بَابٌ |
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلا مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ. تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً. |