الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ

1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَذْكُرُ الله قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلاَ وَلَكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلاَةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ الله.

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ وَإِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ تَوَضَّأَتْ وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَهَلَّلَتْ وَكَبَّرَتْ وَتَلَتِ الْقُرْآنَ وَذَكَرَتِ الله عَزَّ وَجَلَّ.

3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرَ الله مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي.

4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلاَ تَحِلُّ لَهَا الصَّلاَةُ وَعَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وَتَذْكُرَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَتُسَبِّحَهُ وَتُحَمِّدَهُ وَتُهَلله كَمِقْدَارِ صَلاَتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.