46 - باب السواك للصائم بالرطب واليابس
(291) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به.
(292) 2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إسباط عن العلا " القلا (1) " عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي
___________________________________
(1) زيادة من ج ود.
* - 289 - 290 - التهذيب ج 1 ص 425 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 193 والفقيه ص 134.
- 291 - 292 - التهذيب ج 1 ص 426 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 193.
[92]
النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب، ويستنقع بالماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحه، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
(293) 3 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال: حدثني أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك: (294) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
ويدل على جواز ذلك أيضا: (295) 5 - ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز فقال: بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل طوبته في الحلق؟ فقال: أما المضمضة أرطب من السواك الرطب.
فان قال: قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنه فلابد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.