بَابُ الاخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ |
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَعَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ الله فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ الله فَدَعُوهُ. 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ الله أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَإِلا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ. 3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكُلُّ حَدِيثٍ لا يُوَافِقُ كِتَابَ الله فَهُوَ زُخْرُفٌ. 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ. 5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ الله فَأَنَا قُلْتُهُ وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ الله فَلَمْ أَقُلْهُ. ـ وَبِهَذَا الاسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَدْ كَفَرَ. 7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بن الحسين (عَلَيْهما السَّلام) إِنَّ أَفْضَلَ الاعْمَالِ عِنْدَ الله مَا عُمِلَ بِالسُّنَّةِ وَإِنْ قَلَّ. 8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ وَصَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ ابي جعفر (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ الْفُقَهَاءَ لا يَقُولُونَ هَذَا فَقَالَ يَا وَيْحَكَ وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيهاً قَطُّ إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الاخِرَةِ الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه). 9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الازْدِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا قَوْلَ إِلا بِعَمَلٍ وَلا قَوْلَ وَلا عَمَلَ إِلا بِنِيَّةٍ وَلا قَوْلَ وَلا عَمَلَ وَلا نِيَّةَ إِلا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ. 10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ ابي جعفر (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلا وَلَهُ شِرَّةٌ وَفَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ غَوَى. 11ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ ابي جعفر (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كُلُّ مَنْ تَعَدَّى السُّنَّةَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ. 12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهم السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) السُّنَّةُ سُنَّتَانِ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ الاخْذُ بِهَا هُدًى وَتَرْكُهَا ضَلالَةٌ وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ الاخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَتَرْكُهَا إِلَى غَيْرِ خَطِيئَةٍ. تَمَّ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. |