1ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَجُوسِيِّ أَوْ إِلَى الْيَهُودِيِّ أَوْ إِلَى النَّصْرَانِيِّ أَوْ أَنْ يَكُونَ عَامِلاً أَوْ دِهْقَاناً مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَيَكْتُبُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ الْعَظِيمَةِ أَ يَبْدَأُ بِالْعِلْجِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ لِكَيْ تُقْضَى حَاجَتُهُ قَالَ أَمَّا أَنْ تَبْدَأَ بِهِ فَلا وَلَكِنْ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِكَ فَإِنَّ رَسُولَ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه) قَدْ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ. 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ عُظَمَاءِ عُمَّالِ الْمَجُوسِ فَيَبْدَأُ بِاسْمِهِ قَبْلَ اسْمِهِ فَقَالَ لا بَأْسَ إِذَا فَعَلَ لإخْتِيَارِ الْمَنْفَعَةِ. |