[210 باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء]
[1288] 1 الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
[1289] 2 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله
___________________________________
1286 التهذيب ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50.
1287 التهذيب ج 2 ص 296.
1288 - 1289 التهذيب ج 2 ص 297 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 49.
[360]
(ع) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
[1290] 3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت: لابي عبدالله(ع) الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: ان أمنته فمسها.
[1291] 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال: استبرئها بحيضتين، قلت: هل للمشتري ملامستها
قال: نعم ولا يقرب فرجها.فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.