110 - باب الحجامة للمحرم
[608] 1 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
[609] 2 عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
[610] 3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
___________________________________
(1) الاترج: ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.
(2) النبق: ثمر شجر السدر.
* - 606 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.
- 607 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 263.
- 608 - 609 - 610 - التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 182.
[184]
فالوجه فيه أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله(ع) وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى.