1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللهمَّ هَذِهِ مِنًى وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَالْفَجْرَ وَالإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لا يَسَعُهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَحَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ. |