باب كفر من سبّ عليّاً(عليه السلام) أو تبرّأ منه(1).
أقول: يظهر من هذه الروايات رجحان السبّ والبراءة عند التقيّة لحفظ دمه كما صنع عمّار فنزل في حقّه (إلاّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبه مطمئِنّ بالإيمان). ويدلّ على ذلك أيضاً ما في البحار(2).
وجوب البراءة من أعداء الله صرّح به الصّادق(عليه السلام) في رواية الأعمش وغيره، وكذا في مكاتبة الرّضا(عليه السلام)(3).
العقائد: إعتقادنا في البراءة أنـّها واجبة من الأوثان الأربعة، والاُناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم ـ الخ(4).
إحلاف الإمام الصّادق(عليه السلام) بالبراءة من الحول والقوّة، فلمّا حلف الساعي مات من ساعته(5).
باب الإستبراء وأحكام اُمّهات الأولاد(6). وآداب الإستبراء تأتي في «خلا».
أحكام الجلاّل واستبرائه(7).
نوادر الراوندي: عن موسي بن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام) قال: قال عليّ(عليه السلام): الناقة الجلاّلة لا يحجّ على ظهرها، ولا يشرب لبنها، ولا يؤكل لحمها حتّى يقيّد أربعين يوماً ـ الخ.
مكارم الأخلاق: نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن الإبل الجلاّلة أن يؤكل لحومها، وأن
(1) ط كمباني ج9/416، وجديد ج39/311.
(2) ط كمباني ج4/109، وجديد ج10/74.
(3) ط كمباني ج4/144 و176، وج7/369، وج 15 كتاب الإيمان ص173، وجديد ج10/226 و358، وج27/52، وج68/263.
(4) ط كمباني ج7/371، وجديد ج27/63.
(5) ط كمباني ج 19 كتاب الدعاء ص150 و243، وج 23/141، وج24/11، وج11/164، وجديد ج94/296، وج95/216، وج104/206 و282، وج47/201.
(6) ط كمباني ج23/33، وجديد ج103/131.
(7) ط كمباني ج14/791، وجديد ج65/249.