148 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبى عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة(1).
149 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن - هاشم، وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار، وعبدالجبار بن المبارك، عن يونس بن عبدالرحمن، عمن حدثه من أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى - وأومأبيده إلى ناحية من المسجد فهيا الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليهما السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان
(1) قال الجوهرى قطع بفلان فهو مقطوع به، وانقطع به فهو منقطع به اذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. انتهى وفى بعض النسخ " دم مقطع " والظاهر تصحيفها عن المفظع أى الشديد الشنيع وفى كتب العامة عن أنس عن النبى " لذى دم موجع " أى لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهوذو - دم موجع أى اذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فاذا عفى عنه على الدية وسأل الناس مالا يدفعه في ذلك كان سؤاله والدفع اليه من أكمل الطاعات ويليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد.
والغرم - بضم المعجمة - القرض.
والمدقع بالدال المهملة والقاف أى شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهو اللصوق بالتراب، وقيل هو سوء احتمال الفقر.