124 - باب من جادل صادقا
[665] 1 موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
[666] 2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فانه لا شئ عليه وإنما
___________________________________
- 662 - 663 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.
- 664 - 665 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 265.
- 666 - التهذيب ج 1 ص 543 الكافى ج 1 ص 259 بتفاوت يسير.
[198]
يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.