بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَوَقْتِهِمَا وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَالدُّعَاءِ |
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاجْعَلْهُ أَمَاماً وَاقْرَأْ فِي الأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَاحْمَدِ الله وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَاسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَلا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَتَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا. 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلالِ الْمَسْجِدِ. 3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَفَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ. 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ. 5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) إِلاَّ الصَّلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ. 6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. 7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ. 8ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ. 9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَأَعْيَيْتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَأَنَا جَالِسٌ قَالَ لا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَوَجَدَ فَتْرَةً صَلاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وَهَذَا لا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَأَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لا قَالَ فَصَلِّ وَأَنْتَ قَائِمٌ. |