مستدرك سفينة البحار ج3

باب حرمة شرب الخمر وعلّتها والنهي عن التداوي بها والجلوس على مائدة يشرب عليها. وأحكامها(1).
في حديث المناهي: نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن بيع الخمر وأن تشتري الخمر وأن تسقى الخمر وقال: لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، وإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال ـ الخبر(2). تقدّم في «خبل»: معنى طينة خبال. وربّما يستفاد علّة التحريم ممّا في البحار(3).
في أنّ الصّادق(عليه السلام) قام عن مائدة بعض قوّاد المنصور حين اُتي بشراب لرجل استسقى فيه، فسئل عن قيامه، فقال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر(4).

ومن دين أهل البيت تحريم الخمر قليلها وكثيرها.

وقال(صلى الله عليه وآله) في آخر خطبة خطبها: ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله عزّوجلّ من سمّ الأفاعي ومن سمّ العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده. كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتّى يؤمر به إلى النار. وشاربها وعاصرها ومعتصرها في النار. وبائعها ومتبايعها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها.
ألا ومن سقاها يهوديّاً أو نصرانيّاً أو صابئاً أو من كان من الناس، فعليه كوزر من شربها. ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره، لم يقبل الله عزّوجلّ منه صلاة ولا صياماً ولا حجّاً ولا اعتماراً حتّى يتوب ويرجع عنها، وإن مات قبل أن يتوب كان


(1) ط كمباني ج 16/131 ـ 140، و جديد ج 79/123.
(2) ط كمباني ج 16/95، و ج 23/14، و جديد ج 76/330، و ج 103/44.
(3) ط كمباني ج 14/617، و جديد ج 63/211.
(4) ط كمباني ج 11/115، و جديد ج 47/39.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه