[61 باب بيع الرطب بالتمر]

[313]1 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبوعبدالله (ع) عن بيع العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قال والتمر والرطب مثلا بمثل.

___________________________________

312 التهذيب ج 2 ص 143.

313 التهذيب ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 382.

[93]

[314]2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص.

[315]3 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.

[316]4 عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الابزاري عن أبي عبدالله (ع) قال سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.

فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.