الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ وَالرَّابِعَةِ وَالتَّسْلِيمِ

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ وَاجِباً عَلَى النَّاسِ هَلَكُوا إِنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ الله أَجْزَأَ عَنْكَ.

2ـ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيَّ شَيْ‏ءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ قَالَ قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ.

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ فَقَالَ الشَّهَادَتَانِ.

4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَقْرَأُ فِي التَّشَهُّدِ مَا طَابَ فَلله وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِهِ فَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَقُولُ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام).

5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَلاَ يُسْمِعُونَهُ هُمْ شَيْئاً.

6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) كُلُّ مَا ذَكَرْتَ الله بِهِ وَالنَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَهُوَ مِنَ الصَّلاَةِ وَإِنْ قُلْتَ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ.

7ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ لأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَإِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.

8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلاَةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.

9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الإِمَامِ وَلَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ.

10ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَقُلْ بِحَوْلِ الله وَقُوتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ الله وَقُوتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ.