بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ |
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ [عَنْ جَابِرٍ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لا وَلا ابْنَتَهَا. 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْقَابِلَةِ أَيَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لا وَلا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ. وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. 3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا. |