295 - باب انه لا تسليم في الصلاة على الميت

1846 - 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (ع) ليس في الصلاة على الميت تسليم.

1847 - 2 عنه عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبى جعفر، وأبي عبدالله (ع) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.

1848 - 3 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع)

___________________________________

- 1844 - التهذيب ج 1 ص 309.

- 1845 - التهذيب ج 1 ص 343.

- 1846 - 1847 - 1848 - التهذيب ج 1 ص 309 الكافى ج 1 ص 51.

[*]

[478]

قال: سألته عن الصلاة على الميت؟ قال: اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ولا سلام فيها.

1849 - 4 فأما ما رواه الحسين بن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة على الميت؟ خمس تكبيرات فاذا فرغت منها سلمت عن يمينك.

فالوجه في هذه الرواية التقية لانها موافقة لمذاهب العامة.