بَابُ النُّفَسَاءِ تَطْهُرُ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ أَوْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ |
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلاَةَ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ لأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ وَقَدْ جَازَتْ أَيَّامُ النِّفَاسِ. 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَمَكَثَتْ ثَلاَثِينَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً قَالَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ وَلاَ تُمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ. 3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّاماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً فَقَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَهَا صَلاَةٌ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ الْوَجَعِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ. |