النبيذ والمسح على الخفين(1).
 |
من رضى القضاء ومن سخطه |
 |
80 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن الفراء، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور، ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره.
 |
خصلة لا يتحبب(2) بها حمر النعم |
 |
81 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن - الحسين عليهما السلام قال: ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم(3) وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا اكافي بها صاحبها.
(1) ذلك لعدم مس الحاجة إلى التقية فيهما لانه يمكن الاحتزار عنهما بأن لا يشرب النبيذ لان الشافعى يحرمه.
ولا يمسح الخفين لانه بدعة حدثت بعد ثبوت حكم المسح على الرجلين بنص القرآن اذ لاخفاء في أن الخف غير الرجل، على أنه يمكنه أن ينزعه ويمسحه ثم يغسله. كما يظهر من بعض الروايات. راجع الوسائل ج 1 ص 65 باب وجوب المسح على الرجلين.
(2) كذا في نسخة مصححة وفى أكثر النسخ " لا يستحب ".
(3) حمر النعم كرائمها وهى مثل في كل نفيس من المال. والابل الحمر أنفس أموال العرب.