الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالأحْرَارِ وَالْعَبِيدِ

1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَالَ يُوضَعُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ.

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَمْوَاتٍ كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ ثَلاَثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ الآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الأوَّلِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالاً وَنِسَاءً قَالَ يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الأوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الأخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الأخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الأولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطِ الرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَسُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلاَهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَتُعَادُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلاَةُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَدْفُونٌ.

3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ قَدَّمَ الْمَرْأَةَ وَأَخَّرَ الرَّجُلَ وَإِذَا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَأَخَّرَ الْحُرَّ وَإِذَا صَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ قَدَّمَ الصَّغِيرَ وَأَخَّرَ الْكَبِيرَ.

4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ.

5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ يَضَعُ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَالصِّبْيَانَ دُونَهُمْ وَالرِّجَالَ دُونَ ذَلِكَ وَيَقُومُ الإِمَامُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ.

6ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ الْسَّلام).