[192 باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها]
[1188] 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليه رجعة.
[1189] 2 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
[1190] 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب دون الايجاب، والثاني: أن يكون المراد به إذا كانت حاملا، يدل على ذلك:
[1191] 4 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: فلا.
___________________________________
1188 - 1189 التهذيب ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 112.
1190 التهذيب ج 2 ص 286.
1191 التهذيب ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السند.
[335]