بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ |
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَقَالَ لا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلا بِصَدَاقٍ وَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ. 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإسْلامِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَلا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَهَذَا مِنْ هَذَا. 3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لا مَهْرَ بَيْنَهُمَا. |