الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَائِهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَالَّتِي تُدْعَى إِلَى الأعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ.

2- عَنْهُ عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لا بَأْسَ بِكَسْبِهَا.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ فَقَالَ قَدْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَمَا ثَمَنُهَا إِلا ثَمَنُ كَلْبٍ وَثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَالسُّحْتُ فِي النَّارِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَبَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَتَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَاسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ كَسْبَهَا.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلادِ قَالَ أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ نَبِيعَهُنَّ وَنَحْمِلَ ثَمَنَهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَحَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَحَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَقَدْ بِعْتُهُنَّ وَهَذَا الثَّمَنُ ثَلاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَتَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَالاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.