[211 باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها]

[1292] 1 الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الامة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

[1293] 2 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وردا مطلقين والافضل استبرائها يدل على ذلك:

___________________________________

1290 - 1291 - 1292 التهذيب ج 2 ص 297.

1293 التهذيب ج 2 ص 297 وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.

[361]

[1294] 3 ما رواه عبدالله بن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية من البصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرأها فسألت عن ذلك أبا جعفر (ع) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.