[69 باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا]
[365]1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن ولد الزنا اشتريه أو ابيعه أو استخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.
[366 ] 2 عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم؟ فقال: نعم.
___________________________________
(1) السكرجة: بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة.
364 التهذيب ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ص 281.
365 التهذيب ج 2 ص 154 الكافي ج 1 ص 393.
366 التهذيب ج 2 ص 154 الفقيه ص 282 بزيادة في آخره.
[105]
[367]3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.
[ 368]4 وما رواه أحمد بن أبي عبدالله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له يكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر.