مناظرة مؤمن الطاق مع أبى حنيفة في الطلاق

يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير قال: قال أبوحنيفة لابي جعفر مؤمن الطاق: ما تقول في الطلاق الثلاث؟ قال: أعلى خلاف الكتاب والسنة؟ قال: نعم، قال أبوجعفر: لا يجوز ذلك، قال أبوحنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟ قال: لان التزويج عقد

[110]

عقد بالطاعة ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية وفى إجازة ذلك طعن على الله عزوجل فيما أمر به وعلى رسوله فيما سن، لانه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما وفي قولنا من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.

قال أبوحنيفة: قد جوز العلماء ذلك، قال أبوجعفر: بئس العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية و استعمال سنة الشيطان في دين الله ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله عز وجل: " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " (1) المتعدي لحدود الله بإفراقه.

ما تقول يا أبا حنيفة في رجل طلق امرأته على سنة الشيطان، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبوحنيفة: خالف السنة وبانت منه امرأته وعصى ربه، قال أبوجعفر: فهو كما قلنا إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان ومن أمضى سنته فهو على ملته ليس له في دين الله نصيب، قال أبوحنيفة: هذا عمر بن الخطاب وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه وأجزنا لكم ما استعجلتموه.(2) قال أبوجعفر: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين، قال أبوحنيفة: وكيف ذلك؟ قال أبوجعفر: ما أقول فيه ما تنكره، أما أول ذلك فإنه قال: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة والامة على خلاف ذلك.

وأتاه أبوكيف العائذي (3) فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي؟ فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها وهذا حكم لا يعرف، والامة على خلافه.

وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إن شاء‌ت والامة على خلاف ذلك، إنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها.

___________________________________

(1) الطلاق: 2.

(2) نقله الحجة الامينى في الغدير المجلد السادس ص 178 الطبع الثانى من مسند أحمد ج 1 ص 314 وصحيح مسلم ج 1 ص 574 وسنن البيهقي ج 7 ص 336 ومستدرك الحاكم ج 2 ص 196.وتفسير القرطبى ج 3 ص 130.

(3) في بعض النسخ [ ابوكيف العابدى ].

[111]

وإنه قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد، وقال: لولا ما عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.

والامة على خلافه.

واتي بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: إن كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها، فقال: لولا علي لهلك عمر.

واتي بمجنونة وقد زنت فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح، فقال: لولا علي لهلك عمر.

وإنه لم يدر الكلالة فسأل النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بها فلم يفهم عنه فسأله ابنته حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله عن الكلالة فسألته، فقال لها: أبوك أمرك بهذا؟ قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وآله لها: إن أباك لا يفهمها حتى يموت، فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف أحكام الدين (1).

___________________________________

(1) نقله المجلسى من الكتاب في البحار المجلد الرابع ص 144.