مستدرك سفينة البحار ج3

بيان: الماضغان: اُصول اللّحيين عند منبت الأضراس، وتنظيفهما بالسواك والخلال; وبلّغوا بالخواتيم، أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع، ولا تجعلوها في أطرافها، فإنّه يروى أنـّه من عمل قوم لوط ـ الخ(1).
خبر الخاتم الّذي كان لأبي محمّد الطبري من عند أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، فافتقده لمّا صدر عنه من المعصية(2).
في خبر المناهي: نهى(صلى الله عليه وآله) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد. ونهى أن ينقّش شيء من الحيوان على الخاتم(3).
النهي العلوي(عليه السلام) عن التختم بغير الفضّة(4). تقدّم في «حدد»: المنع عن التختّم بالحديد.
في وصايا النبي(صلى الله عليه وآله) يا عليّ، لا تختّم في السبّابة والوسطى، فإنّه كان يتختّم قوم لوط فيهما، ولا تعر الخنصر(5).

يأتي في «ذهب»: النهي عن التختّم بالذهب. وكذا في البحار(6).

الروايات في تحويل الخاتم الّذي عليه اسم الله عزّوجلّ عن اليد الّتي يستنجى بها، وكراهة استصحابه في الكنيف(7).
باب نصوص الله تعالى على الأئمّة(عليهم السلام) من خبر اللّوح والخواتيم ـ الخ(8).
في أنـّه نزل كتاب من عندالله تعالى فيه خواتيم من الذهب أمر عليّاً(عليه السلام) أن يفكّ خاتماً بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ويعمل بما فيه، ثمّ دفعها إلى الحسن ففكّ خاتماً


(1) جديد ج 1/212، و ط كمباني ج 1/66.
(2) ط كمباني ج 12/136، و جديد ج 50/155.
(3) ط كمباني ج 16/95، و جديد ج 76/331.
(4) جديد ج 10/90، و ط كمباني ج 4/113.
(5) ط كمباني ج 17/20، و جديد ج 77/66.
(6) جديد ج 76/340.
(7) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 47 و 48، وج 4/113، و جديد ج 10/91، و ج 80/197 و 201.
(8) جديد ج 36/192، و ط كمباني ج 9/120.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه