بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِهَا |
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هِلاَلِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. 2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ الله الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ كَمَانِعِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. 3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَلاَ أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِهِ وَلاَ تُسَمِّ لَهُ وَلاَ تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ. 4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلاَ يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ وَاسْتِحْيَاءٌ وَانْقِبَاضٌ أَ فَيُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَهِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ لاَ إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلاَ تُعْطِهَا إِيَّاهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ الله لَهُ فَلاَ يَسْتَحْيِي مِنْهَا. |