1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحُجُّ فِيمَا سِوَاهُنَّ. 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَالْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ وَالإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَلا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ. 3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَشْهُرُ السِّيَاحَةِ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَصَفَرُ وَشَهْرُ رَبِيعٍ الأَوَّلِ وَعَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الآخِرِ. |