[70 باب بيع العصير]
[369]1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
[370]2 عنه عن فضالة عن رفاعة قال: سئل أبو عبدالله (ع) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
[371]3 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.
[372]4 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبدالله (ع) قال: كره أبوعبدالله (ع) بيع العصير بتأخير.
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لانه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض
___________________________________
367 التهذيب ج 2 ص 154.
368 التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 393.
369 - 370 التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 394.
371 - 372 التهذيب ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 394.
[106]
الثمن قد صار خمرا وإن كان ذلك ليس بمحظور، والذي يدل على ذلك:
[373]5 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبدالله(ع) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا، قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا، قال انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر:
[374]6 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
[ 375]7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.