1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لا يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ الله إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ لا حَرَجَ. 2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلاَم) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَحَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلاَّ أَخَّرُوهُ وَلا شَيْءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا حَرَجَ لا حَرَجَ. 3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ. 4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ. |