عمل الشّيطان فاجتنبوه) ـ الآية. شأن نزول الآية(1).
سبب حرمة الخمر والآيات الواردة في ذلك وكان ذلك في السنة الرابعة(2).
الكافي: عن الكاظم(عليه السلام) في حديث: أنّ الخمر محرّمة في كتاب الله في قوله: (إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم). (ماظهر) الزنا المعلن، ونصب الرايات. (وما بطن) يعني ما نكح الآباء. كان في الجاهليّة إذا مات الرجل وترك زوجة تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن اُمّه. وأمّا (الإثم) فهي الخمر بعينها(3).
دلائل الطبري: عن فاطمة الزهراء(عليها السلام) قالت: قال رسول الله: يا حبيبة أبيها، كلّ مسكر حرام، وكلّ مسكر خمر(4).
باب الأنبذة والمسكرات(5).
شرب أبي فلان الخمر وندبته على قتلى المشركين يوم بدر(6).
روى العامّة من طرقهم شربه الخمر مع رفقائه الأحد عشر في دار أبي طلحة(7). والآراء في تحريمه(8).
رأي الخليفة في حدّ الخمر(9). إجتهاد الخليفة في الخمر وآياتها(10).
الروايات من طرق العامّة في شدة حرمة الخمر(11).
الروايات في ذمّ شارب الخمر وأنـّه سفيه. وعن الصّادق(عليه السلام): إنّ العبد
(1) ط كمباني ج 9/275، و جديد ج 38/64.
(2) ط كمباني ج 6/524، و جديد ج 20/183.
(3) ط كمباني ج 11/277، و جديد ج 48/149.
(4) جديد ج 66/487، و ط كمباني ج 14/912.
(5) ط كمباني ج 14/911، و ج 16/138، و جديد ج 66/482، و ج 79/166.
(6) ط كمباني ج 16/132، و جديد ج 79/131.
(7 و8) كتاب الغدير ط 2 ج 7/95 ـ 100، و ص 101 و 102.
(9 و10) كتاب الغدير ط 2 ج 6/123 ـ 125، وص 251 ـ 260.
(11) الغدير ط 2 ج 10/183 و 184.