الصفحة الرئيسية

مكتبة الموقع

الحديث الشريف

فهرس الكتاب

 

بَابُ مُصَافَحَةِ النِّسَاء

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلا يُصَافِحْهَا إِلا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَلا يَغْمِزْ كَفَّهَا.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ لا إِلا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْنَا تَعُودُ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا قَالَ نَعَمْ قُلْنَا تُصَافِحُهُ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا إِنَّ أُخْتِي هَذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا قَالَ إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ فَلا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ.