[216 باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا ]
[1122]1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله
(ع) لا تحج المطلقة في عدتها.[1123]2 عنه عن عبدالرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبدالله (ع)
قال: في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن يكون طلقت في سفر.[1124]3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما (ع) قال: المطلقة تحج في عدتها.فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج
___________________________________
- 1121 - التهذيب ج 1 ص 560 الفقيه ص 188.
- 1122 - 1123 - 1124 - التهذيب ج 1 ص 562 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه
ص 196.[318]
عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه في حج التطوع، يدل
على ذلك:[1125]4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن
كانت صرورة تحج في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
[1126]5 ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.