مستدرك سفينة البحار ج1

فصلّى بالناس ركعتين ـ الخبر.

وفي التهذيب(1)، مسنداً عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا، فقمنا، فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة. قال: يجزيكم أذان جاركم.
وفيه(2)، مسنداً عن أبي مريم الأنصاري، قال: صلّى بنا أبو جعفر(عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلمّا انصرف قلت له: عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فقال: إنّ قميصي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم.
وفي الفقيه(3) قال: كان عليّ(عليه السلام) يؤذّن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذّن غيره. ومثله منقول عن الصّادق(عليه السلام); كما في الكافي(4).
أقول: مقتضى هذه الرّوايات جواز إكتفاء الإمام في الجماعة بأذان غيره وإقامته للجماعة ولو لم يسمعهما. وأمّا المأموم فيكتفي بأذان الجماعة وإقامتهم. كما هو صريح الروايات. وأمّا المنفرد فالأحوط وجوباً عدم ترك الإقامة للرجال لظاهر الأمر بها في الروايات ولم تتمّ حجّة مرخّصة لتركها.

أمّا فضل الأذان والإقامة فكثير نتبرّك بذكر بعضه.

أمالي الصدوق: عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي، قال: ومن أذّن محتسباً يريد بذلك وجه الله عزَّ وجلَّ أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صدّيق ـ الخبر(5).
قال(صلى الله عليه وآله) لأبي ذرّ في مواعظه: ياباذرّ إنّ ربّك عزّ وجلّ يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذّن، ثمّ يقيم، ثمّ يصلّي، فيقول ربّك للملائكة: انظروا


(1 و2) التهذيب ج2/285، وص 280.
(3) الفقيه ج1/291.
(4) الكافي ج3/306، والتهذيب ج2/281.
(5) ط كمباني ج16/97 و111، وج3/346، وجديد ج76/336 و 369، وج8/193.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه