بَابُ الاخْتِلافِ فِي الرَّهْنِ |
1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الألْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَقَالَ الآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ. 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّمَا هُوَ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ. 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لا وَلَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ. 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَهُ وَالآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ. |