الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابٌ فِي كَمْ يُعَادُ الْمَرِيضُ وَقَدْرِ مَا يَجْلِسُ عِنْدَهُ وَتَمَامِ الْعِيَادَةِ

1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَلاَ تَكُونُ عِيَادَةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَيَوْمٌ لاَ فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَعِيَالَهُ.

2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْعِيَادَةُ قَدْرَ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبِ نَاقَةٍ.

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَوْلىً لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِيهِ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ نَعُودُهُ وَنَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِي جَعْفَرٍ فَاسْتَقْبَلَنَا جَعْفَرٌ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَنَا أَيْنَ تُرِيدُونَ فَقُلْنَا نُرِيدُ فُلاَناً نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا قِفُوا فَوَقَفْنَا فَقَالَ مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّةٌ أَوْ لُعْقَةٌ مِنْ طِيبٍ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا شَيْ‏ءٌ مِنْ هَذَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلَى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ.

4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ قَادِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعِهِ وَتُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِيَادَةَ النَّوْكَى أَشَدُّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَجَعِهِ.

5ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) تَمَامُ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ.

6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجْراً عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُحِبُّ ذَلِكَ وَ يُرِيدُهُ وَيَسْأَلُهُ ذَلِكَ وَقَالَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ يَضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأخْرَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ.