مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 5

الجزء الثالث و العشرون‏

كتاب الوصايا

 (1)

باب الوصية و ما أمر بها

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

قوله صلى الله عليه و آله:" و القدر حق"

 (4) أي تقدير الله تعالى للأشياء خلافا للمفوضة، و يحتمل أن يكون المراد هنا المجازاة بقدر العمل‏

قوله صلى الله عليه و آله:" منشورا"

 (5) إما حال عن فاعل ألقاك، أو صفة للعهد، أي اجعل لي هذا العهد يوم القيامة منشورا

قوله‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 6

تعالى:" إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ"

 (1) قال البيضاوي: الضمير فيه للعباد، أي إلا من تحلى بما يستعد به، و يستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان، و العمل بالصالح، و قيل: الضمير للمجرمين و المعنى" لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا" يستعد به أن يشفع له بالإسلام.

 (الحديث الثاني)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 7

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" هي حق"

 (2) أي لازم وجوبا إذا كانت ذمته مشغولة، و لم يظن الوصول إلى صاحب الحق إلا بها، و استحبابا مؤكدا في غيره من الخيرات و المبرات.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

باب الإشهاد على الوصية

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

قوله تعالى:" حِينَ الْوَصِيَّةِ"

 (6) قيل بدل من إذا حضر" أو ظرف حضر، و الحاصل إن الإشهاد الذي شرع بينكم و أمرتم به فهي مبتدأ و اثنان خبر للشهادة، أو فاعل ساد مسد الخبر على حذف المضاف على التقديرين، و قال البيضاوي: أي فيما أمرتم شهادة بينكم، و المراد

بالشهادة

 (7) الإشهاد أو الوصية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 8

قوله عليه السلام:" هما كافران"

 (1) بشرط فقد المسلمين مطلقا على قول العلامة (ره) في التذكرة و جماعة، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

و قال الشهيدان رحمهما الله في الروضة و شرحه: لا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا، و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم استنادا إلى رواية ضعيفة و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم في الملة، كاليهود على النصارى، و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، و لا شهادة الذمي على المسلم إجماعا إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن كالصحيح.

 (الحديث الرابع)

 (4): مجهول كالصحيح.

و يدل على أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الوصية، كما ذكره الأصحاب قال في الدروس في سياق أنواع الشهادات: سابعها ما يثبت بشهادة امرأة واحدة، و هو الوصية بالمال و الاستهلال، فيثبت ربع الوصية، و ربع الميراث، و بالمرأتين

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 9

النصف، و بثلاث، ثلاثة الأرباع، و بأربع الجميع كل ذلك بغير يمين.

و قال في المسالك: هذا موضع وفاق بين الأصحاب في الأموال، و يشترط عدالة النساء، و اعتبر العلامة توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين كما في شهادة الواحد و لا يخفى ما فيه، و لو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته بدون اليمين أو الربع خاصة أو سقوط شهادته أصلا أوجه: أوسطها الوسط، و الخنثى كالمرأة على الأقوى، و لا يشترط في قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا بالعموم خلافا لابن إدريس و ابن الجنيد.

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" إذا مات الرجل"

 (3) ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم، و لم يعتبره الأكثر، و جعلوه خارجا مخرج الغالب، و الحلف أوجبه العلامة بعد العصر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 10

بصورة الآية.

و قال في المسالك: هو حسن لعدم ظهور المسقط قوله تعالى" بَعْدِ الصَّلاةِ" قال الأكثر: هو صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس، و قيل مطلق الصلاة

" فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ‏

 (1) إِنِ ارْتَبْتُمْ" أي إن ارتاب و شك الوارث في صدقهم أو الحكام فهو اعترض بناء على قاعدهم بين القسم و المقسوم عليه‏

" لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً"

 (2) أي قليلا يعني لا نستبدل بالله، أو بالقسم عوضا من الدنيا، فإن كل ما في الدنيا قليل بالنسبة إلى الآخرة و عقابه‏

" وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏"

 (3) يعني يقسمان و يقولان لا نحلف بالله كاذبا و لو كان المحلوف له قريبا منا،

" وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ"

 (4) أي الشهادة التي أمر الله بإقامتها

" ذلِكَ"

 (5) أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهدين‏

" أَدْنى‏ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها"

 (6) أي على نحوها حملوها من غير تحريف و خيانة فيها

" أَوْ يَخافُوا"

 (7) أي أقرب إلى أن يخافوا

" أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ"

 (8) أن ترد اليمين على المدعيين، بعد إيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة و اليمين الكاذبة.

 (الحديث السابع)

 (9): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 11

و قال في الصحاح:

الخرج‏

 (1) من الأوعية معروف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 12

باب الرجل يوصي إلى آخر و لا يقبل وصيته‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و المشهور بين الأصحاب أن للموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الرد، و لو مات قبل الرد أو بعده و لم يبلغه لم يكن للرد أثر، و كانت الوصية لازمة للوصي، و ذهب العلامة في التحرير و المختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالأصل، و مستند المشهور الأخبار التي نقلها المصنف (ره).

قال الشهيد الثاني بعد نقل الأخبار المذكورة: و الحق أن هذه الأخبار ليست صريحة في المدعى، لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا، و الغائب يلزمه مطلقا، و هي غير محل النزاع. نعم في تعليل رواية منصور بن حازم إيماء إليه، ثم قال:

و لو حملت الأخبار على شدة الاستحباب كان أولى انتهى.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 13

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن.

و قال في المختلف: قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصية فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره. و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو غائب عنه فليس إلا في الغائب عن امتناع الولد نوع عقوق، و متى لم يوجد غيره يتعين لأنه فرض كفاية. و بالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك، و لا بأس بقوله (ره).

ذلك، و لا بأس بقوله (ره).

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن و ظاهره الاستحباب.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف على المشهور.

و ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق (ره).

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 14

باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

و المشهور بين الأصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث، بل ربما نقل عليه الإجماع، و نسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا، و أما منجزات المريض فقد اختلف فيه، و المشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، و اختلف في المرض فقيل المرض المخوف و إن برأ، و المشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت و إن لم يكن مخوفا و استدل بهذا الخبر على كونها من الأصل.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرسل.

و يدل أيضا أنه من الأصل، و ربما يحمل على الوصية فيما إذا لم يكن له وارث، قال في الدروس: جوز الشيخ الوصية بجميع المال ممن لا وارث له، و هو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 15

فتوى الصدوق و ابن الجنيد لرواية السكوني، و منع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا.

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

و لا دلالة لهذا الخبر على أنه عليه السلام إنما أخذ الثلث، لأنه لا يستحق الزائد، بل يمكن أن يكون هذا على وجه التبرع كما أن نهيه عليه السلام عن البيع آخرا كذلك، و لا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه، إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثا و قد كان نفذ الوصية كما هو الظاهر.

 (الحديث الخامس)

 (2): مجهول.

و يمكن أن يكون المراد

بإتيان الموت‏

 (3) ما يشمل حضور مقدماته، فيشمل مرض الموت أيضا.

 (الحديث السادس)

 (4): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 16

 (الحديث السابع)

 (1): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول.

 (الحديث التاسع)

 (3): مجهول.

و قال في المسالك: فإنا نقول بموجبها، و إن للإنسان أن يوصي بجميع ما له ما دام حيا، و هو لا ينافي توقف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث، و هذا أولى من حمل الشيخ (ره) لها على من لا وارث له، لأنا نمنع من الحكم فيه أيضا لأن وارثه العام، داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على إجازته.

 (الحديث العاشر)

 (4): مجهول و آخره مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 17

و قال في الصحاح:

استكف و تكفف‏

 (1) بمعنى: و هو أن يمد كفه و يسأل الناس.

باب الوصية للوارث‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و قال في المسالك: اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الأقارب و الأجانب، و أخبارهم الصحيحة به واردة، و في الآية الكريمة" كُتِبَ عَلَيْكُمْ" إلى آخره ما يدل على الأمر به، فضلا عن جوازه. لأن معنى" كتب" فرض و هو هنا بمعنى الحث و الترغيب دون الفرض، و ذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث كما، رووا عن النبي صلى الله عليه و آله" أنه قال: لا وصية للوارث" و اختلفوا في تنزيل الآية، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث، و منهم من حمل الوالدين على الكافرين، و باقي الأقارب على غير الوارث، و منهم من جعلها منسوخة بما يتعلق بالوالدين خاصة،

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 18

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول كالصحيح، و السند الآخر مجهول كالموثق.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف على المشهور.

و الآية هكذا" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" قوله تعالى" كُتِبَ" قيل:

أي فرض أو أثبت و قرر عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أمارات وقوعه، و قيل:

المراد أن تقول حال الصحة إذا حضرنا الموت افعلوا كذا و كذا و بعده واضح" إِنْ تَرَكَ خَيْراً" قيل: هو المال قليلا كان أو كثيرا، و قيل: ألف درهم إلى خمسمائة، و عن ابن عباس ثمانمائة درهم، و روي عن علي عليه السلام أنه دخل على ولي له في مرضه و له سبعمائة درهم أو ستمائة، قال: أ لا أوصى؟ فقال: لا إنما قال الله سبحانه‏

" إِنْ تَرَكَ خَيْراً"

 (4) و ليس لك كثير مال، قال الراوندي بهذا نأخذ، و في مجمع البيان فهذا هو المأخوذ به عندنا، لأن قوله حجة، و كان ملخصه قول ابن عباس." الْوَصِيَّةُ" مرفوع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 19

بكتب و" بِالْمَعْرُوفِ" متعلق بالوصية، أو بمقدر حال عنها، و قيل: المراد به المعلوم فلا يصح بمجهول، و قيل: بالعدل بأن لا يزيد على الثلث، و يفضل بالقرب و الفقر و الصلاح، و أن يقلل الوصية و إن كان الوارث غنيا،" حَقًّا" نصب على المصدر، تقديره أحق ذلك حقا أو على الحال، و قيل: مصدر كتب من غير لفظه" عَلَى الْمُتَّقِينَ" أي حقا ثابتا على الذين يتقون عذاب الله أو معاصيه.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته و ما يستحب له من ذلك‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 20

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فلم يترك"

 (3) قال في المغرب: في لفظ علي عليه السلام" من أوصى بالثلث فما اترك" و هو من قولهم فعل فما اترك، افتعل من الترك غير معدى إلى مفعول، و على أنه قد جاء في الشعر معدى، فالمعنى أن من أوصى بالثلث لم يترك مما أذن له فيه شيئا، يعني ما قصر فيه.

قوله" من أوصى بالثلث فلم يترك شيئا" بالتخفيف مع شيئا، أو بالتشديد من غير ذكر شيئا، و هكذا لفظ علي عليه السلام" من أوصى بالثلث ما اترك" افتعل من الترك غير معدى إلى مفعول، و المعنى أن من أوصى بالثلث لم يترك مما أذن له فيه شيئا انتهى.

و قال في المسالك: الأكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، و فصل ابن حمزة فقال إن كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى. و إن كانوا فقراء فبالخمس و إن كانوا متوسطين فبالربع و أحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة، فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية، ثم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 21

يختلف الحال باختلاف الورثة، و قلتهم و كثرتهم و غناهم و لا يقتدر بقدر من المال.

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (2): حسن.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور و به أفتى الأصحاب.

باب‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن. و السند الثاني صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 22

و أكثر الأصحاب أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته، و قال المفيد و ابن إدريس: لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال قبله، فيلغو و الأول أقوى.

باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" إن كان"

 (3) أي الوصية، و يحتمل الرجوع أيضا، و لا خلاف في جواز رجوع الموصى في وصيته ما دام حيا.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 23

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرسل.

باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ، سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته، و فصل بعض الأصحاب فخص‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 24

البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" أعطه ورثته"

 (2) الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له، و يحتمل إرجاعه إلى الموصى، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله، و الأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول و هو أظهر.

 (الحديث الثالث)

 (3): صحيح.

و قال في المسالك: فيه دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه.

باب إنفاذ الوصية على جهتها

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

و قال في الدروس يشترط في الموصى له كونه غير حربي فتبطل الوصية للحربي و إن كان رحما، إلا أن يكون الموصى من قبيله، و يظهر من المبسوط و المقنعة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 25

صحة الوصية له مع كونه رحما، و أما الذمي فكالوقف، و منع القاضي من الوصية للكافر مطلقا، و في رواية محمد بن مسلم أعطه و إن كان يهوديا أو نصرانيا،

لقوله تعالى" فَمَنْ بَدَّلَهُ"

 (1) الآية و تصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد.

 (الحديث الثاني)

 (2): صحيح.

و لعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد، إما واقعا أو بزعم الموصى، و المجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين، فيرتبط الجواب بالسؤال، و لا يبعد كون الحكم صدر على وجه التقية.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 26

و فيه دلالة على أن سبيل الله هو الجهاد، إلا أن يقال: إنه لما كان الموصى مخالفا كانت قرينة حاله و مذهبه دالة على إرادته الجهاد، و أما التخصيص بالثغور فلأنهم كانوا يدفعون الكفار عن المؤمنين و المسلمين في ذلك اليوم، فكان أفضل من الجهاد معهم، و لعله يدل على جواز المرابطة في زمان الغيبة، و عدم استيلاء الإمام كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا.

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" اصرفه في الحج"

 (2) يدل على أن الحج من سبيل الله، و أنه أفضل أفراده، و يمكن أن يكون مختصا بذلك الزمان، لعدم تحقق الجهاد الشرعي فيه، و اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب الشيخ و جماعة إلى أن السبيل هو الجهاد، و إن تعذر فأبواب البر كمعونة الفقراء و المساكين و ابن السبيل و صلة آل محمد رسول الله صلى الله عليه و آله، و ذهب أكثر المتأخرين إلى شموله لكل ما فيه أجر، و كثير من الأخبار يدل على كون الحج منه، فمع تعذر الجهاد الصرف إليه أحوط، و إن كان التعميم لا يخلو من قوة، كما يومئ إليه هذا الخبر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 27

باب آخر منه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" هاتها"

 (3) أي ابعثها إلى لأصرفها في مصارفها أو أعطها الفقراء، و يفهم منه أن ما ورد من الصرف في الجهاد محمول على التقية فتدبر.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

باب آخر منه‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): حسن.

و يدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته، كما ذكره‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 28

الأصحاب.

قوله عليه السلام:" من مال الصدقة"

 (1) أي الزكاة، و ظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق، و لا يشترط النية في حال الإعطاء، و يحتمل أن يكون المراد مال بيت المال، لأنه من خطإ القاضي، و هو على بيت المال.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

قوله:" فراشين"

 (3) أي لكنائسهم أو للبيت المقدس.

باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق و غيره من الوصايا في التوزيع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 29

مع عدم الترتيب و قصور الثلث، و الابتداء بالسابق مع الترتيب، و ذهب الشيخ و ابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق، و إن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الأخبار، و يمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد، و الأولى أن يقال: هذه الأخبار لا تدل على مطلوبهم، لأنها مفروضة في تنجيز العتق، و المنجزات مقدمة على الوصايا كما هو المشهور، و به يجمع بينها و بين رواية معاوية بن عمار الآتية.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن.

و يدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر و الأنثى كما ذكره‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 30

الأصحاب.

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

و فيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا و هو مشكل، إلا أن يقال مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال، على أن" أفعل" كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل.

 (الحديث السابع)

 (2): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثامن)

 (3): حسن كالصحيح.

 (الحديث التاسع)

 (4): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك لا خلاف في وجوب تحري الوصف مع الإمكان، فإن لم يجد مؤمنة قال المحقق و قبله الشيخ: أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 31

و المستند، رواية علي بن حمزة و فيه ضعف، و الأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا.

 (الحديث العاشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): ضعيف على المشهور. و عليه الفتوى.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

و لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط، و على ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): موثق.

و قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على إجزاء الناقصة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 32

و إن أمكنت المطابقة، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا، إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر، و لا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان و إعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس عشر)

 (3): موثق.

و به أفتى الأكثر، و اختلفوا أن المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 33

قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لو أشهد رجل على عبدين على نفسه بالإقرار بوارث فردت، شهادتهما، و جاز الميراث غير مقر له، فأعتقهما بعد ذلك، ثم شهدا للمقر له قبلت شهادتهما له، و رجع بالميراث على من كان أخذه، و رجعا عبدين، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق، لأنهما أحييا حقه، و تبعه ابن البر، و الشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي، و هذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده، و المنع من شهادته على سيده، و إلا لم يكن لعتق العبد فائدة.

 (الحديث السابع عشر)

 (1): مجهول.

و يدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة و المشتركة، و يعتق نصيبه منها، و أما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية، و تبعه بعض المتأخرين و نصره في المختلف، و ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها إلا حصة منها، لضعف الرواية.

 (الحديث الثامن عشر)

 (2): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 34

و لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية، فلذا لا يسري العتق فتستسعي في بقية ثمنها، و تزوج الوصي أما لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة، و على التقديرين الولد حر، و يلزمه على الأول قيمة الأمة و الولد و إنما لم يلزمه هيهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، و بالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال.

باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل.

قوله تعالى:" فَمَنْ خافَ"

 (3) قيل أي علم مِنْ مُوصٍ‏

" جَنَفاً"

 (4) أي جورا و غير مشروع في الوصية خطأ

" أَوْ إِثْماً"

 (5) يعني يفعل ذلك عمدا

" فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ"

 (6) أي بين الموصى لهم من الوالدين و الأقرباء في الوصية المذكورة، و يحتمل أن يكون المراد من يتوقع و يظن حين وصية الموصى أنه يجوز في الوصية فأصلح.

 (الحديث الثاني)

 (7): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 35

و لعل المراد

بالنسخ‏

 (1) معناه اللغوي، و أريد به التخصيص هنا.

باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

و يدل على أنه مع إطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد، و مع التعذر من الميقات، و مع القصور عنه أيضا يتصدق و هو أحد القولين و أظهرهما، و قيل: يرد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 36

إلى الوارث.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

باب أن المدبر من الثلث‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 37

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن كالصحيح.

باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

 (الحديث الثاني)

 (5): صحيح.

قوله عليه السلام:" إلا أن يتجر"

 (6) قال الزمخشري في الفائق: فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي صلاته" فقال: من يتجر فيقوم فيصلي معه" فوجهه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 38

إن صحت الرواية أن يكون من التجارة، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة، لأن الهمزة لا تدغم في التاء.

و قال ابن الأثير في النهاية: إن الهروي قد أجاز في كتابه، و استشهد بهذا الحديث.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب من أوصى و عليه دين‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" إن أول القضاء"

 (4) استشهاد لتقديم الوصية و الدين على الميراث، بقوله تعالى" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ".

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور.

و حمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء.

و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" أنه قال في رجل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 39

توفي فأوصى إلى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ، قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله، و في الفقيه في رواية أبان" فيفرق الوصي ما كان أوصى به" فلا يحتاج إلى تكلف، لكنه تصحيف.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف.

و يجي‏ء في كتاب المواريث في باب إقرار بعض الورثة بدين عن زكريا بن يحيى عن الشعيري.

قوله عليه السلام" أقرت بثلث ما في يديها"

 (2) يمكن أن يكون المراد بثلث ما في يديها ثلث صداقها، إذ بإقرارها ينقص ثلث الخمسمائة، و يمكن أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 40

يكون" أقرت" بصيغة المجهول، و يكون حاصل المعنى أعطيت ثلاث الألف، و في الفقيه بثلثي ما في يديها، و سيأتي في كتاب المواريث، و قال في الدروس: من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة من علماء العامة قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام، و ساق الخبر إلى قوله فقال:" أقرت بثلثي ما في يديها" ثم قال: قلت: هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة، و أن إقراره لا ينفذ في حق الغير، و الثاني لا نزاع فيه، و أما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر ممن هو مساو له، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه، و لا يقاسمه فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمسمائة، لأن لها بزعمها و زعمه ثلاث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة، فيستقر ملكها عليه، و يفضل معها ثلث خمسمائة و إذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له، لأنه بزعمها ملك له، و الذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد" أقرت بثلث ما في يدها" رأيته بخط مصنفه و كذا في الاستبصار، و هذا موافق لما قلناه، و ذكره الشيخ أيضا بسند آخر غير الفضل و غير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنه عليه السلام‏

" أقرت بذهاب ثلث مالها و لا ميراث لها"

 (1) تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة، و ترد عليه ما بقي.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرسل.

و المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة، إلا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، و خالف فيه ابن الجنيد، و حكم بالاختصاص مطلقا، و إن لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 41

المفلس، فهذه الرواية إما محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد.

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

و يدل على اشتراط رضى المضمون له كما هو المشهور و قيل بعدمه.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام:" تكون في سعة"

 (4) ظاهره أنه يكفي في براءة ذمة المضمون عنه ضمان الضامن، و لا يحتاج برضى المضمون له، و لعله محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم إذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضى المضمون له، و للشيخ قول بعدم الاشتراط.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 42

قوله عليه السلام:" إذا كان لها ما ترضيه"

 (1) لعله محمول على ما إذا رضي الولي بضمانها، و يكون اشتراط المال لكون مصلحة الطفل في ذلك أو على أن يعطيهم أو وليهم ذلك المال.

قوله عليه السلام:" ما كان لنا مع أبي الحسن"

 (2) يعني أباه الكاظم عليه السلام، و الغرض بيان أن للأب ولاية ذلك مع الاستشهاد بفعل والده صلوات الله عليهما.

قوله عليه السلام:" ما شرط لك"

 (3) قال الوالد العلامة (ره): أي شرط لك رضاهم، فإذا لم يرضهم فيجب عليك، أو يكون في ماله إذا كان غرضه الضمان كما هو الظاهر و الظاهر منه عدم اشتراط رضى المضمون له في الواقع عند الله، و إن كان يلزم رضاهم لرفع النزاع.

باب من أعتق و عليه دين‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 43

قوله:" و كان له في ذلك"

 (1) أي كان لعيسى هوى و غرض في العمل بفتوى ابن أبي ليلى.

قوله:" أنا أقايسك"

 (2) استفهام للإنكار، و أمره بالمقايسة لبيان موضع الخطإ في قياسهم.

قوله عليه السلام:" لا وصية له"

 (3) لعل المعنى أن هذا ليس من قبيل الوصية،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 44

و لو كان وصية لبطل مطلقا لعدم صحة الوصية لعبد الغير، فلا ينافي ما سيأتي من حكمه عليه السلام بصحته في بعض الصور.

قوله عليه السلام:" أتى أصحابك"

 (1) على بناء المجهول أي أتاهم الخطأ و هلكوا.

 (الحديث الثاني)

 (2): حسن.

و قال في المسالك: إذا أوصي بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية به، و إن فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا، فيعتق من العبد بحساب ما بقي من الثلث، و يسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد، و لكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد، و يسعى في خمسة أسداس قيمته، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين، فيبطل فيه العتق، و يبقى منه ثلاثة أسداس، للعتق منها سدس و هو ثلث التركة بعد وفاء الدين، و للورثة سدسان، و إن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب، و اقتصر المحقق على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 45

الصحيحة، و لعله أولى.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق كالصحيح.

باب الوصية للمكاتب‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى، و قيل: يصح جميع ما أوصى له مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، و قبول الوصية نوع اكتساب و أما إذا أوصى له المولى فيعتق به و يعطى ما يفضل عن قيمته.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 46

باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الأكثر من المتقدمين و المتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف، و به أخبار كثيرة، و أضاف الشيخ (ره) إلى الوصية، الصدقة و الهبة و الوقف و العتق، لرواية زرارة، و في قول بعضهم لأقاربه و غيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق، كصحيحة محمد بن مسلم، و رواها الصدوق في الفقيه، و هو يقتضي عمله بها، و القائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان: ابن الجنيد، و اكتفى في الأنثى بسبع سنين، استنادا إلى رواية الحسن ابن راشد، و هي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، و ابن إدريس سد الباب و اشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها، و نسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 47

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح على الظاهر.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (4): موثق.

باب الوصية لأمهات الأولاد

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): صحيح.

قوله عليه السلام:" تعتق في الثلث"

 (7) لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الأصحاب، و بالجملة الاستدلال به على كل من القولين لا يخلو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 48

من إشكال إذ ظاهره أنها تعتق مع وفاء الثلث، و إلا فبقدر الثلث، ثم تعطى جميع الوصية و هو غير مطابق لشي‏ء من القولين المشهورين. نعم نقل الشهيد (ره) في شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الرواية، و نسبه إلى الصدوق (ره).

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

و قال في المسالك: لا خلاف في صحة وصية الإنسان لأم ولده، و لا في أنها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها و لم يوص لها بشي‏ء، و أما إذا أوصى لها بشي‏ء هل تعتق منه أو من نصيب ولدها، و تعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان: معتبران، و استدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة، و لا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب أبي العباس لا يتم و إن صح السند، و رواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنها تعتق حينئذ من نصيب ولدها و ربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث أو على ما إذا أعتقها المولى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 49

و أوصى لها بوصية، و كلاهما بعيدان، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب، و عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.

باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمري و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة، و عدم صحتها بدونها، و لعل مرادهم عدم إجزائها في الواجب، و عدم ترتب الثواب في المستحب و الأحكام المختصة بها فيهما، لا عدم حصول الملك، و إن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة و فيه بعد.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 50

و ظاهر هذا الخبر و أمثاله أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا و المشهور جوازه قبله، و عدم جوازه بعده مطلقا، و جوز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كل ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة، و يمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض، و لم أجد فرقا بين الهبة و النحلة في اللغة و كلام الأصحاب، و يمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطية الأقارب أو الوقف، و يدل الخبر أيضا على عدم جواز رجوع كل من الزوجين فيهما يهبه للآخر، و به قال بعض الأصحاب و المشهور بين المتأخرين الكراهة، و الأول أقوى.

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" لمن أعطى شيئا"

 (2) أي لله أو هو على الكراهة مطلقا، و في التهذيب شيئا لله عز و جل و هو أصوب.

 (الحديث الخامس)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 51

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

قوله" عن صدقة ما لم تقسم"

 (2) يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشي‏ء لم يقسمه المالك مع شريكه، أو اشتراه و لم يقبضه بعد، فحكم عليه السلام بجوازه، و أنه ليس مثل بيع ما لم يقبض، فالمراد

بالنحل‏

 (3) الصداق، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض، و يحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف أيضا كما سيأتي في خبر الحلبي من جواز صدقة الجزء المشاع من الدار، و خبر زرارة من جواز الصدقة المشتركة.

و قال في النهاية: النحل: العطية، و الهبة ابتداء من غير عوض و لا استحقاق و النحلة بالكسر: العطية.

قوله عليه السلام:" جائزة"

 (4) أي ماضية لازمة، و الناس توهموا أنه مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا، فيدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا، أو يمكن حمله على الكراهة.

 (الحديث السابع)

 (5): صحيح.

قوله عليه السلام:" هو الذي يلي أمره"

 (6) ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة، و قيل يشترط،

قوله عليه السلام:" إذا ابتغى به وجه الله"

 (7) يمكن أن يكون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 52

المراد

بالصدقة

 (1) في هذا الخبر و أمثاله الوقف، فتدل على أن الوقف الذي لا يصح الرجوع فيه و لا بيعه هو ما أريد به وجه الله، و يدل بعض الأخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب إليه بعض الأصحاب، و يحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أو في بعضها المعنى المعروف، و لا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة.

قوله عليه السلام:" إلا لذي رحم"

 (2) ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقا كما هو المشهور، و ذهب السيد (رض) في الانتصار إلى أنها جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها و إن قصد بها التقرب، و يفهم من كلام المحقق أن الإجماع متحقق في عدم جواز رجوع الولد فيما وهبه لوالديه، و في المختلف عكس، فجعل الإجماع على لزوم هبة الأب لولده و لم يذكر الأم.

و قال في المسالك: الظاهر أن الاتفاق حاصل على الأمرين إلا من المرتضى، و اختلف في غيرهم من ذوي الأرحام، و ذهب الأكثر إلى لزومها، و إن كان المتهب أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية، فإن تلفت فلا رجوع على ما ذهب إليه المعظم، خلافا للمرتضى حيث جوزه مطلقا، ما لم يعوض كما عرفت، قال في المسالك: و في حكم تلفها أجمع تلف بعضها.

 (الحديث الثامن)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" لم تشترها"

 (4) حمل على الكراهة.

 (الحديث التاسع)

 (5): مجهول كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 53

قوله عليه السلام:" لا بأس"

 (1) و ذهب الأصحاب إلى أنه لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف اتفاقا، و لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم، فالمشهور أنه جائز، سواء وقف على أولاده أو غيرهم، و المشهور أنه لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز و بطل الوقف، و يظهر من بعضهم القول بالصحة، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي إلى أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم و إن لم يشترط لكن شرط، القاضي عدم قصره ابتداء على الموجودين، و المشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف.

 (الحديث العاشر)

 (2): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): حسن.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): صحيح.

و ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله، و لعله محمول على عدم القبض، بل هو الأظهر من الخبر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 54

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): مجهول كالصحيح.

و قال في المسالك: هنا مسألتان: الأولى أن يهب الدين لغير من هو عليه، و في صحته قولان: أحدهما و عليه المعظم العدم، لأن القبض شرط في صحة الهبة، و ما في الذمة يمتنع قبضه، و الثاني الصحة، ذهب إليه الشيخ و ابن إدريس و العلامة في المختلف.

الثاني: أن يهب الدين لمن هو عليه، و قد قطع المحقق و غيره بصحته في الجملة و نزل الهبة بمنزلة الإبراء، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس عشر)

 (4): موثق.

قوله:" و بانت به"

 (5) كناية عن تمامية القبض.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 55

 (الحديث السابع عشر)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثامن عشر)

 (2): مجهول. و في كتب الرجال‏

الحكم‏

 (3) أخو عقيلة.

 (الحديث التاسع عشر)

 (4): حسن.

و لا خلاف بين الأصحاب في أن الهبة المعوضة لا يرجع فيها بعد القبض.

 (الحديث العشرون)

 (5): كالموثق.

و يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض، أو على أن المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه، و إن لم يعلم به المستحق أيضا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 56

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (1): مرسل لا يقصر عن الموثق و الحسن. و عليه الفتوى.

قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، و النصوص دالة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمري و الرقبى، ثم قال: الأصل في عقد السكنى اللزوم، فإن كان مدة معينة لزم فيها، و إن كان عمر أحدهما لزم كذلك و لا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته، فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق و الأملاك، و هذا مما لا خلاف فيه، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله، فالأصح أن الحكم كذلك، و ليس لورثة المالك إزعاجه قبل وفاته مطلقا، و فصل ابن الجنيد هنا فقال: إن كانت قيمة الدار تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، و إن كان ينقص عنها كان ذلك لهم استنادا إلى رواية خالد بن نافع.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" فليس لهم أن يبيعوا"

 (3) أي للساكنين أو المسكنين، و على الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا و لم يذكر السكنى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 57

للمشتري.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (1): صحيح.

و في بعض النسخ مكان صفوان سعدان بن مسلم فالخبر مجهول.

و قال في الدروس: إباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره إلا أن يأبق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته فلا يبطل.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (2): موثق كالصحيح.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (3): حسن.

و قال في المسالك المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة و لم يعينها كان له الرجوع متى شاء، و قال في التذكرة: إنه مع الإطلاق يلزمه الإسكان مسمى العقد و لو يوما، و الضابط ما يسمى إسكانا و بعده للمالك الرجوع متى شاء، و تبعه على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 58

ذلك المحقق الشيخ علي، و احتج له برواية الحلبي و هي دالة على ضده.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (1): موثق.

و يدل على جواز الصدقة و الوقف في الحصة المشاعة كما مر.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (2): حسن.

و يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا و مات الحابس يرد ميراثا على ورثته، و يبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب.

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 59

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" لورثته"

 (2) يدل على أن المراد بالعقب، الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره.

قوله عليه السلام:" لقرابة الميت"

 (3) قال الوالد العلامة (ره): أي يرجع إلى قرابة الميت وقفا بشرائطه، لأن الميت وقفها و أخرج منها شيئا، و جعل الباقي بين الورثة فإذا انقطع القريب كان لهم، و لا يخرج عن الوقف، و يحتمل عوده إلى الملك، و يحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة، لكنها غير معينة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة، و يمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله تعالى، و ما ورد بعدمه على ما نوى القربة فيه، و به يجمع بين الأخبار و يشهد عليه شواهد منها،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 60

و قال في المسالك: القول بجواز البيع في الجملة للأكثر، و مستنده صحيحة ابن مهزيار، و من فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الأمرين، و هما الاختلاف و خوف الخراب، و منهم من اكتفى بأحدهما و الأقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد و أن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط، لعدم دلالة الرواية عليه، و أما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم و إن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيان، و مال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الإرشاد و الشيخ علي، مع أن في طريقها ابن حيان و هو مجهول، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل و الإجماع في غاية الضعف.

 (الحديث الثلاثون)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" آمره ببيع حقي"

 (2) يحتمل أن يكون هذا الخمس حقه عليه السلام و قد كان أوقفه السائل فضولا، فلما لم ينفذه عليه السلام بطل، و أيضا لا يصح وقف مال الإنسان على نفسه، فلذا أمر عليه السلام ببيعه، و يحتمل أن يكون من مال السائل و لما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده، ثم بعد إبطال الوقف أمره ببعث حصته هدية، و في الأخير كلام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 61

قوله عليه السلام:" أن يتفاقم"

 (1) قال في الصحاح: تفاقم الأمر عظم،

قوله عليه السلام:" أن يبيع الوقف أمثل"

 (2) يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة، و لم يدفعها إليهم، و حاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف و تشتد، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخره أ يدعها موقفة و يدفعها إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد، و يدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟" فكتب عليه السلام: البيع أفضل" لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس و الأموال، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم، و اضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم، و القرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

 (الحديث الحادي و الثلاثون)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" فهو باطل مردود"

 (4) اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدة كسنة مثلا، و قد قطع جماعة ببطلانه، و قيل إنما يبطل الوقف، و لكن يصير حبسا، و قواه الشهيد الثاني (ره) مع قصد الحبس، و لو جعله لمن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعدهم ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال، و على القول بصحته وقفا اختلفوا على أقوال: فالأكثر على رجوعه إلى ورثة الواقف، و قيل بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه، و قيل: يصرف في وجوه البر.

و قال الوالد العلامة (ره): ظاهره أن الوقف إذا كان موقتا بوقت معين فهو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 62

صحيح واجب لازم على الورثة إمضاؤه في تلك المدة و مردود على الورثة بعد انقضائها فيكون حبسا و إن كان موقتا بوقت مجهول، كان قال إلى وقت ما مثلا، فيكون باطلا.

قوله عليه السلام:" عندي كذا"

 (1) قال الوالد العلامة (ره): إن كان مراد الراوي التفسير، فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا، و إن كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.

 (الحديث الثاني و الثلاثون)

 (2): صحيح على الظاهر.

قوله:" ما بقي"

 (3) أي الرجل حيا،

قوله:" بإنفاذ ثلثه"

 (4) أي ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة، و لم يأمر بإنفاذ ثلثه أي لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجري عليه الثلث، فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته،

قوله" هل للوصي أن يوقف ثلث المال"

 (5) أي يجعله وقفا بسبب الإجراء أي حتى يجري عليه من حاصله" فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه،

و لا يوقف"

 (6) لأنه ضرر على الورثة، و لم يوص الميت بأن يوقف: و يحتمل أن يكون المراد بقوله أن يوقف أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصي الثلث منهم، و يجري عليه حتى يموت، فإن فضل شي‏ء يوصل إليهم، و يكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصي أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة، و يؤدي إليه، لكنه بعيد، بل الظاهر أن للوصي أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن يتصرفوا.

 (الحديث الثالث و الثلاثون)

 (7): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 63

قوله عليه السلام:" و ليس لك"

 (1) اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط إخراج نفسه في صحة الوقف، فلو وقف على نفسه بطل، و كذا لو شرط أداء ديونه أو الإدرار على نفسه، إلا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء، فالمشهور حينئذ جواز الأخذ منه، و منع ابن إدريس منه مطلقا، و هذا الخبر يدل على الحكم في الجملة و إن احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الإقباض، لأن الأكل منها يدل عليه،

قوله عليه السلام:

" و إن تصدقت"

 (2) أي وقفت و أمسكت لنفسك ما يكفي لقوتك و تجعل البقية وقفا.

 (الحديث الرابع و الثلاثون)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس و الثلاثون)

 (4): مجهول، و في الفقيه صحيح.

و يدل على وجوب التصدق إلى أن يعلم المصرف بعينه، و لعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف، ثم التخيير بين التصدق و الضمان، أو الضمان أو الوصية به إلا أن يخص الوقف بهذا الحكم، و الفرق بينه و بين غيره ظاهر، فالعدول عن النص‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 64

الصحيح غير موجه.

 (الحديث السادس و الثلاثون)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" و قد شرط ولايتها لهم"

 (2) اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده و الأشهر الثاني، و الخبر يدل ظاهرا على الأول إلا أن يقرأ شرط على بناء المجهول أي شرط الله و شرع ولايته.

ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد له مع النية، و في الوصي خلاف،

قوله عليه السلام:" حتى يحوزوها"

 (3) أي لم يجبره الأولاد على القبض و لم يسلمها إليهم بالاختيار، و لا ولاية له عليهم حتى يكفي قبضه عنهم فله الرجوع.

 (الحديث السابع و الثلاثون)

 (4): مجهول.

و ما يتضمنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر، لكن قالوا: بجواز التتبع في غير البلد أيضا، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد فقيل: بوجوب الاستيعاب، و قيل يجزي الاقتصار على ثلاثة، و قيل: على اثنين، و قيل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 65

على واحد، و ظاهر الخبر هو الأول.

 (الحديث الثامن و الثلاثون)

 (1): حسن.

إذ الظاهر أن الحسين هو ابن نعيم الصحاف، و لكن لم ينقل روايته عن الكاظم عليه السلام، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يبطل العمري و السكنى و الرقبى بالبيع، بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له لهذه الحسنة، و اختلف كلام العلامة، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع، و في التحرير استقرب عدمه، لجهالة وقت انتفاع المشتري، و في القواعد و المختلف و التذكرة استشكل الحكم، و الأوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال.

 (الحديث التاسع و الثلاثون)

 (2): مجهول.

قوله:" حياته"

 (3) أي فعل ذلك في حياته أي صحته، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار، و الظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير.

قال الشيخ (ره) في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 66

الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له، فإنه غلط من الراوي و وهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه، و لو كان الأمر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى، و لم يحتج معه إلى تقويمه و اعتباره بالثلث انتهى.

و قد عرفت أن بهذا التفصيل قال ابن الجنيد، و لم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر، قال الشهيد الثاني (ره): نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

أقول: يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة، و

قوله عليه السلام:" فلهم أن يخرجوه"

 (1) أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.

 (الحديث الأربعون)

 (2): ضعيف على المشهور. و السند الثاني مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 67

 (الحديث الحادي و الأربعون)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" فإن شاء سكن"

 (2) أي برضاهم، و الحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم، على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة، لكنه بعيد، و كذا القول في الخادم.

باب من أوصى بجزء من ماله‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" و جزء منه"

 (5) الضمير راجع إلى الثلث، فلا يخالف الأخبار الآتية ثم اعلم أنه ذهب المحقق و جماعة إلى أن الجزء هو العشر، استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني (ره)، و ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع، استنادا إلى صحيحة البزنطي و غيرها، حيث دلت عليه، و عللت بقوله تعالى:" لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ" و جمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنه يستحب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 68

للورثة أن يعطوا السبع، و يمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على إرادته.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

باب من أوصى بشي‏ء من ماله‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف و عليه الفتوى و لا يعلم فيه مخالف.

 (الحديث الثاني)

 (5): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 69

باب من أوصى بسهم من ماله‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و يدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.

أقول لعل مراده أنه لما ذكر الله تعالى هذه الأصناف الثمانية، و جعل لكل منهم حصة و اشتهر في ألسنة الناس التعبير عن حصصهم بالسهام، فلذا ينصرف السهم عند الإطلاق إلى الثمن، فلا يرد أن السهم غير مذكور في الآية فأي وجه للاستشهاد بها.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 70

و فيه دلالة على حجية خبر الواحد.

باب المريض يقر لوارث بدين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" إذا كان مليا

 (3) أي الوارث الذي أقر له" و ملاءته قرينة صدقه أو المقر و يكون المراد الصدق و الأمانة مجازا، و في الثلث و ما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار، بالثلاثين، و هو الظاهر مما فهمه الأصحاب.

و اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم، في إقرار المريض إذا مات في مرضه، فقيل: ينفذ من الأصل مطلقا، و قيده جماعة منهم الشيخان و المحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما، و إلا فمن الثلث، و ذهب المحقق في النافع إلى أن الإقرار للأجنبي من الأصل مع التهمة، و الإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا، و قوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض، و جعلها هي الدافعة للتهمة، و لعله أخذه من رواية ابن حازم.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 71

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

و ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث، و لم يقل به أحد إلا أن يكون‏

" دون"

 (3) بمعنى عند أو يكون المراد به الثلث و ما دون، و يكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لأن الغالب إما زيادته عن الثلث أو نقصانه، و كونه بقدر الثلث من غير زيادة و نقص نادر.

 (الحديث الخامس)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 72

باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

و لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء.

قال المحقق في الشرائع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله، و إلا مضى في نصيبهما، و لا يكلف أحدهما شراء الباقي.

 (الحديث الثاني)

 (3): مرسل.

و لعل اشتراط كونه مرضيا للاستسعاء، و إلا فيقبل إقراره على نفسه و إن لم يكن مرضيا، إلا أن يحمل المرضي على ما إذا لم يكن سفيها.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 73

باب الرجل يترك الشي‏ء القليل و عليه دين أكثر منه و له عيال‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل كالصحيح.

قوله عليه السلام:" من وسط المال"

 (3) أي من أصل المال دون الثلث، و قيل: بالمعروف من غير إسراف و تقتير و هو بعيد.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف على المشهور.

و قال الشيخ في التهذيب: هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته، فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين، لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها، و ذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة إلا مما ورثوه، و ليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال، لأن الله تعالى قال" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ" فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين. انتهى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 74

أقول: يمكن حمل الخبر على أنه عليه السلام كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب، فأذن له التصرف في مالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع و التلف، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أي مال تيسر.

باب‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

و قال المحقق في الشرائع: لو أوصى بسيف معين و هو في جفن دخل الجفن و الحلية في الوصية، و كذا لو أوصى بصندوق و فيه ثياب، أو سفينة و فيها متاع أو جراب و فيه قماش، فإن الوعاء و ما فيه دخل في الوصية، و فيه قول آخر بعيد.

و قال في المسالك: القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين و المتأخرين، و الروايات الواردة فيها ضعيفة السند، إلا إن العرف شاهد بدخول جفن السيف و حليته فيه، و هو محكم في أمثال ذلك، و أما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا، و الرواية قاصرة عن إثبات المطلوب، فالحكم بعدم الدخول أجود، و القول الذي أشار إليه للشيخ في النهاية فإنه حكم بدخول هذه الأشياء بشرط أن يكون الموصى عدلا مأمونا، و إلا لم ينفذ الوصية في أكثر من ثلثه، و هو بعيد من وجوه. و اعلم أنه لا فرق في الحكم على التقديرين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 75

بين كون الصندوق مقفلا و الجراب مشدودا و عدمه، خلافا للمفيد (ره)، حيث قيدهما بذلك.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن.

و الظاهر إرجاع الضمير إلى ابن أبي نصر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 76

باب من لا تجوز وصيته من البالغين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

عمل به الأكثر و خالف فيه ابن إدريس.

باب من أوصى لقراباته و مواليه كيف يقسم بينهم‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف على المشهور.

و لعل الإجمال في الجواب الأول للتقية.

و قال في المسالك: وردت رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 77

و الإناث على كتاب الله، و هي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن كالصحيح.

و عمل به الشيخ و جماعة، و المشهور التسوية بينهم كغيرهم، و حمله الشهيد (ره): على ما إذا أوصى على كتاب الله و هو بعيد، و العمل بالخبر المعتبر أقرب.

باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و يدل على جواز إشراك الصبي مع البالغ في الوصية كما هو المشهور، و قالوا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 78

بعدم جواز الوصية إلى الصبي منفردا.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و لا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين، و لا يفهم منه حكم الوصية، و عمل الأصحاب بمضمون الخبرين، قال الشهيد الثاني (ره): و يدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين أنه في تلك الحال وصي منفردا و إنما التشريك بعد البلوغ كما قال أنت وصيي و إذا حضر فلان، فهو شريكك و من ثم لم يكن للحاكم أن يداخله و لا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير و أما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد. انتهى، و لو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل فالأشهر أن للبالغ الانفراد و لم يداخله الحاكم و قد تردد فيه العلامة في التذكرة و الشهيد في الدروس.

باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أنه لو أوصى إلى اثنين و شرط اجتماعهما أو أطلق،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 79

فلا يجوز لأحدهما التصرف بدون إذن صاحبه.

و ذهب الشيخ في أحد قوليه و من تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الإطلاق و لعله استند إلى رواية بريد.

قوله عليه السلام:" و أن يعملا"

 (1) في الفقيه" و يعملان" و هو أظهر و على ما في الكتاب فالظاهر عطفه على‏

" لا ينبغي"

 (2) أي وقع أن يعملا.

ثم اعلم أن الخبر غير صريح فيما فهمه الأصحاب إذ يحتمل أن يكون المراد أنه إن أمرهما بالتشريك يجب العمل به.

و الحاصل أنه يجب عليهما العمل بما فهما من غرض الموصى، لا أن الإطلاق ظاهر في التشريك، لكن ما فهمه القوم أظهر من الخبر، ثم إن الصدوق (ره) بعد إيراد الخبر الثاني قال: لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن علي عليه السلام، و لو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليه السلام.

و قال الشيخ (ره) في التهذيب رادا على الصدوق (ره): ليس الأمر على ما ظن، لأن قوله:" ذلك له" ليس في صريحه أن ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، و ليس يمتنع أن يكون المراد الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه فلا تنافي بينهما، و قال الشهيد الثاني (ره): لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد، ليوافق هذه، لأنه ليس في هذه، ما يدل على وجوب الاجتماع، لأن لفظة" لا ينبغي" ظاهرة في الكراهة لا الحظر، ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهية، و تبقى تلك مؤيدة لها كما فهمه الشيخ في فتوى النهاية، فإنه أجود مما فهمه في التهذيب، مع أن المتأخرين كالعلامة في المختلف و من بعده فهموا من الرواية المنع من الانفراد، و استحسنوا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 80

حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ، و ربما يرجح العمل بأن" الإباء" أقرب من القسمة، فعود اسم الإشارة إليه أولى، و فيه الإشارة" بذلك" إلى البعيد، حمله على القسمة أنسب، و يمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قولهم لا ينبغي، بل من‏

قوله" أن يخالف الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما"

 (1) فإن ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع، و مع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال، و يتعين حمل لا ينبغي على التحريم لأنه لا ينافيه، بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية، و هذا أحوط. انتهى.

 (الحديث الثاني)

 (2): موثق.

باب صدقات النبي صلى الله عليه و آله و فاطمة و الأئمة و وصاياهم عليهم السلام‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" التابعة"

 (5) أي التوابع اللازمة، و لعله تصحيف التبعة، و هي ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 81

يتبع المال من نوائب الحقوق، أو هي بمعناها، و في القرب الإسناد" و النائبة" بالنون و هو الأصوب.

قوله عليه السلام:" جاء العباس"

 (1) كان دعواه مبنيا على التعصيب، و هذا يدل على عدم كونه مرضيا، إلا أن يكون لمصلحة، و

الميثب

 (2) كمنبر ثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة إحدى الصدقات النبوية، كذا في تاريخ المدينة.

و قال في القاموس: الميثب بكسر الميم: ماء لعبادة و ماء لعقيل، و ماء بالمدينة إحدى صدقاته صلى الله عليه و آله ذكره في المعتل الفاء، و قال في المهموز الفاء الميثب كمنبر.

الأرض السهلة و الجدول، و ما ارتفع من الأرض و المآثب جمع، و موضع أو جبل كان فيه صدقاته صلى الله عليه و آله، و قال: في النهاية: فيه‏

" ذكر برقة"

 (3) و هو بضم الباء و سكون الراء: موضع بالمدنية، قال كانت صدقات رسول الله صلى الله عليه و آله منها.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (5): مجهول.

و في رجال الكشي في ترجمة سلمان الفارسي (ره): حمدويه و إبراهيم ابنا نصير قالا: حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 82

فهو في صدقتها

 (1) يعني فاطمة سلام الله عليها انتهى.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن كالصحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): حسن.

و قال في الفقيه: المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب، و لكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.

 (الحديث السادس)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 83

 (الحديث السابع)

 (1): صحيح.

و قال في القاموس:

الينبع

 (2) كينصر: حصن له عيون و نخيل و زرع بطريق حاج مصر.

قوله عليه السلام:" غير أن زريقا"

 (3) في التهذيب غير أن" رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم"

قوله عليه السلام:" و الفقيرين"

 (4) و في بعض النسخ الفقيرتين، و في بعضها الفقرتين، قال في تاريخ المدينة: موضعين بالمدينة، يقال لهما الفقران، عن جعفر الصادق عليه السلام أقطع النبي صلى الله عليه و آله عليا أربع أرضين الفقيرين، و بئر قيس و الشجرة، و قال: الفقير

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 84

اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: ابن شيبة في كتاب علي عليه السلام الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل الله و أهل المدينة اليوم ينطقون مفردا مصغرا، و قال في القاموس:

صدقة

 (1) بتلة منقطعة عن صاحبها،

قوله عليه السلام:

" سري الملك"

 (2) السري النفيس و في بعض النسخ شراء.

قوله عليه السلام:" فليبع"

 (3) ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه، و هو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب، إلا أن يحمل على أنه عليه السلام إنما وهبها لهما و كتب الوقف لنوع من المصلحة.

قال في الدروس: لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملك بطل.

قوله عليه السلام:" فإنه يجعله إليه إن شاء"

 (4) في بعض نسخ التهذيب بعد ذلك،" و إن لم ير فيهم بعض الذي يريد، فإنه في بني ابني فاطمة، فإن وجد فيهم من‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 85

يرضى بهديه و إسلامه و أمانته، فإنه يجعله إليه إن شاء".

قوله عليه السلام:" لي عتقاء"

 (1) ليست كلمة" لي" في التهذيب، و قال في الصحاح:

مسكن‏

 (2) بكسر الكاف موضع من أرض الكوفة على شاطئ الفرات، و قال ابن حجر في التقريب: في حرف الشين المعجمة

أبو شمر

 (3) بكسر أوله، و سكون الميم: الضبعي المصري.

قوله عليه السلام:" ليظهره"

 (4) أي الدين أو الرسول، و قال الزمخشري في الفائق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 86

فيه" دب إليكم داء الأمم: البغضاء و تحالقه" هي قطيعة الرحم. و التظالم، لأنها تجتاح الناس و تهلكهم كما يحلق الشعر، يقال: وقعت فيهم حالقة لا تدع شيئا إلا أهلكته و قال في النهاية:

الحالقة

 (1) الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك و تستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر

قوله عليه السلام:" الله الله"

 (2) أي اتقوا الله أو اذكروا

قوله عليه السلام:

" فلا يغيروا أفواههم"

 (3) في أكثر نسخ نهج البلاغة فلا تغبوا أفواههم.

قال ابن أبي الحديد: أي فلا تجيعوهم بأن تطعموهم يوما و تتركوهم يوما، و روي فلا تغيروا أفواههم، و المعنى واحد، فإن الجائع يتغير فمه‏

" فلا يخلو منكم"

 (4) و في نهج البلاغة لا تخلوه ما بقيتم، قال ابن ميثم: أوصى عليه السلام ببيت ربهم، و النهي عن ترك زيارته مدة العمر، و نبه على فضيلة توجب ملازمته، و هو ما تستلزم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 87

تركه من عدم مناظرة الله لتاركيه، و ترك محافظته عليهم و مراقبته، و يحتمل أن يريد لم يناظركم الأعداء، و لم يراقبوكم إذ في الاجتماع على بيت الله و المحافظة عليه عز بالله و اعتصام به يوجب مراقبة، الخلق للمعتصمين. به و انفعال القلوب عنهم و من كثرتهم و مناظرتهم.

و قال في النهاية: في حديث المدينة" من أحدث حدثا أو أوى محدثا"

الحدث:

 (1) الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد و لا معروف في السنة، و المحدث يروي بكسر الدال و بفتحها على الفاعل و المفعول فمعنى الكسر: من نصر جانيا، أو آواه و أجاره من خصمه، و حال بينه و بين أن يقتص منه، و بالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، و يكون معنى‏

الإيواء

 (2) فيه الرضا، به و الصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة و أقر فاعلها و لم ينكر عليه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 88

فقد آواه، و قال: فيه" لا تقاطعوا و لا تدابروا" أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره و قفاه، فيعرض عنه و يهجره.

قوله عليه السلام:" و حفظ فيكم نبيكم"

 (1) أي جعل الناس بحيث يرعون فيكم حرمة نبيكم أو حفظ سنن نبيكم، و أطواره فيكم أو يحفظكم لانتسابكم إليه صلى الله عليه و آله، و ما اشتمل الخبر من تاريخ شهادته عليه السلام مخالف لسائر الأخبار، و لما هو المشهور بين الخاصة و العامة و لعله اشتباه من الرواة.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 89

قوله عليه السلام:" و أن كان دين يدان به"

 (1) لعل أن مخففة عن المثقلة، أي أن ما ذكرت من إصلاح ذات البين كان دينا يتعبدون الله، به لكن ينبغي أن يكون دينا بالنصب، و يمكن أن يقرأ بفتح الدال أي إن كان على دين يعمل به، و يؤدى و فيه أيضا بعد، و قال في القاموس: المرفع: موضع البيدر، و قال: المظهر: ما ارتفع من الأرض أو المصعد و قال:

غاض الماء

 (2) قل و نقص، و الغيضة بالفتح الأجمة، و مجتمع الشجر في مغيض ماء، و قال في المغرب:

مرافق الدار

 (3) المتوضأ و المطبخ و نحو ذلك، و الواحد مرفق بكسر الميم و فتح الفاء، و قال في القاموس:

الشعبة

 (4) المسيل في الرمل و ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 90

صغر من التعلة و ما عظم من سواقي الأودية، و المشعب الطريق، و كمنبر المثقب.

و أقول: يحتمل أن يكون المراد بالمشعب المقسم، و قال أيضا:

الغامر

 (1): الخراب‏

قوله عليه السلام" لا مشوبة فيها"

 (2) أي الاستثناء بالمشية.

 (الحديث التاسع)

 (3): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 91

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): مجهول.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 92

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب ما يلحق الميت بعد موته‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق على الظاهر.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (5): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الرابع)

 (6): حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 93

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول كالصحيح.

 (الحديث السادس)

 (2): مجهول.

باب النوادر

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق كالصحيح.

و قال في الشرائع: لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة، و قيل: يجوز مطلقا.

و قال في المسالك: القول الأول للشيخ في النهاية، و يمكن الاستدلال له‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 94

بموثقة بريد بن معاوية، و القول بالجواز مطلقا لابن إدريس، و هو الأقوى، و الجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر، و نحن نقول بموجبه، فإن أحد الوصيين، كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات، و ليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته، و الكلام هنا في الوصي المستقل، و قد نبه عليه في آخر الرواية:" بأن هذا ليس مثل هذا" أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر، و ليس له تمكينه بمجرد الدعوى، بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة، حيث لا يطلع عليه أحد.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" و هي تقع"

 (2) قال الوالد العلامة: أي لا تقع فيهم موقعا حسنا، أي لا ينفع جميعهم لو بسط عليهم، و هذه قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع و البسط، بل أراد المصرف و هي تقع من هذا الرجل أي موقعا حسنا، أو المراد أن بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن له عيالا، و يحصل أقل مراتب الجمع، و يحتمل أن يكون ذكر العيال للترجيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 95

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

و قال الوالد العلامة (ره): النهي إما للتقية، أو عدم أهلية الراوي للوكالة و إن كان ثقة في الرواية.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرفوع.

قوله عليه السلام:" احتسب"

 (3) أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

و المشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين.

 (الحديث السادس)

 (5): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 96

قوله عليه السلام:" يجعلها في البر"

 (1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا.

 (الحديث الثامن)

 (2): مرسل.

و لعله محمول على عدم الإقباض.

 (الحديث التاسع)

 (3): مجهول.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكون كتب كتابا"

 (4) بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما يجوز الرجوع فيه، أو المعنى أنه كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع و إن جاز له واقعا.

 (الحديث العاشر)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 97

قوله عليه السلام:" إذا اشترى صحيحا"

 (1) لعل المراد به رعاية الغبطة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" أطلق لهم"

 (4) أقول، لو كان جعل ماله له عليه السلام بالوصية، فإطلاق الثلاثين لعدم تنفيذ الورثة، أو لكونهم أيتاما، و لو كان بالهبة فإما تبرعا أو لعدم تحقق الإقباض.

 (الحديث الثالث عشر)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 98

و حمل على عدم الترتيب بين الوصايا.

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): مجهول.

قوله:" فلم يكفهما"

 (2) أي ابن العم‏

قوله" و قد اشترطا عليه"

 (3) أي على ابن العم كفاية الابن،

قوله عليه السلام:" لعل ذلك"

 (4) أي الرفق يحل بالابن.، و يحصل فيه بسبب رفقك له فيطيعك، و يحتمل إرجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام.

 (الحديث الخامس عشر)

 (5): ضعيف على المشهور.

و اختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من إرثه هل يصح؟ و يختص الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث، و يصح في ثلثه إن زاد أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني، لأنه مخالف للكتاب و السنة، و القول الأول رجحه العلامة، و معنى هذا القول أنه يحرم هنا الوارث من قدر حصته إن لم تكن زائدة عن الثلث،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 99

و إلا فيحرم من الثلث، و يشترك مع باقي الورثة في بقية المال، و أما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك، قال الشهيد الثاني: قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها، و قال الصدوق عقيب هذه الرواية: من أوصى بإخراج ابنه من الميراث و لم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك، و هذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك، أما الشيخ فكلامه صريح فيه، و أما ابن بابويه فلأنه و إن لم يصرح به إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به و يعتمد عليه، فيكون حكما بمضمونه، و ما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره، و إلا فهو كالمستغنى عنه انتهى. أقول: يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل.

 (الحديث السادس عشر)

 (1): مجهول.

و قال في المسالك: جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب، و مستندهم عليه رواية خالد الطويل، و رواية محمد بن مسلم، و مقتضاهما كون الأولاد صغارا، و المحقق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 100

و أكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين، و يشمل إطلاقهم و إطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنه عليه السلام ترك الاستفصال، و هو دليل العموم عند جميع الأصوليين، و ذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون، و بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث، و لكل منهما وجه، و الذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بما له صحيحة مطلقا، و يصح ما دام مولى عليه، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة، و لا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل و عدمها، و لا بين كون المال بقدر الثلث، و أزيد، و لا بين كون الربح بقدر الثلث و أزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

 (الحديث السابع عشر)

 (1): حسن.

و قال في النهاية:

" يقال: هذا ولد رشده‏

 (2) إذا كان النكاح صحيحا، كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما، انتهى. و يستفاد منه عدم كون ولد الزنا مؤمنا كما ذهب إليه بعض الأصحاب إلا أن يقال: أراد بكونها لغير رشدة كونها ناصبية ليلازمهما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 101

لكنه بعيد، قال المحقق في الشرائع: لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصى.

 (الحديث الثامن عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث التاسع عشر)

 (2): حسن.

 (الحديث العشرون)

 (3): مجهول.

و قال في الدروس بعد إيراد الرواية: و عليها الشيخ، و قدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد و ضعف المستند، و حملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها، و في النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، و هو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة، و قد يقال: إن المأذون بيده مال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 102

لمولى الأب و غيره، و بتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، و لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين، فتساقطا، و هذا واضح لا غبار عليه.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (2): موثق كالصحيح.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 103

قوله عليه السلام:" يضعه حيث يشاء"

 (1) أي هو ما له يصرفه حيث يشاء، إذ ظاهر إقراره أنه أقر له بالملك، و يكفي ذلك في جواز تصرفه، و لا يلزم علمه بسبب الملك و يحتمل أن يكون المراد أنه أوصى إليه يصرف هذا المال في أي مصرف شاء، فهو مخير للصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (2): مجهول.

قوله:" على من أوصى له"

 (3) أي هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لإصلاح القرية فأجاب بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية، و بين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية، و بعد حصول النماء يقضي ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية، ثم الظاهر أن الإعطاء أولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد، إذ الظاهر أن الإجراء بعد ما ينفق على القرية

قوله:" فقال: للوصي"

 (4) أي سأل عن الإمام عليه السلام.

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (5): مجهول.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 104

 (الحديث السابع و العشرون)

 (1): موثق.

و العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى إخباره، و يمكن أن يقال: إنما حكم عليه السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" بما كان عليه"

 (3) أي من مال السلطان‏

قوله عليه السلام:" إذا كان فهو"

 (4) أي الغرم.

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 105

 (الحديث الثلاثون)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" لمعنى"

 (2) أي إذا رغب بنو هاشم إلينا، و قالوا بولايتنا فهم أحق من غيرهم لشرافتهم و قرابتهم من أهل البيت عليهم السلام و لئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم، و فيه دلالة على جواز صرف الأوقاف و الصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور.

 (الحديث الحادي و الثلاثون)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 106

قوله عليه السلام:" إذا كان الجد"

 (1) إما لأنه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما، أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما، فتصرفه في مالهما جائز ممضى و الأخير أظهر.

باب من مات على غير وصية و له وارث صغير فيباع عليه‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" بأمر السلطان"

 (4) أي الحاكم الشرعي أو سلطان الجور للخوف و التقية، قال في المسالك: اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن يكون أطفالا أو وصايا و حقوقا و ديونا، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية للأقرب منهم إلى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم للحاكم، و المراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تقدير الأولين، و هو الفقيه الجامع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 107

لشرائط الفتوى العدل، فإن تعذر الجميع هل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان: أحدهما المنع، ذهب إليه ابن إدريس، و الثاني و هو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز، لقوله تعالى:" الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ" و يؤيده رواية سماعة و رواية إسماعيل بن سعد.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

و في القاموس‏

العقدة

 (3): الضيعة، و الجمع عقد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 108

باب الموصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من يدرك و لا يونس منه الرشد و حد البلوغ‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح على الظاهر.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (5): موثق و السند الثاني أيضا موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 109

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (2): موثق.

 (الحديث السابع)

 (3): صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمسة عشر سنة، و قيل: بتمام أربعة عشر.

و قال المحقق في الشرائع: و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، و اقتص منه، و أقيمت عليه الحدود الكاملة.

و قال الشهيد الثاني (ره): و في رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة و إن لم يحتلم، و ليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها، و المشهور في الأنثى أنها تبلغ بتسع، و قال الشيخ في المبسوط: و تبعه ابن حمزة إنما تبلغ بعشر، و ذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها إلا بالتزويج، و هما نادران.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 110

 (الحديث الثامن)

 (1): مجهول.

و قال في النهاية:" كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا اثغر"

الإثغار

 (2): سقوط سن الصبي و نباتها، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر، فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثغر، و اتغر بالثاء المثلثة و التاء المنقوطة و تقديره اثتغر، و هو افتعل من الثغر و هو ما تقدم من الأسنان فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء و يدغم فيها الثاء الأصلية و منهم من يقلب الثاء الأصلية تاء و يدغمها في تاء الافتعال.

 (الحديث التاسع)

 (3): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 111

كتاب المواريث‏

 (1)

باب وجوه الفرائض‏

 (2)

قوله:" إلا ما خص الله به"

 (3) فإنهم أجمعوا على أن أولاد الأولاد مع فقد الأولاد يقومون مقامهم في مقاسمة الأبوين، و لا يعلم فيه خلاف إلا من الصدوق (ره) فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية قاصرة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 112

قوله:" و قد يسقطون في مواضع"

 (1) و هي التي لم يتحقق فيها الشرط المذكور.

قوله:" إلا من كان في مثل معناهم"

 (2) و هم الأجداد لأنهم أيضا يتقربون بالأب.

قوله:" الذين لهم أبعد"

 (3) أي الأعمام و الأخوال و أولادهم، فإنهم يتقربون بالجد و الجد يتقرب بالأب أو الأم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 113

باب بيان الفرائض في الكتاب‏

 (1)

قوله:" و هذا بيان".

 (2) أقول: هذا الوجه ذكره الزمخشري و البيضاوي و غيرهما، قال البيضاوي: و اختلف في البنتين فقال ابن عباس حكمها حكم الواحدة، لأنه تعالى جعل الثلاثين لما فوقها، و قال الباقون: حكمها حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت معه أنثى و هو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان، ثم لما أو هم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد و ذلك،

بقوله:" فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ‏

 (3) انتهى.

أقول: و فيه نظر، لأن الظاهر أنه تعالى بين أولا حكم الأولاد مع اجتماع الذكور و الإناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين، و ما ذكره أخيرا بقوله" فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ" مورده انحصار الأولاد في الإناث اتفاقا، فاستنباط حكم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 114

البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى إلا على وجه القياس فتدبر.

قوله:" أو امرأة"

 (1) عطف على رجل،

قوله:" و هذا فيه خلاف"

 (2) لعل الخلاف في توريثهم مع الأم و البنت بناء على التعصيب.

قوله:" إلا الأخوة و الأخوات"

 (3) أي و من كان في مرتبتهم ليشمل الأجداد و الجدات.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 115

قوله" فسمي ذلك"

 (1) قال الفاضل الأسترآبادي: حاصل الجواب أن في التسمية فائدتين أحدهما بيان نصيب كل جهة من جهات القرابة، و ثانيهما بيان كيفية الرد و بيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه الله تعالى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 116

قوله:" و لم يقل"

 (1) إذ القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ، و لا العمة مع العم فيما يفضل عن أصحاب السهام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 117

 (الحديث الأول)

 (1): ضعيف.

باب‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح على الظاهر إذ الظاهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط.

قوله عليه السلام:" و أخوك لأبيك أولى بك"

 (4) ليس المراد به التقدم في الإرث بل يرثان معا إجماعا بل المراد إما كثرة النصيب أو عدم الرد عليه كما ذهب إليه كثير من الأصحاب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 118

و كذا القول فيما سيأتي من العمين و ابني العمين، و سيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

قوله تعالى:" وَ لِكُلٍّ"

 (2) قال البيضاوي: أي و لكل تركة جعلنا وراثا يلونها و يحرزونها و" مِمَّا تَرَكَ" بيان لكل مع الفصل بالعامل أو و لكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على أن" من" صلة موالي لأنه في معنى الوراث، و في ترك ضمير كل و الوالدان و الأقربون استئناف مفسر للموالي.

و فيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا يتناولهم كما يتناول الوالدين أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان. و الأقربون، على أن جعلنا موالي صفة كل، و الراجع إليه محذوف، و على هذا فالجملة من مبتدإ و خبر، و قال في الصحاح: الرحم: رحم الأنثى و هي مؤنثة، و الرحم أيضا القرابة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 119

باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه و أن ذا السهم أحق ممن لا سهم له‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثاني)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرسل.

باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 120

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف.

و قال في القاموس:

الربع‏

 (3): المنزل، و الجمع رباع، و سيأتي الكلام في هذا الخبر في موضعه.

باب نادر

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

قوله:" لو قدمتم من قدم الله"

 (6) أي في الإقامة أو في الميراث‏

قوله:" ما عال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 121

ولي الله"

 (1) أي ما مال عن الحق إلى الباطل، أو ما احتاج إلى العول في الفرائض، لعلمه من قدم الله، و على هذا كان الأنسب أعال، و قد جاء عال بمعنى رفع، و قال في الصحاح:

طاش السهم عن الهدف:

 (2) أي عدل.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

و قال الشهيد الثاني في الروضة:

العول

 (4) إما مأخوذ من الميل، و منه قوله تعالى" ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا" و سميت الفريضة عائلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا غلب، لغلبة أهل السهام بالنقص أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 122

باب في إبطال العول

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف.

قوله:" نصفا و نصفا"

 (5) مثال ذلك إن ماتت امرأة و تركت زوجا و إخوتها لأمها و أختها لأبيها، فإن للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث سهمين، و للأخت من الأب أيضا عندهم النصف ثلاثة أسهم. يصير من ستة تعول إلى الثمانية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 123

و يحتجون بذلك بقوله تعالى:" وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ" و عندنا للأخت من الأب السدس، و سيأتي‏

قوله:" كل فريضة لم يهبطها الله"

 (1) هذا لا يجري في كلالة الأم كما لا يخفى.

قوله:" و إن لم يبق شي‏ء"

 (2) قال في المسالك: مبالغة في تقديم من قدمهم الله عز و جل، و إلا فهذا الفرض لا يقع، إذ لا بد أن يفضل لهم شي‏ء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 124

باب آخر في إبطال العول و أن السهام لا تزيد على ستة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (6): ضعيف.

قوله" أربعة أسهم"

 (7) كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم، و لا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم إلا نادرا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 125

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (3): مجهول.

باب معرفة إلقاء العول

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن موقوف.

 (الحديث الثاني)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 126

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن أو موثق.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف.

باب أنه لا يرث مع الولد و الوالدين إلا زوج أو زوجة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

 (الحديث الثاني)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 127

باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة و هو من كلام يونس‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح موقوف.

و لعل المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أولا ستة، ثم يصير بالرد أقل و بانضمام الزوج أو الزوجة أكثر، فيمكن تقريره بوجهين.

الأول إن الفرق التي يرثون بنص الكتاب لا بالقرابة ست فرق، فلذا جعلت السهام ابتداء ستة، لا لتصح القسمة عليهم، بل لمحض المناسبة بين العددين، الثاني أن الفرق ست، خمس منها يرثون بالقرابة، و السادسة بالسبب، و الذين يرثون‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 128

بالقرابة هم أولى بالرعاية، فلذا أخذ أولا عدد يكون مخرجا لسهامهم من غير كسر، لأن الستة مخرج السدس، و الثلث و النصف و الثلاثين، و هذه سهام أصحاب القرابة، و أما الربع و الثمن فهما لأصحاب السبب، و الوجه الأول كأنه هو المتعين في الخبر الثاني و الله يعلم.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول موقوف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 129

باب علة كيف صار للذكر سهمان و للأنثى سهم‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

و العلة الأولى محض كون الرجل أشرف من المرأة، و الثانية كون النفقة على الرجل دون المرأة، و قد تضمنها قوله تعالى:" الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" و في الفقيه روي العلة الأخيرة عن الصادق عليه السلام و روي علة ثالثة.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" و لا عليها معقلة"

 (4) أي لا تصير عاقلة في دية الخطإ.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 130

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

قوله:" فإن حدث به حدث"

 (4) أي بالأكبر في حياة الأب فللأكبر منهم أي من بقية الأولاد و يمكن إرجاع الضمير إلى الرجل.

و قال في المسالك: المراد بالحياة اختصاص الولد بما ذكر من بين الوارث، و الكلام هنا يقع في مواضع: الأول: هل هذا التخصيص على الوجوب أو الاستحباب الأكثر على الأول، و ذهب المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و العلامة في المختلف إلى الثاني.

الثاني: هل هذا التخصيص محاباة أو بالقيمة؟ الأكثر على الأول، لإطلاق النصوص.

الثالث: ما يقع فيه التخصيص، و المشهور ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه، مع أن هذه لم يوجد بخصوصها في رواية، و الروايات مختلفة، ففي صحيحة ربعي ذكر سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه، و لم يذكر الثياب و هم لم يذكروا الدرع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 131

و في صحيحة أخرى لربعي إذا مات الرجل إلى آخره و لم يقل بدخول جملة هذه أحد، و يظهر من الصدوق العمل بها حيث ذكر الرواية، و في بعضها الاقتصار على ذكر السلاح و السيف، و في بعضها على ذكر السيف و الرحل و ثياب الجلد، و هذا الاختلاف يؤيد الاستحباب.

الرابع: المحبو: هو الولد الذكر و أكبر الذكور إن تعددوا، و يظهر من بعضهم التأمل فيما إذا كان الذكر واحدا، و لو تعدد الأكبر اشتركوا، و قيل:

بالسقوط و هو ضعيف، و في اشتراط البلوغ قولان: و الأصح العدم، و كذا القول في اشتراط عقله، و كذا في اشتراط انفصاله حيا، و هل يشترط قضاء الصلاة و الصوم في استحقاق الحبوة المشهور العدم، و المراد بثياب البدن ما كان يلبسه، أو أعدها للبس، و الأقوى أن العمامة منها و أن تعددت أو لم يلبس إذا اتخذها، و كذا السراويل دون الوسط و ما في معناه و كذا لا يدخل القلنسوة، و في الثوب من اللبد نظر، و الأظهر دخوله، و لو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع، و ما كان بلفظ الوحدة كالسيف و المصحف يتناول واحدا، و إن تعدد انصرف إلى ما يغلب نسبته إليه و إن تساوت ففي تخيير الوارث أو القرعة وجهان: أجودهما الأول، و لا يشترط قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى، و لا عدم زيادتها عن الثلث، و يشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة، و أن يخلف الميت مالا غير ذلك على المشهور.

 (الحديث الثاني)

 (1): كالحسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 132

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول كالصحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

و في القاموس:

الرحل‏

 (3): مسكنك و ما تستصحبه من الأثاث.

باب ميراث الولد

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (6): مجهول، و في النهاية

الخرثي

 (7) أثاث البيت و متاعه.

 (الحديث الثالث)

 (8): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 133

و قال في النهاية:

النبط

 (1) جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين و في وصف سعد" أعرابي في حبوته، نبطي في جبوته" أراد أنه في جباية الخراج و عمارة الأرضين كالنبط، حذقا بها، و مهارة فيها، و منه الحديث" أنباطا من أنباط الشام".

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (4): مجهول.

 (الحديث السابع)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 134

 (الحديث الثامن)

 (1): مجهول.

 (الحديث التاسع)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" سيؤدي عنك"

 (3) أي إن أعطيت النصف للولي فاغرم للابنة، فإن الله يستعوضك عنه، أو المعنى يدفع ضررهم عنك، أو إخبار بأن الله يوفقك لذلك، أو دعاه له بالتوفيق، أو إخبار بأن ما فعلت بولد غيرك من أداء حقه إليه سيفعل الله ذلك بولدك.

باب ميراث ولد الولد

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 135

و استدل الصدوق (ره) ب

قوله عليه السلام:" و لا وارث غيرهن"

 (1) على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد، و لم يقل به غيره هما الوالدان لا غير، و قال الشيخ (ره) المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها، و لا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما.

أقول: مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج و الزوجة، و يحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور.

أقول: مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج و الزوجة، و يحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور.

 (الحديث الثاني)

 (2): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (3): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (4): مجهول كالصحيح.

قوله:" فالمال بينهما"

 (5) هذا إذا كانوا من أب واحد، و إلا فيرث كل منهما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 136

نصيب أبيه.

و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث، فلكل نصيب من يتقرب به ذكرا كان أم أنثى، فلولد الابن نصيب الابن و إن كان أنثى، و لولد البنت نصيب البنت و إن كان ذكرا.

و قال المرتضى (ره): و تبعه جماعة منهم معين الدين المصري و ابن إدريس أن أولاد الأولاد يقسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به.

قوله:" و ابن الابنة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"

 (1) القسمة بين أولاد البنات للذكر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 137

مثل حظ الأنثيين هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن البراج و جماعة إلى اقتسامهم بالسوية نظرا إلى تقربهم بأنثى كإخوة الأم.

قوله:" من الدليل"

 (1) يريد بذلك الرد على العامة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث، فلا يوجبون بهم كون فريضة الأم السدس، و لا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 138

كون سهم الزوجين الفريضة السفلى بل لا يورثونهم مع الأبوين.

باب ميراث الأبوين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" و للأم سهم"

 (3) أي مع عدم الحاجب.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 139

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

باب ميراث الأبوين مع الأخوة و الأخوات لأب و الأخوة و الأخوات لأم‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

قوله:" و لا تروه"

 (4) لعل مراده أنه لما كانت الرواية مما قد تقع فيه التقية لا ترو، بل ما علمت أن لا تقية فيه قل هو حق، و يمكن أن يكون هذا اتقاه على المعصوم، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أن الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلا أن يأذن له.

قوله:" يحجبون"

 (5) لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين و الأخ مع الأختين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 140

و أربع أخوات، و لا في اشتراط كونهم من أب و أم أو لأب، و لا في اشتراط عدم كفرهم و لا أرقاء، و نقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا، لكن خالف فيه الصدوقان و ابن أبي عقيل.

قوله:" و ليس الأب حيا"

 (1) قال في المسالك: اشتراط حياة الأب في حجب الأخوة هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، و هو الظاهر من كلام الصدوق.

قوله:" لم يورث كلالة"

 (2) أي من يكون كلا على الأب في نفقته، أو أنهم لا يرثون، لأن حكم الكلالة في الآية مختص بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم، و يمكن تلخيصه بأن يقال: هذا نوع استدلال ردا عليهم بأن الكلالة مشتقة عن الكل و هو الثقل، و هو إما لأنهم كل على الأب فيحجبون الأم عن الزائد عن السدس و لم يتحقق هيهنا لعدم الأب، أو لأنهم كل على الميت لأنهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين، و الأولاد هيهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الأم، أو المراد أنه لم يورث كلالة مع الأم في زمن النبي صلى الله عليه و آله.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 141

قوله عليه السلام:" فهم إخوة مع الميت"

 (1) ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى أن الأخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضا.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (4): موثق.

 (الحديث السادس)

 (5): موثق.

 (الحديث السابع)

 (6): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 142

باب ميراث الولد مع الأبوين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و ما تضمنه من الرد على البنت و أحد الأبوين أرباعا هو المشهور بين الأصحاب، و المقطوع به في كلامهم، كذا الرد على البنتين و أحد الأبوين أخماسا و لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد، فإنه خص الفاضل في الصورة الأخيرة بالبنتين.

قوله:" و ما أصاب سهمين"

 (3) فللأبوين هذا مع عدم الحاجب، و أما معه فيرد على الأب و البنت أرباعا على المشهور، و ذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أيضا خماسي، لكن للأب منها سهمان سهم الأم و سهمه، لأن حجب الأم للتوفير

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 143

على الأب.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

قوله:" ثم قام لينام"

 (3) يدل على عدم كراهة النوم بين الظهرين، بل على استحبابه، و الظاهر أنه داخل في القيلولة كما يظهر من كلام بعض اللغويين،

قوله:" من الصلة"

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 144

 (1) أي صلة القرابة بالتعصيب، و يحتمل أن يكون بيانا للخلاف أي كان فيه صلة الأقربين و الرد عليهم خلافا لما يفعله الناس، فيكون بيانا لما يعتقده وقت الرواية لا وقت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 145

القراءة، و هذه الأشياء كانت في بدو أمر زرارة قبل رسوخه في الدين، فلا ينافي جلالته و علو شأنه.

باب ميراث الولد مع الزوج و المرأة و الأبوين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 146

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: و لا تزاد المرأة"

 (3) لا ينتقض هذا بما إذا اجتمع الزوج مع الأبوين، و لم يكن حاجب فإنه حينئذ يكون نصيب الأم أكثر، لأنه عليه السلام قال:

" لو كان مكانها"

 (4) و هذا لا ينافي كون نصيب الأنثى مع الاجتماع أكثر على أنه يمكن أن يكون المراد خصوص الأولاد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 147

قوله عليه السلام:" و ولد البنين"

 (1) يرد ما مر من مذهب السيد و ابن إدريس أن أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به.

قوله عليه السلام:" و يحجبون"

 (2) يدل على حجب أولاد الأولاد الأبوين عن الأكثر من السدس كما هو المشهور خلافا للصدوق حيث قال: مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مر، و أما منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه.

باب ميراث الأبوين مع الزوج و الزوجة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 148

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (4): موثق.

قوله عليه السلام:" فلأمه الثلث"

 (5) قال الفاضل الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام:

أي مما ترك، حذف بقرينة ما تقدم، فلها ثلث جميع ما ترك دائما، لا ثلث ما بقي بعد حصة الزوجية، كما هو رأي الجمهور، و كان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 149

أصحابنا.

و قال في مجمع البيان هو مذهب ابن عباس و أئمتنا عليهم السلام، و هو الظاهر من الآية و قيد الجمهور

" و ورثه أبواه"

 (1) فبحسب فقالوا: حينئذ يكون لها الثلث من جميع ما ترك، و أما إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذ ثلث ما بقي بعد حصته، كما قال في الكشاف و البيضاوي: و ذلك بعيد أما أولا فلأن التقدير خلاف الظاهر.

و أما ثانيا فلأنه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله فإن لم يكن له ولد.

و أما ثالثا فلأنه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للأم مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل.

باب الكلالة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 150

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن كالصحيح.

باب ميراث الأخوة و الأخوات مع الولد

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 151

قوله عليه السلام:" خذوا منهم"

 (1) قال به الشيخ، و ذكر الشهيد في الدروس و لم ينكره.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 152

قوله" لا يرثون الثلث"

 (1) أي مع الابنة و الابنتين كما مر، و الأظهر أن كلمة" لا" زيدت من النساخ.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 153

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 154

 (الحديث السابع)

 (1): مجهول كالحسن.

 (الحديث الثامن)

 (2): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 155

قوله" و هو أكثر لنصيبها"

 (1) قال الفاضل الأسترآبادي: في العبارة نوع حزازة و كأنه سقط من القلم شي‏ء، و كان المراد منها أن العامة زعموا أن الأخوة من الأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، و هم يرثون معها الثلث.

و على التحقيق الحجب بهذا المعنى إكثار في نصيبها، لأنها أخذت السدس و أولادها أخذوا الثلث.

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله:" أن الأخوة"

 (3) الظاهر الأخوات.

قوله:" و الأخوات للأب"

 (4) الظاهر زيادة الأخوات، من النساخ.

و قال الفاضل الأسترآبادي: في العبارة قصور واضح، و هو من سهو القلم، و المراد منها أن الأخت و الأخوات للأب و الأم يزادون و ينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ و الأخوة للأب و الأم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 156

 (الحديث العاشر)

 (1): ضعيف على المشهور

قوله" و أحرى"

 (2) أي قولهم.

قوله:" و لا يجعلون أيضا لها الثلث"

 (3) لا يخفى أن هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم إلا أن يكون النسخة في الأول،" و لم يجعلوا لابنة الابنة" و في هذا الموضع" السدس" مكان الثلث، فإنهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئا، و يعطون ابنة الابن السدس بقية نصيب البنتين و البنات، و في بعض النسخ هنا" مع ابن بنت" و هو لا يستقيم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 157

لأنهم لا يعطون أولاد البنات شيئا، و ظاهر التشبيه و التعليل أن يكون مع ابن الابن لكن لا يستقيم الثلث، فإنهم يعطون ابن الابن بقية المال عن فرض البنت و البنتين، و يمكن أن يكون مع تخصيصه الثلث، لأنه جعلها بمنزلة البنت للصلب، و هي مع بنت أخرى لها الثلث، فالتشبيه في أصل إعطاء النصيب لا قدره، و على أي وجه لا يخلو من تكلف.

قوله صلى الله عليه و آله:" أعيان بني الأم"

 (1) قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام:" إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات" الأعيان: الإخوة لأب واحد و أم واحدة، مأخوذ من‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 158

عين الشي‏ء و هو النفيس منه، و بنو العلات الإخوة لأب واحد و أمهات شتى.

و قال في القاموس: العلة الضرة، و

بنو العلات

 (1) بنو أمهات شتى من رجل.

و قال في الصحاح: بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لأن الذي يتزوجهن على أولى قد كانت قبلها ناهل، ثم على من هذه، و العلل: الشرب الثاني يقال: علل بعد نهل.

قوله:" و ما بقي رد عليهما"

 (2) اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الأم مع كلالة الأبوين، و زادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالأبوين، أو يرد عليهما بنسبة سهامهما؟ فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوين بالفاضل، بل ادعى عليه جماعة الإجماع، و قال ابن أبي عقيل و الفضل: الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام، و لو كان مكان المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط فاختلفوا فيه، فذهب الصدوق و الشيخ في النهاية و الاستبصار و ابن البراج و أبو الصلاح، و أكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا، لرواية محمد بن مسلم، و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد و ابن إدريس و المحقق إلى أنه يرد عليهما، و الأول أقوى.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 159

قوله" لأن قرابتهما من جهتين"

 (1) لم نعثر على هذا القول لأحد غيره‏

قوله" فللأخ من الأم السدس".

 (2) قال الصدوق (ره) في الفقيه: فإن ترك أخا لأم و ابن أخ لأب و أم فالمال كله للأخ من الأم، و سقط ابن الأخ للأب و الأم، و غلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال: للأخ من الأم السدس سهمه المسمى له، و ما بقي فلا بن الأخ للأب و الأم، و احتج في ذلك بحجة ضعيفة، فقال: لأن ابن الأخ للأب و الأم يقوم مقام الأخ الذي لا يستحق المال كله بالكتاب، فهو بمنزلة الأخ للأب و الأم، و له فضل قرابة بسبب الأم.

قال مصنف هذا الكتاب (ره): و إنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد، إنما هو ولد إذا لم يكن للميت ولد و لا أبوان.

و قال في الدروس: لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم، و لا لابن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 160

ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم، خلافا للفضل في المسألتين، لاجتماع السببين و يضعف بتفاوت الدرجتين.

قوله:" و ما بقي رد عليها"

 (1) الظاهر أن هذا سهو منه، لأن الأخ للأب و الأم ليس بذي سهم، و ابنته تقوم مقامه، فلها ما بقي من المال، و لا سهم لها حتى يرد عليها ما بقي، و لو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يرد عليها و على الأخ على نسبة سهامها.

قوله:" فالمال بينهما"

 (2) هذا إنما يستقيم إذا كان أبوهما واحدا، و إلا فالمال بينهما نصفان.

قوله:" فلابنة أخيه الثلثان"

 (3) هذا إذا كان الأخ و الأخت للأب أو للأبوين،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 161

فإن كانا للأم فالمال بينهما نصفان.

قوله:" و لابن الأخت الثلثان"

 (1) كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الأخت النصف، و يرد السدس أخماسا كما لا يخفى.

قوله:" و لا يشبه هذا"

 (2) الظاهر أن غرضه بيان الفرق، بين أولاد الأولاد، و أولاد الأخوة في منع الأقرب الأبعد في الأول، دون الثاني كما زعمه، و لا يخفى ما في بيانه من الخبط و التشويش، و عدم الدلالة على مقصوده، و لعل المعنى أن الأولاد و أولادهم إنما يرثون بسبب واحد، و هو كونهم أولادا، فلما كان السبب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 162

في توريثهم واحدا يمنع الأقرب الأبعد، و منها ليس كذلك، لأن أولاد الأخوة ليسوا بإخوة، و لذا لا يحجبون ما يحجب الأخوة، و لو كانوا إخوة لحجبوا بظاهر الآية و أما

قوله" لا يرثون في كل موضع ترث الأخوة"

 (1) فمعناه أن أولاد الأخوة للأب و الأم لا يرثون مع الأب بل إنما يرثون مع الأخوة للأم و يرد عليه أن أولاد الأولاد أيضا كذلك لا يرثون مع الأولاد، إلا أن يقال: غرضه إنا لم نقل بتوريث أولاد الأخوة كلية، بل إنما قلنا مع اختلاف الجهة، و يمكن أن يقال: غرضه محض بيان هذه الفروق بين أولاد و أولاد الأخوة من غير بناء حكم عليه و على أي حال لم تفهم لكلامه معنى محصلا.

باب الجد

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح و السند الثاني ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 163

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

و تلك الأخبار محمولة على اتحاد الجهة، بأن كان الجد للأب مع الأخوة للأب أو للأب و الأم، أو كان الجد للأم مع الأخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الإناث، و إن كان يمكن تعميم‏

قوله" مثل واحد من الأخوة"

 (2) بحيث يشمل صور الاختلاف أيضا، لأنه يصدق أنه مثل واحد من الأخوة، لكن لا من الأخوة الموجودين، بل لو كانت إخوة من تلك الجهة، لكنه بعيد جدا.

و قال في الدروس: للجد المنفرد المال، لأب كان أو لأم، و كذا الجدة و لو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب، و بالسوية إن كانا لأم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 164

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

 (الحديث السادس)

 (4): موثق.

 (الحديث السابع)

 (5): موثق كالصحيح.

 (الحديث الثامن)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 165

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (2): حسن.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): صحيح.

باب الأخوة من الأم مع الجد

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 166

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" نصيبهم الثلث مع الجد"

 (5) أقول: يحتمل وجوها.

الأول: أن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث، و الباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الأخوة، و الأجداد إن كانوا و إلا يرد عليهم.

الثاني: أن الأخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث و للجد الثلثان، و هو أظهر في أكثر أخبار الباب.

الثالث: إن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 167

اجتمعوا مع الجد للأب و على الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد.

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول كالصحيح.

باب ابن أخ وجد

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

قوله:" المال بينهما نصفان"

 (5) محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة، و لا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.

قال في المسالك: لا يمنع الجد و إن قرب ولد الأخ و إن بعد، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب، كذا لا يمنع الأخ، الجد الأبعد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 168

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

قوله:" يورث ابن الأخ"

 (2) أي سواء كان من جهته أو من جهة أخرى.

 (الحديث الثالث)

 (3): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (4): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (5): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (6): مجهول كالموثق.

 (الحديث السابع)

 (7): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 169

قوله:" لبنات الأخت الثلث"

 (1) محمول على ما إذا كان الجد و الأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى.

 (الحديث الثامن)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث التاسع)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث العاشر)

 (4): مجهول. و آخره مرسل، و رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر.

و قال في المسالك: عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت و الأبوين للجد بن أو الجدتين، لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس، و يشترط

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 170

زيادة نصيب المطعم عن السدس أحد الأبوين، و كون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين، دون من يتقرب بالآخر، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس لم لم يستحب له الطعمة، و لو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): حسن.

قوله عليه السلام:" و أ بنتها حية"

 (3) قال في الشرائع: لا يطعم الجد للأب و لا الجدة له إلا مع وجوده، و لا جد للأم و لا الجدة لها إلا مع وجودها.

 (الحديث الثالث عشر)

 (4): موثق كالصحيح.

 (الحديث الرابع عشر)

 (5): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس و إن بقي للمطعم أقل من السدس، و في الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، و ربما قيل: باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس و منه، و وجههما من النص غير واضح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 171

 (الحديث الخامس عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث السادس عشر)

 (2): مجهول. و مرسل.

و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر و خبر آخر مثله: هذان الخبران مرسلان، و مع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما، لأنه لا خلاف بينهم أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، و الجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة، فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه، و ينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية، لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك.

قوله عليه السلام:" إذا اجتمع أربع جدات"

 (3) قال الفاضل الأسترآبادي: كان المراد اجتماع هذه الجماعة مع الأبوين، و السدس المقسوم عليهم من باب الطعمة، لا من باب الإرث.

قوله:" أخبار صحيحة"

 (4) قال الفاضل الأسترآبادي: أقول: قوله الأخبار صحيحة موافق لما تقدم في صدر الكتاب من أن أحاديثه كلها صحيحة، و توضيح‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 172

كلامه أن القاعدة المجمع عليها ليست كلية، و جعل في كتاب الفقيه القاعدة هكذا الجد مع الأخ حكمه حكم الأخ لا مطلقا،

قوله:" و الأخ في الميراث و استواء"

 (1) قال الفاضل الأسترآبادي من هنا إلى قوله و ابن الأخ ليس في بعض النسخ، و فيه هكذا غير علة استواء الجد و الأخ من جهة أن كل إلى آخره و في بعضها موجود، و في آخر مكتوب عليه إشارة إلى أنه" زائد".

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 173

قوله:" قال الفضل بن شاذان":

 (1) قال الفاضل الأسترآبادي: أقول: لما فرغ من الوجه الذي ذكره يونس شرع في نقل الوجه الذي ذكره الفضل،

قوله:" ليس كل الجد"

 (2) لا يخفى أن الجد مع فقره نفقته على الأب كما أن الولد مع عدم فقره ليس نفقته على الأب فلا فرق، إلا أن يبني على الغالب من حاجة الولد إلى الوالد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 174

بدون العكس،

قوله:" و الجدة بمنزلة الأخت"

 (1) المشهور بين الأصحاب أن مع اجتماع الأجداد و الجدات فلمن تقرب بالأب منهم الثلثان، و لمن تقرب منهم بالأم الثلث.

قال في المسالك: و في المسألة أقوال نادرة، منها قول ابن أبي عقيل و الفضل، أنه إذا اجتمع جدة أم أم و جدة أم أب، فلأم الأم السدس، و لأم الأب النصف، و الباقي يرد عليهما بالنسبة، و منها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ، للأب السدس، و الباقي للجد للأب أو الأخ، و منها قول التقي و ابن زهرة و القطب الكيدري، أن للجد أو الجدة السدس، و لهما الثلث بالسوية، و لم نقف على مأخذ هذه الأقوال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 175

إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم و ضعفه ظاهر،

قوله:" فلجدته أم أمه"

 (1) المشهور الثلث كما عرفت.

قوله:" فما بقي فبين الأختين"

 (2) كان ينبغي على قاعدته أن يرد الفاضل على الثلاثين على الجميع على قدر سهامهن، لأن الجدة بمنزلة الأخت فنصيبهن الثلثان و لست أدري قاعدته هيهنا.

قوله" و جعل يونس"

 (3) قال في الدروس: نقل عن يونس مشاركة العمة و الخالة للجدة و الجد، و أنه جعل العمة تساوي الجد، و غلط في ذلك، و في قوله أنه لو خلف عما و ابن أخ اقتسما المال نصفين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 176

قوله:" المال كله للجد"

 (1) قال في الدروس: قال الشيخ يونس بن عبد الرحمن:

الجد أبو الأب أولى عن ابن الابن و هو شاذ.

باب ميراث ذوي الأرحام‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 177

و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، و ذهب جماعة منه ابن أبي عقيل و المفيد و القطب الكيدري و معين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة و العمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة السدس، و للأكثر الثلث، و الباقي للأعمام.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول و السند الثاني حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 178

 (الحديث الخامس)

 (1): موثق.

 (الحديث السادس)

 (2): موثق.

 (الحديث السابع)

 (3): حسن.

قوله:" كل هؤلاء يرثون"

 (4) أي على الانفراد لا مجتمعين.

 (الحديث الثامن)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 179

 (الحديث التاسع)

 (1): ضعيف.

قوله:" و قال يونس"

 (2) لم أر قائلا بهذا القول غيره،

قوله:" أقعد منه"

 (3) في بعض النسخ أقعد بالقاف، و لعله أظهر أي أقرب إلى الميت أما من القعود لأنه لقربه كأنه أشد قعودا معه، أو من قولهم فلان قعيد النسب و قعود و أقعد و قعدود قريب الآباء من الجد الأكبر، قاله الفيروزآبادي، و في بعض النسخ أبعد بالباء، و هو تصحيف إلا أن يتكلف بأن يرجع ضمير منه إلى الأخ، أي و إن كان الأخ هذا الابن أبعد منه فتدبر،

قوله:

" أحدهما أخ"

 (4) كما إذا تزوج أمه عمه، فولدت منه أبناء، و كان له ابن آخر من أم‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 180

أخرى.

قوله:" و ما بقي فلابنة العم"

 (1) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو بالأب بالفاضل من نصيبهما، و عدم الرد على كلالة

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 181

الأم كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص.

قوله:" فالمال بينهم"

 (1) أي مع اتحاد الأب‏

قوله" و إن ترك ابن ابن عم"

 (2) هذا يدل على أن حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني (ره) و غيره.

قوله:" فالمال بينهما نصفان"

 (3) هذا هو المشهور، و قيل: للخالة الثلث و للعمة الثلثان.

قوله:" و هو ابن أخت"

 (4) كان تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل، فولدت منه ولدا، و كان لأبيه ولد من غير أمه، فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب، و الأخت للأم أو بالعكس.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 182

قوله:" و ما بقي رد عليهما"

 (1) هذا على أصله خلافا للمشهور كما عرفت.

قوله:" فالمال بينهما"

 (2) هذا مع اتحاد الأم، و إلا فبالسوية.

قوله:" و أختا لأب و أم"

 (3) لعله كان و أخا لأب و أم، فصحف أو كان ابنة عمة لأب و أم فيما سبق في الموضعين، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الأخوة و بيان أن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 183

فقوله:" و هيهنا يفترقان"

 (1) أي افتراق نسب ابنة العم و ابن العم من هيهنا من عند الأب، فهم في حكم وراث الأب و يحتمل أن يكون غرضه بيان أنه لم لم يرد الزائد عن النصف هيهنا على كلالة الأم، لأن العم ليس بذي فرض، و هيهنا كانت الأخت من الأب ذات فرض.

قوله:" يقسم بينهم بالسوية"

 (2) اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينسب إلى الميت بأم، و نقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى، نظرا إلى تقربهم باب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 184

في الجملة، و هو ضعيف، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا، و لا عبرة لجهة قربها.

باب المرأة تموت و لا تترك إلا زوجها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و يدل على أنه يرد على الزوج مع عدم الوارث الآخر بقية المال، فيكون جميع المال له تسمية وردا، و هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان و المرتضى الإجماع فيه.

و اختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا؟ و المشهور عدم الرد مطلقا، و ذهب المفيد إلى أنه يرد عليها و هو ظاهر عبارته في المقنعة و هو غير نص فيه، و ذهب الصدوق و الشيخ في كتابي الأخبار و جماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره، و إليه مال جماعة من المتأخرين.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 185

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق و السند الآخر ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (3): حسن.

 (الحديث السادس)

 (4): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 186

باب الرجل يموت و لا يترك إلا امرأته‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 187

قوله عليه السلام:" و تصدق بالباقي"

 (1) إنما أمره عليه السلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء، فلا يدل على تعين الصدقة.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال في الصحاح:

الربع‏

 (3): الدار يعينها حيث كانت، و جمعها رباع و ربوع و أرباع و أربع.

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

و قال في الصحاح:

العقار

 (6) بالفتح الأرض و الضياع و النخل.

و قال في المسالك: اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‏ء من أعيان التركة، و اختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدها- و هو المشهور حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع و شجر و غيرها عينه و قيمته، و من عين آلاتها و أبنيتها، و تعطى قيمة ذلك، ذهب إليه الشيخ‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 188

في النهاية، و أتباعه كالقاضي و ابن حمزة و قبلهم أبو الصلاح و العلامة في المختلف و الشهيد في اللمعة. و ثانيها: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته، و بهذا صرح العلامة في القواعد و الشهيد في الدروس، و أكثر المتأخرين و ادعوا أنه المشهور.

و ثالثها: حرمانها من الرباع، و هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من الدور و المساكن، و هو قول المفيد و ابن إدريس، و جماعة.

و رابعها: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته، و هو قول المرتضى و استحسنه في المختلف، و ابن الجنيد منع من ذلك كله، و حكم بإرثها من كل شي‏ء كغيرها من الوراث، و أما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا، و المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الولد من الزوج، و ذهب جماعة- منهم المفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

قوله:" و السلاح و الدواب"

 (2) قال في المسالك: ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب و السلاح منفي بالإجماع، و حمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنها لا ترث منه شيئا، و على ما أوصى به من الدواب أو وقفه، أو عمل به ما يمنع من الإرث، و لا يخفى كونه خلاف الظاهر، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار و هو خير من اطراحه رأسا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 189

و قال في مصباح اللغة:

النقض‏

 (1): مثل قتل و حمل: ما تساقط فعل بمعنى مفعول، و اقتصر الأزهري على الضم قال: النقض: اسم لبناء المنقوض إذا هدم، و بعضهم يقتصر على الكسر و يمنع الضم و الجمع نقوض.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

و الطوب‏

 (3) بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري.

 (الحديث الرابع)

 (4): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (5): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (6): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 190

 (الحديث السابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

و لا يخفى أن ظواهر الأخبار و التعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا و ظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها، و الصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد، لموقوفة ابن أذينة، و تبعه جماعة من الأصحاب، و يمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب و إنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا: هذا إذا كان لها منه ولد، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

 (الحديث الثامن)

 (2): ضعيف.

 (الحديث التاسع)

 (3): ضعيف.

إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق، و ظن أكثر المحققين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 191

من المتأخرين اتحادهما و جعفر بن محمد واقفي موثق، فالخبر حسن أو موثق.

 (الحديث العاشر)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 192

قوله:" رجع إلى أن قال بقول إبراهيم"

 (1) لا يخفى أن قول إبراهيم الذي تقدم ذكره لم يكن هكذا، إلا أن يقال: إن إبراهيم قال بهذا القول أيضا، و إن لم ينسبه إليه سابقا، و الأصوب ترك قوله: أن قال بقول إبراهيم النخعي بأن يكون هكذا رجع إلى أن جعل البيت للرجل كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب، و إن كان ذكر في المواريث موافقا لما في الكتاب و الله يعلم.

و قال في الدروس: لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام" له ما للرجال، و لها ما للنساء، و يقسم بينهما ما يصلح لهما" و عليها الشيخ في الخلاف، و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام هو للمرأة، و عليها في الاستبصار، و يمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، و في المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق سواء كانت الدار لهما أو لا، و سواء كانت الزوجية باقية أو لا، و سواء كانت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 193

بينهما أو بين الوارث، و العمل على الأول.

باب نادر

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" و عليها العدة"

 (3) أقول: روي الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد، و فيه" و ليس عليها العدة" و هو الصواب، و لعله سقط هنا من الرواة أو من النساخ، لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة، إلا أن يقال: المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج، و لا يخفى بعده.

قوله عليه السلام:" اقتسمن الأربع نسوة"

 (4) قال في المسالك: هذا هو المشهور، و لم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال: يقرع بينهن فمن أخرجتها القرعة بالطلاق‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 194

منعت من الإرث و حكم بالنصيب للباقيات بالسوية، و على المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس وجهان.

باب ميراث الغلام و الجارية يزوجان و هما غير مدركين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و قال في المسالك: لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له، و ترتب أحكامه التي من جملتها الإرث، و إذا زوجهما غير الولي فهو يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال، فإن أجاز الولي فذاك، و إلا تربص بهما إلى حين الكمال، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الإجازة، و إن بلغ أحدهما و رشد و الآخر حي عرضت عليه الإجازة فإن أجاز لزم من حينه، و بقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله، فإن مات قبلها بطل أيضا، و إن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر فإن رد العقد بطل أيضا، و هذا كله لا إشكال فيه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 195

و إن أجازه فقد روى أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام" أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث و يعطى نصيبه من الميراث"، و عليها عمل الأصحاب و موردها الصغيران كما ذكر، و لو زوج أحدهما الولي أو كان أحدهما بالغا رشيدا و زوج الآخر فضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا و أحلف بعد بلوغه كذلك، هذا و إن لم يكن منصوصا إلا أنه لا حق به بطريق أولى. نعم لو كانا كبيرين و زوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

قوله عليه السلام:" ترثه"

 (2) أي بعد الحلف على المشهور، و يدل على خصوص هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله" قال: في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك، و اليتيمة غير مدركة،" قال عليه السلام: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قال عليه السلام: فإن ماتت هي قبل أن تدرك و قبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت و لا خيار له‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 196

عليها" و الشهيد الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص.

و قال في الدروس: قال ابن الجنيد: لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته، و لو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها، و يشكل بأن العقد إن صح توارثا، و إلا فلا، و رضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

باب ميراث المتزوجة المدركة و لم يدخل بها

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مرسل.

قوله عليه السلام:" لها نصف الصداق"

 (4) عمل به بعض الأصحاب، و ذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور و عليه الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 197

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): مجهول كالموثق.

باب ميراث المطلقات في المرض و غير المرض‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

قوله عليه السلام:" من حيضتها الثانية"

 (5) كذا في التهذيب أيضا، و في سائر الأخبار" الثالثة" و هو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض، و يمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة و هو مستمر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 198

إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة، و بالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

و يدل على اعتبار العدة بالأطهار.

 (الحديث الرابع)

 (3): مرسل.

و قال في الدروس: لو طلق رجعيا و مات في العدة أو ماتت توارثا، و لو كان بائنا فلا إرث، و إن مات في العدة إلا أن يكون الطلاق في المرض فترته إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه، و لو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض، أو باعتبار التهمة، و كذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت، و لو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 199

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

و يدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة، و ذهب الشيخ و جماعة إلى أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور و هو مخالف للخبر.

 (الحديث السابع)

 (2): مرسل.

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 200

قوله" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ"

 (1) قال البيضاوي: ذوو القرابة بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ في التوارث و هو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة و الموالاة في الدين" فِي كِتابِ اللَّهِ" في اللوح أو فيما ينزل، و هو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين و المهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين و المهاجرين بحق الهجرة" إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً" استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع، المراد بفعل المعروف، التوصية أو منقطع.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق على الظاهر.

 (الحديث الرابع)

 (3): مجهول.

و قال الجوهري:

التراب‏

 (4) فيه لغات: تراب، و تربة، و ترباء، و الترباء الأرض نفسها.

 (الحديث الخامس)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 201

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع)

 (2): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (3): مجهول.

و ظاهره أن الوارث البني و إن كان رقا مقدم على المعتق، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. و لو كان معتقا أو ضامن جريرة، و يمكن حمله على أنه عليه السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة، و اختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد و جماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد و جماعة، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج و الزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية، و ظاهر ابن زهرة، و كذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن، فقيل: لا يفك و الميراث للإمام، و قيل: يفك بما وجد و يسعى في الباقي، و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، و الباقي للأقارب البعيدة، و إن لم يكن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 202

وارث غيره يشتري النصف الآخر و يعتق، و البيع في الجميع قهري.

 (الحديث التاسع)

 (1): مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى و أصحاب الهدم‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، و أستثني من ذلك صورة واحدة بالنص و الإجماع، و هي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم و اشتبه الحال، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر، و المشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول، و ذهب المفيد و سلار إلى أن الثاني يرث من الأول‏

                                                مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 203

من ماله الأصل و مما ورث من الثاني، و يقدم في التوريث الأضعف، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا، و هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق، و الفائدة على مذهب المفيد ظاهرة، و على غيره تعبدي، و لا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم و الغرق، كالحرق و القتل و اشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان: أحدهما و به قال المعظم، العدم.

و الثاني: و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية، و ابن الجنيد و أبي الصلاح، تعميم الحكم في كل الأسباب.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله:" أدخل"

 (3) أي عاب و شنع، قال الجزري:

الدخل‏

 (4) بالتحريك: العيب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 204

و الغش و الفساد، انتهى. و أدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض، فأجاب عليه السلام بأنه و إن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله و لا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

 (الحديث الرابع)

 (1): السند الأول صحيح. و الثاني موثق.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

و قال في الدروس: لو سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك له و اشتبه، فإنه روي عن الصادق عليه السلام" أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر و صار الحر مولاه" فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الرواية، و ظاهر قول الحسن و الصدوق، و قال الشيخ في النهاية، بل يرثه الحر بعد القرعة و لا عتق، و هو قوي و تحمل الرواية على الاستحباب.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 205

 (الحديث السابع)

 (1): مرفوع.

و يدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب، و يمكن أن يكون عليه السلام عمل بما علمه واقعا، و اعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. و الله يعلم.

 (الحديث الثامن)

 (2): موثق.

باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال: أحدها: أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس في أحد قوليه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 206

و الثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه و ابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم، و كأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى، و لو قيل: بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث: أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير، و هو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 207

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (2):

 (الحديث السادس)

 (3): موثق.

 (الحديث السابع)

 (4): صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام:" فعليهم أن يقضوا"

 (5) هذا هو المشهور، و قيل لا يصرف منها في الدين شي‏ء لتأخر استحقاقها عن الحياة، و هو شاذ.

 (الحديث الثامن)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 208

باب ميراث القاتل‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا يتوارث"

 (3) كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (5): حسن كالصحيح.

 (الحديث الرابع)

 (6): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (7): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 209

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

و قال في القاموس:

الغرة

 (2) بالضم: العبد و الأمة.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث، و إن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن، و إن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

 (الحديث الثامن)

 (4): حسن.

 (الحديث التاسع)

 (5): ضعيف على المشهور.

و اتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص و يرثان الدية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 210

 (الحديث العاشر)

 (1): حسن.

قوله:" لو أن رجلا ضرب ابنه"

 (2) قال في المسالك: ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة، و أنه يضمن ما يجني عليه بسببه و إنما الخلاف في تأديب الزوجة، فالشيخ و جماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك، و به قطع في الدروس و القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما، و لو اشتركوا في القتل منعوا، و إن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

و قال ابن أبي عقيل: لا يرث مطلقا، و قال المفيد و سلار يرث مطلقا و إن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد، و كالخطإ عند سلار.

و قال الفضل: لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه، لأنه ضرب سائغ و لو أسرف لم يرث، و لو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه، و كذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها، و لا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه، و لو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة، و لو قتل الصبي و المجنون قريبه ورثه و تبعه ابن أبي عقيل و نقله الكليني و الصدوق ساكتين عليه.

و قال بعض الأصحاب: القتل بالسبب مانع و كذا قتل الصبي و المجنون و النائم و لا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله:" بمنزلة الإمام"

 (3) قال في الشرائع: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، و قيل:

يجب على بيت المال، و الأول مروي.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 211

قوله:" فبطه الأب"

 (1) قال في القاموس: بط الجرح: شقه.

و قال في الشرائع: من به سلعة فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع، و لو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب و الجد للأب، و إن كان أجنبيا ففي القود تردد، و الأشبه الدية في ماله لا القود، لأنه لم يقصد القتل.

قوله:" لم تلزمه الكفارة"

 (2) قال في المسالك: مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب، و إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا و غيره، فيجب على الصبي و المجنون فيخرج العتق و الإطعام من مالهما، و لا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به، و لو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما، و في المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 212

قوله:" و القاتل يحجب"

 (1) المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و قال في المسالك: اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما، و اتفق أصحابنا و بعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر، و ذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر، و ذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبي صلى الله عليه و آله" لا يتوارث أهل ملتين". و أجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين، و قد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام، و المشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون و إن اختلفوا في النحل، و خالف أبو الصلاح فقال: يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار، و لا ترثهم الكفار، و قال أيضا:

المجبر و المشبه و جاحد الإمامة لا يرثون المسلم، و عن المفيد رحمه الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة، و المرجئة و الخوارج من الحشوية، و لا يرث هذه الفرق مؤمنا.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 213

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف.

 (الحديث السادس)

 (4): حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 214

قوله:" و ابن أخت مسلم"

 (1) إذا كانا لأب و أم أو لأب.

قوله عليه السلام:" يدفع ما ترك أبوهم"

 (2) قال في المسالك: قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر، كما يتبعهما في الإسلام، و إن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث، و من أسلم قبله يشارك أو يختص، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين و الصدوق و الأتباع على استثناء صورة واحدة، و هي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة، و إلا استقر ملك المسلمين عليها، و استندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين، و قد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها: أن المانع من الإرث هنا الكفر، و هو مفقود في الأولاد. و هو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام و هو حاصل، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

و ثانيها: تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم: بصحة إسلام الصغير، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة، و منعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

و ثالثها: تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا و أسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. و يضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 215

و رابعها: و هو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. و هذا أولى، و أفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد، و ردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول، ثم قال (ره): و الحق أن الرواية ليست من الصحيح، و إن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف و الشهيد في الدروس و الشرح و غيرهما، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق: بل و لا مدح، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

و أقول: أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره): في الدروس، حيث أو رد الخبر بعينه، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا و ليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال، و على أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال و ينتظر بلوغهم، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال، و إلا دفع إليهما، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده و الله يعلم.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 216

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن أو موثق.

و قال في الدروس: من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا، و انفرد إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا و النماء كالأصل و لو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شي‏ء له و في تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد و اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه، و لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج، لأن الأقرب انفراده بالتركة، و في النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 217

و هذا الخبر الآتي يحتملان وجوها: منها: أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم و لو كان امرأة، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

و منها: أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث و ليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

و منها: أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا و كان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام و ليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه، و الظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" حظوظهن منه"

 (2) فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث، و كذا في التهذيب و في الاستبصار للنساء و الرجال كالخبر الأول.

 (الحديث الثالث)

 (3): صحيح موقوف.

و قال في المسالك: لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 218

جعل لهم بواسطة سبب فاسد، و يترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها: الاقتصار على الصحيح منهما، و هو مذهب يونس بن عبد الرحمن، و اختاره أبو الصلاح و ابن إدريس، و العلامة في المختلف.

و ثانيهما: أنهم يورثون بالنسب الصحيح و الفاسدة، و بالسبب الصحيح خاصة، و هو خيرة الفضل بن شاذان و نقله المحقق عن المفيد و استحسنه.

و ثالثها: أنهم يرثون بالصحيح و الفاسد منهما، و هو اختيار الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار، و أتباعه و سلار.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 219

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون و بعضهم مشركون‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرفوع.

و ظاهر هذا الخبر و الذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة، و لعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

 (الحديث الثاني)

 (3): كالحسن.

و قال الشيخ (ره): في التهذيب: معنى‏

قوله عليه السلام:" هم على مواريثهم"

 (4) أي على ما يستحقون من ميراثهم، و قد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، و لو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 220

و قد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن.

 (الحديث الخامس)

 (4): مجهول كالصحيح.

 (الحديث السادس)

 (5): مجهول.

قوله:" و أختا مملوكة"

 (6) الواو إما بمعنى أو، أو الخبر محمول على التقية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 221

 (الحديث السابع)

 (1): حسن.

قوله:" لهم سهم في الكتاب"

 (2) أعم من السهم المخصوص، بل يشمل من يرث بآية أولي الأرحام.

 (الحديث الثامن)

 (3): مجهول.

قوله:" و في امتناعه فساد المال"

 (4) أي القيمة أو المال الموروث.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 222

قوله:" ثم يدفع إليها"

 (1) لم أر من الأصحاب من تعرض لذلك.

قوله:" قيل له يعتق منها"

 (2) قال في الدروس: و لو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر، و نقل الأصحاب قولا بالفك و يسعى في الباقي.

و قال الفضل بن شاذان: يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته فلا يفك أخذا من عدة الشهور، و زعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها، حكاهما عنه الكليني ساكتا عليهما، و يقهر المالك على البيع لو امتنع و المدبر و المكاتب كالقن، و لو كان المدبر صالحا للإرث فحكمه ما مر، و كذا أم الولد كالقن.

قوله:" لم يعبأ بذلك"

 (3) ظاهره أنه لا يعطون قيمة الكسر، و لا يخفى ما فيه، و يمكن حمله على أن المعنى أن الكسر لا يمنع جواز البيع، لأن الكسر بعد تمام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 223

الجزء، و إنما المانع الكسر قبل تمامه و هو بعيد.

قوله:" من طريق المواقيت"

 (1) لعل المراد أن العبد المبعض إذا هاباه مولاه كانت مهاباته بحساب الشهر فيخدم المولى أياما منه و يعمل لنفسه أياما.

باب أنه لا يتوارث الحر و العبد

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 224

قال الشيخ (ره): الوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر و المملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه، لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، و هو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (3):

و المراد

بالطليق‏

 (4) المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازا. قال الجوهري: الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره.

باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر و الآخر مملوك‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 225

باب‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله:" و عليها أن تفي له"

 (3) لزومه إما من طريق الجعالة أو العهد أو النذر:

أو الاشتراط في العتق، فإنه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر، و الأخير أظهر.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

و هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء و هبته و اشتراطه، و قال الشيخ: إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره انتهى.

أقول: لا يتوهم التنافي بينه و بين الخبر السابق، لأن الخبر السابق كان فيه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 226

اشتراط ما له لغيره، و هذا اشتراط مال غيره لغيره، فتأمل.

باب ميراث المكاتبين‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و قال في الشرائع: إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة، و كلما تركه لمولاه و أولاده رق، و إن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه، و كان الباقي رقا لمولاه، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، و لورثته بقدر ما فيه من حرية، و يؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة، و لو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد، و هل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، و فيه رواية أخرى يقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة، و يتحرر الأولاد و ما يبقى فلهم، و الأول أشهر.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 227

و لم يتعرض عليه السلام لحكم الوصية فقيل: إنه يصح له تمام الوصية، و المشهور أنه كالميراث.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح.

و ظاهره أنه لو كان مكاتبا مطلقا يتحرر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة، و هو خلاف المشهور إلا أن يحمل على أنه كاتبهم مع أبيهم.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول.

و حمل على المشهور على أنه يؤدي ما بقي على ابنه مما يخصه من المال لا من‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 228

الجميع.

 (الحديث السابع)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثامن)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" الضامن لجرائر المسلمين"

 (3) أي الإمام عليه السلام.

باب ميراث المرتد عن الإسلام‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مرسل.

و قال في الدروس: المرتد يرثه المسلم، و لو فقد فالإمام، و لا يرثه الكافر على الأقرب، و قال الصدوق: لو ارتد من ملة فمات ورثه الكافر، و في النهاية: روى ذلك، و رواه ابن الجنيد عن ابن فضال و ابن يحيى عن الصادق عليه السلام.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 229

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

قوله عليه السلام:" فلا توبة له"

 (4) حمل على الفطري.

باب ميراث المفقود

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): صحيح.

و قال في الشرائع: من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 230

ينوي قضاءه، و أن يعزل ذلك عند وفاته، و يوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته، و لو لم يعرفه اجتهد في طلبه، و مع اليأس يتصدق به على قول.

و قال في المسالك: القول للشيخ و جماعة، و توقف المصنف و العلامة في كثير من كتبه لعدم النص على الصدقة، و من ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها، و لا شبهة في جوازه إنما الكلام في تعينه.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

و قال في القاموس:

الفندق‏

 (3) كقنفذ. الخان للسبيل، و قال في مصباح اللغة:

ضاق بالأمر ذرعا

 (4): شق عليه، و الأصل ضاق ذرعه أي طاقته و قوته، و أسند الفعل إلى الشخص و نصب الذرع على التميز.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 231

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق.

قال في الشرائع: المفقود يتربص بما له، و في قدر التربص أقوال: قيل: أربع سنين و هي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله، و في الرواية ضعف و قيل:

تباع داره بعد عشر سنين، و هو اختيار المفيد، و هي رواية علي بن مهزيار" عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من داره" و الاستدلال بمثل هذه تعسف، و قال الشيخ: إن دفع إلى الحاضرين و كفلوا به جاز، و في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام" إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه" و في إسحاق قول، و في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف. و قال الشيخ في الخلاف: لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة و هذا أولى.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس:

الشقص

 (4) بالكسر: الجزء من الشي‏ء و النصيب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 232

 (الحديث السابع)

 (1): موثق. و السند الآخر ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (2): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 233

باب ميراث المستهل‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن كالصحيح.

و قال في الدروس: إرث الحمل ممنوع إلا أن ينفصل حيا، و لو سقط ميتا لم يرث لقوله صلى الله عليه و آله:" السقط لا يرث و لا يورث" و لا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا و لا يشترط استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان، و تحرك حركة تدل على الحياة ورث و انتقل ماله إلى وارثه، و لا اعتبار بالتقلص الطبيعي، و لو خرج بعضه ميتا لم يرث، و لا يشترط الاستهلال، لأنه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة البينة، و رواية عبد الله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقية.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح و لا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 234

و ربع الوصية، و كذا شهادة المرأتين في النصف و الثلاث في ثلاثة الأرباع، و اختلف في ثبوت النصف بشهادة الرجل الواحد و المشهور الثبوت، و قيل بثبوت الربع فيه و قيل بعدم الثبوت أصلا.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق على الظاهر.

 (الحديث السادس)

 (3): مجهول.

باب ميراث الخنثى

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 235

و قال في المسالك: من علامات الخنثى البول، فإن بال من أحد المخرجين دون الآخر حكم بأنه أصلي إجماعا، فإن بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا إجماعا، فإن اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه إن انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الأصلي.

و قال ابن البراج: الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء و هو شاذ، و ذهب جماعة منهم الصدوق و ابن الجنيد و المرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا، ثم اختلفوا بعد ذلك، فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة و ادعى عليه الإجماع، و ذهب في المبسوط و النهاية و الإيجاز و تبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر و نصف نصيب أنثى.

و ذهب المرتضى و المفيد في كتاب الأعلام مدعيين عليه الإجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح.

 (الحديث الثاني)

 (1): كالموثق.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فمن حيث ينبعث"

 (3) فسر بأن المراد به من حيث ينقطع أخيرا، و لا يخفى بعده، بل الظاهر أن المراد به أنه ينظر أيهما أشد استرسالا و أدر، و قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 236

في القاموس: بعثه كمنعه: أرسله فانبعث، و يؤيده قوله عليه السلام في الرواية الآتية" فمن أيهما استدر" و قال في الشرائع: لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقن قيل: يكون للذكر أربعة أسهم، و للخنثى ثلاثة، و لو كان معهما أنثى كان لهما سهمان، و قيل: بل تقسم الفريضة مرتين، و يفرض في مرة ذكرا و في الأخرى أنثى، و يعطى نصف النصيبين.

انتهى.

أقول: المشهور هو الثاني، و لا يخفى أن الأخبار لا تأبى عن شي‏ء منهما.

 (الحديث الرابع)

 (1): مرسل كالموثق و آخره مرسل.

 (الحديث الخامس)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" فمن أبعدهما"

 (3) أي زمانا فيدل على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخر الانقطاع، لكن سبق أن اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم، أو مكانا فيكون كناية عن شدة الانبعاث و الاستدرار و الله يعلم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 237

باب آخر منه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مجهول، و في كتب الرجال إسحاق المرادي.

قال في القاموس:

و دحضت الحجة دحوضا

 (3) بطلت، و قال في المسالك: من ليس له الفرجان إما بأن يفقد أو يخرج الفضلة من دبره أو يفقد الدبر أيضا، و تخرج من ثقبة بينهما، أو يكون له هناك لحمة رابية يخرج منها، أو بأن يتقيأ ما يأكله كما نقل وقوع ذلك كله، فالمشهور أنه يورث بالقرعة لأخبار كثيرة، منها صحيحة الفضيل و باقي الأخبار خالية من الدعاء، و يظهر من المصنف اعتباره في القرعة، و لو حمل على الاستحباب أمكن كغير هذا الفرد من محال القرعة، و في مرسلة ابن بكير في مولود ليس له ما للرجال إلى آخره و عمل بها ابن الجنيد، و يظهر من الشيخ جواز العمل بها، و إن كانت القرعة أحوط، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال إنه لا تنافي بينهما، لأنه محمول على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أو أنثى استعمل القرعة، فأما إذا أمكن على ما تضمنه الرواية الأخيرة فلا تمنع العمل عليهما، و إنما الأولة أحوط و أولى، و الأصح اعتبار القرعة لما ذكرناه من صحة الرواية، و كثرتها و ضعف الأخرى بالإرسال و القطع فضلا عن غيرهما.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 238

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل.

باب‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

و ظاهره أن الرؤية بالانطباع و إن أمكن أن يقال: إن المراد أنهم يرون شبحا بحسب ما يتخيل، و يتوهم ظاهرا و ما نهي عنه من رؤية الأجنبية محمول على ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 239

هو المتعارف منها كما يشهد به العرف و اللغة، و على التقديرين يدل على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء و نحوهما، إلا أن يقال: إنما جوز هذا للضرورة، و إنما قدم هذا الفرد من الرؤية، لأنه أقل شناعة و أبعد من الريبة، فلا ينافي كونه محرما في حال الاختيار، لكنه بعيد و المسألة في غاية الإشكال.

باب آخر [منه‏]

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف بسنديه.

و فيما رأينا من النسخ محمد بن القاسم الجوهري، و كذا نقله الشيخ، و الأظهر القاسم بن محمد كما سيأتي آنفا و قد تكرر في الأسانيد و عليه فتوى الأصحاب.

و ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بإيقاظ أحدهما كان يصيح في أذنه، و لذا لم يذكر الأصحاب الصياح، بل قالوا، يوقظ أحدهما.

و قال في القاموس:

الحقو

 (3) بفتح الحاء و سكون القاف: معقد الإزار عند الحضر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 240

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف موقوف.

و قال في الصحاح: قال الأصمعي:

الحفة

 (2) المنوال، و هو الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب، قال: و الذي يقال له الحف: هو المنسج قال أبو سعيد: الحفة المنوال و لا يقال له حف و إنما الحف: المنسج.

باب ميراث ابن الملاعنة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف على المشهور بسنديه.

و قال في الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين و الولد المنفي من جانب الأب و الابن، فيرث الابن أمه و ترثه، و كذا يرثه ولده و قرابة الأم و زوجه و زوجته.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 241

و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام" أنه لا يرث أخواله" مع أنهم يرثونه، و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله، و به روايات، و الأقرب الموارثة مطلقا، لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

قوله عليه السلام:" و إن قذف رجل امرأته"

 (2) أي غير الزوج،

قوله عليه السلام:" فإن ادعاه أبوه"

 (3) قال في المسالك: ذهب الشيخ و الأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب و لا العكس، و ذهب أبو الصلاح و العلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين، و قيل: يرثهم و لا يرثونه، و فصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم و لا يرثونه، و إن كذبوه ورثهم و يرثونه، و الأشهر الأول، و أما توريث الابن من الأب و عدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

 (الحديث الرابع)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 242

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (2): مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" له إخوة"

 (3) أي للأم أو للأب و الأم، و قال في الشرائع: لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه و أمه و الآخر لأمه فهما سواء، و كذا لو كانا أختين أو أخا و أختا و أحدهما للأب و الأم أو خلف أخا و أختا لأبويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا و سقط اعتبار نسب الأب.

 (الحديث السابع)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 243

 (الحديث التاسع)

 (1): موثق.

 (الحديث العاشر)

 (2): صحيح.

و قال في الاستبصار: لا تنافي بين هذه الأخبار و الأخبار الأولة، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة و تقوى صحة نسبه، فيرث أخواله و يرثونه، و الأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة، بل يرثونه و لا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله:" و إن ترك الأم"

 (3) هذا هو المشهور، و قيل: مع عدم عصبة الأم يرد.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 244

الزائد على الثلث على الإمام عليه السلام، و فرق الصدوق بين حضور الإمام عليه السلام و غيبته، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله:" و إن ترك ابن أخته و جده"

 (1) المشهور عدم الفرق، و أنهما يرثان مع الجد، و إن بعد، لاختلاف الجهة، و لا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا، فلا يظهر للفرق وجه،

قوله:" و ما بقي فللجد"

 (2) هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

و حمله الشيخ في التهذيب على التقية، و قال في الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية و الباقي ردا لرواية أبي الصباح و زيد الشحام عن الصادق عليه السلام، و روى أبو عبيدة أن لها الثلث و الباقي للإمام عليه السلام، لأنه عاقلته، و مثله روى زرارة عنه عليه السلام‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 245

أن عليا عليه السلام قضى بذلك، و عليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم، و هو خيرة ابن الجنيد و قال الصدوق بها حال حضور الإمام عليه السلام لا حال الغيبة.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

قوله:" يعني عصبة النساء"

 (2) لعله كلام الكليني أو بعض الرواة، و يحتمل أن يكون مراده عليه السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم و ادعوه كذبا فلا يعطه شيئا و إن لم يعلم ذلك و ثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه، و إن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 246

قوله عليه السلام:" إلا رجل يدعي ابن وليدته"

 (1) كان الاستثناء منقطع، و يحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة، و احتمل كون هذا الولد منه، و ادعى مالكه ذلك يلحق به و إن كان في الواقع ولد زناء.

 (الحديث الثاني)

 (2): مجهول.

و في القاموس:

ولد غية

 (3) و يكسر زنية.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (5): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 247

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح موقوف.

و قال الشيخ (ره) في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية: موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام: و يجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. و قال في الدروس: الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد و لا يرثهما و لا من يتقرب بهما، و إنما يرثه ولده و زوجته، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

و روى إسحاق بن عمار:" أنه يرثه أمه و إخوته منها أو عصبتها" و كذا في رواية يونس و هو قول ابن الجنيد و الصدوق و الحلبي، و نسب الشيخ الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة، و الثانية إلى الشذوذ، مع أنها مقطوعة، و روى حنان عن الصادق عليه السلام إذا أقر به الأب ورثه و هي مطرحة.

باب آخر منه‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

لعله و الخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 248

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

قوله" من اليهودية"

 (2) أي لولده الحاصل من اليهودية، و يحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية، و الأول أظهر و قال الشيخ (ره) في التهذيب: هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير و لم يروهما غيره، و الوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى و هو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد و يلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه و يرثه حسب ما تضمنه الخبر، فأما إذا لم يعترف به و علم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): ضعيف.

قوله عليه السلام:" و ليست هذه مثل تلك"

 (5) أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار، و في الثانية يوصي له بالدار و المال معا لضعف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 249

التهمة.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و قال في الشرائع: لو وطئ أمته و وطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى، و لو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه عنه، بل ينبغي أن يوصي له بشي‏ء و لا يورثه ميراث الأولاد و فيه تردد. انتهى.

و ما تردد فيه هو قول الشيخ و أكثر الأصحاب.

باب الحميل

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح.

و قال في النهاية: فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام، و قيل: هو المحمول النسب، و ذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه و لا يصدق إلا ببينة، و قال في الصحاح:

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 250

الحميل

 (1) الدعي، و الحمل الذي يحمل من بلده صغيرا و لم يولد في الإسلام. انتهى.

و ذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب، و لا يشترط تصديق الولد، و في الأم خلاف، و في غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما و لا يتعدى إلا مع البينة، و في البالغ خلاف، و المشهور اعتبار التصديق.

 (الحديث الثاني)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 251

باب الإقرار بوارث آخر

 (1) و قال السيد (ره) في شرح النافع: إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال، و إن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه و لم يثبت نسبه، فإن أقرا بثالث و كانا عدلين ثبت نسبه و إلا شارك، و لو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة، و المقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة، و الثالث سدس التركة، و قيل: إن النصف يقسم بين المقر و الثالث بالسوية.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 252

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" بثلث ما في يديها"

 (3) كذا في أكثر الكتب، و قد مر هكذا في كتاب الوصايا و في الفقيه و بعض نسخ التهذيب" بثلثي ما في يديها" و لعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قوله عليه السلام:" أقرت بثلث ما في يديها" على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول، أي تقر المرأة على الثلث، و يرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة، و أن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 253

لو كان هذا الغريم أو الوارث، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص، فيأخذ كل غريم بقدر دينه، فنصيب المرأة ثلث الألف و هو ثلثا الخمسمائة، فترد الفاضل و هو ثلث الخمسمائة، و النسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه، و سائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما، و الأول هو الأقوى لما مر و لما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار" قال: قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك امرأته و عصبته و ترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم، فأخذتها، و أخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم و لم تكن له بينة، فأقرت له المرأة، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة و ترد عليه ما بقي، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

و حمل الشيخ و غيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 254

باب‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال الوالد العلامة (ره): لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث و لعله عليه السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله، و يذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات و ليس له وارث‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

و قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام عليه السلام، و هو مصرح به في روايات، و عند العامة أنه لبيت المال، و هو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار و المذهب هو الأول، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء، و أما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 255

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه، و ذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء و المساكين، سواء في ذلك أهل بلده و غيرهم، و هذا هو الأصح.

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): مرسل.

 (الحديث الرابع)

 (3): صحيح.

باب‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مرسل.

و قال في التهذيب: هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليه السلام أعطى تركته همشاريجه، و لعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 256

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، و ليس في الرواية أنه قال: إن هذا حكم كل مال لا وارث له، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

و قال الوالد العلامة (ره): عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد، و يمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال، و يصير بدعة لمن يجي‏ء بعده من سلاطين الجور، و كان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول و في كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

قوله صلى الله عليه و آله:" لمن أعتق"

 (4) أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

 (الحديث الثاني)

 (5): موثق كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 257

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

و قال في الدروس: لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع أو غيره و لا نقله عن محله بوجه.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

و ظاهره أن الأم كانت حرة أصلية، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد، و ظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق و لو كانت الأم حرة أصلية، و يمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة، فبعد العتق الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور، و يمكن إرجاع الضمير إلى الولد، بناء على صحة اشتراط رقية الولد، لكنه بعيد، و قال في المسالك: لو كانت الأم حرة أصلية و الأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب و هو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان:

أظهرهما عند الأصحاب الثاني، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، و على هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

 (الحديث الخامس)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 258

 (الحديث السادس)

 (1): مرسل.

باب ولاء السائبة

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 259

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و قال في الشرائع: العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة، و هو المروي و أرش الجناية على قول، و لو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

و قال في المسالك: القول بالملك في الجملة للأكثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و استدلوا عليه بأدلة مدخولة، و لعل القول بعدم الملك مطلقا متجه، و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع، انتهى.

و قال في الدروس: صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة و جواز تصدقه و عتقه منه، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة، و لو ضمن العبد جريرته لم يصح، و بذلك أفتى في النهاية.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول و في بعض النسخ و عمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 260

 (الحديث الخامس)

 (1): صحيح.

و قال في الدروس: و يتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي، و لا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته و عليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد، و ظاهر ابن الجنيد و الصدوق و الشيخ أنه شرط الصحة.

 (الحديث السادس)

 (2): مجهول.

 (الحديث السابع)

 (3): صحيح.

و قال في الدروس: يثبت الولاء على المدبر إجماعا و الموصى بعتقه، و في أم الولد قولان: و كذا في عتق القريب و أثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط، و على المشتري نفسه مع الشرط، و ممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال: و لا يقع‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 261

العتق عن المعتق عنه إحداث ولاء له بعد موته، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به لمساواته لولاء النسب، و تبعه ابن حمزة و أثبته على المنذور عتقه، و نفوا الولاء عن المعتق في الكفارة، صرح به الشيخ في مواضع، و هو في صحيحة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام و فيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه و أن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته.

 (الحديث الثامن)

 (1): صحيح.

 (الحديث التاسع)

 (2): صحيح.

قوله عليه السلام:" فإذا ضمن جريرته"

 (3) عليه الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 262

باب آخر منه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق. و محمول على عدم تحقق شرائط السراية.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن أو موثق.

و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب عدم إجبار المولى على القبول كما يدل عليه الخبر، و ابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل فيما إذا كان المكاتب مريضا و أوصى وصايا و أقر بديون، و بذل لمولاه المال فليس له الامتناع، لأن في امتناعه إبطال إقراره و وصيته، و لبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه.

تم كتاب المواريث و يتلوه كتاب الحدود.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 263

كتاب الحدود

 (1)

باب التحديد

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" أزكى"

 (4) أي أنمى أو أطهر.

 (الحديث الثاني)

 (5): ضعيف.

قوله عليه السلام:" ليس يحييها بالقطر"

 (6) لعل المراد ليس هذا فقط.

 (الحديث الثالث)

 (7): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 264

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

قوله عليه السلام:" مستورا"

 (2) أي في حكم المستور يجب عليهم ستره.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

 (الحديث السادس)

 (4): موثق.

 (الحديث السابع)

 (5): ضعيف.

 (الحديث الثامن)

 (6): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 265

 (الحديث التاسع)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث العاشر)

 (2): مرسل.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): صحيح.

قوله عليه السلام:" أي و الله"

 (5) لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم و النجاة عن القود

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 266

بالحكم الظاهر، فلا يتنافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة و الأمن و عمل به الأصحاب.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): صحيح.

باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و يدل على عدم اجتماع الجلد مع الرجم كما هو المشهور في غير الشيخ و الشيخة، و قيل: باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 267

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح. و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها، و رويت بعبارات أخر أيضا، و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر.

 (الحديث الرابع)

 (2): مرسل.

و لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد و التغريب عن مصره إلى آخر، عاما عن البلد و جز رأسه، و اختلف في تفسير البكر فقيل: من أملك أي عقد على امرأته دواما و لم يدخل بها كما يدل عليه الخبر، و ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه، و اختاره العلامة في المختلف و التحرير، و يدل عليه كثير من الروايات، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

قوله:" أي لم يجد"

 (4) من كلام يونس كما يظهر من التهذيب، و حمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية، لشهرة عدم الجمع بين العامة، و إن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا، و يؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى علي عليه السلام و الله يعلم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 268

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

و هذا الخبر و كثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر و لذا لم يقل به بعضهم.

 (الحديث السابع)

 (2): حسن.

و يدل على اشتراك التغريب بين الرجل و المرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل.

و قال الشيخ في التهذيب: ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، و ذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين، أ لا ترى أنه قال بعد ذلك" و قضى في المحصن الرجم" و هو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 269

باب ما يحصن و ما لا يحصن و ما لا يوجب الرجم على المحصن‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و قال في المسالك: لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة و الأمة عندنا، و احترز بالدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصن، و ذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن، لصحيحة محمد بن مسلم و رواية الحلبي،

قوله عليه السلام:" لا يصدق"

 (3) المشهور أنه يقبل قوله في عدم الدخول، إلا أن يحمل على أنه يدعى أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطئها سابقا.

 (الحديث الثاني)

 (4): مرسل.

 (الحديث الثالث)

 (5): مجهول. و ربما يعد حسنا إذ ورد في الأصم أن له أصلا.

و قال في المسالك: من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 270

عليه و يروح، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك، و الغدو و الرواح كناية عنه، و يحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن.

 (الحديث الرابع)

 (1): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

و قال في القاموس:

امرأة مغيب و مغيبة و مغيب‏

 (3) كمحسن: غاب زوجها.

 (الحديث السادس)

 (4): موثق.

 (الحديث السابع)

 (5): صحيح.

 (الحديث الثامن)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 271

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

و يدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم.

و قال في الشرائع: لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرر.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): مرفوع.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 272

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): مجهول.

و قال في الشرائع: لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم، و الرق فيمكن منه، يغدو عليه و يروح، و في رواية مهجورة دون مسافة التقصير.

باب الصبي يزني بالمرأة المدركة و الرجل يزني بالصبية

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و يدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم، و ذهب إليه الشيخ و جماعة من المتأخرين، و ذهب جماعة منهم ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما، و هو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان و غيره، و كذا الكلام فيمن وطئها المجنون، و أما المجنون نفسه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 273

فاختلف في حكمه، فذهب الشيخان و جماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و أكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه، قال في الشرائع: لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم، و كذا المرأة لو زنى بها طفل، و لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، و في ثبوته في طرف المجنون تردد، و المروي أنه يثبت.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب الجلد

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 274

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب و الروايات في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد و نحوه، فذهب الشيخ و ابن إدريس و المحقق و أكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، و قال الصدوق و ابن الجنيد: إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد، و به أخبار كثيرة، و أجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير و هي مائة سوط غير سوط، و فيه نظر لأن هذه الروايات أكثر و أجود سندا و ليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب و الروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد و ما أشبهه، و الاستمتاع بما دون الفرج، فقال الشيخ في النهاية: يجب به التعزير و أطلق، و قال في الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يتقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، روي ذلك عن علي عليه السلام و قد روي أن عليهما أقل من الحد و قريب منه قوله في المبسوط، و قال المفيد:

و إن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلك و لم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة و الرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين، و لا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام، و المعتمد ثبوت التعزير مطلقا، و هو اختيار

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 275

المحقق و المتأخرين.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق كالصحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (4): مجهول.

 (الحديث السابع)

 (5): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 276

 (الحديث الثامن)

 (1): موثق كالصحيح.

 (الحديث التاسع)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث العاشر)

 (3): حسن.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): حسن.

و الظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالة على تمام الحد، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة، و يحمل الأخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها، و يحمل الأخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 277

لموافقتها لمذاهبهم، و يومي إليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أيضا، و لعل الكليني أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالة على تمام الحد، و يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضا، و أما قصة المغيرة فإن الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور.

باب صفة حد الزاني‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و المذاكير"

 (3) هي جمع الذكر على خلاف القياس، و لعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا، أو لما حوله أيضا، قال المطرزي في المغرب، فيه" قطع مذاكيره" أي استأصل ذكره، و إنما جمع على ما حوله كقولهم شابت مفارق.

رأسه.

و قال في الشرائع: يجلد الزاني مجردا، و قيل: على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب، و روي متوسطا و يفرق على جسده و يتقى رأسه و وجهه و فرجه و المرأة تضرب جالسة و تربط ثيابها.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 278

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

باب ما يوجب الرجم‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): صحيح.

و لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا بد في شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة، و أما الإخراج الذي يدل عليه بعض الروايات: فلم يتعرض له أكثر المتأخرين فيمكن أن يكون ذكره مبنيا على الغالب من كون مشاهدتهما معا، على أنه لا استبعاد في اشتراط مشاهدته أيضا فإن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد، و بعض القدماء قال ابن الجنيد على ما حكي عنه: ليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول، و ليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما، و يقولوا: إنا رأيناه يولج ذلك منها و يخرجه كالمرود في المكحلة إلى آخر ما قال و الله يعلم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 279

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

باب صفة الرجم‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): موثق.

قوله عليه السلام:" إلى وسطها"

 (7) و قال أكثر الأصحاب الرجل: يدفن إلى حقويه،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 280

و المرأة إلى صدرها.

و قال في المسالك: الظاهر أن ذلك على الوجوب و وجهه التأسي، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر، و يحتمل الاستحباب بل اتكال الأمر إلى الإمام.

قوله عليه السلام:" بأحجار صغار"

 (1) قال في الروضة، ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار، و ليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (2): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (3): مرسل.

و بهذا التفصيل حكم المحقق و غيره، و قال في المسالك: مستند التفصيل مرسلة صفوان، و في كثير من الأخبار بدأة الإمام و يحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند، و يظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

 (الحديث الرابع)

 (4): موثق.

و هو أيضا يدل على دفن المرأة إلى وسطها، و هو مخالف للمشهور أيضا كما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 281

عرفت، و نفى عنه في المختلف البأس و اختلف في دخول الغايتين في المغيا.

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول، و المشهور بين الأصحاب أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة كما ذكره الأصحاب، و إن ثبت بالإقرار قال المفيد و سلار و جماعة: لم يعد مطلقا، و قال الشيخ في النهاية: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد و إلا فلا، و في القاموس:

عقل فلانا

 (2) صرعه.

 (الحديث السادس)

 (3): موثق كالصحيح.

و يدل على عدم اعتبار تعدد المجلس إلا أن يقال يكفي في ذلك انتقاله من جهة إلى أخرى و من جانب إلى آخر.

و قال في المسالك: اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقربه أربع مرات، و يظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 282

بمرة، و هو قول أكثر العامة، و اختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد؟

فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن حمزة إلى الأول، و أطلق الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المفيد و أتباعهما و ابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا، و الأقوى عدم الاشتراط. انتهى، و الاشتداد: العدو.

باب آخر منه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور، و السند الثاني صحيح ظاهرا و إن كان رواية خلف عن الصادق بعيدا.

و قال في النهاية فيه" إنه مر بامرأة

مجح"

 (3) المجح: الحامل المقرب التي‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 283

قرب ولادها، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما، فإذا وضعت فإن كان جلدا ينتظر خروجها عن النفاس، لأنها مريضة، ثم إن كان للولد من يرضعه أقيم عليها الحد و لو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه، و إلا انتظر بها استغناء الولد عنها، كذا ذكره الشهيد الثاني (ره)، و يشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر، لأنه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحد قبل ثبوته، و لهذا لم يؤخر عليه السلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عما أخره عنها قبله، و الله يعلم.

قوله عليه السلام:" و لا يتهور"

 (1) و في بعض النسخ" لا يتهوى" قال في القاموس: هوى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 284

الشي‏ء كأهوى و انهوى، و قال، تهور الرجل: وقع في الأمر بقلة مبالاته.

و قال‏

فقأ العين‏

 (1) و البثرة و نحوهما كمنع: كسرها أو قلعها أو بخقها كفقاها فانفقأت و تفقأت و ناظريه أذهب غضبه.

قوله عليه السلام:" الصلاة جامعة"

 (2) قال الوالد العلامة (ره): أي كنداء الصلاة جامعة أولها بأن يكون المعهود أن ينادي الصلاة جامعة عند أوقات الصلاة ثم غلب حق نودي بها عند وقوع الغرائب أيضا، و لو لم تكن وقت صلاة، و يمكن أن يكون قبيله فناداهم ليسمعوا الخطبة و يصلوا بعدها، و قال في مصباح اللغة: جامعة في قول المنادي الصلاة جامعة حال من الصلاة، و المعنى عليكم الصلاة في حالكونها جامعة لكل الناس، و هذا كما قيل للمسجد الذي تصلى فيه الجمعة الجامع: لأنه يجمع الناس لوقت معلوم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 285

و قال في الصحاح:

المنزل غاص بأهله‏

 (1) أي ممتلئ بهم.

قوله عليه السلام:" متنكرون"

 (2) أي بحيث لا يعرف أحد أحدا و قال في القاموس‏

غرز رجله في الغرز:

 (3) و هو ركاب من جلد وضعها فيه.

قوله عليه السلام:" مثل ماله عليها"

 (4) يحتمل أن يكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضا، و لذا رجع محمد بن الحنفية (رض) و قال في الشرائع: قيل لا يرجمه من لله قبله حق، و هو على كراهة.

 (الحديث الثاني)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 286

 (الحديث الثالث)

 (1): مرفوع.

و قال في القاموس:

الجبان و الجبانة

 (2) بالتشديد: الصحراء، و المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل، قبل. و لعله عليه السلام أمره بالغسل قبل الرجم،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 287

و إن كان ظاهر التعليل عدمه.

باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف.

و ظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة، و هو خلاف المشهور، و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها القتل للزاني بالمحرم كالأم و الأخت و الزاني مكرها، و لا يعتبر الإحصان هنا، يجمع له بين الجلد و القتل على الأقوى جمعا بين الأدلة، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني، و الروايات دلت على قتل من ذكر، و لا منافاة بينهما فيجب الجمع، و قال ابن إدريس إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا، و إن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة و ما اختاره المصنف أوضح في الجمع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 288

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

باب من زنى بذات محرم‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن.

و قال في المسالك: لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، و زناء الذمي بالمسلمة، و زناء المكره للمرأة، و النصوص واردة بها، و إنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب و النص ورد على الزنا بذات محرم، و المتبادر من ذات المحرم النسبية، و يمكن شمولها للسببية، و ظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم، سواء في ذلك المحصن و غيره، و الحر و العبد، و المسلم و الكافر، و ذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله و ما وجب عليه لو لم يكن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 289

موصوفا بذلك، فإن كان غير محصن جلد ثم رجم، و يؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام" قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا".

و قال الشيخ عقيب هذا الخبر: فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله، و فيما يجب على الزاني الرجم و هو يأتي على النفس، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه و نفي عنه في المختلف البأس، و قول ابن إدريس أوجه منه.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف و لم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم القتل.

 (الحديث الرابع)

 (3): مرسل و سند الثاني حسن أو موثق.

 (الحديث الخامس)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 290

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب فيه على أقوال أظهرها قتله في الثالثة، و هو قول الصدوقين و ابن إدريس و أشهرها أنه يقتل في الرابعة، اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط، و المفيد و المرتضى و الأتباع و العلامة، و أغربها أنه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 291

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و حمله الشيخ في الاستبصار على غير الزنا كشرب الخمر.

باب المجنون و المجنونة يزنيان‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

قوله عليه السلام:" مثل السائبة"

 (4) قال في القاموس: السائبة: المهملة و العبد يعتق على أن لا ولاء عليه.

أقول: لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطئها رجل، فكما أن الحيوان لعدم اختياره و شعوره لا حد عليه، فكذا ههنا.

 (الحديث الثاني)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 292

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

و قال في النهاية:

المعتوه‏

 (2): المجنون المضار بعقله، و قال الشهيد في الروضة:

لا يجب الحد على المجنونة إجماعا و الأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف، و لا فرق فيه بين المطبق و غيره إذا وقع الفعل منه حالته، و هذا هو الأشهر، و ذهب الشيخان و تبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من جلد و رجم، لرواية ابن تغلب و هي مع عدم سلامة سندها مشعرة بالمجنون إذا كان حالة الفعل عاقلا أما لكون الجنون يعتريه أدوارا أو لغيره كما يدل عليه التعليل، فلا يدل على مطلوبهم. انتهى و لا يخفى ما فيه.

باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج و هي في عدتها و الرجل الذي يتزوج ذات زوج‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 293

و قال في المسالك: يسقط الحد مع الشبهة، و يقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع، و قريبي العهد بالإسلام و نحو ذلك، و لو تزوجه المزوجة بغير الزوجة فكتزويج المطلقة رجعيا و أولى بالحكم.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

و قال في الشرائع: لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما، و كذا الزوج إن علم التحريم و العدة و لو جهل فلا حد، و لو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 294

كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل، و لو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه، و يخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

و حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا، و احتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.

و قال في الدروس: لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق و كفر بخمسة أصوع دقيقا.

و قال المرتضى: في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام و قال ابن إدريس: يستحب الكفارة.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" و أن مادته"

 (3) أي نفقته و إنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد.

و قال في المسالك: مع علمها لا شي‏ء لها لأنها بغي، و إن كان الزوج جاهلا

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 295

انتهى.

أقول: لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين و لا عدمه كما لا يخفى على المتأمل.

 (الحديث الخامس)

 (1): حسن.

و قال الشيخ في التهذيب: كان أبو جعفر محمد بن بابويه (ره) يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد، لأنه كان وطئها، لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها، و هذا الذي ذكره (ره) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة، بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر و عشرة أيام فأمير المؤمنين عليه السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، و الوجهان جميعا محتملان.

باب الرجل يأتي الجارية و لغيره فيها شرك و الرجل يأتي مكاتبته‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 296

و قال في الدروس: لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم و لحق به الولد، و عليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا و تصير أم ولد، فعليه قيمتها يوم الوطء و يسقط منها بقدر نصيبه، و في رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و اختاره الشيخ.

و قال في المسالك: المشهور أنها لا تقوم عليه بنفس الوطء بل لو حملت، و أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء و ثمنها استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان.

 (الحديث الثاني)

 (1): مرسل كالحسن.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه و أسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، و الباقي بين المسلمين و يقام عليه الحد، و يدرأ عنه بمقدار ما كان له منها، و تبعه ابن البراج و ابن الجنيد.

و قال المفيد: عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه و قومها عليه و أسقط من قيمتها سهمه و قسم الباقي بين المسلمين.

و قال ابن إدريس: إن ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد، و الوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد و لا تعزير، و إن وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب و هو شبهة، و احتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان و الجواب أنه‏

                                                مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 297

محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم.

 (الحديث الثالث)

 (1): مجهول.

و يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شي‏ء.

و قال في المختلف: قال الصدوق في المقنع: إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شي‏ء. و الوجه أن نقول: إذا كانت المكاتبة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها و سقط بقدر ما بقي منها، لأن شبهة الملك متمكنة فيه، و لرواية الحسين ابن خالد، و احتج الصدوق بصحيحة الحلبي، و الجواب القول بالموجب، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد و أما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

و في نسخ التهذيب" و يعتق عنها من النصف الباقي، و على الذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إن كانت بكرا" و لعله أظهر ثم إنه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كانت الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة، و إلا فلا مهر لبغي و حينئذ فالمراد ب

قوله عليه السلام" يطرح عنها"

 (3) إنه يطرح عنها من نصيب الحرية أيضا فلا تحد مطلقا، ثم الموافق لأصول‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 298

الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقق شرائط السراية، بأن يكون المولى معسرا، و أيضا الأوفق لأصولهم أن يلزم هيهنا نصف مهر المثل للحرة، لأن لزوم المهر إنما هو في قدر الحرية، فلا يلزم ما يلزم في وطئ الأمة، و على تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلا أن يقال يعتق جميعا، و إنما يلزم عليها نصف القيمة، و سقوط الحد إنما هو لشبهة الملكية و الله يعلم.

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول أو حسن.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (3): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (4): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 299

باب المرأة المستكرهة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

باب الرجل يزني في يوم مرارا كثيرة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق أو ضعيف.

و قال بمضمونه ابن الجنيد و الصدوق في المقنع، و المشهور بين الأصحاب أن للزناء المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 300

باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد هيهنا، و به قال الشيخ في النهاية و لم أره في كلام غيره.

باب نفي الزاني‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن.

 (الحديث الثاني)

 (5): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 301

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب حد الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" إذا تزوجت"

 (4) لعل المراد حان لها التزويج.

 (الحديث الثاني)

 (5): صحيح على الظاهر، و يحتمل الجهالة للاشتباه في الكناسي.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 302

باب الحد في اللواط

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا، و يتخير الإمام في جهة قتله، فإن شاء قتله بالسيف، و إن شاء ألقاه من شاهق، و إن شاء أحرقه بالنار، و إن شاء رجمه و ورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد، و لم يعمل بها أحد.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 303

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا، و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره، و لو لاط بالصبي موقبا قتل البالغ، و أدب الصبي و كذا لو لاط المجنون.

 (الحديث الخامس)

 (2): مجهول.

و قال في القاموس:

الطن‏

 (3) بالضم حزمة القصب، و قال:

الغدة

 (4) طاعون الإبل و لا يكون الغدة إلا في البطن، و الغدة السلعة و ما بين الشحم و السنام، و قال الشهيدان (ره) في اللمعة و شرحها: و قتله إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة و إن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق كجدار رفيع يقتل مثله، و يجوز الجمع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 304

بحيث يكون أحدهما الحريق و الآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق زيادة في الردع.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (2): ضعيف.

قوله عليه السلام:" هو ذلك"

 (3) أي هو القتل و لا بد من أن يقتل به، فالمراد

بقوله عليه السلام:" أخذ السيف منه ما أخذ"

 (4) أي موضع وقع عليه السيف أو المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا، و الأول أوفق لمذهب الأصحاب و سائر الأخبار و الله يعلم.

و قال في المسالك: إن كان اللواط دون الإيقاب بأن فعل بين الأليتين أو بين الفخذين فقد اختلف الأصحاب في حكمه، و المشهور الجلد لكل منهما ذهب إلى‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 305

ذلك المفيد و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس و سائر المتأخرين و قال الشيخ في كتابي الأخبار و النهاية و تبعه القاضي و جماعة: يرجم إن كان محصنا و إلا جلد مائة جمعا بين الروايات، و يظهر من الصدوقين و ابن الجنيد وجوب القتل مطلقا، لأنهم فرضوه في غير الموقب و جعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى أخذا من رواية حذيفة بن منصور، و حمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل.

 (الحديث الثامن)

 (1): موثق كالصحيح.

و قال في القاموس:

لاط

 (2): عمل عمل قوم لوط، كلاوط و تلوط.

 (الحديث التاسع)

 (3): مجهول.

و المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقا من غير فرق بين المحرم و غيره.

و قال الشيخ في النهاية: و متى قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير فإن فعل ذلك و هو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل. انتهى و لم أر قائلا بمضمون الخبر.

 (الحديث العاشر)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 306

و قدم تقدم الخبر بعينة متنا و سندا في صدر الباب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): ضعيف.

قوله فإن أدغم‏

 (2) في بعض النسخ بالعين المهملة و في بعضها بالمعجمة قال في القاموس:

دعمه كمنعه: مال فأقامه و دعم المرأة جامعها أو طعن فيها أولجه أجمع، و قال أدغم الفرس اللجام: أدخله في فيه‏

قوله عليه السلام" مقتله"

 (3) أي قتله أو موضع قتله فتدبر.

 (الحديث الثاني عشر)

 (4): صحيح.

و قد مر الكلام فيه في باب ما يوجب الجلد.

باب آخر منه‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): حسن.

و قال الفيروزآبادي:

الملأ

 (7): كجبل الجماعة،

قوله عليه السلام:" مرارا"

 (8) يطلق المرة على‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 307

الصفراء و السوداء،

قوله:" أو إهداء"

 (1) أي إماتة مسقطا من جبل من قولهم هدأ أي مات، و الأظهر ما في التهذيب" أو إهدارك" و الهادر الساقط، و أظهر منه أنه تصحيف دهدهة أو دهدأة، يقال: دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج كدهدأ فتدهدى، و المشهور بين الأصحاب لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا و قيده ابن إدريس بكون الحد رجما، و المعتمد المشهور، و في القاموس:

الأجيج،

 (2) تلهب النار.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 308

باب الحد في السحق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة.

و قال الشيخ في النهاية: ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه، و قال في المسالك: و مستند المشهور رواية زرارة، و فيه نظر لأن المفرد المعرف لا يعم، و الحكم بالحد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه، و قال الشيخ و القاضي و ابن حمزة ترجم المحصنة، و تجلد غيرها لحسنة ابن أبي حمزة و هشام و حفص.

قوله:" ما ذكر الله عز و جل ذلك"

 (3) قال في المسالك: إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حده، و إن كان السؤال عقيبه لأنه عليه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس، و رضيت بالجواب، و معلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن، و قد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب لوط.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 309

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق كالصحيح.

 (الحديث الرابع)

 (2): مختلف فيه.

و قال في الشرائع: الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد فإن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فإن عادتا قال في النهاية قتلتا، و الأولى الاقتصار على التعزير. انتهى و اختار الصدوق فيه الحد كاملا مكان التعزير.

باب آخر منه‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

و قال في الشرائع: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية:

على المرأة الرجم، و على الصبية جلد مائة بعد الوضع، و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد، و الأشبه الاقتصار على الجلد، و أما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 310

جلد الصبية فموجبه ثابت، و هي المساحقة، و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان، و قد أخلق منه الولد فيلحق به، و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها، و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنته في الافتضاض و ليس هذه كذا، و أنكر بعض المتأخرين ذلك، و ظن أن المساحقة مثل الزانية في سقوط دية العذرة، و سقوط النسب. انتهى و المراد ببعض المتأخرين ابن إدريس، و قال في المسالك: بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة، أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا، و أما الصغيرة ففي إلحاقه بها وجهان: و الأقوى عدم اللحوق.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 311

قوله:" و هو الذي ابتلي بها"

 (1) أي الخليفة.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

و قال في الشرائع: من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، و لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، و قيل: يلزمه الأرش و الأول مروي.

باب الحد على من يأتي البهيمة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): حسن أو موثق.

و قال في الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقر تعلق بوطئها أحكام: تعزير اللائط، و إغرامه ثمنها إن لم يكن له، و تحريم الموطوءة و وجوب ذبحها و إحراقها، أما التعزير فتقديره إلى الإمام، و في رواية يضرب خمسة و عشرين سوطا، و في أخرى الحد، و في أخرى يقتل، و المشهور الأول. أما التحريم فيتناول لحمها و لبنها و نسلها تبعا لتحريمها، و الذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها، و تعذر اجتنابه، و إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة و إن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل و البغال و الحمير لم تذبح و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد المواقعة و بيعت في غيره، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها، و أما الذي يصنع بثمنها

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 312

قال بعض الأصحاب يتصدق به و لم أعرف المستند، و قال آخرون يعاد على المغترم و إن كان الواطئ هو المالك دفع إليه و هو أشبه.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

قوله:" أو شاة"

 (2) ليست كلمة" أو" في التهذيب، و هو الأظهر

قوله عليه السلام:

" غير الحد"

 (3) أي أقل من الحدود المقررة في الزنا أو من مطلق الحدود.

قوله عليه السلام:" ثم ينفى"

 (4) لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو سائر الأخبار عنه.

قوله:" و ذكروا"

 (5) أي الأئمة عليهم السلام و لعله من كلام يونس أو سماعه، و يحتمل أن يكون من كلام الإمام و الأول أظهر.

 (الحديث الثالث)

 (6): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 313

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الروايات، و صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام:" في رجل أتى بهيمة قال: يقتل" الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما:

أن يكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج، فإنه يكون فيه التعزير، و الوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل و أقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل، أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام، و قال رحمه الله في الاستبصار:

يمكن أن يكون خرج مخرج التقية، لأن ذلك مذهب العامة، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج، و لا يفرقون بين الإنسان و غيره من البهائم، و الأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق.

أقول: يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة.

باب حد القاذف‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن.

و قال في الشرائع: لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 314

و كذا لو قال لغيره لست لأبيك.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق.

قوله عليه السلام:" حرا كان أو مملوكا"

 (2) هذا هو المشهور، و الأظهر بل ادعى جماعة عليه الإجماع، و قال الشيخ في المبسوط و الصدوق: يجلد المملوك نصف الحد أربعين.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور.

و لعله محمول: فيما إذا قاربت على التعزير الشديد، إذ لم يفرق الأصحاب، و ظواهر سائر الأخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا.

 (الحديث الرابع)

 (4): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (5): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (6): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 315

و يدل على أنه إذا قال: يا ابن الزانية أو يا ابن الفاعلة كان المقذوف الأم و هي المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب.

قوله عليه السلام:" ضرب المفتري"

 (1) و حينئذ كان المطالب بالحد وارثها و ذا الحد موروث.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول.

و قال في المختلف: قال الشيخ: من قال: لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا يا ولد الزنا أو زنت بك أمك لم يكن عليه الحد تاما، و كان عليه التعزير، فإن كانت أمه قد تابت و أظهرت التوبة كان عليه الحد تاما و أطلق، و تبعه ابن البراج. و قال ابن الجنيد و كذلك أي يجب الحد على من قذف من ولد النكاح دارأ فيه الحد أو اللقيط أو ابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرة فأقيم عليها الحد و هو جيد، لأن إقرارها و اعترافها و إقامة الحد عليها بسببه توبة منها و ندم، فألحق بالتائبة و لا منافاة في الحقيقة و لا خلاف بين الكلامين.

و قال في الشرائع: لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية فعليه الحد، و لو قال‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 316

لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد، و بعد التوبة يثبت الحد.

و قال في المسالك: يدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. انتهى.

و أقول: يرد عليه أولا أنها ليست بحسنة بل مجهولة، لأن الفضل ابنه غير مذكور في الرجال، و ثانيا أن الجلد و التعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة، و الأخرى على غيرها بعيد، بل ظاهر الرواية أن الفرق إنما هو في لفظ القذف، فإنه في الأول قال: يا ولد الزنا فلم ينسب إليها إلا الزنا السابق الذي أقرت، به فلذا يعزر، و في الثاني قال يا ابن الزانية، و ظاهره كونها حين القذف أيضا متصفة بها، فلذا حكم فيه بالحد، و هذا وجه متين لم يتعرض له أحد.

 (الحديث الثامن)

 (1): حسن.

 (الحديث التاسع)

 (2): حسن.

 (الحديث العاشر)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 317

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): حسن أو موثق.

و قد مر الخبر آنفا متنا و سندا مع إضافة سند آخر في أول السند.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): مرفوع.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 318

و قال الجوهري:

افترعت البكر:

 (1) افتضضتها

قوله عليه السلام:" أما لو كلف"

 (2) لعل المراد أن من كلف أمرا يتأتى منه و يقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليه السلام، بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس، لكنه لم يأت أو أنه و لو كلف لفعل، و يحتمل أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها، و الأول أظهر.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): مجهول.

 (الحديث الرابع عشر)

 (4): مجهول.

 (الحديث الخامس عشر)

 (5): صحيح.

و قال في الشرائع: لو قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير، لأنه ليس بصريح و القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 319

 (الحديث السادس عشر)

 (1): موثق.

و في القاموس:

عفج جاريته‏

 (2) جامعها.

 (الحديث السابع عشر)

 (3): ضعيف.

و يدل على ما هو المشهور من اشتراط الحرية بالمقذوف لوجوب الحد كاملا بل لا خلاف فيه بين الأصحاب.

 (الحديث الثامن عشر)

 (4): مجهول.

و قال الشيخ (ره) في التهذيب: محمول على أنه كان أعتق خمسة أثمانها لأن بذلك يستحق خمسين جلدة، فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد، و يجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما عتق منه، و ما زاد على ذلك يكون التعزير، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.

 (الحديث التاسع عشر)

 (5): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 320

 (الحديث العشرون)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لأن المسلم حصنها"

 (3) ظاهره أن الحد إنما هو لحرمة زوجها لا ولدها كما فهمه الأصحاب، إلا أن يقال: المراد أنه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم، فلذا يحد لحرمة الولد و لا يخفى بعده، بل الأظهر إن ذلك لحرمة الزوج لأنها حرمته.

و قال في الشرائع: لو قال: يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة: في النهاية: عليه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير و قال في المسالك: الشيخ استند إلى رواية عبد الرحمن، و فيها قصور في السند و الدلالة، وافق الشيخ على ذلك جماعة، و قبله ابن الجنيد و ذكر أنه مروي عن الباقر عليه السلام، قال:

و روى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد المسلم بكافر فترك ذلك، و الأقوى الأول.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (4): مرسل و قد مر بسند آخر.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 321

باب الرجل يقذف جماعة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير فالخبر صحيح.

قوله:" جماعة"

 (3) إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.

و لعل الأول أظهر ثم الثالث.

و قال في الشرائع: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد، و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فللكل واحد، و لو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.

و قال في المسالك: هذا التفصيل هو المشهور، و مستنده صحيحة جميل، و إنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه و بين رواية الحسن العطار، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد، و الثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين و ابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا، و بلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين و للتعدد إن جاءوا به متفرقين، و نفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه و هو أوضح طريقا، و إنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا" جماعة" صفة للقذف المدلول عليه بالفعل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 322

و هو أقوى، و أريد بالجماعة القذف المتعدد، و لو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد و المتعدد، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما، و لا يقولون به و في الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

 (الحديث الثاني)

 (1): موثق كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول و السند الثاني موثق.

باب في نحوه‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): مجهول.

و قال في القواعد: إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا و كذا لو كملوا غير متصفين كالفساق، و لو كانوا مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم، و لا يثبت‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 323

الزنا و يحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): موثق.

و يدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها، و لا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب، و ليس في الخبر حد الشهود، و ظاهر الأصحاب أنهم يحدون.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 324

باب الرجل يقذف امرأته و ولده‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و لو قال لامرأته: أنا زنيت بك قيل: لا يحد لاحتمال الإكراه، و المشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه، و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه‏

بقوله" يا زانية"

 (3) و الشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر، و حكم بذلك، و غفل من تأخر عنه عن ذلك، و أسقطوا قوله" يا زانية" و قال في القواعد:

لو قال لامرأة: أنا زنيت بك حد لها على إشكال، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (5): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (6): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 325

و لا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد، و أما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه، و الأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها.

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (2): موثق.

 (الحديث السابع)

 (3): حسن.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية و خبر الحلبي و إن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 326

نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع‏

قوله عليه السلام:" يرد إليه الولد"

 (1) بأن يرثه الولد، و لا يرث هو من الولد.

 (الحديث الثامن)

 (2): صحيح.

و لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف، و أما إذا نفى الولد فلا.

 (الحديث التاسع)

 (3): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (4): موثق.

و قال في الشرائع: إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به، قيل: لا حد، و قيل:

يحد تمسكا بحصول الموجب و هو الأشبه، و كذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به، و هنا سقوط الحد أظهر.

و قال في المسالك: الأقوى السقوط و موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.

 (الحديث الحادي عشر)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 327

و قال في المختلف: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد، بل يعزر، و قال ابن الجنيد: لو قال لها من غير حرد و لأسباب لم أجدك عذراء لم يحد، و هو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد و السباب كان عليه الحد من حيث المفهوم، و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد، و لم يكن في هذا و أشباهه لعان.

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): مجهول، و يدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد، و يمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة.

و قال في القواعد: لو قذف الأب ولده عزر و لم يحد، و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها سواه، و لو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 328

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): ضعيف.

باب صفة حد القاذف‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق.

و قال في الشرائع: الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا و يجلد بثيابه و لا يجرد، و يقتصر على الضرب المتوسط و لا يبلغ به الضرب في الزنا.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 329

 (الحديث الرابع)

 (1): موثق.

 (الحديث الخامس)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب ما يجب فيه الحد في الشراب‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

و قال في النهاية:" فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام"

الحسوة

 (5) بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.

 (الحديث الثاني)

 (6): صحيح.

قوله:" يزيدون"

 (7) لعل المراد أنه صلى الله عليه و آله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 330

فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق كالصحيح.

و قال في النهاية:

النسعة

 (2) بالكسر: سير مضفور يجعل زماما للبعير و غيره انتهى.

و يظهر منه و مما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا و لم يتعرض له الأصحاب، و لعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا، و يمكن أن يكون إنما فعله عليه السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر، و المشهور في العبد أيضا ذلك، و ذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن.

و لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر و سائر المسكرات في لزوم كمال الحد.

 (الحديث الخامس)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 331

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع)

 (2): موثق.

قوله عليه السلام:" و إذا سكر"

 (3) هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنه عليه السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه.

 (الحديث الثامن)

 (4): موثق.

و قال في الشرائع: الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا، و في رواية يحد العبد أربعين، و هي متروكة، و أما الكافر فإن تظاهر به حد، و إن استتر لم يحد و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه، و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحد حتى يفيق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 332

 (الحديث التاسع)

 (1): صحيح.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

و لعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان و الأعمال الصالحة، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء و الله يعلم.

و قال في مجمع البيان لما نزل تحريم الخمر و الميسر قالت الصحابة: يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا و هم يشربون الخمر و يأكلون الميسر؟

فأنزل الله هذه الآية و قيل: إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم و سلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون و غيره، و المعنى‏

" لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ"

 (3) أي إثم و حرج‏

" فِيما طَعِمُوا"

 (4) من الحلال و هذه اللفظة صالحة للأكل و الشرب جميعا" إِذا مَا اتَّقَوْا" شربها بعد التحريم" وَ آمَنُوا بالله وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" أي الطاعات.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 333

 (الحديث الحادي عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث الثاني عشر)

 (2): حسن.

 (الحديث الثالث عشر)

 (3): صحيح.

 (الحديث الرابع عشر)

 (4): صحيح.

 (الحديث الخامس عشر)

 (5): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 334

و قال في التحرير: لو شرب المسكر في رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد و أدب بعد ذلك بما يراه الإمام.

 (الحديث السادس عشر)

 (1): حسن أو موثق.

و قال في النهاية:

العضل‏

 (2): المنع و الشدة يقال: أعضل في الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل، و منه حديث عمر" أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن" و روي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الإعضال و التعضيل، و يريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام‏

قوله" يؤتي الحكم"

 (3) بالضم أو بالتحريك، و الأخير أظهر، و هو مثل سائر.

قال الجوهري: الحكم بالتحريك: الحاكم، و في المثل في بيته يؤتي الحكم و قال الميداني في مجمع الأمثال و شارح اللباب و غيرهما: هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم، قالوا: إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب، فقالت الأرنب: يا أبا الحسن فقال: سميعا دعوت، قالت:

آتيناك لنختصم إليك، قال: عادلا حكيما، قالت: فأخرج إلينا قال:" في بيته يؤتي الحكم قالت: وجدت تمرة قال: حلوة فكليها، قالت: فاختلسها الثعلب قال: لنفسه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 335

بغى الخير قالت: فلطمته، قال: بحقك أخذت قالت: فلطمني قال: حر انتصر، قالت:

فاقض بيننا، قال: حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى، و قال في الشرائع: من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه و إن امتنع قتل، و قيل: يكون حكمه حكم المرتد و هو قوي، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، و يقام الحد مع شربها مستحلا و محرما، و قال في المسالك: القول باستتابته للشيخين و أتباعهما من غير نظر إلى الفطري و غيره، نظرا إلى إمكان عروض شبهة: و الأصح ما اختاره المصنف و المتأخرون و منهم ابن إدريس من كونه مرتدا، فينقسم إلى الفطري و الملي كغيره من المرتدين، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام و نحوه، و إلا اتجه قول الشيخين: هذا حكم الخمر، و أما غيرها من المسكرات و الأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا، و لا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي و غيره فيحد عليها و لا يكفر.

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 336

و قال في المسالك: لا يقام الحد في الحر و البرد المفرطين خشية الهلاك: بتعاون الجلد و الهواء، و لكن يؤخر إلى اعتدال الهواء و ذلك وسط نهار الشتاء، و طرفي نهار الصيف، و نحو ذلك مما يراعى فيه السلامة، و ظاهر النص و الفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (3): حسن أو موثق.

و قال في المسالك: يكره إقامة الحد في أرض العدو و هم الكفار، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم، روى ذلك إسحاق، و العلة مخصوصة بحد

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 337

لا يوجب القتل.

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح على الظاهر.

و المشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف، و الصدوق في المقنع: يقتل في الرابعة، و لا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك و الله يعلم.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 338

قوله:" إنما يؤتى به"

 (1) لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة و أتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة،

فقوله:" في الرابعة"

 (2) يتعلق بيوتي به و يقتل على التنازع.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

 (الحديث السادس)

 (4): صحيح.

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد و من لا يجب عليه الحد

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): حسن كالصحيح.

و قال في الشرائع: لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان و ضرب حتى ينهى عن نفسه، و قيل: لا يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين، و ربما كان صوابا في طرف الزيادة، و لكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 339

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف.

قوله عليه السلام:" حتى يقر بالسرقة"

 (2) هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة، و تبعه بعض المتأخرين،

قوله عليه السلام:" فإن رجع"

 (3) أي بعد الإقرار مرة و عليه الفتوى.

 (الحديث الثالث)

 (4): حسن.

و هذا الخبر و ما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود، و يكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما، و الله يعلم.

و قال في الشرائع: لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم، و لو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار، و لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا.

و قال في المسالك: تخير الإمام عليه السلام: بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور و قيده‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 340

ابن إدريس بكون الحد رجما، و المعتمد المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن كالصحيح.

و قال في الشرائع: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، و يتحتم لو تاب بعد البينة، و لو تاب بعد الإقرار قيل: يتحتم القطع، و قيل: يتخير الإمام في الإقامة و العفو على رواية فيها ضعف، و قال في المسالك: الأصح تحتم الحد كالبينة.

 (الحديث الخامس)

 (2): حسن.

 (الحديث السادس)

 (3): مرسل.

و لعل المراد ما يوجب القتل من الحدود.

 (الحديث السابع)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 341

 (الحديث الثامن)

 (1): حسن.

 (الحديث التاسع)

 (2): صحيح.

باب قيمة ما يقطع فيه السارق‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

و قال في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع، و اختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، و اعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا، و قال الصدوق:

يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك، و يظهر من ابن الجنيد الميل إليه، و المذهب هو الأول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 342

 (الحديث الثاني)

 (1): صحيح.

و في القاموس:

المجن و المجنة

 (2) بكسرهما الترس.

 (الحديث الثالث)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الرابع)

 (4): حسن كالصحيح.

و هذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق و ابن الجنيد، و لعله أقوى دليلا من المشهور، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا و أبعد من موافقة العامة، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار، و لم أر قائلا منهم بالخمس، و لو كان فيهم قائل به كان نادرا، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب، مع أن السكوت في خبر سماعة و غيره يشعر بالتقية.

قال محيي السنة: روي عن عائشة" أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: القطع في ربع دينار فصاعدا" ثم قال: هذا حديث متفق على صحته، و روي أيضا عن ابن عمر" أن رسول الله صلى الله عليه و آله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" ثم قال: اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة، روي ذلك عن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 343

أبي بكر و عمر و عثمان و علي عليه السلام و عائشة، و هو قول عمر بن عبد العزيز و الأوزاعي و الشافعي.

و قال مالك: نصابها ثلاثة دراهم، و قال أحمد إن سرق ذهبا فربع دينار، و إن سرق فضة فثلاثة دراهم، و إن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار، و ذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم، روي ذلك عن ابن مسعود و إليه ذهب الثوري و أصحاب الرأي، و قال قوم: لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه و الله يعلم.

 (الحديث الخامس)

 (1): مرسل.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 344

باب حد القطع و كيف هو

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

قوله" من مفصل الكف"

 (3) أي المفصل التي بين الكف و الأصابع، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا، و يترك له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها، فإن سرق ثالثة حبس دائما، و لو سرق بعد ذلك قتل.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (5): مرسل كالموثق.

 (الحديث الرابع)

 (6): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 345

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (3): حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" لا يقطع يمينه"

 (4) أقول: المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص، و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة، و لو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية و هل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بها قبل ذهابها، و هذه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 346

الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف،

قوله عليه السلام:" إني لم أقطع"

 (1) أقول:

عمل بمضمونها المفيد و سلار من المتقدمين و فخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع و إلا فلا، و يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال في المسالك: و فيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها، و في المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا.

 (الحديث الثامن)

 (2): موثق.

 (الحديث التاسع)

 (3): حسن.

و قال في الشرائع: لو أقر مكرها لا يثبت به حد، و لا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية: يقطع، و قال: بعض الأصحاب: لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة، و هذا حسن.

أقول: و اختار الأخير ابن إدريس، و العلامة في أكثر كتبه.

 (الحديث العاشر)

 (4): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 347

و في الصحاح:

الكارة

 (1): ما يحمل على الظهر من الثياب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): حسن.

و قال في المسالك: إذا تكررت السرقة و لم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود، و هل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان: جزم المحقق بالثاني، و العلامة بالأول و يظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله، و الحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب تام، هذا إذا أقر بهما دفعة، أو قامت البينة بهما كذلك، أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع، ففي التداخل قولان: أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق، و لو

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 348

أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، و أولى بالثبوت لو قيل به ثم، و يؤيده رواية بكير، و توقف ابن إدريس و المحقق في ذلك و له وجه مراعاة للاحتياط.

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): موثق.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): موثق.

 (الحديث الخامس عشر)

 (3): صحيح.

 (الحديث السادس عشر)

 (4): صحيح.

و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين و قال في المسالك: ما ذكره من قطع اليمين و لو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية و جماعة أخذا بعموم الأدلة و خصوص صحيحة ابن سنان.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 349

و قال في المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، و إن قالوا: يندمل قطعت الشلاء، و وافقه القاضي و العلامة في المختلف، و أما إذا كانت اليسار شلاء و اليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة، و قال ابن الجنيد: إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه و لا رجله، و كذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه، و حبس في هذه الأحوال و أنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له، لرواية المفضل بن صالح، و منه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق الأولى.

 (الحديث السابع عشر)

 (1): مجهول.

و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا، أو المراد بالسقوط أن الإنسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف و أراد القيام و اعتمد على اليسرى يسقط عليها، و هو كذلك في الغالب مع أنه عليه السلام إنما

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 350

يحكم معه على قدر عقله.

باب فيما يجب على الطرار و المختلس من الحد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام" لا قطع في الدغرة" قيل: هي الخلسة و هي من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشي‏ء يستلبه انتهى، و قال في الروضة لا يقطع المختلس و هو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز، و لا المستلب و هو الذي يأخذه جهرا و يهرب مع كونه غير محارب، و لا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة و نحوها، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرسل كالموثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 351

و في الصحاح:

الطر

 (1): الشق و القطع، و منه الطرار.

 (الحديث الرابع)

 (2): موثق.

و قال في النهاية: في الحديث‏

" ليس في النهبة و لا في الخلسة قطع"

 (3) أي ما يؤخذ سلبا و مكابرة.

 (الحديث الخامس)

 (4): ضعيف على المشهور.

و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: الجيب و الكم الباطنان حرز لا الظاهران و المراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى، و الباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا، و أما الكم الظاهر فقيل: المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له، فيسقط ما في داخله و لو في وقت آخر، و بالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا.

و قال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر، و كذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

و في المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم و شدها من خارج فعليه القطع، و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، و قال: و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و الأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى و الأسفل، فيقطع في الثاني دون الأول و هو موافق للخلاف، و مال إليه في المختلف: و جعله المشهور، و هو في الحكم حسن، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به، و بما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 352

 (الحديث السادس)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و الغلول و من سرق من الغنيمة"

 (2) يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة، و بما بعده السرقة بعدها، قال في النهاية:

الغلول هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة، و كل من خان في شي‏ء خفية فقد غل انتهى.

ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها، و أخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز، و الله يعلم و قد تقدم القول فيه.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن)

 (4): ضعيف على المشهور.

و في الصحاح:

الردن

 (5) بالضم: أصل الكم.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 353

باب الأجير و الضيف‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن. و نسب في المختلف القول بمضمونه إلى الصدوق، و أجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك، فإن للإمام أن يعزره و يؤدبه بما يراه رادعا له و لغيره، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة، قوله" و معنى ذلك" لعله من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحح شهادة النفي، و هو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه، و لعله ذكره على سبيل التمثيل، و قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة:

حمل الشيخ هذا الخبر على أن قطعه حدا للإفساد لا لأنه سارق، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة انتهى، و فيه كلام لا يخفى.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 354

 (الحديث الثالث)

 (1): صحيح.

و قال في الشرائع: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه و في رواية لا يقطع و هي محمولة على حال الاستئمان.

و قال في المسالك: كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب و قال الشيخ في النهاية لا قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان و حسنة الحلبي، و المصنف و غيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال و لم يحرزه عنه، و في الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن كالصحيح.

أقول: في الضيف قولان: أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية، و ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و الصدوق و ابن إدريس محتجا عليه بالإجماع، و القول الآخر القطع إذا أحرز من دونه، و عليه المتأخرون لعموم الآية و حملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه، قال في المسالك: و ينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 355

 (الحديث السادس)

 (1): حسن.

و الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح و الله يعلم.

باب حد النباش‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): حسن كالصحيح.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف.

و قال في المسالك: للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال: أحدها:

أنه يقطع مطلقا بناء على أن القبر حرز للكفن، و الكفن لا يعتبر بلوغه نصابا لإطلاق الأخبار.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 356

و ثانيها: اشتراط بلوغ قيمته النصاب لعموم أخبار الاشتراط، و يؤيده قول علي عليه السلام" كما يقطع سارق الأحياء"، و قوله عليه السلام" كما نقطع لأحيائنا" و ظاهر التشبيه المساواة في الشرائط.

و ثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة.

و رابعها: أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش و إن لم يأخذ الكفن، و هو قول الشيخ في الاستبصار، قال المحقق في النكت: و هو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة.

و خامسها: عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا، و هو قول الصدوق، و مقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب و عدمه، و في كثير من الأخبار دلالة عليه، و قال في الشرائع: وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم و الحد و اعتبار الإحصان و عدمه، و هنا الخيانة أفحش فتغلظ العقوبة بزيادة عن الحد بما يراه الإمام، فلو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير، و سقط الحد بالشبهة.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و قال في النهاية:

الوطء

 (2) في الأصل: الدوس بالقدم، و قال الشيخ (ره) في التهذيب: الرواية محمولة على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات و أقيم عليهم الحد، فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق، و الإمام مخير في كيفية القتل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 357

كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.

 (الحديث الرابع)

 (1): ضعيف.

 (الحديث الخامس)

 (2): مجهول.

 (الحديث السادس)

 (3): صحيح على الظاهر.

باب حد من سرق حرا فباعه‏

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): مجهول.

و قال في المسالك: ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح، و يشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا، و كون قيمته بقدر النصاب، و لو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته، و أما الحر فاختلف في حكم سرقته، فقيل: لا يقطع، لأنه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 358

ليس بمال، و ذهب الشيخ و جماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض، و يؤيده رواية السكوني و رواية عبد الله بن طلحة و ظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع، و كذلك أطلقه الشيخ في النهاية و جماعة، و قيده في المبسوط بالصغير و تبعه الأكثر.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): مجهول.

باب نفي السارق‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 359

و لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق، و ظاهر المصنف أنه قال به.

باب ما لا يقطع فيه السارق‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

و حمل إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

و في الصحاح:

الرخام‏

 (4): حجر أبيض رخو، و قال في الشرائع: و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.

 (الحديث الثالث)

 (5): ضعيف على المشهور.

و لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا، قال: الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل و لما حمل، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل.

 (الحديث الرابع)

 (6): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 360

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية و الحمامات، و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد، و قيل: إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي صلى الله عليه و آله سارق مئزر صفوان في المسجد و فيه تردد.

 (الحديث السادس)

 (2): ضعيف على المشهور.

و لعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت.

 (الحديث السابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: فيه" لا قطع في ثمر و لا كثر"

الكثر

 (4) بفتحتين، جمار النخل و هو الشحم الذي في وسط النخلة، و قال في الشرائع: لا قطع في ثمرة على شجرها، و يقطع بعد إحرازها.

و قال في المسالك: هذا هو المشهور، و وردت في الأخبار الكثيرة، و ظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق و نحوه، و غيرها و هي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب، و مع كثرة الروايات و هي مشتركة في ضعف السند، و من ثم ذهب العلامة و ولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما، و عدمه، و هو الأجود.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 361

باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل، و هذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك: المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة كالخبز و اللحم، و الحبوب، و مقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر و غيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص، و العمل بمضمونها مشهور لا راد له.

 (الحديث الثاني)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (4): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 362

باب حد الصبيان في السرقة

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و قال في الشرائع: لو سرق الطفل لم يحد و يؤدب و لو تكررت سرقته، و في النهاية: يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، و بهذا روايات.

و قال في المسالك: ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين، و الذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي و العلامة في المختلف، لكثرة الأخبار الواردة به، و هي مع وضوح سندها و كثرتها مختلفة الدلالة، و ينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 363

و يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار، و يمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومي إليه خبر ابن سنان، و يحتمل الحمل على اختلاف السن، و الأظهر أنه منوط بنظر الإمام عليه السلام.

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس)

 (2): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (3): مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" فطرف أصابعه"

 (4) أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم، كناية عن حكها، قال الفيروزآبادي: طرفت المرأة بنانها خضبتها.

 (الحديث الثامن)

 (5): مرسل كالموثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 364

قوله عليه السلام:" و قال"

 (1) أي أمير المؤمنين عليه السلام بقرينة السابق و اللاحق، و الظاهر أنه سقط من الخبر شي‏ء.

 (الحديث التاسع)

 (2): مرسل.

و حملها الشيخ في الاستبصار أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل، و ثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة و إن لم يكن قد احتلم، قال: فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه.

 (الحديث العاشر)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الحادي عشر)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 365

باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن.

و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال الشيخ في المبسوط و الصدوق يجلد أربعين للرقية، و استند إلى أخبار حملها على التقية أظهر.

 (الحديث الثاني)

 (3): موثق.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

 (الحديث الرابع)

 (5): مجهول.

و عليه الأصحاب قال في الشرائع: المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، و لا جز على أحدهما و لا تغريب.

 (الحديث الخامس)

 (6): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 366

و قال في الشرائع: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة.

و قال في المسالك: في طريق الروايات ضعف، و لكن لا راد لها.

 (الحديث السادس)

 (1): صحيح.

 (الحديث السابع)

 (2): مجهول.

و اختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة، فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة أنه يقتل في الثامنة، فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة أنه يقتل في الثامنة، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة و القاضي و اختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة و جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة، و التاسعة على الإقرار.

قوله عليه السلام:" أن يدفع ثمنه"

 (3) قال في المسالك: اختاره بعض الأصحاب و نفى عنه‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 367

الشهيد في الشرح البعد.

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف، و وصف‏

ابن مصعب بالعابد

 (2) غريب، و إنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد.

و قال في القواعد: للسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام عليه السلام و للإمام أيضا الاستيفاء، و هو أولى و للسيد أيضا التعزير.

 (الحديث التاسع)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لي لحقها"

 (4) أي إنما العبرة في الحرية و الرقية بحال المقذوف، لا القاذف فتأمل.

 (الحديث العاشر)

 (5): مجهول.

 (الحديث الحادي عشر)

 (6): حسن. و محمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 368

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): موثق.

 (الحديث الرابع عشر)

 (3): حسن.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): صحيح.

و قال في اللمعة: من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية، و من حد العبيد بقدر العبودية.

 (الحديث السادس عشر)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 369

 (الحديث السابع عشر)

 (1): حسن.

 (الحديث الثامن عشر)

 (2): صحيح.

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال:

إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إذا شهد عليه شاهدان قطع" ثم روى هذا الخبر و قال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

و قال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع: يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها، فإنه يقطع حينئذ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير.

 (الحديث التاسع عشر)

 (3): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 370

 (الحديث العشرون)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (2): مجهول.

و كان المراد

بالحسين بن خالد

 (3) هو ابن أبي العلاء الخفاف.

و قال في المختلف: قال الصدوق في المقنع: إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع جلد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت مطلقة، جلد المولى بقدر ما تحرر منها، لأن شبهة الملك متمكنة، و لرواية الحسين بن خالد، و احتج الصدوق بصحيحة الحلبي" قال:" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على مكاتبته؟

قال: إن كانت أدت الربع جلد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت شيئا فلا شي‏ء عليه" و الجواب القول بالموجب، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد، و أما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 371

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (1): حسن.

باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق.

و لا خلاف في أن حد شرب المسكر في الحر ثمانون، و المشهور في العبد أيضا ذلك، و ذهب الصدوق إلى أن حده أربعون.

 (الحديث الثاني)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 372

و لا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة.

 (الحديث الثالث)

 (1): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (2): صحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): موثق.

 (الحديث السادس)

 (4): موثق و لم أر سوى الحد في كلامهم.

 (الحديث السابع)

 (5):

قوله عليه السلام:" حتى يصيروا"

 (6) أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 373

باب كراهية قذف من ليس على الإسلام‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 374

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و يدل على أن أقل التعزير عشرة و أكثره عشرون، و هو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا و حد المملوك إن كان مملوكا، و ينافيه بعض ما مر من الأخبار، و يمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير، أو حمله على التأديب كتأديب العبد و الصبي.

 (الحديث الثاني)

 (3): صحيح. و به أفتى الأصحاب.

 (الحديث الثالث)

 (4): صحيح.

 (الحديث الرابع)

 (5): موثق و عليه فتوى الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 375

 (الحديث الخامس)

 (1): ضعيف على المشهور.

و لعله على المشهور محمول على تعزير المملوك، و ظاهره العموم.

 (الحديث السادس)

 (2): مجهول.

 (الحديث السابع)

 (3): موثق.

 (الحديث الثامن)

 (4): مرسل مجهول.

و روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه، و ذكر فيه" سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة" و الأصحاب تبعوه في ذلك و قالوا بمضمونه، و الظاهر أنه أخذه من الكافي، و فيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة، و لعله أظهر في مقابلة المسلمة، و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 376

من الحرة و إجازتها عقد الأمة فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصف، بأن يقبض في النصف على نصفه، و قيل: أن يضربه ضربا بين ضربين.

 (الحديث التاسع)

 (1): ضعيف.

و يومي إلى أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة.

 (الحديث العاشر)

 (2): ضعيف.

و يومي إلى أن تلك الأفعال ليست من الكبائر.

و قال في التحرير: كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الزنا كان مرتدا. فإن كان مولودا على الفطرة قتل، و إلا استتيب فإن تاب و إلا ضربت عنقه، و إن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير، فإن عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا و يغلظ زيادة، فإن عاد في الرابعة قتل.

 (الحديث الحادي عشر)

 (3): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 377

 (الحديث الثاني عشر)

 (1): ضعيف و عليه الفتوى.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): مجهول.

 (الحديث الرابع عشر)

 (3): صحيح.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): ضعيف.

 (الحديث السادس عشر)

 (5): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 378

 (الحديث السابع عشر)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن عشر)

 (2): موثق.

 (الحديث التاسع عشر)

 (3): حسن أو موثق.

 (الحديث العشرون)

 (4): موثق.

باب الرجل يجب عليه الحد و هو مريض أو به قروح‏

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 379

قوله عليه السلام:" احتبن"

 (1) و في بعض النسخ أحبين، و هو الظاهر و قال في النهاية:

فيه" أن رجلا أحبين أصاب امرأة فجلد بأثكول النخلة" الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك، و هو عظم البطن.

و قال في الصحاح:

الشمراخ

 (2) هو ما عليه البسر من عيدان الكناسة، و هو في النخلة بمنزلة المعقود في الكرم.

و قال في القاموس:

الضغث

 (3) بالكسر: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس و قال:

الحنث‏

 (4) بالكسر: الإثم و الخلف في اليمين، و قال في المسالك: المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا، و إن كان الواجب الجلد، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرء، و لو رأي الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث و غيره، و إن كان المريض مما لا يرجى برؤه. فلا يؤخر، إذ لا غاية ينتظر، و لا يضرب بالسياط لئلا يهلك بل يضرب بالضغث، و قال: يعتبر ما يسمى ضربا، فلا يكفي وضعها عليه، و ينبغي أن يشد الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليناله الألم.

 (الحديث الثاني)

 (5): مجهول.

و قال في الشرائع: يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل: لا يقبل،

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 380

و الأشبه القبول مع الاحتمال، و قال في المسالك: القول بعدم القبول للشيخين و ابن البراج و سلار، و الأظهر قبول دعواه، و قيد ابن إدريس قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه و ربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا و الوجه القبول مطلقا.

 (الحديث الثالث)

 (1): ضعيف على المشهور.

و في الصحاح:

نكأت القرحة أنكأها

 (2): إذا قشرتها.

 (الحديث الرابع)

 (3): موثق.

قوله عليه السلام:" دميم"

 (4) و قال في النهاية بالفتح: القصر و القبح، و رجل دميم و في بعض النسخ ذميم بالذال المعجمة أي زمانة،

قوله عليه السلام:" و قد درت"

 (5) الدرة: كثرة اللبن و امتلاء الضرع منه، و ظاهره المرة و حمل على الأربع.

 (الحديث الخامس)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 381

باب حد المحارب‏

 (1) و قال في الشرائع: المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلا أو نهارا في مصر أو غيره، و هل يشترط كونه من أهل الريبة، فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة و يستوي في هذا الحكم الذكر و الأنثى، و في ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت، و يجتزئ بقصده.

 (الحديث الأول)

 (2): موثق على الظاهر، إذ الظاهر أن‏

أبا صالح‏

 (3) هو عجلان.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 382

و يمكن أن يعد موثقا، و محمول على المحارب بل هو الظاهر.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في عقوبات المحارب هل هي على وجه التخيير أو الترتيب؟ فذهب المفيد و سلار و جماعة إلى الأول، لظاهر الآية، و صحيحة جميل، و صحيحة بريد.

و ذهب الشيخ و أتباعه إلى أن ذلك على الترتيب، لرواية عبد الله بن إسحاق، و محمد بن مسلم و غيرهما، و هي كلها ضعيفة الإسناد مضطربة المتن، و ما ذكره الشيخ من أنه يقتل إن قتل و لو عفا ولي الدم قتله الإمام، و لو قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثم قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفي، و لو جرح و لم يأخذ المال اقتص منه و نفي، و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة نفي لا غير، فهذا لا يستفاد من كل واحدة من الروايات، و إنما يجتمع منها على اختلاف فيها.

و قال في الشرائع: يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، و مقتولا على القول الآخر، و قال: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب، و في الخلاف و لا يعتبر

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 383

انتزاعه من حرز.

 (الحديث الرابع)

 (1): حسن أو موثق.

 (الحديث الخامس)

 (2): صحيح.

و لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير إذ مفاده أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه، و به يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكون"

 (4) محمول على ما إذا شهر السلاح، و به استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة و يمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة.

 (الحديث السابع)

 (5): ضعيف.

و قال في الشرائع لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل و يغسل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 384

و يكفن و يصلي عليه و يدفن، و لعل عدم ذكر التغسيل و التكفين لأمره بهما قبله.

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث التاسع)

 (2): مجهول.

و به عمل الأصحاب إلا أنهم يقيدوا النفي بالسنة، و في المسالك: ظاهر الأكثر عدم تحديده بمدة بل ينفى دائما إلى أن يتوب، و قد تقدم في الرواية كونه سنة، و حملت على التوبة في الأثناء، و هو بعيد.

 (الحديث العاشر)

 (3): ضعيف.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 385

قوله عليه السلام:" لو كان النفي"

 (1) لعل هذا استفهام إنكاري، أي لو كان مجرد الإخراج من بلد إلى آخر كيف يكون معادلا للقتل و السلب، بل لا بد أن يكون على هذا الوجه المتضمن للقتل، حتى يكون معادلا لهما، و لم يقل بهما أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه، حيث قال: و ينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب و القتل يثقل رجليه، و يرمى به في البحر.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): مجهول.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 386

و في الصحاح:

" عقره"

 (1) أي جرحه.

 (الحديث الثالث عشر)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 387

 (الحديث الثاني)

 (1): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (2): كالحسن.

 (الحديث الرابع)

 (3): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 388

باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): صحيح.

و قال في التحرير: إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدئ بالجلد ثم القطع، و لا يسقط ما دون القتل استحقاق القتل و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد، ثم قتل و لو كانت الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

 (الحديث الثالث)

 (4): موثق.

 (الحديث الرابع)

 (5): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 389

باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حق تاب‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): مرسل كصحيح بسنديه.

و يدل على أنه يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته و هو موضع وفاق، و المشهور أنه يتحتم لو تاب بعد البينة و لو تاب بعد الإقرار قيل: يتحتم، و قيل: يتخير الإمام في الإقامة و العفو.

و اختار في المسالك: الأول، و

قوله" لو كان خمسة أشهر"

 (3) لعله على سبيل المثال، و لم أر قائلا بالتفصيل سوى ما يظهر من المصنف.

 (الحديث الثاني)

 (4): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 390

باب العفو عن الحدود

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): موثق.

و قال في التحرير: لو قامت البينة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع، و إنما القطع موقوف على مطالبة المالك، و لو وهبه المسروق سقط الحد، و كذا لو عفا عن القطع، فأما بعد المرافعة لا يسقط بهبة و لا عفو.

 (الحديث الثاني)

 (3): حسن.

و قال في المسالك: لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا، و أما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط و من تبعه إلى كونه محرزا بذلك، و لهذا قطع النبي صلى الله عليه و آله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد، و الرواية وردت بطرق كثيرة، و في الاستدلال بها للقول بأن المراعاة حرز، نظر بين لأن المفهوم منها- و به صرح كثير- أن المراد بها النظر إلى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه، و في بعض الروايات أن صفوان قام فأخذ

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 391

من تحته، و الكلام فيها كما سبق و إن كان النوم عليه أقرب من المراعاة مع الغيبة و في المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير، و اكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتكاء عليه أو توسده، و هذا أوجه.

 (الحديث الثالث)

 (1): حسن.

 (الحديث الرابع)

 (2): حسن كالصحيح.

 (الحديث الخامس)

 (3): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 392

 (الحديث السادس)

 (1): موثق.

و قال في الشرائع: إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، و للباقين المطالبة بالحد تاما، و لو بقي واحد، أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفي فقد سقط الحد، و لمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه و بعده و ليس للحاكم الاعتراض عليه، و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.

باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه، و الرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة و لأمه وليان‏

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): موثق.

 (الحديث الثاني)

 (4): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 393

باب أنه لا حد لمن لا حد عليه‏

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): حسن أو موثق.

قوله و تفسير ذلك‏

 (3) لعله من إسحاق أو ابن محبوب، و المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف و المقذوف للحد.

 (الحديث الثاني)

 (4): حسن.

باب أنه لا يشفع في حد

 (5)

 (الحديث الأول)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 394

و قال في الشرائع: لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر، و لا شفاعة في إسقاطه.

 (الحديث الثاني)

 (1): كالصحيح.

 (الحديث الثالث)

 (2): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فإنه يملكه"

 (3) لعل المعنى أنه يلزم عليه و لا يمكنه تركه، فلا تنفع الشفاعة، و لا يبعد أن يكون" لا يملكه" فسقطت كلمة" لا" من النساخ، و في الفقيه هكذا" فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه" و هو أظهر و في التهذيب كما هنا.

 (الحديث الرابع)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 395

باب أنه لا كفالة في حد

 (1)

 (الحديث الأول)

 (2): ضعيف على المشهور.

باب أن الحد لا يورث‏

 (3)

 (الحديث الأول)

 (4): موثق.

قوله عليه السلام:" رجلا"

 (5) أي أمه مع موت الأم،

قوله عليه السلام:" و للمقذوف أخ"

 (6) و في بعض النسخ أخوان كما في التهذيب و الأظهر ما في الأصل.

و قال في الشرائع: حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة.

و قال في المسالك: المراد من كونه موروثا لمن ذكر، أن لأقارب المقذوف‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 396

الذين يرثون ماله أن يطالبوا به، و كذا لكل واحد مع عفو الباقين، و ليس ذلك على حد إرث المال فيرث كل واحد حصته منه، بل هو مجرد ولاية على استيفائه، فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد، و بهذا يجمع بين الحكم بكونه موروثا و ما ورد من الأخبار بكونه غير موروث، بمعنى أنه لا يورث على حد ما يورث المال و إلا لورثه الزوجان، و لم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصته منه.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

باب أنه لا يمين في حد

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف على المشهور.

باب حد المرتد

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): حسن كالصحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 397

و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين، فطري و ملي، فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه بحسب الظاهر، و أما فيما بينه و بين الله تعالى فقبول توبته هو الوجه، و حينئذ فلو لم يطلع أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله و تاب قبلت توبته فيما بينه و بين الله، و صحت عباداته و معاملاته، و لكن لا تعود ماله و زوجته إليه بذلك، و يظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد، و أنه يستتاب فإن تاب و إلا قتل، و هو مذهب العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله، و عموم الأدلة المعتبرة تدل عليه، و تخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال، و رواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.

 (الحديث الثاني)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (2): حسن.

و قال في الدروس: و إن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل بل يستتاب بما يؤمل معه عوده، و قيل: ثلاثة أيام للرواية، فإن لم يتب قتل، و استتابته واجبة عندنا، و المرأة لا تقتل مطلقا، بل تضرب أوقات الصلوات و يدام عليها السجن حتى تتوب‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 398

أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب قال في المبسوط: تسترق.

 (الحديث الرابع)

 (1): مجهول.

قوله:" نصرانيا"

 (2) أي و الآخر مسلما.

 (الحديث الخامس)

 (3): ضعيف.

و قال في الدروس: إن تكررت منه الردة و الاستتابة قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف.

 (الحديث السادس)

 (4): ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس:

الزنديق‏

 (5) بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور و الظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة و بالربوبية أو من يبطن الكفر و يظهر الإيمان، أو هو معرب" زن دين"، أي دين المرأة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 399

و قال في التحرير: الزنديق و هو الذي يظهر الإيمان و يبطن الكفر يقتل بالإجماع، و قال في الصحاح: العلاوة: رأس الإنسان ما دام في عنقه، يقال: ضرب علاوته أي رأسه.

 (الحديث السابع)

 (1): مرسل.

و ظاهره عدم قتل الفطري ابتداء، و يمكن حمله على المراهق للبلوغ.

 (الحديث الثامن)

 (2): ضعيف.

 (الحديث التاسع)

 (3): صحيح.

لعل القتل على تقدير التكذيب بناء على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود و فيه إشكال.

و كذا في‏

قوله عليه السلام:" لم أقبل منك رجوعا"

 (4) و يمكن تأويله بأن عدم قبول‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 400

الرجوع لا يدل على القتل، فلعله عليه السلام كان يعزره لو فعل ذلك على أن الظاهر في المقامين أنه عليه السلام قالهما للتهديد تورية.

 (الحديث العاشر)

 (1): موثق.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): صحيح.

فظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، و المشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما، و لعله ورد على سبيل المثال.

و قال في الدروس: و قاتل المرتد الإمام أو نائبه، و لو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان، فإنه مباح الدم، و لكنه يأثم و يعزر قاله الشيخ، و قال الفاضل يحل قتله لكل من سمعه و هو بعيد.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 401

 (الحديث الثالث عشر)

 (1): مجهول.

و قال في التحرير: من ادعى النبوة وجب قتله، و كذا من صدق من ادعاها و كذا من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام.

 (الحديث الرابع عشر)

 (2): مجهول.

قوله عليه السلام:" إنه لو قبل"

 (3) أي بعد إسلامهم.

 (الحديث الخامس عشر)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس عشر)

 (5): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السابع عشر)

 (6): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن عشر)

 (7): حسن.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 402

و لم أر أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر، غير أن المصنف و الصدوق أورداه في كتابيهما، و يمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الأمان.

 (الحديث التاسع عشر)

 (1): صحيح.

 (الحديث العشرون)

 (2): حسن.

و قال في الصحاح:

نهكه السلطان‏

 (3): بالغ في عقوبته.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (4): حسن.

و قال في الدروس: ساب النبي صلى الله عليه و آله أو أحد الأئمة يجب قتله و يحل دمه لكل سامع مع الأمن و لو عرض عزر.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 403

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (1): موثق كالصحيح، و مكرر قد مر بعينه آنفا.

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (2): ضعيف.

و قال في القاموس:

الزط

 (3) بالضم: جبل من الهند معرب جت بالفتح، و القياس يقتضي فتح معربة أيضا.

باب حد الساحر

 (4)

 (الحديث الأول)

 (5): ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما، و يؤدب إن كان‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 404

كافرا.

 (الحديث الثاني)

 (1): مجهول.

باب النوادر

 (2)

 (الحديث الأول)

 (3): ضعيف.

 (الحديث الثاني)

 (4): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثالث)

 (5): مرسل.

 (الحديث الرابع)

 (6): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 405

 (الحديث الخامس)

 (1): مجهول.

و يمكن أن يعد صحيحا لشهادة أحمد بالجواب.

و فيه نظر

قوله:" عن الأخير"

 (2) كأنه أبو الحسن الثالث عليه السلام، و أورده الشيخ في زيادات كتاب الحدود مرتين، مرة كما هنا، و مرة هكذا عنه أي محمد بن علي ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن، قال: سألته عن الأجير يعصي إلى آخر الخبر، و عدم حل الضرب بهذا أنسب، و على ما في الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاورة الحد.

 (الحديث السادس)

 (3): ضعيف.

 (الحديث السابع)

 (4): ضعيف، و إنما لا تقتل بقتل ولدها، لأن الولد ولد زناء، و لا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية، قبل البلوغ اتفاقا و بعده خلاف، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد، و أما الجلد مائة فلم أر مصرحا به من الأصحاب.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 406

 (الحديث الثامن)

 (1): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" جلد الحد"

 (2) إذ يشترط في اللعان عدم سبق الإقرار، و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر هو الذي أفتي به دون الخبر الذي، رواه العلاء بن الفضيل أن عليه خمسين جلدة إن كان من حرة، و لا شي‏ء عليه إن كان الولد من أمة لأن هذا الخبر موافق للأخبار كلها، لأنا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين و يوشك أن يكون ذلك الخبر و هما من الراوي.

 (الحديث التاسع)

 (3): مرفوع.

 (الحديث العاشر)

 (4): مجهول.

و قال في الشرائع: القيادة هي الجمع بين الرجال و النساء، أو بين الرجال و الرجال للواط و يثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره أو شهادة شاهدين، و مع ثبوته يجب على القواد خمس و سبعون جلدة، و قيل: يحلق رأسه و يشهر و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم، و الكافر، و هل ينفى بأول مرة؟

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 407

قال في النهاية: نعم. و قال المفيد: ينفى في الثانية، و الأول مروي، و أما المرأة فتجلد، و ليس عليها جز، و لا شهرة، و لا نفي‏

قوله عليه السلام:" أخذ منه مهر نسائها"

 (1) الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب.

 (الحديث الحادي عشر)

 (2): مختلف فيه.

و يمكن حمل الخمسين على التعزير تقية، لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا، أو تحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها، و يمكن حملها على ما إذا لم يصرح بنفي الولد.

 (الحديث الثاني عشر)

 (3): ضعيف.

قوله عليه السلام:" لتضييعه النطفة"

 (4) ربما يناسب هذا ما سيأتي من أن دية النطفة عشرون دينارا فلا تغفل.

 (الحديث الثالث عشر)

 (5): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 408

و المشهور بين الأصحاب اختصاص الحد بالمرأة، و عمل بمضمون الرواية القاضي و اقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية و كذا المحقق و يمكن حملها على أنه عليه السلام كان يعلم أنه إنما فعل ذلك عمدا، و ادعى الشبهة لدرء الحد، فعمل عليه السلام" في ذلك بعلمه".

 (الحديث الرابع عشر)

 (1): ضعيف على المشهور، و عمل به الأصحاب.

 (الحديث الخامس عشر)

 (2): مجهول.

و في القاموس:

الزبر

 (3): المنع و النهي، و قال في الشرائع: تجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه، كحد الزنا، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا.

و قال في المسالك: المختار أن يحكم بعلمه مطلقا، لأنه أقوى من البينة، و من جملته الحدود، ثم إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها و المستوفي لها، و إن كانت من حقوق الناس كحد القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق، فإذا طالبها حكم بعلمه فيها، لأن الحكم بحق الآدمي مطلقا يتوقف على التماسه، و يؤيد هذا التفصيل‏

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 409

رواية الحسين بن خالد.

 (الحديث السادس عشر)

 (1): مرفوع.

 (الحديث السابع عشر)

 (2): صحيح.

و قال الشيخ ظاهرا: بظاهر الخبر، فقال بوجوب الإعتاق حينئذ حيث قال:

و من ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه، كذا فهمه الأصحاب من كلامه مع عدم صراحته في الوجوب، و المشهور الاستحباب.

 (الحديث الثامن عشر)

 (3): موثق.

و لعل التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم، و يحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيث عرضه للأيمان في الأمور الدنية، و الأول أظهر.

 (الحديث التاسع عشر)

 (4): موثق و آخره مرسل.

و قال الشيخ في النهاية كل كلام يؤذي المسلمين فإنه يجب على قائله به التعزير

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 410

ثم ذكر هذه الرواية، ثم قال: و إنما فعل عليه السلام ذلك لما فيه من إيذائه له، و مواجهته إياه بما يؤلمه، لئلا يعود فيما بعد لأن ذلك قول قبيح يوجب الحد أو التعزير انتهى.

 (الحديث العشرون)

 (1): حسن.

و يدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات، و يحتمل أن يكون محرما لاشتماله على القصص الكاذبة، مع أنه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقا إذا كان لغوا.

 (الحديث الحادي و العشرون)

 (2): مرفوع.

قوله" إلا في ثلاث"

 (3) لعل الحصر إضافي.

 (الحديث الثاني و العشرون)

 (4): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 411

 (الحديث الثالث و العشرون)

 (1): حسن.

و قال في القاموس:

ناشده مناشدة و نشادا

 (2) حلفه.

و قال:

المصطبة

 (3) بالكسر كالدكان للجلوس عليه، و قال في الصحاح:

الغمرة

 (4): الزحمة من الناس، و الجمع غمار، و دخلت في غمار الناس، و غمار الناس يضم و يفتح أي في زحمهم و كثرتهم، و قال:

نكل به تنكيلا

 (5) إذا جعله نكالا و عبرة لغيره.

 (الحديث الرابع و العشرون)

 (6): حسن و قد مر الكلام فيه.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 412

 (الحديث الخامس و العشرون)

 (1): ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام، و في رواية أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال، و هو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم.

و قال في المسالك: الاستمناء باليد و غيرها من أعضاء المستمني و غيره عدا الزوجة و الأمة محرمة تحريما مؤكدا.

 (الحديث السادس و العشرون)

 (2): مرفوع.

 (الحديث السابع و العشرون)

 (3): حسن أو موثق.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 413

 (الحديث الثامن و العشرون)

 (1): مرسل.

و لعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة و الزنا و غيرهما، و يحتمل أن يكون المراد البول و الغائط، و على التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة و الله يعلم.

 (الحديث التاسع و العشرون)

 (2): ضعيف على المشهور.

و في بعض النسخ هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد و لا يخفى بعد تخلل واسطتين بين إبراهيم بن هاشم و النوفلي، مع أنه قد مر غير مرة روايته عنه بلا واسطة، و في كثير من النسخ علي بن إبراهيم عن الحجال علي ابن محمد.

قوله:" فقرمت"

 (3) و في الصحاح: القرم بالتحريك: شدة شهوة اللحم،

قوله عليه السلام:" حتى شغر"

 (4) الكلب كمنع رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل و قيل: فبال.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 414

 (الحديث الثلاثون)

 (1): ضعيف على المشهور.

و في الصحاح:

قميص مورد

 (2) صبغ على ألوان الورد و هو دون المضرج.

 (الحديث الحادي و الثلاثون)

 (3): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثاني و الثلاثون)

 (4): ضعيف على المشهور.

و قال الطبري:

وادي القرى‏

 (5) اسم حصن قريب من خيبر كان يسكنه اليهود حين هاجر النبي صلى الله عليه و آله إلى المدينة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 415

و قال في القاموس:

نال من عرضه‏

 (1) سبه قوله صلى الله عليه و آله:

" في أسوة"

 (2) بتشديد الياء و تخفيفها.

و الأول أظهر، و في النهاية: الأسوة بكسر الهمزة و ضمها القدوة.

 (الحديث الثالث و الثلاثون)

 (3): حسن.

و قال في النهاية:

العربة

 (4) بالتحريك ناحية قرب المدينة، و أقامت قريش بعربة فنسب العرب إليها، و في الصحاح: لقفت الشي‏ء بالكسر و تلقفته أي تناولته بسرعة.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 416

 (الحديث الرابع و الثلاثون)

 (1): موثق.

و قال في الشرائع: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و كذا المملوك، و قال في المسالك ذكر الشيخ في النهاية خمسة أو ستة كما في الخبر.

 (الحديث الخامس و الثلاثون)

 (2): ضعيف على المشهور.

 (الحديث السادس و الثلاثون)

 (3): ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لا تستحيوه"

 (4) و في القاموس: استحياه: استبقاه.

 (الحديث السابع و الثلاثون)

 (5): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الثامن و الثلاثون)

 (6): ضعيف على المشهور.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 417

 (الحديث التاسع و الثلاثون)

 (1): ضعيف على المشهور.

 (الحديث الأربعون)

 (2): ضعيف على المشهور.

و يظهر منه تفسير غريب للآية فلا تغفل.

 (الحديث الحادي و الأربعون)

 (3): مجهول.

 (الحديث الثاني و الأربعون)

 (4): مجهول.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 418

و قال في النهاية:

أصل المرش

 (1) الحك بأطراف الأظفار.

و قال في القاموس:

الحسب‏

 (2) ما تعده من مفاخر آبائك، أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في الفعل، أو الفعال الصالح أو الشرف الثابت في الآباء.

و قال:

" قري الضيف"

 (3) إضافة،

قوله عليه السلام:" إذا اجتمعا إلى آدم"

 (4) لعل المراد إن وحدة النسب لا يستلزم عدم الفضل في الحسب، و إلا يلزم أن لا يكون لأحد فضل على أحد لاتحاد نسبهم إذا انتهى إلى آدم، و لكن للأحساب و الفضائل و خصوصيات الأنساب مدخل في ذلك، و يحتمل أن يكون المراد أن اتحاد النسب إنما يكون إذا لم يخلطه بغى وزنا إلى آدم، و نسب النبي صلى الله عليه و آله لم يخلطه ذلك، و نسب بني أمية قد خلط بذلك و الله يعلم.

 (الحديث الثالث و الأربعون)

 (5): صحيح.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 419

قوله عليه السلام:" و ما ألف رجل"

 (1) أي لا تفعلوا ذلك اليوم فإنهم يقتلونكم قودا و لا يساوي ألف رجل منهم بواحد منكم.

 (الحديث الرابع و الأربعون)

 (2): مرسل.

قوله عليه السلام:" لو لا أن تعم"

 (3) أي أنت أو البلية بسبب القتل من هو بري‏ء منه‏

قوله عليه السلام:" له في علي نصيب"

 (4) يحتمل أن يكون المراد أنه هل يتولى عليا و يقول بإمامته فقال الراوي: نعم، هو يظهر ولايته عليه السلام‏

فقال عليه السلام" لا تعرض له"

 (5) أي لأجل أنه يتولى عليا عليه السلام فيكون هذا إبداء عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقتله فيورث فتنة، و إلا فهو حلال الدم إلا أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم، بل نفي إمامته عليه السلام و يحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في علي عليه السلام نصيبا، فتولي السائل تكررا لما قال أولا، و يمكن أن يكون الضمير في قوله له راجعا إلى الذكر أي قوله يسري إليه عليه السلام أيضا، و منهم من قال: هو تصحيف نصب بدون الياء.

 (الحديث الخامس و الأربعون)

 (6): مرسل.

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏23، ص: 420

قوله عليه السلام:" الذي يمثل"

 (1) التمثيل: عمل الصور، و التمثال: التنكيل و التشويه بقطع الأنف و الأذن و الأطراف، و الحبس فيهما مخالف للمشهور، و في التهذيب يمسك على الموت، و هو الموافق لسائر الأخبار و أقوال الأصحاب كما سيأتي و لعله كان يمسك فصحف.

إلى هنا تم الجزء الثالث و العشرون بحمد الله تبارك و تعالى من هذه الطبعة حسب تجزئتنا و قد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه و التعليق عليه فنشكر الله تعالى على ما وفقنا لذلك و يتلوه الجزء الرابع و العشرون و أوله كتاب الديات إن شاء الله تبارك و تعالى و كان الفراغ منه في الثاني و العشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1408 و الحمد لله رب العالمين.

و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و أنا العبد المذنب الشيخ علي الآخوندي