في الكافي(1) عن الصّادق(عليه السلام)، قال: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.
ودونه في الفضل أن يؤذّن مثنى مثنى ويقيم واحدة واحدة لما في التهذيب(2)بسند صحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة. ورواه في الإستبصار(3) مثله.
ونحوه الرواية المعراجيّة المذكورة عن تفسير فرات بن إبراهيم وفيهما بسند صحيح عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول الله أكبر فإنّه مرّتان.
أقول: لعلّ المراد بمرّتين مرّة واحدة في أوّل الإقامة، ومرّة في آخرها فلا ينافي غيره.
ودونه في الفضل أن يؤذّن ويقيم مرّة مرّة في السفر والحضر للإطلاق، لكن الإقامة مثنى مثنى أحبّ من ذلك لما في التهذيب(4) بسند صحيح عن ابن مسكان، عن يزيد مولى الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: لأن اُقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن اُؤذّن واُقيم واحداً واحداً.
وفي التهذيب(5) مسنداً عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: الأذان واحداً واحداً والإقامة واحدة. ورواه في الإستبصار(6) بهذا الإسناد عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة، والأذان واحداً واحداً، والإقامة واحدة واحدة.
وفيهما مسنداً عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)، يقول: يجزيك عن الإقامة طاق طاق في السفر.
أقول: لكن مع إشكال في الاكتفاء بالإقامة فقطّ مرّة مرّة من دون أذان في
(1) الكافي ج3/303، والتهذيب ج2/62، وغيرهما.
(2) التهذيب ج2/61.
(3) الإستبصار ج1/307.
(4) التهذيب ج2/62، والإستبصار ج1/308.
(5) التهذيب ج2/62.
(6) الإستبصار ج1/308.