الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالاَ فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأرْبَعِينَ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الأرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلاَثُ تَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ وَلاَ عَلَى الْكُسُورِ شَيْ‏ءٌ وَلاَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَكُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.

2ـ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي الْجَوَامِيسِ شَيْ‏ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ.