86 - باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
[476]1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية إذا طمثت عليها الحج.
[477]2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام.
[478]3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى
___________________________________
- 475 - التهذيب ج 1 ص 449 الكافى ج 1 ص 241 الفقيه ص 195.
- 476 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث الفقيه ص 196.
- 477 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث فيهما.
- 478 - التهذيب ج 1 ص 448.
[147]
الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يارسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.
فلا ينافي الخبرين الاولين لانه إنما قال: يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.