو من بلد
السريانيين، و موضع من أعمال بغداد، و قد يمد.
(الحديث السابع عشر)
(3): موثق.
(الحديث الثامن عشر)
(4): صحيح على الظاهر.
إذ الظاهر أن المراد
بالخراساني
(5) الرضا عليه السلام، لكن ذكر عمرو بن إبراهيم
في كتب الرجال من أصحاب الصادق عليه السلام.
(الحديث التاسع عشر)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
195
باب التفاح
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: قد يرد
النضح
(3) بمعنى الغسل و الإزالة، و منه الحديث"
و نضح الدم عن جبينه".
و قال في القاموس: النضوح: طيب، و
الأول هنا أظهر.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف و قال في الصحاح:
اللمم
(5) أيضا: طرف من الجنون، يقال: أصابت فلانا من
الجن لمة، و هو المس.
قوله عليه السلام:" من أهل
الأرض"
(6) أي الجن.
(الحديث الثالث)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
196
قوله:" بلطف"
(1) بضم اللام و فتح الطاء جمع لطفة بالضم:
بمعنى الهدية، كما ذكره الفيروزآبادي، أو بضم اللام و سكون الطاء أي بعثني لطلب
لطف و بر و إحسان، و الأول أظهر.
قوله عليه السلام:" كأنه لم يزل
يعرفني"
(2) أي قال ذلك على وجه الاستئناس و اللطف.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(4): موثق.
و قال الفيروزآبادي:
الوباء
(5) محركة و يمد: الطاعون أو كل مرض عام.
(الحديث السادس)
(6): موثق كالصحيح.
(الحديث السابع)
(7): مرفوع.
(الحديث الثامن)
(8): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
197
(الحديث التاسع)
(1): مختلف فيه.
(الحديث العاشر)
(2): مرسل و آخره أيضا مرسل.
(الحديث الحادي عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
باب السفرجل
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف.
و قال الفيروزآبادي:
الذكاء
(6): سرعة الفطنة.
(الحديث الثاني)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
198
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(2): صحيح على الظاهر.
(الحديث الخامس)
(3): موثق كالصحيح.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
(الحديث السابع)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
199
باب التين
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن و آخره ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" أشبه
شيء"
(3) لكونه بلا نواة و غير ذلك.
باب الكمثرى
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(6): مرسل.
قوله عليه السلام:"
فليأكله"
(7) يحتمل رجوع الضمير إلى السفرجل كما يدل عليه
رواية النهاية، قال في النهاية:" إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل
السفرجل،
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
200
الطخاء
(1): ثقل و غشي، و قال في القاموس: الطخاء
كسماء: الكرب على القلب.
باب الإجاص
(2)
(الحديث الأول)
(3): موثق.
و قال في القاموس:
الإجاص
(4) بالكسر و مشددة: ثمر معروف دخيل، لأن الجيم
و الصاد لا يجتمعان في كلمة، الواحدة بهاء، و لا تقل أنجاص أو لغية، و قال:
الدوي
(5) بالقصر: المرض، دوي دوي فهو دو انتهى.
و الداء الدوي من قبيل ليل أليل، و
يوم أيوم.
و قال في الصحاح: الدوي مقصورا:
المرض، تقول: منه دوي بالكسر، أي مرض.
باب الأترج
(6)
(الحديث الأول)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
201
و قال في النهاية:
الحرف
(1) في الأصل الطرف و الجانب.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(5): صحيح.
(الحديث السادس)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
202
باب الموز
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" الذي لم
يولد"
(5) أي في هذا الزمان أو بالإضافة إلى غير سائر
الأئمة عليهم السلام، أو المراد نوع من البركة يختص به عليه السلام من بين سائرهم،
كتولده بعد يأس الناس، أو غير ذلك من جوده عليه السلام و غيره.
باب الغبيراء
(6)
(الحديث الأول)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
203
باب البطيخ
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): مرسل.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
204
باب البقول
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(3): حسن أو موثق.
قوله عليه السلام:" لأن قلوب
المؤمنين"
(4) أي بنور أخضر، أو كناية من كونها معمورة
بالحكم و المعارف، فتكون لتلك الخضرة الصورية مناسبة معها لا نعرفها، أو أن قلوب
المؤمنين لما كانت معمورة بمزارع الحكمة، فهي تميل إلى ما كان له جهة حسن و نفع و
هذا منه.
باب ما جاء في الهندباء
(5)
(الحديث الأول)
(6): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
205
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(4): ضعيف.
(الحديث السادس)
(5): مرسل.
(الحديث السابع)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
206
(الحديث الثامن)
(1): ضعيف.
(الحديث التاسع)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث العاشر)
(3): ضعيف.
باب الباذروج
(4) و قال في الاختيارات:
باذروج
(5) نوعي از ريحان كوهيست كه در دامن كوهها
مىباشد.
(الحديث الأول)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
207
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف.
و قال في القاموس:
الحوك
(4): الباذروج و البقلة الحمقاء.
باب الكراث
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 208
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
المشارة
(2): الدبرة في المزرعة.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(4): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(5): مجهول.
(الحديث السادس)
(6): مجهول مرسل.
و قال في الصحاح:
تسميد الأرض
(7) أن يجعل فيها السماد و هو سرجين و رماد.
(الحديث السابع)
(8): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
209
(الحديث الثامن)
(1): مرفوع.
و قال في القاموس:
جرشت الشيء
(2) إذا لم تنعم دقة فهو جريش.
باب الكرفس
(3)
(الحديث الأول)
(4): مجهول.
(الحديث الثاني)
(5): مجهول.
قوله عليه السلام:" و هي تحتك
به"
(6) مدح لها بأن الدواب أيضا يعرفن نفعها،
فيتداوين بها، أو ذم لها بأن ذوات السموم تحتك بها، فيجاورها شيء من السم و الأول
أظهر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
210
باب الكزبرة
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
باب الفرفخ
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
211
باب الخس
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
باب السداب
(3)
(الحديث الأول)
(4): مجهول.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
باب الجرجير
(6)
(الحديث الأول)
(7): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
212
و قال في النهاية: في حديث زمزم
" فشرب حتى تضلع"
(1) أي أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه و أضلاعه.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
نزف فلان دمه كعني
(3): إذا سال حتى يفرط فهو منزوف و نزيف.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
(الحديث الرابع)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
213
باب السلق
(1)
(الحديث الأول)
(2): مرفوع.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
(الحديث الرابع)
(5): صحيح.
(الحديث الخامس)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
214
باب الكماة
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف.
و روته العامة عن أبي هريرة أيضا،
روي في المشكاة عنه" أنه قال: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و
آله قالوا لرسول الله صلى الله عليه و آله: الكماة جدري الأرض، فقال رسول الله صلى
الله عليه و آله: الكماة من المن، و ماؤها شفاء للعين، و العجوة من الجنة، و هي
شفاء من السم، قال أبو هريرة: فأخذت ثلاثة أكمؤ و جعلت ماءها في قارورة و كحلت به
جارية عمشاء فبرأت، رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن، و قال النووي في شرح مسلم:
شبه الكماة
(4) بالجدري، و هو الحب الذي يظهر في جسد الصبي
لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد، و أريد ذمها و مدحها صلى
الله عليه و آله بأنها من المن و كونها من المن معناه أنها من من الله تعالى و
فضله على عباده، و قيل: شبهت بالمن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل، لأنه
كان يحصل لهم بلا كلفة و لا علاج، و كذلك الكماة يحصل بلا كلفة و لا علاج، و لا
زرع و بذر، و لا سقي و لا غيره، و قيل: هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل
حقيقة، عملا بظاهر اللفظ، و
قوله صلى الله عليه و آله" و
ماؤها شفاء للعين"
(5) قيل: هو نفس الماء
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
215
مجردا، و قيل: معناه أن يخلط ماؤها
بدواء يعالج به العين، و قيل: إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجردا
شفاء، و إن كان لغير ذلك، فمركب مع غيره و الصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء
للعين مطلقا فيعصر ماءها و يجعل في العين منه، و قد رأيت أنا و غيري في زمننا من
كان عمي فذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكماة مجردا فشفي و عاد إليه بصره.
باب القرع
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال الفيروزآبادي:
استهوته الشياطين
(3)، ذهبت بهواه و عقله، أو استهامته و حيرته أو
زينت له هواه.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(5): موثق.
و روت العامة قريبا منه، قال مسلم:
في حديث أنس أن حناطا دعا رسول الله صلى الله عليه و آله فقرب إليه خبزا من شعير و
مرقا فيه دباء و قديد، قال أنس: فرأيت رسول
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
216
الله صلى الله عليه و آله يتتبع
الدبى من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدبى من يومئذ"، و في رواية قال أنس:
فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه و لا أطعمه، و في رواية قال أنس:
فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن
يصنع فيه دباء إلا صنع.
و قال بعض شراحه: فيه فوائد، منها
إجابة الدعوة، و إباحة كسب الحناط، و إباحة المرق، و فضيلة أكل الدبى، و أنه يستحب
أن يحب الدبى، و كذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحبه، و أن يحرص
على تحصيل ذلك، و أنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب
الطعام، و أما قوله" يتتبع الدبى من حوالي الصفحة" فيحتمل وجهين: أحدهما
من حوالي جانبه و ناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمرنا بالأكل
مما يلي الإنسان، و الثاني: أن يكون من جميع جوانبها و إنما نهى ذلك لئلا يتقذره
جليسه، و رسول الله صلى الله عليه و آله لا يتقذره أحد، بل يتبركون بآثاره صلى
الله عليه و آله فقد كانوا يتبركون ببصاقه و نخامته، و يدلكون بذلك وجوههم، و شرب
بعضهم بوله، و بعضهم دمه مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره التي يخالف فيها
غيره، و الدباء هو اليقطين و هو بالمد.
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
217
(الحديث السابع)
(1): مرسل.
باب الفجل
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
باب الجزر
(5)
(الحديث الأول)
(6): مجهول.
(الحديث الثاني)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
218
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
و في الصحاح و القاموس:
سلق الشيء
(2): أغلاه بالنار و سلقت البقل إذا أغليته
بالنار إغلاءة خفيفة.
باب السلجم
(3) قال الفيروزآبادي: السلجم كجعفر نبت معروف،
و لا تقل ثلجم و لا شلجم أو لغية.
(الحديث الأول)
(4): صحيح.
(الحديث الثاني)
(5): مرفوع.
(الحديث الثالث)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
219
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
باب القثّاء
(2)
(الحديث الأول)
(3): مرسل.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
باب الباذنجان
(5)
(الحديث الأول)
(6): مجهول.
(الحديث الثاني)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
220
و قال في النهاية:
القهرمان
(1): الخازن و الوكيل و الحافظ لما تحت يده، و
القائم بأمور الرجل بلغة الفرس.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
باب البصل
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
قوله عليه السلام:" و يزيد في
الخطإ"
(6) جمع الخطوة: أي يزيد في قوة المشي.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
221
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف.
باب الثوم
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
(الحديث الثاني)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
222
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
باب السعتر
(2) و قال في الصحاح: السعتر بالسين نبت، و
بعضهم يكتبه بالصاد لئلا يلتبس بالشعير.
(الحديث الأول)
(3): موثق.
و قال في القاموس:
الخمل
(4) هدب القطيفة و نحوها.
(الحديث الثاني)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
223
باب الخلال
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح.
(الحديث الرابع)
(5): مجهول.
(الحديث الخامس)
(6): ضعيف على المشهور.
و قال في الصحاح:
الناجذ
(7): آخر الأضراس، و للإنسان أربعة نواجذ في
أقصى الأسنان بعد الأرحاء، و يسمى ضرس الحلم، لأنه ينبت بعد البلوغ و كمال العقل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
224
(الحديث السادس)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث السابع)
(2): مرسل.
و قال في الصحاح:
الشظية
(3): الفلقة من العصا و نحوها.
(الحديث الثامن)
(4): حسن أو موثق.
(الحديث التاسع)
(5): مرسل.
(الحديث العاشر)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث الحادي عشر)
(7): ضعيف.
(الحديث الثاني عشر)
(8): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
225
باب رمي ما يدخل بين الأسنان
(1)
(الحديث الأول)
(2): موثق.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): موثق.
(الحديث الرابع)
(5): مرفوع.
و قال في النهاية:
الدبيلة
(6): خراج و دمل كبير تظهر في الجوف فتقتل
صاحبها غالبا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
226
باب الأشنان و السعد
(1) و قال في القاموس: السعد بالضم طيب معروف.
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
قوله عليه السلام:" ضم
شفتيه"
(4) أي كان عليه السلام إذا غسل يده و فمه بعد
الطعام بالأشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شيء منه.
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
(الحديث الرابع)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
227
(الحديث الخامس)
(1): مرسل موقوف.
و قال في القاموس:
و جاه باليد و السكين
(2): ضربه، و قال:
الزعزعة
(3): تحريك الريح الشجرة و نحوها، أو كل تحريك
شديد.
(الحديث السادس)
(4): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
228
كتاب الأشربة
(1)
باب فضل الماء
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف و السند الآخر أيضا ضعيف.
(الحديث الثاني)
(4): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
229
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
(الحديث الرابع)
(2): مرفوع.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف.
(الحديث السادس)
(4): مرسل.
قوله عليه السلام:" من
تلذذ"
(5) يمكن أن يكون المراد بالتلذذ التأمل في لذة
الماء و الشكر عليه، أو شربه بالتأني، و بثلاثة أنفاس لكون الالتذاذ، أي إدراك لذة
الماء فيه أكثر.
(الحديث السابع)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
230
باب آخر منه
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: في الحديث
" الكباد
(3) من العب" و هو بالضم وجع الكبد،
و العب
(4): شرب الماء من غير مص.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" يدير
الطعام"
(6) يمكن أن يكون المراد الإدارة حقيقة أي يجعل
أعلاه أسفله ليحسن الهضم، و أن يكون المعنى تقليبه في الأحوال كناية عن سرعة
الهضم.
(الحديث الثالث)
(7): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(8): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
231
قوله:" و أشار بيده عليه
السلام"
(1) الإشارة بالكف لبيان قلة الطعام، أي عدم شرب
الماء بعد الطعام مضر و إن كان الطعام قليلا.
و رواه البرقي في المحاسن عن ياسر عن
الرضا عليه السلام أنه قال:" لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، و أن لا
يكثر منه، و قال: أ رأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا طعاما- و جمع يديه كلتيهما لم
يضمهما و لم يفرقهما- ثم لم يشرب عليه الماء، أ ليس كانت تنشق معدته" ففي هذا
الخبر يحتمل أن يكون المراد أن التضرر إنما هو غالبا بكثرة الأكل لا بكثرة الشرب.
باب كثرة شرب الماء
(2)
(الحديث الأول)
(3): حسن.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
232
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
باب شرب الماء من قيام و الشرب في
نفس واحد
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(4): مرفوع.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(6): حسن كالصحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
233
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف.
(الحديث السادس)
(2): ضعيف.
(الحديث السابع)
(3): حسن.
(الحديث الثامن)
(4): مختلف فيه.
(الحديث التاسع)
(5): مرسل.
و قال في الصحاح:
قوله تعالى" فَشارِبُونَ شُرْبَ
الْهِيمِ"
(6) هي الإبل العطاش و يقال: الرمل حكاه الأخفش.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
234
باب القول عند شرب الماء
(1)
(الحديث الأول)
(2): صحيح.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله:" و
لم يؤاخذنا"
(4) بأن يجعل الماء ملحا أجاجا أو يسلبه عنا.
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
235
(الحديث الرابع)
(1): مرفوع.
و قال في الصحاح: فلان قرأ عليك
السلام و أقرأك السلام بمعنى.
باب الأواني
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(5): موثق.
و نقل الإجماع على تحريم أواني الذهب
و الفضة، و لا سيما في الأكل و الشرب و إنما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال، و
ظاهر هذا الخبر الكراهة، و يمكن حمله على الحرمة، لما نقل من الإجماع، لكن وردت
أخبار كثيرة بلفظ الكراهة.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
236
(الحديث الخامس)
(1): موثق.
و قال في القاموس:
الثلمة
(2) بالضم: فرجة المكسور.
(الحديث السادس)
(3): مختلف فيه.
و قال في القاموس:
الأذن
(4) بالضم و بضمتين معروف، و المقبض من كل شيء.
(الحديث السابع)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(7): حسن أو موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
237
باب فضل ماء زمزم و ماء الميزاب
(1)
(الحديث الأول)
(2): مرسل.
قوله عليه السلام:" فبغت على
الأمياه"
(3) و في بعض النسخ المياه، و هو أصوب لأنه لم
يذكروا في جمع الماء إلا مواه و مياه، و يمكن أن يكون المراد ببغيها بغي أهلها، أو
يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها
للمعادلة، و لا يبعد أن يكون للجمادات نوع من الشعور لا نعرفه، كما قال الله
تعالى" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ".
(الحديث الثاني)
(4): مرسل.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
و قال في الصحاح: قال الأصمعي:
برهوت
(6) على مثال رهبوت: بئر بحضر موت يقال: فيها
أرواح الكفار. و في الحديث" خير بئر في الأرض زمزم، و شر بئر في الأرض
برهوت" و يقال: برهوت مثال سبروت.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 238
و قال في النهاية: في حديث علي عليه
السلام" شر بئر في الأرض
برهوت"
(1) هي بفتح الباء و الراء بئر عميقة بحضر موت
لا يستطاع النزول إلى قعرها، و يقال: برهوت بضم الباء و سكون الراء فيكون تاؤها
على الأول زائدة، و على الثاني أصلية.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
239
باب ماء السماء
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف.
قوله تعالى:" وَ يُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ"
(4) المشهور أنها نزلت في غزوة بدر حيث نزل
المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء، و ناموا فاحتلم أكثرهم
فمطروا ليلا حتى جرى الوادي فاغتسلوا و تلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام، فذهب
عنهم رجز الشيطان، و هو الجنابة و ربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
قوله تعالى:" يُصِيبُ
بِهِ"
(6) أي يضره في زرعه و ثمرته.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
240
باب فضل ماء الفرات
(1)
(الحديث الأول)
(2): مرسل.
و قال في النهاية:
" خال الشيء:
(3) ظنه" و تقول في مستقبلة: إخال بكسر
الألف و يفتح في لغة، و الكسر أفصح و القياس الفتح.
قوله عليه السلام:" إلا
لأمرنا"
(4) أي رسوخ الولاية في قلوب أهلها.
(الحديث الثاني)
(5): مرسل كالموثق.
و قال الجوهري:
دفقت الماء أدفقه دفقا
(6) صببته، فهو ماء دافق: أي مدفوق.
(الحديث الثالث)
(7): مرفوع.
(الحديث الرابع)
(8): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
241
(الحديث الخامس)
(1): مجهول مرفوع.
(الحديث السادس)
(2): مجهول.
باب المياه المنهي عنها
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف.
و قال في النهاية فيه" مثل
العالم مثل الحمة"
الحمة
(5): عين ماء حار يستشفي بها المرضى. و قال فيه
" شدة الحر من فوح جهنم"
(6) أي شدة غليانها و حرها و يروى بالياء.
(الحديث الثاني)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
242
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف و آخره مرسل.
قوله عليه السلام:" لما
آسفه"
(2) إشارة إلى قوله تعالى" فَلَمَّا
آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ" قال الجوهري: آسفه: أغضبه.
قوله عليه السلام:"
فاستعصت"
(3) يمكن أن يقال أو دع الله فيها في تلك الحال
ما تفهم به الخطاب، ثم أمرها، و يمكن أن يكون استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها
لترتب خير عليها، لدناءة أصلها و منبعها.
(الحديث الرابع)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
243
باب النوادر
(1)
(الحديث الأول)
(2): موثق.
قوله عليه السلام:" تفجرت
العيون"
(3) أي كلها أو عيون مكة أو عيون بئر زمزم كما
مر.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
و لعله أشار أولا إلى الحوض، و ثانيا
إلى البئر، أي اشرب من الدلاء قبل الصب في الحوض، فإن الحوض ينتفع به الجن أيضا
كالأنس فيذهب بركته، أو لوجه آخر، و يحتمل أن يكون أشار أولا إلى دلو مخصوص قد علم
مشاركة الجن فيه، و ثانيا إلى دلو آخر، و الأول أظهر.
(الحديث الثالث)
(5): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
244
(الحديث الرابع)
(1): مجهول.
و لعل المراد وادي العقيق، و إنما
ذكره عليه السلام على وجه التمثيل، أي مثله من المواضع التي ليس فيها ماء، و إنما
فيها برك و غدر يجتمع فيهما ماء السماء، أو يقال: خص ذلك الموضع لاحتياجهم فيه إلى
الماء للدنيا و الدين لوقوع غسل الإحرام فيه، أو يقال: كان أولا نزول الآية لهذا
الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه، و أما حمله على ماء فص العقيق فلا يخفى بعده.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول.
و قال في النهاية: فيه
" نهران مؤمنان، و نهران
كافران
(3)، أما المؤمنان فالنيل و الفرات، و أما
الكافران فدجلة و نهر بلخ" جعلهما مؤمنين على التشبيه، لأنهما يفضيان على
الأرض فيسقيان الحرث بلا مئونة، و جعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان و لا ينتفع
بهما إلا بمئونة و كلفة، فهذان في الخير و النفع كالمؤمنين، و هذان في قلة النفع
كالكافرين.
(الحديث السادس)
(4): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
245
و قال الجوهري: يقال
ثلجت نفسي تثلج ثلوجا
(1) اطمأنت.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
246
أبواب الأنبذة
باب ما يتخذ منه الخمر
(الحديث الأول)
(1): حسن كالصحيح على الظاهر، إذ الظاهر الحجاج
مكان الحجال كما في بعض النسخ.
و قال الفيروزآبادي:
البتع
(2) بكسر الباء و سكون التاء شراب يتخذ من العسل
باليمن، و قال:
المرز
(3) بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة، و قيل: من
الشعير أو الحنطة.
(الحديث الثاني)
(4): مجهول و سنده الثاني مجهول أيضا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
247
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
باب أصل تحريم الخمر
(2)
(الحديث الأول)
(3): مجهول بسنديه.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
248
قوله عليه السلام:" فمن ثم
يختمر العنب"
(1) أي يغلي و ينتن و يصير مسكرا.
قوله عليه السلام:" لأن الماء
اختمر في النخلة"
(2) أي غلى و تغير و أنتن من رائحة بول عدو
الله.
قال الفيروزآبادي: الخمر بالتحريك:
التغيير عما كان عليه، و قال: اختمار
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
249
الخمر إدراكها و غليانها انتهى.
و يحتمل أن يكون المراد باختمار
العنب و التمر تغطية أوانيهما لتصير خمرا و كذا اختمار الماء المراد به احتباسه في
الشجرة لكنه بعيد.
(الحديث الثالث)
(1): حسن أو موثق.
قوله عليه السلام:" فيما غرس
الحبلة"
(2) و في بعض النسخ النخلة في الموضعين.
و قال في النهاية: فيه" لا
تقولوا للعنب الكرم، و لكن قولوا: العنب، و الحبلة" و الحبلة بفتح الحاء و
الباء، و ربما سكنت: الأصل و القضيب من شجر الأعناب.
(الحديث الرابع)
(3): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
250
باب أن الخمر لم تزل محرمة
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(4): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
251
باب شارب الخمر
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
و قال في القاموس:
المعازف
(3) الملاهي كالعود و الطنبور انتهى، و
قوله تعالى" صَبِيًّا"
(4) مفعول ثان للسقي.
(الحديث الثاني)
(5): مجهول.
(الحديث الثالث)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
252
و قال في القاموس:
دلع لسانه
(1) أخرجه كأدلعه، و قال في النهاية:
الصديد:
(2) الدم و القيح الذي يسيل من الجسد.
(الحديث الرابع)
(3): حسن.
(الحديث الخامس)
(4): مرسل.
(الحديث السادس)
(5): مجهول.
(الحديث السابع)
(6): حسن كالصحيح على الظاهر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
253
(الحديث الثامن)
(1): مرسل.
(الحديث التاسع)
(2): مجهول.
و يدل على حجية خبر الواحد إذا كان
المخبر مؤمنا، و لعل نهيه عليه السلام كان إرشاديا، فليس في مخالفته عليه السلام
ما ينافي العصمة، و قال في النهاية:
السربال
(3) القميص و قد يطلق على الدروع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
254
(الحديث العاشر)
(1): موثق.
و قال في القاموس:
عصر العنب و نحوه يعصره فهو معصور و
عصير، و اعتصره
(2) استخرج ما فيه، أو عصره ولي ذلك بنفسه، و
اعتصره عصر له.
(الحديث الحادي عشر)
(3): مجهول.
(الحديث الثاني عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" لا عصمة
بيننا"
(5) أي لا يلزمنا حفظ عرضه أو أنه غير معتصم
بحبل ولايتنا و محبتنا، بل نحن منه برآء.
(الحديث الثالث عشر)
(6): مجهول.
و قال في القاموس:
خبله و اختبله
(7) جننه و أفسد عقله أو عضوه، و قال:
الثبور:
(8) الهلاك.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
255
(الحديث الرابع عشر)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس عشر)
(2): مجهول.
و قال في النهاية: في حديث وحشي
" أنه مات غرقا في الخمر"
(3) أي متناهيا في شربها، و الإكثار، منه مستعار
من الغرق.
(الحديث السادس عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" أَيْنَما
ثُقِفُوا"
(5) أي وجدوا و لعل الاستشهاد، لبيان أن من صار
ملعونا بلعن الله تعالى ترتفع عنه ذمة الله و أمانه، لقوله تعالى" أَيْنَما
ثُقِفُوا أُخِذُوا"
قوله عليه السلام:" دمر
به"
(6) أي أهلكته.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
256
(الحديث السابع عشر)
(1): ضعيف على المشهور، و سنده الثاني مجهول.
و قال في القاموس:
الري
(2) بالكسر: خلاف العطش.
(الحديث الثامن عشر)
(3): حسن.
باب آخر منه
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(6): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
257
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
(الحديث الرابع)
(2): حسن.
(الحديث الخامس)
(3): صحيح.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
(الحديث السابع)
(5): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
258
(الحديث الثامن)
(1): موثق.
(الحديث التاسع)
(2): ضعيف.
(الحديث العاشر)
(3): موثق.
(الحديث الحادي عشر)
(4): حسن.
(الحديث الثاني عشر)
(5): مجهول.
و هذا منبه لكون التغيير الكامل في
بدن الإنسان من حال إلى حال، لا يكون في أقل من أربعين يوما فقلع بقية الشراب عن
البدن لا يكون في أقل منه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
259
و قال في القاموس:
المشاش
(1) كغراب: النفس و الطبيعة و الأصل، و قال في
الصحاح:
المشاش: رؤوس العظام اللينة التي
يمكن مضغها.
باب أن الخمر رأس كل إثم
(2)
(الحديث الأول)
(3): مجهول.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف.
مرآة العقول
في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 260
(الحديث الخامس)
(1): مرسل.
(الحديث السادس)
(2): صحيح.
(الحديث السابع)
(3): مجهول.
(الحديث الثامن)
(4): مرفوع.
(الحديث التاسع)
(5): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
261
باب مدمن الخمر
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح.
(الحديث الرابع)
(5): حسن أو موثق على الظاهر.
(الحديث الخامس)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
262
(الحديث السادس)
(1): حسن.
(الحديث السابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(3): موثق.
(الحديث التاسع)
(4): ضعيف على المشهور.
و في بعض النسخ" و يعقوب"
فالخبر مجهول.
قال ابن حجر في التقريب
" داذويه"
(5) بالدال المهملة و الألف بعدها، و الذال
المعجمة بعدها الواو و الياء المثناة بعدها الهاء.
(الحديث العاشر)
(6): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
263
باب آخر منه
(1)
(الحديث الأول)
(2): صحيح على الظاهر.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول كالصحيح.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
باب تحريم الخمر في الكتاب
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
264
قوله عليه السلام:" الإثم فإنها
الخمرة"
(1) المراد بالإثم ما يوجبه، و حاصل الاستدلال
أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما، و حكم في الآية الأخرى بكون
الخمر و الميسر مما يوجب الإثم، فثبت بمقتضاهما تحريمهما، فنقول: الخمر مما يوجب
الإثم، و كل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.
(الحديث الثاني)
(2): مرسل.
قوله عليه السلام:" و لا يحمل
الله"
(3) أي لا يؤثمهم و لا يضيق الأمر عليهم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
265
باب أن رسول الله صلى الله عليه و
آله حرم كل مسكر قليله و كثيره
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
266
قوله عليه السلام:" الخمر
بعينها"
(1) أي خمر العنب، و قال في القاموس: الخمر ما
أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة و قد يذكر و العموم أصح لأنها حرمت و ما
بالمدينة خمر عنب، و ما كان شرابهم إلا البسر و التمر، سميت خمرا لأنها تخمر العقل
و تستره أو لأنها تركت حتى أدركت و اختمرت، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.
(الحديث الثالث)
(2): مجهول.
(الحديث الرابع)
(3): صحيح.
(الحديث الخامس)
(4): مجهول.
(الحديث السادس)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
267
(الحديث السابع)
(1): صحيح.
(الحديث الثامن)
(2): موثق.
قوله عليه السلام:" لا
يصلح"
(3) أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا
عكر و غلظ يصير مسكرا، فلا يصلح، و الأول أظهر و قال في القاموس:
الخمرة
(4) بالضم: عكر النبيذ، و قال: العكر: محركة
دردي كل شيء، عكر الماء و النبيذ كفرح و عكره تعكيرا و أعكره: جعله عكرا و جعل
فيه العكر.
(الحديث التاسع)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
268
(الحديث العاشر)
(1): مجهول.
(الحديث الحادي عشر)
(2): حسن.
(الحديث الثاني عشر)
(3): حسن أو موثق.
(الحديث الثالث عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر
أن سؤاله ثانيا كان عاما، لا في حال التقية،
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
269
و إلا فلا فائدة في الجواب بكسره
بالماء، و يمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.
(الحديث الرابع عشر)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس عشر)
(2): حسن كالصحيح.
العادية
(3): الطغيان، و ظاهره نجاسة الخمر، فإن الحرام
لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب و يضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق، إلا
أن يقال:
هذا من خصائص المسكر.
(الحديث السادس عشر)
(4): ضعيف كالموثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
270
(الحديث السابع عشر)
(1): حسن.
باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما
فعل فعل الخمر فهو خمر
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
271
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
(الحديث الثالث)
(2): مرسل.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" ما زاد على
الترك"
(4) قيل:" ما" نافية، أي ما زاد ترك
أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة، و الحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر،
فعلى هذا النبيذ أيضا خمر، و الظاهر أن يكون" ما" موصولة، و يكون"
على" كما في قوله تعالى" وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما
هَداكُمْ" أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا
مسكرا كلما ترك يزيد جودة و إسكارا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
272
باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو
للعطش أو للتقية
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
و يدل على نجاسة الخمر و النبيذ، و
انفعال القليل بالملاقاة، و على أن الكر أزيد من الحب، و على عدم جواز التداوي
بالخمر و النبيذ، و قد اختلفت الأخبار و الأقوال فيه، قال المحقق (ره) في الشرائع:"
و لو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها، و في
النهاية يجوز و هو أشبه، و قال: لا يجوز التداوي بها و لا بشيء من الأنبذة، و لا
بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا و شربا، و يجوز عند الضرورة أن يتداوى
بها للعين" و قال في المسالك:" هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه
الإجماع، و في الخلاف: أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة،
و جعل الأحوط تركه، و كذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق، و الأقوى الجواز
مع خوف التلف بدونه، و تحريمه بدون ذلك. و هو اختيار العلامة في المختلف، و يحمل
الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة، و أما التداوي بها للعين
فقد اختلف الرواية فيه، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
273
عن أبي عبد الله عليه السلام"
في رجل اشتكى عينه، فنعت له كحل يعجن بالخمر، فقال:
هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان
مضطرا فليكتحل، و بهذه أخذ المصنف (ره) و الأكثر، و منع ابن إدريس منه مطلقا،
لإطلاق النص و الإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع، و الأصح الأول".
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: و فيه
" هبت أرواح النصر"
(3) الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو و تجمع على
أرياح قليلا، و على رياح كثيرا، و قال في الصحاح: مرس التمر بالماء: نقعه، و
المريس
(4): التمر الممروس.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 274
(الحديث الرابع)
(1): صحيح.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول.
(الحديث السادس)
(3): صحيح.
و يدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر
و قد مر القول فيه.
(الحديث السابع)
(4): مرسل و مجهول.
(الحديث الثامن)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
275
(الحديث التاسع)
(1): مرسل كالموثق.
(الحديث العاشر)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الحادي عشر)
(3): موثق.
(الحديث الثاني عشر)
(4): حسن.
باب النبيذ
(5)
(الحديث الأول)
(6): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
276
و قال الفيروزآبادي:
اغتلم
(1) أي هاج من شهوة الضراب و اضطرب، و الاغتلام
مجاوزة الحد.
(الحديث الثاني)
(2): مجهول.
قوله عليه السلام:" أفسد
لبطنك"
(3) أي من جهة القساوة و البعد من رحمة الله في
الدنيا و العذاب في الآخرة.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
277
و قال الفيروزآبادي:
الشن
(1): القربة الخلق.
(الحديث الرابع)
(2): مجهول.
و قال الفيروزآبادي:
الداذي
(3) شراب للفساق، و قال:
الثقل
(4) بالضم: ما استقر تحت الشيء من كدر، و قال:
الضري
(5): اللطخ.
و قال الجوهري:
هدر الشراب يهدر هدرا و تهدارا
(6) أي غلى، قال الأخطل:
يصف خمرا
كمت ثلاثة أحوال لطينتها حتى إذا صرحت من بعد تهدار
(الحديث الخامس)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
278
(الحديث السادس)
(1): حسن.
(الحديث السابع)
(2): ضعيف.
و قال في النهاية: [و في حديث
علي" إلى مرعى و بي و]
مشرب دوي
(3): أي فيه داء، و هو منسوب إلى دو، من دوي
بالكسر يدوى.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
279
باب الظروف
(1)
(الحديث الأول)
(2): صحيح.
و يدل على عدم جواز استعمال بعض
الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ، و قد اختلف الأصحاب فيه، قال في الشرائع:
أواني الخمر الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله، لاستبعاد
تخليصه، و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة، و غسلها ثلاثا، و قال في النهاية:
يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.
و قال في المسالك: القول بالمنع
مطلقا للشيخ في النهاية، لرواية أبي الربيع و صحيحة محمد بن مسلم، و كان القول
بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل و نفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.
و قال في المدارك: المراد بالدهن:
الذي يقويه و يمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر، و الحكم بطهارة ما هذا شأنه
بالغسل و جواز استعماله بعد ذلك في المائع و الجامد ثابت بإجماع العلماء.
و قال في النهاية: فيه" إنه نهي
عن الدباء و الحنتم
" الدباء
(3): القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها
فتسرع الشدة في الشراب، و تحريم الانتباذ في هذه
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 280
الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، و
هو المذهب، و ذهب مالك و أحمد إلى بقاء التحريم.
و الحنتم
(1) جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى
المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة، و إنما نهى عن الانتباذ
فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، و قيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم
و الشعر، فنهي عنها ليمتنع من عملها. و الأول الوجه انتهى.
و يمكن حمل الحنتم هنا على المدهون،
و فيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره، للجمع بينهما، لكن الظاهر من هذا الخبر
غير المدهون، و من خبر أبي الربيع المدهون، و النهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور،
و يمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية، و قال في القاموس:
الغضارة
(2): الطين اللازب الأخضر كالغضار.
قوله" عن الجرار الخضر"
(3) لعل هذا محمول على دهن باطنها و ما سيأتي
على ما دهن ظاهرا.
(الحديث الثاني)
(4): مجهول.
و قال في النهاية: فيه" إنه نهي
عن النقير و المزفت" النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، و يلقي
عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، و النهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير،
فيكون على حذف المضاف، تقديره عن نبيذ النقير، و هو فعيل بمعنى مفعول.
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
281
باب العصير
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
و قال في المسالك: لا خلاف بين
الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه، و أخبارهم ناطقة به، و
يستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و أكثر المتأخرين على نجاسته،
لكن قيدوها بالاشتداد مع الغليان، و المراد به أن يصير له قوام و إن قل، بأن يذهب
شيء من مائيته، و النصوص خالية عن الدلالة على النجاسة و عن القيد، و أغرب الشهيد
في الذكرى فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة ما هو مسبب عن مجرد الغليان فجعل
التحريم و النجاسة متلازمين، و فصل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه، و
تحريمه خاصة إن غلى بالنار، و بالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
282
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
(الحديث الرابع)
(2): موثق كالصحيح.
و قال في الصحاح: في حديث النبيذ
" إذا نش"
(3) أي إذا غلى.
باب العصير الذي قد مسته النار
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
و قال في المسالك: لا فرق مع عدم
ذهاب ثلثيه بين أن يصير دبسا و عدمه في التحريم، و يحتمل الاكتفاء به، و لا فرق في
ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان و الشمس و الهواء، فلو وضع المعمول به قبل ذهاب
ثلثيه كالملين في الشمس فجفف بها و بالهواء و ذهب ثلثاه حل و كذا يطهر بذلك لو قيل
بنجاسته و لا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلاثين، فإنه تطهر
أيضا بالتبع.
(الحديث الثاني)
(6): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
283
باب الطلاء
(الحديث الأول)
(1): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية:
الطلاء
(2) بالمد و الكسر: الشراب المطبوخ من عصير
العنب، و هو الرب، و في الحديث" سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير
اسمها" يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ، و يسمونه طلاء تحرجا من أن
يسمونه خمرا.
(الحديث الثاني)
(3): حسن.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح.
(الحديث الرابع)
(5): حسن.
و قال في النهاية:
البختج
(6): العصير المطبوخ، و أصله بالفارسية (مى
پخته).
و قال في الدروس: لا يقبل قول من
يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما لروايات و قيل: يقبل على كراهية.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
284
(الحديث الخامس)
(1): حسن.
(الحديث السادس)
(2): صحيح.
(الحديث السابع)
(3): موثق.
(الحديث الثامن)
(4): صحيح.
قوله عليه السلام:" ما
تصفون"
(5) أي في الإمامة أو في وجوب ذهاب الثلاثين و
حرمة الأنبذة.
(الحديث التاسع)
(6): صحيح.
قوله عليه السلام:" إذا زاد
الطلاء"
(7) أي زاد على الثلث بقدر أوقية و هي سبعة
مثاقيل
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
285
أو أربعون درهما، و هذا إما كناية عن
القلة، أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء، و يمكن أن يكون هذا
فيما إذا كان العصير رطلا، فإن الرطل أحد و تسعون مثقالا، و نصف سدسه سبعة و نصف و
نصف سدس، و قد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما رواه الشيخ
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام" قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه
ثلاثة دوانيق و نصف، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه" و نصف السدس
على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول، و فيه بعد إشكال.
(الحديث العاشر)
(1): ضعيف على المشهور.
و قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب
الثلاثين مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه و
زيادة بالشمس، و حرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر، و هذه
الرواية مع أن في طريقها سهل ابن زياد، لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، و
إنما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف، و إبقاء الشراب عنده يشرب منه،
و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه، و إنما تظهر فائدة التقييد به
لتذهب مائيته، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة.
(الحديث الحادي عشر)
(2): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
286
و لا يبعد مضمونه من أصول الأصحاب، و
إن لم أر إلى الآن مصرحا به.
باب المسكر يقطر منه في الطعام
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول أو ضعيف.
و يدل على أحكام: الأول- أنه إذا قطر
في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق، و لا يطهر بالغليان، و لا خلاف فيه
بين الأصحاب.
الثاني: أنه يجوز إطعامه لأهل الذمة،
و قال به بعض الأصحاب، و منع الأكثر للمعاونة على الإثم.
الثالث: أنه يجوز إطعام النجس و
الحرام الحيوانات، و لا خلاف في جوازه.
الرابع: أنه يحل أكل الجوامد كاللحم
و التوابل بعد الغسل، و هو المشهور بين الأصحاب، و قال القاضي: لا يؤكل منه شيء
مع كثرة الخمر، و احتاط بمساواة القليل له.
الخامس: أن الدم إذا قطر في القدر
يطهر بالغليان، و هو قول بعض الأصحاب قال في الدروس: لو وقع دم نجس في قدر يغلي
على النار، غسل الجامد و حرم المائع عند الحليين، و قال الشيخان: يحل المائع إذا
علم زوال عينه بالنار، و شرط الشيخ قلة الدم، و بذلك روايتان لم يثبت صحة سندهما
مع مخالفتهما للأصل انتهى.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
287
و في المختلف حمل الدم على ما ليس
بنجس كدم السمك و شبهه و قال في المسالك: هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرق بين المسكر
و الدم، و علل بأن الدم يأكله النار و لو كان طاهرا لعلل بطهارته، و لو قيل بأن
الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم و إن لم يكن نجسا، ففيه
أن استهلاكه بالمرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار، و إلا لم يؤثر النار في حله
انتهى.
و أقول: يمكن أن يكون أكل النار لرفع
الكراهة و استقذار النفس، أو أن الاستهلاك يذهب بخباثته بناء على أن الخبث مطلقا
حرام كما هو المشهور و إن لم يثبت عندي.
السادس: أنه إذا قطر خمر أو نبيذ أو
دم في عجين يفسد بذلك، إما لنجاستها أو لحرمتها، و لا يطهر و لا يحل بالطبخ كما هو
المشهور، و ربما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة، و لبعض الروايات و قد مر القول
فيه.
السابع: أن الحرام بالاستهلاك و
الطبخ لا يصير حلالا، فما يقال من أن المعجون المشتمل على الحرام تذهب عنه صور
البسائط، و تفيض عليه صورة نوعية أخرى كلام سخيف، إذ ليس بناء الشرع على هذه
الدقائق، و إلا يلزم طهارة الماء النجس إذا أخذت منه قطرة بناء على القول بالهيولى
و لم يقل به أحد.
الثامن: جواز بيع النجس و الحرام من
مستحليهما من الكفار، و اختلف فيه الأصحاب، و ربما يقال: إنه ليس ببيع بل هو
استنقاذ لمال الكافر. و المسألة قوية الإشكال و إن كان القول بالجواز لا يخلو من
قوة.
التاسع: قال في المسالك: هذه الرواية
تشعر بكراهة الفقاع دون أن يكون محرما أو نجسا، لكنها محمولة على غيرها مما سبق،
لأن الكراهة بعض أسماء الحرام.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 288
باب الفقاع
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله:" أو الحكم"
(3) الترديد من الراوي، و يدل على قتل بايع
الخمر و النبيذ و هو خلاف المشهور، و لو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأن الفقاع
تحريمه ليس بضروري للمسلمين، و يمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه السلام يصير
ضروريا، قال المحقق: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب و إلا قتل و إن لم يكن
مستحلا عزر، و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
و نقل الأصحاب الإجماع على تحريم
الفقاع و إن لم يكن مسكرا.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
289
(الحديث الخامس)
(1): موثق كالصحيح.
(الحديث السادس)
(2): مجهول.
(الحديث السابع)
(3): مجهول.
(الحديث الثامن)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(5): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
290
(الحديث العاشر)
(1): مجهول.
(الحديث الحادي عشر)
(2): صحيح، و السند الثاني موثق كالصحيح.
(الحديث الثاني عشر)
(3): ضعيف.
(الحديث الثالث عشر)
(4): موثق.
(الحديث الرابع عشر)
(5): مجهول أو ضعيف.
قوله عليه السلام:" و كل
مخمر"
(6) أي للعقل.
(الحديث الخامس عشر)
(7): موثق كالصحيح.
مرآة العقول في
شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 291
باب صفة الشراب الحلال
(1)
(الحديث الأول)
(2): مرسل أو موثق.
قوله عليه السلام:" ربعا"
(3) أي ربع رطل، و قال في الصحاح:
سجرت التنور أسجره سجرا:
(4) إذا أحميته، و استدل بتلك الأخبار على تحريم
عصير الزبيب بعد الغليان، و قبل ذهاب الثلاثين، و في الأخبار ضعف و تشويش، و يمكن
حملها على أن المعنى كيف يصنع حتى يصير حلالا، أي يبقى على الحلية و لا يصير نبيذا
حراما، كما قال في خبره الآخر" حتى يشرب حلالا" و قال في الخبر
الأخير" هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي".
قوله عليه السلام:" بقدر ما
يغمره ماء"
(5) ظاهره أنه يطرح الزبيب أيضا في القدر، و
ظاهر الخبر الآتي خلافه، و
قوله عليه السلام" ثم تغلي
الثلث الأخير"
(6) لعل المراد أنه بعد تقدير كل ثلث بالعود
يغليه حتى يذهب الثلث الذي صب أخيرا فوق القدر ثم يغليه حتى يذهب الثلث الآخر و
مثل هذا التشويش ليس ببعيد عن حديث عمار كما لا يخفى على المتتبع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
292
قوله عليه السلام:" ثم تضربه
بعود"
(1) أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي.
و قال في الصحاح:
راق الشراب يروق روقا
(2) أي صفا و خلص، و روقته أنا ترويقا.
(الحديث الثاني)
(3): موثق.
و قال في الصحاح:
سلافة كل شيء:
(4) عصرة أوله.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
293
و قال في القاموس:
المصطكا
(1) بالفتح و الضم و يمد في الفتح فقط: علك
رومي.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
باب في الأشربة أيضا
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
294
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
(الحديث الثالث)
(2): مجهول.
و قال في القاموس:
الميبة
(3) شيء من الأدوية معربة انتهى و لعله
معرب" مى به" أي المعمول من العصير و السفرجل، و قال أيضا:
الأفواه
(4) التوابل و نوافح الطيب و ألوان النور و
ضروبه و أصناف الشيء و أنواعه، الواحد فوه كسوق، و جمع الجمع أفاويه.
باب الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل
فيها الخل أو يشرب بها
(5)
(الحديث الأول)
(6): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
295
و قال في المسالك على القول بطهارة
ظروف الخمر بالغسل: إطلاق النص و الفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء الكثير و
القليل، و تحققها بهما فيما لا يشرب واضح، و أما فيه فبالكثير إذا نقع فيه حتى نفذ
في باطنه على حد ما نفذت فيه الخمر، و اعتبار المحقق و غيره في طهارته ثلاث مرات
أو سبع مرات صريح في طهره بالقليل أيضا، لأن الكثير لا يعتبر فيه العدد، و اختلف
في العدد فالشيخ تارة اعتبر ثلاثا، و أخرى سبعا، و مستند القولين رواية عمار، و
يمكن حمل الروايتين على الاستحباب، لإطلاق الرواية عن عمار بالغسل في أولها الصادق
بمسماه، و كذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة، و هذا هو الذي اختاره العلامة و
جماعة، و فيه قوة، و يؤيد الاستحباب اعتبار الدلك، و هو غير واجب اتفاقا.
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
باب الخمر تجعل خلا
(2)
(الحديث الأول)
(3): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
296
و يدل على اعتبار غلبة الخمر على ما
يصنع فيها بحيث لا يستهلك فيه فلا يعلم الانقلاب، قال في الدروس: يحل الخمر إذا
استحال خلا بعلاج أو غيره، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب، و
كذا يطهر إناؤه و يكره علاجه، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر
بالخلية، و كذا لو ألقي الخل في الخمر حتى استهلك بالخل و إن بقي من الخمر بقية
فتخللت لم يطهر بذلك على الأقرب، خلافا للنهاية تأويلا لرواية أبي بصير، و لو حمل
ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل.
و قال ابن الجنيد: يحل إذا مضى عليه
وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل، فلم يعتبر التبقية و لا انقلابها
و هما بعيدان، و سأل أبو بصير عن الصادق عليه السلام عن الخمر يوضع فيه الشيء حتى
تمحض؟ فقال: إذا كان الذي وضع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، و عقل منه الشيخ
أغلبية الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، و يمكن حمله على العكس فلا إشكال.
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
(الحديث الثالث)
(2): موثق.
(الحديث الرابع)
(3): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
297
قوله عليه السلام:" ما
يغلبها"
(1) كالخل الذي يستهلكها.
باب النوادر
(2)
(الحديث الأول)
(3): مجهول.
و قال في النهاية:
النضوح
(4) بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته، و أصل
النضح الرشح، شبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح، و روي بالخاء المعجمة انتهى.
و الظاهر أنه كان مسكرا أو عصيرا
يجعل فيه بعض الطيب، و كن يمتشطن به، لما رواه الشيخ عن عمار قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن النضوح؟ قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم
يمتشطن" و في بعض النسخ" الضياح" بالضاد المعجمة و الياء المثناة
من تحت، و هو اللبن الرقيق الممزوج بالماء، و في بعضها بالصاد المهملة، و هو ككتان
عطر أو عسل و هو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط، و هو أظهر.
(الحديث الثاني)
(5): موثق، و قد مر حكمه في باب مفرد.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
298
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(3): مرفوع مجهول.
قوله:" إني آخذ الركوة"
(4) و في بعض النسخ الزكاة. قال في القاموس
الركوة بالضم: زق للخمر و الخل، و قال:
الخضخضة
(5): تحريك الماء و السويق و نحوه انتهى. و
محمول على ما بعد الغسل.
(الحديث السادس)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
299
و قال في القاموس
: القسط
(1): الميزان سمي به من القسط العدل انتهى.
و الحاصل أن ما شأنه الإسكار و له
مدخل فيه فهو حرام.
(الحديث السابع)
(2): موثق.
و حمل على الكراهة و قال القاضي
بالتحريم.
(الحديث الثامن)
(3): حسن.
و قال في النهاية:
الرحيق
(4) من أسماء الخمر، يريد خمر الجنة، و
المختوم،
(5) المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه.
(الحديث التاسع)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
300
باب الغناء
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله تعالى:" فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ".
(3) قال الطبرسي (ره):" من" هنا
للتبيين، و التقدير فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، و روى أصحابنا أن اللعب
بالشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار من ذلك، و قيل إنهم كانوا يلطخون الأوثان
بدماء قرابينهم، فسمي ذلك رجسا،
" وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ"
(4) يعني الكذب، و قيل: هو تلبية المشركين لبيك
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك، و روى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء، و
سائر الأقوال الملهية.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(6): ضعيف.
و قال في القاموس:
المعازف
(7) الملاهي كالعود و الطنبور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
301
(الحديث الرابع)
(1): حسن.
و يدل على أن الغناء من الكبائر.
قوله تعالى:" وَ مِنَ
النَّاسِ"
(2) قال الطبرسي (ره): نزلت في النضر بن الحارث
كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم، و يحدث بها قريشا و يقول لهم: إن
محمدا يحدثكم بحديث عاد و ثمود، و أنا أحدثكم بحديث رستم و إسفنديار و أخبار
الأكاسرة فيستملحون حديثه و يتركون استماع القرآن عن الكلبي.
و قيل نزلت في رجل اشترى جارية تغنيه
ليلا و نهارا عن ابن عباس. و أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، و
هو قول ابن عباس و ابن مسعود، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله و أبي الحسن
الرضا عليهم السلام.
قوله تعالى:" وَ
يَتَّخِذَها"
(3) أي آيات الله أو السبيل فإنه يذكر و يؤنث.
(الحديث الخامس)
(4): مجهول.
(الحديث السادس)
(5): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
302
(الحديث السابع)
(1): ضعيف على المشهور.
و قال في الصحاح:
الزفن
(2) الرقص. و قال في القاموس:
الكوبة
(3) بالضم النرد و الشطرنج، و الطبل الصغير
المخصر: و الفهر و البربط و قال:
الكبر
(4) بالتحريك:
الطبل.
و قال في المسالك: آلات اللهو من
الأوتار كالعود و غيره و الزمر و الطنابر و الرباب حتى الصنج حرام بغير خلاف و
استثني من ذلك الدف الغير المشتمل على الصنج عند النكاح و الختان و منع منه ابن
إدريس مطلقا و رجحه في التذكرة.
(الحديث الثامن)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(6): ضعيف على المشهور.
و قال في الصحاح: قال أبو عمرو:
كل عبد هو عند العرب قين
(7) و الأمة قينة، و بعض الناس يظن القينة
المغنية خاصة، و قال الطبرسي (ره):" وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ
الزُّورَ" أي لا يحضرون مجالس الباطل، و يدخل فيها مجالس الغناء و الفحش و
الخنى، و قيل الزور الشرك، و قيل الكذب، و قيل هو الغناء و هو المروي
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
303
عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما
السلام، و قيل يعني شهادة الزور
" وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ
مَرُّوا كِراماً"
(1) اللغو المعاصي كلها، أي مروا به مر الكرماء
الذين لا يرضون باللغو، لأنهم يجلون عن الدخول فيه و الاختلاط بأهله.
(الحديث العاشر)
(2): حسن [أو صحيح على الظاهر].
قوله عليه السلام:" لله
أنت"
(3) إرفاق و إلطاف كقولهم
" لله أبوك"
(4) أي تريد أن تكون لله و موافقا لرضاه تعالى و
تتكلم بهذا الكلام.
(الحديث الحادي عشر)
(5): ضعيف.
قوله عليه السلام:" و من
أصيب"
(6) فإنها أيضا نعمة حقيقة.
(الحديث الثاني عشر)
(7): كالحسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
304
قوله:" حيونا"
(1) يحتمل أن يكون جيئونا نجيئكم، و الاستدلال
بالآية من حيث أن الله تعالى عبر عن اللهو بالباطل، و الغناء من اللهو، و الرسول
صلى الله عليه و آله لم يكن يجوز الباطل، و فيما عندنا من القرآن"
السماء" بلفظ المفرد و لعله من النساخ، و يحتمل أن يكون في قراءة أهل البيت
عليهم السلام بلفظ الجمع قال البيضاوي
" ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ
الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ"
(2) و إنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة
للنظار
" لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ
لَهْواً"
(3) ما يتلهى به و يلعب
" لَاتَّخَذْناهُ مِنْ
لَدُنَّا"
(4) من جهة قدرتنا أو من عندنا مما يليق بحضرتنا
من المجردات، لا من الأجسام المرفوعة و الأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف و
تزويقها، و تسوية الفرش و تزيينها، و قيل:
اللهو الولد بلغة اليمن، و قيل:
الزوجة، و المراد الرد على النصارى
" بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ
عَلَى الْباطِلِ"
(5) الذي من عداده اللهو
" فَيَدْمَغُهُ"
(6) أي يهلكه انتهى و
قوله" رجل"
(7) بيان لفلان.
(الحديث الثالث عشر)
(8): حسن.
(الحديث الرابع عشر)
(9): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
305
و قال في القاموس:
القفندر
(1) كسمندر القبيح المنظر.
(الحديث الخامس عشر)
(2): صحيح.
و قال في المسالك:
الغناء
(3) عند الأصحاب محرم، سواء وقع بمجرد الصوت أم
انضم إليه آلة من آلات، و المراد بالغناء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، كذا
فسره به المحقق و جماعة، و الأولى الرجوع فيه إلى العرف، فما يسمى فيه غناءا يحرم،
لعدم ورود الشرع بما يضبطه، و لا فرق فيه بين وقوعه بشعر أو بقرآن و غيرهما، و كما
يحرم فعله يحرم استماعه كما يحرم استماع غيره من الملاهي، أما الحداء و هو الشعر
الذي يحث به الإبل على الإسراع في السير، و سماعه فمباحان، لما فيها من إيقاظ
النوام و تنشيط الإبل للسير.
(الحديث السادس عشر)
(4): حسن.
(الحديث السابع عشر)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن عشر)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
306
(الحديث التاسع عشر)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث العشرون)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الحادي و العشرون)
(3): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" يقعقع"
(4) أي يصوت.
(الحديث الثاني و العشرون)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث و العشرون)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع و العشرون)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
307
(الحديث الخامس و العشرون)
(1): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" قد
حكمت"
(2) أي بالحق أو على نفسك.
باب النرد و الشطرنج
(3)
(الحديث الأول)
(4): صحيح.
و قال في المسالك: مذهب الأصحاب
تحريم اللعب بآلات القمار كلها من الشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غيرها، و وافقهم
على ذلك جماعة من العامة، منهم أبو حنيفة و مالك، و بعض الشافعية، و رووا عن النبي
صلى الله عليه و آله" أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله" و
في رواية أخرى" أنه من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير" و
فسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر و يجعل في الحفر حصى
صغار يلعب بها.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
308
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(2): مرسل.
(الحديث الخامس)
(3): مجهول.
و قال في الفائق: في الحديث"
يغفر الله لكل بشر ما خلا مشركا أو مشاحنا هو المبتدع الذي يشاحن أهل الإسلام أي
يعاديهم.
(الحديث السادس)
(4): موثق.
(الحديث السابع)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
309
(الحديث الثامن)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: في حديث
بعضهم" قال: رأيت أبا هريرة يلعب السدر"
السدر:
(3) لعبة يقامر بها، و تكسر سينها و تضم، و هي
فارسية معربة عن ثلاثة أبواب، و قال في القاموس: السدر كقبر لعبة للصبيان.
(الحديث العاشر)
(4): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: فيه
" أو مشاحنا"
(5) المشاحن المعادي، و الشحناء العداوة، و قال
الأوزاعي: أراد بالمشاحن ههنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة.
(الحديث الحادي عشر)
(6): ضعيف.
(الحديث الثاني عشر)
(7): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
310
(الحديث الثالث عشر)
(1): صحيح على الظاهر.
(الحديث الرابع عشر)
(2): صحيح.
(الحديث الخامس عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:"
كالمقلب"
(4) أي يقصد الأكل.
(الحديث السادس عشر)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث السابع عشر)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
311
كتاب الزي و التجمل و المروءة
(1)
باب التجمل و إظهار النعمة
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف.
و قال في القاموس:
الجمال
(4): الحسن في الخلق و الخلق، و تجمل تزين، و
جمله تجميلا زينه و قال في النهاية: الجمال يقع على الصورة و المعاني، و منه
الحديث" إن الله جميل يحب الجمال" أي حسن الأفعال كامل الأوصاف.
(الحديث الثاني)
(5): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
312
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية:
التمتع بالشيء
(4) الانتفاع به، و الاسم المتعة.
(الحديث السادس)
(5): ضعيف على المشهور.
و قال في الذكرى: يستحب إظهار النعمة
و نظافة الثوب فبئس العبد القاذور.
قلت: الظاهر أنه هنا الذي لا يتنزه
عن الأقذار، و في اللغة يقال على المبالغ في التنزه، و على الذي لا يخالط الناس
لسوء خلقه انتهى.
و حمله المؤلف على أن المراد به من لا
يدفع عن نفسه الأقذار و الروائح الكريهة و يؤيده بعض الأخبار، و يحتمل أن يكون
المراد من يتقذر نعم الله و يستنكف عنها، قال الجزري:
القاذورة
(6) الذي يقذر الأشياء، و قال: القاذورة من
الرجال الذي لا يبالي مما قال و مما صنع، و قال الفيروزآبادي: القذور: المتنزهة عن
الأقذار، و رجل قذور، و قاذورة، و ذو قاذورة لا يخالط الناس لسوء خلقه و القاذورة
السيء الخلق
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
313
الغيور، و من الإبل التي يترك ناحية،
و الرجل يتقذر الشيء فلا يأكله انتهى.
(الحديث السابع)
(1): حسن.
و قال في القاموس:
السرو
(2): المروءة في شرف، سرو ككرم و دعا و رضي
سراوة و سروا، و سرى و سراء فهو سري، الجمع أسرياء و سرواء و سرى، و السراة اسم
جمع.
(الحديث الثامن)
(3): ضعيف.
و قال في القاموس:
الكبس
(4): الجمع.
(الحديث التاسع)
(5): حسن.
(الحديث العاشر)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
314
و قال في الذكرى: يستحب التزين
للصاحب كالغريب، و إكثار الثياب و إجادتها، فلا سرف في ثلاثين ثوبا، و لا في نفاسة
الثوب، و ما نقل عن الصحابة من ضد ذلك للإقتار، و تبعا للزمان، نعم يستحب استشعار
الغليظ، و تجنب الثوب الذي فيه شهرة، و الأفضل القطن الأبيض.
(الحديث الحادي عشر)
(1): موثق.
(الحديث الثاني عشر)
(2): موثق.
و يدل على جواز التورية للمصالح.
(الحديث الثالث عشر)
(3): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
315
(الحديث الرابع عشر)
(1): مجهول.
و قال في النهاية:
البؤس
(2) الخضوع و الفقر، و منه الحديث" كان
يكره البؤس و التباؤس" يعني عند الناس، و يجوز التبؤس بالقصر و التشديد، و
قال في القاموس:
التباؤس: التفاقر و أن يرى تخشع
الفقراء إخباتا و تضرعا.
(الحديث الخامس عشر)
(3): ضعيف.
باب اللباس
(4)
(الحديث الأول)
(5): مجهول.
و قال في النهاية:
كبت الله فلانا
(6) أي أذله و صرفه.
(الحديث الثاني)
(7): ضعيف.
و قال في القاموس:
الطاق
(8): ضرب من الثياب و الطيلسان أو الأخضر، و
قال:
الساج:
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
316
(1) الطيلسان الأخضر أو الأسود، و قال في
الصحاح: الساج: الطيلسان الأخضر، و قال:
الخميصة
(2): كساء أسود مربع له علم، و قال في النهاية:
قد تكرر ذكر الخميصة في الحديث، و هي ثوب خز أو صوف معلم، و قيل لا تسمى خميصة إلا
أن تكون سوداء معلمة، و كان من لباس الناس قديما و جمعها الخمائص.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
317
(الحديث السابع)
(1): ضعيف على المشهور.
و قال الفيروزآبادي:
المواقفة
(2) أن تقف معه، و يقف معك في حرب أو خصومة.
(الحديث الثامن)
(3): ضعيف.
و قال الجوهري:
قتر على عياله يقتر، و يقتر قترا
(4) إذا ضيق عليهم في النفقة، و كذلك التقتير و
الإقتار ثلاث لغات.
قوله عليه السلام:" و كان
يأخذ"
(5) أي يأخذ من نفقته فلا يوسع لقتر الزمان،
لتوسع
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
318
على الناس.
قوله عليه السلام:"
عزاليها"
(1) العزالي: جمع العزلاء: و هو فم المزادة
الأسفل، أو يشبه اتساع المطر و اندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة.
قال في النهاية: و منه الحديث"
فأرسلت السماء عزاليها" و قال في القاموس:
العزلاء مصب الماء من الرواية و
نحوها، الجمع عزالي و عزالى.
(الحديث التاسع)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية:
الفرقبي
(3) ثوب مصري أبيض من كتان، و يروى بقافين منسوب
إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب، كسابرى في سابور.
(الحديث العاشر)
(4): موثق.
(الحديث الحادي عشر)
(5): موثق.
و في القاموس:
ودعه
(6) كوضعه و ودعه بمعنى، ودعه أي أتركه، و ودع
الثوب
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
319
بالثوب كوضع: صانه، و تودعه صانه في
ميدع، و قوله صلى الله عليه و آله" إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول إنك
ظالم، فقد تودع منهم أي أستريح منهم و خذلوا و خلي بينهم و بين المعاصي أو تحفظ
منهم و توقي كما يتوقى من شرار الناس.
(الحديث الثاني عشر)
(1): مرسل.
(الحديث الثالث عشر)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله:" و كان أبوك"
(3) أي أطرى في مدحه، أو ذكر قناعته عليه السلام
و لبسه الخشن من الثياب.
قوله:" قطويين"
(4) قال في القاموس: قطوان موضع بالكوفة منه
الأكسية و في بعض النسخ" قطريين".
قال في النهاية: فيه" إنه عليه
السلام كان متوشحا بثوب قطري" هو ضرب من البرود فيه حمرة، و لها أعلام فيها
بعض الخشونة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
320
(الحديث الرابع عشر)
(1): ضعيف.
(الحديث الخامس عشر)
(2): موثق.
(الحديث السادس عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
باب كراهية الشهرة
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
قوله عليه السلام:" يبغض شهرة
اللباس"
(6) كلبس الخلق و المرقع و الغليظ بقرينة ما مر
في قوله عليه السلام" لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به" و يحتمل أن يكون
المراد
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
321
ما هو فوق زيه فيشتهر به، و يحتمل
الأعم و لعله أظهر كما ستعرف، و قد روت العامة في صحاحهم عن النبي صلى الله عليه و
آله" من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" و قال الطيبي في
شرح المشكاة أراد ما لا يحل لبسه، أو ما يقصد به التفاخر و التكبر، أو ما يتخذه
المساخر ليجعل ضحكه، أو ما يرائي به، كناية بالثوب عن العمل، و الثاني أظهر لترتب
إلباس ثوب مذلة عليه، و في شرح جامع الأصول هو الذي إذا لبسه أحد افتضح به و
اشتهر، و المراد ما لا يحل و ليس من لباس الرجال، و قال شارح الشفاء: نهي عن
الشهرتين، و هما الفاخر من اللباس المرتفع في غاية، و الرذل الذي في غاية انتهى.
(الحديث الثاني)
(1): مرسل.
(الحديث الثالث)
(2): مرسل.
و لعل المراد الاشتهار بالطاعة رياء
و الاشتهار بالمعصية كلاهما في النار، أو الاشتهار بلبس خير الثياب و شرها في
النار، و هذا يؤيد المعنى الأخير من المعاني التي ذكرناها سابقا.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية فيه" من لبس
ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة"
الشهرة
(4): ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
322
باب لباس البياض و القطن
(1)
(الحديث الأول)
(2): موثق.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(4): مرسل.
و قال في القاموس:
الهاشمية
(5) بلد بالكوفة للسفاح، و قال:
غرز رجله في الغرز:
(6) و هو ركاب من جلد وضعها فيه انتهى، و
الشهباء
(7): هي التي غلب بياضها السواد و قال أيضا:
الكمة
(8): القلنسوة المدورة، و قال:
لجأ
(9) إليه كمنع و فرح: لاذ، و قال في النهاية:
يقال لجأت إلى فلان و عنه: إذا استندت إليه و اعتضدت.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،
ج22، ص: 323
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف.
باب لبس المعصفر
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف.
و في النهاية
التنجيد
(4): التزيين يقال بيت منجد، و النجد بالتحريك،
متاع البيت من فرش و نمارق و ستور. و في القاموس: النجد ما ينجد به البيت من بسط و
فرش و وسائد.
قوله" و عليه قميص رطب"
(5) أي لكثرة ما رش عليه من الطيب، و الأظهر أن
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 324
المراد اللين الناعم، و قال
الفيروزآبادي: الرطب من الغصن و الريش و غيره الناعم و غلام رطب فيه لين النساء، و
قال:
المرهق
(1) كمعظم: الموصوف بالرهق، و هو غشيان المحارم،
و قال في الذكرى: لا بأس بالمعصفر و الأحمر و المصبوغ، و إن كرهت الصلاة فيه، و
الوشي: و هو بسكون الشين و فتح الواو: ضرب من الثياب معروف، و يقال:
هو الذي نسج على لونين، و النهي على
لبس الصوف و الشعر للتنزيه، أو بحسب الزمان لأن الصادق عليه السلام فعله و روى عن
أبيه و جده.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(3): حسن.
(الحديث الرابع)
(4): ضعيف على المشهور.
و في القاموس:
المفدم
(5): الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.
(الحديث الخامس)
(6): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
325
و قال في القاموس
العروس
(1): الرجل و المرأة ما داما في إعراسهما.
(الحديث السادس)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
ضرج الثوب تضريجا
(3) صبغه بالحمرة، و قال في النهاية:
ريطة مضرجة: أي ليس صبغها بالمشبع.
(الحديث السابع)
(4): مجهول.
(الحديث الثامن)
(5): ضعيف على المشهور.
و قال الفيروزآبادي:
النير
(6) بالكسر: علم الثوب، الجمع أنيار، و نرت
الثوب نيرا و نيرته و أنرته جعلت له نيرا، و قال: ثوب منير كمعظم منسوج على نيرين،
فارسيته (دو پود).
(الحديث التاسع)
(7): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية:
الورس
(8): نبت يصبغ به، و قال في القاموس: الورس
نبات
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
326
كالسمسم ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى
عشرين سنة، نافع للكلف طلاء و للبهق شربا و ورسه توريسا صبغه به، و قال:
الردع
(1) أثر الطيب في الجسد.
(الحديث العاشر)
(2): موثق.
و قال في القاموس:
البهرم
(3) كجعفر: العصفر كالبهرمان و الحناء.
(الحديث الحادي عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(5): ضعيف.
(الحديث الثالث عشر)
(6): مجهول.
و قال في القاموس:
حف رأسه و شاربه
(7): أحفاهما انتهى. و سيجيء في باب اللحية و
الشارب بلفظ حفف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
327
باب لبس السواد
(1)
(الحديث الأول)
(2): مرفوع.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
و قال في الصحاح:
الممطر
(4) ما يلبس في المطر يتوقى به.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف على المشهور.
و قال السيوطي في الأحاديث الحسان في
فضل الطيلسان:"
الطيلسان
(6) بفتح الطاء و اللام على الأشهر و حكي كسر
اللام و ضمها قال ابن قرقول في مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس
و الكتفين و الظهر، و قال ابن دريد في الجمهرة: وزنه فيعلان قال: و ربما سمى
طيلسا، و قال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي في حديث عبد الله بن زيد" أنه
صلى الله عليه و آله حول رداءه في الاستسقاء" ما نصه:
الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف
يلقى فوق الثياب، و هو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس و الأكتاف و
ربما ترك في بعض الأوقات على الرأس و سمى رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
328
باب الكتان
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن أو موثق.
باب لبس الصوف و الشعر و الوبر
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(6): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" و ضمن"
(7) على بناء المجهول أي ضمن بايعه كونه مما
يؤكل
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
329
لحمه إما حقيقة أو حكما بأن أخذه من
مسلم أو ضمن تذكيته، بأن يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر.
(الحديث الرابع)
(1): مجهول.
و قال في الذكرى: قلت: هذا إما
للمبالغة في الستر و عدم الشف و الوصف، و إما للتواضع لله تعالى، مع أنه قد روي
استحباب التجمل في الصلاة، و ذكره ابن الجنيد و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن
إدريس.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول كالصحيح.
باب لبس الخز
(3)
(الحديث الأول)
(4): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
330
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(2): صحيح.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
شتا بالبلد
(4) أقام به شتاء كشتى و تشتى و قال:
المطرف
(5) كمكرم: رداء من خز مربع ذو أعلام.
(الحديث الخامس)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
331
(الحديث السادس)
(1): ضعيف.
و قال في الصحاح:
اليمنة
(2) بالضم: البردة من برود اليمن.
(الحديث السابع)
(3): صحيح.
(الحديث الثامن)
(4): حسن.
(الحديث التاسع)
(5): ضعيف.
و قال في القاموس:
دكن الثوب
(6) إذا اتسخ و اغبر لونه. (ذكر في النهاية لا
في القاموس).
(الحديث العاشر)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
332
باب لبس الوشي
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
الوشي
(3): نقش الثوب و يكون من كل لون.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(5): كالموثق.
باب لبس الحرير و الديباج
(6)
(الحديث الأول)
(7): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
333
و يدل ظاهرا على عدم جواز لبس الحرير
للرجال مطلقا، و عليه علماء الإسلام و اتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه، و قطع
أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة و الحرب، و قال في المعتبر: إنه عليه اتفاق
علمائنا، و اختلف في بعض الأفراد كما مر تفسيره في كتاب الصلاة.
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(2): موثق.
(الحديث الرابع)
(3): مجهول.
(الحديث الخامس)
(4): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية:
الجشب
(5): هو الغليظ الخشن من الطعام، و كل بشع
الطعم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
334
جشب انتهى. و لعله لم يكن في شرع
يوسف عليه السلام لبس الحرير و الذهب محرما، و يحتمل أن يكون فعل ذلك تقية.
(الحديث السادس)
(1): مجهول.
و المشهور جواز لبس الثوب المكفوف
بالحرير، و يظهر من ابن البراج المنع منه، و
القس
(2) بالفتح موضع بين العريش و الفرما من أرض مصر
منه الثياب القسية، و قد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس، و في
النهاية: فيه" أنه نهي عن لبس القسي" هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، يؤتى
بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس، يقال لها القس بفتح
القاف و بعض أهل الحديث يكسرها و قيل: أصل القسي: القزي بالزاي منسوب إلى القز، و
هو ضرب من الإبريسم.
(الحديث السابع)
(3): كالموثق.
(الحديث الثامن)
(4): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
335
(الحديث التاسع)
(1): ضعيف.
(الحديث العاشر)
(2): مجهول.
و قال في القاموس:
السدى
(3) من الثوب ما مد منه كالأسدي كتركي و يفتح و
السداة.
(الحديث الحادي عشر)
(4): صحيح.
(الحديث الثاني عشر)
(5): موثق.
(الحديث الثالث عشر)
(6): مجهول.
(الحديث الرابع عشر)
(7): مرسل كالموثق.
مرآة العقول
في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 336
باب تشمير الثياب
(1) و قال في الصحاح:
شمر إزاره تشميرا
(2) رفعه.
(الحديث الأول)
(3): حسن.
قوله عليه السلام:" فشمر"
(4) أي ارفعه عن الأرض إن كان طويلا أو قصره، أو
الاسم منهما قال في الذكرى: يستحب قصر الثوب، فالقميص إلى فوق الكعب و الإزار إلى
نصف الساق، و الرداء إلى الأليين، و ليرفع الثوب الطويل و لا يجر، و قال في مجمع
البيان أي و ثيابك الملبوسة فطهرها من النجاسة للصلاة و قيل معناه و نفسك فطهر من
الذنوب، و الثياب عبارة عن النفس، عن قتادة و مجاهد، و على هذا فيكون التقدير فذا
ثيابك فطهر بحذف المضاف، و مما يؤيد هذا القول قول عنترة:" فشككت بالرمح
الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا يحرم، و قيل معناه طهر ثيابك من لبسها على
معصية أو غدرة، كما قال سلامة بن غيلان الثقفي أنشده ابن عباس: و إني بحمد الله لا
ثوب فاجر: لبست و لا من غدرة أتقنع: قال الزجاج معناه لا تكن غادرا، و يقال للغادر
دنس الثياب، و في معناه و عملك فأصلح، قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا، إنه
لطاهر الثياب، و إذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب، و قيل معناه و ثيابك نقصر عن
طاوس، و روي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من
النجاسة، فإنه إذا أنجز على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه، و قيل: معناه و
ثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماء، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون، عن ابن زيد و
ابن سيرين، و قيل: لا يكن لباسك من حرام، عن ابن عباس، و قيل: معناه و أزواجك
فطهرهن عن الكفر و المعاصي، حتى يصرن مؤمنات صالحات، و العرب تكني بالثياب
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
337
عن النساء، عن أبي مسلم، و روى أبو
بصير عن أبي عبد الله" قال: أمير المؤمنين:
غسل الثياب يذهب الهم و الحزن، و هو
طهور للصلاة و تشمير الثياب طهور لها، و قد قال الله
" وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ"
(1) أي فشمر.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف على المشهور و السند الثاني موثق.
(الحديث الرابع)
(4): مجهول.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 338
(الحديث الخامس)
(1): حسن.
و قال في النهاية فيه:
" خيلاء و مخيلة"
(2) أي كبر.
(الحديث السادس)
(3): مرفوع.
(الحديث السابع)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(5): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
قميص سنبلاني
(6): سابغ الطول، أو منسوب إلى بلد بالروم.
قوله:" موضع الجيب إلى
الأرض"
(7) كمعظم أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن
فيه أو بدونه، أو خرق و قطع من ذلك الموضع إلى الأرض، قال الفيروزآبادي:
التوضيع
(8) خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها، و كمعظم:
المكسر المقطع انتهى. أو الموضع كمجلس، إن كان جيبه مفتوقا إلى الذيل بحسب أصل
وضعه، أو صار بعد الحادثة كذلك، و في بعض النسخ موضع الجنب بالنون، أي لم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
339
يكن في الجانبين الشق الذي هو معهود
في لباس العرب في جانب الذيل.
و قال في الصحاح:
شطب السيف
(1): طرائقه التي في متنه، الواحدة شطبة، مثل
صبرة و صبر، و كذلك شطب السيف بضم الشين و الطاء، و سيف مشطب و ثوب مشطب فيه
طرائق.
قوله:" و شبرت أسفله"
(2) أي ذيله من جميع الجوانب، و المراد
بالبدن
(3) قدر ما بين الكمين.
(الحديث التاسع عشر)
(4): صحيح.
(الحديث العاشر)
(5): ضعيف.
(الحديث الحادي عشر)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
340
(الحديث الثاني عشر)
(1): موثق.
(الحديث الثالث عشر)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" شدوا
ضفته"
(3) أي خيطوها شديدا
" و هدبوا طرفيه"
(4) أي اجعلوهما ذوي أهداب، أو اقطعوا أهدابهما،
و لا يبعد أن يكون بالذال المعجمة، و قال في القاموس ضيفة الثوب: كفرحة و ضفة و
ضفته بكسرهما حاشيته أي جانب كان، أو جانبه الذي لا هدب له، أو الذي فيه الهدب، و
قال الهدب بالضم و الضمتين خمل الثوب، و هدبه يهدبه قطعه و قال في النهاية: هدب
الثوب و هدبته و هدابه: طرف الثوب مما يلي طرته.
باب القول عند لبس الجديد
(5)
(الحديث الأول)
(6): صحيح.
(الحديث الثاني)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
341
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
و قال الجوهري:
مزقت الثوب
(5): خرقته فتمزق، و قال الفيروزآبادي:
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
342
الهد
(1) الهدم الشديد و الكسر.
باب لبس الخلقان
(2) و قال في القاموس:
الخلق
(3) محركة: البالي الجمع الخلقان.
(الحديث الأول)
(4): موثق.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
343
و قال في القاموس:
القب
(1): ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.
باب العمائم
(2)
(الحديث الأول)
(3): حسن.
(الحديث الثاني)
(4): صحيح.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(6): مجهول.
(الحديث الخامس)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
344
(الحديث السادس)
(1): مرسل.
(الحديث السابع)
(2): ضعيف على المشهور.
باب القلانس
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
و قال في الصحاح:
ضرب النجاد المضربة
(5) إذا خاطها. و قال في النهاية:
البرنس:
(6) كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة
أو ممطر أو غيره.
و قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان
النساك يلبسونها في صدر الإسلام.
(الحديث الثاني)
(7): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
345
(الحديث الثالث)
(1): موثق.
(الحديث الرابع)
(2): موثق.
قوله عليه السلام:" لا تجعلها
مصبغة"
(3) أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه، فإن
الأصباغ لغة في الإسباغ، و في بعض النسخ مضيقة أي لا تكسرها لتصير بعد الكسر
مضيقة، و لعلهم بعد الكسر أيضا كانوا يخيطون.
باب الاحتذاء
(4)
(الحديث الأول)
(5): ضعيف على المشهور.
و يدل على [استحباب] إجادة الحذاء
كما ذكره في الدروس.
(الحديث الثاني)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
346
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
قوله عليه السلام:"
الملسن"
(3) في بعض النسخ الملس من الملاسة، أي الذي
يساوي وسطه و طرفاه، و لا يكون مخصرا، و في بعضها الملسن بالنون.
قال في النهاية: فيه" أن نعله
كانت ملسنة" دقيقة على شكل اللسان و قيل:
هي التي جعل لها لسان، و لسانها:
الهنة الناتئة في مقدمها انتهى. و الشهيد و غيره حملوه على الأول و قال في
القاموس: الملسنة من النعال كمعظم ما فيها طول و لطافة كهيأة اللسان، و قال في
الدروس: يكره النعال الملس و الممسوحة، بل ينبغي المخصرة و لا يترك تعقيب النعل.
(الحديث الخامس)
(4): حسن.
قوله عليه السلام:" معقب
النعلين"
(5) أي لهما نتو من عقبه من الفوق أو من جهة
التحت، فيكون لازما للمخصر، على أن المخصر يحتمل أن يكون المراد به ما خصر من
جانبيه لا من تحته، بل هو أظهر لفظا، لكن بعض الأخبار يؤيد الأول.
و قال في الفائق:" فيه أن نعله
عليه السلام كانت معقبة مخصرة ملسنة" أي مصيرا لها عقب مستدقة الخصر، و هو
وسطها مخرطة الصدر، مدققته من أعلاه على شكل اللسان.
مرآة العقول
في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 347
(الحديث السادس)
(1): مجهول.
(الحديث السابع)
(2): مجهول.
و قال في القاموس:
كنف الراعي
(3): وعاؤه الذي يجعل فيه آلته، و قال في
النهاية:
فيه" كان لنعله قبالان
" القبال
(4): زمام النعل و هو السير الذي يكون بين
الإصبعين.
(الحديث الثامن)
(5): مجهول.
(الحديث التاسع)
(6): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
348
(الحديث العاشر)
(1): حسن.
قوله عليه السلام:" كره"
(2) إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس،
و قيل عقده في ظهر القدم، بل يعقد خلف القدم، و هما بعيدان، و يحتمل أن يكون في
زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا، أو المراد العقد التي
تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس، و هو أظهر.
و قال في الدروس: يكره عقد الشراك، و
ينبغي القبالان، و قال في النهاية:
" الشراك
(3): أحد سيور النعل التي تكون على وجهها".
(الحديث الحادي عشر)
(4): موثق.
(الحديث الثاني عشر)
(5): مرسل.
(الحديث الثالث عشر)
(6): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
بكرة دموك
(7): صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على
السانية.
(الحديث الرابع عشر)
(8): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
349
(الحديث الخامس عشر)
(1): موثق.
و يدل على استحباب التحفي عند الجلوس
كما صرح به في الدروس.
باب ألوان النعال
(2)
(الحديث الأول)
(3): مرسل.
و يدل على كراهة النعل السوداء كما
ذكره في الدروس.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
350
و يدل على استحباب النعل الصفراء كما
ذكره في الدروس.
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف.
و يدل على استحباب النعل البيضاء.
(الحديث الرابع)
(2): مجهول.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف.
(الحديث السادس)
(4): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
351
(الحديث السابع)
(1): مجهول.
باب الخف
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
و يدل كالثاني على استحباب لبس الخف
كما ذكره الأصحاب.
(الحديث الثاني)
(4): مجهول.
و السل
(5) بالكسر و الضم قرحة تحدث في الرية.
(الحديث الثالث)
(6): مرسل مجهول.
(الحديث الرابع)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
352
و يدل على كراهة لبس الخف الأحمر في
غير السفر، و استحبابه فيه، و على استحباب لبس الخف الأسود و استثناؤه من كراهة
لبس السود كالعمامة و الكساء.
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف على المشهور.
و يدل على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور،
كما صرح به في الدروس.
(الحديث السادس)
(2): ضعيف.
و الظاهر أن
عليا البغدادي
(3) هو ابن خليد الملقب بأبي الحسن.
باب السنة في لبس الخف و النعل و
خلعهما
(4)
(الحديث الأول)
(5): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
353
و قال في الدروس: يستحب البدأة
باليمنى جالسا و الخلع باليسار.
(الحديث الثاني)
(1): موثق.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(3): موثق كالصحيح.
و قال في الذكرى: يكره المشي في نعل
واحدة، و به أخبار كثيرة في الصحاح، و في طرق الأصحاب و في بعضها" لإصلاح
الآخر" مع الرواية عن النبي صلى الله عليه و آله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش
في الآخر حتى يصلحها.
(الحديث الخامس)
(4): موثق كالصحيح.
(الحديث السادس)
(5): ضعيف على المشهور.
و يدل على أنه لا بأس به مع الضرورة،
فالأخبار السابقة محمولة على غيرها و الأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في
روايات المخالفين، و يؤيده أن
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
354
الراوي عامي.
باب الخواتيم
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
و قال في الدروس: يستحب التختم
بالورق في اليمين، و يكره في اليسار، و ليكن الفص مما يلي الكف، و يكره التختم
بالحديد.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(5): مختلف فيه.
(الحديث الخامس)
(6): موثق.
و يدل على تحريم التختم بالذهب، و لا
يدل على بطلان الصلاة فيه، و قال في
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
355
الذكرى: الصلاة في الذهب حرام على
الرجال، فلو موه به ثوبا و صلى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه و صلى فيه بطلت
صلاته، قاله الفاضل و قوي في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب، و لو موه
الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس و
زال مسماه جاز.
(الحديث السادس)
(1): ضعيف.
(الحديث السابع)
(2): مجهول.
(الحديث الثامن)
(3): مجهول.
و الأظهر أن التختم باليسار محمول
على التقية، لما قد ورد في الروايات أنه من بدع بني أمية، و يمكن حمله على أنهم
كانوا يتختمون باليسار أيضا بشيء ليس فيه شرافة، أو كانوا يحولونها عند
الاستنجاء، و يؤيد الأول ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن
النبي صلى الله عليه و آله كان يتختم في يمينه، و الخلفاء الأربع بعده، فنقلها
معاوية إلى اليسار، و أخذ الناس بذلك، فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى
اليمين، فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار و أخذ الناس بذلك، و اشتهر أن
عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى، و قال:
خلعت الخلافة من علي عليه السلام
كخلعي خاتمي هذا من يميني، و جعلتها في معاوية
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
356
كما جعلت هذا في يساري، فهذا هو
السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك، و سيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية.
(الحديث التاسع)
(1): ضعيف.
و قال في الذكرى: يستحب التختم
بالورق، و ليكن في اليمنى، و يكره في اليسار، و في رواية رخص في اليسار، و قد روى
العامة عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه و آله تختم في خنصر يساره. و المشهور
في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك، و في صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى و
البنصر عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله، و يستحب جعل الفص مما
يلي الكف، رووه في الصحاح و رويناه.
(الحديث العاشر)
(2): حسن.
قوله عليه السلام:" حتى
تركه"
(3) لعل المراد بالترك الموت، و يؤيده ما في بعض
النسخ بدله" حتى مات".
(الحديث الحادي عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث عشر)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
357
(الحديث الرابع عشر)
(1): مجهول.
(الحديث الخامس عشر)
(2): مجهول.
(الحديث السادس عشر)
(3): ضعيف.
(الحديث السابع عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
باب العقيق
(5)
(الحديث الأول)
(6): صحيح.
(الحديث الثاني)
(7): صحيح.
و المراد
بالمساهمة
(8) القرعة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
358
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(3): مرفوع.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
(الحديث السابع)
(5): مجهول.
(الحديث الثامن)
(6): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
359
باب الياقوت و الزمرد
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(6): حسن أو موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
360
باب الفيروزج
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" لم
يفتقر"
(3) في النسخ بتقديم الفاء على القاف و يحتمل
العكس.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
باب الجزع اليماني و البلور
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
361
و قال في القاموس:
الجزع
(1) و يكسر: الخرز اليماني الصيني فيه سواد و
بياض، تشبه به الأعين، و التختم به يورث الهم و الحزن و الأحلام المفزعة، و مخاصمة
الناس انتهى.
و رأيت في بعض الكتب قال أرسطو: هو
حجر ذو ألوان كثيرة يؤتى به من اليمن أو الصين، و قال في الذكرى: الجزع بسكون
الزاي بعد الجيم المفتوحة: خرز، و اليماني خرز فيها بياض و سواد.
(الحديث الثاني)
(2): مجهول.
و قال في القاموس
البلور
(3): كتنور و سنور جوهر معروف انتهى. و يحكي عن أرسطو
أنه صنف من الزجاج، إلا أنه أصلب و مجتمع الجسم في المعدن بخلاف الزجاج، فإنه
متفرق الجسم و البلور يصنع بألوان الياقوت فيشبه الياقوت، و الملوك يتخذون منه
أواني على اعتقاد أن للشرب فيها فوائد، و إذا قارب الشمس فيقرب منه قطنة أو خرقة
سوداء يأخذ فيها النار، و قال غيره: إن البلور الأغبر إذا علق على من يشتكي وجع
الضرس يسكن بإذن الله.
باب نقش الخواتيم
(4)
(الحديث الأول)
(5): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
362
(الحديث الثاني)
(1): حسن أو موثق.
(الحديث الثالث)
(2): موثق.
(الحديث الرابع)
(3): صحيح.
(الحديث الخامس)
(4): صحيح.
(الحديث السادس)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
363
(الحديث السابع)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" و أبو الحسن
الثاني"
(3) يعني نفسه عليه السلام و قد غيره الراوي
هكذا فالمعنى أنه عليه السلام كان يتختم بخاتم أبيه، و كان له أيضا خاتم يختص به،
نقشه هكذا و حمل أبي الحسن الأول على أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذكره له سابقا
بعيد، و روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام هذه الرواية بسند آخر عن
الحسين بن خالد و ليس فيه تلك الزيادة، و فيه هكذا" و كان نقش خاتم موسى بن
جعفر عليه السلام حسبي الله" قال الحسين بن خالد: و بسط أبو الحسن الرضا عليه
السلام كفه، و خاتم أبيه عليه السلام في
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 364
إصبعه حتى أراني النقش.
(الحديث التاسع)
(1): ضعيف.
باب الحلي
(2)
(الحديث الأول)
(3): صحيح.
و يدل على جواز تحلية الصبيان بالذهب
كما قطع به في الذكرى، و إن اختلفوا في جواز تمكين الصبيان من لبس الحرير.
(الحديث الثاني)
(4): صحيح.
(الحديث الثالث)
(5): صحيح.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
365
و قال في القاموس:
النعل
(1) حديدة في أسفل غمد السيف، و قال: قائمة السيف
مقبضه كقائمه.
(الحديث الخامس)
(2): حسن.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية:" فيه كانت
قبيعة سيف رسول الله من فضة" هي التي تكون على رأس قائم السيف، و قيل: هي ما
تحت شاربي السيف.
و قال في القاموس:
قبيعة
(4) السيف كسفينة: ما على طرف مقبضه من فضة أو
حديد، و قال في الدروس: لا بأس بقبيعة السيف و نعله من الفضة، و ضبة الإناء و حلقة
القصعة و تحلية المرأة بها، و روي جواز تحلية السيف و المصحف بالذهب و الفضة، و
الأقرب تحريم المكحلة منها، و ظرف الغالية، أما الميل فلا، و قال في الذكرى بعد ذكر
تحلية السيوف و المصاحف بالذهب، و ترجيح الجواز، و في التذكرة يحرم إن انفصل منه
شيء بالنار.
(الحديث السابع)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(6): كالموثق و السند الثاني مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
366
(الحديث التاسع)
(1): ضعيف على المشهور. و السند الثاني ضعيف.
(الحديث العاشر)
(2): ضعيف على المشهور.
باب الفرش
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
367
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
و قال في القاموس:
المرفقة
(2) كمكنسة المخدة.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف على المشهور.
قوله تعالى" مِنْ
مَحارِيبَ"
(4) قال الطبرسي (ره) هي بيوت الشريعة، و قيل:
هي القصور و المساجد يتعبد فيها عن قتادة و الجبائي، قال: و كان مما عملوه بيت
المقدس"
وَ تَماثِيلَ"
(5) يعني صورا من نحاس و شبه و زجاج و رخام كانت
الجن تعملها، ثم اختلفوا فقال بعضهم: كانت صور الحيوانات، و قال آخرون: كانوا
يعملون صور السباع و البهائم على كرسيه ليكون أهيب له.
قال الحسن: و لم تكن يومئذ التصاوير
محرمة، و هي محظورة في شريعة نبينا صلى الله عليه و آله فإنه قال:" لعن الله
المصورين"، و يجوز أن يكره ذلك في زمن من دون زمن و قد بين الله سبحانه أن
المسيح عليه السلام كان يصور بأمر الله من الطين كهيأة الطير، و قال ابن عباس:
كانوا يعملون صور الأنبياء و العباد في المساجد ليقتدى بهم، و روي عن الصادق عليه
السلام أنه قال:" و الله ما هي تماثيل النساء و الرجال و لكنها الشجر و ما
أشبهه"
" وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ"
(6) أي صحاف كالحياض التي يجبي فيها الماء أي
يجمع، و كان سليمان عليه السلام يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان، فإنه لم يمكنه
أن يطعمهم في مثل قصاع الناس لكثرتهم، و قيل: إنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل
يأكلون
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
368
بين يديه.
(الحديث الرابع)
(1): مجهول.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف.
و قال في الصحاح:
إرمينة
(4) بالكسر: كورة بناحية الروم، و النسبة إليها
أرمني بفتح الميم.
(الحديث السابع)
(5): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
369
قوله عليه السلام:" الأعاجم
تعظمه"
(1) أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم و
نحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال، و في بعض النسخ
لنقمته و هو ظاهر، و قال في الصحاح:
امتهنت الشيء
(2) ابتذلته، و أمهنته أضعفته، و رجل مهين أي
حقير.
(الحديث الثامن)
(3): صحيح.
و قال في الذكرى: يجوز افتراش الحرير
و الصلاة عليه و التكأة لرواية علي بن جعفر، و تردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه
على الرجال: قلت: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث
يتضمن اللبس.
باب النوادر
(4)
(الحديث الأول)
(5): صحيح.
و يدل على كراهة القناع مطلقا، و قال
في الذكرى: يستحب القناع بالليل و يكره بالنهار انتهى فلو كان ما ذكره لرواية
فيمكن حملها على الضرورة، لأن
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
370
الضرورة غالبا تكون بالليل.
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف على المشهور.
و يحتمل أن يكون
القلانس المتروكة
(2) مأخوذ من الترك الذي يطلق في لغة الأعاجم،
أي ما يكون فيه إعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشي و نحوه، أو من الترك بالمعنى
العربي أي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس، و هو معروف عندنا بالشرواني، و هي
القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس، و بعضها من جهة الوجه، أو
بمعنى التركية بهذا المعنى أيضا فإنها منسوبة إليهم، أو من التركة بمعنى البيضة من
الحديدة، أي ما يشبهها من القلانس.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(4): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 371
(الحديث الخامس)
(1): حسن.
و قال الشهيد الثاني في الروضة:
البرطلة
(2) بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد
اللام المفتوحة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، و روي أنها من زي اليهود.
(الحديث السادس)
(3): ضعيف.
و يحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف
ما يكفي لهم أعم من الواحد أو المتعدد.
(الحديث السابع)
(4): مرسل مجهول.
(الحديث الثامن)
(5): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
جربان القميص
(6) بالكسر و الضم جيبه، و قال في الصحاح:
و جربان القميص أيضا لبنته فارسي
معرب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
372
(الحديث التاسع)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث العاشر)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الحادي عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
باب الخضاب
(5)
(الحديث الأول)
(6): موثق كالصحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
373
و التهيئة
(1) الزينة و إصلاح الهيئة، و الشيب: بياض
الشعر، و المراد إما نفي ما زعمه السائل من زيادة الشيب بسبب الخضاب، أو نفي ما
يحترز منه بسبب الشيب و هو الكبر و الشيخوخة، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.
(الحديث الثاني)
(2): مجهول.
(الحديث الثالث)
(3): صحيح.
(الحديث الرابع)
(4): مجهول.
(الحديث الخامس)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
374
قوله عليه السلام:" إن
هذه"
(1) أي لحيته المباركة
" ستخضب من هذه"
(2) أي من دم الرأس، أي من الضربة الواقعة
عليها، و في بعض الروايات أنه عليه السلام اعتذر حين ما سئل عن ذلك بأني في عزاء
من رسول الله صلى الله عليه و آله و لا تنافي بينهما.
(الحديث السادس)
(3): حسن أو موثق.
(الحديث السابع)
(4): حسن.
و قال في الصحاح
الكتم
(5) بالتحريك: نبت يخلط بالوسمة و يختضب به. و
قال في النهاية: هي الوسمة، و قال أبو عبيد: الكتم مشددة التاء، و المشهور
التخفيف.
(الحديث الثامن)
(6): صحيح.
(الحديث التاسع)
(7): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
375
(الحديث العاشر)
(1): صحيح.
و قال في الصحاح:
أحمر فإن
(2): أي شديد الحمرة، و قال: في النهاية:"
و حتى قنا لونها" أي أحمر يقال: قنا يقنو قنوا و هو أحمر فإن.
(الحديث الحادي عشر)
(3): صحيح.
و قال في الصحاح:
نصل الشعر ينصل نصولا
(4): زال عنه الخضاب.
(الحديث الثاني عشر)
(5): ضعيف.
و قال في الصحاح:
النكهة
(6): ريح الفم، و في بعض النسخ الغثيان بالثاء
المثلثة:
و هو خبث النفس، و في بعضها
الغشيان
(7) بالشين، و هو الغشي من غلبة المرة، و في بعض
نسخ الفقيه" بالصنان" و هو نتن الإبط، و في بعضها" بالضنى" و
هو الضعف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
376
باب السواد و الوسمة
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح.
و يدل على أن الوسمة يضعف الأسنان،
فما ورد من أن الخضاب يشد اللثة فمخصوص بالحناء، أو بالأمزجة البلغمية كما هو
المجرب فيهما، و يدل على جواز تشبيك الأسنان بالذهب.
قال في المدارك: الأقرب عدم تحريم
اتخاذ غير الأواني من الذهب و الفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل و الصفاح في قائم
السيف و ربط الأسنان بالذهب، و اتخاذ الأنف منه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
377
(الحديث الرابع)
(1): موثق كالصحيح.
(الحديث الخامس)
(2): مرسل.
(الحديث السادس)
(3): حسن.
(الحديث السابع)
(4): ضعيف.
باب الخضاب بالحناء
(5)
(الحديث الأول)
(6): حسن.
(الحديث الثاني)
(7): صحيح.
(الحديث الثالث)
(8): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
378
(الحديث الرابع)
(1): مجهول.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول مرفوع.
و قال في القاموس:
السهك
(3) محركة: ريح كريهة ممن عرق.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
باب جز الشعر و حلقه
(5)
(الحديث الأول)
(6): صحيح.
و المراد
بالنكاح
(7) الجماع.
(الحديث الثاني)
(8): حسن أو موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
379
قوله عليه السلام:" استأصل
شعرك"
(1) أي شعر رأسك.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(3): مرفوع.
قوله عليه السلام:" عمرة
لنا"
(4) أي عبادة من قولهم عمر ربه أي عبده، أو زينة
من العمارة مجازا، و يؤيده ما روي أنه مثلة لأعدائكم و جمال لكم.
و في القاموس العمار: القوي الإيمان،
الثابت في أمره و الطيب الثناء و الطيب الروائح و الرجل يجمع أهل بيته و أصحابه
على أدب رسول الله صلى الله عليه و آله. انتهى.
و في بعض النسخ عزة و هو أظهر و أما
كونه مثلة و شينا لأعدائهم، فلعدم تمسكهم بما هو الأهم من ذلك من أصول الدين، و
متابعة أئمة المسلمين، و ذكر الصدوق أن المراد بهم الخوارج، فإن النبي صلى الله
عليه و آله قال في وصفهم:" علامتهم التسبيد و ترك التدهن".
(الحديث الخامس)
(5): مجهول.
و يدل على كراهة حلق بعض الرأس.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
380
(الحديث السادس)
(1): صحيح.
قوله:" يعني الطم"
(2) قال في النهاية: طم شعره: أي جزه، و استأصله
و لعله من بعض الرواة، و حمل بناء الأفعال على معنى الإزالة، كقولهم أعجمته، أي
أزلت عجمته أو على أنه مأخوذ من قولهم أشعر الجنين إذا نبت عليه الشعر كناية عن
قلة شعورهم، إن لم يكن التفسير مأخوذا من الإمام عليه السلام فلا يخفى بعده، و عدم
الحاجة إليه، و قال في النهاية: الأشعر: لم يحلق شعره، و لم يرجله، و منه
الحديث" فدخل رجل أشعر" أي كثير الشعر، و قيل: طويله.
(الحديث السابع)
(3): مجهول.
قوله عليه السلام:" ما بين
الطلية"
(4) بأن يكون الطلية في كل خمسة عشر يوما أو
يكون في كل أسبوع في وسطه، و الأخير أظهر لفظا و الأول معنى.
(الحديث الثامن)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
381
باب اتخاذ الشعر و الفرق
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية:
الوفرة
(3): شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(5): مجهول.
قوله عليه السلام:" ما فرق
النبي صلى الله عليه و آله"
(6) أي في غالب الأوقات لما سيأتي.
(الحديث الرابع)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
382
(الحديث الخامس)
(1): موثق أو ضعيف.
باب اللحية و الشارب
(2)
(الحديث الأول)
(3): مجهول.
و قال في النهاية: في حديث النخعي
" كان يبطن لحيته"
(4) أي يأخذ الشعر من تحت الذقن.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
383
(الحديث الثالث)
(1): مرسل.
(الحديث الرابع)
(2): مجهول.
(الحديث الخامس)
(3): مرسل.
(الحديث السادس)
(4): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: في حديث عمر بن
عبد العزيز
" يقص الشارب حتى يبدو
الإطار"
(5) يعني حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت
الشعر و الشفة.
(الحديث السابع)
(6): صحيح.
(الحديث الثامن)
(7): مرسل.
(الحديث التاسع)
(8): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
384
و قال في الصحاح:
عسيب الذنب
(1): منبته من الجلد و العظم.
(الحديث العاشر)
(2): مرسل.
(الحديث الحادي عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
باب أخذ الشعر من الأنف
(5)
(الحديث الأول)
(6): مرفوع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
385
باب التمشط
(الحديث الأول)
(1): مجهول.
و البؤس
(2) الفقر و سوء الحال.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
قوله عليه السلام:"
بالوباء"
(5) قال في الذكرى: بالموحدة تحت و الهمزة، و
روى البرقي بالنون و القصر و هو الضعف.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
386
(الحديث السادس)
(1): مجهول.
(الحديث السابع)
(2): حسن.
(الحديث الثامن)
(3): ضعيف.
(الحديث التاسع)
(4): مرسل.
(الحديث العاشر)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الحادي عشر)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
387
باب قص الأظفار
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(3): حسن.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
(الحديث الرابع)
(5): موثق كالصحيح.
(الحديث الخامس)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(7): مرسل.
قوله عليه السلام:" مقيل
الشيطان"
(8) أي محل قيلولته.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
388
قوله عليه السلام:" و منه"
(1) أي من ترك القص أو من قيلولة الشيطان.
(الحديث السابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(3): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" مطهرا"
(4) أي من الأدناس الصورية و المعنوية.
(الحديث التاسع)
(5): مجهول.
و قال في القاموس:
قلم الظفر و قلمه
(6): قطعه، و القلامة ما سقط منه، و قال: جز
الشعر: قطعه، و
الجزاز و الجزازة بضمهما:
(7) ما جز منه انتهى.
و لعل التخلف في بعض الموارد للإخلال
بالشرائط كالإخلاص و التقوى و غيرهما، أو للإتيان بما يبطلها من المعاصي.
(الحديث العاشر)
(8): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
389
(الحديث الحادي عشر)
(1): مجهول.
قوله عليه السلام:" فإنه
أنجع"
(2) قال في القاموس: نجع الوعظ و الخطاب فيه:
دخل فأثر كأنجع، و النجعة بالضم: طلب
الكلاء في موضعه، و في بعض النسخ أنجح من النجح و هو الظفر بالمطلوب.
(الحديث الثاني عشر)
(3): حسن أو موثق.
(الحديث الثالث عشر)
(4): مجهول.
(الحديث الرابع عشر)
(5): مجهول.
(الحديث الخامس عشر)
(6): [في السند سقط ظاهرا و الحديث ضعيف على
المشهور].
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
390
(الحديث السادس عشر)
(1): موقوف.
(الحديث السابع عشر)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: فيه
" لا تنقون رواجبكم"
(3) هي ما بين عقد الأصابع، و قال في القاموس:
الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو
ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات، أو المفاصل التي تلي الأنامل.
باب جز الشيب و نتفه
(4)
(الحديث الأول)
(5): صحيح.
(الحديث الثاني)
(6): مرسل.
و قال في القاموس:
الشمط
(7) محركة بياض الرأس يخالط سواده.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
391
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(3): حسن.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
قوله عليه السلام:" في مقدم
الرأس"
(5) يحتمل أن يكون المراد ابتداء حدوثه، قوله
عليه السلام
" و في القفا شؤم"
(6) يدل على نحوسة صاحبه أو على أنه يصيبه بلاء
و الأخير أظهر.
باب دفن الشعر و الظفر
(7)
(الحديث الأول)
(8): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
392
قوله تعالى:" كِفاتاً"
(1) قال في مجمع البيان أي تكفتهم
" أَحْياءً
(2)" على ظهرها في دورهم و منازلهم و
تكفتهم
" أَمْواتاً"
(3) في بطنها أي تحوزهم و تضمهم.
قوله عليه السلام:" دفن الشعر و
الظفر"
(4) يمكن أن يكون ما ذكره عليه السلام تفسيرا
لكل من قوله" أَحْياءً" و قوله" أَمْواتاً" و لعل الأخير
أظهر، و لا ينافي التفسير المشهور إذ المراد أنه يشمل هذا أيضا لورود ما هو
المشهور في أخبارنا أيضا.
قال علي بن إبراهيم في تفسيره:
الكفات المساكن، و قال: نظر أمير المؤمنين عليه السلام في رجوعه من صفين إلى
المقابر، فقال:" هذه كفات الأموات" أي مساكنها ثم نظر إلى بيوت الكوفة
فقال: هذه كفات الأحياء، ثم تلا هذه الآية.
و روى الصدوق في معاني الأخبار نحوه
عن أبي عبد الله عليه السلام.
باب الكحل
(5)
(الحديث الأول)
(6): مرسل.
(الحديث الثاني)
(7): موثق كالصحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
393
(الحديث الثالث)
(1): صحيح.
(الحديث الرابع)
(2): مجهول.
و قال في القاموس:
الإثمد
(3) بالكسر: حجر الكحل.
(الحديث الخامس)
(4): موثق كالصحيح.
(الحديث السادس)
(5): مرسل. و لعل المراد
بالشعر
(6) الأشفار.
(الحديث السابع)
(7): مرسل.
(الحديث الثامن)
(8): مرسل.
(الحديث التاسع)
(9): مجهول.
و قال في القاموس:
المسك
(10) بالكسر: طيب معروف، و دواء ممسك، خلط به
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
394
و مسكه تمسيكا طيبه به.
(الحديث العاشر)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الحادي عشر)
(2): موثق.
قوله عليه السلام:" و من
فعل"
(3) أي الاكتحال وترا.
(الحديث الثاني عشر)
(4): صحيح.
و يدل على أن المراد بقولهم وترا كون
عدد ما يكتحل في العينين معا وترا لكن تكرير وترا كما مر في الخبر ينافي ذلك، و
يمكن القول بالتخيير، و يمكن حمل كون كل عين وترا على التقية، إذ أكثرهم رووا أنه
صلى الله عليه و آله كان يكتحل في كل عين ثلاثا" قال الشهيد (ره) في الذكرى:
يستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم، وترا تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و عن
الصادق أنه أربع في اليمنى، و ثلاث في اليسرى. انتهى.
باب السواك
(5)
(الحديث الأول)
(6): حسن أو موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
395
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف على المشهور.
و قال في النهاية: فيه" لزمت
السواك حتى خشيت أن يدردني" أي يذهب بأسناني و
الدرد
(3): سقوط الأسنان، و قال: فيه
" لزمت السواك حتى كدت أحفي
فمي"
(4) أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك.
(الحديث الرابع)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(6): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
الحفر
(7) بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة
تعلوها و يسكن.
(الحديث السادس)
(8): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
396
(الحديث السابع)
(1): موثق كالصحيح.
(الحديث الثامن)
(2): حسن.
(الحديث التاسع)
(3): مجهول.
و قال في القاموس:
القلح
(4) محركة: صفرة تعلو الأسنان و وسخ يركبها.
(الحديث العاشر)
(5): ضعيف.
باب الحمام
(6)
(الحديث الأول)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
397
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
(الحديث الثالث)
(2): حسن.
(الحديث الرابع)
(3): صحيح.
(الحديث الخامس)
(4): حسن.
و قال في القاموس:
طفئت النار كسمع طفوء:
(5) ذهب لهبها.
(الحديث السادس)
(6): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
398
(الحديث السابع)
(1): ضعيف على المشهور.
و يدل على أن عورة الرجل سوأتاه لا
غير، و على أن الواجب ستر اللون لا الحجم، و يمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين مما
يقرب منهما، و لعله أظهر و أصوب و أنسب بسيرتهم عليهم السلام، مع أن الراوي غير
معلوم الحال، و لعل المصنف لو لم يورد مثل هذا الخبر كان أولى.
(الحديث الثامن)
(2): حسن أو موثق.
و قال في مجمع البحار:
مرحبا
(3) أي لقيت رحبا و سعة، و يقال: مرحبا و أهلا
أي صادفت رحبا و أهلا تستأنس بهم.
و قال في القاموس:
الشعار
(4): ما يلي الجسد من الثياب، و
الدثار:
(5) بالكسر ما فوق الشعار من الثياب انتهى، و
الغرض بيان غاية الاختصاص و المحرمية للإسرار و قال أيضا،
الكرباس
(6) بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب، فارسيته
بالفتح،
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
399
و قال:
الصمد
(1): القصد.
قوله:" و تصاب عرقا"
(2) إما لاستحياء أنه استبعد أولا عن كونه خيرا
منه أو لذكره عليا عليه السلام، و السبب الذي من أجله لم يختضب كما مر
قوله عليه السلام:" بعلي
سنة"
(3) أي طريقة موافقة، و في الفقيه"
أسوة" أي قدوة، و هو أظهر و قال الصدوق في الفقيه بعد ذكر هذا الخبر: في هذا
الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام، و ذلك لأن الإمام
معصوم، في صغره و كبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام و لا غيره، و قال
العلامة (ره) في المنتهى: في هذا الحديث فوائد أحدها الأمر بالمعروف برفق،
الثانية: تحريم النظر إلى عورة المؤمن، الثالثة: الأمر بالخضاب، الرابعة: جواز
دخول الرجل و ابنه الحمام، الخامسة: الدلالة على متابعة النبي صلى الله عليه و آله
في أفعاله و كذا الأئمة عليهم السلام انتهى.
أقول: لعل النهي عن إدخال الرجل ولده
الحمام مختص. بما إذا كان أحدهما أو كلاهما بغير مئزر، و أما ما ذكره الصدوق فيرد
عليه أنه عليه السلام قرر دخول سدير و أباه و جده الحمام، و لم يكونوا معصومين إلا
أن يقال التقرير على المكروه لا يدل على عدم كونه مكروها.
(الحديث التاسع)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
400
(الحديث العاشر)
(1): مجهول.
و يدل ظاهرا على نجاسة سؤر الناصب
كما هو المشهور بين الأصحاب و على نجاسة ولد الزنا كما حكي عن المرتضى (ره)، و أما
غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة، و كونه من الزنا علاوة لخبثه و قذارته،
أو لكون الغسل مشتملا على إزالة المني، و كونه من الزنا علاوة، و يمكن ابتناؤه على
نجاسة عرق الجنب من الحرام، و الوجهان الأولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من
طهارته إذا أظهر الإسلام.
(الحديث الحادي عشر)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني عشر)
(3): حسن و آخره مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
401
(الحديث الثالث عشر)
(1): ضعيف.
و قال في القاموس:
النقي
(2) كغني: الحوارى، و قال: الحوارى: الدقيق
الأبيض و هو لباب الدقيق.
(الحديث الرابع عشر)
(3): حسن كالصحيح.
(الحديث الخامس عشر)
(4): ضعيف.
(الحديث السادس عشر)
(5): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
402
(الحديث السابع عشر)
(1): حسن.
(الحديث الثامن عشر)
(2): موثق.
(الحديث التاسع عشر)
(3): مرفوع.
قوله عليه السلام:" أنقى الله
غسلكم"
(4) بتثليث الغين، قال في القاموس: غسله يغسله
غسلا و يضم و بالفتح مصدر، و بالضم اسم، و الغسل بالضم، و الغسل و الغسلة بكسرهما
و كصبور و تنور: الماء يغتسل به.
(الحديث العشرون)
(5): ضعيف.
و قال في القاموس:
اللكع
(6) كصرد: اللئيم و الأحمق، و من لا يتجه لمنطق
و لا غيره،
قوله عليه السلام:"
بالاست"
(7) أي لا مناسبة لحروف الطلب هيهنا بعد الخروج
من الحمام، مع استهجان لفظ الاست بمعناه الآخر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
403
و قال في الصحاح:
الحميم
(1) الماء الحار، و الحميم العرق، و قد استحم أي
عرق.
قوله عليه السلام:" طهر"
(2) أي طهر الله عن المعاصي
" ما طاب منك"
(3) أي نفسك و قلبك،
" و طيب"
(4) عن العلل و الأمراض أو عن المعاصي
" ما طهر منك"
(5) بالغسل.
(الحديث الحادي و العشرون)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني و العشرون)
(7): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث و العشرون)
(8): ضعيف.
(الحديث الرابع و العشرون)
(9): حسن أو موثق.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 404
(الحديث الخامس و العشرون)
(1): مرسل.
(الحديث السادس و العشرون)
(2): حسن.
و يظهر من المؤلف و ابن بابويه
رحمهما الله القول بمدلول الخبر، و يظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم
مطلقا.
(الحديث السابع و العشرون)
(3): موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام:" كان أبي
يكره"
(4) حمل على الحرمة، إلا أن يكون المراد أنه قد
يرى أحيانا.
(الحديث الثامن و العشرون)
(5): حسن.
و حمل على ما إذا لم تدع إليه
الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه و التفرج،
أو على ما إذا كانت الرجال و النساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
405
(الحديث التاسع و العشرون)
(1): موثق.
(الحديث الثلاثون)
(2): صحيح.
(الحديث الحادي و الثلاثون)
(3): حسن.
(الحديث الثاني و الثلاثون)
(4): حسن.
(الحديث الثالث و الثلاثون)
(5): ضعيف.
(الحديث الرابع و الثلاثون)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
406
(الحديث الخامس و الثلاثون)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس و الثلاثون)
(2): مجهول.
قوله عليه السلام:" أخف"
(3) أي مؤنة.
(الحديث السابع و الثلاثون)
(4): ضعيف.
و قال في القاموس:
القسط
(5) بالضم: عود هندي، و عربي مدر نافع للكبد جدا
و للمغص، و
المر
(6) صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب، و قال أيضا:
اللبان
(7) بالضم: الكندر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
407
باب غسل الرأس
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): موثق كالصحيح.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف.
قوله عليه السلام:" و ينفى
الأقذاء"
(5) أي أوساخ البدن أو أوجاع العين مجازا.
و قال في النهاية: الأقذاء جمع قذى،
و القذى جمع قذاة: و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب و تبن أو وسخ أو
غير ذلك.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
408
و قال في الصحاح:
النشرة
(1) كالتعويذ و الرقية يصالح بها المجنون.
(الحديث السادس)
(2): موثق.
(الحديث السابع)
(3): ضعيف.
باب النورة
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
قوله عليه السلام:" طهور"
(6) أي يطهر البدن من الشعر و الوسخ أو من
الذنوب و القبائح، أو يحصل بها الطهارة المعنوية للعبادات.
(الحديث الثاني)
(7): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
409
(الحديث الثالث)
(1): مجهول.
(الحديث الرابع)
(2): مرسل.
(الحديث الخامس)
(3): موثق.
(الحديث السادس)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث السابع)
(5): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
410
(الحديث التاسع)
(1): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" فاستقرض على
الله"
(2) أي متوكلا على الله أو حال كون ضمانه على
الله.
(الحديث العاشر)
(3): مرفوع.
(الحديث الحادي عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(5): مجهول.
(الحديث الثالث عشر)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
411
(الحديث الرابع عشر)
(1): ضعيف.
(الحديث الخامس عشر)
(2): مجهول.
و قال في القاموس:
السمحة
(3): الملة السهلة التي ما فيها ضيق، و قال في
الصحاح:
يقال غذوت الصبي باللبن فاغتذى به
(4) إذا ربيته، و لا يقال غذيته بالياء، قوله
عليه السلام:
" لا يعصى"
(5) أي الشعر مجازا أو صاحب الشعر معه.
باب الإبط
(6)
(الحديث الأول)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
412
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
(الحديث الثالث)
(2): حسن كالصحيح.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(4): ضعيف و
الملاحاة
(5): المنازعة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
413
(الحديث السادس)
(1): موثق.
(الحديث السابع)
(2): ضعيف على المشهور.
باب الحناء بعد النورة
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(5): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
414
(الحديث الثالث)
(1): مرفوع.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف.
قوله:" و قد أخذ الحناء من
يديه"
(4) أي أخذ لون الحناء شيئا من يديه كناية عن
قلة اللون،
قوله عليه السلام:" فيه ما
تخبره و ما لا تخبره"
(5) على بناء المعلوم بفتح التاء أي في هذا
الخضاب من الفوائد ما تعلمه و ما لا تعلمه، أو على بناء المجهول، من الإخبار أي ما
وصل إليك الخبر به و ما لم يصل و الأول أظهر قال الجوهري: يقال:
من أين خبرت هذا الأمر أي من أين
علمت، و الاسم الخبر بالضم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
415
كتاب المروءة
(1)
باب الطيب
(2)
(الحديث الأول)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(4): موثق.
و قال في الصحاح:
العطر
(5) الطيب.
(الحديث الثالث)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(7): صحيح.
(الحديث الخامس)
(8): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
416
(الحديث السادس)
(1): مجهول.
(الحديث السابع)
(2): مرفوع.
(الحديث الثامن)
(3): ضعيف.
(الحديث التاسع)
(4): ضعيف على المشهور. و يمكن أن يعد موثقا.
(الحديث العاشر)
(5): ضعيف.
(الحديث الحادي عشر)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
417
(الحديث الثاني عشر)
(1): مجهول كالحسن.
قوله عليه السلام:" و لا تترك
له"
(2) و في بعض النسخ" لا منزل له" و
لعل المعنى لا حد له.
(الحديث الثالث عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع عشر)
(4): مرفوع.
(الحديث الخامس عشر)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس عشر)
(6): ضعيف.
(الحديث السابع عشر)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
418
(الحديث الثامن عشر)
(1): مجهول.
باب كراهية رد الطيب
(2)
(الحديث الأول)
(3): موثق.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(5): موثق و اللبة: المنحر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
419
قوله عليه السلام:" أصلح"
(1) أي نفسك بالطيب أو خذ منه قدرا صالحا.
(الحديث الرابع)
(2): ضعيف.
و في القاموس:
الحلواء
(3) و يقصر: معروف، و الفاكهة الحلوة.
باب أنواع الطيب
(4)
(الحديث الأول)
(5): مجهول.
باب أصل الطيب
(6)
(الحديث الأول)
(7): ضعيف على المشهور، و السند الثاني ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
420
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
و في القاموس:
عبق به الطيب كفرح عبقا:
(3) لزق به،
قوله" إلى المغرب"
(4) أي إلى غربي الهند أو المعنى أن الريح حملت
بعضها فأدتها إلى بلاد المغرب أيضا فلذا قد يحصل بعض الطيب فيها أيضا، لكن لما
ركدت الريح بقي أكثرها في الهند فلذا فإن فيها أكثر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
421
باب المسك
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف.
و قال في النهاية:
" الوبيص
(4) البريق، و منه الحديث" رأيت وبيص الطيب
في مفارق رسول الله صلى الله عليه و آله و هو محرم".
(الحديث الثالث)
(5): صحيح.
(الحديث الرابع)
(6): موثق.
و في القاموس:
العتيدة
(7): الطبلة أو الحقة يكون فيها طيب الرجل و
العروس.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
422
(الحديث الخامس)
(1): مجهول.
و لفظة
عبد
(2) ليست في كتب الرجال.
(الحديث السادس)
(3): مجهول.
(الحديث السابع)
(4): مرسل.
(الحديث الثامن)
(5): صحيح.
باب الغالية
(6)
(الحديث الأول)
(7): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
423
و في النهاية
الغالية
(1): ضرب من الطيب مركب من مسك و عنبر و كافور و
دهن البان.
(الحديث الثاني)
(2): صحيح.
و في النهاية: في حديث
" ذكر قوارع القرآن"
(3): و هي الآيات التي من قرأها أمن من شر
الشيطان كآية الكرسي و نحوها، كأنها تدهاه و تهلكه، و في الصحاح:
تغلف الرجل بالغالية و غلف بها
(4) لحيته غلفا.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
424
و في القاموس:
البان
(1) شجر، و لحب ثمره دهن طيب.
(الحديث الخامس)
(2): مجهول.
باب الخلوق
(3)
(الحديث الأول)
(4): موثق.
و في المغرب
الخلوق
(5): ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.
(الحديث الثاني)
(6): مرسل.
(الحديث الثالث)
(7): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
425
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(2): مرسل.
(الحديث السادس)
(3): مجهول.
باب البخور
(4)
(الحديث الأول)
(5): مجهول مرفوع.
و في النهاية: في حديث ابن عمر"
أنه كان يستحمر بالألوة غير المطراة" الألوة العود، و
المطراة
(6): التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر
و المسك و الكافور و يقال: عسل مطري: أي مربى بالأفاويه.
(الحديث الثاني)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
426
(الحديث الثالث)
(1): موثق.
(الحديث الرابع)
(2): حسن.
(الحديث الخامس)
(3): مجهول.
و استكتب
(4) أي جعله مكاتبا أو جعله كاتبا له، و في
القاموس:
الصيحاني
(5): اسم تمر من تمر المدينة.
باب الأدهان
(6)
(الحديث الأول)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
427
و في القاموس:
القشف
(1) محركة: قذر الجلد و رثاثة الهيئة، و في
الصحاح:
أسفر الصبح:
(2) أضاء و أشرق.
(الحديث الثاني)
(3): مجهول.
(الحديث الثالث)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس)
(6): صحيح.
(الحديث السادس)
(7): مجهول.
و في القاموس
اليافوخ
(8): حيث التقى عظم مقدم الرأس و مؤخره.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
428
قوله عليه السلام:" ابدأ بما
بدأ الله به"
(1) أي في الخلق.
(الحديث السابع)
(2): ضعيف على المشهور.
باب كراهية إدمان الدهن
(3)
(الحديث الأول)
(4): مجهول.
و قال في القاموس:
تزلق
(5) تزين و تنعم حتى يكون للونه وبيص و لبشرته
بريق.
و المعنى أنه أن يرى الرجل شعثا
مغبرا خير من أن يرى متزلقا، و ليس المعنى أن كونه شعثا مستحب.
(الحديث الثاني)
(6): ضعيف على المشهور.
مرآة
العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 429
(الحديث الثالث)
(1): موثق.
باب دهن البنفسج
(2)
(الحديث الأول)
(3): حسن.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
و قال الجوهري:
أمه
(5) أيضا أي شجة آمة بالمد، و هي التي تبلغ أم
الدماغ حتى يبقى بينها و بين الدماغ جلد رقيق. [و في بعض النسخ]
قوله" فأدهنته"
(6) على صيغة المتكلم. أي طليته بالدهن، أو على
صيغة الغيبة أي ضربته بيدها أو برجلها من قولهم دهن فلانا أي ضربه بالعصا، و في
بعض النسخ بالراء أي جعلته بحيث لا يمكن تحريكه مجازا و الأظهر الواو أي أضعفته.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
430
(الحديث الثالث)
(1): موثق.
(الحديث الرابع)
(2): مجهول.
(الحديث الخامس)
(3): ضعيف.
(الحديث السادس)
(4): ضعيف.
(الحديث السابع)
(5): ضعيف.
قوله عليه السلام:" حسوا"
(6) و في بعض النسخ" لحسا" اللحس:
اللطع باللسان، و في القاموس: حسا الماء شربه شيئا بعد شيء.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
431
(الحديث الثامن)
(1): ضعيف على المشهور.
و في القاموس:
رزن
(2) ككرم: وقر فهو رزين.
(الحديث التاسع)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث العاشر)
(4): موثق.
(الحديث الحادي عشر)
(5): ضعيف.
باب دهن الخيري
(6)
(الحديث الأول)
(7): مرسل.
(الحديث الثاني)
(8): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
432
قوله عليه السلام:" إنه قال:
أكره"
(1) ليس في بعض النسخ كلمة" إنه" و هو
أظهر فالمعنى أنك لم لا تدهن بالبنفسج و قد روي فيه و في فضله عن أبي عبد الله ما
روي فقال عليه السلام: إني أكره ريحه، قال ابن الجهم: أنا كنت أيضا أكره ريحه و
لكن كنت أستحيي أن أقول إني أكره ريحه لما روي عن أبي عبد الله في فضله فقال عليه
السلام:
" لا بأس به"
(2) فإن كراهة الريح لا ينافي فضله و نفعه، و
على نسخة" إنه" يحتاج إلى تكلفات بعيدة، كان يقال: ضمير فيه في
قوله" و قد روى فيه" راجع إلى الخيري، و فاعل قال: أبو الحسن، و الضمير
في" قلت له" راجع إلى الصادق عليه السلام، و قوله" و إني كنت"
حالية، و
قوله" أقول"
(3) إما بمعنى أفعل أو أمر الناس بالإدهان به، و
الحاصل أن أبا الحسن قال أنا أيضا كنت سمعت هذه الرواية، مرويا عن أبي عليه السلام
و كذلك كنت أكره ريحه و الإدهان به، فلما سألت أبي قال: لا بأس، و لا يخفى بعده، و
الظاهر أن كلمة" أنه" زيدت من النساخ.
باب دهن البان
(4)
(الحديث الأول)
(5): مجهول.
و قال في القاموس:
ذكورة
(6) الطيب: ما ليس له ردع، و قال: الردع أثر
الطيب
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
433
في الجسد كالرداع كغراب.
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
(الحديث الثالث)
(2): مجهول.
باب دهن الزنبق
(3) و قال في القاموس:
زنبق
(4) كجعفر دهن الياسمين و ورد.
(الحديث الأول)
(5): ضعيف.
(الحديث الثاني)
(6): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
434
قوله:" خسفيه"
(1) في القاموس: الخسف: مخرج الماء من الركية،
انتهى. و لعله أستعير هنا للأنف و في بعض النسخ حشفته و هو بعيد.
و قال الفاضل الأسترآبادي: الظاهر
أنه من تحريف الكتاب و أصله خشميه انتهى. و فيه أن هذا أيضا لا يوافق ما في كتب
اللغة.
باب دهن الحل
(2) و في بعض النسخ الجلجلان و في القاموس: الحل
بالفتح الشيرج و قال: الجلجلان بالضم ثمر الكزبرة و حب السمسم.
(الحديث الأول)
(3): حسن كالموثق.
(الحديث الثاني)
(4): مجهول مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
435
باب الرياحين
(1)
(الحديث الأول)
(2): مرفوع.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): مرفوع.
(الحديث الرابع)
(5): موثق.
و في النهاية:
المخضب
(6) بالكسر: شبه المركن، و هي الإجانة التي تغسل
فيها الثياب.
(الحديث الخامس)
(7): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
436
باب سعة المنزل
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن كالصحيح.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
و لعله يدل على أن مثل هذا الكلام
على وجه المطايبة أو التأديب لا يعد من الغيبة، و يمكن أن يكون أبوه مخالفا غير
محترم، فلا يحرم غيبته.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
(الحديث الرابع)
(5): مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
437
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف.
(الحديث السادس)
(2): كالصحيح.
(الحديث السابع)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(4): ضعيف على المشهور.
باب تزويق البيوت
(5)
(الحديث الأول)
(6): ضعيف.
و في القاموس:
الزوق
(7) كصرد: الزيبق كالزورق، و منه التزويق:
للتزيين و التحسين، لأنه يجعل مع الذهب فيطلي به، فيدخل في النار فيطير الزورق، و
يبقى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
438
الذهب، ثم قيل لكل منقش و مزين مزوق.
(الحديث الثاني)
(1): مجهول.
قوله عليه السلام:" تمثال
جسد"
(2) ظاهره جسد الإنسان، و لا يدل على التحريم، و
قال في المسالك: قد صرح جماعة من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسمة و غيرها و خصها
آخرون بذوات الأرواح المجسمة، و الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن
أبي عبد الله" أنه قال: ثلاثة يعذبون" إلى أخره يدل بإطلاقه على تحريم
تصوير ذوات الأرواح مطلقا، و لا دليل على تحريم غيرها، و هذا هو الأقوى.
(الحديث الثالث)
(3): مجهول.
(الحديث الرابع)
(4): حسن.
(الحديث الخامس)
(5): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
439
(الحديث السادس)
(1): موثق.
قوله:" قلت: التماثيل"
(2) لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد،
أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة و البساط، فأجاب عليه السلام بأن كل شيء
يوطأ بالأقدام كالفرش و البسط فلا بأس بالتماثيل فيه، فيدل على تحقق البأس فيما
نقش على الجدر و الستون و أشباهها، و البأس أعم من الحرمة و الكراهة.
(الحديث السابع)
(3): موثق كالصحيح.
و قد مر باختلاف ما في السند في باب
الفرش و تكلمنا عليه.
(الحديث الثامن)
(4): حسن.
قوله عليه السلام:" إذا
غيرت"
(5) أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين، و
يؤيد الأول الخبر الآتي، و الثاني بعض الأخبار، و يدل ظاهرا على أن التماثيل إنما
يطلق على صور الحيوانات، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في
الخارج فلا تغفل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
440
(الحديث التاسع)
(1): صحيح.
(الحديث العاشر)
(2): حسن أو موثق.
و الثالث هو ما رواه الصدوق و غيره
في آخر الخبر" و المستمع بين قوم و هم له كارهون، يصيب في أذنه الآنك و هو
الأسرب" و هذا أيضا يدل على أن المراد بالتماثيل صور الحيوانات، كما
ورد" من كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تماثيل" و يشكل الاستدلال به،
على كراهة مطلق التماثيل كما قيل، و يؤيده ما رواه البرقي بسند صحيح في المحاسن عن
محمد بن مسلم" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و
القمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن من الحيوان" و روي أيضا في الصحيح عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام" قال لا بأس بتماثيل الشجر".
(الحديث الحادي عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" في هدم
القبور"
(4) أي التي بنى عليها أو المسنمة و الأظهر أن
المراد
بالصور
(5): المجسمة بقرينة الكسر.
(الحديث الثاني عشر)
(6): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
441
(الحديث الثالث عشر)
(1): ضعيف.
قوله:" و كان صاحب مطهرة"
(2) أي كان يأتي بالماء و يخدمه عليه السلام عند
الوضوء في الغسل.
(الحديث الرابع عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
باب تشييد البناء
(4)
(الحديث الأول)
(5): مجهول مرسل.
(الحديث الثاني)
(6): حسن.
مرآة العقول
في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 442
و سيأتي تفسير المحتضر بعد هذا
الخبر.
(الحديث الثالث)
(1): حسن.
(الحديث الرابع)
(2): حسن.
(الحديث الرابع)
(3): مرسل.
(الحديث الخامس)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
443
(الحديث السابع)
(1): ضعيف.
باب تحجير السطوح
(2)
(الحديث الأول)
(3): حسن.
(الحديث الثاني)
(4): صحيح.
(الحديث الثالث)
(5): موثق كالصحيح.
(الحديث الرابع)
(6): موثق كالصحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
444
(الحديث الخامس)
(1): حسن.
(الحديث السادس)
(2): حسن.
باب النوادر
(3)
(الحديث الأول)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(5): حسن.
(الحديث الثالث)
(6): حسن.
و كأنه عليه السلام بناه لعياله
للبيتوتة، فلما فرغوا منها هدمه لكونه مشعرا للعبادة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
445
(الحديث الرابع)
(1): ضعيف على المشهور.
قوله تعالى:" وَ إِنْ مِنْ
شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ"
(2) قال البيضاوي: ينزهه مما هو من لوازم
الإمكان، و توابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها و حدوثها على الصانع القديم
الواجب لذاته، لكن لا تفقهون تسبيحهم أيها المشركون، لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي
يفهم تسبيحهم. و قال في مجمع البيان قيل: إن كل شيء على العموم من الوحوش و
الطيور و الجمادات يسبح لله حتى صرير الباب و خرير الماء، عن إبراهيم و جماعة.
قوله عليه السلام: تنقض الجدر"
(3) في القاموس: تنقض البيت تشقق فسمع له صوت
انتهى. و لعل المراد أن تنقض الجدر لدلالتها على فنائها و حدوث التغير فيها ينادي
بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها و يبقيها منزها عن صفاتها المحوجة لها إلى
ذلك.
(الحديث الخامس)
(4): مجهول.
(الحديث السادس)
(5): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
446
(الحديث السابع)
(1): ضعيف.
(الحديث الثامن)
(2): مرفوع.
(الحديث التاسع)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث العاشر)
(4): مجهول.
و يمكن حمل الكلام على الاستعارة
التمثيلية، و الوحي على الأمر التكويني كقوله تعالى" كُنْ فَيَكُونُ" و
يكون حاصل المعنى أن الله جعل أجزاء الجدار بحيث يلتزق بعضها ببعض فلا يقع تمام
ميلها على أسافلها لعلمه بعجزها عن حمل الجميع، فلو لا ذلك لتفتتت أجزاؤها سريعا.
(الحديث الحادي عشر)
(5): ضعيف.
(الحديث الثاني عشر)
(6): موثق و آخره مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
447
(الحديث الثالث عشر)
(1): مرفوع.
(الحديث الرابع عشر)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس عشر)
(3): مرسل.
(الحديث السادس عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
448
باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و
الخصال المنهي عنها لعلة مخوفة
(1)
(الحديث الأول)
(2): مجهول.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): مجهول.
(الحديث الرابع)
(5): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
449
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف على المشهور. و يمكن أن يعد موثقا أو
حسنا.
(الحديث السادس)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث السابع)
(3): ضعيف على المشهور.
و يدل على مرجوحية الطواف حول
القبور، و ربما يقال: باستثناء قبور النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم
السلام و يمكن أن يقال: المراد هنا النهي عن التغوط في القبور، بقرينة خبر محمد بن
مسلم المتقدم قال الفيروزآبادي:
طاف
(4): ذهب ليتغوط. و قال الجزري: الطوف الحدث من
الطعام، و منه الحديث" نهي عن متحدثين على طوفهما" أي عند الغائط انتهى.
و الأحوط ترك الطواف قصدا إلا لتقبيل أطراف القبر، أو لتلاوة الأدعية المأثورة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
450
(الحديث الثامن)
(1): حسن.
(الحديث التاسع)
(2): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
451
كتاب الدواجن
(1) قال في القاموس: دجن بالمكان دجونا أقام، و
الحمام و الشاة و غيرهما ألفت و هي داجن، الجمع دواجن.
باب ارتباط الدابة و المركوب
(2)
(الحديث الأول)
(3): [ضعيف على المشهور.]
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
452
(الحديث الثالث)
(1): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" سمها
لي"
(2) أي صفها، و قال في القاموس:
الوضح
(3) محركة: الغرة و التحجيل في القوائم.
و قال في الصحاح:
القشرة
(4): لون الأشقر: و هي في الخيل حمرة صافية يحمر
معها العرف و الذنب، فإن أسود فهو الكميت.
و قال في القاموس:
الكميت
(5): الذي الذي خالط حمرته قنوء، و قال: قنأ
كمنع: قنوء اشتدت حمرته، و في الصحاح:
الدهمة
(6): السواد، و فيه هذا فرس
بهيم،
(7) أي مصمت، و هو الذي لا يخلط لونه شيء سوى
لونه.
و في القاموس:
القرحة
(8) بالضم: في وجه الفرس دون الغرة.
قوله عليه السلام:" سائلة"
(9) أي إلى الأنف.
(الحديث الرابع)
(10): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
453
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث السادس)
(2): ضعيف.
(الحديث السابع)
(3): مجهول.
(الحديث الثامن)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(5): موثق و آخره مجهول.
(الحديث العاشر)
(6): مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
454
باب نوادر في الدواب
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" و لا
يسمها"
(3) في بعض النسخ و لا يسمها في وجهها و هو
أظهر، و على هذه النسخة فالظاهر الإطلاق، و يحتمل أن يكون في وجهها متعلقا به أيضا
على سبيل التنازع.
(الحديث الثاني)
(4): كالموثق.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
455
و قال في النهاية:
الأفضح
(1): الأبيض ليس بشديد البياض،
قوله عليه السلام" بيضاء
الأفجاج"
(2) أي بين الرجلين.
قال في النهاية: التفاج: المبالغة في
تفريج ما بين الرجلين، و هو من الفج الطريق انتهى. و في بعض النسخ بالحاء المهملة
قبل الجيم فالمراد ما بين الرجلين.
قال في النهاية: الفحج: تباعد ما بين
الرجلين، و في اختيار الكشي بيضاء الأعفاج، و هو جمع العفج، و هو ما ينتقل إليه
الطعام بعد المعدة و فيه تكلف.
(الحديث الرابع)
(3): ضعيف و آخره مرسل.
قوله صلى الله عليه و آله:" فإنها
تسبح"
(4) قال الوالد العلامة (ره): أي الوجوه تسبح
للنطق الذي لها في الوجه، أو لأن دلالة الوجوه على القدرة و العلم أكثر من غيرها
كما لا يخفى على من لاحظ كتب التشريح، أو لتسبيح آخر خاص بها لا نعرفه، و يمكن
إرجاع الضمير إلى الدابة، و كراهة الضرب على الوجه لتضررها به أكثر من غيره.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
456
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف على المشهور.
قوله:" أعصانا للرب"
(2) يحتمل أن يكون المراد
بالرب
(3): المالك، أي ما عصيتك و أنت عصيت ربك كثيرا.
(الحديث السادس)
(4): مرفوع و آخره مرسل.
قوله عليه السلام:"
مزودها"
(5) المزود كمنبر: معلف الدابة.
قوله صلى الله عليه و آله:" على
العثار"
(6) في الفقيه اضربوها على العثار، و لا تضربوها
على النفار، فإنها ترى ما لا ترون، و لعل ما هنا أوفق و أظهر.
(الحديث السابع)
(7): ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله:" لا
تتوركوا"
(8) كذا في الفقيه، و المراد الجلوس عليها على
أحد الوركين، فإنه يضربها، و يصير سببا لدبرها، أو المراد رفع إحدى الرجلين و
وضعها فوق السرج للاستراحة، قال الفيروزآبادي: تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل أو
ليستريح.
و قال الجوهري: تورك على الدابة أي
ثنى رجله و وضع إحدى وركيه في السرج.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
457
(الحديث الثامن)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث العاشر)
(3): مجهول مرسل.
(الحديث الحادي عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(5): ضعيف.
(الحديث الثالث عشر)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
458
قوله عليه السلام:" أو
عليها"
(1) أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من
إذنها.
(الحديث الرابع عشر)
(2): حسن.
قوله:" و في نسخة أخرى"
(3) لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا
الكافي و ضبطوه كالصفواني و النعماني و غيرهما، و يحتمل أن يكون من كلام الكليني
بأن يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير أو علي بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه، و على
هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه.
قوله عليه السلام:" معرة"
المعرة الإثم، و في بعض النسخ
" مفسدة"
(4) كما في المحاسن.
(الحديث الخامس عشر)
(5): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
459
(الحديث السادس عشر)
(1): مرفوع.
و الثأر"
(2) طلب الدم" و في القاموس:
قمأ
(3) كجمع و كرم قمأة و قماءة و قمأة بالضم و
الكسر: ذل و صغر، و في الصحاح:
العير
(4): الحمار الوحشي و الأهلي أيضا.
(الحديث السابع عشر)
(5): مرفوع.
باب آلات الدواب
(الحديث الأول)
(6): حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
460
(الحديث الثاني)
(1): موثق.
و استدل به على أن السباع قابلة
للتذكية بناء على تحريم الانتفاع بالميتة مطلقا.
(الحديث الثالث)
(2): صحيح.
و قال العلامة (رحمه الله) في
التذكرة في بحث الأواني المموهة إن كان يفصل منه شيء بالعرض على النار حرم، و إلا
فلا إشكال انتهى.
(الحديث الرابع)
(3): موثق.
و قال في النهاية: فيه" أنه نهي
عن ميثرة الأرجوان"
الميثرة
(4) بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة
فهو وثير: أي وطئ لين، و أصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، و هي من مراكب
العجم، تعمل من حرير أو ديباج و
الأرجوان
(5): صبغ أحمر، و يتخذ كالفراش الصغير، و يحشى
بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، و يدخل فيه مياثر السروج،
لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
461
(الحديث الخامس)
(1): ضعيف.
(الحديث السادس)
(2): ضعيف على المشهور.
و في النهاية:
البرة
(3): حلقة تجعل في لحم الأنف.
باب اتخاذ الإبل
(4)
(الحديث الأول)
(5): حسن.
(الحديث الثاني)
(6): صحيح.
قوله عليه السلام:" حملان
الله"
(7) مصدر حمل يحمل، أي الله يحمل للضعيف، كناية
عن أنه تعالى يقويه على الحمل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
462
(الحديث الثالث)
(1): موثق.
(الحديث الرابع)
(2): حسن.
(الحديث الخامس)
(3): مجهول.
(الحديث السادس)
(4): مرسل.
(الحديث السابع)
(5): صحيح.
(الحديث الثامن)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
463
قوله عليه السلام:" أشوه"
(1) أي أقبح منظرا.
(الحديث التاسع)
(2): ضعيف على المشهور.
و في القاموس:
طيبة
(3): المدينة النبوية، و بالكسر قرية عند زرود،
و لعل طيبة هنا بالكسر اسم موضع قرب مكة، و إنما دخل عليه السلام بغير إحرام، لعدم
مضي شهر من الإحرام الأول.
(الحديث العاشر)
(4): مرسل.
(الحديث الحادي عشر)
(5): ضعيف على المشهور.
و في الصحاح:
الضائن
(6) خلاف الماعز، و الجمع الضأن و المعز.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
464
باب الغنم
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني)
(3): صحيح.
(الحديث الثالث)
(4): صحيح على الظاهر.
إذ الظاهر أن
حسن بن علي
(5) هو ابن المغيرة الكوفي، فإنه هو الراوي عن
عبيس.
قوله صلى الله عليه و آله:"
رغامها"
(6) الرغام بالضم التراب، و لعل المعنى مسح
التراب عنها و تنظيفها و روى البرقي في المحاسن عن سليمان الجعفري رفعه" قال
رسول الله امسحوا رغام الغنم، و صلوا في مراحها، فإنها دابة عن دواب الجنة"
قال: الرغام ما أخرج من أنوفها.
أقول: ما فسره هو المناسب للعين
المهملة، لكن أكثر النسخ هنا و في المحاسن بالمعجمة، و هذا التفسير و الاختلاف
موجودان في روايات العامة أيضا.
قال الجزري في الراء مع العين
المهملة فيه" صلوا في مراح الغنم، و امسحوا رعامها" الرعام: ما يسيل من
أنوفها، ثم قال في الراء و الغين المعجمة: في حديث
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
465
أبي هريرة:" صل في مراح الغنم و
امسح الرغام عنها" كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة و قال: إنه ما يسيل من
الأنف، و المشهور فيه، و المروي بالعين المهملة. و يجوز أن يكون أراد مسح التراب
عنها، رعاية لها و إصلاحا لشأنها انتهى.
(الحديث الرابع)
(1): مثل السند السابق.
(الحديث الخامس)
(2): حسن.
(الحديث السادس)
(3): صحيح.
(الحديث السابع)
(4): ضعيف.
و قال في القاموس:
الشاة
(5): الواحدة من الغنم للذكر و الأنثى، و يكون
من
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
466
الضأن و المعز، و قال:
النعجة
(1): الأنثى من الضأن. و لعل المراد
بالشاة
(2) هنا المعز.
(الحديث الثامن)
(3): ضعيف.
(الحديث التاسع)
(4): مرفوع.
باب سمة المواشي
(5)
(الحديث الأول)
(6): موثق.
(الحديث الثاني)
(7): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
467
باب الحمام
(1)
(الحديث الأول)
(2): صحيح.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث)
(4): حسن.
و قال في النهاية:
الهامة
(5) كل ذات سم يقتل، و الجمع الهوام، و قد يقع
الهوام على كل ما يدب من الحيوان و إن لم يقتل، و لعل المراد بها الجن.
(الحديث الرابع)
(6): ضعيف.
(الحديث الخامس)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
468
(الحديث السادس)
(1): ضعيف.
(الحديث السابع)
(2): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثامن)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث التاسع)
(4): ضعيف على المشهور.
و قال في القاموس:
العزمة
(5) بالضم: أسره الرجل و قبيلته، و بالتحريك
المصححو المودة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
469
(الحديث العاشر)
(1): ضعيف.
و في القاموس:
راعب
(2) أرض منها الحمام الراعبية، و قال في حياة
الحيوان:
الراعبي طائر مولد بين الورشان و
الحمام، و هو شكل عجيب قاله القزويني.
(الحديث الحادي عشر)
(3): ضعيف.
(الحديث الثاني عشر)
(4): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثالث عشر)
(5): ضعيف على المشهور.
(الحديث الرابع عشر)
(6): ضعيف على المشهور.
(الحديث الخامس عشر)
(7): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
470
(الحديث السادس عشر)
(1): مرسل.
(الحديث السابع عشر)
(2): مجهول.
(الحديث الثامن عشر)
(3): مرسل.
(الحديث التاسع عشر)
(4): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
471
باب إرسال الطير
(1)
(الحديث الأول)
(2): صحيح.
قوله" بأرزاقها"
(3) أي يأتي بسبب أنه قدر رزقها في بيت صاحبها
بتسبيب الله تعالى لها من غير معرفة منها للطريق.
(الحديث الثاني)
(4): ضعيف على المشهور.
و في القاموس:
الأكل
(5) بالضم و بضمتين الثمر و الرزق و الحظ من
الدنيا.
(الحديث الثالث)
(6): موثق.
(الحديث الرابع)
(7): ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
472
باب الديك
(1)
(الحديث الأول)
(2): ضعيف.
و في الصحاح: يقال ديك أفرق للذي
عرفه مفروق.
(الحديث الثاني)
(3): ضعيف على المشهور.
و في القاموس:
النمرة
(4) بالضم: النكتة من أي لون كان و الأنمر: ما
فيه نمرة بيضاء، و أخرى سوداء و هي نمراء و النمر ككتف و بالكسر سبع معروف سمى
للنمر التي فيه، و تنمر تشبه بالنمر.
(الحديث الثالث)
(5): ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
473
(الحديث الرابع)
(1): مرسل.
(الحديث الخامس)
(2): مرسل.
قوله عليه السلام:" و كثرة
الطروقة"
(3) بفتح الطاء من قولهم طروقة الفحل أي أنثاه
فالمراد كثرة الأزواج، أو بالضم مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها، فالمراد
كثرة الجماع.
(الحديث السادس)
(4): مجهول.
و كأنه إشارة إلى قوله تعالى"
وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ"
باب الورشان
(5) و قال في حياة الحيوان: هو ساق حر و قيل:
طائر متولد بين الفاختة و الحمامة و قال في القاموس: الورشان محركة: طائر و هو ساق
حر لحمه أخف من الحمام و قال: ساق حر: ذكر القماري انتهى. و قيل: الورشان: طائر
يتولد من الفاختة و الحمامة و قيل: هو الحمام الأبيض.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
474
(الحديث الأول)
(1): حسن أو صحيح.
(الحديث الثاني)
(2): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(3): ضعيف.
باب الفاختة و الصلصل
(4) و في القاموس: الصلصل كهدهد: طائر أو
الفاختة، و في الصحاح: الصلصل بالضم الفاختة و كذا ذكره في حياة الحيوان.
(الحديث الأول)
(5): مرسل أو حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
475
(الحديث الثاني)
(1): ضعيف.
(الحديث الثالث)
(2): ضعيف.
باب الكلاب
(3)
(الحديث الأول)
(4): حسن.
(الحديث الثاني)
(5): موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
476
(الحديث الثالث)
(1): موثق.
(الحديث الرابع)
(2): صحيح.
(الحديث الخامس)
(3): مجهول.
(الحديث السادس)
(4): موثق.
(الحديث السابع)
(5): موثق.
(الحديث الثامن)
(6): صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
477
(الحديث التاسع)
(1): ضعيف على المشهور.
(الحديث العاشر)
(2): مختلف فيه.
(الحديث الحادي عشر)
(3): ضعيف على المشهور.
(الحديث الثاني عشر)
(4): حسن.
باب التحريش بين البهائم
(5)
(الحديث الأول)
(6): موثق كالصحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص:
478
(الحديث الثاني)
(1): موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام:" إلا
الكلاب"
(2) لعل المراد به تحريش الكلب على الصيد، لا
تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله.