الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ إِجَارَةِ الأجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَكَذَا وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلا بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ الأجِيرُ إِلَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ فَكَافَأَهُ الَّذِي يَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ أَمِنْ مَالِ الأجِيرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَإِلا فَهُوَ عَلَى الأجِيرِ وَعَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ وَلَمْ يُفَسِّرْ شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَمَا كَانَ مِنْ مَئُونَةِ الأجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ قَالَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ وَأَكْتُبُ لَكَ [بَيْنَ يَدَيْهِ] قَالَ فَقَالَ لا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلايَ بِمَا شِئْتَ وَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَهَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ لا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَلا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ.