53 - باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام
1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت 332 أبا عبدالله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.
2 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر 333 عليه السلام أنه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.
3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس 334 ابن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال: أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: نعم واعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر 335 ابن اذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول لا تأكل ذبيحة
___________________________________
(1) الشدق بالفتح وبالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين.
* - 331 - التهذيب ج 2 ص 335.
- 332 - 333 - 334 - 335 - التهذيب ج 2 ص 356.
*
[88]
الناصب إلا أن تسمعه يسمي.
(336) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
فلا ينافي الاخبار الاولة لشيئين، أحدهما: من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهم السلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على حال التقية، يدل على ذلك:
(337) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا، والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ (1) والحروري (2) فقال: كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما.
ويمكن أن يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في الباب الاول عن زكريا بن آدم من قوله: إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة.