[130 باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير]
[755] 1 البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبدالله ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قال قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، وفي رواية أخرى أن عليه الحد.
وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا.