ومرفوعة يعقوب بن يزيد، ومرسلة الصدوق المأخوذة عن إحدى الثلاث.
وقال الشيخ في الخلاف: والشاة عشرة أيـّام أو سبعة أيـّام ـ الخ.
وقال في المبسوط وإن كانت شاة فسبعة أيـّام.
وقال العلاّمة في المختلف بعد نقل كلام الشيخ كما ذكرنا: قال أبو الصلاح: الإبل والبقر أربعين يوماً، والشاة سبعة أيـّام.
وابن زهرة جعل للبقر عشرين، وللشاة عشرة قال: وروي سبعة.
وفي الجواهر قال: في كشف اللثام: إنّه أي سبعة مرويّ في بعض الكتب عن أميرالمؤمنين(عليه السلام). إنتهى. ولعلّ المراد به الرواية المرويّة في كتاب الجعفريات ص27 بسنده الشريف عن الصّادق، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين(عليهم السلام) في حديث بيان الإستبراء قال: والشاة الجلاّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتّى تقيّد سبعة أيـّام. وكذا في رواية الدعائم عن أميرالمؤمنين(عليه السلام). وقد ذكرهما في المستدرك. وكيف كان هذا القول غير بعيد والأوّل أحوط.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف قول الإسكافي: من أنـّها أربعة عشر يوماً، لخبر يونس، وحمله على الفضل متعيّن. وكذا المحكيّ عن الصدوق من العشرين وإن لم نجد له خبراً ولا أثراً.
أما البطّة فالمشهور أنـّها بخمسة أيـّام لخبري السكوني ومسمع المرويّين في الكافي(1).
 |
باب الباء برث |
 |
وعن الشيخ في الخلاف سبعة لخبر يونس ولم أجده في الخلاف. وكيف كان محمول على الإستحباب.
وقال الصدوق في الفقيه: في رواية القاسم بن محمّد الجوهري أنّ البقرة تربط عشرين يوماً، والشاة تربط عشرة أيّام، والبطّة تربط ثلاثة أيّام، وروي ستّة أيّام، والدجاجة تربط ثلاثة أيّام، والسمك الجلاّل تربط يوماً إلى اللّيل في الماء. وحيث إنـّه لم نجد للقول بالثلاثة دليلاً سوى مرسلة الصدوق فالمتعيّن العمل بالمشهور.
(1) الكافي ج6/253، والتهذيب ج9/45 و46.