120 - باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج

[647] 1 الحسين بن سعيد عن صفوان، والنضر عن ابن سنان، وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

[648] 2 عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاحه باطل.

[649] 3 - عنه عن حماد عن حريز عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال له أبو عبدالله (ع) إن رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.

[650] 4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان الكلبي قال: انتهيت إلى باب أبي عبدالله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال مالك؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبوعبدالله عليه السلام

___________________________________

- 647 - 648 - 649 - التهذيب ج 1 ص 541 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 267 والصدوق في الفقيه ص 185.

- 650 - التهذيب ج 1 ص 541.

[194]

فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال: كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمراته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي: مره فليفعل وليستتر.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل في الاحرام، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال، والوجه الآخر، أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.