بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ |
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الأجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. 2- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَالصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَكُلَّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ. 3- وَبِهَذَا الإسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً. 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَّاغَ وَالصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَكَانَ لا يُضَمِّنُ (عَلَيْهِ السَّلام) مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْءِ الْغَالِبِ وَإِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لأهْلِهِ وَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَمَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ. 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ. 7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَلَمْ تَدْفَعْهُ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ. 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ. 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلا لِيُصْلِحَ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام). 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْقَصَّارِ وَالصَّائِغِ أَيُضَمَّنُونَ قَالَ لا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلا أَنْ يُضَمَّنُوا قَالَ وَكَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَيَأْخُذُ. |